######OpenITI#
#META# 000.SortField :: Shia_001118
#META# 000.BookURI :: #0300.AhmadIbnCisaAshcari.Nawadir
#META# 010.AuthorAKA :: NODATA
#META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن عيسى الأشعري
#META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED :: ق 3
#META# 019.AuthorDIED :: NODATA
#META# 020.BookTITLE :: النوادر
#META# 020.BookTITLESUB :: NODATA
#META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
#META# 022.BookVOLS :: 1
#META# 025.BookLANG :: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt :: NODATA
#META# 030.LibURI :: Shia_001118
#META# 030.LibURIextra :: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1118_النوادر-أحمد-بن-عيسى-الأشعري
#META# 031.LibURL :: NODATA
#META# 031.LibURLFILE :: NODATA
#META# 031.LibURLextra :: NODATA
#META# 040.EdALL :: NODATA
#META# 040.EdEDITOR :: مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
#META# 041.EdNUMBER :: الأولى
#META# 041.EdNumber :: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA
#META# 044.EdPLACE :: NODATA
#META# 045.EdYEAR :: محرم الحرام 1408
#META# 049.EdISBN :: NODATA
#META# 049.EdPAGES :: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA
#META# 049.EdVOLUME :: NODATA
#META# 090.RecMISC :: NODATA
#META# 999.MiscINFO :: NODATA
#META#Header#End#
PageV00P016
# بسم الله الرحمن الرحيم " 1 " باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان 1 " أحمد
~~بن محمد بن عيسى ":
# عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
# سألت عن صيام شعبان أبا عبد الله عليه السلام (1)؟ فقال: حسن.
# فقلت: كيف كان صيام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: صام بعضا وأفطر
~~بعضا (2).
# 2 وعن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# رجب: شهر الاستغفار لامتي، أكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم.
# وشعبان: شهري، استكثروا في رجب من قول: أستغفر الله، واسألوا الله
~~الإقالة والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من آجالكم، وأكثروا في شعبان
~~الصلاة على نبيكم وأهله.
# ورمضان: شهر الله تبارك وتعالى، استكثروا فيه من التهليل، والتكبير،
# PageV00P017
# والتحميد، والتمجيد، والتسبيح، وهو ربيع الفقراء.
# وإنما جعل الله (1) الأضحى لتشبع المساكين من اللحم، فأظهروا (2) من فضل
~~ما أنعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم، وأحسنوا جوار نعم الله
~~عليكم، وواصلوا (3) إخوانكم، وأطعموا الفقراء [و] المساكين من إخوانكم،
~~فإنه من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا.
# وسمي شهر رمضان: شهر العتق، لان لله في كل يوم وليلة ستمائة عتيق، وفي
~~آخره مثل ما أعتق فيما مضى.
# وسمي شهر شعبان: شهر الشفاعة، لان رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه،
~~وسمي [شهر] (4) رجب: شهر الله الأصب، لان الرحمة على أمتي تصب صبا فيه
~~ويقال: الأصم، لأنه نهي فيه عن قتال المشركين، وهو من الشهور الحرم (5).
# 3 وعنه عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح، قال: سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان ورمضان [متتابعين] (6) - والله -
~~توبة من الله (7).
# PageV00P018
# 4 - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر الصوم في شعبان، يقول: إن أهل
~~الكتاب تنحسوا [به] فخالفوهم ms01 (1).
# 5 - وعن علي بن النعمان، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن صوم شعبان: أصامه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال:
~~نعم، ولم يصمه كله (2).
# قلت: فكم أفطر منه؟
# قال: أفطر، فأعدتها وأعادها ثلاث مرات، لا يزيدني على أن أفطر منه.
# ثم سألته في العام المقبل عن ذلك، فأجابني بمثل ذلك.
# قال: فسألته عن فصل ما بين ذلك - يعني بين شعبان ورمضان؟
# فقال: فصل.
# فقلت: متى؟ قال: إذا جزت النصف ثم أفطرت منه يوما فقد فصلت (3) 6 - قال
~~زرعة: ثم أخبرني سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: إذا أفطرت منه
~~يوما فقد فصلت في أوله أو (4) في آخره (5).
# 7 - ومثله عن ابن النعمان (6) عن زرعة، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام
# PageV00P019
# و [قال] (1)، كان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم، وكان علي بن الحسين
~~عليهما السلام يصل ما بينهما ويقول: صيام شهرين متتابعين - والله - توبة من
~~الله (2).
# " 2 " باب ما يكره للصائم في صومه 8 - وعنه (3)، عن سماعة، قال: سألت عن
~~رجل كذب في رمضان، قال:
# أفطر، وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته التي أفطر بها؟
# قال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله (4).
# 9 - وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت صائما، فليصم (5) سمعك معك
~~وبصرك من الحرام
# PageV00P020
# وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنده الهذي (1)، وأذى الخادم وليكن
~~عليك وقار الصيام (2)، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله
~~ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقبلة (3)، والقهقهة
~~بالضحك، فإن الله يمقت ذلك (4).
# 10 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام
~~والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت
~~الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم
~~اليوم إنسيا) (5) يعني صمتا..
# فإذا ms02 صمتم فأحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا
~~تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا،
~~ولا تغاضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تفاتروا (6)، ولا تجادلوا، ولا
~~تنادوا (7)،
# PageV00P021
# ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تضاجروا (1)، ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن
~~الصلاة.
# وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق، ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا
~~قول الزور والكذب، والفري والخصومة، وظن السوء، والغيبة والنميمة.
# وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله
~~متزودين للقاء الله.
# وعليكم السكينة والوقار، والخشوع، والخضوع، وذل العبد الخائف من مولاه،
~~حائرين، خائفين، راجين، مرغوبين، مرهوبين، راغبين، راهبين، قد طهرتم القلوب
~~(2) من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت
~~إلى الله من عداه، وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك
~~الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك، ووهبت
~~نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ووهبت نفسك له فيما أمرك ودعاك
~~إليه.
# فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع لما أمرك.
# وكلما (أ) نقصت منها شيئا فيما بينت لك، فقد نقص من صومك بمقدار ذلك.
# وإن أبي (ع) قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها
~~وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي، فقال:
~~أنا صائمة يا رسول الله!
# فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟! إن الصوم ليس من الطعام
~~والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول
~~يفطر الصائم، ما أقل الصوام وأكثر الجواع (3)
# PageV00P022
# 11 وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
~~صمت فليصم سمعك وبصرك - وجلدك - وعدد أشياء غير ذلك - ثم قال: فلا يكون
~~صومك مثل يوم فطرك (1).
# 12 - وعنه، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع
~~إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء ms03 والنحس
~~من الفعل والقول، والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء (2).
# 13 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، (3) قال:
# PageV00P023
# قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس الصوم من الطعام والشراب، والانسان
~~ينبغي له أن يحفظ لسانه (وجارحته وجميع أعضائه) من (قول) اللغو والباطل في
~~(شهر) رمضان وغيره " يعني إذا كان صائما في غيره " (1).
# 14 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كذب على الله
~~وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمده (2).
# 15 - ونروي (3) عن بعض آبائنا أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك
~~وشعرك (4).
# PageV00P024
# واتق في صومك القبلة والمباشرة (1) ومن جامع في صومه فعليه عتق رقبة، فإن
~~لم يجد (فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر) فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين
~~نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله - وقد قيل: ربع صاع فإن لم يقدر
~~يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما مكانه، ومن أين له مثل ذلك اليوم (2).
# ولا بأس بالسواك أي وقت شاء، وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم، لان
~~خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك (3).
# واعلم أن شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله جل وعز، فعليك ما استطعت
~~فيه بحفظ الجوارح كلها واجتناب ما نهاك عنه في السر والعلانية، فإن الصوم
~~فيه سر بينه وبين العبد، فمن ردها على ما أمره الله فقد عظم أجره وثوابه،
~~ومن تهاون فيه فقد وجب السخط منه، واتقوه حق تقاته، فإن الله مع الذين
~~اتقوا والذين هم محسنون، وبالله التوفيق (4).
# PageV00P025
# " 3 " باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة 16 - صفوان
~~بن يحيى وفضالة بن أيوب، جميعا عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم،
~~عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها
~~حرا، إن كلمت أختها أبدا.
# قال: تكلمها وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1).
# 17 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور ms04 بن يونس وعلي بن إسماعيل
~~الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام
~~ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة
~~بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده،
~~ولا المملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في
~~قطعية رحم (2).
# PageV00P026
# 18 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عن رجل
~~يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا،
~~إن كلم أباه، أو أمه، أو أخاه [أ] وذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثما يقيم
~~عليه، أو أمرا لا يصلح له فعله؟
# فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين
~~الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو
~~عافاه [من مرضه، أو عافاه] من أمر يخافه، أو رده من سفر، أو رزقه رزقا،
~~فقال:
# " لله علي كذا وكذا شكرا " فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به
~~(1).
# 19 - صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم أن
~~امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة
~~فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك (إن لم
~~تأتين فتأكلين معي إن أظلها (2) وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا)
~~(3) قال: فقالت الأخرى مثل ذلك.
# فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما، فقال: أنا أقضي في
~~ذا، قل
# PageV00P027
# لها: فلتأكل، وليظلها وإياها [سقف] بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتق الله
~~ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فإن هذا من خطوات الشيطان (1).
# 20 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على ms05 يمين فرأى ما هو
~~خير منها، فليأت الذي هو خير وله (2) حسنة (3).
# 21 - " أحمد بن محمد ":
# عن حماد بن عثمان، عن (معاوية بن أبي) (4) الصباح قال: قلت لأبي
# PageV00P028
# الحسن (1) عليه السلام: أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن
~~القضاة لا يجيزون (2) هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما
~~ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها
~~الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له (3).
# 22 - وعنه، عن ابن بكير بن أعين (4)، قال إن أخت عبد الله - (جد ابن) (5)
~~المختار - دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري، فأبت فقالت
~~أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: جاريتي حرة إن أفطرت
~~فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري
~~فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت.
# فسئل أبو جعفر عن ذلك، فقال عليه السلام: فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ،
# PageV00P029
# وإنما هو [من] خطوات الشيطان (1).
# 23 - عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم (2) بحجة. قال: ليس
~~بشئ (3).
# 24 - وعنه، قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل
~~في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (4).
# 25 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على
~~المساكين إن خرجت [مع زوجها، ثم خرجت] معه. قال: ليس عليها شئ (5).
# 26 - القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: قلت له: الرجل يقول:
~~علي المشي إلى بيت الله، أو مالي صدقة، أو هدي.
# فقال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله (6) عليه (7).
# PageV00P030
# 27 - صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال [لي] أبو عبد الله عليه السلام:
~~أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة. فأتى أبا جعفر ms06 فقال: يا أبا
~~جعفر إني هالك (1) [إني] حلفت بالطلاق والعتاق والنذور.
# فقال له: يا طارق إن هذه [من] (2) خطوات الشيطان (3).
# 28 - صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال
~~الرجل:
# علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو [على] (4) هدي كذا وكذا [فليس
~~بشئ، حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو
~~يقول: لله علي هدي كذا وكذا] (5) إن لم أفعل كذا وكذا (6).
# 29 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل غضب، فقال:
~~علي
# PageV00P031
# المشي إلى بيت الله. فقال: إذا (1) لم يقل لله [علي] (2)، فليس بشئ (3).
# 30 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة
~~إن [لم] يفعل (4) كذا وكذا، فلم يفعله. قال: ليس بشئ (5).
# 31 - القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# لا يمين في معصية الله، أو قطيعة رحم (6).
# 32 - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل حلف يمينا
~~فيها معصية الله. قال: ليس عليه شئ، فليكلم (7) الذي حلف على هجرانه (8).
# 33 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته أقال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية؟. قال: نعم (9).
# PageV00P032
# 34 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس بشئ،
~~عتق، أو طلاق، أو غيره (1).
# 35 - عن حماد بن عثمان (2)، عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: كل يمين لا
~~يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق (3).
# 36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من (4) خطوات الشيطان (5).
# 37 - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: علي نذر
# PageV00P033
# ولم يسم. قال ليس بشئ (1).
# 38 - عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد ms07 الله عليه السلام قلت:
~~رجل قال:
# علي نذر. قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما، أو صدقة، أو
~~هديا أو حجا (2).
# 39 - عن أبي بصير (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يقول: علي نذر؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر، فيقول: نذر صوم أو عتق،
~~أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما يهدي
~~البدن (4).
# 40 - عن محمد بن الفضل الكناني (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل قال لطعام: هو يهديه.
# PageV00P034
# فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت: " هو يهديها "
~~لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (1).
# 41 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: هو
~~يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا وكذا. قال: ليس بشئ (2).
# 42 - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال:
~~لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟
# قال: [أيشق] (3) ذلك عليهم؟ قلت: نعم [يشق] (4) عليهم، أن لا يأخذ
~~بنسيئة، ليس لهم شئ. قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (5).
# 43 - عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في
~~معصية الله "؟
# قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه
~~(6).
# PageV00P035
# 44 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي
~~حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك
~~من خطوات الشيطان (1).
# 45 - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل
~~عليه رقبة من ولد إسماعيل؟
# فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا - وأشار بيده إلى ابنته - (2)
~~(3).
# 46 - عن أبي بصير (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أعتق ما لا
~~يملك فهو باطل، وكل (5) من قبلنا ms08 يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك
~~(6).
# 47 - عن الربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (ولا تجعلوا
~~الله عرضة
# PageV00P036
# لايمانكم) (١) يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه
~~ذلك (٢).
# ٤٨ - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم﴾ (3) قال: هو ك " لا والله، وبلى والله " (4).
# 49 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل جعل لله عليه نذرا
~~ولم يسمه؟
# فقال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (5).
# 50 - عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
~~حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ألا تتزوج [بعده] (6) أبدا، ثم بدا
~~لها أن تتزوج فقال: تبيع مملوكها، إني أخاف عليه السلطان (7)، وليس عليها
~~في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي (8) هديا فعلت (9).
# 51 - عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت [من] مصر ومعي رقيق لي،
# PageV00P037
# فمررت بالعاشر (1) فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة، فدخلت
~~على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال ليس عليك شئ (2).
# 52 - عن علي السائي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت
~~أتزوج المتعة فكرهتها، وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن
~~وجعلت علي - في ذلك نذورا، وصياما - أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت
~~على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية؟
# فقال: عاهدت الله ألا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه (3).
# 53 - عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ
~~هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا [انه] (4) ينبغي له أن يفي به (إلى طاعة)
~~(5)، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن
~~يتركها إلى طاعة الله (6).
# PageV00P038
# 54 - عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا ms09 عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف
~~على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟
# فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من
~~يمينك فدعها (1).
# 55 - عن الحلبي [، عن أبي عبد الله عليه السلام،] (2) أنه قال في رجل حلف
~~بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له؟ قال عليه السلام: ليس بشئ، فليس (3) بشئ في
~~طلاق، أو عتق (4).
# 56 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت
~~متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها (5)؟
# قال ليس عليها هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفي
~~به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله
~~(6).
# 57 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟
# PageV00P039
# قال: تلك [من] (1) خطوات الشيطان.
# وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة (قال: ليس بشئ) (2) أو (3) يقول: أنا أهدي
~~هذا الطعام قال: ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت:
~~هو يهديها لبيت الله. فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء (و) ليس تهدى حين
~~صارت لحما (4).
# 58 - محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له
~~امرأته:
# أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني؟ قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها (5).
# 59 - عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن
~~امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير (6) فخرم أنفها، فأتت
~~عليا عليه السلام تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله (7).
# PageV00P040
# 60 - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، يقول: إن
~~اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن
~~نكحت فلانة فهي طالق؟
# قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا
~~يعتق إلا بما يملك (1).
# 61 - عن أبان، عن ابن أبي ms10 يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
~~اليمين التي لا يكفر " هو مما حلفت لله، وفيه ما يكفر ".
# قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له؟
# [قال] (2) هذا مما لا يكفر (3).
# 62 - عن زيد الحناط (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي
~~خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فخرجت، فلما أن
~~ذكرت دخلت.
# فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا.
# قال: وما أشد من هذا؟! يجئ مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول
~~فتنتزع فتتزوج (5) زوجا آخر وهي امرأته (6).
# PageV00P041
# 63 - عن معمر عن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول:
~~علي نذر. ولم يسم شيئا؟ قال: ليس بشئ (1).
# " 4 " باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 64 - محمد بن أبي
~~عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة ابن أعين، عن أحدهما
~~عليهما السلام، قال: سألته عما يكفر من الايمان؟
# قال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شئ إذا
~~فعلته وما لم يكن عليك واجب أن تفعله، فحلفت ألا تفعله، ثم فعلته فعليك
~~الكفارة (2).
# 65 - عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا،
~~فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن ذلك؟
# فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت: معي نفقة ولو شئت لفعلت،
~~وعلي دين.
# PageV00P042
# فقال: أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب [أ] فعله؟
# فقال: لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
# روى عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (1).
# 66 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن اليمين التي يجب فيها (2) الكفارة؟
# قال: الكفارات في الذي يحلف على ms11 المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له
~~فيشتريه فيكفر يمينه (3).
# 67 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل وقع على جارية [له] (4) فارتفع
~~حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عليه عتق رقبة، وصوما، وصدقة إن هي
~~حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال
~~عليه السلام: ليس عليه شئ (5).
# 68 - عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها
~~فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي
# PageV00P043
# فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني:
# إن كانت حاضت قبل النذر فلا [نذر] (1) عليك، وإن كانت [حاضت] (2) بعد
~~النذر فعليك (3).
# 69 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [له] (4):
~~رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال:
# إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه.
# فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من
~~التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع " (5) ليس بحجة
~~الاسلام.
# قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (6).
# 70 - وعنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا
~~لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟
# قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه.
# قلت: إني لم اجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، أصليهما شكرا لله،
~~ولم أوجبهما (7) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم (8).
# PageV00P044
# 71 - عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من جعل
~~لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال:
# فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا (1).
# 72 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ms12 الايمان
~~والنذور (2)، واليمين [التي] (3) هي لله طاعة؟
# فقال: ما جعل لله [عليه] (4) في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم
~~لم يفعل فليكفر [عن] (5) يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ (6).
# 73 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، ويحرم بحجة والهدي؟
# فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه (7).
# 74 - عن عبيد (8) الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إن قلت: لله علي فكفارة يمين (9).
# PageV00P045
# 75 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حج، فدخل في ذي العقدة؟ قال: لم يوف
~~حجة (1).
# 76 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة
~~ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى، يقسم بها بين المساكين (2).
# 77 - وقال في رجل: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟
# فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه، فإنه يجزي (3) عنه (4).
# 78 - عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~أي شئ الذي فيه الكفارة من 5) الايمان؟
# قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه،
~~وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ (6).
# PageV00P046
# 79 - عن عبد الله بن أبي يعفور [عن أبي عبد الله] (1) أنه. قال: اليمين
~~التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله، ونحو ذلك (3).
# " 5 " باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 80 - عن
~~محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل جعل [عليه] (3)
~~مشيا إلى بيت الله (4)، فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا (5).
# 81 - عن رفاعة وحفص، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن
~~يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش، فإذا تعب فليركب.
# عن محمد بن قيس، عن ms13 أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (6).
# PageV00P047
# 82 - عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: أيما
~~رجل نذر نذرا:
# أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب، وليسق بدنة إذا عرف الله
~~منه الجهد (1).
# 83 - عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه
~~صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه.
# قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين؟
# قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم (2) الشهرين.
# قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الأول (3).
# 84 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت
~~عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها (4).
# 85 - عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره
~~ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم
~~(5).
# PageV00P048
# 86 - عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله عليهما السلام
~~قال: إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب.
# قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه (2).
# 87 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي
~~إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا (3).
# " 6 " باب من كره الحلف بالله 88 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير،
~~قال، حدثني أبو جعفر عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج -
~~أظنها كانت من بني حنيفة -.
# فقال له مولى له: يا بن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك.
# قال [فعقر] (4) فعلمت أنه طالقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير
~~المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار.
# فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ يمينه.
# PageV00P049
# فقال والي المدينة: يا علي إما أن ms14 تحلف، وإما أن تعطيها فقال [لي]: يا
~~بني قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا أبه جعلت فداك ألست محقا؟ فقال:
~~بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (1).
# 89 - عن زرارة، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: قال:
~~لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك (2) فإنه من
~~قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله.
# وأما قول الرجل: (يا هناه) أو (يا هباه) (3) فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى
~~به بأسا.
# وأما قوله: (لعمرو الله) وقوله: (لا هلاه إذا) (4)، فإنما هو بالله (5).
# 90 - ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين
~~عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن
~~حلف له بالله فلم يرض فليس من الله (6).
# PageV00P050
# ٩١ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
~~استحلاف أهل الذمة؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (١).
# ٩٢ - عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإن الله قد نهى عن ذلك، فقال:
# ﴿لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم﴾
~~(٢).
# ٩٣ - وقال أبو أيوب: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن
~~حلف له بالله فليرض (٣)، ومن لم يرض فليس من الله (٤).
# ٩٤ - عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في قول الله:
# ﴿والليل إذا يغشى﴾ (٥) ﴿والنجم إذا هوى﴾ (6) وما أشبه ذلك؟
# PageV00P051
# قال: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (1).
# 95 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو حلف الرجل أن
~~لا يحك أنفه بالحائط، لابتلاه الله حتى يحك أنفه ms15 بالحائط.
# وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه، لوكل الله به شيطانا حتى ينطح
~~رأسه بالحائط (2).
# 96 - ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام
~~كثيرا ما يقول: والله (3).
# 97 - علي (4) قال: قرأت في كتاب أبي جعفر عليه السلام (5) إلى داود بن
~~القاسم، إني جئت وحياتك (6).
# 98 - علي [بن مهزيار] (4)، قال: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي
~~له شيئا.
# فكتب إليه: والله ما كان ذلك، وإني لأكره أن أقول: والله على حال من
~~الأحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن (7).
# PageV00P052
# " ٧ " باب استحلاف أهل الكتاب ٩٩ - النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن
~~سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: لا تحلف اليهودي
~~ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول: ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾ (1).
# 100 - عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تحلف بغير
~~الله.
# وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي، لا تحلفوهم إلا بالله (2).
# 101 - عثمان بن عيسى، عن سماعة (3)، قال: سألته عليه السلام، هل يصلح
~~لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟
# PageV00P053
# قال: لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله (1).
# 102 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عليه السلام عن الأحكام؟
# فقال: يجوز (2) في كل دين ما يستحلفون (3).
# 103 - عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: قضى علي
~~عليه السلام فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر: أن يستحلف بكتابه وملته
~~(4).
# 104 - عن حماد، عن الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل
~~الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (5).
# PageV00P054
# " ٨ " باب الاستثناء في اليمين ١٠٥ - حماد بن عيسى، عن عبد الله بن
~~ميمون، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثني ما بينه
~~وبين أربعين يوما إذا نسي.
# إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء،
~~فقال ms16 لهم:
# تعالوا غدا أحدثكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل عليه السلام أربعين يوما،
~~ثم أتاه فقال: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك
~~إذا نسيت) (١).
# ١٠٦ - عن حسين القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثل ذلك، وقال:
~~للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (٢).
# ١٠٧ - عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام
~~في قوله ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من
~~قبل فنسي ولم نجد له عزما﴾ (3).
# PageV00P055
# قال: إن الله لما قال لآدم ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه
~~الشجرة قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا
~~وزوجتي؟ قال فقال لهما: لا تقرباها - يعني لا تأكلا منها -.
# فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها، ولا نأكل منها. ولم يستثنيا في
~~قولهما (نعم)، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما، وإلى ذكرهما.
# قال: وقد قال الله لنبيه في الكتاب: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا
~~أن يشاء الله) (1) أن لا أفعله، فتسبق مشية الله في أن أفعله فلا أقدر على
~~أن أفعله قال: فلذلك قال الله:
# (واذكر ربك إذا نسيت) (2) أي استثن مشية الله في فعلك (3).
# 108 - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول
~~الله:
# (واذكر ربك إذا نسيت).
# قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر (4).
# PageV00P056
# 109 - روى لي مرازم، قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل
~~زيد (1) وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال، وما
~~يخرج (2) لهم فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء.
# فقال له: من كتب هذا الكتاب؟ ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟
# ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى (3).
# " 9 " باب الكفارات في الايمان كيف تؤدى وما يجوز فيها 110 - القاسم بن ms17
~~محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألته عليه السلام عمن قال:
# والله ثم لم يف؟
# قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو
~~تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (4).
# 111 - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
~~سألته
# PageV00P057
# عن كفارة اليمين، قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1)، ما حد من لم
~~يجد؟
# قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد؟
# قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد (2). 112 - النضر بن
~~سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت
~~[ه] عن قوله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (3) [قال: قوت عيالك، والقوت
~~يومئذ مد، قلت:] (4) أو كسوتهم؟ قال: ثوب (5).
# 113 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن عثمان (6)، عن
~~زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين؟
# قال: عشرة أمداد نقي طيب، لكل مسكين مد (7).
# 114 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن كفارة اليمين؟ قال: عتق رقبة، أو كسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين، أي
~~ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة
~~مساكين مدا مدا (8).
# PageV00P058
# ١١٥ - عن محمد بن قيس، قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
~~تبتغي مرضات أزواجك﴾ (1)، إلى آخره، فجعلها يمينا فكفرها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، قلت: بما كفرها؟
# قال: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد. قلت: فمن وجد الكسوة؟
# قال: ثوب يواري عورته (2).
# 116 - عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
# أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين، إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع
~~من تمر (3).
# 117 - عن إسحاق بن عمار، قال: ms18 سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام
~~عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟
# قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله. قلت: فيعطيهم ضعفاء من
~~غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي (4).
# PageV00P059
# ١١٨ - عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة
~~اليمين:
# مد وحفنة (١).
# ١١٩ - حماد بن عيسى، عن ربعي، قال: قال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه
~~السلام في كفارة اليمين؟
# قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين، [ل] كل مسكين مد
~~من طعام، في أمر مارية، وهو قوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل
~~الله لك) إلى آخره (٢).
# ١٢٠ - عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول - في
~~كفارة اليمين -:
# من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم
~~يجد فصيام ثلاثة أيام (٣).
# ١٢١ - حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (4)، قال:
# PageV00P060
# هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل
~~من ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والأدم: أدونه الملح، وأوسطه الزيت والخل،
~~وأرفعه اللحم (1).
# 122 - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين
~~قال:
# مد من حنطة، وحفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه (2).
# 123 - عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه
~~الكسوة للمساكين في كفارة اليمين؟ قال: ثوب هو ما يواري عورته (3).
# " 10 " باب كفارة القتل 124 - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد، عن أبان،
~~عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل
~~متعمدا؟
# فقال عليه ثلاثة كفارات: عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين
# PageV00P061
# مسكينا، وقال: ms19 أفتى علي بن الحسين بمثله (١).
# ١٢٥ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد ابن
~~عبد الله، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا
~~قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
# فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ؟ قال: ما يدخله (٢)؟
# قلت: العيد والأضحى، وأيام التشريق، قال: هذا حق لزمه، فليصمه.
# قال أحمد بن عبد الله في حديثه: يعتق أو يصوم (٣).
# ١٢٦ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في قول الله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (4) قال: يعني: مقرة (5).
# 127 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يجزي في القتل إلا رجل،
~~ويجزي في
# PageV00P062
# الظهار، وكفارة اليمين صبي (1).
# 128 - عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عمن قتل مؤمنا متعمدا،
~~هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين
~~متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل
~~ذلك قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟
# قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (2).
# 129 - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: رجل
~~مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن من غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل
~~له توبة إن أراد ذلك؟ أو لا توبة له؟ فقال: يفر به (3).
# وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفى عنه أعطاهم
~~الدية وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا (4).
# PageV00P063
# 130 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قتل
~~مملوكه.
# قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا ثم
~~تكون التوبة بعد ذلك (1).
# " 11 " باب كفارة الظهار 131 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء
~~بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما ms20 السلام في الذي يظاهر في
~~شعبان ولم يجد ما يعتق.
# قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو
~~مسافر، انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه.
# حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما (2) عليهما السلام مثله (3).
# PageV00P064
# 132 - ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران (1)، عن [أبي] عبد
~~الله عليه السلام في المملوك يظاهر (2).
# قال: عليه نصف ما على الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق
~~(3).
# 133 - عن عثمان بن عيسى، قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته عليه
~~السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي؟
# قال [عليه] عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (4).
# 134 - محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟
# قال: يكفر ثلاث مرات، [قلت:] (5) فإن واقع قبل أن يكفر؟
# قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر (6).
# 135 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# PageV00P065
# المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (1).
# 136 - الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن المظاهر؟
# قال: عليه تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا،
~~والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام (2).
# 137 - عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: جاء رجل إلى البني صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني
~~ظاهرت من امرأتي؟
# فقال: أعتق رقبة. قال ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال:
# لا أقوى. قال: فأطعم ستين مسكينا. قال: ليس عندي.
# فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك. فأعطاه تمرا يتصدق به
~~على ستين مسكينا فقال: اذهب فتصدق بهذا. فقال: والذي بعثك بالحق ليس بين
~~لابتيها أحوج إليه منى ومن عيالي. ms21 فقال: اذهب فكل أنت وأطعم عيالك (3).
# PageV00P066
# ١٣٨ - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: المظاهر إذا قال
~~لامرأته: أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن
~~يواقع.
# وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها (١).
# ١٣٩ - عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟
# قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما
~~قد بلغ وأدرك. قلت: قول الله ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (2)؟
# قال: عنى بذلك: مقرة (3).
# PageV00P067
# " 12 " باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد
~~والكفارة فيه 140 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه
~~السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟
# قال: عليه عتق رقبة، و (1) إطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين،
~~وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم (2)؟.
# 141 - وعنه، قال: سألته عليه السلام عن رجل لصق بأهله فأنزل؟ قال: عليه
~~إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد (3).
# 142 - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر
~~يوما من شهر رمضان متعمدا؟
# فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: هلكت يا رسول الله.
~~فقال: مالك؟
# فقال: النار يا رسول الله. فقال: ومالك؟ فقال: إني وقعت بأهلي في رمضان؟
# قال: تصدق، واستغفر الله. فقال الرجل: فوالذي عظم حقك - وقال
# PageV00P068
# ابن أبي عمير: قال: فوالذي بعثك بالحق - ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا
~~كثيرا.
# قال: فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا
~~هذا هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق.
# فقال: يا رسول الله على من أتصدق به؟ وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل
~~ولا ms22 كثير؟ فقال: خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله (1).
# 143 - نروي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يلاعب أهله أو جاريته وهو
~~في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل؟
# قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان (2).
# 144 - عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد
~~أفطر ثلاث مرات؟ قال: يدفع إلى الامام فيقتل في الثالث (3).
# PageV00P069
# " 13 " باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 145 - محمد بن أبي عمير، عن حماد
~~بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟
# قال: يتصدق بما يجزي عنه طعام لكل يوم للمساكين (1).
# 146 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان
~~ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل مسكين (2).
# 147 - فضالة، عن داود بن فرقد، عن أخيه، قال: كتب إلي حفص الأعور:
# سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل.
# فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام ثلاثة أيام
~~من كل شهر؟
# فقال أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو عطش؟
# فقال: ما سمي شئ. فقال: إن كان من مرض، فإذا برأ فليصمه [و] إن كان من
~~كبر أو عطش فبدل كل يوم مدا (3)
# PageV00P070
# " 14 " باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 148 -
~~محمد بن إسماعيل بن يزيع، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سأله رجل وأنا
~~حاضر عن المحرم يظل من علة؟
# قال: يظل ويفدي، ثم قال موسى عليه السلام: إذا أردنا ظللنا وفدينا.
# فقلت: بأي شئ؟ قال: بشاة. فقلت: أين تذبحها؟ قال: بمنى (1).
# 149 - عن أبي بصير، قال: سألته عليه السلام عن المرأة يضرب عليه الظلال
~~وهي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يضرب ms23 عليه الظلال وهو محرم؟
# قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم (2).
# PageV00P071
# " ١٥ " باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط منه الشعر أو
~~القمل وما عليه في ذلك ١٥٠ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وأله على كعب بن عجرة والقمل
~~يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذينك هوامك؟ قال: نعم.
# قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم
~~مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك﴾ (1)، فأمره
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام،
~~والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة (2).
# 151 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن " أو "
~~فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد فعليه كذا،
~~فإن لم يجد فعليه كذا " الأول بالخيار (3) (4).
# PageV00P072
# 152 - الحسين بن علي بن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت
~~لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم
~~ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟
# قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1).
# 153 - وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم
~~فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها.
# فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا.
# فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤوا.
# قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين
~~(2) تنزل به (3).
# 154 - عن معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضائع
~~للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم.
# قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها، وأحلف عليها، كلما خاف
~~المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية (4).
# 155 - فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي ms24 بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟
# PageV00P073
# قال: إذا خشي سوطه وسيفه، فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو،
~~والناس لا يعفون (1).
# 156 - عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لا بجعفر عليه السلام: أمر بالعشار
~~ومعي المال فيستحلفوني، فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني (2) وظلموني؟
# فقال: احلف لهم. فقلت: إن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال: نعم] (3) قلت:
~~فإن المال لا يكون لي؟ [ف] قال: تبقي مال أخيك (4).
# 157 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه
~~الأمة ست: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا
~~يطيقون، وما اضطروا إليه (5).
# 158 - عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: عفي عن أمتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه.
# وقال أبو عبد الله عليه السلام: وفيها رابعة: وما لا يطيقون (6).
# 159 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: وضع عن أمتي الخطأ،
~~والنسيان
# PageV00P074
# وما استكرهوا عليه (1).
# 160 - عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين
~~فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا،
~~وما أخطأ وا (2).
# 161 - عن سماعة، قال: قال عليه السلام: إذا حلف الرجل بالله تقية لم
~~يضره، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو اكره واضطر إليه.
# وقال عليه السلام: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (3).
# 162 - عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف
~~لصاحب العشار، نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم.
# وفي الرجل يحلف تقية؟ قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك،
~~وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم (4).
# 163 - عن معاذ بياع الأكسية، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنا
~~أستحلف ms25 بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا
~~خفت (5).
# PageV00P075
# " 16 " (1) باب التدليس في النكاح وما ترد به المرأة 164 - زرعة بن محمد،
~~عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن خصيا دلس نفسه على امرأة؟ قال:
~~يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهر (2).
# 165 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت (3) إلى قوم وأخبرت
~~أنها منهم وهي كاذبة، وادعت أنها حرة فتزوجت: أنها ترد إلى أربابها ويطلب
~~زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد، فهم عبيد
~~(4).
# 166 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه
~~مملوك؟
# قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فلا
~~شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعدما علمت أنه مملوك، فلا خيار لها (5).
# PageV00P076
# 167 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد، فنكحها ولا
~~تعلم أنه عبد (1):
# بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (2).
# 168 - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل دلسته امرأة أمرها، لا يعلم: دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها،
~~فقضى:
# أن يؤخذ المهمر ولا يكون لها على زوجها شئ.
# 169 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وابن أبي عمير، عن حماد عن
~~الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
# 170 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت المرأة تزوجت، وإن شاءت أقامت (4).
# PageV00P077
# 171 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال في ms26 الرجل يتزوج إلى قوم (1)، فإذا امرأته عوراء، ولم يبينوا
~~له؟
# قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
# قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟
# قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق
~~لها (2).
# 172 - القاسم، عن (3) أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت؟
# قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق (4) ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من
~~فرجها، وإن شاء تركها (5).
# PageV00P078
# 173 - عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟
# قال: ترد على وليها (1) ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على
~~وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها (2).
# 174 - فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [رجل] (3) وبها عيب دلست به، ولم
~~يبين ذلك لزوجها، فإن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق
~~(4) الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (5).
# 175 - فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عليه السلام عن المحدودة؟ (6)
~~قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه،
~~ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه
~~دلسها (7).
# PageV00P079
# 176 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن
~~المرأة تلد من الزنا، ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها ويسكت على
~~ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟
# قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من
~~وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها،
~~ولا سبيل له عليها بما استحل من ms27 فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس
~~(1).
# 177 - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل أتى قوما فخطب إليهم، فقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان. فوجد ذلك
~~على غير ما أومأ؟
# قال: إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان: إحداهما لمهيرة والأخرى
~~لام ولد، فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم
~~الولد، فوقع عليها؟
# قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها
~~على أبيها (2).
# 178 - وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء، أو عرجاء؟
# قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه.
# قال: وإن كان بها ما لا يراه الرجال، جازت شهادة النساء عليها (3).
# 179 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد ابن مسلم،
~~عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ترد البرصاء، والعرجاء، والعمياء (4).
# PageV00P080
# ١٨٠ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، اجل سنة حتى
~~يعالج نفسه (١).
# ١٨١ - قال: وسألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع البتة،
~~تفارقه؟
# قال: نعم، إن شاءت (٢).
# " ١٧ " باب نكاح المتعة وشروطها ١٨٢ - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد،
~~عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في
~~القرآن، وهو قول الله ﴿فما استمتعتم به
~~منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
~~الفريضة﴾ (3).
# قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها:
# " إستحللتك بأجل آخر " برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها
~~حيضتان (4).
# PageV00P081
# 183 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وأله أنهم غزوا معه، ms28
~~فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.
# قال: وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى، إلا الشقي.
# قال: وكان ابن عباس يرى المتعة (1).
# 184 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام كم المهر في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل،
~~قلت: إن حبلت؟
# قال: هو ولده، فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا، فعل، وليس عليها العدة
~~منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما
~~(2).
# PageV00P082
# 185 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقد بيده خمسة
~~وأربعين يوما، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
# فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج
~~غير متعة، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل، وله أن يتمتع وله
~~امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره (1).
# 186 - صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه
~~السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة:
# إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2).
# 187 - صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر
~~عليه السلام، قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة (3).
# PageV00P083
# ١٨٨ - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير [عن محمد بن مسلم] (١) قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾
~~(2) قال: ما تراضوا عليه (3) من [بعد] النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح
~~فلا يجوز إلا برضاها (4).
# 189 - فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟
# فقال: نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ms29 (5).
# 190 - القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة (6).
# 191 - صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان، أو رجل وامرأتان
~~تشهدهما.
# قلت: فإن لم يجد أحدا؟ قال: إنه [لا يعوزهم] (7) قلت: أرأيت إن أشفقوا أن
~~يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: لا.
# PageV00P084
# قلت: كم العدة؟ قال: خمس وأربعون ليلة (1).
# 192 - ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~شروط المتعة؟ قال: تشارطها على ما تشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد
~~أولادا، وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها،
~~فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (2).
# 193 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:
# [سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: ألق عبد الملك بن جريح]
~~(3) فسله عنها، فإن عنده منها علما. فلقيته، فأملى علي منها شيئا كثيرا،
~~فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج
~~منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق،
~~وعدتها حيضة إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض شهر.
# فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام، فعرضته عليه فقال: صدق
~~وأقر به.
# قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه
~~كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (4).
# PageV00P085
# 194 - محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله ابن
~~عمير إلى أبي جعفر عليه السلام، فقال: ما تقول في متعة النساء؟ ms30
# فقال عليه السلام: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم
~~القيامة.
# فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا؟! وقد حرمها أمير المؤمنين عمر.
# فقال عليه السلام: وإن كان فعل. فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه
~~عمر.
# فقال عليه السلام: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن
~~الباطل ما قال صاحبك. قال: قاقبل إليه عبد الله بن عمير.
# فقال: يسرك أن نساءك، وبناتك، وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟
# فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه
~~(1).
# 195 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (2).
# 196 - ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان [و] (3) عبد
~~الملك ابن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟
# فقال: إن أمرها شديد، فاتقوا الابكار (4).
# PageV00P086
# 197 - ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح (1).
# 198 - قال محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: لا تدنس نفسك بها (2).
# 199 - سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها.
# قلت: إنما أردت أن أعلمها.
# قال: في كتاب علي عليه السلام، قد تزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا
~~ذاك (3).
# 200 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (4).
# 201 - محمد بن إسماعيل عن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا
~~أسمع، عن رجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا ms31 يطلب ولدها، فبلي ذلك
~~بولد، فشدد في إنكار الولد؟ فقال: يجحده إعظاما. فقال الرجل: فإني أتهمها.
# فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: (الزاني
~~لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
~~على المؤمنين) (5).
# PageV00P087
# 202 - محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز
~~للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟
# قال: نعم، إذا رضيت الحرة.
# وقلت: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو
~~المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
# قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال فسكت قليلا، ثم قال: دع عنك هذا (1).
# 203 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألت جابر بن عبد الله: كيف كانوا يتمتعون بمكة؟
# فقال: إن كان أحدنا، ربما تمتع بكف من البر (2).
# 204 - ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد
~~الله عليه السلام: البكر يتزوجها [الرجل] (3) متعة؟ قال: لا بأس ما لم
~~يفتضها (4).
# PageV00P088
# 205 - القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام، يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة.
# فأرسل فلانا - قد سماه - فقال: أخبرهم: أني لم أحرمها، وليس لعمر أن يحرم
~~ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها (1).
# 206 - القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
~~السلام في المتعة، قال: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي
~~مستأجرة، وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (2).
# 207 - القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟
# قال: لا بأس، ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله،
~~وإنما جعل الشهود في التزويج البتة، ms32 من أجل الولد، [و] (3) لولا ذلك لم يكن
~~به بأس (4).
# PageV00P089
# " 18 " باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 208 - حماد بن عيسى، عن الحسين
~~بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~امرأتي أحلت لي جاريتها؟
# فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [لا.] إنما حل منها ما أحلت
~~(1).
# 209 - فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به.
# قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2).
# 210 - صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن
~~أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
# قال: نعم، حل له ما أحل له منها (3).
# PageV00P090
# 211 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس (1).
# 212 - القاسم [عن] (2) سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
# قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها (3).
# 213 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية، فأحبلها، فاحتجنا إلى
~~لبنها؟
# فقال: إن أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها (4).
# 214 - ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة (5)، عن أبي العباس [البقباق]
~~(6)، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما
~~تقول في عارية الفرج؟
# قال: زنا [حرام، ثم مكث قليلا ثم] قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته
~~لأخيه (7).
# PageV00P091
# 215 - ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، [قال:] قلت
~~لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس.
# قلت: فإنها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على ms33 صاحبها.
# قلت: إنه لم يأذن له في ذلك.
# فقال: إنه قد أذن له، وهو لا يدري أن يكون ذلك (1).
# 216 - القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك. قال: ليشهد عليها.
# قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال
~~(2).
# 217 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل
~~الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل.
# قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج،
~~أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم
~~يحل له ما سواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟
~~قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا،
~~ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.
# PageV00P092
# 218 - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام "
~~بمثله " إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي (1).
# 219 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟
# قال: هي له حلال. قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟
# قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له: إن جاءت
~~بولد مني فهو حر.
# قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (2).
# " 19 " باب تزويج ابنة من فجر بها، وأختها، وأمها 220 - النضر وأحمد بن
~~محمد وعبد الكريم، جميعا، عن محمد بن أبي حمزة
# PageV00P093
# عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة،
~~أتحل له ابنتها؟
# قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (1).
# 221 ms34 - القاسم بن محمد، عن هشام (2) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله
~~عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما،
~~أيتزوجها؟
# قال: نعم، وأمها وابنتها (3).
# 222 - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
~~عليهما السلام، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن
~~إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده (4).
# 223 - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه امرأته؟
# قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (5).
# PageV00P094
# 224 - صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟
# فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج
~~ابنتها (1).
# 225 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا.
# وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، ولم يدخل بها، [ثم فجر بأمها] (2) فقد
~~فسد تزويجه.
# وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد
~~فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال
~~" إذا كان هكذا (3).
# 226 - عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد! إن الحرام لا
~~يفسد الحلال (4).
# 227 - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة، قال: سئل أبو جعفر عليه
~~السلام
# PageV00P095
# عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها؟
# فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (1).
# 228 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى (2) عن مرازم، قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام، وسئل عن امرأة أمرت ms35 ابنها فوقع على جارية لأبيه؟
# قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له:
# أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال (3).
# 229 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ".
# فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (4).
# 230 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بأمها، ففجر بها، أتحرم عليه
~~امرأته؟
# قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام (5).
# PageV00P096
# 231 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال:
# سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، وأنا جالس، عن رجل نال من خالته (1)
~~في شبابه، ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا.
# فقال: إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ.
# قال: لا يصدق ولا كرامة (2).
# 232 - حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
~~أو عن أبي عبد الله عليهما السلام، قال: [لو] (3) أن رجلا فجر بامرأة، ثم
~~تابا، فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ (4).
# 233 - صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟
# قال: إن كانت قبلة، أو شبهها، فليتزوج بها هي إن شاء، أو بابنتها (5).
# PageV00P097
# 234 - وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور " مثل ذلك " إلا [أنه] (1)
~~قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء.
# قال:: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا
~~(2).
# 235 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام [أيما رجل] (3) فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح
~~وآخره نكاح ومثله مثل النخلة، أصاب الرجل من ms36 ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا.
# 236 - القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " مثله
~~" إلا أنه لم يذكر النخلة (4).
# 237 - الحسن بن [محبوب، عن] (5) علي بن رئاب، عن زرارة قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام: من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال: لا يحرم
~~ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال، ولا يحرمه (6).
# " 20 " باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو
~~ابنتها 238 - صفوان بن يحيى، [عن عبد الرحمان بن الحجاج،] (7) عن ابن حازم
# PageV00P098
# قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج
~~بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا.
# فقلت: جعلت فداك، والله، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذا، في
~~السمحية (1) التي أفتى فيها ابن مسعود، ثم أتى عليا عليه السلام فقال له:
~~من أين أخذتها؟
# قال من قول الله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم
~~بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2).
# فقال علي: إن تلك مبهمة، وهذه مسماة، قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم)
~~(3).
# فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه
~~السلام.
# فلما قمت ندمت: قلت: أي شئ صنعت يقول هو " فعله رجل منا فلم نر به بأسا "
~~وأقول أنا: - قضى علي فيها " فلقيته بعد ذلك، فقلت:
# جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت، زلة مني، فما تقول فيها؟
# فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها؟.
# النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام مثل ذلك (4).
# 239 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله
# PageV00P099
# عليه السلام، قال: [الام والبنت] (1) سواء، إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء
~~تزوج ابنتها، وإن ms37 شاء تزوج أمها (2).
# 240 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام
~~عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟
# فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها (3).
# 241 - ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام
~~في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟
# قال: البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى (4).
# " 21 " باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 242 - محمد بن
~~إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية
~~فقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم
# PageV00P100
# قال: لا، ما ترك شيئا، إذا قبلها بشهوة.
# ثم قال " ابتداءا منه ": إن جردها ثم نظر إليها بشهوة، حرمت على ابنه.
# قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (١).
# ٢٤٣ - الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
~~رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها، أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه،
~~لأنه ملك العقدة (٢).
# ٢٤٤ - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه
~~قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله عز
~~وجل:
# ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا
~~أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ (3) لحرمن على الحسن والحسين عليهما
~~السلام لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل
~~أن ينكح امرأة جده (5).
# PageV00P101
# 245 - صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته، ثم خلف عليها رجل، فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول
~~من غيرها؟ قال: نعم.
# قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت
~~للآخر، هل يحل ولدها لولد ابن الذي ms38 أعتقها؟ قال: نعم (1).
# 246 - الحسن بن خالد الصيرفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
~~نكح مملوكة، ثم خرجت من ملكه، فيصيب ولدا، ألولده أن ينكح ولدها؟
# فقال: أعدها علي، ارددها علي. فأومأت على نفسي، فقلت: أنا جعلت فداك أصبت
~~جارية، فخرجت عن ملكي، فأصابت ولدا، ألولدي أن ينكح ولدها؟
# قال: ما كان قبل النكاح، لا أرى " أو " لا أحب له أن ينكح، وما كان بعد
~~النكاح فلا بأس (2).
# 247 - حماد بن عيسى، عن ربعي (3) بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا
~~تحل لابنه (4).
# 248 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~[قال:]
# PageV00P102
# من تزوج امرأة فلامسها، فمهرها واجب، وأنها حرام على أبيه وابنه (1).
# 249 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعيد بن أبي عروة
~~(2)، عن قتادة، عن الحسن.
# أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر (3) بن صعصعة
~~يقال لها " سناه " (4) وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة
~~وحفصة، قالتا: لتغلبنا على رسول الله فقالتا لها: لا يرى (5) رسول الله صلى
~~الله عليه وآله منك حرصا. فلما دخلت على النبي فناولها يده، فقالت: أعوذ
~~بالله منك. فانقبضت يد رسول الله عنها، فطلقها، وألحقها بأهلها.
# وتزوج رسول الله امرأة من كندة، ابنة أبي الجون.
# فلما مات إبراهيم بن رسول الله ابن مارية القبطية.
# قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل
~~بها.
# فلما قبض رسول الله، صلى الله عليه وآله، وولى الناس أبو بكر أتته
~~العامرية والكندية، وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن
~~شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه؟
# فاختارتا الباه، فتزوجتا، فجذم أحد الرجلين، وجن الاخر.
# قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفر
~~عليه السلام أنه قال: ما نهى النبي (6) عن ms39 شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد
~~نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم (7).
# PageV00P103
# 250 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها، ويجردها لا يزيد على ذلك؟
# قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1).
# 251 - محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟
# قال: نعم: إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2).
# 252 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان (3) بن الحجاج، وحفص بن البختري وعلي
~~بن يقطين، عن أبي عبد الله (4) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية، أتحل
~~لابنه؟
# قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
# قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما (5).
# PageV00P104
# 253 - فضالة والقاسم، عن الكاهلي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام،
~~وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية، ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنها - وهو ابن
~~عشر سنين - أن يقع عليها فوقع عليها الغلام؟ قال: أثم الغلام، وأثمت أمه،
~~ولا أرى للأب أن يقربها.
# قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية
~~أبيه؟ قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (1).
# 254 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: لا يحل لولده أن يطأها (2).
# 255 - ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: أيما رجل نكح امرأة، فلامسها بيده، قد وجب صداقها، ولا تحل
~~لأبيه ولا لابنه (3).
# " 22 " باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها [وحكم المطلقات] 256 - صفوان
~~بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا
~~تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة
~~الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ms40 ابنة أخيها (4).
# 257 - النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد
# PageV00P105
# ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا
~~على خالتها، إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على
~~بنت أختيهما (1).
# 258 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (2)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3).
# 259 - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي
~~جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا
~~على خالتها إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير
~~إذنها (4).
# 260 - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (5).
# PageV00P106
# 261 - النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إياك
~~والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج (1).
# 262 - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقيل له: إنها واحدة. فقال لها: أنت امرأتي.
~~فقالت:
# لا أرجع إليك أبدا. فقال: لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره (2).
# 263 - عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال:
~~إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة.
# قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء، ولي بها حاجة؟
# فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها، فتقول: أطلقت فلانة؟
# فإذا قال: نعم. فقد صارت تطليقة على طهر، فدعها من حين طلقها تلك
~~التطليقة حتى تنقضي عدتها، ثم تزوجها، فقد صارت تطليقة بائنة (3).
# 264 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل طلق امرأته؟ قال: يفعل به " مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله " (4).
# PageV00P107
# 265 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا ms41
~~عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة، ما تقول في تزويجها؟
~~قال: تزوج ولا تترك (1).
# " 23 " باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 266 - عبد الله
~~بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يتزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (2).
# 267 - النصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في
~~الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها؟
# قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها
~~أو نصفه إن لم يكن دخل بها (3).
# 268 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان [عن أبي عبد
~~الله عليه السلام وعن عبد الله] (4) بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا.
# والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا.
# والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات
# PageV00P108
# لا تحل له أبدا. والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا
~~(1).
# 269 - صفوان: عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج، قبل أن تبلغ أربعة
~~أشهر وعشرا؟
# قال: إن كان الذي تزوجها، دخل بها، لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من
~~الأولى وعدة أخرى من الأخير.
# وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من
~~الخطاب (2).
# 270 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ثم دخل بها لم تحل له أبدا،
~~عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل، ولم تحل للاخر (3).
# PageV00P109
# 271 - صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان ms42 بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل
~~له أبدا؟
# قال: لا، أما إذا أنكحها بجهالة، فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر
~~الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
# قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته
~~بأنها في عدتها؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأنه الله
~~حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها.
# فقلت: فهو في الأخرى معذور؟
# فقال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها.
# فقلت: إن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟
# قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (1).
# 272 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، وتتزوج قبل أن تنقضي (2) لها أربعة
~~أشهر وعشرا؟
# قال: أن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له، واعتدت لما بقي عليها من
~~الأول، واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق
~~بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (3).
# PageV00P110
# 273 - الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في
~~الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟
# قال: يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، أن كان فعل ذلك بعلم، ثم واقعها،
~~وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.
# قال: ويكون لها صداقها، إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها، فلا شئ عليه
~~لها (1).
# " 24 " باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 274 - حماد بن عيسى، عن
~~حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته
~~ثلاثا، ثم تمتع منها آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا (2).
# 275 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، قال: سمعت أبا جعفر
~~عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا، ولم يراجع ms43 حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها، حلت لزوجها الأول (3).
# PageV00P111
# ٢٧٦ - زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر،
~~ولم يصل إليها حتى طلقها، تحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (١).
# ٢٧٧ - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
~~فتزوجها عبد، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، يقول الله في كتابه: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (2) وهو أحد
~~الأزواج (3).
# 278 - القاسم، عن رفاعة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق
~~امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم
~~يتزوجها الأول على كم هي معه؟
# قال: على غير شئ، يا رفاعة! كيف إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجها ثانية،
~~استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة، كانت على ثنتين (4)؟
# 279 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
# سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم نكحت بعده رجلا غيره، ثم طلقها فنكحت
~~زوجها الأول؟ فقال: هي على تطليقة (5).
# PageV00P112
# 280 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل طلق امرأته، ثم إنها تزوجت رجلا " متعة " ثم إنهما افترقا، هل يحل
~~لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (1).
# 281 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (2)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، حتى مضت عدتها،
~~ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات، أو طلقها، فراجعها زوجها الأول؟
# قال: هي عندي على تطليقتين باقيتين (3).
# 282 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# هي عندي على ثلاث (4).
# 283 - فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته
~~عن المطلقة تبين، ثم ms44 تزوج رجلا غيره؟ قال: انهدم الطلاق (5).
# 284 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة، فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها
~~الأول؟
# قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (6).
# PageV00P113
# 285 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا، فتمكث عنده ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت
~~إلى مولاها، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره
~~(1).
# 286 - الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن حريز (2)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا حاضر، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة،
~~ثم تركها حتى بانت منه [فتزوجها رجل ولم يدخل بها] (3)، ثم تزوجها الزوج
~~الأول؟
# قال: فقال: نكاح جديد، [وطلاق جديد] (4)، وليس التطليقة الأولى بشئ، هي
~~عنده على ثلاث تطليقات متبعات (5).
# [قال:] (6) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول، فهي عنده على
~~تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان (7).
# " 25 " باب جواز كون المهر نسيئة 287 - أحمد بن محمد، قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة (8)؟ فقال: إن أبا جعفر عليه
~~السلام تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام:
# يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك
# PageV00P114
# هذا. فأعطاها إياه، ثم دخل عليها (١).
# ٢٨٨ - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها
~~شيئا؟
# (قال: لا، حتى يعطيها شيئا) (٢).
# ٢٨٩ - صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين
~~على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك﴾ (3). أي الأجلين قضى
~~موسى؟ قال: الوفاء (4) منهما أبعد هما: عشر سنين.
# قلت: فدخل بها قبل أن يمضي ms45 الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي.
# قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟
# فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى
~~يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على
~~السورة من القرآن، وعلى الدرهم (5)، وعلى القبضة من الحنطة.
# فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها
~~شيئا؟
# قال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به
~~حدث، ادي عنه، فلا بأس (6).
# PageV00P115
# " 26 " باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على
~~المسلمة وجواز العكس 290 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال:
~~لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة، فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم
~~للأمة (1).
# 291 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟
# فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (2).
# 292 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا تزوج اليهودية، والنصرانية على المسلمة (3).
# 293 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، في رجل نكح أمة، فوجد طولا إلى حرة، وكره أن يطلق الأمة؟
# قال: ينكح الحرة على الأمة، إن كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح
~~الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله
# PageV00P116
# ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1).
# 294 - النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينكح
~~الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي
~~ما يقسم للأمة (2).
# 295 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج ms46 الأمة
~~على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه
~~باطل (3).
# 296 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من
~~الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى
~~ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب.
# قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حتى يدخل بها
~~بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (4).
# PageV00P117
# 297 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
# سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها [الرجل] على المسلمة؟
# قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (1).
# 298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له تفضيلها؟
# قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم
~~يسوي بينهما، ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (2).
# 299 - النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي
~~جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟
# فقال: إن كانت بكرا، فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (3).
# 300 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~قال:
# سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟
# قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة
# PageV00P118
# والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث (1).
# 301 - الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية؟
# فقال: إذا أصاب المسلمة، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت: يكون له
~~فيها الهوى. فقال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واعلم
~~أن [عليه] في دينه غضاضة (2).
# 302 - الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة
~~أمة؟
# فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ms47 ذهبت إلى أهلها.
# قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟
# قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام. قلت: فذهابها إلى أهلها هو
~~طلاقها؟
# قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج
~~إن شاءت (3).
# 303 - علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق [قال]: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة، وتزوج حرة ولم يعلمها؟
# PageV00P119
# قال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم.
# قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحل من فرجها (1).
# 304 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن
~~يفضل أحداهما؟
# قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال، وهذه ليلة، وذلك [أن] له أن يتزوج
~~أربع نسوة، ولكل امرأة ليلة. ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم
~~يكن أربعا. قال: إذا تزوج الرجل البكر، وعنده امرأة ثبت فله أن يفضل البكر
~~بثلاثة أيام (2).
# 305 - الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟
# فقال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل (3) عنها،
~~ولا يطلب ولدها (4).
# PageV00P120
# " ٢٧ " باب تزويج المعتق معتقته ٣٠٦ - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين،
~~عن محمد بن مسلم، قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كانت له جارية، فأعتقت فتزوجت
~~أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟
# قال: لا، هي عليه حرام، وهي ابنته، الحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ:
~~﴿وربائبكم التي في حجوركم﴾ (1).
# 307 - الحسن (2) بن سعيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن
~~رجل كانت له أمة يطأها، ماتت أو باعها، ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن
~~ينكحها؟
# فكتب إلي: لا تحل (3).
# PageV00P121
# 308 - صفوان، عن العلاء، ms48 عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في
~~الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل يحل له أن ينكح ابنتها؟
# قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (1).
# 309 - النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي
~~جعفر، عن أمير المؤمنين عليهما السلام في أختين نكح إحديهما رجل، ثم طلقها
~~وهي حبلى، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها " أمره أن
~~يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها
~~مرتين " (2).
# 310 - أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها، وهي في
~~العدة (3).
# 311 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبي بصير
~~والمفضل بن صالح، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حل له أن يتزوج
~~أختها في عدتها (4).
# 313 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان، فنكح إحديهما، ثم بدا
~~له في الثانية
# PageV00P122
# أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه، ببيع أو
~~هبة، وإن وهبها لولده، فإنه يجزيه (1).
# 313 - زرعة، عن محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع
~~بينهما، قال: لا بأس بذلك (3).
# 314 - محمد بن الفضيل (4)، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحديهما، ثم وطئ الأخرى؟
# قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟
# قال: إن كان إنما يبيعها حاجة، ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس،
~~وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى ms49 فلا (5).
# PageV00P123
# 315 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.
# وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قلت:
# رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟
~~قال: لا.
# وعن الرجل تكون له المملوكة، وابنتها فيطأ إحديهما، فتموت وتبقى الأخرى
~~أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (1).
# 316 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال:
# قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها،
~~وهو لا يعلم؟
# قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (2).
# 317 - القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن " رزين " بياع الأنماط، قال:
# PageV00P124
# قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطأها ثم باعها، أو ماتت
~~عنده، ثم وجد ابنتها، أيطأها؟
# قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس (1).
# 318 - وقرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم عليه السلام: يتزوج المرأة
~~متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن
~~تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (2).
# 319 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟
# قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (3).
# 320 - ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~الام
# PageV00P125
# والابنة سواء، إذا لم يدخل بها (1).
# 321 - القاسم عن (2) علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل
~~يملك أختين أيطأهما جميعا؟
# قال: يطأ إحداهما، فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية
~~أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن
~~(يحدد فيه جاريته) (3) أو يتصدق بها أو تموت (4).
# " 28 " باب عدة المطلقات 322 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن
~~أبي عبد الله ms50 عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن:
# قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (5).
# 323 - النضر بن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد
# PageV00P126
# ابن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كن عنده أربع نسوة،
~~يطلق واحدة، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها.
# قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الأخرى عدة أخرى،
~~ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله، ولا عدة عليها
~~ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه (1).
# 324 - ابن أبي عمير، عن هشام، وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا
~~يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
# وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس (2).
# 325 - القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم مثل ذلك، قلت: وإن كان متعة؟
# قال: وإن كانت متعة (3).
# " 29 " باب تزويج المرجئة [وغيرها] 336 - النضر بن سويد، عن الحلبي، عن
~~عبد الحميد الكلبي (4)، عن زرارة [قال:] قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~أتزوج مرجئة أو حرورية؟
# قال: لا، عليك بالبله من النساء.
# PageV00P127
# قال زرارة: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ قال: فأين نقباء (1) الله، قول
~~الله أصدق من قولك (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون
~~حيلة ولا يهتدون سبيلا) (2).
# 327 - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، والنضر بن سويد، عن
~~موسى بن بكر، عن زرارة، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في
~~الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل وهو يقهرها على دينه
~~(3).
# 328 - صفوان بن يحيى، عن [ابن] مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن
~~جميل، عن حماد، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للاعرابي
~~أن ينكح المهاجرة، يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها، إلا أن يكون ms51 قد عرف
# PageV00P128
# السنة والحجة، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر (1).
# 329 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن مناكحتهم
~~والصلاة معهم؟ فقال: هذا أمر تمديد (2) إن يستطيعوا ذاك، قد أنكح رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، وصلى علي عليه السلام وراءهم (3). 330 - النضر، عن ابن
~~سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: بكم (4) يكون الرجل مسلما يحل
~~مناكحته وموارثته؟ وبما يحرم دمه؟
# فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره، ويحل مناكحته وموارثته (5).
# 331 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، فقال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق ثم
~~قال: أبو العاص بن الربيع، وسكت عن الاخر (6).
# 332 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: إنها صبية.
# قال: فأتى العباس: ما لي؟ أبي بأس؟ فقال له: وما ذاك؟
# PageV00P129
# قال: خطبت إلي ابن أخيك فردني، أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة
~~إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه!
# فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله إليه (1).
# 333 - ابن أبي عمير، عن حماد (2)، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال:
# قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن
~~على مذهبي؟
# فقال: ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا
~~ينصبن (3).
# 334 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب، والصلاة خلفه؟
# فقال: لا تناكحه، ولا تصل خلفه (4).
# 335 - النضر، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن
~~الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟
# قال: لا يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج
# PageV00P130
# المستضعف مؤمنة (1).
# 336 - صفوان، ms52 عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي
~~جعفر عليه السلام: إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها (2) وليس بالبصرة
~~أحد، فما ترى في تزويجها من الناس؟
# فقال: لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها، وتزويج المرأة التي ليست بناصبية
~~لا بأس به (3). 337 - محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
~~سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة، أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟
# فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها، ولا يتمتع منها (4).
# " 3 " باب تزويج الزانية 338 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
~~أحدهما عليهما السلام قال:
# سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: لا.
# PageV00P131
# وقال: إن كانت له أمة وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد (١).
# ٣٣٩ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا (٢).
# ٣٤٠ - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء (٣).
# ٣٤١ - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن قول الله: ﴿الزاني لا ينكح
~~إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (4).
# قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا (5)، شهروا به
~~وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنا، وشهر به، لا
~~ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (6).
# PageV00P132
# 342 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟
# فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
# 343 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي (2)، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا؟
# قال: لا بأس، وإن تنزه عن ms53 ذلك كان أحب إلي (3).
# 344 - ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إن
~~امرأتي لا تدفع يد لامس؟
# قال: طلقها، قال يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها (4).
# 345 - علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت؟
# PageV00P133
# قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن
~~شاء تركها (1).
# 346 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطأها؟
# قال: نعم، إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في
~~الجاهلية يعلن بالزنا، فأنزل الله (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشتركة)
~~وهي المؤجرات المعلنات بالزنا، منهن حنتمة، والرباب، وسارة، التي كانت
~~بمكة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل
~~أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول
~~لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا، ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن على قتال محمد
~~وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو (2) ينكح رجل مستعلن
~~بالزنا قد عرف ذلك منه، وحتى يعرف منه التوبة (3).
# 347 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا، عليه
~~جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (4).
# PageV00P134
# 348 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر
~~عليه السلام، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل؟
~~قال:
# وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
# 349 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت
~~الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا.
# قلت: فعلى ms54 من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن
~~ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن [لا] (2) يكون للغلام مال، فعلى الأب ضمن أو
~~لم يضمن (3).
# 350 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟
# فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم.
# قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (4).
# 351 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا
~~يدخل بالجارية حتى يأتي لها (5) تسع سنين أو عشر (6).
# PageV00P135
# 352 - صفوان، عن (1) عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير؟
# قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم
~~يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (2).
# 353 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
# قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟
# قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا
~~(3).
# 354 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
~~عن رجل كان له ولد فزوج [منهم اثنين وفرض] (4) الصداق، ثم مات، من أين يحسب
~~الصداق [من جملة المال أو من حصتهما] (5)؟ قال: من جميع المال، إنما هو
~~بمنزلة الدين (6).
# PageV00P136
# ٣٥٥ - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر
~~عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر
~~(١).
# ٣٥٦ - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين
~~(٢).
# تم كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق في الدرج " ٣١ " [باب المناسك] ٣٥٧ -
~~صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي بصير (٣)، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في قوله تعالى: ms55 ﴿اذكروا الله
~~ذكرا كثيرا﴾ (4).
# قال: إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيرا (5).
# PageV00P137
# وقال: قول الله تعالى ﴿ليبلونكم الله
~~بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (1) كان ذلك في عمرة الحديبية (2).
# وقال: إن إبراهيم عليه السلام حين أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام،
~~وحملان الحاج وضمانهم على الله، فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين
~~يحفظان (3) عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه
~~الأيمن [ثم] يقولان: يا هذا [أما] ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما
~~تستقبل (4).
# والحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: فعنق في النار.
# وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.
# وصنف يخلف في أهله وماله وولده فذلك أدنى ما يرجع به (5).
# قال: ومن قام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة (6).
# ولا يركب المحرم في القبة، وتركب المحرمة (7).
# وتشعر البدنة وهي باركة وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شق سنامها الأيمن (8).
# PageV00P138
# والمحرم متى قتل جرادة فعليه كف طعام، وإن كان كثيرا فعليه [دم] شاة (1).
# وإذا وجد الرجل هديا ضالا، فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم
~~الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث (2).
# ولا طاعة للزوج في حجة الاسلام، ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة
~~الاسلام (3).
# 358 - و [قال:] قال علي بن الحسين عليه السلام: إنه إذا كان يوم عرفة،
~~قال الله لملائكة سماء الدنيا: أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، إن حقا
~~علي أن أجيبهم، أشهدكم إني قد شفعت محسنهم في مسيئهم، وقد تقبلت من محسنهم
~~فليفيضوا مغفورا لهم.
# ثم يأمر ملكين بالمأزمين، هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب يقولان:
# اللهم سلم، فما يكاد يرى صريعا ولا كسيرا (4).
# 359 - عبد الله بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير
~~خبث الحديد (5).
# 360 - وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه ms56 وآله رجلان: رجل من ثقيف ورجل
~~من الأنصار فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي؟
# قال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله إني على ظهر سفر، وإني
~~عجلان، فقال الأنصاري: إني قد أذنت.
# PageV00P139
# فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟
# قال: بل تبدأ يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن الصلاة، وعن الركوع وعن
~~السجود، وعن الوضوء؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق.
# فقال: أسبغ وضوءك، واملأ يديك من ركبتيك، وعفر جبينك في التراب، وصل صلاة
~~مودع.
# فقال الأنصاري: يا رسول الله حاجتي؟ فقال: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟
# فقال: يا رسول الله تبدأني؟
# قال: جئت تسأل عن الحج، والطواف، وعن السعي بين الصفا والمروة، ورمي
~~الجمار، وحلق الرأس، ويوم عرفة؟ قال الرجل: إي والذي بعثك بالحق.
# قال: لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله لك به حسنة، ولا تضع خفا إلا حط به
~~عنك سيئة، وطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ينقيك كما ولدتك أمك من
~~الذنوب، ورمي الجمار ذخر يوم القيامة، وحلق الرأس بكل شعرة نور يوم
~~القيامة، ويوم عرفة يباهي الله به الملائكة، فلو أحضرت ذلك اليوم برمل عالج
~~و قطر السماء وأيام العالم ذنوبا، أذابه ذلك اليوم (1).
# وقال: إنه ليس من عبد يتوضأ ثم يستلم الحجر، ثم يصلي ركعتين عند مقام
~~إبراهيم، ثم يرجع فيضع يده على باب الكعبة فيحمد الله ثم لا يسأل الله شيئا
~~إلا أعطاه إن شاء الله (2).
# PageV00P140
# " 32 " باب قدف اللسان والحدود 361 - ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه
~~السلام، قال: إن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إن
~~امرأتي قذفت جاريتي؟
# فقال: مرها تصبر نفسها لها، وإلا افتدت منها. قال: فحدث الرجل امرأته
~~بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت
~~عنها الوليدة، فأعتقها، وأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله فخبره.
# فقال: لعله يكفر عنها، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد (1).
# 362 - زرارة، عن ms57 أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا قذف [العبد] الحر جلد
~~ثمانين حد الحر (2).
# 363 - ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين
~~عليه السلام:
# إن الفرية (3) ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا
~~دعى لغير أبيه، وحده ثمانون (4).
# PageV00P141
# 364 - ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجلد الزاني أشد
~~الحدين قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟
# قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (1).
# 365 - وقال إسحاق: وسألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم
~~هو؟
# قال: ما بين العشرة إلى العشرين (2).
# ونهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا من يطلع على ذلك منهم (3).
# 366 - قال أبي: رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد، يجلد حدا واحدا (4).
~~وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد (5).
# والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين، جلد حدا واحدا، وإن ادعوا عليه
~~متفرقين جلد كل مدع حدا (6).
# PageV00P142
# واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد (1).
# واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان
~~المسلم قد حصنها (2)، ومن قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد، وهي
~~امرأته.
# 367 - قال أبي: رجل عرض القذف ولم يصرح به عزر (3).
# والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين (4).
# وقال: [أي] رجلين افترى كل واحد منهما على الاخر فقد سقط عنهما الحد
~~ويعزران (5).
# 368 - أبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (6) ادعى رجل على رجل
~~بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه ولم يكن له بينة، فقال: يا
~~أمير المؤمنين حلفه.
# فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم (7).
# PageV00P143
# ٣٦٩ - ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول
~~الله:
# ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء
~~إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ (1).
# قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب ms58 عليها جلد الحد ثمانين وردت
~~إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال
~~لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه
~~الامام إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب
~~الرجم - شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة يقولها الامام
~~أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت
~~عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة.
# ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه
~~بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة (2).
# 370 - وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟
# قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الاتمام فيما افتراه،
~~ويندم، ويتوب مما قال (3).
# PageV00P144
# 371 - سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل منهما مائة جلدة،
~~وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (1).
# 372 - سماعة وأبو بصير، قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى
~~يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة،
~~ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2).
# 373 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن
~~يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك [لم يدخل بها] (2) يجلد مائة وينفى،
~~ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان
~~(4).
# 374 - عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني وعنده
~~سرية أو أمة يطأها؟
# PageV00P145
# قال: إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا.
# قلت: فإن زعم أنه يطأ الأمة؟ قال: لا يصدق.
# قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: إنما هو الدائم عنده.
# وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من
~~حج وغيره (1).
# 375 - [عن] أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: ms59 قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرها، قال:
# هي مثل السبية (2) لا يملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي.
# وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء
~~زوجها، أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم (3).
# PageV00P146
# ٣٧٦ - عن أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما
~~رجم إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه.
# وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
# ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
# ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
# وسألته عن قول الله تعالى ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
~~أو ينفوا من الأرض﴾ (1) قال: ذلك إلى الامام أيما شاء فعل.
# وسألته عن النفي؟ قال: ينفي من أرض الاسلام كلها، فإن وجد في شئ من أرض
~~الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك (2).
# 377 - عن عبد الرحمان، وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنى؟
# قال: ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها
~~سنة.
# وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله.
# والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، كان حرا أو مملوكا.
# وإذا زنى المملوك بالمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين (3).
# PageV00P147
# 378 - أبي قال: وقضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في امرأة زنت، فحبلت،
~~فقلت ولدها سرا: فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت، وكان أول من رجمها (2).
# وفي رجلين وجدا في لحاف: يحدان غير سوط، وكذلك المرأتان (3).
# وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا فإنه لا رجم بينهما (4).
# 379 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام: أن من جلد حدا فمات في الحد فإنه
~~لا دية له (5).
# 380 - قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكر له ms60 أن عليا
~~عليه السلام رجم وجلد بالكوفة، فقال: لا أعرف (6).
# PageV00P148
# وعن الصبي يقع على المرأة؟ قال: لا يجلدان.
# وعن الرجل يقع على الصبية؟ قال: لا يجلد الرجل (1).
# 381 - قال أبي: رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحملت
~~الجارية؟ قال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد (2).
# 383 - علاء، عن ابن مسلم، قال: سألته عليه السلام [عن] (3) الرجل يوجد
~~وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال:
# كان علي عليه السلام يقيم (4) عليه الحدود قبل القتل، ثم يقتله، ولا
~~تخالف عليا (5).
# 383 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته:
~~لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب. قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب. قلت. فإنه عاد؟
# قال: يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي (6).
# PageV00P149
# ٣٨٤ - قال: وسألته عليه السلام عن اللوطي؟ قال: يضرب مائة جلدة (١).
# قال: وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم
~~الناس بحجارة صغار (٢).
# والزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة (٣).
# ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم (٤).
# ٣٨٥ - وفي رجل قذف امرأته في قرية من القرى، فقال السلطان: لا أعلم هذا
~~عليكم بالكوفة. فجاءت إلى القاضي، فماتت قبل أن تلاعن، فقال هؤلاء: لا
~~ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها
~~فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أولياؤها أن يقوموا مقامها أخذ الميراث
~~[زوجها] (٥).
# ٣٨٦ - وأما قوله: ﴿الزاني لا ينكح
~~إلا زانية أو مشركة﴾ (6) الآية.
# PageV00P150
# قال: أراد في الحضر، فإن غاب تزوج حيث شاء (1).
# 387 - وقال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إني زنيت.
~~فصرف وجهه، ثم جاءه الثانية، فصرف وجهه، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا رسول
~~الله إني زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟
# فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم مس؟ فقال: لا. فأقر
~~الرابعة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، وحفر له فرجموه،
~~فلما وجد مس الحجارة ms61 خرج يشتد، فلقيه الزبير، فرماه بساق بعير فتعفل (2)
~~به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ألا
~~تركتموه!؟.
# وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو استتر وتاب (3) لكان خيرا له (4).
# 388 - أحمد بن محمد عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل
~~من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (5).
# 389 - أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا، وهو ربع دينار من هذا
~~إن كان سرقه
# PageV00P151
# من بيت أو سوق أو غير ذلك (1).
# و (2) الأشل اليمين والشمال متى سرق، قطعت له اليمين على كل الأحوال (3).
# قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد
~~[في] السجن، وينفق عليه من بيت المال (4).
# 390 - قال: وسمعته عليه السلام يقول: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع:
~~أنهم رأوه يدخل ويخرج (5).
# وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في
# PageV00P152
# لحاف واحد (١). والحد في الخمر أن شرب منها قليلا أو كثيرا.
# قال: واتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه
~~البينة، فسأل عليا عليه السلام أن يجلده بأمره ثمانين.
# فقال له قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في
~~كتابه ﴿ليس على الذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ (2).
# فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال،
~~وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (2).
# 391 - أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~المكاتب؟
# قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك (4).
# 392 - ونهى أن يقذف من ليس من الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم.
# وقال: أيسر ما ms62 فيه أن يكون كاذبا (5).
# PageV00P153
# 393 - وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟
# قال: يدرأ عنهما الحد، [و] يعزران (1).
# 394 - قال: والصبي متى سرق عفى عنه مرتين أو مرة، فإن عاد قطع أسفل من
~~ذلك (2).
# 395 - وقال أبي، رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة (3).
# 396 - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه [فإن
~~عاد فاجلدوه] (4) فإن عاد الثالثة فاقتلوه (5).
# PageV00P154
# 397 - وإذا قذف الرجل [امرأته] (1) فأكذب نفسه جلد حدا و (2) كانت المرأة
~~امرأته، فإن لم يكذب نفسه تلاعنه، وفرق بينهما (3).
# 398 - وقال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد، إلا أن يكون دون ذلك ثوب
~~فينام كل واحد في إزاره، وكذلك المرأتان.
# ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطر إلى ذلك (4).
# ولا يغسل الرجل المرأة الميتة إلا أن لا توجد امرأة (5).
# " 33 " باب الديات 399 - أحمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة عمدا: إن شاء أهلها أن يقتلوه
~~ويؤدوا (6) إلى أهله نصف الدية.
# وفي امرأة قتلت رجلا (7): إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من
~~نفسه (8).
# PageV00P155
# 400 - وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا.
# قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه
~~(1).
# 401 - وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: يقاد منه إلا أن يرضى أولياء
~~المقتول بالدية، فإن قبلوا الدية فالدية: اثنا عشر ألف، أو ألف دينار، أو
~~مائة من الإبل، فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار (2).
# 402 - أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام في أبواب الدية، قال: [في] الخطأ شبه العمد: أن يقتل الرجل بسوط أو
~~عصا أو بالحجارة، ودية ذلك يغلظ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت
~~عن الحمل، أو الخلفة التي لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة
~~وثلاثون ms63 ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها.
# والخطأ [بين] (3) يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت
# PageV00P156
# مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من
~~الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل
~~عشرون شاة (1).
# ودية الانف إذا استؤصل مائة من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل
~~(2).
# " 34 " باب الجراحات 403 - في الجايفة ثلث الدية، وهي التي تبلغ الجوف،
~~وكذلك في المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، والمنقلة خمس عشر وهي التي
~~تنقل منها العظام (3).
# وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل، والموضحة التي
~~توضح العظام، ودية السن خمس من الإبل، ودية الإصبع عشرون من الإبل (4).
# 404 - وقال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة:
~~عليه عشرون دينارا، فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فإن كانت مضغة
~~فعليه ستون دينارا، فإن كانت عظاما فعليه الدية (5).
# PageV00P157
# " 35 " باب القسامة 405 - أحمد بن محمد [عن] (1) عبد الله بن سنان، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن القسامة هل جرت فيها سنة؟
# قال: نعم، وكان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا
~~فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~أحلفوا اليهود.
# قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟
# قال: احلفوا أنتم. قالوا: نحلف على ما لا نعلم ولم نشهد. فوداه رسول
~~الله.
# قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: هي حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا،
~~وإنما القسامة حوط [يحاط] به الناس (2).
# 406 - وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا، أو قتيلا في قبيلة
~~من القبائل أو على باب دار قوم، قال:
# ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته ولكن يعقل (3).
# PageV00P158
# 407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).
# 408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:
# إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).
# 409 - وقال: الغلام ms64 إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت
~~وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).
# ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).
# PageV00P159
# قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (1).
# 410 - أبي قال: [قضى] (2) رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد
~~ويمين الخصم، وأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل (3).
# ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه (4).
# 411 - ابن مسلم [عن أبي جعفر عليه السلام، قال:] (5) قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله:
# لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين (6).
# وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء
~~سكت (7).
# والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فإن رد اليمين على المدعي
~~فأبى أن يحلف فلا حق له (8).
# PageV00P160
# والصبي يشهد ثم يدرك فإن بقي على موضع الشهادة، وكذلك المملوك والمشرك
~~(١).
# ٤١٢ - أبي قال وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد، أقرع
~~بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيهم
~~كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (٢).
# " ٣٦ " باب [الكسب: الحرام والحلال، التجارة والإجارة] ٤١٣ - قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار،
~~فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف
~~الجلدة (٣).
# وإن رجلا أربى دهرا من الدهور فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن
~~ذلك؟ فقال له:
# مخرجك من كتاب الله، يقول الله ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ (4)
~~والموعظة هي التوبة، فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال، وما بقي
~~فليحفظ (5).
# PageV00P161
# ٤١٤ - أبي قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما
~~يوزن أو يكال، ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ (١).
# وقول الله: ﴿لا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل﴾ (٢) قال: ذلك القمار، ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (3) قال: نزل ذلك في الرجل
~~يحمل على المشركين حتى يقتل (4).
# 415 - قال: وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ألا يركبوا بحرا، ولا
~~ينزلوا واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، فأجاز شرطه عليهم (5).
# 416 - وقال أبو جعفر عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية
~~(6).
# 417 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات
~~محرم (7).
# 418 - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن شري الخيانة والسرقة؟
# قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (8).
# PageV00P162
# 419 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة
~~آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم، فيأخذ من جيرانه، ومعامليه ثم
~~شراء أو عارية ويوفيه، ثم يشتريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه.
~~قال: لا بأس (1).
# 420 - جدي الصادق عليه السلام. وسئل عن السهام التي يضربها القصابون،
~~فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (2).
# 421 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان (3).
# 422 - وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟
# قال: لا (4).
# قال: ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم
~~إن شاء، والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت؟
# قال: لا بأس (5).
# وعن الخبز بعضها أكبر من بعض؟ قال: لا بأس إذا قرضته (6).
# قال أبو جعفر عليه السلام: السحت الربا (7).
# 423 - ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
~~حدثني
# PageV00P163
# أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر [بالنصف
~~أرضها ونخلها فلما] (1) أدركت [الثمرة] (2) بعث عبد الله بن رواحة فقوم
~~عليهم قيمة، فقال:
# إما أن تأخذوا وتعطون نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟
# فقالوا: ms66 بهذا قامت السماوات والأرض (3).
# 424 - ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود
~~والنصارى؟
# قال: لا بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على [أهل] خيبر
~~فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها (4) وما بها بأس إن اشتريت،
~~وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم (5).
# 425 - قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا (6) المسلمين
~~فتذلوهم
# PageV00P164
# ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين - وهم (1) الفلاحون
~~(2) -.
# 426 - ولا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى ولكن بالنصف و الثلث والربع والخمس
~~لا بأس به (3).
# 427 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام
~~أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر، ونصف النفقة
~~وأشركني؟ قال: لا بأس.
# قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة
~~كما يباع يؤمئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه (4).
# PageV00P165
# 428 - وسألته عليه السلام عن الرجل يكون له السرب (1) في شراكة أيحل له
~~بيعه؟
# قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (2).
# 429 - وقال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض، وثلث للبقر وثلث
~~للبذر.
# قال: لا يسمى بذرا ولا بقرا: ولكن يقول: أزرع فيها كذا، إن شئت نصفا أو
~~ثلثا (3).
# 430 - وعن أرض خربة عمرها رجل وكسح أنهارها، هل عليه فيها صدقة؟
# قال: إن كان يعرف صاحبها، فليؤد إليه حقه (4).
# PageV00P166
# 431 - وعن رجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك؟
# قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن البيت و الأجير
~~حرام (1).
# 432 - ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض
~~ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (2).
# 433 - وأي رجل يشتري (3) دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فإن
~~شراءه جائز (4).
# 434 - ومن استأجر أرضا بألف، وآجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب الأرض
~~الذي ms67 آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني فنفقا جميعا فما كان من
~~فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا (5).
# PageV00P167
# 435 - وعن رجل أستأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا
~~وعمل في الباقي؟ قال: لا بأس (1).
# 436 - والمزارعة على النصف جائزة، قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~على أن عليهم المؤنة (2).
# 437 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا
~~يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها
~~فما فضل فهو له قال: ذلك جائز (3).
# 438 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية، وعليهم خراج الرؤوس، يؤخذ منهم
~~المائة ودون ذلك وأكثر، وكيف أعاملهم؟
# قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد، فإنه ليس لهم ذمة (4).
# 439 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل (5)
~~خمرا، ويؤاجر أرضها بالطعام؟
# قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام
# PageV00P168
# فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث (1).
# 440 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير و (الأربع - وهو السرب) (2) -
~~ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (3)، ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها
~~بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر، لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون،
~~وهو مما أخرجت الأرض (4).
# 441 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها، وإلا لم يصلح
~~ذلك (5).
# 442 - وإن يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة
~~على أن له ما أكل منها، فلا بأس (6).
# PageV00P169
# 443 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم؟
# قال: أكره أن يسمي العلوج، فإن [لم] (1) يسم علوجا فلا بأس به (2).
# 444 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن
~~يكون مضطرا.
# قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك؟
# قال: ليس [له] (3) أن يتناوله إلا بإذن صاحبه (4).
# " 37 " باب كفارة الايمان (5) 445 - يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله ms68
~~بن سليمان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع جذوة من النار
~~(6).
# 446 - وعن العلاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، فأيما مؤمن حرمته، وأقضيته ودعوت
~~عليه فاجعله كفارة وطهورا وأيما كان (قويته)، أو حبوته (7)، أو أعطيته، أو
~~دعوت له ولا يكون لها أهلا، فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا.
# 447 - وعنه قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه (8).
# PageV00P170
# قال في قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة
~~لايمانكم﴾ (١) قال: لا والله وبلى والله (٢).
# وسألته عن قول الله ﴿فلا اقسم
~~بمواقع النجوم﴾ (٣) قال: عظم إثم من يقسم بها (٤) قال: وكان أهل
~~الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه، ولا يعرضون
~~لمن كان فيه ولا يخرجون منه (٥) دابة.
# فقال الله: ﴿لا اقسم بهذا البلد وأنت
~~حل بهذا البلد ووالد وما ولد﴾ (6). قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به،
~~ويستحلون حرمة رسول الله فيه (7).
# وقول الرجل: (لا بل شانئك) فإن ذلك قسم أهل الجاهلية، فلو حلف به الرجل
~~وهو يريد الله كان قسما.
# وأما قوله: (لعمرو الله) و (وأيم الله) فإنما هو بالله، وقولهم: (يا
~~هناه) و (ياهماه) فإن ذلك طلب الاسم (8).
# 448 - وسئل: رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا أو
~~نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة أو أمر
~~مأثم.
# قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي
~~ينبغي لصاحبها أن يقول (9) بها: ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه [من
~~مرض] (10)
# PageV00P171
# أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد سفره أو رزقه الله.
# وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به ms69 (1).
# فقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله
~~فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة
~~(2).
# 449 - وسئل: هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه
~~فيحسب بعدده؟
# قال: نعم، إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل
~~جلدة بجلدتين (3).
# 450 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل يقول علي مائة بدنة أو ألف بدنة
~~أو مالا يطيق؟
# فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان (4).
# 451 - وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل؟
# PageV00P172
# قال: ومن عسى أن يكون [من] ولد إسماعيل إلا هؤلاء، وأشار بيده إلى أهله
~~وولده (1).
# قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم
~~بآلهتهم (2).
# 452 - وعنه عليه السلام، قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من
~~يمين أو غيره رد إلى كتاب الله (3).
# 453 - وسألته عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم
~~قائمكم؟
# قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله.
# قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف. قال:
# إن كان عارفا أتم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (4).
# 454 - وعنه عليه السلام، في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما
~~أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر عليه السلام:
# يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم، ويستغفر الله
~~ويتوب (5) 455 - أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين
~~لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب (1).
# 456 - وفي رواية الحلبي: مد وحفنة أو ثوبين.
# وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (7).
# " والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ".
# PageV00P173 ms70