######OpenITI# #META# 010.AuthorNAME :: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 011.AuthorBORN :: 235 #META# 011.AuthorDIED :: 311 #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية، بيروت، 1994 #META# 020.BookTITLE :: أحكام أهل الملل #META# 021.BookSUBJ :: فقه #META# 030.LibURI ::Shamela_0009428 #META#Header#End# ### | 1 - كتاب الإيمان ### || 1 - باب الرد على من قال إن اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم # ** 1 - # أخبرنا المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن اليهود والنصارى، من أمة محمد ~~هم؟ فغضب غضبا شديدا، وقال: هذه مسألة قذرة، لا يتكلم فيها. # قلت: فأنكر على من قال ذا؟ قال: هذه مسألة قذرة جدا لا يتكلم فيها. # وعاب أبو عبد الله على من تكلم فيها # ** 2 - # أخبرنا محمد بن علي بن بحر، قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا ‏PageV00P000 # عبد الله عن اليهود والنصارى، من أمة محمد هم؟ فغضب وقال: يقول هذا مسلم؟ ~~! أو كما قال # ** 3 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، قال: ذكرت لأبي عبد ~~الله من يقول: إن اليهود والنصارى من أمة محمد، صلى الله عليه وسلم # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، ولفظ ~~بعضهم في بعض قال: سألت أبا عبد الله عن اليهود والنصارى، من أمة محمد، صلى ~~الله عليه وسلم، هم أم لا؟ فإن قوما اختلفوا فيهم. # فقال: أي شيء هذا؟ ! منكرا للمسألة، وغضب. # قلت: إن هاهنا من يقول هذا. # قال: دعنا. # وتغير لونه. # قلت: فنرد عليهم، ننكر عليهم ما يقولون؟ قال: نعم، شديد الرد والإنكار. # وكان أبو ياسر قاعدا في مجلس أبي عبد الله، فقال: يا أبا عبد الله، حدثنا ~~ابن وهب العابد، قال: حدثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن عطاء بن ~~أبي رباح، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ‏PageV00P000 # «من صدق بي وآمن بي فهو من أمتي، ومن لم يصدق بي ويؤمن بي فليس من أمتي، ~~وهو في النار» . # فجعل أبو عبد الله يبتسم، واستفهمه الحديث والكلام، فظننت أنه يتحفظه # ** 4 - # أخبرني الحسن بن علي بن عمر، قال: حدثنا أبو بكر زنجويه، قال: حدثنا نعيم ~~بن حماد، قال: حدثنا نوح بن أبي مريم، ms001 عن مقاتل بن حيان، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «بعثني الله، عز وجل، حين أسري، ~~بي إلى يأجوج ومأجوج، فدعوتهم إلى عبادة الله، عز وجل، فأبوا أن يجيبوني، ~~وهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس» # ** 5 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثني أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله ~~عن اليهود والنصارى، من أمة محمد، صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، يقول: «أمتي أمتي» يشفع لليهود والنصارى؟ قلت: يقولون: ~~الرسل إلى الناس كافة. # قال: من يقول: اليهود والنصارى؟ # ** 6 - # أخبرني محمد بن علي الوراق، قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، أنه قال ~~لأبيه: أحد يقول: إن اليهود والنصارى من أمة محمد، صلى الله عليه وسلم؟ ~~فقال: سبحان الله! النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: ‏PageV00P000 # «اختبأت ‪]‬دعوتي‪[‬ شفاعتي لأمتي» . # أيشفع إذا لليهود والنصارى؟ يقول هذا؟ # ** 7 - # أخبرني عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن اليهود، والنصارى، من أمة ~~محمد، صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث ~~الشفاعة: " فأقول: أمتي ". # قال أبي: فليس ترى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لا يشفع إلا لأمته من ~~المسلمين. # قلت لأبي: فأمة من هم؟ فقال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «بعثت ~~إلى الأحمر والأصفر، فمن أسلم فقد دخل في أمته» # قال: وسألت أبي عن هذه الآية {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} ~~[النساء: 159] قال ابن ~~عباس: قالوا: عيسى، ثم تلى: {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين ~~اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ~~{157} بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما {158} وإن من أهل الكتاب ~~إلا ليؤمنن به قبل موته} [النساء: 157-159] ‏PageV00P000 # قال: فهذا يدل على أنه عيسى ‪]‬عليه السلام‪[‬ و ‪]‬و‪[‬ ليس هو محمد، صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ~~عيسى ms002 ‪]‬عليه السلام‪[‬ # ** 8 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، فيما أخرجه أبو عبد الله في طاعة الرسول، صلى ~~الله عليه وسلم، وقال في { [ «هود» :] أفمن كان على بينة من ربه} [سورة ~~هود: 17] قال ابن عباس: جبريل، وقال مجاهد: محمد، صلى الله عليه وسلم، ~~{ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر ~~به من الأحزاب فالنار موعده} [هود: 17] قال سعيد بن جبير: الأحزاب الملل ~~كلها {فالنار موعده فلا تك في مرية منه} [هود: 17] ‏PageV00P000 ### || 2 - باب في قوله: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [ق: 18] # ** 9 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا سأل رجلا، قال: ~~مع الكفار ملائكة يكتبون؟ فأي شيء تقول؟ قال: أي مسألة ذا؟ لا ينبغي أن ~~يتكلم في ذا. # وكره الكلام فيها، قال: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [ق: 18] ### || 3 - باب الرجل يقول للذمي أسلم ولك كذا وكذا # ** 10 - # أخبرنا أحمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قال: سئل أبو ~~عبد الله عن الرجل يقول للرجل اليهودي: أسلم حتى أعطيك ألف درهم. # فيسلم، فلا يعطيه شيئا؟ قال: قد كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يتألف ~~الناس على الإسلام، لا يعجبني إلا أن يفي له. # قلت: فإن قال اليهودي: لا أسلم حتى تعطيني الألف كما شرطت؟ قال: إن رجع ~~عن الإسلام ضربت عنقه، وينبغي له أن يفي له ‏PageV00P000 ### || 4 - باب أهل الذمة يخالطون المسلمين # ** 11 - # أخبرنا المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في ~~دار لهما أولاد، فلم نعرف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قال: يجبرون على ~~الإسلام ### || 5 - باب في أطفال المسلمين وأهل الذمة ممن لم يبلغ الحنث وغير ذلك # ** 12 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن أطفال المسلمين؟ فقال: ليس فيه خلاف أنهم في الجنة # ** 13 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن ms003 منصور حدثهم، قال: قال إسحاق ~~بن راهويه: أما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة. # ** 14 - # أخبرني عبد الملك الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله في أطفال المؤمنين، ~~ذكروا له حديث عائشة، رضي الله عنها وأرضاها، في قصة الأنصاري، وقول النبي، ~~صلى الله عليه وسلم، فيه. # فسمعت أبا عبد الله يقول، غير مرة: وهذا حديث؟! # وذكر فيه رجلا ضعفه طلحة. ‏PageV00P000 # وسمعته يقول، غير مرة، يقول: وأحد يشك أنهم في الجنة؟ ثم أملى علينا ~~الأحاديث فيه، وسمعته، غير مرة، يقول: هو يرجى لأبويه كيف يشك فيه؟ وقال ~~أبو عبد الله: إنما اختلفوا في أطفال المشركين، وابن عباس يقول: كنت أقول: ~~هم مع آبائهم، حتى لقيت رجلا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، فحدثني ~~عن رجل آخر من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عنهم فقال: «الله ~~أعلم بما كانوا عاملين» فسكت ابن عباس، فقال له رجل، فقال ابن عباس هذا. # فقال: أما ظاهر قوله يدل على ذلك. # ** 15 - # أخبرني حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، سمع أبا ~~عبد الله يسأل عن السقط إذا لم تنفخ فيه الروح، يبعث؟ فقال في الحديث: ~~«يجيء السقط مختبطا» قال أبو بكر: سألت ثعلبا النحوي عن: السقط مختبطا؟ ~~فقال: يقال: غضبان، ويقال: ألقى نفسه. ‏PageV00P000 # ** 16 - # قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن. . . . . . . . ~~. . . . . . . . . قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أبا عبد الله قيل له: ~~المرأة تموت وفي بطنها مضغة نرجو أن يكون ولدا يوم القيامة؟ قال: الله ~~أعلم. # ** 17 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ~~سليمان، يعني التيمي، عن أبي السليل، عن أبي حسان، قال: توفي ابنان لي، ~~فقلت لأبي هريرة: سمعت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حديثا تحدثنا به ~~تطيب به أنفسنا؟ قال: نعم، سمعته يقول: «صغارهم دعاميص الجنة، يلقى أحدهم ~~أبويه فيأخذ بناحية ثوبه، كما يأخذ بصنفة ثوبك هذا، ولا يفارقه حتى يدخل ms004 ~~وإياه الجنة» # ** 18 - # أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا طلحة بن ~~يحيى الطلحي، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ~~دعي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لغلام من غلمان الأنصار، ليصلي عليه، ~~قلت: طوبى له يا رسول الله، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل خطيئة ولم ~~يدركها. # فقال: «أو غير ذلك يا عائشة؛ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في ~~أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» ‏PageV00P000 ### || 6 - باب ذكر أطفال المشركين وقوله هم مع آبائهم # ** 19 - # رأيت في كتاب لهارون المستملي، قال أبو عبد الله: إذا سأل الرجل عن أولاد ~~المشركين، مع آبائهم؟ فإنه أصل كل خصومة، ولا يسأل عنه إلا رجل الله أعلم ~~به. # قال: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت، ونسكت لا نقول شيئا. # ** 20 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله، ~~وسأله ابن الشافعي الذي ولي قضاء حلب، فقال له: يا أبا عبد الله، ذراري ~~المشركين أو المسلمين؟ لا أدري أيهما سأله، فصاح به أبو عبد الله، وقال: ~~مسائل أهل الزيغ؟ مالك ولهذه المسائل؟ فسكت، وانصرف، ولم يعد إلى أبي عبد ~~الله بعد ذلك حتى خرج. # ** 21 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قال أبو عبد الله: سأل بشر بن السري سفيان ~~الثوري عن أطفال المشركين، فصاح به، وقال: ناصبي أنت، تسأل عن هذا؟ # ** 22 - # أخبرني منصور بن الوليد، ومحمد بن موسى، وهذا لفظه، أن جعفر بن محمد ~~حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أطفال المشركين، فلم يقل فيه شيئا. # ** 23 - # أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد، أنه سأل أبا عبد الله: ~~«فأبواه يهودانه أو ينصرانه» ؟ ‏PageV00P000 # قال: الشأن في هذا. # وقد اختلف الناس، ولم نقف منها على شيء نعرفه. # ** 24 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل ~~عن أطفال المشركين، ms005 فقال: كان ابن عباس يقول: «فأبواه يهودانه وينصرانه» ، ~~حتى سمع: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ، فترك قوله. # وهي صحاح، ومخرجها كلها صحيح. # و كان الزهري يقول: من الحديث ما يحدث بها على وجوه " # ** 25 - # أخبرني محمد والحسن بن جحدر، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن أولاد المشركين، قلت إن ابن أبي شيبة أبو بكر، قال: هو على الفطرة، ~~حتى يهوده أبواه أو ينصرانه. # فلم يعجبه شيء من هذا القول، وقال: كل مولود من أطفال المشركين على ~~الفطرة؛ يولد على الفطرة التي خلقه الله عليها من الشقاء والسعادة التي ~~سبقت في الكتاب، ارجع في ذلك إلى الأصل. # هذا معناه: كل مولود يولد على الفطرة. # ** 26 - # أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله: «كل مولود يولد على ~~الفطرة» يدخل عليه إذا كان أبواه معه، أن يكون حكمه حكمهم ما كانوا صغارا؟ ~~فقال لي: نعم يدخل عليك في هذا. # فتناظرنا بما يدخل علي من هذا القول وبما يكون يقويه، قلت لأبي عبد الله: ‏PageV00P000 # فما تقول أنت فيها؟ وإلى أي شيء تذهب؟ قال: إلي أي شيءأقول؟! ما أدري ~~أخبرك؟ هي مسألة كما ترى. # وقال لي: والذي يقول: كل مولود يولد نصرانيا إلى الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها؟ ~~ قلت: فما الفطرة الأولي؟ هي الدين؟ قال لي: نعم، فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي، ~~صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» . # قلت لأبي عبد الله: فما تقول لا أعرف قولك؟ قال: أقول: إنه على الفطرة ~~الأولى. # ** 27 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن أولاد المشركين، فقال: اذهب إلى قول النبي، صلى الله عليه ~~وسلم: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . # ** 28 - # أخبرني يوسف بن موسى، قال: سئل أبو عبد الله عن حديث النبي، صلى الله ~~عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» ، قال: الفطرة التي فطر الله العباد ~~عليها. # ** 29 - # أخبرني ms006 محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام، ~~أن حنبلا حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث ~~حدثهم، سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة، قال: الفطرة: التي فطر ~~العباد عليها الشقاوة والسعادة. ‏PageV00P000 # ** 30 - # أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن: ~~«كل مولود على الفطرة» ، قال: على الشقاوة والسعادة، قال: يرجع على ما خلق. # ** 31 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أنه قال لأبي عبد الله: «كل مولود يولد على ~~الفطرة» ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ شقي أو ~~سعيد. # ** 32 - # أخبرني عصام بن عصمة قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبد الله: إن أسلم ~~أبواه ثم مات وهو صغير، صلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين. # وإن مات وهما مشركان كان تبعا لهما. # ** 33 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، قال لأحمد: ~~رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم، فعاش حتى صار رجلا؟ قال: هذا بمنزلة ~~الميت، هو مع أبويه. # قلت: فإن كانا مشركين ثم أسلما بعدما صار رجلا؟ قال: هو معهما # ** 34 - # أخبرنا جعفر بن عمرو بن الريان، قال: حدثنا أبو زياد سهل بن زياد، قال: ~~حدثنا الأورق بن قيس، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن خديجة بنت خويلد، ~~أنها سألت النبي، صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أين أطفالي من ~~أزواجي المشركين؟ قال: في النار. # قلت: بغير عمل؟ ‏PageV00P000 # قال: الله أعلم بما كانوا عاملين ### || 7 - باب الصغير يؤسر مع أحد أبويه # ** 35 - # أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم، ~~قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: سمعت أحمد، وسئل عن السرية في أرض العدو ~~يأخذون صبيانا؟ قال: قد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن قتل الولدان إن ~~كان معهم غنم يسوقونه، وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها، إلا ms007 أن يدفع ~~إلى بعض الحصون من الروم # ** 36 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله سئل عن الرضيع؛ يؤسر وليس معهم ~~من يرضعه؟ قال: لا يترك، يحمل ويطعم ويسقى، وإن مات مات. # ** 37 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أحمد بن حنبل عن ~~الصبي الصغير يؤخذ من بلاد الروم، فلا يكون معهم من يرضعه؟ فقال: يحملونه ~~معهم حتى يموت. # ** 38 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد الروم، وليس معهم أحد يرضعه، ~~أيخرج به؟ قال أبو عبد الله: يخرج، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش ~~عاش، فإن الله يرزقه وهو من المسلمين. ‏PageV00P000 # قال أبو بكر: و أهل المسألة أربعة أنفس عن أبي عبد الله، بخلاف ما قال ~~علي بن سعيد وما روى علي بن سعيد، فأظن أنه قول لأبي عبد الله ثم رجع إلى ~~أن يحمل، ولا يترك، وهو مسلم إن مات أو بقي. # وهو أشبه بقول أبي عبد الله وبمذهبه، لأن الطفل عنده إذا لم يكن مع أبويه ~~فهو مسلم، فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصرونه؟ والذي أختار من قول أبي عبد ~~الله: ما روى عنه الجماعة، لأن لا يترك، وبالله التوفيق. # وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى، أو يكون ههنا، فإن الحكم ~~فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم، فإذا كان معهم آباؤهم أو ~~أحدهم كان حكما آخر، وسوف أبينه بعد هذا، إن شاء الله تعالى. # ** 39 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، أنه قال لأبي عبد الله: فإن ماتوا، يعني: ~~الصغار، في أيدينا، أي شيء يكون حكمهم؟ قال: حكم الإسلام. # قيل له: غلام ابن سبع سنين أسر؟ فرأى أنه لا يقتل، وأن يجبر على الإسلام، ~~قال: وهكذا الجارية، قيل له: يباع على أنه مسلم؟ قال: نعم. # ** 40 - # أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: قال أبو عبد الله: إذا ~~سبي ms008 الصغير وليس مع أبويه، صلي عليه. # 40 (م) - أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا ~~عبد الله فقال: إذا كان الصغير ليس مع أبويه يصلى عليه؟ ‪]‬قال: نعم‪[‬ # ** 41 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه قال لأبي عبد ~~الله: فإن سبي مولود وحده، ما يكون؟ ‏PageV00P000 # قال: مسلما. # ** 42 - # أخبرني عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم، أنه سأل أبا ~~عبد الله عن الصبي من صبيان العدو، نسبيه فيموت، أيصلى عليه؟ فقال: إن كان ~~مع أبويه لم يصل عليه، وإن كان وحده وقد أحرز، صلي عليه. # قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي؟ قال يصلى عليه # ** 43 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: قال الثوري: إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم، وإن لم ~~يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم. # وقال حماد: إذا ملك الصغير فهو مسلم، قال أحمد: وإذا لم يكن معه أبواه ~~فهو مسلم. # ** 44 - # أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله، ~~وسئل عن المملوك الصغير يشترى، فإذا كبر عند سيده أبى الإسلام؟ قال: يجبر ~~على الإسلام، لأنه قد رباه المسلمون، وليس معه أبواه، قيل له: كيف يجبر؟ ~~قال: يعذب. # قيل له: يضرب؟ قال: نعم، يضرب. # فقال رجل عنده: سمعت بقية يقول: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام. ‏PageV00P000 # فضحك من ذلك، وعجب منه. # ** 45 - # أخبرني يحيى بن المختار، أبو زكريا النيسابوري، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يقول، في غلام سبي وهو صغير، فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى، فقال أبو ~~عبد الله: يقهر عليه. # قال: كيف يقهر عليه؟ قال: يضرب. # فحكى مهنا عن الأوزاعي قال: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام. # فرأيت أبا عبد الله يستعيد مهنا كيف قال الأوزاعي، وجعل يبتسم. # ** 46 - # أخبرنا أبو داود قال: قلت لأبي عبد ms009 الله: والسبي يموتون في بلاد الروم، ~~قال: معهم آباؤهم؟ قلت: لا. # قال: يصلى عليهم، قلت: لم يقسموا ونحن في السرية؟ قال: إذا صاروا إلى ~~المسلمين وليس معهم آباؤهم، فإن ماتوا يصلى عليهم، وهم مسلمون، قلت: فإن ~~كان معهم آباؤهم؟ قال: لا. # قلت لأبي عبد الله: إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام وإن كان معهم ~~آباؤهم. # قال: لا أدري، وسمعت أبا عبد الله، مرة أخرى، يسأل عن هذه المسألة، أو ~~ذكرها، فقال: أهل الثغر يصنعون أشياء ما أدري ما هو. # ** 47 - # أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: الصبي إذا أسره ~~المسلمون؟ قال يجبر على الإسلام. # قلت: فإن كان مع أبويه؟ قال بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام، وما ~~أحب أن أجيب فيها. ‏PageV00P000 # قلت: إن بعض من يقول: لا يجبروا، يقول: إن عمر بن عبد العزيز فادى بصبي ~~صغير، قال: إن هذا فادى به وهو مسلم، واستشنع قول من قال: لا يجبر. # ** 48 - # كتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد، عن ~~أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أهل الشرك يسبون وهم صغار، ومعهم الأم ~~والأب؟ قال: هم مع آبائهم نصارى، وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا هم نصارى، ~~فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم. # قال: عمر بن عبد العزيز فادى بصبي، ولا يعجبني أن يفادى بصبي، ولا إن كان ~~معه أبواه، ولا نجبر أبويه لأنه إذا كان معه أبويه، أو مع أحد أبويه، يطمع ~~أن يموت أبواه، وهو صغير، فيكون مسلما. # وأهل الثغور والأوزاعي يقولون: إذا كانوا صغارا مع آبائهم فهم مسلمون. # ** 49 - # أخبرني محمد بن أبي هارون في آخرين قالوا: حدثنا الحسين بن ثواب، أنه قال ~~لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين سبوا، ومعهم أبناؤهم ~~صغارا، ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا: يأمر بالصلاة عليهم، أو يجبرهم على ~~الإسلام؟ قال لي: إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى يعرف ms010 الإسلام ~~ويصفه، فإن أسلم، وإلا أجبر عليه. # قلت: لا يعقل؟ قال: اضربه ما دون نفسه. ‏PageV00P000 # وإذا أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى ~~بلدهم ثم ماتوا، صلي عليهم ودفنوا. # قلت: وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سبي وامرأته ومعهما صبي صغير، ما يصنع ~~به؟ قال: أدعه حتى يعقل الإسلام، فإذا عقله إما أن يسلم، وإلا السيف. # قال أبو عبد الله: إن قوما يقولون: إذا سبي، وهو بين أبويه، أجبر على ~~الإسلام، وإذا سبي، وليس معه أبواه، فمات كفن، وصلي عليه. # فتبسم، ثم ضحك أبو عبد الله وذكر قول الأوزاعي: إن كان القسم من الذي ~~ذكره الله حيث هو، وقال مرة: حيث كان. # ** 50 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: قال عمي في السبي يسبى ~~من العدو فيموت؟ قال: إذا صلى وعرف الإسلام صلي عليه، ودفن مع المسلمين، ~~وإذا لم يسلم ويصل، لم يصل عليه. # وفي الصغير يسلم ثم يموت؟ قال: يصلى عليه. # قال حنبل: وحدثنا إبراهيم بن نصر، قال: حدثنا: الأشجعي، عن سفيان، عن ~~الربيع، عن الحسن البصري: في السبي يسبى مع أبويه فيموت؟ يصلى عليه. # ** 51 - # حدثنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: إني كنت بواسط، فسألوني ~~عن الذي يموت هو وامرأته ويدعا طفلين، ولهما عم، ما تقول فيها؟ فإنهم كتبوا ~~إلي بالبصرة فيها، وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك. # فقال: أكره أن أقول فيها برأيي، دعني حتى أنظر، لعل فيها عمن تقدم. # فلما كان بعد شهر عاودته، فقال: ‏PageV00P000 # قد نظرت فيها، فإذا قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «فأبواه يهودانه ~~وينصرانه» وهذا ليس له أبوان. # قلت: يجبر على الإسلام؟ قال: نعم، هؤلاء مسلمون؛ لقول النبي، صلى الله ~~عليه وسلم. # ** 52 - # وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم في هذه ~~المسألة، قال أبو عبد الله: ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان، فماتا وهو ~~صغير، فكفله المسلمون، فهو مسلم. # ** 53 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا ms011 يعقوب بن بختان، قال: قال أبو عبد الله: ~~الذمي إذا مات أبوه وهو صغير، أجبر على الإسلام، وذكر الحديث: «فأبواه ~~يهودانه وينصرانه» . # ** 54 - # أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن ~~النصرانيين يكون بينهما ولد فيموتان، الابن يجبر على الإسلام؟ قال: نعم، ~~يجبر على الإسلام. # ** 55 - # أخبرني محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قال: سألت أبا عبد الله عن ~~ولد يهودي، أو نصراني مات أبواه وهو صغير؟ قال: هو مسلم إذا مات أبواه. # قلت: يرث أبويه؟ قال: نعم، يرثهما، ويجبر على الإسلام. # قلت: فله عم، أو أخ، أرادوا أن يأخذوه؟ قال: لا يأخذونه وهو مسلم. # قلت: فمات عمه، أو أخوه، يرثه؟ قال: لا. ‏PageV00P000 # ** 56 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قلت لأبي: اشترى رجل عبدا ~~نصرانيا، أو يهوديا، وليس معه أبواه، يجبر على الإسلام؟ قال: يعجبني ذلك ~~إذا لم يكن معه أبواه. ### || 8 - باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام # ** 57 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أنه قال لأبي عبد الله: الصبي يخرج إلى ~~أبويه وهما نصرانيان؟ قال: هو مسلم، قلت: فإن مات، يصلي عليه المسلمون؟ ~~قال: نعم. ### || 9 - باب في الذميين يجعلون أولادهم مسلمين # ** 58 - # أخبرني عبد الكريم بن الهيثم العاقولي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في ~~المجوسيين يولد لهما ولد، فيقولان: هذا مسلم. # فيمكث خمس سنين ثم يتوفى؟ قال: ذلك يدفنه المسلمون. # ** 59 - # أخبرني محمد بن العباس بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن عبد الوهاب، قال: ~~حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: سألت أبا عبد الله عن الصبي المجوسي ~~يجعله أبوه وأمه مسلما ثم يموت، أين يدفن؟ ‏PageV00P000 # قال: «يهودانه وينصرانه» إن معناه: أن يدفن في مقابر المسلمين. # قال أبو بكر: أحسب أن الحسن سمعها من عبد الكريم حفظا، وما سمعته أنا من ~~عبد الكريم فهو من كتابه، والمعنى واحد، إلا أن اللفظ الذي سمعته أنا هو ~~الصواب. ### || 10 ms012 - باب مسلم تزوج نصرانية على ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم وما كان من أنثى فهي مشركة للمرأة # ** 60 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على ~~أنه ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم، وما كان من أنثى، فهي مشركة؛ يهودية، أو ~~نصرانية، أو مجوسية؟ . # قال: يجبر كل هؤلاء، من أبى منهم، على الإسلام؛ لأن آباءهم مسلمون؛ لحديث ~~النبي، صلى الله عليه وسلم: «فأبواه يهودانه وينصرانه» ، يردون كلهم إلى ~~الإسلام. ‏PageV00P000 ### || 11 - باب الرجل والمرأة يسبيان فيكونا عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أولاد ما الحكم فيه؟ # ** 61 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله، قال: إذا ولد لهما، وهم في دار ~~الإسلام في ملك مولاهما، لا أقول في ولدهما شيئا # ** 62 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أن ~~أبا عبد الله سئل عن جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني، فولدت عنده، ~~وماتت عند المسلم، وبقي ولدها عنده، فما يكون حكم هذا الصبي؟ قال: إذا كفله ~~المسلمون فهو مسلم. ### || 12 - باب الجارية النصرانية تكون عند المسلم حبلى من حربي أو تموت وهي عنده # ** 63 - # أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن ~~جارية نصرانية لقوم، فولدت عندهم ثم ماتت، ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله ~~المسلمون، ولم يكن له من يكفله إلا هم، فهم مسلمون. # قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ قال: يدفنه المسلمون. # ** 64 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد، عن يهودية، أو ~~نصرانية كانت عند قوم مسلمين، وهي حبلى، فولدت عندهم، ثم ماتت بعد ما ولدت؟ ~~قال: يدفنها أهل دينها. # فقلت له: مات ولدها بعدها وهو صغير؟ ‏PageV00P000 # قال: يدفنه المسلمون. # قلت: فإن عاش ولدها بعد ما ماتت، أي شيء يكون؟ قال: إذا لم يكن أحد يكلفه ~~من أهل دين أمه يكون مسلما. # ** 65 - # أخبرنا ms013 أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله، ~~عن أمة نصرانية ولدت من فجور، ولدها ما هو؟ قال: مسلم؛ «أبواه يهودانه ~~وينصرانه» فهذا معه أمه، فهو مسلم. # ** 66 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: سئل أبو عبد الله عن ~~جارية نصرانية ولدت عند مسلمين، ثم ماتت، ما حال ولدها؟ قال: إذا كفله ~~المسلمون فهو مسلم، وإن مات بعد ذلك دفنه المسلمون ### || 13 - باب رجل مسلم له عبد وأمة نصرانيان فزوجهما # ** 67 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد ~~الله، عن مسلم له عبد نصراني، وأمة نصرانية، فزوجهما، ما تقول في هذا ~~الولد؟ قال: يكون مع أبويه. # قلت: ولا يكون المسلم يجبره لملكه؟ قال: لا، قال النبي، صلى الله عليه ~~وسلم: «فأبواه يهودانه وينصرانه» ، وهو مع أبويه، وأهل الثغر يخالفونا. ‏PageV00P000 # ** 68 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن نصرانيين مملوكين لرجل، زوج أحدهما الآخر، يكون ولدهما ~~نصرانيا؟ قال: نعم، لا يختلف أحد في هذا أنه نصراني. # ** 69 - # وكتب لي أحمد بن الحسين، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن الروم؛ يسبون وهم صغار صبيان؟ قال أبو عبد الله: الصغار على ~~دين آبائهم، وهكذا إن كان لرجل مملوكة ومملوك نصرانيان، ثم ولد لهما ولد، ~~وقال: هم على دين آبائهم، لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سئل، قبل أن ~~يصاب، عن نسائهم وذرياتهم، قال: «هم منهم» . # وقال: أصحاب أبي حنيفة وأهل الثغور يقولون: الصغار مسلمون، وإذا ولدوا في ~~دار الحرب ثم سبوا فهم عندهم مسلمون، فإذا ولد لهما في دار الإسلام فهو ~~عندهم أحرى أن يكونوا مسلمين ### || 14 باب الصبي الذي لم يدرك من أهل الذمة وأهل الحرب يموت وهو مع أبويه أو مع أحدهما أو يخرج من أرض الحرب # ** 70 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا ms014 أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~عمن سبي من أطفال المشركين، يصلى عليه؟ ‏PageV00P000 # قال: معه أبواه؟ قلت: نعم. # قال: يخالفوني فيهما. # قلت: أليس تذهب إلى أن أبويه يهودانه، وينصرانه، لا يصلى عليه؟ قال: بلى. # ** 71 - # أخبرني أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قال في سبي أهل الحرب: إنهم ~~مسلمون إذا كانوا صغارا، وإن كانوا مع أحد الأبوين. # وكان يحتج بقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «فأبواه يهودانه ~~وينصرانه» . # قال: وأما أهل الثغور فيقولون: إذا كان مع أبويه أنهم يجبرونه على ~~الإسلام، ونحن لا نذهب إلى ذا، قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «فأبواه ~~يهودانه وينصرانه» . # ** 72 - # أخبرني محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه قال لأبي عبد ~~الله: وكيف إن مات أحدهما؟ قال: يجبر على الإسلام، لقول النبي، صلى الله ~~عليه وسلم: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . # ** 73 - # أخبرني عبد الملك الميموني، قال: سألت أبا عبد الله، قبل الحبس، عن ~~الصغير خرج من أرض الروم وليس معه أبواه؟ قال: إذا مات صلى عليه المسلمون. ‏PageV00P000 # قلت: يكره على الإسلام؟ قال: إذا كانوا صغارا يصلون عليه، أكره أن يليه ~~إلا هم، وحكمه حكمهم قلت: فإن كان معه أبواه؟ قال: إذا كان معه أبواه أو ~~أحدهما لم يكره، ودينه على دين أبويه. # قلت: إلى أي شيء تذهب؟ إلى حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «كل مولود ~~يولد على الفطرة حتى يكون أبواه» ؟ قال: نعم. # قال: وعمر بن عبد العزيز فادى به، قال: فرده إلى بلاد الروم إلا وحكم ~~حكمهم. # قلت: في الحديث كان معه أبواه، قال: لا، وليس يتبع إلا أن يكون معه ~~أبواه. # قال عبد الملك: وسألته أيضا مرة أخرى عن الصبي يكون معه أبواه فيموت، ما ~~حكمه؟ قال: حكم والديه يلونه ويصلون عليه. # احتج بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد» . # قلت: فإن كان مع أحدهما؟ قال: إذا كان معهما جميعا آكد. # قلت: وإن كان مع أحدهما، هل حكمه إلا حكمه معهما؟ قال أبي: وإذا كان ms015 مع ~~أحدهما. # وذكر أيضا قصة عمر بن عبد العزيز، وذكر ~~ خلاف الأوزاعي فيها، قال أبو عبد الله: إذا لم يكن معه والده ~~حكمنا له بحكمنا، قال عبد الملك: قال لنا، وتعجب من قول أهل الثغور إذا ~~أخذوا الصغير ومعه أبواه جميعا، كان حكمه عندهم حكم الإسلام. ‏PageV01P031 # ثم قلنا له: ما تقول؟ قال: أي شيء أقول أنا فيها؟ واحتج بظاهر قول رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم: «فأبواه يهودانه وينصرانه» فظاهر هذا عنده: أن ~~حكم الصغير حكم أبويه. # وقد ذكر أبو عبد الله في المسألة الأولى، إذا أسلم أحد أبويه، أن بعض من ~~يروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه خير الغلام، قال له: «اختر أباك أو ~~أمك» . # ** 74 - # أخبرنا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله قال: إذا لم ~~يكن معه أبواه فهو مسلم، قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه أو ~~أحدهما؟ قال: نعم، قال أبو بكر هذه المسألة للميموني، إنما سأل أبا عبد ~~الله عنها قديما، ويدل قوله واحتجاجه وتوقفه على أن هذا قول له أول. # وكذلك ما حكاه عنه إذا كان مع أبويه أو أحدهما، فحكمه حكمهم، وقد روى هذه ~~المسألة عن أبي عبد الله خلق، كلهم قال: إذا كان أحد أبويه مسلما وهؤلاء ~~النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس، وبعضهم قبل وبعد، وبين أبو عبد ~~الله القول فيها، والذي أذهب إليه مما اختار على ما رواه عنه الجماعة ~~وبالله التوفيق. ‏PageV00P000 ### || 15 - باب إذا لم يدرك من أهل العهد وأهل الحرب أسلم أحد أبويه ما الحكم فيه؟ # ** 75 - # أخبرني الحسين بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن ~~السبي، إذا كانوا صغارا مع أبويه، فخرجوا به ثم أسلم أحد أبويه؟ قال: هؤلاء ~~مسلمون، وإن لم يسلم أحد الأبوين، فكيف إذا أسلم أحدهما؟ كان يعني: بأن ~~يكون مسلما. # ** 76 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن ~~إسحاق بن ms016 إبراهيم حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا ~~الحارث حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن مثنى بن جامع الأنباري حدثهم: ~~وأخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم، وقد دخل كلام بعضهم في بعض، ~~والمعنى واحد؛ سألوا أبا عبد الله، وسمعوه يقول: إذا أسلم أحد الأبوين ~~ولهما أولاد صغار، ما لم يبلغوا، فهم مع المسلم منهما، يجبرون على ذلك حتى ~~يسلموا. # وإن كانوا كبارا لم يجبروا لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «فأبواه ~~يهودانه وينصرانه» . # زاد أبو طالب: قلت: قد منع ولده أن يسلم؟ قال: أجمع عليه الناس، وهؤلاء ~~عليه، فإن أبى فارفعه إلى السلطان، فإنهم يجبرون على الإسلام. ‏PageV00P000 # قلت: الذكور والإناث إذا كانوا صغارا يجبرون؟ قال: نعم. # فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل؟ قال: يجبرون أولادهم على الإسلام، وهم ~~مع من أسلم منهم. # قلت: إن ضربه السلطان على شيء؟ قال: لا يضرب ويهول عليه ليجيء بولده، ~~فيجبرون ويضربون حتى يسلموا. # زاد أبو طالب في موضع آخر، قال: سألت عن يهودي أسلم وله بنت صغيرة لم ~~تبلغ، فزوجها بعد إسلامه ليهودي؟ قال: يفرق بينهما، وتجبر على الإسلام. # قلت: لم يدخل بها؟ قال لا صداق لها. # ثم سئل عنها، وقيل: قد أرخى الستر، وأغلق الباب. # قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، وجب عليه الصداق كله، وعليها العدة. # قلت: إلى كم تجبر على الإسلام؟ قال: بحيض. # قلت: في إنبات الشعر وخمس عشرة؟ قال: هذا الغلام، فأما الجارية فليس يصح ~~إلا الحيض وحده. # وزاد صالح في موضع آخر: قلت لأبي: يهودية أسلمت ولها ابن، يجبر على ~~الإسلام؟ قال: ما لم يبلغ يجبر على الإسلام. # وزاد مهنا في موضع آخر، قال: سألت أبا عبد الله عن يهودي، أو نصراني، أو ~~مجوسي أسلم، وله أولاد صغار، كيف يصنع؟ قال: إن كانوا صغارا أجبروا على ~~الإسلام. # فقلت له: يكرهون؟ ‏PageV01P034 # قال: نعم. # قلت: ويضربون؟ قال: أما الضرب فما سمعت، ولكن يكرهون. # فقلت: في كم ينبغي أن يكونوا إذا ضربوا؟ قال: ms017 ما لم يدركوا. # قلت: في كم؟ قال: ما لم يحتلموا. # قال أبو بكر: وقد حكى جماعة عن أبي عبد الله أن يضربوا، فلا بأس أن ~~يضربوا حتى يسلموا # ** 77 - # أخبرني عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله، بعد الحبس، قلت: الغلام يسلم ~~أحد أبويه، ما حكم ولده؟ قال: يتبعه ولده إذا أسلم أحدهما. # قلت: صغارا وكبارا؟ قال: لا، إذا كانوا كبارا ليس يلزمهم شيء، إنما ~~يلزمهم الصغار. # قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: بشيء من قول التابعين: هو مع المسلم منهما، حكمه ~~حكمنا. # قلت له: أيهما أسلم قبل أبوه وأمه فهو مع المسلمين؟ قال: نعم. # ** 78 - # أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن اليهودي، والنصراني ~~يكون له بنون وبنات لسبع وتسع، وقد أسلم، فزوج ابنته من يهودي، وقد أجمع ~~المسلمون واليهود، وقد رضوا بك؟ قال: يفرق بينهم. # ** 79 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال حدثنا بكر بن محمد، قال: سئل أبو ‏PageV00P000 # عبد الله عن أحد الأبوين يسلم؟ قال: يكون الولد إذا كانوا صغارا مع من ~~أسلم. # ** 80 - # أخبرني حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن حنبل، وعلي بن الحسن بن هارون، ~~كلهم سمعوا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله قال: النصرانيان إذا أسلمت الأم، ~~فولدها مسلمون يتبعون الأم. # قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا أسلم أحد الأبوين وله ولد، لم يبلغوا ~~الحنث، فهم مسلمون مع من أسلم منهما، يجبر الصغار على الإسلام. # زاد عبيد الله: قلت له: الرجل يتزوج اليهودية، والنصرانية، قلت: فإن جاءت ~~بولد؟ قال: ما شأن الولد وشأنها؟ الولد مسلم. # ** 81 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن موسى بن مشيش، قال: سئل أبو عبد ~~الله عن النصرانية تسلم قبل زوجها، ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها، ويجبر ~~الأب على النفقة عليهم. # ** 82 - # أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد بن حنبل عن النصرانية تسلم قبل ~~زوجها، ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها، ويجبر الأب على النفقة عليهم، ~~وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان مثله ms018 سواء. # ** 83 - # أخبرني أحمد بن محمد الوراق: قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نصير قال: حدثنا ~~علي بن سعيد، أنه قال لأبي عبد الله: فإن أسلم أحد الأبوين، فالولد مع من ~~يكون؟ ‏PageV00P000 # قال: يدفع إلى المسلم منهما. # ** 84 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: ~~سمعت رجلا قال له: يا أبا عبد الله، جارية نصرانية لرجل نصراني، ولها ابن ~~له خمس سنين، أسلمت الجارية، واشتريتها وقد حبس الصبي عنده؟ فقال له أبو ~~عبد الله: كيف قلت؟ فأعاد عليه الرجل المسألة، فقال أحمد: هذه الجارية، سبي ~~هي أو أمة لهم؟ فسر. # فقال الرجل: هي سبي رومية. # قال أبو عبد الله: إن سبينا لا يملكه النصارى، تخرج من يده. # قال: فلي أن أطالبه؟ قال أبو عبد الله: الصبي يتبع أمه، قلت: أنا صاحب ~~المسألة. # قلت له: فإن كانت قنا؟ قال: ما عندي فيه شيء. # قلت لأبي عبد الله: القن، ما هو؟ قال: الذين في أيديهم قد اقتنوهم. # قلت: السبي الأول الذين قد توالدوا في أيديهم؟ قال: نعم. # ** 85 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثني أبو الصقر، يحيى بن يزداد، قال: ~~سألت أبا عبد الله عن مجوسي وامرأته، ماتا في ساعة واحدة، إلا أن المرأة ~~شهدت عند موتها أن لا إله إلا الله، وأسلمت، ولها أولاد صغار، كيف يرثون ~~أباهم؟ ‏PageV00P000 # فقال: الصغار، حين أسلمت أمهم، صاروا مسلمين، يرثونها ولا يرثون أباهم. # والكبار يرثون الأب، وهم على دينه. ### || 16 - باب الغلمان يسلمون من بين آبائهم # ** 86 - # أخبرنا أبو داود قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن الغلام ابن أربع عشرة، ~~يؤسر وليس معه أبواه؟ قال: إن لم ينبت، أو يحتلم، يجبر على الإسلام، إذا لم ~~يكن كذلك. # ** 87 - # وأخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قال: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه. # فقال أبوه: لا أجيز إسلامه. # قال: إن كان صغيرا له أن يمنعه، وإن كان قد أدرك وعرف الإسلام، فليس له ~~أن يمنعه، قلت: في كم ms019 يكرهون؟ قال: إذا لم يدركوا أكرهوا. # قلت: مقدار كم يكونوا إذا أكرهوا؟ قال: إذا لم يحتلموا، أو ينبتوا. # قلت: في كم يكون ذلك؟ قال: أربع عشرة، أو خمس عشرة. # ** 88 - # أخبرني عبد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن نصر، ~~قال: حدثنا الأشجعي، قال: قال سفيان، في غلام لم يحتلم، أسلم، قال: إن مات ~~صلي عليه، وميراثه للمشركين، فإن كبر أجبر على الإسلام. # قال حنبل: سألت عمي عن ذلك، فقال: لا يرثه المشركون، ماله للمسلمين إذا ~~أسلم، فإذا كبر أجبر على الإسلام إذا كان قد صلى، ويمنع من الشرك إذا كان ~~قد أسلم وصلى. ‏PageV00P000 ### || 17 - باب إذا أسلم وهو ابن عشر سنين # ** 89 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن غلام يهودي، أو ~~نصراني، أسلم وله أبوان، هل يجوز إسلامه وأبواه كارهان؟ قال: إذا عقل ~~الإسلام جاز، وإلا فلا يجوز. # فقلت: وما عقله؟ قال: يعرف الصلاة ورغبة الإسلام. # قلت: ابن كم ينبغي أن يكون؟ قال: ابن عشر سنين. # قلت: فإن رجع عن الإسلام وهو ابن عشر سنين، أيقتل؟ قال: لا يقتل، ولكن ~~يضرب، لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: «يضرب على الصلاة إذا كان ابن ~~عشر» . # ** 90 - # أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، قال: سئل أبو عبد الله عن ~~الصبي يسلم وأبواه يهوديان؟ قال: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز، لأن ~~النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بلغ الصبي عشر سنين فاضربوه على ~~الصلاة» . ‏PageV00P000 # ** 91 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله: ~~امرأة أسلمت ولها أولاد؟ قال: إذا كانوا صغارا أجبروا على الإسلام، وإن ~~كانوا كبارا لم يجبروا. # قلت: ما حد ذلك؟ قال: ابن عشر سنين. # قلت لأحمد: ابن عشر أسلم؟ قال: أما أنا، فأجبره على الإسلام، لأنه يؤمر ~~بالصلاة. # ** 92 - # أخبرني ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عن الصبي، يسلم ~~وأبواه يهوديان؟ قال: أنا أحب ms020 إذا كان له عشر سنين جاز. # لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بلغ الصبي عشر سنين يضرب على ~~الصلاة» . ### || 18 - باب إذا أسلم وله سبع سنين # ** 93 - # أخبرنا عبد الله، قال: سألت أبي عن رجل عنده أمه نصرانية وعبد نصراني، ~~ولهما ولد ابن لسبع سنين، وقد أسلم؟ قال: يجبر على الإسلام، ويؤمر بالصلاة، ~~لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم ~~عليها لعشر. # قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام، يجبر على الإسلام؟ ‏PageV00P000 # قال: لا، لحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «فأبواه يهودانه وينصرانه» . # ** 94 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سالت أبا عبد ~~الله عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم وهو ابن سبع سنين؟ قال: جاز إسلامه، ~~ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما أجبر على الإسلام. # ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين. # ** 95 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، قال: قال أبي: إذا بلغ اليهودي ~~والنصراني سبع سنين، ثم أسلم، أجبر على الإسلام، لأنه إذا بلغ سبعا أمر ~~بالصلاة. # قلت: وإن كان ابن ست؟ قال: لا. # ** 96 - # أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي، قال: حدثنا عبيد بن حماد، قال: ~~حدثنا ابن المبارك، عن إسحاق بن عثمان، وقال: سمعت الحسن سئل عن الغلام ~~أسلم ابن تسع سنين، أو سبع سنين، بين أبويه المشركين، ثم مات؟ قال: يصلى ~~عليه. ### || 19 - باب إذا أسلم الغلام وهو غير بالغ ثم رجع عن إسلامه # ** 97 - # أخبرني عبد الملك أنه قال لأبي عبد الله: الغلام في دارنا ومعه أبواه، ~~فيسلم وهو ابن عشر سنين أو أكثر، ولم يبلغ الحنث؟ قال: أقبل إسلامه. # قلت: بأي تحتج فيه؟ ‏PageV00P000 # قال: أنا أضربه على الصلاة ابن عشر، لما قال: «وفرقوا بينهم في المضاجع» ~~. # قلت: فإن ارتد؟ قال: أحول بينه وبين الارتداد. # قال: يكون أكبر من أن تضربه، أنحبسه؟ قال: أي شيء تصنع به؟ أقبله لا ~~أقتله، لأنه ما لم يبلغ المعالم، لم أقم عليه الحدود، ms021 ولكن أحول بينه وبين ~~الارتداد. # ثم قال لي: وأنت قد تراه غلاما ما لم يبلغ ينفذ عليه أشياء: وصيته، ~~طلاقه، عتقه. # ** 98 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أن أبا ~~عبد الله سئل عن قوم دفع إليهم صبي فربوه، فلما أدرك قال: أنا نصراني؟ قال: ~~لا يقبل منه، يجبر على الإسلام بالضرب والعذاب. # ** 99 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر في موضع آخر، قالا: حدثنا أبو ~~الحارث الصايغ، أن أبا عبد الله سئل عن صبي نصراني لم يدرك، أسلم ثم أرتد؟ ~~قال: ينتظر به أن يدرك، أو يبلغ خمس عشرة، فإن أقام على نصرانيته، وأبى أن ~~يسلم قتل. # ** 100 - # أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سألت أحمد عن الصبي ~~النصراني يسلم، كيف يصنع به؟ قال: إذا بلغ عشرا أجبرته على الإسلام، لأن ~~النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ‏PageV00P000 # «علموهم لسبع، واضربوهم عليها لعشر» ، يروي عن النبي، صلى الله عليه ~~وسلم، في هذا حديثان. # قلت له: فإن هو أبى الإسلام، كيف يصنع به؟ قال: انتظر به إلى أن يبلغ ~~الحدود، فإذا بلغ الحد عرضت عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا قتل. # ** 101 - # أخبرني محمد بن هارون، وابن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم قال: قيل لأبي عبد ~~الله: إن غلاما صغيرا أقر بالإسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا ~~رسول الله، وصلى وهو صغير لم يدرك، ثم رجع عن الإسلام، يجوز إسلامه وهو ~~صغير؟ قال: نعم، إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم، أجبر على الإسلام، لأن ~~النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «علموهم الصلاة لسبع» . # فكان حكم الصلاة قد وجب إذا أمر أن يعلموه الصلاة لسبع، فإذا رجع عن ~~الإسلام انتظر به حتى يبلغ، فإن أقام على رجوعه عن الإسلام، فحكمه حكم ~~المرتد إن أسلم، وإلا قتل. ### || 20 - باب إيجاب الوضوء والغسل على من يسلم # ** 102 - # أخبرنا صالح بن أحمد، أنه قال لأبيه: من أسلم يجب عليه الغسل؟ ms022 ‏PageV00P000 # قال: أجل. # قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا، حتى يسلم ثم يغتسل. # ** 103 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: ~~يقال: إن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر الذي أسلم أن يغتسل. # حديث قيس بن عاصم، وقرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: نعم. # قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه. # قرأت على أبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا، قال: حتى يسلم ثم يغتسل. # قال: وهؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه. # حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، ~~عن سعد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن ثمامة بن أثال، أو أثالة ~~أسلم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان، ~~فمروه فليغتسل» ‏PageV00P000 # ** 104 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا مثنى الأنباري، قال: سألت أبا عبد ~~الله: تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل للذي يسلم؟ فذهب إليه. # ** 105 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: ~~سألت أبا عبد الله عن ذمي أسلم، يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ قال: نعم، يغتسل ~~إذا أسلم. # قلت: فإن اغتسل ثم جيء به فأسلم؟ قال: لا يجزيه حتى يسلم، فإذا أسلم ~~اغتسل، على حديث أبي هريرة، فذكر الحديث. # ** 106 - # أخبرنا المروذي، قال: قلت للغلام اليهودي الذي أسلم على يدي أبي عبد ~~الله: بأي شيء أمرك؟ قال: قال: اذهبوا به فغسلوه، وقال: غسلوا رأسه ~~بالخطمي. # ** 107 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي ~~عبد الله: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟ قال: سديد. # ** 108 - # أخبرنا منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن النصراني يسلم، قال: آمره بالغسل. # ** 109 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سألت أبا عبد الله ms023 عن الرجل ~~إذا أسلم؟ ‏PageV00P000 # قال: يغسل ثيابه، ويغتسل، ويتطهر بماء وسدر، حديث ثمامة بن أثال وغيره، ~~أمره النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يتغسل. ### || 21 - باب الوضوء من مصافحة الذمي # ** 110 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، عن أبي طالب، قال: سألت أبا ~~عبد الله عن رجل صافح اليهودي، والنصراني، والمجوسي، أيتوضأ؟ قال: لا. ### || 22 - باب النصرانية واليهودية تكونان تحت المسلم تغتسل من الحيض # ** 111 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن الرجل، تكون عنده المرأة ~~اليهودية، والنصرانية، يجب عليها الغسل، يجبرها زوجها على الغسل؟ قال: ما ~~أحسن ذلك. # قال: ما سمعت فيه شيئ. # ** 112 - # أخبرنا حامد، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سئل أبو عبد الله عن ~~رجل اشترى جارية. # قال له: أجبرها على الاغتسال من الجنابة؟ قال: أجبرها على التنظيف. ‏PageV00P000 # ** 113 - # أخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: قيل لأبي ~~عبد الله: من قال: الذمية تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض، ~~ولا يكرهها على الغسل من الجنابة؟ قال أبو عبد الله: سفيان قال هذا. # قيل له: فترى هذا يا أبا عبد الله؟ قال أخبرك أنه لتأويل، لأن الله، عز ~~وجل، قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن} [البقرة: 222] إذا اغتسلن. # ** 114 - # أخبرني موسى بن هارون في آخرين، قالوا: حدثنا حنبل، أنه قال لأبي عبد ~~الله: وتجبر اليهودية، والنصرانية على الغسل من الجنابة؟ قال: لا تزوجها ~~حتى تغسلها. # وقالوا في موضع آخر: قال: قلت: فيأمر هذه اليهودية، والنصرانية بالغسل؟ ~~قال: أجل، لابد من ذلك. # قلت: فإن هي أبت؟ قال: لا يتركها. # ** 115 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا إسحاق بن هانئ، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن رجل مسلم وله جارية نصرانية، دخل صومها، أفيكرهها على الإفطار ~~والوطء؟ قال أبو عبد الله: لا يكرهها على الإفطار والوطء، ولا يطؤها حتى ~~تغتسل من صومها ذلك. # قال أبو بكر: ولا أعرف وجه قوله: لا يطؤها حتى تغتسل من ms024 صومها. ‏PageV00P000 ### || 23 - باب من أسلم على بعض الصلاة # ** 116 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم، أن ~~رجلا منهم بايع النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يصلي طرفي النهار؟ قال أبي: ~~إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم. # وقال عبد الله، في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟ قال: ~~يصلي صلاتهم. # قال: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟ قال: يقبل منه، فإذا دخل أمر بالصلوات ~~الخمس. # ** 117 - # أخبرنا صالح، قال: سألت أبي: ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، لا أجبي إلا قائما؟ قال: أن يركع ويسجد كما هو؛ وذلك أن ~~قريشا إذا انقطع شسع أحدهم قال: لا أجبي، فيرمي نعله الأخرى. # قلت: وإن بعض من قال: لا أجبي إلا قائما، لا أموت إلا على الإسلام. # قال أبي: أليس قد بايع سلمان النبي، صلى الله عليه وسلم، على أن لا يسجد ~~سجدة، قال له النبي، صلى الله عليه وسلم: «ادخل في الإسلام» ؟ وحديث قتادة ~~عن نصر بن عاصم، ‏PageV00P000 # أن رجلا منهم بايع النبي، صلى الله عليه وسلم، على أن يصلي طرفي النهار؟ # فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول: أموت، وهو لم يدخل في ~~الإسلام. # ** 118 - # أخبرنا عبد الله، قال: سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: «بايعت النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، أن لا أخر إلا قائما» ، قال: يقول: لا أركع. # قال: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع؛ يسجد كما هو. # قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد. # قال: لا، إذا ركع فقد خر، إنما هو: إذا فرغ من القراءة لا يسجد، كما كانت ~~قريش يعظمون التجبية، قال: لا أجبي، يقول: لا أقوم على أربع يأخذ الشيء. # ** 119 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن حديث حكيم بن حزام في البيوع، أو في الصلاة، فذكر ms025 الحديث ~~معناه. # ** 120 - # أخبرنا منصور بن الوليد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله ~~عن حديث حكيم: «بايعت النبي، صلى الله عليه وسلم، أن لا أخر إلا قائما» . # فقال: لا يركع، ويسجد من قبل. # قال: وقريش يكرهون التجبية. # قال: وبلغني عن بعضهم: ربما انقطع شسعه، فلا يجبي، يخلع الأخرى ### || 24 - باب خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء # ** 121 - # أخبرنا أحمد بن محمد البرتي القاضي قال: قيل لأبي عبد الله: يخرج أهل ~~الذمة يدعون مع المسلمين في الاستسقاء؟ فلم ير فيه بأسا. ‏PageV00P000 # ** 122 - # أخبرني عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عن الاستسقاء، قلت: ويخرج أهل ~~الكتاب معهم يستسقون؟ قال: ويخرجون معهم يستسقون، لا بأس بذلك ### || 25 - باب المصحف يرهن عند النصراني # ** 123 - # أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟ قال: لا، نهى رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو ### || 26 - باب في النصراني يتعلم القرآن # ** 124 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المسلم يعلم ~~ولد المجوسي، واليهودي، والنصراني القرآن؟ قال: لا يعجبني. # ** 125 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: هل تكره ‏PageV00P000 # للرجل المسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن؟ قال: إن إسلم فنعم، ~~وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه. # قلت: فيعلمه أن يصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ### || 27 - باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين # ** 126 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن شهود هذه ~~الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل طور تابوت، ودير أيوب، وأشباهه يشهده ~~المسلمون؛ يشهدون الأسواق، ويجلبون فيه البقر والغنم، والدقيق والبر، وغير ~~ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم ببيعهم؟ قال: ~~إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق، فلا بأس. # ** 127 - # أخبرنا محمد بن ms026 إسماعيل، قال: حدثني عبد الرحمن بن حماد، قال: حدثني أبو ~~قتيبة البصري، قال: سمعت ابن سيرين يقول في قوله: {والذين لا يشهدون الزور} ~~[الفرقان: 72] قال: الشعانين. ‏PageV00P000 ### || 28 - باب في الصيام # ** 128 - # أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن ~~النصراني إذا أسلم في رمضان؟ قال: يصوم ساعتئذ. # ** 129 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، قال: قلت لأبي: المسافر يقدم في ~~بعض النهار، واليهودي، والنصراني، يسلمان؟ قال: يصومون، قال أبي: يكفون عن ~~الطعام ويقضون ذلك اليوم، والحائض كذلك # ** 130 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ~~النصراني، واليهودي يسلم في النصف من رمضان، والصبي يدرك في آخر الشهر من ~~رمضان؟ قال: يصوم ما بقي، ولا يقضي ما مضى، لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك، ~~إنما وجبت عليه الأحكام في الصلاة، والطهور بعد ما أسلم، فلا أرى أن يقضي ~~ما مضى، ويصوم ما بقي من ذلك. # وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن اليهودي، والنصراني إذا ~~أسلم في بعض الشهر: هل يقضي؟ قال: لا يقضي، ويصوم ما يستقبل. ‏PageV00P000 # قال حنبل: وحدثني أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر ~~عن قتادة في النصراني، واليهودي يسلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم ما بقي من ~~الشهر. # قال، وكان يقول: عليه صيامه كله. # قال: نعم. # وقول أحب إلى. # قال: وحدثني أبو عبد الله، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أشعث، عن ~~الحسن، قال في الكافر يسلم في بعض النهار، والغلام يحتلم، والجارية تحيض، ~~قال: كان يقول: يصومون، يعني: ولا يقضون ما مضى. ‏PageV01P053 ### | 2 - كتاب المناسك ### || 29 - باب قوله، صلى الله عليه وسلم: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» # ** 131 - # أخبرنا عبد الله قال: حدثني أبي، قال: حدثنا روح، ومؤمل، قالا: حدثنا ~~سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب، ~~رضوان الله عليه، قال: قال رسول الله، صلى ms027 الله عليه وسلم: «لئن عشت لأخرجن ~~اليهود والنصارى، من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما» # ** 132 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ~~إبراهيم بن ميمون، قال: حدثني سعد بن سمرة بن جندب، عن أبيه ~~ عن أبي عبيدة، قال: كان آخر ما تكلم به النبي، صلى الله عليه وسلم، ‏PageV00P000 #: «أخرجوا اليهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب» # ** 133 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثني بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «أخرجوا المشركين من جزيرة ~~العرب». قال: إنماا الجزيرة موضع العرب و أما موضع يكون فيه أهل السواد و الفرس فليس هي جزيرة العرب، موضع العرب الذي يكونون فيه. # ** 134 - # أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله عن قول النبي، صلى الله ~~عليه وسلم: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . # قال: هم الذين قاتلوا النبي، صلى الله عليه وسلم، ليست لهم ذمة، ليس هم ~~مثل اليهود والنصارى. # أي: يخرج من مكة والمدينة ودون الشام ‏PageV00P000 # ** 135 - # أخبرنا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، قال: قال أحمد: ليس لليهود ~~والنصارى أن يدخلوا الحرم # ** 136 - # أخبرني عبد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: قال عمي: جزيرة العرب، ~~يعني: المدينة وما والاها، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أجلى يهود، فليس ~~لهم أن يقيموا بها. # ** 137 - # أخبرني عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول حديث النبي، صلى الله عليه ~~وسلم: «لا يبقى دينان بجزيرة العرب» ، تفسيره: ما لم يكن في يد فارس ~~والروم، وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام. # ** 138 - # أخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثني إبراهيم بن هانئ، قال: سئل أبو ~~عبد الله عن جزيرة العرب، فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم. # قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم. ### || 30 - باب النصراني يسلم وهو بعرفة # ** 139 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ms028 أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قال ~~في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزئه. ‏PageV00P000 # ** 140 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول: ~~النصراني إذا أسلم عشية عرفة، قد أجزته عنه حجته. ### || 31 - باب فإن أسلم بمكة ثم أراد الحج # ** 141 - # أخبرني أحمد بن مطر زكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد ~~الله عن تاجر قدم مكة حلالا، فأراد أن يحج أو يعتمر؟ قال: يخرج إلى ميقاته، ~~فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم. # قال: وسألته عن نصراني أسلم بمكة، من أين يحرم؟ قال: هو مثل هذا أيضا ~~يخرج إلى ميقاته فيحرم، فإن خشي الموت أحرم من مكة. # ** 142 - # أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد الله: تعرف حديث ~~مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟ # قال: نعم # قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟ # قال: يخرج خارجا من الحرم يحرم منه # ** 143 - # أخبرني ابن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: نصراني ~~أسلم بمكة ثم أراد أن يحج؟ # قال: ليس هو بمنزلة من ولد بمكة. ‏PageV00P000 ‏### | 3 كتاب الزكاة ### || 32 باب في النصراني يسلم قبل أن تغيب الشمس من ليلة الفطر أو بعد ما غابت الحكم في الصدقة # ** 144 - # أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم قال: سألت أحمد عن رجل أسلم قبل غروب ~~الشمس، في آخر ليلة من رمضان. # قال: عليه زكاة الفطر. # ** 145 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل يهودي، أو ~~نصراني أسلم ليلة الفطر؟ قال: ليلة الفطر؟ قد ذهب الشهر، فلم ير عليه زكاة ~~الفطر؛ قال: إن فعل لم يضره ولم يوجب عليه. # ** 146 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم ms029 يوم الفطر؟ قال: ليس عليه زكاة ~~الفطر، لأن رمضان قد خرج. ### || 33 باب في إعطاء اليهودي والنصراني من الزكاة # ** 147 - # أخبرني محمد بن جعفر: حدثنا أبو الحارث، قال: سئل أبو ‏PageV00P000 # عبد الله عن اليهودي والنصراني، يعطى من الزكاة؟ قال: الناس فيها ~~مختلفون، قال: الحكم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهوديا، أو ~~نصرانيا، قال: لا يجزئه. ~~و قال الشعبي: تجزئه. # وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أن يجزئه. # ** 148 - # أخبرني حمزة، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا قبيصة، قال: سمعت سفيان يقول: ~~لا يعطى من الزكاة يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، وأنا أرى مثل ذلك. # ** 149 - # أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قال: لا. # ** 150 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لأحمد: يعطى من ~~الزكاة يهودي، أو نصراني؟ قال: لا يعطى إلا المسلمون. # ** 151 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: يعطى من الزكاة ~~مشرك، أو يهودي، أو نصراني؟ قال: لا يعطى إلا المسلمون. # ** 152 - # أخبرني عبد الله، قال: سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: أيعطى العبد ~~المحتاج من الزكاة؟ قال: لا، إنما ذلك على مولاه. # قلت لإسماعيل: فالمشرك؟ ‏PageV00P000 # قال: لا. # ** 153 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأبي عبد الله: يعطى اليهودي، والنصراني من صدقة ~~الفطر؟ فكرهه و قال: لا يعجبني، لأن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: «أمرنا رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج زكاة الفطر» ، فكأنه جعله واجبا # ** 154 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله سئل: ~~أيعطى من الزكاة اليهودي، والنصراني؟ قال: لا يعطون من الواجب. # ثم قال: لا يعطى من الواجب أهل الذمة. # قيل له: فمن زكاة الفطر؟ قال: لا يعجبني. # ** 155 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن أبي ميسرة، أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر. # قال عبد الله: سمعت أبي يقول: ms030 لا يعجبني هذا. # ** 156 - # أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن أنس بن ~~سيرين، قال: سمعت ابن عمر، رضي الله عنهما، يقول: ‏PageV00P000 # لا يعطى من الزكاة أحد من غير أهل الإسلام. # وقال مرة: وسأل رجل ابن عمر، رضي الله عنهما: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ ~~قال: لا يعطى منها غير مسلم ### || 34 - باب المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم # ** 157 - # أخبرنا عبد الله، قال: سألته عن المرأة الفقيرة، تجيء إلى اليهودي ~~والنصراني، فتصدق منه؟ قال: أخشى أن يكون ذلك ذلة. # ** 158 - # أخبرني حمزة، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: فأما ما ~~يكون من كفارة، أو زكاة، فلا يعطى منها أهل الذمة، وما كان من تطوع، أو ~~صلة، فأراد الرجل أن يصل به فعل. # ولا يعطي من الواجب لذمي شيئا. # ** 159 - # وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: قلت لأبي عبد الله: يأخذ ~~المسلم من نصراني من صدقته شيئا؟ قال: نعم، إذا كان محتاجا. # ** 160 - # أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني يعطون من ~~الزكاة؟ قال: من غير الفريضة يعطون. ‏PageV00P000 ### || 35 - باب ما يجب في أموال أهل العهد إذا مروا بها على العاشر # ** 161 - # أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله: من أين أخذوا من ~~أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها، التضعيف على أي سنة هو؟ قال: لا أدري، ~~إلا أنه فعل عمر بن الخطاب، رضوان الله عليه. # ثم قال: يؤخذ من زكاتنا ربع العشر، ويضعف عليهم، فيؤخذ منهم الضعف، وهو ~~نصف العشر. # ** 162 - # أخبرني عبد الملك، قال: قرأت على أبي عبد الله: وإن اتجروا، يعني: أهل ~~الذمة، بأموالهم بين أظهرنا، هل لنا فيها شيء؟ فأملى علي: ليس فيها شيء، ~~المواشي أكبر، هو ذا ترعى، وإنما نأخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا. # ** 163 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: تجب على اليهودي ~~والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قال: لا يجب ms031 عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر، ~~فإن كان أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر، من كل عشرين دينارا دينار، يعني: ~~فإذا نقصت من العشرين فليس عليه فيها شيء، ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة، ~~ومن المسلم من كل أربعين دينارا دينار، والمسلم، والذمي في ذلك سواء. # ** 164 - # أخبرني عبد الملك، قال: قرأت على أبي عبد الله: وما عليهم، يعني: أهل ~~الذمة، في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا؟ فأملى علي: السنة ~~مرة كذا. # فروى إبراهيم النخعي عن عمر، رضي الله عنه خبر، كتب: أن يأخذ في السنة ~~إلا مرة، وأن يأخذ من الذمي نصف العشر. ‏PageV00P000 # ** 165 - # أخبرني عصمة بن عصام، في آخرين قالوا: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله ~~يقول: أهل الذمة، إذا اتجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم الجزية ونصف العشر، ~~وإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية. # وعلى المسلمين ربع العشر؛ من كل أربعين درهما درهم. # ** 166 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: ~~كتبت إلى أبي عبد الله، أسأله عن النصراني واليهودي، إذا مروا على العاشر، ~~كم يأخذ منهم؟ قال: يؤخذ منهم نصف العشر؛ من كل عشرين دينارا دينار. # قلت: فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قال: يؤخذ منه نصف دينار. # قلت: فإن كان أقل من عشرة دنانير؟ قال له: إذا أنقصت لم يؤخذ منه شيء. # ** 167 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قال لأبي ~~عبد الله: إذا مر أهل الذمة بالعشار في السنة مرتين، يؤخذ منهم العشر كلما ~~مروا به؟ قال: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة، وإن مروا بالعشار ~~مرارا. # قلت: فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟ قال: ليس على أهل الذمة ~~زكاة، ولكن إذا مروا بالعشار عشرة في السنة مرة واحدة. # ** 168 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا سندي، أن أبا عبد الله قال ‏PageV00P000 # في الذمي يمر بالعشار، قال: يأخذ منه ms032 نصف العشر. # فقيل له: في كم يأخذ منه؟ فقال: إذا كان معه مثل نصف ما يجب على ~~المسلمين، قال: لا يؤخذ منه في السنة إلا مرة واحدة؟ قال: هكذا في الحديث. # ** 169 - # أخبرني عبد الملك، أن أبا عبد الله، قال: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا ~~اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم، لقول عمر، رضي ~~الله عنه: «أضعفها عليهم» ، فمن الناس من يشبه الزرع على هذا. # ** 170 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: قول ابن عباس، ~~وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو. # قال إسحاق: قال أحمد، وقال صالح: قال أبي: عمر، رضي الله عنه، جعل عليهم ~~ما قد بلغك، كأنه لم ير ما قال ابن عباس. # ** 171 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ~~سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في الذمي يمر بالخمر على العاشر؟ قال: يضاعف ~~عليهم العشور ‏PageV00P000 ### || 36 - باب فإن مروا أهل الذمة على العاشر بالخمر والخنزير # ** 172 - # أخبرني عبد الملك، قال: قرأت على أبي عبد الله: وهل عليهم، يعني: على أهل ~~الذمة، إذا اتجروا في الخمر والخنزير العشر نأخذ منه؟ فأملى علي: قال عمر، ~~رضي الله عنه: ولوهم بيعها، لا يكون هذا إلا على الأخذ # ** 173 - # قال عبد الملك، وحدثني ابن حنبل، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم ~~بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة في قول عمر، رضي الله عنه: ولوهم بيعهاأي ~~الخمر، والخنزير، نعشرها. # قلت: كيف إسناده؟ قال: إسناده جيد # ** 174 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله عن ~~خنازير أهل الذمة وخمرهم؟ قال: لا تقتل خنازيرهم، فإن لهم عهدا. # وقال: لا يؤخذ منهم خمر، ولا خنازير، يلونهم بيعها. # ** 175 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، ~~وأخبرنا محمد بن ms033 علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه، وهذا لفظه، وأخبرني ~~عبد الله بن حنبل، قال حدثني أبي قال: ‏PageV00P000 # قلت لأبي عبد الله: مثل لفظ صالح: فإن كان مع النصراني خمر وخنازير، كيف ~~يصنع بها؟ قال حنبل: لها، قال عمر، رضي الله عنه: ولوهم بيعها. # وقد قال بعض الناس: يقوم عليهم، وهو قول شنيع، ولا أراه يعجبني ### || 37 - باب في مواشي أهل الذمة # ** 176 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، قال: ليس على أهل الذمة في نخلهم، ولا في مواشيهم، ولا زرعهم، ولا ~~كرومهم صدقة. # إنما الصدقة على المسلمين؛ طهرة لهم. # قال في كتاب أبي: وكذلك قال مالك. ‏PageV00P000 # ** 177 - # أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله: الغنم السائمة، ~~يعني: لأهل الذمة؟ قال: الغنم السائمة ليس فيها من أموالهم شيء، حتى تكون ~~للتجارة. # قال عبد الملك: قال لي هذا غير مرة: إذا كانت سائمة فليس فيها شيء، حتى ~~تكون للتجارة. # ** 178 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قال ~~لأبي عبد الله: إذا مر بغنم للتجارة؟ قال: يعشرها، قال: وسألت أبا عبد الله ~~عن مواشي أهل الذمة أيضا قال: ليس فيها شيء إذا كانت سائمة. # ** 179 - # أخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: كتبت إلى أبي ~~عبد الله عن مواشي أهل الذمة وأرضهم. # فأتى الجواب: إن كانت أرض صلح فعليه ما صولحوا عليه، وليس في مواشيهم ~~شيء. # ** 180 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: ليس في مواشيهم شيء ~~إذا كانت سوائم، وإن كانت للتجارة تضاعف عليهم، مثل المال. ### || 38 - باب ذكر نصارى بني تغلب في هذا الباب # ** 181 - # أخبرني أحمد بن الوراق، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ‏PageV00P000 # نعيم، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس ~~عليهم في مواشيهم صدقة، ولا في أموالهم، إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن ms034 ~~يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر، رضي الله عنه، بنصارى بني ~~تغلب، حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم # ** 182 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: هل على ~~نساء أهل الذمة، وصبيانهم، ونخيلهم وكرومهم وزروعهم، ومواشيهم، زاد إسحاق ~~بن منصور: صدقة؟ قال: ليس عليهم فيها شيء، إلا على مواشي بني تغلب. # قال ابن منصور: أهل تغلب، فإنها تضاعف عليهم الصدقة. ‏PageV00P000 # ** 183 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: ~~نصارى بني تغلب؟ قال: تضاعف عليهم الجزية. # ** 184 - # أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قلت لأحمد: فالذمي تكون له الغنم أو الإبل، ~~هل يؤخذ منهم؟ كيف تؤخذ منهم؟ إلا نصارى بني تغلب، فإنها تضاعف عليهم. # قال: وكذلك قال قوم في أرضهم: تضاعف عليهم. # أراه قال: وإن اشتروا من المسلمين # ** 185 - # أخبرني عبد الملك، قال: قرأت على أبي عبد الله: على أهل الذمة في إبلهم، ~~وبقرهم، وغنمهم شيء؟ فأملى علي: ليس عليهم. # وقال الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة، إلا بني تغلب. # قال عمر، رضي الله عنه، لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم، لأنهم عرب. # قال: وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قال: نعم. # قلت: وتضعف عليهم على ما فعل عمر، رضي الله عنه؟ قال: نعم. # ** 186 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يقول: يغلظ على نصارى بني تغلب. # ** 187 - # أخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبا حامد الخفاف، حدثهم قال: ~~سئل أحمد عن نصارى بني تغلب، يؤخذ منهم العشر إذا مروا بالتجارات؟ قال: ~~نعم. ‏PageV00P000 # ** 188 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قال ~~في صدقة أرض بني تغلب: ms035 العشر تضاعف، فإذا اشتراها مسلم فالعشر مضاعف. # قال: والمال، والمواشي، والأرض، سواء لصغير كانت أو لكبير، فإنما هي ~~زكاة. # ** 189 - # أخبرني محمد بن موسى البزار، قال: حدثنا جعفر بن محمد النسائي، قال: سمعت ~~أبا عبد الله يقول في النصارى: يؤخذ منهم العشر من أموالهم إذا كانت ~~للتجارة. # وقال بعضهم: يؤخذ من نصارى بني تغلب ضعفي ما يؤخذ من أهل الذمة؛ يؤخذ ~~منهم العشر من أموالهم إذا كانت للتجارة. # وقال بعضهم: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا اتجر الذمي يؤخذ منه العشر. # وقال: يضاعف على نصارى بني تغلب. # ** 190 - # أخبرني محمد بن المنذر بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، ~~قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ليس على أرض الذمي زكاة، يعني: على حبه، فإن ~~اتجر، يعني: بماله، ففيه العشر، لأن العشر مع الحب إنما هو زكاة، وليس عليه ~~زكاة، إنما عليه العشر إذا اتجر # ** 191 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: ذكر أبو عبد الله بني تغلب، ~~وشرطهم أن لا يضيعوا أبناءهم، ‏PageV00P000 # وقول عمر، رضي الله عنه، فيهم، قال: قد رأى بعض الناس أن نقتلهم، لأنهم ~~ضيعوا أبناءهم، ولم يوفوا بشروطهم. ### || 39 - باب أهل الذمة يمرون على العشار فيقولون علينا دين # ** 192 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث، قال: ~~كتبت إلى أبي عبد الله وسألته، قلت: نصراني مر بعشار ومعه جارية، فقال: ~~ابنتي، أو أهلي؟ قال: يصدقه، ولا يصدقه في أن يقول: علي دين # ** 193 - # أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله قال في ~~الذمي يمر بالعشار، فيقول: علي دين. # قال: لا يقبل منه. # قيل: فإن كان معه جارية، فقال: هن أهلي، أو أختي؟ فقال: هو واحد. # قال أبو بكر: أشبه القول لأبي عبد الله ما قال أبو الحارث: يصدقه في ~~الجارية، ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قول أبي عبد الله، وبالله ~~التوفيق ‏PageV00P000 ### || 40 - باب أهل الحرب إذا مروا بالعشار وجاء ms036 مع الأعشار لأهل الكتاب وبني تغلب، وأهل الحرب # ** 194 - # أخبرني حمزة بن القاسم، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ~~من كان من أهل الحرب فعليهم العشر، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر، ~~ويعشرون في السنة مرة واحدة # ** 195 - # أخبرني عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله، فأملى علي: وعلى أهل الحرب ~~العشر، حديث أنس بن مالك. # ** 196 - # أخبرني محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، أن أباه قال في أهل الحرب: ~~إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر من العشرة واحد. # وقال صالح في موضع آخر، أنه قال لأبيه: كم يؤخذ من أهل الحرب؟ قال: ~~العشر، من كل عشرة دنانير دينار. # قلت: حديث عمر، رضي الله عنه: كم يأخذون منكم، يعني: أهل الحرب، إذا ~~قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر، قال: خذ منهم العشر على حديث أنس. # وقال صالح في موضع آخر: قال: قلت على اليهودي والنصراني في أموالهم؟ قال: ~~لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر، فإن كان أهل حرب أخذ منهم العشر: من ~~العشرة واحد، ‏PageV00P000 # وإن كان من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر: من كل عشرين دينارا دينار، ~~فإذا نقصت فليس عليه شيء. # ويؤخذ من الحربي من كل عشرة دنانير دينار، فإن نقصت من عشرة دنانير لم ~~يؤخذ منه شيء. # ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة، المسلم والذمي في ذلك سواء # ** 197 - # حدثنا أحمد بن علي، أن صالح بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: وحدثنا محمد ~~بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب، ~~رضي الله عنه، بعث أميرا، أو مصدقا، وأمره أن يأخذ من المسلمين؛ من كل ~~أربعين درهما درهما، ومن أهل الذمة؛ من كل عشرين درهما درهما، ومن أهل ~~الحرب؛ من كل عشرة واحدا. # ** 198 - # وحدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا سعيد، فذكره بإسناده، ~~وقال: من تجارهم من كل عشرة واحدا # وحدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن ms037 الزهري، عن ~~سالم، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان يأخذ من النبط من ~~القطنية: العشر، ومن الحنطة والزبيب: نصف العشر، ليكثر الحمل إلى المدينة # ** 199 - # وحدثني أبي قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، وخالد، ويونس، كلهم عن ~~أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أمر أن ~~يؤخذ من أموال التجار من المسلمين؛ من كل أربعين درهما درهم، ومن أهل الذمة ~~نصف العشر؛ من كل عشرين درهما درهم ‏PageV00P000 # ** 200 - # وحدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني سفيان، عن غالب أبي الهذيل، عن ~~إبراهيم، قال: جاء نصراني إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فقال: إن عاملك ~~عشر في السنة مرتين. # قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني. # قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف. # ثم كتب إلى عامله: لا تعشروا في السنة إلا مرة # ** 201 - # أخبرني الميموني، قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: ~~حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن زياد بن حدير، أن عمر بن الخطاب بعثه ~~مصدقا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف ~~العشر # ** 202 - # أخبرنا الميموني، قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: ~~حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن خالد العبسي، عن عبد الرحمن بن معقل، ~~قال: قلت لزياد بن حدير: كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا. # قلت: من تعشرون؟ قال: أهل الحرب، كما يأخذون منا إذا أتيناهم. # ** 203 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد، عن عبد الله بن ~~خالد العبسي، فقال: روى عنه الثوري، قلت: أي شيء روى عنه؟ فحدثني أحمد، ~~قال: حدثنا ابن مهدي، ويحيى بن سعيد، عن سفيان، عن ‏PageV00P000 # عبد الله بن خالد العبسي، عن عبد الرحمن بن معقل، عن زياد بن حدير، قال: ~~كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا، قال: من كنتم تعشرون؟ قال: كفار أهل الحرب، ~~كنا نأخذ منهم كما يأخذون ms038 منا، وقال أحمد: لعبد الله بن خالد العبسي حديثان ~~آخران. # ** 204 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، قال: حدثنا أحمد، قال: ~~حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام، عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك ~~على العشور، فقال: بعثتني على العشور من بين عمالك؟ قال: أما ترضى أن أجعلك ~~على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب، رضي الله عنه؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ~~ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وممن لا ذمة له العشر. # قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم، كم عشر الأربعين درهما؟ قلت: أربعة دراهم. # قال: يؤخذ ربع الأربعة دراهم، فهو ربع العشر، وهو مثل الزكاة: من أربعين ~~درهما درهم، ومن أهل الذمة كم عشر العشرين؟ قلت: درهمان. # قال: يؤخذ نصف العشر: درهم، ويؤخذ ممن لا ذمة له العشر: من العشرة ~~الدراهم درهم، وهو العشر # ** 205 - # أخبرني يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي ~~مجلز، قال: قالوا لعمر: كيف نأخذ من تجار أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ ‏PageV00P000 # قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم عليهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك فخذوا ~~منهم # آخر الجزء الثاني من كتاب الملل. ### | أول الجزء الثالث من أحكام أهل الذمة، تفريع أبواب أرض أهل الذمة، وما أحيوا من الموت، وما اشتروا من المسلمين، وما كان في أيديهم قبل أن يسلموا. ### || 41 - باب ذكر ما كان في أيديهم ثم أسلموا # ** 206 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، أن أبا عبد الله، قال: ليس لأهل ~~الذمة أن يشتروا ما فتحه المسلمون عنوة. # والصلح: ما صولحوا عليه وشرط لهم. # ** 207 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح أنه سأل أباه: ما يؤخذ من مواشي أهل ~~الذمة وأرضهم؟ قال صالح: قال أبي: ‏PageV00P000 # إن كانت أرض صلح فعليهم ما صولحوا عليه. # ** 208 - # أخبرني منصور بن الوليد في آخرين، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا ~~عبد الله يقول: إذا صالح الكفار السلطان على شيء معلوم في أرض ثم ms039 أسلموا، ~~فعليهم العشر. # قال: وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن الصلح، فقال: إذا صالح الإمام قوما ~~صلحا يؤدونه على أنفسهم، ويقرهم عل كفرهم، ثم أسلموا أمران: يسقط، عندي، ~~عنهم الصلح، وعليهم العشر. # قيل: فإن صولحوا على شيء معلوم، لم يزد الإمام عليهم شيئا؟ قال: لا. # وسمعت أبا عبد الله وقيل له: الصلح بمنزلة من أسلم على شيء، عليهم العشر؟ ~~قال: الصلح هو العشر، إلا أن يكونوا سألوا أن يتركوا على دينهم. # ** 209 - # أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: الذي يسلم وله أرضون؟ قال: يقوم ~~بخراجها. # ** 210 - # وأخبرني إبراهيم، قال: حدثنا نصر، قال: حدثنا يعقوب، أن أبا عبد الله، ~~قيل له: فالرجل من أهل الذمة يسلم وله أرضون؟ قال: يقوم بخراجها. ‏PageV00P000 # ** 211 - # أخبرني إبراهيم، قال: حدثنا نصر، قال: حدثنا يعقوب، أن أبا عبد الله قيل ~~له، أخبرني حرب، قال: سألت أحمد،: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ~~ماذا عليه؟ قال: هو العشر. قال حرب: وسألت أحمد مرة أخري قلت: إن أحيا رجل من ~~أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء. # ** 212 - # وأخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن حرب حدثهم، قال: ~~قيل لأبي عبد الله: فإن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ماذا عليه؟ قال: أما ~~أنا فأقول: ليس عليه شيء. # وأهل المدينة يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر. # وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا؛ يقولون: يضاعف عليه، لأن الذمي لا يجب ~~عليه العشر، لأنه يؤدي الجزية # ** 213 - # أخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، أن أبا عبد ~~الله سئل عن رجل من أهل الذمة أحيا أرضا، ماذا عليه؟ قال: أما أنا فأقول: ~~ليس عليه شيء. # وأما أهل المدينة فيقولون في هذا قولا، يقولون: لا يترك الذمي يشتري من ~~أرض العشر. # وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا،: يضاعف عليه # ** 214 - # أخبرني إبراهيم، قال: حدثنا نصر، قال: حدثنا يعقوب، أن أبا عبد الله سئل ~~عن رجل من أهل الذمة أحيا ms040 أرضا، فذكر مثل مسألة إبراهيم بن هانئ، سواء. ‏PageV00P000 ### || 42 - باب الرجل يشتري أرض العشر وأرض الخراج، أو يستأجر أرضها # ** 215 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا ~~عبد الله سئل عن أرض أهل الذمة، قال: من الناس من يقول: ليس عليهم شيء. # ومن الناس من يقول: يضعف عليهم الخراج. # قلت له: فما ترى؟ قال: فيها اختلاف. # ** 216 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وأخبرني ~~محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: كم يؤخذ من أهل الذمة فيما ~~أخرجت أرضوهم؟ فقال: من الناس من يقول: لا يكون عليهم إلا فيما اتجروا. # ومن الناس من يقول: يضاعف عليهم. # ** 217 - # أخبرني حرب، قال: سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قال: لا أعلم عليه ~~شيئا، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل، وهذا المشرك ليس عليه، وأهل المدينة ~~يقولون في هذا قولا حسنا؛ يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. ‏PageV00P000 # قال: وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا؛ يقولون: يضاعف عليهم. # قال: ويعجبني أن يحال بينه وبين الشراء # ** 218 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، قال: يمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين. # قال أبو عبد الله: وليس في أرض أهل الذمة صدقة، إنما قال: {صدقة تطهرهم ~~وتزكيهم} [التوبة: 103] فأي طهرة للمشركين؟ ! # ** 219 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن موسى، أن أبا عبد الله سئل، ~~يعني: عن الذمي، على أرضه الخراج؟ فقال: أما ما كان للتجارة فمروا نصف ~~العشر، وأما أرضهم، فمن الناس من يقول: يضاعف عليهم العشر. # ومنهم من يقول: على أرضهم الصدقة. # ما أدري ما هو، إنما الصدقة طهرة، قال الله، تبارك وتعالى: {خذ من ~~أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103] يروى عن الحسن، ‏PageV00P000 # وقد روي عن حماد بن زيد، عن أبيه، عن عمر، رضي الله عنه، أنه ضاعف عليهم ~~الخراج، وهذا ضعيف. # وأما أهل الحجاز فحكي عنهم أنهم كانوا ms041 لا يدعونهم يشترون أرضهم. # يقولون: يكون في شرائهم ضرار على المسلمين. # ** 220 - # أخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: سئل أبو عبد ~~الله عن أرض يؤدي منها الخارج أيؤدى عنها العشر بعد الخراج؟ قال: نعم، كل ~~مسلم فعليه أن يؤدي العشر بعد الخراج إذا كان مسلما، فأما غير المسلم فلا ~~عشر عليه # ** 221 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن الذمي يشتري أرض المسلمين؟ قال: لا أرى عليه زكاة. # قال: وحكوا عن إسماعيل ابن علية أنه ما كان يعرف هذا حتى ولي خالد ~~الحذاء، فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس كأنه أضعف عليهم. # قال: وحكوا عن سفيان، أنه قال: ليس عليهم شيء. # قال: وحكى لي رجل من أهل المدينة، أن أهل المدينة لا يدعون ذميا يشتري من ~~أموال المسلمين، يقولون: تذهب الزكاة، قال أبو عبد الله: لا أرى بأسا أن ~~يشتري وليس عليه زكاة ماله، ألا ترى أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن ~~يختلفوا بها في بلاد المسلمين؟ فأما لو كانت في منازلهم لم يكن عليها شيء؟ # ** 222 - # أخبرني عمر بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني ابن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، قال: حدثنا أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا ~~عبد الله عن الذمي: أله أن يشتري أرض عشر؟ ‏PageV00P000 # قال: إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنها العشر إذا ملكها ذمي. # قال: لا يكون عليه منها شيء؟ # قال: وينبغي أن يمنعوا من شرائها، وقال: أليس يحكى أن مالكا يقول: يمنعون ~~من ذلك لأن أهل المدينة لو أجازوا الأرض فاشتروا ما حولنا ذهب الزكاة وذهب ~~العشر؟ قال: وهذا في أرض العشر، فأما الخراج فلا # ** 223 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه سأل أبا عبد ~~الله، قال: قلت للمسلم أن يؤجر أرض الخراج من الذمي؟ قال: لا يؤجر للذمي، ~~إنما عليه الجزية، وهذا ضرر. # قال: وأهل المدينة ms042 يقولون، وذكر مالكا، فقال: لا ندع ذميا يزرع؛ لأنه ~~يبطل العشر، إنما يكون عليه الخراج. # قال أحمد: لا يعطى أهل الذمة، أرضا كانت لهم # ** 224 - # أخبرني منصور بن الوليد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، يقول: لا تكرى أرض الخراج من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يؤدون الزكاة # ** 225 - # أخبرني عبد الملك الميموني، أنه قال لأبي عبد الله: أرض أهل الذمة، فيها ~~الخراج؟ قال: نعم. # قلت: فإن اشتراها مسلم؟ قال: ففيها الخراج أيضا، لأن الخراج حق على ~~الأرض، فهو للمسلمين لا يذهب منهم حقهم ‏PageV00P000 # ** 226 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ~~حدثنا عفان قال: حدثني سهل، ~~يعني: ابن صقير، قال: حدثنا الأشعب، أبو هانئ، عن الحسن، أنه قال في أهل ~~الذمة: إذا اشترى شيئا من العشر، قال: فيه الخمس. # قال أبو عبد الله: أضعفه عليهم. # قال: هذا مذهب البصريين. # قال أبو عبد الله: أما في قول مالك، فيمنعون أن يشتروا لأنه إنما عليها ~~الزكاة، وليس عليهم الزكاة، يمنعون لأنهم يذهبون بالزكاة # ** 227 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ~~حدثنا ابن مهدي، قال: سألت سفيان عن رجل من أهل الذمة، اشترى أرضا من أرض ~~العشر، يكون عليها الخراج؟ قال: لا. # وسمعت عبيد الله بن الحسن، يقول: يضاعف عليهم # ** 228 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس بن ~~عبيد، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مسلم ~~زارع ذميا، قال: فكتب إليه عمر: أن خذ من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه، ~~وخذ من النصراني ما عليه # ** 229 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن ~~الحسن، أنه لم يكن يرى بأسا بكراء الأرض البيضاء بذهب، أو فضة من أهل ~~الذمة، وكان يكره أن يستكري من المسلمين. قال أبو بكر الخلال: قد أخرجت ~~اختلافا من أهل الذمة في ms043 أرضهم التي في أيديهم وإحيائهم ‏PageV00P000 # الأرضين، وشراء أرض العشر وأرض الخراج، وما كان في أيديهم من أرض الخراج. # والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله: أنه ما كان في أيديهم من صلح أو ~~خراج، فهم على ما صولحوا عليه، أو جعل على أرضهم من الخراج، وما كان من أرض ~~العشر فيمنعون من شرائها؛ لأنهم لا يؤدون العشر، وإنما عليهم الجزية ~~والخراج. # وذكر أبو عبد الله قول أهل المدينة، وأهل البصرة؛ فأهل المدينة يقولون: ~~لا يترك الذمي يشتري أرض العشر. # وأهل البصرة يقولون: يضاعف عليهم. # ثم رأيت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك، والاحتجاج لقولهم، مال إلى قول أهل ~~البصرة: أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه. # وهو أحسن القول أن لا ندعهم أن يشتروا، فإن اشتروا ضعف عليهم كما تضاعف ~~عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر، وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا ~~بها على العاشر، واتجروا في منازلهم، لم يكن عليهم شيء، فلما مروا جعلت ~~عليهم، وأضعف عليهم. # وهو بمعنى واحد، وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة. # وكذلك ما كان في أيديهم مما صولحوا عليه، فإنما يضاعف عليهم العشر؛ لأن ~~في أرضهم العشر، وإنما ينظر ما يخرج من الأرض ويؤخذ منهم العشر مرتين. # هذا معنى ما كان في أيديهم وما اشتروه أيضا من أرض العشر على هذا النحو ~~يضاعف عليهم. ‏PageV01P084 # وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبد الله، إن شاء الله تعالى. # ** 230 - # أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قال: قال لي أبو عبد الله في أرض أهل ~~الذمة: من الناس من يتأول: يأخذ من أرضهم الضعف، قلت: فإذا لم تكن أرض خراج، ~~كيف يؤخذ منهم الضعف؟ قال: ينظر إلى ما يخرج، قلت: فهذا إذا في الحب؛ إذا ~~أخرجت نظر إلى قدر ما أخرج، فيؤخذ منه العشر وضعف عليهم مرة أخرى؟ قال: ~~نعم. # ثم قال: يؤخذ من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم ~~زكاتها مرتين يضعف عليهم، فمن الناس ms044 من يشبه معنى الزرع على ذا. # قال عبد الملك: والذين لا أشك فيه من قول أبي عبد الله، غير مرة: أن أرض ~~أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر ما أخرجت، يؤخذ منهم ~~العشر مرتين. # قال عبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذمي يشتري أرض العشر، ما عليه؟ قال ~~لي: الناس كلهم يختلفون في هذا؛ منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبه بما له ليس ~~عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول: هذه أموال ~~وليس عليه فيها صدقة. # ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء ~~منهم. # والحسن يقول: إذا اشتراها ضوعف عليه. # قلت: كيف يضعف عليه؟ قال: لأن عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس. # قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إلى، فقال: نعم، ~~يضعف عليهم. # ثم قال لنا: ويدخل على الذمي قال: لا نرى بأن يؤخذ، لو أن رجلا موسرا منهم ‏PageV00P000 # عمد إلى أرض من أرض العشر كثيرة كرها، فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء، أضر هذا ~~بحقوق هؤلاء. # قال عبد الله: وذكرنا لأبي عبد الله، أن مالكا كان لا يرى أن يؤخذ منهم ~~شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها # ** 231 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن ~~الرجل من أهل الذمة، يشتري الأرض من العشر، يكون عليها العشر أو الخراج؟ ~~قال: عمر بن عبد العزيز يضاعف عليه. # وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في أيديهم، وفي المال العشر، ~~ويضعف العشر. # قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول عمر والحسن: يضعف عليهم. # فقلت: فهو أحب إليك؟ قال: نعم قال أبو بكر الخلال: فقد بين أبو عبد الله ~~ههنا مذهبه وحسن مذهب من جعل عليهم الضعف، وقول من قال: إنما الخراج على ما ~~كان في أيديهم، وفي المال العشر. # وفي هذا الشرح مع ما تقدم له من الشرح أيضا في مسألة أحمد بن ms045 القاسم وأبي ~~بكر الأحول المشكاني وغيرهما، دلالة أنه يضاعف عليهم. # وعبيد عن السكني، وذلك بعد هذا الشرح الذي نشرحه في الأقاويل الأولة ~~المختلفة في أرضهم وما أختار آخرا. # قال أبو بكر الخلال: وأقول، من قول عمر بن عبد العزيز والحسن، رحمة الله ~~عليهما، في الزيادة عليهم: ما روي عن عائد بن عمرو، وإن كان أبو عبد الله ~~لم يذاكر به في هذه الأبواب، فإنه قد رواه ‏PageV00P000 # وهو صحيح، والعمل عليه مع ما تقدم من أبي عبد الله لاختياره له. # ** 232 - # أخبرني عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا ~~شعبة، عن أبي عمران الجوني، قال: سألت عائذ بن عمرو المزني عن الزيادة على ~~أهل فارس، فلم ير به بأسا، وقال: إنما هم خولكم. # قال عبد الله: قال أبي: إني لم أسمعه إلا من وهب # ** 233 - # أخبرنا يعقوب بن سفيان، أبو يوسف، قال: حدثني محمد بن فضيل، قال: حدثنا ~~سويد الكلبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن ~~عائذ بن عمرو، فيما أخذ عنوة قال: زيدوا عليهم، فإنهم خولكم # قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرنا وكيع، عن محمد بن قيس، قال: سمعت الشعبي، ~~يقول: لم يكن لأهل السواد عهد، فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد # ** 234 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: ترك ~~أهل السواد على الحكم ### || 43 - باب تفسير قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] # ** 235 - # أخبرني حمزة بن القاسم، وعبد الله بن حنبل، وعصمة بن عصام في ‏PageV00P000 # آخرين، قالوا: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد الله: وكانوا يحدون في ~~أيديهم، ويحمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا. # قيل له: فترى ذلك؟ قال: نعم، وهو الصغار الذي قال الله، عز وجل: {وهم ~~صاغرون} [التوبة: 29] لا يؤخذ إلا من يده، كما قال الله، عز وجل: {عن يد ~~وهم صاغرون} [التوبة: 29] # ** 236 - # أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا الحسين بن محمد، عن ms046 الحسن ~~بن الفرج، عن سفيان بن عيينة، في قوله: {عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] ~~وتفسير عن يد، أي: يأتي هو بها، ولا يبعث بها مع غيره؛ يؤديها قائما، وصاحب ~~الصدقة جالس # ** 237 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا بن يحيى، قال: قلت لأحمد: يستحب أن ~~يبعثوا في الجزية؟ قال: نعم ### || 44 - باب الإدراك في أخذ الجزية # ** 238 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: ‏PageV00P000 # في كم يؤخذ من الصبي الجزية؟ قال: إذا احتلم أو أنبت # ** 239 - # أخبرني حمزة بن القاسم، وعبيد الله، وعصمة، قالوا: حدثنا حنبل، قال: قال ~~أبو عبد الله: قال حمزة، قال: سمعت أبا عبد الله سئل: ممن تؤخذ الجزية؟ ~~قال: من كل من جرت عليه المواسي، ولا تؤخذ إلا ممن احتلم. # والحدود في الجزية وغيرها: الإنبات، وخمس عشرة، والاحتلام، فكل من جرت ~~عليه المواسي يؤخذ منه قال أبو بكر الخلال: ومن لا تجب عليه الزكاة منهم ~~فالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحدود الثلاثة، والشيخ الفاني، والفقير ~~الذي ليس عنده شيء، والضرير. # ** 240 - # أخبرني عصمة بن عصام، وحمزة، وعبيد، قالوا: حدثنا حنبل، قال حمزة، قال: ~~سمعت أبا عبد الله، قال: لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، ولا من الشيخ ~~الفاني، وفي السنة مرة # ** 241 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله: جعل على ~~أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينارا؟ قال: لا أعرف: وحالمة، إنما هو على ~~كل حالم ‏PageV00P000 # 241 م- أخبرني حرب أنه سأل أبا عبد الله، قال: إذا كان فقيرا أو زمنا ~~ونحو ذلك، فليس عليه شيء # ** 242 - # أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن أبي حرب حدثهم، ~~قال: قال أبو عبد الله: إذا كان ضريرا ليس عليه شيء # 242 م- أخبرني إبراهيم، قال: حدثنا نصر، قال: حدثنا يعقوب، أن أبا عبد ~~الله قال: فإن كان فقيرا ليس عليه شيء ### || 45 - باب الجزية من الذهب والورق # ** 243 - # أخبرني حرب، قال: سألت أبا عبد الله، ms047 قلت: خراج الرؤوس إذا كان الذمي ~~غنيا؟ قال: ثمانية وأربعون درهما. # قلت: فإن كان دون ذلك؟ قال: أربعة وعشرون درهما وسطا من ذلك. # قلت: فإن كان دون ذلك؟ قال: فاثنا عشر. # قلت: فليس دون اثني عشر شيئا؟ قال: لا ‏PageV00P000 # 243 م- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال ~~لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: ~~المعنى واحد، ضرب عمر، رحمه الله، الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، ~~وعلى أهل الورق: أربعين. # قال: إن عمر ضرب على الغني: ثمانية وأربعين، وعلى الفقير: اثني عشر # ** 244 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، قال: ~~سألت أبا عبد الله، وأخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، وأخبرني الحسن ~~بن عبد الوهاب، قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل، ~~وسأله: كم أقل ما يؤخذ من أهل الذمة: النصارى، واليهود، والمجوس؟ قال: أكثر ~~ما يؤخذ ثمانية وأربعون، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر. # هذا لفظ أبي الحارث، والمعنى واحد ### || 46 - باب أخذ العروض في الجزية مكان الذهب والورق ‪)‬الفضة) # ** 245 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: يؤخذ في ~~الجزية غير الذهب والفضة؟ قال: نعم، قال: دينار، أو قيمة معافر ‏PageV00P000 # ** 246 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه قال لأبي عبد ~~الله: فيؤخذ منهم مكان الدينار عروض على مثل ما فعل معاذ؟ قال: نعم، إذا ~~كان ذلك أسهل عليهم # ** 247 - # أخبرني عبد الملك، قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: ~~حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثه ~~النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، ~~أو عدله معافر # قال أبو بكر الخلال: وقد تكلم الناس عن أن ms048 للإمام أن ينقص من ذلك ويزيد، ~~على ما يراه. # وأنكروا أن يكلم من يلي ذلك فينقص منها. # والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله: أنه للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، ~~وليس لمن دونه أن يفعل ذلك، وقد روى يعقوب بن بختان، خاصة عن أبي عبد الله: ~~أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. # ثم روى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع: أنه لا بأس بذلك. # ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت العمل من قوله على ما رواه الجماعة، ~~بأنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، وقد أشبع الحجة فيه، إلا ما كره ~~أن ينقص من ذلك غير الخليفة، فاستقر الأمر من قوله على الذي شرحت، وبالله ~~التوفيق. ### || 47 - باب الزيادة والنقصان في ذلك على ما يراه الإمام # ** 248 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، قال: سئل أبو ‏PageV00P000 # عبد الله عن إمام إن غزا بالناس نصارى بني تغلب، له أن يكتب لهم كتابا ~~يخفف عنهم من الجزية؟ قال: لا # ** 249 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن الجزية، كم هي؟ قال: وضع عمر، رضي الله عنه، ثمانية وأربعين، ~~وأربعة وعشرين، واثني عشر. # قيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون، قيل: فيزاد في هذا اليوم وينقص؟ ~~قال: نعم، يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، وعلى قدر ما يرى الإمام # ** 250 - # أخبرني زكريا بن يحيى الناقد، قال: حدثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن حديث عثمان بن حنيف، تذهب إليه في الجزية؟ قال: نعم. # قلت: ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر: «أنا زدت عليهم» ، فإن زاد فأرجو ~~أن لا بأس؛ إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر، رحمه الله # ** 251 - # وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله سئل ~~عن ms049 جزية الرءوس، قيل له: بلغك أن عمر جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة؛ ~~اثني عشر، وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين؟ قال: هكذا، على قدر طاقتهم. # وكيف يصنع به إذا كان فقيرا لا يقدر على ثمان وأربعين؟ إنما هو على ~~الطاقة. ‏PageV00P000 # قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟ قال: على حديث الحكم، عن ~~عمرو بن ميمون، أنه قال: تالله إن زدت عليهم درهمين لا تجدهم. # قال: وكانت ثمانية وأربعين، فجعلها خمسين. # قال: فعلى هذا. # ولم يحك قوله في الزيادة أكثر من هذا. # قلت لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي، أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أن ~~يؤدوا إلى الإمام عن رءوسهم دينارا دينارا لم يجز له أن يحاربهم، لأنهم قد ~~بذلوا ما حد النبي، صلى الله عليه وسلم، فأعجبه هذا، وفكر فيه، ثم تبسم، ~~وقال: مسألة فيها نظر، أو كما قال # ** 252 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قال لي أبو عبد الله: قد ~~زادوا فبلغوا بها خمسين # ** 253 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح بن أحمد، قال: سألت أبي: إلى أي شيء ~~تذهب في الجزية؟ قال: أما أهل الشام فعلى ما وصف عمر، رحمه الله: أربعة ~~دنانير، وكسوة، وزيت. # وأما أهل اليمن: فعلى كل حالم دينار. # وأما أهل العراق: فعلى ما يؤخذ منهم # ** 254 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله: جعل على ~~اليمين دينار، فكيف صار عليهم دينار؟ قال: وكيف صار على هؤلاء ثمانية ~~وأربعون؟ وإنما هو على ما رأى، قال: وجعل على أهل اليمن: على كل حالم ~~دينار. # قيل له: فعلى أهل اليمن دينار، يعني: لا يزاد عليهم؟ ‏PageV00P000 # قال: نعم. # قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم على سنتهم. # ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضا، من بين كذا وكذا، أي: فكل قوم على ما ~~قد جعلوا عليه # ** 255 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: قلت لأبي: بالأنبار نصارى يزعمون أن عليا، ~~رضوان الله عليه، كتب ms050 لهم كتابا وهو عندهم؛ أن تؤخذ منهم الجزية دون ما ~~يؤخذ من النصارى، من أجل الكتاب الذي كتب علي، رحمة الله عليه. # قال أبي: إذا كان هذا شيء صحيح، ولم يزل يؤخذ منهم قبل ذلك، فأحب أن ~~يقروا على ذلك، وأن يؤخذ منهم كما كتب علي، رضي الله عنه. # قال أبي: وقد كتب النبي، صلى الله عليه وسلم، لأهل نجران كتابا # ** 256 - # أخبرنا المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتكلم في النصراني، ~~ترفع عنه الجزية؟ قال: هذا لا يحل، هذا فيء المسلمين. # وأنكر على من فعل هذا # ** 257 - # أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل: ~~أيكلم البوركس؟ قال: لا، هذا فيء المسلمين # ** 258 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: قيل ~~لأبي عبد الله: فترى لمسلم أن يتكلم في نصراني أن توضع عنه الجزية؟ قال: ~~لا، قيل فيعينه أن ينقص من جزيته أو يحط عنه؟ قال: وكيف يجوز له ذلك أن ~~يتكلم فيه، لم؟ هو حق الذي يكلمه؟ لا يجوز له ذلك # ** 259 - # أخبرني عبد الملك، قال: ‏PageV00P000 # قلت لأبي عبد الله: الوالي قبلنا يدع لي خراجا أقبله؟ قال لي: لا، إنما ~~الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه، يعني: أمير المؤمنين، كان هذا. # فأما من دونه فلا ### || 48 - باب إذا أسلم الذمي رفعت عنه الجزية # ** 260 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد ~~الله، وأخبرني محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، قال: قلت لأبي: فتوضع ~~الجزية عمن أسلم من أهل الجزية؟ قال إي: لعمري توضع عنه # ** 261 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، أن ~~الدخيل لما أسلم رفع عمر عن رأسه الجزية # قال أبو بكر الخلال: فإن أسلم الذمي وقد بقي من السنة اليوم الواحد، أقل ~~أو أكثر، لم تجب عليه الجزية، وكذلك إن أسلم وقد خرجت السنة ms051 كلها، ووجبت ~~الجزية، فأسلم حينئذ، لم تؤخذ منه. # وكذلك لو جاء ليعطي الجزية، فقام على رأس العامل ومعه الدراهم فأسلم، لم ~~تؤخذ منه. ‏PageV00P000 # ** 262 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: حدثني حمزة، قال: حدثنا أبو ~~نعيم، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث، ~~عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ~~" يا معشر العرب، احمدوا الله الذي وضع عنكم العشور # قال: وسألت أحمد، عن حديث جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن ~~عباس، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا تصلح قبلتان في أرض، ~~وليس على مسلم جزية» ، قال: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس ~~غير جرير # ** 263 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: سئل أبو ~~عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية؟ قال: لا تؤخذ منه # ** 264 - # أخبرني عبد الملك، قال: قرأت على أبي عبد الله: وإذا أسلم وقد وجبت عليه ~~الجزية، نأخذها منه؟ فأملى علي: هو أهل أن لا تؤخذ منه، قد تحرم بالإسلام ‏PageV00P000 # ** 265 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أن ~~أبا عبد الله قالوا له: ما تقول في رجل نصراني أسلم، وعليه جزية قد وجبت ~~عليه، لم يؤدها؟ قال: ليس على المسلم جزية، قد بطلت عنه حين أسلم # ** 266 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~عن يهودي أسلم وعليه جزية سنة؟ قال: لا تؤخذ منه. # قلت: فإن الجزية قد وجبت عليه سنة ثم أسلم؟ قال: لا تؤخذ منه الجزية وقد ~~دخل في الإسلام، يقال للمسلم: هات الجزية؟ قلت: يدخل فيمن أسلم على شيء فهو ~~له؟ قال: نعم # ** 267 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن ms052 أبا عبد الله سئل ~~عن النصراني يسلم عند آخر الحول؟ قال: لا تؤخذ منه الجزية. # قد روي عن عمر، رضي الله عنه، أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها ~~عليه # ** 268 - # أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد الله: وإن مضى أكثر السنة ثم ~~أسلم، أخذت منه الجزية لما مضى من الأشهر؟ قال: فأملى علي: هذا الآن # لم يجب عليه شيء بعد ### || 49 - باب ما يجب على عبيد أهل الذمة # ** 269 - # أخبرني عبد الملك، قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا أبو سعيد، قال: ‏PageV00P000 # حدثنا بشير أبو عقيل: حدثنا الحسن، أن عمر، رضي الله عنه، نهى عن شراء ~~رقيق أهل الذمة، وأرضهم. # قيل للحسن: لم؟ قال: لأنهم فيء للمسلمين. # قال عبد الملك: وتذاكرنا قول عمر، رحمة الله عليه، فقال أبو عبد الله: ~~أظنه كرهه من أنهم كانوا جميعا في الأصل حيث أخذوا مماليك، وإنما ملكوا ~~هؤلاء بالقهر والغلبة منهم لهم، فكره شراءهم مرة، واحتج بذا يقويه؛ لقوله ~~أنه نهاهم عن شراء ما في أيدينا؛ لأنه إذا كان لهم أن يشتروا ماشيتنا، فلنا ~~أن نشتري ما في أيديهم. # معنى أبي عبد الله فيه # ** 270 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد، ~~قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض، قال: قال عمر ~~بن الخطاب: " لا تشتروا من رقيق أهل الذمة، ولا مما في أيديهم شيئا؛ لأنهم ~~أهل خراج، يبيع بعضهم بعضا، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، قال: وأراد عمر، رضي الله عنه، أن توفر ~~الجزية؛ لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدي وعن ~~مملوكه خراج جماجمهم؛ إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية # ** 271 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد ~~الله: قول عمر، رضي الله عنه: ‏PageV00P000 # لا تشتروا رقيق أهل الذمة؟ قال: لأنهم أهل خراج يؤدي ms053 بعضهم عن بعض، فإذا ~~صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك # ** 272 - # قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، قال: أخبرنا إسماعيل ابن ~~علية، عن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض، قال: قال ~~عمر، رضي الله عنه: لا تبتاعوا رقيق أهل الذمة؛ فإنما هم أهل خراج، يبيع ~~بعضهم بعضا، وأراضيهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار في عنقه بعد إذ ~~أنقذه الله منه. # قال مهنا: سألته عن سفيان العقيلي، فقال: روى عنه قتادة وأيوب السختياني. # وسألته، قلت: أي شيء روى أيوب عن سفيان العقيلي؟ فقال: هذا الحديث. # فقلت: رواه أيوب عن سفيان العقيلي؟ قال: نعم، مرسل. # ولم يذكر فيه أبا عياض. # وسألته: لم قال عمر، رضي الله عنه: لا تبتاعوا رقيق أهل الذمة؟ قال: ~~لأنهم يؤدون الخراج ويستعبد بعضهم بعضا؛ فإذا اشتراه مسلم لم يكن عليه ~~خراج. # وسألته: من ذكر ذلك عن أيوب؟ فقال: إسماعيل بن علية # ** 273 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، وأخبرنا عبد الملك، قال: حدثنا ~~ابن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد، عن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفيان ~~العقيلي، عن أبي عياض، قال: قال عمر، رضي الله عنه: لا تبتاعوا رقيق أهل ~~الذمة، إنما هو خراج يبيع بعضهم بعضا، وأرضهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم ~~بالصغار في عنقه بعد إذ أنجاه الله منه # ** 274 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: قال سعيد: ‏PageV00P000 # وكان قتادة يكره أن يشترى من رقيقهم شيء، إلا ما كان من غير بلادهم؛ ~~زنجيا، أو حبشيا، أو خراسانيا؛ لأنه يبيع بعضهم من بعض # ** 275 - # أخبرني يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سئل سعيد عن عقار المشركين، ~~قال: حدثنا عن قتادة، أن عليا، رضوان الله عليه، كان يكره ذلك، ويقول: من ~~أجل أن عليهم خراجا للمسلمين # ** 276 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن ~~الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كره شراء أرض أهل الذمة # ** 277 - # أخبرني عبد الملك، ms054 أنه سمع أبا عبد الله، يقول في قضية معاذ، رضي الله ~~عنه، باليمن: من استحمر قوما، معناه: من استعبدهم، ثم قال في تفسير ذلك: ~~كانوا يصيبون في الجاهلية السبي، فيستخدمونهم، فأدركوا الإسلام وهم عندهم # ** 278 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن موسى بن مشيش، سمع أبا عبد الله، ~~وقال له الوركاني أبو عمران: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن ~~طاوس، عن أبيه، قال: كان في كتاب معاذ، رضي الله عنه: من استحمر قوما أولهم ~~أحرار، أو جيران مستضعفون، فمن قصر منهم في بيته حتى دخل الإسلام في بيته ~~فهو رقيق، ومن كان مهملا يؤدي الخراج فهو حر. # وأيما عبد نزع إلى المسلمين فهو حر. # ثم سأل أحمد: ما معنى: من استحمر؟ قال: من استعبد قوما في الجاهلية، ثم ~~أسلم وهو عنده، فهو له رقيق. # وكذلك كان قضاء معاذ، رضي الله عنه. ‏PageV00P000 # فقال له أبو عمران: لولا أن نلقى مثلك يفسر لنا. # فقال يحيى: يا أبا عمران، قد سمعنا في هذا، وسمعنا تفسيره في حديث طويل ### || 50 - باب العبد النصراني يعتق تؤخذ منه الجزية أم لا؟ # ** 279 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبد الله: إذا كان لرجل عبد نصراني ~~فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قال: عمر بن عبد العزيز قد أخذ منه الجزية. # ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه # ** 280 - # كتب إلى أحمد بن الحسين، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وقال له: النصراني الذي أعتق، عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزية؛ لأن ~~ذمته ذمة مواليه، ليس عليه جزية # ** 281 - # أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد الله: إذا ~~كان للرجل عبد نصراني، فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قال: نعم، قد أخذ عمر بن ~~عبد العزيز ‏PageV00P000 # ** 282 - # أخبرنا أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سنان الشامي، عن عمر ~~بن عبد العزيز، في المسلم يعتق الذمي، قال: تؤخذ منه الجزية. # قلت: إذا كان ms055 للرجل عبد نصراني فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قال: نعم، قلت: ~~أليس ذمته ذمة مواليه؟ قال: هذا الشعبي يقول: ذلك إذا أعتقه أيش يتبعه منه؟ ~~قلت: عليه جزية؟ قال: نعم # ** 283 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: سئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيا، عليه الخراج؟ قال: نعم، ~~هو عندي سواء. # قال أحمد: نعم # ** 284 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: المسلم يعتق عبده ~~نصرانيا. # قال سفيان: تؤخذ منه الجزية؟ قال أبي كما قال: قال أبو بكر الخلال: الذي ~~رواه المشكاني، فسماعه من أبي عبد الله قديم جدا، وهو قول لأبي عبد الله ~~أول، والعمل على ما رواه الباقون؛ أن عليه الجزية، وقد بين هو ذلك في مسألة ~~أبي طالب ‏PageV00P000 ### || 51 - باب لا جزية على عبد ولا مكاتب # ** 285 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~عن العبد النصراني، عليه جزية؟ قال: ليس على العبد جزية. # وقال في موضع آخر، قال: قلت: العبد؟ ليس عليه صدقة، لنصراني كان، أو ~~لمسلم، كما قال ابن عمر، رضي الله عنه # ** 286 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا له ~~نصرانيا، هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟ فقال أبي: العبد ليس عليه ~~جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. # وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء ‏PageV00P000 ### | 4 - كتاب البيوع ### || 52 - باب الشراء والبيع منهم # ** 287 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح بن أحمد، أنه قال لأبيه: الرجل ~~يشتري لأهل الذمة الشيء؟ قال: إذا كان شيئا ليس فيه. . . أعانهم واستقضى ~~لهم # ** 288 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، في الرجل ~~يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيما كسه مكاسا شديدا، فيبيعه المتاع، ثم ~~يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضا في شدة المكاس، فيبيعه أغلى مما يبيع ~~الذمي، وربما باع الذمي أغلى؟ ms056 قال: أرجو أن لا يكون به بأس ‏PageV00P000 ### || 53 - باب في شركة أهل الذمة # ** 289 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: سمعت أبا ~~عبد الله، وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني؟ قال: يشاركهم، ولكن يلي ~~هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. # ثم قال أبو عبد الله: {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل} [آل ~~عمران: 75] # ** 290 - # أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، قال: سمعت أبا ~~عبد الله، قال في شراكة اليهودي والنصراني: أكرهه، إلا أن يكون المسلم الذي ~~يلي الشراء والبيع # ** 291 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وأبو طالب، وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا ~~الأثرم، المعنى واحد، وهذا لفظ الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله عن مشاركة ~~اليهودي والنصراني؟ قال: يشاركهم، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال ~~دونه، يكون هو يليه لأنه يعمل بالربا ‏PageV00P000 # ** 292 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: سألت إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: قال: يعني: لسفيان: ما ترى في مشاركة النصراني؟ قال: أما ما يغيب ~~عنك فما يعجبني. # قال أحمد: حسن # ** 293 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني عبد الأعلى، قال: حدثنا ~~حماد بن سلمة، قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي، أو النصراني، ~~فكانت الدراهم مع المسلم الذي يتصرف بها في الشراء والبيع، فلا بأس، ولا ~~يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها؛ لأنهما يرابيان. # قال عبد الله: سألت أبي، فقال مثل قول إياس # ** 294 - # أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى ~~الخلال، قال: قال أبو عبد الله، في المسلم يدفع إلى الذمي مالا يشاركه، ~~قال: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه # ** 295 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال عمي: ما أحب مخالطته لسبب ~~من الأسباب في الشراء والبيع. # قال أبو بكر الخلال: يعني: المجوسي، لأن عصمة بين ms057 ذلك # ** 296 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، أن أبا عبد الله، قال: أما ~~المجوسي فما أحب مخالطته ولا معاملته # ** 297 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، وفي موضع آخر: سألت عمي، قلت ~~له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ ‏PageV00P000 # قال: لا بأس، إلا أنه لا تكن المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف على ~~ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه، فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا ~~معاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا # قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سئل حماد عن مشاركة ~~المجوسي؟ قال: لا بأس بذلك. # قيل له: فيدفع إليه مالا فيضاربه؟ قال: لا. # قال حنبل: قال عمي: لا يشاركه، ولا يضاربه # ** 298 - # أخبرني حرب، قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: ما قولك في شركة اليهودي ~~والنصراني؟ فكرهه، وقال: لا يعجبني، إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء ~~والبيع # ** 299 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو صالح، ~~قال: حدثنا بكير بن عمرو، قال: قال عطاء: «نهى رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم» # ** 300 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن ليث، عن مجاهد، وعطاء، وطاوس؛ أنهم ~~كرهوا شركة النصراني # ** 301 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: لا ~~تشارك يهوديا ولا نصرانيا، في شراء ولا بيع ‏PageV00P000 ### || 54 - باب ذكر مضاربتهم أيضا # ** 302 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: لا ~~أحب لرجل أن يشارك المجوسي، ولا يعطيه ماله فيضاربه، ولا يهودي، ولا نصراني ~~يأخذ منهما # ** 303 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: فالرجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ فكرهه، ~~وقال: لا # ** 304 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، ~~قال: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة، ولا تعطهم قال أبو بكر الخلال: استقر ~~مذهبه والروايات عن أبي عبد ms058 الله بكراهة مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن ~~يكون هو يليه. # وتفرد حنبل في المجوسي خاصة، فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتة، وهم ~~أهل ذاك؛ لأنهم كما قال أبو عبد الله: يستحلون ما لا يستحل هؤلاء. # وعلى هذا العمل من قوله، وبالله التوفيق. ‏PageV00P000 ### || 55 - باب شريكين أحدهما نصراني لهما دين، فيصالح الذمي في حصته ما لا يحل بيعه # ** 305 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد، عن مسلم، ونصراني ~~لهما على رجل نصراني مائة درهم، فصالحه النصراني من حصته على خنزير، أو على ~~دن خمر من حصته التي له عليه؟ قال: يكون للمسلم على النصراني (خمسون درهما) ### ||| باب فإن كان بينهما عنب فعصره # ** 306 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي ~~عبد الله: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم، بينهما عنب، فعصره النصراني ~~خمرا؟ قال: يضمن له النصراني في نصف قيمة العنب. # قال أحمد: فقد أفسد على المسلم، فلابد له من أن يضمن ### || 56 - باب نصراني أسلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما، أو باع أحدهما الآخر وأسلما # ** 307 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: نصراني أسلف نصرانيا في خمر، فأسلم الذي أسلفه وأبى الآخر أن ~~يسلم؟ قال: يرد رأس المال، لأن المسلم لا ينبغي له أن يأخذ الخمر # ** 308 - # أخبرنا ابن حازم في موضع آخر، قال: حدثنا إسحاق، قال: قلت لأبي عبد الله: ‏PageV00P000 # قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما، قال: له ~~رأس ماله، قال أحمد: له رأس ماله # ** 309 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، ومقاتل بن صالح، أن إسحاق بن منصور حدثهم، ~~أنه قال لأبي عبد الله: قلت له، يعني: سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم ~~أسلم؟ قال: يأخذ الثمن. # قيل له: فإن كان خنزيرا ووجد به عيبا؟ قال: لا يأخذ منه شيئا. # قال: ولا يأخذ الثمن؟ قال: لا. # قال أحمد: وجب الثمن ms059 عليه يوم باعه، يأخذ الثمن، وأما الخنزير، فكما قال، ~~قال: وكذلك ما قال في الخمر ### || 57 - باب نصراني أقرض نصرانيا خمرا ثم أسلم أحدهما # ** 310 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟ قال: لا شيء له؛ ~~لأنه لا ينبغي أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر. # قال أحمد: جيد. # قلت: فإن أسلم المستقرض ولم يسلم المقرض؟ ‏PageV00P000 # قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر؟ قال أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء ~~من الميتة # ** 311 - # أخبرنا ابن حازم في موضع آخر، قال: أخبرنا إسحاق، أنه قال لأبي عبد الله: ~~قال الثوري: فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، ~~وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره؟ قال: لا، ليس للخمر ثمن. # وشنعها على قائلها ### || 58 - باب يهودي اشترى من يهودي خمرا بألف درهم ثم أسلم بعد أن اشتراها # ** 312 - # أخبرني زكريا بن يحيى الناقد، أن أبا طالب حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله ~~عن يهودي، اشترى من رجل خمرا بألف درهم إلى أجل، ثم أسلم بعد ما اشتراها؟ ~~قال: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله ### || 59 - باب ذمي مات وله دين من ثمن خمر، وأسلم الابن بعد موت الأب # ** 313 - # أخبرنا سليمان بن أشعث، قال: سمعت أحمد سئل عن ذمي مات وله دين ثمن خمر، ~~فأسلم ابنه، أيأخذ؟ قال: نعم، يأخذ ‏PageV00P000 ### || 60 - باب الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض # ** 314 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~سئل عن أهل الذمة، لهم شفعة؟ قال: ليس لهم شفعة. # قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟ قال: نعم # ** 315 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: أخبرنا أبو الحارث، أن ~~عبد الله قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض، فيما بينهم؟ قال: نعم، ~~بعضهم من بعض لهم شفعة ### || 61 - باب الشفعة بين أهل الذمة وبين ms060 المسلمين # ** 316 - # أخبرني عبد الله بن أحمد، قال: سألت عن الذمي: اليهودي والنصراني، لهم ~~شفعة؟ قال: لا. ‏PageV00P000 # قلت: المجوسي؟ قال: ذلك أشد # ** 317 - # أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: أهل الذمة، لهم شفعة؟ قال: لا # ** 318 - # أخبرني أبو داود، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل: للذمي شفعة؟ قال: لا # ** 319 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق، وأخبرنا ابن مطر، قال: حدثنا أبو ~~طالب، وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح؟ وأخبرنا محمد ابن جعفر، ومحمد ~~بن أبي هارون، قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا ~~الأثرم، كل هؤلاء سمعوا أبا عبد الله، وسألوه، فقال: ليس للذمي شفعة. # قال أبو الحارث: مع المسلم. # قال الأثرم: قيل له: لم؟ قال: لأنه ليس له مثل حق المسلم. # واحتج فيه. # قال الأثرم: حدثنا الطباع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرني الشيباني، عن ~~الشعبي، أنه كان يقول: ليس لذمي شفعة. # قال: وحدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أبيه، أنه قال: ~~إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي # ** 320 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ~~حماد بن زيد، عن ليث، عن مجاهد، أنه قال: ليس ليهودي، ولا لنصراني شفعة # ** 321 - # أخبرني محمد بن الحسن بن هارون، قال: سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن ~~الشفعة للذمي، قال: ‏PageV00P000 # ليس للذمي شفعة، ليس له حق المسلم # ** 322 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: ليس ~~ليهودي ولا لنصراني شفعة، إنما ذلك للمسلمين المهاجرين منهم # ** 323 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق، أنه قال لأبي عبد الله، ~~فقال: ليس لليهودي والنصراني شفعة. # ** 324 - # قيل: ولم؟ قال: لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يجتمع دينان في ~~جزيرة العرب» ### || 62 - باب استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمر المسلمين # ** 325 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب أنه ~~سأله أبو عبد الله: يستعمل ms061 اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل ~~الخراج؟ قال: لا يستعان بهم في شيء # ** 326 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مالك بن ~~أنس، عن عبد الله بن زيد، عن ابن بيان، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، ‏PageV00P000 # قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إنا لا نستعين بمشرك» # قال عبد الله: قال أبي: وهذا خطأ أخطأ فيه وكيع، إنما هو عن الفضيل بن ~~أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، أن ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خرج إلى بدر، فتبعه رجل من المشركين، فلحقه ~~عند الحرة، فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. # قال: «أتؤمن بالله ورسوله» ؟ قال: لا. # قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك» . # قال: ثم لحقه عند الشجرة، ففرح بذلك أصحاب رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، وكان له قوة وجلد. # قال: جئت لأتبعك وأصيب معك. # قال: «تؤمن بالله ورسوله» ؟ قال: لا. # قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك» . # ثم لحقه حين ظهر على البيداء، فقال له مثل ذلك، قال: «تؤمن بالله ورسوله» ~~؟ قال: نعم. # قال: فخرج معه ‏PageV01P116 # ** 327 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا أبو ~~حيان التيمي، عن أبي الزنباع، عن أبي الدهقانة، قال: قيل لعمر، رضي الله ~~عنه: إن ههنا رجلا من أهل الحيرة له علم بالديوان فتتخذه كاتبا؟ فقال عمر: ~~لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين # ** 328 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، ~~عن سماك بن حرب، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى، قال: قلت لعمر، رضي الله ~~عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. # قال: ما لك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله، تبارك وتعالى، يقول: {يأيها ~~الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} [المائدة: ~~51] ؟ ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. # قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم، ولا ms062 أدنيهم إذ ~~أقصاهم الله. ### || 63 - باب المسلم يؤجر نفسه من أهل الذمة # ** 329 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، وأخبرني الحسن بن محمد، قال: ~~كتبت من كتاب أبي علي الدينوري من مسائل ابن مزاحم، ‏PageV00P000 # وأخبرنا محمد بن أحمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، المعنى واحد، ~~أن أبا عبد الله قيل له: فيؤجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني؟ قال: لا ~~بأس، نعم # ** 330 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم أن ~~يؤجر نفسه للمجوسي؟ قال: لا. # قال: وسألت أحمد، قلت: يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه؟ ~~قال: لا بأس. # قلت لأحمد: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: لا # ** 331 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، ~~وسأله عن الرجل المسلم، يحفر لأهل الذمة قبرا بكرى؟ قال: لا بأس به ### || 64 - باب المسلم يؤجر نفسه في عمل خمر و في الكنائس والبيع # ** 332 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: ‏PageV00P000 # سئل، يعني: الأوزاعي، عن الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم للنصارى، فكره ذلك. # قال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن ~~يباع لغير الخمر، فلا بأس # ** 333 - # أخبرني أبو النصر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد ~~الله فيمن حمل خمرا، أو خنزيرا، أو ميتة لنصارى: وهو يكره أكل كرائه، ولكنه ~~يقضي للحمال بالكرى، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهة # ** 334 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا؟ قال: لا تبني لهم، ولا تعينهم على ~~ما هم فيه # ** 335 - # أخبرني محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله ~~عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها ~~بشيء، لا يعينهم على ms063 ما هم فيه ### || 65 - باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه # ** 336 - # أخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: قيل لأبي ~~عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه، وهو يعلم أنه يشرب فيه ~~الخمر، ويشرك فيه؟ ‏PageV00P000 # قال: ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول: نرعبهم. # قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا؟ قال: لا، ولكنه أراد به أنه كره ~~أن يرعب المسلم، قال: إذا جئت أطلب الكرى من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا ~~كان أهون عندي. # وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت # ** 337 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~في هذه المسألة، قال: يقول، يعني: ابن عون: أكره إرعاب المسلم إذا تقاضيته ~~الكرى يرعب، فإذا كان ذميا فأرعبته لم أبال # ** 338 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل يكري المجوس ~~داره، أو دكانه، وهو يعلم أنهم يزنون؟ فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكرى ~~المسلم. # يقول: أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكرى غير المسلمين # ** 339 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي ~~وفيها محاريب؟ فقال: نصراني؟ واستعظم ذلك، وقال: لا تباع، يضرب فيها ~~بالناقوس، وتنصب فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار. # قال: وشدد في ذلك # ** 340 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا ~~عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره، وقد جاءه نصراني فأرغبه، وزاده في ثمن ~~الدار، أترى له أن يبيع داره منه، وهو نصراني، أو يهودي، أو مجوسي؟ قال: لا ~~أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها؟ يبيعها من مسلم أحب إلي ‏PageV00P000 # قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ~~ذمي، فإن إجابة أبي عبد الله عن فعل ابن عون، ms064 ولم ينقل لأبي عبد الله فيه ~~قول. # وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون. # والذي روي عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي: أن كره ذلك ~~كراهية شديدة. # فلو نقل لأبي عبد الله قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحد. # والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله: أن لا تباع منه، لأنه يكفر فيها، وينصب ~~الصلبان، وغير ذلك. # والأمر عندي أن لا تباع منه، ولا تكرى؛ لأنه معنى واحد. # ** 341 - # وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، قال: سئل أبو عبد الله عن حصين بن ~~عبد الرحمن، فقال: روى عنه حفص، ولا أعرفه، قال: لا أعرفه. # قال له أبو بكر: هذا من النساك # ** 342 - # حدثني أبو سعيد الأشج، قال: سمعت أبا خالد الأحمر، يقول: حفص هذا العدني ~~نفسه، باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري، فقال له ~~أحمد: حفص؟ قال: نعم. # فعجب أحمد يعجب، يعني: من حفص بن غياث، قال أبو بكر الخلال: وهذا أيضا ~~تقوية لمذهب أبي عبد الله، فعلى هذا العمل من قوله، أنه على الكراهية في ~~الجميع، وبالله التوفيق ‏PageV00P000 ### | 5 - كتاب القضاء بين أهل الذمة ### || 66 - باب إذا جاء أهل الذمة يحتكمون إلى حكام المسلمين # ** 343 - # أخبرني عصمة بن عصام، وموسى بن حمدون، وعبيد الله بن حنبل، وعلي بن الحسن ~~بن سليمان، كلهم حدثوني عن حنبل، وزاد بعضهم عن بعض، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، قال: إذا تحاكم اليهود والنصارى إلينا، أقمنا عليهم الحدود على ما ~~يجب، فإن لم يحتكموا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم، ولا يدعون إلى ~~حكمنا حتى يحكم عليهم. # قال الله، تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ~~فإن لم يحكم فلا بأس. # والنبي، صلى الله عليه وسلم، قد حكم لما احتكموا إليه، ولو أعرض عنهم ~~لكان له ذلك، إلا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقيم عليهم الحد؛ ~~لئلا يلبسوا على المسلمين، وأراد إحياء الرجم؛ ms065 لأنهم قالوا: إن أمركم ~~بالجلد فخذوا عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوا. # فخالفهم النبي، صلى الله عليه وسلم، فرجم، فصار سنة، ورجم الخلفاء بعده: ~~أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضوان الله عليهم. # قلت: فإذا جاء يهوديان، أو نصرانيان، أو مجوسيان يحتكمان إلينا؟ ‏PageV00P000 # قال: إن شاء الحاكم حكم، وإن شاء لم يحكم، قلت: يسعه ذلك؟ قال: نعم. # قلت: فإن حكم عليهما ولم يرض أحدهما؟ قال: يجبره الحاكم، قال الله تعالى: ~~{فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42 , وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ~~سورة المائدة آية 42] وهو العدل، قال الله، تعالى: {ونضع الموازين القسط ~~ليوم القيامة} [الأنبياء: 47] قال: أبو عبد الله: إذا كانوا من أهل الذمة ~~فارتفعوا إلينا، أقمنا عليهم الحد ولا يبحث عن أمرهم، ولا يسأل عن أمرهم، ~~إلا أن يأتوا هم على ما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم. # قيل: يا أبا عبد الله، فعلى المواريث كيف يورثون؟ قال: من جهة الحلال، ~~يسقط من النكاح أم، وأخت، أو بنت، فلا يعرض له، ويحكم لهم بحكم الحلال، حكم ~~الإسلام، ويورثون مواريث الإسلام # قال: وحدثنا الحسين بن الربيع، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن ~~إبراهيم النخعي، في أهل الكتاب يتحاكمون إلى إمام المسلمين، قال: إن شاء ~~الإمام أعرض، وإن شاء حكم، وإن حكم بينهم حكم بما أنزل الله. # قال حنبل: قال عمي: حكمنا يلزمهم، شريعتنا هذه هي الشريعة. # حكمنا جائز على جميع الملل، ولا يدعوهما الحاكم، فإن جاءوا حكمنا بحكمنا # ** 344 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن نصراني، ~~أو يهودي أوصى بثلث ماله للمساكين؟ فقال: إن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بحكم ~~الإسلام # ** 345 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي ‏PageV00P000 # عبد الله، وقال في نصراني شرب خمرا وزنا، قال: إن شاء الحاكم أقام عليه ~~الحد، وإن شاء لم يقم عليه، ودفعه إلى أهل الذمة. # واحتج بالقرآن: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن ms066 ~~يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: ~~42] قال: لا يحكم على يهودي ولا نصراني إلا بالقرآن إن شاء # ** 346 - # أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، ~~عن أبي معبد، عن ابن عباس، قال: ليس على أهل الكتاب حد # ** 347 - # حدثنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، قال: لا ~~يقام على أهل الكتاب حد في خمر # ** 348 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في ~~النصراني، إذا جاء إلينا راغبا فسألنا: ألزمناه حكم الإسلام، ثم تلا: {فإن ~~جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] # ** 349 - # أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قال: قرأت على أبي عبد الله: إذا تحاكم ~~إلينا أهل الكتاب في الحقوق، أليس نحكم بحكمنا؟ فأملى علي: بلى، إذا أتونا ~~أن نحكم عليهم حكمنا عليهم، يتأول الكتاب: {فإن جاءوك فاحكم بينهم} ~~[المائدة: 42] . # قال: وقرأت عليه: إذا تحاكموا في مواريثهم، نحكم عليهم بحكمنا؛ ‏PageV00P000 ‏# ‪}‬للذكر مثل حظ الأنثيين؟‪{‬[النساء: 11] فأملى علي: كل شيء بحكم الإسلام # ** 350 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~سئل عن الإمام، يحكم بين أهل الكتاب؟ قال: لا يحكم إلا بكتاب الله # ** 351 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد ~~الله: مسلم زنا بنصرانية؟ قال: المسلم يقام عليه الحد، فإن جاءوا ~~بالنصرانية أقمنا عليها الحد # ** 352 - # أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن اليهودي والنصراني، إذا ~~اجتمعوا إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟ فقال: ما يعجبني أن أحكم ~~بينهم في الخمر والخنازير والدم، ونحو هذا. # وسمعت أبا عبد الله قيل له: اختصموا في أثمانها؟ قال: احكم بينهم # ** 353 - # أخبرنا عبد الله، قال: سألت أبي عن رجل له على يهودي دنانير، فقال له: ~~أحلف. # فقال له: وإلا فأنت حنيف مسلم خارج من اليهودية داخل في الإسلام إن كان ~~لي عليك ms067 شيء. # فقال: نعم. # قال أبي: يجري الحاكم الأمر على وجهه. # قلت لأبي: فإن كان له عليه بينة؟ فقال: يقيمها، ويحكم عليه الحاكم ‏PageV00P000 # ** 354 - # أخبرنا يحيى، قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن ~~الحسن، أنه قال: يخلي بينهم وبين حاكمهم في الزنا، فإذا دفعوا إلى حاكمنا ~~أقيم عليهم بما في كتابنا. # قال سعيد: وكان قتادة يقول: يخلى بينهم وبين حاكمهم، وإذا دفعوا إلى ~~حاكمنا أقيم عليهم بما في كتابنا ### || 67 - باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض # ** 355 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض، فأما على ~~المسلمين فلا تجوز. # وتجوز شهادة المسلم عليهم # ** 356 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، وأبو داود، وحرب، وعبد الملك، أن أبا عبد الله، ~~قال: لا تجوز شهادتهم بعضهم على بعض # ** 357 - # أخبرني حرب، قال: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الملل، فقال: لا تجوز ~~شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا على غيرهم البتة؛ لأن الله، تعالى، ~~قال: ‏PageV00P000 # {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] فليسوا ممن نرضى، وتجوز شهادة ~~المسلمين عليهم # ** 358 - # أخبرنا أبو داود، قال: قلت لأحمد: شهادة أهل الكتاب؟ قال: لا تجوز ~~شهادتهم على شيء بعضهم على بعض # ** 359 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة، ~~قال: لا تقبل شهادتهم علينا ولا عليهم، قال الله، تعالى: {ممن ترضون من ~~الشهداء} [البقرة: 282] وليس هم ممن يرضى؛ يكفرون ويفعلون ويفعلون # ** 360 - # أخبرني الميموني قال: سئل أبو عبد الله عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على ~~بعض؟ قال: لا أجيزها بعضهم على بعض. # وقال لي: ليس هم عدول، وتكون بينهم أموال وأحكام، فكيف يحكم بها وليسوا ~~بعدول؟ ! وقال أهل المدينة: ليس يذهبون لأن يجيزوها البتة في موضع من ~~المواضع # ** 361 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا ms068 الحارث حدثهم، قال: ~~سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الذمة؛ اليهود، والنصارى، والمجوس إذا ~~شهدوا على رجل من أهل الذمة بحق لرجل مسلم؟ قال: لا تجوز شهادتهم على شيء؛ ~~ليسوا بعدول، ‏PageV00P000 # ولا ممن يعدل؛ لأنه إنما يعدل مثله، وقال الله، تبارك وتعالى: {ممن ترضون ~~من الشهداء} [البقرة: 282] قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] # ** 362 - # أخبرنا أبو داود، قال: قلت لأبي عبد الله: أهل الكتاب؟ قال: لا تجوز ~~شهادتهم على شيء. # قلت: ولا المسلمين؟ قال: ولا المسلمين # ** 363 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض؟ قال: لا أجيزها إلا في الوصية ~~وحدها؛ ليس هم عدول، قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، وليس هم ~~عدول، إنهم لا يجيزونها في موضع من المواضع # ** 364 - # أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن ~~شهادة أهل الذمة، فقال: إنما قال الله، تبارك وتعالى: {ممن ترضون من ~~الشهداء} [البقرة: 282] وهم ممن لا يرضى. # فقيل له: بعضهم على بعض؟ قال: ولا، إلا في الموضع الذي جاء في الوصية في ~~السفر # ** 365 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، أنه ~~سأل أبا عبد الله عن شهادة اليهودي والنصراني؟ ‏PageV00P000 # قال: ما يعجبني شهادة اليهودي على النصراني. # قال: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ، فنحن لا نرضاهم، ولا ملة ~~على ملة؛ لقول الله، تبارك وتعالى: {وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى ~~يوم القيامة} [المائدة: 64] ولا النصراني على النصراني. # قال: وأهل المدينة لا يجيزون شهادة اليهودي والنصراني في شيء # ** 366 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح بن أحمد، أن أباه قال: شهادة ~~اليهودي والنصراني لا تجوز، بعضهم على بعض، لا تجوز شهادة أحد من أهل الشرك ~~بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني، ولا أحد من أهل الشرك ~~على المسلمين؛ قال الله، تبارك وتعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: ~~282] # ** 367 - # أخبرني ms069 إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبو حامد الخفاف، حدثهم، قال: ~~سئل أحمد عن الذمي يشهد على الذمي؟ فقال: لا يعجبني شهادة ذمي البتة، من ~~يزكي الذمي؟ # ** 368 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب الجوزجاني، عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قال: سألت أحمد عن شهادة ~~أهل الذمة بعضهم لبعض؟ قال: لا تجوز إلا موضع الوصية في الضرورة # ** 369 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب ~~في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدول ‏PageV00P000 # ** 370 - # أخبرني محمد بن علي الوراق، قال: حدثنا مهنا، قال: سئل أحمد عن شهادة أهل ~~الذمة بعضهم على بعض؟ قال: أكرهه. # قلت أرأيت إن عدلوا؟ قال: من يعدلهم؟ العلج منهم، وأفضلهم يشرب الخمر ~~ويأكل لحم الخنزير، فكيف يعدل؟ قال: فلا ينبغي أن يشهد بعضهم على بعض إلا ~~المسلمون؟ قال: نعم # ** 371 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن شهادة ~~أهل الذمة، بعضهم على بعض؟ قال: كان مالك بن أنس لا يجيز شهادة أهل الذمة ~~بعضهم على بعض. # فقال لي أحمد بن حنبل: لأنهم ليسوا بعدول، ولا يعدلهم إلا مثلهم. # فقلت له: كرهه غير مالك بن أنس؟ قال: نعم، الزهري يختلف عنه. # قلت: ومن أيضا؟ قال: شريح، وعمر بن عبد العزيز # ** 372 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول، وأخبرني محمد بن أبي ~~هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أن أبا عبد الله قال: وهذا لفظ ~~أبي عبد الرحمن، قال: سمعت أبي يقول: ومن الناس من يقول: تجوز شهادة بعضهم ~~على بعض. ‏PageV00P000 # ومنهم من يقول: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة يهودي على نصراني، ولا ~~نصراني على يهودي، وكذلك المجوس. # زاد أبو الحارث: من ههنا # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: مع زيادة أبي الحارث، ~~وهذا ms070 لفظه، قال: وقال يزيد بن هشام: عن الحسن، قال: لا تجوز شهادتهم. # وقال الزهري: لا تجوز شهادتهم، بعضهم على بعض. # قلت: فما تقول في شهادة بعضهم لبعض؟ قال: لا تجوز شهادتهم في شيء إلا في ~~الوصية في السفر. # وقال صالح: قال: فقد روي عن الحسن أنه قال: لا يحل لحاكم من حكام ~~المسلمين أن يجيز شهادة أهل الكتاب في شيء. # وقد روى بعض الناس عن الزهري، أنه قال: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ ~~يقول الله، جل وعز: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} [المائدة: 14] قال ~~أبو بكر الخلال: فقد روى هؤلاء النفر، وهم قريب من عشرين نفسا، كلهم عن أبي ~~عبد الله، خلاف ما قال حنبل. # وقد نظرت في أصل حنبل # ** 373 - # أخبرني عبيد الله، ابنه، عن أبيه بمثل ما أخبرني عصمة عن حنبل، ولا أشك ~~أن حنبلا توهم ذلك؛ لعله أراد أن أبا عبد الله قال: لا تجوز. # فغلط، فقال: تجوز. # ** 374 - # وقد أخبرنا عبد الله بن أحمد، عن أبيه بهذا الحديث، وقال عبد الله عن ~~أبيه: قال أبي: لا تجوز ‏PageV00P000 # ** 375 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ~~أبي حصين، عن الشعبي، قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ أهل الكتاب. # قال عبد الله: قال أبي: لا تجوز؛ لأن الله تعالى، قال: {ممن ترضون من ~~الشهداء} [البقرة: 282] وليسوا هم ممن يرضى، فصحح الخطأ هاهنا من حنبل. # وقد اختلفوا على الشعبي أيضا، وعلى سفيان أيضا، وعلى وكيع في رواية هذا ~~الحديث # ** 376 - # أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمس، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن داود بن ~~أبي هند، عن الشعبي، قال: لا تجوز شهادة كل ملة على ملتها، إلا المسلمين، ~~يعني: تجوز. # قال وكيع: سمعت سفيان يقول: الإسلام ملة، والشرك ملة # ** 377 - # أخبرني محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عروة، عن عامر، ~~أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني، ونصراني على يهودي قال أبو بكر الخلال: ~~فقد اختلفوا عن الشعبي؛ فأما ما ms071 قال أبو عبد الله فما اختلف عنه البتة إلا ~~ما غلط حنبل بلا شك؛ لأن أبا عبد الله مذهبه في أهل الكتاب: ألا يجيزها ~~البتة إلا للمسلمين، ولا عليهم، ولا بعضهم على بعض، ولا ملة على ملة إلا ~~المسلمين. # ويحتج بقوله، جل وعز: ‏PageV00P000 # {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وأنهم ليسوا بعدول؛ لقول الله، ~~تبارك وتعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] واحتج بأنه يكون بينهم ~~أحكام وأموال، فكيف يحكم بشهادة غير عدل، وليس هم مسلمون؟ وقد قال الله، ~~تعالى: {وألقينا بينهم العداوة والبغضاء} [المائدة: 64] وإنما أخرجت هذه ~~الأحاديث عن هؤلاء النفر كلهم؛ لأبين مذهب أبي عبد الله وغلط حنبل، ولأن ~~بعض من يظن أنه يقلد مذهب أبي عبد الله ربما كنا معهم في مؤنة عظيمة من ~~توهمهم للشيء من مذهب أبي عبد الله، أو تعلقهم بقول واحد. # ولا يعلمون قول أبي عبد الله من قبل غير ذلك الواحد، وأبو عبد الله يحتاج ~~من يقلد مذهبه أن يعرفه من رواية جماعة؛ لأنه ربما روى عنه المسألة الواحدة ~~جماعة، حتى يصبح قوله فيها العشرة ونحوهم؛ لأنه ربما يسأله عن المسألة ~~الواحدة جماعة حتى يقول: لا أدري. # وإنما يعني: لا أدري ما اختار، ويسأل عن تلك بعينها، فيجيب بالاختلاف لمن ~~قال: لا ونعم، ولا ينفذ له قول. # ويسأل عن تلك المسألة أيضا في وقت آخر، فيحتج لمن قال: لا ولا ينفذ قوله، ~~ويسأل عن تلك المسألة أيضا، فيحتج للجميع ويعلق مذهبه. # ويسأل عن تلك أيضا في وقت، فيجيب بمذهبه من غير احتجاج للمسألة إذا كان ~~قد تبين له الأمر فيها، ويسأل عن تلك أيضا ويحتج عليه. # ويسأل عن مذهبه وعن الشيء ذهب إليه، فيجيبهم فيصبح مذهبه في تلك المسألة ~~في ذلك الوقت ‏PageV01P133 # وفي مسائله، رحمه الله، مسائل يحتاج الرجل أن يتفهمها ولا يعجل. # وهو قد قال: ربما بقيت في المسألة، ذكر بعضهم عنه عشرين سنة، يعني: حتى ~~يصح له ما يختار فيها، وذكر بعضهم عنه العشر سنين إلى الثلاث سنين، وإنما ~~بينت هذا كله ms072 في هذا الموضوع، أعني: لمن يقلد من مذهب أبي عبد الله شيئا، ~~أن لا يعجل وأن يستثبت. # ونفعنا الله وإياكم، ونسأله التوفيق فإنه لطيف. # فقد كان أبو عبد الله رجلا لا يذهب إلا في الكتاب، والسنة، وقول الصحابة ~~والتابعين. # وكان يحب السلامة والتثبت فيما يقول، ويدفع الجواب، فإذا أجاب لم يجب إلا ~~بما قد صح وثبت عنده. # وقد بين، رضي الله عنه، الاحتجاج في قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في ~~السفر، وأن تأويل أبي موسى، عنده، هو الذي يعمل عليه مع تأويل ابن عباس ~~وغيره: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] قالوا: من أهل الكتاب. # وقد احتج عليه محتج بقول: إن هذا الآية منسوخة. # فقال: هل يحكى ذلك إلا عن إبراهيم؟ وأنكر ذلك، وقال: هو جائز، وقد بينت ~~ذلك كله. # ** 378 - # أخبرني عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الكتاب فقال: ~~ليسوا بعدول. # قلت: قد أقر الله بشهادتهم. # قال: في ذلك الموضع، يعني: في الضرورة، يتأول أبو عبد الله الكتاب. # قال أبو عبد الله: وأنا أذهب إلى أن أجيزها في ذلك الموضع، يعني: في ~~الضرورة، حيث استثنوا في الوصية. # قال أبو عبد الله: ومن التابعين من يتأول ‏PageV00P000 # {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] قال: من غير العشيرة، يعني: غير ~~عشيرة الرجل. # قال أبو عبد الله: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى الأشعري، ومن أين ~~يعرفونه؟ أراد: ظاهر الكتاب، وأن حديث أبي موسى مع ظاهر الكتاب أعلى شيء في الباب # ** 379 - # أخبرني محمد بن علي، أن صالح بن أحمد بن حنبل حدثهم، قال: قال أبي: لا ~~تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر؛ للذي قال الله، تعالى: {أو ~~آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} [المائدة: 106] فأجازها أبو موسى ~~الأشعري، وقد روي عن ابن عباس {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] من أهل ~~الكتاب، وهذا موضع ضرورة لأنه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، فجازت ~~في هذا المعنى # ** 380 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: ms073 حدثنا محمد بن أحمد الأسدي وقال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد، فذكر هذا المعنى. # قلت: فإذا كان ذلك على وصية المسلمين، هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، إذا ~~كان على الضرورة. ‏PageV00P000 # قلت: ليس يقال: هذه الآية منسوخة: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] ؟ ~~قال: من يقول ذا؟ وهل أحد حكى إلا عن إبراهيم؟ فأنكر ذلك، وقال: هو جائز # ** 381 - # أخبرنا أبو داود، قال: قلت لأبي عبد الله: لا تجوز شهادة أهل الكتاب إلا ~~على الوصية في السفر؟ قال: لا # ** 382 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، وأخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: ~~حدثنا أبي، وبعضهم يزيد على بعض، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: تجوز شهادة ~~اليهودي والنصراني في الميراث، على ما أجاز أبو موسى في السفر. # قال عبيد الله في مسألته: قال: أجيزها في الميراث، وأحلفه إذا كان في ~~السفر، على ما أجاز أبو موسى # ** 383 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله، ~~قال: شهادة اليهودي والنصراني تجوز في السفر، في الوصية وحدها، ولا تجوز في ~~غيره # ** 384 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، عن أحمد ~~بن حنبل، قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء، إلا في الوصية في ~~السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم. # قال الله، تعالى: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] الآية، فلا تجوز ~~شهادتهم إلا في هذا الموضع ‏PageV00P000 # وروي عن ابن عباس: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] قال: من أهل ~~الكتاب، لا تجوز إلا في موضع الوصية في السفر، موضوع ضرورة إذا لم يوجد ~~غيرهم. # ** 385 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق، أنه قال لأبي عبد الله: ~~قال سفيان: إن كان مسافرا وأشهد اليهودي والنصراني، لم تجز شهادتهم إذا كان ~~معهم مسلمون. # قال أحمد إذا كان معهم مسلمون جازت شهادتهم، أجاز أبو موسى. # قلت: وتراه أنت؟ قال: نعم، في موضع ضرورة، إذا لم يكن ms074 مسلمون، ثم لم نجد ~~بدا # ** 386 - # أخبرنا المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: فإن قوما يحتجون بقول الله، ~~تعالى: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] قال أبو عبد الله: قد اختلفوا ~~في هذا؛ قال قوم: هم غير أهل العشائر. # ثم قال الآية {فيقسمان بالله} [المائدة: 106] ثم قال: أقبل شهادتهم إذا ~~كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذا ضرورة # ** 387 - # قال المروذي: وحدثنا أبو الفضل شجاع بن مخلد، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، أنه كان لا يجيز شهادة اليهودي، ~~والنصراني على المسلم إلا في الوصية، ولا يجيز شهادتهم على الوصية إلا إذا ~~كانوا في سفر # قال: وحدثنا شجاع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم ~~وسليمان ‏PageV00P000 # التيمي، عن سعيد بن المسيب، أنهما قالا في قوله، تعالى: {أو آخران من ~~غيركم} [المائدة: 106] قالا: من غير أهل دينكم # قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثني يعلي بن الحارث، عن أبيه، عن غيلان بن ~~جامع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قال: شهد رجلان من أهل داقوقا على ~~وصية مسلم، فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر: بالله ما اشترينا به ثمنا ~~قليلا، ولا كتمنا شهادة الله، {إنا إذا لمن الآثمين} [المائدة: 106] . # ثم قال: إن هذه القضية ما قضي بها منذ مات رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، إلى اليوم # ** 388 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول في شهادة اليهودي والنصراني ~~في السفر: تجوز في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيرها # ** 389 - # أخبرنا عبد الله، في موضع آخر، قال: سألت أبي عن شهادة اليهودي، ~~والنصراني، والمجوس؟ فقال: ليسوا بعدول؛ إنما قال الله، تعالى: {ممن ترضون ~~من الشهداء} [البقرة: 282] وليسوا ممن نرضى. # قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وليسوا بعدول. # قال أبي: فظاهر الآية على أنه لا شهادة لهم، إلا في الموضع الذي أجازه ~~أبو موسى الأشعري؛ في الوصية في السفر قال: وسمعت أبي يقول: يروى عن ابن ~~عباس: ‏PageV00P000 # {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] قال: من أهل الكتاب؟ . # ** 390 ms075 - # وأخبرنا عبد الله، في موضع آخر، قال: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة أهل ~~الكتاب في شيء؛ لأنهم ليسوا ممن نرضى. # إنما يعدله مثله إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره. # قال الله: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] الآية قال: أكثر ما سمعت: ~~{أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] من أهل الدين. # وقد أجازها أبو موسى الأشعري في السفر على الوصية. # ولا تجوز شهادتهم في شيء إلا في هذا الموضع # ** 391 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسئل عن شهادة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا تجوز شهادة اليهودي ~~والنصراني على مسلم، إلا في الموضع الذي قال الله؛ أن يكون في السفر، فلا ~~يوجد من يشهد على وصيته إلا يهودي أو نصراني. # فأما في الحضر فلا تجوز شهادتهم للمسلمين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ~~ولا تجوز شهادة اليهودي على اليهودي، ولا النصراني على النصراني. # قال: هي مسألة ينكرها الناس، ولا يحتملوننا # ** 392 - # وأخبرني عبد الله، في موضع آخر، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، أنه ~~سمع أبا عبد الله، يقول في شهادة أهل الكتاب: لا تجوز؛ بعضهم على بعض، ولا ~~على المسلمين، إلا في موضع الوصية؛ كما قال الله، تبارك وتعالى: {أو آخران ~~من غيركم} [المائدة: 106] ‏PageV00P000 # قال: لا يجوز أن أجوز شهادة النصراني على نصراني، ولا يهودي على يهودي؛ ~~لأنهم ليسوا عندي بعدول، فأنا لا أجوز في حكمنا إلا عدولا؛ إلا في الموضع ~~الذي قال الله # ** 393 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن عون، عن عبيدة {أو ~~آخران من غيركم} [المائدة: 106] قال: من غير. . . . # ** 394 - # أخبرنا المروذي قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا هشيم، عن هشام، عن ابن ~~سيرين، قال: سألت عبيدة عن ذلك؟ فقال: من غير دينكم # ** 395 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن ~~قتادة، عن سعيد بن المسيب: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] قال: من أهل ~~الكتاب # قال: ms076 وحدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام، عن الحسن، ~~قال: لا يحل لحاكم من حاكم المسلمين أن يجيز شهادة غير أهل الإسلام. # وكان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا زمعة، عن زياد بن ~~سعد، عن الزهري، قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؛ لأن الله، ~~تعالى، قال: ‏PageV00P000 # {فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} [المائدة: 64] # قال: وحدثني أبي، قال: وحدثنا وكيع، قال: حدثنا محمد بن أسد، عن يحيى بن ~~أبي كبير، عن أبي سلمة، قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين # ** 396 - # أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن ~~أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين # ** 397 - # أخبرني حرب قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن ~~الحسن، أنه كان إذا حكم لم يقبل إلا شهادة مسلم # ** 398 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب {أو ~~آخران من غيركم} [المائدة: 106] : من غير أهل الذمة # ** 399 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن ~~سعيد بن المسيب، أنه قال: {اثنان ذوا عدل منكم} [المائدة: 106] : مسلمان، ~~{أو آخران من غيركم} [المائدة: 106] : من أهل الكتاب # ** 400 - # أخبرني محمد بن موسى في آخرين، قالوا: حدثنا جعفر بن محمد، وهذا لفظه، ~~قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، أن إسماعيل ~~الشعبي، قال: قضى بها أبو موسى في شهادة أهل الكتاب في الوصية، قال: وحدثنا ~~أبو عبد الله، قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، والأزرق، ~~عن الشعبي، قال: ‏PageV00P000 # قضى بها أبو موسى، قيل لأبي عبد الله: تراه؟ قال: نعم # ** 401 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن زكريا، عن عامر أن رجلا من خثعم توفي ~~بدقوقا، فلم يشهد وصيته إلا نصرانيان، فأحلفهما أبو موسى في. . . . بعد ms077 ~~صلاة العصر: بالله ما خانا ولا بدلا ولاكتما، وإنها لوصيته. # فأجاز شهادتهما ### || 68 - باب النصراني يشهد في شركه ثم يشهد بها في الإسلام # ** 402 - # أخبرنا حرب بن إسماعيل، أنه سمع أبا عبد الله يقول، في المشرك إذا شهد في ~~شركه، ثم ردت شهادته، ثم أسلم، لم تجز شهادته، فإذا لم يشهد بها حتى أسلم ~~تقبل شهادته # ** 403 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن مشرك شهد على ~~شهادة وهو مشرك، ثم أسلم، تجوز شهادته؟ قال: نعم # ** 404 - # أخبرني إبراهيم قال: حدثنا نصر، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد ~~الله، قال: وإذا ردت شهادة العبد، أو الذمي، أو الصبي، ثم أسلم الذمي، ~~وأعتق العبد، وأدرك الصبي، لم تجز شهادتهم؛ لأن الحكم قد مضى # ** 405 - # أخبرني زكريا بن يحيى النقاد، قال: حدثنا أبو طالب، قال: قال أبو ‏PageV00P000 # عبد الله: الصبي إذا حفظ الشهادة، ثم كبر فشهد بها جازت شهادته. # قلت: وكذلك العبد إذا أعتق؟ قال: نعم. # قلت: وكذلك اليهودي والنصراني إذا شهد ثم أسلم؟ قال: نعم. # قلت: فإن كان العبد والنصراني قد قذفوا فضربوا الحد، ثم أسلم، لم تقبل؟ ~~قال: نعم. # قلت: لا تقبل لهم شهادة أبدا؟ قال: إذا قذفوا وضربوا، فإن شهدوا بعد ~~الإسلام أو العتق فلا تقبل لهم شهادة من بعد أن كان قد شهدوا وردهم القاضي، ~~فإن شهدوا ولم تقبل شهادتهم، وإن لم يكونوا شهدوا قبل العتق والإسلام ثم ~~شهدوا جازت شهادتهم # ** 406 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي ~~عبد الله: النصراني يسلم، والعبد يعتق يشهدون وإن كانت شهادتهم في ~~النصرانية والرق؟ قال: إذا شهدوا في وقت، وهم عدول، تجوز شهادتهم، إلا أن ~~تكون ردت شهادتهم بذلك # ** 407 - # أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي، قال: حدثنا يزيد بن خباب، قال: وأخبرنا ابن ~~لهيعة، عن خالد بن يزيد السكسكي، عن عطاء بن أبي رباح، أن المطلب ويعلى بن ~~أمية شهدا شهادة في الجاهلية، ثم شهدا في الإسلام، ms078 فأجيزت شهادتهم # ** 408 - # أخبرني يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن ~~الحسن، أنه قال: شهادة العبد إذا عتق، واليهودي، والنصراني إذا أسلما، ~~فشهادتهم جائزة في كل شيء ما لم تكن ردت شهادتهم ‏PageV00P000 ### || 69 - باب يهودي ادعى على مسلم ألف درهم # ** 409 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى على ~~مسلم ألف درهم؟ قال: إن أقام بينة من المسلمين عدول جازت شهادتهم، ولا تجوز ~~شهادة اليهودي على المسلم ### || 70 - باب مسلم في يده دابة فجاء نصراني بشهود نصارى أنها دابته # ** 410 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد ~~الله: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة، فجاء النصراني ببينة من النصارى ~~أنها دابته؟ قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. # قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى ### || 71 - باب نصراني مات وترك ألف درهم فجاء رجل مسلم ببينة من النصارى، وجاء النصراني ببينة من المسلمين # ** 411 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي ~~عبد الله: ‏PageV00P000 # قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين ~~بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم، قال: هما سواء؛ لأن ~~شهادة المسلمين جائزة على المسلم. # قال أحمد: الشهادة للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين # ** 412 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن ميمون، أنه قال لأبي ~~عبد الله: قال سفيان في نصراني مات، فجاء رجل مسلم فأقام البينة من ~~المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام البينة من النصارى، قال: لا تقبل ~~شهادة النصارى على النصارى، فإنه يضر بالمسلمين، فإن كان في المال فضل على ~~ألف أخذنا الفضل للنصراني. # قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصارى شهادة إلا في السفر ### || 72 - باب رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى ببينة من المسلمين ms079 أن أباهم مات نصرانيا # ** 413 - # أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله وسأله: رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من ~~النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات ~~نصرانيا؟ فقال أبو عبد الله: القول قول المسلمين، أجيز شهادة المسلمين؛ أنه ~~مات نصرانيا، وحكوا عن سفيان، أنه قال: تجوز شهادة النصارى أنه مات مسلما. # قال أبو عبد الله: لا يعجبني هذا، ‏PageV00P000 # لا تجوز شهادة نصراني على المسلمين في شيء إلا في موضع لا يكون فيه ~~مسلمون، فتجوز شهادتهم كما فعل أبو موسى ### || 73 - باب شهادة الذمية على الاستهلال # ** 414 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على ~~الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة # ** 415 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: قال أبو عبد الله: قال: أبو ~~حنيفة يجيز شهادة القابلة وحدها، إذا كانت يهودية أو نصرانية ### || 74 - باب فيمن تزوج يهودية بشهادة يهودي # 415 م- أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل تزوج ~~بشهادة يهوديين، أو نصرانيين، أو مجوسيين؟ قال: لا يجوز # أخبرني عبد الملك الميموني، قال: قرأت على أبي عبد الله: تجوز شهادة أهل ~~الكتاب على تزويج، أو طلاق، أو موت؟ فأملى علي: لا يعجبني؛ على ظاهر الآية: ~~" {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] " أو من الناس، كل شيء من الحقوق ‏PageV00P000 ### | 6 - كتاب النكاح ### || 75 - باب ذكر الأولياء من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس هل يكون محرما لأوليائهم # ** 416 - # أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: قيل لأبي عبد الله: ~~المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة؟ قال: لا # ** 417 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، قال: ~~سئل أبو عبد الله عن امرأة مسلمة، لها ابن مجوسي، ms080 وهي تريد سفرا، ويكون لها ~~محرما يسافر بها؟ قال: لا يلي هذا إنكاح أمه، كيف يكون لها محرما وهو لا ~~يؤمن عليها؟ # ** 418 - # قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، قال: سألت أحمد، عن مجوسي ~~أسلمت ابنته، وهي تريد أن تخرج إلى مكة وليس معها محرم، يسافر معها أبوها؟ ~~قال: لا يؤمن عليها # ** 419 - # أخبرنا محمد بن علي بن بحر، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن ~~رجل مجوسي وله ابنة مجوسية أسلمت، وهي تريد الحج، وليس لها محرم إلا أبوها، ~~تخرج مع أبيها؟ ‏PageV00P000 # قال: لا يؤمن عليها. # قال: وسألت أحمد عن المجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي، يفرق بينه وبينها؟ ~~قال: نعم، إن كان تبعا منه. # فقلت له: أي شيء تبعا منه؟ قال: يجامعها # ** 420 - # أخبرنا أبو داود، قال: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته، يحال ~~بينهما؟ قال: خافوا، يعني: أن يأتيها؟ قال: نعم # ** 421 - # أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يسافر بابنته، ~~أو يزوجها؟ قال: ليس هو لها بولي # ** 422 - # أخبرنا أحمد بن محمد الوراق، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: ~~حدثنا علي بن سعيد، قال: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني، يكون محرما؟ قال: ~~هما لا يزوجان، فكيف يكونان محرما؟ # ** 423 - # أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أن أبا عبد الله سأله رجل قال: النصراني ~~يكون وليا؟ قال: لا يكون وليا إذا كانت ابنته مسلمة؛ والسلطان أولى ‏PageV00P000 # ** 424 - # قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، وأخبرنا محمد بن علي بن بحر، ~~قال: حدثنا مهنا، وبعضهم يزيد اللفظ، قال: سألت أبا عبد الله عن نصراني، أو ~~يهودي أسلمت ابنته، أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوجها إذا ~~كان نصرانيا، أو يهوديا. # فقلت له: فإن زوجها؟ قال: لا يجوز النكاح، يعني: يرد النكاح. # قلت: وأذنت الابنة؟ قال: يعيد النكاح. # قال محمد بن علي: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معها. # ثم قال لي أحمد بن ms081 حنبل: ليس هو بمحرم. # وقال محمد بن علي، في موضع آخر، وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟ قال: نعم ~~قال أبو بكر: وهو الصواب. # وبينها مهنا مرة في قوله: لا. # قلت: فكيف يسافر معها، وتقول: يعيد النكاح، إذا أنكحها بأمرها؟ قال: نعم. # وهو يعيد نكاحها إذا أنكحها. # زاد محمد بن علي: من ههنا، قال: قلت: فإن كانت المسلمة وأبوها نصراني، ~~وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟ قال: لم أسمع في هذا شيئا. # فقلت له: فان قوما يقولون ‏PageV00P000 # لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟ قال: يعجبني أن ينقق عليها، ~~يعني: أباها، النصراني. # فقلت له: يجبر؟ فقال: يعجبني. # ولم يقل: يجبر. # ** 425 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا ~~يزوج النصراني، ولا اليهودي. # ولا يكون اليهودي، ولا النصراني وليا. # وقال حنبل، في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله، قال: لا يعقد نصراني، ولا ~~يهودي عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة. # ولا يكونان وليين، لا يكون إلا مسلما # ** 426 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا شريح بن النعمان، قال: ~~حدثنا حماد بن سلمة، عن جعفر بن أبي وحشية، أن هانئ بن قبيعة زوج ابنته من ~~عروة البارقي على أربعين ألفا، وهو نصراني. # فأتاها القعقاع بن شور، فقال: إن أباك زوجك وهو نصراني، لا يجوز نكاحه، ~~فزوجيني نفسك؛ فتزوجها على ثمانين ألفا. # فأتى عروة علي بن أبي طالب، رضوان الله عليه، فقال: إن القعقاع تزوج ~~بامرأتي. # فقال علي للقعقاع: لئن كنت تزوجت امرأته لأرجمنك. # فقال: يا أمير المؤمنين، إن أباها زوجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه. # قال: فمن زوجك؟ قال: هي زوجتني نفسها. # فأجاز نكاحها، وأبطل نكاح الأب. # وقال لعروة: خذ صداقك من أبيها، قال حنبل: قال أبو عبد الله: هذا إنما ~~جعل الأمر إليها أن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها، فرد الأمر إليها، ولابد ~~من أن يجدد هذا النكاح الآخر إذا رضيت، وإنما صير لها الأمر بالرضا، ولا ~~يجوز أنها ms082 هي تزوج نفسها إلا بولي، ‏PageV00P000 # وعلي حينئذ السلطان أجاز ذلك. # ولما قال: خذ مهرك من أبيها، أنه لم يكن دخل بها، ولو كان دخل بها لكان ~~المهر تاما، والعدة عليها ### || 76 - باب الأب ذمي والأخ مسلم من يزوج منهما # ** 427 - # أخبرني الخضر بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: قال أبي: ~~بلغنا، أن عليا، رضي الله عنه، أجاز نكاح أخ، ورد نكاح الأب، وكان الأب ~~نصرانيا # ** 428 - # أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم، ~~من يزوجها؟ قال: الأخ. # قلت: فهل للمشركين من الولاية شي؟ قال: لابنه # ** 429 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال، في امرأة لها أب ذمي ~~ولها أخ مسلم، قال: لا يكون الذمي وليا ### || 77 - باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يزوجها # ** 430 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، ايتزوجها؟ قال: نعم ‏PageV00P000 # ** 431 - # أخبرنا ابن حازم في آخرين، قالوا: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لأحمد: ~~سألت سفيان، عن امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها نفسه؟ فحدثني عن ابن ~~سيرين، أنه كان لا يرى به بأسا، وكان الحسن يقول: لا، حتى يأتي السلطان. # قال أحمد: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلا يزوجها على حديث المغيرة بن شعبة. # قال إسحاق: كما قال: فإن فعلت جاز لأنه وليها، قلت لأحمد: حديث المغيرة ~~بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها. # قال أحمد: كذا يقول ### || 78 - باب مهور النساء # ** 432 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر، ثم أسلما؟ قال: إن دخل بها ~~فهو جائز، وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها # ** 433 - # أخبرني حمزة بن القاسم الهاشمي، قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد الله ~~يقول، في المجوس إن كان تزوج على خمر أو خنزير: فإن نكاحه جائز، لأنها قد ~~أسلم المسلمون، وقد أقروا ms083 على نكاحهم في الجاهلية ‏PageV00P000 # ** 434 - # قرأت على علي بن الحسن: عن مهنا، ودفع إلى الخضر بن أحمد بخط عبد الله، ~~قال: أجازه لي أن أرويه عنه، أنه سمع عبد الله بن أحمد من مهنا، واللفظ ~~واحد، قال: سألته عن نصراني تزوج نصرانية على خنزير، أو على دن خمر، ثم ~~أسلموا؟ قال: أليس كنا في هذا منذ أيام؟ فقلت له: لا أدري. # فقال: بلى. # فقلت: أخبرني به. # ولم يقل عبد الله هذا الكلام. # ثم اتفقا من مهنا، فحدثني عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: ~~أبلغك أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا ~~عليه من نكاح؟ زاد علي: أو طلاق؟ فقال: ما بلغنا إلا ذاك # ** 435 - # وقرأت على علي، عن مهنا، قال: وحدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: ~~قلت لعطاء ذكره، قال: وسألته: ما قوله في نكاح، أو طلاق؟ قال: يقرون على ~~نكاحهم، وجوز طلاقهم في الجاهلية ### || 79 - باب وفي هذا الباب يقر جميع أهل الأديان على نكاحهم # ** 436 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن يهودي، أو ~~نصراني، أو مجوسي تزوج بغير شهود؟ ‏PageV00P000 # ثم قال: هو كذلك يقرون على ما أسلموا عليه. # قلت: فإن تزوج امرأة في عدتها فأسلما، أيقران على ذلك؟ قال: نعم، يقران ~~على ذلك، يعني اليهودي والنصراني، إذا تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما جميعا، ~~قال: يقران على نكاحهما. # قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟ قال: نعم، حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريح، ~~قال: قلت لعطاء: بلغك أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أقر أهل الجاهلية ~~على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنا إلا ذاك. # قال أحمد: وابن جريح يرويه أيضا، عن عمرو بن شعيب، في قصة أخرى من قول ~~عطاء # ** 437 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن يهودي، أو ~~نصراني تزوج يهودية، أو نصرانية بغير شهود ثم أسلما؟ قال: هما على نكاحهما. # قال: وسألت ms084 أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلما، أيقران على ~~نكاحهما؟ قال: نعم، يقران على ما أسلما عليه؛ من أسلم على شيء أقر عليه. # قلت لأحمد: حربي تزوج حربية بغير شهود، ثم أسلما؟ ‏PageV00P000 # قال: هما على نكاحهما، قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق، أو ~~وفاة بغير شهود، ثم أسلما؟ قال: هما على نكاحهما. # قال: من أسلم على شيء فهو عليه. # سألت أحمد قلت: ذكروا عبد الملك وسفيان وابن أبي ذؤيب، أنهم قالوا: هم ~~على نكاحهم، فهل يعرف هذا من قولهم؟ قال: لا أعرفه من قولهم. # ثم قال أحمد: ينبغي أن يكون هذا من متاع الواقدي # ** 438 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله ~~عن المشركين إذا أسلما؟ فرأى: أن يقرا على نكاحهما ### || 80 - باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته، أو من لا تحل في الإسلام # ** 439 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أنه سمع ~~أبا عبد الله يقول: إذا أسلم اليهودي وامرأته، فهما على نكاحهما، فقال أسلم ~~أهل الجاهلية فلم يهاجوا، وأقروا على ما نكحوا عليه؛ إن كان نكاح على خمر، ~~أو نكاح ينكح عليه فهو جائز لم يفرق بينها، إلا ما كان من نكاح لا يجوز في ~~الإسلام أن يكون تزوج أخته، أو ابنته، أو أمه، يفرق بينهما. # وإذا تزوج امرأة وابنتها يفرق بينهما؛ قد حرمتا عليه. # وإن كانتا أختين فرق بينه وبين واحدة. ‏PageV00P000 # اذا كانوا أكثر من أربع أمسك أربعا، وفرق بينه وبين البواقي. # وما كان غير ذلك في النكاح فهو جائز، مثل ما جاز لمن أسلم من الجاهلية، ~~ولم يهاج أحد، وأقروهم على نكاحهم # ** 440 - # أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد الله: مجوسيان أسلما؟ قال: لا بأس أن يقرا ~~على نكاحهما # ** 441 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، أنه ~~سمع أبا عبد الله يسأل عن ms085 المجوسيين يسلمان جميعا الرجل والمرأة؟ قال: هما ~~على نكاحهما إذا أسلما جميعا، كل من أسلم كان على نكاحهما # ** 442 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن ~~المجوسي: هل يحال بينه وبين التزويج لذات محرم؟ وذكرت له حديث بجالة، قول ~~عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: وفرقوا بين كل ذات محرم من المجوس. # فقال: قال الحسن، يعني: البصري: قد بعث النبي، صلى الله عليه وسلم، ~~العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وأقرهم على ذلك، ولم يهجهم. # فقلت له: وكان في البحرين مجوس؟ قال لا أدري، كذا قال الحسن # ** 443 - # أخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، ‏PageV00P000 # وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، واللفظ واحد، قال: قلت لأبي عبد ~~الله: يفرق بين المرء وحريمه من المجوس، على حديث عمر، رضي الله عنه؟ قال: ~~هذا حديث بجالة، هو كذا، وأما حدثنا العلاء بن الحضرمي فهو خلافه، وهو ~~أقرهم على الذي كانوا عليه إن تزوج أحدهم حريمه. # قلت: تذهب إلى حديث العلاء بن الحضرمي، وترى أن يبقوا على نكاح حريمهم؟ ~~قال: نعم. # ثم قال: ما سمعنا بهذا إلا في حديث بجالة، وهو أقر المجوس على الذي كانوا ~~عليه منذ كانوا # ** 444 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله: ~~تذهب إلى حديث عمر؟ وسمع بجالة، قال لي: نعم، في الجزية، وفي التفريق لا. # قلت: لا يفرق بين حريمه، مثل أخته وابنته؟ قال: لا. # قال أبو عبد الله: إنما قال: يسن بهم مثل أهل الكتاب، وليس هم أهل ~~الكتاب. # وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن. # فقال: يقرون على نكاحهم، فهم على نكاحهم # ** 445 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول في ~~المجوس: إذا أسلموا يقروا على نكاحهم، وإن كان له ولد من ابنته لحق به، أو ~~من أمه لحق به، ويفرق بينه وبين أمه وابنته إذا كانت تحته؛ لأنه فرج حرام ms086 ~~ولا يحل في الإسلام. # فإن تزوج على خمر أو خنزير، فإن نكاحه جائز؛ لأنها قد أسلم المسلمون، ~~فأقروا على نكاح الجاهلية ‏PageV00P000 # ** 446 - # أخبرنا يحيى بن جعفر، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا ابن جريح، عن ~~عمرو بن شعيب، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أقر الناس على ما أسلموا ~~عليه من طلاق، أو نكاح، وميراث توارثوا عليه. # قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: ما بلغنا إلا ذاك ### || 81 - باب النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر # ** 447 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن الرجل النصراني ~~يتزوج النصرانية على غير مهر، فيدخل بها، أو لم يدخل بها فيطلقها، أو يموت ~~عنها؟ ، قال: يكون لها مهر مثلها. # قلت لأحمد: إن أناسا يقولون: ليس لها مهر؟ قال: بلى، لها مهر مثلها. # قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قال: نعم. # قال: وسألت أحمد عن النصراني، أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟ قال: لا ينبغي ~~له أن يدخل أرض العرب. # فقلت له: فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر؟ قال: لا أدري، لم أسمع في ~~هذا شيئا، إن أناسا يقولون: إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر لا يكون لها ~~شيء. # قال: لا أدري، لم أسمع فيها شيئا ‏PageV00P000 ### || 82 - باب تزوج نساء أهل الكتاب، وتحريم المجوسيات وعبدة الأوثان، ومن لم يكن من أهل الكتاب # ** 448 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، أنه قال لأبي عبد الله: ترى ~~للرجل المسلم أن يتزوج النصرانية، أو اليهودية؟ قال: ما أحب أن يفعل ذلك، ~~فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم. # قلت: حذيفة تزوج مجوسية. # قال: هذا أشنع. # قلت له: فترى ذلك؟ قال: أما المجوسية، فلا يعجبني. # قلت له: لم؟ قال: لأنهم ليس لهم كتاب ولا طهارة # ** 449 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، في موضع آخر، قال: حدثني أبي قال: قلت لأبي ~~عبد الله: فترى التزويج في أهل الكتاب؟ قال: المسلمات أحب إلى ما تريد إلى ~~ذلك، والله قد ms087 وسع. # قلت: فإن فعل؟ قال: لا بأس. # قلت: فالمجوس؟ قال: لا. # قلت: لم؟ ‏PageV00P000 # قال: لأنهن لا يحصن، ولا يطهرن من حيض ولا جنابة ولا ضوء # ** 450 - # أخبرني عبد الملك، قال: قال أبو عبد الله: المجوسي لا تنكح له امرأة، ولا ~~تؤكل له ذبيحة، ولا أعلم أحدا قال بخلاف إلا أن يكون صاحب بدعة # ** 451 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عون، عن ~~محمد، أن حذيفة تزوج مجوسية، فأنكره، وقال: الأخبار على خلافه، قلت لأبي ~~عبد الله: ثبت عندك؟ قال: لا. # فقلت: إن أبا ثور يحتج بأنهم من أهل الكتاب؟ قال: وأي كتاب لهم؟ قلت: ~~يحتج بقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . # فقال: ما اختلف أحد في نكاح المجوس، أو في ذبائحهم، قد اختلفوا في اليهود ~~والنصارى، فأما المجوس فلم يختلفوا. # وأنكر أبو عبد الله نكاح المجوسيات إنكارا شديدا، وضعف ما جاء فيه # ** 452 - # أخبرني محمد بن موسى، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه سأل أبا ~~عبد الله عن نكاح المجوسيات، ‏PageV00P000 # فذكر مسألة المروذي، وزاد فقال: إنما قال النبي، صلى الله عليه وسلم: ~~«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» في الجزية، فأما في النكاح والذبائح فمن إمامه ~~فيه؟ لقد تكلم الناس في صيد سمكهم فكرهوه، فكيف بنكاح نسائهم، وأكل ~~ذبائحهم؟ ! هذا قول ما أدري ما هو؟! # ** 453 - # أخبرني محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، يقول: لا فرج الله عن من يقول بهذه المقالة، يعني: نكاح المجوسيات، ~~وأكل ذبائحهم. # قلت: إنهم يحتجون بحديث حذيفة، أنه تزوج مجوسية؟ فقال: هذا رواه الداتاج. # وأبو وائل يقول: تزوج يهودية، كأنه يبطل أن تكون مجوسية. # ثم قال: الداتاج ثقة، وأبو وائل أوثق منه # ** 454 - # أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن ~~حديث حماد بن سلمة عن يحيى بن عتيق، عن محمد، أن فلانا تزوج مجوسية؟ فقال: ~~هذا خطأ. # ابن عتيق يخطئ؛ أليس النبي، صلى الله ms088 عليه وسلم، في حديث الحسن بن محمد، ~~قال: «لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم؟» # ** 455 - # أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن أبي ~~وائل، قال: تزوج حذيفة يهودية من المدائن ‏PageV00P000 # ** 456 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا ابن عون، عن ابن سيرين: ~~أن امرأة حذيفة كانت نصرانية # ** 457 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن عبد الله ~~الداتاج: أن امرأة حذيفة كانت مجوسية معه بالمدائن، يقال لها: شيرين دحت # ** 458 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد، عن حديث أبي ~~إسحاق، عن هبيرة بن بريم، عن طلحة: أنه تزوج امرأة يهودية، فقال: سفيان ~~يرويه أيضا، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن بريم، ويقولون أيضا: هبيرة عن علي، ~~أن طلحة تزوج يهودية # ** 459 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن ~~بريم، عن طلحة بن عبيد الله: أنه تزوج يهودية # ** 460 - # أخبرني زهير بن صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: ~~حدثنا سعيد، عن قتادة: أن حذيفة بن اليمان، وأخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد ~~الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: أن حذيفة بن اليمان، وطلحة بن عبيد ~~الله، والجارود بن العلا، وأذنية العبد، تزوجوا نساء من أهل الكتاب. # قال أحمد بن حنبل: تزوج كل واحد منهم من أهل الكتاب، فقال لهم عمر بن ~~الخطاب، رضي الله عنه: طلقوهن. # فطلقوا كلهم، إلا حذيفة. # فقال عمر: طلقها. # قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي خمرة، طلقها. # قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي خمرة. ‏PageV00P000 # فقال حذيفة: قد علمت أنها خمرة، ولكنها لي حلال. # فأبى أن يطلقها. # فلما كان بعد طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يظن ~~الناس. # قال عبد الوهاب: أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي. # قال عبد الوهاب: أني أتيت ما لا يحل ولا يصلح لي # ** 461 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبد ms089 الله عن نكاح اليهودية، ~~والنصرانية، قال: نعم # ** 462 - # أخبرني عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل ينكح الرجل اليوم مع كثرة ~~النساء، في أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: نعم، رخص لنا في ذلك غير واحد من ~~أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، قد تزوج منهم، ثم ذكر سليمان وحديثه # ** 463 - # أخبرنا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يتزوج ~~اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس به. # قلت: فالمجوسية؟ قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب # ** 464 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، ‏PageV00P000 # قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، أنه قال: لما أنزلت هذا الآية: {والمحصنات من ~~الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] ، قالوا: كيف نتزوج نساء لسن ~~على ديننا؟ فأنزل الله، تعالى {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: ~~5] # ** 465 - # أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل، وأخبرني حرب، ومحمد بن يحيى الكحال، سمعوا ~~أبا عبد الله، قال: المجوس لا تنكح لهم امرأة. # ** 466 - # أخبرنا إسحاق بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارق حدثهم، وأخبرنا ~~بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن ~~بختان حدثهم، وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، كلهم ~~ذكر عن أبي عبد الله، قال: المجوس لا تنكح نساؤهم # ** 467 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، قال: سألت أبي عن تزوج المجوسيات؟ ‏PageV00P000 # فقال الله، تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وقال في ~~{ [المائدة، هي آخر ما أنزل الله من القرآن:] ‪}‬اليوم أحل لكم الطيبات وطعام ~~الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات ~~من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ~~ولا متخذي أخدان} [سورة المائدة: 5] # وحدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطالقاني، قال: حدثنا ابن ~~مبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: قال الله، عز وجل: {ولا تنكحوا المشركات ~~حتى يؤمن} [البقرة: 221] ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، فلم ينسخ من ~~هذه ms090 الآية غير ذلك، فنكاح كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام، ونكاح المسلمات من ~~المشركين حرام # ** 468 - # أخبرني حمزة بن القاسم، وعصمة بن عصام في آخرين، قالوا حدثنا حنبل، ~~وبعضهم يزيد على بعض، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في قول الله، عز وجل: ~~{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] قال: مشركات العرب اللاتي ~~يعبدون الأصنام {ولا تنكحوا المشركين} [البقرة: 221] قال: الكافر لا ينكح. # قال حنبل: حديث قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن حماد، قال: ‏PageV00P000 # سألت سعيد بن جبير عن تزوج اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس به. # قلت: أليس قال الله، تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: ~~221] قال: إنما ذلك في المجوسيات وأهل الأوثان # ** 469 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرني محمد بن ~~علي، قال: حدثنا صالح، أنهما سألا أبا عبد الله، عن قول الله، عز وجل: {ولا ~~تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] قال: مشركات العرب، الذين يعبدون ~~الأصنام # ** 470 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله: رجل ~~له أمة مسلمة وعبد نصراني: يزوج أحدهما الآخر؟ قال: لا يعلو مشرك مسلمة # ** 471 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، قال: قلت: فالرجل ينكح المشركة؟ قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: ~~«لا تنكحوا المشركات» . # قال: فأهل الأوثان يقال لهن: مشركات، فلا يحل لنا نكاح أهل الأوثان. # قال: وأهل الكتاب يقال لهم أيضا: مشركون، إلا أن الله، عز وجل، قد أحل ‏PageV00P000 # لنا نكاحهم وذبائحهم، فإن سبى المسلمون من عبدة الأوثان: ألهم أن يطئوهن؟ ~~قال: لا، إلا أن يسلمن، وإلا فهم مماليك ولا يوطأن. # قلت: فهوازن، أليس كانوا عبدة الأوثان؟ وفي غزوة أوطاس، أليس كانوا عبدة ~~الأوثان؟ قال: لا أدري، كانوا أسلموا أم لا. # قلت: في حديث أبي سعيد: فأردنا أن نطأهن، فقال: لا أدري لعلهم أسلموا # ** 472 - # أخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، أنه سمع أبا عبد ~~الله يقول: ms091 لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب ### || 83 - باب الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب # ** 473 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قيل لأبي عبد الله: فيجمع بين امرأتين من ~~أهل الكتاب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس # ** 474 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، قال: سئل أبو عبد الله ~~عن المسلم، يتزوج امرأتين من أهل الكتاب # ** 475 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: يتزوج بامرأتين من أهل الكتاب؟ ‏PageV00P000 # فقال: لا بأس بذلك، قد روي عن سعيد بن المسيب، أنه قال: لا بأس أن يتزوج ~~الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب # ** 476 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: ~~حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، قالا: ~~يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعا. # قيل لأبي عبد الله: رواه غير عبدة؟ قال: رواه الكوفيون. # وأما في كتاب عبدة، عن سعيد: فعن الحسن وحده # ** 477 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد، عن الرجل يتزوج ~~المرأتين من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به. # قلت: فثلاث؟ قال: وثلاث، قلت: فأربع؟ قال: وأربع. # قال سعيد بن المسيب: لا بأس أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب، قلت: من ذكره ~~عن سعيد بن المسيب؟ قال: قتادة. # قلت: من ذكره عن قتادة؟ قال: ابن أبي عروبة. # قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟ فحدثني عن عبدة، عن قتادة، عن سعيد بن ~~المسيب، قال: لا بأس من أن يتزوج أربعا من أهل الكتاب ‏PageV00P000 ### || 84 - باب تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة # ** 478 - # أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، ~~كيف القسمة؟ قال: بالتسوية # ** 479 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: الحرة اليهودية، ~~والنصرانية، هي عنده في القسمة والنفقة مثل المسلمة # ** 480 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أنه قال لأبي عبد الله: أرأيت إن ~~تزوج يهودية، أو نصرانية، يعني: على الحرة المسلمة، كيف ms092 يعدل بينهم؟ قال: ~~اليهودية، والنصرانية مثل المسلمة، يكون عند الحرة يوم وعند اليهودية، ~~والنصرانية يوم سواء # ** 481 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، وأخبرني الحسين بن الحسن، أن ~~محمد بن داود حدثهم، سمع أبا عبد الله، قال: أحكام اليهودية والنصرانية مع ~~المسلمة، مثل أحكام المسلمين إلا أنهما لا يتوارثان. # ** 482 - # زاد الأثرم: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد ~~بن المسيب، والحسن فيمن تزوج اليهودية والنصرانية، على المسلمة. # قالا: يقسم بينهم سواء، وطلاقهما طلاق حرة، وعدتهما كذلك ### || 85 - باب مسلم تزوج نصرانية وطلقها ثلاثا فتزوجها نصراني ثم طلقها، هل تحل للأول المسلم بنكاح هذا؟ # ** 483 - # رأيت في كتاب لهارون المستملي: أنه سأل أبا عبد الله، عن الرجل ‏PageV00P000 # يتزوج النصرانية فيطلقها، فتتزوج نصرانيا فيطلقها، أترجع إلى المسلم؟ ~~قال: نعم، ألا تراه قال: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] أفليس هذا ~~زوج؟ # ** 484 - # وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أن ~~أبا عبد الله سئل عن نصرانية كانت تحت مسلم فطلقها ثلاثا، فانقضت عدتها، ثم ~~تزوجت نصرانيا، ودخل بها، وطلقها، ثم مات عنها، أو طلقها، تحل لزوجها ~~المسلم بنكاح هذا النصراني؟ قال: نعم، هو زوج. # النصراني يحل الذمية للمسلم # ** 485 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن ~~الرجل تكون تحته النصرانية، ثم يطلقها ثلاثا، ثم تتزوج من نصراني، أتحل ~~للأول المسلم؟ قال: نعم، تحل للأول، لأنه زوج وبه تجب الملاعنة والقسم # ** 486 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في ~~رجل تزوج نصرانية، فطلقها ثلاثا، فتزوجها نصراني، فدخل بها، ثم رجعت إلى ~~الأول أن النصراني قد أحلها له. # ذكره أبو عبد الله، عن عمرة، ورأيته معجبا به، وقال لي: يحفظ عن يونس، عن ~~ابن شهاب، وأبي الزناد، وقيل: من قبل يونس، قال ابن مبارك: قلت لأبي عبد ~~الله: وما يمنعه أن يحلها وهو زوج؟ قال: نعم # ** 487 - # أخبرني عبيد ms093 الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا زهير، ‏PageV00P000 # قال: سألت المغيرة عن الرجل وامرأته، نصرانيين، فيطلق امرأته ثلاثا، ثم ~~يسلمان بعد؟ قال: لم أسمع من إبراهيم فيها شيئا، وكان من قوله تعالي : ~~{لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] # قال حنبل: قال أبو عبد الله: الإسلام هدم الطلاق # ** 488 - # حدثنا الأثرم، حدثنا الحكم بن يونس، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: ~~حدثنا ابن وهب، عن مكحول، أنه قال في يهودي، أو نصراني طلق امرأته ثلاثا، ~~ثم أسلما بعد ذلك، قال: لا ينكحها، بعد إسلامه، حتى تنكح زوجا غيره. # قال مكحول: فإن كان طلقها تطليقتين ثم أسلما، ثم تزوج وهي عنده على ~~تطليقه؟ فإن هو طلقها تطليقة بعد ما أسلما فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ### || 86 - باب نصراني عنده أختان أو أكثر من أربع نسوة # ** 489 - # أخبرني عبد الملك، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ~~معمر، قال: حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: ~~أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اتخذ ~~منهن أربعا» . ‏PageV00P000 # قال عبد الملك: قال أبو عبد الله: لم يسنده عبد الرزاق، ولا عقيل، ولا ~~يونس معهم. # حدثهم بحفظه يرويه سعيد، وإسماعيل، يعني: ابن علية. # أراه وهم جعله عن سالم # ** 490 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: ذكرت لأبي عبد الله ~~الحديث الذي رواه البصريون، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن ~~غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي، صلى الله عليه وسلم، أن ~~يختار منهن أربعا، فقلت: صحيح هو؟ قال: لا، ما هو بصحيح. # قلت له: هو في كتبهم مرسل؟ قال: نعم. # قال أبو عبد الله: هذا حدت به بالبصرة. # قال أبو عبد الله: الناس يهمون # ** 491 - # أخبرني محمد بن علي، ومحمد بن أبي هارون، قالا: حدثنا حمدان بن علي في ~~هذه المسألة، قال: قلت لأحمد: ms094 مالك رواه عن الزهري مرسلا. # قال: كان في كتاب عبد الرزاق والزهري مرسلا # ** 492 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال في هذه المسالة، ورجع، ~~يعني: معمر باليمن: جعله منقطعا # ** 493 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد، عن ‏PageV00P000 # حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي، ~~صلى الله عليه وسلم: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي، ~~صلى الله عليه وسلم، أن يمسك أربعا ويدع سائرهن. # قال: ليس بصحيح، والعمل عليه. # كان عبد الرزاق يقول: عن معمر، عن الزهري مرسلا: أن غيلان أسلم. # وحدث معمر ههنا بالعراق، بحفظه من غير كتاب، فجعله عن الزهري، عن سالم، ~~عن ابن عمر، قال أحمد: ورأيت في كتاب عن يونس: يزيد عن ابن شهاب، عن ابن ~~أبي سويد: أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة. # قال مهنا: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: كان معمر يخطئ فيه بالعراق، وأما ~~مالك فكان يقول: عن الزهري مرسلا. # وقال لي يحيى في كتاب عقيل: عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد، قلت: من ~~يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟ قال: أصحابه. # قال: وسألت أحمد عن قول إبراهيم، قال: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل ~~يسلم وعنده النسوة الكثيرة، قال: يطلق الذي تزوج أولا، ثم الأخرى. ‏PageV01P173 # قلت: من عن إبراهيم؟ قال: هشيم عن سهل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحارث ~~العكلي، عن إبراهيم. # قلت: سمعته من هشيم؟ قال: نعم # ** 494 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أن ~~أبا عبد الله سئل عن نصراني تحته أكثر من أربع نسوة فأسلم؟ قال: على حديث ~~غيلان بن سلمة؛ يأخذ منهن أربعا. # وسألت أبا عبد الله، قلت: هكذا تقول؟ قال: نعم # ** 495 - # أخبرنا المروذي، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن، قال: ~~حدثنا عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن قبيصة، عن قيس بن الحارث ~~الأسلمي، أنه ms095 أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~أن يختار منهن أربعا # ** 496 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله ~~عن رجل تزوج أختين، ثم أسلموا. # قال: إذا أسلموا اختار واحدة منهما # ** 497 - # أخبرني المروذي، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد السلام، عن إسحاق بن ~~عبد الله، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن الديلمي، قال: ~~قدمت على النبي، صلى الله عليه وسلم، وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية. # فقال: ((إذا رجعت فطلق إحداهما)) ‏PageV00P000 ### || 87 - باب الرجل تسلم امرأته قبل أن يحكم لها في الصداق # ** 498 - # أخبرني حمزة، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن ~~يونس، عن الحسن: في النصرانية إذا أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها. # قال: ليس لها شيء. # قال سفيان: يرى لها النصف. # قال حنبل: سألت أبا عبد الله، فقال: يجددان النكاح إذا لم يكن دخل بها، ~~ومهر جديد # ** 499 - # أخبرني الحسين بن الحسن، أن محمدا بن داود حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله، ~~وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله عن ~~النصراني، تسلم امرأته قبل أن يدخل بها: أيكون نصف الصداق إذا فرق بينهما؟ ~~قال: من الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبلها، فلا صداق لها. # ومن الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبله، وذلك أنه يقال له: أسلم، ~~فيكونان على نكاحهما، فيأبى الإسلام، فتكون الفرقة حينئذ من قبله. # زاد الأثرم: فعاودته، فقال: ما أدري # ** 500 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه سأل أباه عن اليهودية ~~والنصرانية، تكون تحت المسلم، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قال: لا صداق لها # ** 501 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه ‏PageV00P000 # قال لأبي عبد الله: قال الحسن، في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، ~~والمجوسية تكون تحت المجوسي، فتسلم قبل أن يدخل بها ولا يسلم: لا صداق لها. # قال سفيان: وكان غيره من الفقهاء يقول: ms096 لها نصف الصداق، وإن لم يكن دخل ~~بها، لأنها دعته إلى الإسلام فأبى. # قال أحمد: ليس لها شيء # ** 502 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق، أنه قال لأبي عبد الله: النصرانية ~~تكون تحت اليهودي، أو النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قال: لا صداق لها. # قلت: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟ قال: نعم # ** 503 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن اليهودي يتزوج اليهودية فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قال: لا ~~صداق لها، قال أبو عبد الله: وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا أسلمت، فإن أسلم ~~هو وإلا لها نصف الصداق. # وقال في موضع آخر: سئل عن نصراني تزوج نصرانية، فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ ~~قال: لا صداق لها؛ لأنه من قبلها جاءت الفرقة، وكل فرقة تكون من قبلها فلا ~~صداق لها ### || 88 - باب الرجل يسلم وتأبى امرأته أن تسلم # ** 504 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو ‏PageV00P000 # طالب، أنه قال لأبي عبد الله: فإن أسلم الرجل، تكون فرقة؟ قال: لا. # قال: تكون امرأته؟ قال: نعم. # قال: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة؟ قال الله: {ولا تمسكوا بعصم ~~الكوافر} [الممتحنة: 10] وعرض عليها الإسلام، فلم تسلم. # قال: ليس هذا بشيء، الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية، وحذيفة تزوج ~~يهودية، غير واحد من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، تزوج يهودية # ** 505 - # أخبرني عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل بلغك أن أحدا قال في ~~الزوجين، من أهل الكتاب، إذا أسلم الرجل قبل المرأة شيء؟ قال: لا. # ثم قال: لا أعلمه ‏PageV00P000 # ** 506 - # أخبرني عبد الملك، في موضع آخر، قال: قال أبو عبد الله: لم يختلف الناس ~~أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ إنما تكلموا في المرأة تسلم # ** 507 - # أخبرني عبد الملك، في موضع آخر، قال: قال أبو عبد الله: لم يختلف الناس ~~أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأن لنا أن ننكح فيهم # ** 508 - # أخبرني ms097 حرب، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: نصراني أسلم قبل امرأته، هل ~~يمسكها بنكاحه الأول؟ قال: لا بأس. # قلت: فإن أسلما جميعا؟ قال: هما على نكاحهما # ** 509 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، قال: سئل أبو ~~عبد الله عن رجل يهودي وتحته يهودية أسلم الزوج؟ قال: هذا تكون امرأته. # قيل: فإن أبت؟ قال: يضرب رأسها ### || 89 - باب المرأة تسلم قبل زوجها و هما في دار الحرب، أو دار الإسلام، أو تخرج قبله من دار الحرب، أو الرجل يلحق بدار حرب # ** 510 - # أخبرني حرب: قال: سألت أحمد، قلت: المرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟ ~~قال: اختلف الناس في ذلك، قيل: لا تقف منه على شيء؟ ‏PageV00P000 # قال: هذه مسألة مشتبهة؛ قال قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت ~~إليه. # وقال قوم: قد انقطع الذي بينهما، ولم تقف منه على شيء. # وقال في امرأة المرتد نحو ذلك. # وسئل أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته، ~~فقال: اختلف الناس في ذلك. # ولم يجب فيها. # قيل لأحمد: فتسلم المرأة ثم يسلم الزوج، وهي في العدة، أو قبل أن تتزوج. # إن ما اختلف الناس فيه، ما نختار من هذا؟ قال: لا أدري # ** 511 - # أخبرني عبد الملك، أن أبا عبد الله، قال: قد اختلف الناس إذا أسلمت هي ~~وذكر اختلافهم، قال: وعلي يقول ما يقول، وعمر يجيز، وقتادة وأيوب. # وذكر آخر بسند يرويه إلى عمر، رضي الله عنه، وذكر مر بن سلمة عن عمر ~~والناس يتأولون في هذا تأويلا. # وذكر أبو عبد الله من قال: ما دامت في العدة منه أنه أحق بها ‏PageV00P000 # ** 512 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، عن أبي عبد الله في هذه ~~المسألة، أنه قيل له: ما تقول؟ قال: أخبرك أني أقف عندها؛ من الناس من ~~يقول: إن أسلم ما دامت في العدة. # ومنهم من يقول: تطليقة ثانية # ** 513 - # أخبرني أحمد بن محمد البرني القاضي، قال: سئل ms098 أبو عبد الله عن الزوجين من ~~أهل الكتاب، إذا أسلمت المرأة، فقال: فيه اختلاف. # وقد روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه رد ابنته بالنكاح الأول. # فقلت له: أليس يروى عنه: أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل، وقد ~~روي عن عمر، رضي الله عنه، أنه قال: يجبر. # قال: ولم يكن منه غير هذا ### || 90 - باب المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة # ** 514 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن المرأة إذا خرجت من بلاد ~~الروم مسلمة؟ فقال: من الناس من يقول: زوجها أحق بها ما كانت في العدة. # ومن الناس من يقول: إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما، وهي أحق بنفسها. # ومن الناس من يحتج بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه رد ابنته على ~~أبي العاص. # فروى محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ~~النبي، صلى الله عليه وسلم، ردها بالنكاح الأول. # وقال بعضهم: بعد سنتين. ‏PageV00P000 # وقال بعضهم: ثلاث سنين # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن ~~الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: رد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا # ** 515 - # وأخبرني عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ~~ابن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، رد ابنته على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه ~~بست سنين، على النكاح الأول. # ولم يحدث شهادة ولا صداقا # ** 516 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، ~~عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. # فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي. # فردها عليه النبي، صلى الله عليه وسلم # ** 517 - # قال عبد الله: سمعت أبي ms099 يقول: روى حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ردها بنكاح جديد. # قال أبي: أتهيب الجواب فيها. # وقال الشعبي، في قصة زينب وأبي العاص: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم ~~يجدد نكاحها، تركهما على نكاحهما. # وروى عمرو، عن حسن بن محمد: أن زينب حلته من الوثاق، ‏PageV00P000 # وقال: أسر يوم بدر، قال أبي: فهذا يدل على أنها كانت زوجته، ولم يحدث لها ~~نكاحا # وسمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن ~~عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رد ~~ابنته على أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد. # وسمعت أبي يقول: قرأت في بعض الكتب عن حجاج، يعني: ابن أرطاه، قال: حدثني ~~محمد بن عبد الله العزرمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال أبي: ~~ومحمد بن عبد الله العزرمي ممن ترك الناس حديثه # ** 518 - # أخبرني يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن ~~عامر، أن زينب ابنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كانت تحت أبي العاص بن ~~الربيع فأسلمت، وهاجرت مع أبيها، صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يسلم. # فخرج إلى الشام في أموال قريش له، ثم أقبل في العير، فسمع به أناس من ~~المسلمين فتهيئوا ليخرجوا إليه ويضربوا عنقه، ويأخذوا ما معه من المال. # فسمعت بذلك زينب، فقالت: يا رسول الله، أليس عهد المسلمين وعهدهن واحد؟ ~~قال: بلى. # قالت: أشهد أني قد أجرت أبا العاص. # قال: فخرج الناس عزلا، قالوا: يا أبا العاص، إنك في بيت من بيوت قريش، ~~وإنك ختن ‏PageV00P000 # رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأسلم على هذه الأموال التي معك تصر لك، ~~فقال: أتأمروني أن أفتح ديني بغدرة؟ فانطلق، فأتى مكة، فدفع إلى كل ذي حق ~~حقه، ثم قال: يا أهل مكة، أبريت أمانتي؟ قالوا: نعم. # قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. # فرجع ms100 إليها بالنكاح الأول # ** 519 - # أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أنه قال لأبي عبد الله: فإن ~~خرجت من دار الحرب مسلمة؟ قال: من الناس من يقول: زوجها أحق بها ما كانت في ~~العدة. # ومن الناس من يقول: إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما، وهي أحق بنفسها، ومنهم ~~من يقول: زوجها أحق بها، يحتج بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه رد ~~ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا. # وروى عكرمة، عن ابن عباس: أنه ردها بالنكاح الأول. # ويقال: ردها بعد سنتين. # وروى عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه ردها بنكاح جديد. # قلت له: فما تقول أنت فيها؟ قال: أتهيب الجواب؛ لكثرة الاختلاف فيها # ** 520 - # أخبرني عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ~~أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن ~~أبيه عباد، عن عائشة، زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، قالت: لما بعث أهل ~~مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب ابنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ~~فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها، كانت خديجة، رضي ~~الله عنها، أدخلتها فيها على أبي العاص. # قالت: فلما رآها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رق لها رقة شديدة، وقال: ‏PageV00P000 # «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها فافعلوا» . # فقالوا: نعم، يا رسول الله. # فأطلقوه، وردوا إليها الذي لها # ** 521 - # أخبرني موسى بن حمدون، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا أبو عبد الله، عن ~~إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة على عهد رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجها الأول إلى النبي، صلى الله ~~عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أسلمت وعلمت بإسلامي. # فنزعها النبي، صلى الله عليه وسلم، من زوجها الأخير، وردها على زوجها ~~الأول. # قال حنبل: قال أبو عبد الله: ليس كل الناس يسنده # ** 522 - # أخبرني محمد بن علي، ms101 قال: حدثنا مهنا، قال: حدثني أحمد، قال: حدثنا وكيع، ~~عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة من قريش من سبي كندة، فجاء ~~زوجها الأول، فردها عليه أبو بكر، قال أحمد: قوم ارتدوا في إمرة أبي بكر. # وهاب الحديث # ** 523 - # أخبرني محمد بن عبيد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قال، ~~في أمر زينب ابنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين ردها، ‏PageV00P000 # فقال: ما أدري، ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة ~~عندي. # قال: والذي أرى: أن الزوجين على نكاحهما ما دامت في العدة المرأة. # ولم أره رضي هذا القول، قال: فيه اشتباه. # ثم قال: وكان الشافعي، رحمه الله، يحتج على أصحاب أبي حنيفة بما يقولون ~~هم في المرأة: فإذا أسلمت وهي في دار الحرب ففيه. # قال: هم يقولون: إنها على النكاح ما دامت في العدة، فإن أسلم فهي امرأته. # قال: وكذلك أقول أنا أيضا: إنها إذا أسلمت ههنا فهما على نكاحهما، ما ~~دامت في العدة، لا يفرق بينهما ### || 91 - باب إذا لحق بدار الحرب فيقدم وهي في العدة # ** 524 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: الرجل يلحق بدار ~~الحرب، أتبين منه امرأته؟ قال: في هذا اختلاف، قال حجاج بن أرطاة: عن عمرو ~~بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ‏PageV00P000 # رد النبي، صلى الله عليه وسلم، زينب على أبي العاص بالنكاح. # وابن إسحاق يقول في حديثه: إن زينب أطلقت أبا العاص. # فهذا يدل على أن النكاح الأول. # منه استفهام في أطلقت أبا العاص # ** 525 - # أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فينتصر، فاعتدت امرأته؛ تعتد بالحيض حيضتين، ~~ثم قدم وهي في العدة؛ في الحيضة الثالثة، هي امرأته؟ قال أبو عبد الله: هي ~~امرأته ما دامت في العدة ### || 92 - باب في الزوجين ms102 من أهل الكتاب تسلم المرأة قبل زوجها # ** 526 - # أخبرني محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: ~~إذا أسلمت امرأة النصراني عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، ~~وإلا فرق بينهما. # قلت: فإن أسلم بعد ما فرق بينهما وهي في العدة بعد؟ قال: هو أحق بها ما ~~كانت في العدة # ** 527 - # أخبرني عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟ قال: ~~يعرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما. # قلت لأبي: فإن أسلم فهي امرأته، وإلا أن يكون فرق بينهما، فإن كان فرق ~~بينهما ثم أسلم بعد التفريق، فهو أحق بها ما كانت في العدة ‏PageV00P000 # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا ~~سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا أسلمت فهو أحق بها ما كانت في العدة # ** 528 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: ~~اليهودي والنصراني، إذا أسلمت امرأته ولم يسلم أنه أحق بها ما دامت في ~~العدة. # قال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق # ** 529 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: ~~إذا أسلمت اليهودية والنصرانية؟ قال: يعرض على زوجها الإسلام. # قلت: فإن أسلم وهي في العدة؟ فرأى أنه أحق بها # ** 530 - # أخبرني محمد الوراق، أن محمد بن حاتم بن نعيم حدثهم، قال: حدثنا علي بن ~~سعيد، قال: سألت أحمد عن اليهودي، والنصراني، والمشرك تسلم امرأته؟ قال: هو ~~أحق بها ما دامت في العدة، إذا أسلم # ** 531 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم، قال: سألت أبا عبد الله ~~عن المشركين، إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟ قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم ~~الزوج، وهي في العدة، فهي امرأته # ** 532 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، قال: سئل أبو عبد الله ~~عن النصرانية إذا أسلمت؟ قال: إن أسلم وهي في العدة فهو أحق ms103 بها # ** 533 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: ‏PageV00P000 # قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما. # قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام، فإن أبىفرق بينهما، ~~فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد. # قال أحمد: لا، هو أحق بها إذا أسلم في عدتها # ** 534 - # أخبرنا ابن حازم، في موضع آخر، قال: حدثنا إسحاق، قال: قلت لأحمد: ~~النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟ قال يفرق بينهما. # قلت: فإذا أسلم زوجها وهي في العدة؟ قال: فهو أحق بها # ** 535 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن المرأة تسلم ثم يسلم الرجل؟ قال: هو أحق بها ما دامت العدة. # وهو قول الزهري، وقول مالك بن أنس. # وأما أصحاب أبي حنيفة فيقولون: إذا أسلمت انقطعت العصمة، وإن ارتدت، أو ~~ارتد هو انقطعت العصمة؛ لا يذهبون إلى العدة # ** 536 - # أخبرنا عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: ~~حدثنا ابن أبي الزناد، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال: إذا أسلمت اليهودية ~~عند النصراني، أو اليهودي فرق بينهما. # وأنه كان يكتب إلى عماله: أن لا يملك كافر مسلما يهودي، أو نصراني. # قال حنبل: وسألت أبا عبد الله عن ذلك، فقال: نملكهم ولا يملكوننا، ~~والإسلام يعلو ولا يعلى، إذا أسلمت النصرانية، أو اليهودية، أو غيرهما، كان ~~أمرها على وقت ما دامت في العدة. # فإن أسلم وإلا فسخ الإسلام ما بينهما ‏PageV00P000 ### || 93 - باب آخر في هذا المعنى # ** 537 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن الذمية تسلم ولها ~~زوج؟ قال: إن أسلم وإلا فرق بينهما # ** 538 - # أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أحمد قيل له: اليهودي كانت ~~تحته يهودية فأسلمت؟ قال: يفرق بينهما. # قيل لأبي عبد الله: وإن لم يكن من يفرق بينهما، واعتزلته، وانقضت عدتها، ~~أتتزوج؟ قال: فيه اختلاف # ** 539 ms104 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه سأل أباه عن نصرانية أسلمت ~~ولها زوج؟ فقال: يراد على الإسلام، فإن أبى فرق بينهما # ** 540 - # أخبرني الميموني، قال: قرأت على أبي عبد الله: المرأة تسلم قبل زوجها، ~~والزوج يسلم قبل امرأته، والمعنى واحد؛ أن يسلم أحدهما قبل الآخر، فهما على ~~نكاحهما ما لم تنقض عدتها؟ فقال لي: مسألة أخبرك فيها اختلاف من الناس ~~كثير، والموثوقون يختلفون فيها. # ثم قال لي: والآثار فيها ما قد علمت، وذكر غير واحد ممن يروي عن النبي، ~~صلى الله عليه وسلم، في ذلك، ‏PageV00P000 # الزهري يقول، في بعض ما روي: وإن كان بينهما عشرون سنة كان على نكاحهما. # قلت: فما تقول؟ قال: هي مسألة قد عرفت الآثار فيها. # قلت: فالأمر عندك واحد، أيهم أسلم قبل؟ قال: نعم، أرجو أن يكون ذا قريبا. # ثم قال لي: قد يهاجر قبلها وتبقى في دار الشرك وتدخل معه قال أبو بكر ~~الخلال: لم يحكها عنه إلا الميموني، قوله: الأمر عندك واحد، أيهما أسلم قبل ~~صاحبه؟ فقال: أرجو أن يكون قريبا. # وهذا معنى أن ترجع إليه قبل انقضاء العدة، على ما روى عنه القول الأول، ~~وهذا أيضا كله من أبي عبد الله وقف توقفه عن المسألة، إلى أن يتبين له ~~الأمر فيها. ‏PageV01P190 # ** 541 - # وقد أخبرني الميموني، في موضع آخر، قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في ~~المرأة تسلم: يفرق بينهما في المضاجع، أو ندعهما على نكاحهما ما لم تنقض ~~عدتها؟ فقال: أخبرك، فيها اختلاف بين الناس؛ ابن عباس يقول: يفرق بينهما. # قلت: يأول قوله إلى أن يفرق بينهما تفريقا لا يجتمعان فيه؟ قال: نعم. # وعمر، رضي الله عنه، عنه اختلاف فيه، مرة يقول: يفرق بينهما، ويروي عنه ~~غيره: أراد به وإلا فرق بينهما. # وعلي، رضي الله عنه، يقول: لا يفرق بينهما. # وهذا فيه عجب من القول، وابن المسيب يروي عنه والشعبي جميعا يرويان عنه، ~~قلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى قول ابن عباس أفرق بينهما، قلت: تفريقا في ~~المضاجع ما ms105 لم تنقض العدة أو يفرق في النكاح بتة؟ . # قال: تفريق في النكاح بتة، إلى قول ابن عباس أذهب، هو أشبه بأحكام ~~الإسلام، وهما الساعة لا يتوارثان، تحبس وهي مسلمة على مشرك؟ وقد كنت قلت ~~له، حين حكى عن علي، رضي الله عنه، ما حكى: أعلم أن عليا إنما اتبع بهذا ~~السنة الماضية. # فقال: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأنه لنا أن ~~ننكح فيهم، إنما تكلموا في المرأة تسلم. # ** 542 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله: ‏PageV00P000 # تذهب إلى حديث ابن عباس: لا يعلو النصراني المسلمة؟ قال: نعم. # قلت: فإن فرق بينهما ثم أسلم، وهي في العدة، هي امرأته، أو يستأنف ~~النكاح؟ قال: يستأنف النكاح. # قلت: أبو العاص رجع بنكاحه الأول؟ قال: ما أدري، كيف ذلك؟ ما أراه يصح، ~~يختلفون فيه قال أبو بكر الخلال: قد أخرجت اختلاف هذا الباب، وأشبعته، ~~وبينته بيانا شافيا، نظرت فيه وتدبرته؛ فرأيت أبا عبد الله وهو يحتج في هذا ~~أن امرأة المرتد، ومن لحق بدار الحرب، والمرأة تخرج قبل زوجها، والزوج يخرج ~~قبل امرأته، والزوجين من أهل الكتاب المقيمين، حكمهم واحد؛ إذا أسلمت ~~المرأة قبل الرجل. # منهم من قال: إن أسلم في العدة فهو أحق بها، ومنهم من قال: إسلامهما ~~فرقة، لا يجتمعان. # وقد احتج أبو عبد الله بهؤلاء، وتوقف توقفا شديدا بعد الاحتجاج إلى حديث ~~ابن عباس: أنهما لا يجتمعان إذا أسلمت، وأنه تفريق البتة، وأنه عنده أشبه ~~بأحكام الإسلام. # قال أبو طالب في مسألته: لا يجتمعان إلا بتجديد نكاح. # وهو، عندي، أحوط الأقاويل، وأشبه، عندي، باختيار أبي عبد الله؛ لأنه قد ~~عرض تلك المذاهب واحتج لها وعليها، ورويت عنه. # ثم قال بهذا القول، وروى عنه الذين رووا ذلك الاحتجاج وذلك الاختلاف. # وبه أقول، وبالله التوفيق: إذا أسلمت كانت أحق بنفسها، وأنه لا يكون له ~~عليها سبيل في العدة إلا بتجديد نكاح، وفراقه إياما فراق بغير طلاق. ‏PageV01P192 # وقد روى ابن حازم، ms106 عن إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله، وإسحاق بن راهويه ~~جميعا، قالا: إذا أسلمت فهي أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها. # وكذلك قال أيضا حنبل، وصالح، والمروذي، عنه: أن إسلامهما فراق ما بينهما. # فعلى هذا استقرت الروايات، عن أبي عبد الله. # وقد ذكرت حديث ابن عباس ومن قال بقوله من التابعين، وذكرت قول عمر وعلي، ~~رضي الله عنهما، والحجة على من يتقلد هذا الباب، أو غيره من الفقهاء، إلا ~~على ما يرجع فيه إلى ما يذهب إليه أحمد بن حنبل، إمام المسلمين في زمانه، ~~من قول الصحابة والتابعين إذا اختلفوا. # ورويت المشكلات عن فقهاء الأمصار ومن قبلهم، إلى أن يبلغ الرجل إلى ~~التابعين؛ كيف العمل في الاختيار إذا اختلفوا أجمعين، وأنا أبين بعد تمام ~~الباب، إن شاء الله تعالى. # ** 543 - # أخبرني موسى بن سهل، قال حك حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا ~~إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل الشالنجي، قال: سألت أحمد عن العنين، قال: ~~فرقة بغير طلاق. # قلت: وكذلك المرأة تسلم ويأبى زوجها الإسلام؟ قال: نعم # ** 544 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبد الله: وإسلامه ~~فراق بينهما # ** 545 - # أخبرنا عبد الله، قال: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟ قال: يعرض على ~~زوجها الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما. ‏PageV00P000 # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن منصور، عن الحسن، وعمر بن ~~عبد العزيز، قالا: إذا أسلمت المرأة النصرانية واليهودية، عرض على زوجها ~~الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما # ** 546 - # قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، قال: سألت أحمد عن حديث سعيد ~~بن جبير في النصرانية تسلم؟ فقال: حديث عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير؟ قلت: ~~نعم. # فقال: قال يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه ابن شبرمة، وكان يرويه، وعمرو ~~بن مرة، عن سعيد فلم يعرفه. # ثم قال لي أحمد بن حنبل: حدثنا جبير بن عبد الحميد، عن المغيرة، عن عمرو ~~بن مرة، عن سعيد بن جبير، في ms107 النصرانية تسلم تحت النصراني؟ فقال: تنزع من ~~النصراني إذا أسلمت # ** 547 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: ~~حدثنا حبيب، قال: حدثنا عمرو، يعني: ابن هرم، قال: سئل جابر بن زيد عن ~~نصراني كانت تحته امرأة، وأبى زوجها أن يسلم؟ فقال: أرى أن يفرق بينهما. # فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما ~~أعطاها. # وقد زعم الحسن: أن المسلم إذا تزوج امرأة من أهل الكتاب طلقها، كما تطلق ~~الحرة المسلمة، وتعتد كما تعتد المسلمة # ** 548 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سئل أبو عبد الله عن ~~النصرانية تسلم وهي تحت النصراني، ويأبى هو أن يسلم؟ فقال: كان إبراهيم ~~يقول فيها، يعني: تفريقة. # فقلت له أنا: قد قال علي أيضا، ‏PageV00P000 ~~ و ذكر حديث سعيد بن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه ~~ في النصراني تسلم امرأته؟ فقال: نعم، معه. # قلت أنا: ليس هذا منكرا يا أبا عبد الله؟ فقال لي أحمد بن حنبل: لا تقل ~~منكرا. # فقلت: كيف تقول أنت؟ قال: لا يعجبني أن يعمل به. # لكن لا أقول: منكرا. # قال أبو بكر: وقد تكلم أبو عبد الله في المجوسية، تسلم قبل زوجها، فذكر ~~الاحتجاج بحديث أبي العاص على من تكلم في هذا الكتاب، إن تكلم هو أو غيره، ~~في الرجوع بعد العدة. # ثم رجع إلى أنها ملك بنفسها، فتكلم في المجوسية بنحو ذلك، وهو لا يرى أن ~~ترجع إليه المجوسية على قول من قال: بعد العدة وغيرها في أهل الكتاب، لا ~~ترجع إلى هذا البتة # ** 549 - # أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: امرأة مجوسية أسلمت، ثم أسلم الزوج ~~بعدها بيوم، أو يومين، أو نحو ذلك؟ فقال: أما المجوسية، فلا يعجبني أن ترجع ~~إليه. # أو قال: لا أدري، لأن المجوس ليس عندي مثل أهل الكتاب؛ اليهود، والنصارى؛ ~~لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قد رد ابنته على أبي العاص ### || 94 - باب تزويج الأمة ms108 على اليهودية والنصرانية # ** 550 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: فيتزوج أمة على يهودية، أو نصرانية؟ قال: ~~فيه اختلاف # ** 551 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، قال قتادة: قال ~~الحسن وسعيد: ‏PageV00P000 # لا يتزوج الأمة على اليهودية ولا على النصرانية، ولكن إن شاء يتزوج ~~اليهودية أو النصرانية على الأمة، ويقسم بينهما؛ للأمة يوم ولها يومان. # وكذلك النفقة في قولهما ### || 95 - باب تزويج إماء أهل الكتاب وإماء المجوس # ** 552 - # أخبرنا سليمان بن أشعث، قال: سمعت أبا عبد الله، يسأل عن اليهودية ~~والنصرانية تحت المسلم؟ قال: الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا # ** 553 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب قال لأبي عبد الله: ~~يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية؟ قال: لا والله، قال الله، عز وجل: ~~{من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] # ** 554 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبد الله عن إماء اليهود والنصارى، ~~فقال: لا، إنما قال الله، عز وجل: {من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] # ** 555 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: يتزوج المملوكة اليهودية والنصرانية؟ قال: لا يتزوجهما # ** 556 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأخبرني محمد بن ~~علي، قال: حدثنا صالح، وهذا لفظه، ‏PageV00P000 # أنه سأل أباه: يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية؟ قال: لا يجوز والله، ~~قال الله، تعالى: {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] # ** 557 - # أخبرني الميموني، أنه سأل أبا عبد الله عن الأمة المجوسية اشتريتها، ~~أجبرها على الإسلام؟ قال: إن كنت اشتريتها من المجوس فلا تجبرها؛ فإن لهم ~~ذمة ما كانت عند أولئك؛ لأنهم كانوا يؤدون الجزية بذمة أولئك، لا تجبرها # ** 558 - # أخبرني عبد الملك، في موضع آخر، قال: سئل أبو عبد الله: إذا استبينا ~~المرأة المجوسية، نجبرها على الإسلام؟ فسمعته يقول: ليس هذه بمنزلة أهل ~~الكتاب، تجبرها على الإسلام # ** 559 - # أخبرني عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عن الأمة المجوسية يشتريها، ~~قلت: هل تحل لي أن أطأها؟ ms109 قال: لا يجوز؛ لأنا لا نأكل ذبائحهم، ولا ننكح ~~نساءهم. # قلت: هذه ملك يمين، ولعله قد اضطر إليها؟ قال: وإن كانت ملك اليمين كيف ~~يضطر إليها؟ فلم يجزه # ** 560 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، وزكريا بن يحيى، أن ~~أبا طالب حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: يتسرى الرجل، أو يطأ الجارية ~~المجوسية؟ قال: لا # ** 561 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه سأل أباه: يطأ الرجل جارية له ~~مجوسية؟ ‏PageV00P000 # قال: لا، حتى تسلم. # وحدثني أبي، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا سبين ~~اليهوديات والنصرانيات، يجبرون على الإسلام فإن أسلمن، أو لم يسلمن، وطئن ~~واستخدمن. # وإذا سبين المجوسيات وعبدة الأوثان أجبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن ~~واستخدمن، وإن لم يسلمن استخدمن ولم يوطأن # وحدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنا ~~من سمع أبا المصعب شرح بن عاهان المعافري، وواهب بن عبد الله المعافري، ~~وقيس بن رافع القيسي، والحارث بن يزيد الحضرمي، وعبد الله بن هبيرة السبيء، ~~يقولون: لا يطأ الرجل الأمة، مما ملكت يمينه، إذا كانت مجوسية، أو مرتدة، ~~أو سوداء، أو غير ذلك حتى تسلم # ** 562 - # أخبرنا محمد، قال: قال وكيع: المجوسية لا توطأ حتى تسلم، واليهودية ~~والنصرانية لا بأس أن توطأ ### || 96 - باب السهولة في تزويج إماء أهل الكتاب # ** 563 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم: أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، ‏PageV00P000 # وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه سمع أبا عبد الله، يقول ~~في إماء أهل الكتاب: إن الكراهية في ذلك ليست بالقوية، ومخرجهما إنما هي ~~شيء تأوله الحسن ومجاهد. # قال أحمد بن القاسم: وراجعته في إماء أهل الكتاب، وقلت له: كيف قلت لي: ~~إن الكراهية ليست فيهم بالقوية؟ قال: أجل، إنما هو شيء. # قلت له: إن من يرخص فيه يحتج بجملة الآية في تحليل أهل الكتاب، ومن يكرهه ~~يقول: إنما أحل فتياتكم المؤمنات عند الضرورة. # قال: ms110 نعم، إنما قال: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] ثم قال في موضع آخر: {من فتياتكم المؤمنات} ~~[النساء: 25] قال: وفيه شنعة، أو نحو هذا. # ثم قال: ليس في جملته تحليل نساء أهل الكتاب، ولا له سنة، الإماء منهم. # قال: وقد قال مغيرة، عن أبي ميسرة: هن بمنزلة الحرائر. # قلت له: ولما كانت النصرانية لمسلم فهو أسهل؟ قال: نعم، إذا كانت أمة ~~لمسلم؛ في ذا شنعة، أيزوجه نصراني أمته؟ # ** 564 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن ~~نكاح إماء أهل الكتاب؟ ‏PageV00P000 # فقال: إن فيه لتأويلا؛ من الناس من يكرهه، ومنهم من لا يرى به بأسا؛ ~~يجعلهم بمنزلة حرائرهم. # قال أبو عبد الله: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي ميسرة، قال: إماء أهل ~~الكتاب بمنزلة حرائرهم. # قلت لأبي عبد الله: مغيرة عن أبي ميسرة، مرسل هكذا؟ قال: نعم، هو مرسل ~~قال أبو بكر الخلال: لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذا، وإنما ~~حكي قلة تقوية ذلك عنده، والعمل على ما روى عنه الجماعة في كراهية ذلك، ~~والله ولي التوفيق. ‏PageV01P200 ### | - كتاب الطلاق ### || 97 - باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إلينا # ** 565 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله، قلت له: ~~لو أن نصرانيا طلق امرأته، ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟ قال: نعم # ** 566 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن نصراني، أو ~~يهودي طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟ قال: لا ~~تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟ قال: نعم. # قال أحمد: حديث، يروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب، رضي الله ~~عنهما: ليس طلاق أهل الشرك بشيء. # فقلت له: من ذكره؟ قال: ليس له إسناد يوصل؛ مرسل. # قلت: عمن؟ قال: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مرسل. # قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟ ‏PageV00P000 # قال: غير واحد؛ ms111 يزيد بن هارون، عن أبي عروبة، عن قتادة مرسل # ** 567 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته، وهو مشرك، تطليقة، أو ~~تطليقتين، ثم أسلما، فيتزوجها؟ قال: نحن نقول: إن طلاق الشرك طلاق # ** 568 - # أخبرني أحمد بن حمدويه، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، قال: حدثنا ~~أحمد بن أبي عبدة، قال: سألت أحمد، عن رجل طلق طلقتين في الشرك؟ قال: طلاق ~~أهل الشرك طلاق # ** 569 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا، قال: إذا أقامت البينة ~~يفرق بينهما الحاكم. # قال أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام ### || 98 - باب ذكر المتعة # ** 570 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: قال سفيان: للمملوكة اليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا ظاهر. # قال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها، ولم يكن فرض لها ‏PageV00P000 ### || 99 - باب في الإيلاء # ** 571 - # أخبرني الحسين بن الحسن، أن محمد بن داود حدثهم، قال: قال أبو عبد الله، ~~وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن ~~نصراني، حلف أن لا يقرب امرأته، فمضت أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قال: إذا ~~جاء إلينا راغبا فسألنا، ألزمناه حكم الإسلام. # ثم تلا: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] # ** 572 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ~~النصراني يولي؟ قال: جائز إيلاؤهم؛ لأن حكمنا يجري عليهم # ** 573 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن يهودي، أو ~~نصراني حلف أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قال: نعم # ** 574 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ~~المجوسي يولي؟ قال: جائز إيلاؤهم، لأن حكمنا يجري عليهم ### || 100 - باب المولي يوقف # ** 575 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق ms112 بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: ‏PageV00P000 # قال سفيان، في نصراني آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر، ثم أسلما بعد، ~~يلزمه الطلاق؟ قال: يعني: تطليقه ثانية. # قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم، سواء ### || 101 - باب في الظهار # ** 576 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن نصراني ~~ظاهر من امرأته ثم أسلم؟ قال: إن جاء إلينا أخبرناه أن عليه ظهارا. # فقلت له: أليس أخبرتني، عن عبد الرزاق، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريح، ~~قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أقر أهل الجاهلية ~~على ما أسلموا عليه؛ من نكاح أو طلاق؟ قال: ما بلغنا إلا ذاك؟ قال: ليس هذا ~~من هذا ‏PageV00P000 ### || 102 - باب في العدة # ** 577 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل ~~يهودي، أو نصراني مات عن امرأة، ينبغي لها أن تعتد قبل أن تتزوج؟ قال: نعم، ~~اليهودية والنصرانية في العدة والطلاق، مثل المسلمة إلا في الميراق # ** 578 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن نصراني ~~مات وتحته نصرانية، تزوجت من يومها؟ قال: لا يجوز حتى تعتد عدة المسلمة. # قلت: أرأيت إن تزوجت في العدة؟ قال: النكاح فاسد ### || 103 - باب ذكر اللعان # ** 579 - # أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يسأل عن اليهودية ~~والنصرانية تكون تحت اليهودي فيقذفها؟ قال: لا يلاعنهما # ** 580 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، ‏PageV00P000 # قال: حدثنا يعقوب بن بختان، قال: سئل أحمد: بين المسلم والمشركة لعان؟ ~~قال: نعم. # قيل له: بين الحر والأمة لعان؟ قال: نعم # ** 581 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: كتبت إلى أبي عبد الله ~~أسأله، وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، وأخبرني ~~محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا ~~إبراهيم بن هانئ، وأخبرني أحمد بن محمد بن ms113 مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: ~~حدثنا أبو طالب، وقد دخل كلام بعضهم في بعض، وهذا لفظ أبي طالب، وهو أتم: ~~أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودية والنصرانية، تلاعن المسلم؟ قال: نعم. # قال صالح: قال روح: تلاعن. # زاد أبو طالب: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فهي من الأزواج، وهي ~~بمنزلة المسلمة المحصنة، قال الله، عز وجل: {والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب} [المائدة: 5] وهي من المحصنات. # قال: وسئل عن اليهودية والنصرانية، تلاعن المسلم؟ قال: يلاعنها من أجل ~~الولد. ‏PageV00P000 # قلت: إن قوما يقولون: لا. # قال: حكمهم واحد في جميع الأحكام، ما بال هذا: {والذين يتوفون منكم ~~ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] وفي العدة {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ~~، {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] ، {والمطلقات يتربصن} [البقرة: ~~228] فهذا كله حكمهم واحد {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] الآية، فهذه ~~مثلهم، فكيف تركوا هذا؟ إنما يأخذون بما يشتهون. # قال: واليهودية والنصرانية حكمهما حكم المسلمة، غير الميراث # ** 582 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية: أيكون بينهما لعان؟ قال ~~أبو عبد الله: كل زوج يلاعن # ** 583 - # أخبرني حرب، قال: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ~~فيقذفها. # قال: يلاعنها. # قيل لأحمد مرة أخرى: بين المسلم والذمية لعان؟ قال: نعم. # قيل: بين الحرة والأمة؟ قال: نعم. ‏PageV00P000 # قال أحمد: إن كذب نفسه ألحق به الولد، ولا يجتمعان أبدا على حال. # وقال: في ضربة اختلاف # ** 584 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: قلت لأبي عبد الله، أخبرنا ~~أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، في ~~النصرانية إذا أسلمت وهي تحت النصراني. # قال: يفرق بينهما، ولا يلاعن نصراني مسلمة. # قال أبو عبد الله: أخبرت أن لا يلاعن نصراني مسلمة، فإني أراه من كلام ~~سفيان، وليس هو في الحديث، قلت لأبي عبد الله: والذمي تراه؟ قال: له أن ~~يلاعنها؛ لأنها زوجة # قال أبو بكر الخلال: هو من كلام سفيان، لا شك، كما ms114 قال أبو عبد الله؛ لأن ~~عفان حدث به عن خالد ليس فيه هذا، وقد توهم حرب أيضا، عن عبد الله لفظة ليس ~~العمل عليها؛ لأنه هو وغيره روى عن أبي عبد الله صحة الملاعنة، والاحتجاج ~~لها، ولا أعرف لوهمه عليه وجه. # ** 585 - # أخبرني حرب، في موضع آخر، قال: قلت لأحمد: فيهودي قذف يهودية، يتلاعنان؟ ~~قال: إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلمين. # ثم قال أحمد: ليس لهذا وجه؛ لأنه ليس عدلا، واللعان إنما هو شهادة، وليس ~~بعدل، فتجوز شهادته، كأنه لم ير بينهما لعانا # ** 586 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: بين كل ~~زوجين لعان، لو أن رجلا تزوج نصرانية، أو يهودية وقذفها، ثم رفعته إلى ~~السلطان بقذفه ‏PageV00P000 # إياها، وأنكرت هي وجب عليها اللعان؛ لأنها زوجة، ويوجب عليها اللعان. # وكذا في النصراني، واليهودي، إذا قذف وترافعا وجب عليهما اللعان، وكذلك ~~الحكم فيها # ** 587 - # أخبرني عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الرحمن حدثهم، قال: قال أبو ~~عبد الله: اللعان بين كل زوجين؛ حرين كانا أو مملوكين، أو ذميين، أو حر ~~ومملوكة، وعبد وحرة، ومسلم وذمية، هذا حكمه، عندي، سواء # ** 588 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان؟ قال: بينهم ملاعنة، إنما ~~يريد به الولد، وإنما قال الله، عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] ~~وهو يقع على هؤلاء كلهم # ** 589 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله، قال: ~~اللعان بين كل زوجين، إذا كان ولد حرين كانا، أو مملوكين، أو ذميين، أو حر ‏PageV00P000 # ومملوكة، وعبد وحرة، ومسلم وذمية، كله، عندي، سواء؛ لأني أجد ههنا حقا ~~للزوج لابد من لزوم الولد أباه، لا يدفعه عنه إلا اللعان، فكيف أصدق قول ~~ذمية، أو مملوكة، وأنا لا أصدق الحرة المسلمة؟ وأقبل التعانه ms115 ودفعه ولدها، ~~فكيف لا أقبل منه في دفع ولد النصرانية والمملوكة؟ قلت له: فيحظر بهما؟ ~~قال: أما بالذمية نعم؛ لأن أحكامها تجري في القسم، وما أشبه ذلك بمنزلة ~~المسلمة، أما المملوكة فغير ذلك # ** 590 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عمن تزوج مشركة ثم ~~قذفها، يكون بينهما ملاعنة؟ قال: نعم، يكون بينهما ملاعنة # ** 591 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله، ~~قال: اللعان من كل زوجة؟ قال: نعم، إنما هو أن ينفي ولده # ** 592 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن ~~الحسن، وسعيد بن المسيب، أنهما قالا: الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها ~~زوجها، هما عندي بمنزلة الحرة المسلمة، غير أنهما لا يتوارثان # ** 593 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا إسماعيل، عن الحسن، في ~~المسلم تكون تحته النصرانية فتختلع منه فتضع؟ قال: لا نفقة لها # ** 594 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن ~~إبراهيم، قال: لها النفقة، إلا أن يشترط عند خلعه أن لا نفقة لها، ‏PageV00P000 # فإن اشترط فلا نفقة لها، وبه آخذ # ** 595 - # حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا هشام، عن حماد، عن ~~إبراهيم مثله # ** 596 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن ~~شريج، وأبي العالية، وحلاس، أنهم قالوا: لها النفقة ‏PageV00P000 ### | 8 - كتاب الجنائز ### || 104 - باب عيادة المرضي # ** 597 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل، وأخبرنا ~~محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ~~الرجل له قرابة نصراني، يعوده؟ قال: نعم. # قيل له: نصراني؟ قال: أرجو أن لا يضيق لعباده. # قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، مرة أخرى: يعود اليهودي والنصراني؟ قال: ~~أليس عاد النبي، صلى الله عليه وسلم، بجالة اليهودي، ودعاه إلى الإسلام‪.‬ # ** 598 - # أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا أبو مسعود ms116 الأصبهاني، ~~قال: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة، والجار النصراني؟ قال: نعم # ** 599 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أحمد يسأل عن ~~الرجل المسلم، يعود أحدا من المشركين؟ قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض ~~عليه الإسلام يقبل منه، فليعده كما عاد النبي، صلى الله عليه وسلم، الغلام ~~اليهودي، فعرض عليه الإسلام ‏PageV00P000 # ** 600 - # أخبرني محمد بن موسى، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله ~~عن الرجل يكون له الجار النصراني، فإذا مرض يعوده؟ قال: يجيء فيقوم على ~~الباب ويعذو إليه # ** 601 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل ~~المسلم يعود الكافر؟ قال: إذا كان يرجوه فلا بأس به. # قلت له: فاتركوه؟ قال: يقبل منه يعرض عليه الإسلام. # قلت له: وترى إذا عاده أن يدعوه إلى الإسلام؟ قال: نعم # ** 602 - # أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يسأل عن عيادة اليهودي والنصراني، فقال: ~~إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام؟ قال: نعم # ** 603 - # أخبرني محمد بن الحسن بن هارون، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يعود ~~اليهودي والنصراني؟ قال: نعم # ** 604 - # أخبرنا محمد بن موسى البزار، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سئل أبو عبد ~~الله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا، أو نصرانيا؟ قال: لا، ولا كرامة # ** 605 - # أخبرني محمد بن أبي هارون في آخرين، قالوا: حدثنا مثنى الأنباري، قال: ~~قلت لابن الصباح: ما تقول في عيادة أهل الذمة من الجيران والقرابة؟ قال: ~~يقول، إذا عاد الذمي: كيف تجدك أصح الله جسمك وأطال عمرك ‏PageV00P000 ### || 105 - باب إعارتهم الجنازة وغيرها # ** 606 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلا، قال: لا بأس أن يعير المسلم ~~النعش من أهل الذمة. # قال أبو عبد الله: لا يعجبني أن يعيرهم ### || 106 - باب نبش قبور المشركين # ** 607 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ms117 سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي أن يبنى ~~مسجد في داره، فيخرج فيه مقبرة؟ فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟ قلت: ~~المسلمين. # قال: لا يخرجون ولا يبني عليهم. # قلت: فإن كانوا مشركين؟ قال: نخرج عظامهم، كسر عظم الميت ككسره حيا ‏PageV00P000 ### || 107 - باب أهل الذمة اليهود والنصارى هل يغسلون موتى المسلمين # ** 608 - # أخبرنا صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل، أنهما سألا أباهما، قالا ~~لأبيهما: النصرانية واليهودية، تغسل المسلمة؟ قال: لا # وأخبرنا صالح، وعبد الله، أنهما قالا لأبيهما: المجوسية تغسل المسلمة؟ ~~قال: لا ### || 108 -باب المسلم يغسل الذمي # ** 609 - # أخبرنا الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه قال لأبي ~~عبد الله: فإن مات للرجل قرابة يهودي، أو نصراني، وكان له عنده أيادي: ~~يغسله؟ قال: لا يغسل المسلم، معناه: الكافر ### || 109 - باب الأمة تكون عند المسلم فتموت # ** 610 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: إن حوثر قال ‏PageV00P000 # لي: إن جارتي نصرانية قد ماتت، وهؤلاء الروم يطلبون مني دارهم، فترى إن ~~كان الليل أحفر لها في مقابر النصارى فأدفنها؟ قال: لا، ادفعها إليهم حتى ~~يلونها ### || 110 - باب مسلمين ونصارى غرقوا لا يعرف بعضهم من بعض # ** 611 - # حدثني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أحمد بن محمد، أبو طالب السلماني، ~~أنه سأل أبا عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل، عن مسلمين ونصارى غرقوا: كيف ~~يصلى عليهم ولا يعرفون؟ فقال: لابد من الصلاة عليهم، ويتولى المسلمين # ** 612 - # أخبرنا يوسف بن موسى، قال أبو عبد الله عن الغريق، لا يدري مسلم هو أو ~~غير مسلم، أيصلى عليه؟ قال: نعم، يتحرى الصواب، يصلى عليه. # ثم قال أبو عبد الله: ما أحسن الخضاب # ** 613 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا أبو موسى، عيسى بن سليمان، قال: حدثنا سلمة ابن ~~صالح، عن حماد، عن إبراهيم: في قوم مسلمين ونصارى يموتون جميعا، لا يعرف ~~المسلمون من النصارى؟ قال: يصلى عليهم، وينوي الإمام المسلمين، ويدفنون في ~~مقابر المسلمين # ** 614 - # أخبرني أحمد بن محمد بن ms118 مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد ~~الله: مسلمون ونصارى غرقوا: أين يدفنون؟ قال: إن قدروا أن يعزلوهم، وإلا مع ~~المسلمين # ** 615 - # أخبرني منصور بن الوليد، قال: حدثنا علي بن سعيد، أنه سمع أبا عبد الله، ~~وسأله رجل عن الرجل يوجد قتيلا في أرض العدو، وقد قطع رأسه، لا يدري من ~~المسلمين هو أو من العدو؟ ‏PageV00P000 # قال: يستدل عليه بالختان والثياب. # فقال رجل: فإن لم يعرف؟ قال: لا يصلى عليه. # قيل: فإن وجد في أرض الإسلام وعلى هذه الحال؟ قال: يصلى عليه ويغسل ### || 111 - باب نصراني مات مع المسلمين # ** 616 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: نصراني مات مع المسلمين؟ قال: يدفنونه # ** 617 - # أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، وبعضهم يزيد على بعض في اللفظ، ~~قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان، في ~~القوم يكون معهم المجوسي والنصراني، فيموت معهم؟ قال: لا بأس أن يدفنهم ~~المسلمون. # قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن ذلك، قال: لا يصلى عليهم، ولا يلحد لهم؛ ~~قد أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، عليا، رضي الله عنه، أن يواري أبا طالب، ~~وكان مشركا # ** 618 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله وسأله عن اليهودي والنصراني، يموت مع القوم في سفر ليس معه إلا ~~المسلمون، أو في موضع لا يكون إلا المسلمون، يواريه المسلمون؟ قال: نعم، ~~يدفنونه ولا يغسلونه؛ لأنهم إن تركوه تأذى به المسلمون، والنبي، صلى الله ~~عليه وسلم، قال لعلي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «اذهب فواره» ، ‏PageV00P000 # يعني: أبا طالب ### || 112 - باب الرجل يتبع جنازة قرابته المشرك # ** 619 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: ~~يتبع المسلم جنازة المشرك؟ قال: نعم # ** 620 - # أخبرني محمد بن الحسن بن هارون، قال: قيل لأبي عبد الله: ويشهد جنازته؟ ~~قال: نعم، نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة؛ كان يشهد جنازة أمه، وكان يقوم ms119 ~~ناحية ولا يحفر، لأنه ملعون # ** 621 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~عن الرجل يموت وهو يهودي، وله ولد مسلم، كيف يصنع؟ قال: يركب دابته، ويسير ~~أمام الجنازة، ولا يكون خلفها، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع # مثل قول عمر. # ** 622 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن ~~إسماعيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: ماتت أمي نصرانية، فأتيت عمر، ~~رضي الله عنه، فسألته، فقال: اركب في جنازتها، وسر أمامها # ** 623 - # حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزار، قال: حدثني أبو سهل بن ‏PageV00P000 # المغيرة، قال: حدثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن ~~كعب بن مالك، عن أبيه، قال: جاء قيس بن شماس إلى النبي، صلى الله عليه ~~وسلم، فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية، وهو يحب أن يحضرها. # فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: «اركب دابتك، وسر أمامها، فإذا ركبت ~~وكنت أمامها فلست معها» . # قال علي بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث، فحدثه به # ** 624 - # أخبرني حمزة بن القاسم الهاشمي، وعصمة بن عصام، وبعضهم يزيد على بعض، ~~قالا: حدثنا حنبل، قال: سألت أبا عبد الله عن المسلم تكون أمه نصرانية، أو ~~أبوه، أو أخوه، أو ذو قرابة: ترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه؟ قال: إن ~~كان أبا، أو أما، أو أخا، أو قرابة فوليه وحضره فلا بأس؛ قد أمر النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أن يواري أبا طالب. # قلت: فترى أن يغسل هو إذا فعل ذلك؟ قال: أهل دينه، وهو حاضر يكون معهم، ~~حتى إذا ذهبوا تركه معهم وهم يلونه # -10 - قال حنبل: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ~~يوسف بن مهران، أن عبد الله بن ربيعة، قال لعبد الله بن عمر، رضي الله ~~عنهما: إن أمي ماتت، ms120 وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية. # قال: أحسن ولايتها، وكفنها، ولا تقم على قبرها. # قال يوسف: كنا معه في ناحية، والنصارى يعجون مع أمه # ** 625 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، ‏PageV00P000 # أنه قال لأبي عبد الله: الرجل يكون له جار مسلم، ماتت أمه نصرانية، يتبع ~~هذا جنازتها؟ قال: لا يتبعها، يكون ناحية منها # ** 626 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن ~~شهود جنازة النصارى الجيران؟ قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان ~~يشهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحية ولا يحضر، لأنه ملعون # ** 627 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: رجل مسلم ماتت له ~~أم نصرانية، يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحية منها # ** 628 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي سنان، ~~عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن رجل مات أبوه نصرانيا؟ قال: يشهده ~~ويدفنه # قال أبو بكر الخلال: كان أبو عبد الله لا يعجبه ذلك في مسألة محمد بن ~~موسى. # ثم روى عنه هؤلاء الجماعة: أنه لا بأس. # واحتج بالأحاديث، ولا بأس به، وبالله التوفيق. ### || 113 - باب المرأة تموت وفي بطنها ولد مسلم # ** 629 - # أخبرني عبد الله بن حنبل في آخرين، قال: حدثنا حنبل، قال: ‏PageV00P000 # سمعت أبا عبد الله يقول، في امرأة نصرانية حملت من مسلم، فماتت وفي بطنها ~~حمل من مسلم. # قال: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. # وقال حنبل، في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن ~~تدفن؟ قال: قد قالوا: تدفن في حجرة بين قبور المسلمين. # وقال: أرى أن تدفن في ناحية من قبور المسلمين # ** 630 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سألت أحمد عن النصرانية، تموت حبلي من ~~مسلم؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل، لو كان مقبرة على حدة. # قلت: ما الذي تختاره؟ فذكر قوله هذا # ** 631 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: ms121 حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا؟ قال: حديث ~~واثلة # ** 632 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، ‏PageV00P000 # وأخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أحمد، وسئل ~~عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟ قال: فيه ثلاثة أقاويل؛ ~~يقال: تدفن في مقبرة المسلمين، ويقال: في مقابر النصارى، قال أبو الحارث: ~~قال سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى. # قيل له: فما ترى؟ قال: لو كان لهؤلاء مقابر على حدة، ما كان أحسنه! قال ~~أبو بكر الخلال: أخطأ أبو الحارث في قول: سمرة، وإنما هو: واثلة # ** 633 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~عن أم ولد نصرانية، في بطنها ولد مسلم؟ قال: تدفن في ناحية، ولا تكون مع ~~النصارى؛ لمكان ولدها، ولا مع المسلمين فتؤذيهم # ** 634 - # أخبرني أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن النصرانية يكون في ~~بطنها المسلم؟ فتبسم، وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين، يعني: مقابر ~~المسلمين والنصارى. # قال المروذي: وكان كلام أبي عبد الله: أن لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر ~~المسلمين؛ للذي في بطنها ولد مسلم. # وسئل أيضا: ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم، أين تدفن؟ ~~قال: فيها ثلاثة أقاويل: عن عمر، رحمه الله: تدفن مع المسلمين، وعن واثلة: ~~تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى، وذكر آخر: أنها تدفن مع النصارى. ‏PageV00P000 # وقال: أعجب إلي أن تدفن بينهما. # قلت له: فإن لم يوجد إلا مقابر مسلمين؟ فتبسم، ولم يكرهه # ** 635 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا مثنى الأنباري، أنه سأل أبا عبد ~~الله: فذكر مثل مسألة المروذي الأخيرة ### || 114 - باب في تعزية المشرك # ** 636 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا حمدان الوراق، قال: سئل أبو عبد الله، ~~وأخبرنا محمد بن علي الوراق، قال: حدثنا الأثرم، قال: سئل أبو عبد الله، ~~قال حمدان: ms122 سمعت أبا عبد الله وسئل: يعزى أهل الذمة؟ فقال: ما أدري أخبرك؟ ‏PageV00P000 # قال حمدان: ما أدري، ما سمعت في هذا. # زاد حمدان بن علي والأثرم، قالا: حدثنا أبو سعيد الأثج، قال: حدثنا إسحاق ~~بن منصور السلولي، حدثنا هريم، قال: سمعت الأجلح عزى نصرانيا، فقال: عليك ~~بتقوى الله والصبر. # وزاد الأثرم، قال: حدثنا منجاب، قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، ~~قال: إذا أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب، فقل له: أكثر الله مالك وولدك، ~~وأطال حياتك، أو: عمرك # ** 637 - # أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: سألت أبا عبد ~~الله، قلت: كيف يعزى النصراني؟ قال: لا أدري، لم يعزيه؟ # ** 638 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا مسلم بن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبان، عن غالب، ~~قال: قال الحسن: إذا عزيت الذمي، فقل: لا يصيبك إلا خيرا ### || 115 - باب المشرك يعزي المسلم كيف الرد عليه # ** 639 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أنه سمع العباس بن محمد الدوري، قال: سألت ~~أحمد بن حنبل في جنازة سهل بن حليمة، قلت: اليهودي والنصراني يعزيني، أي ~~شيء أرد عليه؟ فأطرق ساعة، ثم قال: ما أحفظ فيه شيئا ‏PageV00P000 ### | 9 - كتاب الوصايا ### || 116 - باب النصراني يوصي بماله كله صدقة # ** 640 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله ~~عن نصراني، أوصى بماله كله أن يتصدق به؟ قال: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا فيهم ~~بحكم الإسلام: لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر ~~من الثلث رد ذلك إلى الثلث، إلا أن يجيز ذلك الورثة، فإن لم يكن له وارث ~~فوصيته على ما أوصى ### || 117 - باب آخر نحوه # ** 641 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني محمد بن أبي ~~هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن أبان: قال: سألت أبا عبد الله عن نصراني دفع ~~إلى مسلم متاعا ثيابا. # فقال: إذا مت فتصدق بها عني، على فقراء المسلمين؟ فقال: هذا إذا رفع ~~إلينا حكمنا فيه ms123 بحكم المسلمين: ينظر إلى هذا المتاع، فإن كان الثلث من ~~ماله جازت وصيته، وإن كان أكثر من الثلث جازت وصيته في ثلثه، ورجع الباقي ~~إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة أجريت على ما كان أوصى، ‏PageV00P000 # ** 642 - # حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سئل أبو عبد الله، ~~عن نصراني دفع إلى رجل متاعا، فذكر نحوه، والفضل أتم ### || 118 - باب النصراني يوصى للفقراء المسلمين وله إخوة # ** 643 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني، يوصى ~~لفقراء المسلمين بثلثه: أيعطى أخوته وهم فقراء؟ قال: نعم، يعطون خمسين ~~درهما، إلا أن يزدادوا على ذلك وهم إخوة ### || 119 - باب النصراني يوصي لقرابته وله قرابة مسلمون ونصارى # 643 م- أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: الرجل يوصي لقرابته وله قرابة ~~مشركون، هل يعطون شيئا؟ قال: لا، إلا أن يسميهم # ** 644 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، أنه ~~سأل أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته، وفيهم يهودي، أو نصراني، ومسلمون؟ ‏PageV00P000 # قال: سماهم؟ قلت: لا. # قال: فلا يعطى اليهودي والنصراني، ويعطى المسلمون. # قلت: فإن سماهم: اليهودي والنصراني؟ قال زكريا بن يحيى: قال: إذا سماهم ~~نعم ### || 120 - باب الرجل المسلم يوصي لقرابته من أهل الذمة # 644 م- أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: الرجل يوصي لقرابته من غير أهل ~~الإسلام؟ قال: نعم # ** 645 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أهل الحرب، وتجوز وصيتهم في ~~أهل الإسلام. # قال أحمد: إذا أسلم الرومي وله أخت بأرض الروم، فإن شاء أوصى لها، وتوصي ~~هي له؟ قال: لا بأس. # قلت: يوصي للقرابة من أهل الكتاب؟ قال: نعم، صفية أوصت # ** 646 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن رجل له قرابة يهودي، أو ~~نصراني، فيموت، فيوصي لهم بشيء؟ ‏PageV00P000 # قال: لا بأس. # قلت لأبي: وإن كان موسرا؟ قال: لا بأس، ms124 قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي # ** 647 - # أخبرنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: أن صفية قالت ~~لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. # فسمع بذلك، فقالوا له: أتبيع دينك بدنياك؟ فأبى أن يسلم. # فأوصت له بالثلث # ** 648 - # أخبرنا حرب، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن ~~الأوزاعي، قال: سئل الزهري: هل يصلح للمسلم أن يوصي لقرابته من غير أهل ~~الإسلام؟ قال: نعم، لا بأس بذلك ### || 121 - باب أم ولد النصراني تسلم # ** 649 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل.. # ** 650 - # وأخبرني يوسف بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ ~~قال: فيه اختلاف # ** 651 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل، فذكر مثله، وزاد: قال بعضهم: تستسعى # ** 652 - # أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن أم ولد النصراني تسلم؟ قال: فيه اختلاف. # قال الحسن: تسعى في قيمتها. ‏PageV00P000 # وقال بعضهم: لا يسعى، ولكنها حرة وليس لسيدها أن يستخدمها # ** 653 - # أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ~~ولد النصراني تسلم؟ قال: الحسن يقول: هي حرة، ويسعى في قيمتها لسيدها. # وقال غيره: هي حرة، ولا شيء عليها. # قلت: ما تختاره من ذلك؟ قال: لا أدري. وأمسك عنها # ** 654 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبد الله عن أم ولد النصراني يموت ~~وهي حامل فتسلم؟ قال: قال بعضهم: تستسعى. # وقال بعضهم: تعتق. # وفيها اختلاف. # قيل لأبي عبد الله: أي شيء تقول أنت؟ قال: تستسعي # ** 655 - # وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قال: سئل أبو عبد الله عن سرية لنصراني ~~أسلمت؟ فسمعته يقول: مسألة مشتبهة. # ثم قال أبو عبد الله: أما بيعها فيمنع منه. # قلت: لم يمنع من بيعها؟ قال: لأنها أم ولد. # قلت: فمن ذهب إلى بيع أمهات الأولاد؟ قال: من ذهب إلى بيع أمهات الأولاد ~~باع عليه. # قال: ومن الناس من يقول: ms125 يمنع من الوطء والخدمة. # ومن الناس من يقول: تستسعى، وليس له وجه. ‏PageV00P000 # قلت: إذا لم تستسع يمنع منها، ولا سبيل له عليها من أين تنفق؟ قال: من ~~أين كانت تنفق لو مات عنها؟ وإن تركت على حالها، إذا مات عنها عتقت. # فكأنه مذهبه # ** 656 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن أم ولد النصراني ~~أسلمت؟ قال: قال الحسن: تباع، قلت لأحمد: ما تقول أنت؟ قال: لا تباع. # قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: تستسعى. # قلت: من يستسعيها؟ قال: سيدها # ** 657 - # كتب إلى أحمد بن الحسين، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قال: أعجب إلي أن يجبر النصراني على ~~نفقتها، ولا يستخدمها حتى يموت فتعتق. # قال: وإن أعطي النصراني عنها من بيت المال، فهذا من ذهب إليه، فما هو ~~ببعيد، إنما يشترى منه خدمتها، فأما أم الولد فليست تباع # ** 658 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: سئل سفيان عن أم ولد النصراني إذا أسلمت؟ قال: تقوم قيمة. # قيل له: فإن مات النصراني، تراه جائزا عليها؟ ‏PageV00P000 # قال: نعم، هو عليها. # قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها، ونفقتها عليه. # فإذا مات النصراني فهي حرة. # قال: لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين أسلمت. # فقلت: ما يلزمها؟ قال: إذا مات الولي صارت حرة قال أبو بكر الخلال: قد ~~سمع إسحاق والمشكاني: أن نفقتها عليه، ويمنع من غشيانها، فإذا مات فهي حرة. # قال إسحاق: وقال عبد الملك عنه: أنه لا وجه للاستسعاء. # وقال عنه مهنا: إنها تستسعى. # فالأشبه بمذهب أبي عبد الله أنها لا تستسعى، أي: لا أراه يذهب إلى أن ~~تستسعى في شيء، ولا يصح فيه حديث. # قلت: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد الله، بعد ما روى عنه الجماعة التوقف ~~والاحتجاج في الأقاويل: ما حكى عنه إسحاق بن منصور والمشكاني؛ أنه ممنوع من ~~وطئها ms126 وبيعها، إلا ما روى عنه الميموني؛ أنها تسعى وإلى ما روي أنه يجبر ~~على نفقتها، وإذا مات فهي حرة. # وبالله التوفيق. ‏PageV01P231 ### | 10 - كتاب السير ### || 122 باب إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم # ** 659 - # أخبرني منسي بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن أهل الذمة؟ قال: يسهم لهم ~~في الفيء إذا شهدوا. # قال: يرضخ لهم. # ** 660 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: ~~سألت أحمد عن أهل الذمة إذا شهدوا حربا؟ قال: يرضخ لهم في الغنيمة. ‏PageV00P000 # ** 661 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه أهل الذمة # ** 662 - # وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قال: الغالب على أن لا ~~يستعان بمشرك. # ** 663 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، وزكريا بن يحيى، قال: ~~حدثنا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ يستعان بهم في ~~العدو: أيسهم لهم؟ قال: لا يستعان بهم؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ~~«لا نستعين بمشرك» . # فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم. # ** 664 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله ~~سئل عن مستأمن: هل له سهم؟ قال أبو عبد الله: من شهد الوقعة منهم أسهم له. # ** 665 - # رأيت في كتاب الحسن البزار، قال: سئل أبو عبد الله عن أهل الذمة يغزون مع ~~المسلمين؟ قال: فيه اختلاف، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يستعان ~~بالمشركين على المشركين» . # ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم. # قيل له: فالحربي يستأمن إلينا، ثم يغزوا معنا؟ قال: لا يغزون، فإن غزوا ~~وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم. ‏PageV00P000 # ** 666 - # كتب إلى أحمد بن الحسين، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ms127 ~~الله، وسألته عن المشركين يغزون مع المسلمين؟ قال: لا يعجبني، قلت: حديث ~~عائشة، رضي الله عنها، مسند أيضا؛ حديث حبيب عن أبيه عن جده. # ** 667 - # أخبرنا بكر بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يزيد بن هارون، ~~قال: حدثنا المستلم بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا خبيب بن عبد الرحمن بن ~~خبيب، عن أبيه: أتيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو يريد غزوا، أنا ~~ورجل من قومي، ولم نسلم فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده ~~معهم. # قال: «أوأسلمتما»؟ قلنا: لا. # قال: «فإذا لا نستعين بالمشركين على المشركين» . # قال: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلا وضربني ضربة، فتزوجت ابنته بعد ذلك، ~~فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلا عجل أباك ~~إلى النار # قال أبو بكر الخلال: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد الله أنه لا يستعان ~~بهم، فإن غزوا لهم سهام المسلمين. ‏PageV00P000 ### || 123 - باب أمان أهل الذمة # ** 668 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: قال سفيان: ليس ~~للذمي أن يؤمن. # قال أبي: ما له ولهذا، يعني الذمي. # ** 669 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله: ~~قال: سمعت سفيان، يقول: ليس لذمي أن يؤمن. # قال أحمد: الذمي ما له ولهذا. ‏PageV00P000 ### || 124 باب الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى به # ** 670 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ~~النصراني غزا مع المسلمين، يقاتل معهم، فأسره العدو؟ قال: يفادى به. # ** 671 - # أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن ~~اليهودي والنصراني؛ إذا كان يقاتل مع المسلمين، ثم أسر؟ قال: يفادى به. ### || 125 باب ذكر الفداء بأهل الذمة أو لعبيدهم إذا أسلموا # ** 672 - # كتب إلي أحمد بن الحسين، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن الرجل يعتق العبد النصراني يفادى به؟ قال: إن في ms128 قلبي شيئا، ~~أما النصارى الذين لهم ذمة فإنه لا يفادى بهم؛ لأن لهم ذمة، ولهم شرط. ### || 126 باب أهل العهد من أهل الذمة إذا أغار عليهم الروم واستعبدهم المسلمون # ** 673 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~عن نصارى يؤدون الجزية، أغار عليهم الروم وأخذوهم وعيالهم، فلما كان بعد ~~حين أغار عليهم المسلمون فأخذوهم؟ قال: هؤلاء قد لزمهم حرمة الإسلام، ~~وكانوا يؤدون الجزية؛ يخلى عنهم. # ** 674 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث ‏PageV00P000 # قال: سئل أبو عبد الله عن قوم من النصارى ممن يؤدون الجزية أغار عليهم ~~الروم، ثم إن المسلمين غلبوا على حصن من حصون الروم، فوجدوا في الحصن يعض ~~هؤلاء النصارى، كيف الحكم فيهم؟ قال: يقرون على ما كانوا عليه من دينهم. # ** 675 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سئل أبو عبد ~~الله عمن أسر الروم من اليهود، ثم إن المسلمين ظهروا عليهم يبيعونهم؟ قال ~~أبو عبد الله: هؤلاء قد وجبت لهم الحرمة إلا من ارتد منه م عن دينه، فهو ~~بمنزلة المملوك. # قال: وسألت أحمد عن امرأة من أهل الذمة سباها المشركون، فظهر عليهم ~~المسلمون فاستنقذوها من أيديهم إلى من ترد؟ قال أبو عبد الله: ترد إلى أهل ~~دينها. # - وأخبرني روح بن الفرج، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول ~~في الذي يسبيه المشركون من أهل النصرانية، أو غيرهم من أهل الشرك، فيغلب ~~عليهم المسلمون، قال: هم على دينهم إذا كانوا يؤدون الجزية في قديم أمرهم، ~~ولا يسترقون، وهم أهل الجزية. ### || 127 - باب فيمن نقض العهد ولحق بدار الحرب الحكم فيه وفي ذريته الذين معه وفيمن ولد له في دار الحرب # ** 676 - # أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا ~~العهد، وقاتلوا المسلمين؟ قال: أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون، ولكن يقتل ~~رجالهم. ‏PageV00P000 # قلت لأبي: فإن ولد لرجالهم أولاد في دار ms129 الحرب؟ قال: أرى أن يسبوا أولئك ~~ويقتلون. # قلت لأبي: فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد، فسباهم المسلمون، ترى ~~لهم أن يسترقوا؟ قال: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون؛ لأنهم لم ينقضوا هم، ~~إنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء؟ ! # ** 677 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: أهل العهد إذا نقضوا نسبي ذراريهم أم لا؟ قال: كل مولود له بعد ~~النقض يسبون، ومن ولد له قبل ذلك لا يسبون. # ** 678 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: كتبت إلى أبي عبد ~~الله أسأله عن قوم، وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه، ~~وسأله عن قوم من أهل العهد في حصن ومعهم مسلمون، فنقضوا العهد والمسلمون ~~معهم في الحصن، ما السبيل فيهم؟ قال: أما ما ولد لهم بعد نقض العهد، ~~فالذرية بمنزلة من نقض العهد. # زاد صالح: يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون. # وقالا جميعا: قال: وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد، قالت: ‏PageV00P000 # إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد. # ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد، قال: ليس على الذرية شيء. # ** 679 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله ~~عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد، نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار ~~الحرب، فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم؟ قال: إذا نقضوا العهد: فمن كان منه ~~م بالغا، فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام إذا استرق، فأمرهم ~~إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى، وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو ~~بمنزلة من نقض العهد؛ وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة قالت: إن كان علقمة ~~ارتد فأنا لم أرتد. # ومن كان فيمن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء. # وكذلك روي عن الحسن فيمن نقض: ليس على النساء شيء. # ** 680 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، ms130 قال: ~~سئل أبو عبد الله عن رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد له ~~في دار العدو؟ قال: يسترق أولادهم الذين ولدوا في أرض العدو، ويردون ~~أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام إلى الجزية. # قلت: لا يسترقون أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام؟ قال: لا. # قلت: فإن كانوا صغارا أدخلوهم ثم صاروا رجالا؟ قال: لا يسترقون، أدخلوهم ~~مأمنهم. ‏PageV00P000 # ** 681 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه سأل أبا عبد ~~الله عن رجل لحق بدار الحرب هو وأهله، وولد له في بلاد العدو وقد أخذ ~~المسلمون؟ قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم ~~يسترقون ويردونهم إلي الحرية. ### || 128 باب تفريع ما نهى عنه أهل الكتاب # ** 682 - # أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سمعت أحمد، يقول: لا يملك المشرك عبدا‪/‬ ~~مسلما‪.‬قيل: فإن فعل قال: يجبر. # ** 683 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: ما تقول في نصراني له ~~مملوك، فأسلم المملوك؟ قلت: لا أدري! قال: يباع المملوك من المسلمين، ويدفع ~~إليه ثمنه. # ** 684 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا أبو نعيم ~~ قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية: أن عمر بن عبد العزيز كان ~~يجبر اليهودي والنصراني على أن يبيعوا مملوكيهم إذا أسلموا. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقول: ليس لهم أن يملكوا مسلما، فإذا أسلم ~~أمروا ببيعه، ولا يؤخذ من أيديهم؛ لأنه مال حتى يبيعه من مسلم، أو يبيعه ~~السلطان عليه؛ يجبره على ذلك، ولا يؤخذ منه العبد إلا ببيع. ‏PageV00P000 # ** 685 - # أخبرني عبد الملك الميموني، أنه قال لأبي عبد الله: إذا أسلم العبد، أو ~~الأمة من أهل الكتاب؟ قال: يحال بينهم وبينهم، ويباعون ولا يتركون عندهم. # قلت: يباعون ولا يتركون عندهم؟ قال: نعم. # ** 686 - # أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، ~~قال: إذا أسلم عبد الذمي دفع إلى الإمام فباعه من المسلمين، ودفع ثمنه إلى ~~مولاه. ms131 # ** 687 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا ~~أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مواليه. # ** 688 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله: ~~أيباع السبي من أهل الذمة؟ قال: لا. # يروى فيه عن الحسن. # - كتب إلي أحمد بن الحسين، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سئل أبو عبد ~~الله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟ قال: لا يباعون من سبينا. # قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى منه، ثم يباع للنصراني؟ قال: نعم، ~~وكره أن يباع المملوك للنصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى. # ** 689 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من ~~سبينا؟ ‏PageV00P000 # قال: لا؛ إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا في أيدي ~~المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام. # قال: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قال: لا. # إذا باعها فقد أيسنا من إسلامها. # ** 690 - # أخبرنا عبد الله، قال: سمعت أبي، يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا من ~~سبينا شيئا، يمنعون من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا على كفرهم. # ويقال: إن عمر، رضي الله عنه، كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء ~~سبينا. # ** 691 - # أخبرنا عبد الله في موضع آخر، قال: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة ~~نصرانية، ولها ولد، أيبيعها من النصراني مع ولدها؟ قال: لا. # قلت لأبي: فإن باعها وحدها ليس معها ولدها للنصراني؟ قال: لا. # يبيعها للنصارى، ليس لهم أن يشتروا مما سبي من المسلمين شيئا. # قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قال: بعضهم من بعض. # قلت لأبي: فإن باعها من رجل وحدها، وفرق بينها وبين ولدها؟ قال: لا ~~يعجبني أن يفرق بينهما. # يروى عن الحسن أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من ~~اليهودي. # ويروى عن إسماعيل بن عياش بإسناد له: أن عمر كتب ينهى أن تباع النصرانية ~~من النصراني. ‏PageV00P000 # ** 692 - # أخبرني حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن ms132 حنبل، وعصمة بن عاصم، كلهم يحدث عن ~~حنبل، وبعضهم يزيد على بعض، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: ليس لنصراني ولا ~~أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا، ولا يباع منه م وإن كان صغيرا ~~لعله يسلم، وهذا يدخله في ذمة الإسلام أولى. # قال: وسمعت أبا عبد الله، سئل عن رجل كانت عنده نصرانية، ولها ولد: ~~أيبيعها من النصراني وولدها؟ قال: لا يبيعها منه م، ليس لهم أن يشتروا مما ~~سبى المسلمون شيئا، ولا يفرق. # وقد روي عن الحسن: أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من ~~اليهودي. # قال أبو عبد الله: وأنا أرى ذلك. # وقال: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبينا. # قلت: فإن كان كبيرا وأبى الإسلام؟ قال: لا يباع إلا لمسلم لعله يسلم، ~~وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه في دينهم، ولا يباع شيء من سبينا، نحن أحق ~~بهم هم أقرب إلى الإسلام. # ** 693 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد ~~الله: يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: وقرأت عليه: عفان قال: حدثنا معاذ، ~~قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الذي جرت عليهم ~~سهام المسلمين من أهل الذمة، وإن كان الرقيق لم يسلموا بعد. # قال: نعم لا يباعون من أهل الذمة. ‏PageV00P000 # قلت: أليس هي نصرانية، وهو نصراني؟ قال: إذا كانت عند المسلمين فهي أقرب ~~إلى الإسلام، وإذا كانت عند أهل الذمة لم يشأ ذلك. # ** 694 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: لا يباع الرقيق من ~~يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، من كان منه م؛ وذاك لأنه إذا باعه أقام على ~~الشرك. # وكتب فيه عمر، رضي الله عنه، ينهى عنه أمراء الأمصار. # وقال في موضع آخر: ويقال: إن عمر، رضي الله عنه، في عهده لأهل الشام ينهى ~~أن يباعوا من أهل الذمة. # ** 695 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله: الصبي ms133 يؤخذ مع أبويه، أو أحدهما، فيباع في القسم، يجوز بيعه من أحد ~~من أهل الذمة؟ قال: لا يجوز أن يباع سبينا من أهل الذمة، فإنهم أقرب إلى ~~الإسلام. # ** 696 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم في هذه ~~المسألة، قال: يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عليه. # وقد روي عن عمر، رضي الله عنه، هذا الكلام بعينه، وروي عن الحسن هذا. # ** 697 - # أخبرني عبد الملك، قال: قال لي أبو عبد الله: ليس لهم، يعني: أهل الذمة، ~~أن يشتروا من سبينا شيئا. # قلت: كيف وهم أهل كفر؟ قال: لأنه إذا كان في أيدينا فهو أقرب إلى الإسلام ~~منه إذا كان في يده، ‏PageV00P000 # هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئا مما كان في أيدينا، يزعمون أن في أيديهم ~~كتابا من عمر بهذا. # قلت: عمر بن الخطاب؟ قال: نعم. # ليس له ذلك الإسناد. # والحسن يقول ذاك. # قلت: من عن الحسن؟ قال: أشعث، عن الحسن. # قلت: كيف قال؟ قال شيئا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت، يعني: في أن ~~لا نبيعهم من الشراء، فلم يكن لنا أن نبيعهم. # قلت: فإن باع رجل منه م ملوكه يرده؟ قال: نعم يرد. # قال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه ~~فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا. # قال لي: وما في أيدينا يكرهون أن يشتروه أيضا. # ** 698 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد ~~الله: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيرهم، هل يباعون من ~~اليهود والنصارى؟ قال: إن كانوا كبارا عرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فذاك، ~~وإن لا يباعوا من اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي يدعوهم إلى ~~الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك ‏PageV00P000 # بدينهم، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل دينهم لا يبيعهم من أهل الحرب. # قال أحمد: لا يباعون صغارا ولا كبارا من اليهود والنصارى. # قلت لأحمد: قال الثوري: فإن كانوا ms134 على غير دين؛ مثل الهند، أو الزنج، فإن ~~المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب؛ لأنهم يجيبون إذا ~~دعوا، وليس لهم دين متمسكين به، ولا ينبغي أن يترك اليهودي والنصراني أن ~~يهودهم، ولا ينصرهم. # قال أحمد: لا يباع هؤلاء، ولا أولئك من أهل الكتاب. # ** 699 - # أخبرني سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أحمد يسأل عن العبد يباع من اليهودي ~~والنصراني ليعتقه؟ قال: كيف يباع؟ قيل لأبي عبد الله: إنه أخوه. # قال: كيف يباع من المسلم ولم يأمرنا لنبيع منه؟ ### || 129 باب استخدام مماليك أهل الذمة # ** 700 - # أخبرني زهير بن صالح، قال: سمعت أبي، يقول: أردت أن أشتري جارية نصرانية، ~~فقال أبي: لا تشتر. # ** 701 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، قال: قال أبي: لا بأس أن يشتري ~~المسلم النصراني يستخدمه. # ** 702 - # أخبرني حامد بن أحمد، أنه سمع الحسن بن محمد، أن أبا عبد الله سئل عن رجل ~~اشترى جارية نصرانية، أله أن يبيعها من نصراني؟ قال: لا يبيعها إلا من ~~مسلم؛ لأنه إذا باعها من مسلم نرجو لها الإسلام. # قال: فيطؤها؟ قال: نعم. # ويستخدمها. ‏PageV00P000 # قال: وسئل عن رجل اشترى جارية نصرانية أيجبرها عن الإسلام؟ قال: إذا كانت ~~كبيرة لا. # قيل: إن خرجت وهي صغيرة ولم يجبرها الذي أخرجها، لي أن أجبرها؟ قال: نعم. # قال أبو بكر الخلال: أبو عبد الله كره لصالح أن يشتري جارية نصرانية؛ ~~لأنه في نفسه يختار هذا ونحو ما قال في نساء أهل الكتاب، ولا يرى بهذا كله ~~بأسا على ما قد بينت عنه في مواضعه. # وبالله التوفيق. ‏PageV01P247 ### | 11 كتاب العتاقة والكفارات والأيمان والشهادات ### || 130 باب الرجل يعتق اليهودي والنصراني تطوعا # ** 703 - # أخبرنا محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله: ~~يكره عتق النصراني واليهودي؟ قال أحمد: غيره خير له، أليس قد أعتق عمر، ~~وأعتق ابن عمر؟ . # ** 704 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، قال: قال أبي: لا يجوز عتق اليهودي ~~ولا النصراني في شيء ms135 من الكفارات، وأما التطوع فلا بأس. ### || 131 باب عتق اليهودي والنصراني في الكفارات # ** 705 - # أخبرنا الميمون، أنه قال لأبي عبد الله: يعتق في شيء من الكفارات أحد من ~~أهل الكتاب؟ ‏PageV00P000 # قال: لا يعتق في الكفارات أحد من أهل الكتاب، وتأويل يمين الشاهد. # قال في غير موضع: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] {وأشهدوا ذوي عدل ~~منكم} [الطلاق: 2] . # ** 706 - # أخبرنا ابن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عمن قال: ~~اليهودي والنصراني يجزئ عن رقبة. # قال: المسلم أحب إلي. # قال: من احتج أن الله، تبارك وتعالى، قال: {رقبة مؤمنة} [النساء: 92] لا يجوز إلا ~~مؤمنة، وغير ذلك قال: {رقبة} [النساء: 92]؟ فلا بأس إن كانت. # واحتج من احتج بالمسلم قال: الله، عز وجل، يقول: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ~~[الطلاق: 2] ، وقال في موضع آخر: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: ~~282] فلم يذكر عدلا، فلا يجوز إلا العدل، وكذلك يكونون مسلمين، وعمر، رضي ~~الله عنه، لما أعتق نصرانيا لم يكن في كفارة. # ولا يعتق إلا مسلما. ‏PageV00P000 # ** 707 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني ~~والمجوسي؛ هل يجوز في الكفارات؟ قال: نعم، إلا في القتل؛ لأن الله قال في ~~ذلك: {تحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . # ** 708 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: يجزئ اليهودي والنصراني في الظهار واليمين؟ قال: نعم، في الظهار ~~واليمين. # قال أبو عبد الله: ولا يجوز في قتل الخطإ أن يكون على غير الإسلام. # قال أبو بكر الخلال: روى هذا الباب عن أبي عبد الله خمس أنفس: ثلاثة منه ~~م قالوا عنه: لا يجوز؛ الميموني، وأبو طالب، وصالح، واحتجوا له. # وروى عنه إسماعيل بن سعيد، وإسحاق أنه يجوز في احتياجه في قوله الأول، ~~فليعلم أنه قد نسخ هذا من ذكره الآية وتأويل الشهود وغير ذلك، والأمر في ~~قوله الذي هو أحفظ وأقرب إلى الحق، وأشبه ms136 بالكتاب أن لا يعتق في جميع ~~الكفارات إلا مسلما. # وبالله التوفيق. ### || 132 باب الكراهية أن يعطى أهل الذمة من الواجب # ** 709 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: ‏PageV00P000 # قلت لإسماعيل، يعني: ابن علية: يعطى المشرك من الكفارة؟ قال: لا. # ** 710 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق، أنه قال لأبي عبد الله: قيل له، يعني ~~سفيان: يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟ قال: المسلم أحب إلي. # قال أحمد: لا يجزيه أن يطعم أهل الكتاب من شيء من الواجب. # لا يطعم أهل الذمة كفارة يمين الظهار، وكل شيء من الكفارات. # ** 711 - # أخبرنا ابن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد الله: يعطى الرجل ~~كفارته اليهودي والنصراني إذا لم يجد مسلمين؟ قال: ويكون هذا؟ لا يجد ~~مسلمين، لا يعطى إلا مسلم. # ** 712 - # أخبرني عبد الملك، قال: سألت ابن حنبل: يطعم من كفارة اليمين والظهار، ~~وقتل النفس خطأ، وقتل العبد خطأ، وفي وطء أهله في رمضان، يطعم هذه غير أهل ~~الإسلام؟ قال: لا يطعم في هذا غير أهل الإسلام، ولا في شيء واجب، لا يطعم ~~فيه غير أهل الإسلام، وصدقة الفطر أيضا هذه الواجبة لا يطعم فيها غير أهل ~~الإسلام. ‏PageV00P000 ### || 133 باب ما يستحلف الحاكم به أهل الكتاب # ** 713 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، قال: كان مسروق ~~يستحلف أهل الكتاب بالله تعالى. # ** 714 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: ~~يستحلفهم بالله، ويغلظ عليهم في دينهم. # ** 715 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن كعب ~~بن سوار أدخل يهوديا إلى الكنيسة، ووضع التوراة على رأسه، واستحلفه بالله. # ** 716 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن ~~الشعبي، عن شريح: أنه كان يستحلف أهل الكتاب بالله، حيث يكرهون، يعني: في ~~البيع، والكنائس. # ** 717 - # أخبرني الميموني، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل من أهل الكتاب ترد عليه ~~اليمين أستحلفه؟ قال: نعم، إلا ms137 أن الناس يختلفون في اليمين؛ فمنهم من يقول: ~~يستحلف بالكنيسة ويغلظ عليهم بأيمانهم، ومنهم من يقول: يستحلف بالله. # قلت: فإن استحلفه بالله، أو بالكنيسة، أليس تراه جائزا؟ قال: بلى. # وإذا رفع إلى الحاكم يستحلفه بالكنيسة ويغلظ، أو بالله. # قال له رجل: فإن أرسل إليهم فيستحلفونه؟ قال: فإذا صار إليه لم يرسل به ~~إليهم، وتأول: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] فإذا صار إليه لم ~~يرسل به إلى اليهود، وإذا استحلفوه قبل أن تصير إليه بأيمانهم أجزأه. ‏PageV00P000 # ** 718 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~يحلف اليهودي والنصراني بالله؟ قال: نعم، قلت: فإن كان لا يبالي يحلف بدينه ~~وبالتوراة وبالعشريات ويدخل معه الكنيسة يحلفه؟ قال: نعم، إذا كان هذا أشد ~~عليه يحلف بأشد ما يقدر عليه. ### || 134 باب قول الشاهد ويمين الطالب # ** 719 - # أخبرني الميموني، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول في اليمين مع الشاهد، ~~قال: ظاهر الخبر الرجل والمرأة والمجوسي سواء. # قلت: البر والفاجر؟ قال: هكذا ظاهر الخبر إلا أنها مسألة يشنع بها. # ورأيت أبا عبد الله يميل إلى يمين من كان مع شاهده. # ** 720 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله ~~عن الشاهد واليمين. # قلت له: إذا كان نصرانيا فأقام شاهدا واحدا يحلف مع شاهده ويأخذه؟ قال: ~~نعم، ‏PageV00P000 # النصراني والعبد والمرأة. # قلت له: أنت لا تقبل شهادته، فكيف تقبل يمينه؟ قال: ولم؟ شاهد هو يشهد ~~لنفسه؟ إنما جاء الحديث شاهد مع يمين الطالب فيمن يعمل له، ثم قال لي: ~~أرأيت إن كان الطالب حرا، أو لم يكن من أهل الشهادة، أليس يحلف له؟ قلت: ~~بلى. # قال: ليس هذا من طريق الشهادة. # ** 721 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ~~رجل ادعى بشاهد، وليس المدعي بعدل، أيحلف مع شاهده؟ قال: نعم. # ثم ms138 قال: لو كان يهوديا، أو نصرانيا لم يكن عليه إلا يمين. # والسنة في هذا أنه قضى بشاهد ويمين، فهو سنة، فليس يحتاج هذا إلى عدالته. ‏PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | 12 كتاب الحدود ### || 135 باب من تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكذيبا أو غيره # ** 722 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: كل ~~من ذكر شيئا يعرض به الرب، تبارك وتعالى، فعليه القتل مسلما كان، أو كافرا. # وهذا مذهب أهل المدينة. # ** 723 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن، فقال له: كذبت؟ فقال: يقتل؛ لأنه شتم. ### || 136 باب فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم # ** 724 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: ‏PageV00P000 # كل من شتم النبي، صلى الله عليه وسلم، أو تنقصه، مسلما كان، أو كافرا؛ ~~فعليه القتل. # ** 725 - # أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عمن شتم ~~النبي، صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقتل؛ قد نقض العهد. # ** 726 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ~~حدثنا هشيم، وأخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، ~~قال: أخبرنا حصين، عمن حدثه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: مر به راهب، ~~فقيل له: هذا يسب النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: لو سمعته ~~لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا، صلى الله عليه وسلم # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقول: كل من نقض العهد، وأحدث في الإسلام ~~حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة. # ** 727 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ~~حصين، عن شيخ، أن ابن عمر، رضي الله عنهما، علا على راهب سب النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، بالسيف، وقال: ms139 إنا لم نصالحهم على سب النبي، صلى الله عليه ~~وسلم # وأخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني عثمان ~~الشحام، قال: سمعت عكرمة، يذكر أن أم ولد رجل من المسلمين شتمت النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، فقتلها، يعني: مولاها، فأهدر النبي، صلى الله عليه وسلم، ~~دمها. ‏PageV00P000 # ** 728 - # أخبرني عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا عثمان بن ~~الشحام، قال: حدثنا عكرمة، مولى ابن عباس، رضي الله عنه، أن رجلا كانت له ~~أم ولد تشتم النبي، صلى الله عليه وسلم، فقتلها، فسأله النبي، صلى الله ~~عليه وسلم، عنها، فقال: يا رسول الله، إنها كانت تشتمك، فقال رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم: «ألا إن دم فلانة هدر» # ** 729 - # أخبرني محمد بن عيسى، أن أبا الصقر حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل ~~من أهل الذمة شتم النبي، صلى الله عليه وسلم، ماذا عليه؟ قال: إذا قامت ~~البينة عليه يقتل من شتم النبي، صلى الله عليه وسلم، مسلما كان، أو كافرا. # ** 730 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، ~~قال: كان رجل من المسلمين أعمى يأوي إلى امرأة يهودية، فكانت تطعمه وتحسن ~~إليه، فكانت لا تزال تشتم النبي، صلى الله عليه وسلم، وتؤذيه فيه، فلما كان ~~ليلة من الليالي خنقها فماتت، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، فنشد الناس في أمرها، فقام الأعمى فذكر له أمرها، فأبطل رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم، دمها # ** 731 - # أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عبيد، قال: حدثنا ابن مبارك، عن معمر، ~~عن سماك بن الفضل، عن عروة بن محمد، عن رجل من بلقين: أن امرأة كانت تسب ~~النبي، صلى الله عليه وسلم، فقتلها خالد بن الوليد ‏PageV00P000 # ** 732 - # وأخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ~~حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن رجل من بلقين: ~~أن امرأة سبت ms140 النبي، صلى الله عليه وسلم، فقتلها خالد بن الوليد # ** 733 - # أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، عن رجل من أهل الذمة شتم النبي، صلى الله ~~عليه وسلم، فقال: يقتل إذا شتم النبي، صلى الله عليه وسلم. ### || 137 - باب يهودي قذف مسلما # ** 734 - # أخبرني عبد الله، قال: قلت لأبي: نصراني قذف مسلما؟ قال: عليه الحد. # ** 735 - # أخبرني يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين، والحسين بن إسحاق التستري. # قال: سئل أبو عبد الله عن ذمي قذف مسلما؟ قال: عليه الحد. ‏PageV00P000 ### || 138 باب الذمي يقذف العبد المسلم # ** 736 - # أخبرني الميموني، قال: قرأت على أبي عبد الله: الرجل من أهل الكتاب يقذف ~~العبد المسلم؟ فأملى علي: ينبغي أن ينكل ويضرب. # قلت: كم؟ قال: ما يرى الحاكم. ### || 139 باب الرجل يقذف اليهودية # ** 737 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد ~~الله: رجل قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج؟ قال أحمد: يقام ~~عليه الحد. # قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه كما قال؛ بنى على قول عمر؛ ~~لحرمة الإسلام. # ** 738 - # أخبرني منصور بن الوليد، أخبرني أن جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله ~~يقول في اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم، ‏PageV00P000 # وكانت تحت مسلم: ضرب الحد. # ** 739 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ~~حماد بن إبراهيم، أنه قال: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان ~~زوجها مسلما، ولها ولد مسلم. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، قال: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها ~~في دينها يستحلون ما لا يحل لنا، فلم ير أن يجلد مسلم بكافر. # قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق، وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر. # والذي أذهب إليه من قول أبي عبد الله أنه لا يجلد مسلم بكافر. # وبالله التوفيق. # ** 740 - # أخبرني يحيى، قال: قال أبو نصر: سألت سعيدا عن رجل قذف امرأة وهي ~~نصرانية، أو يهودية إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم؟ ms141 قال: حدثنا عن ~~قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: يجلد إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم. # ** 741 - # أخبرني يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن ~~الحسن، قال: يجلد قاذفها الحد إذا كان لها زوج مسلم. ### || 140 باب الرجل المسلم يقذف رجلا مسلما وله أم ذمية # ** 742 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا يحيى بن داود أبو الصقر الوراق، ~~أنه سأل أبا عبد الله عن رجل قذف رجلا أمة ذمية، هل عليه حد؟ قال: إذا قذفه ~~هو فعليه الحد، وإذا قذف أمه أدب. # ** 743 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه ‏PageV00P000 # قال لأبي عبد الله: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة، أو ~~يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك، أن يضرب. # قال سفيان: يقول حماد: إنما يقع الزنا على النساء، ولا يقع على الرجل. # قال أحمد: إن نفى أعظم من ذلك يضرب هذا أشد الضرب. ### || 141 باب مسلم قذف يهوديا أو نصرانيا # ** 744 - # أخبرنا عبد الله، قال: سئل أبي، وأنا أسمع، عن مسلم قذف نصرانيا؟ قال: ~~ليس عليه حد. # فقيل له: فيما بينه وبين ربه؟ قال: ليس ينبغي أن يفعل، بئس ما صنع. # ** 745 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، وأخبرني يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين، والحسين ~~بن إسحاق التستري، قالوا: سئل أبو عبد الله عن المسلم يقذف اليهودي ~~والنصراني؟ قال: ليس ينبغي له هذا، ليس عليه حد. # - وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، ~~قال: ‏PageV00P000 # سألت أبا عبد الله، قال: مثله سواء. # ** 746 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: ~~فيمن قذف ذمية، عليه شيء؟ قال: أي شيء عليه؟ ! # ** 747 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: لا ~~أرى أن يجلد قاذف اليهودي ولا النصراني. # قال: الحد إنما هو للمسلم لطهارته، فالذمي ما له وهذا! . # ** 748 - # أخبرني حرب، قال: ms142 قلت لأحمد: قذف مسلم يهوديا، أو نصرانيا؟ قال: يؤدب. # قال: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي والأمة؟ قال: يعزر. # ** 749 - # أخبرني الميموني، أنه قال لأبي عبد الله: ما تقول فيمن سب نصرانيا، أو ~~يهوديا؟ قال: يؤدب، عليه أدب. # فقالوا: لم؟ قال: لنفس الفرية. # قالوا: عليه أدب؟ قال: نعم. # يؤدب، عليه ضربات، ليس عليه حد، إنما عليه أدب. # فاستكثروا الأدب منه. # قال: فيه عن عطاء شيء، وأرى عليه أدبا. # ** 750 - # أخبرني حامد بن أحمد، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، ‏PageV00P000 # أن أبا عبد الله سئل عمن يقذف اليهودي والنصراني: أي شيء عليه؟ قال: ~~يؤدب. # ** 751 - # أخبرني منصور بن الوليد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا عبد ~~الله يقول في اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم إن كانت تحت ذمي: يؤدب ~~بما أشاع الفاحشة. # ** 752 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قال ~~لأبي عبد الله: رجل مسلم قذف نصرانيا؟ قال: يؤدبه الحاكم على قدر ما يرى. # ** 753 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: ~~على من قذف أهل الكتاب حد؟ قال: أدب. # ** 754 - # أخبرني عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن خالد بن دينار، عن ~~عكرمة، قال: لو أتيت وأنا قاض برجل قذف يهودية، أو نصرانية جلدته. # ** 755 - # ورأيت في كتاب هارون المستملي: سألت أبا عبد الله عن قاذف اليهودي ~~والنصراني والمجوسي؟ قال: لا شيء عليه. # قلت: يعزر ولا يحد؟ قال: لا، ما فيه أعظم: الشرك. # وقال: حدثنا عصام: ليس على قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي. # وعن عمر بن عبد العزيز نحو هذا الكلام. # قال أبو بكر الخلال: وأبو عبد الله قد ذكر، عن جماعة من التابعين؛ بعضهم ~~لم ير عليه شيئا، وبعضهم قال: يؤدب. ‏PageV00P000 # وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله أرجح من عشر أنفس؛ فقال بعضهم: ليس ~~عليه حد. # وقال محمد بن موسى: ليس عليه شيء. # ولم يتابعه على هذه ms143 اللفظة أحد. # وقال ست أنفس عن أبي عبد الله: أن عليه أدبا. # واحتج بنفس الفرية، وإشاعة الفاحشة، والعمل عليه من قول أبي عبد الله: إن ~~عليه أدبا. # وقد قال عنه حنبل في هذا الباب أيضا: إن الحد إنما هو للمسلم لطهارته، ~~فالذمي ما له ولهذا. # فسر أن القياس في الباب الأول المسائل الأولى أن الحد للمسلم، وفي هذا ~~الباب أدب، فعلى هذا العمل من قول أبي عبد الله. # وبالله التوفيق. ### || 142 باب ذمي فجر بمسلمة # ** 756 - # أخبرني حرب، قال: سمعت أحمد يقول: إذا زنى الذمي بالمسلمة قتل الذمي، ~~ويقام عليها الحد. # قال حرب: هكذا وجدته في كتابه. # ** 757 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث أنه ~~سأل أبا عبد الله، قال: قلت: نصراني استكره مسلمة على نفسها؟ قال: ليس على ~~هذا صولحوا، يقتل. # قلت: فإن طاوعته على الفجور؟ ‏PageV00P000 # قال: يقتل، ويقام عليها الحد. # وإذا استكرهها؟ فليس عليها شيء. # ** 758 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله قال في ~~ذمي. # وأخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: حدثنا إبراهيم بن ~~هانئ، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في ذمي فجر بامرأة مسلمة، قال: يقتل، ~~ليس على هذا صولحوا. # قيل له: فالمرأة؟ قال: إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد، وإن كان استكرهها ~~فلا شيء عليها. # ** 759 - # أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله عن ~~نصراني فجر بمسلمة؟ قال: يقتل، ليس على هذا صولحوا. # ** 760 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا الحارث قيل له: ~~فإن زنى بمسلمة؟ قال: يقتل. # عمر، رضي الله عنه، أتي بيهودي فحش بمسلمة، ثم غشيها فقتله. # فالزنا أشد من نقض العهد. # وسألته عن عبد نصراني زنا بمسلمة؟ قال: يقتل أيضا. # قلت: وإن كان عبدا؟ ‏PageV00P000 # قال: نعم. # ** 761 - # أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، وسئل ms144 عن مجوسي فجر بمسلمة؟ قال: يقتل. # هذا قد نقض العهد، قلت: فإن كان من أهل الكتاب؟ قال: يقتل أيضا. # قد صلب عمر، رضي الله عنه، رجلا يهوديا فجر بمسلمة. # ** 762 - # أخبرني محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أن أبا ~~عبد الله قال: قد صلب عمر، رضي الله عنه، رجلا من اليهود فجر بمسلمة، وهذا ~~نقض للعهد. # قيل له: ترى عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر، كأنه لم ~~يعب عليه. # ** 763 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن يهودي، أو ~~نصراني فجر بامرأة مسلمة، ما يصنع به؟ قال: يقتل. # فأعدت عليه، قال: يقتل. # قلت: إن الناس يقولون غير هذا؟ قال: كيف يقولون؟ قلت: يقولون: عليه الحد، ~~قال: لا، ولكن القتل. # قلت: في هذا شيء؟ قال: نعم، ‏PageV00P000 # عن عمر، رضي الله عنه، أنه أمر بقتله. # فقلت: من يرويه؟ قال: خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي، عن عوف بن ~~مالك: أن رجلا فحش بامرأة فتحللها فأمر به عمر فقتل وصلب. # قلت: من ذكره؟ قال: إسماعيل ابن علية # ** 764 - # حدثنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا حماد بن ~~زيد، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن سويد، عن علقمة: أن رجلا من أهل ~~الذمة فحش بامرأة من المسلمين بالشام، وهي على حمار، فصرعها، فألقى نفسه ~~عليها، فرآه عوف بن مالك فضربه فشجه، فانطلق إلى عمر يشكو عوفا، فأتى عوف ~~عمر فحدثه، فأرسل إلى المرأة يسألها، فصدقت عوفا، فقال إخوتها: قد شهدت ~~أختنا، فأمر به عمر فصلب، فكان أول مصلوب في الإسلام، ثم قال عمر، رحمة ~~الله عليه ورضوانه: أيها الناس اتقوا في ذمة محمد، صلى الله عليه وسلم، ولا ~~تظلموهم، فمن فعل فلا ذمة له. ‏PageV00P000 ### || 143 باب ذمي أصاب حدا ثم أسلم # ** 765 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل غزا مع ~~أبيه، فاصطف المسلمون والعدو، فقتل رجل من العدو أباه، ثم ms145 جاء الرومي إلى ~~بلاد المسلمين وهو مسلم، يكون عليه أخذه لقتل أبيه؟ فقال: لا. # فقلت: لو أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين وهو مشرك، ثم أسلم ~~على المكان فنأخذه؟ قال: نعم، ليس هذا مثل هذا. # ** 766 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الذمي أصاب ~~حدا ثم أسلم؟ فقال: يقام عليه الحد. # ** 767 - # أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أن ~~أبا عبد الله سئل عن نصراني، أو يهودي قتل، فلما قدم ليقاد أسلم، يدرأ عنه ~~القتل؟ قال: يقتل؛ لأنه قتل وهو نصراني، ووجب عليه القتل وهو نصراني، فلا ~~يدرأ عنه إسلامه القتل، ولو قتله وهو بعد ما أسلم لم يقتل به لأنه:‪)‬لا يقتل مؤمن ~~بكافر). # ** 768 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، قال: سألت أبي عن نصراني قتل ~~نصرانيا، ثم أسلم؟ قال: يقتل به؛ لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه ~~إسلامه القتل. # ** 769 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل. ‏PageV00P000 # وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم. # وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم. # وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع ~~أحمد بن حنبل، وسئل عن ذمي فجر بمسلمة؟ قال: يقتل. # قيل: فإن أسلم؟ قال: يقتل هذا، قد وجب عليه. # والمعنى واحد في كلامه كله. # ** 770 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن ~~رجل أسر من أهل الشرك، ففجر ثم أسلم بعد؟ قال: هذا ليس له ذمة، ولا يؤدي ~~جزية، عليه الحد إذا فجر بيهودية، أو نصرانية. ### || 144 باب فيمن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين أو تزندق # ** 771 - # أخبرني محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سئل أبو ~~عبد الله عن يهودي، أو نصراني أظهر الزندقة، وترك دينه؟ قال: فيه ضرر على ~~الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له ms146 امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، يراد على ~~الإسلام. ‏PageV00P000 # قيل له: فإن أبى أن يسلم ترى أن يقتل؟ قال: ما أوقع ذلك إن قاله قائل فقد ~~ذهب فيه إلى قول، كأنه استحسنه. # ** 772 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: النصراني يتزندق؟ ~~قال: يراد على الإسلام. # قلت: فإن أبى يقتل؟ قال: ما أوقع ذلك؛ لأن في هذا ضررا على الإسلام، لا ~~يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة. # ** 773 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن ~~النصراني يتزندق؟ قال: يراد على الإسلام. # قيل له: كيف؟ قال: إن في هذا ضررا على الإسلام لا يؤدي الجزية، ولا تنكح ~~له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة. # قيل له: فإن أبي يقتل؟ قال: يقتل. # ** 774 - # أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله ~~سئل عن اليهودي والنصراني إذا تزندقا، وتركا دينهما ما يحكم فيهما؟ قال: ~~يعرض عليهما الإسلام فإن أسلما وإلا قتلا؛ لأنهما قد تركا دينهما فيردان ~~إلى الإسلام ولا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية. # ** 775 - # أخبرنا عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله قال في ~~اليهودي والنصراني إذا ارتدا وتركا دينهما، فهم على الإسلام لا يردان إلى ~~اليهودية، ولا إلى النصرانية. # ** 776 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، وقرأت على علي بن الحسين، عن مهنا، ~~قال: ‏PageV00P000 # سألت أحمد عن نصرانيين تمجسا؟ قال: يردان إلى الإسلام. # قلت: فإن لم يفعلا شيئا على المجوسية، ولهم ولد صغار؟ قال: هو نصراني. # قلت: فإن كانت له ابنة صغيرة، ولها زوج مسلم؟ قال: فهي نصرانية. # قلت: من أجل زوجها مسلم؟ قال: نعم، وغير ذلك أن ذبائحهم لا تحل لنا. # فهذا وهن في الإسلام. # ** 777 - # أخبرني عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: إذا دخل في اليهودية ~~وهو نصراني رددته إلى النصرانية. # قال له رجل: تقتله؟ قال: لا أقتله، ليس بمنزلة مرتد عن دينه من ms147 المسلمين، ~~ولكن يتهدد، وأظنه قال: يحبس ويضرب. # قال: ولكنه إذا كان نصرانيا، أو يهوديا فدخل في المجوسية كان ذا أغلظ ~~وأشد، كما فيه ضرر؛ لأنه ليس ممن تؤكل له ذبيحة، ولا تنكح له امرأة، فلا ~~يترك حتى يرد إليها. # قال له رجل في المجلس: تقتله إذا لم يرجع؟ قال أبو عبد الله: إنه لأهل ~~لذلك؛ لأنه قد صار إلى شيء علينا فيه ضرر. # وذكر أيضا الذبيحة والنكاح. # ** 778 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن النصراني إذا تمجس، أو ~~اليهودي إذا تمجس؟ قال: يردون إلى دينهم؛ لأنهم نقص في الإسلام؛ لأن لنا أن ~~نتزوج فيهم، ونأكل ذبائحهم. # ** 779 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: ‏PageV00P000 # سئل أبو عبد الله عن ذمي صار زنديقا أيقتل؟ قال: لا يقتل وذلك أنه يكون ~~ضررا في أخذ الجزية. # قال أبو بكر الخلال: هذا الباب في الذمي يتزندق، أو يتمجس، أو يرتد إلى ~~اليهودية وهو نصراني، أو إلى النصرانية وهو يهودي، فذكروا عن أبي عبد الله ~~كلاما متشابها، وإذا تدبره الرجل يرجع إلى معنى صحيح، فأما رواية أبي ~~الحارث، وصالح فقد رويا عن أبي عبد الله أنه يقتل لم يدفع، قال: روى حنبل ~~عنه في ثلاثة مواضع؛ موضعين فيهما: إذا تزندق، وموضع: إذا ارتد أن يقتل، ~~والمعنى واحد؛ إذ توقف ثم أباح القتل. # وروى إسحاق بن إبراهيم أن لا يقتل؛ لأن فيه ضررا في أخذ الجزية. # وروى عنه الميموني إذا دخل اليهودية وهو نصراني، أو في النصرانية وهو ~~يهودي لا يقتل، ليس بمنزلة من بدل دينه من المسلمين، ولكن يحبس ويتهدد. # وروى عنه إسماعيل بن سعيد، قال: يرد إلى دينه. # وهذا قول أول لأبي عبد الله؛ لأن مهنا الشامي حكي أنه يترك، لا يقال له ~~شيء؛ لأنه يعطي الخراج، وأنه ليس بمنزلة من بدل دينه أيضا. # والذي استقرت عليه الروايات من أبي عبد الله من ms148 التوقف أنهم يردون إلى ~~الإسلام، فإن أبوا قتلوا، وأما إذا تهود وهو نصراني، أو تنصر وهو يهودي وجب ~~تركه؛ لأنه لا يكون بمنزلة من بدل دينه من المسلمين؛ لأنهم جميعا أهل كتاب، ~~ولن يدخل علينا من ذلك ضرر، وعلى هذا فسرت مذهب أبي عبد الله # وقد ‏PageV01P272 # ** 780 - # أخبرني موسى بن حمدون، عن حنبل في باب الزنادقة، واحتجاجه أنه إذا كان ~~يهوديا فتنصر، أو نصرانيا فتهود لم يقتل. # ** 781 - # وكذلك أخبرني محمد بن علي الوراق، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن مجوسي تنصر، هل عليه القتل؟ قال: لا. # وسألت أبا عبد الله عن يهودي، أو نصراني ارتد عن دينه، هل يقتل؟ قال: ~~هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء، وذكرت له حديث النبي، صلى الله عليه ~~وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» . # قال: إنما هذا في المسلمين. # وقد قال إبراهيم بن هانئ، عن يحيى بن أيوب، قال: حدثنا يحيى بن يحيى بن ~~أبي السيد، أن بكير بن عبد الله حدثهم، أنه سأل القاسم بن محمد عن ذبيحة ~~المجوسي يتنصر؟ قال القاسم: من دخل في ملة فهو منه م، فعلى هذا استقر أهل ~~الملل الثلاثة على ما شرحت وبه أقول. # وبالله التوفيق. ### || 145 باب رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية # ** 782 - # أخبرنا عبد الملك، قال لأبي عبد الله: تذهب إلى رجم أهل الكتاب إذا زنوا؟ ‏PageV00P000 # قال: نعم، أرجمهم إذا أحصنوا. # وقد رجم النبي، صلى الله عليه وسلم، اليهودي واليهودية، فإذا أحصنوا ~~رجموا. # قلت: لو أن نصرانيا محصنا أسلم، ثم زنا بعد إسلامه، ترجمه بذلك الإحصان ~~الأول؟ قال: نعم. # قلت: ولم؟ قال: لأنه زان، أرجمه بإحصانه وهو كافر. # والإسلام إنما زاده غلظة في هذا. # قلت: أليس الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فاحتج علي، وفارقته فيه على أنه ~~يرجمه بإحصانه الأول. # ** 783 - # حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة في ~~دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم ثم زنا؟ قال: دخل بها؟ قيل ms149 له: ~~نعم. # قال: قد أحصنته، عليه الرجم. # ** 784 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي، صلى الله ~~عليه وسلم، رجم يهوديا ويهودية؟ قال: نعم، روي عن خمسة من أصحاب النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، في الرجم. # قلت: فحكم المسلمين، وحكم أهل الذمة واحد؟ قال: نعم. # وقال: على النصراني أن يرجم أيضا إذا زني. ‏PageV00P000 # ** 785 - # قال: سألت أحمد، قلت: يرجم أهل الشرك؟ قال: إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ~~حكم فيهم بحكم المسلم الرجم وغيره. # ** 786 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أن أبا ~~عبد الله قال: رجم النبي، صلى الله عليه وسلم، يهوديا ويهودية. # ** 787 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: ابن عباس كان لا يرى على عبد حدا ولا على اليهودي والنصراني. # قال: عليه الحد، واليهودي والنصراني عليهم الحد. # ** 788 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا، قالا: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا ~~عبد الله: تذهب إلى رجم اليهودي والنصراني؟ قال: نعم. # ** 789 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن اليهودية والنصرانية والمملوكة تحت الحر، ثم تركته، قال ~~لأبي: أراه ناقصة في الطلاق، وفي الحد، وفي غير شيء. # وفي القسم: واليهودية والنصرانية قسمتهما مثل الحرة، والنبي، صلى الله ~~عليه وسلم، قد رجم يهوديا ويهودية، وأقام عليهما الحد. # وقال في موضع آخر: تحصن المشركة، ولا تحصن المملوكة؛ لأن النبي، صلى الله ~~عليه وسلم، رجم يهوديا ويهودية، ولم ينقصهما من الحد. # والأمة عليها نصف الحد. # قال: الحد يدرأ أحب إلي. ‏PageV00P000 # قال أبو عبد الله: إلا أن يكون الحر قد تزوج حرة قبل هذه الأمة، فهو محصن ~~يرجم. # قلت: فحرة تحت عبد؟ قال: لا يحصنها، إلا أن تكون قد أحصنت بحر قبل عبد. # قلت: فالعبد إذا كان تحته حرة، أو أمة تحت الحر؟ قال: الأمة والعبد إنما ~~عليهما نصف العذاب، ms150 ليس عليهما إلا الجلد؛ لأنهما ناقصان، فليس عليهما إلا ~~الجلد خمسون نصف العذاب. # قال: وأما أصحاب أبي حنيفة فليس يرون اليهودية ولا النصرانية ولا الأمة ~~واحدا؛ منه م يحصن يدرءون الحد في هذا كله. # قلت له: إن مالكا يقول: الأمة تحصن، واليهودية والنصرانية. # قال: لا أذهب في الأمة أنها تحصن الحر، قد كنت أقول هذا ثم جنفت عنه. # وقال في موضع آخر، قال: وفي هذا حجة أن اليهودي يحصن اليهودية، والنصراني ~~يحصن النصرانية؛ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قد رجم خلاف ما يقول أصحاب ~~أبي حنيفة: أن اليهودية لا تحصن المسلم. ### || 146 باب الحجة في أن اليهودية والنصرانية يحصنان المسلم # ** 790 - # أخبرني عبد الله بن أحمد، قال: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية؟ قال: تحصن ~~الحر على حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، ‏PageV00P000 # أنه رجم يهوديا ويهودية. # يقول: حين رجمهما كانا عنده على الإحصان. # ** 791 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه سأل أباه عن الأمة تحصن الرجل؟ ~~قال: لا تحصن الأمة. # وفيه اختلاف، ولا يحصن إلا أن يكون تحته مسلمة، أو يهودية، أو نصرانية. # وقد رجم النبي، صلى الله عليه وسلم، يهوديا ويهودية. # ** 792 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا، قالا: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي ~~عبد الله: فتحصن الرجل اليهودية؟ قال: نعم. # قلت: قوم يقولون: لا تحصن اليهودية؟ قال: {والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] فهذه أليست منه م؟ استفهام من أبي عبد الله، ~~أي: بأنها منه م. # قلت: فتحصن الرجل الأمة؟ قال: لا إنما تحصنه الحرائر المسلمات. # ** 793 - # أخبرني الميموني، أنه قال لأبي عبد الله: تحصن الأمة الحر؟ قال: لا. # قلت: فاليهودية والنصرانية ليس يكافئان المسلمين. # قال عبد الملك. . . في الزوجين من أهل الكتاب. # المسلم وأهل الكتاب إذا اجتمعا زوجين إحصان كله. ‏PageV00P000 # واليهوديين إذا اجتمعا، والنصرانيين إحصان، ونكاح المسلم لهما إحصان له. # ** 794 - # حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل تزوج ~~يهودية، أو نصرانية ثم زنى؟ ms151 قال: اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء. # فقلت له: تحصنه يهودية، أو نصرانية؟ قال: نعم. # ** 795 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله: ~~فيحصن بها؟ قال: أما الذمية فنعم؛ لأن أحكامها تجري في القسم، فأشبه ذلك ~~بمنزلة المسلمة. # وأما المملوكة فغير ذلك. # ** 796 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: هل تحصن النصرانية؟ قال أبو عبد الله: أما اليهودية والنصرانية ~~فتحصنان. # وأما الأمة فلا. # قلت: لم؟ قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم. # ** 797 - # أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الذميمة تحصن؟ قال: نعم. # فقيل لأحمد: فالأمة تحصن؟ قال: كيف تحصن الذمية، ولا تحصن الأمة؟ قال: ~~لأن الذمية أحكامها أحكام الحرة المسلمة في طلاقها وقسمها وجميع أمورها، ~~إلا الميراث، ‏PageV00P000 # والأمة على النصف من ذلك. # قيل لأحمد: حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: لا يحصن الذمي؟ قال: ليس هكذا؛ ~~ابن عمر لا يرى نكاح أهل الشرك، إنما أراد ابن عمر أنها ليست محصنة. # ** 798 - # أخبرني أحمد بن حمدويه، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيد، قال: سئل أحمد عن ~~الذميمة تحصن؟ فذكر نحو مسألة حرب التي هي قوله: إنما أراد ابن عمر أنها ~~ليست بمحصنة، أو عفيفة، وأراد أيضا بحديث كعب بن مالك. # قال: من يروي هذا ومن يصححه؟ قلت: مرسل عن أبي طلحة، فلم يعبأ به. # ** 799 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن حديث كعب بن ~~مالك أنه تزوج يهودية، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا تحصنك» ~~قال: ليس هو بصحيح، وهو من حديث أبي بكر بن أبي مريم، وضعف حديثه، وقال: هو ~~ضعيف الحديث. # فقلت له: لم تكتب حديثه وهو ضعيف؟ قال: لا أعرفه. # ** 800 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: ~~أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة ms152 مثل أحكام المسلمين، إلا أنهما لا ~~يتوارثان. ‏PageV00P000 # ** 801 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم. # وأخبرني منصور بن الوليد، قال: حدثنا جعفر. # وأخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفضل. # وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح. # وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن داود، والمعنى واحد. # وهذا لفظ الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: اليهودية والنصرانية ~~يحصنان المسلم. # ** 802 - # أخبرنا إبراهيم بن رحمون السنجاري، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك، قال: ~~حدثنا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله قال: اليهودية والنصرانية تحصن؛ هي ~~زوجة. # ** 803 - # أخبرني عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عن المرأة من أهل الكتاب، يكون ~~ذا إحصان؟ قال أحمد: أحكامها أحكام المسلمة إلا أنها إذا ماتت لم يرثها، ~~وإن انتفى من ولدها لاعنت بينهما وألحقت بها الولد. # ولا أجترئ على أنه إحصان له؛ لأنها نفس، وهي مسألة فيها لبس. # - وأخبرني عبد الملك في موضع آخر، أن أبا عبد الله قال: والنصرانية ~~واليهودية أحكامها في جميع أمورها أحكام المسلمات، إلا في موضع واحد لا ~~يرثها؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يرث مسلم كافرا» . ‏PageV00P000 # في هذا الموضع فقط. # قال عبد الملك: وقال لي أبو عبد الله: قيل هذا الكلام: اليهودية والنصرانية ~~يحصنان؛ لأنهما في أحكامهما. # وذكر القصة. # قلت له: فإنك كنت منذ حين تجبن عن اليهودية والنصرانية؟ قال: لا، إنها ~~شبهها، يعني: المسلمة، إلا في الميراث؛ أحكامها أحكام الزوجة المسلمة. # ** 804 - # أخبرني أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قال في اليهودية والنصرانية: لا ~~تحصن المسلم. # قال أبو بكر الخلال: قد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله قريبا من عشرين ~~نفسا؛ روى عنه أبو طالب في مواضع، وصالح كذلك، وحرب كذلك، والميموني في ~~خمسة مواضع، والمروذي في ثلاثة مواضع، فكل القوم اتفقوا في رواياتهم عنه. # فأما الميموني فقد ناظر أبا عبد الله في هذه الخمسة مواضع مناظرة شافية ~~محكمة، مناظرة رجل قد عرف كل ما أجاب به، فأما في ثلاثة مواضع فقد ms153 جاء ~~بالاحتجاج، وأشبع الخبر من عامة أصحابه، وبين عنه الاحتجاج في موضع منه ا. # قال عن أبي عبد الله: إن أحكامها كلها مثل المسلمة. # قال: ولا أجترئ على الإحصان؛ لأنها نفس، وهي مسألة فيها لبس. # وفي موضع آخر حكى عنه الاحتجاج كله، فقال: قد كنت منذ حين تجبن عن ~~اليهودية والنصرانية؟ قال: فقال لي أبو عبد الله: لا؛ لأنها شبهها. ‏PageV00P000 # ومعنى قوله: لا؛ ليس لا لم أكن أجيز، إنما معناه أن أحكامها قد تبينت لي، ~~وأنه رجع إلى أنها تحصنه، وترك ما كان يجيزه عنه من ذلك. # وأما أبو بكر المروذي، فقال في موضعين عن أبي عبد الله أبين من كل ما ~~رواه أصحابه هؤلاء العدد كلهم، وقد ذكرتها عنه في أول الباب؛ لأنه لا يجيء ~~عنه أحد فيما بينت أحكم، ولا أبين من المسألتين اللتين وصفتهما عنه في أول ~~الباب. # وأما ما حكى في المسألة الأخرى: أن أبا عبد الله قال: لا تحصن، فالأمر في ~~هذا على معنيين؛ أحدهما: أن يكون أبو عبد الله، رحمه الله، لعل أبا بكر ~~المروذي صادفه في وقت شدة توقفه عن الإحصان بها، كما حكى عنه الميموني ~~التوقف، وهذا أيضا ظن سيئ؛ لأن أبا عبد الله في علمه ومعرفته لم يكن ليصرح ~~بأنها لا تحصن. # وقد قال مع توقفه: إن أحكامها كلها أحكام المسلمة إلا في الميراث. # أما المعنى الآخر: فلا شك أن أبا بكر المروذي غلط في المسألة الثانية؛ ~~لأن المسألتين اللتين حكاهما عن أبي عبد الله فيهما مقنع من أن يحكى عن أبي ~~عبد الله أنها تحصن، أو لا تحصن، لو تركها فلم يذكرها كان مصيبا إن شاء ~~الله تعالى، ولكنه كان عنده أنه قد سمع من أبي عبد الله، والغلط والسهو ~~يلحق أهل العلم، ولم يخل أحد من أهل العلم ممن تقدم أن يذكر عنهم الغلط ~~والخطأ. # وكذلك فيما ذكر هو، وأصحابه عن أبي عبد الله من بيان الإحصان عنه عند ذكر ~~هذه المسألة، أو أن يحتج أحد عنه سمع غلطا، ms154 أو غيره. # وبالله التوفيق. ### || 147 باب جامع الحجة في ذلك # ** 805 - # أخبرني الحسن بن أحمد بن المثنى الكندي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن ~~حنبل، قال: قال أبي: قال ابن عمر، رضي الله عنهما: ‏PageV00P000 # رجم النبي، صلى الله عليه وسلم، يهوديا ويهودية. # وقال البراء بن عازب: رجم يهوديا. # قال: ‪))‬اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة قد أماتوها‪((‬. # قال أبي: وفي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قد رآها زوجة أحصنته، وهم ~~أهل الكتاب، فهي للمسلم أحرى أن تحصنة. # الحكم فيهم وفينا سواء بفعله، صلى الله عليه وسلم، أن رجمها، فهي في كل ~~أمرها بمنزلة المسلمة، فهي سواء واللعان بينها وبين زوجها، قال الله تبارك ~~وتعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] ~~فهي زوجة يرجم زوجها إذا أتى فاحشة إذا كانت محصنة بمسلم، أو غير ذلك من ~~أهل الكتاب، فهي في كل أمرها بمنزلة المسلمة، فقد اختلفوا في تزويجها على ~~المسلمة، فقال ابن المسيب: يتزوجها. # وقد قيل: إن حذيفة فعل ذلك، وقال ابن عباس: لا يتزوج اليهودية والنصرانية ~~على المسلمة، فهي في حالها كله بمنزلة المسلمة، إلا أنهما لا يتوارثان؛ ~~لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر ~~المسلم» . # وإذا لاعنها بقذف، فقال: ليس هذا الولد مني، لزم الولد لأمه، إلا أن ‏PageV01P283 # يكون مسلما؛ لأن الفراش فراشه، وإنما صار الولد للأم؛ لأن رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم، ألحقه بأمه، فصار مسلما بفراشه، وإن شاء جمع منه ن أربعا. # وكذلك لو زنى بها أقيم عليه الحد، وإحصانهم في الشرك إحصان، وطلاقهم ~~طلاق، وظهارهم ظهار، وإيلاؤهم إيلاء، فكل ما يجب على المسلمين فهو عليهم ~~مثل ما على المسلمين فهو عليهم مثل ما على المسلمين، وإن قذفها ولها زوج ~~مسلم، أو ولد مسلم ضرب الحد. # ** 806 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، ~~عن ابن عمر، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أتي بيهوديين أصابا ms155 فاحشة، ~~فقال: ‪))‬ما في كتابهم‪((‬ قالوا: يجردان ويعاقبان ويحميان. # قال عبد الوهاب: يعني: تسود وجوههما. # فقال عبد الله بن سلام: كذبوا، في كتابهم الرجم يا رسول الله، فقيل: ~~{فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} [آل عمران: 93] قالوا: فجاءوا بها ~~وجاءوا بقارئ، فوضع كفه على آية الرجم، وجعل يقرأ ما خلا ذلك. # فقال عبد الله بن سلام: أرجل كفك فباعدها، فإذا آية الرجم تلوح، فأمر ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، برجمهما، ‏PageV00P000 # فقال: ولقد رأيتهما وهما يرجمان، وإنه ليقيها الرجم بنفسه # ** 807 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن ~~الحسن: أنه كان يعد إحصانهم إحصانا. # ** 808 - # حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سألت سعيدا عن رجل زنى وتحته ~~يهودية، أو نصرانية؟ قال: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: ~~أحصنهما وأحصنته، كان يرى أنه يرجم إذا زنى. # ** 809 - # حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان ~~بن يسار وبمثل ذلك. # ** 810 - # حدثنا يحيى، قال: ثني عبد الوهاب، قال: ثني سعيد، عن الفضل، عن يحيى بن ~~أبي كثير بمثل ذلك. # قال أبو بكر الخلال: وأما المجوسي فإذا كانت له امرأة ثم زنى فلا يرجم. # ** 811 - # أخبرنا المروذي، قال: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار حرب، ~~فخرج إلى دار الإسلام فأسلم، ثم زنى؟ قال: أدخل بها؟ قيل: نعم. # قال: إذا أحصنته عليه الرجم. # قال: وسئل أبو عبد الله عن مجوسي كانت له امرأة وهي ابنته، أو أخته ~~فأسلم، ثم زنى؟ قال: هؤلاء غير أهل الكتاب، وسأبين ذلك. # أرأيت أهل الكتاب إذا أسلموا أيفرق بينهم؟ قال: لا، فهذا يفرق بينهما؛ ~~لأنها لا تحل له، وليس هو من أهل الكتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن. ‏PageV00P000 # ** 812 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا، قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا ~~عبد الله عن الرجل من أهل الكتاب، تكون له امرأة في دار الحرب، فيخرج إلى ~~المسلمين فيسلم، ثم ms156 زنى؟ قال: قد دخل بامرأته؟ قلت: نعم. # قال: يرجم، هذا محصن. # قلت: فمجوسي كانت امرأته ابنته، أو أخته فأسلم، ثم زنى؟ قال: ليس عليه ~~رجم، هذا غير ذاك. # قلت: كيف؟ قال: الساعة أبين لك: إذا أسلم النصراني يفرق بينه وبين ~~امرأته؟ قلت: لا. # قال: فإذا أسلم المجوسي يفرق بينه وبين ابنته وبين أخته؟ قال: نعم. # قال: لأنه ليس بنكاح صحيح، ولا هو من أهل الكتاب، ولا تحصنه، قال: ~~والنصراني نكاحه صحيح. # قال: وهو من أهل الكتاب، والنصراني يرجم، والمجوسي لا يرجم. # قال: نعم. ### || 148 باب الحكم في أهل الذمة يظهرون الخمر # ** 813 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟ ‏PageV00P000 # قال: أما شيء يظهرونه فلا. # ** 814 - # كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قال: حدثنا الحسن بن علي، أنه سأل ~~أبا عبد الله عن الخمر يجيزونه الطريق مع أهل الذمة؟ قال: إذا أمكنك ~~فأهرقه. # ** 815 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: هل ترى أن يفسد ~~على أهل الذمة شرابهم؛ يطرح عليه شيء حتى يفسد؟ قال: أنا أرى أن يهراق، ~~فكيف لا أرى أن يفسده؟ ! # ** 816 - # أخبرني أحمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، قال: سمعت ~~أبا عبد الله، يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز، غير أشياء في قلة ما ولي؛ ~~أمر أن تكسر المعاصر. # ** 817 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، أنه قال لأبيه. # وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى على ~~رجل مسلم أنه أهراق خمرا؟ فقال أبي: ليس للخمر ثمن، نهى الرسول، صلى الله ~~عليه وسلم، عن ثمن الخمر. # قلت لأبي: فإنه ادعى أنه شربها؟ قال: لا أقضي عليه فيها بشيء، ولو أقام ~~البينة لم أقض على المسلم بشيء، ‏PageV00P000 # ولو أهرقها لم أقض عليه بشيء، وليس لهم أن يظهروا الخمر. # زاد صالح: في أمصار المسلمين، ms157 فإن أتلفوا لهم شيئا من غير ما حرم الله، ~~تعالى، ضمن المسلمون قيمته على الذي أتلف، كأن كسر إناء فيه خمر؛ ضمن ~~الإناء، ولم يضمن الخمر. # ** 818 - # وكذلك أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم في ~~هذه المسألة، قال: إن أتلفوا لهم شيئا من غير ما حرم الله ضمن المسلم قيمته ~~إذا كسر إناء فيه خمر، ضمن قيمة الإناء، ولم يضمن الخمر. # قلت: فإن سرق له خمرا؟ قال: لا يضمن له. # قلت: فإن كسر إناء له فيه خمر؟ قال: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~عن ثمن الخمر. # وليس للخمر ثمن، ولا يغرم للخمر ثمنا. # ** 819 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد. # وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم. # وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث. # وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح. # وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، ~~وبعضهم يزيد على بعض، سمعوا أبا عبد الله يسأل عن الرجل يهريق مسكر المسلم؟ ~~قال: لا ضمان عليه. ‏PageV00P000 # قلت: وإن اهراقه من عند الذمي أيضا؟ قال: ولا ضمان عليه. # قال الأثرم: كسر خمر النصراني يغرم، قال: لا. # وكذلك إبراهيم بن الحارث، قال صالح: قتل خنزيرا أو أهراق له خمرا. # قال: أما أنا فلا أوجب عليه شيئا. # وقال أبو الحارث: سئل عن مسلم أهراق له خمرا، وقتل له خنزيرا، أو أحرق ~~لمجوسي ميتة؟ قال: أما أنا فلا أوجب عليه شيئا. ### || 149 باب المسلم يسرق خمرا لنصراني أو خنزيره # ** 820 - # أخبرني سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أحمد سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة ~~خمرا؟ قال: لا أقضي عليه شيئا. # ** 821 - # أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد الله: يسرق من الذمي ما يجب عليه ~~القطع؟ قال: نعم، يقطع. # قلت: سرق خمره، سرق خنزيره؟ ‏PageV00P000 # قال: هي شيء، ليس له قيمة عندنا، وليس له قدر، وهو حرام، لا ms158 يقطع من ذا. # قلت: أليس هو ما له؟ هي له حلال عندهم، وإنما صالحناهم عليها، وهو مقيم ~~في بلادنا، وهو ذا نأخذ منه م العشر منه ا؟ قال: ليس يأخذ بقوم عليه ~~ويعطوننا قيمتها. # قلت: أليس قيمتها بسببها، ومنها عشرناه؟ قال: بلى، ولكنها خبيثة، لا قيمة ~~لها عندنا. # قلت: فيذهب ماله، ولا نقطع يد هذا؟ قال لي: هذا يريد أن يذهب يده في خمر. # قال أيضا: ففارقته على أنه ليس على مسلم قطع في خمر ذمي، ولا خنزيره. # ** 822 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ~~مسلم أهراق خمرا لنصراني؟ قال: لا أحكم عليه بشيء، ولكنه لا يتعرض لذلك، ~~أرأيت إن سرق منه خنزيرا، أقطعه؟ كأنه لا يوجب عليه شيئا. # ** 823 - # أخبرنا ابن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قرأ على أبي عبد الله: الضحاك ~~بن مخلد أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: من سرق خمرا من أهل الكتاب ~~قطع. # قال أبو عبد الله: لا، فهذا الخمر ليس لها ثمن، ولا يقطع من سرق الخمر. # قال أبو عبد الله: إذا صب خمر اليهودي ليس عليه شيء. # قال: هم يقولون، يعني: أصحاب الرأي: إذا صب خمرهم عليه قيمته، فإن سرق ~~قطع، أي: سرق الخمر. # قال أبو عبد الله: إنما أشنع عليهم. ‏PageV00P000 # وقرأت عليه: أبو عصام، عن الأشعث، عن الحسن، قال: من سرق من أهل الذمة من ~~يهودي، أو نصراني، أو مجوسي قطع. # قلت: ما تقول أنت؟ قال: نعم، يقطع إذا سرق من مالهم شيئا من متاعهم. ### || 150 باب النصراني يسلم وعنده خمر وخنزير # ** 824 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، أن ~~أبا عبد الله قال: إذا أسلم وله خمر، أو خنازير فليصبب الخمر، ويسرح ~~الخنازير، قد حرما عليه. # قيل له: يقتله؟ قال: إن قتله فلا بأس. # ** 825 - # أخبرني حرب، قال: قلت لإسحاق: فإن سرق كفن مجوسي من التاوس؟ قال: يؤدب، ~~ويعزر، ويقوم عليه إن كان ms159 قد استهلكه. # قلت لإسحاق: فإن نبش عن نصراني وأخذ؟ قال: مثل المجوسي؟ ‏PageV00P000 ### || 151 باب إذا قال الذمي أشهد أن محمدا نبي # ** 826 - # فإن حرب الكرماني أخبرني، قال: قيل لأحمد: حديث صفوان بن عسال. # قال: فقبلوا يده، وقالوا: نشهد أنك نبي. # قال: هذا قال: نبي، ولم يقل: رسول الله، والنبي غير الرسول، وإذا قال: ~~أشهد أنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقد أقر أنه أرسل إليه وإلى الناس ~~كلهم. # ** 827 - # أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، قال: ~~حدثني أحمد بن أبي عبدة، قال: قلت لأحمد: حديث صفوان بن عسال، فذكر مثل ~~مسألة حرب، وزاد: قال: لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مرسل إلى الناس ~~كافة، وإذا قال: نبي فهو غير هذا. # ** 828 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أن أبا عبد الله قيل له: ~~لو أن رجلا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن محمدا نبي كان واحدا؟ ~~قال: لا، إذا قال: أشهد أنه نبي، فقد يكون أن يقول: نبي، ولا أدري مرسل هو ~~أم لا. # ** 829 - # أخبرني إبراهيم، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك، قال: أخبرني يعقوب أن أبا ~~عبد الله سئل عن ذمي قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؟ ‏PageV00P000 # قال: يجبر على الإسلام. # وإذا قال: أشهد أنه نبي، لم نقل له شيئا. # ** 830 - # قرئ على عبد الله بن أحمد، وأنا أسمع، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى ~~بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان ~~بن عسال، قال: قال رجل من اليهود: انطلق بنا إلى هذا النبي، صلى الله عليه ~~وسلم، قال: لا تقل: نبي، فإنه لو سمعها كان له أربعة أعين. # ومضى الحديث، فقال: نشهد أنك رسول الله. # قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: خالف يحيى بن سعيد غير واحد قالوا: ~~نشهد أنك نبي. # قال أبي: ولو قالوا: نشهد أنك رسول ms160 الله كانا قد أسلما. # ولكن يحيى أخطأ خطأ فاحشا، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقد دخل في الإسلام‪.‬ ### || 152 باب الإنكار على من خالف ذلك # ** 831 - # أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن نصراني قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن ~~محمدا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما شهدت شهادة، ولم أرد ~~الإسلام؟ قال: يضرب عنقه، ويجبر عليه. # ** 832 - # أخبرنا أبو داود، قال: قلت لأبي عبد الله: رجل قال: أشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: يجبر على الإسلام، ~~وأنكر على من يقول: لا يجبره. # ** 833 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث ‏PageV00P000 # أن أبا عبد الله سئل عن نصراني قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أيجبر على الإسلام؟ قال: نعم، وأي شيء أوكد ~~وأكبر من هذا. # ** 834 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: اليهودي والنصراني ~~إذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: لم أرد الإسلام، هل يجبر؟ قال: ~~أما اليهودي فيجبر؛ لأنه يوحد، وأما النصراني والمجوسي فلا؛ لأنهم لا ~~يوحدون. # ** 835 - # أخبرنا العباس بن أحمد المستلمي النجار بطرطوس، أنهم سألوا أبا عبد الله ~~عن رجل نصراني، أو يهودي قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقد أسلم. # فقلنا له: قال ذاك عندنا رجل بطرطوس. # فقال فيه ابن شيبويه: رأيته قد أسلم، وقال غيره: لا. # حتى يقول: برئت من النصرانية، وتركت ديني. # فقال: سبحان الله! لقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم، لرجل: قل: أشهد أن ~~لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فأسلم بذاك. ‏PageV00P000 # ثم قال: كل من نظر في رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه. # ** 836 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن ms161 محمد، عن أبيه، قال: قال أبو ~~عبد الله: أصحاب أبي حنيفة يقولون: وهو بريء من دينه، وإلا فلا يكون مسلما. # قال أبو عبد الله: إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول ~~الله، إذا جاء يريد الإسلام فهو مسلم، وأما إذا قال: أشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأن محمدا رسول الله، وهو لا يريد الإسلام لم أجبره. # ** 837 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا محمد بن أبي هاشم، قال: دفع إلي ~~فوزان شيئا من مسائل أبي عبد الله، قال: سألته، قال: قلت: اليهود يقول ~~بعضهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. # فقال: إذا لم يرد الإسلام. # أما إذا جاء ليسلم، فشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ~~وصلى، فأي إسلام أتم من هذا؟ أليس يروى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه ~~قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها ~~منعوا مني دماءهم وأموالهم "؟ ‏PageV00P000 # ** 838 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، ومقاتل، والطيالسي قالوا: حدثنا إسحاق بن ~~منصور، قال: سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام، يقر ويشهد أن لا إله ~~إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أيرثه وارثه من الإسلام؟ قال: نعم. # ومن نقل غير هذا، هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون هكذا، ولكن العجب، ~~أي، لا يدفعون. # ** 839 - # حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة ~~يهودي، أو نصراني، أو غير ذلك من الأديان يقول: أنا مسلم، وإن محمدا نبي؟ ~~قال: هو مسلم. # ثم قال: أما أنا فكنت أجبره على الإسلام. # وقال: عجبا لأبي حنيفة بلغني عنه أنه يقول: لا يكون مسلما حتى يقول: أنا ~~بريء من الكفر الذي كنت فيه، وإلا فلا يكون مسلما ولا يجبر على الإسلام حتى ~~يقول: وإني بريء من الكفر. # ** 840 - # أخبرنا محمد بن علي في موضع آخر، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن ms162 رجل يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ~~وأن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: يجبر على الإسلام. # قلت: فإن أبي أن يسلم: قال: يحبس. # قلت: يقتل؟ قال: لا. # ولكن يحبس، ولم ير عليه القتل. # وسألت أبا عبد الله، قلت: فإن قال: أنا أومن بالنبي، صلى الله عليه وسلم، ~~ولم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله؟ ‏PageV00P000 # قال: لا، حتى يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال: أشهد أن محمدا ~~رسول الله، فقد دخل في الإسلام، ويجبر على الإسلام؛ فإن يهوديا قال لرسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، ثم مات، قال رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم» . # سألت أبا عبد الله، قلت: من ذكره؟ قال: شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ~~عبد الله بن جبير، عن أنس بن مالك. # فقلت: من ذكره عن شريك؟ قال: غير واحد. # قلت: من غير واحد؟ قال: محمد بن الصباح، عن شريك، عن عبد الله بن عيسى، ~~عن عبد الله بن جبير. # قلت: عبد الله بن جبير سمع من أنس بن مالك؟ قال: نعم. # وهو كذا قد سمع منه شعبة، وهو يقول: عبد الله بن عبد الله بن جبير. # ** 841 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: دخلت على أبي عبد الله وعنده يهودي، قد ~~أسلم على يديه، فقلت له: ما قلت يا عبد الله؟ قال: قلت: تشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالبعث، والجنة ~~والنار. # ثم قال أبو عبد الله: هؤلاء أصحاب أبي حنيفة، يقولون: لا يكون مسلما حتى ~~يقول: إني خارج من اليهودية، داخل في الإسلام. ‏PageV00P000 # وقال أبو عبد الله: النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول لعمه: " أدعوك إلى ~~كلمة أشهد لك بها عند الله: لا إله إلا الله، وأني رسول الله " واحتج ~~بأحاديث ليس فيها ما ذكره، يعني، أصحاب أبي حنيفة - وأخرج أحاديث. # وقال المروذي في موضع آخر: سمعت ms163 أبا عبد الله يقول: كنت عند أبي معاوية، ~~فقال له رجل: إن أبا حنيفة يقول: إذا أسلم الذمي لا يكون مسلما حتى يقول: ~~إني خارج من الكفر، داخل في الإسلام. # فأنكر أبو معاوية، وجعل لا يصدق. # وأراه قال: فأرسل إلى رجل من أصحاب أبي حنيفة فإذا هو كما قال الرجل. # ** 842 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم الطيالسي، ومقاتل، قالوا: حدثنا إسحاق بن ~~منصور، قال: قلت لإسحاق بن راهويه: جاء رجل من أهل الذمة، فقال: اعرض علي ~~الإسلام. # قال: فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ~~وأشهد أن محمدا رسول الله، وأقر بما جاء من عند الله، وبرئت من كل دين سوى ~~دين الإسلام. # فهذا العرض التام الذي أجمع العلماء على قبول ذلك، وصيروه دخولا في ~~الإسلام، وبراءة من الشرك، فإذا اقتصر العارض على المشرك الإسلام على شهادة ~~أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فهذا دخول في الإسلام، وإذا كان ~~ذلك على معنى الدخول في ‏PageV00P000 # الإسلام كما قال النبي، صلى الله عليه وسلم، حين دخل عليه مدارس اليهودي، ~~فعرض على اليهودي الإسلام، قال هذا، فلما قال مات اليهودي، قال النبي، صلى ~~الله عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم» . # وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال ~~الأربع؛ لأن لا يكون عليه خلاف من العلماء، وقال أبو عبد الله: النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، يقول لعمه أبي طالب: " أدعوك إلى كلمة: تشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأني رسول الله ". # وقال النبي، صلى الله عليه وسلم، للغلام اليهودي: " يا غلام، قل: لا إله ~~إلا الله، وأني رسول الله " وجعل أبو عبد الله ينكر قول أبي حنيفة. # ** 843 - # أخبرنا أبو بكر المروذي في موضع آخر، قال: قال لي أبو عبد الله: إذا قال ~~اليهودي، أو النصراني: لا إله إلا الله فهو مسلم. # واحتج بحديث ابن عباس: مرض أبو طالب. # ** 844 - # قرأت على أبي عبد الله نا يحيى بن سعيد، ms164 عن سفيان، قال: حدثني سليمان، عن ~~يحيى بن عمارة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: مرض أبو طالب، فأتته ~~قريش وأتاه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعوده، وعند رأسه مقعد رجل، ~~فقام أبو جهل فقعد فيه، فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. # قال: ما شأن قومك يشكونك؟ قال: ‏PageV00P000 # «يا عم، أريدهم على كلمة واحدة، تدين لهم العرب، وتؤدي إليهم العجم ~~الجزية» قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله» قال: فقاموا فقالوا: {أجعل ~~الآلهة إلها واحدا} [ص: 5] قال: ونزل القرآن: {ص والقرءان ذي الذكر} [ص: 1] حتى بلغ:{إن ~~هذا لشيء عجاب} [ص: 5] . # ** 845 - # أخبرنا أبو بكر، قال: قرأت على ابن عفان، وروح، قالا: حدثنا حماد بن ~~سلمة، المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبيدة بن عبد الله، قال روح: عن ~~ابن مسعود، قال: إن الله، تبارك وتعالى، ابتعث نبيه، صلى الله عليه وسلم، ~~لإدخال رجل الجنة، فدخل كنيسة، فإذا هو بيهودي يقرأ التوراة، فأتى على ~~صفته، صلى الله عليه وسلم، فأمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي، صلى ~~الله عليه وسلم: «ما لكم أمسكتم؟» ‏PageV00P000 # فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا، ثم جاء المريض حتى أخذ ~~التوراة، وقال: ارفع يديك، وحنا على صفته , فقال: هذه صفتك، وصفة أمتك، ~~أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: ~~«لوا أخاكم» . # قال أبو بكر الخلال: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كثير، اقتصرت ~~على هؤلاء منه م؛ فأما مهنا الشامي: حكى عن أبي عبد الله مثله، وقال: يحبس، ~~ولم ير عليه القتل؛ إذ قال: لم أرد بهذا الإسلام. # وأما أبو داود وأبو الحارث، وصالح: أنه يجبر على الإسلام، فلم يبينوا ~~بيانا مقنعا، إنما هذا توقف منه بعد قوله الأول. # وأما ما قال إسحاق الكوسج فهو يوجب عليه الإسلام. # وكذلك المروذي، ثم بين عنه المشكاني وفوزان أنه إذا قال هذا وقد جاء يريد ~~الإسلام، فهو المعمول به إن رجع قبل، ms165 وصحح إسلامه بمجيئه يريد الإسلام إذا ~~قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. # وأما قول أبي حنيفة يقول: إني خارج من كذا، داخل في كذا، وأنكره أبو عبد ~~الله، واحتج بالأحاديث في الإنكار عليه، فعلى هذا مذهب أبي عبد الله، وإليه ~~أذهب. # وأما إذا صلى وشهد قال: أنا مسلم، فهذا أوكد، فإن أبى استتيب ثلاثا، فإن ~~تاب وإلا قتل. ‏PageV01P301 # ** 846 - # أخبرني بذلك إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد حدثهم، سئل أبو ~~عبد الله عن الذمي يقول: أنا مسلم ولا يرجع؟ قال: إذا صلى وشهد، أجبر على ~~الإسلام. # ** 847 - # أخبرني ابن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عن اليهودي ~~يقول: قد أسلمت وأنا مسلم؟ قال: يجبر على الإسلام، قد علم ما يريد منه، ~~فإذا قال: أنا مسلم وقد أسلمت، أجبر على الإسلام. # ** 848 - # أخبرني ابن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عن اليهودي ~~يقول: قد أسلمت؟ قال: يجبر على الإسلام، قد علم ما يريد منه، فإذا قال: أنا ~~مسلم وقد أسلمت، أجبر على الإسلام. # ** 849 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله، ~~يقول: إذا قال الذمي: أنا مسلم يجبر. # قيل: فإن قال: أنا مؤمن؟ قال: هذا أوكد. ‏PageV00P000 ### | 13 - كتاب الديات ### || 153 باب الإنكار على من سوى بين دية الذمي والمسلم # ** 850 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: في دية اليهودي ~~والنصراني اختلاف. # والذي أذهب إليه إلى أن ديته نصف دية المسلم، وهو ستة آلاف. # و قال: قال الذين خالفوا: الديات سواء. # ** 851 - # أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، قال: دية المجوسي ثمان مائة. # قال: وأصحاب أبي حنيفة، والثوري يقولون: اليهودي والنصراني والمجوسي مثل ~~دية المسلم. # ** 852 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ~~حماد، عن إبراهيم، وداود، عن ms166 الشعبي، أنهما قالا: دية المجوسي واليهودي ~~والنصراني مثل دية المسلم الحر، وإن قتل قتل به. # قال حنبل: قال عمي: هذا عجب، قول يصير المجوسي بمنزلة المسلم؟! ‏PageV00P000 # سبحان الله؟ ! قال هذا القول واستشنعه. # والنبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يقتل مسلم بكافر» وهو يقول: يقتل ~~مسلم بكافر! فأي قول أشد من هذا؟ ! ### || 154 باب ما روي عن أبي عبد الله أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورجوعه عنه # ** 853 - # أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري، قال: سألت أبا عبد الله عن دية ~~اليهودي والنصراني؟ فقال: أربعة آلاف، فإن كان القتل عمدا؛ قيمته ألف على ~~حديث عثمان بن عفان، رضي الله عنه، قلت: فإن كان القتل من أهل ملته؟ قال: ~~سواء. # ** 854 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: دية ~~اليهودي والنصراني أربعة آلاف. # ** 855 - # أخبرني محمد بن علي بن محمود، أن صالحا حدثهم، أن أباه قال: كنت أذهب إلى ~~أن دية اليهودي أربعة آلاف، وأنا اليوم إلى نصف دية المسلم. # حديث عمرو بن شعيب، وعثمان بن عفان الذي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه. ‏PageV00P000 # ** 856 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: ~~اليهودي والنصراني ما ديتهما؟ قال: ستة آلاف. # قلت: فالذي يروى عن عمر، رضي الله عنه؟ قال: كنت أذهب إليه، ثم جبنت عنه. # ** 857 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا الحارث، قال: سألت ~~أبا عبد الله عن دية اليهودي والنصراني؟ قال: كنت أذهب إلى حديث عمر أن دية ~~اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، ثم نزلت عنه بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «دية الكتابي على النصف من دية ~~المسلم» . # ** 858 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي ~~عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، رضي الله عنه، قال: دية ~~اليهودي، والنصراني أربعة آلاف. # ** 859 - # أخبرني محمد ms167 بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر عن ~~عمر في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، قال أبو عبد الله: صدقة بن يسار ~~يجعله عن عثمان، ثم قال: ابن عيينة حدثنا، عن صدقة بن يسار، قال: أرسلنا ~~إلى سعيد بن المسيب فسألناه، ‏PageV00P000 # فقال: كان عثمان، رحمه الله، فقلت لأبي عبد الله: كان عثمان يقول: أربعة ~~آلاف؟ فقال: نعم. # ** 860 - # أخبرني محمد بن علي، وجعفر بن محمد، قالا: حدثنا يعقوب بن بختان، عن أبي ~~عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن صدقة بن سعيد بن المسيب، قال: قضى عثمان بن ~~عفان، رحمه الله، في دية المعاهد بأربعة آلاف. # وقال سفيان مرة: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد، فقال: ~~قضى عثمان بأربعة آلاف. # قلنا: عمر؟ فأبى أن يخبرنا. ### || 155 باب من روى عن أبي عبد الله ستة آلاف # ** 861 - # أخبرنا عبد الملك، والحسن بن إسحاق، أن أبا عبد الله قال: دية اليهودي ~~والنصراني ستة آلاف. # قال عبد الملك: قال: لأن أهل الكتاب على النصف من دية المسلم. # ** 862 - # أخبرني محمد بن هارون، قال: حدثنا حبيش بن سندي، وأخبرني محمد بن علي، ~~قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف على النصف ~~من دية المسلم. ‏PageV00P000 # ** 863 - # أخبرنا عبد الله، قال: سمعت أبي سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية، ~~قال: على النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني؛ ثلاثة آلاف. # ** 864 - # أخبرني يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسن، والحسين بن إسحاق، أن أبا عبد الله ~~سئل عن دية المرأة النصرانية، قال: على النصف من دية الرجل. # قال يوسف: يعني: النصراني. # ** 865 - # أخبرني يوسف، قال: سئل أبو عبد الله عن دية المعاهد؟ قال: على النصف من ~~دية المسلم، أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب، ~~عن أبيه، عن جده؟ قال: ليس كلها. # روى هذا فقهاء أهل المدينة قديما، ويروى عن عثمان، رحمه الله. # ** 866 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، قال: ms168 قال أبي: عمر بن عبد العزيز ~~ومالك يقولان: الدية على النصف من دية المسلم؛ اثنا عشر ألفا. # ** 867 - # أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟ قال: على النصف من ~~دية المسلم، قال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب على النصف من ~~دية المسلم. # ** 868 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا هاشم بن ~~القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده، ‏PageV00P000 # أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، ~~وهم # اليهودي والنصراني. # ** 869 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد ~~الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن هشام، عن أبيه، قال: دية الذمي خمس مائة، ~~يعني: خمس مائة دينار. # ** 870 - # حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا ~~سعيد، عن قتادة، أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المعاهد نصف دية المسلم. ### || 156 باب في الذمي إذا قتل عمدا # ** 871 - # أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في المسلم ~~يقتل الذمي خطأ وعمدا، قال: عليه في العمد الدية مغلظة؛ ألف دينار. # قال: سمعت أحمد يقول، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ~~أبيه: أن عثمان بن عفان، رضي الله عنه، غلظ فيه ألف دينار، وقال: سمعت ~~أحمد، عن ابن عيينة، عن صدقة بن يسار، قال: أرسله إلى سعيد بن المسيب، عن ~~عثمان نحوه. ‏PageV00P000 # ** 872 - # أخبرني حرب، قال: سمعت أحمد، يقول: دية الذمي إذا كان عمدا فهو مثل دية ~~المسلم؛ لأنه يضاعف عليه إذا كان خطأ نصف دية المسلم. # قال: وسئل أحمد أيضا عن مسلم قتل معاهدا؟ قال: يدرأ عنه القود، وتضاعف ~~عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم. # قال: أحمد: يروى عن عثمان، رضي الله عنه، أنه ضاعف عليه الدية إذا قتل ~~عمدا، قيل: تذهب ms169 إليه؟ قال: نعم، قال أحمد، من درئ عنه الحد ضوعف عليه. # ** 873 - # حدثنا أحمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله قال: دية ~~اليهودي والنصراني ستة آلاف. # والشعبي وإبراهيم يقولان: مثل دية المسلم. # وأهل الحجاز يقولون: عكس. # روى يزيد بن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي، ~~صلى الله عليه وسلم: ‏PageV00P000 # «دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم» . # ستة آلاف إذا قتل خطأ، فإن قتل الذمي عمدا فديته مغلظة مثل دية المسلم؛ ~~اثنا عشر ألفا، تضاعف ديته لزوال القود، مثل قول عمر وعثمان، رضي الله ~~عنهما، في التغليظ‪.‬ مثل ثمن الناقة، ومثل الحدين. # ** 874 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن ~~دية المعاهد؟ قال: على النصف من دية المسلم، إلا أنه إذا كان عمدا غلظ فيه ~~الدية، قيل له: فكم تغلظ؟ فذكر حديث عمر عن عثمان، قال أبو عبد الله: إنما ~~غلظ عثمان عليه الدية؛ لأنه كان عمدا لما ترك القود غلظ عليه والتغليظ ~~يضعف، قال: فكأن عثمان كان يرى أن دية الذمي في التضعيف حين غلظ عليه، ~~فجعلها مثل دين المسلم. # قال أبي: مثل حديث المزني حديث عمر حين غرم حاطبا ثمان مائة، لما انتحر ~~غير ناقة المزني، وكانت قيمتها أربعمائة. # ** 875 - # أخبرني عبد الملك، قال: قال لي أبو عبد الله: ابن المبارك يزيد في قصتها ~~غرمه في حديث عثمان ألف دينار، قال عبد الملك: قال لي أبو عبد الله: هذا ~~عندي إنما هو على التضعيف ديته؛ لأن ديته نصف دية المسلم. # فلما جعلها عثمان ألف دينار كان هذا وجهه عندي على التغليظ حين درأ عنه ~~القتل، لما يروى فيه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في التمر المعلق لما ~~درأ عنه القطع أغرمه ضعفه. # وحديث عمر في قصة المزني في الناقة لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفين. # والزهري يقول: كل من وجب عليه حد فأزيل عنه أغرم ضعفي ذلك، ‏PageV00P000 # ثم قال ms170 لي: مثل القتل والقطع. # قلت: وإلى ذا تذهب إذا درأت عنه أغرمته ضعفين؟ قال: نعم، غير مرة، قلت: ~~لما يرفع عنه القتل يلزمه الضعف؟ قال: نعم. # ** 876 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا عبد الرزاق، ~~قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، رضي الله عنه، أن رجلا ~~مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع ذلك إلى عثمان، رضي الله عنه، فلم ~~يقتله عثمان، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم، ألف دينار. # قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في إمارة معاوية فلم ~~يقتله، وأغرمه ألف دينار. # قال المروذي: أبو عبد الله يذهب إليه. # ** 877 - # أخبرني الحسين بن صالح، قال: حدثنا محمد بن حبيب، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يقول في رجل قتل ذميا خطأ. # قال: نصف دية المسلم، فإن قتله عمدا قال: تغلظ عليه الدية، ولا قود عليه. # قال: وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة. # ** 878 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: إن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، قال: عليه ديته، ولا يقتل ~~به. # ((لا يقتل مسلم بكافر)). ‏PageV00P000 # قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا، قال: يغرم دية المسلم في ماله ~~ويعزر ويحبس. # قال أحمد: هكذا يقول. ### || 157 باب مسلم قتل ذميا في الحرم # ** 879 - # أخبرني حرب، أنه قال لأبي عبد الله: فإن قتل ذميا في الحرم؟ قال: يزاد ~~أيضا على قدره كما يزاد على المسلم. ### || 158 باب ديات المجوس # ** 880 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله تقول في ~~دية المجوس: ديتهم دية أهل الكتاب، أي: من الماضين؟ قال: معاذ الله. # وتكلم في هذا بكلام كثير، وقال: إن هاهنا قوما يقولون هذا. ‏PageV00P000 # قلت: إنهم يقولون: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب» فقبض يده، ثم قال: أفنأكل ذبائحهم؟ ثم قال: إنما هذا في الجزية، ثم ms171 ~~قال: هذا قول سوء حيث يزعمون أن أحكامهم وأحكام أهل الكتاب سواء. # ** 881 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، قال: سألت أبي: أي شيء تذهب في دية ~~المجوسي؟ قال: إلى حديث عمر. # ** 882 - # أخبرنا المروذي، وعبد الله بن أحمد، وحرب، وعبد الملك، والحسين بن الحسن، ~~وهذا لفظ المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: دية المجوسي ثمانمائة. # ** 883 - # حدثنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، وأخبرنا محمد بن ~~علي، قال: حدثنا الأثرم. # وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، أن أبا عبد الله ~~قال: دية المجوسي ثمانمائة. # وقال إبراهيم، وإسحاق بن منصور: ‏PageV00P000 # قال: ليس فيه كثير اختلاف. # وقال الأثرم: قال: ما أقل ما اختلف الناس فيه. # ** 884 - # أخبرني الحسين بن صالح، قال: حدثنا محمد بن حبيب، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، يقول: أقل من اختلف في دية المجوسي ثمانمائة. # ** 885 - # أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: قال أبو عبد ~~الله: دية المجوسي ثمان مائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم، ولا تؤكل ذبائحهم. ### || 159 - باب تغليظ دية المجوسي إذا قتل عمدا # ** 886 - # أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ، قال: سألت أبا عبد الله عن دية ~~المجوسي؟ قال: إذا كان عمدا تضاعف عليه الدية، ‏PageV00P000 # وإذا كان خطأ فثمان مائة، كأنه إذا قتل المجوسي عمدا كانت ديته ألفا وستمائة. # ** 887 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، وأخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا ~~إسحاق بن منصور، وأخبرنا ابن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله ~~قال في الذي يقتل المجوسي عمدا، قال: يضعف عليه؛ يؤخذ منه ألف وست مائة، ~~يضاعف عليه للعمد. ### || 160 باب دية المجوسية # ** 888 - # أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي، أن أبا عبد الله ذكر دية المجوسية، قال: ~~على النصف من دية الرجل المجوسي. # ** 889 - # أخبرنا ابن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد ~~بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن جعفر، ms172 أن أبا الحارث ~~حدثهم، وأخبرني الحسين بن صالح، قال: حدثنا محمد بن حبيب، كلهم سمع أبا عبد ~~الله يسأل عن دية المجوسية؟ قال: على النصف من دية المجوسي؛ أربعمائة. # ** 890 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد ~~الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: دية المجوسي؟ ‏PageV00P000 # قال: ثمانمائة درهم. # ** 891 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن ~~سعيد، عن عثمان بن غياث، قال: سألت الحسن وعكرمة، قالا: دية المجوسي ثمانمائة. # ** 892 - # حدثنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن ~~سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، رضي الله ~~عنه، قال: دية المجوسي ثمانمائة. ### || 161 باب نصراني قتل مجوسيا # ** 893 - # أخبرني أبو النصر العجلي، قال: سألت أبا عبد الله عن نصراني قتل مجوسيا؟ ~~قال: يقتل به. # وزعم أن دية الذمي على النصف من دية المسلم، وأن دية المجوسي ثمان مائة. # قلت: كيف يقتل به وديتهما مختلفة؟ فكأنه قال: أذهب إلى أن النبي، صلى ~~الله عليه وسلم، قتل رجلا بامرأة. ### || 162 باب نصراني قتل نصرانيا # ** 894 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث أنه ~~سأل أبا عبد الله، قال: قلت: نصراني قتل نصرانيا؟ قال: يقتل به. ‏PageV00P000 ### || 163 باب في جنين اليهودية والنصرانية # ** 895 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: جنين اليهودية والنصرانية؟ قال أحمد: نري أن فيه عشر دية أمة. ### || 164 باب الحجة في أن لا يقتل مؤمن بكافر # ** 896 - # أخبرنا أحمد بن محمد الوراق، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: ~~حدثنا علي بن سعيد، قال: سألت أحمد عن حديث عبد الله بن عمر، رضي الله ~~عنهما: «ولا يقتل مؤمن بكافر» من هذا الكافر؟ قال: كل الكفار. ‏PageV00P000 # قلت: اليهودي، والنصراني منه م؟ قال: نعم. # ** 897 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال لي أبو ms173 عبد الله: لا يقتل مسلم بكافر. # قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ~~يحيى بن كثير، عن عكرمة، قال: لا يقتل المسلم بالذمي. # قال: وسمعت أبا عبد الله، يقول: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ~~الزهري، قال: لا قود على مسلم من كافر، كتب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~في الكتاب الذي كتبه: «لا يقتل مؤمن بكافر» . # ** 898 - # أخبرني عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل نصرانيا؟ قال: لا ~~يقاد به؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، وعليه ديته. # ** 899 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، وأخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، ~~وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، سمعوا أبا عبد ~~الله وسألوه، قال: ‪))‬لا يقتل مسلم بكافر‪((‬. # ** 900 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب أنه ~~سأل أبا عبد الله عن العبد إذا قتله حر قتل به، واليهودي والنصراني النفس ~~بالنفس؟ قال: النفس بالنفس كتب على اليهود، قال: {وكتبنا عليهم فيها} ~~[المائدة: 45] ‏PageV00P000 # في التوراة. ولما كتب عليهم و {القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى ~~بالأنثى} [البقرة: 178]، فقال: لا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي، فقد أراك النبي، صلى الله ~~عليه وسلم، عن النفس بالنفس. # وكذلك العبد جميع أمره ناقص ليس مثل الحر. # قال: وسمعته يقول: لا يقتل مسلم بكافر. # وحديث سعيد بن أبي عروبة، قال قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد في قصة ~~علي: لا يقتل مؤمن بكافر. # قيل له: أليس يجريان في الأحكام مجرى واحدا، وفي أشياء يوافقون المسلم؟ ~~قال: المسلم يرث الكافر؟ والكافر يرث المسلم؟ قال لي: أليس تنكح نساؤهم ولا ~~ينكحون نساءنا؟ قال: بلى. # والدية دون دية المسلم، والمجوس لا تنكح نساؤهم، فليس المسلم مثل الكافر. # ** 901 - # أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، قال: ~~سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل كافرا؟ قال: لا يقتل مؤمن بكافر. # قلت: ms174 أليس قال الله تعالى: {النفس بالنفس} [المائدة: 45] قال: ليس هذا ~~موضعه. # علي، رضي الله عنه، يحكي ما في الصحيفة: ‪))‬لا يقتل مسلم بكافر‪((‬. ‏PageV00P000 # وروي عن عثمان، ومعاوية: لم يقتلوا مسلما بكافر. # ** 902 - # أخبرنا الميموني، قال: قال أبو عبد الله: كأنها كانت في بني إسرائيل ~~{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وكأن هذه الآية كانت في ~~القصاص: {الحر بالحر، والعبد بالعبد} [البقرة: 187] # وكأنه حجة من احتج حيث قال:‪))‬ لا يقتل مسلم بكافر‪((‬ # ** 903 - # أخبرنا عبد الله، قال: قلت لأبي: وإذا قتل الرجل المسلم اليهودي ~~والنصراني والمجوسي؟ قال: لا يقتل به. # أذهب إلى حديث أبي جحيفة، عن علي، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ~~«لا يقتل مسلم بكافر» . # ** 904 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سعيد بن ~~أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت ~~والأشتر إلى علي، رضي الله عنه، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهده ~~إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. # قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: ‪))‬المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على ~~من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وأن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في ~~عهده‪((‬. ‏PageV00P000 # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، وغير واحد منهم شعبة، عن عبد الملك بن ~~ميسرة، عن النزال بن ميسرة، أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة ~~نصرانيا عمدا، قال: فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، قال: فكتب إليه: أن ~~أقيدوه منه، قال: فدفع إليه، فكان يقال له: اقتله. # قال: فكان يقول: حتى يجيء الغيظ، حتى يجيء الغضب. # قال: فبينا هم كذلك إذا كتاب من عمر، رضي الله عنه: أن لا تقتلوه، فإنه ~~لا يقتل مؤمن بكافر، وليعط الدية. # قال: وحدثني الحكم بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن ~~سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله، صلى الله عليه ~~وسلم، قال: «لا ms175 يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر عن عامر، ~~قال: قال علي، رضي الله عنه: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر. # ** 905 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن أبي بكر الهذلي، عن سعيد بن جبير، أنه ~~قال: إنما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مؤمن بكافر» ‏PageV00P000 # إن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون في الدماء في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ~~قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم في الإسلام بدم أصابه في ~~الجاهلية» . # ** 906 - # أخبرني عبد الملك، قال: قرأت على أبي عبد الله حديث النبي، صلى الله عليه ~~وسلم، أقاد لذي عهد في عهده، وقال: «أنا أحق من وفى بعهده» فأملى علي: ليس ~~له إسناد. # وهو من حديث ربيعة، عن ابن البيلماني، قال: هو مرسل، وحديث علي أثبت وعمر ~~وعثمان، قال: أحسن الأسانيد عنه أنه كتب: يقاد، ثم أتبعهم كتابا بأن لا ~~يقتل. # أبو بكر الخلال، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: ~~أخبرنا الثوري، عن ربيعة، عن عبد الرحمن البيلماني، أن النبي، صلى الله ~~عليه وسلم، أقاد مسلما بذمي، قال: ‏PageV00P000 ‏# ‪))‬أنا أحق من أقاد بذمي)) # - قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، أو غيره، عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن الأودي، عن عبد الرحمن البيلماني، أن رجلا من أهل الذمة قتل رجلا من ~~أهل الذمة، فأقاده النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا أولى من وفى ~~بذمته» . ### || 165 - باب ذمي قتل مسلما # ** 907 - # أخبرني عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عن نصراني قتل، يعني: مسلما. # قال: يقتل به. # قلت: يقوم مقامه في القتل؟ قال: هذا أصل. # قلت: فلا يكون إلا القتل؟ قال: لا. # ** 908 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: ذمي قتل مسلما؟ وأخبرني حرب في موضع آخر، ~~قال: قيل لأحمد: معاهد قتل مسلما خطأ؟ قال: عليه الدية لا تضاعف. # قيل: فإن قتله عمدا؟ قال: فإن أبى الولي ms176 أن يأخذ الدية ‏PageV00P000 # قال : هو. # الدية لا تضاعف ولا يزاد عليه. #قيل: فإن قتله عمدا؟ ### || 166 باب في ذمي أسلم وليس له وارث قتل خطأ ورجل قتل خطأ وعصبته مشركون من أهل العهد # ** 909 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: عفان قال: حدثنا عون، عن ~~معمر، عن إبراهيم، عن عطاء في رجل من أهل العهد قتل خطأ، هل على من قتله ~~دية؟ قال: نعم، دية وتحرير رقبة مؤمنة. # قلت: إلى من تؤدى ديته؟ قال: إلى المسلمين، وعليه تحرير رقبة مؤمنة. # وعن مسلم زنى بامرأة من أهل العهد يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، كيف ~~الحد عليهم؟ قال: على المسلم حد المسلمين، وعلى المشرك حد المشركين، مثل ما ~~على العبيد من تزوج منه م ومن لم يتزوج. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: للسلطان لبيت المال، ولا يؤدى إلى ~~المشركين في الحالين جميعا. ‏PageV00P000 ### || 167 باب الذمي يجرح المسلم عمدا # ** 910 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الذمي يجرح المسلم عمدا، والعبد يجرح ~~الحر، فيريد المسلم أن يقتص لجراحته، وقلت له: إن قوما يقولون: إن قتل ~~المسلم فللأولياء أن يقيدوا النصراني والعبد، وأما الجراح فليس فيها القصاص ~~من عبد ولا ذمي؛ لأنهما أنقص ففرقوا بين النفس، والجرح؟ قال: هذا سواء. # النفس وغيرها، إذا أراد ذلك المسلم الحر؛ لأنه أنقص من حقه، فإذا رضي فله ~~ذلك في الوجهين جميعا. ### || 168 باب في جراحات أهل الذمة والمجوس والمسلمين # ** 911 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، وأخبرني زهير بن صالح، قال: حدثنا ~~أبي. # وهذا على لفظ زهير، وهو أشبه، قال: قلت لأبي: جراحات اليهود والنصارى ~~والمجوس؟ قال: على قدر دياتهم من ديات المسلمين. # ** 912 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، ~~قال: حدثنا إسحاق بن منصور، وهذا لفظه: أنه قال لأبي عبد الله: جراح اليهود ~~والنصارى والمجوس؟ ‏PageV00P000 # قال: في دياتهم على ms177 حساب جراح المسلمين في دياتهم. # فقلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلم والمجوس ثمان مائة؟ قال: ~~نعم. # ** 913 - # أخبرني الميموني، قال: سألت أبا عبد الله عن الجراح بين المسلم والكافر؟ ~~قال: لا أدري؛ أما المسلم قتل كافرا فلا يقتل به. # حديث علي من بينها إسناد حسن. # قلت: فالجراح لا تشبه القتل لا تكون عليه إنما يعقل. # قال: ما أشبهه وأقربه منه. # قلت: فليس يلزمه العقل؟ قال: بلى الذمة العقل. # قلت: والمجوس كذلك؟ قال: نعم قلت: أليس على قدر دياتهم؟ قال: بلى. # ** 914 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن حسن بن سندي حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن ~~القصاص بين المسلمين وأهل الذمة؟ قال: من ذهب إلى أنه لا يقاد مسلم بكافر ~~لم يكن بينهما قصاص. # ** 915 - # أخبرني حرب، قال: قال أحمد: ليس بين المسلمين، وأهل الذمة قصاص، يعني: ~~إذا جرح المسلمون أهل الذمة. # ** 916 - # أخبرنا الحسين بن صالح، قال: حدثنا محمد بن حبيب، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، قال: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، وجراحاتهم على مثل ~~ذلك. ‏PageV00P000 # ** 917 - # أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: في عين ~~المجوسي ويده بالحساب؛ ثمانمائة. # ** 918 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله قال ~~في المجوس: قال: ما أصيب من عينه ويده بقدر ديته. # ** 919 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله: مسلم ~~جنى على مجوسي في عينه، أو في يده؟ قال: يكون بحساب ديته، كما أن المسلم ~~يؤخذ منه بالحساب، فكذلك هو قبل قطع يده. # قال: فالنصف من ديته. ‏PageV00P000 ### | 14 كتاب الفرائض ### || 169 باب قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم # ** 920 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: هل يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا يرث المسلم ~~الكافر، ولا الكافر المسلم. # ** 921 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، قال: سألت أبا عبد الله، فقلت: يرث المسلم ~~الكافر؟ قال: لا يرث المسلم الكافر، ms178 ولا الكافر المسلم. # ** 922 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: وليس بين الناس ~~اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر. ### || 170 باب قوله ‪))‬لا يتوارث أهل ملتين‪((‬ # ** 923 - # أخبرني الميموني، أن أبا عبد الله قال: ‏PageV00P000 # أما الأحاديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يرث مسلم كافرا» . # إنما عمرو بن شعيب فقط يرويه: ((لا يتوارث أهل ملتين)). # قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين، أظنه قال: وأهل الكتاب، شك أبو بكر ~~الخلال، قال: واحتج قوم في الملتين قالوا: وإن كانوا أهل الكتاب فهي ملل ~~مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم، فلم يرثوا يعضهم من بعض. # قال عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض. # ** 924 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي النصراني؟ قال: لا يرث، ~~هي ملتان مختلفتان. # ** 925 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قال: سئل أبو عبد ~~الله وأنا أسمع: ‏PageV00P000 # هل يرث المسلم الكافر؟ قال: لا يتوارث أهل ملتين. # ** 926 - # أخبرني حرب، أنه قال لأبي عبد الله: واليهودي يرث النصراني؟ فرخص في ذلك. # قال أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني، عن أبي عبد ~~الله في أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد الله واحتجاجه أنه قال: أن ~~يورثهم، في آخر مسألة قال: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم، وهذا كلام غير ~~محكم، إنما هو شيء ظنه عن أبي عبد الله. # والحسن بن ثواب قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين. # وأما حرب فقد قال: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا يرث المسلم ~~الكافر. # وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع. # وحكى أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله واحتجاجه في ~~أمورهم كلها: أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر ~~المسلم. ### || 171 - باب ما روي عن أبي ms179 عبد الله أن الكافر لا يرث ولا يحجب # ** 927 - # أخبرني حرب، أنه قال لأبي عبد الله: رجل ترك أما وأخوين أحدهما مشرك؟ ~~قال: للأم الثلث، ولا يحجبها. # قال: وكذلك العبيد. ‏PageV00P000 # قلت لأبي عبد الله: ولا يحجب من لا يرث؟ قال: نعم. # ** 928 - # أخبرني عبد الملك، أنه قرأ على أبي عبد الله: أن ابن مسعود يحجب باليهودي ~~والنصراني والمملوكين. # وعلي لا يحجب بهم، ولا يورثهم. # قال: إلى قول علي أذهب؛ لا يحجبون، ولا يرثون، وعمر بعضهم يوصله إلى عمر. # وبعضهم يحدث به منقطع حين ورث الإخوة، وترك الأب؛ لأنه قاتل. # ** 929 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا، قالا: حدثنا أبو طالب، أنه سمع أبا ~~عبد الله، يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان؛ من لا يرث لا يحجب. # ** 930 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: اليهودي والنصراني لا يحجبان؟ قال: لا يحجبان. ### || 172 باب النصراني يموت ويخلف امرأته حاملا فتسلم بعد موته ثم تلد # ** 931 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أنه قال لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني؛ ~~مات النصراني وامرأته حامل، فأسلمت بعد موته؟ قال: ما في بطنها مسلم. ‏PageV00P000 # قلت: يرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم؟ قال: لا يرثه. # قلت هذا الحديث: <<الإسلام يعلو>>؟ فلم يره شيئا. # ** 932 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن النصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى، فأسلمت بعد موته ثم ~~ولدت، أترى يرث؟ قال: لا. # وقال: إنما مات أبوه، وهو لا يعلم ما هو، إنما يرث بالولادة. # وحكم له بحكم الإسلام. ### || 173 باب نصراني مات وترك ابنين أحدهما مسلم وادعى أحدهما أن أباه مات مسلما وقال الآخر على دينه # ** 933 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: قال سفيان في رجل مات وخلف ابنين؛ أحدهما نصراني والآخر مسلم، ~~فقال النصراني: مات أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا ms180 فأسلم، فجاء ~~المسلم ببينة من النصارى أنه أسلم، ‏PageV00P000 # وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم؟ قال أحمد: القول قول ~~المسلمين. # وقال سفيان: يؤخذ بقول المسلم؛ يصلى عليه، وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ~~ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم. # قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. # قال سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا، وادعى المسلم أنه كان ~~مسلما فالميراث بينهما. # قال أحمد: دعواهما واحدة وبينهما شطرين. # قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد. ### || 174 باب الذمي يموت وليس له وارث # ** 934 - # أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد الله قال في ~~النصراني إذا مات وليس له وارث، جعل ماله في بيت مال المسلمين. # ** 935 - # وأخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل ~~سرق من نصراني خمسين درهما، ثم مات الرجل لا يدري أين النصراني، ولا يعرف ~~له أحد؟ قال: يتصدق بها على المسلمين، وهو إذا لم يكن له وارث، يعني: ~~النصراني، جعل ماله في بيت مال المسلمين. # ** 936 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن مجوسي أسلم وله ~~ابن مجوسي، ثم مات وله مال، وليس له وارث إلا ابنه، أيرثه؟ ‏PageV00P000 # قال: لا. # قلت: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسي؟ قال: يجعل في ~~بيت المال. ### || 175 باب رجل له امرأتان إحداهما نصرانية فقال‪:‬ إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ومات الرجل من ذلك المرض # ** 937 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل له امرأتان ~~نصرانية، ومسلمة. # فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك ~~المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منه ما، وقد كان دخل بهما جميعا؟ قال: أرى أن ~~يقرع بينهما. # قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟ قال: نعم. # قلت: أيهم يقول: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباع؟ قال: لم؟ ~~قلت: لأنها أسلمت رغبة في الميراث. ms181 # قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث؟ قلت: يكون الميراث بينهما؟ قال: نعم. ### || 176 باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم # ** 938 - # أخبرني حرب، قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟ قال: دع هذه ~~المسألة، لا أقول فيها شيئا. ‏PageV00P000 # ** 939 - # أخبرني محمد بن علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو ~~عبد الله: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث. # ** 940 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: ومذهب أبي عبد الله أنه من ~~أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث. # ** 941 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق، أنه قال لأبي عبد الله: بأن من أسلم ~~على ميراث قبل أن يقسم؟ قال: يقسم له ما لم يقسم الميراث. # ** 942 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: الرجل يسلم على ~~ميراث، هل يرث؟ قال: يروى عن عمر، وعثمان أنهما كانا يورثان. # وقال سعيد بن المسيب: يورث المواريث. # ** 943 - # أخبرني الميموني، أنه سأل أبا عبد الله: ‏PageV00P000 # من أسلم على ميراث؟ قال: مسألة مشتبهة؛ من يحتج بها يقول: الكفن من جميع ~~المال، ثم الوصية، ثم الميراث. # ومن قال: الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال. # هذه حجة لمن ورثه يحتج بعد الموت بهذه الأشياء، يقول: أليس إنما وجبت ~~الوصية، والكفن بعد الموت؟ فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم. # قال أبو بكر الخلال: ومذهب أبي عبد الله في مسألة عبد الملك أيضا أنه يرث ~~إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم؛ لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي احتج بها ~~من الكفن، والوصية، وغير ذلك. # ** 944 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟ قال: إذا أسلم على ميراث قبل ~~أن يقسم فله الميراث. # قال: فإذا أعتق العبد على ميراث لم يقسم له. # ** 945 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن ms182 إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سئل أبو عبد ~~الله عن قوم نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، فمات النصارى ولهم أبناء ~~نصارى، ثم أسلم بعد ذلك الأبناء، والضياع بيد النصارى، ألهم أن يأخذوها من ~~أيدي النصارى؟ قال أبو عبد الله: نعم، يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن ~~يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم. # ** 946 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، قال: سئل أبو عبد الله ~~عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، فذكر هذه القصة مثله سواء. ‏PageV00P000 ### || 177 - باب الرجل يعتق عبدا نصرانيا فيموت العبد وليس له وارث إلا مولاه الذي أعتقه # ** 947 - # أخبرني حرب، قال: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدا نصرانيا، ثم مات المعتق ~~وله مال؟ قال: هو للمولى؛ لأن الولاء ليس كالرحم. # ** 948 - # أخبرنا المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وله مولى مسلم، ~~وليس له من يرثه؟ قال: يرثه هذا المسلم. # فقلت قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الكافر المسلم» . # قال: هذا لا يشبه ذاك، إنما هذا ولاء، والنساء لا يرثن الولاء. #إنما هو للرجال. كأنه عنده خلاف المواريث. # ** 949 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أن ~~أبا عبد الله قال: النصراني إذا مات وله مولى مسلم ورثه مولاه المسلم ~~بالولاء. # والولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء، ولو كان بالنسب لم يرث مسلم ~~كافرا. # ** 950 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبد الله في نصراني ~~أعتقه مسلم لا يرثه بالولاء، ولا يرثه بالميراث. ‏PageV00P000 # ** 951 - # أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن المملوك النصراني يموت وله مولى مسلم، أيرثه مولاه؟ قال: نعم. # قيل له: أليس لا يرث المسلم الكافر؟ قال: نعم، لا يرث المسلم الكافر، ~~ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء شعبة من الرق. # ** 952 - # أخبرني أحمد بن محمد، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا ~~عبد الله ms183 يسأل عن العبد النصراني يكون للمسلم، فيعتقه فيموت وليس له وارث؟ ~~قال: يرثه مولاه الذي أعتقه، قيل له: يرث مسلم نصرانيا؟ قال: ليس هذا مثل ~~ذاك، هذا يرثه بالولاء ليس بالنسب، قال علي: الولاء شعبة من الرق. # قيل له: فإن كان له ورثة نصارى؟ قال: يرثونه، ولا يرث مولاه. إنما يرثه ~~مولاه إذا لم يكن له وارث، ولا عصبة، وإن مات وهو عبد فالمال لمولاه. ### || 178 باب النصراني يموت وله ولد مولى مسلم وليس للنصراني وارث # ** 953 - # أخبرني المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: رجل نصراني مات وله ولد مولى ~~مسلم، وليس له وارث، وله مال، من يرثه؟ ‏PageV00P000 # قال: لو كان للنصراني ابنة كان لها نصف ما ترك، وكان يرث منه مولاه. # فقال: ليس للنساء ميراث من الولاء، إنما الميراث للرجال، ما ترك النصراني ~~يرثه هذا المسلم. # قلت قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر» ؟ قال: هذا ~~لا يشبه ذلك، إنما ورث بالولاء، ولم ير به بأسا. ### || 179 باب الرجل الذمي يسلم على يدي الرجل # ** 954 - # أخبرني حرب، قال: سألت أبا عبد الله، قال: قلت: الرجل يسلم على يدي ~~الرجل، له ميراثه؟ قال: قد اختلف في هذا. # ** 955 - # أخبرنا أبو داود، قال: ذكرت لأبي عبد الله حديث تميم الداري في الرجل ~~يسلم على يدي الرجل. # قلت: تذهب إليه؟ قال: ما أجترئ عليه. # ** 956 - # أخبرني عبد الملك، قال: قلت: يا أبا عبد الله، الرجل يسلم على يدي الرجل؟ ~~قال لي: كيف يرثه، والأحاديث: ‏PageV00P000 # «الولاء لمن أعتق» ؟ قلت: أليس بولي نعمة؟ قال: فإذا أسلم على يديه يكون ~~مولاه، وليس هو مولاه؟ والذي يحتج يقول: النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: ~~«الولاء لمن أعتق» . # قلت: الحديث الذي يروى عن النبي، صلى الله عليه وسلم؟ قال: إسناده ضعيف، ~~بعضهم يقول: عن قبيصة، عن تميم الداري، وبعضهم لا يدخل فيه قبيصة، وقال بعض ~~أصحابنا: لم يلق قبيصة تميما الداري. # قال أبو عبد الله: والذي يحتج يقول: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: ms184 ~~«الولاء لمن أعتق» . #وذلك لم يعتق. و ابراهيم و الشعبي يقولان: ~~«الولاء لمن أعتق» . # وأظن أبا عبد الله قد قال: إنهما ذكرا هذه القصة في الرجل يسلم على يدي ~~الرجل، قالوا: «الولاء لمن أعتق»، ثم قال أبو عبد الله: إلا أن هؤلاء أصحاب ~~الرأي يقولون: لا يرثه ما لم يعقل عنه، ثم مات ورثه، ‏PageV01P340 # وهذا قول عجب، إنما ورثوه؛ لأنه عقل به. # وأقبل يتعجب من هذا القول، وأقبل أبو عبد الله يتعجب من إسناده، ونظر ~~فيه، ثم قال لي: هذا الحديث يروى، فإن كان يثبت فهو كما قال، وإن لم يكن ~~ثبت فليس هو، إلا ما قال: «الولاء لمن أعتق»، وليس هاهنا عتق. # ** 957 - # أخبرني الميموني في موضع آخر، أن أبا عبد الله سألوه في مجلس آخر: الرجل ~~يسلم على يدي الرجل، قال: من الناس من يجعل إسلامه على يده ولاء، وقد جره ~~يحرز به ميراثه، ويعقل عنه، وذكر الحديث، فقال: من يذهب إليه جعل إسلامه ~~ولاء له، ومن لم يذهب إليه جعل: «الولاء لمن أعتق» ~~و ذكر أصحاب الرأي حين قالوا: إذا إسلم جر ولاءه في ميراثه وعقل عنه. # قال: يقولون العجب، وأظنه قال: ويقولون: يرثه ولا يعقل. # ** 958 - # وأخبرني الميموني في موضع آخر، قال: ذكرا لأبي عبد الله الحديث الذي ~~يرويه تميم الداري: «من أسلم على يد رجل» والقصة فيه، فأقبل يضعف إسناده ~~ويطعن فيه. # قال عبد الملك: والذي يثبت فيه وفهمي من قوله في الرجل يسلم على يدي ~~الرجل أنه ليس بمولى له. # وأقبل يعجب من قصة تميم وماله، يعني: إذا مات. # ** 959 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق أنه قال لأبي ‏PageV00P000 # عبد الله: الرجل يسلم على يدي الرجل؟ قال: إن لم يكن حديث تميم الداري ثبت # فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة. # قال: الولاء لمن أعتق. # ** 960 - # أخبرنا أحمد بن المنذر، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال: قال أبو ~~عبد الله: لا يرث إلا مولى نعمة، العتق، وقال: لا يرث مولى الموالاة. ms185 # فقيل له حديث تميم الداري. # قال: ذاك لم يصح عندي. # ** 961 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: ~~الرجل يسلم على يدي الرجل أيرثه؟ قال: ما أدري، لو كان ذاك الحديث، يعني: ~~تميم الداري. # قال أبو عبد الله: أما وكيع، وأبو نعيم؛ فقالا فيه: سمعت تميما الداري، ~~وأما إسحاق الأزرق، وابن نمير؛ فقالا: عن تميم الداري. # ** 962 - # أخبرني أبو المثني العنبري، أن أبا داود حدثهم، قال: قلت لأحمد بن حنبل ~~حديث تميم الداري: ما السنة في الرجل من المشركين يسلم؟ قلت: عن قبيصة، ~~أعني: قال يحيى بن حمزة. # عن ابن وهب، عن قبيصة، عن أبي نعيم. # قلت: أبو نعيم كان يقول فيه: سمعت، أعني: ابن موهب، ‏PageV00P000 # فقال: ووكيع كذا كان يقول أيضا. # ثم قال: ما أدري أي شيء هذا. # ** 963 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن الحديث الذي يروى عن تميم الداري، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ~~عن الرجل يسلم على يدي الرجل ويواليه؟ قال: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن ~~عمر، وليس هو مسند. # فقلت له: أيهم يحيى بن حمزة؟ ولا أراه صحيحا. # قلت له: لو صح هذا عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أكنت تراه في الميراث؟ ~~قال: أجل، هكذا هو عندي لو صح، ولكنه لا يثبت، وإنما قال رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق» . # ** 964 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال حديث تميم الداري: «من ~~أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته» أبو نعيم يرويه يقول: سمعت ~~تميما الداري، ويحيى بن حمزة يدخل بينهما رجلا. # فقلت له: أليس قال النبي، صلى الله عليه وسلم: ‏PageV00P000 # «الولاء لمن أعتق» ؟ قال: بلى. # وحديث تميم الداري: إذا أسلم على يديه لهذا وجه، وليس كما يقول هؤلاء، ~~يعني: أصحاب أبي حنيفة: ms186 له أن ينتقل عنه ما لم يعقل عنه، فهو مولاه، ومرة ~~ليس بمولاه. # ** 965 - # أخبرنا محمد بن علي في موضع آخر، قال: حدثنا صالح، أنه سأل أباه عن الرجل ~~يسلم فيوالي قوما؟ قال أبي: الذي أذهب إليه حديث النبي، صلى الله عليه ~~وسلم: «الولاء لمن أعتق» . ‏PageV00P000 ### | 15 كتاب الفتوح ### || 180 باب الحكم فيما أحدث النصارى مما لم يصالحوا عليه # ** 966 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: كان المتوكل إذا أحدث من أمر ~~النصارى ما أحدث، كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم: إلى أبي حسان الزنادي ~~وغيره، فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرأه عليه عبد الله، قال: أبعث بما ~~أجابوا فيه هؤلاء إلى أحمد بن حنبل؛ ليكتب إلي لما يرى في ذلك. # قال عبد الله: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالأحاديث إلا أبا ~~حسان الزنادي. # واحتج عن الواقدي، فلما قرئ على أبي عرفه، وقال: هذا جواب أبي حسان. # وقال: هذه أحاديث ضعاف، فأجابه أبي، واحتج بحديث ابن عباس مع مسائل أيضا. # ** 967 - # أخبرني عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان ~~التميمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، قال: ‏PageV00P000 # سئل ابن عباس عن أمصار العرب، أو دار العرب: هل للعجم أن يحدثوا فيها ~~شيئا؟ قال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضربوا ~~فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا، وأيما مصر مصرته ~~العجم، ففتحه الله، تبارك وتعالى، على العرب، فنزلوا، فإن للعجم ما في ~~عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. # قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره ~~المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلح. # وليس أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين. # حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون. # ** 968 - # أخبرنا المروذي، قال: قال لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات في ~~المسائل التي وردت من قبل الخليفة: أي شيء أنت؟ قال: ms187 قلت: ما كان من صلح ~~يقر. # وما كان أحدث بعد يهدم. # ** 969 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~عن بيع النصارى ما كان في السواد. # هل أقرها عمر؟ فقال: السواد فتح بالسيف، فلا يكون فيه بيعة، ولا يضرب فيه ~~بناقوس، ولا يتخذ فيه الخنازير، ولا يشرب الخمر، ولا يرفعوا أصواتهم في ~~دورهم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبيا. # فهؤلاء صلح صولحوا ولم يحركوا، فما كان ‏PageV00P000 # منه الم يخرب، وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم. # وقد كان أمر بهدمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه ~~بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا، ~~وما كان من صلح صولحوا عليه فهم على صلحهم، وعهدهم، وكل شيء فتح عنوة فلا ~~يحدث فيه شيء من هذا، وما كان من صلح أقروا على صلحهم. # واحتج فيه بحديث ابن عباس. # ** 970 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن أبي جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، ~~قال: سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة، وما أحدثوا ~~فيها وما لم يكن؟ قال: تهدم. # وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا ما ~~صولحوا عليه. # قيل لأبي عبد الله: أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة، أو ~~كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم، وهم يؤدون الجزية، وقد منعنا من ظلمهم، ~~وأذاهم؟ قال: حديث ابن عباس: ‏PageV00P000 # أيما مصر مصرته العرب. # ** 971 - # أخبرني حمزة بن القاسم، وعبيد بن حنبل، وعصمة، قالوا: حدثنا حنبل، قال: ~~قال أبو عبد الله: وإن كانت الكنائس صلحا تركوا على ما صولحوا عليه، فأما ~~العنوة فلا، وليس لهم أن يحدثوا بيعة، أو كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسا، ~~ولا يرفعوا صليبا، ولا يظهروا خنزيرا، ولا يرفعوا نارا، ولا شيئا مما يجوز ~~لهم، وكل ما في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركوا؟ قلت: للمسلمين أن يمنعوهم ~~من ذلك؟ قال: ms188 نعم، على الإمام منعهم من ذلك، قال: الإمام السلطان يمنعهم من ~~الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه، يوفى ~~لهم به. # وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. # ولا يظهرون خمرا. # ** 972 - # أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان، قال: حدثنا عبيد بن حماد، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، قال: كتب عمر، رضي الله عنه: أن أحق ~~الأصوات أن تخفض أصوات اليهود والنصارى في كنائسهم. # ** 973 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: للنصارى أن يظهروا الصليب، أو يضربوا الناقوس؟ قال: ليس لهم أن ~~يظهروا شيئا لم يكن في صلحهم. # ** 974 - # أخبرني عمر بن صالح، قال: قال أبو عبد الله في معنى الحديث: لا يخرجون، ~~يعني: أهل الذمة، إلى باعوث. # قال أبو عبد الله: الباعوث يخرجون كما تخرج في الفطر والأضحى. # ** 975 - # أخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، أن أبا ‏PageV00P000 # عبد الله قال: ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد، ولا يظهروا لهم خمرا، ~~ولا ناقوسا. # ** 976 - # أخبرني إبراهيم بن رحمون، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك، قال: حدثنا يعقوب ~~بن بختان، أن أبا عبد الله قال: ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد، ولا ~~يظهروا لهم خمرا، ولا ناقوسا في مدينة بناها المسلمون. # قيل له: يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد؟ قال: لا، إلا أن تكون مدينة ~~صولحوا عليها، فلهم ما صولحوا عليه. # ** 977 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، قال: ~~سئل أبو عبد الله عن النصارى؟ قال: ليس لهم أن يظهروا الخمر فيما مصر ~~المسلمون، يمنعون من ذلكم إلا ما صولحوا عليه. # ** 978 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا ~~الخمر في مدائن المسلمين ظاهرا؟ قال: ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر، ولا ~~يدخلونه إلا، يعني أن يكون في صلحهم. # ** 979 - # كتب إلي يوسف بن عبد ms189 الله الإسكافي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن الحسن، ~~أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث؟ قال: يرفع أمرها إلى ~~السلطان. # ** 980 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط ~~ قال: حدثنا ليث بن سعد، عن نومة بن نصر، قال: قال رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم: «لا اخصاء في الإسلام ولا كنيسة» . ‏PageV00P000 # ** 981 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: ~~حدثنا معمر، عمن سمع الحسن يقول: من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار ~~القديمة والجديدة. # ** 982 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: كتب عمر ~~بن عبد العزيز إلى عروة، يعني: ابن محمد، أن يهدم الكنائس التي في أمصار ~~المسلمين. # قال: فشهدت عروة يهدمها بصنعاء. # ** 983 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ~~معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران، قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع ~~النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم، فإن ~~قدر على من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه؛ فإن سلبه لمن وجده. # ** 984 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن المثنى بن سعيد ~~الضبعي، قال: شهدت عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بواسط: إن لا تحمل ~~الخمر من قرية إلى قرية. ### || 181 - باب البيعة تهدم بأسرها أو يهدم بعضها فلا يحدثوا فيها إلا ما كان لهم قديما # ** 985 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن ~~يحدثوا الكنائس في أرض العرب؟ وهل ترى لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي ~~صولحوا عليها؟ فقال: لا يحدثوا في مصر مصرته العرب كنيسة، ولا بيعة، ولا ~~يضربوا فيها ‏PageV00P000 # بناقوس. # ولهم ما صولحوا عليه، فإن كان في عهدهم أن يزيدوا في الكنائس فلهم، وإلا ~~فلا. # وما انهدم فليس لهم أن يبنوها. # ** 986 - # أخبرني أحمد بن الهيثم، أن موسى بن ms190 أحمد بن مشيش حدثهم في هذه المسألة، ~~أنه سأل أبا عبد الله فقال: أيقر لهم أن يحدثوا إلا ما صولحوا عليه إلا أن ~~يبنوا ما انهدم مما كان لهم قديما؟ قال أبو بكر الخلال: يعني قول أبي عبد ~~الله ههنا: أن ينوا ما انهدم مرمة يرمون، وأما إن انهدمت كلها بأسرها، ~~فعنده لا يجوز إعادتها، وقد بين أيضا حنبل. # ** 987 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: كل ~~ما كان مما فتح المسلمون عنوة فليس لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة ولا ~~بيعة، فإن كان في المدينة لهم شيء فأرادوا أن يرموه فلا يحدثوا فيه شيئا ~~إلا أن يكون قائما، فإن انهدمت الكنيسة، أو البيعة بأسرها لم يبدلوا غيرها، ~~وما كان من صلح لهم كان لهم ما صولحوا عليه، وشرط لهم لا يغير لهم شرط شرط ~~لهم. # قال أبو بكر الخلال: وهكذا هو في شرطهم أنه إن انهدم شيء رموه، وإن ~~انهدمت بأسرها لم يعيدوها. ‏PageV00P000 # ** 988 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي، يقول: ليس لأحد أن يغير من هذه ~~النواقيس شيئا، ولا يحدثوا فيها شيئا إلا ما كانوا عليه قديم الأمر؛ لأنه ~~ثبت الحق لهم، وأعطوا الجزية عليه. ### || 182 - باب الرجل يوصي أن فلانة وفلانا يخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر فمات المولى وخدم سنة ثم أسلم الغلام # ** 989 - # أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن النصراني أشهد في ~~وصيته أن غلامه فلانا يخدم البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه، وخدم ~~سنة، ثم أسلم. # ما عليه؟ قال: هو حر. # ويرجع على الغلام بأجر خدمته مبلغ أربع سنين. # قلت لأبي: قال: يقال له: أعط أجر من يخدم في البيعة الذي يبقى عليه من ~~خدمتها. # ** 990 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب أنه ~~سأل أبا عبد الله عن رجل نصراني قال لعبد له: إذا خدمت الكنيسة سنة فأنت ~~حر، ms191 ‏PageV00P000 # فمات المولى قبل السنة؟ قال: عتق العبد، ولا يخدم الكنيسة. # قلت: ساعة مات عتق؟ قال: نعم. # قلت: قال: إن خدمت الكنيسة. # وقد قال أبو ذر: هو عتيق إلى الحول. # قال: ليس هذا مثل ذاك، هذه معصية، يعتق إذا مات، ولا يخدم الكنيسة مثل من ~~قال: إذا وقت في الطلاق فقد وجب ساعة تكلم، فهذا لما مات عتق، فلا يخدم ~~الكنيسة، مثل قول شريح في الطلاق، قال: نعم. # قال أبو بكر الخلال: فإلى ما روى أبو طالب أذهب، وقد احتج أبو عبد الله ~~في ذلك، ولم يذكر أبو طالب في مسألته: أسلم العبد، وهو أجود أيضا، إذا كان ~~النصراني ليس عليه، فالمسلم أولى، ولا تكون أجرة لمن يخدم مكانه إلى الوقت، ~~ويدخل في هذا: ‪))‬من أسلم على شيء فهو له‪((‬، وقد احتج فيه أبو عبد الله بمعنى ~~أحسن من الدر، في أنه تأول هذا الموضع أنه إذا لفظ باليمين وجب عليه، وهو ~~ليس رأيه في غير هذا الموضع، وقد احتج به ههنا فلا يكون شيء أحسن من هذا ~~الموضع، وثبت حرية الغلام، وليس عليه أن يخدم، ولا أجرة لمن يخدم بدله. # وبالله التوفيق. ‏PageV01P353 ### || 183 باب ما يؤخذ به النصارى من اتخاذ البواقي والزنانير وعلى نسائهم من زيهم # ** 991 - # أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، قال: ~~قال أحمد: ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالبواقي والزنانير يذلون بذلك. # ** 992 - # أخبرنا يحيى بن جعفر بن عبيد الله بن الزبرقان، قال: حدثنا يحيى بن ~~السكن، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، أن عمر، رضي الله عنه، أمر ~~بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا # الأكف بالعرض. # ** 993 - # حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، ~~قال: حدثنا معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران، قال: كتب عمر بن عبد العزيز، ~~رحمه الله، أن ينهوا النصارى أن يفرقوا رءوسهم، ويجزوا نواصيهم، وأن تشد ~~مناطقهم، ولا يركبوا على السرج، ولا يلبسوا ms192 عصبا ، وأن تمنع نساؤهم ~~أن يركبوا الرحائل، فإن قدر على أحد منه م فعل ذلك بعد التقديم إليه، فإن ~~سلبه لمن وجده. ### || 184 باب ما للمسلم أن يمنع زوجته النصرانية # ** 994 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد، قلت: رجل مسلم ~~تزوج نصرانية، أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قال: يأمرها. ‏PageV00P000 # قلت: لا تقبل منه، أله أن يمنعها؟ قال: لا. # قلت: يمنعها أن تخرج إلى البيعة؟ قال: أما خروجها فلا ينبغي لها أن تخرج، ~~وله أن يمنعها؛ لأنه ليس ينبغي لها أن تخرج إلا بإذنه. # قلت لأحمد: له أن يمنعها أن تدخل في منزله الصليب؟ قال: يأمرها، فأما أن ~~يمنعها فلا. # قلت له: فإن أبا عصام قال: له أن يشترط عليها إذا أراد أن يتزوجها أن لا ~~تشرب الخمر، ولا تذهب إلى البيعة، فعجب أحمد من قول أبي عصام. # وقال مهنا في موضع آخر: وضحك من قول أبي عصام. # قال مهنا: قلت لأبي عصام: ما يضيره من شربها الخمر؟ قال: إذا شربت وقع في ~~جوف الصبي. # ** 995 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، قال: ~~سئل أبو عبد الله عن الرجل له الجارية النصرانية تسأله أن يأذن لها في ~~الخروج إلى أعيادهم، وكنائسهم، وإلى جموعهم؟ قال: لا يأذن لها في ذلك. # ** 996 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أنه قال لأبي عبد الله: ‏PageV00P000 # الرجل تكون له الأمة نصرانية، أو المرأة، فتريد أن تخرج إلى البيعة، أو ~~كنيسة؟ قال: ليس لها شيء من هذا. # ** 997 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله عن ~~الرجل تكون له المرأة النصرانية يأذن لها أن تخرج إلى العيد النصراني، أو ~~تذهب إلى بيعة؟ قال: لا. # ** 998 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، هل يمنعها أن ~~تأتي الكنيسة، أو البيعة أو يأذن لها؟ وهل ms193 يسعه أن يمنعها من الزيارات؟ ~~قال، يعني: الأوزاعي: لا أرى بأسا أن يأذن لها في الكنيسة، ولا أرى بأسا أن ~~يمنعها. # قال أحمد: لا يأذن لها في الكنيسة، ولا يمنعها من أهل الزيارات. # ** 999 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، قال: قلت لأبي عبد الله الرجل تكون له ~~المرأة، أو أمة نصرانية تقول له: اشتر زنارا؟ قال: لا يشتري لها. # وقال: تخرج هي تشتري. # قلت: هو يريد أن يصونها؟ فلم يعجبه أن يشتري هو لها. # قلت: يبحث عن جارية تعمل الزنانير؟ قال: لا. ‏PageV00P000 ### || 185 باب جامع الشروط الواجبة عليهم # ** 1000 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن ~~خالد، قال: حدثني عمي أبو اليمان، وأبو المغيرة جميعا، قالا: أخبرنا ~~إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم، قالوا: كتب أهل ~~الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان ~~لأنفسنا وأهل ملتنا، على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ~~كنيسة، ولا فيها حولها ديرا، ولا قلابة، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب ~~من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا من ~~المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن jوسع أبوابها للمارة وابن ~~السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، وأن لا نكتم أمرها عن ~~المسلمين، وأن لا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر ~~عليها صليبنا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا فيما ~~يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبنا ولا كتابنا في سوق المسلمين، وأن لا ~~نخرج باعوثا، الباعوث يجتمعون كما نخرج يوم الأضحى والفطر، ولا شعانينا، ‏PageV00P000 # ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، ~~وأن لا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمر، ولا نظهر شركنا، ولا نرغب في ~~ديننا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام ~~المسلمين، وأن لا نمنع أحدا من ms194 أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام، وأن ~~نلتزم زينا حيث ما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة، ولا عمامة، ~~ولا تعليق، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، وأن لا نتكنى ~~بكناهم، وأن نجز مقادم رءوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على ~~أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من ~~السلاح، ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشد ~~الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس، ولا نطلع عليهم في ~~منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحدنا مسلما في تجارة إلا أن ~~يكون إلى المسلم من التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه ~~من أوسط ما نجد، ‏PageV01P358 # ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا، وإن نحن غيرنا، أو ~~خالفنا عما شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك ~~منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. # فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فكتب إليه ~~عمر: أن أمض لهم ما سألوا، وألحق فيه حرفين اشترطها عليهم مع ما شرطوا على ~~أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا شيئا، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. # فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على ~~هذا الشرط. ‏PageV01P359 ### | 16 كتاب العقيقة ### || 186 - باب الرجل يسلم هل عليه عقيقة # ** 1001 - # أخبرنا موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد: الرجل يسلم، هل ترى عليه ~~العقيقة؟ قال: لا، وذلك موضوع عنه؛ لأن وقت العقيقة في الصغر على الأب. ### || 187 باب الضيافة التي شرطت عليهم # ** 1002 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث ابن ~~أبي ليلى: جعل عمر، رضي الله عنه، على أهل السواد، وعلى أهل الجزيرة يوما ~~وليلة. # قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟ قال: ms195 يضيفونهم. ‏PageV00P000 # ** 1003 - # أخبرني محمد بن علي، قال: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، جعل ~~على أهل السواد وأهل الجزيرة يوما وليلة؟ # قال: فكنا إذا نزلنا عليهم، قالوا: شبا شبا. # قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟ قال: يضيفونهم. # قلت: ما قولهم: شبا شبا؟ قال أحمد: شبا شبا بالفارسية: ليلة ليلة. # ** 1004 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني وكيع، قال: حدثنا ~~هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، أن عمر، رضي الله عنه، شرط ~~على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا # القناط، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته # ** 1005 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، عن أبي ~~إسحاق، عن حارثة بن مضرب، أن عمر، رضي الله عنه، اشترط على أهل الذمة ضيافة ~~يوم وليلة، فإن حبسهم مطر، أو مرض فيومين، فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من ~~أموالهم، ويكلفون ما يطيقون ‏PageV00P000 ### | 17 - كتاب الذبائح ### || 188 - باب لا يجزر للمسلمين اليهود # ** 1006 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، قال: ~~سمعت أبا عبد الله يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز غير أشياء في قلة ما ~~ولي. # قال: لا يجزر للمسلمين اليهود. # وقال: في المسلمين كفاية. # وصدق، في المسلمين كفاية. # ** 1007 - # أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني أبو الحارث، وأخبرني عصمة بن عصام، قال: ~~حدثنا حنبل، سمع أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني. # ** 1008 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد ~~الله قال: لا بأس أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غير النسيكة. # ** 1009 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: ‏PageV00P000 # لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا هللوا الله، وسموا عليه. # قال الله، تبارك وتعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} ~~[الأنعام: 121] . # والمسلم فيه اسم الله، وما أهل لغير الله به فيما ذبحوا لكنائسهم ~~وأعيادهم يجتنب ms196 ذلك. # وأهل الكتاب يسمون على ذبائحهم أحب إلي. # ** 1010 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: ذبائح الصائبين؟ ~~قال: أما من ذهب مذهب عمر، رضي الله عنه، فإنه قال: يسبتون السبت، كأنه ~~جعلهم بمنزلة اليهود. # ** 1011 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: ذبائح الصابئين؟ قال: أما من ذهب إلى مذهب علي، رضي الله عنه، في ~~ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه. # ** 1012 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال في ~~ذبائح الصائبين، قال: أما من ذهب إلى مذهب عمر، رضي الله عنه، فإنه قال: هم ~~يسبتون السبت، ‏PageV00P000 # جعلهم بمنزلة اليهود، فلا بأس به. # ** 1013 - # أخبرني موسى بن حمدون، قال: حدثنا حنبل في هذه المسألة، قال: قلت لأبي ~~عبد الله: والصابئين؟ قال: هم جنس من النصارى إذا كان لهم كتاب أكل، يعني: ~~من ذبائحهم. # ** 1014 - # وأخبرني الحسين بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أن أبا عبد الله سئل ~~عن الصابئين، قال: بلغني أنهم يسبتون، فهؤلاء إذا أسبتوا يشبهون باليهود. # ** 1015 - # أخبرني موسى بن حمدون، قال: حدثنا حنبل، أنه قال لأبي عبد الله: قوم ~~بالشام يقال لهم: لا مساس. # قال: أراهم ينسبون إلى اليهود، كل من يصير إلى كتاب فلا بأس. # ** 1016 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن ذبائح ~~السامرة؟ قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب. # ** 1017 - # أخبرنا محمد بن المنذر، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال: سألت أبا ~~عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: لا بأس به. # فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: حديث عبد الله بن مغفل يوم فتح خيبر. # قال: دليت جراب شحم فأخذتها، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: «ما هو؟» ~~قلت: شحم. # ** 1018 - # أخبرني الخضر بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: قال أبي: ‏PageV00P000 # لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهل كتاب. # ** 1019 - # أخبرنا ابن حازم، ms197 قال: حدثني إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله، ~~قال: لا بأس به، فيه حديث عبد الله بن مغفل في الشحم. # ** 1020 - # أخبرني عبد الملك، قال: قال أبو عبد الله: ما أعلم شيئا أثبت من قول علي، ~~رضي الله عنه، في ذبائح بني تغلب. # ** 1021 - # أخبرني الحسين بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: ~~نصارى بني تغلب تؤكل ذبائحهم؟ فقال: فيما أحسب هذا، عن علي: لا تؤكل ~~ذبائحهم، بإسناد صحيح. # ** 1022 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: سألت أحمد، عن ذبائح ~~نصارى بني تغلب؟ فقال: ما أثبته عن علي، ولم يزد على ذلك، يقول أحمد: هو ~~يثبت عن علي، رضي الله عنه. # ** 1023 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، ~~وهو أتم، ‏PageV00P000 # وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، وهذا لفظ ~~الأثرم، قال: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب، ما ترى فيها: بني تغلب، وغيرهم ~~من العرب؟ قال: أما علي فكرهها، قال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب ~~الخمر. # وابن عباس رخص فيها. # قال: وحديث عمر أيضا يقويه حديث يروى عن عمارة بن رضي، عن عطيف بن ~~الحارث، عن عمر: أنهم كانوا يسبتون السبت ويفعلون، فذكر الاختلاف، ثم قال ~~أبو عبد الله: سنتهم سنة أهل الكتاب، أي: لا بأس بذبائحهم. # قال حنبل: يعني: في الذبيحة قال: لا بأس بها. # وقال إبراهيم بن الحارث، فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا. # زاد الأثرم: حدثنا حفص، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن، قال: لا بأس بذبائح ~~بني تغلب، وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، إلا ~~علي، رحمه الله. # ** 1024 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا سعيد، عن أبي معشر، عن ~~إبراهيم: أن عليا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب # ** 1025 - # أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن ~~النخعي، أن عليا ms198 كان يكره ذبائح بني تغلب ونساءهم، ويقول: إنهم من العرب ### || 189 باب ما ذكر في التسمية على ما يذبحون # ** 1026 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله: ‏PageV00P000 # سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله متعمدا؟ قال: أرى أن لا يأكل. # قلت له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزى عنه، فلم يذكر؟ قال: أرى أن لا تأكل. # قال إسحاق: قال أحمد: المسلم فيه اسم الله يأكل، ولكن أساء في تركه ~~التسمية. # النصارى أليس يذكرون اسم؟ قول أحمد لم يقره الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ~~ولم يقرأه. # ** 1027 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا ابن حازم، أنه قال لأبي عبد الله: نصراني ~~ذبح، ولم يسم؟ قال: لا بأس به. # ** 1028 - # أخبرني عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب، ولم يسم؟ ~~قال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال: يدعون التسمية فيه على عمد، إنما ~~يذبح للمسيح، فذكره ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل. # وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. # ** 1029 - # أخبرني الميموني في موضع [آخر قال] : سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة ~~من أهل الكتاب ولم تسم؟ # قال: إن كانت ناسية فلا بأس. وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون ~~التسمية على عمد. # قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ # قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح. ‏PageV00P000 # ** 1030 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من ~~أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح. # ** 1031 - # أخبرنا محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي عبد الله: ~~ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس بهما. ### || 190 باب ذبيحة الأقلف من النصارى # ** 1032 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد ~~الله: إن كان نصرانيا أقلف، ما تقول في ذبيحته؟ قال: يكون من النصارى ~~نصراني أقلف؟ قلت: نعم. ms199 # قال: ابن عباس يشدد فيه. # قلت: ما تقول؟ قال: ابن عباس يشدد فيه. # قلت: فيجتنب الإنسان الشراء منه م؟ قال: نعم. # قال أبو بكر الخلال: ‏PageV00P000 # وقد سهل أبو عبد الله في هذا بعد الذي حكاه أبو طالب، وقد بينت ذلك في ~~موضعه. # ** 1033 - # أخبرنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي. ### || 191 باب ما ذكر في القرآن مما حرم الله من الشحوم وغير ذلك # ** 1034 - # أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا أبي، ~~قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أملى علينا بالبصرة، قال: حدثنا سفيان، قال: ~~حدثني حبيب بن أبي ثابت، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن إسرائيل ~~أخذه عرق النساء، قال: فكان. . . . له زقاء، فجعل على نفسه إن شفاه الله أن ~~لا يأكل، يعني: لحم الإبل، فحرمته اليهود، وتلا هذه الآية: {كل الطعام كان ~~حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل ~~فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} [آل عمران: 93] فنرى أن هذا كان ~~قبل التوراة # قال أبو بكر الخلال: # ** 1035 - # وأما عبد الله بن أحمد فقال: سألت أبي عن الشحوم تحرم على اليهود؟ فقال: ~~{وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ~~إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك ‏PageV00P000 # جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون} [الأنعام: 146] . # قال: والقرآن يقول: {حرمنا} [الأنعام: 146] وقال في آية أخرى في سورة ~~المائدة {وعلى الذين هادوا حرمنا} [سورة الأنعام: 146] يعني نزلت ~~بعد: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ~~لهم} [المائدة: 5] قلت: فيحل لمسلم يطعم من ذبائحهما؟ قال: لا؛ لأنه محرم ~~عليه. # ** 1036 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: حدثنا أحمد، عن الزبيري، عن ~~مالك في اليهودي يذبح الشاة، قال: لا يأكل من شحمها، قال أحمد: هذا مذهب ~~دقيق. ### || 192 - باب في غسل آنية أهل الكتاب # ** 1037 - # أخبرني موسى بن حمدون العكبري، قال: حدثنا حنبل، قال ms200 لأبي عبد الله: ~~فالنصراني واليهودي في غسل قدورهم؟ قال: انضجوها بالماء، أي: اغسلوها؛ ~~لأنهم لعلهم يأكلون فيها ما يحل لهم في دينهم ما لا يحل للمسلم أكله. # قال: فأغسله طهرا عن النجاسة. # ** 1038 - # أخبرني يحيى بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: قدور المشركين نطبخ ~~فيها؟ ‏PageV00P000 # قال: إن أصبت غيرها فلا تطبخ فيها، وإن لم تصب فلتغسلها بالماء. # ** 1039 - # وأخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا ~~إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن آنية المشركين من ~~غير ضرورة؟ قال: إن لم يجد بدا غسله غسلا وأكل فيه. # ** 1040 - # أخبرني موسى بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله، ~~قلت له: إن لنا جارا نصرانيا، فربما استعار القدر فما ترى فيه؟ قال: إذا ~~غسل فلا بأس. ### || 193 باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم # ** 1041 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ~~حدثنا الوليد بن المسلم، قال: سمعت الأوزاعي، قال: سألت ميمون عما ذبحت ~~النصارى لأعيادهم وكنائسهم؟ فكره أكله. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، قال: لا تؤكل؛ لأنه أهل لغير الله به، ~~ويؤكل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله، عز وجل، من طعامهم ما ذكر اسم الله ~~عليه، ~~قال الله عز و جل: {و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق} [الأنعام: 121] ‏PageV00P000 # وقال: {وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3] فكل ما ذبح لغير الله فلا ~~يؤكل لحمه. # ** 1042 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا أبو جعفر الأنباري، ~~قال: حدثنا الهذيل بن بلال، قال: سألت عطاء عن ذبيحة النصراني. # سمعته يقول: باسم المسيح؟ قال: كل. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك، قال: لا يؤكل. # قال الله، جل ثناؤه: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: ~~121] فلا أرى هذا ذكاة، {وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3] # ** 1043 ms201 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: قال عمي: أكره كل ما ذبح ~~لغير الله، والكنائس إذا ذبح لها، وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا ~~بأس، وإذا ذبح يريد به غير الله فلا تأكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. # ** 1044 - # أخبرني الميموني، قال: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: إن ~~كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون ~~للمسيح. # ** 1045 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قال: {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] قال: ~~على الأصنام. # وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. # ** 1046 - # أخبرنا أبو بكر في موضع آخر، قال: قرئ على أبي عبد الله: {وما ذبح على ~~النصب} [المائدة: 3] . ‏PageV00P000 # فذكر مثله. # قال أبو بكر المروذي: ذبح أهل الكتاب لكنائسهم. # فكل من روى عن أبي عبد الله الكراهية، وهي متفرقة في هذه الأبواب. # وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله، {ولا تأكلوا مما ~~لم يذكر اسم الله عليه‪{‬ [الأنعام: 121] {و ماأهل لغير الله به‪{‬ [المائدة: 3]، فإنما الجواب من أبي عبد الله ~~فيما أهل لغير الله به، والتسمية وتركها. # فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بما لم يسموا عليه، إلا في وقت ما ~~يذبحون لأعيادهم وكنائسهم، فإنه معنى قوله، تبارك وتعالى: {وما أهل لغير ~~الله به} [المائدة: 3] وعند أبي عبد الله أن تفسير: {ولا تأكلوا مما لم ~~يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] إنما عنى به الميتة، وقد أخرجته في ~~موضعه. ### || 194 باب ما يذبحه المسلم لهم مما يقربونه لآلهتهم # ** 1047 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: ‏PageV00P000 # سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟ قال: لا بأس به. ### || 195 باب في كراهية طعام الحبشة # ** 1048 - # أخبرني موسى بن حمدون، أن حنبل بن إسحاق حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: ~~فالحبشة ما ترى في أكل طعامهم؟ قال: هم نصارى ms202 إلا أن منه م قوما يذبحون ~~بالظفر، فلا يؤكل طعامهم، ولا ما غاب إلا ما، ذبح وأنت تراه لا يغيب عنك، ~~إنه لعله أن يكون ذبحه وافترسه بيد بظفر، أو قتله. ### || 196 باب جامع الأكل من طعام أهل الكتاب # ** 1049 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، وأخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا ~~صالح، ‏PageV00P000 # وأخبرنا محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، والمعنى واحد، ~~قال حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الأكل في منزل اليهودي والنصراني؟ قال: ~~لا بأس به. # وقال: يؤكل طعامهم. # وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم. # ** 1050 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله سئل: يجيب الرجل دعوة ~~الذمي؟ قال: نعم. # ** 1051 - # أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سئل أحمد عن الأكل مع المشرك على مائدته، ~~فكأنه كرهه. # وقال: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك الله. # قال: يذله الخبيث بذلك. ### || 197 باب ذبائح المجوس # ** 1052 - # أخبرنا المروذي، أن أبا عبد الله قال: علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ~~كره ذبائح نصارى بني تغلب. # وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا، يعرض بأبي ثور. # قيل له: يحتج في ذبائح المجوس بسعيد بن المسيب، قال: قد روي عن سعيد ~~خلافه. # ثم قال: الناس قد اختلفوا في صيد المجوس، وأما ذبائحهم فما علمت. ‏PageV00P000 # ** 1053 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~ذكر عنده قول من يقول: تؤكل ذبائح المجوس، فغضب وقال قول سوء، علي، رضي ~~الله عنه، لم يصير نصارى بني تغلب من أهل الكتاب، فكيف المجوس؟ ! # ** 1054 - # أخبرني الحسن بن عبد الوهاب، أن خطاب بن بشر حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن نكاح المجوسي؟ قال: ما علمت أن أحدا من العلماء قال ذلك، وأمر ~~المجوس أن لا تؤكل ذبائحهم، ولا يحل نكاحهم، وما أخذ منه م الجزية حتى أخبر ~~عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبلها منهم، قال: وقد ~~بلغني ms203 أن بعض من يذهب إلى هذا، يعني: يجوز نكاحهم، فرأيته يعيب هذا جدا. # ** 1055 - # أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أن أبا عبد الله قال: المجوسي لا تؤكل ~~ذبيحته. # قال: ولا أعلم، قال أحمد، بخلافه، إلا أن يكون صاحب بدعة. # ** 1056 - # أخبرني محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: قال أبو ‏PageV00P000 # عبد الله: وقد كره ذبائحهم، يعني: ذبائح المجوس، ابن مسعود، وابن عباس، ~~وجابر بن عبد الله، وعلي، رضي الله عنهم. # ** 1057 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يكره ~~ذبائح المجوس، وأنكر على من قال: تحل ذبائحهم. # ** 1058 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، أن أبا عبد الله قال: لا تؤكل ~~ذبيحة المجوسي وإن قال: قد سميت عليها. # وقال حنبل في موضع آخر، قال: لأنهم ليسوا أهل كتاب، ولا يسمون على ~~الذبيحة. # ** 1059 - # أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قلت لأبي: ذبائح المجوس؟ قال: لا تؤكل ~~لهم ذبيحة. # ** 1060 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أن أبا عبد الله قال: المجوس لا تؤكل ~~ذبائحهم. # - أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المجوسي يذبح؟ قال: ~~لا تؤكل ذبيحته. # ** 1061 - # أخبرني محمد بن الحسن بن هارون، قال: سألت أبا عبد الله عن نكاح المجوسي، ~~وأكل ذبائحهم؟ فقال: لا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم. # ** 1062 - # أخبرني حرب، أن أبا عبد الله قال: يكره ذكاة المجوسي. # ** 1063 - # وأخبرني في موضع آخر، أن أبا عبد الله قال: ذبائح المجوس لا تؤكل. # ** 1064 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول في ذبائح المجوس: ~~لا تؤكل لهم ذبيحة. # قلت لأبي: قوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ؟ ‏PageV00P000 # قال: إنما ذلك في الجزية. # وكره ذبائحهم ستة من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود، ~~وابن عباس، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي، وعن علي، وجابر بن عبد الله، وعن ~~أبي بردة، وروي عن الحسن بن محمد بن محمد عن النبي، صلى الله ms204 عليه وسلم، في ~~المجوس: ((لا تؤكل لهم ذبيحة)). # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، قال: وإن ذبح المجوسي وذكر اسم ~~الله فلا تطعمه. # ** 1065 - # أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ~~قيس بن سكن الأسدي، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إنكم نزلتم ~~بفارس والنبط، فإذا اشتريتم لحما فإن كان ذبحه يهودي، أو نصراني فكلوا، وإن ~~كان ذبحه مجوسي فلا تأكله» ### || 198 باب المسلم يذبح للمجوسي # ** 1066 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله، قال: سألت سفيان عن المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها ~~لآلهته، فيذبحها ويسمي، أيأكل منه االمسلم؟ قال: لا أرى به بأسا. # وقال أحمد: صدق. ‏PageV00P000 ### || 199 باب غسل قدور المجوس # ** 1067 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: قلت لأبي عبد الله: أنأكل في قدور المجوس؟ ~~قال: لا، هم يستحلون الميتة. # ** 1068 - # وأخبرني موسى بن حمدون، قال: حدثنا حنبل، أنه قال لأبي عبد الله: فآنية ~~المجوس؟ قال: إذا غسلت. # قلت: كم نغسل إناء المجوسي؟ قال: ثلاثا، أو نحو ذلك؛ لعله أكل فيه ميتة. # ** 1069 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثني أبو عبد الله، قال: ~~حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمرو بن الوليد، قال: سألت سعيد بن جبير عن قدور ~~المجوس؟ قال: اغسلها، واطبخ فيها. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، قال: لا بأس بذلك، إذا غسلت سبعا و طهرت. ### || 200 باب كراهية طعام المجوسي # ** 1070 - # أخبرني عبد الملك، أنه سمع أبا عبد الله، يقول: طعام المجوسي ليس به بأس ~~أن يؤكل. # وإذا أهدى إليه أن يقبل. # إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فيه دسم، يعني: من اللحم. # وسئل عن السمن، فلم ير به بأسا. # وسئل عن خبز المجوسي، فلم ير به بأسا. ‏PageV00P000 # ** 1071 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، أن أبا عبد الله قال: ما ms205 كان من ذبيحة، أو ~~صيد فلا تأكل. # وما كان من لبن، أو فاكهة، أو سمن فلا بأس. # قلت: ما الخبز؟ قال: إذا كان مجوسي يعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل. # وإذا لم تعلم فكله، قال الله تبارك وتعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ~~لكم} [المائدة: 5] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. # ** 1072 - # أخبرني سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل: أيأكل الرجل عند ~~المجوسي؟ قال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم. # قال أبو داود: وذكر شيئا أو أشياء ذهب علي. # ** 1073 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، وأخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا ~~حنبل، أن أبا عبد الله قال: نأكل من فواكههم. # قال: قلت: ليس لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول. # ** 1074 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، أن أبا عبد الله قال: ~~نأكل من طعامهم ما لم تكن ذبائحهم. # ** 1075 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: ‏PageV00P000 # سألت أحمد: ما يصنع المجوس لأمواتهم، ويزمزمون عليها أياما عشرة، ثم ~~يقسمون ذلك في الجيران؟ قال: لا بأس بذلك. # وسألت أحمد عن طعام المجوسي، قال: لا بأس بغير الذبيحة. # ** 1076 - # أخبرنا عبد الله، قال: سألت أبي عن طعام المجوس؟ فقال: لا بأس بطعامهم. # وروي عن الشعبي: كل مع المجوسي وإن زمزم. # ** 1077 - # أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يشتري اللحم فيبعث ~~به إلى البيت مع غلام له مجوسي أيأكل منه؟ قال: نعم. # ** 1078 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: قلت لأحمد: نأكل من طعام المجوسي؟ قال: نعم، ما ~~لم يكن ذبيحة. # قلت لأحمد: إن سالما الأفطس قال: كنت مع سعيد بن جبير في النخل، فكان ~~يأكل من كواميخ المجوسي. # قال: من ذكره؟ قال: حدثنا به ضمرة، قال: عمن؟ قلت: لا أحفظه، فأعجبه أن ~~سعيد بن جبير كان يأكل كواميخ المجوس. ‏PageV00P000 # ** 1079 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، ms206 قال: أخبرنا هشام بن حسان، قال: كان ~~الحسن لا يرى بأسا بطعام المجوس في المصر، ولا بشواريزهم وكواميخهم بأسا. ‏PageV00P000 ### | 18 - كتاب الأدب ### || 201 باب في النصح # ** 1080 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: ~~وليس على المسلم نصح الذمي، وعليه نصح المسلم، قال: النبي، صلى الله عليه ~~وسلم: «والنصح لكل مسلم» وأن «ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم» . # ** 1081 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن ~~يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله قال: الزينة الظاهرة الثياب، ~~وكل شيء منه اعورة، يعني: المرأة، حتى الظفر. # ولا نقول في نساء أهل الذمة شيئا. # ** 1082 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه سأل أبا عبد ~~الله عن حديث أميمة، قال: أنا أذهب إليه في الرجل يرى الرجل، أو الشيء الذي ~~يريد أن يقع في بئر، أو يقع في نهر، أو في شيء يخشى إن تركه أن يهلك، قال: ~~يأخذه، ويقطع الصلاة. # قلت له: فالذمي يراه وهو يصلي في هذه الحال؟ قال: لا أقول فيه شيئا؟ ‏PageV00P000 ### || 202 باب في النظر كل واحد من صاحبه # ** 1083 - # أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله عن ~~الذمية ينظر إلى شعرها، وبعض جسدها قال: لا. # وكرهه. # ** 1084 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله: {أو ~~نسائهن} [النور: 31] قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند ~~اليهودية ولا النصرانية؛ لأنهن لسن من نسائهن، أما أنا فأذهب إلى أن لا ~~تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبل حين ~~تلد. # فأما الشعر فلا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس. # ** 1085 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟ قال: لا يحل لها أن تكشف ~~رأسها عند ms207 نساء أهل الذمة؛ لأن الله يقول: {أو نسائهن} [النور: 31] . # ** 1086 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، أن ~~أبا عبد الله قال: نساء أهل الكتاب لا ينظرون إلى شعورهن، يعني: إلى شعور ~~المسلمات. # قال: قد قال ذلك مكحول، وغير واحد. # ** 1087 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن القابلة ~~تكون يهودية، أو نصرانية؟ ‏PageV00P000 # فقال: أهل الشام يكرهون. # فقلت: من أهل الشام؟ قال: مكحول، وسليمان بن موسى. # قلت: من ذكره عنهم؟ فحدثني عن هشام بن الغار، قال: حدثوني عنه عن مكحول، ~~وسليمان بن موسى أنهم كرهوا القابلة اليهودية والنصرانية. # قلت: من ذكره عن هشام بن الفار؟ قال: قال: حدثوني عنه. # ** 1088 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سمعت حمزة، يقول: لا ينبغي أن ~~تكون القابلة يهودية، ولا نصرانية، أي شيء أقبح من مسلمة. . . . بين يدى ~~يهودية، أو نصرانية. # ** 1089 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية والمجوسية ~~يقبلن المسلمة؟ قال: لا. # قلت: فتقبل أعني المسلمة؟ قال: لا. # ** 1090 - # أخبرني صالح بن أحمد، قال: قلت لأبي: النصرانية واليهودية والمجوسية ~~يغسلن المسلمة؟ قال: لا. # قلت: فتقبل؟ قال: لا. # ** 1091 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم. # وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا ~~عبد الله قال: ‏PageV00P000 # لا ينبغي أن يقبلن المسلمات. # ** 1092 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية، أو نصرانية تغسلها؟ قال: ~~يعلموها، ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة. # ** 1093 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، وسئل عن هذه الآية: {ولا نسائهن} [الأحزاب: 55] . # قال نساء أهل الكتاب؛ اليهودية والنصرانية لا يقبلان المسلمة، ولا ينظران ~~إليها. # ** 1094 - # أخبرنا الميموني، قال: سئل أبو عبد الله عن القابلة من أهل الكتاب، ms208 ~~فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عليه أن تكون ~~القابلة يهودية، أو نصرانية. # وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات. # ثم قال: ليس له ذلك الإسناد، ثم قال: أراهم تأولوا هذه الآية: {ولا يبدين ~~زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31] قرأ علي. # ثم قال: وهكذا أخبرك فيه ‏PageV00P000 # أن يكون يلي ذلك منه اغير أهل دينها. # قلت: فتكره أنت يا أبا عبد الله أن تكون النصرانية، أو اليهودية تقبل ~~المرأة منا؟ قال: نعم أكرهه. # ** 1095 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة ~~ترضع الصبي من المجوس بأجر؟ قال: لم أسمع فيه بشيء. # ثم سألته مرة أخرى فقلت: تكره لها؟ فقال: فيه شنعة. # ** 1096 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله مرة أخرى عن ~~المرأة المسلمة تدخل على النصرانية واليهودية، ترضع لهم الصبي من صبيانهم، ~~فرخص فيه. # قلت: فالمرأة المسلمة تدخل على المجوسية ترضع لهم؟ فكرهه. # وقال: المجوس لا. ### || 203 باب ما كره أن يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيف الرد عليهم؟ وإذا لقيناهم في طريق كيف العمل فيه؟ # ** 1097 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل؛ يبدأ الذمي ~~بالسلام إذا كانت له إليه حاجة؟ قال: لا يعجبني. # ** 1098 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، ‏PageV00P000 # وأخبرني جعفر بن محمد، قال: حدثنا يعقوب، وأخبرني محمد بن أبي هارون، ~~قال: حدثنا إسحاق، وهذا لفظ أبي الحارث، والمعنى قريب، أنه سأل أبا عبد ~~الله عن أهل الذمة يبدءون بالسلام. # قال: لا يبدأ بالسلام. # زاد إسحاق: ورأيت أبا عبد الله مر على ذمي فسلم عليه، فقلت له. # فقال: لا أعلم. # ** 1099 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب صاحب ~~السلعة، عن أبي عون، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر، أنه مر على رجل فسلم ~~عليه، فقالوا له: إنه كافر. # فقال: رد علي ما سلمت ms209 عليك، فرد عليه , فقال: # أكثر مالك وولدك. # ثم التفت إلى أصحابه، فقال: هو أكثر للجزية # ** 1100 - # قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي، عن الحسين بن الحسن، قال: حدثنا ~~أبو داود السجستاني، قال: قلت لأبي عبد الله: تكره أن يقول الرجل للذمي ~~يبدأ: كيف أصبحت، أو كيف أنت، أو كيف حالك، أو نحو هذا؟ قال: نعم أكرهه، ~~هذا عندي أكبر من السلام. # السلام لله، تبارك وتعالى. # وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «ولا تبدءوهم بالسلام» . ‏PageV00P000 # ** 1101 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن اليهودي والنصراني. # قال: لا تزيدوا على: وعليكم. # ** 1102 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، قال: ~~قال أبو عبد الله قال: إذا لقيته في طريق فلا توسع له. # ** 1103 - # أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن حميد الأزرق، ~~عن أنس، قال: نهينا، أو أمرنا أن لا نزيد أهل الكتاب على: وعليكم # ** 1104 - # أخبرني عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ~~عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ~~إن اليهود إذا لقوكم قالوا: السام عليكم، قولوا: وعليكم " # ** 1105 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ~~سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم: «إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها، ولا ~~تبدءوهم بالسلام» # ** 1106 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ‏PageV00P000 # عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي بصرة، قال: قال ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " إنا غادون، فلا تبدءوهم بالسلام، وإن ~~سلموا عليكم فقولوا: وعليكم " ### || 204 باب إذا كان مسلمين ونصارى كيف السلام عليهم # ** 1107 - # أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أنه ms210 ~~سأل أبا عبد الله قال: فإن مررت بقوم جلوس، ومعهم نصراني أسلم عليهم؟ قال: ~~سلم عليهم، ولا تنويه معهم. # ** 1108 - # أخبرنا جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله ~~نعامل اليهود والنصارى، فنأتيهم في منازلهم، وعندهم قوم مسلمون أسلم عليهم؟ ~~قال: نعم، تنوي السلام على المسلمين. ### || 205 باب سلام المسلم على قرابته الذمي # ** 1109 - # أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان، قال: سئل أبو عبد الله عن رجل له قرابة ~~ذمي، قال: لا يبدءوهم بالسلام، يقول: إنه ...، يعني: بالفارسية. ‏PageV00P000 # ** 1110 - # أخبرني إسماعيل بن إسحاق الثقفي، قال: سئل أبو عبد الله عن رجل له قرابات ~~من أهل الذمة، فيدخل عليهم فيسلم عليهم، قال: لا. # يقول: أندازيم، ولا يبدؤهم بالسلام. # ** 1111 - # أخبرني علي بن عبد الصمد الطيالسي، قال: سئل أحمد عن الرجل المسلم يدخل ~~على أهل الذمة من قرابته، قال: لا يبدؤهم بالسلام، يقول: أنداريم، قالها ~~أبو عبد الله بالفارسية، أنداريم: أدخل. ### || 206 باب في مصافحة أهل الكتاب # ** 1112 - # أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى ~~الخلال، قال: وقال أبو عبد الله في مصافحة الذمي: أكره مصافحته. # قال: وفيه اختلاف. # ** 1113 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن مصافحة الذمي ~~والمجوسي؟ قال: قد سهل فيه قوم، ولا يعجبني أن يصافحهم. # ** 1114 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، وأخبرني ~~محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، وأخبرني الحسين بن أحمد الوراق، قال: حدثني ~~أبو عمران موسى بن عيسى الجصاصي، ‏PageV00P000 # وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم كلهم، ذكر عن أبي ~~عبد الله قال: لا يعجبني مصافحة الذمي، ولا ينبغي أن يصافحه. # قال إسحاق بن منصور، قال: أتوقاه. # وقال صالح: يتوقاه. # وزاد إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه كما قال؛ لأن مصافحة غير أهل ~~الذمة تعظيم، وقد أمرنا بتذليلهم. ### || 207 باب في أهل الذمة يكنون # ** 1115 - # أخبرني حرب، ms211 قال: قلت لأحمد أهل الذمة يكنون؟ قال: نعم، لا بأس به. # وذكر أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قد كنى. # ** 1116 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: رأيت أبا عبد ~~الله كنى نصرانيا طبيبا، قال: يا أبا إسحاق، ثم أخرج إلى فيه بابا ### || 208 - باب آخر منه # ** 1117 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: ‏PageV00P000 # يكره أن يكنى المشرك؟ قال: أليس النبي، صلى الله عليه وسلم، حين دخل على ~~سعد بن عبادة، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أي سعد، ألم تسمع ما ~~قال أبو حباب» . # ** 1118 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله: ~~أكني الذمي؟ قال: نعم، قد روي أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لأسقف ~~نجران: «أسلم أبا الحارث» . # ** 1119 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، أنه ~~سأل أبا عبد الله: يكني الرجل أهل الذمة؟ قال: قد كنى النبي، صلى الله عليه ~~وسلم، أسقف نجران، وعمر، رضي الله عنه، قال: يا أبا حسان. # إن كنى أرجو ألا بأس به. # ** 1120 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: هل يصلح أن نكني ~~اليهودي والنصراني، فحدثني أحمد، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن يحيى بن أبي ~~كثير، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال لنصراني: يا أبا حسان، أسلم ~~تسلم. # ** 1121 - # أخبرنا العباس بن محمد بن حاتم بن واحد المروزي، قال: حدثنا يحيى، قال: ~~حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، أن عمر، رضي الله عنه، كنى ~~نصرانيا بأبي حسان. ‏PageV00P000 ### || 209 باب في العطاس # ** 1122 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن العطاس، ما يقال له؟ قال: يقال له: يرحمك الله، ويرد عليه: يهديكم ~~الله، ويصلح بالكم. # قلت: فحديث حكيم بن الديلمي كيف؟ ms212 قال: ذاك غير هذا، إنما كانت اليهود ~~تعاطس عند النبي، صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يقول: يرحمكم الله ~~ فقال: ((يهديكم الله)). # قلت يا أبا عبد الله: ولو عطس يهودي قلت: يهديكم الله؟ فأطرق ثم قال: أي ~~شيء يقال لليهودي. ### || 210 باب المسلم يكتب إلى الكافر بكتاب فيه ذكر الله تعالى # ** 1123 - # أخبرني الحسن بن الحسين، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، وأخبرني عبد ~~الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد. # وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، المعنى واحد، قال: ‏PageV00P000 # سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكافر يكتب إليه بكتاب فيه ذكر الله تعالى، ~~وهو يمسه بيده؟ فقال: إنما كره أن يتناول المصحف، فأما الكتب؛ فقد كتب ~~النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى المشركين بذكر الله، عز وجل، وتلا عليهم في ~~كتبه القرآن. ### || 211 باب الثياب مكتوب عليها ذكر الله تباع لأهل الذمة # ** 1124 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه ذكر لأبيه: الرجل يشتري الثوب ~~لأهل الذمة فيه ذكر الله؟ قال: يتوقى فهو أحب إلي. # ** 1125 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أن ~~أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع أهل الذمة الثياب فيها ذكر الله؟ قال: ما ~~يعجبني أن يبيعهم، هو نجس # وقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ~~". # رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي، صلى الله عليه وسلم. ‏PageV00P000 ### || 212 باب كيف يكتب عنوان الكتاب وصدره إليهم # ** 1126 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد ~~الله: كيف يكتب الرجل إلى أهل الكتاب؟ قال: لا أدري كيف أقول الساعة، ثم ~~عاودته بعد ذلك فسكت. # فقلت حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث كتب إلى قيصر. # قال: عمن هو؟ حديث الزهري؟ قال: نعم، يكتب: السلام على من اتبع الهدى. # قول ضعيف. # ** 1127 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو ms213 طالب، أنه ~~سأل أبا عبد الله: كيف أكتب إلى اليهودي والنصراني: سلام عليك، أو سلام على ~~من؟ قال: سلام على من اتبع الهدى. # يذله. # ** 1128 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبد الله قيل له: يكتب ~~إلى النصراني: أبقاك الله وحفظك ووفقك؟ قال: لا. # ** 1129 - # أخبرني حرب، قال: سألت إسحاق عن غيبة المشرك، قال: ليس أكرهه، ولكن أكره ~~أن يعود لسانه. # ** 1130 - # أخبرني حرب، قال: قلت لإسحاق: الرجل يقول للمشرك: إنه رجل عاقل؟ قال: لا ~~ينبغي أن يقال لهم؛ لأنهم ليست لهم عقول. # ** 1131 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، قال: ‏PageV00P000 # سألت إبراهيم ومجاهدا: كيف يكتب إلى أهل الذمة؟ قال مجاهد: سلام على من ~~اتبع الهدى. # وقال إبراهيم: سلام عليك. # ** 1132 - # أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمار الذهني، عن رجل، عن ~~كريب، عن ابن عباس، أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: سلام عليك. ### || 213 باب في أحكام المجوس والإنكار على من زعم أن لهم كتابا # ** 1133 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه قال لأبي ~~عبد الله: يصح عن علي أن المجوس أهل الكتاب؟ فقال: هذا باطل، واستعظمه جدا. # وقال: إن قوما قد فشوا يقولون هذا القول، وهذا فعل سوء، فإنما قال عمر، ~~رضي الله عنه، حين شهد عنده عبد الرحمن بن عوف يسن بهم سنة أهل الكتاب في ~~أخذ الجزية. # فأما أن يكونوا من أهل الكتاب، فهذا قول قوم معناه: لا يأخذون بقول عامة ~~أصحاب محمد، صلى الله عليه وسلم، يكون المجوس أهل كتاب تؤكل ذبيحتهم؟ هذا ~~قول سوء. # وقال: دية المجوسي ثمان مائة درهم. # وقال: هم أهل دار لا تؤكل ذبيحته، ولا يناكح، ولقد شكوا في جزيتهم حتى ~~شهد عبد الرحمن بن عوف. # ** 1134 - # أخبرنا محمد بن علي الوراق، أنه سمع حمدان بن علي الوراق، يقول في هذه ~~المسألة: قال أبو عبد الله: دينهم قذر. # ** 1135 - # أخبرنا القاسم بن الليث الرسعني، قال: علي ms214 بن نصر قال: ‏PageV00P000 # حدثنا محمد بن بلال، قال: حدثنا عمران القطاني، عن أبي حمزة، عن ابن ~~عباس، أن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم الشيطان المجوسية. # ** 1136 - # أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، قال: قلت لأبي ~~عبد الله: أثبت حديث في المجوس هو حديث بجالة؟ قال: نعم. # وداود بن أبي هند يرويه. # وإنما يدور على بجالة. # ** 1137 - # أخبرني عبد الملك الميموني، قال: قال أبو عبد الله: والمجوس ليس لهم ~~كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا ينكحوا. # ** 1138 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: ~~إنه يقول، أعني: أبا ثور، في ذبائح المجوس ونكاح نسائهم، أي: لا بأس به. # قال: ما أدري ما هذا. # قلت له: يحتج بحديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس. # فقال: إنما ذاك في الجزية. # ** 1139 - # أخبرني محمد بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: قال أبو عبد الله: ~~إنما قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية»‪.‬ ‏PageV00P000 # ** 1140 - # أخبرنا صالح، وعبد الله؛ ابني أحمد بن حنبل، أنهما سألا أباهما، وهذا لفظ ~~عبد الله وهو أتم، قال: سمعت أبي يقول في المجوس: لا تنكح لهم امرأة حتى ~~يسلموا. # قلت لأبي: قوله ‪»‬سنوا بهم سنة أهل الكتاب» قال: إنما ذلك في الجزية. # ** 1141 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قال أبو عبد الله: المجوس ليس هم أهل ~~الكتاب. # وأنكر على أبي ثور أنه قال: هم أهل كتاب. # ** 1142 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: ~~حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال: أخذ رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، من مجوسي هجر الجزية، وأخذ عثمان، رضي الله عنه، من مجوس البربر ~~الجزية. # ** 1143 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر ~~قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» في المجوس، ~~فقال: إنما هذا في ms215 الجزية، وذكر لأبي عبد الله حديث أبي منصور، عن أبي ~~رزين، عن أبي موسى: لولا أن أصحابي أخذوا الجزية من المجوس. # قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن الأشجعي، ليس فيه حذيفة، قال: وأبو عاصم قال، ~~عن أبي موسى، عن حذيفة، قال: ولم أسمع أنا من أبي عاصم. # ** 1144 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد ~~الله: ‏PageV00P000 # من بدل دينه ليس فيه استتابة. # قال: صدقت، إنما من بدل دينه؛ من أقام على تبديل دينه، فيقول: يستتاب، ~~فإن أقام على التبديل قتل. # قال: والمجوس صولحوا على أداء الجزية، فما كنا سوى ذلك قتلوا. ### || 214 باب في منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين # ** 1145 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا ~~عبد الله سئل عن مجوسي. # وأخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا إبراهيم، أن أباه قال: سألت أبا ~~عبد الله عن مجوسي في زقاق ليس له منفذ، وطريق المسلمين عليه، وهو يربي ~~علانية على الطريق، فقالوا له: تحول عنا، فقال لهم الرجل الذي في يده ~~الدار: هو ساكن لأيتام، وقد قضيتم الذي عليكم، ونحن نقدر على إخراجه، فترى ~~نخرجه، أو نقره، قال: يخرج، ولا يترك. # وذاك أن المسلمين يربون معه إذا أخذوا منه يخرج، ولا يترك. ### || 215 باب مجوسي أسلم وعنده مال من الرباء # ** 1146 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن مجوسي كان يعمل بالربا، فجمع ~~مالا كثيرا ثم إنه أسلم. # قال: ماله له. # قلت لأبي: يخرج ما كان أربى؟ قال: لا. # ما كان فيه من الشرك، وشرب الخمر أعظم من ذلك. ‏PageV00P000 # قلت لأبي: فإن أخرج هو؟ قال: فإن فعل فحسن. # ** 1147 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أن ~~أبا عبد الله سئل عن مجوسي أسلم، وقد كان عمل في مجوسيته بالرباء: هل يطيب ~~له ماله، أو يخرج من يده المال؟ قال: ماله له، ما كان فيه ms216 من الكفر أكبر، ~~ولا يخرج منه شيئا. # ** 1148 - # أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى ~~الخلال، قال: قال أبو عبد الله فيمن كان نصرانيا فأسلم، وقد جمع مالا من ~~بيع خمر، أو خنازير، قال: لم يبلغنا أن أحدا أخرج من ماله. # ** 1149 - # أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله عن حماد، قال: حدثنا ~~ابن مبارك، عن حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، قال: ~~قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «من أسلم على شيء فهو له» . # ** 1150 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد، رجل مجوسي من أهل الذمة، كان له ولد فنحل ~~ولده مالا دون بعض. # وكان للمنحول ابن فمات، وترك ابنه، كيف حاله في هذا المال الذي ورث عن ~~أبيه، وكان الجد نحله، وهو جور لأنه حقه؟ فقال: لا بأس، يأكله لأن هذا كان ~~في الشرك. ‏PageV00P000 ### || 216 باب المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيموت أو يطلقها # ** 1151 - # أخبرني محمد بن موسى، قال: سئل أبو عبد الله عن مجوسية تكون تحت أخيها، ~~أو أبيها فيطلقها، أو يموت عنا فترجع إلى المسلمين تطلب مهرها؟ قال أبو عبد ~~الله: ولم يسلما؟ قال: لا. # قال: ليس لها مهر. # ** 1152 - # أخبرني يوسف بن موسى، قال: سألوا أبا عبد الله: المرأة المجوسية تكون تحت ~~أخيها، أو أبيها المجوسي فيموت، أو يطلقها، هل لها الصداق؟ قال: لا. ### || 217 باب المجوسي يسلم قبل أن يدخل بامرأته وتأبى أن تسلم هي أو يأبى هو # ** 1153 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: مجوسي أسلم قبل أن يدخل بامرأته، هل لها من ~~الصداق شيء؟ قال: لا. ‏PageV00P000 # ** 1154 - # أخبرني محمد بن موسى، قال: قال أبو عبد الله عن المجوسي يسلم، وتأبى ~~امرأته أن تسلم، ولم يدخل بها، لها مهر، أو لا؟ قال: لا. # ** 1155 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، قال: قيل لأبي عبد ~~الله: إذا أسلم المجوسي وله امرأة، ولم يدخل ms217 بها؟ قال: يفرق بينهما؟ قيل: ~~لها مهر؟ قال: لا. # قد حرمت عليه، ويفرق بينهما، ليس عليه شيء. # ** 1156 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن مجوسي ~~أسلم، وأبت امرأته أن تسلم. # وقالت له: هات صداقي، ينبغي له أن يدفع إليها صداقها الذي تزوجها عليه؟ ~~قال: نعم. # يدفع إليها ما كان لها عليه. # قال: وسألت أبا عبد الله عن مجوسي أسلم، ولم تسلم امرأته، وعرض عليها ~~الإسلام فلم تسلم، وطلبت منه صداقها؟ . # قال: ينبغي له أن يدفع إليها صداقها. # فقلت له أرأيت: إن كان ذا محرم منه؟ قال: ذا أشنع. # قال أبو بكر الخلال: ينبغي في الأشنع أنه لا يكون لها صداق، وقد بين عنه ~~محمد بن موسى، ويوسف في الباب الأول. # ** 1157 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سئل أبو عبد الله ~~عن مجوسي أسلم، يعني: تأخذ منه امرأته مهرها، ‏PageV00P000 # قيل له: فإن كانت محرما؟ قال: أشنع. # قيل: فإن أسلمت؟ يعني: فكأنه عنده أوكد أن تأخذ مهرها إذا أسلمت هي. # أو كما قال. # ** 1158 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل مجوسي أسلم، ~~وأبت امرأته أن تسلم؟ قال: يفرق بينهما. # قلت: لها مهرها؟ قال: نعم. # قلت: لها نفقة، أو سكنى؟ قال: لا. # ** 1159 - # أخبرني محمد بن موسى، قال: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم امرأته، ولا ~~يسلم هو، هل لها عليه نفقة العدة؟ قال: نعم. ### || 218 باب مجوسي تزوج امرأة من أهل الكتاب # ** 1160 - # قرأت على زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، قلت: حدثكم مهنا، قال: سألت أحمد ~~عن مجوسي تزوج نصرانية، قال: ينبغي للسلطان أن يحول بينه بين ذلك. # قلت لم؟ قال: لأن هذا في فساد؛ لأنه قد حل لنا ذبائح النصارى، ولم يحل ~~لنا ذبائح المجوس. # ** 1161 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن مجوسي تزوج ~~نصرانية؟ قال: يحال بينه وبين ذلك. ‏PageV00P000 # قلت: من يحول بينه ms218 وبين ذاك؟ قال: الإمام. # ** 1162 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ~~الأشعث، عن الحسن، أنه كان لا يمنع أهل ملة زوجت ملة غيرها من اليهود ~~والنصارى والمجوس. # ** 1163 - # أخبرنا ابن حازم في آخرين، قالوا: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: سئل إسحاق ~~عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بها، أو مات قبل أن تدرك ~~الجارية؟ قال: المهر لها بالعقد. # ولا ميراث لها. # قيل: فإن أسلمت في العدة؟ قال: هذه صغيرة، ولا تعقل الإسلام، فإن كانت ~~كبيرة وأسلمت قبل أن يقسم الميراث؛ فلها الميراث قبل انقضاء العدة وبعده. ### || 219 باب المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه # ** 1164 - # أخبرنا صالح، أن أباه قال: لا تؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل ~~صيد كلب المجوسي إذا قتل. # فأما إذا كان حيا ذكاه. # ** 1165 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: قلت لأبي: ولا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قال: ~~إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل. # قلت: فإن كان حيا؟ قال: يذكيه المسلم. ‏PageV00P000 # ** 1166 - # أخبرني جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبو الحارث، أنه قال لأبي عبد الله: صيد ~~كلب المجوسي؟ قال: إذا أدركته حيا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا. # قال الله، تبارك وتعالى: {وما علمتم من الجوارح} [المائدة: 4] . ### || 220 باب المسلم يستعير كلب المجوسي فيصيد به # ** 1167 - # أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قلت لأبي: يؤكل صيد كلب المجوسي؟ ~~قال: إن أرسله مسلم فسمى فقتل فلا بأس، يكون ذلك تعليما له. # ** 1168 - # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: وسئل عن الرجل يستعين ~~بكلب المجوسي، أو صقره؟ فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قال: هو بمنزلة شفرته. # ولم ير به بأسا. # ** 1169 - # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: أخبرنا ابن جريج، ~~عن عطاء، قال: إذا أرسلت كلب المجوسي وقد علم فقتل فكل. # ** 1170 - # أخبرنا يحيى بن جعفر، قال: قال أبو النصر: سألت سعيدا عن الرجل ms219 يستعير ~~كلب المجوسي، أو صقره فيصيد به. # فأخبرنا عن قتادة، أنه قال: لم يكن يرى به بأسا، ويقول: هو بمنزلة شفرته # قال أبو النصر: فأخبرني من سمع عطاء، أنه سمع ابن عباس، يقول: ‏PageV00P000 # إنه كان لا يرى به بأسا أن يستعير كلب المجوسي يصيد به. # قال: يقول: هو بمنزلة شفرته، فلا # يكلب اليهودي والنصراني. # ** 1171 - # أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن كلب المجوسي إذا أرسله المسلم. # وقلت: إن مالكا لا يرى به بأسا؟ فقال: لا يعجبني قول مالك في هذا، قال ~~الله، تبارك وتعالى: {مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله} [المائدة: 4] إلا أن ~~يكون الكلب غير معلم، فيعلمه المسلم، فأما إذا كان معلما فلا. # ** 1172 - # أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهما، قال: حدثنا ~~القعنبي، قال: قال مالك: الأمر المجمع عليه أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي ~~فصاد، أو قتل، فإن كل ذلك حلال، وإن لم يذكه المسلم، وإنما قتل ذلك مثل ~~المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه ونبله فيقتل بها، فذبيحة ذلك ~~وصيده حلال كله. # زاد عبيد الله: قال أبو عبد الله: إذا كان الكلب معلما فأرسله المسلم ~~فسمى أكل، وإن لم يكن معلما فلا أرى صيده حلالا؛ لأنهم لا ذكاة لهم، ولا ~~تجوز ذبحهم. ‏PageV00P000 # قال مالك: وإن أرسل المجوسي كلب المسلم المعلم على صيد فأخذه، فإنه لا ~~يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكي. # قال: وإنما مثله مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي، فيرمي بها الصيد ~~فيقتله. # وبمنزلة شفرته يذبح بها لمجوسي الصيد، فلا يحل أكل شيء من ذلك. # قال حنبل: قال عمي: وقال عصمة: قال أبو عبد الله: لا يأكل من ذلك شيئا. # ولا أراه يصلح أكله على كل حال. # والقول الأول أقرب. # ** 1173 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: من كره كلب المجوسي، أو كلب اليهودي والنصراني؟ قال: إذا سمى ~~عليه ms220 المسلم، وقتل ذاك فيه، وكلب اليهودي والنصراني فأهون. # قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسا، وكره كلب ~~المجوسي. # قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله ويحبسه على ما يريد فما به بأس. # قال أبو بكر الخلال: فقد روى حنبل، والمشكاني كراهية ذاك، عن أبي عبد ~~الله، وروى عبد الله، والكوسج أنه لا بأس به. # وذكر عبد الله، عن أبيه أحاديث، إلا أنه لا بأس به. # وهذا قول لأبي عبد الله أول، وقد رجع عنه إلى أنه لا بأس به، وله في ~~القول الأول أيضا حجة عمن مضى. # وهو كان لا يذهب إلى قول إلا بحديث. # ** 1174 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا أبو معن، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا أشعث، عن ~~الحسن، أنه كره أن يستعير كلب المجوسي، وشفرته فيصيد به. ‏PageV00P000 # ** 1175 - # أخبرنا يحيى، قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا إسماعيل عن حماد عن ~~إبراهيم أنه كان يكره أن يستعير المسلم كلب المجوسي فيصيد به. # ** 1176 - # أخبرنا يحيى، قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن ~~الحسن أنه كان يكرهه. # قال أبو بكر الخلال: فقد ترك أبو عبد الله هذا، ورجع إلى أنه لا بأس به، ~~وهو قول ابن عباس، وعطاء، وقتادة. # وبالله التوفيق. # وقد ذكر عن إسحاق بن راهويه أيضا. # ** 1177 - # أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهم، قال: قلت لأبي ~~عبد الله: فصيد كلب المجوسي إذا صاد، وقال: قد سميت عليه، قال: لا يؤكل ~~صيده، ولا صيد كلبه. # زاد عصمة: قال: وأكره صيد كلب المجوسي وإن كان معلما. # قلت: فكلب اليهودي والنصراني؟ قال: يؤكل إذا سمى عليه، وكان معلما. # قال الله، تبارك وتعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} [المائدة: 4] ما ~~علمنا من الطير والكلاب. # ** 1178 - # أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: سئل أبو عبد الله عن ~~صيد كلب المجوسي؟ قال: إذا أرسل المجوسي فلا تأكل. ‏PageV00P000 # ** 1179 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا أبو معن، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ms221 هشام، عن ~~الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يستعير كلب يهودي والنصراني، فيصيد به ويقول: ~~هو بمنزلة شفرتهما. # ** 1180 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم، عن ~~حماد، عن إبراهيم، أنه كان لا يرى بأسا بصيد كلب اليهودي والنصراني، ~~يستعيره المسلم. ### || 221 باب صيد المجوس للسمك # ** 1181 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا ~~يعجبني أن يؤكل صيد المجوس في البر ولا في البحر؛ لأنهم ليست لهم ذكاة. # ** 1182 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، فذكر هذه المسألة وزاد فيها، ~~قال: فلا أرى أن تؤكل ذبائحهم، ولا ما اصطادوا في بر ولا بحر. # ** 1183 - # وأخبرني عبيد الله في موضع آخر، قال: ‏PageV00P000 # حدثنا أبي قال: قال أبو عبد الله: يؤكل من صيد المجوسي السمك والجراد؛ ~~لأنه لا يذكى، ولا تؤكل ذبائح، ولا صيد كلب، ولا طير يصيده؛ لأن الجراد ~~والسمك لا يذبحان. # ** 1184 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، أنه سأل أبا عبد الله عن المجوسي يصيد السمك، ~~قال: ليس للسمك ذكاة، ولم ير به بأسا. # وقال عطاء: أكرهه. # ** 1185 - # أخبرني عبد الملك، أن أبا عبد الله قال: وكل من أخذ من الحوت من المجوس ~~فهو ذكي. # ** 1186 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب. # وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم. # وأخبرني محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم. # وأخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن ~~المجوسي يصيد السمك. # قال: لا بأس. # قال أبو طالب، وإسحاق: ليس للسمك ذكاة. # وقال جعفر بن محمد: يؤكل الطافي، فكيف صيد المجوس؟ # ** 1187 - # أخبرنا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: صيد ~~المجوس في البحر والجراد؟ قال: لا بأس به، والجراد كذلك. ‏PageV00P000 # ** 1188 - # أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، قال: لا بأس بأكل ms222 الحيتان، يصيدها المجوسي. # قال: وفي كتاب أبي. # وكذا قال مالك بن أنس. # ** 1189 - # أخبرني حرب، قال: قلت لأحمد: فالمجوسي يصيد السمك، ولا يرى به بأسا. # ** 1190 - # أخبرنا المروذي، عن أبي عبد الله، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا سفيان، ~~عن منصور، عن إبراهيم، قال: يؤكل صيد المجوسي في البحر، ولا يؤكل صيده في ~~البر. # قال أبو بكر الخلال: كأن أبا عبد الله قال بكراهيته مرة واحدة في مسألة ~~حنبل الأولى، وكأنه مال إلى كراهية عطاء بن رباح فيه، ثم قد ذكر عن حنبل، ~~والجميع بأنه لا بأس به، فالعمل من قوله على هذا. # وبالله التوفيق. ### || 222 - باب فرائض المجوس # ** 1191 - # أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسمعه يقول في المجوس: اذهب إلى أن أورثهم في الوجهين جميعا. ‏PageV00P000 # ** 1192 - # أخبرني حرب، قال: سمعت أحمد، يقول: ميراث المجوس يقسم على مثل ميراث ~~المسلمين. # قلت: فتورثهم في الوجهين؟ قال: نعم. # قلت: فإن ترك أمه وهي أخته لأبيه؟ ترث من الوجهين جميعا. # ** 1193 - # أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن ~~القاسم. # وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، وأخبرني عبد الرحمن بن داود، ~~أن الفضل بن عبد الصمد الأسبهاني حدثهم، المعنى واحد، وهذا لفظه، قال: سئل ~~أبو عبد الله: ما تقول في ميراث المجوس، كيف يورثون؟ قال: من الوجهين ~~جميعا. # قيل له: كيف من الوجهين؟ قال: إذا كانت أمه امرأته يورثها. # قال: ليس هذا الوجه هذا إذا أسلم أليس يفرق بينهما لا تكون أمه تحته؟ ~~ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعا. # ** 1194 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا ~~أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان في مجوسي تزوج ابنته، ‏PageV00P000 # فأصاب منهاابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب. # قال: أختها من أبيها وأمها السدس، حجبت نفسها بنفسها، ولأختها لأبيها وهي ~~أمها السدس تكملة الثلثين. # قلت لأحمد: كيف ms223 تورث المجوسي؟ قال: من الوجهين. # ** 1195 - # أخبرني علي بن الحسين بن هارون، قال: حدثنا حنبل، قال: قال عمي: قال ~~سفيان في رجل مجوسي تزوج أمه، فولدت بنتين، وأسلمن ثم مات الرجل، فلابنتيه ~~الثلثان، ولأمه السدس، ثم ماتت إحدى الابنتين ترث أختها النصف، والأم صارت ~~أم وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم، ولا نعطيها ميراث الجدة. # قال: وكان أبو عبد الله يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال. # قال أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من ~~الحلال. # قد روى عنه الثقات المتيقظون أنه يورث من الوجهين جميعا، فعلى هذا العمل ~~من قوله. # ولا أدري قول حنبل ما معناه، لا أدري: توهم أم لم يفهم؟ وإنما قاله من ~~نفسه. # والعمل على ما رواه. # وبالله التوفيق. ‏PageV00P000 ### | 19 كتاب الردة ### || 223 باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه # ** 1196 - # كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قال: حدثنا الحسن بن الحسن، أنه سأل ~~أبا عبد الله عن الرجل يكون له جيران يهود ونصارى، فيسلمون ثم يرتدون؟ قال: ~~يرفع أمرهم إلى القاضي. # وعن القوم يسلمون فلا يشهدون جماعة؟ قال: يقرعون، ويرفع أمرهم إلى ~~السلطان. # ** 1197 - # أخبرنا المروذي، قال: قرئ على أبي عبد الله نا محمد بن جعفر سئل عن ~~المرتد عن الإسلام، فقال: حدثنا سعيد، عن قتادة، وأيوب، عن ابن عباس، أن ~~رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «من بدل دينه فاقتلوه» . ‏PageV00P000 # ** 1198 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: قوله في المرتد، ~~قال صالح: قال أبي: التبديل الإقامة على الشرك، فأما من تاب فلا يكون ~~تبديلا أرجو. # ** 1199 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد ~~الله: قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» ليس فيه ~~استتابه؟ قال: صدقت، إنما من بدل دينه من أقام على تبديل دينه. # وقال في موضع آخر قال: من بدل ms224 دينه فثبت، ولم يرجع فيقولون: يستتاب؛ فإن ~~أقام على التبديل قتل. # ** 1200 - # أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» . # قلت: كيف التبديل؟ قال: أن يقيم عليه يستتاب؛ فإن تاب لم يكن مقيما على ~~التبديل. # قلت: تذهب إلى أن يستتاب ثلاثا؟ قال: نعم. # وأذهب إلى حديث عمر، رضي الله عنه، وحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «من ~~بدل دينه فاقتلوه» . # فلا يكون تبديلا، وهو راجع يقول قد أسلمت. ### || 224 باب الاستتابة # ** 1201 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: ‏PageV00P000 # المرتد يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر، رضي الله عنه. # ** 1202 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل. # قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم: قال حدثنا إسحاق بن منصور. # قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، وكلام بعضهم في بعض ~~أنهم سمعوا أبا عبد الله، وسألوه عن المرتد يستتاب؟ قال: نعم. # قيل: كم؟ قال: ثلاثة أيام، أذهب إلى حديث عمر، رضي الله عنه، فإن تاب ~~وإلا ضربت عنقه. # ** 1203 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن المرتد يستتاب؟ قال: نعم، ثلاثة أيام؛ فإن تاب وإلا قتل. # قوله: كنت أطعمته كل يوم رغيفا. # معاذ، وأبو موسى. # ** 1204 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه في هذه المسألة، وابن ~~مسعود، قال: يستتاب ويقتل. # وحديث يروى عن عمر: أدخلهم في الباب الذي خرجوا منه أحب إلي من كذا، أو ~~كذا. # وقصة معاذ قدم اليمن، وقد كان أبو موسى استتاب الرجل شهرا، فقال: معاذ: ‏PageV00P000 # لا أنزل حتى أضرب عنقه. # ** 1205 - # أخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله قال: يحبس ثلاثة أيام، ثم ~~يقتل، يذهب إلى أن عمر، رضي الله عنه، حبسه ثلاثة أيام. # وقول عمر: ألا حبستموه ألا خوفتموه. # فقلت لأبي ms225 عبد الله: فحديث معاذ حين أتى اليمن؟ قال: قال: لا أبرح حتى ~~يقتل. # فقال: أليس كان في الحبس، فأخرجه أبو موسى؟ # ** 1206 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: ~~يستتاب المرتد، ويقتل. # ** 1207 - # أخبرني عبد الملك أيضا، قال: يذهب أبو عبد الله إلى حديث عمر، رضي الله ~~عنه، يجوع المرتد، ويحبس ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل. # ** 1208 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا النضر بن ~~يحيى بن أسلم، عن يزيد بن بلال، عن قتادة الصدفي، صاحب رسول الله، صلى الله ~~عليه وسلم، قال: حدثني عمي، قال أبي وهو معاوية بن يحيى الصدفي، قال: ~~وحدثني عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو المنذر، قال: حدثنا مالك، ~~عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، أن رجلا كفر بعد إسلامه، فبلغ ذلك عمر، ~~رضي الله عنه، فقال: ‏PageV00P000 # ألا حبستموه ثلاثا، وتلقون إليه رغيفا كل يوم لعله يتوب، أو يرجع. # ** 1209 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد ~~الله قال: المرتد يستتاب ثلاثا. # ** 1210 - # أخبرنا أحمد بن يحيى الصدفي، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي ~~عروبة، عن أيوب، عن حميد بن هلال، أن أبا موسى أتي برجل قد تهود بعد ~~إسلامه، فعرض عليه الإسلام شهرا ويأبى، فقدم عليه معاذ بن جبل، فألقوا له ~~وسادة ليجلس عليها، وأخبروه بما كان من أمره. # فقال: والله لا أجلس عليها حتى أقتله قضاء الله، وقضاء رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم. # ** 1211 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ~~سليمان، عن أبي عمرو الشيباني، أن رجلا من بني عجل تنصر، فكتب في ذلك عتبة ~~بن فرقد إلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فأمر به، فأتي به حتى طرح بين ~~يديه، رجل أشعر، عليه ثياب الصوف، مكبل بالحديد، فكلمه حتى أكثر وهو ساكت. # قال: ثم تكلم بكلمة كان ms226 فيها هلاكه، قال: إني ما أدري ما تقول، غير أن ~~عيسى المسيح هو الله. # قال: فقام علي، رحمه الله، لما قالها، فوطئه، فلما رأى الناس عليا وطئوه. # قال: فقال: أمسكوه. # قال: فأمسكوه حتى قتلوه. # قال: فأمر بجسده فأحرق. ‏PageV00P000 # قال: فجعل النصارى يجيئون فيأخذون من لحمه ومن دمه، ويلقي أحدهم الدرهم ~~فينزل كأنه يأخذه، فيأخذ من لحمه، ويقولون: شهيدا بالدال. # ** 1212 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا داود، عن ~~الشعبي، قال: أخبرني أنس بن مالك: لما فتحنا تستر بعثني الأشعري إلى عمر بن ~~الخطاب، فلما قدمت عليه قال: ما فعل البكريون حجية # ، وأصحابه؟ قال: فأخذت به في حديث آخر. # قال: فقال: ما فعل النفر البكريون؟ قال: فلما رأيته لا يقطع، قلت: يا ~~أمير المؤمنين ما فعلوا أنهم قتلوا، ولحقوا بالمشركين، ارتدوا عن الإسلام، ~~وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا. # قال: فقال: لأن أكون أخذتهم سلما كان أحب إلي مما على وجه الأرض من صفراء ~~وبيضاء. # قال: فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم سلما؟ قال: كنت أعرض عليهم الباب ~~الذي خرجوا منه، فإن أبوا أستودعهم السجن. # ** 1213 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ~~معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: أخذ ابن ~~مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن ~~عفان، رضي الله عنه، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله ~~إلا الله؛ فإن قبلوا فخل عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم، ‏PageV00P000 # فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله. # ** 1214 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: وحدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني ~~إسماعيل، قال: حدثني قيس، عن ابن أبي حازم، قال: أتى رجل ابن مسعود، فقال: ~~إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة، فسمعت يقرأ فيه قراءة ما نزلها الله ~~على محمد، صلى الله عليه وسلم. # قال: ما يقول؟ قال: يقول: الطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، ms227 والخابزات ~~خبزا، والثاردات ثردا، والملقمات لقما. # قال: فأرسل عبد الله فأتى بهم. # قال إسماعيل: حسبته قال: سبعين ومائة، إمامهم عبد الله بن النواحة، فأمر ~~به فقتل، ثم نظر إلى الآخرين، فقال: ما نحن بمجزري # الشيطان كل هؤلاء. # وحولهم إلى الشام؛ فإما أن يفنيهم الله بالطاعون، أو يتوب الله على من ~~يشاء أن يتوب منهم. # ** 1215 - # أخبرنا يحيى، قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا سعيد، عن العلاء بن ~~أبي محمد، أن عليا، رضي الله عنه، أخذ رجلا من بني بكر بن وائل قد تنصر، ~~فاستتابه شهرا فأبى، فقدمه ليضرب عنقه، فنادى: يا آل بكر. # فقال: أما إنك واحد # إمامك في النار. ### || 225 باب في من ارتد مرات يتوب ويرجع # ** 1216 - # أخبرنا أحمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، ‏PageV00P000 # أنه قال لأبي عبد الله: الرجل يسلم ثم يرتد، ثم يسلم ثم يرتد؟ قال أحمد: ~~ما دام يتوب يستتاب. # ** 1217 - # أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه سأل أبا عبد الله: ما تقول فيمن خرج ~~من الإسلام إلى الكفر، ثم قال: قد تبت، تقبل توبته؟ قال لي: نعم. # فإن عاد أيضا، وقال: قد تبت، تقبل توبته؟ قال: نعم. # قلت: فإذا فعل ذلك أبدا، يؤخذ ويقول: قد تبت؟ قال: ما يعجبني هذا، لا آمن ~~أن يكون هذا يتلعب بالإسلام، يقتل. # قلت: فكم تقبل منه التوبة؟ قال: قال عمر: فهل حبستموه ثلاثة أيام هكذا، ~~فأرى أن يستتاب ثلاث مرات، فأما إذا كثر ذا فيه فلا. # قلت له: مالك فيما أحسبه يقول: كلما تاب قبلت توبته. # قال: ما أشبه ذا بقوله. # ** 1218 - # أخبرنا أحمد بن المنذر، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال: سألت أبا ~~عبد الله عن القوم إذا أسلموا، ثم أغاروا على المسلمين؟ قال: هو نقض للعهد، ‏PageV00P000 # قلت: فإن غزوهم المسلمون فقالوا: نحن مسلمون؟ قال: ما أحسن أن يقبل منه م أول ~~مرة، أما إذا فعلوا مرارا فلا يقبل منه م. # واحتج في ذلك بقول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في اليهودي ms228 الذي صرع ~~المرأة عن الحمار، فأمر عمر بقتله، وقال: ليس على هذا عاهدناهم، وقال أبو ~~عبد الله في القوم إذا كان لهم عهد، ثم نقضوا، قال: يختلفون في الذراري، ~~يقول: ليسوا في العهد. # قال أبو بكر الخلال: ما حكاه إسحاق بن منصور فقول أول لأبي عبد الله، ~~والذي أذهب إليه ما حكاه الميموني، وأحمد بن الحسين وفسروه عنه. # وبالله التوفيق. # ** 1219 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، أنه ~~سأل أبا عبد الله عن رجل تنصر فأخذ، فقال: لم أفعل؟ قال: هو إذا تنصر يعرض ~~عليه ثلاثة أيام لعله يرجع، فكيف إذا قال: لم أفعل؟ تقبل منه. # ** 1220 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم، عن أبيه، عن ~~أبي عبد الله، وسمعه يقول: لو أن نصرانيا، أو يهوديا أسلم ثم تهود، أو ~~تنصر، فشهد قوم عدول أنه قد تنصر، أو تهود، ‏PageV00P000 # وقال هو: إني لم أفعل، أنا مسلم. # قال: أقبل بقوله، ولا أقبل شهادتهم. # قال أبي: أريد أن أستتيبه وهو أكبر عندي من الشهود. # ** 1221 - # أخبرنا الخضر بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: قال أبي: ~~المرتد إن كان ولد على الفطرة قتل، وإن كان مشركا فأسلم، ثم ارتد استتيب، ~~فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ### || 226 باب ما ذكروا أنه يفرق بين من ولد على الإسلام ثم ارتد وبين من كان كافرا ثم ارتد # ** 1222 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: من ~~ولد على الفطرة فكفر فالقتل والسبي، ومن كان كافرا، ثم أسلم، ثم ارتد ~~يستتاب؛ لعله يرجع. # ** 1223 - # أخبرني أبو النضر، قال: قال أبو عبد الله: كل من بدل دينه قتل. # قلت: فترى أن يستتاب؟ قال: من ارتد وولد على الفطرة، أو دخل في الإسلام؟ ~~قال: نعم. # ** 1224 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: من ~~الناس من يفرق بين المرتدين، فيقول: ‏PageV00P000 # إذا ولد ms229 مسلما، ثم ارتد لم أستتبه، فما تقول؟ قال: كلهم عندي سواء، أنا ~~أستتيبهم كلهم على حديث ابن الغازي. # ** 1225 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله: تستتيبه ~~إذا تنصر، أو كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد؟ قال: نعم. # قال أبو بكر الخلال: قد بين أبو نصر، والأثرم، ويعقوب عن أبي عبد الله ~~أنه يستتيب الجميع بعد الذي حكى عنه عبد الله وحنبل، وإليه أذهب إلى قوله ~~الأخير: أستتيب الجميع. # وبالله التوفيق. ### || 227 باب في المرأة ترتد # ** 1226 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في المرأة إذا ~~ارتدت، قلت. # ** 1227 - # قال: وقرئ على أبي عبد الله: عبد الوهاب قال: أخبرنا يحيى، قال: حدثنا ~~عبد الوهاب، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ‏PageV00P000 # الزهري، أنه قال في المرأة إذا ارتدت: تدعى إلى الإسلام ثلاثا؛ فإن رجعت ~~وإلا قتلت. # ** 1228 - # أخبرني الميموني، أن أبا عبد الله قال: من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ~~ثلاثة أيام، ثم يقتل. # يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب: حبسه ثلاثة أيام. # ** 1229 - # وأخبرني الميموني في موضع آخر، أنه قال لأبي عبد الله: المرأة المرتدة ~~تقتل؟ قال: نعم. # الساحرة كما ترى. # حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه. # فقال نافع، عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان، رحمه الله، فقال: إنها قد ~~أقرت. # قال أبو عبد الله: فعله ثلاثة من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ~~في قتل الساحرة، وقتل المرأة في الارتداد. # تقتل فيه. # وإبراهيم أيضا يروى عنه في المرتدة: تقتل. ‏PageV00P000 # ** 1230 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: المرأة إذا ارتدت ~~يعرض عليها الإسلام؛ فإن أسلمت وإلا قتلت. # ** 1231 - # وأخبرنا المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول في المرأة إذا ارتدت: ~~قتلت. # ** 1232 - # أخبرنا ابن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد الله في المرأة: ~~تستتاب. # قال: المرأة والرجل سواء. # قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» ms230 المرأة والرجل ~~يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا. # قلت: المرأة تستتاب؟ قال: نعم، ثلاثة أيام، فإن تابت وإلا قتلت. # ** 1233 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل. # وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، عن أبي عبد ~~الله، قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في المرأة: إذا ارتدت عن الإسلام ~~تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت، حكمها وحكم الرجل واحد؛ لقول النبي، صلى الله ~~عليه وسلم. # ** 1234 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قال أحمد: ~~المرأة تستتاب ثلاثا، وإلا ضربت عنقها. # ** 1235 - # أخبرني محمد بن الحسن بن هارون، قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة ترتد ~~عن الإسلام؟ قال: تستتاب؛ فإن تابت وإلا ضربت عنقها. ‏PageV00P000 ### || 228 باب الإنكار على من زعم أن المرأة لا تقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان # ** 1236 - # أخبرنا محمد بن داود البوصرائي، قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله ~~يقول في المرأة ترتد، قال: قالوا: لا تقتل. # قيل لهم: لم؟ قالوا: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن قتل النساء. # قيل لهم: النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل النساء، والشيخ الراهب، ~~فلو أن رجلا ارتد، ثم ترهب لم يقتل؟ أو شيخ كان مسلما فارتد لم يقتل؟ هذا ~~حكم وهذا حكم. # في الارتداد القتل، وذاك في الحرب والسرايا، لا تقتل النساء. # ** 1237 - # أخبرني عبد الملك الميموني، قال: سئل أبو عبد الله عن المرأة ترتد تقتل؟ ~~فكره الجواب فيها. # وسمعته يقول: الأغلب علي إذا ارتدت استتيبت، فإن لم تتب. # قال: ومن الناس من يحتج بقول النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن قتل ~~النساء والصبيان، وذاك غير ذا ليس هو في ذا بشيء. ‏PageV00P000 # ** 1238 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: المرأة ~~ترتد؟ قال: تستتاب، فإن تابت وإلا ضربت عنقها. # قلت: احتجوا بحديث عمر في أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت في أن المرأة إذا ms231 ~~ارتدت لا تقتل. # قال: وأي حجة في هذا لهم. # ** 1239 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن المرأة ترتد عن الإسلام؟ قال: تقتل. # قلت: إن سفيان يقول: تحبس فلا تقتل. # قلت: من أين قال الثوري، وأصحاب أبي حنيفة تحبس ولا تقتل؟ قال: من حديث ~~النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا تقتل امرأة ولا عسيفا» . # قال أبو عبد الله: وهذا لا يشبه ذاك، أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا، وهذه ~~امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام، وأولئك كفار لم يسلموا، وقال رسول الله، صلى ~~الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» . # قال: وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن أبي حفص، يعني: عمر بن ~~عامر، عن حماد، أن النخعي قال في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، قال: تقتل. # وحدثنا ابن إدريس، قال: حدثنا هشام، عن الحسن، أنه كان يقول في المرتدة: ~~تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت. # قال: وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: ~~تستتاب إذا ارتدت. ‏PageV00P000 # ** 1240 - # وأخبرني عبد الملك الميموني، قال: قال أبو عبد الله: شيء يرويه حماد بن ~~سلمة من حديث قتادة، عن خلاس، عن علي، رضي الله عنه، في المرتدة تستأما. # قلت: ما تستأما # قال: تجعل أمة. # ولا أراه إلا خطأ. # وإبراهيم يروي عنه في هذه القصة في المرأة والعبد إذا ارتدا قتلا. # ** 1241 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سئل سعيد عن المرأة إذا ارتدت، ~~فأخبرنا عن قتادة، عن الحسن، أنه قال: تستأما، يعني: تسترق، وهو رأي قتادة. # - أخبرنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا سعيد، عن حماد، عن ~~إبراهيم، أنه قال في المرأة إذا ارتدت: تقتل، وفي العبد إذا ارتد: يقتل. ### || 229 باب الرجل يلحق بدار الحرب أو يرتدها هنا ما الحكم في امرأته وكيف إن جاء قبل أن تنقضي عدتها # ** 1242 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل ~~ارتد، ms232 ولحق بأرض العدو؟ قال: يوقف ماله حتى ينظر ما يكون منه؛ لعله يرجع ~~إلى الإسلام، أو يموت. # قلت: فامرأته تحبس نفسها عليه؟ قال: لا أدري. # فقلت: أليس امرأته مثل ماله؛ ينبغي لها أن تحبس نفسها عليه؟ فقال: قال ~~الله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] ، فقلت هذا تفسير ~~الآية؟ قال: لا أدري. # فرأيت أنه كره أن تحبس المرأة نفسها على زوجها إذا ارتد. ‏PageV00P000 # ** 1243 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قيل لأبي عبد الله: ما تقول فيمن لحق بدار ~~الحرب، ما تقول في امرأته؟ قال: قد يلحق بدار الحرب، ولا يقيم على الشرك، ~~ولكن إذا علم منه. # ثم قال: فيها اختلاف إذا رجع وقد تزوجت. # قلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: لا أدري فيها اختلاف. # ** 1244 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن ~~المرتد يلحق بدار العدو فلم يجب. # وقال: فيه اختلاف. # ** 1245 - # أخبرني منصور بن الوليد، قال: حدثنا علي بن سعيد، أن أبا عبد الله قال: ~~والمرأة قد اختلفوا فيها؛ منه م من يقول: بانت، ومنهم من يقول: لم تبن. # ** 1246 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: الرجل يرتد فيلحق ~~بدار الحرب تبين منه امرأته؟ قال: فيها اختلاف. # قال حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: رد رسول ~~الله، صلى الله عليه وسلم، زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، فذكر القصص ~~فيه. # ** 1247 - # أخبرنا أحمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، أن أبا عبد ~~الله قال: يقولون: إذا ارتد بانت منه امرأته بتطليقة. ‏PageV00P000 # قال أبو عبد الله: وهذا إذا تنصر، وشهد عليه، اعتدت امرأته وتزوجت. # ** 1248 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي ~~في العدة في الحيضة الثالثة هي امرأته؟ قال أبو عبد الله: هي امرأته ما ~~دامت في العدة. # ** 1249 ms233 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، قال: ~~سألت أبا عبد الله عن الرجل يتنصر، متى تزوج امرأته؟ قال: إذا شهدوا ~~بالتنصير اعتدت، وتزوجت. # ** 1250 - # أخبرني محمد بن أبي هارون في موضع آخر، أن إسحاق حدثهم، قال: سألت أبا ~~عبد الله عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟ قال: تعتد ثم ~~تتزوج. ### || 230 باب العدة كم هي # ** 1251 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب، قال: سئل أبو عبد الله، وأخبرنا ~~أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: ~~المرتد كم تعتد امرأته؟ قال أحمد: ثلاثة قروء. # قلت: فإن قتل؟ ‏PageV00P000 # قال: أربعة أشهر وعشرا. ### || 231 باب إذا رجع إلى الإسلام # ** 1252 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه سأل أبا ~~عبد الله: إذا أسر المسلمون فتنصر، تبين منه امرأته؟ قال: إذا انقضت العدة ~~بانت، وإذا رجع إليها في العدة فهو أحق بها. # ** 1253 - # أخبرنا ابن حازم، قال: حدثنا إسحاق، أنه قال لأبي عبد الله: فإن تاب ~~المرتد؟ قال: هو أحق بها ما كانت في العدة. # ** 1254 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله ~~قال: فإن رجع وهي في العدة فهو أحق بها. # ** 1255 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله سئل عن ~~المرتد: يفرق بينه وبين امرأته؟ قال: يمنع منه ا؛ فإن رجع وهي في العدة فهي ~~امرأته. # ** 1256 - # أخبرنا منصور بن أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~إسحاق بن راشد، قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الأسير يرتد قال: إذا علم ~~ذلك منه برئت منه امرأته، وتعتد بثلاثة قروء. # ** 1257 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الفضل بن ‏PageV00P000 # العلاء العجلي، قال: حدثنا أشعث، عن الشعبي، والحكم في رجل لحق بالشرك، ~~قال: عدة امرأته عدة المسلمة، فإن كانت حاملا فحتى ms234 تضع. # وإن كانت ليست بحامل فثلاثة أقراء، وإن كانت قد يئست من الحيض فثلاثة ~~أشهر. # وقال أشعث: هو خاطب من الخطاب. # ** 1258 - # أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سفيان الثوري، ~~ومسعر، عن موسى بن أبي كثير، عن سعيد بن المسيب، قال: نرث المرتدين ولا ~~يرثونا، قال سفيان: وسئل عن عدة امرأته، فقال: عدة المطلقة. # ** 1259 - # أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عبيد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، ~~عن إسحاق بن راشد في أسير تنصر في بلاد الروم، فقال: بانت امرأته تعتد ثلاث ~~حيض. # قال عبيد: سألت وكيعا عن المسلم يرتد، ويلحق بأرض العدو؟ وقال: تعتد ~~امرأته أربعة أشهر وعشرا. # قال: وكذلك لو كان له أربع نسوة، فلحقت إحداهن بدار الحرب مرتدة، فإن له ~~أن يتزوج الخامسة. # قلت لوكيع: ولم ذاك؟ قال: هو بمنزلة الموت. # ** 1260 - # أخبرنا الخضر بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: قال أبي: وإذا ~~ارتدت المرأة لا يكون ارتدادها طلاقها، فإن كانت ولدت على الفطرة قتلت ولا ~~استتيبت؛ فإن تابت فهما على نكاحهما وإلا قتلت. # ** 1261 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، ~~قال: سألت أحمد عن المرأة ترتد، أتختلع بذلك من زوجها؟ ‏PageV00P000 # قال: إذا ارتدت ثم رجعت إلى الإسلام وهي في العدة؛ إن شاء زوجها راجعها، ~~وإن انقضت العدة بانت منه. # ** 1262 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن امرأة مريضة ~~ارتدت في مرضها، ثم ماتت، هل يورث منه ازوجها؟ قال: لا أدري، اختلفوا في ~~هذا. # فقلت: أخبرني بقولك فإنهم قالوا: يورث منه ازوجها؟ قال: لا أدري. # وسألت أحمد عن المرتد: هل ينتقض نكاحه؟ قال: في هذا اختلاف. # قلت: أخبرني بقول أهل المدينة؟ قال: قالوا: يحبس ماله. # قلت: من يقول هذا من أهل المدينة؟ قال: الزهري، وأبو الزناد. # ** 1263 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~إذا أسر الرجل فتنصر، ms235 كيف تصنع امرأته؟ قال: يقولون: إذا ارتد الرجل بانت ~~منه امرأته بتطليقة. # وهو إذا تنصر وشهد عليه اعتدت امرأته، وتزوجت. # قلت: فماله؟ قال: يقال يترك لعله يرجع. # قلت: فمات على النصرانية؟ قال: لا أدري أن يرثه المسلمون. # ** 1264 - # أخبرني زهير بن صالح، قال: حدثنا أبي، قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل ~~يرتد فيلحق بأرض الحرب، تبين منه امرأته؟ قال: في هذا اختلاف. ‏PageV00P000 # ** 1265 - # حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريح، عن عطاء في رجل ارتد، ~~وارتدت امرأته؟ هو أحق بها ما لم تنقض عدتها. # ** 1266 - # وحدثنا أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، قال: ~~أيهما ارتد فهي تطليقة ثانية. # ** 1267 - # وحدثنا أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، يعني: ابن مسلم، عن ~~الحسن، قال: إذا ارتد الرجل اعتدت امرأته عدة المطلقة، فإن هو رجع من ردته ~~استقبلا نكاحا جديدا. # قلت: فإلى أي شيء تذهب؟ قال: دعها. # ** 1268 - # أخبرنا يحيى، قال: حدثنا أبو نصر، سألت سعيدا عن رجل كفر بعد إسلامه، ~~ولحق بالشرك، فأخبرنا عن قتادة أنه قال: تعتد امرأته عدة المطلقة. # قال عبد الوهاب: قال سعيد: إن تاب قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها، وهما ~~على نكاحهما، فإن تاب بعد انقضاء العدة فهو خاطب، فإن تزوجها فهي عنده على ~~طلقتين. # قال عبد الوهاب، وقال سعيد، وقال قتادة: إذا كفر بعد إسلامه وهو مقيم ~~ههنا فامرأته لا تتزوج حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، واعتدت عدة المتوفى ~~عنها زوجها. ‏PageV00P000 ### || 232 باب إذا ارتدت المرأة ثم رجعت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة و قبل أن تنقضي وجامع ما احتج أبو عبد الله له ولغيره # ** 1269 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور، قال: قال سفيان: إن ~~ارتدت المرأة، ثم رجعت إلى الإسلام يخطبها زوجها بمهر جديد، ونكاح جديد؟ ~~قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في المدة. # ** 1270 - # أخبرنا ابن حازم في موضع آخر، قال: حدثنا إسحاق، أنه قال لأبي عبد ms236 الله: ~~المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ قال: لا. # هو ممنوع منها، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن تابت، أو تاب في العدة ~~فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة، أيهما ارتد. # ** 1271 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، وسأله عن الرجل يرتد ويلحق بدار الحرب: أي شيء حال امرأته، أتتزوج أم ~~لا؟ قال: هي مشكلة لا أدري تزوج امرأته أم لا. # فمن ذهب إلى الكتاب: {يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ~~فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن} [الممتحنة: 10] . # فيقول: قد انقطعت العصمة بينهما، تزوج. # ومن احتج بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، رد ابنته بالنكاح الأول، يقول: ~~لو كانت العصمة قد انقطعت لم يردها عليه. ‏PageV00P000 # ويروي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ~~ردها بنكاح جديد ومهر جديد. # فهي مشكلة. # وكان مالك، والزهري يذهبان أنه إذا جاء فأسلم وهي في العدة كان أحق بها، ~~وقد كان قال لي أبو عبد الله: إذا أسلم وهي في العدة، أو ارتد، ثم أسلم وهي ~~في العدة، فهو أحق بها، ثم هابها بعد. # ثم رجع أبو عبد الله بعد فقال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها. # وقد كان الشافعي، رحمة الله عليه، احتج على أصحاب أبي حنيفة بهذا أنه أحق ~~بها ما دامت في العدة. # وأدخل على أصحاب أبي حنيفة أنكم تقولون: إذا كان في دار الحرب، ثم أسلم ~~وهي في العدة أنه أحق بها، فما الفرق بينه وبين دار الحرب، وغير دار الحرب؟ ~~لأن أصحاب أبي يوسف، يعني: قالوا: إذا ارتدت المرأة وأسلمت فقد انقطعت ~~العصمة فيما بينهما. # ويقولون: إذا أسلمت في دار الحرب، ثم أسلم زوجها كان أحق بها، ما لم تنقض ~~العدة. # فقال لهم الشافعي: هذا يدخل عليكم. # قال أبو عبد الله: ثم بلغني عن الشافعي أنه رجع عن قوله: إذا أسلم وهي في ~~العدة أنه أحق بها. # وذهب إلى الآية: {يأيها الذين ms237 آمنوا إذا جاءكم المؤمنات} [الممتحنة: 10] ~~. # ** 1272 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب، قال: سئل أبو عبد الله عن المرتد ~~يفرق بينه وبين أهله؟ قال: يمنع منه ا، فإن رجع في العدة فهي امرأته. ‏PageV00P000 # ** 1273 - # أخبرنا الخضر بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: قال أبي: إذا ~~ارتد الرجل فرق بينه وبين امرأته، لا يعلوها وهو مرتد. # قال أبو بكر الخلال: فقد بينت مذهب أبي عبد الله في هذا الكتاب في مواضع ~~أهل العهد وأهل الحرب والمرتد، وما يحتج لهم وعليهم. # وقد استقر أمرهم في جميع الأمور أنه لا ترجع إليه في جميع من ارتد، أو في ~~دار الحرب، أو من نقض العهد، أو في كل حالة إلا بنكاح جديد. # وبالله التوفيق. ### || 233 باب إن ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بها فلا صداق ولا عدة فإن كان دخل بها فلها الصداق # ** 1274 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، ولها زوج قبل أن يدخل ~~بها فلا صداق لها. # وقد انقطع ما بينهما الرجل، والمرأة سواء. # قال أحمد: قد انقطع ما بينهما، لا صداق لها؛ لأنه ليس ههنا عدة إن لم يكن ~~دخل بها. # قلت: قال سفيان: إن كان قد دخل بها، ثم ارتدت فلها الصداق كاملا. # قال أحمد: هو كذا إذا وطئها. ‏PageV00P000 ### || 234 باب وإن لحق بدار الحرب فارتد وتزوج ثم ظهر عليهم المسلمون # ** 1275 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتنصر في ~~بلاد الروم، فيولد له الأولاد فيغزو المسلمون، فيخرجونه هو وولده؟ قال: كل ~~ما ولد في نصرانيته فهو فيء لهم إذا خرج قهرا. # ** 1276 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل ارتد في ~~بلاد الروم، فتزوج فيهم فولد له أولاد، ثم أخذهم المسلمون؟ قال: ما ولد في ~~ارتداده فإنهم يسترقون. # قيل: فما هم؟ قال: أحب إلي أن يردوا ms238 إلى الإسلام. # ** 1277 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن رجل ارتد في أرض الشرك، فتزوج فيهما وولد له، ما يصنع بولده؟ قال: ~~يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين. # ** 1278 - # أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن ~~رجل ارتد وتزوج في بلاد الروم، فولد له أولاد. # ثم ظهر عليهم المسلمون؟ قال: هم عندي عبيد، ويردون إلى الإسلام. # ** 1279 - # أخبرنا المروذي، قال: سئل أبو عبد الله عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟ ~~قال: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان. ‏PageV00P000 # قلت: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟ قال: نعم. # قلت: فإذا نقض العهد الرجال، فلم لا تسبى الذرية؟ قال: لا عهد قد تقدم. # ثم قال: مثل هذا الذي يسبي أهل أرمينة ما كان له أن يفعل. # قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينة بسبي، ترى أن يشترى منه؟ قال: لا بحال ~~ما فعل معه. # قال: وقرئ عليه: أسباط قال: حدثنا أشعب، عن ابن سيرين، أن علقمة بن علاثة ~~ارتد زمان أبي بكر، رضي الله عنه، فأرسل أبو بكر إلى امرأته وابنتها، ~~فقالت: إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ابنتي، وإن علقمة بن علاثة ~~أسلم في إمارة عمر، رضي الله عنه، فرجع إلى امرأته بالنكاح الأول. # قال أبو عبد الله: ما أحسن ما احتجت عليه، ما أحسن ما قالت. # ** 1280 - # أخبرني محمد بن هارون، أن حبيش بن سندي حدثهم، قال: قال أبو عبد الله: ~~عقد عثمان، رضي الله عنه، لمن دون النهر فهو يكره رقيقهم، إلا أن يكون فيهم ~~قوم ارتدوا، أو نقضوا العهد. # ** 1281 - # أخبرني أبو المثنى العنبري، أن هارون بن عبد الله البزاز حدثهم، قال: قيل ~~لأبي عبد الله: القوم يرتدون وهم في مدينة وحولهم أهل الإسلام؟ فقال: أما ~~رجالهم فيقتلون، وأما أولادهم؛ فمن كان منه م ولد قبل الارتداد؛ فقد جرى ~~فيهم حكم الإسلام، ومن كان ولد بعد ms239 الارتداد، فسبيلهم سبيل آبائهم ‏PageV00P000 # يباعون، ويقتلون إذا كانوا قد بلغوا. # ** 1282 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن حبيش بن سندي حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله ~~عن القرية، يظهر عليها العدو، من المسلمين فيصيرون معه ويقاتلون، ما تقول ~~في سبيهم؟ قال: ما كان من الردة قبل أن يظهر عليهم العدو فهم أحرار، وما ~~كان مما ولد بعد ما ظهر العدو فهم عبيد. # ** 1283 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، أنه ~~سأل أبا عبد الله عن قوم ارتدوا فصاروا إلى بلاد الروم مع نسائهم وصبيانهم، ~~ثم أخذهم المسلمون مع عيالهم؟ فقال: يقتل الرجال، والصبيان لا يقتلون. # قال: كذا قال عمر بن عبد العزيز. # والنساء إذا قالوا: لم نرتد لم يقتلن، مثل ما قال النساء لأبي بكر، رضي ~~الله عنه: لم نرتد، وإن كانوا ارتدوا معهم قتلوهم إلا أن يكون الصبيان ~~ولدوا بعد ما ارتدوا فهم معهم، ‏PageV00P000 # وإن كان الصبيان ولدوا قبل أن يرتدوا وهم صغار لم يقتلوا، كذا قال عمر بن ~~عبد العزيز. # قلت: يستتابون؟ قال: إن صاروا إلى دار الحرب، وقاتلوا معهم؛ قتلوا. # قلت: فإن لم يقاتلوا، وكانوا في قرية؟ قال: يستتابون، فإن تابوا وإلا ~~قتلوا. # قلت: فأولادهم الذين ولدوا معهم يسترقون؟ قال: إن قاتلوا قتلوا ~~واسترقوهم، وإن استتابوهم فسواء قتلوا، أو استرقوا الذين ولدوهم بعد ~~ارتدادهم. # وما كان قبل ارتدادهم فلا يسترقون. # ** 1284 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، سئل عن ~~قوم كان لهم مع المسلمين عقد فنقضوه، وقاتلوا المسلمين؟ قال: لا تقتل ~~الذرية، ولا يسبون، ويقتل رجالهم إذا حاربوا، قيل له: فهرب من الذرية إلى ~~دار الحرب فسباهم المسلمون؟ قال: الذرية لا يقتلون، ولا يسترقون. # قلت: ترى سبي المرتدين من النساء والرجال؟ قال: إذا نقضوا العهد ورجعوا ~~وحاربوا أهل الإسلام حوربوا بعد ما يدعون، فإن أجابوا ودخلوا في الباب الذي ~~خرجوا منه لم يسبوا، وإن أبوا فالقتل والسبي. # قلت له: فالنار؟ قال: لا أحب النار؛ ms240 لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ~~«لا يعذب بالنار إلا رب النار» فقد قتل النبي، صلى الله عليه وسلم، الذين ~~ارتدوا بعد ما سلبوا، وقتلوا راعي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ‏PageV00P000 # وساقوا الإبل، فقتل النبي، صلى الله عليه وسلم، وسمل أعينهم، فالنبي، صلى ~~الله عليه وسلم، فعل ذلك بمن ارتد. # فأما النار فلا يعجبني في حرب ولا غيره؛ لأن القوم لعل فيهم من لا يحب ~~ذلك فتقتله بالنار. # وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن ذلك. # وإنما حرق أبو بكر، رضي الله عنه، شيئا لم يكن فيه الأنفس، إنما حرق ~~المتاع والسلاح وما لا يطاق حمله، فهذا لا بأس به. ### || 235 باب أحكام ارتداد العبد وأحكام زوجته يكون مثل الحر # ** 1285 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أنه ~~قال لأبي عبد الله: فإن كان عبدا فأعتقه سيده وهو مسلم فلحق بدار الحرب ~~فتنصر، وولد له أولاد، ثم غلب عليهم المسلمون؟ قال: يرد هو وولده إلى ~~الإسلام، وهو حر، وولده غنيمة للمسلمين. # ** 1286 - # أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في ~~العبد إذا ارتد نقتله؟ فقال: لا. # أخبرك ما أجد أحكامه على أحكام الحر، إنما نجدها في كثير منه اعلى النصف. # قلت: هو في أكثر الأشياء، مثله تلف النفس، وقطع اليد، والسرقة. # قال: وقد نجده في بعض أحكامه على النصف. # قال: وأنت قد تجد ما تكلموا في جراح العبد بينهم من قال: لا قصاص إنما هو ~~ملك. # قال: ابن عباس يقول: هم مال، إلا أن إبراهيم يروى عنه في هذه القصة في ~~المرأة والعبد إذا ارتدا قتلا. # قال عبد الملك: وقال لي: أنت أي شي تقول: يقتل؟ ‏PageV00P000 # قلت: نعم، أنا أقتله، وإن تأول بعض الناس في تركه شيئا لم أبعده، وفارقته ~~على أن مذهبه الجبن عنه، ولا يراه. # قيل له: فالمرأة، كيف ترى؟ قال: هي في أحكامها مثل الرجل إن شربت الخمر ~~جلدت. # ** 1287 - # أخبرني عبد ms241 الملك في موضع آخر، أنه قال لأبي عبد الله: فالعبد يرتد؟ قال: ~~حكمه حكم الحر يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. # ** 1288 - # وأخبرني عبد الملك في موضع آخر، أن أبا عبد الله قال: من بدل دينه من ~~رجل، أو امرأة، أو عبد حبس ثلاثة أيام، ثم يقتل. # ** 1289 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: الأمة تستتاب وتقتل، وكذلك العبد. # ** 1290 - # أخبرني عبد الملك بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: قال عن أبي حفص عمر بن عامر، عن حماد، ~~أن النخعي قال في العبد إذا ارتد: يقتل. # قال: ما تقول في المرأة ترتد والعبد، يختلف الناس؟ قال: أذهب إلى حديث ~~النبي، صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» . # والمرأة والعبد وكل بمنزلة واحدة. ‏PageV00P000 ### || 236 باب حكم عدة امرأة العبد # ** 1291 - # أخبرني المروذي، قال: سئل أبو عبد الله إذا أسر العبد، ثم تنصر كيف تصنع ~~امرأته؟ قال: تعتد وتتزوج. # قال أبو بكر الخلال: توقف أبو عبد الله مرة في مسائل الميموني في العبد، ~~ثم جعله كالحر في جميع حالاته في الارتداد، وكذلك زوجته. # فالذي عليه الأمر في العبد، وفي زوجته، وأحكامها كلها إذا ارتد كأحكام ~~الأحرار على ما بين عنه الميموني بعد التوقف، وحنبل، والمروذي. # وبالله التوفيق. ### || 237 باب الرجل يحج ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام # ** 1292 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم؟ قال: يستأنف الحج. # قال أحمد: يستأنف. # ** 1293 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: قال عمي: وليس للمرتد ~~حجة إن تاب وراجع، فعليه حجة أخرى يحجها بعد. ### || 238 باب ما يجب من الأعمال التي عمل من الكفارات في مثل هذه الحال # ** 1294 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: ‏PageV00P000 # قال سفيان: في رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم، قال: ms242 يستأنف الحج ولا تجزيه ~~حجته تلك. # قيل له: فإن أصاب في حجته تلك ما يجب عليه من الكفارات، ثم ارتد، ثم أسلم ~~ترى عليه كفارة؟ قال: كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض، ثم ارتد ليس عليه ~~قضاء. # يستأنف إذا أسلم؛ لأن الله، عز وجل، قال: {لئن أشركت ليحبطن عملك} ~~[الزمر: 65] . # قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد من أن يأتي به. # قال إسحاق: ابن حنبل قال: لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضا كان لزمه في ~~إسلامه. ### || 239 باب في الرجل يسرق أو يزني أو يقتل ثم يرتد ثم يراجع الإسلام # ** 1295 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال: لأبي ~~عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟ قال: ~~هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم من بعض. # قال أحمد: يقام عليه الحد واستشنع هذا من قوله. # قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد: الردة لا تسقط فرضا كان عليه إذا راجع ~~الإسلام. ‏PageV00P000 ### || 240 - باب في المرتد يقطع ويقتل ثم يلحق بدار الحرب # ** 1296 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل ارتد عن ~~الإسلام فقطع الطريق، وقتل النفس، ثم لحق بدار الحرب فأخذه المسلمون، كيف ~~الحكم فيه؟ قال: تقام عليه الحدود، ويقتص منه فأعدت عليه. # فقال: تقام عليه الحدود والقصاص. ### || 241 باب فإن ارتد ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع # ** 1297 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد ~~الله سئل إذا ارتد، ودخل دار الحرب فقتل، أو زنى، أو سرق؟ قال: أما أنا فلا ~~يعجبني أن لا يقام عليه ما أصاب هناك. # ** 1298 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن الرجل ارتد عن ~~الإسلام، فلحق بدار الحرب، فقتل بها رجلا مسلما، ثم رجع تائبا فأخذه وليه، ~~يكون عليه قود في ms243 ذلك؟ فقال: قد زال عنه الحكم؛ لأنه إنما قتل وهو مشرك. # وكذلك إن سرق، وهو مشرك. # فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قال: لا أقول في هذا شيئا. # فقلت: لا تقول فيه؟ ترى عليه القتل، ولا ترى عليه شيئا؟ قال: لا أقول ~~فيها شيئا. ‏PageV00P000 ### || 242 باب في شفعة المرتد # ** 1299 - # أخبرني حرب، قال: قلت إسحاق، يعني: ابن راهويه، رجل له شفعة، فارتد عن ~~الإسلام، ثم أسلم؟ قال: هو على شفعته. ### || 243 باب ما روي عن أبي عبد الله أنه قال إذا ارتد وقف ماله حتى يصح شيء من أمره # ** 1300 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا ~~عبد الله قال: يقال: يترك ماله؛ لعله يرجع. # ** 1301 - # أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: قيل لأبي عبد ~~الله: مال المرتد؟ قال: من الناس من يقول يوقف ماله ينتظر؛ لعله يرجع. # ** 1302 - # أخبرنا منصور بن الوليد، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يقول: المرتد يوقف ماله؛ لعله يتوب ويراجع. ‏PageV00P000 # ** 1303 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد ~~الله قال: من الناس من يقول: يوقف ماله حتى ينتظر؛ لعله يرجع، فإن هرب ~~المرتد؟ قال: يوقف ماله. # ** 1304 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح. # وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله ~~قال في الذي ارتد، وله مال: يمنع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله في ~~بيت مال المسلمين. # أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، في رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل، ويؤخذ ~~ماله. # ** 1305 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قيل لأبي عبد الله في المرتد، ماله؛ أي شيء ~~يصنع به؟ قال: فيه اختلاف؛ من الناس من يقول: ينتظر به حتى ينظر أي شيء ~~تكون حاله. # قيل: فإن لحق بدار الحرب؟ قال: يوقف ماله حتى ينظر أي شيء. # قيل له: فإن تزوج؟ ms244 قال: يصير إلى بيت المال. ### || 244 باب زكاة مال المرتد إن رجع فقبضه # ** 1306 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح بن أحمد. # وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم. ‏PageV00P000 # وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، اللفظ واحد، أن ~~أبا عبد الله قال في المرتد: إن أسلم وقد حال على ذلك المال الحول، ولم ~~يقتل كان المال له، ولا يزكيه يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعا من ماله. ### || 245 باب المرتد يكون عليه المال فيقبضه لصاحبه بعد أن يرجع إلى الإسلام على من تجب الزكاة؟ # ** 1307 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح. # وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم. # وأخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، وهذا لفظه، أنه ~~قال لأحمد: سئل سفيان عن رجل له على رجل ألف درهم دينا فارتد، قال صالح، ~~وإسحاق بن إبراهيم: فالمرتد الذي عليه ألف فكان عليه زمانا، ثم أسلم. # وقالوا جميعا: يقبضها صاحبها من الذي ارتد. # قال سفيان: يزكي لما مضى من السنين. # قال أحمد: إذا كان عليه الزكاة لما مضى. ### || 246 باب دفن المرتد # ** 1308 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: المرتد ~~إذا قتل، ما يصنع بجيفته؟ ‏PageV00P000 # قال: يقال: يترك حيث ضرب عنقه، كأنما كان ذاك المكان قبره. # يعجبني هذا. # ** 1309 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، أن ~~أبا عبد الله قيل له: أين يدفن المرتد؟ قال: قال بعض. . . . . وذكره يدفن ~~حيث يقتل مكانه. ### || 247 باب اختلاف ميراث المرتد # ** 1310 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أنه قال لأبي عبد الله: المرتد من يرثه؟ ~~قال: فيه. # قال بعضهم: تدفع إلى أهل الدين الذي انتحله. # ** 1311 - # أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ميراث المرتد. # قال: كنت مرة أقول: لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه. ‏PageV00P000 # ** 1312 - # أخبرني محمد بن أبي ms245 هارون، قال: حدثنا أبو الحارث، أنه سأل عبد الله عن ~~ميراث المرتد، قال: لا يرثه أحد من المسلمين. # ** 1313 - # أخبرني محمد بن أبي هارون في موضع آخر، قال: حدثنا أبو الحارث، أنه سمع ~~أبا عبد الله يسأل عن ميراث المرتد أيضا، قال: ما أدري قد كنت أذهب فيه إلى ~~أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فيها و عنها. # ** 1314 - # أخبرنا العباس بن أحمد اليماني بطرسوس، قال: سئل أبو عبد الله عن المرتد، ~~من يرثه؟ فقال: كنت أقول: يرثه أهل ملته، ثم جبنت عنه بعد. # ** 1315 - # أخبرنا محمد بن أحمد القاضي بطرسوس، قال: حدثنا موسى بن سعيد بطرسوس، أن ~~أبا عبد الله قال في ميراث المرتد: هو للمسلمين. # ** 1316 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: فإن مات على نصرانيته؟ قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه ~~شيئا. # ** 1317 - # أخبرنا ابن حازم، قال في موضع آخر، قال: حدثنا إسحاق، أنه قال لأبي عبد ~~الله: المرتد لمن ميراثه إذا قتل، أو مات؟ قال: للمسلمين، الموت والقتل ~~سواء. ‏PageV00P000 # ** 1318 - # وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: ميراث المرتد؟ قال: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله، ~~مات، أو قتل واحد. # احتج بحديث البراء بن عازب. # ** 1319 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أن أبا عبد الله قال في ميراث المرتد: نذهب ~~إلى أنه لا يرثه ورثته. # ** 1320 - # أخبرني محمد بن أحمد القاسم الأزدي، قال: حدثنا طاهر بن محمد التميمي، ~~أنه سأل أبا عبد الله عن المرتد: هل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟ قال: لا ~~يرثونه. # قال أبو بكر الخلال: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله جماعة كثيرون على ~~التوقف، وعلى أن ميراثه للمسلمين، وغير ذلك من المرافعات لقول يتقلده. # وروى كل رجل منه م عنه هذه المسألة في ثلاثة مواضع وأربعة، وأقل على ~~أقاويل كثيرة، ثم رأيت جماعة من أصحابه ms246 أيضا قد حكوا عنه أن ميراثه لبيت ~~المال، وهو أشبه بقوله، ومن هؤلاء أيضا من حكى عنه ذلك القول، وهذا القول ~~الثاني. # واحتج له، وثبت على ميراث المرتد لبيت مال المسلمين قال: لهذا القول ~~أذهب، أعني: القول الأخير وقد ثبت عنه. # وبالله التوفيق. # ** 1321 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: ميراث ~~المرتد؟ ‏PageV00P000 # قال: قد كنت أقول فيه قولا، ثم جبنت عنه. # ثم قال: هو كما ترى يقتل على كفره، فكيف يرثه المسلمون؟ قلت: كيف تقول: ~~ميراثه في بيت المال؟ قال: نعم. # وضعف أبو عبد الله الحديث الذي روى عن علي، رضي الله عنه، أن ميراث ~~المرتد لورثته من المسلمين. # والحجة لقول أبي عبد الله هذا قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يرث ~~المسلم الكافر» . # والحجة لقوله في بيت المال في الذي تزوج امرأة أبيه فقتله، وأخذ ماله؛ ~~لأنه استحل استحلالا حين تزوج تزويجا. # قال الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب، عن أبي عبد الله أنه قال: ميراث ~~المرتد لورثته من أهل الدين. . . . . الذي ارتد إليه، فقال لي سليمان: كيف ~~قول أبي عبد الله في ميراث المرتد؟ قلت: يقول: ميراثه في بيت المال. # فقال: قد أنكرت أن يقول أبو عبد الله قولا لا يشبه قول الفقهاء. # ** 1322 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله في ~~المرتد، قال فيما قال. # وسألت أبا عبد الله، قلت: المرتد. # قال: كنت أقول ماله في بيت المال، ثم هبته. # قلت: فما ترى؟ قال: أكثر علمي، وأكثر ما هو عندي أنه لبيت المال؛ لحديث ~~النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر» . # وهذا إنما قتل للكفر، وأنه مرتد. # ** 1323 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، ~~وأخبرنا محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أن أبا عبد الله ~~قال: ‏PageV00P000 # لا أرى أن يرثه المسلمون. # زاد أبو طالب قال: يجعل في بيت المال؛ لأن النبي، صلى الله ms247 عليه وسلم، ~~أمر بقتل الذي تزوج بامرأة أبيه أن يقتل، وأن يؤخذ ماله، ودمه مباح، وماله ~~للمسلمين مباح، ولا يرث المسلم الكافر. # ** 1324 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أن أبا عبد الله قال: يجعل في بيت ~~المال، وذكر الرجل الذي تزوج امرأة أبيه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر ~~بقتله، وأن يؤخذ ماله. # ** 1325 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: المرتد لا يرثه ~~ورثته؛ لأنه يقتل على الكفر. # وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر، ومال المرتد في بيت مال ~~المسلمين. # ** 1326 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قيل له: فإن مات على نصرانيته؟ ~~قال: لا يعجبني أن يأخذ أحد من المسلمين منه شيئا، يصير ماله إلى بيت ~~المال. ‏PageV00P000 # فقيل لأبي عبد الله: لا يعطى للورثة؟ فقال: على أي شيء يقتل؟ لا يرث مسلم ~~كافرا، يجعل في بيت المال. # ** 1327 - # أخبرني عبد الملك الميموني، قال: خرج إلينا يوما أبو عبد الله بعد طلوع ~~الفجر، قال عم أبي عبد الله: يا أبا عبد الله، المرتد أليس يصير ماله إلى ~~بيت المال؟ فسمعته يقول: ما كان في نفسي شيء أكبر من هذا، لا يورث، أرجع ~~فيه إلى الأصول وأحكامه، لا يتوارث أهل ملتين، والنبي، صلى الله عليه وسلم، ~~يقول في الذي تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله، وأخذ ماله. # قلت: تزوجه امرأة أبيه أقل من الارتداد. # قال: ثم ذكر أبو عبد الله قول أهل المدينة وقول علي فيه، وأن الناس ~~يختلفون في المرتد. # ورأيته هو ثبت على رأيه أنه لا يورث؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين. # ** 1328 - # أخبرني محمد بن أحمد الصائغ، قال: حدثنا محمد بن العباس النسائي، قال: ~~سألت أبا عبد الله عن ميراث المرتد إذا قتل، أو مات؟ قال: هو في بيت المال. # فقلت له: حديث علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أنه ورث المرتد. # قال: حديث مستورة؟ قلنا: نعم، قال: ذا خطأ. # قلت: إلى أي شيء ذهبت؟ قال: ms248 إلى حديث أسامة، عن النبي، صلى الله عليه ~~وسلم‪:‬ «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». # ** 1329 - # أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد ~~الله، قال: ‏PageV00P000 # والمرتد إذا لحق بدار العدو يوقف ماله، فإن مات لا يرثه ورثته المسلمون؛ ~~لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث المسلم الكافر» فإن رجع كان ~~ماله له، فإن كان له ورثة كفار وإلا في بيت المال. # قلت له: فإذا وضع في بيت المال، أليس المسلمون يرثونه؟ قال: أرأيت إن مات ~~اليهودي والنصراني والمجوسي، وليس له وارث، أليس يجعل ماله في بيت المال؛ ~~لأن المسلمين يقاتلون من ورائهم، فهكذا المرتد. # ** 1330 - # أخبرني علي بن الحسن بن هارون في كتاب الفرائض لحنبل، قال: حدثنا حنبل، ~~سمع أبا عبد الله، قال: ميراث المرتد، فذكر أشياء يحتجون برواية الأثرم. # وزاد حنبل ههنا، ثم قال: رجل يقتل على كفر، فكيف يرثه المسلمون؟ قيل له: ~~فكيف تقول والذي تذهب إليه في ميراثه؟ قال: في بيت المال. # قال: وليس يصح الحديث الذي يروى عن علي، رضي الله عنه، أن ميراث المرتد ~~لورثته من المسلمين، ليس بشيء عندي. # وقال: قول النبي، صلى الله عليه وسلم‪:‬ «لا يرث المسلم الكافر». # وقال: الحجة أنه في بيت المال. # الذي تزوج امرأة أبيه فقتله، وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلالا حين تزوج ~~تزويجا، فحل ذلك دمه وماله للسلطان. ‏PageV00P000 # قال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: مال المرتد لا يورث، هو فيء ~~للمسلمين. # ** 1331 - # أخبرني الخضر بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: قال أبي: ~~والمرتد؛ أما الميراث فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرث ~~الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» . # وقد قال بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا، فلا يكون ارتداده. . . . . مقامه ~~على الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت. # ** 1332 - # أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الراندي، ~~قال: سألت أبا عبد الله عن ميراث المرتد. # قال: ms249 في بيت المال. # قلت: حديث معاذ أنه جعل وراثته للمسلمين؟ # فقال: حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، آكد «لا يرث المسلم الكافر، ولا ~~الكافر المسلم» . ### || 248 - باب أحكام الزنادقة # ** 1333 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله ~~قال: الزنديق لا يستتاب. ‏PageV00P000 # ** 1334 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: فأما ~~الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم على دين ذلك، فإن رجع وإلا قتل. # قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» فالحكم فيهم القتل ~~إذا ترك الإسلام، وكان ممن ولد على الفطرة. # ** 1335 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل. # وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن ~~الزنديق، قال حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الزنديق والساحر؛ يستتابان؟ ~~قال: وكيف تعلم توبتهما؟ أما الزنديق فإنه يصوم ويصلي. # ورأى قتلهما. # ** 1336 - # أخبرنا موسى بن محمد العكبري، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يقول في الزنادقة: حكمهم القتل. # قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» من المسلمين، لو ~~أن يهوديا تنصر، أو نصرانيا تهود لم يقتل. # ** 1337 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبد الله: الزنادقة ‏PageV00P000 # حكمهم القتل، ليست لهم توبة؛ لأنهم ولدوا على الفطرة، ونزعوا إلى خلافها. # ولا أرى لهم إلا السيف إذا لم يرجعوا، وإذا رجع قبلت ذلك منه. # ** 1338 - # أخبرني زكريا بن يحيى الناقد، أن أبا طالب حدثهم، قال: قيل لأبي عبد ~~الله: فالزنادقة؟ قال: أهل المدينة يقولون: يضرب عنقه، ولا يستتاب. # وكنت أنا أقوله أيضا، ثم هبته. # قال: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا، ويكتمون الزندقة، فما أستتيبهم. # قال أبو عبد الله: هو قول حسن؛ لأنهم يصومون ويصلون، فلا يعلم الناس ~~شرهم، فإذا علموا بهم قالوا: نتوب ولا تعرف توبتهم. # قلت: فلم هبته؟ قال: ليس فيه حديث. # ** 1339 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا ms250 عبد الله ~~عن الزنديق يستتاب؟ قال: نعم، ثلاثا؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه. # قلت: علي، رضي الله عنه، لم يستتبه؟ قال: ذاك علي أتي بزنادقة، وأنا أذهب ~~إلى أن يستتاب. # قلت: أبو موسى، ومعاذ؟ قال: ذاك حبسه شهرا استتابه، وهذا أيضا يستتاب. # ** 1340 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قال: ~~حدثنا أحمد، قال: حدثنا ابن نمير. # وأخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، ~~قال: حدثنا أبو يعقوب، عن أبيه، قال: أتي علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ~~بأناس كانوا يأخذون العطاء والرزق معهم، ويصلون معهم، ويعبدون الأصنام، ~~فأخرج أصنامهم إلى المسجد. # فقال: ‏PageV00P000 # يا أيها الناس، ما ترون في قوم كانوا يعبدون هذا؟ فأكثر الناس فيهم. # فقال علي، رضي الله عنه: بل نصنع بهم ما صنعوا بأبينا إبراهيم، صلى الله ~~عليه وسلم، فحفر لهم حفرة، فحرقهم بالنار. # قال: فأنا رأيت الحفرة. # وهذا لفظ أبي عبد الرحمن إلى هاهنا، زاد أبو طالب: قال أبو عبد الله: ما ~~أراه لقي عليا، لعله رأى الحفرة بعد. # قلت: ما أصح حديث فيها؟ قال: أصح حديث في الزنادقة حديث أبي حصين، عن ~~سويد بن غفلة، قال: أتي علي. # هو أصحها إسنادا. # قال أبو عبد الله: يعبدون أصناما لم يستتابوا. # النبي، صلى الله عليه وسلم، قاتل أهل الأوثان على الإسلام، وأهل الكتاب ~~على الإسلام، أو الجزية. # والذي يعبد الأصنام ليس يستتاب إن أسلم، وإلا ضربت عنقه. # ** 1341 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح بن أحمد، أن أباه حدثه، قال: ~~الزنديق يستتاب. # الناس فيه مختلفون؛ يستتاب ثلاثا. # ** 1342 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سمعت أبا عبد ~~الله، وسئل عن الزنديق يستتاب؟ قال: نعم. # ** 1343 - # أخبرني أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله: هل يستتاب هؤلاء؟ قال: ~~أنا أرى أن أستتيب الزنادقة وغيرهم. # وسمعت أبا عبد الله، وذكر الزنادقة فقال: أرى أن أستتيبهم. # ** 1344 - # أخبرنا عبد ms251 الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن الزنديق يستتاب؟ ‏PageV00P000 # قال: نعم، يستتاب ثلاثا، استتابه عثمان وعلي، رضي الله عنهما. # ** 1345 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن سالم، عن أبي إدريس، وقال مرة الأزدي، قال: أتي علي بأناس من ~~الزنادقة ارتدوا عن الإسلام، فسألهم فجحدوا، وقامت عليهم البينة العدول، ~~قال: فقتلهم، ولم يستتبهم. # قال: وأتي برجل كان نصرانيا فأسلم، ثم رجع عن الإسلام، قال: فسأله فأقر ~~بما كان منه فاستتابه فتركه. # فقيل له: كيف يستتيب هذا، ولم يستتب أولئك؟ قال: إن هذا أقر بما كان منه، ~~وإن أولئك لم يقروا، وجحدوا حتى قامت عليهم البينة؛ فلذلك لم أستتبهم. # ** 1346 - # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن ~~حرب، قال: سمعت محمد بن قابوس بن مخارق، يحدث عن أبيه قابوس، كان مع محمد ~~بن أبي بكر بمصر، فكتب إلى علي بن أبي طالب يسأله عن زنادقة من أهل أديان ~~شتى، فكتب في الزنادقة أن يرفعوا إلى أهل دينهم، فيحكموا فيهم. ### || 249 - باب الإنكار على من زعم أنه يؤخذ من الزنادقة جزية # ** 1347 - # أخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، أن أبا عبد الله ~~سئل. ‏PageV00P000 # وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ~~الزنادقة: تؤخذ منه م الجزية فأنكر ذلك، وقال: لا، بل تضرب أعناقهم، ما ~~سمعنا بهذا في الإسلام، ثم قال: سبحان الله! تؤخذ الجزية من الزنادقة؟ ! ~~منكرا لذلك جدا. # قال الأثرم: وأظهر إنكار ذلك واستعظمه. ### || 250 باب حكم مال الزنديق # ** 1348 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، أن ~~أبا عبد الله قال: مال الزنديق في بيت مال المسلمين. ### || 251 باب أحكام السحرة # ** 1349 - # أخبرني إبراهيم بن هاشم، قال: سئل أحمد، وأنا أسمع، عن الكاهن شرا ~~والساحر؟ قال: كل شر. # ** 1350 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد ms252 الله، فقلت: ‏PageV00P000 # أليس قد جاء عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: <<السحر هو>>؟ # قال: نعم، فقالوا له: ما قوله: <ولا مؤمن يسحر>>؟ قال: لا أدري. # ** 1351 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل. # وأخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن ~~الزنديق والساحر، فرأى قتلهما. # ** 1352 - # أخبرني عبد الملك، أن أبا عبد الله قال: حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان ~~فكرهه؛ لأنه كان دونه، فقال نافع، عن ابن عمر أنه قال ذهب إلى عثمان، رضي ~~الله عنه، فقال: إنها أقرت. # قال أبو عبد الله: فثلاثة من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، في قتل ~~الساحر. # ** 1353 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سعيد، ~~قال: حدثنا علي بن مهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن جارية لحفصة ~~سحرتها، ووجدوا سحرها، واعترفت به، فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ~~فقتلها، فبلغ ذلك عثمان، رضي الله عنه، فأنكر ذلك واشتد فيه، فأتاه فقال: ~~إنها سحرتها، ووجدنا سحرها، واعترفت به، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك واشتد ~~فيه؛ لأنها قتلت دونه. # قال حنبل: قال عمي: أمرهم إلى السلطان، هو يحكم في ذلك، والقتل عليهم إذا ~~كان ذلك، وتبين أمرهم. # ** 1354 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر الوراق حدثهم، قال: ‏PageV00P000 # سألت أبا عبد الله: ما الحكم في السحر؟ وما السحر؟ قال: الحكم في الساحر ~~إذا عرف السحر القتل. # ** 1355 - # أخبرنا عبد الله، قال: سمعت أبي يقول: إذا عرف ذلك وأقر يقتل، يعني: ~~الساحر. # ** 1356 - # أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان. # ** 1357 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل: ~~تحفظ عن ابن عمر، رضي الله عنهما، في المرتدة تقتل، قال: رأى ابن عمر قتل ~~الساحر، فكأن أبا عبد الله أنزل الساحر بمنزلة المرتد. # ** 1358 - # أخبرني حرب، قال: ms253 سألت أحمد، قلت: الساحر إذا أخذ ما يصنع به؟ قال: يقتل. # قلت: كيف نعلم أنه ساحر؟ قال: الشأن في هذا أن يعلم أنه ساحر، وكان علم ~~هذا عنده شديدا. # ** 1359 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبد الله عن الساحر والساحرةأيقتلان؟ ‏PageV00P000 # قال: نعم، إذا بان ذلك، وأنهم مسلمون قتلا. # قيل: فإن كانوا يهودا؟ قال: الكفر أعظم. # وكأنه وقف في قتل اليهود. # ** 1360 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد ~~الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ فذكر مثله، وقال: الكفر أشد. # ووقف في قتله. # ** 1361 - # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حدثنا أبو طالب، أنه ~~سأل أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم، إذ صح ذلك، وعلم ~~منه. # قلت: فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين؟ قال: ما فيه من ~~الكفر أعظم، قد سحر النبي، صلى الله عليه وسلم، رجل من اليهود، فلم يقتله. # ** 1362 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ~~عمر، وسمع بجالة يقول: كنت كاتبا لجزي # بن معاوية، عم الأحنف، ‏PageV00P000 # فأتانا كتاب عمر، رضي الله عنه، قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر، وربما ~~قال سفيان: وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر. # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن ~~حارثة، قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتملا على سيفه ~~فقتله. # فقال: أراه كان ساحرا. # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله، قال: أخبرني ~~نافع، عن ابن عمر، أن حفصة سحرتها جاريتها، فاعترفت بسحرها، فأمرت عبد ~~الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان، رضي الله عنه، فأنكره، فجاءه عبد ~~الله فأخبره خبر الجارية، قال: وكان عثمان إنما أنكر ذلك أنه صنع ذلك دونه # قال: وحدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري، عن نافع أن جارية ~~لحفصة سحرتها، فأمرت بها فقتلت # ** 1363 - # أخبرنا المروذي، قال: قرئ ms254 على أبي عبد الله عبد الوهاب بن الثقفي، عن ~~التميمي، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، رضي الله عنه، أخذ ~~ساحرا فدفنه إلى صدره، ثم تركه حتى مات ولم يرجمه. # قال: وقرئ على أبي عبد الله: عمرو بن هارون قال: حدثنا يونس، عن الزهري، ~~قال: يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن النبي، صلى الله ~~عليه وسلم، سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. ‏PageV00P000 ### || 252 باب في قتل الكاهن و العراف # ** 1364 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~سئل عن الساحر والكاهن؛ شيء واحد؟ قال: لا؛ الكاهن يدعي الغيب، والساحر ~~يعقد، ويفعل كذا. # وأراه قال: قال مالك: من أي شيء يستتاب؟ ! أي: لا يستتاب. # ** 1365 - # أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: ~~الساحر والكاهن؛ حكمهما القتل؛ لأنهما يلبسان أمرهما، أو الحبس حتى يتوبا. # وحديث عمر، رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وكاهن، ليس هو من أمر الإسلام. # ** 1366 - # أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: قال عمي: الساحر والكاهن ~~يقتلان إذا تبين أمرهما، والعراف: طرق من السحر. # ** 1367 - # أخبرني موسى، قال: حدثنا حنبل في هذه المسألة، قال: سمعت أبا عبد الله، ~~يقول: السحرة تقتل. # قيل له: فالعراف؟ قال: أبعده منه. # قلت: فالكاهن؟ قال: هو نحو العراف، والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من ~~الكفر. ‏PageV00P000 # فإن كان رجلا يتقلد الإسلام وهو يعمل هذا؟ قال: أرى أن يستتاب من هذه ~~الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد؛ فإن تاب وراجع. # قلت له: يقتل؟ قال: لا، يحبس. # قلت له: لم؟ قال: إذا كان يصلي؛ لعله يتوب ويرجع. ### || 253 - باب قوله‪:‬ من ترك الصلاة فقد كفر # ** 1368 - # أخبرنا العباس بن محمد اليمامي بطرسوس، قال: سألت أبا عبد الله عن الحديث ~~الذي يروى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تكفر أحد من أهل التوحيد ~~بذنب» قال: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي، صلى ms255 الله عليه وسلم: «من ترك ~~الصلاة فقد كفر» فقال: أيورث بالملة؟ قال: لا يرث، ولا يورث. # ** 1369 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عمن ترك الصلاة؟ قال: كذا يروى ~~عن النبي، صلى الله عليه وسلم: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» . ‏PageV00P000 # ** 1370 - # كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، أن الحسن بن علي الإسكافي حدثهم، ~~قال: قال أبو عبد الله في تارك الصلاة: لا أعرفه إلا هكذا من ظاهر الحديث، ~~فأما من فسره جحودا فلا نعرفه، وقد قال عمر، رضي الله عنه، حين قيل له: ~~الصلاة، قال: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. # ** 1371 - # أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، قال: سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة ~~متعمدا؟ قال: ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة. # ** 1372 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: لم نسمع في ~~شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. # ** 1373 - # أخبرني حرب، قال: قيل لأحمد: رجل قال: أنا لا أصلي؟ فكأنه ذهب إلى أنه ~~يستتاب. # وقال: «بين العبد والكفر ترك الصلاة». # ** 1374 - # أخبرني أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل يدع الصلاة ~~استخفافا ومجونا؟ فقال: سبحان الله! إذا تركها استخفافا ومجونا، فأي شيء ~~بقي؟ قلت: إنه يسكر ويمجن؟ قال: هذا تريد تسأل عنه، قال النبي، صلى الله ~~عليه وسلم: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» . # قلت: ترى أن تستتيبه؟ فأعدت عليه. # فقال: إذا تركها استخفافا ومجونا، فأي شيء يبقى؟! ‏PageV00P000 # ** 1375 - # أخبرني محمد بن موسى، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا أبو الحارث، أنه قال ~~لأبي عبد الله: فيكون بتركه الصلاة كافرا؟ فقال: قال النبي، صلى الله عليه ~~وسلم: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» قلت: فإن كان رجلا تراه مواظبا على ~~الصلاة، ثم تركها، فقيل له: صل. # فقال: لا أصلي، ولم يقل: إن الصلاة غير فرض. # فقال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم،: «من ترك الصلاة فقد كفر» . # ** 1376 - # أخبرني الميموني، أنه قال لأبي عبد الله: الرجل يقر بالصلاة، ms256 والصيام ~~والفرائض، ولا يفعلها قال: هذا أشد ‪)‬. . . . .‪(‬ ولم يجئ في شيء ما جاء في ~~الصلاة؟ قال: أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد. # قلت له: أليس تركها كفرا؟ فأكبر ظني أنه قال لي: بلى. # وقال لي: قد قاتل أبو بكر، رضي الله عنه، حين منعوا الزكاة. # قال: وسمعت قوما ناظروه في معنى هذه المسألة، فسمعت من جوابه أنه يتأول ~~الكتاب {فسجدوا إلا إبليس أبي و استكبر} [البقرة: 34] وقال فيه قولا غليظا. ‏PageV00P000 # ** 1377 - # أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد، يقول: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو ~~كافر. # ** 1378 - # أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العربي، ~~قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله، ~~صلى الله عليه وسلم: «ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة» # ** 1379 - # أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن ~~جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «بين العبد ~~و بين الكفر ترك الصلاة» ### || 254 باب قوله يستتاب فإن تاب وإلا قتل # ** 1380 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله عن تارك الصلاة، فقال: ~~إذا قال: لا أصلي قتل؟ قلت: إذا أقر. # وقال: بلى، إني أصلي؟ قال: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل. # ** 1381 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، أن أبا عبد الله قال فيمن ترك الصلاة: ~~يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. # قلت: أليس الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»؟ ‏PageV00P000 # قال: ذاك المقيم على الشيء. # ** 1382 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن «من بدل ~~دينه فاقتلوه»؟ قال: يعنى أن يكون قائما على الكفر لا يرجع، فأما إذا قال: ~~لا أصلي فإنه يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. # ** 1383 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة؟ قال: ~~يستتاب. # قال: وسمعت أبا شبرمة يقول لأبي عبد الله: سمعت وكيعا يقول في تارك ~~الصلاة: يستتاب؛ فإن ms257 تاب، وإلا قتل. # قال أبو عبد الله: قد كان عندي حديث أبي الزبير، عن جابر فأعجب أبا عبد ~~الله ذلك. # ** 1384 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: وإذا قال: لا أجحد ~~ولا أصلي عرض عليه الإسلام؛ فإن صلى، وإلا قتل. # وإذا قيل له: صل، فقال: لا أصلي يعرض عليه ثلاثا. # ** 1385 - # أخبرني أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا زيد بن ~~الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، ~~قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن ~~تركها فقد كفر» . ‏PageV00P000 # ** 1386 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، أن ابن عباس دخل على عمر، رضي ~~الله عنهما، بعدما طعن، فقال: الصلاة، قال: نعم. # ولا حظ في الإسلام لرجل أضاع الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما # ** 1387 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرني بقية بن الوليد، عن زياد، ~~وأبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند الله، ولا أصليها. # قال: يستتاب، وإلا قتل. # ** 1388 - # أخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، قال: سمعت أبا ~~عليه الصلاة والسلام يسأل عن المرتد، وتارك الصلاة؟ قال: يستتاب؛ فإن تاب، ~~وإلا ضربت عنقه. # وقال في موضع آخر في رجل ترك الصلاة، قال: يستتاب ثلاثة أيام. # ** 1389 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أن أبا عبد الله ~~قال: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث عمر، رحمة الله عنه. # ** 1390 - # أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله ~~عمن ترك الصلاة، قال: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام؛ فإن صلى وإلا، ~~أومأ بيده، أي: يقتل. # ** 1391 - # أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: سألت أبا عبد الله، ~~قلت: الرجل يترك الصلاة تجوزا. # فيقال ms258 له: صل فيقول: نعم، ثم لا يفعل، وهو يقر بالصلاة أنها فرض عليه؟ ~~قال: يرقب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه. # ** 1392 - # أخبرني عبد الملك، قال: قرأت على أبي عبد الله، قال: أعلم أن الصلاة فرض، ~~ولا أصلي؟ ‏PageV00P000 # فأملى علي: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل. # قلت: في صلاة، أو صلاتين؟ قال: لا، في ثلاثة أيام يحبس؛ فإن تاب، وإلا ~~قتل. # قلت: تأول حديث عمر، رضي الله عنه: فهلا حبستموه؟ قال: نعم. # ** 1393 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا صالح، أنه قال لأبيه: فإن تركها فلم ~~يصلها؟ قال: إذا كان عامدا استتبته ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل، فتوبته أن ~~يصلي، قال: نعم. # ** 1394 - # أخبرني محمد بن علي في موضع آخر، قال: حدثنا صالح، أن أباه قال: إذا ترك ~~الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا ضربت عنقه. # وإذا قال: لا أجحد، ولا أصلي عرض عليه ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل، ~~وإذا قيل له: صل، فقال: لا أصلي؛ يعرض عليه ثلاثا. ### || 255 باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها # ** 1395 - # أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عمن ترك صلاة العصر حتى ~~غربت الشمس، وتركها عامدا؟ قال: ادعوه إلى الصلاة ثلاثة أيام؛ فإن أبى ضربت ~~عنقه. # قال أبي: الذي يتركها لا يصليها، والذي يتركها ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل ~~على حديث عمر، رضوان الله عليه. # ** 1396 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إبراهيم بن سعيد، قال: ‏PageV00P000 # سألت أحمد عمن ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة، وغير ذلك من الفرض ~~اللازم عمدا، وهو يقدر عليه، ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف؟ قال: أما ~~الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب، فإن تاب وإلا، يعني: ~~قتل. # قال أبو عبد الله: والمرأة إذا تركت الصلاة تستتاب ثلاثا؛ فإن تابت، وإلا ~~قتلت. # ** 1397 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله، قال: وأما من ترك ms259 ~~صلاة، أو صلاتين قال: هذا يستتاب، ويقال له: صله؛ فإن كان في صلاة واثنتين ~~وثلاث وأربع، ونحو ذلك فلم يصل حبس، فإن صلى، وإلا قتل. # ** 1398 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قال: سئل أبو عبد ~~الله، وأنا أسمع، عن رجل قال: أنا مؤمن مقر بأن الصلاة على فرض واجب، ولا ~~أصلي؟ قال: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل. # قلت: إن مالكا حدث عنه أنه قال: إذا ترك صلاة حتى يذهب وقتها قيل له: ~~تصلي وإلا قتلت؛ فإن صلى، وإلا قتل. # قال: حديث عمر، رضي الله عنه، الذي أذهب إليه في المرتد حبسه ثلاثة أيام. # قلت: هذا ترك صلاة؟ قال: المرتد أكبر من هذا كله. # واحتج بحديث عمر. # قلت: حديث معاذ حين أتاه أبو موسى؟ فقال: إن معاذا رفع إليه الرجل، ولا ~~أراه إلا قد دعاه؛ وذلك أنه قال: لا أقعد حتى تقتله. # قلت: أخاف أن يكون دعاه. # قال: أتى من اليمن، ولم يدع. # فرأيته يذهب إلى ثلاثة أيام. # واحتج بحديث أبي بكر على ما قاتل عليه ‏PageV00P000 # الناس حتى يزكوا، فكان يرى أن العمل على حديث عمر يستتاب ثلاثا. # قلت: فحديث علي، رضي الله عنه: «فإذا ذهب وقت تلك الصلاة، فلم يأخذ به ~~إلا باستتابته ثلاثا» . # ** 1399 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول ~~للهيثم بن خارجة: أتحفظ عن مكحول في تارك الصلاة؟ فقال: لا. # فقيل لأبي عبد الله: أي شيء قال: مكحول؟ قال: كان يشدد في هذا. # فقال الهيثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر. # قلت له: فإن جاء وقت العصر قال: لا أصلي، وإن قال: هي علي؛ ضربت عنقه. # قال أبو عبد الله: كان مكحول يشدد نحوا من هذا القول. # ** 1400 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الذي يدع ~~الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام؟ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه. # قال أبو عبد الله: وكذا إذا قال: لا أجحد، ولا أصلي؛ عرض ms260 عليه ثلاثا ~~وقتل. # وإذا قيل له: صل فقال: لا أصلي، عرض عليه ثلاثا. # والحجة فيه ما قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «يكون عليكم أمراء يؤخرون ~~الصلاة عن ميقاتها» ولم يكفروا بتأخيرها. ‏PageV00P000 # وقال لي أبو عبد الله: ناظرت بشار الخفاف في هذا فقال: إذا ترك الصلاة ~~قتل. # وقال المروذي في موضع آخر قال: حكي عن حماد بن زيد: إذا ترك الصلاة ما ~~احتججت عليه. # قلت: أليس يروى عن النبي، صلى الله عليه وسلم: «يكون عليكم أمراء يؤخرون ~~الصلاة» فهذا إذا أخر الصلاة قتل، فسكت وبقي. # ** 1401 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب، قال: فذكر عن أبي عبد الله قصة ~~بشار إلى ههنا، وقال حماد بن زيد: إذا ترك صلاة قتل. # قال المروذي: قال أبو عبد الله: إذا قال: «بين العبد وبين الكفر ترك ~~الصلاة» فقد يحتمل أن يكون تاركا أبدا، ثم قال أبو عبد الله: أذهب إلى ~~الاستتابة. # فقال له أبو طالب الخرساني: سمعت وكيعا يقول في الرجل يقول: الصلاة علي، ~~ولكني لا أصلي، فيجيء وقتها فلا يصلي. # قال وكيع: استتبه ثلاثا؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه. # فأعجب أبا عبد الله قوله، وقال: قد كان عند وكيع الحديث. ‏PageV00P000 # ** 1402 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله ~~عن قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «من ترك الصلاة فقد كفر» . # متى يكفر؟ قال: إذا تركها. # بعض يقول: إذا جاء وقت الصلاة التي ترك كفر، ويدخل عليهم قول النبي، صلى ~~الله عليه وسلم: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوها في ~~وقتها، ثم صلوها معهم» . # فقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم، يؤخرون الصلاة عن الوقت. # قلت: إذا ترك الفجر وهو عامد لتركها، أصبح ولم يصل، ثم جاء الظهر فلم ~~يصل، ثم صلى العصر، وترك الفجر فقد كفر، قال: هذا أجود القول؛ لأنه قد ~~تركها حتى وجبت عليه أخرى. # ولم يصلها يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه مثل فعل أبي بكر، رضي الله ms261 ~~عنه، قالوا: لا نؤدي الزكاة، قال: إن أديتم، وإلا قاتلتكم. # فهذا إذا وجبت عليه صلاة أخرى، ولم يصل الأولى، فتركها عامدا فقد صار إلى ~~ترك الصلاة. # ومن قال: إذا كان الوقت مثل صلاة العصر إلى أن يجوز صلاة العصر، فهذا قول ~~ضيق. # وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم، في الأمراء يصلون لغير وقتها، فقد ~~خرج الوقت، وإذا ترك صلاة حتى تجيء أخرى فهذا أجود؛ لأنه قد صار إلى صلاة ~~أخرى. # قلت: هؤلاء يقولون: لو قال: هي علي إلى سنة لم يكفر، مثلما يقول: العام ~~أحج، فلم يحج فيه، فكذلك إذا قال: علي صلاة وأصليها وإن كان بعد سنة. ‏PageV00P000 # قال: ليس هذا بشيء، إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها، فقلت: فقد ~~كفر؟ قال: الكفر لا يقف عليه أحد، ولكن يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. # ** 1403 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان، قال: سئل أبو عبد الله ~~عن رجل ترك الصلاة؟ فقال: أما صلاة وصلاتين فينظر كما جاء: «قوم يؤخرون ~~الصلاة، ولكن إذا ترك ثلاث صلوات». # ** 1404 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: حدثنا أحمد بن سليمان، قال: ~~حدثنا ابن المبارك: إذا قال: أصلي الفريضة غدا، فهو عندي أكفر من الحمار. ### || 256 باب في ترك الصيام # ** 1405 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد ~~الله: فإن قال: الصوم فرض، ولا أصوم؟ قال: ليس الصوم مثل الصلاة، والزكاة ~~لم يجئ فيه شيء. # عمر، رضي الله عنه، استتاب في المرتد، وأبو بكر، رضي الله عنه، في ~~الزكاة. # والصوم لم يجيء فيه شيء، ولا نجعله مثل الصلاة والزكاة. # قال: لم يقولوا فيه شيئا. # ** 1406 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله: تارك ~~صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟ فقال: الصلاة أوكد، إنما جاء في الصلاة ~~فليست كغيرها. ‏PageV00P000 # ** 1407 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن ms262 الرجل يترك الصوم متعمدا جاحدا؟ قال: يستتاب وتضرب عنقه، ويحبس. # ** 1408 - # أخبرني الميموني، قال: قرأت على أبي عبد الله: من قال: أعلم أن الصوم ~~فرض، ولا أصوم؟ فأملى علي: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. # ** 1409 - # أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن سعد، قال: سألت ابن شهاب، عن الرجل يترك الصلاة؟ قال: إن كان إنما ~~يتركها أنه ينبغي دينا غير الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق من الفساق ~~ضرب ضربا شديدا، أو سجن. # والذي يفطر رمضان من غير علة مثل ذلك. ### || 257 باب جامع القول في من ترك فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى # ** 1410 - # أخبرني حمزة بن القاسم، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا القعنبي، قال: قال: ~~قال مالك: عندنا إن كان منع فرائض من فرائض الله، تبارك وتعالى، فلم يستطع ~~المسلمون أخذها منه، فإنه حق عليهم جهادهم حتى يأخذوا منه. # قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما فعل أبو بكر؟ قلت: ما ترى أنت؟ ~~قال: ما أجيب في هذا بشيء، وقد قال مالك في ذلك، ‏PageV00P000 # وأمسك أبو عبد الله عن الجواب. # ** 1411 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنه قال لأبي ~~عبد الله: يقاتل من منع الزكاة؟ قال: نعم. # أبو بكر، رضي الله عنه، قاتلهم حتى يؤدوها. # قال أبو عبد الله: فكان من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها ~~منه. # ** 1412 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا داود بن أبي هند، قال: حدثنا سعيد بن جبير، قال: قال عمر بن الخطاب، ~~رضي الله عنه: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه، كما نقاتلهم على ~~الصلاة و الزكاة. # ** 1413 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن الرجل يقول: الزنا وشرب ~~الخمر حلال جاهلا به؟ فقيل له: إنه حرام في كتاب ms263 الله تعالى. # فقال: بل هو حلال، ثم قيل له أيضا، فقال: هو حرام، فقال: إن كان مستثبتا ~~لا يعتقد الكفر والجحود لا يكفر، ولا تبين منه امرأته. # ** 1414 - # أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم قال: ‏PageV00P000 # سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال: الخمر حلال؟ قال: يستتاب؛ فإن ~~تاب، وإلا قتل. # ** 1415 - # أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا بكر بن محمد أبو أحمد، قال: قال أبو ~~عبد الله: من قال الخمر حلال فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. # ** 1416 - # أخبرني محمد بن يحيى الكحال، قال: قال أبو عبد الله: لو أن رجلا قال: ~~الخمر حلال، كان رادا لكتاب الله، تبارك وتعالى. # ** 1417 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو، قال: سمعت ابن ~~المبارك يقول: من قال الخمر حلال فقد كفر. # ** 1418 - # أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن رجل ~~قال: الخمر حلال؟ قال: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه. # ** 1419 - # أخبرني عصمة، قال: حدثنا حنبل، أن أبا عبد الله قال: إذا كان يشرب الخمر ~~بعينها مستحلا لها مقيما على ذلك، رأيت حينئذ أن يقتل. # قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب بن محارب بن دثار، ~~أن أناسا شربوا بالشام الخمر، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان: شربتم الخمر؟ ~~فقالوا: نعم، يقول الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ~~طعموا} [المائدة: 93] الآية. # فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فكتب إليه: إن أتاك كتابي ~~هذا نهارا فلا تنتظر بهم الليل، وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم نهارا حتى ~~تبعث بهم إلي؛ لئلا يفتنوا عباد الله. ‏PageV00P000 # قال: فبعث بهم إلى عمر، رضي الله عنه، فلما قدموا عليه، قال: أشربتم ~~الخمر؟ قالوا: نعم. # فتلا عليهم: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} ~~[المائدة: 90] قالوا: اقرأ التي بعدها {ليس على الذين آمنوا وعملوا ~~الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: ms264 93] فشاور فيهم الناس، فقال لعلي: ما ~~ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يؤذن # الله به، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، قد أحلوا ما حرم الله، وإن زعموا ~~أنها حرام فاجلدوهم ثمانين ثمانين، فقد افتروا على الله الكذب، وقد أخبرنا ~~الله بحد ما يفتري بعضنا على بعض. # قال: فجلدهم ثمانين ثمانين. # قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن هذا، فقال: المستحل لحرمة الله إذا كان ~~مقيما عليها باستحلال لها غير متأول لذلك، ولا نازع عنه رأيت استتابته ~~فيها؛ فإن تاب ونزع عن ذلك، ورجع تركته، وإلا فأقتل مثل الخمر بعينها، ~~والزنا وما أشبه هذا، فإذا كان رجل على شيء من هذا على جهالة للاستحلال، ~~ولا رادا لكتاب الله تعالى، فإن الحد يقام عليه إذا غشي منه اشيئا. ### || 258 باب إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا # ** 1420 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قال: ‏PageV00P000 # سئل أبو عبد الله عن رجل يدع الصلاة، وله امرأة تأمره بالصلاة، فلا يقبل ~~منه ا: قال: أرى أن تخلع منه. # ** 1421 - # أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا يعقوب بن بختان. # وأخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: وأخبرني الفضل بن ~~زياد، سئل أبو عبد الله عن امرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟ قال: إن كان ~~لها ولي فرق بينهما. # ** 1422 - # أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم ~~بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يحل له أن يقيم مع ~~امرأته، وهي لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن؟ قال: أخشى أن ~~لا يجوز المقام معها. ### || 259 باب في مانع الزكاة # ** 1423 - # أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يعرف أنه ليس ممن ~~يؤتي الزكاة، ولا ينشر في الجيران زكاة، فقال أبو بكر عبد الله: ينبغي أن ~~ينكع بها في وجهه ms265 على رءوس الناس، فيقال له: أنت ممن ليس يؤدي الزكاة. # قال: وسألت أبا عبد الله عن القوم إذا منعوا الزكاة يقاتلون عليها؟ ‏PageV00P000 # قال: إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها. # قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا منعوا الزكاة يحاربون مع الإمام ~~العادل. # وذهب إلى فعل أبي بكر، رضي الله عنه، قلت لأبي عبد الله: فقالوا للإمام: ~~لا نؤدي، ترى أن يحاربوا؟ قال: إذا كان إمام عدل حاربهم، أو قال: قاتلهم ~~عليها حتى يؤدوا، ولم ير أن تسبى الذرية؛ لأن لهم عهدا، وقال: ما أحسن ما ~~احتجت امرأة علقمة بن علاثة على أبي بكر، رضي الله عنه، فقالت: إن كان زوجي ~~كفر فإني لم أكفر. # قال أبو عبد الله: ما أحسن ما احتجت عليه. # قال: وحدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، ~~عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: لما ~~توفي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكفر من كفر، قال عمر: يا أبا بكر، ~~كيف نقاتل الناس، وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل ~~الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ~~ماله، ونفسه»؟ ‏PageV01P487 # فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال # ** 1424 - # أخبرني محمد بن أبي هارون، أن أبا صقر حدثهم، أن أبا عبد الله قال: من ~~ترك الزكاة ليس بمسلم، هكذا قال ابن مسعود؛ ما تارك الزكاة بمسلم. # وقد قاتل أبو بكر أهل الردة على ترك الزكاة، وقال: لو منعوني عقالا مما ~~أجوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قاتلتهم. # ** 1425 - # أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله؟ فتارك ~~الزكاة؟ قال: قد جاء عن النبي، صلى الله عليه وسلم، «ما تارك الزكاة بمسلم». # وأبو بكر قاتل عليها. # الحديث في الصلاة. # ** 1426 - # أخبرني الميموني، قال: قلت: يا أبا عبد الله، من منع الزكاة يقاتل؟ ms266 قال: ~~قد قاتلهم أبو بكر، رضي الله عنه، قلت: فيورث ويصلى عليه؟ قال: إذا منعوا ~~الزكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عليها لم يورث، ولم يصل عليه. # فإذا كان الرجل يمنع الزكاة، يعني: من بخل، أو تهاون، لم يقاتل، ولم ~~يحارب على المنع، ويورث ويصلى عليه حتى يكون يدفع عنها بالخروج، والقتال ~~كما فعل أولئك بأبي بكر، فيكون حينئذ يحارب على منعها، ولا يورث، ولا يصلى. ~~. . . . # ** 1427 - # أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد ~~الله عمن قال: الصلاة فرض ولا أصلي؟ قال: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب وصلى، ~~وإلا ضربت عنقه. # قلت: فرجل قال: الزكاة علي، ولا أزكي؟ ‏PageV00P000 # قال ‪:‬ يقال له: مرتين أو ثلاث: زك، فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب، ~~وإلا ضربت عنقه. # قلت لأحمد: إن أبا خالد الخطابي روى عنك أنك قلت في الزكاة: يضرب عنقه ~~على المكان، ولا يستتاب. # قال: لم يحفظ يستتاب ثلاثة أيام. # ** 1428 - # أخبرني حرب، قال: حدثنا إسحاق، يعني: ابن راهويه، قال: حدثني بقية بن ~~الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الزكاة من عند الله ~~تعالى، ولا أؤديها. # قال: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل. ### |PARATEXT| # وهذا آخر كتاب أهل الملل. # والحمد لله المشكور على أفضاله و صلواته علي سيدنا محمد و آله. # و وافق الفراغ منه في المحرم في سنة ثلاث و ثمانين و خمسمائة. # و حسبنا الله وحده و نعم الوكيل. ‏PageV00P000 ms267