######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_001118 #META# 000.BookURI :: #0300.AhmadIbnCisaAshcari.Nawadir #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن عيسى الأشعري #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: ق 3 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: النوادر #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_001118 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1118_النوادر-أحمد-بن-عيسى-الأشعري #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: محرم الحرام 1408 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# PageV00P016 # بسم الله الرحمن الرحيم " 1 " باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان 1 " أحمد ~~بن محمد بن عيسى ": # عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: # سألت عن صيام شعبان أبا عبد الله عليه السلام (1)؟ فقال: حسن. # فقلت: كيف كان صيام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: صام بعضا وأفطر ~~بعضا (2). # 2 وعن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # رجب: شهر الاستغفار لامتي، أكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. # وشعبان: شهري، استكثروا في رجب من قول: أستغفر الله، واسألوا الله ~~الإقالة والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من آجالكم، وأكثروا في شعبان ~~الصلاة على نبيكم وأهله. # ورمضان: شهر الله تبارك وتعالى، استكثروا فيه من التهليل، والتكبير، # PageV00P017 # والتحميد، والتمجيد، والتسبيح، وهو ربيع الفقراء. # وإنما جعل الله (1) الأضحى لتشبع المساكين من اللحم، فأظهروا (2) من فضل ~~ما أنعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم، وأحسنوا جوار نعم الله ~~عليكم، وواصلوا (3) إخوانكم، وأطعموا الفقراء [و] المساكين من إخوانكم، ~~فإنه من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. # وسمي شهر رمضان: شهر العتق، لان لله في كل يوم وليلة ستمائة عتيق، وفي ~~آخره مثل ما أعتق فيما مضى. # وسمي شهر شعبان: شهر الشفاعة، لان رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه، ~~وسمي [شهر] (4) رجب: شهر الله الأصب، لان الرحمة على أمتي تصب صبا فيه ~~ويقال: الأصم، لأنه نهي فيه عن قتال المشركين، وهو من الشهور الحرم (5). # 3 وعنه عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح، قال: سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان ورمضان [متتابعين] (6) - والله - ~~توبة من الله (7). # PageV00P018 # 4 - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر الصوم في شعبان، يقول: إن أهل ~~الكتاب تنحسوا [به] فخالفوهم ms01 (1). # 5 - وعن علي بن النعمان، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن صوم شعبان: أصامه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: ~~نعم، ولم يصمه كله (2). # قلت: فكم أفطر منه؟ # قال: أفطر، فأعدتها وأعادها ثلاث مرات، لا يزيدني على أن أفطر منه. # ثم سألته في العام المقبل عن ذلك، فأجابني بمثل ذلك. # قال: فسألته عن فصل ما بين ذلك - يعني بين شعبان ورمضان؟ # فقال: فصل. # فقلت: متى؟ قال: إذا جزت النصف ثم أفطرت منه يوما فقد فصلت (3) 6 - قال ~~زرعة: ثم أخبرني سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: إذا أفطرت منه ~~يوما فقد فصلت في أوله أو (4) في آخره (5). # 7 - ومثله عن ابن النعمان (6) عن زرعة، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام # PageV00P019 # و [قال] (1)، كان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم، وكان علي بن الحسين ~~عليهما السلام يصل ما بينهما ويقول: صيام شهرين متتابعين - والله - توبة من ~~الله (2). # " 2 " باب ما يكره للصائم في صومه 8 - وعنه (3)، عن سماعة، قال: سألت عن ~~رجل كذب في رمضان، قال: # أفطر، وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته التي أفطر بها؟ # قال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله (4). # 9 - وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت صائما، فليصم (5) سمعك معك ~~وبصرك من الحرام # PageV00P020 # وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنده الهذي (1)، وأذى الخادم وليكن ~~عليك وقار الصيام (2)، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله ~~ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقبلة (3)، والقهقهة ~~بالضحك، فإن الله يمقت ذلك (4). # 10 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام ~~والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت ~~الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم ~~اليوم إنسيا) (5) يعني صمتا.. # فإذا ms02 صمتم فأحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا ~~تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ~~ولا تغاضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تفاتروا (6)، ولا تجادلوا، ولا ~~تنادوا (7)، # PageV00P021 # ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تضاجروا (1)، ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن ~~الصلاة. # وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق، ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا ~~قول الزور والكذب، والفري والخصومة، وظن السوء، والغيبة والنميمة. # وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله ~~متزودين للقاء الله. # وعليكم السكينة والوقار، والخشوع، والخضوع، وذل العبد الخائف من مولاه، ~~حائرين، خائفين، راجين، مرغوبين، مرهوبين، راغبين، راهبين، قد طهرتم القلوب ~~(2) من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت ~~إلى الله من عداه، وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك ~~الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك، ووهبت ~~نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ووهبت نفسك له فيما أمرك ودعاك ~~إليه. # فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع لما أمرك. # وكلما (أ) نقصت منها شيئا فيما بينت لك، فقد نقص من صومك بمقدار ذلك. # وإن أبي (ع) قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها ~~وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي، فقال: ~~أنا صائمة يا رسول الله! # فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟! إن الصوم ليس من الطعام ~~والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول ~~يفطر الصائم، ما أقل الصوام وأكثر الجواع (3) # PageV00P022 # 11 وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ~~صمت فليصم سمعك وبصرك - وجلدك - وعدد أشياء غير ذلك - ثم قال: فلا يكون ~~صومك مثل يوم فطرك (1). # 12 - وعنه، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع ~~إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء ms03 والنحس ~~من الفعل والقول، والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء (2). # 13 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، (3) قال: # PageV00P023 # قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس الصوم من الطعام والشراب، والانسان ~~ينبغي له أن يحفظ لسانه (وجارحته وجميع أعضائه) من (قول) اللغو والباطل في ~~(شهر) رمضان وغيره " يعني إذا كان صائما في غيره " (1). # 14 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كذب على الله ~~وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمده (2). # 15 - ونروي (3) عن بعض آبائنا أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك ~~وشعرك (4). # PageV00P024 # واتق في صومك القبلة والمباشرة (1) ومن جامع في صومه فعليه عتق رقبة، فإن ~~لم يجد (فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر) فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين ~~نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله - وقد قيل: ربع صاع فإن لم يقدر ~~يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما مكانه، ومن أين له مثل ذلك اليوم (2). # ولا بأس بالسواك أي وقت شاء، وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم، لان ~~خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك (3). # واعلم أن شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله جل وعز، فعليك ما استطعت ~~فيه بحفظ الجوارح كلها واجتناب ما نهاك عنه في السر والعلانية، فإن الصوم ~~فيه سر بينه وبين العبد، فمن ردها على ما أمره الله فقد عظم أجره وثوابه، ~~ومن تهاون فيه فقد وجب السخط منه، واتقوه حق تقاته، فإن الله مع الذين ~~اتقوا والذين هم محسنون، وبالله التوفيق (4). # PageV00P025 # " 3 " باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة 16 - صفوان ~~بن يحيى وفضالة بن أيوب، جميعا عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، ~~عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها ~~حرا، إن كلمت أختها أبدا. # قال: تكلمها وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1). # 17 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور ms04 بن يونس وعلي بن إسماعيل ~~الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام ~~ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة ~~بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ~~ولا المملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في ~~قطعية رحم (2). # PageV00P026 # 18 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عن رجل ~~يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، ~~إن كلم أباه، أو أمه، أو أخاه [أ] وذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثما يقيم ~~عليه، أو أمرا لا يصلح له فعله؟ # فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين ~~الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو ~~عافاه [من مرضه، أو عافاه] من أمر يخافه، أو رده من سفر، أو رزقه رزقا، ~~فقال: # " لله علي كذا وكذا شكرا " فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به ~~(1). # 19 - صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم أن ~~امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة ~~فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك (إن لم ~~تأتين فتأكلين معي إن أظلها (2) وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا) ~~(3) قال: فقالت الأخرى مثل ذلك. # فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما، فقال: أنا أقضي في ~~ذا، قل # PageV00P027 # لها: فلتأكل، وليظلها وإياها [سقف] بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتق الله ~~ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فإن هذا من خطوات الشيطان (1). # 20 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على ms05 يمين فرأى ما هو ~~خير منها، فليأت الذي هو خير وله (2) حسنة (3). # 21 - " أحمد بن محمد ": # عن حماد بن عثمان، عن (معاوية بن أبي) (4) الصباح قال: قلت لأبي # PageV00P028 # الحسن (1) عليه السلام: أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن ~~القضاة لا يجيزون (2) هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما ~~ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها ~~الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له (3). # 22 - وعنه، عن ابن بكير بن أعين (4)، قال إن أخت عبد الله - (جد ابن) (5) ~~المختار - دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري، فأبت فقالت ~~أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: جاريتي حرة إن أفطرت ~~فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري ~~فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت. # فسئل أبو جعفر عن ذلك، فقال عليه السلام: فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ، # PageV00P029 # وإنما هو [من] خطوات الشيطان (1). # 23 - عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم (2) بحجة. قال: ليس ~~بشئ (3). # 24 - وعنه، قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل ~~في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (4). # 25 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على ~~المساكين إن خرجت [مع زوجها، ثم خرجت] معه. قال: ليس عليها شئ (5). # 26 - القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: قلت له: الرجل يقول: ~~علي المشي إلى بيت الله، أو مالي صدقة، أو هدي. # فقال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله (6) عليه (7). # PageV00P030 # 27 - صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال [لي] أبو عبد الله عليه السلام: ~~أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة. فأتى أبا جعفر ms06 فقال: يا أبا ~~جعفر إني هالك (1) [إني] حلفت بالطلاق والعتاق والنذور. # فقال له: يا طارق إن هذه [من] (2) خطوات الشيطان (3). # 28 - صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال ~~الرجل: # علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو [على] (4) هدي كذا وكذا [فليس ~~بشئ، حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو ~~يقول: لله علي هدي كذا وكذا] (5) إن لم أفعل كذا وكذا (6). # 29 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل غضب، فقال: ~~علي # PageV00P031 # المشي إلى بيت الله. فقال: إذا (1) لم يقل لله [علي] (2)، فليس بشئ (3). # 30 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة ~~إن [لم] يفعل (4) كذا وكذا، فلم يفعله. قال: ليس بشئ (5). # 31 - القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # لا يمين في معصية الله، أو قطيعة رحم (6). # 32 - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل حلف يمينا ~~فيها معصية الله. قال: ليس عليه شئ، فليكلم (7) الذي حلف على هجرانه (8). # 33 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته أقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية؟. قال: نعم (9). # PageV00P032 # 34 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس بشئ، ~~عتق، أو طلاق، أو غيره (1). # 35 - عن حماد بن عثمان (2)، عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: كل يمين لا ~~يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق (3). # 36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من (4) خطوات الشيطان (5). # 37 - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: علي نذر # PageV00P033 # ولم يسم. قال ليس بشئ (1). # 38 - عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد ms07 الله عليه السلام قلت: ~~رجل قال: # علي نذر. قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما، أو صدقة، أو ~~هديا أو حجا (2). # 39 - عن أبي بصير (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يقول: علي نذر؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر، فيقول: نذر صوم أو عتق، ~~أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما يهدي ~~البدن (4). # 40 - عن محمد بن الفضل الكناني (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل قال لطعام: هو يهديه. # PageV00P034 # فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت: " هو يهديها " ~~لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (1). # 41 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: هو ~~يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا وكذا. قال: ليس بشئ (2). # 42 - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: ~~لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟ # قال: [أيشق] (3) ذلك عليهم؟ قلت: نعم [يشق] (4) عليهم، أن لا يأخذ ~~بنسيئة، ليس لهم شئ. قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (5). # 43 - عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في ~~معصية الله "؟ # قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه ~~(6). # PageV00P035 # 44 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي ~~حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك ~~من خطوات الشيطان (1). # 45 - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل ~~عليه رقبة من ولد إسماعيل؟ # فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا - وأشار بيده إلى ابنته - (2) ~~(3). # 46 - عن أبي بصير (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أعتق ما لا ~~يملك فهو باطل، وكل (5) من قبلنا ms08 يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك ~~(6). # 47 - عن الربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (ولا تجعلوا ~~الله عرضة # PageV00P036 # لايمانكم) (١) يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ~~ذلك (٢). # ٤٨ - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في ~~أيمانكم﴾ (3) قال: هو ك‍ " لا والله، وبلى والله " (4). # 49 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل جعل لله عليه نذرا ~~ولم يسمه؟ # فقال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (5). # 50 - عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ~~حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ألا تتزوج [بعده] (6) أبدا، ثم بدا ~~لها أن تتزوج فقال: تبيع مملوكها، إني أخاف عليه السلطان (7)، وليس عليها ~~في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي (8) هديا فعلت (9). # 51 - عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت [من] مصر ومعي رقيق لي، # PageV00P037 # فمررت بالعاشر (1) فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة، فدخلت ~~على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال ليس عليك شئ (2). # 52 - عن علي السائي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت ~~أتزوج المتعة فكرهتها، وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن ~~وجعلت علي - في ذلك نذورا، وصياما - أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت ~~على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية؟ # فقال: عاهدت الله ألا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه (3). # 53 - عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ ~~هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا [انه] (4) ينبغي له أن يفي به (إلى طاعة) ~~(5)، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن ~~يتركها إلى طاعة الله (6). # PageV00P038 # 54 - عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا ms09 عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف ~~على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ # فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من ~~يمينك فدعها (1). # 55 - عن الحلبي [، عن أبي عبد الله عليه السلام،] (2) أنه قال في رجل حلف ~~بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له؟ قال عليه السلام: ليس بشئ، فليس (3) بشئ في ~~طلاق، أو عتق (4). # 56 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت ~~متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها (5)؟ # قال ليس عليها هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفي ~~به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ~~(6). # 57 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟ # PageV00P039 # قال: تلك [من] (1) خطوات الشيطان. # وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة (قال: ليس بشئ) (2) أو (3) يقول: أنا أهدي ~~هذا الطعام قال: ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: ~~هو يهديها لبيت الله. فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء (و) ليس تهدى حين ~~صارت لحما (4). # 58 - محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له ~~امرأته: # أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني؟ قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها (5). # 59 - عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن ~~امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير (6) فخرم أنفها، فأتت ~~عليا عليه السلام تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله (7). # PageV00P040 # 60 - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، يقول: إن ~~اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن ~~نكحت فلانة فهي طالق؟ # قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا ~~يعتق إلا بما يملك (1). # 61 - عن أبان، عن ابن أبي ms10 يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في ~~اليمين التي لا يكفر " هو مما حلفت لله، وفيه ما يكفر ". # قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له؟ # [قال] (2) هذا مما لا يكفر (3). # 62 - عن زيد الحناط (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي ~~خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فخرجت، فلما أن ~~ذكرت دخلت. # فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا. # قال: وما أشد من هذا؟! يجئ مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول ~~فتنتزع فتتزوج (5) زوجا آخر وهي امرأته (6). # PageV00P041 # 63 - عن معمر عن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: ~~علي نذر. ولم يسم شيئا؟ قال: ليس بشئ (1). # " 4 " باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 64 - محمد بن أبي ~~عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة ابن أعين، عن أحدهما ~~عليهما السلام، قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ # قال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شئ إذا ~~فعلته وما لم يكن عليك واجب أن تفعله، فحلفت ألا تفعله، ثم فعلته فعليك ~~الكفارة (2). # 65 - عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، ~~فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن ذلك؟ # فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت: معي نفقة ولو شئت لفعلت، ~~وعلي دين. # PageV00P042 # فقال: أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب [أ] فعله؟ # فقال: لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ. # روى عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (1). # 66 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن اليمين التي يجب فيها (2) الكفارة؟ # قال: الكفارات في الذي يحلف على ms11 المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ~~فيشتريه فيكفر يمينه (3). # 67 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل وقع على جارية [له] (4) فارتفع ~~حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عليه عتق رقبة، وصوما، وصدقة إن هي ~~حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال ~~عليه السلام: ليس عليه شئ (5). # 68 - عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها ~~فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي # PageV00P043 # فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني: # إن كانت حاضت قبل النذر فلا [نذر] (1) عليك، وإن كانت [حاضت] (2) بعد ~~النذر فعليك (3). # 69 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [له] (4): ~~رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: # إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه. # فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من ~~التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع " (5) ليس بحجة ~~الاسلام. # قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (6). # 70 - وعنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا ~~لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ # قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه. # قلت: إني لم اجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، أصليهما شكرا لله، ~~ولم أوجبهما (7) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم (8). # PageV00P044 # 71 - عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من جعل ~~لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال: # فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا (1). # 72 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ms12 الايمان ~~والنذور (2)، واليمين [التي] (3) هي لله طاعة؟ # فقال: ما جعل لله [عليه] (4) في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم ~~لم يفعل فليكفر [عن] (5) يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ (6). # 73 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، ويحرم بحجة والهدي؟ # فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه (7). # 74 - عن عبيد (8) الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إن قلت: لله علي فكفارة يمين (9). # PageV00P045 # 75 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حج، فدخل في ذي العقدة؟ قال: لم يوف ~~حجة (1). # 76 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ~~ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى، يقسم بها بين المساكين (2). # 77 - وقال في رجل: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟ # فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه، فإنه يجزي (3) عنه (4). # 78 - عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~أي شئ الذي فيه الكفارة من 5) الايمان؟ # قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، ~~وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ (6). # PageV00P046 # 79 - عن عبد الله بن أبي يعفور [عن أبي عبد الله] (1) أنه. قال: اليمين ~~التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله، ونحو ذلك (3). # " 5 " باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 80 - عن ~~محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل جعل [عليه] (3) ~~مشيا إلى بيت الله (4)، فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا (5). # 81 - عن رفاعة وحفص، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن ~~يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش، فإذا تعب فليركب. # عن محمد بن قيس، عن ms13 أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (6). # PageV00P047 # 82 - عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: أيما ~~رجل نذر نذرا: # أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب، وليسق بدنة إذا عرف الله ~~منه الجهد (1). # 83 - عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه ~~صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه. # قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين؟ # قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم (2) الشهرين. # قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الأول (3). # 84 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت ~~عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها (4). # 85 - عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ~~ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم ~~(5). # PageV00P048 # 86 - عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله عليهما السلام ~~قال: إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب. # قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه (2). # 87 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي ~~إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا (3). # " 6 " باب من كره الحلف بالله 88 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، ~~قال، حدثني أبو جعفر عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج - ~~أظنها كانت من بني حنيفة -. # فقال له مولى له: يا بن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك. # قال [فعقر] (4) فعلمت أنه طالقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير ~~المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار. # فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ يمينه. # PageV00P049 # فقال والي المدينة: يا علي إما أن ms14 تحلف، وإما أن تعطيها فقال [لي]: يا ~~بني قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا أبه جعلت فداك ألست محقا؟ فقال: ~~بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (1). # 89 - عن زرارة، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: قال: ~~لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك (2) فإنه من ~~قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله. # وأما قول الرجل: (يا هناه) أو (يا هباه) (3) فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى ~~به بأسا. # وأما قوله: (لعمرو الله) وقوله: (لا هلاه إذا) (4)، فإنما هو بالله (5). # 90 - ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين ~~عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن ~~حلف له بالله فلم يرض فليس من الله (6). # PageV00P050 # ٩١ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ~~استحلاف أهل الذمة؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (١). # ٩٢ - عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإن الله قد نهى عن ذلك، فقال: # ﴿لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم﴾ ~~(٢). # ٩٣ - وقال أبو أيوب: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن ~~حلف له بالله فليرض (٣)، ومن لم يرض فليس من الله (٤). # ٩٤ - عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في قول الله: # ﴿والليل إذا يغشى﴾ (٥) ﴿والنجم إذا هوى﴾ (6) وما أشبه ذلك؟ # PageV00P051 # قال: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (1). # 95 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لو حلف الرجل أن ~~لا يحك أنفه بالحائط، لابتلاه الله حتى يحك أنفه ms15 بالحائط. # وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه، لوكل الله به شيطانا حتى ينطح ~~رأسه بالحائط (2). # 96 - ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام ~~كثيرا ما يقول: والله (3). # 97 - علي (4) قال: قرأت في كتاب أبي جعفر عليه السلام (5) إلى داود بن ~~القاسم، إني جئت وحياتك (6). # 98 - علي [بن مهزيار] (4)، قال: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي ~~له شيئا. # فكتب إليه: والله ما كان ذلك، وإني لأكره أن أقول: والله على حال من ~~الأحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن (7). # PageV00P052 # " ٧ " باب استحلاف أهل الكتاب ٩٩ - النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن ~~سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: لا تحلف اليهودي ~~ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول: ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾ (1). # 100 - عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تحلف بغير ~~الله. # وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي، لا تحلفوهم إلا بالله (2). # 101 - عثمان بن عيسى، عن سماعة (3)، قال: سألته عليه السلام، هل يصلح ~~لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ # PageV00P053 # قال: لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله (1). # 102 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عليه السلام عن الأحكام؟ # فقال: يجوز (2) في كل دين ما يستحلفون (3). # 103 - عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: قضى علي ~~عليه السلام فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر: أن يستحلف بكتابه وملته ~~(4). # 104 - عن حماد، عن الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل ~~الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (5). # PageV00P054 # " ٨ " باب الاستثناء في اليمين ١٠٥ - حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ~~ميمون، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثني ما بينه ~~وبين أربعين يوما إذا نسي. # إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء، ~~فقال ms16 لهم: # تعالوا غدا أحدثكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل عليه السلام أربعين يوما، ~~ثم أتاه فقال: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك ~~إذا نسيت) (١). # ١٠٦ - عن حسين القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثل ذلك، وقال: ~~للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (٢). # ١٠٧ - عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام ~~في قوله ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من ~~قبل فنسي ولم نجد له عزما﴾ (3). # PageV00P055 # قال: إن الله لما قال لآدم ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه ~~الشجرة قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا ~~وزوجتي؟ قال فقال لهما: لا تقرباها - يعني لا تأكلا منها -. # فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها، ولا نأكل منها. ولم يستثنيا في ~~قولهما (نعم)، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما، وإلى ذكرهما. # قال: وقد قال الله لنبيه في الكتاب: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا ~~أن يشاء الله) (1) أن لا أفعله، فتسبق مشية الله في أن أفعله فلا أقدر على ~~أن أفعله قال: فلذلك قال الله: # (واذكر ربك إذا نسيت) (2) أي استثن مشية الله في فعلك (3). # 108 - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول ~~الله: # (واذكر ربك إذا نسيت). # قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر (4). # PageV00P056 # 109 - روى لي مرازم، قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل ~~زيد (1) وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال، وما ~~يخرج (2) لهم فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء. # فقال له: من كتب هذا الكتاب؟ ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟ # ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى (3). # " 9 " باب الكفارات في الايمان كيف تؤدى وما يجوز فيها 110 - القاسم بن ms17 ~~محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألته عليه السلام عمن قال: # والله ثم لم يف؟ # قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو ~~تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (4). # 111 - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ~~سألته # PageV00P057 # عن كفارة اليمين، قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1)، ما حد من لم ~~يجد؟ # قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ # قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد (2). 112 - النضر بن ~~سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت‍ ~~[ه] عن قوله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (3) [قال: قوت عيالك، والقوت ~~يومئذ مد، قلت:] (4) أو كسوتهم؟ قال: ثوب (5). # 113 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن عثمان (6)، عن ~~زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين؟ # قال: عشرة أمداد نقي طيب، لكل مسكين مد (7). # 114 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن كفارة اليمين؟ قال: عتق رقبة، أو كسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين، أي ~~ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة ~~مساكين مدا مدا (8). # PageV00P058 # ١١٥ - عن محمد بن قيس، قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ~~تبتغي مرضات أزواجك﴾ (1)، إلى آخره، فجعلها يمينا فكفرها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، قلت: بما كفرها؟ # قال: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد. قلت: فمن وجد الكسوة؟ # قال: ثوب يواري عورته (2). # 116 - عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: # أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين، إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع ~~من تمر (3). # 117 - عن إسحاق بن عمار، قال: ms18 سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام ~~عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ # قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله. قلت: فيعطيهم ضعفاء من ~~غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي (4). # PageV00P059 # ١١٨ - عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة ~~اليمين: # مد وحفنة (١). # ١١٩ - حماد بن عيسى، عن ربعي، قال: قال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه ~~السلام في كفارة اليمين؟ # قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين، [ل‍] كل مسكين مد ~~من طعام، في أمر مارية، وهو قوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل ~~الله لك) إلى آخره (٢). # ١٢٠ - عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول - في ~~كفارة اليمين -: # من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم ~~يجد فصيام ثلاثة أيام (٣). # ١٢١ - حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (4)، قال: # PageV00P060 # هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل ~~من ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والأدم: أدونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، ~~وأرفعه اللحم (1). # 122 - عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين ~~قال: # مد من حنطة، وحفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه (2). # 123 - عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه ~~الكسوة للمساكين في كفارة اليمين؟ قال: ثوب هو ما يواري عورته (3). # " 10 " باب كفارة القتل 124 - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد، عن أبان، ~~عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل ~~متعمدا؟ # فقال عليه ثلاثة كفارات: عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين # PageV00P061 # مسكينا، وقال: ms19 أفتى علي بن الحسين بمثله (١). # ١٢٥ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، والحسين بن سعيد، عن أحمد ابن ~~عبد الله، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا ~~قتل الرجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. # فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ؟ قال: ما يدخله (٢)؟ # قلت: العيد والأضحى، وأيام التشريق، قال: هذا حق لزمه، فليصمه. # قال أحمد بن عبد الله في حديثه: يعتق أو يصوم (٣). # ١٢٦ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في قول الله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (4) قال: يعني: مقرة (5). # 127 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يجزي في القتل إلا رجل، ~~ويجزي في # PageV00P062 # الظهار، وكفارة اليمين صبي (1). # 128 - عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عمن قتل مؤمنا متعمدا، ~~هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين ~~متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ~~ذلك قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ # قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (2). # 129 - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: رجل ~~مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن من غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل ~~له توبة إن أراد ذلك؟ أو لا توبة له؟ فقال: يفر به (3). # وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفى عنه أعطاهم ~~الدية وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا (4). # PageV00P063 # 130 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قتل ~~مملوكه. # قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا ثم ~~تكون التوبة بعد ذلك (1). # " 11 " باب كفارة الظهار 131 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء ~~بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما ms20 السلام في الذي يظاهر في ~~شعبان ولم يجد ما يعتق. # قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو ~~مسافر، انتظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه. # حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عنهما (2) عليهما السلام مثله (3). # PageV00P064 # 132 - ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران (1)، عن [أبي] عبد ~~الله عليه السلام في المملوك يظاهر (2). # قال: عليه نصف ما على الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ~~(3). # 133 - عن عثمان بن عيسى، قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته عليه ~~السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي؟ # قال [عليه] عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (4). # 134 - محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ # قال: يكفر ثلاث مرات، [قلت:] (5) فإن واقع قبل أن يكفر؟ # قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر (6). # 135 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # PageV00P065 # المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (1). # 136 - الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن المظاهر؟ # قال: عليه تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ~~والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام (2). # 137 - عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: جاء رجل إلى البني صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني ~~ظاهرت من امرأتي؟ # فقال: أعتق رقبة. قال ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: # لا أقوى. قال: فأطعم ستين مسكينا. قال: ليس عندي. # فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك. فأعطاه تمرا يتصدق به ~~على ستين مسكينا فقال: اذهب فتصدق بهذا. فقال: والذي بعثك بالحق ليس بين ~~لابتيها أحوج إليه منى ومن عيالي. ms21 فقال: اذهب فكل أنت وأطعم عيالك (3). # PageV00P066 # ١٣٨ - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: المظاهر إذا قال ~~لامرأته: أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن ~~يواقع. # وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها (١). # ١٣٩ - عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ # قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما ~~قد بلغ وأدرك. قلت: قول الله ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (2)؟ # قال: عنى بذلك: مقرة (3). # PageV00P067 # " 12 " باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد ~~والكفارة فيه 140 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه ~~السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ # قال: عليه عتق رقبة، و (1) إطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، ~~وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم (2)؟. # 141 - وعنه، قال: سألته عليه السلام عن رجل لصق بأهله فأنزل؟ قال: عليه ~~إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد (3). # 142 - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر ~~يوما من شهر رمضان متعمدا؟ # فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: هلكت يا رسول الله. ~~فقال: مالك؟ # فقال: النار يا رسول الله. فقال: ومالك؟ فقال: إني وقعت بأهلي في رمضان؟ # قال: تصدق، واستغفر الله. فقال الرجل: فوالذي عظم حقك - وقال # PageV00P068 # ابن أبي عمير: قال: فوالذي بعثك بالحق - ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا ~~كثيرا. # قال: فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا ~~هذا هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق. # فقال: يا رسول الله على من أتصدق به؟ وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ~~ولا ms22 كثير؟ فقال: خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله (1). # 143 - نروي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يلاعب أهله أو جاريته وهو ~~في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ # قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان (2). # 144 - عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد ~~أفطر ثلاث مرات؟ قال: يدفع إلى الامام فيقتل في الثالث (3). # PageV00P069 # " 13 " باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 145 - محمد بن أبي عمير، عن حماد ~~بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟ # قال: يتصدق بما يجزي عنه طعام لكل يوم للمساكين (1). # 146 - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ~~ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل مسكين (2). # 147 - فضالة، عن داود بن فرقد، عن أخيه، قال: كتب إلي حفص الأعور: # سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل. # فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام ثلاثة أيام ~~من كل شهر؟ # فقال أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو عطش؟ # فقال: ما سمي شئ. فقال: إن كان من مرض، فإذا برأ فليصمه [و] إن كان من ~~كبر أو عطش فبدل كل يوم مدا (3) # PageV00P070 # " 14 " باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 148 - ~~محمد بن إسماعيل بن يزيع، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سأله رجل وأنا ~~حاضر عن المحرم يظل من علة؟ # قال: يظل ويفدي، ثم قال موسى عليه السلام: إذا أردنا ظللنا وفدينا. # فقلت: بأي شئ؟ قال: بشاة. فقلت: أين تذبحها؟ قال: بمنى (1). # 149 - عن أبي بصير، قال: سألته عليه السلام عن المرأة يضرب عليه الظلال ~~وهي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يضرب ms23 عليه الظلال وهو محرم؟ # قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم (2). # PageV00P071 # " ١٥ " باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط منه الشعر أو ~~القمل وما عليه في ذلك ١٥٠ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وأله على كعب بن عجرة والقمل ~~يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذينك هوامك؟ قال: نعم. # قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم ~~مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك﴾ (1)، فأمره ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام، ~~والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة (2). # 151 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن " أو " ~~فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد فعليه كذا، ~~فإن لم يجد فعليه كذا " الأول بالخيار (3) (4). # PageV00P072 # 152 - الحسين بن علي بن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت ~~لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ~~ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟ # قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1). # 153 - وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم ~~فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها. # فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا. # فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ قال: بما شاؤوا. # قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين ~~(2) تنزل به (3). # 154 - عن معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضائع ~~للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم. # قال: وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها، وأحلف عليها، كلما خاف ~~المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية (4). # 155 - فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي ms24 بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؟ # PageV00P073 # قال: إذا خشي سوطه وسيفه، فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو، ~~والناس لا يعفون (1). # 156 - عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لا بجعفر عليه السلام: أمر بالعشار ~~ومعي المال فيستحلفوني، فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني (2) وظلموني؟ # فقال: احلف لهم. فقلت: إن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال: نعم] (3) قلت: ~~فإن المال لا يكون لي؟ [ف‍] قال: تبقي مال أخيك (4). # 157 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه ~~الأمة ست: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا ~~يطيقون، وما اضطروا إليه (5). # 158 - عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: عفي عن أمتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه. # وقال أبو عبد الله عليه السلام: وفيها رابعة: وما لا يطيقون (6). # 159 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: وضع عن أمتي الخطأ، ~~والنسيان # PageV00P074 # وما استكرهوا عليه (1). # 160 - عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين ~~فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا، ~~وما أخطأ وا (2). # 161 - عن سماعة، قال: قال عليه السلام: إذا حلف الرجل بالله تقية لم ~~يضره، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو اكره واضطر إليه. # وقال عليه السلام: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (3). # 162 - عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف ~~لصاحب العشار، نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم. # وفي الرجل يحلف تقية؟ قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، ~~وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم (4). # 163 - عن معاذ بياع الأكسية، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنا ~~أستحلف ms25 بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا ~~خفت (5). # PageV00P075 # " 16 " (1) باب التدليس في النكاح وما ترد به المرأة 164 - زرعة بن محمد، ~~عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن خصيا دلس نفسه على امرأة؟ قال: ~~يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهر (2). # 165 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت (3) إلى قوم وأخبرت ~~أنها منهم وهي كاذبة، وادعت أنها حرة فتزوجت: أنها ترد إلى أربابها ويطلب ~~زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد، فهم عبيد ~~(4). # 166 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه ~~مملوك؟ # قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فلا ~~شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعدما علمت أنه مملوك، فلا خيار لها (5). # PageV00P076 # 167 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد، فنكحها ولا ~~تعلم أنه عبد (1): # بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (2). # 168 - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل دلسته امرأة أمرها، لا يعلم: دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، ~~فقضى: # أن يؤخذ المهمر ولا يكون لها على زوجها شئ. # 169 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وابن أبي عمير، عن حماد عن ~~الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3). # 170 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت المرأة تزوجت، وإن شاءت أقامت (4). # PageV00P077 # 171 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال في ms26 الرجل يتزوج إلى قوم (1)، فإذا امرأته عوراء، ولم يبينوا ~~له؟ # قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. # قلت: أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ # قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق ~~لها (2). # 172 - القاسم، عن (3) أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت؟ # قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق (4) ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من ~~فرجها، وإن شاء تركها (5). # PageV00P078 # 173 - عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ # قال: ترد على وليها (1) ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على ~~وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها (2). # 174 - فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [رجل] (3) وبها عيب دلست به، ولم ~~يبين ذلك لزوجها، فإن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق ~~(4) الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (5). # 175 - فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عليه السلام عن المحدودة؟ (6) ~~قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه، ~~ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه ~~دلسها (7). # PageV00P079 # 176 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن ~~المرأة تلد من الزنا، ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها ويسكت على ~~ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ # قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من ~~وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ~~ولا سبيل له عليها بما استحل من ms27 فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ~~(1). # 177 - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل أتى قوما فخطب إليهم، فقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان. فوجد ذلك ~~على غير ما أومأ؟ # قال: إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان: إحداهما لمهيرة والأخرى ~~لام ولد، فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم ~~الولد، فوقع عليها؟ # قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها ~~على أبيها (2). # 178 - وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء، أو عرجاء؟ # قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه. # قال: وإن كان بها ما لا يراه الرجال، جازت شهادة النساء عليها (3). # 179 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد ابن مسلم، ~~عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ترد البرصاء، والعرجاء، والعمياء (4). # PageV00P080 # ١٨٠ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، اجل سنة حتى ~~يعالج نفسه (١). # ١٨١ - قال: وسألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، ~~تفارقه؟ # قال: نعم، إن شاءت (٢). # " ١٧ " باب نكاح المتعة وشروطها ١٨٢ - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، ~~عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في ~~القرآن، وهو قول الله ﴿فما استمتعتم به ~~منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ~~الفريضة﴾ (3). # قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: # " إستحللتك بأجل آخر " برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها ~~حيضتان (4). # PageV00P081 # 183 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وأله أنهم غزوا معه، ms28 ~~فأحل لهم المتعة ولم يحرمها. # قال: وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى، إلا الشقي. # قال: وكان ابن عباس يرى المتعة (1). # 184 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام كم المهر في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل، ~~قلت: إن حبلت؟ # قال: هو ولده، فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا، فعل، وليس عليها العدة ~~منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ~~(2). # PageV00P082 # 185 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقد بيده خمسة ~~وأربعين يوما، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق. # فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج ~~غير متعة، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الأجل، وله أن يتمتع وله ~~امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره (1). # 186 - صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه ~~السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: # إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2). # 187 - صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر ~~عليه السلام، قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة (3). # PageV00P083 # ١٨٨ - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير [عن محمد بن مسلم] (١) قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ ~~(2) قال: ما تراضوا عليه (3) من [بعد] النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح ~~فلا يجوز إلا برضاها (4). # 189 - فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ # فقال: نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ms29 (5). # 190 - القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة (6). # 191 - صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان، أو رجل وامرأتان ~~تشهدهما. # قلت: فإن لم يجد أحدا؟ قال: إنه [لا يعوزهم] (7) قلت: أرأيت إن أشفقوا أن ~~يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: لا. # PageV00P084 # قلت: كم العدة؟ قال: خمس وأربعون ليلة (1). # 192 - ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~شروط المتعة؟ قال: تشارطها على ما تشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد ~~أولادا، وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها، ~~فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (2). # 193 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: # [سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: ألق عبد الملك بن جريح] ~~(3) فسله عنها، فإن عنده منها علما. فلقيته، فأملى علي منها شيئا كثيرا، ~~فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج ~~منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ~~وعدتها حيضة إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض شهر. # فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام، فعرضته عليه فقال: صدق ~~وأقر به. # قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه ~~كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (4). # PageV00P085 # 194 - محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله ابن ~~عمير إلى أبي جعفر عليه السلام، فقال: ما تقول في متعة النساء؟ ms30 # فقال عليه السلام: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم ~~القيامة. # فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا؟! وقد حرمها أمير المؤمنين عمر. # فقال عليه السلام: وإن كان فعل. فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه ~~عمر. # فقال عليه السلام: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن ~~الباطل ما قال صاحبك. قال: قاقبل إليه عبد الله بن عمير. # فقال: يسرك أن نساءك، وبناتك، وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ # فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه ~~(1). # 195 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (2). # 196 - ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان [و] (3) عبد ~~الملك ابن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ # فقال: إن أمرها شديد، فاتقوا الابكار (4). # PageV00P086 # 197 - ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح (1). # 198 - قال محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: لا تدنس نفسك بها (2). # 199 - سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغناك الله عنها. # قلت: إنما أردت أن أعلمها. # قال: في كتاب علي عليه السلام، قد تزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ~~ذاك (3). # 200 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (4). # 201 - محمد بن إسماعيل عن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا ~~أسمع، عن رجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا ms31 يطلب ولدها، فبلي ذلك ~~بولد، فشدد في إنكار الولد؟ فقال: يجحده إعظاما. فقال الرجل: فإني أتهمها. # فقال: لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: (الزاني ~~لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك ~~على المؤمنين) (5). # PageV00P087 # 202 - محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز ~~للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟ # قال: نعم، إذا رضيت الحرة. # وقلت: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو ~~المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم. # قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال فسكت قليلا، ثم قال: دع عنك هذا (1). # 203 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألت جابر بن عبد الله: كيف كانوا يتمتعون بمكة؟ # فقال: إن كان أحدنا، ربما تمتع بكف من البر (2). # 204 - ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد ~~الله عليه السلام: البكر يتزوجها [الرجل] (3) متعة؟ قال: لا بأس ما لم ~~يفتضها (4). # PageV00P088 # 205 - القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام، يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة. # فأرسل فلانا - قد سماه - فقال: أخبرهم: أني لم أحرمها، وليس لعمر أن يحرم ~~ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها (1). # 206 - القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه ~~السلام في المتعة، قال: ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي ~~مستأجرة، وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة (2). # 207 - القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟ # قال: لا بأس، ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، ~~وإنما جعل الشهود في التزويج البتة، ms32 من أجل الولد، [و] (3) لولا ذلك لم يكن ~~به بأس (4). # PageV00P089 # " 18 " باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 208 - حماد بن عيسى، عن الحسين ~~بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~امرأتي أحلت لي جاريتها؟ # فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [لا.] إنما حل منها ما أحلت ~~(1). # 209 - فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به. # قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2). # 210 - صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن ~~أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ # قال: نعم، حل له ما أحل له منها (3). # PageV00P090 # 211 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس (1). # 212 - القاسم [عن] (2) سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس بذلك. # قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها (3). # 213 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية، فأحبلها، فاحتجنا إلى ~~لبنها؟ # فقال: إن أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها (4). # 214 - ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة (5)، عن أبي العباس [البقباق] ~~(6)، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما ~~تقول في عارية الفرج؟ # قال: زنا [حرام، ثم مكث قليلا ثم] قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته ~~لأخيه (7). # PageV00P091 # 215 - ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، [قال:] قلت ~~لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس. # قلت: فإنها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على ms33 صاحبها. # قلت: إنه لم يأذن له في ذلك. # فقال: إنه قد أذن له، وهو لا يدري أن يكون ذلك (1). # 216 - القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك. قال: ليشهد عليها. # قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال ~~(2). # 217 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل ~~الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل. # قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، ~~أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم ~~يحل له ما سواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟ ~~قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا، ~~ويغرم لصاحبها عشر قيمتها. # PageV00P092 # 218 - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام " ~~بمثله " إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي (1). # 219 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ # قال: هي له حلال. قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ # قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له: إن جاءت ~~بولد مني فهو حر. # قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (2). # " 19 " باب تزويج ابنة من فجر بها، وأختها، وأمها 220 - النضر وأحمد بن ~~محمد وعبد الكريم، جميعا، عن محمد بن أبي حمزة # PageV00P093 # عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة، ~~أتحل له ابنتها؟ # قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (1). # 221 ms34 - القاسم بن محمد، عن هشام (2) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله ~~عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، ~~أيتزوجها؟ # قال: نعم، وأمها وابنتها (3). # 222 - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ~~عليهما السلام، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن ~~إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده (4). # 223 - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه امرأته؟ # قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (5). # PageV00P094 # 224 - صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ # فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ~~ابنتها (1). # 225 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا. # وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، ولم يدخل بها، [ثم فجر بأمها] (2) فقد ~~فسد تزويجه. # وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد ~~فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال ~~" إذا كان هكذا (3). # 226 - عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد! إن الحرام لا ~~يفسد الحلال (4). # 227 - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة، قال: سئل أبو جعفر عليه ~~السلام # PageV00P095 # عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها؟ # فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (1). # 228 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى (2) عن مرازم، قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام، وسئل عن امرأة أمرت ms35 ابنها فوقع على جارية لأبيه؟ # قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: # أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال (3). # 229 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ~~السلام أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ". # فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (4). # 230 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بأمها، ففجر بها، أتحرم عليه ~~امرأته؟ # قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام (5). # PageV00P096 # 231 - ابن أبي عمير، عن [أبي] أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: # سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، وأنا جالس، عن رجل نال من خالته (1) ~~في شبابه، ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا. # فقال: إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ. # قال: لا يصدق ولا كرامة (2). # 232 - حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ~~أو عن أبي عبد الله عليهما السلام، قال: [لو] (3) أن رجلا فجر بامرأة، ثم ~~تابا، فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ (4). # 233 - صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ # قال: إن كانت قبلة، أو شبهها، فليتزوج بها هي إن شاء، أو بابنتها (5). # PageV00P097 # 234 - وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور " مثل ذلك " إلا [أنه] (1) ~~قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء. # قال:: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا ~~(2). # 235 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام [أيما رجل] (3) فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح ~~وآخره نكاح ومثله مثل النخلة، أصاب الرجل من ms36 ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا. # 236 - القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " مثله ~~" إلا أنه لم يذكر النخلة (4). # 237 - الحسن بن [محبوب، عن] (5) علي بن رئاب، عن زرارة قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام: من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال: لا يحرم ~~ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال، ولا يحرمه (6). # " 20 " باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ~~ابنتها 238 - صفوان بن يحيى، [عن عبد الرحمان بن الحجاج،] (7) عن ابن حازم # PageV00P098 # قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج ~~بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا. # فقلت: جعلت فداك، والله، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذا، في ~~السمحية (1) التي أفتى فيها ابن مسعود، ثم أتى عليا عليه السلام فقال له: ~~من أين أخذتها؟ # قال من قول الله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم ~~بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2). # فقال علي: إن تلك مبهمة، وهذه مسماة، قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ~~(3). # فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه ~~السلام. # فلما قمت ندمت: قلت: أي شئ صنعت يقول هو " فعله رجل منا فلم نر به بأسا " ~~وأقول أنا: - قضى علي فيها " فلقيته بعد ذلك، فقلت: # جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت، زلة مني، فما تقول فيها؟ # فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها؟. # النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام مثل ذلك (4). # 239 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله # PageV00P099 # عليه السلام، قال: [الام والبنت] (1) سواء، إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء ~~تزوج ابنتها، وإن ms37 شاء تزوج أمها (2). # 240 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام ~~عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟ # فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها (3). # 241 - ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام ~~في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ # قال: البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى (4). # " 21 " باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 242 - محمد بن ~~إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية ~~فقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم # PageV00P100 # قال: لا، ما ترك شيئا، إذا قبلها بشهوة. # ثم قال " ابتداءا منه ": إن جردها ثم نظر إليها بشهوة، حرمت على ابنه. # قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (١). # ٢٤٣ - الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: ~~رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها، أتحل لابنه؟ فقال: إنهم ليكرهونه، ~~لأنه ملك العقدة (٢). # ٢٤٤ - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه ~~قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله عز ~~وجل: # ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ~~أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ (3) لحرمن على الحسن والحسين عليهما ~~السلام لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل ~~أن ينكح امرأة جده (5). # PageV00P101 # 245 - صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ~~امرأته، ثم خلف عليها رجل، فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول ~~من غيرها؟ قال: نعم. # قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت ~~للآخر، هل يحل ولدها لولد ابن الذي ms38 أعتقها؟ قال: نعم (1). # 246 - الحسن بن خالد الصيرفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ~~نكح مملوكة، ثم خرجت من ملكه، فيصيب ولدا، ألولده أن ينكح ولدها؟ # فقال: أعدها علي، ارددها علي. فأومأت على نفسي، فقلت: أنا جعلت فداك أصبت ~~جارية، فخرجت عن ملكي، فأصابت ولدا، ألولدي أن ينكح ولدها؟ # قال: ما كان قبل النكاح، لا أرى " أو " لا أحب له أن ينكح، وما كان بعد ~~النكاح فلا بأس (2). # 247 - حماد بن عيسى، عن ربعي (3) بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا ~~تحل لابنه (4). # 248 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~[قال:] # PageV00P102 # من تزوج امرأة فلامسها، فمهرها واجب، وأنها حرام على أبيه وابنه (1). # 249 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعيد بن أبي عروة ~~(2)، عن قتادة، عن الحسن. # أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر (3) بن صعصعة ~~يقال لها " سناه " (4) وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة ~~وحفصة، قالتا: لتغلبنا على رسول الله فقالتا لها: لا يرى (5) رسول الله صلى ~~الله عليه وآله منك حرصا. فلما دخلت على النبي فناولها يده، فقالت: أعوذ ~~بالله منك. فانقبضت يد رسول الله عنها، فطلقها، وألحقها بأهلها. # وتزوج رسول الله امرأة من كندة، ابنة أبي الجون. # فلما مات إبراهيم بن رسول الله ابن مارية القبطية. # قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل ~~بها. # فلما قبض رسول الله، صلى الله عليه وآله، وولى الناس أبو بكر أتته ~~العامرية والكندية، وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن ~~شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه؟ # فاختارتا الباه، فتزوجتا، فجذم أحد الرجلين، وجن الاخر. # قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفر ~~عليه السلام أنه قال: ما نهى النبي (6) عن ms39 شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد ~~نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم (7). # PageV00P103 # 250 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها، ويجردها لا يزيد على ذلك؟ # قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1). # 251 - محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟ # قال: نعم: إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2). # 252 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان (3) بن الحجاج، وحفص بن البختري وعلي ~~بن يقطين، عن أبي عبد الله (4) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية، أتحل ~~لابنه؟ # قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس. # قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما (5). # PageV00P104 # 253 - فضالة والقاسم، عن الكاهلي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، ~~وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية، ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنها - وهو ابن ~~عشر سنين - أن يقع عليها فوقع عليها الغلام؟ قال: أثم الغلام، وأثمت أمه، ~~ولا أرى للأب أن يقربها. # قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية ~~أبيه؟ قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال (1). # 254 - علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: لا يحل لولده أن يطأها (2). # 255 - ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: أيما رجل نكح امرأة، فلامسها بيده، قد وجب صداقها، ولا تحل ~~لأبيه ولا لابنه (3). # " 22 " باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها [وحكم المطلقات] 256 - صفوان ~~بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ~~تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة ~~الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ms40 ابنة أخيها (4). # 257 - النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد # PageV00P105 # ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا ~~على خالتها، إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على ~~بنت أختيهما (1). # 258 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (2)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3). # 259 - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي ~~جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا ~~على خالتها إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير ~~إذنها (4). # 260 - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (5). # PageV00P106 # 261 - النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إياك ~~والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج (1). # 262 - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق ~~امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقيل له: إنها واحدة. فقال لها: أنت امرأتي. ~~فقالت: # لا أرجع إليك أبدا. فقال: لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره (2). # 263 - عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: ~~إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة. # قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء، ولي بها حاجة؟ # فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها، فتقول: أطلقت فلانة؟ # فإذا قال: نعم. فقد صارت تطليقة على طهر، فدعها من حين طلقها تلك ~~التطليقة حتى تنقضي عدتها، ثم تزوجها، فقد صارت تطليقة بائنة (3). # 264 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل طلق امرأته؟ قال: يفعل به " مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله " (4). # PageV00P107 # 265 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا ms41 ~~عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة، ما تقول في تزويجها؟ ~~قال: تزوج ولا تترك (1). # " 23 " باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 266 - عبد الله ~~بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يتزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (2). # 267 - النصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في ~~الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها؟ # قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها ~~أو نصفه إن لم يكن دخل بها (3). # 268 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان [عن أبي عبد ~~الله عليه السلام وعن عبد الله] (4) بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا. # والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا. # والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات # PageV00P108 # لا تحل له أبدا. والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ~~(1). # 269 - صفوان: عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج، قبل أن تبلغ أربعة ~~أشهر وعشرا؟ # قال: إن كان الذي تزوجها، دخل بها، لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من ~~الأولى وعدة أخرى من الأخير. # وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من ~~الخطاب (2). # 270 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ثم دخل بها لم تحل له أبدا، ~~عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل، ولم تحل للاخر (3). # PageV00P109 # 271 - صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان ms42 بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل ~~له أبدا؟ # قال: لا، أما إذا أنكحها بجهالة، فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر ~~الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. # قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته ~~بأنها في عدتها؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأنه الله ~~حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها. # فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ # فقال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. # فقلت: إن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ # قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (1). # 272 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، وتتزوج قبل أن تنقضي (2) لها أربعة ~~أشهر وعشرا؟ # قال: أن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له، واعتدت لما بقي عليها من ~~الأول، واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق ~~بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (3). # PageV00P110 # 273 - الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في ~~الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟ # قال: يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، أن كان فعل ذلك بعلم، ثم واقعها، ~~وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم. # قال: ويكون لها صداقها، إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها، فلا شئ عليه ~~لها (1). # " 24 " باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 274 - حماد بن عيسى، عن ~~حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ~~ثلاثا، ثم تمتع منها آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا (2). # 275 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، قال: سمعت أبا جعفر ~~عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا، ولم يراجع ms43 حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها، حلت لزوجها الأول (3). # PageV00P111 # ٢٧٦ - زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر، ~~ولم يصل إليها حتى طلقها، تحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (١). # ٢٧٧ - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ~~فتزوجها عبد، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، يقول الله في كتابه: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (2) وهو أحد ~~الأزواج (3). # 278 - القاسم، عن رفاعة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق ~~امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم ~~يتزوجها الأول على كم هي معه؟ # قال: على غير شئ، يا رفاعة! كيف إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجها ثانية، ~~استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة، كانت على ثنتين (4)؟ # 279 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: # سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم نكحت بعده رجلا غيره، ثم طلقها فنكحت ~~زوجها الأول؟ فقال: هي على تطليقة (5). # PageV00P112 # 280 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل طلق امرأته، ثم إنها تزوجت رجلا " متعة " ثم إنهما افترقا، هل يحل ~~لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (1). # 281 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (2)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، حتى مضت عدتها، ~~ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات، أو طلقها، فراجعها زوجها الأول؟ # قال: هي عندي على تطليقتين باقيتين (3). # 282 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # هي عندي على ثلاث (4). # 283 - فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته ~~عن المطلقة تبين، ثم ms44 تزوج رجلا غيره؟ قال: انهدم الطلاق (5). # 284 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة، فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها ~~الأول؟ # قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (6). # PageV00P113 # 285 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا، فتمكث عنده ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت ~~إلى مولاها، أتحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره ~~(1). # 286 - الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن حريز (2)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا حاضر، عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ~~ثم تركها حتى بانت منه [فتزوجها رجل ولم يدخل بها] (3)، ثم تزوجها الزوج ~~الأول؟ # قال: فقال: نكاح جديد، [وطلاق جديد] (4)، وليس التطليقة الأولى بشئ، هي ~~عنده على ثلاث تطليقات متبعات (5). # [قال:] (6) وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول، فهي عنده على ~~تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان (7). # " 25 " باب جواز كون المهر نسيئة 287 - أحمد بن محمد، قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة (8)؟ فقال: إن أبا جعفر عليه ~~السلام تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام: # يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك # PageV00P114 # هذا. فأعطاها إياه، ثم دخل عليها (١). # ٢٨٨ - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها ~~شيئا؟ # (قال: لا، حتى يعطيها شيئا) (٢). # ٢٨٩ - صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ~~على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك﴾ (3). أي الأجلين قضى ~~موسى؟ قال: الوفاء (4) منهما أبعد هما: عشر سنين. # قلت: فدخل بها قبل أن يمضي ms45 الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي. # قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ # فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى ~~يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على ~~السورة من القرآن، وعلى الدرهم (5)، وعلى القبضة من الحنطة. # فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها ~~شيئا؟ # قال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به ~~حدث، ادي عنه، فلا بأس (6). # PageV00P115 # " 26 " باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على ~~المسلمة وجواز العكس 290 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: ~~لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة، فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم ~~للأمة (1). # 291 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ # فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (2). # 292 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: لا تزوج اليهودية، والنصرانية على المسلمة (3). # 293 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، في رجل نكح أمة، فوجد طولا إلى حرة، وكره أن يطلق الأمة؟ # قال: ينكح الحرة على الأمة، إن كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح ~~الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله # PageV00P116 # ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1). # 294 - النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينكح ~~الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ~~ما يقسم للأمة (2). # 295 - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج ms46 الأمة ~~على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه ~~باطل (3). # 296 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من ~~الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ~~ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب. # قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حتى يدخل بها ~~بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (4). # PageV00P117 # 297 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: # سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها [الرجل] على المسلمة؟ # قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (1). # 298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له تفضيلها؟ # قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم ~~يسوي بينهما، ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (2). # 299 - النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي ~~جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ # فقال: إن كانت بكرا، فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (3). # 300 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~قال: # سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ # قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة # PageV00P118 # والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث (1). # 301 - الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية؟ # فقال: إذا أصاب المسلمة، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت: يكون له ~~فيها الهوى. فقال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واعلم ~~أن [عليه] في دينه غضاضة (2). # 302 - الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة ~~أمة؟ # فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ms47 ذهبت إلى أهلها. # قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟ # قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام. قلت: فذهابها إلى أهلها هو ~~طلاقها؟ # قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج ~~إن شاءت (3). # 303 - علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق [قال]: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة، وتزوج حرة ولم يعلمها؟ # PageV00P119 # قال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم. # قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحل من فرجها (1). # 304 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن ~~يفضل أحداهما؟ # قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال، وهذه ليلة، وذلك [أن] له أن يتزوج ~~أربع نسوة، ولكل امرأة ليلة. ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم ~~يكن أربعا. قال: إذا تزوج الرجل البكر، وعنده امرأة ثبت فله أن يفضل البكر ~~بثلاثة أيام (2). # 305 - الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ # فقال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل (3) عنها، ~~ولا يطلب ولدها (4). # PageV00P120 # " ٢٧ " باب تزويج المعتق معتقته ٣٠٦ - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، ~~عن محمد بن مسلم، قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كانت له جارية، فأعتقت فتزوجت ~~أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ # قال: لا، هي عليه حرام، وهي ابنته، الحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ: ~~﴿وربائبكم التي في حجوركم﴾ (1). # 307 - الحسن (2) بن سعيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن ~~رجل كانت له أمة يطأها، ماتت أو باعها، ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ~~ينكحها؟ # فكتب إلي: لا تحل (3). # PageV00P121 # 308 - صفوان، عن العلاء، ms48 عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في ~~الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل يحل له أن ينكح ابنتها؟ # قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (1). # 309 - النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي ~~جعفر، عن أمير المؤمنين عليهما السلام في أختين نكح إحديهما رجل، ثم طلقها ~~وهي حبلى، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها " أمره أن ~~يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها ~~مرتين " (2). # 310 - أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه ~~السلام، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها، وهي في ~~العدة (3). # 311 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبي بصير ~~والمفضل بن صالح، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: # المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حل له أن يتزوج ~~أختها في عدتها (4). # 313 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان، فنكح إحديهما، ثم بدا ~~له في الثانية # PageV00P122 # أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه، ببيع أو ~~هبة، وإن وهبها لولده، فإنه يجزيه (1). # 313 - زرعة، عن محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع ~~بينهما، قال: لا بأس بذلك (3). # 314 - محمد بن الفضيل (4)، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحديهما، ثم وطئ الأخرى؟ # قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟ # قال: إن كان إنما يبيعها حاجة، ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، ~~وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى ms49 فلا (5). # PageV00P123 # 315 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير. # وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قلت: # رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ ~~قال: لا. # وعن الرجل تكون له المملوكة، وابنتها فيطأ إحديهما، فتموت وتبقى الأخرى ~~أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (1). # 316 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: # قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها، ~~وهو لا يعلم؟ # قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (2). # 317 - القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن " رزين " بياع الأنماط، قال: # PageV00P124 # قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطأها ثم باعها، أو ماتت ~~عنده، ثم وجد ابنتها، أيطأها؟ # قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس (1). # 318 - وقرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم عليه السلام: يتزوج المرأة ~~متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن ~~تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (2). # 319 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ # قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (3). # 320 - ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~الام # PageV00P125 # والابنة سواء، إذا لم يدخل بها (1). # 321 - القاسم عن (2) علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل ~~يملك أختين أيطأهما جميعا؟ # قال: يطأ إحداهما، فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية ~~أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن ~~(يحدد فيه جاريته) (3) أو يتصدق بها أو تموت (4). # " 28 " باب عدة المطلقات 322 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن ~~أبي عبد الله ms50 عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن: # قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (5). # 323 - النضر بن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد # PageV00P126 # ابن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كن عنده أربع نسوة، ~~يطلق واحدة، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها. # قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الأخرى عدة أخرى، ~~ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله، ولا عدة عليها ~~ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه (1). # 324 - ابن أبي عمير، عن هشام، وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا ~~يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. # وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس (2). # 325 - القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم مثل ذلك، قلت: وإن كان متعة؟ # قال: وإن كانت متعة (3). # " 29 " باب تزويج المرجئة [وغيرها] 336 - النضر بن سويد، عن الحلبي، عن ~~عبد الحميد الكلبي (4)، عن زرارة [قال:] قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~أتزوج مرجئة أو حرورية؟ # قال: لا، عليك بالبله من النساء. # PageV00P127 # قال زرارة: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ قال: فأين نقباء (1) الله، قول ~~الله أصدق من قولك (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ~~حيلة ولا يهتدون سبيلا) (2). # 327 - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، والنضر بن سويد، عن ~~موسى بن بكر، عن زرارة، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في ~~الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل وهو يقهرها على دينه ~~(3). # 328 - صفوان بن يحيى، عن [ابن] مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن ~~جميل، عن حماد، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للاعرابي ~~أن ينكح المهاجرة، يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها، إلا أن يكون ms51 قد عرف # PageV00P128 # السنة والحجة، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر (1). # 329 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن مناكحتهم ~~والصلاة معهم؟ فقال: هذا أمر تمديد (2) إن يستطيعوا ذاك، قد أنكح رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، وصلى علي عليه السلام وراءهم (3). 330 - النضر، عن ابن ~~سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: بكم (4) يكون الرجل مسلما يحل ~~مناكحته وموارثته؟ وبما يحرم دمه؟ # فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره، ويحل مناكحته وموارثته (5). # 331 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، فقال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق ثم ~~قال: أبو العاص بن الربيع، وسكت عن الاخر (6). # 332 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: إنها صبية. # قال: فأتى العباس: ما لي؟ أبي بأس؟ فقال له: وما ذاك؟ # PageV00P129 # قال: خطبت إلي ابن أخيك فردني، أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة ~~إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه! # فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله إليه (1). # 333 - ابن أبي عمير، عن حماد (2)، عن جميل بن دراج، عن زرارة، قال: # قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن ~~على مذهبي؟ # فقال: ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ~~ينصبن (3). # 334 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب، والصلاة خلفه؟ # فقال: لا تناكحه، ولا تصل خلفه (4). # 335 - النضر، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن ~~الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ # قال: لا يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج # PageV00P130 # المستضعف مؤمنة (1). # 336 - صفوان، ms52 عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي ~~جعفر عليه السلام: إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها (2) وليس بالبصرة ~~أحد، فما ترى في تزويجها من الناس؟ # فقال: لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها، وتزويج المرأة التي ليست بناصبية ~~لا بأس به (3). 337 - محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ~~سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة، أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ # فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها، ولا يتمتع منها (4). # " 3 " باب تزويج الزانية 338 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: # سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: لا. # PageV00P131 # وقال: إن كانت له أمة وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد (١). # ٣٣٩ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا (٢). # ٣٤٠ - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء (٣). # ٣٤١ - أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن قول الله: ﴿الزاني لا ينكح ~~إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (4). # قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا (5)، شهروا به ~~وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنا، وشهر به، لا ~~ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة (6). # PageV00P132 # 342 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟ # فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1). # 343 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي (2)، عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا؟ # قال: لا بأس، وإن تنزه عن ms53 ذلك كان أحب إلي (3). # 344 - ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إن ~~امرأتي لا تدفع يد لامس؟ # قال: طلقها، قال يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها (4). # 345 - علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت؟ # PageV00P133 # قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن ~~شاء تركها (1). # 346 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطأها؟ # قال: نعم، إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في ~~الجاهلية يعلن بالزنا، فأنزل الله (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشتركة) ~~وهي المؤجرات المعلنات بالزنا، منهن حنتمة، والرباب، وسارة، التي كانت ~~بمكة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل ~~أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول ~~لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا، ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن على قتال محمد ~~وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو (2) ينكح رجل مستعلن ~~بالزنا قد عرف ذلك منه، وحتى يعرف منه التوبة (3). # 347 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا، عليه ~~جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (4). # PageV00P134 # 348 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر ~~عليه السلام، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل؟ ~~قال: # وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1). # 349 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت ~~الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا. # قلت: فعلى ms54 من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ~~ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن [لا] (2) يكون للغلام مال، فعلى الأب ضمن أو ~~لم يضمن (3). # 350 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله ~~عليه السلام، في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ # فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم. # قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (4). # 351 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ~~يدخل بالجارية حتى يأتي لها (5) تسع سنين أو عشر (6). # PageV00P135 # 352 - صفوان، عن (1) عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير؟ # قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم ~~يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (2). # 353 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: # قلت: الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ # قال: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا ~~(3). # 354 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته ~~عن رجل كان له ولد فزوج [منهم اثنين وفرض] (4) الصداق، ثم مات، من أين يحسب ~~الصداق [من جملة المال أو من حصتهما] (5)؟ قال: من جميع المال، إنما هو ~~بمنزلة الدين (6). # PageV00P136 # ٣٥٥ - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر ~~عليه السلام يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ~~(١). # ٣٥٦ - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين ~~(٢). # تم كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق في الدرج " ٣١ " [باب المناسك] ٣٥٧ - ~~صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي بصير (٣)، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في قوله تعالى: ms55 ﴿اذكروا الله ~~ذكرا كثيرا﴾ (4). # قال: إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيرا (5). # PageV00P137 # وقال: قول الله تعالى ﴿ليبلونكم الله ~~بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (1) كان ذلك في عمرة الحديبية (2). # وقال: إن إبراهيم عليه السلام حين أفاض من عرفات بات على المشعر الحرام، ~~وحملان الحاج وضمانهم على الله، فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين ~~يحفظان (3) عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه ~~الأيمن [ثم] يقولان: يا هذا [أما] ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما ~~تستقبل (4). # والحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: فعنق في النار. # وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. # وصنف يخلف في أهله وماله وولده فذلك أدنى ما يرجع به (5). # قال: ومن قام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة (6). # ولا يركب المحرم في القبة، وتركب المحرمة (7). # وتشعر البدنة وهي باركة وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شق سنامها الأيمن (8). # PageV00P138 # والمحرم متى قتل جرادة فعليه كف طعام، وإن كان كثيرا فعليه [دم] شاة (1). # وإذا وجد الرجل هديا ضالا، فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم ~~الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث (2). # ولا طاعة للزوج في حجة الاسلام، ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة ~~الاسلام (3). # 358 - و [قال:] قال علي بن الحسين عليه السلام: إنه إذا كان يوم عرفة، ~~قال الله لملائكة سماء الدنيا: أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، إن حقا ~~علي أن أجيبهم، أشهدكم إني قد شفعت محسنهم في مسيئهم، وقد تقبلت من محسنهم ~~فليفيضوا مغفورا لهم. # ثم يأمر ملكين بالمأزمين، هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب يقولان: # اللهم سلم، فما يكاد يرى صريعا ولا كسيرا (4). # 359 - عبد الله بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير ~~خبث الحديد (5). # 360 - وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه ms56 وآله رجلان: رجل من ثقيف ورجل ~~من الأنصار فقال الثقفي: يا رسول الله حاجتي؟ # قال: سبقك أخوك الأنصاري، فقال: يا رسول الله إني على ظهر سفر، وإني ~~عجلان، فقال الأنصاري: إني قد أذنت. # PageV00P139 # فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟ # قال: بل تبدأ يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن الصلاة، وعن الركوع وعن ~~السجود، وعن الوضوء؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق. # فقال: أسبغ وضوءك، واملأ يديك من ركبتيك، وعفر جبينك في التراب، وصل صلاة ~~مودع. # فقال الأنصاري: يا رسول الله حاجتي؟ فقال: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟ # فقال: يا رسول الله تبدأني؟ # قال: جئت تسأل عن الحج، والطواف، وعن السعي بين الصفا والمروة، ورمي ~~الجمار، وحلق الرأس، ويوم عرفة؟ قال الرجل: إي والذي بعثك بالحق. # قال: لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب الله لك به حسنة، ولا تضع خفا إلا حط به ~~عنك سيئة، وطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ينقيك كما ولدتك أمك من ~~الذنوب، ورمي الجمار ذخر يوم القيامة، وحلق الرأس بكل شعرة نور يوم ~~القيامة، ويوم عرفة يباهي الله به الملائكة، فلو أحضرت ذلك اليوم برمل عالج ~~و قطر السماء وأيام العالم ذنوبا، أذابه ذلك اليوم (1). # وقال: إنه ليس من عبد يتوضأ ثم يستلم الحجر، ثم يصلي ركعتين عند مقام ~~إبراهيم، ثم يرجع فيضع يده على باب الكعبة فيحمد الله ثم لا يسأل الله شيئا ~~إلا أعطاه إن شاء الله (2). # PageV00P140 # " 32 " باب قدف اللسان والحدود 361 - ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه ~~السلام، قال: إن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إن ~~امرأتي قذفت جاريتي؟ # فقال: مرها تصبر نفسها لها، وإلا افتدت منها. قال: فحدث الرجل امرأته ~~بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت ~~عنها الوليدة، فأعتقها، وأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله فخبره. # فقال: لعله يكفر عنها، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد (1). # 362 - زرارة، عن ms57 أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا قذف [العبد] الحر جلد ~~ثمانين حد الحر (2). # 363 - ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام: # إن الفرية (3) ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا ~~دعى لغير أبيه، وحده ثمانون (4). # PageV00P141 # 364 - ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجلد الزاني أشد ~~الحدين قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟ # قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (1). # 365 - وقال إسحاق: وسألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم ~~هو؟ # قال: ما بين العشرة إلى العشرين (2). # ونهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا من يطلع على ذلك منهم (3). # 366 - قال أبي: رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد، يجلد حدا واحدا (4). ~~وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد (5). # والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين، جلد حدا واحدا، وإن ادعوا عليه ~~متفرقين جلد كل مدع حدا (6). # PageV00P142 # واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد (1). # واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان ~~المسلم قد حصنها (2)، ومن قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد، وهي ~~امرأته. # 367 - قال أبي: رجل عرض القذف ولم يصرح به عزر (3). # والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين (4). # وقال: [أي] رجلين افترى كل واحد منهما على الاخر فقد سقط عنهما الحد ~~ويعزران (5). # 368 - أبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (6) ادعى رجل على رجل ~~بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه ولم يكن له بينة، فقال: يا ~~أمير المؤمنين حلفه. # فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم (7). # PageV00P143 # ٣٦٩ - ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول ~~الله: # ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ~~إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ (1). # قال: هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب ms58 عليها جلد الحد ثمانين وردت ~~إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقض لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال ~~لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه ~~الامام إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب - والعذاب ~~الرجم - شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة يقولها الامام ~~أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت ~~عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة. # ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه ~~بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة (2). # 370 - وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ # قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الاتمام فيما افتراه، ~~ويندم، ويتوب مما قال (3). # PageV00P144 # 371 - سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل منهما مائة جلدة، ~~وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (1). # 372 - سماعة وأبو بصير، قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى ~~يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة، ~~ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2). # 373 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن ~~يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك [لم يدخل بها] (2) يجلد مائة وينفى، ~~ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان ~~(4). # 374 - عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني وعنده ~~سرية أو أمة يطأها؟ # PageV00P145 # قال: إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا. # قلت: فإن زعم أنه يطأ الأمة؟ قال: لا يصدق. # قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: إنما هو الدائم عنده. # وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من ~~حج وغيره (1). # 375 - [عن] أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: ms59 قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرها، قال: # هي مثل السبية (2) لا يملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي. # وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء ~~زوجها، أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم (3). # PageV00P146 # ٣٧٦ - عن أبي بصير، عنه عليه السلام، قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما ~~رجم إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه. # وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. # ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. # ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. # وسألته عن قول الله تعالى ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ~~أو ينفوا من الأرض﴾ (1) قال: ذلك إلى الامام أيما شاء فعل. # وسألته عن النفي؟ قال: ينفي من أرض الاسلام كلها، فإن وجد في شئ من أرض ~~الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك (2). # 377 - عن عبد الرحمان، وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنى؟ # قال: ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها ~~سنة. # وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله. # والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، كان حرا أو مملوكا. # وإذا زنى المملوك بالمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين (3). # PageV00P147 # 378 - أبي قال: وقضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في امرأة زنت، فحبلت، ~~فقلت ولدها سرا: فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت، وكان أول من رجمها (2). # وفي رجلين وجدا في لحاف: يحدان غير سوط، وكذلك المرأتان (3). # وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا فإنه لا رجم بينهما (4). # 379 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام: أن من جلد حدا فمات في الحد فإنه ~~لا دية له (5). # 380 - قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكر له ms60 أن عليا ~~عليه السلام رجم وجلد بالكوفة، فقال: لا أعرف (6). # PageV00P148 # وعن الصبي يقع على المرأة؟ قال: لا يجلدان. # وعن الرجل يقع على الصبية؟ قال: لا يجلد الرجل (1). # 381 - قال أبي: رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحملت ~~الجارية؟ قال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد (2). # 383 - علاء، عن ابن مسلم، قال: سألته عليه السلام [عن] (3) الرجل يوجد ~~وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: # كان علي عليه السلام يقيم (4) عليه الحدود قبل القتل، ثم يقتله، ولا ~~تخالف عليا (5). # 383 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته: ~~لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب. قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب. قلت. فإنه عاد؟ # قال: يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي (6). # PageV00P149 # ٣٨٤ - قال: وسألته عليه السلام عن اللوطي؟ قال: يضرب مائة جلدة (١). # قال: وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم ~~الناس بحجارة صغار (٢). # والزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة (٣). # ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم (٤). # ٣٨٥ - وفي رجل قذف امرأته في قرية من القرى، فقال السلطان: لا أعلم هذا ~~عليكم بالكوفة. فجاءت إلى القاضي، فماتت قبل أن تلاعن، فقال هؤلاء: لا ~~ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها ~~فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أولياؤها أن يقوموا مقامها أخذ الميراث ~~[زوجها] (٥). # ٣٨٦ - وأما قوله: ﴿الزاني لا ينكح ~~إلا زانية أو مشركة﴾ (6) الآية. # PageV00P150 # قال: أراد في الحضر، فإن غاب تزوج حيث شاء (1). # 387 - وقال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إني زنيت. ~~فصرف وجهه، ثم جاءه الثانية، فصرف وجهه، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا رسول ~~الله إني زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟ # فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم مس؟ فقال: لا. فأقر ~~الرابعة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، وحفر له فرجموه، ~~فلما وجد مس الحجارة ms61 خرج يشتد، فلقيه الزبير، فرماه بساق بعير فتعفل (2) ~~به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ألا ~~تركتموه!؟. # وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو استتر وتاب (3) لكان خيرا له (4). # 388 - أحمد بن محمد عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل ~~من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (5). # 389 - أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا، وهو ربع دينار من هذا ~~إن كان سرقه # PageV00P151 # من بيت أو سوق أو غير ذلك (1). # و (2) الأشل اليمين والشمال متى سرق، قطعت له اليمين على كل الأحوال (3). # قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه ولكن يخلد ~~[في] السجن، وينفق عليه من بيت المال (4). # 390 - قال: وسمعته عليه السلام يقول: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع: ~~أنهم رأوه يدخل ويخرج (5). # وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في # PageV00P152 # لحاف واحد (١). والحد في الخمر أن شرب منها قليلا أو كثيرا. # قال: واتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه ~~البينة، فسأل عليا عليه السلام أن يجلده بأمره ثمانين. # فقال له قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في ~~كتابه ﴿ليس على الذين آمنوا ~~وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ (2). # فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهلها، ما طعم أهلها فهو لهم حلال، ~~وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله (2). # 391 - أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~المكاتب؟ # قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك (4). # 392 - ونهى أن يقذف من ليس من الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم. # وقال: أيسر ما ms62 فيه أن يكون كاذبا (5). # PageV00P153 # 393 - وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ # قال: يدرأ عنهما الحد، [و] يعزران (1). # 394 - قال: والصبي متى سرق عفى عنه مرتين أو مرة، فإن عاد قطع أسفل من ~~ذلك (2). # 395 - وقال أبي، رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة (3). # 396 - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه [فإن ~~عاد فاجلدوه] (4) فإن عاد الثالثة فاقتلوه (5). # PageV00P154 # 397 - وإذا قذف الرجل [امرأته] (1) فأكذب نفسه جلد حدا و (2) كانت المرأة ~~امرأته، فإن لم يكذب نفسه تلاعنه، وفرق بينهما (3). # 398 - وقال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد، إلا أن يكون دون ذلك ثوب ~~فينام كل واحد في إزاره، وكذلك المرأتان. # ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطر إلى ذلك (4). # ولا يغسل الرجل المرأة الميتة إلا أن لا توجد امرأة (5). # " 33 " باب الديات 399 - أحمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة عمدا: إن شاء أهلها أن يقتلوه ~~ويؤدوا (6) إلى أهله نصف الدية. # وفي امرأة قتلت رجلا (7): إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من ~~نفسه (8). # PageV00P155 # 400 - وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا. # قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله، وإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه ~~(1). # 401 - وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: يقاد منه إلا أن يرضى أولياء ~~المقتول بالدية، فإن قبلوا الدية فالدية: اثنا عشر ألف، أو ألف دينار، أو ~~مائة من الإبل، فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار (2). # 402 - أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام في أبواب الدية، قال: [في] الخطأ شبه العمد: أن يقتل الرجل بسوط أو ~~عصا أو بالحجارة، ودية ذلك يغلظ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت ~~عن الحمل، أو الخلفة التي لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة ~~وثلاثون ms63 ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها. # والخطأ [بين] (3) يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت # PageV00P156 # مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من ~~الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل ~~عشرون شاة (1). # ودية الانف إذا استؤصل مائة من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل ~~(2). # " 34 " باب الجراحات 403 - في الجايفة ثلث الدية، وهي التي تبلغ الجوف، ~~وكذلك في المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، والمنقلة خمس عشر وهي التي ~~تنقل منها العظام (3). # وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل، والموضحة التي ~~توضح العظام، ودية السن خمس من الإبل، ودية الإصبع عشرون من الإبل (4). # 404 - وقال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة: ~~عليه عشرون دينارا، فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فإن كانت مضغة ~~فعليه ستون دينارا، فإن كانت عظاما فعليه الدية (5). # PageV00P157 # " 35 " باب القسامة 405 - أحمد بن محمد [عن] (1) عبد الله بن سنان، عن ~~أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ # قال: نعم، وكان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا ~~فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~أحلفوا اليهود. # قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ # قال: احلفوا أنتم. قالوا: نحلف على ما لا نعلم ولم نشهد. فوداه رسول ~~الله. # قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: هي حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، ~~وإنما القسامة حوط [يحاط] به الناس (2). # 406 - وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا، أو قتيلا في قبيلة ~~من القبائل أو على باب دار قوم، قال: # ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته ولكن يعقل (3). # PageV00P158 # 407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1). # 408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال: # إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2). # 409 - وقال: الغلام ms64 إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت ~~وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3). # ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4). # PageV00P159 # قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (1). # 410 - أبي قال: [قضى] (2) رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ~~ويمين الخصم، وأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل (3). # ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه (4). # 411 - ابن مسلم [عن أبي جعفر عليه السلام، قال:] (5) قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: # لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين (6). # وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء ~~سكت (7). # والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فإن رد اليمين على المدعي ~~فأبى أن يحلف فلا حق له (8). # PageV00P160 # والصبي يشهد ثم يدرك فإن بقي على موضع الشهادة، وكذلك المملوك والمشرك ~~(١). # ٤١٢ - أبي قال وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد، أقرع ~~بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيهم ~~كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (٢). # " ٣٦ " باب [الكسب: الحرام والحلال، التجارة والإجارة] ٤١٣ - قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار، ~~فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف ~~الجلدة (٣). # وإن رجلا أربى دهرا من الدهور فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ~~ذلك؟ فقال له: # مخرجك من كتاب الله، يقول الله ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ (4) ~~والموعظة هي التوبة، فجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال، وما بقي ~~فليحفظ (5). # PageV00P161 # ٤١٤ - أبي قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما ~~يوزن أو يكال، ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ (١). # وقول الله: ﴿لا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل﴾ (٢) قال: ذلك القمار، ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (3) قال: نزل ذلك في الرجل ~~يحمل على المشركين حتى يقتل (4). # 415 - قال: وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ألا يركبوا بحرا، ولا ~~ينزلوا واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، فأجاز شرطه عليهم (5). # 416 - وقال أبو جعفر عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية ~~(6). # 417 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات ~~محرم (7). # 418 - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن شري الخيانة والسرقة؟ # قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (8). # PageV00P162 # 419 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة ~~آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم، فيأخذ من جيرانه، ومعامليه ثم ~~شراء أو عارية ويوفيه، ثم يشتريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه. ~~قال: لا بأس (1). # 420 - جدي الصادق عليه السلام. وسئل عن السهام التي يضربها القصابون، ~~فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (2). # 421 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان (3). # 422 - وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ # قال: لا (4). # قال: ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم ~~إن شاء، والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت؟ # قال: لا بأس (5). # وعن الخبز بعضها أكبر من بعض؟ قال: لا بأس إذا قرضته (6). # قال أبو جعفر عليه السلام: السحت الربا (7). # 423 - ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ~~حدثني # PageV00P163 # أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر [بالنصف ~~أرضها ونخلها فلما] (1) أدركت [الثمرة] (2) بعث عبد الله بن رواحة فقوم ~~عليهم قيمة، فقال: # إما أن تأخذوا وتعطون نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟ # فقالوا: ms66 بهذا قامت السماوات والأرض (3). # 424 - ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود ~~والنصارى؟ # قال: لا بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على [أهل] خيبر ~~فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها (4) وما بها بأس إن اشتريت، ~~وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم (5). # 425 - قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا (6) المسلمين ~~فتذلوهم # PageV00P164 # ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين - وهم (1) الفلاحون ~~(2) -. # 426 - ولا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى ولكن بالنصف و الثلث والربع والخمس ~~لا بأس به (3). # 427 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام ~~أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر، ونصف النفقة ~~وأشركني؟ قال: لا بأس. # قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة ~~كما يباع يؤمئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه (4). # PageV00P165 # 428 - وسألته عليه السلام عن الرجل يكون له السرب (1) في شراكة أيحل له ~~بيعه؟ # قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (2). # 429 - وقال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض، وثلث للبقر وثلث ~~للبذر. # قال: لا يسمى بذرا ولا بقرا: ولكن يقول: أزرع فيها كذا، إن شئت نصفا أو ~~ثلثا (3). # 430 - وعن أرض خربة عمرها رجل وكسح أنهارها، هل عليه فيها صدقة؟ # قال: إن كان يعرف صاحبها، فليؤد إليه حقه (4). # PageV00P166 # 431 - وعن رجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك؟ # قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن البيت و الأجير ~~حرام (1). # 432 - ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ~~ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (2). # 433 - وأي رجل يشتري (3) دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فإن ~~شراءه جائز (4). # 434 - ومن استأجر أرضا بألف، وآجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب الأرض ~~الذي ms67 آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني فنفقا جميعا فما كان من ~~فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا (5). # PageV00P167 # 435 - وعن رجل أستأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا ~~وعمل في الباقي؟ قال: لا بأس (1). # 436 - والمزارعة على النصف جائزة، قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~على أن عليهم المؤنة (2). # 437 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا ~~يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها ~~فما فضل فهو له قال: ذلك جائز (3). # 438 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية، وعليهم خراج الرؤوس، يؤخذ منهم ~~المائة ودون ذلك وأكثر، وكيف أعاملهم؟ # قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد، فإنه ليس لهم ذمة (4). # 439 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعل (5) ~~خمرا، ويؤاجر أرضها بالطعام؟ # قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام # PageV00P168 # فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث (1). # 440 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير و (الأربع - وهو السرب) (2) - ~~ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (3)، ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها ~~بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر، لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، ~~وهو مما أخرجت الأرض (4). # 441 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها، وإلا لم يصلح ~~ذلك (5). # 442 - وإن يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ~~على أن له ما أكل منها، فلا بأس (6). # PageV00P169 # 443 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم؟ # قال: أكره أن يسمي العلوج، فإن [لم] (1) يسم علوجا فلا بأس به (2). # 444 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن ~~يكون مضطرا. # قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك؟ # قال: ليس [له] (3) أن يتناوله إلا بإذن صاحبه (4). # " 37 " باب كفارة الايمان (5) 445 - يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله ms68 ~~بن سليمان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع جذوة من النار ~~(6). # 446 - وعن العلاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، فأيما مؤمن حرمته، وأقضيته ودعوت ~~عليه فاجعله كفارة وطهورا وأيما كان (قويته)، أو حبوته (7)، أو أعطيته، أو ~~دعوت له ولا يكون لها أهلا، فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا. # 447 - وعنه قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه (8). # PageV00P170 # قال في قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة ~~لايمانكم﴾ (١) قال: لا والله وبلى والله (٢). # وسألته عن قول الله ﴿فلا اقسم ~~بمواقع النجوم﴾ (٣) قال: عظم إثم من يقسم بها (٤) قال: وكان أهل ~~الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه، ولا يعرضون ~~لمن كان فيه ولا يخرجون منه (٥) دابة. # فقال الله: ﴿لا اقسم بهذا البلد وأنت ~~حل بهذا البلد ووالد وما ولد﴾ (6). قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به، ~~ويستحلون حرمة رسول الله فيه (7). # وقول الرجل: (لا بل شانئك) فإن ذلك قسم أهل الجاهلية، فلو حلف به الرجل ~~وهو يريد الله كان قسما. # وأما قوله: (لعمرو الله) و (وأيم الله) فإنما هو بالله، وقولهم: (يا ~~هناه) و (ياهماه) فإن ذلك طلب الاسم (8). # 448 - وسئل: رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا أو ~~نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة أو أمر ~~مأثم. # قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ~~ينبغي لصاحبها أن يقول (9) بها: ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه [من ~~مرض] (10) # PageV00P171 # أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد سفره أو رزقه الله. # وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به ms69 (1). # فقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله ~~فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة ~~(2). # 449 - وسئل: هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ~~فيحسب بعدده؟ # قال: نعم، إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل ~~جلدة بجلدتين (3). # 450 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل يقول علي مائة بدنة أو ألف بدنة ~~أو مالا يطيق؟ # فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان (4). # 451 - وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل؟ # PageV00P172 # قال: ومن عسى أن يكون [من] ولد إسماعيل إلا هؤلاء، وأشار بيده إلى أهله ~~وولده (1). # قال: ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم ~~بآلهتهم (2). # 452 - وعنه عليه السلام، قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من ~~يمين أو غيره رد إلى كتاب الله (3). # 453 - وسألته عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم ~~قائمكم؟ # قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله. # قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف. قال: # إن كان عارفا أتم الصوم، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (4). # 454 - وعنه عليه السلام، في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما ~~أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال أبو جعفر عليه السلام: # يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم، ويستغفر الله ~~ويتوب (5) 455 - أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ~~لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب (1). # 456 - وفي رواية الحلبي: مد وحفنة أو ثوبين. # وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (7). # " والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ". # PageV00P173 ms70