######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000207 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن المنذر #META# 010.AuthorNAME :: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 318 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الحديث والمذاهب الأخرى :: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي :: كتب المصنفات والآثار #META# 022.BookVOLS :: 6 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الأوسط #META# 030.LibURI :: JK_000207 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: د . أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار طيبة #META# 044.EdPLACE :: الرياض #META# 045.EdYEAR :: 1985م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | + * كتاب الطهارة # + * # | 1 ذكر فرض الطهارة # قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله # أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناءه @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ~~وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ الآية ) # وقال جل ثناءه @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ~~حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @QE@ الآية ) # ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض ~~الطهارة للصلاة # م 1 واتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزي إلا بها وإذا وجد السبيل إليها # ح 1 حدثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان حدثني ~~كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال [ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول PageV01P107 # ح 2 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا عفان ثنا أبو عوانه ثنا سماك عن ~~مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعوده فقال مالك ~~لا تدعو لي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة ~~بغير طهور ولا صدقة من غلول وقد كنت على البصرة # ح 3 حدثنا محمد بن علي النجار أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه ~~قال هذا ما حدثنا هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث # قال أبو بكر وظاهر قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى ~~الصلاة فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء ~~واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها ~~طاهرا # ح 4 حدثنا على بن ms0001 الحسن ثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري ~~عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب لقد ~~PageV01P108 # صنعت شيئا ما كنت تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر # ح 5 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر وابن جريج قالا أنا ~~محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قرب لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خبز ولحم ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعام فأكل ~~ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ قال ثم دخلت مع أبي فقال هل من شيء فوالله ما ~~وجدوا فقال أين شاتكم فأتي بها فاعتقلها فحلبها فصنع لنا لبأ فأكلنا ثم قام ~~إلى الصلاة ولم يتوضأ ثم دخلت مع عمر فوضعت هاهنا جفنة فيها خبز ولحم [ 3 ب ~~] وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ # قال أبو بكر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء ~~واحد وكذلك فعل بالمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد ولم تزل ~~الأئمة تفعل ذلك بعده وقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث ~~لذلك طهارة والأخبار في هذا المعنى تكثر # فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثا دون ~~من قام إليها طاهرا # م 2 وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء ~~PageV01P109 # بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته # وكان زيد بن أسلم يقول نزلت الآية يعني تعالى قوله @QB@ إذا قمتم إلى ~~الصلاة @QE@ يعني إذا قمتم من المضاجع يعني النوم # | 2 جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة ~~واتفاق علماء الأمة # قال أبو بكر حمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من ~~اتفاق علماء الأمة ms0002 فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة ~~أوجه فوجه منها يوجب الاغتسال ووجه منها يوجب الوضوء ووجه ثالث أجمع أهل ~~العلم على وجوب الطهارة منه واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه # وأما ما علمته مأخوذا من السنة فهو يفترق على وجهين وجه منه يوجب ~~PageV01P110 الاغتسال ووجه منه يوجب الوضوء فالوجه الذي يجب الوضوء منه ~~يفترق على أوجه ثلاث فمنها ما يجب بخارج يخرج من جسد المرء ومنها ما يجب ~~بالطعام يناله دون سائر الأطعمة ومنها ما يوجبه زوال العقل بالنوم # وأما ما علمته مأخوذا من اتفاق علماء الأمة فهو يفترق على وجهين وجه يوجب ~~الاغتسال ووجه يوجب الوضوء ويبقى نوعان مما يخرج من جسد بن آدم اجمع أهل ~~العلم على ترك وجوب الوضوء من أحدهما # واختلفوا في وجوب الطهارة من النوع الثاني وتبقى أبواب سوى ما ذكرناه ~~يدفع كثيرا من أهل العلم أن تكون أحداثا تنقض الطهارة ويدعي آخرون أنها ~~أحداث تنقض الطهارة وأنا ذاكر تلك الأبواب بعد فراغي مما ابتدأت بذكره إن ~~شاء الله # | 3 ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب # قال الله جل ذكره @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @QE@ # قال أبو بكر فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة ودلت السنن الثابتة ~~على مثل ما دل عليه الكتاب # م 3 واتفق أهل العلم على القول به # قال وأخبرني الربيع قال قال الشافعي [ فكان معروفا في لسان PageV01P111 ~~العرب أن الجنابة الجماع وأن لم يكن مع الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد ~~الزنا وإيجاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانه عقل أنه ~~أصابها ] # | 4 وجوب الاغتسال من المحيض # قال الله جل ذكره @QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ~~المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ الآية # وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال ~~على الحائض إذا طهرت # م 4 وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر الأخبار في هذا الباب في كتاب الحيض ms0003 ~~إن شاء الله # | 5 ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب # قال الله عز وجل @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ PageV01P112 # م 5 وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء # أخبرني على بن عبد العزيز قال ثنا الأثرم عن أبي عبيدة @QB@ أو جاء أحد ~~منكم من الغائط @QE@ كناية عن حاجة ذي البطن والغائط الفيح من الأرض ~~المتصوب وهو أعظم من الوادي # وقال أبو عبيد أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض إلا أن العرب إذا طالت ~~صحبة الشيء للشيء سمته باسمه من ذلك تسميتهم مسح الوجه واليدين فيما وإنما ~~التيمم في كلام العرب التعمد للشيء قال الله جل ذكره @QB@ فتيمموا صعيدا ~~طيبا @QE@ يعني تعمدوا الصعيد ألا تراه قال بعد ذلك @QB@ فامسحوا بوجوهكم ~~وأيديكم منه @QE@ فكثر في هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح ~~نفسه وكذلك الغائط لما كثر قولهم ذهبت إلى الغائط وذهب فلان إلى الغائط ~~وجاء من الغائط سموا رجيع الإنسان الغائط # | 6 ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو ~~الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي يجب فيه # قال الله جل ذكره @QB@ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ~~@QE@ الآية PageV01P113 # م 6 أجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء # م 7 واختلفوا في المس وفيما يجب على من لمس فقالت طائفة الملامسة الجماع ~~كذلك قال عبد الله بن عباس قال الملامسة والمباشرة والأفضاء والرفث والجماع ~~نكاح ولكن الله تعالى كنى # وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال اللمس الجماع ولكن الله تعالى ~~PageV01P114 # كنى عنه وهذا قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري # ث 6 قال حدثنا محمد بن نصر قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن أشعث عن ~~الشعبي عن علي قال اللمس هو الجماع ولكن الله كنى PageV01P115 عنه # ث 7 قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد قال أخبرني ~~عاصم الأحول عن عكرمة ms0004 عن بن عباس قال الملامسة والمباشرة والافضاء والرفث ~~والجماع نكاح ولكن الله كنى # ث 8 قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال ثنا علي بن عثمان الأخفي ثنا ~~داؤد بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال ~~الملامسة هو الجماع # ث 9 قال حدثنا موسى بن هارون قال ثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن الأعمش عن ~~حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو لامستم النساء قال هو الجماع # وقالت طائفة اللمس ما دون الجماع كذلك قال عبد الله بن مسعود PageV01P116 ~~وقال عبد الله بن عمر من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء # ث 10 قال أنا الربيع قال أنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سالم ~~عن أبيه قال قبلة الرجل امرأة وجسها بيده ملامسة فمن قبل امرأته أو جسها ~~بيده فعليه الوضوء # ث 11 قال حدثنا [ 4 ب ] الحسن بن علي بن عفان قال ثنا ابن نمير عن الأعمش ~~عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس فيها الوضوء ~~PageV01P117 # ث 12 قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن مخارق عن ~~طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال الملامسة ما دون الجماع # م 8 واختلفوا في الوضوء من القبلة فقالت طائفة فيها الوضوء كذلك قال بن ~~عبر وروى ذلك عن بن مسعود # ث 13 قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ~~سالم أن ابن عمر كان يقول من قبل امرأته وهو على وضوء واعاد الوضوء # ث 14 قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي ~~عبيدة أن ابن مسعود قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة ~~إذا قبل امرأته وكان يقول في هذه الآية @QB@ أو لامستم النساء @QE@ قال هو ~~الغمز # وممن رأى أن في القبلة الوضوء الزهري وعطاء بن ms0005 السائب PageV01P118 ومكحول ~~والشعبي PageV01P119 والنخعي ويحيى الأنصاري وزيد بن أسلم وربيعة بن أبي ~~PageV01P120 عبد الرحمن # والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي PageV01P121 # وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء في القبلة كذلك قال ابن عباس وطاؤس والحسن ~~ومسروق وعطاء بن أبي رباح PageV01P122 # وفيه قول ثالث وهو أن إيجاب الوضوء على من قبل لشهوة واسقاطه عمن قبل ~~لرحمة أو بغير شهوة هذا قول النخعي والشعبي والحكم وحماد PageV01P123 # وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري PageV01P124 # وأحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه # وفي المسئلة قول رابع وهو أن الرجل إذا قبل امرأته لشهوة أو لمسها لشهوة ~~أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب نقض ~~وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء هذا قول النعمان PageV01P125 ويعقوب # وقال محمد لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غيره PageV01P126 # وفيه قول خامس روي عن عطاء وهو إ ن قبل حلالا فلا إعادة عليه وإن قبل ~~حراما أعاد الوضوء # قال أبو بكر وقد احتج بعض من يوجب اللمس والقبلة الوضوء بظاهر قوله @QB@ ~~أو لامستم النساء @QE@ قال جائز أن يقال لمن قبل امرأته أو لمسها بيده قد ~~لمس فلان زوجته ويدل على أن اللمس قد يكون باليد قوله تعالى @QB@ فلمسوه ~~بأيديهم @QE@ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي لمس الرحل ~~الثوب بيده فظاهر الكتاب والسنة واللغة تدل على أن اللمس يكون باليد وغيره ~~وقال الشافعي بعد أن تلا الآية قال فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط ~~وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكره بالجنابة فأشبهت ~~الملامسة أن يكون اللمس باليد والقبلة غير الجنابه # واحتج بعض من يخالفهم فقال جائز في اللغة أن يقال لمن لمس امرأته بيده قد ~~لمسها ولكن الملامسة التي ذكرها الله في قوله @QB@ أو لامستم النساء @QE@ ~~الجماع الموجب للجنابه دون غيره استدللنا على ذلك بكتاب الله عز وجل ~~وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنظر PageV01P127 # فأما الكتاب الذي يدل على معنى ما ذكرناه [ 5 ألف ] فقوله ms0006 @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ يعني وقد أحدثتم قبل ذلك @QB@ ~~فاغسلوا وجوهكم @QE@ فأوجب الله عز وجل غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء ثم ~~قال @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ يريد الاغتسال بالماء فأوجب الوضوء من ~~الأحداث والاغتسال بالماء من الجنابة ثم قال @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر ~~أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء @QE@ يريد الجماع الذي يوجب ~~الجنابة @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ تتوضؤون به من الغائط أو تغتسلون به من ~~الجنابة كما أمرتكم به في أول الآية @QB@ فتيمموا @QE@ فإنما أوجب في آخر ~~الآية التيمم على ما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها # فأما قول من قال إن الله تعالى لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ثم ذكر ~~الملامسة في آخر الآية موصولا بالغائط استدللنا بذلك على أنها غير الجنابة ~~فإنما كان يكون ما قالوا دليلا لو كان أوجب على الملامس في آخر الآية ~~الطهارة التي أوجبها على الجنب في أولها فكان يكون حينئذ ذلك دليلا على أن ~~اللمس غير الجنابة لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية فلم يكن ~~إعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح ولكنه إنما أوجب عليه في أول ~~الآية الاغتسال بالماء وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلا من الماء إذا كان ~~مسافرالا يجد الماء أو مريضا فهذا المعنى أصح وأبين والله أعلم # واحتج بعضهم على بحديث عائشة # ح 15 قال حدثنا على بن الحسن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنا وكيع عن ~~الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت ما هي إلا ~~PageV01P128 أنت فضحكت # قال أبو بكر ويقال إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئا # وقال بعضهم للملامسة نظائر في الكتاب من ذلك المباشرة واللمس والمس واحد ~~في المعنى قال الله تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم ms0007 تمسوهن ~~@QE@ الآية وقال @QB@ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ~~@QE@ وقال @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة @QE@ ~~فذكر جل ذكره المسيس في هذه الآيات واللمس والمس والملامسة والمماسة # م 9 وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو ~~قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها أن لها نصف الصداق ان كان سمى لها ~~صداقا والمتعة أن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عليها # فدل إجماعهم على ذلك أن الله إنما أراد في هذه الآيات الجماع فإذا كان ~~كذلك حكمنا اللمس بحكم المس إذا كانا في المعنى واحدا PageV01P129 # م 10 قال أبو بكر وقد أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء ~~على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبرا عند قدوم من سفر ~~أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها # إلا ما ذكر من أحد قولي الشافعي فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه في ~~المسألة قولين أحدهما إيجاب الوضوء منه والآخر كقول سائر أهل العلم ولم أجد ~~هذه المسألة [ 5 ب ] في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع ولست أدري ~~أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا لأن الذي حكاه لم يذكر أنه سمعه منه ولو ثبت ~~ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني والكوفي وسائر أهل العلم أولى به # وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي ~~العاص # ح 16 حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال ثنا خالد بن مخلد قال ثنا مالك عن ~~عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال حمل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها # قال أبو بكر في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0008 أمامة بنت أبي العاص ~~دليل على PageV01P130 صحة قول عوام أهل العلم إذ معلوم متعارف أن من حمل ~~صبية صغيرة لا يكاد يخلو أن يمس بدنه بدنها والله أعلم مع إيجاب الطهارة من ~~ذلك فرض والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة وما زال الناس في القديم ~~والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر قبله ~~الرحمة ولا يرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا عندهم ولو كان ذلك حدثا ~~ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لتكلم فيه أهل العلم كما تكلموا في ملامسة الرجل ~~امرأته وقبلته إياها # | 7 مس الزوجة من وراء الثوب # م 11 واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة إن كان ثوبا رقيقا ~~فعليه الوضوء كذلك قال مالك وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت ~~الثوب أو من وراءه يعيد الوضوء # وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي وكذلك أقول لأنه غير ~~ممس لها ولا ملامس # | جماع أبواب الأحداث التي تدل علي وجوب الطهارة # # | 8 ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بالتزاق ~~الختان PageV01P131 بالختان # ح 17 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن ~~قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا قعد بين شعبها الأربع فالزق الختان بالختان فقد وجب الغسل # م 12 قال أبو بكر وبهذا قال عوام المفتيين وأنا ذاكر هذا الباب في أبواب ~~الاغتسال من الجنابة بتمامه إن شاء الله # | جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن وهي الأحداث ~~الخارجة من القبل والدبر # # | 9 الوضوء من البول # م 13 قال أبو بكر وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قولا وفعلا # ح 18 قال حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان ms0009 عن ~~عاصم عن زر بن حبيش قال لقيت صفوان بن عسال أسئله عن المسح فقال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا ~~من جنابة لكن من غائط أو بول ونوم PageV01P132 # ح 19 قال حدثنا علي قال ثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام [ 6 ~~ألف ] صاحب الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر ~~بن الحارث عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه # قال أبو بكر وحكى لي عن بعض أهل العلم أنه قال البول والغائط داخلان في ~~قوله @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط @QE@ لأن ذهاب القوم إلى تلك المذاهب ~~كان ذهابا واحدا # قال أبو بكر وأصح من ذلك أن الغائط غير البول لتفريق السنة بينهما بواو ~~وكما فرقت بين البول والنوم # | 10 ذكر الوضوء من المذي # ثبت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي # ح 20 أخبرنا الربيع عن الشافعي وأخبرني محمد بن عبد الله قال أنا ابن وهب ~~قالا أنا مالك أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد ابن الأسود ~~أن علي بن أبي طالب أمره أن يسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا ~~إذا خرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسئله قال ~~المقداد فسألته فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ~~PageV01P133 # ح 21 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا يحيى بن أبي بكير قال ثنا زائدة عن ~~أبي حصين الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنت رجلا مذاءا وكانت ~~عندي بنت رسول الله فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ واغسله # م 14 قال أبو بكر وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس وعن ~~عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين أنهم ms0010 أوجبوا الوضوء من المذي وبه قال ~~مالك بن أنس وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأهل العراق ~~وكذلك قال الشافعي وأصحابه ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل ~~العلم PageV01P134 # ث 22 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن سليمان ~~بن مسهر عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب سئل عن المذي فقال ذلك القطر ~~وفيه الوضوء # ث 23 حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن ابن ~~عباس أنه قال في المذي والمنى والودي فالمنى فيه الغسيل الغسل ومن هذين ~~الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ # ث 24 حدثنا محمد بن نصر قال ثنا داؤد بن رشيد قال ثنا الوليد بن مسلم عن ~~أبي سعد روح بن جناح عن مجاهد بينما نحن أصحاب عبد الله ابن عباس جلوس في ~~المسجد طاؤس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا يعني ~~واقفا فقال هل من مفتي فقلنا سل فقال ما تقولون في رجل إذا بال أتبعه الماء ~~الدافق قلنا الذي يكون منه الولد قال نعم قلنا عليه الغسل فولى الرجل يرجع ~~وخفف بن عباس في صلاته فلما سلم قال لعكرمة علي بالرجل ثم أقبل علينا فقال ~~أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل أعن كتاب الله قلنا [ لا ] قال فعن رسول ~~الله [ 6 ب ] قلنا لا قال فعمن قلنا عن رأينا قال لذلك يقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فلما جاء الرجل أقبل ~~عليه ابن PageV01P135 عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك شهوة في قلبك قال لا ~~قال فحدرا يعني في جسدك قال لا قال هذه أبردة يجزيك فيها الوضوء # ث 25 حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو حذيقة ثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن ~~أمه أنها سألت عائشة عن المذي فقالت أن كل فحل يمذي وأنه المذي والودي ~~والمنى فأما المذي فالرجل يلاعب ms0011 امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره ~~وأنثييه ويتوضأ وأما الودي فانه بعد البول يغسل ذكره وانثييه ويتوضأ ولا ~~يغسل وأما المنى الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل # ث 26 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إسحاق بن عيسى ثنا مالك عن زيد بن أسلم ~~عن جندب مولى ابن عباس قال سألت بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك ~~وتوضأ وضوءك للصلاة # قال أبو بكر وأما الودي فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول والوضوء يجب ~~بخروج البول وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول # | 11 ذكر الضوء بخروج الريح # قال أبو بكر وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم PageV01P136 # م 15 وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء # ح 27 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرازق عن معمر عن همام أبن منبة أنه ~~سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث ~~حتى يتوضأ قال فقال له رجل من أهل حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة فساء أو ~~ضراط # ح 28 حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قالا ثنا عبد الله بن الزبير ~~قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد ~~الله بن زيد قال شكي إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه ~~الشيء في الصلاة فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع ~~صوتا أو يجد ريحا # وكان أبو ثور يقول وان خرج ريح من قبل أو دبر توضأ قال هذا قول ~~PageV01P137 مالك وأبي عبد الله وبعض الناس # | ذكر الوضوء من لحوم الإبل # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل # ح 29 حدثنا إسحاق عن عبد الرازق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله هو ابن ~~عبد الله عن عبد ms0012 الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل قال لا قال أنصلي في مرابض الغنم ~~قال نعم قال أنتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم # ح 30 وحدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا الحجاج بن منهال قال ثنا أبو ~~عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب بن جعفر عن أبي ثور عن جابر بن سمرة ~~قال كنت جالسا عند النبي الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال أتوضأ من ~~لحوم الغنم [ 7 ألف ] قال إن شئت فتوضهأ وإن شئت فلا توضأه قال أفنتوضأ من ~~لحوم الإبل قال نعم تتوضأ من لحوم الإبل قال أفأصلي في مبارك الإبل قال لا ~~أصلي في مرابض الغنم قال نعم # قال أبو بكر والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين وجودة ~~اسنادهما PageV01P138 # م 16 وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا روينا عن ~~جابر بن سمرة أنه كان يقول كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم ~~الغنم وروينا عن ابن عمر أنه قال توضوا من لحوم الإبل ولا توضوا من لحوم ~~الغنم # ث 31 حدثنا علي بن الحسين ثنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال ~~أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من ~~لحوم الغنم # ث 32 حدثنا محمد بن نصر ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمر ثنا أبي عن ابن ~~إسحاق قال وحدثني عطاء بن السائب الثقفي أن محارب بن دثارالمحاربي حدثه أنه ~~سمع ابن عمر يقول توضوا من لحوم الإبل ولا توضوا من لحوم الغنم # قال أبو بكر وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي وبه PageV01P139 قال ~~أحمد وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى # وقال أحمد بن حنبل فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة ~~وقال إسحاق قد صح عن رسول الله صلى ms0013 الله عليه وسلم ذلك # وأسقطت طائفة الوضوء من لحوم الإبل وممن كان لا يري ذلك واجبا مالك ~~PageV01P140 ابن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقد روى ذلك عن ~~سويد بن غفلة وعطاء وطاؤس ومجاهد PageV01P141 وروي ذلك عن ابن عمر # ث 33 حدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا عائذ بن حبيب القرشي ثنا يحيى بن ~~قيس قال رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن إبل ثم صلى المغرب ولم يتوضأ # | 13 ذكر الوضوء من النوم # قال أبو بكر وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # ح 34 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرازق عن معمر عن عاصم ابن أبي ~~النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما حاجتك جئت ~~ابتغاء العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج ~~يخرج من بيته في طلب العلم ألا وضعت الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع قال ~~قلت جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال نعم كنت في الجيش الذي بعثه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على ~~طهور ثلاثا إذا سافرنا يوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ~~PageV01P142 ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جابه # ح 35 أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه فإن أحدكم لا يدري ~~أين باتت يده # م 17 قال أبو بكر وظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم لأنه لم يخص ~~نائما على حال دون حال وكذلك الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان ~~بن عسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن النوم إلى الغائط والبول ~~وأجمع أهل العلم أن الغائط والبول حدثان [ 7 ms0014 ب ] يوجب كل واحد منهما ~~الطهارة على أي حال كان ذلك وجب أن يكون المقرون إليهما وهو النوم يوجب ~~الوضوء على أي حال كان النوم والأخبار عند أصحابنا على العموم لا يجوز ~~الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه ولا عن عمومه إلى خصوصه إلا بكتاب أو سنة ~~أو إجماع ولا حجة من حيث ذكرنا مع من أوجب الوضوء على النائم في حال وأسقطه ~~عنه في حال أخرى # وقد احتج بعض من مذهبه إيجاب الوضوء على كل نائم بأن قال لا يخلو النوم ~~في نفسه من بأن يكون حدثا ينقض الطهارة أو غير حدث فإن كان النوم حدثا ~~كالغائط والبول فعلى النائم الوضوء على أي جهة كان النوم كسائر الأحداث أو ~~لا يكون النوم حدثا يوجب الوضوء فليس يجب على نائم الطهارة على أي جهة ~~PageV01P143 # كان النوم منه حتى يكون معه حدث يوجب الوضوء # واحتج بجهة أخرى وهو أن أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال ~~عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه قال فكذلك النائم ~~عليه ما على المغمى عليه لأنه زائل العقل مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل ~~قول # وقد احتج بظاهر حديث علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إنما العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ # ح 36 حدثنا علي بن الحسن ثنا إسحاق ثنا بقية بن الوليد ثنا الوضين بن ~~عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال إنما العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ # قال حدثنا علي بن أبي عبيد قوله السه يعني حلقة الدبر والوكاء أصله الخيط ~~أو السير الذي يشد به رأس القربة فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربه يقول ~~فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث قاله أبو بكر وقد اختلف ~~أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم ست ms0015 فرق # فقالت فرقة بظاهر هذه الأخبار فأوجبت الوضوء على كل نائم روينا عن أبي ~~هريرة أنه قال من استحق النوم فعليه الوضوء وروينا عن أنس بن مالك ~~PageV01P144 # أنه قال إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غيره فعليه الوضوء وروينا ~~عن ابن عباس أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة # 37 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله قال أخبرني سفيان قال حدثني يزيد بن ~~أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق ~~برأسه خفقة # ث 38 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن سعيد الجريري عن خالد ~~بن غلاق عن أبي هريرة قال إذا استحق أحدكم نوما فليتوضأ # ث 39 حدثنا إسحاق عن عبد الرازق عن جعفر بن سليمان وغيره عن سعيد الجريري ~~عن هلال العيشي عن أبي هريرة قال من استحق النوم فعليه PageV01P145 الوضوء # ث 40 حدثنا موسى بن هارون ثنا شريح بن يونس ثنا أبو معاوية عن عاصم عن ~~أنس قال إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء # وكان الحسن البصري يقول إذا خالط النوم قلب أحدكم فليتوضأ # وكذلك قال سعيد بن المسيب وأبو رافع PageV01P146 # وقال عطاء بن أبي رباح إذا ملكك النوم فتوضأ قاعدا أو مضطجعا # وروينا عن [ 8 ألف ] عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا من نام راكعا أو ساجدا ~~فليتوضأ وقال إسحاق كلما نام حتى غلبه على عقله توضأ وبه قال القاسم بن ~~سلام PageV01P147 # وقالت فرقة إن نام قليلا لم ينتقض وضوءه وإن تطاول ذلك توضأ هذا قول مالك ~~بن أنس وبه قال الزهري وربيعة وقال الأوزاعي إذا استثقل نوما قاعدا توضأ ~~فأما من كان نومه غرارا كما قال الزهري ينام ويستيقظ فلا وضوء عليه وقال ~~أحمد بن حنبل النائم قاعدا إذا أطال النوم توضأ # وقالت فرقة ثالثة لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه هذا قول الحكم ~~وحماد وسفيان الثوري ms0016 وقال الثوري إن نام قائما أم قاعدا لم يعد وضوءه # وقال أصحاب الرأي في النوم إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا فلن ~~ينتقض ذلك الوضوء فأما إذا نام مضطجعا أو متكئا فإن ذلك ينقض الوضوء وقال ~~يعقوب كذلك إلا في الساجد في الصلاة فإنه زعم أنه أن PageV01P148 تعمد ~~النوم وهو ساجد وجب عليه الوضوء وفسدت صلاته وإن غلبه النوم فلا وضوء عليه # واحتج بعضهم بحديث روي عن بن عباس لا يثبت من حديث أبي خالد الدالاني وقد ~~ذكره وعلله في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب # وممن روى عنه كان ينام قاعدا ولا يتوضأ ابن عمر وأبو أمامة الباهلي ~~PageV01P149 وإبراهيم النخعي وابن سيرين وسالم بن عبد الله ومحمد بن ~~PageV01P150 علي ونافع # وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول فيمن نام وهو قاعد مستند لا ضوء عليه ~~PageV01P151 # ث 41 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أن يزيد بن هارون أن يحيى بن سعيد أن ~~نافعا أخبره أن بن عمر كان إذا نام قاعدا لم يتوضأ وإذا اضطجع فنام يتوضأ # ث 42 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد ~~وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يكثر أن ينام قاعدا حتى يميل ~~ثم يصلي ولا يتوضأ # ث 43 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة ابن ~~شريح عن حميد بن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة قال ليس على النائم القائم ولا ~~على المحتبي ولا على الساجد النائم الوضوء # ث 44 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم حدثني ابن فليح عن أبيه عن شيبة ~~بن الحارث أن أبا هريرة كان يفتي من نام مضطجعا عليه الوضوء ولا يأمر من ~~نام قائما بالوضوء # وفرقت فرقة رابعة بين من نام ساجدا في الصلاة أو غير صلاة فقالت إذا نام ~~رجل ساجدا في الصلاة فليس عليه الوضوء وإذا نام ساجدا في غير الصلاة فعليه ~~الوضوء وإن تعمد للنوم ms0017 ساجدا في الصلاة فعليه الوضوء هذا قول بن المبارك ~~وقد ذكرنا عن يعقوب قوله وقال يعقوب وأما القائم والقاعد والراكع فإن غلبه ~~النوم أو تعمد له لم تنقض الصلاة غير أنه مسيء في التعمد PageV01P152 # وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول إنما سقط الوضوء عن النائم جالسا ~~بالأثر وعن النائم في الصلاة كيف كان للأثر # وفي هذه المسألة قول خامس قاله الشافعي بمصر قال الشافعي وسواء الراكب ~~السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض متى زال عن حد الاستواء فغط أو ~~نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا فعليه الوضوء لأن النائم جالسا يكل ~~للأرض [ 8 ب ] فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه به # وكان أبو ثور يقول إن نام جالسا لا يتوضأ وإن نام مضطجعا توضأ وذلك أن ~~الجميع إذا أجمعوا على طهارة ثم اختلفوا بعد أن نام جالسا فلا يجب أن تنقض ~~طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله # قال أبو بكر وهو كثير مما ندع هذا المثال واسعد الناس بهذا القول من قال ~~ليس على من نام مضطجعا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم وقد بنيت هذا مع غيره ~~في المختصر المختصر الذي اختصرت منه هذا الكتاب # ث 45 حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن قتادة عن ~~أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء الآخرة ~~ينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يعيدون الوضوء # وفي هذه المسألة قول سادس روينا عن أبي موسى الأشعري أنه صلى PageV01P153 ~~الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه فلما حضرت الصلاة قال هل ~~وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا قالوا لا فصلى العصر ولم يتوضأ # ث 46 حدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن راهويه ثنا الفضل بن موسى عن حسين ~~بن واقد عن يزيد النحوي عن قيس بن عباد قال رأيت أبا موسى صلى الظهر ثم ~~استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه فلما حضرت الصلاة قام فقال هل وجدتم ms0018 ~~ريحا أو سمعتم صوتا قالوا لا فصلى العصر ولم يتوضأ # ث 47 حدثنا يحيى بن محمد ثنا الحجبي ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن ~~أبيه قال دخل ابن عمر المسجد فرأيته يصلي قبل صلاة الفجر ويتلفت كأنه يبادر ~~الفجر ثم ركع ركعتين مع الفجر أو قبله ثم رأيته مستلقيا على ظهره حتى عرفت ~~أنه قد نام ثم قام فصلى # ح 48 حدثنا محمد بن نصر ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن أنس قال كان أناس من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون ~~جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ PageV01P154 # وروينا عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم ~~يصلي فلا يعيد الوضوء # ومن حديث يعلى بن عطاء عن أبيه أنه قال رأيت ابن عمر مستلقيا على ظهره ~~حتى عرفت أنه نام ثم قام فصلى # | 14 ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة # م 18 أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس # م 19 وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء # وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه ~~فاغتسل حين أفاق # ح 49 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ فال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا ~~زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه ~~قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ~~ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماءا في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ~~ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال لنا أصلى الناس PageV01P155 فقلت لا وهم ~~ينتظرونك قال ضعوا لي ماءا في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي ~~عليه ثم أفاق فقال ms0019 أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت ~~والناس عكوف في المسجد [ 9 ألف ] ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~العشاء الآخرة فأرسل رسولا إلى أبي بكر أن يصلي بالناس # قال أبو بكر وليس في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن ~~ذلك واجب إذ لو كان واجبا لأمر به فالوضوء واجب لا جماع أهل العلم عليه ~~والاغتسال يستحب لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم # م 20 وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المجنون إذا أفاق فقالت طائفة ~~عليه الوضوء كذلك قال النخعي وحماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس والأوزاعي ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وأصحاب الرأي # وكان الشافعي يقول قلما جن إنسان إلا انزل فإن كان هكذا PageV01P156 ~~اغتسل وإن شك أحببت له أن يغتسل احتياطا # وكان الحسن البصري يقول إذا أفاق المجنون اغتسل # قال أبو بكر الطهارة في كل ما ذكرناه واجبة إما بكتاب أو بسنة أو إجماع ~~وليس فيما بقي مما أنا ذاكر إن شاء الله من أبواب الأحداث شيء اجمعوا على ~~أن الطهارة تجب منه # | 15 ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة # م 21 أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء ~~وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر ~~الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف والدود ~~الساقط من القرح كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا # | ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه ] # PageV01P157 # | 16 ذكر دم الاستحاضة # م 22 افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق فقالت ~~فرقة توضأ لكل صلاة روينا هذا القول روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ~~وابن عباس وعائشة وعروة PageV01P158 # ث 50 حدثنا إسحاق أنا عبد الرازق ثنا معمر وإسرائيل عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي قال إذا رأت المرأة ما يريبها ms0020 بعد الطهر مثل غسالة اللحم أو ~~مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما تلك ركضة من ركضات ~~الشيطان في الرحم فلتتضح بالماء ولتتوضأ # ث 51 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هاشم بن القاسم عن شعبة ~~عن عمار بن أي عمار عن ابن عباس سئل عن الاستحاضة فقال إنما هو عرق عاند أو ~~ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة قيل ~~وإن سال قال وإن سال مثل هذا الشعب # ث 52 وحدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن سفيان عن معاذ عن الشعبي عن ~~قمير عن عائشة قالت المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا ~~وتتوضأ لكل صلاة # وبه قال مالك وأصحابه عبد الملك بن الماجشون PageV01P159 ومحمد بن مسلمة ~~وأبو مصعب وهكذا قال الثوري فيمن تبعه من أهل العراق وحكى ذلك عن ابن ~~المبارك وعبد الرحمن بن المهدي وكذلك قال الشافعي وأحمد PageV01P160 وإسحاق ~~وأبو ثور غير أن أحمد وإسحاق اختارا لها أن تغتسل لكل صلاة فإن لم تفعل ~~جمعت بين الصلاتين بغسل فإن لم [ 9 ب ] تفعل وتوضأت لكل صلاة أجزأها # وقالت فرقة تغتسل لكل يوم غسلا واحدا وقال بعضهم وتتوضأ لكل صلاة روينا ~~عن عائشة رواية ثانية أنها قالت تغتسل لكل يوم غسلا وتصلي وقال ابن المسيب ~~تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة وكذلك قال الحسن البصري وقال الشعبي ~~إذا اغتسلت كل يوم غسلا أجزأها # ث 53 حدثنا هشام بن إسماعيل ثنا محمد بن يحيى ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن ~~داؤد وعاصم عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أنها PageV01P161 قالت ~~في المستحاضة تمسك عن الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل لكل يوم غسلا وتصلي # وقالت فرقة ثالثة تغتسل لكل صلاة روي هذا القول عن علي وابن عباس وابن ~~عمر وابن الزبير # ث 54 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أن ~~سعيد بن جبير أخبره قال ms0021 أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاما لها أو ~~مولى لها أني مبتلاة لم أصل منذ كذا وكذا حسبت أنه قال من سنتين وإني أنشدك ~~الله إلا ما بنيت لي في ديني قال وكتبت إليه أني أفتيت أن اغتسل لكل صلاة ~~فقال ابن الزبير ما أجد لها إلا ذلك ثم جاء ابن عمر وابن عباس فقالا ما نجد ~~لها إلا ذلك # ث 55 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الله بن مسلم عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت فقالت إني استحضت منذ كذا وكذا وقد ~~حدثت أن عليا قال تغتسل لكل صلاة فقال ابن عباس ما أجد لها إلا ما قال علي # وقال فرقة رابعة تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب ~~والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر غسلا روى هذا القول عن ابن عباس وهي ~~الرواية الثالثة عنه PageV01P162 # ث 56 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير أن ~~امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس كتابا فإذا في الكتاب إني امرأة ~~أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل وأن علي بن أبي طالب سئل عن ~~ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة قال فقال ابن عباس اللهم لا أجد لها إلا ~~ما قال علي غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل ~~واحد وتغتسل للفجر غسلا واحدا # وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وكان الأوزاعي يعجبه هذا القول ~~فإن أخبرته أنها لا تقوى على ذلك أمرها أن تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل ~~صلاة # وقد حكى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قول خامس وهو أن لا وضوء على ~~المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو ما ~~أشبه ذلك مما ينقض الوضوء # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أخبار يوافق كل خبر منها ~~قولا من ms0022 هذه PageV01P163 الأقاويل غير قول ربيعة وقد تكلم في أسانيدها ~~والنظر دال على ما قال ربيعة إلا أنه قول لا أعلم أحده سبقه إليه وإنما قلت ~~النظر يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء ~~الذي يخرج في أضعاف [ 10 ألف ] الوضوء والدم الخارج بعد الوضوء لأن الدم ~~الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب فإذا ~~كان هذا وابتدأت النستحاضة في الوضوء فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء ~~الوضوء وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء لأن الدم الذي يوجب الطهارة ~~في قول من أوجب على المستحاضة الطهارة قائم وإن كان يخرج منها بين أضعاف ~~الوضوء وما خرج منها قبل أن تدخل الصلاة وما حدث في الصلاة منه [ لا ينقض ~~طهارة وجب كذلك أن ما خرج منها بعد فراغها من الصلاة ] لا تنقض طهارة إلا ~~بحدث غير دم الاستحاضة هذا الذي يدل عليه النظر ومع أنا قد روينا عن مالك ~~أنه استحب لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه ~~فإذا أذاه قال رجوت أن لا يكون عليه الضيق في ترك الوضوء # وقد زعم يعقوب أن القياس في الجرح السايل والمستحاضة أن لا تتوضأ قال ~~ولكنا تركنا القياس للأثر وقد ذكرت في المختصر الذي اختصرت هذا الكتاب منه ~~الآثار التي رويت في هذا الباب وعللها فمن أراد أخذ معرفة ذلك نظر في ذلك ~~الكتاب إن شاء الله # | 17 ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة # م 23 واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة فروينا ~~PageV01P164 عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع ~~فإذا غلبه توضأ ثم صلى # ث 57 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد قال ~~كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ms0023 ~~ثم صلى # وهذا على مذهب يحيى بن أبي كثير والأوزاعي وقال سفيان الثوري إذا ~~PageV01P165 كان بوله لا يحبس فليضع كيسا أو شيئا يجعله فيه ثم يتوضأ ويصلي # وقد ثبت أن عمر بن الخطاب لما طعن صلى وجرحه يثعب دما وكان الثوري يقول ~~في الدم لا يرقأ بمنزلة المستحاضة يتوضأ لكل صلاة # قال أبو بكر والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في قول الشافعي وأبي ثور # وقال إسحاق وأصحاب الرأي في الجرح السائل لا ينقطع ويتوضأ لكل صلاة ويصلي # وقد احتج بحديث عمر بعض من رأى أن لا وضوء في الدم يخرج من الجرح والقرح ~~سوى القبل والدبر قال صلى عمر وجرحه يثعب دما وليس في الحديث ذكر الوضوء ~~فدل على أو لا وضوء على من سال من جرحه دم # واحتج آخر بحديث عمر وقال في بعض الحديث أن عمر توضأ وقال آخر ليس في ~~وضوء عمر لهذا حجة لأن عمر أغمي عليه فتوضأ لذلك ولا اختلاف بين أهل العلم ~~أن الوضوء يجب على من أغمي عليه # وفي الذي به سلس البول قول ثان قاله مالك وقد ذكرته قال أحب إلى أن يتوضأ ~~لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه فإذا آذاه رجوت أن لا يكون عليه ضيق في ~~ترك الوضوء إن شاء الله يكف ذلك عنه لخرقة ويدخل المساجد PageV01P166 # قال أبو بكر فكان معنى قول مالك أن حدثه دائم ولا معنى لوضوءه لدوام ذلك ~~عليه في كل وقت وهذا يشبه مذهب ربيعة في المستحاضة وقد حكى [ 10 ب ] ابن ~~وهب عن مالك أنه قال أنه قال في الذي سلس بوله وهو يقطر أبدا لا يكاد ينقطع ~~قال إذا كان ذلك يغلبه فليس عليه وضوء إلا إذا عمد البول فأحب إلي أن يتوضأ ~~إذا عمد إلى الصلاة # قال أبو بكر لا فرق بين من به سلس البول وبين المستحاضة والجواب عندي في ~~هذا كالجواب في ذلك # ح 58 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم ms0024 قال أخبرني ~~يونس عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمر ~~ابن الخطاب إذا طعن أنه دخل هو وابن عباس فلما أصبح من الغد أفزعوه بالصلاة ~~فصلى والجرح يثعب دما # | 18 ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف # م 24 واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجبت طائفة عليه الوضوء فممن روينا ~~عنه أنه رأى عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان وكان ابن عمر PageV01P167 إذا رعف ~~انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس وهو مذهب ~~إبراهيم وقتادة PageV01P168 وعطاء ومكحول وهذا مذهب الثوري في الجرح لا ~~يرقأ أن عليه الوضوء وهو قول أحمد في الرعاف وبه قال أصحاب الرأي # ث 59 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حجاج عن خالد بن سلمة ~~بن محمد بن الحارث بن أبي الضرار أن عمر بن الخطاب كان يصلي بأصحابه فرعف ~~فأخذ بيد رجل فقدمه ثم ذهب فتوضأ ثم جاء فصلى ما بقي عليه من صلاته ولم ~~يتكلم # ث 60 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن حجاج عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم ~~بن ضمرة أن عليا قال إذا وجد أحدكم رزا في بطنه في الصلاة من بول أو قيء أو ~~غائط أو رعاف فلينصرف فليتوضأ ثم ليرجع فليصل ما لم يصله # ث 61 أخبرنا محمد بن عبد الله أنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمرو بن ~~حنظلة بن أبي سفيان ومالك والليث وأسامة بن زيد وابن شهاب أن نافعا حدثهم ~~عن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ما مضى ولم يتكلم ~~PageV01P169 # ث 62 حدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا وكيع عن سفيان عن عمران بن ظبيان ~~عن حكيم بن سعد أبي يحيى عن سلمان قال إذا وجد أحدكم في الصلاة رزا أو قيئا ~~أو رعافا فلينصرف غير راع لصنيعته ثم ليتوضأ وليعد إلى بقية صلاته # وفي الرعاف والدم السائل يخرج من ms0025 البدن قول ثان وهو أن لا وضوء في الرعاف ~~هذا قول طاؤس وروي ذلك عن عطاء وبه قال أبو جعفر وسالم بن عبد الله قال ~~مكحول لا وضوء من دم إلا ما خرج من جوف أو دبر وحكى عن ربيعة أنه قال لو ~~رعفت ملاء طشت ما أعدت منه الوضوء # وممن مذهبه أن لا وضوء في الرعاف ولا في شيء يخرج من غير مواضع الحدث ~~يحيى الأنصاري وربيعة ومالك بن أنس قال مالك الأمر PageV01P170 عندنا أنه ~~لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد وبه قال الشافعي وأبو ~~ثور # وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء روينا عن عبد الله بن أبي أوفى ~~أنه بزق دما ثم قام فصلى وعن ابن عباس أنه قال إذا كان الدم فاحشا فعليه ~~الوضوء وإن كان [ 11 ألف ] قليلا فلا إعادة عليه # قال أبو بكر وهذا يحتمل معنيين يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم ~~فلا إعادة عليه ويحتمل غير ذلك وعن ابن عمر أنه عصر بثرة كانت بجبهته فخرج ~~منها دم وقيح فمسحها وصلى ولم يتوضأ # وروينا عن أبي هريرة أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه ثم ~~صلى ولم يتوضأ وعن جابر أنه قال لو أدخلت أصبعي PageV01P171 في أنفي ثم خرج ~~دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت وعن أبي هريرة أنه كان لا يرى أن يعيد الوضوء ~~من القطرة والقطرتين وعن ابن مسعود أنه أدخل أصابعه في أنفه فخبضهن في ~~الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة # ث 63 حدثنا علي بن الحسن ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عطاء بن السائب ~~قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى # ث 64 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عبد الصمد العمي ثنا ~~سليمان عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال إذا كان الدم فاحشا فعليه ~~الإعادة وإن كان ms0026 قليلا فلا إعادة عليه # ث 65 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن بكير بن عبد ~~الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها ~~فصلى ولم يتوضأ ورأى رجلا قد احتجم بين يديه وقد خرج من محاجمها شيء من دم ~~وهو يصلي فأخذ ابن عمر عصاه فسلت الدم ثم وقتها في المسجد PageV01P172 # ث 66 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال أخبرني ~~ميمون بن مهران قال رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته ~~بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ # ث 67 وحدثت عن محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا عبيد الله بن حبيب ابن ثلت ~~قال سمعت أبا الزبير يذكر عن جابر قال لو أدخلت إصبعي في أنفي ثم خرج دم ~~لدلكته بالبطحاء وما توضأت # ث 68 حدثنا محمد ثنا إسحاق أنا عبد الله بن إدريس عن رجل أحسبه جويبر عن ~~حوات بن عبد الله عن الحارث بن سويد أن ابن مسعود أدخل أصابعه في أنفه ~~فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة # ث 69 وحدثونا عن أبي زرعة الأصبهاني ثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد ~~قال كان أبو هريرة لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين قال لا يعيد ~~إلا أن يبول أو يضرط # قال أبو بكر هذا يحتمل معنيين أعني حديث يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ~~ثوبه دم قليل فلا إعادة ويحتمل غير ذلك وعن ابن عمر أنه عصر بثرة كانت ~~بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها وصلى ولم يتوضأ # وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الدم ما سال من الجرح أو كان في الثوب ~~فقال سواء أي حتى تفحش في خروجه من الجرح وفيما يكون في الثوب منه واحتج ~~بأن عمر عصر بثرة فخرج منها دم فمسحه وصلى ولم PageV01P173 يتوضأ وذكر حديث ~~أبي هريرة وابن ms0027 أبي أوفى قال وقال ابن عباس إذا كان فاحشا أعاد # وقد احتج بعض من يوجب على الراعف والمحتجم وعلى من خرج من جرحه دم الوضوء ~~بالأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجابه الوضوء على ~~المستحاضة وقد اتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك قال [ 11 ب ] فجعلنا ~~سائر الدماء الخارجة من الجسد قياسا على دم الاستحاضة احتج بهذه الحجة ~~يعقوب وابن الحسن # واحتج غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو ~~سنة أو إجماع وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا بل قد أجمع ~~أهل العلم على أن من تطهر طاهر وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف ~~والحجامة وخروج الدماء من غير القرح والقيء والقلس فقالت طائفة انتقضت ~~طهارته وقال آخرون لم تنقض قال فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا ~~بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له # ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر ~~لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج ~~من الفم فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما وهو الريح الخارج من الدبر ~~وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من ~~مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من ~~سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث # مع أن من خالفنا من أهل الكوفة يفرق بين الدودة تخرج من مخرج الحدث وبين ~~الدودة تسقط من الجرح فيوجب الوضوء في الدودة الخارجة من PageV01P174 الدبر ~~ولا يوجب الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح ولا فرق بين الدودتين وبين ~~الدمين الخارج أحدهما من مخرج الحدث والآخر من غير مخرج الحدث # ويدخل على أهل الكوفة شيء آخر زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط ~~والبول يجب ms0028 الوضوء وتركوا أن يوجبوا الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى ~~يسيل ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر وجب أن يكون الجواب في أحدهما ~~كالجواب في الآخر # قال أبو بكر وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل ولكنها عبادات ~~قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره ثم يجب عليه كذلك غسل الأطراف ~~والمسح بالرأس وترك أن يمس موضع الحدث بماء أو حجارة وقد يجب بخروج المني ~~وهو طاهر غسل جميع البدن ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء والبول نجس ~~ويجب بالتقاء الخانتين الاغتسال وكل ذلك عبادات وغير جائز أن يقال إن ~~الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج فنجعل النجاسات قياسا عليها بل هي عبادات لا ~~يجوز القياس عليها # وقد تكلم في الأسانيد التي رويت عن علي و سلمان وقد ذكرت عللها مع حجج ~~تدخل على من خالفنا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب # وقد اختلف الذي أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء فقال أكثرهم لا ~~يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل هكذا قال عطاء والنخعي وقتادة وحماد الكوفي ~~إلا أن حمادا قال لا وضوء PageV01P175 فيه حتى يسيل أو يقطر وقال أصحاب ~~الرأي في الدمل والقرح يخرج منه الدم قال إذا كان قليلا عن رأس الجرح فلا ~~وضوء عليه # وقال سفيان الثوري في الرجل يدخل إصبعه في أنفه فيخرج عليه دم قال ما لم ~~يكن سائلا فلا بأس قال سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه الدم لا يتوضأ [ 12 ~~ألف ] حتى يسيل وكان مجاهد يقول يتوضأ وإن لم يسل PageV01P176 # | 19 ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة # م 25 قال أبو بكر حكم الحجامة كحكم الرعاف و [ الدم ] الخارج من غير ~~مواضع الحدث والوضوء من غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة والشافعي ~~وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوء غير أن ~~المحتجم يأمر بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلي # [ وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم ms0029 غسل أثر محاجمه وروي ذلك عن ابن ~~عباس وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو قول ربيعة ويحيى الأنصاري ~~ومالك والشافعي وأبي ثور PageV01P177 # ث 70 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج عن نافع عن ~~ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه # ث 71 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ~~أبي عمر عن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم # وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم روي هذا القول عن ~~الحسن ومكحول قال الحسن ما أزيد على تنقية الحجام # وفيه قول ثالث وهو أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم روي هذا القول عن بن عمر ~~وعطاء والحسن وقتادة وكان أحمد بن حنبل يقول يتوضأ منها ومن الرعاف من كل ~~دم سائل وقال حديث مصعب بن شيبة حديث منكر وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء ~~ويغسل موضع المحجمة PageV01P178 # ث 72 حدثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ~~ابن عمر أنه إذا كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل # وقد روينا عن غير واحد أنهم كان يرون الاغتسال من الحجامة روينا عن علي ~~بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة وعن ابن عباس أنه قال إذا ~~احتجم الرجل [ فليغتسل ] ولم يره واجبا وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال ~~إني لأحب أن أغتسل من خمس من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة # وكان الضحاك بن مزاحم يأمرنا بالاغتسال من الحجامة وكان PageV01P179 ~~مجاهد يغتسل منها # ث 73 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن ~~عمرو قال إني لأحب أن أغتسل من خمس من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ~~ويوم الجمعة # ث 74 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاختة ~~عن أبيه أن عليا كان يحب أن يغتسل من ms0030 الحجامة # ث 75 وحدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن ~~أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم ~~يره واجبا # قال أبو بكر قد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض ~~طهارته كتاب أو سنة أو إجماع والجواب في الحجامة كالجواب في الرعاف ولكن ~~يغسل أثر المحاجم لأن إزالة النجاسة عن البدن يجب إذا أراد الصلاة # فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل من ~~أربعة PageV01P180 الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت # ح 76 حدثنا محمد بن إسماعيل قال [ 12 ب ] حدثنا يحيى الحماني قال ثنا أبو ~~عوانة عن عبد الله بن أبي السفر عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد ~~الله بن الزبير عن عائشة # فهذا غير ثابت وقد قال أحمد في هذا الحديث هو من وجه مصعب بن شيبة وليس ~~بذلك فإذا لم يثبت حديث مصعب بن شيبة بطل الاحتجاج به وقد بلغني عن أحمد بن ~~حنبل وعلي بن المديني أنهما ضعفا الحديثين حديث مصعب وحديث أبو هريرة في ~~الغسل من غسل الميت # | 20 ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح # م 26 اختلف أهل العلم في القيح والصديد فقالت طائفة هما بمنزلة الدم ~~روينا هذا القول عن النخعي وبه قال مجاهد PageV01P181 وعطاء وعروة بن ~~الزبير والزهري وقتادة والشعبي والحكم # وقال الليث بن سعد القيح بمنزلة الدم وقال الحكم وحماد كل شيء يخرج من ~~الإنسان فهو بمنزلة الدم # وقالت طائفة ليس في خروج القيح والصديد وضوء هذا قول الحسن PageV01P182 ~~البصري وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح ليس فيه شيء # وكان أبو مجلز لا يرى في القيح شيئا وقال إنما ذكر في كتابه عز وجل الدم ~~المسفوح وكان الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم ليس بدم ولا قيح ~~لا وضوء فيه # وقال أحمد بن حنبل في ms0031 القيح والصديد هذا كله أيسر عندي من الدم # وقال إسحاق كلما [ كان ] سوى الدم لا يوجب وضوءا # قال أبو بكر ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة وقد ~~ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة والشافعي أصحابه في هذا الباب PageV01P183 # وقال أصحاب الرأي في النفطة يسيل منها ماء أو دم أو قيح أو صديد إن سال ~~عن رأس الجرح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض # | 21 ذكر الوضوء من القيء # م 27 قال أبو بكر اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجبت طائفة منه ~~الوضوء فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة وكان ابن ~~عمر يأمر بالوضوء منه وروينا عن ابن عباس أنه قال الحدث حدثان حدث من فيك ~~وحدث من أسفل منك وعن ابن عباس أنه قال الافطار مما دخل وليس مما خرج ~~والوضوء مما خرج وليس مما دخل # ث 77 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث ~~عن علي أنه قال من وجد رزا في بطنه أو رعافا أو قيئا فلينصرف وليتوضأ فإن ~~تكلم استقبل وإن لم يتكلم بنى على ما مضى من صلاته # ث 78 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ~~قال إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع ~~فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم # ث 79 حدثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام ~~ثنا علي بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال يعاد الوضوء من القيء والرعاف ~~PageV01P184 # ث 80 حدثنا محمد بن إسحاق أنا علي الرازي عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن ~~عباس قال الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك # ث 81 حدثنا يحيى بن يحيى [ 13 ألف ] ثنا يزيد بن زريع عن عكرمة عن ابن ~~عباس أنه قال الافطار ms0032 مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل # وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح والزهري وبه قال الأوزاعي وأحمد بن ~~حنبل # وقال أصحاب الرأي إذا تقيأ متعمدا [ أو غير متعمد ] أو قلس ملء فيه أعاد ~~الوضوء وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء # واختلف أهل الرأي إذا تقيأ ملء فيه بلغما فقال النعمان ومحمد لا يعيد ~~الوضوء وقال يعقوب البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه أعاد ~~الوضوء PageV01P185 # وكان مالك وأصحابه لا يرون في القيء وضوءا وكذلك قال الشافعي وأبو ثور # وقال مالك رأيت ربيعة يقلس ثم ينصرف حتى يصلي # | 22 ذكر الوضوء من القلس # م 28 واختلفوا في الوضوء من القلس فرأت طائفة فيه الوضوء فممن رأى فيه ~~الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وروي ذلك عن مجاهد ~~PageV01P186 والقاسم وسالم # وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا إذا قلست فظهر على ~~لسانك استأنفت الوضوء والصلاة وقال إسحاق بن راهويه يعيد الوضوء من قليله ~~وكثيره # وقالت طائفة ليس في القلس وضوء هذا قول الحسن البصري وبه قال مالك ~~والشافعي وأبو ثور وحكى عن الزهري وعمرو بن دينار أنهما قالا ليس في القلس ~~وضوء PageV01P187 # وفيه قول ثالث وهو أن لا وضوء في قليله وإذا كان كثيرا توضأ هذا قول حماد ~~بن سليمان وقد ذكرت قول أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القيء # واختلف فيه أحمد بن حنبل فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس إذا ~~كان قليلا فلا وضوء عليه وإذا كان كثر حتى يكون مثل القيء فنعم وحكى أبو ~~داود عنه أنه قال في القلس مثل ما خرج من سبيلين # وروينا من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء والنخعي أنهما قالا في القلس إذا ~~ازدرده فلا يتوضأ وإن لفظه يتوضأوعن الحسن البصري أنه كان لا يرى في القلس ~~الجبة ونحو ذلك وضوءا # قال أبو بكر أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي ms0033 ~~PageV01P188 والغائط والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره والقلس في ~~نفسه لا يخلو أن يكون حدثا كسائر الأحداث ولا فرق بين قليله وكثيره أو لا ~~يكون حدثا فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير # وقد احتج أحمد وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان # ح 82 حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبي عن ~~حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يعيش ~~بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له فقال أنا صببت له ~~وضوءا # قال أبو بكر وليس يخلوا هذا الحديث من أحد أمرين إما أن يكون ثابتا فإن ~~كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه لأن في الحديث أنه توضأ ولم ~~يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث وإن كان غير ~~ثابت فهو أبعد من أن يجب فيه [ 13 ب ] فرض وكان أحمد يثبت الحديث وقال غير ~~أحمد من أصحابنا أن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما ~~قال ولم يثبت PageV01P189 ذلك عندنا بعد واستحب هذا القائل الوضوء فيه # قال أبو بكر فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لم يأمر به فيما نعلم والله أعلم # | 23 ذكر الدود يخرج من دبر المرء # م 29 واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فأوجب كثير منهم الوضوء فممن قال ~~عليه الوضوء عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبي مجلز والحكم بن ~~عتيبة # وكان الأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه ~~يرون منه الوضوء # قال الشافعي ما خرج من ذكر أو دبر رجل أو امرأة أو قبل امرأة الذي ~~PageV01P190 هو سبيل الحدث يوجب الوضوء وكذلك الدودة والحصاة وقال أحمد ~~وإسحاق وأبو ثور كقول عطاء وقال أحمد وإسحاق أيضا كقول الشافعي # وروينا عن أبي ms0034 العالية أنه قال ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء ~~وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء # وقالت طائفة ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء روي هذا القول عن النخعي ~~وبه قال حماد بن أبي سليمان وقتادة ومالك PageV01P191 # وقال مالك في الذي يخرج من دبره الدم لا وضوء عليه # وقال بعض أهل العلم كل من تطهر فله أن يصلي بها ما لم يكن منه حدث يوجب ~~عليه الطهارة كتاب أو سنة أو إجماع فمما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء الغائط ~~والريح يخرج من الدبر والمذي الخارجان من ذكر الرجل وقال آخر ودم الاستحاضة ~~فأما وجوب الوضوء من الغائط في الكتاب ووجوب الوضوء من البول والمذي والريح ~~تخرج من الدبر فبالسنة ودم الاستحاضة وإن لم يكن فيه خبر ثابت يوجب منه ~~الوضوء فهو قول عامة أهل العلم فأما سوى ما ذكرناه مما أوجب فريق منه ~~الوضوء مما يخرج من القبل والدبر وأسقط آخرون منه الوضوء فغير جائز نقض ~~طهارة أجمع أهل العلم عليهما بحدث مختلف في انتقاض طهارة من خرج منه ذلك # فإن قال قائل لم لم يجعل حكم ما اختلف فيه من هذا حكم ما أجمعوا عليه قيل ~~لأن الطهارات عبادات يعبد الله بها خلقه غير معقول عللها وقد يخرج من ~~المخرج الواحد شيئان أحدهما يوجب الاغتسال وهو المني والآخر يوجب الوضوء ~~وهو المذي ودمان يخرجان من مخرج واحد أحدهما يوجب الاغتسال وهو دم المحيض ~~ودم آخر من ذلك المخرج يوجب الوضوء وهو دم الاستحاضة ويوجب أحدهما ترك ~~الصلاة والصوم مع وجوب الاغتسال وغير جائز ترك الصلاة والصوم بالدم الآخر ~~ومخرجهما واحد فلو كانت الطهارات تجب للخارج والمخرج لاستوت فيما يخرج من ~~هذه المخارج وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ما يخرج من ~~السبيلين ونحن ذاكروها إن شاء الله فيما بعد PageV01P192 # قال أبو بكر وهذا يحتمل النظر والأكثر من أهل العلم على القول الأول ~~ولولا أن الدودة لا تخرج إلا بندوة 14 ألف من غائط وكذلك ms0035 الحصى لا يكاد ~~يخرج إلا بندوة من بول لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك ~~وضوءا فأي ذلك خرج ومعه ندوة من غائط أو بول ففيه الوضوء لأن قليل الغائط ~~والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء والله أعلم # ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها # | 24 [ ذكر الوضوء من مس الذكر ] # م 30 اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس ذكره فقالت طائفة إذا مس ~~ذكره توضأ روى هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة ~~وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر # ث 83 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا إبراهيم بن المنذر قال ~~PageV01P193 حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن ~~عمارة ابن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر من مس فرجه ~~فليتوضأ # ث 84 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ~~بن عبد الله أنه قال أن عبد الله توضأ روى هذا القول أما يجزيك الغسل من ~~الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ # ث 85 حدثنا علي أنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا مس ~~الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء # ث 86 حدثنا علي ثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي ~~وقاص عن مصعب بن سعد أنه قال كنت أمسك المصحف على أبي سعد فاحتككت فقال ~~لعلك مسست ذكرك قلت نعم قال فقم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت # ث 87 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا أمية بن خالد ثنا عمرو بن أبي وهب ~~الخزاعي عن جميل عن أبي وهب عن أبي هريرة قال من مس ذكره فليتوضأ ومن مس ~~فوق الثوب فلا يتوضأ # ث 88 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا عتاب بن بشر أنا خصيف PageV01P194 ~~عن عكرمة عن ابن عباس في مس ms0036 الذكر قال إن عركته عرك الأديم فتوضأ وإلا فلا ~~وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وابان بن عثمان # وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري وروى ذلك PageV01P195 عن أبي ~~العالية ومجاهد # وقال جابر بن زيد إذا مسه متعمدا أعاد وكان الأوزاعي والشافعي وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور يوجبون الوضوء من مس الذكر # واختلفت الرواية فيه عن مالك فحكى عنه ابن القاسم أنه لا ينتقض الوضوء من ~~مس شرج ولا رفغ إلا من مس الذكر وحده PageV01P196 # قال أبو بكر وهذا القول المشهور عند أصحابه عنه # وحكى يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه سئل عمن صلى وقد مس ذكره ~~قال لا إعادة عليه # قال أبو بكر واحتج الشافعي وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من مس ~~الذكر بحديث بسرة بنت صفوان # ح 89 أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ~~أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على ~~مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان من مس الذكر الوضوء ~~فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ # قال أبو بكر وقد اختلف في إسناد حديث عروة فقال ابن جريج عن الزهري عن [ ~~14 ب ] عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة أو عن زيد بن خالد PageV01P197 # وقال معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة # وقال عمر بن شريح عن الزهري عن عروة عن عائشة # وقال هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى بنت أنيس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # وقال آخر عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي أيوب وقد ~~تكلم في هذا الإسناد والله أعلم # وقالت طائفة ليس في مس الذكر وضوء روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ~~وعمار بن ms0037 ياسر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة PageV01P198 وعمران بن ~~حصين وأبي الدرداء وسأل رجل سعد بن أبي وقاص عن PageV01P199 مس الذكر في ~~الصلاة فقال إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها # وقال الحسن البصري اجمع لي رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ~~من يقول ما أبالي إياه مسسته أو مسست أذني أو ركبتي أو فخذي # ث 90 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث ~~عن علي قال ما أبالي أياه مسست أو أذني إذا لم أكن أعمد لذلك # قال أبو بكر وروى هذا الحديث # ث 91 بندار عن يحيى وسفيان عن سعد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي ~~في مس [ الذكر ] قال أحدهما ما أبالي إياه مسست أو أنفي وقال آخر أو أذني # ث 92 حدثنا محمد بن يحيى الحجبي ثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الرحمن بن ~~مروان عن أرقم بن شرحبيل قال قلت لعبد الله بن مسعود حكني بعض جسدي في ~~الصلاة فافضيت إلى ذكري قال فقال فاقطعه فاطرحه هل هو إلا بضعة منك # ث 93 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا الأعمش عن حبيب ~~PageV01P200 ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى في ~~مس الذكر وضوءا # ث 94 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا إسماعيل عن قيس قال ~~سأل رجل سعد بن أبي وقاص في مس الذكر في الصلاة فقال إن علمت أن فيك بضعة ~~فاقطعها # ث 95 حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعد قال كنت ~~جالسا في مجلس عمار فتذاكروا مس الذكر فقال ما هو إلا بضعة منك [ مثل أنفي ~~أو أنفك ] وإن لكفك موضع غيره # ث 96 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان ثنا إياد بن ~~لقيط السدوسي ثنا البراء بن قيس قال سمعت حذيفة وسأله ms0038 رجل عن مس الذكر في ~~الصلاة فقال ما أبالي إياه مسست أم أنفي # ث 97 حدثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن ~~حصين قال ما أبالي إياه مسست أم فخذي # ث 98 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن عياش عن جرير ~~PageV01P201 ابن عثمان عن حبيب بن عبيد الله عن أبي الدرداء أنه سئل عن مس ~~الذكر فقال إنما هو بضعة منك # ث 99 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال أجمع لي ~~رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من يقول ما أبالي إياه ~~مسست أو مسست أذني أو ركبتي أو فخذي # وكان سعيد بن المسيب يراه كبعض جسده لا يتوضأ منه وهو مختلف عنه فيه # وكان الحسن وقتادة لا يريان منه وضوءا وقال سعيد بن جبير إنما هو بضعة ~~منك وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي PageV01P202 # وقد احتج بعض من [ 15 ألف ] يقول بهذا القول بحديث قيس بن طلق # ح 100 حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا محاضر بن مورع ثنا هشام ابن حسان عن ~~محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق أنه سمع رجلا سأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال توضأت فمسست ذكري أو أتوضأ فأمس ذكري قال هو منك # ح 101 حدثنا أبو أحمد ثنا الحسين بن الوليد ثنا عكرمة بن عمار عن قيس بن ~~طلق أن طلقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن لا يجب وضوءا ولا اختلاف ~~بين أهل العلم أن الذكر توضأ روى هذا القول به إنما هو كبعض جسدك # وقال بعض من يقول بهذا القول وقد أجمع أهل العلم على أن لا وضوء على من ~~مس بولا أو غائطا أو دما فمس الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءا ولا فرق بين ~~اليد والفخذ وتكلموا في حديث بسرة # وحكى أحمد بن علي الوراق أنه سمع أحمد قال وقد روى ms0039 عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ وروى عنه أنه قال إنما هو بضعة منك ~~وكلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء PageV01P203 # وحكى رجاء المروزي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما اجتمعا فتذاكرا ~~الوضوء من مس الذكر فكان أحمد يرى منه الوضوء ويحيى لا يرى ذلك وتكلما في ~~الأخبار التي رويت في ذلك فحصل أمرهما على أن اتفقا على إسقاط الاحتجاج ~~بالخبرين معا خبر بسرة وخبر قيس ثم صارا إلى الأخبار التي رويت عن الصحابة ~~فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد بحديث ابن عمر فلم يمكن يحيى دفعه واحتج يحيى ~~في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك # وحكى عن ابن المبارك أنه قال ليس في نفسي شيء من مس ذكره أنه ليس عليه ~~وضوء وقال بعضهم أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا توضأ فهو طاهر واختلفوا ~~في انتقاض طهارة من مس ذكره وقد اختلفت الأخبار فيه فلا PageV01P204 وجه ~~لنقض الطهارة المجمع عليها إلا بخبر لا معارض له # ث 102 وحكى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني ابن زيد عن ربيعة ~~أنه كان يقول لو وضعت يدي في دم خنزير أو جيفة ما نقض وضوئي فمس الذكر أيسر ~~من الدم قال وكان ربيعة يقول ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد أو يعمل به بحديث ~~بسرة والله لو أن بسرة شهدت على هذا الفعل ما أجزت شهادتها إنما قوام الدين ~~الصلاة وقوام الصلاة الطهور فلم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من يقيم هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسرة # قال أبو بكر إذا لم يثبت حديث بسرة فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر ~~غير واجب ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا وإن لم يفعل فلا شيء ~~عليه # | مسئلة من هذا الباب # م 31 واختلفوا فيمن مس الذكر مخطيا أو غير قاصد لمسه فقالت ms0040 طائفة إن مسه ~~متعمدا توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه هكذا قال مكحول # وقال جابر بن زيد إذا مسه متعمدا توضأ وكان طاؤس PageV01P205 وسعيد بن ~~جبير يقولان من مسه وهو لا يريد وضوءا فليس عليه وضوء كذلك قال حميد الطويل # وكان الأوزاعي والشافعي [ 15 ب ] وإسحاق يقولون خطأه وعمده سواء وكذلك ~~قال أحمد وأبو أيوب سليمان بن داؤد وأبو خيثمة PageV01P206 # قال أبو بكر والازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن ~~يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث # | 25 [ ذكر مس الذكر بالساعد أو بطهر الكف ] # م 32 أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ~~ذكره ببطن كفه عامدا # م 33 [ واختلفوا فيمن ] مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة عليه ~~الوضوء قيل لعطاء إن مسست الذراع الذكر أيتوضأ قال نعم وكان الأوزاعي يقول ~~فيمن مس ذكره بساعده قال الساعد يد فليتوضأ وقال أحمد إذا مسه بساعده أو ~~ظهر كفه فعليه الوضوء # ولعل من حجة من يقول هذا القول إن ظاهر الحديث وهو قوله إذا مس أحدكم ~~ذكره فليتوضأ يوجب الوضوء إذ لم يقل بظهر كفه ولا ببطنها # وقالت طائفة إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه هذا قول مالك ~~والشافعي وإسحاق PageV01P207 # وقال مالك والليث بن سعد فيمن مس ذكره بذراعيه أو بقدميه لا وضوء عليه ~~واحتج الشافعي بحديث رواه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينه وبينها شيء فليتوضأ # ح 103 أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله ~~عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وكان أحمد يقول قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري فيه رجلا ~~يقال له أبو موسى الخياط وذكر أحمد يزيد فقال يروي أحاديث مناكير # | 26 ذكر المرأة ms0041 تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها # م 34 كان الزهري يقول إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على PageV01P208 # كفلها أو مس محاسرها توضأ وقال الأوزاعي إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء ~~وكذلك قال الشافعي وكان الأوزاعي يقول إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا ~~وضوء عليه # وقال مالك إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ وحكي عنه أنه قال إن كانت مسته ~~لشهوة فعليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء عليها # وكان الشافعي يقول على المرأة إذا لمسته الوضوء وفي قول إسحاق وأبي ثور ~~إذا مست ذكر زوجها توضأت # وكان جابر بن يزيد يقول إذا مس الرجل قبل امرأته أو امرأة مست فرج زوجها ~~عليهما الطهور وهذا قول الشافعي # وقد روينا عن عائشة أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت ولا أحسبه ~~ثابتا PageV01P209 وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أيما امرأة مست فرجها لا يثبت # ح 104 حدثنا علي بن الحسن ويحيى بن محمد قالا ثنا إسحاق بن إبراهيم قال ~~أنا بقية عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده # | 26 ذكر مس الصبي وغيره # م 35 واختلفوا فيما يجب على مس ذكر صبي فقالت طائفة عليه الوضوء كذلك قال ~~عطاء والشافعي وقال أبو ثور إذا مس ذكره غيره توضأ وقال إسحاق أحب إلى أن ~~يتوضأ # وقالت طائفة ليس في مس ذكر الصبي وضوء كذلك الصبي قال الزهري والأوزاعي ~~ومالك وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسا إذا كان صغيرا PageV01P210 # م 36 واختلفوا فيمن مس ذلك من ميت ففي قول 16 ألف الشافعي عليه الوضوء ~~ولا وضوء عليه في قول إسحاق # م 37 واختلفوا فيمن مس ذلك من البهائم فقالت طائفة لا شيء عليه كذلك قال ~~الشافعي وإسحاق # وفيه قول ثان وهو أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء هذا قول الليث بن ~~سعد # وفيه قول ثالث قاله عطاء قال ابن جريح قلت لعطاء مسست قنب حمار ms0042 أو ثول ~~جمل قال أما قنب الحمار فكنت متوضيا وأما من ثول الجمل فلا قلت فماذا يفرق ~~بينهما قال من أجل أن الحمار هو نجس قال وأقول أنا كل شيء نجس كهيئة الحمار ~~لا يوكل لحمه فمس ذلك منه فعليه الوضوء وكل شيء يوكل لحمه كهيئة البعير مس ~~ذلك منه فلا وضوء عليه # قال أبو بكر لا وضوء في شيء من ذلك كله PageV01P211 # | 27 ذكر مس الأنثيين # م 38 واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير أنه قال يتوضأ وقال ~~الزهري أحب إلي أن يتوضأ # وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال عطاء بن أبي رباح والشعبي ~~وإسحاق وهو قول عوام أهل العلم # وقال مالك لا وضوء على من مس عانته # | 28 ذكر مس الدبر # م 39 واختلفوا في الوضوء من مس الدبر فقالت طائفة عليه الوضوء هكذا قال ~~عطاء بن أبي رباح والزهري وقال الأوزاعي بلغني ذلك وكان الشافعي وإسحاق ~~يقولان عليه الوضوء # وقالت طائفة لا وضوء عليه هذا قول مالك بن أنس وسفيان PageV01P212 الثوري ~~وأصحاب الرأي وهو قول قتادة # | 29 الوضوء مما مست النار # م 40 اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما ~~مست النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو ~~طلحة عم أنس [ وأنس بن مالك ] وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو ~~هريرة وأبو عزة رجل يقال أن له صحبة PageV01P213 # ث 105 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ~~أنه كان يتوضأ مما مست النار # ث 106 حدثنا يحيى بن محمد عن سعيد وثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة ~~عن أنس بن مالك أنه كان يتوضأ مما غيرت النار ويحدث أن أبا طلحة كان يتوضأ ~~مما غيرت النار # ث 107 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد أنا سليمان عن الحسن عن أبي ~~موسى الأشعري قال ما ms0043 أبالي أكلت خبزا ولحما ثم صليت ولم أتوضأ أو لوثت يدي ~~بفرثها ودمها ثم صليت ولم أتوضأ # ث 108 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا معمر عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة قالت توضؤوا مما مست النار # ث 109 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا معمر عن ~~الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه قال توضؤوا مما مست النار ~~PageV01P214 # ث 110 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد أنا سفيان عن أبي قلابة قال ~~رأيت أنس بن مالك جاء وهو خبيث النفس وهو خارج من القصر فقلت ما شأنك قال ~~ومالي لا أكون خبيث النفس وقد خرجت من عند هؤلاء آنفا وقد أكلوا خبزا ولحما ~~ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضؤوا قلت وما كنتم تفعلونه قال لا # وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وأبي مجلز وأبي قلابة ويحيى بن ~~يعمر والحسن البصري 16 ب PageV01P215 وأبي ميسرة والزهري # ومن حجة بعض من قال هذا القول الأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر بالوضوء منه # ح 111 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب قال ~~أخبرني عمر بن عبد العزيز أن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ PageV01P216 ~~أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أبو هريرة إنما أتوضأ ~~من أثوار اقط أكلتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست ~~النار # حدثني علي عن أبي عبيد قوله ثور القطعة من الاقط وجمعها أثوار # وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالوضوء مما مست النار ~~زيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى PageV01P217 # الأشعري وسهل بن الحنظلية وسلمة بن وقش وأم سلمة وابن عمر وعائشة وأم ~~حبيبة وقد ذكرت PageV01P218 # أسانيدها في كتاب السنن # وأسقطت طائفة الوضوء مما مست النار فممن كان لا يرى الوضوء مما مست النار ms0044 ~~أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي PageV01P219 # ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة ~~وأبو أمامة الباهلي وأبي بن كعب PageV01P220 # ث 112 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد عن عمرو بن ~~دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر وعمر اكلا خبزا ولحما ~~وصليا ولم يتوضيا # ث 113 حدثنا إسحاق عن عبد الرازق عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر ~~بن عبد الله يقول أكل أبو بكر الصديق كتف لحم أو ذراع ثم قام للصلاة ولم ~~يتوضأ # ث 114 حدثنا علي بن عبد العزيز عن القعنبي عن مالك بن ضمرة ابن سعيد ~~المازني عن ابان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل ~~يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ ث 115 وحدثني محمد بن نصر ثنا علي ~~بن الحسن أبو الحسين ثنا حماد بن سلمة عن مسعر عن ثوير مولى أبي جعدة عن ~~علي بن جعدة بن هبيرة عن أبيه جعدة بن هبيرة قال أكلت مع علي ثريدا ولحما ~~ولم يتوضأ # ث 116 حدثنا نبيل بن عمار ثنا محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن إبراهيم عن ~~علقمة قال أتى عبد الله بقصعة فأكل منها ثم مضمض ثم قام فصلى ولم يغسل يده # ث 117 حدثنا إسحاق أنا عبد الرازق عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه ~~PageV01P221 # سمع ابن عباس يقول إنما النار بركة والنار ما تحل من شيء ولا تحرمه ولا ~~وضوء مما مست النار ولا وضوء مما دخل إنما الوضوء مما يخرج من الإنسان # ث 118 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أنا يحيى أنه سأل عبد ~~الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطعام وقد مسته النار هل ~~يتوضأ فقال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلي ولا يتوضأ وكان أبوه من أصحاب بدر # ث 119 ms0045 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي غالب قال كنت ~~آكل مع أبي قلابة الثريد واللحم ثم يصلي ولا يتوضأ # ث 120 وفي حديث معن عن مالك عن موسى بن عقبة بن عبد الرحمن بن زيد ~~الأخباري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب ~~فقرب إليهما طعاما قد مسته النار فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضيا # ث 121 وحدثونا عن بندر ثنا غندر عن شعبة عن الربيع بن قريع قال سمعت ابن ~~عمر يقول ما أبالي أن آكل لحما وخلا وأصلي ولا أتوضأ # ث 122 وحدثت عن أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى 17 ألف ثنا ميسرة حدثني ~~الأوزاعي عن حسان بن عطية أن أبا الدرداء كان لا يتوضأ مما غيرت النار ~~PageV01P222 # ث 123 وحدثت عن أبي زرعة ثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المديني عن أنس ~~بن عياض عن يزيد قال كان سلمة صائما فأكل حيسا قبل الصلاة ثم قام فصلى ولم ~~يتوضأ # ث 124 وحدثني بعض أصحابنا ثنا حمدان بن علي الوراق ثنا سليمان ابن حرب ~~ثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إذا بلغك اختلاف عن أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فهو الحق وهو ~~السنة # ث 125 وسمعت محمد بن أحمد الثقفي يقول سمعت أبا هشام الرفاعي يقول سمعت ~~يحيى بن آدم يقول ليس يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قول ~~آخر وإنما كان يقال عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليعلم ان ~~النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه # وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري فيمن وافقه ~~من أهل العراق وبه قال الأوزاعي وأصحابه وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق ~~وأبو ثور PageV01P223 # وأصحاب الرأي ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما ~~مست النار إلا الوضوء من ms0046 لحوم الإبل خاصة وقد ذكرت اختلافهم فيه # وقد احتج بعض من لا يرى الوضوء مما مست النار بأخبار ثابتة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك # ح 126 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنا ابن وهب قال أخبرني ~~هشام بن سعد ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ # ح 127 وحدثنا إبراهيم بن الحارث ومحمد بن إسماعيل الصائغ قالا ثنا حجاج ~~قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة ~~أخبرته أنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبنا مشويا فأكل منه ثم ~~قام إلى الصلاة ولم يتوضأ # والأخبار في هذا الباب تكثر وقد ذكرتها في غير هذا الموضع # واحتج بعض من لقيته في ترك الوضوء مما مست النار بحديث محمد بن مسلمة # ح 128 حدثنا محمد بن يحيى قال أنا عبد الرحمن بن المبارك العبشي قال ثنا ~~قريش بن حيان عن يونس بن أبي خالدة عن محمد بن مسلمة أن النبي PageV01P224 # صلى الله عليه وسلم أكل آخر أمريه خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ # ح 129 وحدثني محمد بن إسماعيل حدثني يعقوب ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن ~~أبي حمزة قال حدثني محمد بن المنكدر بن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار # وقال بعضهم والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين ~~المهديين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ~~صلوات الله عليهم في ترك الوضوء وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولا يجوز أن يسقط ~~عنهم جميعا علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار إذ مما لا بد ms0047 للناس منه ~~الأكل والشرب ولو كان الأكل حدثا ينقص الطهارة ويوجب الوضوء لم يخف ذلك ~~عليهم ولم يذهب ذلك عليهم معرفة وغير جائز أن يجهلوا ذلك # فإذا تطهر المرء فهو على طهارته إلا أن يدل كتاب أو سنة لا معارض لها أو ~~إجماع على أن طهارته قد انتقضت ولو لم يكن في هذا الباب من الحجج التي ~~ذكرناها شيء لكان 17 ب الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت الوقوف عن ~~استعمالها # وقد حكى عن حماد بن سلمة أنه قال إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان ~~PageV01P225 # لا تدري الناسخ من المنسوخ ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء # | 30 ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة # م 41 أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقص طهارة ولا يوجب ~~وضوءا # م 42 وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة # م 43 واختلفوا في نقض الطهارة من ضحك في الصلاة فأوجبت طائفة عليه الوضوء ~~وممن روي ذلك عنه الحسن البصري والنخعي وبه قال سفيان الثوري وأصحاب وأصحاب ~~الرأي # واحتج محتج بحديث منقطع لا يثبت # ح 130 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا عبد الله بن بكر ثنا هشام عن ~~PageV01P226 حفصة عن أبي العالية أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي صلى الله ~~عليه وسلم يصلي بالناس فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم فأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة # وقالت طائفة ليس على من ضحك في الصلاة وضوء روي هذا القول عن جابر بن عبد ~~الله وأبي موسى الأشعري والقاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح والزهري وعروة ~~بن الزبير # وروي ذلك عن مكحول ويحيى بن أبي كثير وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ~~وأبو ثور وكان PageV01P227 # الأوزاعي يقول كقولهم ثم رجع بعد ذلك فقال كما قال الثوري # ث 131 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن الأعمش عن ~~أبي سفيان عن جابر قال يعيد ms0048 الصلاة ولا يعيد الوضوء # ث 132 حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا هشيم أنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن ~~هلال قال صلى موسى بأصحابه فزاد شيئا فضحكوا منه فقال أبو موسى حيث انصرف ~~من صلاته من كان ضحك منهم فليعد الصلاة # قال أبو بكر إذا تطهر المرء فهو على طهارته [ ولا يجوز نقض طهارة مجمع ~~عليها إلا بسنة أو إجماع ولا حجة مع من نقض طهارته ] لما ضحك في الصلاة ~~وحديث أبي العالية مرسل والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة PageV01P228 # وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط والبول والنوم وخروج ~~المذي والريح تنقض الطهارة في الصلاة وفي غير الصلاة فالضحك لا يخلو في ~~نفسه أن يكون حدثا كسائر الأحداث فاللازم لمن جعل ذلك حدثا أن ينقض طهارة ~~المرء إذا ضحك في الصلاة وفي غير الصلاة أو لا يكون حدثا فغير جائز إيجاب ~~الطهارة منه فأما أن يجعله مرة حدثا ومرة ليس بحدث فذلك تحكم من فاعله # ومن قول أصحاب الرأي أن المحدث في صلاته يتوضأ وبيني عليها ولا تفسد ~~صلاته ومن تكلم في الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستأنفها # وأوجبوا على الضاحك في الصلاة حكما ثالثا جعلوا عليه إعادة الوضوء وإعادة ~~الصلاة فلا هم جعلوه كحكم الذي هو به أشبه ولا كحكم سائر الأحداث التي من ~~صاب ذلك بنى إذا تطهر على صلاته # وقالوا إذا جلس في آخر صلاته مقدار التشهد من قبل أن يسلم ثم PageV01P229 # ضحك من قبل أن يسلم فقد تمت صلاته هذه وعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى # وليس يخلو الضاحك في هذه الحال أن يكون في صلاته فعليه أن يعيدها أو لا ~~يكون في صلاة فلا وضوء عليه [ 18 ألف ] في مذهبهم فأما أن يكون في صلاة ~~وعليه أن يتوضأ وليس في صلاة لأنه لا إعادة عليه فهذا غير معقول # وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف في صلاته فلا وضوء عليه فجعلوا حكم ~~الضحك أعظم من حكم القذف ولا يجوز أن يوصف ms0049 أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذين وصفهم الله بالرحمة في كتابه فقال @QB@ رحماء بينهم @QE@ وخبر ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الناس القرن الذي هو فيهم بأنهم ضحكوا ~~بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم ولو وصفوهم ~~بضد ما وصفوهم به كان أولى بهم والله أعلم # | 31 ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم # قال أبو بكر إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض ~~طهارته # م 44 وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف ووقل الكذب ~~والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا كذلك مذهب أهل PageV01P230 # المدينة وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق # وقد روينا عن ابن عباس أنه قيل له السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر ~~إلى ما لا يحل أيوجب الوضوء قال لا الحدث حدثان حدث من فوق وحدث من أسفل # ث 133 حدثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن عبد العزيز أنا الشيباني أنا السكري ~~عن عبد الكريم عن مجاهد قال قلت لابن عباس السرقة والخيانة والكذب والفجور ~~والنظر إلى ما لا يحل أينقص الوضوء قال لا الحدث حدثان حدث من فوق وحدث من ~~أسفل # وقال ابن جريح قلت لعطاء هل تعلم في شيء من الكلام وضوءا سباب أو غير ~~فقال لا وهذا قول الزهري # وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من القول ~~بحديث أبي هريرة # ح 134 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد ~~بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف ~~فقال في حلفه اللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه PageV01P231 تعال ~~أقامرك فليتصدق بشيء # قال أبو بكر ولم يجعل على قائله وضوءا # وقد روينا عن غير واحد من المتقدمين أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث ~~وأذى المسلم وروينا أن ابن ms0050 مسعود قال لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي أن ~~أتوضأ من الطعام الطيب وقد روينا عن ابن عباس أنه قال الحدث حدثان حدث ~~اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان # ث 135 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ~~التيمي عن أبيه أن ابن مسعود قال لأن أتوضأ من كلمة خبيثة نحو ما أتقدم # ث 136 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ذكوان أن عائشة ~~قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها # ث 137 حدثنا محمد بن نصر ثنا بندار ثنا عبد الرحمن ثنا الأسود بن شيبان ~~عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الحدث حدثان حدث اللسان [ 18 ب ] ~~وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان PageV01P232 وقيل لعبيدة مما يعاد الوضوء ~~قال من من الحدث وأذى المسلم وروينا في هذا الباب غير حديث قد ذكرناها في ~~غير هذا الموضع ولا أحسب من أمر بالوضوء من ذلك إلا استحسانا بين ذلك في ~~ألفاظ حديثهم # | 32 ذكر وضوء من مس الابطين والرفغين # م 45 روينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فيمن مس ابطه عليه ~~الوضوء ولا يثبت ذلك عن أحد منهما وعن عكرمة أنه قال PageV01P233 من مس ~~مغابنه فليتوضأ وعن عروة أنه قال إذا مس انثييه أو رفغيه توضأ # ث 138 حدثنا إسحاق أنا عبد الرازق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن عتبة عن رجل أن عمر قال من مس ابطيه فليتوضأ # ث 139 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا خلف عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر ~~فيمن مس ابطه قال عليه الوضوء # ث 140 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا خلف بن خليفة عن أبي سنان عن سعيد ~~عن جبير عن بن عباس قال إذا مس الرجل ابطه فليس عليه شيء PageV01P234 # ث 141 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي أخبرني ms0051 يحيى البكاء ~~قال رأيت ابن عمر يصلي في إزاء ورداء قال فرأيته يضع يده على أنفه ثم يضرب ~~بيده على ابطه وهو في الصلاة # وهذا قول حسن البصري والحارث العكلي وبه قال مالك بن أنس والليث والشافعي ~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي # قال أبو بكر حكم مس الإبط والأرفاغ وسائر البدن حكم واحد فلا يجوز إيجاب ~~الوضوء منه إلا بحجة ولا حجة مع من قال أن عليه الوضوء PageV01P235 # | مسئلة # م 46 وروينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة قال يعيد ~~الوضوء ولا أحسب ذلك عن الحسن ثابتا وقد قال بعض أهل العلم يجوز أن يكون ~~مراده إذا أراد أن يذبح فليتوضأ أي يتوضأ قبل الذبح ليكن على الطهارة إذا ~~ذبح # وقد روينا عن ابن مسعود أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم ~~يتوضأ # ث 142 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن سيرين عن يحيى ~~الجزار قال صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ # وكان مالك لا يرى على من ذبح وضوءا وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي # وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجته ثلاثا وستين بدنة يوم ~~النحر ولم يذكر جابر ولا غيره أنه أحدث لذلك وضوءا PageV01P236 # وضحى بكبشين ولم يذكر عنه أنه توضأ ومن تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث ~~حدثا يوجب عليه الوضوء كتاب أو سنة أو اتفاق # | 33 ذكر من ارتد ثم رجع إلى الإسلام # م 47 واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام وهو طاهر ثم رجع إليه فكان الأوزاعي ~~يقول إذا تاب استأنف الوضوء وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد ~~الحج يستأنف العمل وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج وقالوا لا ~~إعادة عليه في الوضوء وإن كان تيمم فهو على تيممه ووافق مالك الأوزاعي في ~~الحج # وكان أبو ثور يقول [ 19 ألف ] إذا ارتد ثم أسلم لم ms0052 يجز له التيمم وعليه ~~أن يتوضأ أو يتيمم ويغتسل أحب إلي # | 34 ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر # م 48 واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره فقالت طائفة لا شيء عليه ~~وهو على طهارته هذا قول الحسن البصري وعطاء PageV01P237 # والحكم والزهري وبه قال مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق بن ~~راهويه والنعمان وأصحابه # ولا أعلم أحدا يوجب عليه اليوم وضوءا وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو ~~على طهارته إلا أن يحدث حدثا يدل على انتقاض طهارته كتاب أو سنة أو إجماع ~~وليس مع من أمر بالوضوء مع ذلك حجة بل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دالة أن أخذ الشارب والأظفار من الفطرة وأنه أمر بقص الشارب ~~واعفاء اللحية # ح 143 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنا ابن وهب عن يونس عن ~~يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم ~~PageV01P238 # الأظفار ونتف الابط # حدثني علي عن أبي عبيد أنه قال فأما الاستحداد فهو حلق العانة ونرى والله ~~أعلم أن أخذ الاستحداد إنما هو الاستفعال من الحديدة يعني الاستحلاق بها ~~وذلك أن القوم لم يكونوا يعرفون النورة # ح 144 وحدثنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب ثنا حنظلة بن أبي سفيان عن ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الأظفار ~~وأخذ الشارب وحلق العانة # ح 145 وأخبرنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وعبد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفوا ~~الشوارب واعفوا اللحى # قال أبو بكر والصحيح إنما هو مالك عن أبي بكر عن نافع # ح 146 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا محمد بن حرب بن سليمان ثنا مالك ~~بن أنس عن أبي بكر ms0053 بن نافع عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر قال أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بأحفاء الشوارب وإعفاء اللحى # قال أبو بكر وفي الباب حديث كثير وقد ذكرته في غير هذا الموضع وروينا عن ~~ابن عباس أنه قال قص الشارب من الدين PageV01P239 # وروينا عن ابن عمر أنه قلم أظفاره فقيل له ألا تتوضأ قال ومم أتوضأ لأنت ~~أكيس من الذي سمته أمه كيسان # وقال طائفة من قص أظفاره أو جذ شاربه توضأ روي ذلك عن مجاهد والحكم وحماد ~~بن أبي سليمان # وقال آخرون يمسه الماء كذلك قال عطاء والنخعي والشعبي والحكم # | 35 ذكر الوضوء من الغضب # ح 147 حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا ~~إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثني أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند ~~عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما إن PageV01P240 # غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق ~~من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب [ 19 ب ] أحدكم فليتوضأ # قال أبو بكر إن ثبت هذا الحديث فإنما الأمر به ندبا ليسكن الغضب # م 49 ولا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب الوضوء منه # | 36 ذكر المتطهر يشك في الحدث # م 50 ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه ~~الشيء في الصلاة فقال لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا # قال أبو بكر فكل من كان عليه تعين الطهارة وشك في الحدث فهو على أصل ما ~~أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث وإن شك في الحدث وهو في الصلاة لم ينصرف ~~حتى يستقين بالحدث # ح 148 حدثني محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور عن الحميدي ثنا سفيان ثنا ~~الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد ms0054 الله بن زيد قال شكى ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ~~ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا PageV01P241 # ح 149 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي ثنا عبد العزيز عن سهيل عن ~~أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في ~~المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى ريحا أو يسمع صوتا # قال أبو بكر وهذا على مذهب سفيان الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه ~~وبه قال الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول أحمد بن حنبل وعوام أهل العلم وكذلك ~~نقول # وهذه المسألة قولان آخران أحدهما يروى عن الحسن أنه قال إذا شك في وضوءه ~~قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يتوضأ وإن شك بعدما دخل في الصلاة فإنه يمضي في ~~صلاته # والقول الثاني قول مالك قال في الذي يشك في الحدث إن كان ذلك يستنكحه ~~كثيرا فهو على طهارته وان كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء PageV01P242 # | ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك ~~به # ح 150 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى ابن عبيد عن سفيان عن ~~منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح على فرجه # ح 151 وحدثني محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا الرمادي ثنا الحجاج ابن محمد ~~ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب # ح 152 وحدثنا يحيى ثنا أسد بن موسى ثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن ~~شهاب 32 ذكر وضوء من مس الابطين والرفغين بن زيد عن زيد بن حارثة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام في أول ما أوحى إلي ~~فعلمني الوضوء فلما فرغ منه أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه # ح 153 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء عن ms0055 عائش بن أنس قال ~~تذاكر علي وعمار والمقداد المذي فقال علي فاسألوا عن ذلك النبي صلى الله ~~عليه وسلم فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد [ فسمى لنا عائش PageV01P243 # الذي سأل منهما فنسيته ] فقال ذاكم المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه ~~ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه ثم لينضح في فرجه # ح 154 وحدثنا محمد بن إسماعيل ثنا قبيصة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ~~عطاء بن يسار [ عن ابن عباس ] قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ~~مرة مرة ثم نضح # م 51 وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في الذي يجد البلة قال يتوضأ وضوءا ~~حسنا ثم ينضح فرجه فيوسعه 20 ألف من الماء فإذا وجد شيئا قال هذا من الماء ~~فيوشك أن يذهب عنه # ث 155 حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا عبد الله بن حمدان ثنا أبان بن صمعة ~~عن عكرمة عن ابن عباس ذكر مثل ما تقدم سواء # ث 156 حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال ~~حدثني مولي ابن أزهر قال قلت لابن عمر يخرج مني البول قال انضحه قلت يخرج ~~مني البول قال انضحه ودعه # قال أبو بكر وإذا كان الرجل يعتريه كثرة خروج البول منه أو كثرة المذي ~~انتضح بالماء عند فراغه من طهوره ليدفع بذلك وساوس الشيطان عن نفسه وليس ~~ذلك مستحب لمن لا علة به والله الموفق للصواب PageV01P244 # | + * كتاب المياه # + * PageV01P245 # قال الله تبارك وتعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ~~@QE@ إلى قوله @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ الآية # وقال @QB@ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ~~ماء طهورا @QE@ # وقال @QB@ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ~~به @QE@ # وقال @QB@ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء ~~@QE@ # قال أبو بكر قال الشافعي بعد أن ذكر قوله @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا ~~قمتم إلى الصلاة @QE@ الآية فكان بينا عند من خوطب ms0056 بالآية أن غسلهم إنما ~~كان بالماء ثم أبان الله في الآية أن الغسل بالماء وكان معقولا عند من خوطب ~~بالآية أن الماء ما خلق الله مما لا صنعة فيه للآدميين وذكر الماء عاما ~~فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات والبحار العذب من جميعه ~~والاجاج سواء في أن من توضأ به أو اغتسل به # م 52 قال أبو بكر أما حمل المياه التي ذكرها الشافعي فلا اختلاف بين كل ~~من أحفظ عنه ولقيته من أهل العلم إن المتطهر به يجزي إلا ماء البحر فإن فيه ~~اختلافا وأخبارا عن بعض المتقدمين PageV01P246 # | 1 ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال في ماء البحر هو ~~الطهور ماؤه الحل ميتته # ح 157 أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني ~~مالك # ح 158 وأخبرنا الربيع قال أنا الشافعي قال أنا مالك عن صفوان ابن سليم عن ~~سعيد بن مسلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل ~~رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل ~~معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته # م 53 وممن روينا عنه أنه قال ماء البحر طهور أبو بكر الصديق وعمر بن ~~الخطاب وابن عباس وغقبة بن عامر PageV01P247 # ث 159 أخبرنا حاتم بن منصور أنا الحميدي حدثهم قال نا عبد الله ابن رجاء ~~ومحمد بن عبيد وأبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي ~~الطفيل قال قال أبو بكر في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته # ث 160 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن خالد الحذاء عن عكرمة ~~أن عمر سئل عن ماء البحر فقال وأي ماء أطهر من ماء البحر # ث 161 حدثنا علي بن ms0057 [ 20 ب ] عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة عن ~~موسى بن سلمة وأبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أنه قال ماء البحر ~~طهور # ث 162 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة ~~عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن سماسة عن عقبة بن عامر أنه قال هو ~~الطهور ماؤه الحل ميتته # وبه قال عطاء وطاؤس والحسن وهو قول مالك بن PageV01P248 # أنس وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة والأوزاعي وأهل الشام وبه ~~قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد # وبه نقول لظاهر نص الكتاب وهو قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ وماء ~~البحر من المياه داخل في جملة قوله @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ وللثابت عن نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وللرواية التي ~~رويناها عن أبي بكر وعمر وهو قول عوام عوام أهل العلم # وقد روينا عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغير ذلك وروينا عن ابن عمر أنه ~~قال في الوضوء من ماء البحر التيمم أحب إلى منه وروينا عن عبد الله بن عمرو ~~بن العاص أنه قال إن تحت بحركم هذا نار وتحت النار بحر وتحت البحر نار وتحت ~~النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنور لا يجزي منه الوضوء ولا الغسل من ~~الجنابة والتيمم أعجب إلي # ث 163 حدثنا يحيى بن محمد ثنا الحجي ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن عقبة بن صبهان عن ابن عمر في الوضوء من ماء البحر التيمم ~~أعجب إلي منه PageV01P249 # ث 264 حدثنا موسى بن هارون ثنا هدبة عن همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد ~~الله بن عمرو بن العاص فذكر نحوا مما تقدم عنه # وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ألجيت إلى البحر فتوضأ منه # قال أبو بكر وفي قوله @QB@ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ~~@QE@ دليل على طهارة ماء البحر ms0058 # | 2 ذكر الوضوء بالماء الحميم # قال الله جل وذكره @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ الآية فالماء المسخن ~~داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها # وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ~~وان لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه لبشرته فإن ذلك خير ~~PageV01P250 # م 54 وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر بن الخطاب وابن ~~عمر وابن عباس وأنس بن مالك # ث 165 حدثنا محمد بن عبد الله أنا ابن وهب حدثني هشام بن سعد وحفص بن ~~ميسرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان يتوضأ ويغتسل بالحميم # ث 166 حدثنا موسى بن هارون ثنا عثمان بن طالوت ثنا الحسين بن حفص ثنا ~~هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء ~~فيتوضأ # ث 167 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمرعن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ~~يتوضا بالماء الحميم # ث 168 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ~~ابن عباس يقول لا بأس أن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ # ث 169 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا حماد بن مسعدة عن يزيد ~~مولى سلمة أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به # ث 170 حدثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم PageV01P251 # [ 21 ألف ] ثنا راشد بن معبد الواسطي قال رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك ~~في الشتاء ثم يغتسل به يوم الجمعة # وهو مذهب عطاء والحسن وأبي وائل وكذا قال كل من نحفظ عنه من أهل المدينة ~~وأهل الكوفة وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق ~~جميعا # وروينا عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء الساخن والذي روى عنه ذلك ليث ~~وليس لكراهيته لذلك معنى PageV01P252 # م 55 وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء ms0059 ~~الورد أو ماء الشجر وماء العصفر ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه ~~اسم الماء # | 3 ذكر الوضوء بالنبيذ # م 56 أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز # م 57 وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى ~~النبيذ # م 58 فانهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء # فقالت طائفة لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة وإن لم يجد الماء تيمم لا ~~يجزيه غير ذلك هذا مذهب مالك بن أنس وقال مالك لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك ~~وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد وأحمد بن حنبل ويعقوب وكان الحسن يقول لا ~~يتوضأ بلبن ولا بنبيذ PageV01P253 # وفيه للحسن قول ثان وهو أن لا بأس به وكره عطاء الوضوء باللبن وكره أبو ~~العالية الاغتسال بالنبيذ # وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن فقال لا توضأوا باللبن إذا ~~لم يجد أحدكم الماء فليتيمم بالصعيد # ث 171 حدثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك عن مورق عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر ما تقدم عنه # وقد روينا عن علي بإسناد لا يثبت أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ ~~وبه قال الحسن البصري والأوزاعي # وقالت طائفة النبيذ وضوء لمن لا يجد الماء روي هذا القول عن عكرمة وقال ~~إسحاق بن راهويه إن ابتلى وتوضأ بالنبيذ جاز كما PageV01P254 وصف أبو ~~العالية تمرات ألقيت في الماء حتى غير اللون فهو أحب إلي من التيمم وجمعهما ~~أحب إلي # ث 172 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي إسحاق ~~عن الحارث عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ # وفيه قول رابع قاله النعمان لا يجزي أن يتوضأ حتى من الأشربة إلا نبيذ ~~التمر وحكى عنه أنه قال ليس له أن يتوضأ بنبيذ الزبيب والعسل ولا لسائر ~~الأنبذة ووافقه زفر على مقالته # وقال محمد بن الحسن يتوضأ به ثم يتيمم وقول محمد هذا قول خامس # وقد احتج بعض ms0060 من يجيز الوضوء بالنبيذ بحديث رواه ابن مسعود في إسناده ~~PageV01P255 مقال فيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ~~فحضرت صلاة الفجر فسألني فقال أمعك وضوء فقلت يا رسول الله معي أداوة فيها ~~شيء من نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ وصلى الفجر # ح 173 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن ~~أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود # ورفع هذا الحديث غير واحد من أصحابنا وقالوا حديث ابن مسعود لا يثبت لأن ~~الذي رواه أبو زيد وهو مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ولا بالسماع منه ولا ~~يجوز ترك ظاهر الكتاب وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم لرواية رجل مجهول مع ~~أن علقمة قد أنكر أن يكون عبد الله كان مع [ 21 ب ] النبي صلى الله عليه ~~وسلم ليلة الجن # ح 174 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا خالد بن عبد الله عن ~~خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني كنت معه PageV01P256 # وقد احتج من لا يجيز الوضوء بالنبيذ بظاهر قوله @QB@ فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا @QE@ افترض الله الطهارة بالماء وفرض على من لا يجد الماء من ~~المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد فليس يجوز طهارة إلا بالماء أو الصعيد ~~إذا لم يجد الماء وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدلالة على ~~ذلك # ح 175 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن عمرو ~~بن بجدان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء ~~المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته فإن ذلك ~~خير # ح 176 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف ثنا أبو ~~رجاء العطاردي ثنا عمران بن حصين قال ms0061 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ~~سفر فدعا بوضوء ثم نودي بالصلاة فصلى بالناس فانفتل من صلاته فإذا رجل ~~معتزل لم يصل في القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان ~~أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك ~~بالصعيد فإنه يكفيك # قال أبو بكر ولو كانت الطهارة تجزي بغير الماء لأشبه أن يقول له عند قوله ~~أصابتني جنابة ولا ماء أطلب نبيذ كذا أو شراب كذا فدل ظاهر الكتاب والسنة ~~على أن الوضوء لا يجزي إلا بالماء فإن لم يجد الماء فالتيمم # | 4 ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك # م 59 اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام PageV01P257 # والشراب فقالت طائفة إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به كذلك قال ~~الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق # وقال الشافعي إذا لم يكن الماء مستهلكا فيه فلا بأس به أن يتوضأ منه وذلك ~~مثل أن يقع في الماء البان أو القطران وكذلك قال إسحاق # وقال الشافعي في موضع آخر إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به # وقال مالك لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز # وفيه قول ثان قال الزهري في كسر بلت في ماء غيرت لونه أو لم تغيره قال ~~يتوضأ به # وذكر عن يعقوب أنه قال في ماء غلي بأشنان أو بأس أو PageV01P258 # بشيء مما يتعالج به الناس فيغتسلون ويتوضؤون من البابونج وشبهه فإن ~~الوضوء يجزي بذلك ما لم يغلب ذلك فيكون ثخينا فإذا ثخن فإنه لا يجزي وليس ~~يجزي الوضوء والغسل بشيء من المياه تطبخ حتى تتحول عن حالها إلى حال غيرها ~~ويسمى بغير اسم الماء # قال أبو بكر أمر الله جل ذكره بالطهارة بالماء فما اختلط بالماء مما ~~ذكرناه فلم يغير الماء لونا ولا طعما ولا ريحا فالطهارة به جائزة ولا ~~اختلاف فيه وما غير الماء مما ذكرناه حتى لا يقال له ms0062 ماءا مطلقا فالوضوء به ~~غير جائز وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره حتى لا يسمى ماءا ~~مطلقا # | 5 ذكر الوضوء بالماء الآجن # م 60 أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي ~~قد طال [ 22 ألف ] مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي ~~عن ابن سيرين # وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا الحسن البصري وعبد الله ابن ~~المبارك ومالك بن أنس والشافعي وأبو عبيد و إسحاق ابن راهويه قال أبو عبيد ~~ومعنى الآجن الذي يطول مكثه وركوده بالمكان حتى PageV01P259 # يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه # واحتج إسحاق في ذلك بحديث روي عن الزبير بن العوام # ح 177 قال إسحاق أنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق حدثني ~~يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد قال ثم أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس فأتى بماء في درقته فأراد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه فغسل به ~~الدماء التي في وجهه وهو يقول اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكان الذي دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عتبة ~~بن أبي وقاص # قال إسحاق ففي ذلك بيان على أنه طاهر لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله ~~عليه وسلم الدم به قال أبو بكر وكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن # | 6 ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة # م 61 أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ~~فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا إنه نجس ما دام كذلك ولا يجزي ~~الوضوء والاغتسال به PageV01P260 # م 62 وأجمعوا على أن الماء ms0063 الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك إذا ~~وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله في الطهارة ~~قبل أن تقع فيه النجاسة # م 63 واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة لم تغير للماء طعما ولا ~~لونا ولا ريحا فقالت طائفة إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا روي ذلك عن ~~عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ~~عبيد وأبو ثور # ث 178 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم عن عبد السلام عن ليث عن ~~مجاهد عن ابن عمر قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء # م 64 واختلفوا في قدر القلتين ففي الحديث الذي ذكره ابن جريج قال رأيت ~~قلال هجر فإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا # وفيه قول ثان فاله الشافعي قال والاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا ~~فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره PageV01P261 # وقرب الحجاز كبار ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار # وفيه قول ثالث حكي عن أحمد بن حنبل قولان أحدهما أن القلة قربتان والآخر ~~أن القلتين خمس قرب ولم يقل بأي قرب # وفيه قول رابع قاله إسحاق بن راهويه قال أما الذي نعتمد عليه إذا كان ~~الماء قلتين وهما نحو ست قرب لأن القلة نحو الخابية # وفيه قول خامس وهو أن القلتين خمس قرب ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها هذا ~~قول أبي ثور # وفيه قول سادس وهو أنها الحباب وهي قلال هجر معروفة مستفيضة وسمعنا ذلك ~~في أشعارهم ولم يجعل لذلك حدا هذا قول أبي عبيد # وفيه قول سابع وهو أن 22 ب القلة الجرة وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي ~~ووكيع ويحيى بن آدم ولم يجعلوا ذلك حدا PageV01P262 # يوقف عليه # وفيه قول ثامن وهو أن القلة يقال للكوز حكى قبيصة أن سفيان الثوري صلى ~~خلفه في شهر رمضان ثم أخذ نعله وقلة معه ثم ms0064 خرج بها # وفيه قول تاسع قاله بعض أهل اللغة قال والقلة التي جعلت مقدارا بين ما ~~ينجس من الماء ومالا ينجس هي مأخوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه ~~وحمله وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي وتحمل فيشرب فيها # قال والقلة تقع على الكوز الصغير والجرة اللطيفة العظيمة والجر اللطيف ~~إذا كان القوي من الرجال فيستطيع أن يقله قال جميل بن معمر # % فظللنا بنعمة واتكأنا % وشربنا الحلال من قلله % PageV01P263 # قال أبو بكر وقد روينا عن الأوائل ممن قال بالتحديد في الماء أربعة أقوال ~~سوى ما ذكرناه # أحدها عن عبد الله بن عمرو أنه قال إذا بلغ الماء أربعين قلة فلا ينجسه ~~شيء # ث 179 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن محمد عن المنكدر عن ~~عبد الله بن عمرو قال إذا كان الماء أربعين قلة فلا ينجسه شيء وكذلك قال ~~محمد بن المنكدر # والقول الثاني إذا كان الماء كثيرا لا ينجسه شيء روينا ذلك عن مسروق وقال ~~محمد بن سيرين إذا كان الماء كرا فإنه لا يحمل الخبث PageV01P264 # وذكر أبو عبيد حديث ابن سيرين هذا قال وبه يأخذ بعض أهل الحديث # وروينا عن ابن عباس أنه قال إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث # ث 180 حدثنا محمد بن نصر قال حدثني أحمد بن عمرو ثنا أبو داؤد عن زمعة عن ~~سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا كان الماء قدر ذنوبين لم يحمل ~~خبثا # وقال عكرمة ذنوبا أو ذنوبين # وقد روي عن أبي هريرة قول رابع وهو أن الماء إذا كان أربعين دلوا لم ~~ينجسه شيء # ث 181 حدثنا محمد بن نصر ثنا أبو الوليد ثنا الوليد قال حدثني ابن هيعة ~~عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو عن أبي هريرة أنه قال إذا كان الماء أربعين ~~دلوا لم ينجسه شيء # وقالت فرقة خلاف كل ما ذكرناه فقالت في الماء الراكد إذا كان في الموضع ~~إذا حرك منه جانب اضطرب الماء ms0065 وخلص اضطرابه إلى الجانب الآخر فما وقع فيه ~~من نجاسة نجس لوقوعها فيه وإن لم تتبين النجاسة فيه وإن كان الماء غدير ~~واسع أو مصنعة واسعة وعظيمة إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر ولم يخلص ~~بعض الماء إلى بعض لم ينجسه ما وقع فيه من النجاسات إلا أن يتغير طعمه أو ~~لونه أو ريحه حكى هذا القول عن أصحاب الرأي PageV01P265 # وقالت طائفة قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء إلا أن يغلب عليه النجاسة ~~بطعم أو لون أو ريح هذا قول يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي # وقد روينا أخبار عن الأوائل تدل على أن الماء لا ينجسه شيء روينا عن ابن ~~عباس أنه قال الماء لا ينجس وروينا ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري وعكرمة ~~وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد PageV01P266 # وروينا عن حذيفة أنه قال الماء لا يجنب وعن أبي هريرة أنه سئل السورة في ~~الحوض يصدر عنها الإبل ويردها السباع ويلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار ~~هل نتطهر منه قال 23 ألف لا يحرم الماء شيء # ث 182 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن يحيى بن ~~عبيد الهمداني قال قلت لابن عباس أتطهر من ماء الحمام فإنه يغتسل منه الجنب ~~وغير الطاهر فقال إن الماء لا ينجس # ث 183 حدثنا علي ثنا أبو غسان ثنا إسرائيل عن الزبرقان بن عبد الله عن ~~كعب بن عبد الله قال خرجنا أو كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير تطرح فيه ~~الميتة وتغتسل فيه الحائض فقال حذيفة توضوا منه فإن الماء لا يخبث # ث 184 حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب العبدي عن ~~أبيه قال قلت لأبي هريرة السورة في الحوض تصدر عنها الإبل تردها السباع ~~وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار قال لا يحرم الماء PageV01P267 شيء # قال أبو بكر وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحجج ست أحدها قوله جل ms0066 ذكره ~~@QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ قال فالطهارة على ظاهر كتاب ~~الله بكل ماء إلا ماء منع منه كتاب أو سنة أو إجماع والماء الذي منع ~~الإجماع من الطهارة به الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح # ومنها الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على ~~بول الأعرابي # ح 185 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون ثنا يحيى # ح 186 وحدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون ثنا يحيى يعني ~~الأنصاري أن أنسا أخبره أن أعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ~~حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي # ومنها حديث ابن عباس # ح 187 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن سماك عن ~~عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من ~~جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت اني اغتسلت منه ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء ومنها حديث أبي سعيد ~~PageV01P268 # ح 188 حدثنا محمد بن نصر ثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو أسامة ثنا الوليد ~~بن كثير المخزومي ثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع ~~بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي ~~بئر تطرح فيها لحوم الكلاب والحيض فقال الماء طهور لا ينجسه شيء # فهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الماء جواب عام يقع على كل ماء ~~وإن قل # ومنها انهم مجموعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن يحل فيه النجاسة ولم ~~يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير الماء لونا ولا طعما ولا ريحا ~~أنه نجس فالماء ms0067 المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخير أو ~~إجماع # ومنها أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث مرات ~~فهو طاهر ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب عليها نجسا ما ~~طهر على هذا القول ثوب أبدا إلا أن يغسل في قصعة عظيمة أو ماء جار وذلك أن ~~الثوب إذا طرح في إناء وصب عليه الماء اختلفت النجاسة التي في الثوب بالماء ~~المصبوب في الإناء فإذا عصر بقي الثوب نجسا على حاله ثم أن طرح الثوب النجس ~~الذي هذا سبيله [ 23 ب ] في الإناء ثانيا اختلط الماء المصبوب في الإناء ~~بالنجاسة وكذلك لو فعل ذلك به ثالثا أو رابعا ولا يطهر ثوب في قول من نجس ~~الماء القليل بوقوع النجاسة فيه على ما ذكرناه PageV01P269 أبدا ولما ~~أجمعوا على أن الثوب يطهر بالغسلة الثالثة إذا لم يبق فيه أثر لم يذهبه ~~الماء دل ذلك على أن الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرا بكل حال # وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بالقلتين بحديث ابن عمر # ح 189 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا عاصم ~~بن المنذر قال كنا في بستان له أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت ~~الصلاة فقام إلى نهر البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير فقلت أتوضأ منه وفيه ~~جلد هذا البعير فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~كان الماء قلتين لم ينجس # قال أبو بكر فحديث ابن عمر حجة من قال بالقلتين # ومن دفع أصحابنا أن يكون هذا الحديث واقعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ~~الماء لا ينجسه شيء لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء ~~يأتي على ما دون القلتين وعلى ما فوقهما وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ~~القلتين ينفي النجاسة عنهما وإثبات الطهارة لهما زيادة زادها القلتين وما ~~دون القلتين وما فوق القلتين داخل في قوله الماء ms0068 لا ينجسه شيء قال ونظير ~~ذلك قوله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@ فأمر بالمحافظة على الصلوات ~~والصلوات داخله في جملة قوله @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@ ثم خص الوسطى ~~بالأمر بالمحافظة عليها فقال @QB@ والصلاة الوسطى @QE@ فلم تكن خصوصية ~~الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر ~~فيه بالمحافظة على الصلوات كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ~~ينجسه شيء وقع على جميع المياه كما كان قوله @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@ ~~واقعا على جميع الصلوات ثم قال إذا PageV01P270 # كان الماء قلتين لم يحمل نجسا فكانت هذه المقالة زيادة زادها القلتين من ~~غير أن يكون ذلك فخرجا لما دونها مع أن حديث القلتين يدفعه عبد الله بن ~~المبارك ويقول ليس بالقوي ولو ثبت حديث القلتين لوجب أن يكون على قول من ~~يقول بعموم الأخبار على كل قلة صغرت أو كبرت # فأما تحديد من حدد القلتين بخمس قرب أو بأربع قرب وشيء أو بكبار القرب أو ~~بأوساطها أو ست قرب أو قول من قالها أنها الحباب أو أنها الجرة أو ما يقله ~~المرء من الأرض فتلك تحديدات واستحسانات من قائلها لا يرجع القائل منهم في ~~ذلك إلى حجة من كتاب أو سنة السنة ولا إجماع وحديث ابن جريح مرسل لا يثبت # ح 190 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال ابن جريج ~~زعموا أنها قلال هجر # فالحديث في نفسه مرسل لا تقوم به حجة وقد فصل ابن جريج بين PageV01P271 ~~الحديثين وبين من قال برأيه حيث قال زعموا وقوله زعموا حكاية عمن لم يسمه ~~ولو سماه بعد أن يكون من أهل عصره لم يكن حجة ولو كان الذي أخبره ثقة وذكر ~~عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال زعموا أنها قلال هجر قال الذي أخبرني عن ~~القلال فرأيت قلال هجر بعد فأظن كل قلة تأخذ قربتين فذكر ابن جريج أن الذي ~~أخبره ms0069 ظن أن كل قلة تأخذ قربتين فالظن غير واجب قبوله وقوله قربتين ليس ~~بلازم الأخذ به ونقل ذلك إلى أن يجعل [ قربتين ونصف كل قلة غير جائز وحكى ~~ذلك إلى أن يجعل ] [ 24 ألف ] بكبار القرب أو بصغارها أو بأوساطها أبعد من ~~ذلك كله فإثبات أن تجعل القلة قربتين غير واجب والشيء الذي شك فيه ابن جريج ~~غير ثابت ولو ثبت لاحتمل أن يكون جزءا من مائة جزء وأقل وأكثر وإذا كان ذلك ~~كذلك فغير جائز أن يحتاط فيجعل نصفا ثم يفرض على الناس ما سمي احتياطا ~~والقلل محيطة بهذا التحديد ولزوم ظاهر كتاب الله والأخبار الثابتة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يجب وترك الانتقال إلى القول بالمراسيل ودفع القوم ~~بعموم الأخبار وقد ذكرت في هذا الباب كلاما كثيرا ومعارضات وحججا وهو مثبت ~~في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب # قال أبو بكر وقد ذكرنا بعض ما حضرنا من اختلاف قول من قال في الماء ~~بالتحديد وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم حكى عبد الملك مذهب مالك في الماء ~~فقال رأيته من مالك كأنما هو أمر يتبين ويفتي به الناس بعد ما يقع فيجده ~~PageV01P272 معروفا بعينه فأما أن يوضع فيه أصل ويفتي به الناس مما لم يكن ~~بعد ليكتفي به فيما يحدث ويكون فلم أر مالكا يريده ولا يرخص منه في شيء # وحكى غيره عن مالك أنه قال في الذي يغتسل بالماء قد وقعت فيه الميتة قال ~~أرى أن يغتسل وإن ذهب الوقت فلا يعيد صلاة صلاها إلا في الوقت # وكان الأوزاعي يقول في رجل توضأ من قلة فيها فارة ميتة لا يعلم بها ثم ~~علم ولم يجد رائحة ولا طعما قال مضت صلاته # وكان سفيان الثوري يقول في الجيفة تقع في الماء قال ما لم يغير ريحا ولا ~~طعما يتوضأ به # وحكى أحمد بن يونس عن الثوري أنه قال لم نجد في الماء أو لم نر في الماء ~~إلا الرخصة # | 7 ذكر البئر تقع فيها النجاسة # م ms0070 65 اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة فروينا عن علي بن أبي ~~طالب أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم وروى ذلك عن ابن الزبير PageV01P273 # ث 191 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن ~~ميسرة أن عليا قال في بئر وقعت فيه فارة فماتت ينزح ماءها # ث 192 حدثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا جرير عن عطاء ابن السائب ~~عن ميسرة وأصحاب علي قالوا قال علي إذا وقعت الفارة في البئر فماتت ~~فانتزحوها حتى تغلبكم # ث 193 حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا هشيم ثنا منصور زاذان عن عطاء أن زنجيا ~~مات في زمزم فأمر ابن الزبير أن ينزح منها حتى يغلبهم الماء # وقال الحسن البصري في الإنسان يموت في البئر ينزح كلها وذكر أبو عبيد أن ~~هذا قول سفيان وعليه أهل الرأي من الكوفيين يرون نزحها وإن أخرج من ساعته # وفيه قول ثان روينا عن عطاء في الجرو قال ينزحون منها PageV01P274 عشرين ~~دلوا وإن تفسخت نزحوا منها أربعين دلوا # وفيه قول ثالث وهو أن يستقا منها أربعون دلوا أو نحوه هكذا قال النخعي في ~~الفارة تقع في البئر # وروينا عن الشعبي أنه قال في الدجاجة تموت في البئر يستقا منها سبعون ~~دلوا # وقد روينا عمن بعدهم في هذه المسألة أقوالا مختلفة سئل الأوزاعي عن ماء ~~معين وجد فيه ميتة لم يغير الماء قال ينزح منها دلاء ولا يوقت ما ينزح منه ~~وإن غير ريح الماء أو [ 24 ب ] طعمه فلا بد من نزحه حتى يصفو ولا يوقت أبو ~~عمرو ما ينزح منه وكذلك قال الليث بن سعد فيها إذا غير ريح الماء أو طعمه # وقال الثوري في بغل راث في بئر قال ينزح منها دلاء حتى يطيب قيل له فما ~~صلوا قال أرجو أن يجزيهم # وقال النعمان في العصفور والفارة تقع في البئر فتخرج حين ماتت قال يستقا ~~منها عشرون دلوا أو ثلاثون دلوا فإن كانت دجاجة أو سنورا ms0071 فاستخرجت حين ماتت ~~فأربعون دلوا أو خمسون دلوا وإن كانت شاة فأنزحها PageV01P275 حتى يغلبك ~~الماء وإن كان شيء من ذلك قد انتفخ أو تفسخ فانزحها # وقال سفيان الثوري في الوزغ يقع في البئر قال يستقا منها أدلاء # قال أبو بكر فأما في قول الشافعي ومن قال بالقلتين فالماء الساقطة فيه ~~الفارة الميتة وغير ذلك من النجاسات في بئر كان ذلك أو غيره وإذ كان قلتين ~~فليس ينجس ذلك الماء إلا أن تغير النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه # إلا أن أحمد بن حنبل كان يستثني البول والعذرة الرطبة قيل لأحمد في ~~الدابة تقع في البئر قال كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا ~~البول والعذرة الرطبة # قال إسحاق كما قال أحمد والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما كان من الماء ~~أقل من القلتين # فأما مذهب من يرى أن قليل الماء وكثيره لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن ~~يتغير طعمه أو ريحه أو لونه فالبئر وغيرها في ذلك سواء والذي نقول به في ~~هذا الباب وفي غيره من أبواب الماء أن قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء في ~~نهر كان أو غيره وإن سقطت فيه نجاسة إلا أن يغير للماء طعما أو لونا أو ~~ريحا وقد ذكرت الحجة فيه في باب ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة # | ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة # م 66 قال أبو بكر اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس PageV01P276 ~~لا يعلم به ويصلي ثم يعلم به بعد الصلاة فقالت طائفة يعيد ما دام في الوقت ~~وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت هذا قول مالك ابن القاسم عنه # وحكى عنه أبو عبيد أنه كان يقول إذا تغيرت في البئر وتفسخت يعني الدابة ~~التي تنجس البئر فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء ويغسلون الثياب ~~التي أصابها # وفيه قول ثان وهو أنه يعيد الصلاة في الوقت وبعد خروج الوقت لا يجزيه غير ~~ذلك هذا قول ms0072 الشافعي # وفيه قول ثالث وهو أن الرجل إذا توضأ بماء وقع فيه بول أو نجاسة ما كانت ~~النجاسة وصلى ولم يعلم بذلك ثم علم أن عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها ~~إذا كان على يقين من انه توضأ بذلك الماء من بعد أن حلت فيه النجاسة فإن هو ~~توضأ من ماء بئر وصلى ثم وجد فيها فارة أو دجاجة ميتة قد انتفخت أو تفسخت ~~ولا يعلم متى وقعت فيها فإن النعمان قال علي من توضأ من تلك البئر وصلى أن ~~يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهن وإذا كان قد غسل بذلك الماء ~~ثوبا أعيد يغسل بماء نظيف وإن كان قد أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم ~~الكبير وصلى فيه يوما أو أقل فعليه أن يعيد ما صلى فإن وجد الدجاجة أو ~~الفارة لم تتفسخ أو لم تنتفخ ولم يعلم متى وقعت فيها فإنه يعيد الوضوء ~~ويعيد صلاة يوم وليلة وهذا قول النعمان وزفر # وقال يعقوب ومحمد وضوءه وصلاته جائز ثابت عنه وليس [ 25 ألف ] عليه أن ~~يعيد شيئا من الصلوات ولا بأس بالعجين الذي خبز بذلك الماء أن تأكله ولا ~~يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله كان بعد وقوع الفارة PageV01P277 الميتة في ~~البئر لأنه عسى أن يكون صبيا أو غيره ألقاها في البئر من بعد أن توضأ منها ~~هذا الرجل وهي متغيرة # وحكى ابن المبارك عن النعمان أنه قال إذا أصابه دم فلم يدر متى أصابه ~~فإنه يعيد صلاة يوم وليلة # قال عبد الله وعلى قياس قول سفيان يتحرى والتحري أن يشك في يوم أو يومين ~~فيأخذ بيومين # وكان أبو عبيد يقول الحد عندنا إذا كان الماء كثيرا يزيد على القلتين ~~والثلاثة فلا إعادة عليهم فإن غلبت نجاسة بطعم أو ريح فعليهم إعادة كل صلاة ~~صلوها منذ يومئذ وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء # قال أبو بكر والذي نقول به أننا ننظر إلى الماء الذي توضأ به المتوضيء ~~وصلى فإن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه ms0073 أو ريحه فعليه الإعادة في الوقت ~~وبعد خروج الوقت وغسل كل ثوب وبدن أصابه من ذلك الماء شيء قل أو كثر وإن لم ~~تكن النجاسة غيرت للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فلا إعادة عليه وإن شك فلم ~~يدر أهل غيرت الماء أم لا فالماء على أصل طهارته # | 9 ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس # م 67 واختلفوا في الماء النجس يعجن به فقالت طائفة يطعمه PageV01P278 ~~الدجاج روي هذا القول عن مجاهد وعطاء وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد # وفي قول ثان وهو أن يطعم مالا يوكل لحمه هكذا قال الحسن بن صالح وقال ~~أحمد بن حنبل لا يطعمه شيئا يوكل لحمه ويشرب لبنه وحكي عن الشافعي أنه قال ~~يطعمه البهائم وحكى ذلك عن مالك # قال أبو بكر إذا أيقن أنه عجن بماء متغير من نجاسة حلت فيه لم يحل أكله ~~ولا يطعم ما يوكل لحمه ومالا يوكل لحمه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~سئل عن شحوم الميتة أيدهن بها السفن ويدهن بها الجلود وينتفع بها الناس قال ~~لا هي حرام # ح 194 حدثنا موسى بن هارون ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم [ بيع ] الخمر والميتة ~~والخنزير PageV01P279 والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يطلى ~~بها السفن ويدهن الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحوما جملوه ثم ~~باعوه فأكلوا ثمنه # قال أبو بكر فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتفاع بالشيء ~~النجس حرم الانتفاع بكل نجس وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها ~~ولا العدول عنها # | 10 ذكر الانائين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك # م 68 اختلف أهل العلم في الانائين يسقط في أحدهما ms0074 نجاسة ثم يشكل ذلك ~~فقالت طائفة يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده هذا قول الشافعي # وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين لا يتوضأ بواحدة هذا قول أحمد ~~وكذلك قال أبو ثور وقال يتيمم وكان المزني يقول PageV01P280 لا يتوضأ بأحد ~~الانائين قال ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما لجاز أن يشرب منه ولجاز أن يأكل ~~بالتحري أحد بضعتين [ طبخت ] احداهما بنجس والأخرى بماء طاهر ويطأ إحدى ~~امرأتين مطلقة وغير مطلقة ويبيع أحد غلامين معتق وعبد # وفيه قول ثالث قاله عبد الملك الماجشون قال يتوضأ بأحدهما ثم يصلي ثم ~~يتوضأ بالآخر ثم يصلي وهكذا مذهب محمد بن مسلمة غير أنه قال يغسل بالذي يلي ~~الأول ما أصابه من الأول # وقالت طائفة إذا لم يتعين واحد من الأنائين تطهر بهما وبكل واحد منهما ~~لأن الماء لا ينجسه شيء هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان # قال أبو بكر هذا قول يصح في النظر والله أعلم # | 11 ذكر مالا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في شراب ~~أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه # ح 159 حدثنا علان بن المغيرة ثنا سعيد بن أبي مريم أنا محمد وسليمان قالا ~~حدثنا عتبة عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في ~~PageV01P281 إحدى جناحيه سما وبالآخر شفاء # م 69 قال أبو بكر وجاءت أخبار عن الأوائل موافقة لهذه السنة وقال عوام ~~أهل العلم إن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك فيه هذا ~~قول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور # وروي معنى هذا القول عن النخعي والحسن وعكرمة وعطاء # قال أبو عبيد ولا أعلم العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الأرواح ~~إلا وهذه أن لا تروح في موتها ولا تنتن كغيرها لأنه لا ms0075 دم لها فاستوت ~~حياتها وموتها وكذلك ما كان من نحوها كالجنادب والصراصر والعناكب ~~PageV01P282 والعقارب وجميع هوام الأرض عندي مثل ذلك # قال أبو بكر ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكرت إلا الشافعي فإن الربيع ~~أخبرني أنه قال فيها قولان هذا الذي حكيته عن جمل الناس أحدهما والثاني أنه ~~ينجس الماء بموته فيه # قال أبو بكر والقول الذي يوافق السنة وقول سائر أهل العلم أولى به # | 12 ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك # م 70 اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في ~~الماء فكان مالك لا يرى ذلك يفسده وهو قول أبو عبيد وكذلك قال الشافعي في ~~الحوت والجراد يموت في الماء إن ذلك لا ينجسه وهذا قول محمد بن الحسن في ~~الضفدع والسرطان يموت في الماء وكذلك قال النعمان فيهما وفي السمك يموت في ~~الماء PageV01P283 وحكي عن ابن المبارك أنه قال في الضفدع يموت في ماء ~~البئر ينزح ماء البئر كله وقال يعقوب في الضفدع كما قال ابن المبارك إذا ~~مات في البئر نجسها # قال أبو بكر وقد احتج بعضهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ~~الطهور ماؤه الحل ميتته فزعم أن ذلك يأتي على كل ما مات في البحر من دواب ~~التي تكون فيه واحتج بحديث جابر في الدابة التي وجدت على ساحل البحر ميتة ~~فأكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال هل معكم [ 26 ألف ] من لحمها شيء قال فهذا يدل على أن دواب البحر كلها ~~حل من السمك وغيره # | 13 ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة # م 71 ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء لا ينجسه شيء ~~فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم يضر ذلك البئر ~~إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها فإن تغير ماء ~~البئر ببعض ما ms0076 ذكرناه فسد وإلا فالماء على طهارته وهذا مذهب الثوري وابن ~~المبارك وأحمد وإسحاق وروي ذلك عن الحسن البصري # قال أبو بكر ولا معنى لقول النعمان إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا ~~PageV01P284 بأس بمائها إذا لا حجة معه يدل على ما قال وقد بلغني أنه رجع ~~عنه قيل للنعمان فإن كان بينهما سبعة أذرع وهي تؤذي فترك الذرع وقال إذا ~~كانت تؤذي فإني أكرهه # وسئل مالك عن هذه المسئلة فقال الأرضون تختلف تكون الأرض غلاظا والأخرى ~~رقاق فإن تخوف أن يصل إليها منها شيء فلا يتوضأ منها فقيل فإن كانت لها ~~رائحة والماء تغير قال لا يتوضأ منها # | ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال # م 72 اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل فقالت طائفة ~~لا يجوز الوضوء به كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لا يرون ~~الوضوء بالماء الذي توضى به PageV01P285 # واختلف فيه عن الثوري فحكى عنه الفاريابي أنه قال كقول هؤلاء # وحكى عن الأشجعي أنه قال إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل ~~أجزأك أن تمسح مم في لحيتك أو يدك وإن تأخذ ماءا لرأسك أحب إلي # وقال أحمد في جنب اغتسل في بئر فيها من الماء أقل من قلتين قال لا يجزيه ~~قد أنجس ذلك الماء # وقالت طائفة لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل لأنه ماء طاهر وليس مع من ~~أبطل الطهارة بهذا الماء حجة لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء # واحتج بعض من يقول بهذا القول بأخبار رويت عن علي وابن عمر وأبي أمامة ~~فيمن نسي مسح رأسه أو وجد بللا في لحيته أجزاه أن يمسح رأسه بذلك البلل # ث 196 حدثنا موسى بن هارون ثنا طالوت بن عباد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة ~~عن خلاس عن علي فيما يحسب حماد وقيس عن عطاء أنهما قالا في الذي ينسى أن ~~يمسح برأسه حتى صلى قال إن وجد في لحيته بللا فليأخذ برأسه وليتسقبل الصلاة # ث 197 وحدثونا عن ms0077 أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا الوليد ثنا أبو شيبة ~~ويحيى بن عبد الرحمن عن ابن أنعم عن ابن عمر قال من نسي مسح رأسه فليمسح ~~بفضل لحيته # ث 198 وحدثت عن أبي زرعة ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر بن سليمان عن ~~أبي غالب أظنه عن أبي أمامة قال إن نسي الرجل أن يمسح برأسه PageV01P286 ~~حتى يدخل الصلاة فوجد في لحيته بللا فليأخذ من لحيته فليمسح رأسه # وكذلك قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري وهذا ~~من قولهم يدل على طهارة الماء المستعمل وعلى استعمال الماء المستعمل # وكان أبو ثور يقول إن توضأ بالماء المستعمل الذي توضأ به أجزأه إذا كان [ ~~26 ب ] نظيفا # قال أبو بكر ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل قوله جل ذكره @QB@ ~~فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ قال فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء ~~طاهر موجود وهذا يلزم من أوجب القول بظاهر الكتاب وترك الخروج عن ظاهره ~~واحتج في إثبات الطهارة للماء المستعمل بحديث جابر # ح 199 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن ~~جابر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ~~وصب علي من وضوءه # قال فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضأ به PageV01P287 # ح 200 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داؤد عن الثوري عن ~~عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ~~من فضل ماء في يده فبدأ بموخر رأسه إلى مقدمه ثم جره إلى مؤخره # قال أبو بكر فدل هذا الحديث على مثل مادل عليه الحديث الأول فأجمع أهل ~~العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضاءه لو صب ماءا على وجهه ~~أو ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهر وذلك أن ماءا طاهرا لاقى بدنا ~~طاهرا وكذلك في باب الوضوء ماء طاهر لاقى بدنا طاهرا ms0078 وإذا ثبت أن الماء ~~المتوضأ به طاهر وجب أن يتطهر به من لا يجد السبيل إلى ماء غيره ولا يتيمم ~~وماء طاهر موجود لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد ~~الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فأوجب ~~الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالماء والاغتسال ~~به على كل من كان واجدا له ليس بمريض # وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضي والمغتسل وما قطر ~~منه على ثيابهما طاهر دليل على طهارة الماء المستعمل وإذا كان طاهرا فلا ~~معنى لمنع الوضوء به بغيره حجة يرجع إليها من خالف القول # فأما قول من قال إذا اغتسل بالماء الذي غسل به وجهه ويديه كأنه لم يسوي ~~بينهما فإن جواب ذلك أن يقال له بلى قد سوى بينهما لأنه غسل وجهه بماء طاهر ~~وغسل يديه أيضا كذلك بماء طاهر وإذا أجاز من يخالفنا أن وجهه وإذا أجاز من ~~يخالفنا أن يستعمل الماء المستعمل في ظاهر الذراع في باطن الذراع جاز كذلك ~~أن يستعمل في سائر الأعضاء PageV01P288 # وقد روينا عن ابن عمر أنه كان ينتضح في إناءه من وضوءه وكان النخعي وغير ~~واحد من التابعين لا يرون بذلك بأسا # وهو قول الزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب ~~الرأي وكل هذا يدخل على من أفسد الماء المستعمل إذا كان أقل من خمس قرب ~~باختلاط الماء من المستعمل به و في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ~~من إناء واحد دليل على إغفال قائل هذا القول # فأما اعتلال من اعتل بأن هذا قد أدى به الفرض مرة فكأنه قد أعاب بعض قوله ~~ودعواه الذي لو كان جعل مكانه حجة يدلي بها كان أحسن مع أن قائل هذا القول ~~يجيز أن يصلي في ثوب قد أدى به الفرض مرة ويجيز أن يرمي بحصا قد رمى به ~~ويقطع سارق في ثوب واحد قد سرقه مرة ms0079 فقطعت يده ثم سرقه ثانيا فوجب قطع رجله ~~منكرا على الكوفي حيث زعم أنه لا يقطع فيه إلا مرة واحدة PageV01P289 # | مسئلة # م 73 قال أبو بكر فإن توضأ على طهر من غير حدث ففيها لمن لا يرى الوضوء ~~بالماء المستعمل قولان أحدهما أن هذا الماء والماء المتوضأ به [ 27 ألف ] ~~فرض الوضوء واحد لا يجوز الوضوء بواحد من المائين هذا قول أصحاب الرأي ~~وقالوا لا بأس بالماء المغسول به الثوب الطاهر # قال أبو بكر ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر وماء غسل به بدن طاهر # وفيه قول ثان قاله الثوري قال لو أن رجلا توضأ وهو على وضوء فتوضأ إنسان ~~من ذلك الماء الذي سال فيه من وضوءه أجزأه لأن ذلك ليس بوضوء من حدث ولو ~~توضأ بوضوء من حدث لم يجزه # قال أبو بكر وهذا يشبه مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق # | 5 ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء ~~لا يفسد الماء # ح 201 حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد أنا يحيى عن حميد عن بكر عن ~~أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من ~~PageV01P290 طرق المدينة وأنا جنب فانخنست فذهبت واغتسلت ثم جئت فقال أين ~~كنت يا أبا هريرة قلت إني كنت جنبك فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال ~~سبحان الله إن المسلم لا ينجس # قال أبو بكر فإذا ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم لا ينجس ~~فقد دل على طهارته والطاهر إذا لاقى ماء طاهر لم ينجس الماء # | 16 ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه # م 74 اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من ~~إناء واحد روي هذا القول عن أبي هريرة # ث 202 حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد أنا سليمان عن أبي سهلة عن أبي ~~هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة ms0080 من إناء واحد # وفيه قول ثان وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل وكراهية ~~أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة روينا عن عبد الله بن سرجس أنه ~~PageV01P291 قال تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل ولا يتوضأ الرجل بفضل ~~طهور المرأة وغسلها # وكره الحسن وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وذكر أبو العالية ذلك ~~عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # وفيه قول ثالث وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به روي هذا ~~القول عن الحسن وغنيم بن قيس وروي أن جويرية بنت الحارث PageV01P292 توضأت ~~فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك وكان ابن عمر يقول لا ~~بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوءها ما لم تكن جنبا أو حائضا فإذا ~~خلت به فلا يقربه # ث 203 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ~~فذكره سواء # وبهذا قال أحمد بن حنبل قال إذا خلت به فلا يتوضأ به وحكى ذلك عن إسحاق # وفيه قول رابع وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل ظهور صاحبه ~~شرعا فيها جميعا أو خلا كل واحد منهما بالماء ما لم يكن الرجل جنبا أو ~~المرأة جنبا أو حائضا روينا عن ابن عمر أنه كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل ~~المرأة إلا أن تكون جنبا أو حائضا PageV01P293 # ث 204 اخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره # وروي عن الشعبي أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض وهذا قول [ 27 ب ] ~~الأوزاعي وقال مالك والأوزاعي يتوضأ به إذا لم يجد غيره ولا يتيمم # وفيه قول خامس وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد ثبت ابن عمر ~~قال الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الإناء الواحد وروي عن أم الحجاج أنها قالت ربما نازعت عبد الله الوضوء # وروينا عن أم سعد امرأة زيد ms0081 بن ثابت أنها قالت كنت أغتسل أنا وزيد ~~PageV01P294 ابن ثابت من إناء واحد من الجنابة وقال أبو هريرة وابن عمر لا ~~بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد وهذا قول مالك بن أنس وسفيان ~~الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي # ث 205 حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون ثنا مسعر عن قيس بن مسلم ~~عن أم الحجاج قالت ربما نازعت عبد الله الوضوء # ث 206 حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي هريرة قال لا ~~بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد # ث 207 حدثنا إسحاق عن عبد الرازق عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر ~~كان يقول لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد # ث 208 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا حماد بن خالد عن محمد بن ~~صالح عن حميد بن نافع عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت كنت أغتسل أنا وزيد ~~بن ثابت من إناء واحد من الجنابة # قال أبو بكر والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل ~~طهور صاحبه وإن كانا جنبين أو أحدهما أو كانت المرأة حائضا وسواء ذلك خلت ~~به أو لم تخل به لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ~~صحة ذلك PageV01P295 # ح 209 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر ~~الفرق # ح 210 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من ~~إناء واحد # ح 211 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زائدة ثنا عمار بن ~~أبي عمار الدهني عن أبي سلمة قال حدثتني أم سلمة أنها كانت تغتسل هي ms0082 والنبي ~~صلى الله عليه وسلم من إناء واحد # قال أبو بكر والأخبار في هذا الباب تكثر وقد ذكرتها في غير هذا الموضع ~~وحديث ابن عباس يدل على إغفال من قال إذا خلت المرأة به فلا يتوضأ منه # ح 212 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء ~~النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء # | 17 ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب # م 75 اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب فرخصت PageV01P296 ~~فيه فرقة وكره ذلك آخرون وممن كان لا يرى بسؤرهما بأسا الحسن البصري ومجاهد ~~والزهري ومالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ~~ومحمد وهو قول عوام أهل العلم # ورخص في سؤرهما أن يشرب الحسن البصري والشعبي وكثير من أهل العلم وروينا ~~عن النخعي [ 28 ألف ] أنه كان يكره فضل شراب الحائض ولا يرى بفضل وضوءها ~~بأسا ويكره فضل شراب الجنب ووضوءه وكان النخعي يقول إذا وقع البزاق في ~~الماء أهريق الماء وروى عن جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض هل ~~يتوضأ منه للصلاة فقال لا PageV01P297 # قال أبو بكر وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة ~~على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول # ح 213 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن المقدام بن ~~شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب في إناء وأنا حائض فيأخذه ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وكنت آخذ العرق ~~فأنتهش منه فيأخذه مني ثم يضع فاه على موضع في فينتهش منه # قال أبو بكر فدل هذا الحديث على طهارة البزاق وعلى طهارة سؤر الحائض ودل ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس لما أهوى إلى ms0083 حذيفة ~~فقال إني جنب فقال إن المسلم ليس بنجس على طهارة الجنب وطهارة سؤه ويدل على ~~طهارة الحائض سوى موضع الأذى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني ~~الخمرة # ح 214 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري عن ~~الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لها ناوليني الخمرة قالت إني حائض قال إنها ليست في يدك # وثابت عن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وكان ~~يضع PageV01P298 رأسه في حجرها وهي حائض فيقرأ فكل هذه الأخبار تدل على ~~طهارة سؤر الحائض # قال أبو بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا ثابتة تدل على ~~طهارة البزاق وذلك بالإجماع إلا ما انفرد به النخعي وأنا ذاكر الأخبار في ~~ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله # | 18 ذكر سؤر الهر # م 76 قال أبو بكر أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يوكل لحمه ~~طاهر يجوز شربه والتطهر به # م 77 واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر كان عبد الله بن ~~عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى # ث 215 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ~~عن ابن عمر أنه كان يكره بسؤر السنور أن يتوضأ به PageV01P299 وفيه قول ثان ~~وهو أن الإناء يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين هكذا قال أبو هريرة وسعيد بن ~~المسيب # وفيه قول ثالث قاله الحسن وابن سيرين قالا يغسل مرة # ح 216 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة ثنا محمد ابن ~~سيرين عن أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء قال يغسل مرة أو مرتين # ث 217 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي ~~هريرة في الهر يلغ في الإناء ms0084 قال اغسله مرة وأهريقه # وفيه قول رابع وهو أن يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب هكذا قال طاؤس وقال ~~عطاء بمنزلة وروى ذلك عن أبي هريرة # ث 218 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا ابن علية عن ليث عن عطاء عن أبي ~~هريرة أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال يغسل سبع مرات PageV01P300 # وفيه قول خامس وبه قال عوام أهل العلم وهو الرخصة في سؤر الهر والأخبار ~~الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ 28 ب ] دالة على ذلك وعلى طهارة ~~سؤره وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام وسائر ~~أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث # روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وروي عن ابن عباس وأبي قتادة وأبي ~~أمامة أنهم قالوا الهر من متاع البيت وقال ابن عمر إنما هي ربيطة من ربائط ~~البيت # وممن روينا عنه الرخصة في ذلك أبو هريرة وعائشة وأم سلمة وغير واحد من ~~التابعين # ث 219 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة ~~قال سئل ابن عباس عن ولوغ الهر في الإناء يغسل قال إنما هو من متاع البيت ~~PageV01P301 # ث 220 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد أنا عبد الله بن داود عن سفيان والحسن ~~بن صالح عن الركين عن عمته أن الحسن بن علي قال أن عليا سئل عن الهر يشرب ~~من الإناء قال لا بأس بسؤرها # ث 221 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا ابن مهدي عن ابن حيان عن أبي غالب ~~قال سمعت أبا أمامة يقول الهر من متاع البيت # ث 222 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد نا علي بن معبد عن أبي ~~المليح واسمه الحسن بن عمرو الفزاري عن ميمون بن مهران أنه سئل عن سؤر ~~السنور فقال إن أبا هريرة لا يرى به بأسا وربما كفا له الإناء وقال هو من ~~متاع البيت # ث 223 حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا ابن ms0085 مريم عن ابن وهب عن أبي صخر عن ~~يزيد بن قسيط عن نافع عن ابن عمر قال إنما هي ربيطة من ربائط البيت # ث 224 حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن حرملة عن أمه ~~قالت كنت عند أم سلمة قالت أهديت لنا صفحة خبز ولحم فقمنا إلى الصلاة ~~فخالفت الهرة فأكلت من الصحفة فلما فرغت دورت أم سلمة الصحفة إليها حتى كان ~~حيث أكلت الهرة أو نحوه فأكلت منه # ث 225 حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن واصل بن ~~أبي جميل عن مجاهد عن عائشة فعلت بطعام أتيت به كما فعلت أم سلمة في سؤر ~~الهرة PageV01P302 # وكان ربيعة بن عبد الرحمن لا يرى به بأسا إلا أن يخاف أن يكون فيه دم وبه ~~قال مالك # وممن رخص فيه الأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ~~وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه كان يكره بسؤره وقال فإن توضأ به ~~أجزأه # ويقول جمل أهل العلم نقول وذلك لثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الدال على طهارة سؤره # ح 226 أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وحدثنا محمد بن عبد الله أنا ~~ابن وهب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن ~~رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكان تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل ~~عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الإناء حتى شربت قالت ~~فرآني أنظر إليه فقال مالك أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس من الطوافين عليكم والطوافات PageV01P303 # وحدثني علي بن أبي عبيد إنها من الطوافين عليكم إنما جعلها بمنزلة ~~المماليك ألا تسمع إلى قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم ~~الذين ملكت أيمانكم @QE@ إلى قوله @QB@ طوافون عليكم @QE@ وقال في موضع آخر ~~@QB@ يطوف عليهم ولدان مخلدون @QE@ [ 29 ألف ] # | 19 ms0086 ذكر سؤر الكلب # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في ~~إناء أحدكم فليغسله سبع مرات # ح 227 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وهب أخبرني مالك ~~وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات # ح 228 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في الإناء ~~فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب # ح 229 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه PageV01P304 ~~قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب ~~في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات # م 78 وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه فكان ~~أبو هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاؤس وعمرو بن دينار ومالك بن أنس ~~والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور يقولون يغسل ~~سبع مرات # وكذلك نقول # ث 230 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن PageV01P305 ~~ابن سيرين عن أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ~~أولاهن بالتراب # ث 231 ومن حديث أبي كامل ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس يقول إذا ~~ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ # وفيه قول ثان وهو أن يغسل ثلاث مرات هكذا قال الزهري وقال عطاء كل ذلك قد ~~سمعت سبعا أو خمسا وثلاث مرات # وقال قائل يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يغسل من غيره # م 79 واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب فقالت طائفة الماء طاهر ~~يتطهر به للصلاة ويغسل الإناء كما أمر به النبي صلى ms0087 الله عليه وسلم وكان ~~الزهري يقول إذا لم يجد غيره توضأ به وكذلك قال مالك والأوزاعي # وفيه قول ثان وهو أن يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكلب ثم يتيمم بعده روي ~~هذا القول عن عبدة بن أبي لبابة وبه قال سفيان الثوري وعبد PageV01P306 ~~الملك الماجشون ومحمد بن مسلمة # وقالت طائفة الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يهراق ويغسل الإناء سبعا ~~أولاهن أو أخراهن بالتراب هذا قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي # قال أبو بكر والدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير ~~موجود فليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب ~~فيه سبعا دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب وذلك أن الله قد يتعبد ~~عباده بما شاء فمما تعبدهم به أن أمرهم بغسل الأعضاء التي لا نجاسة عليها ~~عسل عبادة لا لنجاسة وكذلك أمر الجنب بالاغتسال وقد ثبت أن نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لرجل جنب المؤمن ليس بنجس وقوله طهور إناء أحدكم يحتمل ~~هذا المعنى أن تكون طهارة عبادة لا طهارة نجاسة وإذا احتمل الشيء معنيين لم ~~يجز أن يصرف إلى أحدهما دون آخر بغير حجة وقد أجمع أهل العلم أن النجاسات ~~تزال بثلاث غسلات وقال بعضهم بل تزال بغسلة واحدة كالدم والبول والعذرة ~~والخمر ولا يجوز أن يكون حكم الماء [ 29 ب ] المختلط به لعاب الكلب أكبر في ~~النجاسة من بعض ما ذكرناه فلو ثبت أن لعاب الكلب أكبر من النجاسة ~~PageV01P307 لوجب أن تطهر الإناء بثلاث غسلات أو بغسلة في قول بعضهم ووجب ~~أن تكون الغسلات الأربع بعد الثلاث عبادة إذ ليس بمعقول أن النجاسة باقية ~~فيه بعد الغسلات الثلاث وإذا كان هكذا واختلفوا في الغسلات الثلاث وجب أن ~~يكون حكمها في أنها عبادة حكم الغسلات الأربع ولا أعلم مع من أثبت نجاسة ~~لعاب الكلب حجة وقد كتبت هذا في غير هذا الكتاب أتم من هذا # | 20 ذكر سؤر الحمار والبغل ومالا يؤكل لحمه ms0088 من الدواب # م 80 اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة الوضوء بسؤر ~~الحمار وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين وبه قال ~~الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد # ث 232 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ~~PageV01P308 عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كره بسؤر الحمار أن يتوضأ # ث 233 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضأ بفضلهن # وقد اختلف فيه عن إسحاق فحكى عنه أنه كرهه وحكى عنه أنه قال يتوضأ من سؤر ~~الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم # وقال حماد بن أبي سليمان أحب إلي أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار ~~والبغل وقال الحكم لا يعيد # م 81 وكره بسؤر البغل النخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد ~~وإسحاق # ورخصت طائفة في الوضوء بسؤر الحمار والبغل والسباع روينا عن عمر ~~PageV01P309 ابن الخطاب وعمرو بن العاص أنهما مرا من الحوض فقال عمرو بن ~~العاص يا صاحب الحوض ألا تخبرنا عن حوضك هل ترده السباع فقال عمر بن الخطاب ~~لا تخبرنا عن حوضك نرد على السباع وترد علينا وروي عن أبي هريرة أنه قيل له ~~أرأيت السؤرة في الحوض يصدر عنها الإبل وتردها السباع ويلغ فيها الكلاب ~~ويشرب منها الحمار هل أتطهر منه فقال لا يحرم الماء شيء # ث 234 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا يحيى عن محمد ابن ~~إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن حاطب أن عمر بن الخطاب وعمرو ~~بن العاص مرا من الحوض فذكر الحديث # ث 235 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن ~~شهاب عن أبيه قال قلت لأبي هريرة أرأيت السؤرة من الحوض تصدر عنها الإبل ~~وتردها السباع ويلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار هل أتطهر منه قال لا ~~يحرم ms0089 الماء شيء # وممن رخص الوضوء بفضل الحمار الحسن البصري وعطاء PageV01P310 والزهري ~~ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وقال لا ~~بأس بأسوار الدواب كلها ما خلا الكلب والخنزير PageV01P311 # ورخص في الوضوء بفضل البغال يحيى بن سعيد وبكير بن الأشج ومالك والشافعي # وقالت طائفة إن لم يجد إلا سؤر الحمار والبغل فإن أحب إلينا أن يتوضأ به ~~ثم يتيمم فيكون قد استوثق هكذا قال الثوري # وقال النعمان جميع مالا يوكل لحمه من الدواب والسباع والطير فسؤره مكروه ~~وقال في سؤر الكلب وجميع السباع إذا توضأ به متوضئ وصلى ولم يجزئه صلاته [ ~~30 ألف ] وعليه أن يعيدها فإن لم يجد المتوضئ ماء غير سؤرهما تيمم ولم ~~يتوضأ به إلا السنور فإنه يكره سؤرها وإن توضأ به متوضئ فقد أساء وصلاته ~~جائزة وكذلك الفارة والوزغة يكره سؤر كل واحد منهما وإن توضأ به أجزأه وإن ~~لم يجد ماء غيره توضأ به ولم يتيمم وقال في سؤر الحمار والبغل إن توضأ به ~~رجل فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة فإن لم يجد ماء غيره سؤرهما توضأ به ~~وتيمم يجمعهما احتياطا # وحكى عن زفر أنه قال يتوضأ به ثم يتيمم وإن بدأ بالتيمم قبل الوضوء لم ~~يجزئه وقال يعقوب إن توضأ به ثم تيمم أو تيمم ثم توضأ به أجزأه # قال أبو بكر ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة ليست ~~بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فحكم أسوار الدواب التي لا توكل ~~PageV01P312 لحومها حكم سؤر الهر على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع ~~أهل العلم عليه أنه نجس أو يدل عليه كتاب أو سنة # م 82 وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن أسوار الدواب التي تؤكل لحومها ~~طاهر وممن حفظنا ذلك عنه الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول أهل المدينة ~~وأصحاب الرأي من أهل الكوفة # م 83 وكان ابن عمر والحسن وابن سيرين والحكم وحماد لا يرون بسؤر الفرس ~~بأسا # ث 236 ms0090 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا حفص عن حجاج وعبيد الله عن نافع عن ~~ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس # | 21 ذكر فضل ماء المشرك # روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية ~~PageV01P313 # م 84 وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ~~ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إلا أحمد وإسحاق ~~فإنهما قالا لا ندري ماء سؤر المشرك # قال أبو بكر والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهر لا ينقله عن الطهارة ~~إلا نجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه # ث 237 أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن ~~عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية # | ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك # م 85 ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من ~~نحاس وروي أنه توضأ في مخضب من صفر # ح 238 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زائدة بن قدامة عن ~~موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة ~~فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقل ~~PageV01P314 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ~~ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ~~ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق وذكر الحديث # وفي غير هذا الحديث فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس # ح 239 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني عبيد ~~الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن زينب بنت جحش قالت توضأ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في مخضبي هذا مخضب من صفر # وروينا عن علي أنه توضأ في طست وقال الحسن [ 30 ب ] رأيت عثمان ms0091 يصب عليه ~~من إبريق وهو يتوضأ ورئي أنس يتوضأ في طست وعن ابن سيرين قال كان أبو بكر ~~وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأ وإن كان في المسجد دعا بالطست # ث 240 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعيب بن ~~الحبحاب عن الحسن قال رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ PageV01P315 # ث 241 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال ~~رأيت عليا يتوضأ من ركوة في طست # ث 242 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن عثمان الشيباني عن الأزرق ~~بن قيس قال رأيت أنسا يتوضأ من طست # ث 243 ومن حديث حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال كان أبو بكر ~~وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأ وإن كان في المسجد دعا بالطست # وروينا عن غير واحد من التابعين الرخصة في ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن ~~المبارك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا وكل من لقيته من ~~أهل العلم لا يكره الوضوء في آنية الصفر والنحاس والرصاص وأشباه ذلك # وكذلك نقول للأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم والأشياء ~~على الإباحة حتى تحرم بكتاب أو سنة أو إجماع ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم كره الوضوء في الصفر إلا ابن عمر روي عنه أنه كان لا ~~يتوضأ من الصفر PageV01P316 ويكره أن يتوضأ في النحاس والشيء إذا كان مباحا ~~لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه # ث 244 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبيد الله بن موسى أنا ابن جريج عن نافع أن ~~ابن عمر كان يكره أن يتوضأ في النحاس # ث 245 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ~~ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ويتوضأ فيه # | 23 ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة # م 86 ثابت ms0092 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشربوا في آنية ~~الذهب والفضة # ح 246 حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قالا ثنا عبد الله ابن ~~الزبير ثنا سفيان ثنا أبو فروة الجهني أنه سمع عبد الله بن عكيم يقول كنا ~~عند حذيفة بالمدائن فاستسقى دهقانا فجاء بماء في إناء من فضة فحذفه به ~~حذيفة وكان فيه حدة فكرهنا أن نكلمه ثم التفت إلينا فقال اعتذر إليكم أن ~~رسول الله قام فنيا خطيبا فقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا ~~الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة PageV01P317 # ح 247 حدثنا موسى ثنا أحمد بن حفص ثنا أبي ثنا إبراهيم بن طهمان عن ~~الحجاج بن الحجاج الباهلي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة # قال أبو بكر والأكل والشرب محرم في آنية الذهب والفضة لنهي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب والفضة ~~[ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب ~~والفضة ] وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها كان كذلك غير جائز ~~الوضوء فيها لأن المتوضئ فيها مستعمل لها منتفع بها # وممن كره ذلك الشافعي وإسحاق وأبو ثور ولو توضأ متوضئ فيها لم يلزمه ~~الإعادة وفعله معصية # وقد ذكر عن النعمان أنه كان يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الفضة ~~ولا يرى بأسا بالمفضض وكان لا يرى منه بأسا [ 31 ألف ] # | 24 ذكر تغطية الماء للوضوء # ح 248 حدثنا أبو ميسرة ثنا عبد الأعلى ووهب بن بقية قالا ثنا خالد ابن ~~عبد الله عن سهيل أبيه عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بتغطية PageV01P318 الوضوء وإيكاء السقاء # م 87 قال أبو بكر يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا ولا أعلم ~~أحدا يوجب ذلك # قال أحمد إنما ms0093 أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي يعني الإناء لم يقل ~~لا يتوضأ به PageV01P319 # | + * كتاب آداب الوضوء # + * PageV01P320 # | 1 ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس # قال أبو بكر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد ~~حاجته أبعد في المذهب وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عنهم والذي يستحب ~~أن يتباعد من أراد الغائط عن الناس وله أن يبول بالقرب منهم # ح 249 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد # ح 250 وحدثنا علي بن الحسن ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ~~أسفاره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب # ح 251 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو نعيم ثنا جرير بن حازم سمعت ~~ابن سيرين قال حدثني عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد # | ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول # ح 252 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا الأعمش عن أبي وائل ~~عن حذيفة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما ~~PageV01P321 فتنحيت عنه فقال أدنه فدنوت إليه ثم توضأ ومسح على خفه # م 88 قال أبو بكر واستحب بعض أهل العلم لمن بال قاعدا أن يتباعد عن الناس ~~ولم ير بأسا أن يبول بقرب الناس من بال قائما قال وذلك أن البول قائما أحصن ~~للدبر وأسلم للحدث وروي هذا القول عن عمر ح 253 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ~~عن ابن عيينة عن مطرف عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال قال عمر البول قائما ~~أحصن للدبر # | 3 ذكر الاستتار عن الناس عند البول والغائط # ح 254 حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا ~~مهدي ms0094 بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعيد عن عبد ~~الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأسر إلي ~~حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل # قال أبو بكر قوله حائش نخل يعني جماعة نخل مثل الصور # ح 255 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسماعيل بن ~~PageV01P322 عبد الملك عن أبي الزبيرعن جابر قال خرجت مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع فقال يا جابر ~~انطلق إلى هذه الشجرة فقل يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي ~~بصاحبتك حتى أجلس خلفكما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم خلفهما ثم رجعتا ~~إلى مكانهما # قال الله عز وجل ذكره @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ~~@QE@ الآية وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احفظ ~~عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك # فالذي يجب لمن أراد قضاء حاجته أن يتباعد عن الناس ويستتر عنهم كيلا ترى ~~له عورة وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ في نظر الرجل إلى ~~عورة غيره # ح 256 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ~~قال قلت يا رسول الله ما نأتي من عوراتنا مما نذر قال احفظ عورتك إلا من ~~زوجتك أو مما ملكت يمينك # ح 257 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن ~~أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الرجلين أن يقعدا جميعا فيتبرزان ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه فإن الله ~~تبارك وتعالى يمقت على هذا PageV01P323 # | 4 ذكر القول عند دخول الخلاء # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0095 أنه كان يقول إذا دخل الخلاء اللهم ~~إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وروى عنه أنه قال لا يعجزن أحدكم أن يقول ~~إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس الخبيث المخبث الشيطان ~~الرجيم والأول أثبت # ح 258 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن ~~صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ~~اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث # حدثنا علي بن عبيد أنه قال الخبيث هو ذو الخبث في نفسه والمخبث هو الذي ~~أصحابه وأعوانه خبثاء وقوله الخبث والخبائث يعني الشر والخبائث الشياطين # | 5 ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط ~~فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا ~~PageV01P324 # ح 259 حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن الصباح بن عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن ~~ليشرق أو ليغرب قال أبو أيوب فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد جعلت نحو ~~القبلة فننحرف ونستغفر الله # حدثنا علي عن أبي عبيد في قوله مراحيض وأحدها مرحاض وهي المذاهب ببناء ~~وفي حديث آخر مرافق يعني الكنف وفي حديث المغيرة نزل وأبعد في المذهب كل ~~هذا كناية عن موضع الغائط # ح 260 أخبرنا محمد بن عبد الله أنا ابن وهب أخبرني مالك عن إسحاق بن عبد ~~الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة بفرجه ~~ولا يستدبرها # م 89 قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة بظاهر ~~هذه الأخبار قالت لا يجوز استقبال ms0096 القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول في ~~البراري والمنازل هذا قول سفيان الثوري وقال أحمد بن حنبل يعجبني أن يتوقى ~~في الصحراء والبيوت وكره مجاهد PageV01P325 والنخعي ذلك # وحجة هذه الفرقة ظاهر هذه الأخبار التي فيها النهي عن العموم # ورخصت طائفة في استقبال [ 32 ألف ] القبلة واستدبارها بالغائط والبول هذا ~~قول عروة بن الزبير وكان يقول وأين أنت منها وقد حكى هذا القول عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن # واحتج بعض من يوافق هذا القول بحديث عائشة # ح 261 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد أخبرني خالد الحذاء عن ~~خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة ~~بالفروج فقال عراك بن مالك قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ~~عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~قد فعلوها استقبلوا بمقعدي إلى القبلة # وبأحاديث قد ذكرنا أسانيدها في غير هذا الكتاب # وقال بعضهم الأشياء على الإباحة وجاءت الأخبار في هذا الباب مختلفة ولا ~~يعرف ناسخها من منسوخها فوجب إيقاف الخبرين وحمل الأشياء على الإباحة التي ~~كانت لما خفي الناسخ من الخبرين # وفرقت فرقة بين استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والمنازل فنهت عن ~~ذلك في الصحاري ورخصت فيه في المنازل روي هذا القول عن PageV01P326 الشعبي ~~وبه قال الشافعي وإسحاق بن راهويه وحكي عن مالك هذا المعنى حكى ابن القاسم ~~عن مالك أنه سئل عن استقبال القبلة للغائط أترى البيوت مثل الصحاري قال لا ~~ولا أرى في البيوت شيئا وحكى عنه ابن وهب أنه قال في البيوت أحب عندي # واحتج بعض من قال بهذا القول في النهي عن ذلك في الصحاري بخبر أبي أيوب ~~واحتج في الرخصة في ذلك في المنازل بحديث ابن عمر # ح 262 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أنا يحيى أن محمد ابن ~~يحيى أخبره أنعمه واسع بن حبان أخبره عن عبد الله بن عمر قال ويقول ناس إذا ~~قعدت ms0097 للغائط فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله بن عمر لقد ~~ظهرت يوما على ظهر بيت فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين ~~مستقبل بيت المقدس # ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال خالد بن أبي الصلت ليس بمعروف ~~PageV01P327 # وقال أحمد بن حنبل أما من ذهب إلى حديث عائشة فإن مخرجه حسن وقال غير ~~أحمد خالد معروف قد روى عنه خالدالحذاء والمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي ~~عيينة # قال أبو بكر وأصح هذه المذاهب مذهب من فرق بين الصحاري والمنازل في هذا ~~الباب وذلك أن يكون ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم على العموم إلا ما ~~خصته السنة [ فيكون ما خصته السنة ] مستثني من جملة النهي وإنما تكون ~~الأخبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ذكر النهي يقابل جملة ما فيها ذكر ~~الإباحة فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضادها وسبيل هذا كسبيل نهي ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر جملة ثم رخص في بيع العرايا ~~بخرصها فبيع العرية مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الثمر وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء واذنه في السلم # وهذا الوجه موجود في كثير من السنن والله أعلم فلما نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهيا عاما واستقبل بيت ~~المقدس مستدبرا الكعبة كان إباحة ذلك في المنازل مخصوص من جملة النهي ~~PageV01P328 # | 6 ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يتقطر على البائل منه # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن يبول ~~فليرتد [ 32 ب ] لبوله # ح 263 حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا المقري ثنا سعبة عن أبي التياح قال لما ~~قدم ابن عباس البصرة حدثوه بأشياء عن أبي موسى فكتب بها ابن عباس إلى أبي ~~موسى فقال أبو موسى إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأتى دمثا من ~~أهل الحائط فبال ms0098 فيه ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله # وقد روينا عنه أنه كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله وفي الاسنادين جميعا ~~مقال # حدثني علي عن أبي عبيد أنه قال قوله دمث يعني المكان اللين السهل وقوله ~~فليرتد لبوله يعني أن يرتاد مكانا لينا منحدرا ليس بصلب فينتضح عليه أو ~~مرتفع فيرجع عليه PageV01P329 # | 7 ذكر المواضع التي نهى الناس عن البول والغائط فيها # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد ~~وجاء الحديث عنه أنه قال اتقوا اللعنتين # ح 264 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ابن ذكوان عن ~~موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى أن يبال في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه # ح 265 حدثنا علي بن الحسن ثنا يحيى بن يحيى أنا الليث بن سعد عن أبي ~~الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد # ح 266 حدثنا علان بن المغيرة ثنا سعيد بن أبي مريم أنا محمد بن جعفر ~~أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اجتنبوا اللعنتين قالوا وما اللعنتان يا رسول الله قال الذي يتغوط على طريق ~~الناس أو في مجلس قوم # | 8 ذكر النهي عن البول في الجحر # ح 267 حدثنا إبراهيم بن إسحاق أنا نصر ثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة ~~عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في ~~الجحر قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر قال إنها مساكن الجن ~~PageV01P330 # | 9 ذكر النهي عن البول في المغتسل # ح 268 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر أخبرني الأشعث عن الحسن عن عبد ~~الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في ~~مستحمه ثم يتوضأ ms0099 فإن عامة الوسواس منه # ح 269 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو نعيم ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد ~~الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رحلا صحب النبي صلى ~~الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يبول الرجل في مغتسله # م 90 وروينا عن عمران بن حصين أنه قال من بال في مغتسله لم يتطهر وروي عن ~~علي أنه نهى عن ذلك # ث 270 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد ~~عن سليمان بن بريدة عن عمران بن حصين أنه قال من بال في مغتسله لم يتطهر # ث 271 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن عطاء عن عائشة ~~قالت ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله قال ليث قال عطاء إذا كان له مخرج ~~فلا بأس به PageV01P331 # ث 272 حدثنا علي بن الحسين ثنا عبد الله عن سفيان عن أبان بن أبي عياش عن ~~أنس قال قلت لم يكره البول في المغتسل قال يأخذ منه اللمم # ث 273 وحدثت عن إسحاق أنا جرير [ 33 ألف ] عن عطاء بن السائب عن ميسرة ~~وأصحاب علي عن علي أنه كان ينهى أن يبول الرجل في مغتسله # وفرق عطاء بين المغتسل المشيد وبين ما ليس بمشيد منه مثل البطحاء فقال ~~أما المشيد فلا يستقر فيه شيء ولا أبالي أن أبول فيه شيء وهو زعم يبول فيه ~~وكره أن يبول فيما كان في بطحاء منه # وقال الثوري يبال فيه إذا كان يجري وكان إسحاق بن راهويه يكره البول فيه ~~وإن كان يجري للحديث # قال أبو بكر والذي قاله عطاء حسن # وقد دفع حديث عبد الله بن مغفل بعض أصحابنا وقال لم يروه غير أشعث ~~الحداني عن الحسن ووقفه سائر من رواه وحديث داود الأودي حديث منكر ولا يدري ~~محفوظ أم لا والله أعلم # | 10 الرخصة في البول في الآنية # ثابت ms0100 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في طست وقد روينا عنه أنه كان ~~له قدح من PageV01P332 عيدان يبول فيه بالليل يوضع تحت سريره # وروينا عنه أنه كانت له فخارة يبول فيها # ح 274 حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا نصر بن علي أنا أزهر عن ابن عون ~~عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أوصى إلى علي ولقد دعا بطست فبال فيها وأنه لعلى صدري فانخنث فمات وما ~~أشعر به وما أوصى # وقد ذكرنا أسانيد سائر الأخبار في غير هذا الموضع # | 11 ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائما # م 91 اختلف أهل العلم في البول قائما فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب وروي ~~ذلك عن علي وثبت ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر PageV01P333 وسهل بن سعد وروي ~~ذلك عن أنس وأبي هريرة وفعل ذلك محمد بن سيرين وعروة بن الزبير # ث 275 حدثنا أبو أحمد ثنا جعفر بن عون ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال رأيت ~~عمر بال قائما ففرج رجليه حتى قلت السائمة تخر # ث 276 حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن الأعمش عن PageV01P334 ~~أبي ظبيان قال رأيت علي بالرحبة بال قائما حتى أرغى # ث 277 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال ~~رأيت زيد بن ثابت بعد ما كبر يبول قائما حتى إني لأنظر إليه على قدميه مثل ~~نضح الدواء قال فما زاد على أن توضأ داخل المسجد # ث 278 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ~~ابن عمر يبول قائما # وقد روينا عن عبد الله أنه قال من الجفاء أن تبول وأنت قائم وروي ذلك ~~الشعبي وقال ابن عيينة كان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من PageV01P335 ~~بال قائما وروي ms0101 عن أبي موسى الأشعري أنه رأى رجلا يبول قائما فقال ويحك ~~أفلا قاعدا بنو إسرائيل كانوا في شأن البول أشد منكم إنما كان مع أحدهم ~~شفرته أو مقراضه لا يصيب منه شيئا إلا قطعة # ث 279 حدثنا أبو أحمد ثنا أبو جعفر ابن عون ثنا سعيد عن قتادة عن ابن ~~بريدة عن ابن مسعود أنه كان يقول أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائما # ث 280 ومن حديث يحيى بن يحيى عن وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ~~ابن المسيب بن رافع عن عبد الله قال من الجفاء البول قائما # ث 281 وحدثت عن عبيد الله بن سعد حدثني عمر حدثني أبي عن ابن إسحاق عن ~~عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه [ 33 ب ] سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول ~~قائما فذكر نحو ما تقدم عنه # وفيه قول ثالث وهو أن البول إن كان في موضع رمل وما أشبه ذلك لا يتطاير ~~منه شيء فلا بأس بذلك وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه منه فأكره ذلك وليبل ~~جالسا هكذا قال مالك بن أنس # قال أبو بكر في هذا الباب ثلاثة أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خبران ثابتان ففي أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ~~PageV01P336 # ح 282 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن الأعمش عن ~~أبي وائل عن حذيفة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم ~~فبال قائما # وأما الخبر الثاني ففي البول في حال الجلوس # ح 283 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن ~~زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين فخرج ~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده درقة فبال وهو جالس # وأما الخبر المعلول # ح 284 فحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرزاق عن أبي جريج عن عبد الكريم ~~عن ms0102 عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول ~~قائما فقال يا عمرلا تبل قائما قال فما بلت قائما بعد # قال أبو بكر هذا لا يثبت لأن الذي رواه عبد الكريم أبو أمية قال يحيى ابن ~~معين عبد الكريم بصري ضعيف قال أيوب ليس بثقة حدثنا هشام بن يوسف عن معمر ~~قال قال لي أيوب عبد الكريم أبو أمية غير ثقة فلا تحمل PageV01P337 عنه ~~وحدثت عن الأثرم قال قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل عبد الكريم أبو أمية قد ~~ضربت عليه فاضرب عليه # قال أبو بكر ومعه من حديثه شاهد يدل على ما قالوا # قال أبو بكر يبول جالسا أحب إلي للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه بال جالسا ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه ولا أنهي عن البول قائما ~~لثبوت حديث حديفة وقد ثبت عن عمر أنه قال ما بلت قائما منذ أسلمت فقد يجوز ~~أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال هذا القول لم يكن بال قائما ثم بال بعد ذلك ~~قائما فرآه زيد بن وهب فلا يكون حديثاه متضادين # ث 285 حدثنا موسى ثنا شريح بن يونس ثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن ~~نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت # | 12 ذكر مس الذكر باليمين # م 92 ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلا يمس ~~ذكره بيمينه فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون من ~~أن يكون بيساره علة أو غير ذلك من أبواب العذر وقال عثمان بن عفان ما تغنيت ~~ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعن عمران بن حصين أنه قال ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وروينا عن عائشة أنها قالت كانت يمينه لطعامه وكانت شماله سوى ذلك ~~PageV01P338 # ث 286 ms0103 حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا المعتمر ~~بن سليمان قال سمعت الصلت بن دينار يحدث عن عقبة بن صهبان قال أتيت عثمان ~~فلم أر عنده شرطيا ولا جلوازا سمعته يقول فذكر ما تقدم # ث 287 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن سليمان ~~الأعمش عنهم أو قال سمعتهم يذكرون عن مسروق عن عائشة فذكره ث 288 وحدثت عن ~~محمد بن يحيى ثنا الوليد ثنا حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال قال عمران ~~فذكره [ 34 ألف ] # ح 289 حدثنا سليمان بن شعيب ثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثني يحيى بن ~~أبي كيثم حدثني عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ~~ولا يتنفس في الإناء # | 13 ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه # روينا عن سراقة بن مالك أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ~~وكذا فقال رجل كالمستهزئ أما علمكم كيف تخرؤن فقال بلى والذي بعثه بالحق ~~لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى PageV01P339 # وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه أن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد ~~ويأخذ منه الناسور فاقعد هوينا واخرج # ح 290 حدثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا ~~عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد ~~الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يريدان ~~الغائط كاشفان عن عورتهما يتحادثان فإن الله يمقت على ذلك # | 14 النهي عن ذكر الله على الخلاء # م 93 اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع وعند الغائط فكرهت طائفة ~~ذكر الله في هذين الموضعين روينا عن ابن عباس أنه قال يكره أن يذكر الله ~~على حالتين الرجل على خلائه والرجل يواقع ms0104 امرأته لأنه ذو الجلال والإكرام ~~يجل على ذلك # ث 291 حدثونا عن يحيى بن يحيى أنا جرير عن قابوس عن أبي ظبيان عن ابن ~~عباس فذكره # ث 292 حدثنا أبو سعيد ثنا سويد أنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد ~~المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى قال يا رب ما الشكر الذي ~~ينبغي لك قال لا يزال لسانك رطبا من ذكري قال يا رب إن في المواطن مواطن ~~أجلك أن أذكرك فيها قال ما هي قال إذا كنت جنبا أو جئت من الغائط ولم أتوضأ ~~وأهرقت الماء قال بلى قال كيف أقول قال تقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ~~حتى الأذى PageV01P340 # وممن كره ذكر الله في هذين الموطنين معبد الجهني وعطاء بن أبي رباح وقال ~~مجاهد يجتنب الملك الانسان عند غائطه وعند جماعه وقال عكرمة لا يذكر الله ~~وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه # ورخضت طائفة في ذكر الله على كل حال روينا عن كعب أنه قال قال موسى أنا ~~أكون على حال من الحال أجلك أن أذكرك الغائط والجنابة قال أذكرني على كل ~~حال وقال إبراهيم النخعي لا بأس في بذكر الله في الخلاء وسئل ابن سيرين عن ~~الرجل يعطس في الخلاء قال لا أعلم بأسا PageV01P341 # قال أبو بكر الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلى تعظيما لله ~~والأخبار دالة على ذلك ولا أو ثم من ذكر الله في هذه الأحوال # ح 293 حدثنا علي بن الحسن ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا معاذ بن هشام صاحب ~~الدستوائي حدثني عن أبي عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر عن المهاجر بن ~~قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى ~~توضأ فلما توضأ رد عليه # قال أبو بكر وقد ذكرت ما في الأخبار في الكتاب الذب اختصرت منه هذا ~~الكتاب [ 34 ب ] # | 15 ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل # م ms0105 94 اختلف أهل العلم في الرجل يكون في اصبعه خاتم فيه ذكر الله عز وجل ~~يدخل به الخلا فرخصت طائفة في ذلك وممن روي عنه الرخصة سعيد بن المسيب ~~والحسن البصري ومحمد بن سيرين # واستحبت طائفة أن يجعل ذلك في باطن كفه قال عكرمة خل به هكذا في كفك ~~فاقبض عليه وقال أحمد بن حنبل إن شاء جعله في باطن كفه وكذلك قال إسحاق ~~PageV01P342 # قال أبو بكر يستحب أن يضع المرء الخاتم الذي فيه ذكر الله عند دخول ~~الخلاء فإن لم يفعل جعل فصه في باطن كفه وقد روينا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيه حديثا # ح 294 حدثنا علي بن الحسن ثنا حجاج بن منهال ثنا همام عن أبي جريج عن ~~الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فكان إذا ~~دخل الخلاء وضعه # | 16 ذكر الاستبراء من البول # روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ~~ثلاث مرات # م 95 وروينا عن الحسن البصري أن الرجل كان يشكو إليه الابردة والتقطير في ~~البول فكان الحسن يقول له إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر ثم اغسل ~~ذكرك ثم توضأ فإذا فرغت من وضوءك فخذ كفا من ماء فانضحه ازارك ثم احمل عليه ~~كل شيء تجده # وقال جابر بن زيد إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل قال ابن PageV01P343 عيينة ~~ينقطع عنك # | 17 جماع أبواب الاستنجاء # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار # ح 295 حدثنا بكار بن قتيبة بمصر ثنا صفوان بن عيسى ثنا محمد بن العجلان ~~عن القعقاع بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إنما أنا لكم مثل الوالد للولد وكان يأمرنا بثلاثة أحجار # ح 296 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو إسحاق قال ~~ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه ms0106 سمع عبد الله بن ~~مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة ~~أحجار # ح 297 حدثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا عباس بن الوليد ثنا أبو معاوية ~~PageV01P344 عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا # وحدثني علي عن أبي عبيد قال قال عبد الرحمن بن مهدي فسر مالك بن أنس قوله ~~( استجمروا ) إنه الاستنجاء قال وكذلك قال الكسائي وأبو عمرو وأبو زيد # م 96 قال أبو بكر وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ~~بعدهم في الاستنجاء فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجار وممن كان يستنجي ~~بثلاثة أحجار ابن عمر وروي ذلك عن خزيمة بن ثابت وهذا قول الحسن وسعيد بن ~~المسيب وروينا عن عمر بن الخطاب أنه بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره ~~PageV01P345 # وممن روى عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء حذيفة وسعد بن مالك وابن الزبير # ث 298 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا شعيب قال أخبرني أبو إسحاق ~~قال سمعت يسار بن نمير قال رأيت عمر بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره # ث 299 حدثنا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت بن أبي ليلى قال كان لعمر مكان ~~قد اعتاده يبول فيه وكان له حجر أو عظم في حجر فكان إذا بال مسح به ذكره [ ~~35 ألف ] ثلاثا ولم يمسه ماءا # ث 300 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن همام قال ~~سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن # ث 301 حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون ثنا سهيل بن ذكوان أن ~~ابن الزبير قال لعن الله غاسل أسته # 302 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج قال حماد عن عبد الله عن نافع عن ~~ابن عمر أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار PageV01P346 # ث 303 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا أبو ms0107 عاصم ثنا عامر قال ~~مر سعد بن مالك برجل يبول فغسل أثر البول فقال سعد لم تزيدون في دينكم ما ~~ليس منه # ث 304 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن هشام بن عروة عن رجل عن خزيمة بن ~~ثابت أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار # وقال سعيد بن المسيب أو يفعل ذلك إلا النساء وكان الحسن البصري لا يغسل ~~بالماء وروينا عن عطاء أنه قال غسل الدبر محدث # وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ~~وأبو ثور وسئل مالك عمن استنجى بالأحجارة ولم يستنج بالماء وصلى قال لا ~~بعيد # ورأت طائفة الاستنجاء بالماء فممن كان يرى ذلك ابن عمر بعد أن لم ~~PageV01P347 يكن يراه قال لنافع جربناه فوجدناه صالحا وهذا مذهب رافع بن ~~خديج وروي ذلك عن حديفة وروينا عن أنس أنه كان يستنجي بالخرص # ث 305 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر بن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ~~بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه اثر الغائط والبول فكان ابن عمر يعجب منه ~~ثم غسله بعد فقال يا نافع جربناه فوجدناه صالحا # ث 306 حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي قال ~~حدثني أبو النجاشي قال صحبت رافع بن خديج سبع سنين فكان يستنجي بالماء # ث 307 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن ~~عن زر عن حنظلة قال كان حذيفة يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء PageV01P348 # ث 308 حدثنا أبو سعيد ثنا سويد أنا عبد الله عن مالك عن يحيى بن محمد بن ~~طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي أن أباه حدثه أنه رأى عمر يتوضأ وضوءا ~~بماء تحت إزاره # ث 309 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن زر عن ~~مسلم بن سبرة عن عمته عن حذيفة أنه كان يستنجي بالماء # ث 310 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا شعيب بن ms0108 إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي ~~عن يحيى بن أبي كثير كان أنس يستنجي بالخرص # م 97 قال أبو بكر دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم علي ~~أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم ~~إذا أنقى ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزي ~~بأقل من ثلاثة أحجار # ح 311 حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك ~~أن يعلمكم الخرأة قال أجل نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع وقال لا يكفي ~~أحدكم دون ثلاثة أحجار # قال أبو بكر فقوله لا يجزي أحدكم دون ثلاثة أحجار يدل على إغفال من زعم ~~أن المعنى منه إزالة النجاسة وأن أقل من ثلاثة [ 35 ب ] أحجار تجزي إذا نقى ~~ويلزم قائل هذا القول طرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط PageV01P349 أثر ~~وذلك موجود في بعض الناس وحديث ابن مسعود مع حديث سلمان يدل أن اقل من ~~ثلاثة أحجار لا تجزي # ح 312 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس ~~عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن ~~بأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين وروثه فألقى الروثة وقال إنها رجس ائتني ~~بحجر # قال أبو بكر وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا استجمر فليوتر # ح 313 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر ومالك الزهري عن أبي إدريس ~~الخولاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر ~~فليوتر # ح 314 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور # ح 315 وحدثنا علي ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن منصور عن هلال بن ~~يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمرت ms0109 ~~فأوتر # فإن قال قائل فإن اسم الوتر يقع على واحد ففي حديث سلمان حيث قال لا يكفي ~~أحدكم دون ثلاثة أحجار دليل على أنه أراد بقوله من PageV01P350 استجمر ~~فليوتر ثلاثة أحجار وفي حديث جابر وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا دليل على ذلك وأخبار ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معنى بعض ~~وهذا على مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وكلما ذكرناه من الاستنجاء فإنما ذلك ~~إذ لم يعد الأذى مخرجه فإن عدا المخرج ففيه خلاف # م 98 قال طائفة إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل هذا قول الشافعي ~~وأحمد وإسحاق # وروينا عن مكحول أنه قال إذا انتشر البول على الحشفة فاغسله وإن لم ينتشر ~~فلا بأس وقال مالك إذا أصاب من ذلك شيء غير المخرج ومالا بد له مما قارب ~~ذلك رأيت أن يغسله ويتوضأ ويعيد في الوقت # وقال قائل فيها قولان أحدهما إن ما أصاب منه غير موضعه لا يجزيه إلا ~~الماء والقول الآخر إن كل ما أزيلت به النجاسة يجزي وليس مع من منع إزالته ~~بغير الماء حجة # قال أبو بكر وهذا قول قل من يقوله وقد ثبت أن الذي أزيل به الدم عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأحد الماء وقد أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم بغسل دم الحيضة وقد أجمع أهل العلم على أن النجاسة تزول بالماء ~~واختلفوا في إزالتها بغير الماء PageV01P351 ولا يطهر موضع أصابته النجاسة ~~إلا بماء لا اختلاف فيه فأما أن يزول باختلاف ليس مع قائله حجة فلا # وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه قيل له رجل صلى بقوم ولم يستجمر قال لا ~~أعلم بأسا # قال أبو بكر إن كان أراد من خرج منه غائط الغائط منه فهو قول شاذ لا أعلم ~~أحدا قال به ولا معنى له وإن كان أراد من خرج منه ريح فقوله صحيح # | 18 الاستنجاء من ms0110 البول # م 99 قال أبو بكر يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط روينا [ ~~36 ألف ] عن عمر بن الخطاب أنه بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره وقد ذكرناه ~~فيما مضى # وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزي مالك والشافعي وأحمد ولإسحاق وكل من ~~لقيناه من أهل العلم PageV01P352 # | 19 ذكر الاستنجاء بغير الحجارة # م 100 قال أبو بكر لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ~~الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة ومن استنجى بالحجارة كما أمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه وإن استنجى بغير الحجارة ~~فالذين نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ذلك جائز والاستنجاء ~~بالحجارة أحوط # كان عطاء يقول إني لأستنجي بالإذخر وقال طاؤس ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات ~~من تراب أو ثلاثة أعواد ويجزي كل ذلك عند الشافعي وكذلك إن كانت آجرات أو ~~مقابس أو خزف وهذا على مذهب إسحاق وأبي ثور وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر # قال أبو بكر وأرجو أن يجزي ما قالوا وليس في النفس شيء إذا استنجى ~~بالأحجار وأنقى فإن استنجى بثلاثة أحجار ولم ينق زاد حتى ينقى # وكان الشافعي يقول لا يجزيه إلا أن يأتي من الامتساح بما يعلم أنه لم يبق ~~أثرا فائما فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاءه لأنه لو جهد ~~لم ينقه بغير ماء # قال أبو بكر وكذلك نقول PageV01P353 # | 20 ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه # م 101 كان الشافعي يقول وان وجد حجرا له ثلاثة وجوه فامتسح بكل واحد ~~امتساحة كانت كثلاثة أحجار # وكذلك قال أبو ثور وإسحاق # وقد عارض بعض الناس الشافعي وقال ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد ~~أمرين إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة فإن كان هكذا فبما أزيلت النجاسة ~~يجزي بحجر وغير حجر ولو أزيلت بحجر واحد أو يكون عبادة فلا يجزي أقل من ~~العدد أو معنى ثالثا فيقال أريد بها إزالة نجاسة وعبادة ms0111 فلما بطل المعنى ~~الأول لم يبق إلا هذان المعنيان ولا يجزي في واحد من المعنيين إلا بثلاثة ~~أحجار لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص عددها # قال أبو بكر والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل وذلك موجود في حديث ~~سلمان لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجز أقل ~~منه ولا يجزي أن أن ترمي الجمرة مع سبع حصيات مع أن قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مستغنى به عن غيره ولا تأويل لما قال لا يكفي أحدكم دون ثلاثة ~~أحجار لمتأول معه # | 21 ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء ~~بالروث والعظام # ح 316 حدثنا الحسن بن عفان ثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم ~~PageV01P354 عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال المشركون لأصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم ليعلمكم حتى يعلمكم الخرأة قال قلت أجل إنه ~~نهانا عن الروث والعظام # ح 317 حدثنا بكار ثنا صفوان بن عيسى ثنا محمد بن العجلان عن القعقاع عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم ~~مثل الوالد للولد وكان ينهانا عن الروث والرمة # م 102 قال أبو بكر فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم [ 36 ب ] عنه ولا بما قد استنجى به مرة إلا ان يطهر بالماء ويرجع ~~إلى حالة الطهارة # وقال سفيان الثوري لا يستنجي لا يستنجي بعظم ولا رجيع ويكره أن يستنجي ~~بماء قد استنجى به وقال إسحاق وأبو ثور لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا غيره ~~مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم # وقال الشافعي لا يستنجي بعظم ذكي ولا ميت للنهى عن العظم مطلقا ولا بحممه # ح 318 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زائدة عن ليث عن ~~عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ms0112 عبد الله قال انطلق النبي صلى الله عليه ~~وسلم لحاجته وقال ائتني بشيء أستنجي به ولا تقربن حائلا ولا رجيعا ففعلت ثم ~~توضأ وصلى PageV01P355 # وقال أبو عبيد قال أبو عمرو وغيره أما الروث فروث الدواب وأما الرمة ~~فإنها العظام البالية قال أبو عبيد والرميم مثل الرمة قال الله جل ذكره ~~@QB@ قال من يحيي العظام وهي رميم @QE@ فأما الرجيع فقد يكون الروث والعذرة ~~جميعا وإنما سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا ~~إلى غير ذلك # | 22 ذكر الاستنجاء بالماء # ح 319 حدثنا علي بن الحسن ثنا المقري ثنا همام عن قتادة عن معاذة العدوية ~~عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الخلاء والبول فإني أستحي أن ~~آمرهم بذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله # ح 320 حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا خالد الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقضى حاجته فأتاه رجل من أصغرنا ~~بدلوه أو ميضاة فأخذها ثم جاء وقد استنجا بالماء # | 23 ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء # ح 321 حدثنا علي بن الحسن ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا بقية بن الوليد حدثني ~~عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع وهو أبو سفيان عن أنس بن PageV01P356 ~~مالك وجابر بن عبد الله قالا لما نزلت فيه @QB@ رجال يحبون أن يتطهروا ~~والله يحب المطهرين @QE@ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال يا ~~معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما تصنعون قالوا ~~نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل غير ~~هذا قالوا لا إلا أن أحدنا إذا خرج من الخلاء أحب أن يستنجي بالماء قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم [ هو ذلك ] فعليكم به # قال أبو بكر الاستنجاء بالأحجار جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه ~~والاستنجاء بالماء مستحب لأن الله جل ذكره أثنى على فاعليه ms0113 قال الله @QB@ ~~لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن ~~يتطهروا والله يحب المطهرين @QE@ # ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ولو جمعهما فاعل فبدأ ~~بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسنا وأي ذلك فعل يجزيه # | 24 ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء # ح 322 حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داؤد عن ~~الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى ~~الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة فأكفا الإناء على يده اليمنى فغسلها ~~مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه [ 37 ألف ] فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده ~~على الأرض فغسلها PageV01P357 # م 103 وقد روينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان # ث 323 حدثونا عن بندار ثنا معاذ ثنا ابن عون عن أنس بن سيرين قال كان أنس ~~إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان # فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره أو يضرب بيده ~~الأرض للنظافة ولإزالة الريح إن بقيت في اليد وليس ذلك بواجب ولا مآثم على ~~من تركه وقول ميمونة فغسل فرجه بشماله يدل على إباحة الاستنجاء بالماء # | 25 ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين # ح 324 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد ~~الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي ~~الرجل بيمينه # | 26 ذكر القول عند الخروج من الخلاء # ح 325 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو النصر ثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي ~~بردة عن أبيه ثنا عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من ~~الخلاء قال غفرانك PageV01P358 # وروينا عن طاؤس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خرج من ~~الخلاء الحمد الله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك على ما ينفعني # وروينا عن ms0114 أبي ذر أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد الله الذي أخرج ~~عني الأذى وعافاني # ث 326 حدثنا عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن أبي ذر أنه ~~كان يقول ذلك # | 27 ذكر مقدار الماء للطهور # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من ~~الماء ويؤضيه المد # ح 327 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا أبو ~~PageV01P359 ريحانة ثنا سفينة مولى أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يغسله الصاع من الماء ويؤضيه المد # وقد روينا في هذا الباب أخبارا سوى هذا الخبر وقد ذكرتها في كتاب السنن ~~وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب # | 28 ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ~~ذلك # ح 328 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أنا حميد عن أنس قال ~~حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلي أهله فتوضأ وبقي قوم ~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فيه فصغر ~~أن يبسط كفه فيه فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم جميعا كلهم قال ~~قلنا كم كانوا قال ثمانين رجلا # قال أبو بكر في هذا الحديث وفي اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ~~من إناء واحد وفي قول ابن عمر كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يتوضؤون في الإناء الواحد دليل على إباحة الوضوء والاغتسال ~~بأقل من الصاع والمد لأن الأمر إذا كان هكذا فأخذهم الماء يختلف وإذا اختلف ~~أخذهم الماء دل على أن لا حد فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماء إلا ~~الاتيان على ما يجب الغسل والمسح وقد يختلف أخذ الناس للماء PageV01P360 # م 104 وقد أجمع أهل العلم [ 37 ب ] على أن المد من الماء في الوضوء ~~والصاع في الاغتسال غير لازم للناس # وكان الشافعي يقول وقد يرفق بالماء القليل ms0115 فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي ~~وصدق الشافعي هذا النص قال موجود من أفعال الناس # | 29 الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه # ح 329 حدثنا أبو أحمد ثنا يعلى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ~~الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى ~~وظلم # | 30 استعانة الرجل بغيره في الوضوء # ح 330 حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد عن ~~موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه دفع مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب فقضى حاجته فجعل أسامة يصب ~~عليه ويتوضأ فقال له أسامة ألا تصلي يا رسول الله قال المصلى أمامك # ح 331 حدثنا علان بن المغيرة ثنا ابن أبي مريم أنا محمد بن جعفر ~~PageV01P361 أخبرني شريك حدثني أبو السائب مولى هشام بن زهرة التيمي أنه ~~سمع المغيرة بن شعبة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل ~~منزلا فتبعته بأداوة فلما أقبل تلقيته فصببت عليه فتوضأ # م 105 وممن رويناه عنه أنه كان يصب عليه إذا توضأعمر بن الخطاب وعثمان بن ~~عفان وابن عمر وأبو هريرة # ث 332 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان عن عباية بن ~~رفاعة قال وضأت ابن عمر فقمت عن يمينه فقال ممن أخذت هذا فقلت من رفاعة ~~فقال من عندك قال عبد الرزاق وضأت أنا الثوري فأقامني عن يمينه ثم ذكر هذا ~~الحديث # ث 333 كتب إلى محمد بن علي أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد ~~الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال حج يعني عمر وحججت معه حتى إذا كنا ببعض ~~الطريق عدل وعدلت معه بأداوة ثم أتاني فسكبت علي يده فتوضأ # وروينا عن ربيع بنت معوذ ms0116 أنها سكبت الماء على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فتوضأ وهذا يدل على أن الاستعانة بالمرأة الأجنبية جائز في الوضوء # ح 334 حدثنا محمد بن خلف بن شعيب ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو ~~عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ قالت كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يأتينا في منزلنا فأخذ مضاة لنا قدر مد ونصف أو مد وثلث فأسكب ~~عليه من الماء فتوضأ فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ومسح ~~برأسه ثم غسل رجليه PageV01P362 # | جماع أبواب السواك # # | 31 ذكر الترغيب في السواك # ح 335 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا روح ثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد ~~عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء # ح 336 حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة ~~عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته [ 38 ألف ] ~~يستاك على لسانه # ح 337 حدثنا يحيى ثنا أبو الربيع نا حماد باسناده وزاد فيه على طرف لسانه ~~ويقول آه آه يعني يتهوع # | 32 ذكر فضل السواك # ح 338 حدثنا أبو حاتم الرازي ثنا مسلم ثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن عبد ~~الله بن أبي بكر هو ابن عتيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~PageV01P363 السواك مطهرة للفم مرضاة للرب # ح 339 حدثنا علي بن الحسن ثنا إسحاق أنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن ~~مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة قص الأظافر وغسل البراجم وقص الشارب ~~وإعفاء اللحية والسواك # وقد حكى عن محمد بن جحادة أنه قال السواك جلاء للعين مطهرة للفم # | 33 ذكر الأوقات التي كمان النبي يتسوك فيها ms0117 # ح 340 حدثنا علي بن الحسن ثنا يعلى بن عبيد ثنا مسعر PageV01P364 # ح 341 وحدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم ثنا مسعر عن المقدام بن شريح ~~عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~دخل بيته قالت بالسواك # ح 342 حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو عمر الضرير ثنا حماد بن سلمة أن بهز بن ~~حكيم أخبرهم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كنا نضع لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سواكه ووضوءه في الليل فإذا قام استاك وتوضأ ~~PageV01P365 # | + * كتاب صفة الوضوء # + * PageV01P366 # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة ~~بغير طهور # ح 343 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ثنا عكرمة بن ~~عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول # | 1 ذكر التسمية عند الوضوء # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر ~~اسم الله عليه # ح 344 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا وهب بن خالد ثنا عبد الرحمن بن ~~حرملة أنه سمع أبا ثغال يقول سمعت رباح بن عبد الله بن أبي سفيان ابن خويطب ~~يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه # م 106 وقد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوء فاستحب كثير من ~~أهل العلم للمرء أن يسمي الله تعالى إذا أراد الوضوء كما استحبوا أن يسمي ~~الله عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك استحبابا لا ايجابا # وقال أكثرهم لا شيء على من ترك التسمية في الوضوء عامدا أو ساهيا هذا قول ~~سفيان الثوري والشافعي وأحمد ms0118 بن حنبل وأبي عبيد PageV01P367 وأصحاب الرأي # واغتسل عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية يستر عليه بثوب فقال بسم الله # ث 345 حدثنا موسى بن هارون ثنا أبي [ 38 ب ] ثنا محمد بن بكير ثنا ابن ~~جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال بينما ~~عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب يعلى الساتر قال بسم الله # وكان أحمد يقول لا أعلم له حديثا له إسناد جيد وضعف حديث ابن حرملة وقال ~~ليس هذا حديث أحكم به وكان إسحاق بن راهويه يقول في التسمية إذا نسي أجزأه ~~وإذا تعمد أعاد لما يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # وحكى آخر عن إسحاق أنه قال الاحتياط الاعادة من غير أن يبين إيجاب ~~الإعادة # قال أبو بكر ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوءه من لم يذكر اسم ~~الله عليه فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال ولا شيء على من ~~ترك ذلك # | 2 ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنية ~~PageV01P368 # ح 346 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعد أن ~~محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب وهو ~~على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال ~~بالنية وإنما لإمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ~~ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر ~~إليه # م 107 وقد اختلف أهل العلم فيمن توضأ وهو لا ينوي بوضوءه الطهارة فقالت ~~طائفة لا يجزيه كذلك قال الشافعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وأحمد ~~وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وليس بين الوضوء والتيمم عندهم في ذلك فرق ~~PageV01P369 وفرقت طائفة بين الوضوء والتيمم فقالت يجزي الوضوء بغير نية ~~ولا يجزي التيمم إلا بنية ms0119 هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي قال الثوري ~~إذا علمت رجلا التيمم فلا يجزيك أن تصلي بذلك التيمم إلا أن تكون نويت أنك ~~تيمم لنفسك فإذا علمته الوضوء أجزأك # وفيه قول ثالث حكي عن الأوزاعي أنه قال في الرجل يعلم الرجل التيمم وهو ~~لا ينوي أن يتيمم لنفسه إنما علمه ثم حضرت الصلاة قال يصلي على تيممه كما ~~أنه توضأ هو لا ينوي كان طاهرا هذه حكاية أبي المغيرة عنه وبه قال الحسن بن ~~صالح # وحكى الوليد بن مسلم الأوزاعي أنه قال لا يجزيه في التيمم ويجزيه في ~~الوضوء # وحكى الوليد مثله عن مالك والثوري # قال أبو بكر أما حكايته عن الثوري فكما حكى لموافقته حكاية الأشجعي ~~والعدني وعبد الرزاق والفاريابي عنه وأما ما حكاه عن مالك فما رواه أصحاب ~~مالك عنه ابن وهب وابن القاسم أصح والله أعلم PageV01P370 # قال أبو بكر دل قول سول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية لما ~~عم جميع الأعمال ولم يخص منها شيئا أن ذلك في الفرائض والنوافل ثم بين تصرف ~~الارادات فقال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن ~~كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فغير ~~جائز أن يكون مؤديا إلى الله ما فرض عليه من دخل الماء يعلم آخر السباحة ~~بدرهم أخذه أو مريد للتبريد أو التلذذ غير مريد لتأدية فرض لأنه لم يرد ~~الله قط بعمله [ 39 ألف ] قال الله @QB@ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ~~@QE@ # قال قائل إن من قصد درهما أو دينارا ليعلم آخر السباحة لا يقصد غير ذلك ~~مؤديا فرضا لله عليه في الطهارة يخالف كتاب الله وسنة رسوله مع أن المناقضة ~~لا تفارقه حيث أوجب النية في التيمم وأبطلها في الوضوء والخبر الذي به يوجب ~~النية في التيمم هو الذي أوجب النية في الوضوء والصلاة والزكاة والحج ~~والصوم وسائر الأعمال وقد ذكرت باقي الحجج في هذا الباب في غير هذا الكتاب # م 108 ms0120 مسئلة وإذا توضأ طهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو ~~قراءة أو صلاة على جنازة فله أن يصلي به المكتوبة في قول الشافعي وأبي عبيد ~~وإسحاق وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا # وكذلك نقول # | 3 ذكر النهي عن إدخال الناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل ~~PageV01P371 يده قبل أن يدخله في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين باتت # ح 347 أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره # م 109 وقد اختلف أهل العلم في الماء الذي يغمس فيه المرء يده قبل أن ~~يغسلها إذا انتبه من النوم فقالت طائفة يهريق ذلك الماء هكذا قال الحسن ~~البصري وقال أحمد بن حنبل أعجب إلى أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام ~~الليل لا من منام النهار لأن نوم النهار لا يقال من منامه # وقال آخرون الماء طاهر والوضوء به جائز هذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك ~~بن أنس والاوزاعي والشافعي وأبي عبيد # وقال الأوزاعي في رجل بات وليه وعليه سراويل لا بأس أن يدخل يده في وضوءه ~~قبل غسلها # م 110 واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار يدخل يده في وضوءه PageV01P372 ~~قبل غسلها فقالت طائفة نوم لنهار ونوم الليل واحد لا يدخل يده في كل واحدة ~~من الحالتين حتى يغسلها هكذا قال إسحاق بن راهويه # وروي [ عن ] الحسن أنه قال نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد وسهل ~~أحمد بن حنبل في ذلك إذا انتبه من نوم النهار ونهى عن ذلك إذا قام من النوم ~~بالليل لأن المبيت إنما هو بالليل # | 4 ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء # قال الله جل ذكره @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ الآية فبدأ جل ذكره بالأمر بغسل الوجه في ~~الآية وبين رسول الله ms0121 صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه # ح 348 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الله بن ~~محمد بن عقيل قال أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء ~~أسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي إناءا يكون مدا أو ~~مدا وربعا فقالت في هذا كنت [ 39 ب ] أخرج الوضوء إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء وذكر الحديث # | 5 ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء # ح 349 حدثنا نصر بن زكريا قال ثنا محمد بن أبان قال ثنا غندر PageV01P373 ~~عن شعبة عن أبي جعفر المازني قال سمعت عمارة بن عثمان بن حنيف قال حدثنا ~~القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فأتي بماء فقال ~~على يديه في الإناء فغسلهما مرة # | 6 ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء # ح 350 أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ~~أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه ~~فغسل يديه مرتين وذكر الحديث # | 7 ذكر غسل اليدين ثلاثا # ح 351 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن ~~النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أبي أوس أنه رأى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا قال قلت له إناء أي شيء ~~أستوكف قال غسل يديه ثلاثا # | 8 ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء # ح 352 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زائدة ثنا ~~PageV01P374 خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة ~~فدعا بوضوء فأتاه لغلام بإناء فيه ماء وطست فأخذ ms0122 الإناء بيده اليمنى فأفرغ ~~على يده اليسرى فغسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ~~فغسل كفيه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا فمن أحب أن ~~يتطهر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يتوضأ # م 111 قال أبو بكر فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين ~~في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة وإن ~~شاء غسلهما مرتين وإن شاء ثلاثا أي ذلك [ شاء ] فعل وغسلهما ثلاثا أحب إلي ~~وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه ساهيا ترك ~~ذلك أم عامدا إذا كانتا نظيفتين فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم ~~يغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز # | 9 ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق # ح 353 حدثنا إسحاق ن عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءا ~~ثم لينثر # ح 354 حدثنا [ 40 ألف ] علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن ~~هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت ~~فلتنثر PageV01P375 # ح 355 حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا ~~هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق ~~بمنخريه من الماء ثم ليستنثر # | 10 ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم # ح 356 حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن إسماعيل بن ~~كثير # ح 357 وأخبرنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا ابن جريح أخبرني إسماعيل بن كثير ~~عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال إسحاق أوجده قال قلت يا رسول الله أخبرني عن ~~الوضوء قال ms0123 إذا توضأت فأسبغ وخلل الأصابع وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون ~~صائما # | 11 ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة # ح 358 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا ابن إدريس عن محمد بن ~~عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم توضأ فغرف غرفة فمضمض بها واستنشق PageV01P376 # | 12 ذكر الحث على فعل ذلك مرتين # 359 حدثنا علي بن الحسن ثنا إسحاق بن عيسى بن بنت داؤد بن أبي هند ثنا بن ~~أبي ذئب عن قارظ عن أبي غطفان قال دخلت على ابن عباس وهو يتوضأ فاستنثر ثم ~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثر مرة أو مرتين # | 13 صفة المضمضة والاستنشاق # ح 360 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا عبد الرحمن عن زائدة بن ~~خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أنه توضأ فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ~~فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال في آخر حديثه هذا طهور نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم # م 112 وافترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة ~~والوضوء أربع فرق # فقالت طائفة إذا تركهما في الوضوء يعيدهما هكذا قال عطاء وحماد وابن أبي ~~ليلى والزهري وإسحاق بن راهويه PageV01P377 وقالت طائفة لا إعادة عليه هكذا ~~قال الحسن البصري وإلى هذا القول وإلى هذا القول رجع عطاء بن أبي رباح # وكذلك قال الحكم وقتادة والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك بن أنس ~~والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي # وقالت فرقة يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة وليس على من ترك المضمضة ~~PageV01P378 شيء هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي ثور # وقالت فرقة رابعة يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة وليس على من ~~تركهما في الوضوء شيء روي هذا القول عن الحسن وبه قال سفيان الثوري وأصحاب ~~الرأي وقال أصحاب الرأي هما سواء في القياس غير أنا ندع القياس للأثر الذي ~~جاء عن ابن عباس # قال أبو ms0124 بكر والحديث عن ابن عباس في هذا الباب غير ثابت # ث 361 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن حفص عن غياث وهشيم عن الحجاج عن ~~عائشة بنت عجرد عن ابن عباس # والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصة [ 40 ب ] دون المضمضة لثبوت الأخبار ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنشاق ولا نعلم في شيء من ~~PageV01P379 الأخبار أنه أمر بالمضمضة قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ~~أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر وأمره على الفرض وأحق الناس بهذا القول ~~أصحابنا لأنهم يرون الأمر فرضا # واعتل الشافعي في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق أنه ذكر بأنه لم يعلم خلافا ~~في أن لا إعادة على تاركهما ولو علم في ذلك اختلافا لرجع إلى أصوله ان ~~الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرض ألا تراه إنما اعتل في ~~تخلفه عن إيجاب السواك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم بأمر به قال ~~الشافعي فلو كان السواك واجبا أمرهم به شق عليهم أو لم يشق # | 14 مسح الماقين في الوضوء # أحب أن يعهد المتوضئ مسح الماقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص ~~أو شيء أن احتمع فيهما من الكحل لأن ذلك مما دخل في جملة قوله ما يجب غسله ~~من الوجه PageV01P380 وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمح ~~الماقين # ح 362 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الجراح ثنا حماد بن زيد عن ~~سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه واحدة وكان يمسح على الماقين وقال الأذنان من ~~الرأس # | 15 ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه # م 113 اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها فروي عن جماعة من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم فممن ~~روى ذلك عنه علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر ms0125 وأنس ~~PageV01P381 # ث 363 حدثنا علي بن الحسن ثنا الجدي ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثني ~~الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده أن عليا كان إذا توضأ يخلل ~~لحيته وينضح فيها الماء قال عبد الرحمن رأيت عبد الله بن الحسن والحسن بن ~~علي يفعلان ذلك # ث 364 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد ~~الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته # ث 365 حدثنا يحيى بن محمد ثنا الحجبي ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال رأيت ~~ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ من باطنها ويدخل أصابعه فيها ويحك ويخلل ~~عارضيه ثم يفيض الماء على طول لحيته فيمسحها إلى أسفل # ث 366 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معين قال ~~رأيت أنسا توضأ فخلل لحيته # وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء بن السائب وأبي ميسرة ومجاهد ومحمد ~~بن سيرين # وروي عن غير واحد أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية روي ذلك عن ابن عمر [ ~~والحسن بن علي ] PageV01P382 # ث 367 حدثنا علي بن الحسن ثنا الجدي ثنا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء أن ~~ابن عمر كان يتوضأ ولا يخلل لحيته # وهذا قول طاؤس والنخعي [ وأبي العالية ] والشعبي ومحمد بن علي ومجاهد ~~والقاسم وقال سعيد بن عبد العزيز والأوزاعي ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية ~~بواجب في الوضوء # وكان سفيان الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد لا يرون تخليل اللحية ~~واجبا وهذا قول أصحاب PageV01P383 الرأي [ 41 ألف ] وعوام أهل العلم يرون ~~أن مامر على ظاهر اللحية من الماء يكفي # وأوجبت طائفة بل أصول شعر اللحية وأوجب بعضهم غسل بشرة موضع اللحية كان ~~عطاء بن أبي رباح يرى بل أصول شعر اللحية # قال أبو بكر غسل من تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب إذ لا حجة تدل على ~~إيجاب ذلك بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب # فأما الخبر ms0126 فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة يغرف ~~غرفة لكل عضو # ح 368 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال PageV01P384 ~~توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل ~~يده اليمنى وذكر الحديث # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية # ح 369 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبي ويحيى بن عبد الحميد قالا ثنا يزيد ~~بن هارون أنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه ~~عن علي بن أبي طالب أنه كان إذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ضخم ~~الهامة كثير شعر الرأس رجله أبيض مشرب حمرة عظيم اللحية وذكر الحديث # قال أبو بكر ومعلوم أنه كان كذلك ان غسل ما تحت اللحية غير ممكن بغرفة ~~واحدة وكان يتوضأ [ بالمد ] والمتوضئ بالمد غير قادر على غسل أصول شعر ~~اللحية وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه امساس باطن ~~اللحية الغبار دليل على صحة ما قلنا وذلك أن الوجه الذي أمر المتيمم أن ~~يمسحه بالصعيد هو الوجه الذي أمر المتوضئ أن يغسله بالماء والأخبار التي ~~رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تكلم في أسانيدها ~~وأحسنها حديث عثمان # ح 370 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر ~~بن شقيق بن سلمة أن عثمان توضأ فخلل لحيته ثم قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يفعله PageV01P385 # قال أبو بكر ولو ثبت هذا لم يدل وجوب تخليل اللحية بل يكون ندبا كسائر ~~السنن في الوضوء # | 6 ذكر البدء بالميامن في الوضوء # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ~~ترجله ونعله ووضوءه # ح 371 حدثنا علي ms0127 بن الحسن ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أشعث عن ~~أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ~~ما استطاع في ترجله ونعله ووضوءه # وروينا عنه أنه قال إذا توضأتم فابدؤا بميا منكم # ح 372 حدثنا علان بن المغيرة ثنا عمرو بن خالد ثنا زهير بن معاوية عن ~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~توضأتم فابدؤا بميامنكم أو بأيامنكم # قال أبو بكر وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ ~~فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوءه وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع ~~السنة PageV01P386 # ح 373 أخبرنا محمد بن عبد الله أنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن ~~عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم غسل ~~وجهه ثلاث مرات [ 41 ب ] ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ثم غسل ~~يده اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو ~~وضوئي هذا # م 114 وممن مذهبه أن المتوضئ يبدأ بيمينه قبل يساره مالك وأهل المدينة ~~وسفيان الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي # م 115 وأجمعوا على أن لا إعادة من بدأ بيساره قبل يمينه وقد روينا عن علي ~~بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا لا تبالي بأي يديك بدأت # ث 374 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي PageV01P387 ~~إسحاق عن الحارث عن علي قال لا يضرك بأي يديك بدأت ولا بأي رجليك بدأت ولا ~~على أي جانبيك انصرفت # ث 375 حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول ~~عن مجاهد أن ابن مسعود قال ما أبالي بأيهما بدأت باليمنى أو اليسرى # | 17 ms0128 ذكر تحريك الخاتم في الوضوء # م 116 اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه أنه حرك ~~خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو ومحمد بن سيرين وعمرو ~~بن دينار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن # وهذا قول ابن عيينة وأبي ثور PageV01P388 # ث 376 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا زيد بن الحباب ثنا ابن لهيعة عن عبد ~~الله بن هبيرة عن أبي تميم الحبشاني أن عبد الله بن عمرو كان إذا توضأ حرك ~~خاتمه وأبا تميم كان يفعله وابن هبيرة كان يفعله # ث 377 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا زيد بن الحباب عن محمد بن يزيد عن ~~محمد بن غياث عن أبيه قال وضأت عليا فحرك خاتمه # وخضت فيه طائفة فممن رخض فيه مالك والأوزاعي وقال خالد بن أبي بكر رأيت ~~سالم بن عبد الله يتوضأ وخاتمه في يده فلا يحركه # وفيه قول ثالث وهو أن يحيله بحركة إن كان ضيقا ويدعه إن كان واسعا سلسا ~~هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وبه قال أحمد بن حنبل # وكذلك نقول PageV01P389 # | 18 ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين # م 117 قال الله جل ثناءه @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ فاختلف أهل العلم ~~في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين فقالت طائفة يجب غسلهما مع الذراعين كذلك ~~قال عطاء والشافعي وإسحق وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله @QB@ ~~وأيديكم إلى المرافق @QE@ أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء فقال الذي أمر ~~به أن يبلغ إلى المرفقين فيذهب هذا فيغسل خلفه # وحكي عن زفر أنه قال لا يجب غسل المرافق # وقال قائل إذا اختلفوا في غسلهما لم يجب ذلك إلا بحجة وقال قال الله @QB@ ~~وأيديكم إلى المرافق @QE@ وقال @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ فجعل ~~الليل حد الصيام كما جعل المرفقين حدا لموضع الغسل # وكان إسحاق يقول قوله إلى يحتمل معينين أحدهما هذا والآخر PageV01P390 أن ~~يكون معنى إلى بمعنى ms0129 مع كقوله @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ ~~يقول مع أموالكم فكذلك معنى قوله @QB@ إلى المرافق @QE@ مع المرافق # | 19 ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس # ح 378 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زائدة ثنا خالد بن ~~علقمة عن عبد خير قال صلي على الفجر ثم دخل الرحبة فدعا وضوء فغسل كفيه ثم ~~أدخل يده اليمنى [ 42 ألف ] في الإناء فغرف منه فمضمض ثالثا وذكر الحديث ~~قال ثم أدخل يده اليمنى الإناء فأخرجها بما حملت من الماء قال فمسحها بيده ~~اليسرى ثم مسح رأسه بيده مرة وذكر الوضوء ثم قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم توضأ هكذا فمن أحب أن يتطهر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فهكذا كان يتوضأ # م 118 وممن رأى أن يأخذ لرأسه ماء ابن عمر وأنس بن مالك والحسن البصري ~~وقال مالك لا يحب أن يمسح رأسه بفضل ذراعيه # ث 379 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق أنا ابن جريح عن نافع أن ابن عمر كان ~~يجدد لرأسه ماء # ث 380 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا الأزرق عن أيوب عن أبي PageV01P391 ~~العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الرأس ثلاثا يأخذ لكل مسحة ماء ~~على حدة # م 119 وقد اختلف أهل العلم في الرجل يمسح رأسه بما يفضل في يده من بلل ~~الماء عن فضل الذراع فقالت طائفة المسح به جائز هذا قول الحسن وعروة بن ~~الزبير ويجزئ ذلك عند الأوزاعي ويشبه ذلك قول مالك لأنه قال [ لا ] أحب ذلك # وقالت طائفة لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعيه لأنه ماء مستعمل هذا ~~مذهب الشافعي وهو يشبه مذهب أصحاب الرأي # قال أبو بكر والذي أحب أن يأخذ لمسح رأسه ماءا جديدا فإن لم يفعل ومسح ~~رأسه بما في يده من فضل الماء الذي غسل به ذراعيه رجوت أن يجزئه # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا # ح 381 حدثنا إسماعيل ms0130 بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان ~~عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت ~~أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح رأسه بما ء بقي من وضوءه ~~PageV01P392 # | 20 ذكر صفة مسح الرأس # ح 382 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وهب قال أخبرني يحيى ~~بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس عن وعمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن ~~زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ~~وأنه مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وإنه أخذ بيده ماءا جديدا فبدأ بمقدم رأسه ~~ثم ذهب بيده إلى مؤخر رأسه ثم ردهما إلى مقدمه # | 21 ذكر صفة أخرى # ح 383 حدثنا إبراهيم بن معبد وعلي بن الحسن قالا ثنا المقري عن سعيد ~~حدثني محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن ~~عفراء قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح ما أقبل من رأسه ~~وما أدبر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وبينهما # ح 384 حدثنا علان ثنا ابن أبي مريم أنا الليث بن سعد حدثني ابن عجلان عن ~~عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب ~~الشعر لا يحرك الشعر عن أمكنته # م 120 وقد اختلف أهل العلم في صفة مسح الرأس فكان مالك والشافعي وأحمد ~~يقولون بحديث عبد الله بن زيد وكان PageV01P393 ابن عمر يمسح رأسه مرة ~~واحدة ويضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم رأسه # ث 385 حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر # وكان سلمة بن الأكوع [ 42 ب ] يمسح مقدم رأسه # وقال الأوزاعي يجزي أن ms0131 تمسح مقدم رأسك وتعم رأسك [ بالمسح ] إلى القفا ~~أحب إلي وكان أبو ثور يفعل بيديه من وسط رأسه إلى مقدمه ثم يرد يديه إلى ~~قفاه ويمسح أذنيه # قال أبو بكر بحديث عبد الله بن زيد أقول لأنه أصح ما في الباب ويجزي مسح ~~بعض الرأس PageV01P394 # | 22 ذكر عدد مسح الرأس # م 121 اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة يمسح برأسه مرة هذا ~~قول ابن عمر # ث 386 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عب الثوري عن عبد ربه عن نافع عن ابن ~~عمر أنه كان يمسح برأسه مرة # ث 387 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ~~عامر قال رأيت عليا توضأ ثم أخد كفا من ماء فوضعه على رأسه فرأيته ينحدر ~~على نواحي رأسه كله # وبه قال طلحة بن مصرف والحكم وحماد والنخعي وعطاء وسعيد بن جبير وسالم بن ~~عبد الله PageV01P395 والحسن البصري ومجاهد وأحمد وأبو ثور # وكان الشافعي يقول يجزي مسح مرة ويستحب أن يمسح ثلاثا وقال أصحاب الرأي ~~يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه # وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه مسح رأسه مسحتين # وفيه قول ثالث وهو أن يمسح برأسه ثلاثا روي هذا القول عن أنس بن مالك # ث 388 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن ~~قتادة عن أنس أنه كان يمسح برأسه ثلاثا # وبه قال عطاء وسعيد بن جبير وزاذان وميسرة PageV01P396 وقد روينا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرتين وروى عنه غير ذلك والثابت ~~عنه أنه مسح برأسه لم يذكر أكثر من مرة واحدة # ح 389 حدثنا محمد يحيى بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زائدة أنا ~~خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء فذكر ~~الحديث قال ثم مسح رأسه بيديه مرة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم توضأ هكذا # وفي هذا الحديث ذكر ms0132 مسح الرأس باليدين جميعا والذي أحب أن يمسح المرء ~~رأسه باليدين جميعا فإن مسحه بيد واحدة فلا إعادة عليه والمسح باليدين أحب ~~إلي لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بيديه جميعا # م 122 واختلفوا فيمن مسح رأسه بيده باصبعه أو بما أشبه ذلك فقالت طائفة ~~يجزي المسح باصبع واحدة هكذا قال الثوري وحكى عن ابن المبارك أنه قال لا ~~بأس بالمسح بأصبعين PageV01P397 وكان الشافعي يقول يجزي المسح باصبع أو بعض ~~اصبع وقال الثوري لو لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها وقال أحمد تجزي ~~المرأة أن تمسح بمفصل من رأسها وقال إسحاق ان اقتصرت على ذلك رجوت أن يجزي ~~بها # وقال الأوزاعي يجزي مسح مقدم رأسك وقال الحسن البصري يجزي من مسح الرأس ~~مسح بعضه وقال النخعي أي رأسك أمسست الماء أجزأك ومسح ابن عمر اليافوخ فقط # ث 390 حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ~~يدخل يده في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة في اليافوخ فقط # وفيه قول ثان قاله مالك فيمن يمسح مقدم رأسه قال يعيد الصلاة أرأيت لو ~~غسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه PageV01P398 قال أبو بكر فظاهر تشبيهه مسح ~~بعض الرأس بغسل بعض [ 43 ألف ] الوجه يدل على أن لا يجزي إلا مسح جميع ~~الرأس # قال أبو بكر وهذا القول يوافق حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مسح الرأس كله # وفيه قول ثالث وهو أن مسح رأسه بثلاث أصابع فصاعدا أجزأه وان مسحه بأقل ~~من ثلاث أصابع أصبع أو أصعبين [ لم يجزه ] هذا قول أصحاب الرأي وقد حكى عن ~~زفر أنه قال إن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين فمسح مقدار ثلث رأسه أو ربعه أن ~~ذلك يجزيه وحكى عن النعمان وزفر وأبي يوسف أنهم قالوا لا يجزيه أقل من ثلث ~~رأسه فإن مسح أقل لم يجزيه # وفيه قول رابع قاله محمد بن مسلمة قال ومن مسح بعض رأسه وترك ms0133 بعضها نظرنا ~~فإن كان خفيفا أو كان ما مسح أكثره قال ونحن نرى الخفيف الثلث أو شبيها به ~~أجزأ عنه لأن المسح لا يستوعب الرأس فإن كان الذي مسح خفيفا أقل مما ذكرنا ~~فكأنه لم يمسح برأسه فليمسح رأسه وليعد صلاته إن كان صلى # قال أبو بكر ليس يجوز في هذا الباب إلا واحد من قولين إما أن يجب مسح ~~جميع الرأس أو يجزي ما وقع عليه اسم مسح قل ذلك أو كثر أما تحديد من حدد ~~بالثلث أو الربع أو ثلث أصابع فغير جائز ذلك قبول هذا إلا ممن فرض الله ~~طاعته PageV01P399 # وقد احتج بعض من يرى أن مسح بعض الرأس يجزي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مسح على الخفين وأجمعوا على أن المسح [ على الخف ] كله غير واجب وجائز في ~~اللغة أن يقال للرجل مسح بالكعبة وهو يريد بعض الكعبة ويقال لمن مسح بعض ~~رأس يتيم هو ماسح رأس يتيم كذلك يقال لمن مسح بعض رأسه أنه مسح برأسه # م 123 ولا يجزي في قول الشافعي وأصحاب الرأي المسح على الشعر الساقط من ~~الرأس على المنكبين وأسفل من ذلك # | 23 ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس # جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ~~ظاهرهما وباطنهما # ح 391 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ~~الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه ظاهرهما ~~وباطنهما # م 124 وقد اختلف أهل العلم في الأذنين فقالت طائفة الأذنان من الرأس ~~روينا هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى # ث 392 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن منصور ثنا اسماعيل بن إبراهيم ح ~~PageV01P400 ث 393 وحدثنا محمد بن إسماعيل ثنا زهير ثنا بن علية عن الجريري ~~عن أبي عائذ سيف السعدي وأثنى عليه خيرا عن يزيد بن البراء بن عازب وكان ~~أميرا بعمان وكان كخير الأمراء قال قال ms0134 أبي اجتمعوا فلأرينكم كيف كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي فإني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم ~~قال فجمع بينه وأهله ثم دعا بوضوء فمضمض واستنشق وذكر الحديث قال ومسح رأسه ~~أذنيه ظاهرهما وباطنهما # 394 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج عن حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن ~~مهران عن ابن عباس أنه قال الأذنان من الرأس # ث 395 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن سالم أبي النضر قال ~~سمعت سعيد بن مرجانة يقول سمعت ابن عمر يقول الأذنان من الرأس # 396 حدثنا [ 43 ألف ] إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد ~~الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال الأذنان من ~~الرأس # وهذا قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وعمر PageV01P401 ابن عبد العزيز ~~والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد ~~بن حنبل وقتادة والنعمان واصحابه # وقالت طائفة هما من الوجه هذا قول الزهري واختلف فيه عن ابن عمر # ث 397 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ~~يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة على اليافوخ فقط ثم يدخل أصبعيه ~~في الماء ثم يدخلهما في أذنيه ثم يرد إبهاميه إلى خلف أذنيه # ث 398 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرني نافع أن ابن عمر ~~كان يغسل ظهور أذنيه وبطونهما إلا الصماخ من الوجه PageV01P402 مرة أو ~~مرتين ويدخل أصبعيه بعدما يمسح رأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ مرة قال ~~فرأيته وهو يموت توضأ ثم أدخل أصبعيه في الماء فجعل يريد أن يدخلهما في ~~صماخه فلا يهتديان حتى أدخلت أنا أصبعي في الماء فأدخلتهما في صماخه # وقالت طائفة ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه يقول يغسله ~~وظاهرهما من الرأس هذا قول الشعبي وروى عن محمد بن سيرين خلاف القول ms0135 الأول ~~وهو أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما مع الرأس وكان إسحاق بن راهويه ~~يميل إلى هذا ويختاره # وفيه قول رابع قاله الشافعي قال ولو ترك مسح الأذنين لم يعد لأنهما لو ~~كانتا من الوجه غسلتا معه أو من الرأس مسحتا معه وإذ لم يكن هكذا فلم ~~يذكروا في الفرض # وقال أبو ثور ليستا من الوجه ولا من الرأس ولا شيء على من تركهما # | 24 ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس # ح 399 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان ~~عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله PageV01P403 صلى ~~الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بابهاميه إلى ظاهر ~~أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما # م 125 وكان عبد الله بن عمر إذا توضأ أدخل الاصبعين اللتين تليان ~~الابهامين في أذنيه فمسح باطنهما وخالف بالابهامين إلى ظاهرهما # قال أبو بكر هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه # | 25 ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين # م 126 روينا عن ابن عمر انه كان يدخل اصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ~~ثم يدخلهما في الصماخ وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماءا جديدا ~~لأذنيه وكذلك قال أحمد # قال أبو بكر وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماءا جديدا بل في حديث ابن عباس أنه غرف ~~غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخاف بابهاميه إلى ظاهر أذنيه ~~فمسح ظاهرهما وباطنهما # ح 400 حدثنا بذلك إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن ~~عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم PageV01P404 الحديث # وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوءه من ذلك أخذه لأذنيه ~~ماءا جديدا ونضحه الماء في عينيه وغسل قدميه سبعا سبعا وليس [ 44 ألف ] على ~~الناس ذلك # ث 401 حدثنا ms0136 علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عمر بن محمد عن ~~نافع قال كان ابن عمر يغسل قدميه سبعا سبعا # | 26 ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه # م 127 اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين فقالت طائفة لا إعادة عليه ~~كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي # وقال إسحاق بن راهويه [ وإن مسحت ] رأسك ولم يمسح أذنيك عمدا لم يجزك ~~وقال أحمد إذا تركه متعمدا أخشى أن يعيد # قال أبو بكر لا شيء عليه إذ لا حجة مع من يوجب ذلك PageV01P405 # | 27 ذكر وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي المسح على الرجلين # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من ~~النار # ح 402 حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو جابر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال كان ~~أبو هريرة يمر بنا ونحن نتوضأ فيقول أحسنوا الوضوء فإنه قال أبو القاسم صلى ~~الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار # 403 حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي ~~سلمة قال قالت عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار ح 404 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا ~~أبو نعيم ثنا شريك عن أبي اسحاق عن عسيد بين أبي كرب عن جابر قال رأي النبي ~~صلى الله عليه وسلم في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال ويل للأعقاب من النار # | 28 ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين # ح 405 حدثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن سليم حدثني ~~إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط قال PageV01P406 قلت ~~يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع # | 29 ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم # م 128 أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من ms0137 توضأ مرة مرة فأسبغ ~~الوضوء أن ذلك يجزيه لأن الله جل ذكره قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم فأمر بغسل الوجه ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل ومن وقع عليه اسم ~~غاسل فقد أدى ما عليه # وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وثبت ~~عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا # | 30 ذكر الوضوء مرة مرة # ح 406 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان حدثني زيد بن أسلم عن ~~عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فدعا بماء فتوضأ مرة مرة # | 31 ذكر الوضوء مرتين مرتين # ح 407 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر عن زيد بن حباب عن PageV01P407 ~~عبد الرحمن بن ثوبان حدثني عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج ~~عن أبي هريرة قال [ 44 ب ] رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين # | 32 ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا # ح 408 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح ~~حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن ~~عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ # وقد ذكرنا طرق هذه الأخبار وغير ذلك في كتاب السنن # م 129 وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال الوضوء ثلاثا ثلاثا واثنتان ~~تجزيان وكان ابن عمر يتوضأ مرتين مرارا ومرارا ثلاث # 409 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن قرظة ~~عن عمر مثل ما تقدم فيه # ث 410 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا جرير عن يزيد قال رأيت عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى توضأ فمضمض واستنشق مرة أو مرتين وغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ~~ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ولم أره خلل لحيته ثم قال هكذا ~~رأيت عليا توضأ PageV01P408 # ث 411 حدثنا ms0138 إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا أبن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن ~~مسلم بن صباح قال رأيت ابن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه # ث 412 حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال ~~كنت أوضي ابن عمر مرارا مرتين ومرارا ثلاثا # وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يقولان غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا ~~غسل الرجلين فإنه ينقيهما وكان الشافعي يستحب الوضوء ثلاثا ثلاثا وواحدة ~~تجزي عنده وقال أصحاب الرأي يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح بالرأس فإنه مرة ~~ويجزيه واحدة سابغة عندهم # وكان مالك لا يؤقت في ذلك مرة ولا ثلاثا قال إنما قال الله @QB@ فاغسلوا ~~وجوهكم @QE@ الآية # | 33 ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا # ح 413 حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة ثنا إسماعيل بن مسلمة ابن ~~قعنب أخو عبد الله بن مسلمة ثنا عبد الله بن عرادة عن زيد بن الحواري عن ~~معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء وضوء من لم يتوضأ به ~~لم PageV01P409 يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من ~~توضأ به جعل الله له كفلين من رحمته ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ~~ووضوء الأنبياء قبلي # م 130 وقد اختلف أهل العلم في المتوضي يزيد على ثلاث فقالت طائفة لا يضره ~~ذلك كذلك قال الشافعي وقال لا أحب أن يزيد المتوضئ على الثلاث وقال أحمد لا ~~يزيد على الثلاث في الوضوء وكذلك قال إسحاق # قال أبو بكر أكره الزيادة على الثلاث لحديث رويناه عن عبد الله بن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته بإسناده في باب الاقتصاد في الوضوء # | 34 ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله @QB@ وأرجلكم @QE@ # م 131 اختلف أهل العلم في قراءة قوله @QB@ وأرجلكم @QE@ فقرأت طائفة ذلك ms0139 ~~نصبا @QB@ وأرجلكم @QE@ ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود # ث 414 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن المبارك ~~عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس [ 45 ألف ] قرأ وأرجلكم يعني رجع الأمر إلى ~~الغسل PageV01P410 # ث 415 حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس فذكره # ث 416 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا أبو محمد مولى قريش ثنا ~~عباد بن الربيع عن علي أنه كان يقرأها كذلك # 417 حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا سعيد ثنا هشيم أخبرني أبو الحسن الكوفي عن ~~رجل من بني ناجية عن ابن مسعود أنه كان يقرأها هكذا وبه قرأ ابن عباس وعروة ~~بن الزبير ومجاهد # قال أبو عبيد وهي قراءة نافع والكسائي وبه قرأ أبو عبيدة قال علي معنى ~~غسل الأقدام لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مضت على غسلها إذا ~~كانت الأقدام بادية لا خفاف عليها وكذلك القراءة بهذا التأويل وكذلك كان ~~الشافعي يقرأها # وقرأها بعضهم @QB@ وأرجلكم @QE@ بالخفض وممن روى عنه أنه قرأها كذلك أنس ~~بن مالك والحسن البصري والشعبي وعكرمة PageV01P411 # قال أبو عبيد وهي قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو وحمزة قال أبو ~~عبيد ومن قرأها خفضا لزمه أن يمسح على القدمين من غير خف # ث 418 حدثنا علي ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حميد عن أنس أنه كان يقرأها ~~@QB@ وأرجلكم @QE@ على الخفض # قال أبو بكر وبالقراءة الأولى نقرأها @QB@ وأرجلكم @QE@ والدليل على صحة ~~هذه القراءة الأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ~~ذلك وهو أن غسل رجليه وفي غسله رجليه دليل على صحة ما قلنا لأنه المبين عن ~~الله وعن معنى ما أراد بقوله @QB@ وأرجلكم @QE@ # 419 حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرني بن شهاب ~~عن عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع حمران مولى عثمان يقول رأيت عثمان توضأ ~~وأهراق على يديه الماء ثلاث مرات واستنشق ms0140 ثلاثا ومضمض ثلاثا وغسل وجهه ~~ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا وغسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح ~~برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله ~~وسلم صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ~~ثم قام فركع ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ~~PageV01P412 والأخبار الثابتة في هذا الباب تكثر وقد ذكرتها في كتاب السنن # م 132 وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لاخف عليه غسل ~~القدمين إلى الكعبين # وقد ثبتت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وبه ~~قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك وأصحابه من أهل المدينة وغيرهم وكذلك ~~قال سفيان الثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي من أهل الكوفة ~~والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومن وافقهما من أهل الشام والليث بن سعد ومن ~~تبعه من أهل مصر # وهو قول عبيد الله بن الحسن ومن وافقه من أهل البصرة وكذلك قال الشافعي ~~وأصحابه وأبو ثور وغيره وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ~~وكل من حفظت عنه من أهل العلم # فأما من قرأها بالنصب @QB@ وأرجلكم @QE@ فلم يختلفوا أن معناه [ الغسل ] ~~PageV01P413 # م 133 وقد اختلف الذين قرأوها بالخفض @QB@ وأرجلكم @QE@ فمنهم من قال ~~معناه المسح على القدمين ومنهم من قرأها كذلك وأوجب غسلها بالسنة # وممن كان يقر @QB@ وأرجلكم @QE@ بالخفض ويرى الغسل أنس بن مالك وروينا عن ~~ابن عمر أنه قال نزل جبريل بالمسح وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ~~القدمين # ث 420 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا محمد بن أبي عدي عن أبيه أن أنسا ~~كان يغسل يديه ورجليه [ 45 ب ] حتى يسيل # ث 421 وحدثونا عن ابن النجار ثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن محمد ~~بن عامر عن عبد الله بن بدر قال سمعت ابن عمر نزل جبريل ms0141 بالمسح وسن النبي ~~صلى الله عليه وسلم غسل القدمين # وقال الشعبي نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل # وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ @QB@ وأرجلكم @QE@ على ~~الخفض ما يوجب المسح دون الغسل لأن العرب ربما نسقت الحرف على طريقة ~~المجاور له قال الأعشى % لقد كان في حول ثواء ثويته % تقضى لبانات ويسأم ~~يائم % # قال فخفض الثوا لمجاورته الحول وهو في موضع رفع قال ولغة معروفة لتميم ~~قولهم جحر ضب خرب قال والخرب صفة للجحر فخفضوه لمجاورته الضب PageV01P414 # قال أبو بكر وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه وقوله ويل للأعقاب ~~من النار كفاية لمن وفقه الله للصواب ودليل على أن الذي يجب غسل القدمين لا ~~المسح عليهما لأنه المبين عن الله معنى ما أراد مما فرض في كتابه # | 35 ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل # م 134 اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال فممن ~~روينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان والحسين بن علي وأنس بن ~~مالك وبشير بن أبي مسعود # ث 422 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبيد الله بن أبي ~~بكرة أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء PageV01P415 # ث 423 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا أبو معاوية ثنا عمر بن يعلى الثقفي ~~عن أبي سعيد مولى الحسين عن الحسين أنه كان يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء # ث 424 حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا أبو معاوية ثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال ~~رأيت بشير بن أبي مسعود وكان له صحبة يمسح بالمنديل # ث 425 ومن حديث يحيى بن يحيى أنا وكيع عن أم غراب عن بنانة أن عثمان توضأ ~~فمسح وجهه بالمنديل # ورخض فيه الحسن ومحمد بن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك بن مزاحم ~~PageV01P416 # وكان مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا # وفيه قول ثان روينا عن جابر بن عبد ms0142 الله أنه قال إذا توضأت فلا تمندل ~~وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي ومجاهد وابن المسيب وأبو ~~العالية # واختلف فيه عن سعيد بن جبير وروينا عن ابن عباس أنه كره أن PageV01P417 ~~يمسح بالمنديل من الوضوء ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة وكان سفيان يرخص ~~فيهما جميعا الوضوء والاغتسال # ث 426 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن عطاء عن جابر ~~قال إذا توضأت فلا تمندل # ث 427 حدثنا يحيى بن محمد ثنا الجمحمي ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال ~~رأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره يمس منديلا # ث 428 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس عن أبي ظبيان عن ابن ~~عباس أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء ولم يكره هذا في الغسل من الجنابة # قال أبو بكر أعلى شيء روي في هذا الباب خبران خبر يدل على إباحة أخذ ~~الثوب ينشف به والخبر الآخر يدل على ترك ذلك فأما الخبر الأول # ح 429 فحدثونا عن إسحاق بن راهويه ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن محمد بن ~~عبد الرحمن [ 46 ألف ] بن أسعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن شرحبيل عن قيس ~~بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل ثم ~~أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكاني أنظر إلى أثر الورس على عكنه ~~PageV01P418 # والخبر الثاني # ح 430 حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن ~~سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع للنبي صلى الله عليه وسلم ~~غسلا فلما فرغ ناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينقض بيديه # قال أبو بكر وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم ينه عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يدع ~~الشيء المباح لئلا يشق على أمته من ذلك قوله لبني عبد المطلب ms0143 لولا أن ~~تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم # ودخل الكعبة وقال بعد دخوله لوددت أني لم أكن دخلتها أخشى أن أكون أتعبت ~~أمتي # وحديث قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء ~~والاغتسال # | 36 ذكر تفريق الوضوء والغسل # م 135 اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة PageV01P419 ~~لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي ~~وقد ترك مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة وكان قتادة والأوزاعي ~~يقولان إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوء وكان ربيعة ~~يقول تفريق الغسل مما يكره وإنه لا يكون غسلا حتى يتبع بعضه بعضا # وقال مالك من تعمد ذلك فإني أرى عليه [ أن يعيد ] الغسل وقال الليث بن ~~سعد كذلك مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب وقد حكى ابن القاسم عنه أنه ~~قال ان قام لأخذ الماء وكان قريبا بنى على وضوءه وان تطاول ذلك وتباعد فأرى ~~أن يعيد الوضوء من أوله # وقال أحمد إذا جف وضوءه يعيد وذكر حديث عمر # وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ~~ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم ~~صلى عليها PageV01P420 # ث 231 أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ ~~بالسوق فذكره # وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا وأباح ذلك النخعي في الغسل وكان ~~الحسن والنخعي لا يريان بأسا للجنب أن يغسل رأسه ثم يوخر غسل جسده بعد ذلك ~~وروى معنى ذلك عن سعيد بن المسيب وطاؤس وهذا على مذهب الثوري وممن رأى ذلك ~~جائزا الشافعي وأصحاب الرأي # وكذلك نقول لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل أعضاء فمن أتى بغسلها فقد ~~أتى بالذي عليه فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا وليس على من جعل حد ذلك ~~الجفوف حجة وذلك يختلف في الشتاء والصيف PageV01P421 # | 37 ذكر تقديم ms0144 الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء # م 136 اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه أو ~~قدم عضوا على عضو فقالت طائفة وضوءه تام وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال ~~ما أبالي إذا أتممت [ 46 ب ] وضوئي بأي أعضائي بدأت وعن عبد الله بن مسعود ~~أنه قال لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء # ث 432 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي سيبة ثنا معتمر بن ~~سليمان عن عوف بن عبد الله بن نمير بن هند قال قال علي ما أبالي إذا أتممت ~~وضوئي بأي أعضائي بدأت # ث 433 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا حفص بن غياث عن ابن جريح عن سليمان ~~الأحول عن مجاهد قال قال عبد الله لا بأس أن تبدأ برجليك فذكره # وممن رأى تقديم الأعضاء بعضها على بعض جائزا عطاء بن أبي رباح والحسن ~~البصري وسعيد بن المسيب # وقد روينا في هذا الباب عن علي بن أبي طالب وعطاء والنخعي والحسن ومكحول ~~والزهري والأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا قالوا يمسح رأسه ~~ويستقبل الصلاة ولم يأمروه بإعادة غسل PageV01P422 الرجلين وفي قول الثوري ~~وأصحاب الرأي إذا نسي المسح [ مسح و ] أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء وكان ~~مالك يقول فيمن غسل ذراعيه قبل وجهه ثم صلى لا إعادة عليه # وقالت طائفة من قدم عضوا على عضو فعليه أن يعيد حتى يغسله في موضعه هكذا ~~قال الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور # واحتج الشافعي بقول الله تبارك وتعالى @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر ~~الله @QE@ وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصفا قال نبدأ بما بدأ ~~الله به # قال الشافعي ولم أعلم مخالفا أنه ان بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى طوافا ~~حتى يكون بدؤه بالصفا قال وكما قلنا في الجمار ان بدأ بالآخرة قبل الأولى ~~أعاد فكان الوضوء في هذا المعني وأوكد من بعضه عندي # قال ms0145 أبو بكر وقد عارض الشافعي بعض أصحابنا فقال أما الصفا والمروة فقد ~~اختلف في وجوبه فليشتغل من جعل أحدهما قياسا على الآخر بإثبات PageV01P423 ~~فرض الصفا والمروة فإذا ثبت ذلك منعه قوله لإيقاس أصل على أصل أن يجعل ~~أحدهما قياسا على الآخر فإما أن يجعل ما لم يثبت فرضه وقد اختلف الناس في ~~وجوبه أصلا يقاس عليه المسائل فغير جائز كان أنس بن مالك وعبد الله بن ~~الزبير وجماعة لا يرونه فرضا قالوا بل هو تطوع # قال أبو بكر وقد ذكرت اختلاف الناس في هذا الباب في كتاب المناسك # وأما تقديم جمرة على جمرة فقد اختلف فيه فكان عطاء يقول لو أن رجلا بدأ ~~بالجمرة العقبة فرمى قبل الجمرتين ثم رمى الجمرتين بعدها أجزأه # وقال الحسن في رجل رمى جمرة قبل الأخرى لا يعيد رميها وهذا أيضا ليس بأصل ~~مجمع عليه فيقاس عليه ما كان من نوعه ويمنع قوله لايقاس أصل على أصل أن ~~يجعل مسائل الوضوء قياسا على مسائل المناسك فكيف وهو مختلف فيه قال ولاخلاف ~~بين أهل اللغة أن من قدم غسل يديه على وجهه ورجليه فقال قائل ان فلانا غسل ~~وجهه ويديه ورجليه أنه صادق قال ولو أن إماما أمر رجلا أن يدعو زيدا أو ~~عمروا فبدأ بعمرو فدعاه ثم دعا زيدا أنه غير عاص وقد بدأ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بغسل اليمنى قبل اليسرى وقد أجمع أهل العلم على أن من بدأ ~~باليسرى على اليمنى أنه لا إعادة عليه # وغير جائز إذ سهى المرء فقدم [ 47 ألف ] عضوا على عضو ساهيا أن يبطل عمله ~~بغير حجة وقد رفع السهو والنسيان عن بني آدم في كثير من أحكامهم من ذلك ترك ~~إبطال صوم من أكل ناسيا وصلاة من تكلم فيها وهو ساه فكان أحق الناس أن لا ~~يرى على من قدم عضوا على عضو شيئا من كان هذا مذهبه في الصوم والصلاة ~~PageV01P424 # | + * 5 كتاب المسح على الخفين # + * # PageV01P425 ثبتت عن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه ms0146 وسلم أنه مسح ~~على الخفين # ح 434 أخبرنا محمد بن عبد الله أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ~~أبي النضر عن أم سلمة عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه مسح على الخفين # ح 435 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة عن القاسم بن مخيمرة ~~عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه ~~كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عليا فقال قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم للمسافر ثلاث أيام وللمقيم يوم وليلة # ح 436 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان ثنا يحيى عن ~~أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه حدثه أنه أبصر النبي صلى ~~الله عليه وسلم يمسح على الخفين # ح 437 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا الأعمش عن أبي وائل ~~عن حذيفة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال وهو ~~قائم فتنحيت عنه فقال أدنه فدنوت إليه ثم توضأ ومسح على خفيه # ح 438 حدثنا علي بن الحسين ثنا عبد الله بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ~~عن همام قال رأيت جريرا بال ومسح على خفيه فقيل له فقال رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يفعله # قال أبو بكر وقد ذكرت سائر الأخبار في غير هذا الكتاب # م 137 وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ~~PageV01P426 الخفين وأمر بالمسح عليهما عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ~~وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجرير بن عبد الله ~~وأنس بن مالك وعمرو بن العاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وسهل ~~بن سعد وقيس بن سعد وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الحارث PageV01P427 ابن ~~جزء الزبيدي وجابر بن عبد ms0147 الله وأبو سعيد الخدري وعمار بن ياسر وأبو زيد ~~الأنصاري وجابر بن سمرة وأبو مسعود الأنصاري وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن ~~شعبة والبراء بن عازب PageV01P428 وروي ذلك عن معقل بن يسار وخارجة بن ~~حذافة وعبد الله بن PageV01P429 عمرو وبلال # وروينا عن الحسن أنه قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه مسح على الخفين # ث 439 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال حدثني بن شهاب ~~عن سالم عن أبيه عن ابن عمر قال إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما ~~طاهرتان ثم ذهب لحاجته ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه وانه كان يقول أمر بذلك ~~عمر # ث 440 حدثنا يحيى ثنا أبو عمر ثنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن ~~شريح بن هاني عن علي قال المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام والمقيم يوما ~~وليلة # ث 441 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر ~~قال أنكرت على سعد المسح على الخفين ثم التقينا [ 47 ب ] عند عمر فقلت له ~~أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليه الخفان PageV01P430 عليه في ذلك بأس أن ~~يمسح عليهما قال عمر ليس له بأس أن يمسح عليهما # ث 442 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن عمرو بن ~~الحارث بن المصطلق قال سافرت مع عبد الله فكان يمسح على خفيه ثلاثا # ث 443 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر ثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة ~~قال سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم ~~يوم وليلة # ث 444 حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك أنه رأى جابر بن ~~سمرة يمسح على الخفين # ث 445 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ~~بن الحارث قال رأيت جريرا بال ثم مسح على خفيه # 446 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا ms0148 أبو نعيم ثنا سفيان عن حميد الطويل قال ~~رأيت أنسا يتوضأ فمسح على خفيه ظاهرهما وباطنهما فنظرنا إليه فقال ابن ابن ~~أم عبد كان يأمرنا بذلك # ث 447 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن أبي يعقوب قال PageV01P431 ~~سألت أنس بن مالك عن المسح على الخفين فقال امسح عليهما # ث 448 حدثنا عبد الله بن أبي ميسرة ثنا المقبري ثنا موسى بن علي قال سمعت ~~أبي يقول رأيت عمرو بن العاص رجع من جنازة فتوضأ ومسح على خفين # ث 449 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن ~~سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على ~~الخفين # ث 450 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه كان ~~يمسح على الجوربين والخفين والعمامة # 451 حدثنا علي ثنا أبو نعيم ثنا يونس عن أبي إسحاق عن يريم بن أسعد قال ~~كنت مع قيس بن سعد وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين توضأ ومسح ~~على خفيه فأمنا ونحن عشرة آلاف # ث 452 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا ~~الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن عياض بن نضلة قال خرجنا مع أبي موسى في ~~بعض البساتين فأتى على أبو موسى وأنا أريد أن أخلع خفي فقال أقرهما وامسح ~~عليهما حتى تضعهما حيث تنام # ث 453 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا عبد الله بن وهب عن PageV01P432 ~~عمرو بن الحارث الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمسح على ~~الخفين # ث 454 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إسرائيل عن أبي ~~جويل العامري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وكان يكنى أبا الصامت ~~أنه سافر مع جابر بن عبد الله وأبي سعيد فكانا يمسحان على الخفين # ث 455 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يزيد ms0149 ابن فلان عن ~~مطرف بن عبد الله أنه دخل على عمار وقد خرج من الخلاء فتوضأ ومسح على خفيه # ث 456 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن فطر عن أبي زيد ~~الأنصاري رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة ~~أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة # ث 457 حدثنا علي بن الحسن [ 48 ألف ] ثنا أحمد بن يونس ثنا محمد بن ~~المفضل بن عطية عن الحسن قال حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين # وكان عطاء بن أبي رباح فيمن تبعه من أهل مكة يرون المسح على الخفين وبه ~~قال الحسن وأهل البصرة # وكذلك قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن ~~PageV01P433 يسار ومن تبعهم من أهل المدينة وبه قال الشعبي ومن وافقه من ~~أهل الكوفة وكذلك قال مكحول وأهل الشام # وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ~~ثور وأصحاب الرأي وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على ~~القول به # وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه ~~جائز قال وذلك ان كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره ~~المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك # قال أبو بكر وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم وأباح أن تنكح ~~المرأة على عمتها وعلى خالتها وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج الأول ~~إذا نكحها الثاني ولم يدخل بها وأسقط الجلد عمن قذف محصنا من الرجال وإذا ~~ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به ولم يكن لأحد عذرا في تركه ولا التخلف عنه # | 2 ذكر المدة للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين # م 138 اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على ~~الخفين فقالت طائفة يمسح المسافر ثلاثة أبام ولياليهن على خفيه وللمقيم يوم ms0150 ~~وليلة هكذا قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن PageV01P434 ~~مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري وشريح وعطاء بن أبي رباح # وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو آخر قول ~~الشافعي وكان قوله الأول كقول مالك PageV01P435 # ث 458 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا عمران بن ~~مسلم عن سويد بن غفلة قال قدمنا مكة فأمرنا نباتة الوالبي أن يسأل عمر وكان ~~أجرأنا عليه عن المسح على الخفين فسأله فقال يوم إلى الليل للمقيم في أهله ~~وثلاثة أيام للمسافر # ث 459 حدثنا يحيى ثنا عمر ثنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح ~~بن هاني عن علي قال المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة # ث 460 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم ~~التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال ثلاثة أيام للمسافر ~~وللمقيم يوم # وفيه قول ثان وهو أن يمسح على الخفين ما لم يخلعهما ليس لذلك وقت روي هذا ~~عن الشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن # وقد اختلفت الأخبار عن ابن عمر والحسن البصري في هذا الباب فروي عن كل ~~واحد منهما قولان أحدهما كالقول الأول والقول الآخر كالقول PageV01P436 ~~الثاني وكان مالك بن أنس لا يؤقت في المسح على الخفين وقتا لم يختلف قوله ~~في ذلك وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر وقد أخبر ابن بكير ~~مذهبه الأول والآخر قال ابن بكير كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى ~~العام الذي قال فيه غير ذلك قيل له وما قال قال كان يقول أقام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يبلغنا أن ~~أحدا منهم يمسح على الخفين بالمدينة وقد ذكرت اختلاف الحكايات عنه [ 48 ب ] ~~في غير هذا الكتاب # وحكي عن الليث بن سعد أنه كان يرى المسح ويقول يمسح المقيم والمسافر ms0151 ما ~~بدا له # قال أبو بكر وأكثر من بلغني عنه من أصحاب مالك يرون أن يمسح المقيم ~~والمسافر كما يشاء # وسئل الأوزاعي عن غاز صلى في خفيه أكثر من خمس عشرة صلاة لثلاث ليال ~~وأيامهن لم ينزع خفيه قال مضت صلاته لما جاء من القول في سلمان وقد حكي عن ~~ربيعة أنه قال لم أسمع في المسح على الخفين وقتا # قال أبو بكر وقد احتج بعض من هذا مذهبه بحديث روي عن عقبة بن عامر أنه ~~قال خرجت من الشام إلى المدينة فخرجت يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة ~~فدخلت على عمر بن الخطاب فقال متى أولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال ~~وهل نزعتهما قلت لا قال أصبت السنة ومنهم من روى أنه قال أصبت ولم يقل ~~السنة # ث 461 حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا بشر بن بكير ثنا PageV01P437 ~~موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره # 462 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~قال امسح على الخفين ما لم تخلعهما # وفي هذه المسألة قول ثالث قاله سعيد بن جبير قال المسح على الخفين من ~~غدوة إلى الليل وقد روينا عن الشعبي أنه قال لا أستتم خمس صلوات يمسح ~~عليهما # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول إذ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن أذن أن يمسح المقيم يوما والمسافر ثلاثا # ح 463 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن أبيه عن التيمي عن ~~عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما ~~للمقيم ولو مضى السائل في مسئلته لجعله خمسا # وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وصفوان ~~بن PageV01P438 عسال وأبو بكرة وعوف بن مالك وأبو هريرة وغيرهم وقد ذكرت ~~أسانيدها في غير هذا ms0152 الكتاب # | 3 ذكر المستحب من الغسل أو المسح # م 139 اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل فقالت طائفة الغسل ~~أفضل لأنه المفترض في كتاب الله والمسح رخصة فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض ~~الله عليه والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له # روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخلع هوخفيه ~~وتوضأ وقال إنما خلعت لأنه حبب إلى الطهور وكان أبو أيوب يأمر بالمسح على ~~الخفين ويغسل قدميه ويقول أحب إلي الوضوء وروينا عن ابن عمر أنه قال إني ~~لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي # ث 464 حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح ثنا محمد بن بشار ثنا جعفر ابن محمد ~~قال ثنا شعبة قال سمعت جبير بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر نزل ~~بواد يقال له وادي العقارب فأمرهم أن يمسحوا وذكر ما تقدم # ث 465 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم أنا منصور عن ابن سيرين عن ~~أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين ويغسل ~~قدميه فقيل له كيف تأمرنا بالمسح وأنت تغسل فقال بئس مالي ان PageV01P439 ~~كان مهياه لكم ومأثمه علي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر ~~به ولكن حبب إلى الوضوء # ث 466 حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا سفيان عن صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر ~~يقول إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي [ 49 ألف ] # وقالت طائفة المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين وذلك أنها من السنن ~~الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع ~~فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته # وقد احتج بعضهم بالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ~~يحب أن يقبل رخصه # وتقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ~~أيسرهما # وممن روى أن المسح على ms0153 الخفين أفضل من غسل الرجلين الشعبي والحكم وأحمد ~~وإسحاق وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين ~~حتى نمسح عليهما وروينا عن النخعي أنه قال من رغب عن المسح على الخفين فقد ~~رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم # وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة وأحدث بالحانث في يمينه قال ~~فلما كان الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطعم وإن شاء كسا ويكون ~~PageV01P440 مؤديا للفرض الذي عليه فكذلك الذي أحدث وقد لبس خفيه على طهارة ~~ان مسح أو خلع خفيه فغسل رجليه مؤد ما فرض عليه مخير في ذلك ولا يجوز لمن ~~أحدث ولا خف عليه إلا غسل رجليه # | 4 ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى ~~إليه لينزع خفيه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما # ح 467 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبيد الله بن موسى أنازكريا بن أبي زائدة ~~عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه # ح 468 وحدثنا محمد بن إسماعيل والحديث له ثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن عامر ~~عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ~~ليلة في سفر فذكر الوضوء قال ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما ~~طاهرتين فمسح عليهما # م 140 قال أبو بكر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا ~~تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ ان له أن يمسح على خفيه # 141 وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل ~~المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلهما الخف إنه طاهر وله أن يصلي ما لم ~~يحدث # م 142 واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته فقالت طائفة ليس له PageV01P441 ~~أن يمسح لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل الطهارة ويحل ms0154 له الصلاة هذا ~~قول الشافعي وأحمد وإسحاق # وقال مالك إنما يمسح على الخفين من أدخلهما وهما طاهرتان # وفيه قول ثان وهو أن لمن هذه حاتهة أن يمسح على الخفين هذا قول يحيى بن ~~آدم وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي والمزني وبعض أصحابنا # وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرجل إذا غسل وجهه ويديه ~~ومس برأسه وغسل إحدى رجليه فقد طهرت رجله التي غسلها فإذا أدخلها الخف فقد ~~أدخلها وهي طاهرة ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها الخف فقد أدخلها وهي ~~طاهرة فقد أدخل من هذه صفته رجليه الخف وهما طاهرتان فله أن يمسح عليهما ~~بظاهر الخبر لأنه قد أدخل قدميه وهما طاهرتان قال والقائل بخلاف هذا القول ~~قائل بخلاف الحديث وليس يخلع هذا خفيه ثم يلبسهما معنى # | 5 ذكر الوقت الذي يستحب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح ~~عليهما [ 49 ب ] # م 143 اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على PageV01P442 ~~خفيه فقالت طائفة يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم ~~وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر هذا قول أحمد بن حنبل # ومن حجة من قال هذا القول ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ~~المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة فظاهر هذا الحديث ~~يدل على أنالوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث ثم ليس للحدث ذكر في شيء من ~~الأخبار فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~غير قوله إلا بخبر عن الرسول أو إجماع يدل على خصوص # ومما يزيد ذلك القول وضوحا وبيانا قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين ~~قال يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها # ث 469 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو بكر ثنا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن ~~أبي عثمان النهدي عن عمر فذكره # ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول ms0155 رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده وهو ~~أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وموضعه من الدين ~~موضعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ~~بعدي # وروي عنه أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر # وفيه قول ثان وهو أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث هذا قول سفيان الثوري ~~والشافعي وأصحاب الرأي PageV01P443 # قال أبو بكر وعلى هذا بنى الشافعي مسائله إلا مسألة واحدة فإنه ترك أصله ~~فيها وأجاب بما يوجب ظاهر الحديث قال الشافعي ولو أحدث في الحضر فلم يمسح ~~حتى خرج إلى السفر صلى بمسحه في السفر ثلاث أيام ولياليهن ومن مذهبه أن ~~الحاضر إذا لزمه مسح الحضر فسافر لم يصل أكثر من يوم وليلة ثم يخلع وهذا قد ~~لزمه حكم مسح الحضر بوقت الحدث قبل أن يسافر # وفي هذه المسألة قول ثالث وهو أن الماسح على خفيه يستتم بالمسح خمس صلوات ~~لا يمسح أكثر من ذلك روي هذا القول عن الشعبي وبه قال إسحاق وأبو ثور ~~وسليمان بن داؤد # وفيه قول رابع وهو قول ربيعة ومالك ومن تبعهما من أهل المدينة وقد ذكرت ~~قولهم في باب قبل # وتفسير قول من قال يمسح من الحدث إلى الحدث أن يلبس الرجل خفيه على طهارة ~~ثم يحدث عند زوال الشمس ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر فله أن ~~يمسح على خفيه إلى أن تزول الشمس من غد وإذا زالت PageV01P444 الشمس من غد ~~وجب خلع الخف ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيما أكثر من ذلك # ومن حجة من قال هذا القول ان المسح رخصة فلما أحدث هذا فأبيح له المسح ~~ولم يمسح وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت ~~الذي أبيح له فيه المسح وجب خلع الخف # وفي القول [ الثاني ] له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح وهو آخر وقت الظهر ~~على ظاهر الحديث # وقال ms0156 بعض من يقول بالقول الثالث لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا ~~إلى أقل ما قيل وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات فقلنا به وتركنا ما زاد على ~~ذلك لمااختلفوا لأن الرخص لا يستعمل منها إلا أقل ما قيل وإذا اختلفوا في ~~أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجلين # | 6 ذكر من مسح مقيما ثم سافر أو مسافر ثم أقام # م 144 اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم [ 50 ألف ] أقل من يوم ~~وليلة ثم سافر فقالت طائفة له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما ~~مسح وهو مقيم هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي # وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي إذا مسح وهو مقيم يوما PageV01P445 وليلة ~~ثم سافر انتقض المسح ولم يجزه إلا غسل القدمين # وقالت طائفة إذا مسح المقيم عند الزوال ثم سافر صلى بالمسح حتى يستكمل ~~يوما وليلة لا يزيد على ذلك هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق # م 145 وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على ~~الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا ~~ثم قدم فأقام أن له ماللمقيم وإن كان مسح في السفر أقل يوم وليلة هذا قول ~~سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي مسح بعد قدومه تمام يوم ~~وليلة # | 7 ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر # م 146 اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر ~~فقالت طائفة إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المسافر فإن كان ~~سفرا أقل من ثلاثة أيام فهذا والمقيم سواء هذا قول أصحاب الرأي # وفيه قول ثان وهو أن لكل مسافر أن يمسح مسح السفر إلا مسافرا منع منه حجة ~~PageV01P446 # والحجة لقائل هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ولم يقل ~~يمسح مسافر دون مسافر # م 147 واختلفوا في الرجل المقيم يمسح على ms0157 خفيه يوما وليلة فينتقض وقت ~~مسحه ففي هذه المسألة أقاويل لأهل العلم # أحدها أن ليس له أن يصلي حتى يخلع خفيه ويستأنف الوضوء وهذا على مذهب من ~~رأى أن الماسح على خفيه إذا خلعهما توضأ وفي قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي ~~يخلع خفيه ويغسل قدميه فأما في مذهب ربيعة ومالك فله أن يمسح عليهما ما لم ~~يجب عليه خلعهما وذلك أن تصيبه جنابة أو يخلع الخف # فأما في قول من لا يرى على من خلع خفيه وضوءا ولا غسل الرجلين فلهم فيها ~~قولان أحدهما أن يصلي وان مضى وقت المسح ما لم يحدث فيجب عليه خلع الخف ~~وهذا أقيس قول القولين # والقول الثاني أن يخلع خفيه ويغسل قدميه إذا أراد أن يصلي مال إلى هذا ~~القول بعض أصحابنا # ومن حجة من قال له أن يصلي وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث لأن من صحت ~~طهارته ثم اختلفت في زوالها لم يجب إعادتها إلا بحجة # | 8 ذكر المسح على الخف الصغير # م 148 كان الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو PageV01P447 ثور يقولون إذا واري ~~الخف الكعبين وجاوز ذلك مسح عليه # وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث ~~أصابع وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم وذكر أن أبا يوسف قال كقول ~~الشافعي # وقد حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك أنهما قالا يمسح المحرم على ~~الخفين المقطوعين أسفل الكعبة قال وقال أبو عمرو ويمر الماء على ما بدأ من ~~كعبه # قال أبو بكر وأصح من ذلك حكاية ابن القاسم عن مالك أنه كان لا يرى أن ~~يمسح عليهما لأنهما أسفل من الكعبين # | 9 ذكر المسح على الخف المتخرق # م 149 اختلف [ 50 ب ] أهل العلم في المسح على الخف المتخرق فقالت طائفة ~~يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولهما في ظاهر أخبار رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هذا قول سفيان الثوري وإسحاق وذكر ذلك إسحاق عن ~~ابن المبارك وحكي ذلك ms0158 عن ابن PageV01P448 عيينة وبه قال يزيد بن هارون وأبو ~~ثور قال أبو ثور ولو كان الخرق يمنع عن المسح لبينه النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وقالت طائفة إذا كان في الخف خرق بدا شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه ~~هذا قول الشافعي وأحمد ومعمر صاحب عبد PageV01P449 الرزاق # وفيه قول ثالث وإن كان الخرق قد بدت أصبعه أو كلها أو طائفة من رجله توضأ ~~ومسح على خفيه وغسل ما بدا من رجله هذا قول الأوزاعي # وفيه قول رابع وهو أن الخرق إذا كان يسيرا فأرجو أن يجزىء عنه أن يمسح ~~عليهما وإن كان خرقه كثيرا فأحب إلى أن لا يمسح عليهما هذا قول مالك # وفيه قول خامس وهو إن كان في خفيه خرق تخرج منه أصبع أو أصبعان أجزأه أن ~~يمسح عليهما فإن كان ثلاث أصابع لم يجزه هذا قول أصحاب الرأي # وقد روي عن الحسن أنه قال إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزه المسح # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح ~~على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف فكلما ~~وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار ولا يجوز أن يستثنى من ~~السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع وهذ يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار ~~والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة # | 10 ذكر المسح على الجرموقين # م 150 واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما ~~PageV01P450 روي هذا القول عن النخعي وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف أن ~~احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما وكان سفيان الثوري يرى أن يمسح على ~~خفين قد لبسهما على خفين وقال أحمد يمسح على الجرموقين فوق الخفين وكذلك ~~قال أصحاب الرأي والحسن بن صالح وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس ~~أحدهما فوق الآخر # وفيه قول ثان وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين هكذا قال الشافعي بمصر ~~وقد كان يقول إذ هو بالعراق ms0159 له أن يمسح عليهما # قال أبو بكر أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفاف فإن كان ~~الجرموقان يسمان خفين مسح عليهما وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما لأن ~~الله جل ذكره أمر بغسل الرجلين وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على ~~الخفين فليس يجوز إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين # | 11 ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنها # م 151 اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين فقالت طائفة PageV01P451 ~~يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما هذا قول ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري ~~ومالك بن أنس وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وروي هذا القول عن سعد بن أبي ~~وقاص ومكحول # ث 470 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريح قال قال لي نافع رأيت ابن ~~عمر يمسح عليهما يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما # ث 471 حدثنا ثنا محمد ثنا يحيى ثنا إسماعيل بن أبي يونس ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم بن عقبة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه كان يمسح على ~~الخفين طاهرا وباطنا # وقالت طائفة يمسح على ظهورهما [ 51 ألف ] روي هذا القول عن قيس بن سعد ~~وأنس بن مالك وبه قال الحسن البصري وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء ~~الشعبي PageV01P452 # ث 472 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني أبو ~~إسحاق عن أبي العلاء قال رأيت قيس بن سعد بال ثم أتى دجلة فتوضأ ومسح على ~~خفيه # ث 473 وحدثونا عن الحسن بن الصباح ثنا عبد الله بن يزيد عن سعد بن أبي ~~أيوب حدثني حميدي محراق المديني قال رأيت أنس بن مالك مسح على خفيه قلت كيف ~~مسح عليهما قال مسح ظاهرهما بكفيه مسحة واحدة # وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي # وقال أحمد بن حنبل الأحاديث على أعلى الخف وضعف حديث المغيرة الذي # ح 474 حذثناه عبد وز بن ديزويه ثنا محمود بن خالد ms0160 ثنا أبو الوليد ثنا ثور ~~بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة ~~PageV01P453 أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله # وقال الأوزاعي يمسح بكفيه على طهور خفيه مسحة جرا إلى الساعي وروى ابن ~~وهب عن ابن عباس أنه قال في المسح على الخفين لا يمسح على غضونهما قال وقال ~~مالك بن أنس مثله وقال إسحاق بن راهويه يمسح أعلى الخف # واحتج من يقول بهذا القول بأحاديث منها حديث المغيرة # ح 475 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ~~عن عروة بن الزبير قال قال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يمسح على ظهور الخفين # 476 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا زكريا بن زحمويه ثنا زياد بن عبد الله ~~البكائي ثنا الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ ويمسح على خفيه ~~على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق ثم يصلي الصلوات كلها قال ورأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو بكر وبهذا نقول ولا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزي من ~~المسح وكذلك لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف ~~PageV01P454 # | صفة المسح على الخفين # م 152 روي عن عمر بن الخطاب أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على ~~خفيه خطوطا كما رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف وقال الحسن خطوطا ~~بالأصابع # وقال عبد الرزاق أرانا الثوري كيف المسح فوضع أصابعه على مقدم خفه وفرج ~~بينهما ثم مسح حتى أتى على أصل الساق # | 13 ذكر عدد المسح على الخفين # م 153 قال أبو بكر يجزي للماسح على خفيه أن يمسح عليهما مرة واحدة وقد ~~اختلفوا فيه فكان ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة وروي عن ابن عباس أنه قال ~~مرة واحدة # ث 477 ms0161 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي نافع رأيت ابن ~~عمر يمسح عليهما يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما وقد اهراق ~~قبل ذلك الماء فتوضأ هذا لجنازة دعي إليها # ث 478 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد قال حدثني عبد الله عن ليث عن عطاء عن ~~ابن عباس في المسح على الخفين قال مرة واحدة PageV01P455 # وكذلك قال الشعبي وقيل لأحمد كيف المسح فقال هكذا وخط بأصابعه على ظهر ~~رجليه # وقال عطاء المسح عليهما ثلاثا أحب إلي # | ذكر ما يجزي من المسح # م 154 واختلفوا فيما يجزىء من المسح فكان الشافعي يقول كيف ما أتى بالمسح ~~على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه وهذا قول أبي ثور وإذا مسح بأصبع ~~أو بما وقع عليه اسم [ 51 ب ] المسح أجزأه وقال الثوري اليسير من المسح ~~يجرىء # قال أبو بكر لا أدري أراد المسح على الرأس أو المسح على الخفين # وقال الأوزاعي يجزي أن يمسح بثلاث أصابع وأحب إلي أن يمسح بكفه كلها وفي ~~كتاب ابن الحسن لا يجزيه أن يمسح بأصبع أو بأصبعين فإن مسح بثلاث أصابع أو ~~أكثر يجزيه إذا مسح بالأكثر من أصابعه # وحكى ابن مقاتل عن الحسن بن زياد عن النعمان وزفر ويعقوب أنهم قالوا لا ~~يجزيه حتى يمسح من الخف الأكثر من ظهر القدم فإن مسح النصف أو أقل لم يجزه # وكان إسحاق بن راهويه يقول ان مسح بأصبعين أو ثلاثة أو PageV01P456 ~~بأنصاف أصابع يديه لم يجز ذلك حتى يمسح بكفيه إلا أن يكون بإحدى كفيه علة ~~فحينئذ يجزي عنه عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف # | 15 ذكر الخف يصيبه بلل المطر # م 155 واختلفوا في الخف يصيبه البلل من المطر أو ينضح عليهما ماء فكان ~~سفيان الثوري والحسن بن صالح يقولان يجزيه ذلك وقال أصحاب الرأي إذا توضأ ~~إلا المسح ثم خاض الماء فأصاب الماء ظاهر الخفين يجزيه من المسح وقالوا إن ~~مسح خفيه ببلل أخذ من لحيته لا ms0162 يجزيه فإن مسحهما ببلل في يديه يجزيه # وفيه قول ثان وهو أن ذلك لا يجزيه وإن إصابة المطر حتى ينوي بذلك المسح ~~هذا قول إسحاق وقد حكي عن مالك وأحمد أنهما قالا لا يجزيه حتى يمسح عليه # قال أبو بكر هذا أقيس # | 16 ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما # م 156 اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما فقالت ~~طائفة يعيد الوضوء كذلك قال النخعي PageV01P457 والزهري ومكحول وابن أبي ~~ليلى والحسن بن أبي صالح والأوزاعي وأحمد وإسحاق # وحكى عن أحمد أنه قال احتياطا وروى هذا القول عن الشعبي وابن سيرين # وقالت طائفة يغسل قدميه روي هذا القول عن النخعي وعطاء وبه قال سفيان ~~الثوري وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني PageV01P458 # وقالت طائفة ثالثة إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء ولا غسل قدميه روي هذا ~~القول عن النخعي وبه قال الحسن البصري وروي عن عطاء وأبي عالية وقتادة وبه ~~قال سليمان بن حرب # وقالت طائفة يغسل قدميه مكانه فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء ~~حكى ابن وهب هذا القول عن مالك والليث بن سعد # وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق يتوضأ إذا انتقضت الطهارة عن عضو ~~انتقضت عن سائر الأعضاء وقال بمصر عليه الوضوء وبالمختصر المنسوب إلى ~~البويطي أحب إلي أن يبتدىء الوضوء من أوله PageV01P459 فإن غسل رجليه فقط ~~فهو على طهارته وحكى المزني عنه أنه قال يغسل قدميه # وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة الوضوء ولا غسل قدم بأنه والخف عليه ~~طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة ~~من سنة أو إجماع وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة # | 17 ذكر من مسح على خفيه ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق # م 157 اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر ثم تزول قدمه أو بعضها ~~من موضع المسح فقالت طائفة يغسل قدميه كذلك ms0163 قال الثوري وقال الأوزاعي هو ~~على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق وقال مالك إذا أخرج قدميه من موضع ~~القدم خروجا بينا غسل قدميه وقال أحمد وإسحاق إذا أخرجت إلى ساق الخف فقد ~~انتقضت الطهارة وقال أصحاب الرأي إذا نزع القدم من الخف غير أنها في الساق ~~[ 52 ألف ] عليه غسل قدميه # وقال الشافعي إذا أزال إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف حتى يظهر ~~بعض ما عليه الوضوء منها انتقض المسح وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم ~~يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئا أحببت PageV01P460 ~~أن يبتدئ الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه # وقد كان يقول وهو بالعراق إذا خرجت قدمه من موضع القدم أو من بعضه ما لم ~~يخرج من الساق كله مسح عليه # | 18 ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح م 158 # اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح فقال كثير من أهل العلم ~~ينزع الآخر ويغسل قدميه هذا قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك ~~وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي النعمان وصاحباه وقد ذكرت اختلاف قول الشافعي ~~فيما يجب على من خلع خفيه # وفيه قول ثان وهو أن يغسل الذي نزع ويمسح على الذي لم ينزع هذا قول ~~الزهري وأبي ثور # واعتل أبو ثور بأن هذين عضوين لكل واحد منهما حكم في نفسه وقد ~~PageV01P461 يكون بالرجل علة في إحدى رجليه فيلبس خفا أو يكون جبار على ~~إحدى الرجلين فيمسح على ذلك ويغسل الأخرى فكما أطلقوا له المسح على العليلة ~~وغسل الصحيحة دل على أن حكم كل واحدة غير حكم صاحبتها # وقال بعض أهل البصرة بمثل قول أبي ثور واعتل بمثل علته # | 19 ذكر المسح على الجوربين والنعلين # م 159 اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين فقالت طائفة يمسح على ~~الجوربين روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبي مسعود وأنس ms0164 بن مالك ~~وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبي أمامة وسهل بن سعد # ث 479 حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون ثنا يزيد بن مردانية ثنا ~~الوليد بن سعيد عن عمرو بن حريث قال رأيت عليا بال ثم توضأ ومسح على ~~الجوربين # ث 480 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ~~بن الحارث عن أبي مسعود أنه كان يمسح على الجوربين # ث 481 حدثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح ~~على الجوربين # ث 482 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا أبو جعفر الرازي عن ~~PageV01P462 يحيى البكاء قال سمعت ابن عمر يقول المسح على الجوربين كالمسح ~~على الخفين # ث 483 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء ~~عن أبيه قال رأيت البراء يمسح على حوربيه ونعليه # ث 484 حدثنا أبو أحمد أنا يعلى ثنا أبو سعيد البقال عن عبد الرحمن ابن ~~أبي ليلى قال رأيت بلالا قضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه وخفيه # ث 485 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي ~~أمامة أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة # ث 486 وحدثت عن الدارمي ثنا حسان بن عبد الوارث عن أيوب عن يزيد بن معتق ~~الحرثي عن مطرف قال دخلت على عمار فرأيت يتوضأ ويمسح على الجوربين # ث 487 وحدثونا عن بندار ثنا عبد الرحمن ثنا هشام بن مسعد عن أبي حازم قال ~~رأيت سهلا يمسح على الجوربين # وقال بهذا القول عطاء بن أبي رباح والحسن وسعيد بن PageV01P463 المسيب ~~كذلك قالا إذا كانا صفيقين وبه قال النخعي وسعيد بن جبير والأعمش وسفيان ~~الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق # قال أحمد قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ~~إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ 52 ms0165 ب ] ومن ~~PageV01P464 بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ~~ذلك وقال أبو ثور يمسح عليهما إذا كانا يمشي فيهما وكذلك قال يعقوب ومحمد ~~إذا كانا ثخينين لا يشفان # واحتج بعض من رأى المسح على الجوربين بحديث المغيرة # ح 488 حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن أبي قيس عن ~~هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ~~جوربيه ونعليه # وأنكرت طائفة المسح على الجوربين وكرهته وممن كره ذلك ولم يره مالك بن ~~أنس والأوزاعي والشافعي والنعمان وهذا مذهب عطاء وهو آخر قوليه وبه قال ~~مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم PageV01P465 # | 20 ذكر المسح على العمامة # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة # ح 489 حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا الحميدي ثنا عيسى بن يونس وأبو معاوية ~~محمد بن حازم عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ~~عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار # ح 490 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أيوب عن أبي ~~قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ~~الموقين والخمار # ح 491 حدثنا يحيى بن محمد ثنا محمد ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داؤد عن ~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو ~~بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ~~الخفين والعمامة # ح 492 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة ~~بن المغيرة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ~~العمامة والموقين # | 21 ذكر أهل العلم في المسح على العمامة # PageV01P466 # م 160 واختلفوا في المسح على ms0166 العمامة فأجازت طائفة المسح على العمامة ~~فأجازت طائفة المسح على العمامة وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن ~~الخطاب وأنس بن مالك وأبو أمامة # وروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول ~~والحسن البصري وقتادة # ث 493 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى أنا محمد بن إسحاق عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عسيلة قال رأيت أبا ~~بكر يمسح على الخمار # ث 494 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا ابن مهدي عن سفيان عن ~~عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة قال سألت عمر عن المسح على العمامة ~~فقال إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا # ث 495 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا يحيى بن سعيد عن عمران بن مسلم عن ~~سويد قال قال عمر إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها PageV01P467 # ث 496 حدثنا إسماعيل بن عمار ثنا يزيد بن هارون أنا عاصم قال رأيت أنسا ~~توضأ ومسح على عمامته وخفيه وصلى بنا صلاة الفريضة # ث 497 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا مثنى بن المفضل ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن الأشعث بن أسلم عن أبيه أنه رأى أبا موسى خرج من موضع ذكره يمسح ~~على الخفين والقلنسوة # 498 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا بن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن ~~أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار # 499 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة ~~أنه كان يمسح على الخفين والعمامة [ 53 ألف ] # وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال أحمد المسح على العمامة من ~~خمس وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم # واحتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبفعل أبي بكر وعمر قالت ولو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله ms0167 عليه وسلم ~~فيه لوجب به لقول PageV01P468 النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من ~~بعدي أبي بكر وعمر # ولقوله إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد رشدوا # ولقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي # قالت ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس وهو مذكور في كتاب الله ~~فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب ~~والسنة قالوا وليس في اعتلال من اعتل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسر ~~العمامة عن رأسه ومسح رأسه دفعا لما قلنا لأن المسح على العمامة ليس بفرض ~~لا يجزي غيره ولكن المتطهر بالخيار إن شاء مسح برأسه وإن شاء على عمامته ~~كالماسح على الخفين المتطهر [ بالخيار ] إن ساء غسل رجليه وإن شاء مسح على ~~خفيه وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة لأن أحدا لا يحيط بجميع ~~السنن ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها بل غير جائز أن يظن ~~مسلم ليس من أهل العلم غير ذلك فكيف من كان من أهل العلم ولا يجوز أن يظن ~~بالقوم غير ذلك وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين كذلك لا يوهن ~~تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة [ المسح على العمامة ] # وأنكرت طائفة المسح على العمامة وروي عن علي حسر العمامة فمسح رأسه وقال ~~جابر أمس الماء الشعر وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة # ث 500 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن ربيع بن مسلم عن ~~PageV01P469 أبي لبيد قال رأيت عليا بال ثم توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه ~~ثم مسح على خفيه # 501 حدثنا علي بن الحسن ثنا يحيى بن يحيى ثنا إسماعيل بن علية عن عبد ~~الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت لجابر المسح ~~على العمامة قال أمس الماء الشعر # 502 حدثنا إسماعيل ثنا يحيى عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ms0168 ~~عمر أنه كان لا يمسح على العمامة # وبه قال عروة بن الزبير والنخعي والشعبي والقاسم ومالك بن أنس والشافعي ~~وأصحاب الرأي PageV01P470 # م 161 واختلفوا في مسح المرأة على خمارها فقالت طائفة لا تمسح المرأة على ~~خمارها ولكنها تمسح برأسها هذا قول نافع مولى ابن عمر وإبراهيم النخعي وقال ~~عبد الرحمن بن ليلى وعطاء تدخل يدها من تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها وهكذا ~~روي عن أم علقمة مولاة عائشة أنها فعلت ذلك وهو قول حماد بن أبي سليمان # ومالك بن أنس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي # وفيه قول ثان في المرأة تمسح على خمارها روي عن أم سلمة أنها كانت تمسح ~~على الخمار وروي ذلك عن الحسن PageV01P471 # م 162 وقد روينا عن أنس بن مالك أنه مسح على قلنسوته ولسنا نعلم أحدا قال ~~به # ث 503 من حديث إسحاق عن جرير عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن ضرار عن ~~أنس # وكان الأوزعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل من ~~نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك # م 163 قال أبو بكر فإن مسح على عمامته ثم نزعها ففي قول الأوزاعي يمسح ~~على رأسه وقال أحمد يعيد الوضوء وقياس قول من يقول إذا خلع [ 53 ب ] خفيه ~~فهو على طهارته وكذلك من نزع عمامته على طهارته وقال مكحول المسح على الخف ~~والعمامة سواء إذا مسح عليهما ثم نزعها بعد إن عليه الوضوء PageV01P472 # | 6 كتاب التيمم # # | 1 ذكر بدء نزول التيمم # ح 504 أخبرنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن عبد الرحمن ابن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ~~أسفاره فانقطع عقد لي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس ~~معهم ماء فنزلت آية التيمم # | 2 ذكر تصيير الله تعالى الأرض طهورا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم # قال الله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ الآية # ح 505 حدثنا يحيى بن ms0169 محمد ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي ~~ابن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس ~~بثلاث جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعل صفوفنا كصفوف ~~الملائكة وأوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم ~~يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه بعدي PageV02P011 # ح 506 حدثنا علان ثنا ابن أبي مريم أنا محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست ~~أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا ~~وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون # | 3 الدليل على أن الذي جعل من الأرض طهورا الطاهر منها دون النجس # ح 507 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا # قال أبو بكر وفي هذا الحديث دليل على أن الذي يجوز أن يتيمم به من الأرض ~~الطيب دون ما هو منها نجس PageV02P012 # | 4 ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء # ح 508 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن يونس ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ~~ناجية بن كعب قال تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد ~~الماء قال فقال ابن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء قال وقال عمار كنت في ~~الإبل فأصابتني جنابة فلم أقدر على الماء فتمعكت كما يتمعك الحمار ثم أتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان أن يكفيك من ذلك أن ~~تتيمم بالصعيد فإذا قدرت على الماء اغتسلت # ح 509 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا هودة ثنا عوف ثنا أبو رجاء العطاردي ثنا ~~عمران بن حصين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس ~~فانفتل من ms0170 صلاته فإذا برجل معتزل لم يصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~مامنعك يا فلان أن تصلي في القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ~~قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك # م 164 قال وقد احتج غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب بقوله ~~@QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ كان معناه لا يقرب الصلاة حنب إلا أن ~~يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد الماء فيتيمم ويصلي # وروينا معنى هذا القول عن علي وابن عباس ومجاهد وابن جبير والحكم والحسن ~~بن مسلم بن نياف وقتادة # PageV02P013 وقد ذكرت 54 ألف أسانيدها في كتاب التفسير # ث 510 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن أبي ~~مجلز عن ابن عباس سئل عن هذه الآية @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ قال ~~هو المسافر # ث 511 حدثنا محمد بن علي ثنا أحمد بن شبيب يزيد ثنا سعيد عن قتادة عن ~~لاحق بن حميد وهو أبو مجلز أن ابن عباس كان يتأولها @QB@ ولا جنبا إلا ~~عابري سبيل @QE@ قال يحرمها أن لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافر لايجد ~~الماء فيتيمم ويصلي # ث 512 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن ~~المنهال عن زر عن علي في قوله @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ قال لا ~~يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي # وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي على # ث 512 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن ~~علي قال إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل فإذا قدرت ~~على الماء فاغتسل # وبه قال الشافعي والثوري وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي وهو قول عوام أهل ~~العلم من فقهاء الأمصار # PageV02P014 وقد روينا عن عمر وابن مسعود قولا معناه منع الجنب التيمم # ث 514 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري أخبرنا سلمة بن كهيل عن ms0171 أبي ~~مالك عن عبد الرحمن بن أبزي قال جاء رجل إلى عمر فقال إنا نمكث الشهر ~~والشهرين لا نجد الماء فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء # ث 515 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ~~عبيدة عن ابن مسعود أنه قال لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرا ما صليت قال ~~سفيان لا نأخذ بهذا # وقال النخعي إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي وإذا وجد ~~الماء اغتسل وصلى الصلوات # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول PageV02P015 # | 5 ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء # م 165 اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم فكرهت ~~طائفة لمن هذه صفته أن يجامع وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي وابن مسعود ~~وابن عمر # وبه قال الزهري وقال مالك لا أحب له أن يصيب أهله إلا ومعه ماء # ث 516 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زازان وميسرة عن ~~علي قال إذا كان المسافر سايرا يرد الماء كل يوم وكل يومين وثلاثة فلا يغشى ~~أهله حتى يرد الماء # ث 517 حدثنا إبراهيم بن منقذ ثنا المقري ثنا حيوة ثنا أبو صخر أن رجلا ~~أخبره أن عكرمة مولى ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقول إذا أعزب الأعرابي عن ~~الماء فلا ينبغي له أن يجامع # ث 518 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن عجلان عن أبي ~~العوام قال جاء رجل فسأل ابن عمر قال أما أنا فلم أكن لأفعل ذلك فإن فعلت ~~ذلك فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء # ث 519 حدثنا محمد بن سعيد ثنا علي ثنا عتاب بن بشير أنا خصيف عن أبي ~~عبيدة عن أبيه قال لا ينبغي لرجل أن يأتي أهله وهو لا يجد الماء ~~PageV02P016 # وأباحت له طائفة غشياه أهله وإن لم يكن معه ms0172 ماء فقالت يتيمم ويصلي روي ~~هذا عن ابن عباس وبه قال جابر بن زيد والحسن وقتادة # وهو قول سفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد # وقال قد فعله ابن عباس وقال في مكان آخر يتوقاه أحب الي إلا أن 54 ب يخاف # قال إسحاق هو سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار ~~وفعله ابن عباس # وقال أصحاب الرأي يطأها واحتجوا بقوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا ~~@QE@ ث 520 حدثونا عن إسحاق بن راهوية أنا المعتمر سمعت ليثا يحدث عن عطاء ~~عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر وليس معهم ماء فلم ير بأسا أن ~~يغشى أهله ويتيمم # قال أبو بكر وبهذا القول نقول لأن الله تعالى أباح وطي الزوجة وملك ~~اليمين فما أباح فهو على الإباحة لا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة ~~أو PageV02P017 # إجماع والممنوع منه حال الحيض والإحرام والصيام وحال المظاهر قبل أن يكفر ~~وما وقع تحريم الوطي منه بحجة فأما كل مختلف فيه في ذلك فمردود إلى أصل ~~إباحة الكتاب الوطي قال تعالى @QB@ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ~~@QE@ الآية وقد جعل التيمم طهارة لمن لا يجد الماء ولا فرق بين من صلى ~~بوضوء عند وجود الماء وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء إذ كل مؤد مما ~~فرض عليه # وفي المسألة قول ثالث قاله عطاء قال في المسافر لا يجد الماء إن كان بينه ~~وبين الماء أربع ليال فصاعدا فليصب أهله وإن كان بينه وبينه ثلاث ليال فما ~~دونها لم يصب أهله # وقال الزهري إن كان في السفر فلا يقربها حتى زيادة يأتي حتى يأتي الماء ~~وإن كان معزبا فلا بأس أن يصيبها وإن لم يكن عنده ماء # قال أبو بكر والأخبار التي ذكرناها في باب إثبات التيمم للجنب المسافر ~~الذي لا يجد الماء دالة على صحة ما قلناه وقد روينا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في هذا المعنى بعينه حديثا # ح 521 حدثنا نصر بن ms0173 زكريا ثنا محمد بن الصباح ثنا معتمر بن سليمان عن ~~حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يعزب ولا يقدر على الماء يجامع أهله قال ~~نعم PageV02P018 # | 6 ذكر المريض الذي له أن يتيمم # م 166 اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء فقال كثير منهم لمن ~~به القروح أو الجروح أو الجدري وخاف على نفسه أن يتيمم وان وجد الماء روينا ~~عن ابن عباس رفعه في قوله @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر @QE@ الآية وقال ~~إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فجنب فخاف أن يغتسل ~~فيموت يتيمم بالصعيد # ث 522 حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق ثنا جرير عن عطاء عن ابن عباس رفعه ~~مثله # ث 523 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن قتادة عن ~~ابن جبير عن ابن عباس قال رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد وقال ابن ~~عباس أرأيت إن كان مجدرا كأنه صمغة كيف يصنع # ث 524 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبان عن النخعي عن ~~علقمة أن رجلا كان به جدري فأمره ابن مسعود يقرب ترابا في طشت أو تور ~~فيتمسح بالتراب PageV02P019 # ورخص مجاهد في التيمم للمجدور وقال عكرمة يتيمم الذي به القروح أو الجروح # ورخص طاؤس في ذلك للمريض الشديد المرض وكذلك قال قتادة وحماد بن أبي ~~سليمان وإبراهيم الذي به الجدري أن يتيمم # وكذلك قال مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقال الشافعي ~~إذ هو بالعراق لا يجوز التيمم في الحضر إلا لواحد من اثنين من به قرح أو ~~ضنأ يخاف إن توضأ أو اغتسل التلف أو شدة الضنأ # وقال بمصر الذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم في الجراح والقروح ذو ~~الغور كله مثل الجراح لأنه يخاف في كله 55 ألف إذا مسه الماء أن ينطف فيكون ~~من النطف ms0174 التلف والمرض المخوف وأقله ما يخاف هذا منه # وحكى عنه أنه قال والمريض في الحضر إذا كان مرضه الجدري أو الجروح يخاف ~~إن مس الماء مات أو زادت عليه تيمم وصلى # وقالت طائفة إنما رخص في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء فأما ~~PageV02P020 # من وجد الماء فليس يجزيه إلا الإغتسال واحتج بظاهر قوله بعد أن ذكر ~~المريض وغيره @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ الآية هذا قول عطاء قال عطاء وقد ~~احتلمت مرة وأنا مجدور فاغتسلت هي لهم كلهم # وكان الحسن يقول في المجدورتصيبه الجنابة يسخن له الماء فيغتسل به ولا بد ~~من الغسل # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول لأن الله تعالى قال @QB@ ولا تقتلوا ~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @QE@ الآية وقد ثبت أن عمرو بن العاص احتلم ~~في ليلة باردة فأشفق إن اغتسل أن يهلك فتيمم وصلى وذكر ذلك للنبي صلى الله ~~عليه وسلم فضحك ولم يقل شيئا وليس بين من خاف إن اغتسل أن يتلف من البرد ~~وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرق والنبي صلى الله عليه ~~وسلم المبين عن الله تعالى معنى ما أراد ولو كان ما فعل عمرو غير جائز ~~لعلمه ذلك ولأمره بالإعادة ففي إقراره ذلك من فعله وترك الإنكار عليه دليل ~~على إجازة ما فعله # وقد روينا عنه عليه السلام في رجل أصابة جراح على عده ثم أصابه احتلام ~~فأمر بالإغتسال فأغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ? < ~~ألم يكن شفاء العي السؤال > ? PageV02P021 # وهذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا ففي إسناده مقال لأن عبد الرزاق ~~أدخل بين الأوزاعي وبين عطاء رجلا وقال بشر بن بكر ثنا الأوزاعي قال بلغني ~~أن عطاء قال إنه سمع ابن عباس # وفي ظاهر الآية وخبر عمرو كفاية عن كل قول # وقال الحسن في المريض يحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء ولا يستطيع ~~أن يقوم إليه يتيمم ويصلي # وقال أصحاب الرأي في المريض المقيم في المصر لا يستطيع الوضوء لما به ms0175 من ~~المرض يجزيه التيمم وقالوا في المريض لا يقدر على الوضوء بمنزلة المجدور # وكذلك قال إسحاق PageV02P022 # | 7 ذكر المسح على الجبائر والعصائب # م 167 اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب فأجاز كثير منهم ~~المسح عليها فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح ابن عمر وعطاء ~~وعبيد بن عمير # وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق PageV02P023 # وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني يرون المسح على الجبائر # وروى عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة وعن ابن عباس أنه قال ~~إمسح على الجروح # ث 525 حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق ثنا الوليد بن مسلم عن ابن الغاز عن ~~نافع عن ابن عمر قال إذا كان عليه عصاب مسحه وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما ~~حوله ولم يمسه الماء # ث 526 حدثنا موسى بن هارون ثنا سماغ ثنا الوليد نا سعيد بن أبي عروبة ~~حدثني سليمان بن موسى عن نافع قال جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة ~~فكان يتوضأ عليها # ث 527 وحدثونا عن الحنظلي إسحاق أنا حميد بن عبد الرحمن ثنا الحسين ابن ~~صالح عن ليث عن ابن جبير عن ابن عباس قال امسح على الجرح إذا خشيت على نفسك ~~في الوضوء # قال ليث وقال مجاهد إذا خشي على نفسه إذا توضأ مسح عليها # وسع أبو العالية على قدمه من ورم كان بها وكان الأوزاعي يقول في رجل ضمد ~~صدغيه من وجع يمسح على 55 ب الضماد PageV02P024 # وقال مالك في الظفر يسقط لا بأس أن يكسوه مصطكا ثم يمسح عليه وهذا على ~~مذهب أصحاب الرأي # وكان الشافعي إذ هو بالعراق يقول من كانت عليه جبائر توضأ ومسح عليها ثم ~~قال بمصر فيها قولان هذا أحدهما والثاني أن يمسح بالماء على الجبائر ويعيد ~~كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء # قال أبو بكر وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر ولست أحفظ عن أحد ~~أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي ms0176 وشيء روي عن ~~ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح فكأنه لم يعرف إلا الوضوء وقال ما ~~نرى إلا الوضوء # وقال غير واحد من أهل العلم منهم الحسن وغيره أن الجبائر لا توضع إلا على ~~طهارة قال تعالى @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ الآية وثبت أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فدل الكتاب ~~والسنة على أن الناس لم يكلفوا غير طاقتهم وهذه كالإجماع من أهل العلم في ~~باب المسح على الجبائر إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي وما روي عن ابن ~~سيرين فالمسح على الجبائر جائز PageV02P025 # | 8 ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد # 168 واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل فقالت طائفة ~~يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا هذا قول عطاء واحتج بقوله @QB@ وإن ~~كنتم جنبا فاطهروا @QE@ الآية وهو قول الحسن # وفيه قول ثان وهو إذا كان الأغلب عنده في البرد الشديد أن يتلف إن اغتسل ~~تيمم وصلى ويعيد كل صلاة صلاها هذا قول الشافعي # وفيه قول ثالث وهو أن يتيمم كذلك قال سفيان ومالك # وكان سفيان يقول أجمعوا أن الرجل إذا كان في أرض باردة فأجنب فخشي على ~~نفسه الموت تيمم وهو بمنزلة المريض # وقال أصحاب الرأي في الرجل الصحيح في المصر تصيبه الجنابة فخاف إن اغتسل ~~أن يقتله البرد تيمم وكذلك في السفر وهذا قول أبي حنيفة # وقال يعقوب أما أنا فأرى أن يجزيه ذلك في السفر ولا يجزيه إذا كان مقيما ~~في المصر وهذا قول محمد # قال أبو بكر وقول يعقوب ومحمد قول رابع # وبقول مالك وسفيان أقول وذلك لحجج ثلاث أحدها الكتاب وهو قوله @QB@ ولا ~~تقتلوا أنفسكم @QE@ الآية والثانية خبر عمرو PageV02P026 # ح 528 حدثنا أحمد بن داؤد ثنا حرملة عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن [ أبي قيس ~~أن عمرو بن العاص ms0177 كان على سرية قال احتلمت في ليلة باردة وذلك في غزوة ذات ~~السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك جنبا فأخبرته بالذي ~~منعني من الإغتسال وقلت إني سمعت الله يقول @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ ~~الآية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا # وفي ترك إنكاره عليه السلام ما فعل عمرو عليه أكبر الحجج ولو كان ذلك غير ~~جائز لعلمه وأمره بالإعادة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق # وحجة ثالثة وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما ~~يغتسل به من الجنابة وهو خائف على نفسه العطش إن اغتسل بالماء أن يتيمم ولا ~~إعادة عليه ولا يعرض نفسه للتلف ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر ~~والعطش 56 ألف والخائف على نفسه من البرد في أن كل واحد منهما خائف على ~~نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء PageV02P027 # | 9 ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء # م 169 أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه ~~العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم روي هذا ~~القول عن علي وابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاؤس وقتادة والضحاك # وقال الضحاك إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من سافر فكانوا في ~~أرض يخشون على أنفسهم العطش ومعهم ماء يسير فاستبقوا ماءهم لشربهم وتيمموا ~~بالصعيد # ث 529 حدثنا على ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة عن ~~علي في المسافر إن إصابته جنابة ومعه ماء قليل وهو يخاف العطش أن يؤثر نفسه ~~وليتيمم PageV02P028 # ث 530 حدثنا موسى بن هارون ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا شريك عن عطاء عن ~~ابن جبير عن ابن عباس عن الرجل يكون في السفر ومعه من الماء بقدر ms0178 سقيه ~~فتصيبه الجنابة قال يتيمم ويبقى ماءه لسقيه # وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي # ولا أعلمهم يختلفون فيه PageV02P029 # | 10 ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتعل ~~بالإغتسال # م 170 اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض وللمريض لا ماء ~~بحضرته ولو وصل إلى الماء لتوضأ فقالت طائفة إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى ~~وحكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط وخشي إن ~~توضأ أن تطلع الشمس قبل أن يبلغ الماء قال يتيمم ويصلي قال وقد كان مرة من ~~قوله في الحضر يعيد إذا توضأ # وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته وغفلته وهو جنب فأشفق إن اغتسل وتوضأ ~~طلعت الشمس أو غابت قال يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها قال الوليد ~~فذكرت فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمد الفزاري فأخبرني عن سفيان أنه قال يتيمم ~~ويصلي قال الوليد فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم ~~فقالوا بل يغتسل وإن طلعت عليه PageV02P030 # الشمس لقوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ الآية فهذا واجد ~~للماء وكان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها # وحكي الوليد ذلك عن اليث وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء وحضرت ~~الصلاة وليس عنده من يناوله وخشي فوت الوقت قال يتيمم ويصلي # وقال الوليد ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو يقول إذا لم يجد المقيم ماء ~~تيمم وصلى ولا إعادة عليه إلا في الوقت واحتج بحديث ابن عمر أنه أقبل من ~~الجرف فلما كان بالمربد حضرته صلاة العصر فنزل فتيمم وصلى العصر # وقالت طائفة لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال فإن فعل كانت عليه ~~الإعادة هذا قول الشافعي وأبي ثور # وقال ابن جريج قلت لعطاء قضيت الحاجة في بعض هذه الشعاب أتمسح بالتراب ~~وأصلي قال لا PageV02P031 # | 11 ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به # م 171 اختلف أهل العلم ms0179 56 ب في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما ~~يتوضأ به فقالت طائفة يتيمم وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء هذا قول عطاء ~~والحسن والزهري وحماد ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة # وقال مالك وأحمد يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم ~~صعيدا طيبا كما قال جل ثناؤه # وكذلك قال أصحاب الرأي كما قال عطاء والزهري # وقالت طائفة يجمعها جميعا هكذا قال عبدة بن أبي لبابة ومعمر في الجنب لا ~~يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به PageV02P032 # وحكى هذا القول عن أحمد الأثرم وأبو داؤد والقول الأول حكاه صالح ابنه ~~عنه # وقد روي عن الحسن قول ثالث خلاف رواية الأشعث عنه # رواه معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال في الجنب إذا لم يكن معه من ~~الماء إلا ما يغسل به وجهه ويديه غسل وجهه ويديه ويصلي ولا يتيمم # وقد روينا عن عطاء أنه قال إذا كان معه من الماء مقدار ما يغسل به وجهه ~~ويديه وفرجه أجزأه وإن كان معه مقدار ما يغسل وجهه وفرجه غسل وجهه وفرجه ~~ومسح كفيه بالتراب # وفي المسألة قول رابع قال أصحاب الرأي في المسافر الجنب عنده من الماء ~~قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل قال يتيمم ولا يتوضأ بذلك الماء قال ~~قلت فإن تيمم الصعيد وصلى الظهر ثم أحدث ثم حضرت العصر وذلك الماء عنده قدر ~~ما يؤضيه قال يتعضأ به ولا يتيمم قلت وإن تيمم ولم يتوضأ بذلك الماء قال لا ~~يجزيه قلت لم قال لأنه طاهر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به قلت إن توضأ ~~وصلى العصر ثم مر بالماء بعد ما صلى العصر فلم يغتسل وحضرت المغرب وقد أحدث ~~أو لم يحدث وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل يتوضأ به ~~أو يتيمم قال بل يتيمم ولا يتوضأ قلت لم قال لأنه حين أبصر الماء عاد جنبا ~~كما كان # قال أبو بكر قال ms0180 الله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ الآية ~~PageV02P033 # فأوجب على الجنب الإغتسال بالماء فإن لم يجد تيمم وأوجب على المظاهر رقبة ~~فإن لم يجد صام شهرين فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا يجد وفرضه ~~الصوم كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد وفرضه ~~التيمم والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدي والحانث في يمينه يجد ما يطعم ~~أقل من عشرة مساكين حكم من ذكرنا فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين فغير ~~جائز # | 12 باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم # م 172 ثابت عن ابن عمر أنه أقبل هو ونافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد ~~نزل فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين # ث 531 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ~~ابن عمر أنه أقبل من أرضه التي بالجرف حتى إذا كان مربد النعم حضرت صلاة ~~العصر فتيمم وإنه لينظر إلى بيوت المدينة # وهذا على مذهب مالك قال مالك فيمن خرج من قرية يريد أخرى وهو على غير ~~وضوء وليس بمسافر قال إن طمع أن يدرك الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى ~~الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى # وقال الشافعي ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا تيمم ~~PageV02P034 # قال أبو بكر وكذلك نقول # وقد حكى عن الشافعي 57 ألف أنه قال وقد قيل لا يتيمم إلا في سفر يقصر في ~~مثله الصلاة # | 13 حد طلب الماء # م 173 روينا عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على ~~غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه # ث 532 كتب إلى الوليد بن حماد يذكر أن صفوان بن صالح حدثهم ثنا الوليد ~~قال سألت الأوزاعي قلت حضرت الصلاة والماء حائز على الطريق أيجب أن أعدل ~~إليه فقال حدثني موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر ~~والماء ms0181 على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه # وقال الأوزاعي ينتاب الماء في السفر على غلوة من طريقه وقال مالك كلما شق ~~على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه فإنه يجوز التيمم دونه # وقال إسحاق لا يلزمه الطلب إلا في موضعه وذكر حديث ابن عمر # وفيه قول ثاني كان الشافعي يقول وإن دل على ماء قريب من حيث PageV02P035 ~~تحضره الصلاة فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا وجه ~~إليه ولا في طريقه إليه ولا يخرج من الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه وإن ~~خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه # وقد حكي عن الشافعي أنه قال وليس عليه أن يدور لطلب الماء إنما الطلب ~~بالبصر والمسألة في موضعه ذلك # | 14 ذكر النيه للتيمم # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وقد ذكرت ~~الحديث في باب صفة الوضوء # م 174 وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية ربيعة ومالك والليث والشافعي ~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد # ولا أحسب مذهب الثوري والنعمان في التيمم خاصة إلا كمذهب هؤلاء وقد حكي ~~ذلك عنهما # وكان الأوزاعي يقول في رجل علم رجلا التيمم لا يجزيه لصلاته إلا أن ينوى ~~تيمما وتعليما وإن علمه الوضوء فتوضأ أجزأه لنفسه PageV02P036 # وقال سفيان لايجزي إذا علمت رجلا التيمم حتى تنوي أنت به التيمم # قال أبو بكر لايجزي التيمم ولا أداء شيء من الفرائض إلا بنية # | 15 ذكر الصعيد # قال الله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ الآية كان سفيان يقول ~~فتيمموا صعيدا تحروا تعمدوا # وقال أبو عبيدة أي فتعمدوا لذلك في قوله @QB@ فتيمموا صعيدا @QE@ # م 175 وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم # وكان ابن عباس يقول أطيب الصعيد أرض الحرث وقال حماد بن أبي سليمان كل ~~شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد حتى غبار ليدك # وقال سعيد بن عبد العزيز ما أتت عليه الأمطار فطهرته # وقال الشافعي لا يقع اسم صعيد إلا ms0182 على تراب ذي غبار PageV02P037 # وقال أحمد الصعيد التراب # قال أبو بكر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض لنا مسجدا ~~وجعلت تربتها لنا طهورا دليل على أن التيمم بكل تراب جائز إذا كان طاهرا # # | 16 ذكر التيمم بتراب السبخة # قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا # وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا فالتيمم ~~بكل تراب جائز سباخا كان أو غيره # 176 وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي # وقال الوليد بن مسلم ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV02P038 بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخة # 39 وفيه قول ثان وهو أن ما كان مثل الجص والنورة وتراب السبخة لا يتيمم ~~به هكذا قال إسحاق # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول لأن تراب 75 ب السبخة داخل في جملة قوله ~~عليه السلام وجعلت تربتها لنا طهورا غير خارج منه بحجة # | 17 ذكر التيمم بالحصى والرمل # م 177 اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل فقالت طائفة التيمم بذلك ~~جائز روينا عن حماد أنه قال لا بأس أن يثبهم بالرخام # وقال الأوزاعي الرمل هو من الصعيد فليتيمم به وقال مالك يتيمم بالحصى ~~وقال أبو ثور لايتيمم إلا بتراب أو رمل # وقال أصحاب الرأي كل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ ~~أو شيء مما يكون من الأرض يجزيه التيمم بذلك كله وإن ضرب بيديه على حائط أو ~~حصى أو على حجارة فتيمم بذلك يجزيه ولا يجزيه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض # وكان الشافعي يقول فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ ~~PageV02P039 فلا يقع عليه اسم صعيد # قال أبو بكر يشبه أن يكون من حجة من رأي التيمم جائز بكل ما ذكرناه ظاهر ~~قوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فما جاز أن يصلي عليه من ~~الأرض جاز التيمم به لجمعه بينهما # ولعل من حجة من لا يرى ذلك ويقول لا يجوز التيمم إلا بتراب أن ms0183 يقول قوله ~~عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مجمل وقوله وجعلت تربتها لنا طهورا ~~مفسر والمفسر من قوله أولى من المجمل فالتيمم بالتراب جائز لقوله وجعلت ~~تربتها لنا طهورا وما لا يقع عليه اسم تراب لا يجوز التيمم به استدلالا ~~بقوله وجعلت تربتها لنا طهروا # | 18 ذكر التيمم بالتراب النجس # م 178 اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس فقال كثير منهم لا يجوز ~~التيمم به هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي # وحكى أبو ثور عن الكوفي في أنه قال إن صل على ذلك الموضع أجزأه وإن تيمم ~~به لم يجزه # وقد كان الأوزاعي يقول التيمم بتراب المقبرة مكروه وإن تيمم وصلى مضت ~~صلاته PageV02P040 # قال أبو بكر لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطهار لأنه تعالى قال @QB@ ~~فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعلت لي كل أرض طيبة ~~مسجدا وطهورا # فدل الكتاب والسنة على أن التيمم لا يجزي إلا بالطيب منه دون غيره # | 19 ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار # م 179 روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه ~~يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به # وكان الحسن يقول يضرب بيده على قربوس سرجه وجوالقه وقال الثوري يلتمس ~~غبارا في جواليق أو برذعة أو شجرة وهذا على مذهب الشافعي وإسحاق ~~PageV02P041 # وقال أحمد يتيمم باللبد إذا علقها غبار وقال أصحاب الرأي إذا كان معه لبد ~~أو سرج تقضه ويتيمم بغباره أو يجفف طينا ثم يتيمم به # قال أبو بكر وهذه الأقاويل كلها قريبة بعضها من بعض وكذلك نقول يحتال ~~للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به # وقد حكى عن مالك أنه قال لا يتيمم على اللبد إذا كان الثلج # ث 533 حدثونا عن إسحاق واحمد بن عمرو قالا ثنا أبو يحيى الحماني عن النضر ~~بن عبد الرحمن عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن رجل في طين لا يستطيع أن يخرج ms0184 ~~منه قال يأخذ منه الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به # | 20 ذكر التيمم على الثلج # م 180 واختلفوا في التيمم على الثلج فكان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم ~~عليه وكذا قول قتادة والشافعي 58 ألف إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به ~~PageV02P042 # وحكى عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء ~~الجامد إذا لم يجد الصعيد قال فلا بأس به قال وأحب الي إذا وجد الصعيد أن ~~يتيمم به مما ذكرت # قال [ أو بكر لا يجوز التيمم إلا بالتراب لما ذكرت في غير هذا الباب من ~~دليل الكتاب والسنة # | 21 ذكر البئر لا يوجد السبيل إلى مائها # م 181 أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ان المسافر إذا وجد بئرا لا ~~يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يتيمم كذلك قال ~~سفيان والشافعي والنعمان ومن معهم من أهل العلم وكذلك نقول # | 22 ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن # م 182 واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن ففي مذهب كثير من أهل العلم ~~يشتريه بثمن مثله وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك فإن لم يباع بثمن مثله ~~تيمم هذا قول الشافعي والأوزاغي وإسحاق غير أن الشافعي قال إذا كان واجد ~~الثمن مثله غير خائف ان اشتراه الجوع في سفره PageV02P043 # وقال أصحاب الرأي لا يشتريه بثمن كثير إن شاء فإن وجد بثمن رخيص كما ~~يشتري الناس اشتراه # واختلف فيه عن الثوري فحكى العدني عنه أنه لا يعجبني إلا أن يباع بقدر ما ~~يبتاع الناس # وحكى الأشجعي عنه أنه قال إن كان معك ما تشتري به فإنه لا ينبغي لك أن ~~تتيمم وأنت تقدر على شراء الماء # وقد حكى عن الحسن قول فإن قال إن لم تجد الماء الا بمالك كله فاشتره # وفيه قول ثالث قاله مالك قال في الجنب لا يجد الماء إلا بثمن غال إن كان ~~قليل الدراهم ms0185 رأيت أن يتيمم وإن كان واسعا يقدر رأيت أن يشتري ما لم يشتطوا ~~عليه في الثمن فإن رفعوا عليه الثمن تيمم وصلى # وقال أحمد في الماء لا يوجد إلا بثمن غال على قدر نفقته إن كان متسعا ~~اشترى وإن خاف على نفقته فلا بأس PageV02P044 # | 23 ذكر من لا يجد ولا ملا صعيدا # م 183 اختلف أهل العلم فيمن حضرت الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا فقالت ~~طائفة لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت لأن الصلاة لا ~~تجزي إلا بطهارة هذا قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي # وفيه قول ثان وهو أن يصلي كما قدر عليه ويعيد كل صلاة صلاها بغير وضوء ~~وتيمم هذا قول الشافعي # وفيه قول ثالث قاله أبو ثور فيها قولان أحدهما كقول الثوري والقول الثاني ~~أن الصلاة تؤدى بآلات لا يجزي من وجد ثوبا أن يصلي إلا مستترا ولا يجزي من ~~قدر على القيام أن يصلي قاعدا وكذلك لا يجزي من قدر على الماء أن يصلي ولا ~~يتوضأ فإن لم يقدر تيمم فإن لم يجد المصلي ثوبا ولم يقدر على القيام ولا ~~على الطهارة صلى كما يقدر عليه ولا إعادة على أحد منهم # قال أبو بكر ويشبه أن يكون من حجة من قال لا يصلي حتى يجد الماء أو ~~التراب أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير ~~طهور ولا معنى لأن يصلي من لا يجد ماء يتطهر به # ولعل من حجة من قال يجزيه أن يصلي إذا لم يجد السبيل إلى الطهارة قوله ~~تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ وقوله @QB@ فاتقوا الله ما ~~استطعتم @QE@ PageV02P045 # فيقول سقط فرض الطهارة عمن لا يجد السبيل إليها كما سقط فرض القيام عن ~~المريض وفرض الثوب عن العاري ونظير هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ~~الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار ويجزيها عندهم إذا لم تجد ثوبا أن 58 ب ~~تصلي عريانة فدل على أن المأمور ms0186 بالطهارة والاستتار من وجد السبيل إليه # وأما قول الشافعي فيشبه أن يكون أمره بالصلاة احتياطا ويكون فرضه الذي ~~يؤديه إذا وجد إلى الطهارة سبيلا مع أني قد أنكرت في حديث # ح 534 حدثته عن إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها ~~رجالا فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء ولم يكونوا على وضوء فصلوا بغير وضوء ~~فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى آية ~~التيمم # قال أبو بكر إن كان هذا محفوظا قوله صلوا بغير وضوء فقد حفظه عبدة فإني ~~لم أجده من غير حديثه PageV02P046 # ففيه كالدليل على أنه لا إعادة على من صلى في الوقت الذي لا يجد ماء ولا ~~ترابا بغير طهارة لأن فرض اولئك قبل نزول آية التيمم كان الوضوء بالماء ~~فإذا كانوا صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم يؤمروا بالإعادة كان كذلك من ~~كان في مثل حالهم وقد أعوزه ما يتطهر به فصلى فلا إعادة عليه هذا إذا كان ~~الحرف الذي في حديث عبدة محفوظا # | 24 ذكر صفة التيمم # قال الله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ~~@QE@ # م 184 اختلف أهل العلم في كيفية التيمم فقالت طائفة يبلغ به الوجه ~~واليدين إلى الآباط هكذا قال الزهر ي # ومن حجة الزهري حديثه الذي حدث به عن عبيد الله عن عمار # ح 535 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أن ~~عمارا كان يحدث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه عائشة ~~فهلك عقدها فاحتبس الناس في ابتغائه حتى أصبحوا وليس معه ماء فنزل التيمم ~~قال عمار فقاموا فمسحوا فظربوا أيديهم فمسحوا بها وجوهم ثم عادوا فضربوا ~~بأيديهم ثانية فمسحوا بها ] أيدهم إلى الإبطين أو قال إلى المناكب # ث 536 حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري عن عبيد ~~الله عن ms0187 أبيه عن عمار قال تيممنا إلى المناكب PageV02P047 # وقالت طائفة التيمم ضبتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين هذا قول ~~ابن عمر والحسن والشعبي وسالم وروي ذلك عن جابر # وقال النخعي أعجب إلى أن يبلغ به إلى المرفقين وهذا قول مالك والليث وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي # وقال أبو ثور ضربتين أحب الي # ح 537 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه ~~كان إذا تيمم ضرب بيده على التراب ومسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى أخرى ثم مسح ~~بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب # ث 538 حدثنا على بن الحسن ثنا عبدالله بن الوليد عن سفيان عن عبيد الله ~~عن نافع عن ابن عمر أنه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى ~~المرفقين PageV02P048 # ث 539 وحدثونا عن الحسن بن عيسى أ نا ابن المبارك أنا عزرة بن ثابت عن ~~أبي الزبير عن جابر قال سأله رجل فقال رجل أصابته جنابة فتمعك في التراب ~~فقال أحسبك تحولت حمارا ثم وضع جابر يديه في الأرض فمسح بهما وجهه ثم ~~وضعهما فمسح يديه إلى المرفقين ثم قال هكذا التيمم # ومن حجة بعض القائلين بهذا القول أحاديث 59 ألف ثلاثة أحدها حديث ابن عمر # ح 540 حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا يحيى بن حسان ثنا محمد ابن ثابت ~~العبدي عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة فكان من حديثه ~~يومئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قال فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد ~~عليه السلام حتى ضرب بيديه على الحائط ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ~~فمسح بهما ذراعيه ثم رد عليه السلام # والحديث الثاني رواه # إبراهيم بن محمد عن أبيه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج ~~عن أبي الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه ~~PageV02P049 # ح 541 الربيع أخبرني عن الشافعي عن ms0188 إبراهيم # والحديث الثالث حديث رواه الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أسلع قال كنت ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة فقال يا أسلع قم فارحل لي فقلت ~~أصابتني جنابة فسكت فنزلت آية التيمم فأراني التيمم فضرب بيديه فمسح ذراعيه ~~ظاهرهما وباطنهما # ح 542 حدثنا بهذا الحديث عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الربيع # وقالت طائفة التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين روى هذا ~~القول عن علي # ث 543 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان الخراساني عن عطاء ~~بن السائب عن أبي البختري أن عليا قال في التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين ~~إلى الرسغين # وفيه قول رابع وهو أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهذا قول عطاء ~~ومكحول والشعبي PageV02P050 # وروي ذلك عن ابن المسيب والنخعي وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق # واحتجت هذه الفرقة بحجج فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم الدالة على صحة هذا القول # ح 544 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا شعبة حدثني الحكم عن ذر عن ~~سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أنه شهد عمر جاءه رجل فسأله أنه أجنب ~~فلم يجد الماء فقال عمار إنا كنا في سرية وأجنب فتمعكت بالتراب فأتيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هذا فضرب عمار بيديه ونفخ فيهما ~~ومسح وجهه وظهر كفيه # ح 545 وحدثونا عن محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا أبان العطار ثنا قتادة عن ~~عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال ضربة للوجه والكفين # قال أبو بكر وأما الأخبار التي رويت عن عمار التي فيها ذكر اختلاف ~~PageV02P051 أفعالهم حين نزلت آية التيمم قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيعلمهم صفة التيمم مما فعلوه عند نزول الآية احتياطا قبل أن يأتوا ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمهم صفة التيمم فلما جاؤوه علمهم فقال ms0189 لعمار ~~إنما كان يكفيك هذا # وفي قوله إنما كان يكفيك هذا دليل على أن الفعل الذي كان منهم كان قبل أن ~~يعلمهم والدليل على صحة هذا القول أن عمارا علمهم بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ولايته أيام عمر على الكوفة التيمم ضربة للوجه والكفين # ث 546 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا أبو الأحوص ثنا حصين عن أبي مالك ~~قال وضع عمار كفيه في التراب ثم رفعهما فنفضهما فمسح وجهه وكفيه مرة واحدة ~~ثم قال هكذا التيمم # ث 547 وحدثونا عن بندار قال ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن أبي مالك ~~أنه سمع عمارا يقول في خطبته التيمم هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين # ومما احتجت به هذه الفرقة أنهم قد أجمعوا على أن عليه في التيمم أن يمسح ~~بوجهه وكفيه واختلفوا فيما زاد على ذلك فثبت فرض ما أجمعوا عليه بالكتاب ~~وأختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين ولا يجب الفرض بإختلاف ولا حجة مع ~~قائله # وفي تعليمه عليه السلام أصحابه صفة التيمم دليل على معنى ما أراد الله ~~تعالى بقوله @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم @QE@ لأنه المبين عن الله معنى ~~ما PageV02P052 أراد قال تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ~~إليهم @QE@ وقد بين لما قال لعمار إنما يكفيك هذا أن الذي فرض الله مسح ~~الوجهين والكفين # وقد احتج مكحول بحجة أخرى قال لما قال تعالى في الوضوء @QB@ فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم @QE@ [ وقال في آية التيمم @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ~~@QE@ ] ولم يستثن إلى المرافق ثم قال @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما @QE@ قال مكحول فإنما تقطع يد السارق الكف من المفصل # قال أبو بكر قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم كان قبل أن ~~يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه إياهم فأما الأخبار الثلاثة التي ~~احتج بها من رأى أن التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ~~فمعلولة كلها لا يجوز أن يحتج بشيء منها فمنها حديث محمد بن ثابت ولم يرفعه ~~غيره وقد دفع غير واحد ms0190 من أهل العلم حديثه قال يحيى بن معين محمد بن ثابت ~~ليس بشيء وهو الذي روى حديث نافع عن ابن عمر في الضربتين يضعف وقال البخاري ~~محمد بن ثابت أبو عبد الله البصري في حديثه عن نافع ابن عمر في التيم خالفه ~~أيوب وعبيد الله وابن إسحاق عن نافع عن PageV02P053 ابن عمر فعله فسقط أن ~~يكون هذا الحديث حجة لضعف محمد في نفسه ومخالفة الثقات له حيث جعلوه م فعل ~~ابن عمر # وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى فقد دفعه جماعة نهى عنه مالك وشهد عليه ~~يحيى بن معين وابن مريم بالكذب وقال يحيى بن سعيد كنا نتهمه بالكذب وتركه ~~ابن المبارك وتكلم فيه أحمد قال كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه وقال ~~يحيى بن معين إبراهيم ليس بثقة كذاب رافض وقد كثر كلام المتكلمين في ~~إبراهيم وقد ذكرت أخباره في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب مع باقي ما ~~في هذا الباب من الكلام # وأما حديث الربيع بن بدر فهو إسناد مجهول لأن الربيع لا يعرف برواية ~~الحديث ولا أبوه ولا جده والأسلع غير معروف فالاحتجاج بهذا الحديث يسقط من ~~كل وجه PageV02P054 # | 25 ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده الأرض للتيمم نفخ فيها # ح 548 حدثنا علي ثنا حجاج أنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ~~أبزي عن أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما كان يكفيك ~~هذا وضرب بكفيه إلى الأرض ثم أدناها إلى فيه فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه # م 185 واختلف أهل العلم في نفض اليدين أو النفخ فيهما إذا ضرب بهما الأرض ~~للتيمم فقالت طائفة ينفضهما كذلك قال الشعبي وقال مالك ينفضهما نفضا خفيفا # وقال الشافعي إذا علقهما شيء كثير من الغبار 60 ألف فلا بأس أن ينفض منه ~~إذا بقي في يده غبار يماس الوجه # وقال أحمد في نفض اليدين لا يضره ms0191 فعل أو لم يفعل وقال إسحاق نحوا من قول ~~الشافعي # وقال أصحاب الرأي ينفضهما # وكان ابن عمر لا ينفض يديه # قال أبو بكر كما قال أحمد أقول غير أن النفخ في اليدين أحب إلي لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما PageV02P055 ث 549 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ~~عن معمر عن الزهري عن سالم عن عمر أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه على التراب ~~ثم مسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه # | 26 ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار # م 186 واختلفوا في المتيم يبقى عليه من وجهة شيء لم يصبه الغبار فقالت ~~طائفة لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه ~~إلى المرفقين فإن ترك من هذا شيئا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى قبل ~~تيممه أعاد الصلاة كلها أدركه الطرف منه أو يستيقن أنه تركه أعاد كل صلاة ~~صلاها قبل أن يعيده هذا قول الشافعي # وبلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك # وقالت طائفة هو بمنزلة مسح الرأس يجزيه إن لم يصب بعض وجه أو لبعض كفه ~~هذا قول سليمان بن داؤد # وقال أصحاب الرأي فيمن تيمم بإصبع أو أصبعين لا يجزيه فإن تيمم بثلاث ~~أصابع يجزيه # | 27 ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه # م 187 اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد ~~فقالت طائفة يتيمم لكل صلاة روي هذا القول عن علي وابن عمر وابن عباس ~~والنخعي وقتادة والشعبي PageV02P056 # وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق # ث 550 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا هشيم عن الحجاج عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي قال التيمم عند كل صلاة # ث 551 حدثنا موسى بن هارون ثنا الأزهر بن مروان ثنا عبد الوارث ثنا عامر ~~الأحول عن نافع عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة # ث 552 ms0192 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ~~ابن عباس قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة ~~الأخرى PageV02P057 # ث 553 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال ~~تحدث لكل صلاة تيمما قال معمر وكان قتادة يفتي به # وقالت طائفة يصلي بالتيمم الصلوات ما لم يحدث هذا قول الحسن وابن المسيب ~~والزهري وروي ذلك عن ابن عباس وأبي جعفر # وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ويزيد بن هارون # ث 554 ومن حديث محمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي عمر عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال يجزي المتيمم أن يصلى الصلوات بتيمم واحد # وفيه قول ثالث وهو أن من صلى الصلوات في أوقاتها بتيمم لكل صلاة وإذا ~~فاتته صلوات يتيمم وصلاها بذلك التيمم هذا قول أبي ثور # قال أبو بكر أما حديث علي وابن عباس فغير ثابت عنهما وحديث ابن عمر ~~أحسنها إسنادا ومن حجة من رأى أن يصلي بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من ~~الصلوات أن الطهارة إذا كملت وجاز أن 60 ب يصلي المرء بها ما شاء من ~~النوافل فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة إذ ليس بين طهارته ~~للمكتوبة وطهارته للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاة PageV02P058 # وغير جائز أن يقال له إذا صلى نافلة أنت طاهر ويمنع من أن يصلي المكتوبة ~~لأنه غير طاهر فالذين خوطبوا بالتيم في قوله فلم تجدوا ماء الآية المحدثون ~~الذين خطبوا في أول الآية عند القيام إلى الصلاة بقوله @QB@ يا أيها الذين ~~آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ الآية وليس ذلك على من كان طاهرا في باب ~~الوضوء والتيمم مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسنة أو ~~إجماع وقد أجمع أهل العلم على أن الأحداث التي تنقض طهارة المتوضىء بالماء ~~تنقض طهارة المتوضىء بالصعيد وأجمعوا أن المتيمم إذا قدر على الماء مثل ms0193 ~~دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض فوجب تسليم ذلك لإجماعهم إلا حرف شاذ حكي ~~عن بعضهم لا معنى له # | 28 التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر # م 188 اختلف أهل العلم في التيمم لصلاة النافلة ولسجود القرآن فقالت ~~طائفة له أن يتيمم ويصلي نافلة هذا قول عطاء ومكحول والزهري وربيعة ويحيى ~~الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ~~ويسجد سجود القرآن ويسجد للشكر PageV02P059 # وقال أحمد يتيمم ويقرأ حزبة من القرآن # وفيه قول ثان وهو أن لا يتيمم إلا لمكتوبة هذا قول أبي مخرمة وأصحابه ~~وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم مصحفا # قال أبو بكر إذا كانت السنة وما لا أعلمهم يختلفون فيه يوجب أن التيمم في ~~موضعه طهارة للنوافل إذ لا فرق بين النوافل والفرائض في شيء من أبواب ~~الطهارات # | 29 ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها # م 189 واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة فقالت طائفة ~~لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها فإن تنفل قبلها انتقض تيممه هذا قول ~~مالك # وفيه قول ثان وهو أن له ان يتنفل قبل المكتوبة وبعدها هذا قول الشافعي # قال أبو بكر وكذلك نقول PageV02P060 # | 30 ذكر تيمم المسافر في أول الوقت # م 190 أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن ~~طهارته كاملة وله أن يصلي بها ما لم يحدث # م 191 واختلفوا في الوقت الذي يجزي للمسافر أن يتيمم فيه فقالت طائفة لمن ~~لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي هذا قول الشافعي وهو الصحيح من ~~مذهبه وقد اختلف عنه فيها # وقال إسحاق يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء من قريب # ث 555 أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن ~~عمر أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ~~الصلاة # وفيه قول ثان وهو أن يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد ms0194 الماء وإلا ~~تيمم وصلى وروي هذا القول عن علي وبه قال عطاء وسفبان وأحمد وأصحاب الرأي ~~PageV02P061 # وقال الزهري لايتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت وكذلك قال مالك إلا أن يكون ~~بمكان لايرجو أن يصيب فيه الماء فإنه يصلي على ما كان يصلي لو كان معه ماء ~~61 ألف # وحكي عنه أنه قال يتيمم وسط الوقت # وكان الأوزاعي يقول أي ذلك فعل وسعه وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه عرس في ~~بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ فقال أترونا ندرك الماء قبل ~~أن تطلع الشمس قالوا نعم فأسرع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى # ث 556 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن عن حاطب أن أباه أخبره أنه اعتمر مع عمر وأن ~~عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فذكره قال ابن جريج فكان الرفع ~~حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى # ث 557 حدثنا موسى بن هارون ثنا يحيى ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن ~~علي في الجنب لا يجد الماء قال يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء ~~وإلا تيمم وصلى فإن وجد الماء اغتسل ولم يعد ما مضى # قال أبو بكر دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ~~تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر بقول عليه ~~السلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ~~PageV02P062 # وفيما روينا عنه عليه السلام أنه قال إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل ~~الصلاة في أول وقتها دليل على ذلك ولم يفرق في شيء من الأخبار بين من يتطهر ~~بالماء أو بالتراب فكل مصل بأي طهارة صلاها داخل في جملة هذا الحديث إلا ما ~~استثنته السنة وقد روينا عن ابن عمر أنه تيمم بمرند النعم وصلى العصر ثم ~~دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة والله الموفق # | 31 إذا تيمم ms0195 وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت # م 192 أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله وصلى ثم ~~وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه # م 193 واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فقالت ~~طائفة يعيد الصلاة هذا قول عطاء وطاؤس والقاسم ومكحول وابن سيرين والزهري ~~وربيعة # واستحب الأوزاعي إعادتها وقال ليس ذلك بواجب واختلف فيه عن الحسن فروى ~~يونس عنه أنه قال يعيد ما دام في الوقت PageV02P063 # وروى يزيد التستري عنه أنه قال هو بالخيار إن شاء اغتسل وأعاد وإلا فقد ~~مضت صلاته # وقالت طائفة لا إعادة عليه فعل ذلك ابن عمر ولم يعد # ث 558 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان ثنا يحيى عن نافع عن ابن ~~عمر قال تيمم ابن عمر على رأس يعني ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر ~~فقدم والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة # وبه قال الشعبي والنخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وسفيان واالشافعي ~~وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي PageV02P064 # قال أبو بكر وكذلك نقول وقد أدى هذا فرضه كما أمر فمن ادعى نقض ذلك ~~وإيجاب الإعادة عليه فليأت بحجة ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة ~~ولا فرق بين من صلى جالسا لعلة ثم أفاق وقدر على القيام ومن صلى عريانا لا ~~يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن ~~يصلي ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم # | 32 ذكر المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة # م 194 أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في ~~الصلاة أن طهارته 61 ب تنقض وعليه أن يتطهر ويصلي إلا حرف روى عن أبي سلمة ~~فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب يتيمم ثم يجد الماء قال لا يغتسل # م 195 واختلفوا فيمن تيمم فدخل الصلاة ثم وجد الماء فقالت طائفة يمضي ms0196 في ~~صلاته ويتمها ولا إعادة عليه هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ~~PageV02P065 # وقد حكى عن أحمد أنه قال أعجب إلي إلى أن يتوضأ # وقالت طائفة ينصرف فيتوضأ ويستقبل الصلاة هذا قول الثوري # وحكي عن النعمان أنه قال إن وجد الماء قبل أن يسلم وقد قعد قدر التشهد أن ~~صلاته فاسدة فيتوضأ ويستقبل الصلاة # وفي قول يعقوب محمد صلاته تامة إذا قعد قدر التشهيد وقال الأوزاعي قولا ~~ثالثا سئل الأوزاعي عن رجل تيمم وصلى ركعة ثم وجد الماء قال ينصرف فيتوضأ ~~ثم يضيف إلى ركعته التي صلى ركعة فتكونا له تطوعا ثم يستأنف المكتوبة # قال أبو بكر احتج بعض من يقول بالقول الأول فقال جعل الله للطهارة وقتا ~~وجعل للصلاة وقتا غيره فوقت الطهارة هو وقت القيام إلى الصلاة قبل الدخول ~~فيها ووقت الصلاة هو وقت الدخول في ادائها وهو حينئذ غير متعبد بفرض ~~الطهارة إذ لا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا بعد فراغه من طهارتها فإذا تيمم ~~كما أمر فقد خرج عن فرض الطهارة وإذا كبر فقد دخل في فرض الصلاة # قال أبو بكر ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها وإبطال ما صلى من الصلاة ~~كما فرض عليه وأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع PageV02P066 # | 33 ذكر إمامه المتيمم المتوضئين # م 196 أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين # م 197 واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء فقالت طائفة ذلك جائز ~~إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة وفعل ذلك ابن ~~عباس وهو جنب متيمم وخلفه عمار بن ياسر في نفر من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد ومالك وسفيان ~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب PageV02P067 # واحتج أحمد بفعل ابن عباس # وكرهت طائفة أن يؤم المتيمم المتوضىء روى هذا القول عن علي # ث 559 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا حفص عن أبي إسحاق عن الحارث عن ms0197 ~~علي أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضىء # ث 560 أخبرنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا جرير عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن ~~أبي المغيرة عن ابن جبير قال كان بن عباس في نفر من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم في سفر فيهم عمار وكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من النبي صلى ~~الله عليه وسلم فصلى بهم ذات يوم وأخبرهم أنه صلى بهم وهو جنب متيمم # ث 561 حدثونا عن إسحاق عن زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح قاضي ~~الأندلس أخبرني العلاء بن الحارث الحضرمي حدثني نافع قال صحبت ابن عمر في ~~صفر فأصابت ابن عمر جنابة ولم يقدر على ماء فتيمم وأمرني أن أصلي بهم وكان ~~ماء معنا # وبه قال عطاء وقال ربيعة إن كان جنبا أو جاء من الغائط لم يؤم أصحابه وإن ~~كان إمامهم إلا أن يكونوا في الجنابة مثله وكذلك قال يحيى الأنصاري وكره ~~النخعي أن يؤمهم وقال محمد بن الحسن PageV02P068 # لا يؤمهم بلغنا ذلك عن علي # وقد روينا عن الأوزاعي قولا ثالثا قال لا يؤمهم إلا أن يكونوا في التيمم ~~مثله إلا أن تكون أميرا مؤمرا فإن كانت إمامته على غير تأمير أمهم المتوضىء # قال أبو بكر 62 ألف يؤمهم المتيمم إذ لا فرق بين الطهارتين وحديث علي لا ~~يثبت ولو ثبت لاحتمل أن يكون كره ذلك ولو فعله فاعل أجزأه وقد فعل ذلك ابن ~~عباس # | 34 ذكر الرجل يصيبه الجنابة فلم يعلم بها فتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم ~~علم بالجنابة بعد ذلك # م 198 اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت طائفة لا يجزيه وعليه أن ~~يتيمم ويعيد الصلاة لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل هذا قول مالك وأبي ثور # وقالت طائفة يجزيه لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم هذا ~~قول الشافعي وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك PageV02P069 # قال لأن المتيمم جعل حدا واحدا بدل الوضوء والغسل وجميعا فريضة وبه قال ~~المزني # | 35 ذكر تيمم ms0198 من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة # م 199 اختلف أهل العلم في الحاضر تحضرة الجنازة وهو على غير طهارة فقالت ~~طائفة يتيمم ويصلي عليها روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس # ث 562 حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو نصر التمار ثنا المعافي عن عمران عن ~~مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير ~~وضوء قال يتيمم # ث 563 وحدثنا محمد بن عيسى ثنا محمد بن عمرو ثنا ابن نمير عن إسماعيل ابن ~~مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتى بجنازة وهو على غير وضوء ~~فتيمم وصلى عليها # وبه قال النخعي والحسن والزهري والليث PageV02P070 # وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة وسفيان وإسحاق وأصحاب الرأي كذا ~~قالوا في الجنازة والعيد وقال الأوزاعي في العيد مثله # وقالت طائفة لا يتيمم للجنازة في المصر هذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور ~~قال أبو ثور لا أعلم خلافا رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له ~~أن يتيمم ويصلي فإذا كان هذا من القوم إجماعا لوجود الماء كان كل محدث في ~~موضع يجد فيه الماء مثله # وفي المسألة قول ثالث قاله الشعبي قال يصلي عليها على غير وضوء ليس فيها ~~ركوع ولا سجود # قال أبو بكر وبالقول الثاني أقول PageV02P071 # | 36 ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة # م 200 واختلفوا فيمن كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى فقالت طائفة ~~يعيد ما كان في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد هكذا قال مالك # وأجازت طائفة صلاته وقالت نسيانه كالعدم كذلك قال أبو ثور # وذكر هذا القول أبو ثور وغيره عن النعمان ومحمد وحكى أبو ثور ذلك عن ~~الشافعي # وفيه قول ثالث وهو أن عليه الإعادة وهذا قول الشافعي بمصر وقال الشافعي ~~إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة فلم يجد ماء تيمم وصلى # وقال يعقوب في الناسي ماء في رحله لا يجزيه ms0199 وقال أحمد في الناسي أخشى أن ~~لا يجزيه هذا واجد للماء # قال أبو بكر جعل بعض من يرى عليه الإعادة هذا بمنزلة من نسي الحدث فصلى ~~واحتج غيره بأن المحدث مأمور بطلب الماء فإن عدمه تيمم وصلى والصائم مأمور ~~بأن لا يأكل ولا يشرب فإن نسي الصائم فأكل وشرب فلا شيء عليه لأن النسيان ~~موضوع عنه PageV02P072 # قال أبو بكر ولا فرق بين من نسي ماء في رحله وبين من أخطأ رحله إذ كل ~~واحد منهما محال بينه وبين الماء بخطأ أو نسيان # | 37 ذكر المتيمم يمر بالماء # م 201 قال أبو بكر إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد أن طلب ~~الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن ~~يعيد التيمم ولا يجزيه غير ذلك لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته وهذا ~~قول سفيان والشافعي وأصحاب الرأي وكذلك قال الحسن # م 202 واختلفوا في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة ~~فكان الأوزاعي يقول إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه وهو ~~يعرفه ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ~~ماء وترك الوضوء ثم تدركه الصلاة فإنه يتيم ثم إذا وجد الماء يوضأ وأعاد ما ~~صلى # قال أبو بكر وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي غير أنه مسيء حيث عمد ترك ~~الوضؤ بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أن ماء بين يديه وكذلك نقول ~~PageV02P073 # | 38 ذكر مسائل من باب التيمم # م 203 واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فقال أصحاب الرأي ~~هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث # وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم # ولو توضأ النصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله وان تيمم ثم ~~أسلم لم يجزه لأن التيمم لا يكون إلا بنية هذا قول أبي حنيفة ومحمد # وقال يعقوب يجزيه وهو متيمم # وقال أبو ms0200 ثور إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع لم يجزه ذلك التيمم ~~وعليه أن يتوضأ أو يتيمم وإن اغتسل كان أحب إلي وذلك أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد أمر رجلا أن يغتسل بماء وسدر وقال تعالى @QB@ لئن أشركت ~~ليحبطن عملك @QE@ الآية # م 204 وكان النعمان ويعقوب ومحمد يقولون في الرجل يكون في السفر ومعه ماء ~~قدر ما يتوضأ به وفي ثوبه دم قالوا يغسل بذلك الماء الدم ويتيمم وهذا على ~~قول الشافعي # وحكى النعمان عن حماد أنه قال يتوضأ ولا يغسل الدم PageV02P074 # قال أبو بكر يغسل الدم ويتيمم # م 205 واختلفوا فيمن على بدنه نجاسة ولا ماء معه فقالت طائفة يمسحه بتراب ~~ويصلي هذا قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي # قال أبو بكر وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر أن التيمم لا يجزي من ~~نجاسة تكون على البدن وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة # قال أبو بكر وإذا لبس المتيمم خفيه ثم وجد الماء فإنه يخلع خفيه ويتوضأ ~~وإنما يجوز أن يمسح على الخفين من غسل رجليه فأدخلهما مغسولتين بالماء ولا ~~معنى لقول قائل يتوضأ ويمسح على الخفين PageV02P075 # | كتاب الأغتسال من الجنابة # # | 1 ذكر اسقاط الإغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة ~~منه # ح 564 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني هشام بن عروة عن عروة ~~عن أبي أيوب الأنصاري حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فيغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ # ح 565 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري 63 ألف عن الأعمش عن ذكوان عن ~~أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا ~~يغتسل # قوله أقحط لا ينزل # قال أبو بكر وقال غيره هو من قولهم قحط المطر إذا انقطع أو قل وقوله ~~الماء من الماء أي أن الغسل من ms0201 المنى وقوله أكسل هو أن يجامع فيدركه فتور ~~ولا ينزل PageV02P076 # م 206 وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب ~~فممن روي عنه أنه قال لا غسل عليه أو قال الماء من الماء علي وابن مسعود ~~وأبو سعيد وابن عباس وأبي وسعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وأبو أيوب وقال ~~زيد بن خالد سألت خمسة من المهاجرين فكلهم قالوا الماء من الماء وروي ذلك ~~عن عروة # ث 566 حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة حدثني منصور عن هلال بن أساف ~~عن خرشة بن حبيب عن علي أن رجلا قال له الرجل يأتي أهله فلا ينزل قال ليس ~~عليه غسل # ث 567 حدثنا يحيى ثنا مسدد يحيى بن سفيان وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم ~~التيمي عن أبيه قال سمعت ابن مسعود يقول الماء من الماء # ث 568 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت ابن ~~عباس يقول الماء من الماء # ث 569 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن ~~أبي سعيد قال إذا أتى أحدكم أهله فأعجز ولم ينزل فلا يغتسل PageV02P077 # ث 570 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن زيد بن خالد قال سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا الماء من الماء # ث 571 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد أنا يحيى عن عبد الله بن كعب ~~الحميري عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ~~قبل أن ينزل فقال زيد يغتسل قال محمود فقلت لزيد إن أبي بن كعب كان لا يرى ~~عليه غسلا إن أبيا قد نزل عن ذلك قبل أن يموت # ث 572 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينه عن عمرو بن دينار أخبرني ~~إسماعيل الشيباني أنه خلف على امرأة لرافع فأخبرته أن رافعا كان يعزل ms0202 عنها ~~من أجل جراح كان بها لئلا يغتسل قال ابن عيينة فأخبرني عثمان بن أبي سليمان ~~عن نافع بن جبير عن إسماعيل أن رافعا كان يقول لها أنت أعلم يقول إن أنزلت ~~فاغتسلي # ث 573 وحدثونا عن إسحاق أنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب ابن سعد بن ~~أبي وقاص عن أبيه أنه كان يقول تعزل عن امرأة فإذا لم تنزل تغتسل # ث 574 حدثونا عن بندار ثنا محمد شعبة سمعت حميد بن نافع يحدث عن ابن وهب ~~عمن تزوج امرأة أبي أيوب فحدثته أن أبا أيوب كان يأتيها فإذا لم ينزل لم ~~يغتسل PageV02P078 # وأوجبت طائفة الإغتسال بالتقاء الختانين وقالت قد كان ما روي عن أبي ~~وغيره في أول الأمر ثم أمر الناس بالإغتسال بعد # ث 575 حدثنا علان بن المغيرة ثنا أبو اليمان أنا شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري قال قال سهل بن سعد وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فمسح منه ~~وذكر أنه ابن خمس عشرة يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي أن ~~الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء رخصة كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم رخص فيها أول الإسلام ثم أمر بالإغتسال بعد # قال أبو بكر ومن مذهبه أن الإغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان أو إذا ~~التقى الختانان فيما روى 63 ب عنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر ~~وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وشريح وعبيدة والشعبي # ث 576 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال ~~كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون إذا مس الختان الختان وجب ~~الغسل # ث 577 حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أسباط عن الشيباني عن بكير ابن ~~الأخنس عن ابن المسيب قال سمعت عمر يقول على المنبر لا أجد أحدا جامع ~~امرأته ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته PageV02P079 # ث 578 حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن ms0203 بهدلة عن زر عن ~~علي قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ث # ث 579 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي حدثني ~~الحارث عن علي وعلقمة عن عبدالله ومسروق عن عائشة قالوا إذا جاوز الختان ~~الختان وجب الغسل قال مسروق وكانت أعلمهم بذلك # ث 580 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~علقمة أن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال إذا بلغت ذلك اغتسلت قال سفيان ~~والجماعة على الغسل # ث 581 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ~~ابن عمر أنه كان يقول إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل # 582 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فذكره قال ~~وكانت عائشة تقوله # ث 583 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاؤس عن أبيه عن ~~ابن عباس قال أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت PageV02P080 # ث 584 حدثني علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة وحميد وحبيب ~~عن الحسن عن أبي هريرة قال إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع ثم ~~اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل # ث 585 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن عائشة قالت إذا ~~التقى الختانان وجب الغسل # وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة وكذلك قال سفيان وجماعة من أهل ~~العراق من أصحاب الرأي وغيرهم وهذا قول الشافعي وأصحابه # وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من ~~علماء الأمصار ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا # وكذلك نقول للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك # ح 586 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن قتادة عن ~~الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى ms0204 الله عليه وسلم قال إذا جلس ~~بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل # ح 587 حدثني أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني هشام بن حسان حدثني حميد ~~بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل PageV02P081 # وقال الشافعي قال الله تعالى @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ~~@QE@ الآية فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع ~~الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره # | 2 ذكر إيجاب الغسل من الإحتلام 64 ألف # قال أبو بكر دلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الإغتسال ~~على من احتلم # ح 588 أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت ~~أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من ~~غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء # م 207 وممن روي عنه أنه قال عليها الغسل بالإحتلام علي وذر الهمداني ~~PageV02P082 # ث 589 حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ~~قال إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في المنام فأنزلت الماء فعليه الغسل # وبه قال مالك والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم أني حفظت ~~في ذلك اختلافا إلا شيئا روي عن النخعي روينا عنه أنه قال وقد سئل عن ~~المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل فقال إنما الحيض على النساء ~~والحلم على الرجال # قال أبو بكر وبالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول # | 3 ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما # م 208 أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه ~~أنه احتلم أو جامع ولم ms0205 يجد بللا أنه لا غسل عليه PageV02P083 # 590 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا عمار عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي قال إذا رأى الرجل أنه نكح ولم يجد بله فلا يغتسل # م 209 واختلفوا فيمن رأى بلة ولم يذكر أحتلاما فقالت طائفة يغتسل روي هذا ~~القول عن ابن عباس وعطاء والشعبي وابن جبير والنخعي # ث 591 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبا عبيد الله بن موسى عن ~~سفيان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل ينام ويقوم وعلى طرف ذكره بلل ~~قال يغتسل # 592 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد أنبا ~~أيوب عن نافع أن ابن عمر سئل عن الرجل يستيقظ فيجد البلة قال ابن عمر أما ~~أنا فلو وجدت ذلك اغتسلت # وقال أحمد أعجب إلى أن يغتسل إلا رجل به أبردة وقال إسحاق يغتسل إذا كانت ~~بلة نطفة # وروينا عن الحسن أنه قال إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد بلة ~~فهو من ذلك فلا يغتسل وإن لم يكن انتشر إلى أهله فوجد بلة فليغتسل وقول ~~الحسن هذا قول ثان PageV02P084 # وقالت طائفة لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق هكذا قال مجاهد # وقال الحكم لا يغتسل وقال قتادة إذا كان ماء دافقا اغتسل فقلت لقتادة كيف ~~يعلم ذلك قال يشمه # ث 593 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا أبو حمزة الأسدي قال ~~بينما أنا على راحلتي وأنا بين النائم واليقظان وجدت شهوة وانكسرت نفسي ~~فخرج مني ماء بل حاذي وما هناك فسألت ابن عباس فقال اغسل فرجك وما أصابك ~~منه وتوضأ ولم يأمرني بالغسل # وقال مالك إذا وجد بلة لا يغتسل إلا أن يجد الماء الدافق وقال الشافعي ~~إذا شك أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه غسل حتى يستيقن الإنزال وهذا قول أبي ~~يوسف # قال أبو بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا ~~وقد ms0206 تكلم في إسناده # ح 594 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن المنذر أخبرني ابن نافع عن ~~عبد الله بن عمر عن عبيد الله عن القاسم 64 ب عن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سئل فقال إن أحدنا يرى أنه قد أصاب امرأته في النوم ولا يجد بللا ~~قال لا يغتسل وقال إن وجد ماء ولم ير شيئا فليغتسل PageV02P085 # قال أبو بكر عبد الله كان يحيى القطان يضعفه # قال أبو بكر فمن رأى بللا فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل وإن علم أنه مذي ~~أو غيره بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة لم يجب عليه الإغتسال والأوحط ~~له إذا شك فلم يدر بلة نطفة أو مذي أن يغتسل فإن أمكنه التمييز بينها بشم ~~كما قال قتادة فعل فإن رائحة نطفة الرجل يشبه رائحة الطلع # | مسألة # م 210 قال أبو بكر في الرجل يأتي المرأة دون الفرج فيدخل من مائة في ~~فرجها قالت طائفة عليها الغسل قال عطاء وعمرو بن شعيب والزهري كذلك ~~PageV02P086 # قال [ أبو بكر ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل [ في ~~فرجها # م 211 واختلفوا في المرأة يخرج من فرجها ماء الرجل ] بعد الإغتسال فكان ~~الأوزاعي يقول تتوضأ وكذلك قال قتادة وأحمد وإسحاق وقال الحسن تغتسل # قال أبو بكر تتوضأ # | 4 ذكر الرخصة في نوم الجنب # ح 595 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن برد أبي العلاء عن عبادة بن نسي عن ~~غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ~~ينام وينام قبل أن يغتسل قالت نعم قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ~~PageV02P087 # | ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم # ح 596 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أحدنا أو يطعم وهو جنب قال ~~نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة # ح 597 حدثنا محمد بن إسماعيل ms0207 ثنا حجاج بن منهال شعبة عن الحكم عن إبراهيم ~~عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام ~~وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة # م 212 واختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم جنب فقالت طائفة ~~بظاهر هذه الأخبار التي رويت في هذا الباب وممن روي عنه أنه قال ذلك علي ~~وشداد بن أوس وأبو سعيد وابن عباس وعائشة والنخعي والحسن وعطاء ومالك ~~والشافعي وأحمد وإسحاق PageV02P088 # ث 598 حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا محاضر ثنا هشام عن أبيه عن عائشة ~~قالت إذا أصاب أحدكم جنابة من أهله أو غيرهم فلم يغتسل فأراد أن ينام ~~فليتوضأ وضوء الصلاة فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه # ث 599 حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن ~~عليا قال إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة # ث 600 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة ~~عن شداد بن أوس قال إذا أصاب أحدكم جنابة ثم أراد أن ينام فليتوضأ # ث 601 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن أبي ~~المتوكل عن أبي سعيد قال الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل فليتوضأ # ث 602 حدثنا محمد ثنا سعيد ثنا هشيم أنبا أبو حمزة الأسدي سمعت ابن عباس ~~يسأل عن الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قال فليتوضأ PageV02P089 # وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل قدميه وذلك إذا ~~أراد أن يأكل أو يشرب ينام 65 ألف # ث 603 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال كان ابن عمر ~~إذا أراد أن ينام وهو جنب صب على يده ماء ثم غسل فرجه بيده الشمال ثم غسل ~~يده التي غسل بها فرجه ثم تمضمض واستنثر ونضح في عينيه و [ غسل ] وجهه ~~ويديه إلى المرفقين ومسح ms0208 برأسه ثم نام وإذا أراد أن يطعم شيئا وهو جنب فعل ~~ذلك # ث 604 حدثنا علي ثنا حجاج ثناحماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ~~وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه # وفيه قول ثالث قاله ابن المسيب قال إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ # وقال أصحاب الرأي في الجنب إذا أراد أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ ~~فلا بأس بذلك إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ فأراد أن يأكل غسل يديه وتمضمض ~~ثم يأكل # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول وذلك للأخبار الثابته عنه عليه السلام ~~الدالة على ذلك وفي قوله يتوضأ وضوءه للصلاة دليل على أن الوضوء الذي ~~يتوضأه من أراد النوم وهو جنب وضوء كامل تام وضوء لو لم يكن جنبا كان له أن ~~يصلي به PageV02P090 # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا تكلم بعض أهل العلم في ~~إسناده # ح 605 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن ~~يزيد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا لا يمس ماء # قال ابن مهدي سألت سفيان عن هذا الحديث فأبى أن يحدثني وقال هو وهم يعني ~~حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة # | 6 ذكر وضوء الجنب إذا أراد الأكل والشرب # ح 606 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إسماعيل بن أبان ثنا أبو أويس المدني عن ~~شرحبيل بن سعد عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ~~ينام أو يأكل وهو جنب قال إذا توضأ وضوءه للصلاة # قال أبو بكر وقد ذكرنا حديث عائشة في باب ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم ~~PageV02P091 # م 213 وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث ~~وممن روينا عنه أنه قال ذلك علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو ms0209 # ث 607 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي ~~الجعد عن علي قال إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة # ث 608 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن عبد الله ~~عن ابن عمر قال إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب وهو جنب توضأ وضوءه ~~للصلاة # ث 609 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر ثنا همام ثنا قتادة عن شريك بن ~~خليفة قال قلت لعبد الله بن عمرو آكل وأنا جنب قال توضأ وضوءك للصلاة # وفيه قول ثان وهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين هذا قول ابن عمر # ث 610 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر ~~قال إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح ~~برأسه ثم طعم أو نام # وفيه قول ثالث وهو أن لا يزيد على غسل كفيه وروي هذا القول عن عبد الله ~~بن عمرو ومجاهد والزهري PageV02P092 # ث 611 حدثنا محمد بن 65 ب عبد الله بن عبد الحكم أنبا ابن وهب أخبرني عبد ~~الرحمن بن زياد بن أنعم عن حيان بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو أنه كان ~~إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب ماء لم يزد على غسل كفيه # وفيه قول رابع قاله ابن المسيب قال يغسل كفيه ويمضمض ثم يأكل وقال النخعي ~~لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأ وقال مالك يغسل يديه إذا كان الأذى قد ~~أصابهما وقال أحمد وإسحاق يغسل يده وفاه # وقال أصحاب الرأي إذا أراد أن يأكل يغسل يده ويمضمض ثم يأكل ولا يضره إن ~~كانت يداه نظيفتين أن يأكل ولم يغسلهما # قال أبو بكر أحب إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ فإن اقتصر على غسل فرجه ~~وتمضمض طعم وأحب إلى أن يغسل كفيه إن كان بهما أذى # ح 612 حدثنا إسحاق ms0210 عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~أراد أن يطعم غسل فرجه وتمضمض ثم طعم PageV02P093 # | إباحة وطى الرجل أزواجه في غسل واحد # ح 613 حدثنا محمد بن سهل وإسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد # ح 614 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا ثابت عن أنس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة جمع وربما قال في ~~يوم واحد # م 214 قال أبو بكر وقد روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال عطاء ومالك ~~والأوزاعي # ث 615 وحدثونا عن سهل بن عثمان العسكري ثنا شريك عن إبراهيم عن مهاجر عن ~~مجاهد عن ابن عباس قال إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود قال لا بأس أن ~~يؤخر الغسل # وقالت طائفة إذا جامع واحدة ثم أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة كذلك قال ~~عمر وابن عمر # ث 616 حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان ثنا عاصم الأحول وسليمان التيمي ~~عن أبي عثمان قال قال سلمان بن ربيعة بني علي فسألت عمر فقال إذا جامعت ثم ~~أردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصلاة PageV02P094 # ث 617 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم أنا حصين عن محارب بن دثار ~~قال سألت ابن عمر عن الجنب فقال إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضأ # وقال أحمد إن توضأ أعجب الي وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس # وقال إسحاق كما قال ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العود # قال أبو بكر إن توضأ من يريد العود فحسن وليس ذلك بواجب وليس للوضوء في ~~خبر أنس ذكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثين ~~سوى ما ذكرناه وفي ms0211 إسنادهما مقال وقد ذكرتهما مع علتهما في الكتاب الذي ~~اختصرت منه هذا الكتاب PageV02P095 # | 8 ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن # م 215 اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن فكرهت طائفة أن ~~يقرأ الجنب شيئا من القرآن وممن روى عنه أنه كره ذلك عمر وعلي والحسن ~~وإبراهيم والزهري وقتادة # وروي عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ ~~شيئا من القرآن قال لا # ث 618 أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أنا محمد بن داسة ثنا الأعمش عن سفيان ~~عن عبيدة عن عمر أنه كان يكره للجنب أن يقرأ # ث 619 حدثنا موسى بن هارون ثنا خلف أنا خالد عن 66 ألف عامر بن السمط عن ~~أبي الغريف عن علي قال لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء وأما إذا ~~كان جنبا فلا يقرأ القرآن ولا حرفا PageV02P096 # ث 620 حدثنا إسحاق عن عامر السعدي قال سمعت أبا الغريف الهمداني يقول ~~شهدت عليا بال ثم قال اقرأ القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا فإذا كان جنبا فلا ~~ولا حرفا واحدا # ث 621 أخبرنا ابن عبد الحكم أنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير ~~أنه سأل جابرا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن فقال جابر ~~لا # وقال عبيدة الجنب مثل الحائض وقال عطاء الحائض لا تقرأ شيئا والجنب الآية ~~ينفذها وقال أبو العالية وإبراهيم والزهري وابن جبير الحائض لا تقرأ من ~~القرآن وقال جابر بن زيد الحائض لا تتم الآية # واختلف في قراءة الحائض عن الشافعي فحكى أبو ثور عنه أنه قال لا بأس أن ~~تقرأ وحكى الربيع عنه أنه قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان المصحف # وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض وذكر الجنب فقال أما حديث علي فقال ولا ~~حرف الأثرم عنه PageV02P097 # وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال يقرأ طرف الآية والشي كذلك وكذلك قال ~~إسحاق # وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال لا تقرأ الحائض ms0212 وقال أبو ثور لا تقرأ ~~الحائض ولا الجنب القرآن # ورخصت طائفة للجنب في القرآن روينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو ~~جنب # ث 622 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا زياد بن أيوب ثنا أبو عبيدة ثنا عبيد بن ~~عبيدة من بني عباب الناجي قال قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب فقيل في ~~ذلك فقال ما في جوفي أكثر من ذلك # ث 623 حدثنا موسى بن هارون أنا إسحاق بن راهويه أنا بقية عن شعيب عن ~~الزهري عن عبد الرحمن بن مكمل عن ابن عباس قال لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ~~ونحوها # ث 624 وحدثونا عن محمود بن آدم ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين يعني ابن ~~واحد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب # ث 625 حدثنا عثمان بن نمير ثنا عتبة بن عبد الله أنا أبو غانم وهو يونس ~~بن نافع عن أبي مجلز قال دخلت على ابن عباس فقلت له أيقرأ الجنب القرآن قال ~~دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب PageV02P098 # وكان عكرمة لا يرى بأسا للجنب أن يقرأ القرآن وقيل لسعيد بن المسيب أيقرأ ~~الجنب القرآن قال نعم أليس في جوفه # وقال مالك لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه ~~ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل وكذلك الحائض # وقال الأوزاعي لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب قال ~~@QB@ سبحان الذي سخر لنا هذا @QE@ إلى قوله @QB@ وإنا إلى ربنا لمنقلبون ~~@QE@ وآية النزول @QB@ رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين @QE@ # وفيه قول ثالث قاله محمد بن مسلمة كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل # قال وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما وأما الحائض ~~ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن ~~والجنب ليس كحالها # قال أبو بكر احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن 66 ب بحديث علي # ح ms0213 626 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن عمرو ~~بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي فقال كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه ~~عن القرآن شيء ما خلا الجنابة PageV02P099 # واحتج من سهل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عائشة # ح 627 حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا خلف بن الوليد ثنا يحيى بن زكريا بن ~~أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه # قال أبو بكر فقال بعضهم الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره فكلما وقع ~~عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحدا إذا كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه وحديث علي لا يثبت إسناده لأن عبد ~~الله بن سلمة تفرد به وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة ~~وأنا لنعرف وننكر فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه بطل الأحتجاج به ولو ثبت ~~خبر علي لم يجب الأمتناع من القراءة من لأنه لم ينهه عن القراءة أجله فيكون ~~الجنب ممنوعا منه # ث 628 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن عمرو ~~قال سمعت عبد الله بن سلمة وانا لنعرف وننكر قال كان عبد الله ينصرف من ~~الجمعة ضحى ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم PageV02P100 # | 9 باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم # م 216 اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف فكره كثير منهم ذلك ~~منهم ابن عمر # ث 629 حدثنا أبو سعد ثنا محمد بن عثمان ثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع ~~عن ابن عمر أنه قال لا يمس المصحف إلا متوضئ # وكره الحسن للجنب مس المصحف إلا أن يكون له علاقة وروى ذلك عن ms0214 الشعبي ~~وطاؤس والقاسم وعطاء وقال عطاء لابأس أن يأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته # وقال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر قالا إذا كان في علاقة ~~فلا بأس # وكره عطاء والزهري والقاسم والنخعي مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى ~~على غير وضوء وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو ~~طاهر قال ولا بأس أن يحمله في الخرج والتابوت والغرارة ونحو ذلك من على غير ~~وضوء ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة والتابوت في مذهبه ~~PageV02P101 # وقال الأوزاعي والشافعي لا يحمل المصحف الجنب والحائض وقال أحمد وإسحاق ~~لا يقرأ في المصحف إلا متوضأ قال إسحاق لما صح قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وكذلك كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة إلا يتصفحه بعود أو بشيء # وقال أبو ثور لا يمس المصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضئ قال وذلك أن الله ~~تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون قال وهذا قول مالك وأبي عبد الله # وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصرة فيها دراهم ~~فيها السورة من القرآن أو المصحف بعلاقته قال لا بأس وقال لا يأخذ الدراهم ~~إذا كان جنبا وفيها السورة من القرآن في غير صرة وكذلك المصحف في غير ~~علاقته # وقال أبو يوسف ومحمد لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء إلا في صرة أو في ~~علاقة PageV02P102 # قال أبو بكر أعلى ما أحتج به من كره أن يمس المصحف غير طاهر قوله تعالى ~~@QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ وحديث عمرو بن حزم # ح 630 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ~~قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو لا تمس القرآن إلا على طهور # ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ ومس ~~الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى ms0215 على غير طهارة وقال معنى قوله ~~@QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ الملائكة كذلك قال أنس وابن جبير ومجاهد ~~والضحاك وأبو العالية وقال وقوله @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ خبر بضم ~~السين ولو كان نهيا لقال لا يمسنه واحتج بحديث أبي هريرة وحذيفة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال ? < المؤمن لا ينجس > ? # والأكثر من أهل العلم على القول الأول وقد روينا عن ابن جبير أنه بال ثم ~~توضأ وضوءه إلا رجليه ثم أخذ المصحف PageV02P103 # وروي عن الحسن وقتادة أنهما كانا لايريان بأسا أن يمس الدراهم على غير ~~وضوء ويقولان جبلوا على ذلك # واحتجت هذه الفرقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أعطيني الخمرة ~~قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست بيدك وبقول عائشة كنت أغسل رأس النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأنا حائض قال وفي هذا دليل على أن الحائض لاتنجس من ما تمس ~~أذ ليس وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس في الفرج لكون ~~الدم فيه وسائر البدن طاهر # | 10 ذكر المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل # م 217 اختلف أهل العلم في المرأة تجنب فلا تغتسل حتى تحيض فقالت طائفة ~~تغتسل فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها هذا قول الحسن والنخعي وعطاء وجابر بن ~~زيد PageV02P104 # وقال أبو ثور في الجنب عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة فإن اغتسل ~~للجنابة ولم يتوضأ ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة وتوضأ وضوءه للصلاة ~~وليس له أن يصلي إلا بوضوء # وقالت طائفة يجزيها غسل واحد إذا طهرت من الحيض وروي هذا القول عن عطاء ~~وبه قال ربيعة وأبو الزناد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق # وقد اختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال تغتسل من ~~الجنابة وتقيم على الحيضة وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال إن تركت الغسل ~~فلا حرج وإن اغتسلت فحسن واستحب الإغتسال # وقد احتج بعض من أوجب عليها للجنابة غسلا وللحيض غسلا بأن الله تعالى ~~أوجب الإغتسال من الجنابة ms0216 وأوجب الإغتسال من الحيض وكل واحد منهما غير ~~الآخر فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين عنها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو اتفاق ~~ومعنى كل واحد منهما غير الآخر # واحتج بعض من خالف هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على ~~نسائه بغسل واحد فدل فعله هذا على أن تجزي المرأة إذا حاضت بعد جنابتها غسل ~~واحد نظير ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن المجامع عليه الإغتسال إذا ~~جامع فإذا عاوده أجزأه الإغتسال بالأول والآخر وكذلك المرأة إذا أجنبت وجب ~~عليها الغسل فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد كما أجزأ من ~~جامع ثم عاد فجامع غسل 67 ب واحد PageV02P105 # ومن ذلك أن لا خلاف بينهم نعلم أن من بال فلم يحدث وضوءا حتى أتى الغائط ~~أو خرج منه ريح أو كان ذلك كله منه في مقام واحد أن وضوءا واحدا يجزي عنه ~~لذلك كله وكذلك المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى حاضت يجزيها غسل واحد # | 11 ذكر دخول الجنب المسجد # م 218 اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد فكرهت طائفة ذلك ورخص بعضهم ~~أن يمر في المسجد فممن رخص للجنب أن يمر فيه ابن عباس وابن مسعود وابن ~~المسيب والحسن وابن جبير وقال جابر كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب # ث 631 حثنا علي ثنا حجاج ثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال كان أحدنا ~~يمر في المسجد وهو جنب ث 632 حدثنا علي ثنا أبو نعيم ثنا أبو جعفر الرازي ~~عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل ~~@QE@ قال إلا وأنت مار فيه PageV02P106 # ث 633 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي ~~عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد ~~مجتازا ولا أعلمه قال @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ # وقال عمرو بن دينار يمر الجنب في المسجد ms0217 وقال إبراهيم إذا لم يجد طريقا ~~غيره مر فيه # وقال مالك لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل وكذلك قال الشافعي وقال ~~الحسن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه وقال مالك الحائض لا تدخل المسجد # وقالت طائفة لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم ويمر فيه ~~هكذا قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر ~~يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم الصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء ~~من المسجد # ورخصت طائفة للجنب في دخول المسجد وذهبت إلى أن تأويل قوله تعالى @QB@ ~~ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ مسافرين لا يجدون ماء فتيمموا روي هذا القول ~~عن علي وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن بن مسلم بن يناف وقتادة ~~PageV02P107 # ث 634 حدثنا زكريا ثنا محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ~~ليلى عن المنهال عن زر عن علي في قوله @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ ~~قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد ~~الماء # ث 635 حدثنا محمد بن علي ثنا أحمد بن شبيب ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة عن ~~لاحق بن حميذ وهو أبو مجلز أن ابن عباس كان يتأولها @QB@ ولا جنبا إلا ~~عابري سبيل @QE@ يقول أن لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافر تصيبه ~~الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء # وقال زيد بن أسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم جنب في ~~المسجد وقال أحمد في الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلز في المسجد وكذلك قال ~~إسحاق # وقد كان الشافعي وأبو عبيدة يتأولان قوله @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل ~~@QE@ PageV02P108 أنه معناه لا تقربوا المصلى يعنيان المسجد وأنكر غيرهما ~~ذلك وقال المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائدا عليه وإنما ذكرت ~~الصلاة واالصلاة لا يجوز للجنب إلا أن لا يجد ماءا فيتيمم صعيدا ففي هذا ~~القول للجنب أن يدخل المسجد ويبيت ms0218 فيه ويقيم فيه ما شاء 68 ألف وتكون ~~أحواله فيه كحوال غير الجنب # وما يحتج به هذا الباب ثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~المؤمن ليس بنجس ح 636 حدثنا يحيى ثنا مسدد يحيى عن مسعر عن واصل الأحدب عن ~~أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه قال إني ~~جنب فقال إن المؤ منين ليس بنجس # وثبت مثل هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته في غير ~~هذا PageV02P109 # الموضع وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم ليس بنجس وكان ~~تأويله قوله @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ ما قد ذكرناه وجب أن لا ~~يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول ~~المسجد وحديث عائشة وقد ذكرته في غير هذا الموضع وهو غير ثابت لأن أفلت ~~مجهول لا يجوز الإحتجاج بحديثه # | 12 ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه # م 219 اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة يغتمسان في ~~الماء حتى تغمر أبدانهما ولا يمران أيديهما على أبدانهما فقالت طائفة ~~يجزيهما ذلك من الأغتسال والوضوء فممن قال أن الجنب يجزيه أن يغتمس في ~~الماء اغتماسه الحسن وإبراهيم والشعبي وحماد االكوفي PageV02P110 # وبه قال الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق # وقال أصحاب الرأي إذا قام في المطر واغتسل بما أصابه من المطر وتمضمض ~~واستنشق وغسل فرجه يجزيه غسله # وقالت طائفة لا يجزيه حتى يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء إن كان ~~عليه الوضوء هذا قول مالك قال مالك في الرجل يغمس يده أو رجله في الماء لا ~~يجزيه ذلك للوضوء وإن نوى به الوضوء حتى يمر يده على رجليه على جسده وقال ~~رجل لعطاء أيفيض الجنب عليه قال لا بل يغتسل غسلا # وقال أبو العالية يجزي الرجل الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في الماء غير ~~أنه يمر يديه على جلده # | 13 ms0219 ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله # م 220 اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله فقالت ~~طائفة يتم غسله ويتوضأ هذا قول عطاء وعمرو بن دينار وسفيان الثوري وهو يشبه ~~مذهب الشافعي PageV02P111 # وقال ابن سيرين الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث # وقال روينا عن الحسن أنه قال يستأنف الغسل # قال أبو بكر بالقول الأول أقول # | 14 ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل # م 221 واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل فقالت طائفة يتوضأ روي ~~هذا القول عن علي وابن عباس وعطاء # ث 637 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم ثنا منصور عن حبان الحرمي عن ~~جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل قال ~~يتوضأ # ث 638 وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك عن أبي إسحاق عن الحارث ~~عن علي في الجنب يخرج من ذكره المني بعد الغسل قال يعيد الوضوء PageV02P112 # وبه قال الزهري ومالك والليث وسفيان وأحمد وإسحاق وقال ابن جبير لا غسل ~~إلا عن شهوة وقال الحكم وحماد يغسل ذكره # وقالت طائفة إن كان ابل قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه ويتوضأ وإن لم يبل ~~حتى اغتسل أعاد الغسل هذا قول الحسن والأوزاعي # وروي ذلك عن علي وليس بثابت # ث 639 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب أن عليا كان يقول ~~إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك قال إذ كان بال قبل أن ~~يغتسل فلا إعادة عليه وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد قال سألت الحسن عن ذلك قال ~~هل بال هل بال # وهذا مرسل لأن عطاء لم يسمع من علي شيئا # وفيه قول ثالث وهو أن عليه أن يغتسل يخرج ذلك منه قل أن يبول أو بعدما ~~بال هكذا قال الشافعي PageV02P113 # | 15 ذكر النصرانية تكون تحت المسلم # م 222 واختلفوافي النصرانية تكون تحت المسلم تجنب فكان مالك يقول لا ms0220 تجبر ~~على الإغتسال من الجنابة وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي وقال في ~~كتاب الجمع بين الأختين تجبر عليه # وقالا جميعا تجبر على الإغتسال من الحيضة # وقال الأوزاعي يأمرها بالإغتسال من الجنابة والمحيض # قال أبو بكر طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد فللجنب ~~أن يطأوكذلك له أن يطأها وهي جنب وليس للزوج أن يجبرها على الإغتسال من ~~الجنابة وله أن يجبرها على الإغتسال من المحيض # | 16 ذكر الكافر يسلم # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أسلم أن يغتسل # ح 640 حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده ~~قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأسلمت فأمرني ~~أن أغتسل بماء وسدد فاغتسلت بماء وسدر PageV02P114 # ح 641 أخبرنا النجار ثنا عبد الرزاق ثنا عبد الله وعبيد الله أنبا عمر عن ~~سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسر فأسلم فأمره النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين # م 223 واختلفوا في الكافر يسلم فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث عليه أن ~~يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب ولأن الكافر ~~لا يكاد يخلو من الجنابة في كفره من احتلام أو جماع ولا يغتسل ولو اغتسل لم ~~ينفعه ذلك لأن الإغتسال من الجنابة فريضة من الفرائض لا يجوز أن يؤتى بها ~~إلا بعد الإيمان كما لا يجوز أداء شيء من الفرائض مثل الصلاة والصوم ~~والزكاة والحج إلا بعد الإيمان # وممن كان يرى أن يغتسل مالك وأوجب ذلك أبو ثور وأحمد # وفيه قول ثالث قاله الشافعي قال إذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل فإن ~~لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول # م 224 وقد اختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام وقد كان توضأ قبل أن يرتد ~~PageV02P115 # فقالت طائفة يستأنف الوضوء هكذا قاله الأوزاعي وكذلك ms0221 قال لو كان حج ثم ~~رجع إلى الإسلام يعيد حجة لما حبط عمله # وقال أصحاب الرأي كقول الأوزاعي في الحج والصلاة وقالوا في الوضوء ~~والتيمم لا إعادة عليه # وقال مالك فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم عليه حجة أخرى وقال أبو ثور إذا تيمم ~~ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إن ذلك التيمم لا يجزيه # وكان الذي ارتد ثم أسلم يستأنف العمل في قول الأوزاعي وليس عليه قضاء ما ~~ترك من الصلاة في أيام كفره ولعل من حجته قوله 69 ألف تعالى @QB@ لئن أشركت ~~ليحبطن عملك @QE@ الآية وقوله @QB@ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله @QE@ ~~الآية # وخالفه غيره فقال إنما معناه @QB@ لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ إن مت على ~~شركك قال والدليل على هذا أن الخاسر في الآخرة لا يكون إلا من مات على شركه ~~دون من رجع إلى الإسلام والدليل على أن هذا هو الصحيح من القول الآية التي ~~في سورة البقرة @QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر @QE@ الآية فهذه ~~الآية مفسرة لتلك الآية ومبينة لمعناها على أن في قوله @QB@ ولتكونن من ~~الخاسرين @QE@ الآية دليلا على أن ذلك إنما يستحقه من مات على ارتداده ~~PageV02P116 # | 17 جماع أبواب آداب الإغتسال من الجنابة ذكر مقدار الماء للغسل من ~~الجنابة # ح 642 حدثنا يحيى بن محمد ثنا يحي مسدد عن موسى بن عبد الله الجهني قال ~~جاؤا بعس في رمضان فحزرته ثمانية أرطال أو تسعة أو عشرة فقال مجاهد عن ~~عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في مثل هذا # ح 643 حدثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا عبد الله بن رجاء ثنا حمام عن قتادة عن ~~صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مقدار المد ~~ويغتسل بقدر الصاع # | 18 ذكر إباحة الإغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه # ح 644 حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أنا حميد عن أنس قال ~~حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله ms0222 فتوضأ وبقي قوم ~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فيه فصغر ~~أن يبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم جميعا كلهم قلت ~~كم كانوا قال ثمانين رجلا PageV02P117 # قال أبو بكر هذا الحديث يدل على نفي التوقيت لأنهم لم يأخذوا الماء بكيل ~~ولا كان ما أخذه كل رجل منهم معلوما # وفي هذا المعنى اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد # ح 645 حدثنا الربيع وغيره ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ~~من إناء واحد من الجنابة # قال [ أبو بكر ليس فيما يقتصر عليه المغتسل والمتوضىء من الماء حد لا ~~يجاوزه ولا ينقص منه وأخذ الناس للماء مختلف على قدر رفق الإنسان وخرقه # م 225 وكان مالك يقول ليس للوضوء ولا للغسل عندنا وقت ولا قدر ولا كيل من ~~الماء إنما هو ما طهره وهذا على مذهب الشافعي # وقال أصحاب الرأي ] أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة صاع وأدنى ما ~~يكفي من الوضوءمن الماء مد PageV02P118 # | 19 ذكر الاستتار عند الإغتسال # ح 646 حدثنا علي ثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم ~~هانىء أخبره أنه سمع أم هانىء تقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام ~~الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب # ح 647 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن سالم ابن ~~أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهو يغتسل من الجنابة # | 20 ذكر النبي عن دخول الماء إلا بمئزر # ح 648 حدثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا عبد الله بن رجاء ثنا حماد بن شعيب عن ~~أبي الزبير 69 ب عن جابر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل الماء ~~إلا بمئزر PageV02P119 # | 21 ذكر ms0223 الرخصة في ذلك # ح 649 حدثنا محمد بن علي عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي ~~هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ~~ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا ما يمنع موسى أن يغتسل ~~معنا إلا أنه آدر فذهب موسى مرة يغتسل فوضع موسى ثوبه على حجر ففر الحجر ~~بثوبه قال مجمع في أثره يقول ثوبي حجر ثوبي حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأته ~~فقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر بعدما نظروا اليه وأخذ ثوبه وطفق ~~بالحجر ضربا # قال أبو بكر وفي هذا الحديث أن قوله @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ~~كالذين آذوا موسى @QE@ الآية فيه نزلت PageV02P120 # | 22 ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر # ح 650 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو نعيم ثنا حماد بن سلمة عن أبي الحسن ~~يعني عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة قالت نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يدخل الحمام ثم رخص للرجال أن يدخلوا في الميازر # م 226 وروينا عن عمر أنه نهى أن يدخل الحمام إلا وعلينا الأزر وروينا عن ~~أبي هريرة أنه قال نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار # ث 651 حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني عمارة بن القعقاع عن ~~أبي زرعة عن أبي هريرة فذكره # ث 652 حدثنا أبوأحمد أنا جعفر بن عون أنا إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري ~~عن قبيصة قال نهى عمر أن ندخل الحمام إلا وعلينا الأزر # ث 653 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة ثنا عطية أن ~~ابن عمر قال نعم البيت الحمام ينفي الوسخ ويذكر النار # ث 654 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم أنا داؤد بن عمرو عن عطية بن ~~قيس الكلابي عن أبي الدرداء أنه كان يدخل الحمام ويقول نعم البيت يذهب ~~بالضبية أو بالضبة ويذكر بالنار PageV02P121 # قال أبو بكر ms0224 دخول الحمام مباح ونظر المرء إلى عورة غيره محرم فإذا استتر ~~المرء وتحفظ من النظر إلى عورة غيره لم يحرم عليه دخول الحمام والأحوط أن ~~ينفرد الرجل لئلا يقع بصره على عورة غيره فإن كانوا مستترين فليس بمكروه ~~الدخول عليهم # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يضرب صاحب الحمام إذا ترك أحدا ~~يدخل بغير إزار وقد كان ابن عمر دخل الحمام مرة وعليه إزار فلما دخل إذا هو ~~بهم عراة فجعل وجهه نحو الجدار وغطى وجهه وناول نافعا يده فقاده حتى خرج ثم ~~لم يدخله بعد ذلك وكان ابن عباس لا يدخل الحمام إلا وحده وكان لا يدخله إلا ~~وعليه ثوب صفيق وكان يقول إني لأستحي من الله أن يراني متجردا في الحمام # ث 655 حدثنا علان ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب أخبرني عبيد ~~الله بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال عمرو لا يحل ~~لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر ولا لمؤمنة إلا من سقم # ث 656 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه ~~دخل الحمام وعليه إزار فلما دخل فإذا هو بهم عراة قال فجعل وجهه نحو الجدار ~~ثم قال ائتني يا نافع بثوبي قال فأتيته به فالتف به وغطى على وجهه ثم ~~ناولني يده فقدته حتى خرج 70 ألف منه ثم لم يدخله بعد ذلك PageV02P122 # ث 657 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا هلال بن خباب عن ~~عكرمة عن ابن عباس أنه لم يدخل الحمام إلا وحده ولم يكن يدخله إلا وعليه ~~ثوب صفيق ويقول إني لأستحي من الله أن يراني وأنا متجرد في الحمام # 658 حدثنا موسى بن هارون ثنا شريح ثنا محمد بن ربيعة عن عبد الله بن سعيد ~~بن أبي هند عن نافع قال كان ابن عمر يطليه صاحب الحمام فإذا بلغ عورته ~~وليها بيده # | 23 ذكر كراهية دخول ms0225 النساء الحمامات إلا من علة # ح 659 حدثنا علي بن الحسن ثنا المقبري ويعلى قالا ثنا الإفريقي واللفظ ~~ليعلى عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون بيوتا فيها يقال لها ~~الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا النفساء أو ~~مريضة # ح 660 حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي ~~الجعد عن أبي المليح عن عائشة قالت أتتها نساء من أهل الشام فقالت لعلكن من ~~أهل الكورة التي تدخل نساءها الحمامات قالت قلن نعم قالت فإني سمعت النبي ~~صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما ~~بينها وبين الله أو ستر ما بينها وبين الله PageV02P123 # | 24 ذكر القرأة في الحمام # م 227 اختلفوا في القرأة في الحمام فكرهت طائفة القرأة في الحمام كره ذلك ~~أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيضة بن ذؤيب # وروينا عن علي أنه قال بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا تقرأ فيه ~~آية من كتاب الله # ث 661 حدثنا موسى ثنا شريح قال جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال ~~قال علي فذكره PageV02P124 # ورخصت طائفة في القرأة في الحمام فممن روي عنه أنه قرأ الضحاك وقال ~~إبراهيم لا بأس بالقرأة في الحمام وقد اختلف فيه عنه # وقال مالك لا بأس به # | جماع أبواب صفة الإغتسال من الجنابة # # | 25 ذكر بداية الجنب يغسل يديه إذا أراد الإغتسال # ح 662 حدثنا أبو أحمد أنا جعفر بن عون أنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه # وذكر الحديث في الإغتسال من الجنابة # | 26 ذكر غسل الفرج بعد غسل اليدين عند الإغتسال من الجنابة # ح 663 أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني مخرمة بن بكير عن ~~أبيه عن أبي سلمة قال قالت عائشة كان النبي صلى الله ms0226 عليه وسلم إذا اغتسل ~~بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به ~~بيمينه وغسل عنه بشماله PageV02P125 # | 27 ذكر دلك الجنب يده بالحائط أو بالأرض بعد غسله فرجه # ح 664 حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داؤد عن الأعمش عن سالم عن ~~كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ~~يغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم صب ~~على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها # | 28 ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن 70 ب غسل فرجه قبل ~~اغتساله # ح 665 أخبرنا ابن عبد الحكم أنا ابن وهب أخبرني مالك ويحيى بن عبد الله ~~بن سالم وعبد الرحمن بن أبي الزناد أن هشاما حدثهم عن أبيه عن عائشة قالت ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم ~~يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغمس يده في الماء فيخلل أصابعه حتى يستبرىء ~~البشرة وأصول شعر رأسه ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات بيده من الماء ثم يفيض ~~بيده الماء على جلده PageV02P126 # | 29 ذكر مضمضة الجنب واستنشاقه عند وضوئه وعدد مضمضته واستنشاقه # ح 666 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة عن ~~عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من ~~الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل بها فرجه ~~حتى ينقيه ثم يغسل يديه غسلا حسنا ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا يغسل وجهه ~~ثلاثا ويغسل ذراعيه ثلاثا ثم يغسل جسده غسلا فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه # | 30 ذكر تشريب الماء أصول شعر رأسه ولحيته # ح 667 حدثنا إسحاق ثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ms0227 أفرغ على يديه ~~ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بالماء حتى يستبرىء البشرة ثم يفيض على ~~رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده ثم يأخذ الإناء فيكفاه عليه # ح 668 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو عبيد ثنا الحارث بن سهيل عن أم ~~النعمان الكندية عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل ~~فقال بل الشعرة وإنقاء البشرة PageV02P127 # | 31 ذكر عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره # ح 669 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن سليمان بن ~~صرد الخزاعي عن جبير بن مطعم قال ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة ~~فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا # ح 670 حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم ثنا ابن عجلان عن المقبري عن ~~أبي هريرة أن رجلا سأله كيف أصب على رأسي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يحثو على رأسه ثلاث حثيات قال إن شعري كثير قال شعر رسول الله أكثر من شعرك ~~وأطيب PageV02P128 # | 32 ذكر صفة غسل الرأس # ح 671 اخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن ~~عبد الله بن حسنين عن أبيه أن ابن عباس والمسور اختلفا بالأبواء في غسل ~~المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب أسأله فوجدته يغتسل فقلت أرسلني ~~إليك ابن عباس أسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ~~قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه [ ثم قال لإنسان ~~يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه ] بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال ~~هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل # | 33 ذكر ترك الوضوء بعد الغسل # ح 672 حدثنا الكيساني سليمان بن شعيب ثنا يحيى بن حسان ثنا شريك عن أبي ~~إسحاق عن الأسود 71 ألف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ ~~يعد ms0228 الغسل PageV02P129 # قال أبو بكر في حديث ميمونة وعائشة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ~~قبل الإغتسال وكل ذلك موافق # | 34 ذكر الوضوء قبل الإغتسال # ث 673 حدثنا سهيل بن عمار ثنا محمد بن مصعب القرقساني ثنا الأوزاعي عن ~~الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزي صاحبه من ~~الوضوء # ث 674 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي ~~سفيان سئل جابر عن الجنب يتوضأ بعد الغسل فقال لا إلا أن يشاء يكفيه الغسل # | 35 ذكر غسل القدمين بعد الفراغ من الإغتسال # ح 675 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن سالم ابن أبي ~~الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فاغتسل من الجنابة وذكر الحديث وذكر وضوءه عليه السلام إلا رجليه ثم أفاض ~~عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما PageV02P130 # ث 676 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن ~~عثمان اغتسل من الجنابة ثم تنحى فغسل قدميه # | 36 ذكر صفة اغتسال المرأة من الحيض # ح 677 حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن ~~عائشة # ح 678 وثنا إسحاق وهذا حديثه عن عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن إبراهيم ~~عن صفية عن عائشة قالت نعم النساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن ~~في الدين وأن يسألن عنه ولما نزلت سورة النور شققن حواجز أو حجور مناطقهن ~~فاتخذها خمرا وجاءت فلانة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق كيف ~~اغتسل من المحيض قال لتأخذ إحداكن سدرتها وماءها ثم لتطهر فلتحسن الطهور ثم ~~لتفيض على رأسها ولتلصق بشؤون رأسها ثم لتفيض على جسدها ولتأخذ فرصة ممسكة ~~أو قرصة قال يحيى فرصة وهوالصحيح فلتطهر بها PageV02P131 # يعني الفرصة المسك وقال بعضهم من الذريرة قالت كيف أتطهر بها فاستحى ~~النبي صلى الله عليه وسلم واستتر ms0229 منها وقال سبحان الله تطهري بها قالت ~~عائشة فلحمت الذي قال فأخذت بجيب درعها فقلت تتبعي بها آثار الدم # | 37 ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها # ح 679 أخبرنا الربيع أنا الشافعي انا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد ~~بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت سألت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال ~~لا إنما يكفيك أن لحشي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري أو قال ~~فإذا أنت قد طهرت # م 228 واختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة ليس على المرأة نقض ~~رأسها في الإغتسال من المحيض والجنابة روي هذا القول عن عائشة وأم سلمة ~~وقال نافع كن نساء ابن عمر وأمهات أولاده إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهم من حيض ~~ولا جنابة وهذا قول عطاء والحكم والزهري وبه قال مالك والشافعي وأصحاب ~~الرأي PageV02P132 # ث 680 حدثنا علي ثنا حجاج 71 ب عن عبد الله عن نافع أن نساء ابن عمر ~~فذكره # ث 681 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشيم عن يزيد بن زادويه عن أبي زرعة ~~عن أبي هريرة أنه سأل عائشة عن المرأة إذا اغتسلت أتنفض شعرها قالت عائشة ~~وإن كانت أنفقت عليه أوقية إذا أفرغت عليه ثلاثا فقد أجزأ ذلك عنها # ث 682 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن علي بن زيد عن أم محمد عن أم سلمة ~~أنها قالت لا تنتقض عقصهن من حيض ولا جنابة # ث 683 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن عطاء وأبي الزبير عن ~~عبيد بن عمير الليثي عن عائشة أنها قالت تصب الماء على رأسها ثلاثا ولا ~~تنقض شعرها من جنابة ولا حيض # وفيه قول ثان وهو أنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة هكذا قال النخعي في ~~العروس وروينا عن حذيفة أنه قال لامرأته خللي شعرك بالماء لا تخلله نار ~~قليل تفناها عليه # ث 684 ms0230 حدثنا الحسن بن علي بن عفان أنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~همام قال قال حذيفة لامرأته فذكره وقال فيه تفناها عليك PageV02P133 # وقال حماد بن أبي سليمان إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزأ ~~عنها وإن كانت ترى أن الماء لم تصبه فلتنقضه وقد روينا عن الحسن وطاؤس ~~أنهما فرقا بين الجنب والحائض فقالا في الحائض تنقض شعرها إذا اغتسلت فأما ~~من الجنابة فلا # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ~~وهو قول عائشة وأم سلمة وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار ~~PageV02P134 # | 8 كتاب طهارات الأبدان والثياب # # | 1 جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها # قال الله تعالى @QB@ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر @QE@ # م 229 فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ فقالت ~~طائفة من الإثم كذلك قال ابن عباس والنخعي وعطاء # وروينا عن ابن عباس أنه قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال أما ~~سمعت قول حسان # % إني بحمد الله لا ثوب فاجر % لبست ولا غدرة أتقنع % # 685 حدثنا علي بن الحسن نا عبد الله عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن ~~عباس في هذه الآية @QB@ وثيابك فطهر @QE@ قال من الإثم # ث 686 حدثنا حاتم بن يونس نا موسى بن السندي نا أبو زهير نا الأجلح عن ~~عكرمة قال سألت ابن عباس عن قوله @QB@ وثيابك فطهر @QE@ وذكر الأول الذي ~~فيه قول حسان PageV02P135 # وروينا عن ابن جبير أنه قال كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدارا قالوا ~~فلان دنس الثياب # وقال مجاهد وأبو رزين عملك فأصلحه وروي عن الحسن أنه قال خلقك فحسنه # وقال بعضهم هو الغسل بالماء كذلك قال ابن سيرين في قوله @QB@ وثيابك فطهر ~~@QE@ قال أغسلها بالماء PageV02P136 # وأخبرني الربيع قال قال الشافعي قال تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ فقيل في ~~ثياب طاهرة وقيل غير ذلك # والأول أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ms0231 أن يغسل دم الحيض من الثوب # | 2 ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه # ح 687 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبد نا الأعمش عن زيد ابن ~~وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين فخرج علينا ~~النبي صلى الله عليه وسلم في يده ورقة فبال وهو جالس فتكلمنا بيننا شيئا ~~فقلنا يبول كما تبول المرأة فأتانا فقال أو ما تدرون ما لقي صاحب بني ~~إسرائيل 72 ألف كان إذا أصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره # ح 688 حدثنا أبو ميسرة نا ابن نمير نا وكيع نا الأعمش قال سمعت مجاهدا ~~يحدث عن طاؤس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال ~~إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما ~~الآخر فكان لا يستبرىء من بوله PageV02P137 # ح 689 حدثنا أبو ميسرة نا الحسن بن مدرك الطحان نا يحيى بن حماد نا أبو ~~عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~أكثر عذاب القبر في البول # م 230 قال أبو بكر دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ~~نجاسة البول وبه يقول عوام أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة وسفيان وأهل ~~العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والشافعي وأصحابه وبه قال كل من حفظنا عنه من ~~أهل العلم # م 231 وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤس الإبر يصيب الثوب فقالت طائفة ~~يجب غسل قليل ذلك وكثيره وهذا قول مالك فيما حكاه ابن القاسم قال قول مالك ~~يغسل قليل البول وكثيره # وهو قول الشافعي وأبي ثور # وكان النعمان يقول في الثوب ينتضح على البول مثل رؤس الإبر قال ليس هذا ~~بشيء يعقوب عنه # وفي كتاب محمد بن الحسن فيمن ينتضح عليه مثل رؤس الإبر واستيقن أنه بول ~~قال ليس عليه غسله ألا ترى أن الرجل يدخل المخرج فيقع الذباب على ms0232 العذرة ~~والبول ثم يقعن عليه وعليه ثيابه فلا يجب عليه في ذلك PageV02P138 غسل # 139 # قال أبو بكر قد أغفل هذا القائل حيث جمع بين شيئين متباينين وذلك أن ~~البول الذي يرشش عليه قد استيقن بوصوله إلى ثوبه وأرجل الذباب رقاق قد يجف ~~فيما بين البول ووصولها إلى ثوب الإنسان وقد لا يجف فهذا باب شك فما وصل ~~إلى ثوبه مما يرشش عليه يجب غسله وما هو في شك من وصوله إلى ثوبه فليس عليه ~~غسله لأن الثوب طاهر بيقين وهو في شك من وصول النجاسة إليه في هذه الحال # وقد حكى عن الدرامي عن أبي نعيم أنه قيل لمسعر أن أبا يوسف يقول لا بأس ~~بالبول إذا كان مثل عين الجراد ورؤس الإبر فجعل يستحسنه # | 3 ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذى # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذى من البدن # ح 690 حدثنا محمد بن إسماعيل نا يحيى بن أبي بكير نا زائدة عن أبي حصين ~~الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنت رجلا مذاء PageV02P139 ~~وكانت عندي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ ~~واغسله # ح 691 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال قيس لعطاء أرأيت ~~المذى أكنت ماسحه مسحا قال لا المذى أشد من البول يغسل غسلا أخبرني عائش بن ~~أنس أخو بني سعد بن ليث قال تذاكر علي وعمار والقداد المذي فقال علي إني ~~رجل مذاء فاسئلوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإني أستحي أن أسأله عن ~~ذلك لمكان ابنته مني ولولا مكان ابنته لسألته قال عائش فسأله أحد الرجلين ~~عمار أو المقداد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم المذي إذا وجده أحدكم ~~فليغسل ذلك منه ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه ثم لينضح في فرجه # م 232 وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس # ث 692 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشيم عن أبي حمزة 72 ب مولى ms0233 بني أسد ~~قال سألت ابن عباس قلت بينما أنا على راحلتي بين النائم واليقظان أخذتني ~~شهوة فخرج من ذكري ما ملأ حاذي وما حوله قال اغسل ذكرك وما أصابك ثم توضأ ~~وضوءك للصلاة # ث 693 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن ~~عباس قال المذي الودي والمني من المني الغسل ومن المذي والودي الوضوء يغسل ~~حشفته ويتوضأ PageV02P140 # ث 694 حدثنا إسحاق عن معمر وابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت ~~عمر يقول إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره ~~وليتوضأ # ث 695 حدثنا إبراهيم بن عبد الله نا يزيد بن هارون أنا سليمان عن أبي ~~عثمان عن سلمان بن ربيعة أنه تزوج امرأة فلاعبها فخرج من ذكره شيء قال ~~فاغتسلت ثم أتيت عمر فسألته أو قال فذكرت ذلك له فقال ليس عليك في ذلك شيء ~~إنما ذلك أيسر وأمره أن يغسل فرجه ويتوضأ # قال أبو بكر وبهذا نقول لا يجزي عندي [ في المذي إلا الغسل من الثوب الذي ~~يصلي فيه والبدن وممن هذا ] مذهبه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وكثير ممن ~~نحفظ عنه من أهل العلم # غير أحمد فإن إسحاق بن منصور حكى عنه في المذي أنه قال أرجو أن النضح ~~يجزيه والغسل أعجب إلي # وحكى الأثرم عنه أنه قال حديث سهل بن حنيف لا أعلم شيئا يخالفه وقال مرة ~~لو كان عن غير ابن إسحاق محمد بن شداد عنه # قال أبو بكر والحديث الذي احتج به أحمد PageV02P141 # ح 696 حدثنا سليمان بن شعيب نا يحيى بن حسان نا حماد بن زيد عن محمد بن ~~إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء فقال كيف أصنع بما أصاب ثوبي منه ~~قال تنضح حيث ترى أنه أصابه بكف من الماء # | 4 ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم ms0234 # ح 697 أخبرنا محمد بن عبد الله أنا ابن وهب أخبرني مالك والليث وعمرو ابن ~~الحاث وابن سمعان ويونس بن زيد أن ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله ~~عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم ~~يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله # ح 698 حدثنا محمد بن إسماعيل نا حسين بن حفص الأصبهاني ثنا الثوري عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتي ~~بالصبي فيبول عليه فإذا كان لم يطعم الطعام صب عليه الماء # م 233 وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة ينضح بول الغلام ما ~~لم يأكل الطعام ويغسل بول الجارية روي هذا القول عن علي وأم سلمة وعطاء ~~والحسن وبه قال أحمد وإسحاق PageV02P142 # ث 699 حدثنا يحيى بن محمد نا مسدد نا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ~~أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي قال يغسل بول الجارية وينضح بول ~~الغلام ما لم يطعم # ث 700 حدثنا محمد بن علي نا سعيد نا إسماعيل بن إبراهيم أنا يونس عن ~~الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة تغسل بول الجارية في ذلك ولا تغسل بول ~~الغلام # [ وقالت طائفة لا فرق بين بول الغلام ] والجارية في ذلك هذا قول النخعي ~~وكان يرى أن يغسل ذلك # وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية قال يصب عليه الماء 73 ألف # وكان أبور ثور يقول يغسل بول الغلام والجارية وإن ثبت حديث الرش عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان الرش جائزا في بول الغلام PageV02P143 # وقد روينا عن الحسن والنخعي قولا ثالثا وهو أن الغلام والجارية ينضحان ~~جميعا ما لم يطعما # قال أبو بكر يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس وغسل بول الجارية # ح 701 حدثنا إسحاق ms0235 عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد ~~الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت جاءت بابن لها فأخذ النبي ~~صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجرة فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يكن ~~الصبي بلغ أن يأكل الطعام قال الزهري فمضت السنة أن يرش بول النبي ويغسل ~~بول الجارية # قال أبو بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا ~~مفسرا وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده # ح 702 حدثنا نعيم بن رزيق النيسابوري نا أبو قدامة نا معاذ بن هشام حدثني ~~أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ~~في بول الرضيع يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام قال قتادة هذا إذا لم ~~يطعم فإذا طعم غسلا جميعا # وقد روينا في هذا الباب غير هذا الحديث وقد ذكرته في غير هذا الموضع # وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة PageV02P144 # ح 703 رواه إسحاق بن راهويه عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن محمد ~~بن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم # | 5 ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك يصيب الثوب ويخفي مكانه # م 234 اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه النجاسة ويخفي مكانه فقالت طائفة ~~ينضحه كذلك قال عطاء وقال الحكم وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفي مكانه ~~ينضحه وإن رآه غسله # وقال أحمد في المذي ينضحه # وفيه قول ثان وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله هكذا قال ابن شبرمة في ~~البول يخفى مكانه # وفيه قول ثالث وهو أن يغسل الثوب كله روي هذا القول عن النخعي وهكذا قال ~~الشافعي غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب PageV02P145 وقال مالك في ~~المني أو الودي أو البول يصيب الثوب لا يصيب موضعه قال يغسل تلك الجهة من ~~الثوب فإن خفي عليه غسل الثوب كله # قال أبو بكر يغسل الثوب ms0236 كله # | 6 وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه # ح 704 أخبرنا محمد بن عبد الله أنا ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن ~~سالم ومالك وعمرو عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي ~~بكر أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من ~~الحيضة فقال لتحته ثم لتقرضه بالماء ثم تضخه بالماء تصلي فيه # ح 705 حدثنا ثنا يحيى مسدد ثنا يحيى عن سفيان أخبرني ثابت الحداد حدثني ~~عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ~~PageV02P146 # م 235 وقد روينا عن عائشة 73 ب وأم سلمة أنهما أمرتا بغسل دم المحيض من ~~الثوب # ث 706 حدثنا سهل بن عمار نا مصعب نا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة قالت إذا تطهرت المرأة من حيضتها فإن كان ثوبها أصابه أذى ~~غسلت ما أصابه وإن لم يكن أصابه شيء صلت فيه # ث 707 وحدثونا عن الدورقي نا عبد الرحمن عن بكار بن يحيى عن جدته قال ~~حدثتني قالت دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا ~~الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضتها ثم ~~تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تمكث فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن ~~لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يكن يمنعنا ذلك أن نصلي فيه # قال أبو بكر فغسل دم الحيضة يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ~~وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض لا فرق بين قليل ذلك وكثيره وليس لقول من ~~قال إذا كان ما أدركه الطرف منه لا تكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى لأن ~~الأخبار على العموم ويدخل فيها قليل الدم وكثيره فيما أمر به النبي صلى ~~الله عليه وسلم من غسل دم ms0237 الحيضة وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئا بغير حجة ~~PageV02P147 # | 7 ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب # م 236 اختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب فرخصت فيه فرقة وممن رخص ~~فيه عائشة وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل # وهذا قول الشافعي وروي عن عائشة أنها أمرت أن تلطخ بشيء من زعفران وكان ~~ابن عمر إذا وجد في ثوبه دما يغسله فلم يخرج دعا بجلمين فقطع مكانه # ث 708 حدثنا يحيى بن محمد نا أبو الربيع نا حماد نا عاصم عن معاذة أنها ~~سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب قالت اغسليه قلت إنه لا يذهب قالت ~~فالطخية بشيء من الزعفران # وفيه قول ثان # ث 709 حدثنا علي بن الحسن وعلي بن عبد العزيز قالا ثنا حجاج عن حماد عن ~~أيوب وعبيد عن نافع أن ابن عمر كان إذا أصاب ثوبه دم [ غسله ] فإن لم يذهب ~~قرضه بالمقراض # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار ~~وإذا غسل من في ثوبه دم الدم من ثوبه فقد أتى بما أمر به وليس عليه أكثرمن ~~ذلك ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل وقد لا يذهب ولم يفرق النبي ~~صلى الله عليه وسلم بين ذلك دل على أن الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر ~~بالغسل على ظاهر أمره وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ~~حديثا مفسرا غير أنه من حديث ابن لهيعة PageV02P148 ح 710 أخبرنا ابن عبد ~~الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى ~~بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله أرأيت إن لم يخرج ~~الدم من الثوب قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره # | 8 ذكر تطهير البدن من الدم # ح 711 حدثنا علي بن الحسن نا يحيى نا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه ~~سمع سهل بن سعد ms0238 سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لاقال جرح وجه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت ~~فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي يسكب عليه ~~بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير ~~فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك بالدم 74 ألف PageV02P149 # | 9 ذكر دم البراغيث والذباب # م 237 اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك فرخصت فيه ~~طائفة ولم ير به بأسا فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسا عطاء والحسن ~~والشعبي والحكم وحماد وحبيب بن أبي ثابت وطاؤس PageV02P150 # وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي # وقال أحمد ليس هو دم مسفوح # م 238 وقال الشعبي والحكم وحماد وحبيب لا بأس بدم الخفافيش ودم البق وكان ~~عروة يقول في دم الذباب لا يضرك وقال الحسن كذلك في دم السمك # وقال مالك في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء وما يصيبها من خشاش الأرض لا ~~يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة # وفيه قول ثان روي عن النخعي أنه قال في دم البراغيث اغسل ما استطعت وقال ~~أحمد في دم البراغيث إذا كثر إني لأفزع منه # وقال مالك في دم البراغيث إن كثر وانتشر إني أرى أن يغسل وقد حكي عن مالك ~~أنه قال يغسل قليل الدم من الدم كله وإن كان دم الذباب رأيت أن يغسل ~~PageV02P151 # وقال أبو ثور في دم السمك إذا كثر وفحش لا يصلى فيه قال وسألت أبا عبد ~~الله عن دم السمك فقال هو بمنزلة الدم إن كان فحش اغسله # وقال أصحاب الرأي في دم الحلم إن كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلى فيه ~~فإنه يعيد الصلاة وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد ولكن أفضل ذلك أن يغسله ~~وقالوا ليس دم السمك بشيء ولا يفسد شيئا # قال أبو بكر حرم الله في كتابه الدم @QB@ إنما ms0239 حرم عليكم الميتة والدم ~~@QE@ فالدم حرام وغسله يجب من الثوب الذي يصلى فيه وامر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بغسل دم الحيضة ولا فرق بين قليل الدم وكثيره إذ ليس في الفرق ~~بينهما سنة ولا إجماع فيسلم له والله أعلم # | 10 ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب منه إعادة الصلاة # م 239 اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يعاد منه الصلاة فقالت ~~طائفة إذا كان فاحشا يعيد هكذا قال ابن عباس # ث 712 حدثنا يحيى بن محمد نا أحمد بن حنبل نا أبو عبد الصمد العمي نا ~~سليمان عن التميمي عن عمار عن ابن عباس قال إذا كان الدم فاحشا فعليه ~~الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه PageV02P152 # وروينا عن ابن المسيب أنه قال ذلك وقال النخعي إذا كان كثيرا فليلق الثوب ~~عنه وإذا كان قليلا فليمض في صلاته # وحكى عن مالك أنه قال إذا كان فاحشا كثيرا أعاد وهكذا قال أحمد # وقال أبو ثور يصلي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرا فاحشا وذلك ~~أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته جائزة ثم اختلفوا في الكثير فله ~~أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه # م 240 واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشا فحكي عن مالك أنه قال ~~وقد سئل عن الكثير فقال نصف الثوب وأكثر # واختلف فيه عن أحمد فحكى إسحاق بن منصور أنه قال وقد سئل عن الكثير فقال ~~إذا كان شبرا في شبر # وحكى يحيى بن محمد بن يحيى أن قال وقد ذكر له شبر فقال هذا كثير # وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتا ولكنه قال على ما تستفحشه في ~~نفسك # وقال قتادة مرة موضع الدرهم فاحش وقال مرة مثل الظفر # وقالت طائفة إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم يعيد الصلاة ~~PageV02P153 [ روي هذا القول عن النخعي وقال حماد بن أبي سليمان إذا كان ~~موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة و ms0240 ] روي هذا 74 ب القول عن ابن المسيب أنه ~~قال ذلك وكذلك قال الأوزاعي # وقالت ظائفة إذا كان قدر الدرهم لا يضره وإن أكثر من ذلك أعاد وروي هذا ~~القول عن النخعي وقال سعيد بن جبير إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف وقال ~~حماد إذا كان أكثر من درهم يعيد صلاته # وفي كتاب محمد بن الحسن إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد قال بلغني عن ~~النخعي أنه قال قدر الدرهم والدرهم قد يكون أكبر من الدرهم فوضعناه على ~~أكثر ما يكون فيها استحسن ذلك قلت فإن كان قدر مثقال قال لا يعيد حتى يكون ~~أكثر من ذلك # وقالت طائفة ينصرف من قليل الدم وكثيره ثبت أن ابن عمر كان ينصرف من قليل ~~الدم وكثيره ثم يبني على ما صلى إلا أن يتكلم فيعيد # ث 713 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري الرجل يرى في ~~ثوبه الدم القليل أو الكثير قال أخبرني سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله ~~وكثيره ثم يبني على ما قد صلى إلا أن يتكلم فيعيد PageV02P154 # وكان الحسن يقول قليل الدم وكثيره سواء وقال سليمان التيمي يغسل قليل ~~الدم وكثيره # وقالت طائفة يصلي في الثياب التي فيها الدم والقيح ما لم يرقأ الجرح أو ~~القرح فإذا رقأ فاغسل ثيابك هكذا قال عروة وسأل رجل عطاء فقال في ظهري قروح ~~قد ملأ قيحها ثيابي وعناني الغسل فقال أما تقدر على أن تجعل عليه ذرورا ~~تجفها قال لا قال فصل ولا تغسل ثيابك فإن الله أعذر بالعذر # وفرقت طائفة بين النجاسة التي تكون في الثوب والنجاسة التي تكون في البدن ~~فروي عن الحسن أنه قال إذا صلى الرجل وفي ثوبه بول أو غائط أو جنابة أو دم ~~أعاد الصلاة ما كان في وقت تلك الصلاة وإن صلى وشيء من ذلك في جسده أعاد ~~ولو بعد سنة # وقال النخعي إذا صليت وفي ثوبك دم أو منى فلم تره حتى فرغت من صلاتك ~~أجزأتك وإن ms0241 كان في جسدك غسلته وأعدت الصلاة وإذا كانت العذرة والبول في ~~ثوبك أو جلدك فرأيته بعد الصلاة أعدت PageV02P155 # وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب وروينا عن ابن مسعود أنه نحر جزورا ~~فأصابه من قرشها ودمها فصلى ولم يغسله وروينا عن ابن عباس وأبي مجلز أنهما ~~قالا ليس على ثوب جنابة # ث 714 حدثنا محمد بن علي نا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب أنبا هشام ابن ~~حسان عن محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار أن ابن مسعود نحر جزورا فأصابه من ~~قرشها ودمها فصلى ولم يغسله # ث 715 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن ~~عباس قال ليس على الثوب جنابة # وكذلك قال ابن جبير والنخعي # وقال الحارث العلكاي وابن أبي ليلى ليس في ثوب إعادة وقال إبراهيم بن ~~ميسرة رأى طاؤس دما في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله # وقال ابن جبير وقد سئل عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال اقرأ علي ~~الآية التي فيها غسل الثياب # قال أبو بكر قد مضى الجواب في هذا PageV02P156 # | 11 ذكر اختلاف أهل العلم في المنى يصيب الثوب # م 241 اختلف أهل العلم في طهارة المني فأوجب طائفة غسله من الثوب فممن ~~غسله من ثوبه عمر بن الخطاب وأمر بغسله جابر بن سمرة وابن عمر وعائشة وابن ~~المسيب # ث 716 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد ~~الرحمن 75 ألف بن حاطب عن أبيه أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر فلما أصبح ~~قال أترون أن ندرك الماء قبل طلوع الشمس قالوا نعم فأسرع السير حتى أدرك ~~فاغتسل وجعل يغسل ما رؤي من الجنابة في ثوبه فقال له عمرو بن العاص لو لبست ~~ثوبا غير هذا وصليت فقال له عمر إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان إني لو فعلت ~~لكانت سنة ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر # ث 717 حدثنا يحيى ثنا مسدد ms0242 ثنا يحي عن شعبة ثنا عبد الرحمن عن أبيه عن ~~عائشة في الثوب تصيبه الجنابة قالت إن رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه # ث 718 حدثنا الحسين بن عفان ثنا أسباط عن عبد الملك بن عمر عن جابر بن ~~سمرة قال سأله رجل أجامع في الثوب وأصلي فيه قال إن أصابه شيء فاغسله وإن ~~لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه PageV02P157 # ث 719 حدثنا سهل بن عمار ثنا محمد بن عبيد ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم ~~قال جاء رجل إلى ابن عمر قال الرجل يكون مع أهله ثم يحتلم في الثوب فقال ~~ابن عمر إن رأيتم فيه شيئا فاغسلوه وإن لم تروا فيه شيئا فانضحو فيه بالماء # وقال مالك غسل الإحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا وهذا على مذهب ~~الأوزاعي وهو قول الثوري غير أنه يقول بمقدار الدرهم # واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث # ح 720 حدثنا سلمان ثنا يحيى بن حسان ثنا أبي المبارك عن عمرو بن ميمون عن ~~سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # واحتج آخر بحديث أم حبيبة # ح 721 حدثنا ابن عبد الحكم أنا ابن وهب أخبرني الليث وعمرو بن الحارث ~~وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج قال سمعت ~~معاوية بن أبي سفيان يقول سألت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه قالت نعم ~~إذا لم ير فيه أذى PageV02P158 # وقالت طائفة المني طاهر لا يجب غسل الثوب منه وقال بعضهم يفرك من الثوب ~~فممن كان يرى أنه يفرك المني من ثوبه سعد وابن عمر وقال ابن عباس امسحه ~~بأذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت وروى عنه أنه قال هو كهيئة النخام أو ~~البزاق أو المخاط فحته أو مسحه بخرقة وقال عطاء أمطه بأذخرة وقال ms0243 ابن ~~المسيب إذا صليت وفي ثوبك جنابة فلا إعادة عليك # ث 722 حدثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن ~~عباس يقول إن احتلمت في ثوبك فامسحه بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت إلا ~~أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك # ث 723 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم شريك عن عبد الملك بن عمير ~~عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يفرك المني من الثوب # ث 724 حدثنا علي نا أبو نعيم نا عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ~~قال إني بجالس مع ابن عمر إذ نظر إلى ثوبه فقال إن هذا لأثر احتلام طلبته ~~البارحة فلم أجده ثم به هكذا ففركه # وكان الشافعي يقول المني ليس بنحس وبه قال أبو ثور وقال أحمد يجزيه أن ~~يفركه وقال أصحاب الرأي في المني يكون في الثوب فيجف فحته الرجل يجزيه ذلك ~~وفي العذرة والدم لا يجزيه 75 ب الحت وهما في القياس سواء غير أنه جاء في ~~المني أثر فأخذنا به PageV02P159 # واحتج الذين قالوا بالفرك بأخبار من حديث عائشة # ح 725 حدثنا الحسن بن علي بن عفان نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~همام قال أضاف عائشة ضيف فلبسته ملحفة جديدة فاحتلم فيها فجاء فبعث إليه ~~الرسول وقد غسلها فرجع فأخذها فلما أتاها قال إني احتلمت فيه فقالت عائشة ~~ربما رأيت منه الشيء في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فحككته يابسا # ح 726 حدثنا علي ثنا حجاج نا حماد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # قال أبو بكر المني طاهر ولا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب ~~غسله وقد دكرت في الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب حجج الفريقين ~~PageV02P160 # | 12 ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفي مكانه # م 242 اختلف أهل العلم في ms0244 الثوب يصيبه المني ويخفي موضعه من الثوب فقالت ~~طائفة يغسل ما رأى وينضح ما لم يره هكذا قال عمر وقال ابن عباس ينضح الثوب # ث 727 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام عن أبيه عن يحيى بن ~~عبد الرحمن بن حاطب أن عبد الرحمن حدث أنه اعتمر مع عمر من ركب فيهم عمرو ~~بن العاص وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ ~~وقد كاد يصبح فركب وكان الرفع حتى جاء الماء فجلس على الماء فغسل ما رأى من ~~الأحتلام حتى أسفر فقال عمرو أصبحت ومعنا ثياب ألبسها ودع ثوبك يغسل فقال ~~عمر واعجبا لك يا عمرو إن كنت تجد ثيابا أفكل المسلمين يجد ثيابا والله لو ~~جعلتها لكانت سنة بل اغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر # ث 728 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ~~ابن عباس في المني يصيب الثوب ولا يعلم مكانه قال ينضح الثوب # وقال النخعي والحكم وحماد انضحه وقال عطاء أرششه وقالت عائشة إن رأيته ~~فاغسله وإن لم تره فانضحه PageV02P161 # وقالت طائفة إذا خفي مكانه غسل الثوب كله كذلك قال ابن عمر وأبو هريرة ~~والحسن # ث 729 حدثنا إسحاق ومحمد بن إسحاق نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ~~طلحة بن عبد الله بن عوف قال سمعت أبا هريرة يقول إذا علمت أنك احتلمت في ~~ثوبك ولم تجده فاغسل الثوب كله فإن شككت أصابه شيء أم لا فارشش الثوب # ث 730 حدثنا ابن عبد الحكم أنا ابن وهب أخبرني الليث عن نافع أن ابن عمر ~~يقول إذا أصاب الثوب شيء من الجنابة فرأى أثره في ثوبه فليغسل ذلك المكان ~~من ثوبه ولا يغسل سائر ثوبه فإذا لم يهتد له وعلم أنه قد أصابه فليغسل ~~الثوب كله # وفيه قول ثالث وهو أن الفرك يجزيه فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله ~~هكذا قال إسحاق # وفيه قول رابع وهو ms0245 قول الشافعي وأبي ثور ومن رأى أن المني طاهر لا يجب ~~غسله PageV02P162 # | 13 ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة # م 243 واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت ~~فيه فقالت ظائفة لا إعادة عليه هذا قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وطاؤس ~~وسالم ومجاهد والشعبي والزهري والنخعي والحسن ويحيى الأنصاري والأوزاعي ~~وإسحاق وأبي ثور 76 ألف # ث 731 حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني نا بشر بن بكر نا الأوزاعي أخبرني ~~ابن شهاب أخبرني سالم أن ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة ~~انصرف حتى يغسله ثم يصلي ما بقي من صلاته PageV02P163 # وأوجبت طائفة عليه الإعادة وممن أوجب عليه الإعادة أبو قلابة والشافعي ~~وأحمد وقال الحكم يعيد أحب إلي # وفيه قول ثالث وهو أن يعيد في الوقت وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد ~~هكذا قال ربيعة ومالك وقال الحسن يعيد # ومن حجة من قال لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري # ح 732 حدثنا علي بن الحسن نا أبو الوليد نا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن ~~أبي نضرة عن أبي سعيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع ~~نعليه عن يساره فخلع القوم نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصلاة قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت فألقينا قال إن ~~جبريل أخبرني أن فيهما قذرا فإن جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن ~~رأى فيهما قذرا أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما # ح 733 وحدثني محمد بن إسماعيل ثنا ابن فضيل ثنا إسحاق بن منصور السلولي ~~أنا إسرائيل عن أبي اسحاق عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في نعليه فخلعهما فخلع القوم نعالهم فلما صلى قال أخبرني ~~جبريل أن فيهما نتنا فخلعتهما فلا تفعلوا PageV02P164 # وحجتهم من النظر أن الذي يجب على المرء أن يصلي في ms0246 الثوب على طاهر ما هو ~~عنده أنه طاهر ولم يكلف في ذلك الوقت علم ما غاب عنه فإذا صلى على تلك ~~الصفة فقد أدى ما عليه في الظاهر فإذا اختلفوا في وجوب الإعادة عليه لم يجز ~~أن يوجب بالإختلاف فرض # وأما قول من قال يعيد في الوقت ولا يعيد إذا خرج الوقت فليس يخلو فاعل ~~على ما ذكرناه من أحد أمرين إما أن يكون مؤديا ما فرض عليه فلا إعادة عليه ~~في الوقت ولا بعد خروج الوقت أو يكون غير مصل كما أمر فلا بد لمن حالته هذه ~~من الإعادة في الوقت وبعد خروج الوقت # قال أبو بكر وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها ألقى ~~الثوب عن نفسه وبنى على صلاته فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة ~~عليه يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد مما مضى من الصلاة # | 14 مسائل من هذا الباب # م 244 واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا فقالت طائفة يصلي فيه ولا ~~يصلي عريانا هذا قول مالك ومال إلى هذا القول المزني PageV02P165 # وقالت طائفة يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب النجس هذا قول الشافعي وأبي ~~ثور # وقال أصحاب الرأي في رجل صلى عريانا لا يقدر على ثوب نظيف ومعه ثوب في ~~بعضه دم قال يصلي فيه وإن كان مملوءا دما قال وإن صلى عريانا يجزيه وإن صلى ~~في الثوب يجزيه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف # وقال محمد لا يجزيه أن يصلي عريانا وإن كان الثوب مملوءا دما إلا أن يصلي ~~فيه # م 245 واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان أحدهما نجس فكان الشافعي يقول في ~~الثوبين والإنائين النجس أحدهما يتحرى ويجزيه الصلاة بذلك # وفي قول أبي ثور والمزني لا يصلي في واحد منهما 76 ب # وفيه قول ثالث وهو أن يصلي في أحدهما ثم يعيدها في الثوب الآخر هذا قول ~~عبد الملك الماجشون # م 246 واختلفوا في الصلاة ms0247 في ثوب في بعضه نجاسة والنجس منه على الأرض ~~واالذي على المصلى منه طاهر فقالت طائفة لا يجزيه كذلك قال الشافعي واعتل ~~بأن يزول فيزول الثوب بزواله # وكان أبو ثور يقول يجزيه صلاته # م 247 ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في طرف منه نجاسة أن الصلاة ~~تجزي على الطاهر منه PageV02P166 # م 248 واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فصلى عريانا ركعتين قعد ~~فيهما قدر التشهد وتشهد ثم وجد ثوبا فقالت طائفة صلاته فاسدة وعليه أن ~~يستقبل الصلاة وهذا قول النعمان # وقال يعقوب ومحمد صلاته تامة # وفي قول الشافعي يستتر ثم يتم صلاته # | 15 ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات # م 249 اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب فقالت ~~طائفة يجزيه أن يمسح بذلك بالتراب ويصلي فيه هذا قول الأوزاعي وفرق بين أن ~~يطأ بقدميه أو بخفه ونعله فقال في الخف والنعل التراب لهما طهور وقال في ~~القدمين لا يجزي إلا غسلهما بالماء # وقال أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه إذا لم يبق ~~فيه أثر وكان إسحاق يقول في الأقذار جائز مسحهما بالأرض إلا أن يكون غائطا ~~أو بولا # وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحه بالأرض حتى لا يجد له ريحا ولا ~~أثرا رجوت أن يجزيه والغسل أحب إلي وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون في ~~السرقين عند باب المسجد فيصلي بالقوم وهكذا قال عروة في النعل يصيبها الروث ~~يمسحها ويصلي فيها PageV02P167 # وقال سفيان في رجل توضأ ثم انغمست رجله في نتن ولم يجد ماء قال يتيمم وهو ~~بمنزلة رجل لم يتم وضوءه قال وإذا أصاب شيئا من مواضع الوضوء والتيمم نتن ~~مسحه بالتراب وكان بمنزلة الماء # قال أبو بكر ومن حجة من قال هذا القول حديث أبي سعيد وقد ذكرته بإسناد في ~~باب قبل وحديث أبي هريرة # ح 734 حدثنا علي بن الحسن ثنا داؤد بن رشيد ومحمد بن راشد الحسني قالا ~~ثنا الوليد عن ms0248 الأوزاعي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله قال إذا وطىء أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور # ح 735 حدثنا علي ثنا يحيى بن يحيى ثنا خارجه عن عبد الله بن الحسن عن ~~عطاء بن يسار عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا وطىء أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما ~~طهور # قال أبو بكر قد يجوز أن يقال إن النجاسات لا تطهر إلا بالماء لأن الله ~~تعالى قال @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ وقال @QB@ وينزل عليكم من ~~السماء ماء ليطهركم به @QE@ الآية والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر بصب دلو من ماء على بول الأعرابي ولأنه أمر بغسل دم الحيضة ~~فوجب إزالة النجاسات بالماء لا تقع طهارة لشيء من النجاسات إلا بالماء إلا ~~موضع دلت عليه السنة فإن ما دلت عليه السنة يطهر بغير الماء وذلك الاستنجاء ~~بالأحجار الثلاثة لأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم 77 ألف ~~جعل ذلك طهورا لبموضع الأستنجاء وللخفاف والنعال فإن طهارة ما يصيبها مسحها ~~بالتراب بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وقد ذكرناهما PageV02P168 # فأما سائر النجاسات فلا تطهر إلا بالماء ومن حيث وجب أن نجعل الأحجار في ~~موضع الاستنجاء مطهرة لذلك الموضع يجب كذلك أن نجعل طهارة الخفاف والنعال ~~مسحها بالتراب لا فرق بينهما أو يكون سائر الأنجاس يطهرها الماء والله أعلم # وقالت طائفة النجاسات كلها تطهر بالماء لا تطهر بغيره كذلك قال الشافعي ~~وكان الثوري يقول في البول في النعل والثوب سواء وقال النعمان في الخف ~~يصيبه الروث أو العذرة أو الدم أو المني فيبس فحكه قال يجزيه وإن كان رطبا ~~لم يجزه حتى يغسله والثوب لا يجزيه حتى يغسله وإن يبس إلا في المني خاصة ~~وقال أبو حنيفة في الخف يصيبه البول وقال محمد لا يجزيه في اليبس أيضا بحتى ~~يغسل موضعه في الخف ms0249 ونغيره إلا في المنى لا يجزيه حتى يغسله وإن يبس # وفي كتاب محمد في الثوب يصيبه العذرة أو الدم فيحته قال لا يجزيه ذلك ~~وكذلك روث الحمار والبغل مثل العذرة فإن أصاب النعل أو الخف الدم أو العذرة ~~أو الروث فجف فمسحه الرجل بالأرض يجزيه ذلك وله أن يصلي فيه قال قلت له فمن ~~أين اختلف النعل والثوب قال لأن النعل جلد فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه ~~والثوب ليس هكذا لأن الثوب ينشفه فيبقى فيه PageV02P169 # وقال محمد في الدم والعذرة إذا أصاب الخف والنعل لا يجزيه أن يمسحه من ~~الخف والنعل حتى يغسله من موضعه وإن كان يابسا وقال أبو يوسف ومحمد إذا ~~أصاب الخف أو النعل أو الثوب الروث فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر ~~الدرهم إن صلاته تامة وإن كان كثيرا فاحشا فصلى فيه أعاد الصلاة # قال أبو بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدخل في هذا ~~الباب وفي إسناده مقال وذلك أنه عن امرأة مجهولة أم ولد إبراهيم بن عبد ~~الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث # ح 736 حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو عاصم النبيل عن محمد بن عمارة عن محمد ~~بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن قالت كنت أطيل ذيلي ~~فأمر في المكان القذر والمكان الطيب فدخلت على أم سلمة فسألتها قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده # قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في معناه فكان أحمد يقول ليس معناه إذا ~~أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره فيمر ~~بمكان أطيب منه فيطهر هذا ذاك ليس على أنه يصيبه شيء # وكان مالك يقول في قوله ? < الأرض تطهر بعضها بعضا > ? إنما هوان يطأ ~~الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة قال يطهر بعضها بعضا فأما ~~النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه فإن ذلك ~~لا يجزيه ولا ms0250 يطهره إلا الغسل وهذا إجماع الأمة PageV02P170 # وكان الشافعي يقول في قوله ? < يطهره ما بعده > ? إنما هو ما جر على ما ~~كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل ~~ولو ذهب ريحه ولونه وأثره # | 16 ذكر المتطهر 77 ب يمشي في الأرض القذرة # م 250 روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه ~~وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا لا يتوضأ من موطى ورؤي ابن عمر بمنى ~~توضأ ثم خرج وهو حاف فوطى ما وطى ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ # ث 737 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عينيه عن الأعمش عن أبي وائل عن ~~ابن مسعود قال كنا لا نتوضأ من موطى # ث 738 حدثنا الربيع بن سليمان ثنا حجاج ثنا عيسى بن يونس ثنا محمد ابن ~~مجاشع عن أبيه عن كهيل أو كميل قال رأيت عليا يخوض طين المطر ثم دخل المسجد ~~فصلى ولم يغسل رجليه # ث 739 حدثنا علي ثنا أبو نعيم ثنا مجاشع أبو الربيع الثعلبي ثنا كهيل ~~البصري قال كنت مع علي وكانت تمطر الرحبة وهو رمل فيخرج فيطأ الماء فيصلي ~~ولا يعيد وضوءا ولا يغسل رجليه # ث 740 حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن يحيى بن ~~وثاب عن ابن عباس قال لا يتوضأ من موطى PageV02P171 # ث 741 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر ابن عبد ~~الله المزني قال رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حاف فيطأ ما يطأ ثم ~~يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ # وممن رأى أن لا وضوء عليه ولا غسل الرجلين إذا خاض طين المطر علقمة ~~والأسود وعبد الله بن معقل بن مقرن وابن المسيب والشعبي قال الحسن امسحها ~~وصل وهو قول جماعة من التابعين وهذا قول أحمد وأصحاب الرأي وبه قال عوام ~~أهل العلم PageV02P172 # وقد روينا عن عطاء أنه كان ms0251 يغسل رجليه وهذا عندنا منه على الاستحباب ~~والله أعلم والأشياء على الطهارة حتى يوجد نجسا بعينه عينا قائما فيزال ذلك ~~وفي حديث أنس دليل على أن الطين إذا غلب عليه الماء وخالطه وإن كان فيه بول ~~لم يضره وطهره الماء # ح 742 حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون أنا يحيى أن أنس بن ~~مالك أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى ~~جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حتى فرغ الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي # قال أبو بكر فدل لما جعل الدلو من الماء يطهر البول على أن الماء إذا غلب ~~على النجاسة أن الحكم للماء فكذلك ماء المطر إذا كثر غلب على الأرض النجسة ~~فطهر الموضع وإذا طهر الموضع كان حكم طين ذلك الموضع حكم الطهارة والله ~~أعلم # | 17 ذكر الصلاة في ثياب المشركين # م 251 واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين فقالت طائفة ثياب المشركين ~~وغير ثيابهم على الطهارة حتى تعلم نجاسة والصلاة فيها جائزة هذا قول سفيان ~~والشافعي والنعمان وصاحبيه يعقوب ومحمد غير أن الشافعي أحب لو توقى ثيابهم ~~ثم الأزر والسراويل وكره النعمان الأرز والسراويلات وكذلك قال صاحباه إلا ~~أن يعقوب قال إن صلى في الإزار والسراويل أجزأ ذلك إذا لم يعلم نجاسة ~~PageV02P173 # وكرهت طائفة أن يصلى في الثوب الذي جلد الكافر كره ذلك أحمد ورخص في الذي ~~فوق ثيابه مثل الطيلسان والرداء # وكان إسحاق يقول أرى تطهير جميع ثيابهم وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم 78 ~~ألف مما يشترونها منهم يطهرونها وقال مالك إذا صلى في ثوب كان لكافر يلبسه ~~على كل حال أعاد من الصلوات ما كان في وقته وليس عليه أن يعيد ما مضى وقته ~~وكان الحسن يقول لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني # قال أبو بكر الثياب كلها على الطهارة حتى يوقن المرء بنجاسة أصابتها ~~وسواء ثوب مشرك وغير ms0252 مشرك سواء من نسج الثوب منهم ومن غيرهم # م 252 وكان الحسن لا يرى بأسا بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوس ~~السابري ونحوه وقال مالك فيما نسجه أهل الذمة لا بأس به وبه قال أحمد وهذا ~~على مذهب الشافعي وأصحاب الراي PageV02P174 # قال أبو بكر والجواب في ثياب الصبيان كالجواب في سائر الثياب والصلاة ~~فيها كلها جائز إلا أن تعلم نجاسة وهذا قول الشافعي واحتج بحديث أبي قتادة # ح 743 أخبرنا الربيع ثنا الشافعي أنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ~~عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو ~~حامل أمامة ابنة أبي العاص # | 18 ذكر تطهير الأرض من البول # ح 744 حدثنا علي بن الحسن ثنا المقري ثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن ~~أنس أن أعربيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى إذا ~~فرغ دعا بماء فصبه عليه # ح 745 حدثنا أبو أحمد ثنا جعفر بن عون ثنا يحيى أن أنسا أخبره أن أعرابيا ~~أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه ~~فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم أمر ~~بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي PageV02P175 # م 253 وكان سليمان بن حرب يقول إذا كان غالبا على البول طهر # قال أبو بكر وكذلك نقول وقد ذكرنا فيما مضى أخبار أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في طين المطر وهي موافقة لظاهر هذا الخبر # م 254 واختلفوا في موضع البول تصيبه الشمس أو يجف فقالت طائفة لا يطهره ~~إلا بالماء هذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور # وقال الشافعي وأحمد إن أتى على ذلك الموضع مطر فأصابه من الماء بقدر ذلك ~~يريدان قدر الدلو فذلك يطهره # وقالت طائفة إذا جف وذهب أثره وصلى عليه فجائز فإن كان لم يذهب أثره ~~فصلاته فاسدة وإن كان على بساط وذهب أثره وجف ms0253 فصلاته فاسدة هكذا قال محمد ~~بن الحسن قال وهو قول أبي حنيفة # وقالا الشمس تزيل النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض # وقد روينا عن أبي قلابة أنه قال جفوف الأرض طهور PageV02P176 # | 19 ذكر عرق الجنب والحائض # م 255 أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر فممن ثبت عنه من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عرق الجنب طاهر ابن عمر وابن عباس ~~وائشه وبه قال عطاء وابن جبير والشعبي والحسن # وكانت عائشة والحسن وغيرهما يقولون عرق الحائض كذلك طاهر # ث 746 أخبرنا ابن عبد الحكم أنا ابن وهب سمعت مالكا يقول حدثني نافع أن ~~ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه # ث 747 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة PageV02P177 ~~عن ابن عباس قال لا بأس أن يصلي في الثوب الذي يعرق فيه الجنب # ث 748 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن هشام عن عكرمة عن ابن ~~عباس أنه قال في الجنب يعرق في الثوب لا بأس به # 749 حدثنا 78 ب إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء أن رجلا قال ~~لابن عباس أضع المصحف على فراشي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه قال نعم # ث 750 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا سفيان بن عينيه عن يحيى ابن ~~سعيد عن القاسم أن عائشة سئلت عن الجنب يعرق في الثوب أينجسه ذلك قالت لا # ث 751 أخبرنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن هشام عن أم الهذيل ~~عن عائشة أنها قالت في الحائض تعرق في الثوب لا بأس به # وممن مذهبه أن عروق الجنب والحائض طاهر الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ~~وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم # قال أبو بكر وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي كذلك طاهر ولا أعلم شيئا ~~يدل على أن ذلك نجس والله أعلم # قال أبو بكر ودلت السنة الثابتة ms0254 عن نبي الله صلى الله عليه وسلم على ~~طهارة الجنب فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ان المؤمن لا ينجس ~~PageV02P178 # ح 752 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي ~~هريرة أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت ثم جنبت فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما شأنك قلت كنت جنبا قال إن المؤمن ليس بنجس # وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني ~~حائض قال إن حيضتك ليست في يدك وكانت ترجله وهي حائض وكل هذه الأخبار تدل ~~على طهارة عرق الجنب والحائض # م 256 قال أبو بكر فأما عرق الحمار فقد حكى عن ابن المبارك عن مالك ~~والثوري أنهما لم يريا بعرق الحمار بأسا وكذلك قال النعمان وهو قول الشافعي ~~وعليه عامة أصحابنا # وكذلك نقول إذ لا دلالة على أن ذلك بنجس والله أعلم # وقال شعبة سألت أيوب عن لعاب الحمار فلم ير به بأسا وقد حكى عن يعقوب عن ~~النعمان في عرق الحمار خلاف رواية ابن المبارك عنه قال في عرق الحمار ~~والبغل ولعابهما إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم فصلى فيه أعاد وقال ~~يعقوب لا يعيد إلا أن يكون كثيرا فاحشا وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال ذلك ~~وقال أحمد في لعاب الحمار لا يعجبني إلا أن يتوقأ PageV02P179 # | جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة ~~فيها # # | 20 ذكر الأخبار التي يدل ظاهرها على أ الأرض كلها مسجد وطهور # ح 753 حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا حبان ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن ~~إبراهيم التيمي عن أبيه سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى قال ~~قلت كم بينهما قال أربعون سنة ثم قال أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد # ح 754 حدثنا يحيى ثنا مسدد عن أبي ms0255 عوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا وجعلت ~~تربتها لنا طهورا PageV02P180 # | 21 ذكر الخبر الدال أن المراد من قوله جعلت الأرض لي مسجدا كل أرض طيبة ~~دون النجس منها # ح 755 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا # | 22 ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد # ح 756 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن ~~عبد الله أن عائشة وابن عباس أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه 79 ألف طرف خميصة له فإذا اغتم كشف عن وجهه ~~وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد قال ~~تقول عائشة يحذر مثل الذي صنعوا # ح 757 حدثنا الربيع وسليمان قالا ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي أخبرني ~~الزهري عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد PageV02P181 # | 23 ذكر االنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام # ح 758 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا عمرو بن يحيى ~~الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام # قال أبو بكر روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي وعباد ابن كثير ~~كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى ~~الحديث ثقة أو ثقات مرفوعا متصلا وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى ~~موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن ~~إيصاله وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد والزيادات في الأخبار وكثير من ~~الشهادات ومما يزيد ذلك تأكيدا ووضوحا الثابت عن ابن عمر ms0256 عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم PageV02P182 # ح 759 حدثنا يحيى ثنا مسدد قال يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا ~~تتخذوها قبورا # قال أبو بكر ففي قوله ولا تتخذوها قبورا دليل على أن المقبرة ليست بموضع ~~صلاة لأن في قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم حث على الصلوات في البيوت ~~وقوله ولا تجعلوها قبورا يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة # م 257 وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة فكرهت طائفة ذلك وممن ~~روي عنه أنه كره علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص وعطاء والنخعي # ث 760 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث ~~عن علي وأحسب معمرا رفعه قال من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد # ث 761 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب عن أبي ظبيان عن ابن ~~عباس قال لا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة # ث 762 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا جرير عن منصور عن أبي ظبيان عن عبد ~~الله بن عمرو قال تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة PageV02P183 # وكان الشافعي يقول لا يصلي أحد على أرض نجسة وذكر المقبرة فقال لأن ~~المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم قال ولو صلى رجل ~~إلى جنب قبر لم ينبش أو فوقه كرهت له ولم آمره أن يعيد # وكان أحمد وإسحاق يكرهان الصلاة في المقبرة والحش وكل أرض قذرة # وقال أبو ثور لا يصلي في حمام ولا مقبرة # وكان الشافعي يقول إذا صلى في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه # ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة قال نافع ولى ابن عمر صلينا على عائشة ~~وأم سلمة وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن ~~عمر # وروينا أن ms0257 واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر ~~PageV02P184 # ث 763 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لنافع 79 ب أكان ~~ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط ~~البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر # ث 764 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي ~~عن أبيه قال كان واثلة يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر ~~بقبر # وصلى الحسن البصري في المقابر # واختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه قال لا بأس ~~بالصلاة في المقابر وحكى عن أبي مصعب عن مالك أنه قال لا أحب الصلاة في ~~المقابر # قال أبو بكر الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة ~~لحديث أبي سعيد وكذلك نقول # وقال قائل كل من صلى في موضع طاهر فصلاته مجزية وكل من صلى على موضع نجس ~~فعليه الإعادة لاتفاق الأمة على فساد صلاته وذكر نهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام وحديثه الذي فيه أينما أدركتك الصلاة ~~فصل فهو مسجد وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقال فهذه الأخبار متعارضة ~~فالصلاة في كل موضع لا يدري طاهر هو أو نجس جائز ما لم يتيقن بالنجاسة ~~PageV02P185 # قال أبو بكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة ~~إلى القبور # ح 765 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن عبد ~~الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول حدثني واثلة ابن ~~الأسقع قال سمعت أبا مرثد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تصلوا إلى القبور ولا وتجلسوا عليها # وكره الصلاة إلى القبور عمر وأنس # ث 766 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس قال ~~رآني عمر ms0258 وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول القبر فحسبت أنه يقول القمر فجعلت ~~أرفع رأسي إلى السماء فانظر قال إنما أقول القبر لا تصل إليه قال ثابت فكان ~~أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور # | 24 ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ~~وأذن في الصلاة في مراح الغنم # ح 767 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن ~~جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه ~~وسلم فجاء رجل فقال أصلي في مبارك الإبل قال لا قال نصلي في مرابض الغنم ~~قال نعم PageV02P186 # قال أبو بكر وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب في هذا المعنى في مكان آخر من ~~هذا الكتاب # م 258 قال أبو بكر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في ~~مرابض الغنم جائزة غير الشافعي فإنه اشترط فيه شرطا لا أحفظه عن غيره وأنا ~~ذاكر ذلك عنه # وممن روينا عنه أنه رأى أن يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل ~~جابر بن سمرة وعبد الله بن عمرو والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور # وروينا عن أبي ذر أنه دخل درب غنم فصلى فيه وعن ابن الزبير أنه صلى في ~~مراح الغنم وصلى ابن عمر في دمن الغنم ورخص ابن سيرين والنخعي وعطاء في ذلك ~~PageV02P187 # ث 768 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر ابن ~~أبي ثور عن جابر بن سمرة قال كنا نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان ~~الإبل # ث 769 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم 80 ألف ~~عن ابن بريدة عن ماعز بن نضلة قال أتانا أبو ذر فدخل درب غنم لنا فصلى فيه # ث 770 حدثنا ms0259 إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا عبدة عن هشام بن عروة حدثني رجل سأل ~~عبد الله بن عمرو عن الصلاة في أعطان الإبل قال فنهاه وقال صلى في مراح ~~الغنم # ث 771 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر عبد الرحمن بن مهدي عن صخر ابن جويرية ~~عن عاصم بن المنذر قال خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج فصلى ~~بنا في مراح الغنم وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلي فيها وما رأيته فعل ~~ذلك إلا ليرينا # ث 772 حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا ابن عيينة عن ابن نجيح عن إسماعيل ~~ابن عبد الرحمن أن ابن عمر صلى في مكان فيه دمن # وكان الشافعي يقول لست أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليما من ~~أبوالها وأبعارها لإبحاى حة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال وإن كان ~~في أعطان الإبل ومراح الغنم والبق شيء من أبوالها وأبعارها فصلى فعليه ~~إعادة الصلاة PageV02P188 # م 259 واختلفوا في الصلاة في معاطن الإبل فروينا عن جابر بن سمرة أنه قال ~~كنا لا نصلي في أعطان الإبل وعن عبد الله بن عمرو أنه نهاه عن ذلك وقد ~~ذكرنا إسنادهما وكره ذلك الحسن # وقال مكحول كان العلماء لا يرون بأسا أن يصلى في مرابض الغنم ويكرهون أن ~~يصلى في أعطان الإبل وهذا قول مالك وإسحاق وأبي ثور وأحمد ورخص أحمد أن ~~يصلي في موضع فيه أبوال الإبل إذا لم يكن معاطن الإبل التي نهى عن الصلاة ~~فيها التي تأوي إليها بالليل وكان يقول عليه الإعادة إذا صلى في معاطن ~~الإبل # وحكى عن وكيع أنه سئل عن رجل صلى في أعطان الإبل قال يجزيه قال ابن أبي ~~شيبة أبو بكر ما صنع شيئا وقد رويناا عن جندب أ ه كان يصلي في أعطان الإبل ~~ومرابض الغنم ولا يثبت ومن حديث جابر الجعفي PageV02P189 # وكان الشافعي يقول ولا يصلى في معاطن الإبل فإن صلى رجل فيها فلم يكن في ~~موضع قيامه ولا سجوده ولا موضع ms0260 ركبتيه من أبعارها وأبوالها فصلاته تامة ~~وأكره ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نهيه على الاختيار # قال أبو بكر والصلاة في مراح البقر جائزة إذ لا خبر فيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم يدل على أنه نهى عن ذلك وكل ذلك داخل من جملة قوله عليه ~~السلام أن ] أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد غير خارج منه بخبر ولا إجماع # م 260 فممن رأى الصلاة في مراح البقر عطاء ومالك وقد روينا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة ~~والحمام ومحجة الطريق وظهر بيت الله ومعاطن الإبل وهذا الحديث غير ثابت لأن ~~الذي رواه زيد بن جبيرة وحديث آخر رواه عبد الله العمري في هذا المعنى ~~بعينه وكان يحيى القطان يضعفه وقد ذكرتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا ~~الكتاب PageV02P190 # قال أبو بكر فأما معاطن الإبل فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~النهي عن الصلاة فيها وأما المواضع المذكورة في هذا الحديث مثل المجزرة ~~والمزبلة ومحجة الطريق فهي داخلة في جملة قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ~~فإن كان في شيء من ذلك نجاسة فسواء هي وغيرها من المواضع النجسة لا تجوز ~~الصلاة عليها وأما ظهر بيت الله فقد قيل لي إن فوق البيت من البناء مقدار ~~ما يستر المصلي فإن يك فوقه من البناء قدر الذراع فالصلاة عليه جائزة لأن ~~قدر الذراع 80 ب يستر المصلى # وكان مالك يكره الصلاة في المجزرة وا لمزبلة وكل مكان ليس بطاهر وقوله ~~وكل مكان ليس بطاهر يدل على أنه إنما نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ~~لعلة النجاسة لما قرن إليهما وكل مكان ليس بطاهر # م 261 واختلفوا في الرجل يصلي على موضع نجس فقال مالك يعيد ما دام في ~~الوقت بمنزلة من صلى وفي ثوبه نجس وقال الشافعي يعيد في الوقت وبعد خروج ~~الوقت PageV02P191 # قال أبو بكر وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم ms0261 لا صلى عليه حتى يوقن ~~بالنجاسة لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه فتحرم الصلاة ~~عليه # | 25 ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط # م 262 وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساط صلى عليه وهذا قول طاؤس ~~والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وقال أحمد إذا بسط عليه وكان لا يعلق ~~بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه فجائز # قال أبو بكر ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بنى عليها بناء ~~أو صير عليه تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلى وحكم قليل الحائل الذي يحول ~~بين المصلي وبين النجاسة وحكم كثيرة سواء PageV02P192 # | 26 ذكر الصلاة في البيع والكنائس # م 263 واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع فكرهت طائفة الصلاة فيها إذا ~~كان فيها تماثيل قال عمر لرجل من النصارى إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور ~~التي فيها وكره ابن عباس ومالك الصلاة فيها من أجل الصور التي فيها # ورخصت طائفة أن يصلى في الكنائس فممن روي عنه أنه صلى في كنيسة أبو موسى ~~وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلى في البيع إذا استقبل القبلة # ث 773 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر ~~حين قدم الشام صنع رجل من النصارى طعاما وقال لعمر إني أحب أن تجيئني ~~وتكرمني أنت وصاحبك وهو رجل من عظماء النصارى فقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم ~~يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل # ث 774 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس ~~أنه كان لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل وإن صار إلى ذلك يخرج فيصلي في المطر ~~PageV02P193 # ث 775 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا أبو عوانة عن خصيف عن عكرمة أو ~~مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالصلاة في البيع إذا استقبل القبلة # ث 766 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا فرج بن فضالة عن الأزهر بن عبد ms0262 ~~الله الحرازي عن أبي موسى قال وصلى بحمص في كنيسة تدعى نحيا ثم خطبهم وقال ~~أيها الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد وسيكون من بعدكم زمان ~~يكون لعامل الله فيه أجران # وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز والنخعي ~~ورخص الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن يصلى في كنائس اليهود والنصارى # قال أبو بكر الصلاة في الكنائس جائز لدخولها في جملة قوله جعلت لي الأرض ~~مسجدا وطهورا ويكره الدخول لوضع فيه صور من الكنائس وغيرها وإذا صلى رجل ~~على مكان تقع أطرافه التي يسجد عليها على الطهارة وبإزاء صدره نجاسه لا يقع ~~لاعليها شيء من بدنه ولا ثيابه التي عليه فصلاته مجزية وهذا على مذهب ~~الشافعي وأبي ثور 81 ألف PageV02P194 # | 27 ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس # قال أبو بكر دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبوال ~~بني آدم نجسة يجب غسلها من البدن ومن الثوب الذي يصلي فيه إلا ما روي عنه ~~في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى # م 264 واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فقالت طائفة بول ما يؤكل ~~لحمه طاهر وليس كذلك عندها أبوال ما لا يؤكل لحمه فممن قال ما يؤكل لحمه ~~فلا بأس ببوله عطاء والنخعي والثوري # ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري وقال يحيى الأنصاري في الأبوال لا ~~يكره ذلك [ من الإبل والبقر والغنم ورخص الشعبي في بول التيس وقال الحسن ~~وقتادة فيمن وطي على الروث الرطب يمسح قدميه ] ويصلي ورخص الحكم في أبوال ~~الشياه قال لا تغسله وروي عن أبي موسى أنه صلى على التراب والسرقين ~~PageV02P195 # ث 777 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا ابن الأصبهاني ثنا شريك عن الأعمش عن ~~مالك بن الحارث عن أبيه قال رأيت أبا موسى يصلي في دار البريد على التراب ~~والسرقين فقيل له لو خرجت من ههنا قال ههنا ms0263 وثم سواء # ورخص في ذرق الطير أبو جعفر والحكم وحماد وقال حماد في خرء الدجاج إذا ~~يبس فافركه وكان الحسن لا يرى على من صلى وفي ثوبه خرء الدجاج إعادة # وقالت طائفة الآرواث والأبوال كلها نجسة ما أكل لحمه أو لم يؤكل وكذلك ~~ذرق الطير كلها نجس هذا قول الشافعي وقد حكى عنه أنه استثنى من ذلك بول ~~الغلام الذي لم يطعم وأمر بالرش عليه وكان الشافعي يقول لا يجوز بيع العذرة ~~ولا الروث ولا البول كان ذلك من الناس أو من الدواب PageV02P196 # وقال أبو ثور كقول الشافعي في الأبوال والأرواث أنها كلها نجسة رطبا كان ~~أو يابسا وقال الحسن البول كله يغسل وكان يكره أبوال البهائم كلها يقول ~~اغسل ما أصابك منها وقال حماد في بول الشاة اغسله # وفيه قول ثالث قاله مالك قال لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب ~~لبنه من الأنعام نجسا وكذلك أبعارها وهم يستحسنون مع ذلك غسلها ولا يرون ~~بالاستشفاء بشرب أبوالها بأسا ويكرهون أبوال ما لا يؤكل لحمه من الدواب ~~وأرواثها الرطبة أن يعيد ما كان في الوقت ويكرهون شرب أبوالها وألبانها هذ ~~حكاية ابن وهب عنه # وحكى ابن القاسم أن مالكا كان لا يرى بأسا بأبوال ما أكل لحمه مما لا ~~يأكل الجيف وأرواثها إن وقع في الثوب وقال في الطير التي تأكل الجيف والأذى ~~يعيد من كان في ثوبه منه شيء صلاته في الوقت قال فإذا ذهب الوقت فلا إعادة ~~عليه # ووقف أحمد عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرة وقال مرة ينزه عن بول ~~الدواب كلها أحب إلي ولكن البغل والحمار أشد وقال إسحاق كذلك وقد اختلف قول ~~أحمد في هذا الباب # وقالت طائفة الأبوال كلها سوى بول بني آدم طاهر لا يجب غسله ولا نضحه إلا ~~أن يوجب ذلك مما يجب التسليم له قال وليس بين بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل ~~لحمه فرق لأن الفرائض لا تجب إلا بحجة PageV02P197 # وقد ذكر مغيرة بن أبي ms0264 معشر أنه قال بال بغل قريب مني فتنحيت فقال لي ~~إبراهيم ما عليك لو أصابك وقد روينا عن عطاء والزهري أنهما أمرا بالرش على ~~بول الإبل وقال 81 ب النعمان في روث الفرس وروث الحمار والروث كله سواء إذا ~~أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم لم تجز الصلاة فيه وكذلك إذا أصاب الخف ~~والنعل # وقال يعقوب ومحمد يجزيه إلا أن يكون كثيرا فاحشا وقال النعمان في بول ~~الفرس لا يفسد إلا أ يكون كثيرا فاحشا وبول الحمار يفسد إذا كان أكثر من ~~الدرهم وهو قول النعمان ويعقوب وقال محمد لا يفسد بول الفرس وإن كان كثيرا ~~فاحشا لأنه بول ما يؤكل لحمه # وقال النعمان في أخثاء البقر وخرء الدجاج مثل السرقين يفسد منه أكثر من ~~قدر الدرهم وكذلك قال يعقوب ومحمد في خرء الدجاج خاصة وقال محمد الكثير ~~الفاحش الربع فصاعدا # قال أبو بكر احتج من جعل الأبوال كلها نجسة بأن أبوال بني آدم لما كانت ~~نجسة فأبوال البهائم أولى بذلك لأن مأكول الآدميين ومشروبهم يدخل حلالا ثم ~~يتغير في الجوف حتى يخرج نجسا فكان ما كان تعتلف البهائم وتأكل السباع أولى ~~بهذا لأنها لا توقأ ما تأكل # قال أبو بكر ويلزم من جعل أبوال البهائم قياسا على أبوال بني آدم أن يجعل ~~شعر بني آدم قياسا على أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار الأنعام هذا إذا ~~PageV02P198 جاز أن يجعل أحد الصنفين قياسا على الآخر فإذا فرق مفرق في غير ~~هذا الباب بين بني آدم والأنعام بفروق كثيرة ومنع أن يجعل أحدهما قياسا على ~~الآخر وجب كذلك في هذا الباب أن لا يجعل أحد الصنفين قياسا على الآخر ~~والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على طهارة أبوال ~~الإبل ولا فرق بين أبوال الإبل وبين أبوال البقر والغنم # ح 778 حدثنا علي أنا حجاج ثنا حماد عن قتادة وحميد وثابت عن أنس أن أناسا ~~من عرينة قدموا المدينة فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ~~وقال ms0265 لهم إشربوا من ألبانها وأبوالها # قال أبو بكر وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل ولا فرق بين أبوالها وأبوال ~~سائر الأنعام ومع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب أو ~~سنة أو إجماع # فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين خاصة قيل له لو جاز أن يقال في شيء من ~~الأشياء خاصة بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن مذاهب ~~أصحابه أن يقول ذلك خاص وظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الباب مستغنى به عن كل قول # واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية وبيع الناس ذلك في ~~أسواقهم وكذلك الأبعار تباع في الأسواق ومرابض الغنم يصلى فيها والسنن ~~الثابتة دليل على طهارة ذلك ولو كان بيع ذلك محرما لأنكر ذلك أهل العلم وفي ~~ترك أهل العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث واستعمال ذلك معتمدين فيها ~~على السنة الثابتة بيان لما ذكرناه # وقد يجب على من منع أن يجعل الأصول بعضها قياسا على بعض أن يمنع أن يجعل ~~ما قد ثبت له الطهارة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قياسا على PageV02P199 # بول بني آدم لأن الذي أمر بغسل بول بني آدم أباح هو الذي شرب أبوال الإبل ~~وهذا غلط من غير وجه أحدها تحريم ما أباحته السنة بغير حجة والثاني دعوى ~~الخصوص في شيء ليس مع مدعيه حجة بذلك والثالث تشبه أبوال بني آدم بالبهائم ~~82 ألف وصاحب هذه المقالة يقول لا يقاس أصل على أصل ولو جاز القياس في هذا ~~الباب لكان أقرب إلى القياس أن يجعل بول ما يؤكل لحمه قياسا على أبوال ~~الإبل ويجعل ما لا يؤكل لحمه قياسا على بول بني آدم فيكون ذلك أقرب إلى ~~القياس من غيره PageV02P200 # | + * 9 كتاب الحيض # + * # | 1 ذكر الذنب الذي من أجله أعقب بنات آدم بالحيض # ح 779 حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الربيع ثنا عباد بن العوام ثنا ~~سفيان بن حسين عن ms0266 يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أكل ~~آدم من الشجرة التي نهى عنها قال آدم رب زينته لي حواء قال فإني قد أعقبتها ~~أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين فرنت حواء ~~عند ذلك فقيل لها الرنة عليك وعلى بناتك # | 2 ذكر كتبه الحيض على بنات آدم # ح 780 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا أفلح ~~بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج ~~حتى نزلنا سرفا قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال من ~~لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل وأما من كان معه هدى فلا قالت ~~وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الناس من أصحابه ذوي قوة كان ~~معهم الهدي فلم يكن لهم عمرة قالت فالأخذ بالأول من لم يكن معه هدي والتارك ~~بها قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما بيكيك ~~قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يضرك ~~إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله تبارك وتعالى عليك ما كتب عليهن فكوني ~~في حجك فعسى الله أن يرزقكيها وذكر الحديث PageV02P201 # | 3 ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض # م 265 أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في ~~أيام حيضها # وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز ان يلزمها قضاء قضاء مالم يجب عليها ~~في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ~~دال على ذلك # ح 781 حدثنا علان بن المغيرة ثنا ابن أبي مريم أنا محمد بن جعفر أخبرني ~~زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ms0267 فصلى وانصرف فقال يا معشر النساء ~~تصدقن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر ~~النساء فقلن له ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله PageV02P202 # قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذاك من نقصان ~~عقلها وأليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم قال فذاك من نقصان دينها # قال أبو بكر فأخبر أن لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض ثم ~~أجمع أهل العلم على أن 82 ب عليها الصوم بعد الطهر ونفى الجميع عنها وجوب ~~الصلاة فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم # ح 782 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن معاذة ~~العدوية قالت سألت عائشة رحمها الله فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا ~~تقضي الصلاة فقالت أحرورية قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت قد كان يصيبنا ~~ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ~~الصلاة # | 4 ذكر الدليل على أن الحائض ليست بنجس # ح 783 حدثنا على بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ثابت بن ~~عبيد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني ~~الخمرة فقالت إني حائض فقال إنها ليست في يدك PageV02P203 # ح 784 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله أنبأ سفيان عن منصور بن عبد ~~الرحمن عن صفية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه ~~في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن # ح 785 أخبرنا محمد بن عبد الله أنبا ابن وهب أخبرني مالك وغير واحد عن ~~هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رحمها الله أخبرته قالت كنت أرجل رأس رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض # | 5 ذكر مواكلة الحائض والشرب من سورها # ح 786 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبا ثابت ~~عن أنس ms0268 أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت فلم يواكلوها ولم ~~يجامعوها فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك ~~وتعالى @QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا ~~تقربوهن حتى يطهرن @QE@ الآية وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا ~~كل شيء إلا النكاح PageV02P204 # ح 787 وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن مقدام ابن ~~شريح بن هانيء عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب في إناء وأنا حائض فيأخذ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وكنت آخذ العرق ~~فانتهش منه ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في فينتهش منه # قال أبو بكر فهذه الأخبار والأخبار التي ذكرناها في الباب قبل دالة على ~~طهارة الحائض وطهارة سورها وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة # | 6 ذكر مباشرة الحائض والنوم معها # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من ~~نسائه وهي حائض # ح 788 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عيه وسلم يأمرني أن أتزر ثم ~~يباشرني وأنا حائض # ح 789 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا غفران همام قال سمعنا من يحيى بن أبي ~~كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته قالت ~~حدثتني أمي قالت كنت مع رسول صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت ~~من الخميلة لي 83 ألف أنفست قلت نعم فلبست ثياب حيضتي ودخلت مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الخميلة PageV02P205 # م 266 وروينا عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيما يحل للرجل من ~~أمرأته حائضا ما فوق الإزار لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر # وقالت عائشة تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها وبمثل هذا المعنى قال سعيد ~~بن المسيب وشريح وعطاء وطاؤس ms0269 وسليمان بن يسار وقتادة # وكان مالك بن أنس يقول تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها وكان الشافعي يقول دلت ~~السنة على اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقه ورخص أحمد وإسحاق وأبو ثور ~~في مباشرتها وروينا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما قالا ما فوق الإزار ~~وعن أم سلمة أنها أباحت مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة PageV02P206 # ث 790 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعبني عن مالك عن نافع أن عبد الله ~~بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض قالت تشد ~~إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء # ث 791 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم البجلي أن ~~نفرا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عما يحل للرجل من امرأته ~~حائضا قال فأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا قال ما فوق الإزار لا يطلعن ~~على ما تحته حتى تطهر # ث 792 حدثنا موسى ثنا أبو بكر ثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة ~~في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة # ث 793 حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو بكر ثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول ~~عن علي قال ما فوق الإزار # ث 794 حدثنا موسى ثنا أبو بكر ثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس قال ما فوق الإزار # ورخصت طائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج وروينا هذا القول عن عكرمة ~~والشعبي وعطاء وقال الحكم لا بأس أن يضعه على الفرج ولا يدخله وقال الحسن [ ~~أن يلعب على بطنها وبين فخذيها وقال سفيان الثوري ] لا بأس أن يباشرها ~~زوجها إذا أنقى موضع الدم PageV02P207 # وقال أحمد ما دون الجماع وقال إسحاق لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به ~~بأس وقال النخعي إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين إليتها وهي حائض # قال أبو بكر الأعلى والأفضل إتباع السنة واستعمالها ثبت أن ms0270 النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض ولا يحرم ~~وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع الأذى والفرج بالكتاب وبإتفاق أهل ~~العلم محرم في حال الحيض وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي ~~كانت قبل أن تحيض وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة ولا حجة مع من منع ~~ذلك قال الله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ إلى قوله @QB@ فأتوهن ~~من حيث أمركم الله @QE@ فقال غير واحد من علماء الناس من حيث أمركم الله أن ~~يعتزلوهن في حال الحيض والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل ~~الطهارة والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع وسائر البدن على ~~الإباحة التي كانت قبل الحيض PageV02P208 # | 7 ذكر التغليظ فيمن أتى امرأته حائضا # ح 795 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا روح ثنا حماد ثنا حكيم الأثرم عن أبي ~~تميمه 83 ب الهجيمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضة أو امرأة في دبرها فقد برىء ~~مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم # | 8 ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا # م 267 اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا فقالت طائفة يتصدق ~~بدينار أو بنصف دينار روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد ابن حنبل ~~وقال هو مخير في الدينار والنصف دينار # ث 796 حدثنا يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا إسرائيل عن خصيف عن مقسم عن ابن ~~عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار # وفيه قول ثان وهو أنه إن كان في فور الدم فدينار وإن كان في آخره فنصف ~~دينار وروى هذا القول عن ابن عباس وهي الرواية الثابتة عنه وكذلك قال ~~النخعي PageV02P209 # 797 حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر عن الأصلح ~~عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ms0271 في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال ابن ~~عباس إذا كان في فور الدم فدينار وإذا كان في آخره فنصف دينار قال وكان ~~إبراهيم يقول ذلك # وقال إسحاق بن راهويه معناه إذا كان الدم عبيطا فدينار وإن كان صفرة فنصف ~~دينار # وفيه قول ثالث وهو إن كان وطيها في الدم فدينار وإن وطيها وقد طهرت من ~~الحيض ولم تغتسل فنصف هذا قول الأوزاعي وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار ~~إذا أصابها قبل أن تغتسل # وفيه قول رابع وهو أن عليه رقبة هذا قول سعيد بن جبير # وفيه قول خامس وهو أن عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان كذلك قال ~~الحسن # وفيه قول سادس وهو أن لا غرم في ماله ولكن يستغفر الله هذا قول عطاء ~~وإبراهيم النخعي ومكحول وابن أبي مليكة والشعبي والزهري وربيعة وابن أبي ~~الزناد وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني ومالك بن أنس والليث بن سعد ~~وسفيان الثوري والشافعي والنعمان ويعقوب PageV02P210 # قال أبو بكر وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارا إذا أتاها في حيضها ونصف ~~دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث # ح 798 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق أنبأ محمد بن راشد وابن جريج قالا أنبا ~~عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل ~~فليتصدق بنصف دينار وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P211 # قال عبد الرزاق حدثناه محمد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # ح 799 وحدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ~~عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم إن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار # وقال أبو بكر وهذا خبر قد تكلم في اسناده رواه بعضهم ms0272 عن مقسم عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # ح 800 حدثنا يحيى بن محمد عن مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان 84 ألف عن علي ~~بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقال بعضهم عن مقسم عن ابن عباس قوله فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا ~~الباب وبين قبولنا منه أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق لأن ~~الخبر إذا ثبت وجب التسليم له وإن لم يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت فالكفارة ~~لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله عز وجل أو يثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه أوجبها ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك والله أعلم ~~PageV02P212 # | 9 ذكر اختلاف أهل العلم في وطي الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الإغتسال # م 268 اختلف أهل العلم في وطىء الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل ~~فمنعت من ذلك طائفة وممن منع منه أو كره سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ~~والزهري وربيعة ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور # وقالت فرقة إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إن شاء روى ~~هذا القول عن عطاء وطاؤس ومجاهد # واحتج بعض من نهى عن ذلك بظاهر الكتاب وهو قول الله جل ذكره @QB@ ولا ~~تقربوهن حتى يطهرن @QE@ الآية وبمنع الجميع الزوج وطيها في حال الحيض فلما ~~اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطيها في حال الحيض وجب أن يكون التحريم قائما ~~حتى يتفقوا على الإباحة ولم يتفقوا قط إلا بعد أن تطهر بالماء في حال وجود ~~الماء PageV02P213 # قال أبو بكر فأما ما روي عن عطاء وطاؤس ومجاهد فقد روينا عن عطاء ومجاهد ~~خلاف هذا القول ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض أنها ترى الطهر ولم تغتسل ~~أتحل لزوجها فقال لا حتى تغتسل # ث ms0273 801 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وعن مجاهد أنهما قالا ~~لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة # 801 حدثناه يحيى عن الحجي عن يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عنه # قال أبو بكر فهذا ثابت عنهما والذي روي عن طاؤس وعطاء ومجاهد الرخصة ليث ~~بن أبي سليم وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج ولو لم يخالفه ابن جريج ~~لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء وطاؤس ~~ومجاهد كان المنع من وطي من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع ~~من أهل العلم إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك ولا نجد أحدا ممن يعد قوله خلافا ~~قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا أن يقابل عوام أهل العلم به ~~PageV02P214 # واحتج بعض من أدركنا ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلم فقال نهى الله ~~تبارك وتعالى عن وطي الحائض وأباح وطى الطاهر بقوله @QB@ ولا تقربوهن حتى ~~يطهرن @QE@ الآية وأجمعوا أن للزوج وطي زوجته الطاهر ولو كانت إذا انقطع ~~دمها إنما تطهر باغتسالها وجب ما لم يكن الغسل منها أنها حائض وليس على ~~الحائض عند الجميع غسل والحيض معنى والطهر ضده ولما حظر الله تبارك اسمه ~~وطي الحائض وأباح وطي الطاهر ولزم الحائض الاسم لطهور 84 ب الدم وجب أنها ~~طاهر لانقطاعه وطهور النقاء # وقال آخر حرم الله جل ذكره وطي الحائض حتى تطهر بقول الله عز وجل @QB@ ~~ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ الآية قال وكان وطيها إذا طهرت من الحيض قبل أن ~~تطهر بالماء مباحا لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال كان داخلا في جملة ~~قوله وما سكت عنه فهو معفو عنه # وقال آخر وقوله @QB@ حتى يطهرن @QE@ فإذا يطهرن يحتمل غسلهن فروجهن ~~ويحتمل اغتسلن # قال أبو بكر والذي به أقول ما عليه جمل أهل العلم أن لا يطأ الرجل زوجته ~~إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء والله أعلم # | 10 ذكر وطىء ms0274 المستحاضة # م 269 أختلف أهل العلم في وطىء زوج المستحاضة إياها فأباحت طائفة وطيها ~~للزوج فممن أباح لزوجها وطيها ابن عباس PageV02P215 # ث 803 حدثنا إسحاق أنبا عبد الرزاق أنا معمر عن إسماعيل بن شروس قال سمعت ~~عكرمة مولى ابن عباس يسأل عن المستحاضة أيصيبها زوجها قال نعم وإن سال دمها ~~على عقبها # ث 804 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ~~ابن عباس قال لا بأس أن يجامعها زوجها # وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة وحماد بن أبي ~~سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ~~وأبو ثور PageV02P216 # وكرهت طائفة ذلك روينا عن عائشة أنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها ~~وكذلك قال النخعي والحكم وكره ذلك ابن سيرين # وفيه قول ثالث قاله أحمد بن حنبل قال في المستحاضة لا يأتيها زوجها إلا ~~أن يطول ذلك بها # وقد اعتل بعض من كره ذلك بأن قال دم الحيض الأذى ودم الأستحاضة مثله وقد ~~أمر الله تبارك اسمه باعتزال الحائض وقال جل ذكره @QB@ هو أذى @QE@ وكذلك ~~وجود دم الاستحاضة أذى فليس لزوجها أن يأتيها وأنكر قوله هذا القول وقال ~~غير جائز يشبه دم الحيضه بدم الإستحاضة وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم ~~بينهما فقال في الحيض إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وقال في الاستحاضة إنما ~~ذلك عرق وليس بالحيض والمسوى بينهما بعد تفريق النبي صلى الله عليه وسلم ~~بينهما غير منصف في تشبيه أحدهما بالآخر وقد أجمع أهفل العلم على التفريق ~~بينهما قالوا دم الحيض مانع من الصلاة ودم الاستحاضه ليس كذلك ودم الحيض ~~يمنع الصيام والوطي والمستحاضة تصوم وتصلي وأحكامها أحكام الطاهر وإذا كان ~~كذلك جاز وطيها لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض والله ~~أعلم PageV02P217 # | وذكر اختلاف الأخبار في المستحاضة المستمر بها الدم واختلاف أهل العلم ~~في أمرها # قال أبو بكر روينا في هذا الباب ثلاثة أخبار أجمع أهل العلم على القول ~~بأحدها ms0275 وتثبيته واختلفوا في الخبرين الآخرين فأثبتت القول بهما فرقة ونفت ~~فرقة القول بهما ونفت فرقة اللاقول بأحدهما وأثبتت القول بالآخر ~~PageV02P218 # | 12 ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته # ح 805 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب 85 ألف أنبا محمد ابن كناسة ثنا ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أظهر أفأدع الصلاة قال إن ذلك عرق وليس ~~بالحيض فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم وصلي # م 270 ثم إختلف أصحابنا بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر في المعنى الذي له ~~أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة وأمره إياها ~~بالصلاة عند إدبارها # فكان الشافعي يقول يدل حديث عائشة هذا على أن فاطمة بنت أبي حبيش كان دم ~~استحاضتها منفصلا من دم حيضها لجواب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه قال ~~إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فنقول ~~إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام قانئا ثخينا محتدما يضرب إلى السواد له ~~رائحة فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم ~~الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست بالحيضة وهو الطهور وعليها أن تغتسل ~~وتصلي # وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان وإذا كانت في منى فاطمة كان الجواب فيه ~~كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وهذه إذا كان دمها ينفصل وقال ~~أبو عبيد بمثل هذا المعنى PageV02P219 # وكان الأوزاعي يقول لا يوقت في المستحاضة إذا لم يعرف وقت نسائها ولم يكن ~~لها أيام تعرف فيما مضى أخذنا بهذا الحديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة # وقال الأوزاعي وإقبالها سواد الدم ونتنه وتغيره لا يدوم عليها لأنه لو ~~دام عليها قتلها فإذا اسود الدم فهو حيض فإذا أدبرت الحيضه فصارت صفرة أو ~~كدرة فهي استحاضة # قال أبو بكر وأحسب أن من حجة بعض من ms0276 يقول بهذا القول حديثا # ح 806 حدثناه هشام بن إسماعيل حدثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن حنبل ثنا ~~محمد بن أبي عدي ثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش ~~كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيضة دم أسود يعرف ~~فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الأخر فتوضئي فإنما هو عرق # قال [ أبو بكر وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى وقال إنما أمرها ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدع الصلاة قدر أيامها المعروفة كان عندها ~~قبل أن تستحاض قال وذلك بين في الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة يستغنى ~~بظاهر عن غير ذلك # ح 807 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبا ابن وهب أخبرني سعيد بن ~~عبد الرحمن الجمحي ومالك بن أنس والليث بن سعد وعمرو بن الحارث أن هشام بن ~~عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكانت تستحاض فقالت يا رسول الله إني والله ما أطهر أفأدع ~~الصلاة أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست الحيضة فإذا ~~أقبلت 85 ب الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ~~PageV02P220 # قال هذا القائل فقوله فإذا ذهب قدرها يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن ~~تستحاض وهذا مستغنى به عما سواه وقد روى هذا الحديث أبو أسامة وذكر في ~~الحديث أنه قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي ~~وصلي # ح 808 [ وحدثنا خشنام بن إسماعيل ثنا حسين بن عيسى البسطامي ثنا أبو ~~أسامه قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع ~~الصلاة قال لا إنما ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ~~فيها ثم اغتسلي وصلي ] # | 13 ذكر أحد الخبرين ms0277 المختلف في ثبوته # ح 809 أخبرنا الربيع أنبا الشافعي أنبا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار ~~عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد ~~الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ~~فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي ~~PageV02P221 # | 14 ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته # 810 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا عبد الرزاق أنبا ابن جريج عن عبد الله ~~ابن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أم حبيبة # ح 811 وحدثنا محمد بن خلف بن شعبة والحديث له ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد ~~الله عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم هو ابن محمد بن طلحة ~~عن عمران بن طلحة عن بنت جحش يعني حمنة أنها قالت كنت أستحاض حيضة شديد ~~كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت ~~زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة قال ما هي يا هناه قلت إني ~~لأستحي منك وإنه لحديث ما منه بد وإني أستحاض حيضة شديدة فما ترى تقول فيها ~~يا رسول الله قد منعني الصوم والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب بالدم ~~قالت فإنه أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت فإنه أكثر من ذلك إني أثج ثجا قال ~~آمرك PageV02P222 # بأمرين أيهما فعلت أجزأك من الآخر إن قويت عليهما فأنت أعلم إنما هي ركضة ~~من ركضات الشيطان فتحيض ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا ~~استنقأت فصلي أربع وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك ~~يجزيك كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن ~~وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين وتصلين ms0278 الظهر ~~والعصر جمعا وتؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلي وتجمعي بين الصلاتين ثم ~~تغتسلي مع الفجر ثم تصلي كذلك فافعلي وصومي وصلي إن قويت على ذلك قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي # حدثنا علي عن أبي عبيد قال الكرسف القطن وقولها أثجه ثجا هو من الماء ~~الثجاج وهو السائل وقوله تلجمي يقول شدي لجاما وهو شبيه بقوله استثفري ~~والاستثفار يكون من ثفر الدابة شبه هذا اللجام بالثفر لأنه يكون تحت ذنبة ~~الدابة # قال أبو بكر وأما الفرقة التي نفت القول بخبر أم سلمة وخبر بنت جحش فإنهم ~~دفعوا خبر سليمان بن يسار بأنهم قالوا خبر سليمان بن يسار خبر غير متصل ~~لايصح من جهة النقل وذلك أن غير واحد من المحدثين أدخل بين سليمان 86 الف ~~بن يسار وبين أم سلمة رجلا اسمه مجهول والمجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه إذ ~~هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة # ح 812 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن يونس ثنا الليث عن نافع عن سليمان ~~بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث PageV02P223 # ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار أن ~~رجلا أخبره عن أم سلمة نحوه # ورواه ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن ~~أم سلمة نحوه # قال أبو بكر وأما حديث ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة في قصة حمنة ~~فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه كان مالك بن أنس لا يروي عن ابن عقيل قال ~~الدافع لهذين الخبرين وفي متن الحديث كلام مستنكر زعمت أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جعل الأختيار إليها فقال لها تحيض في علم الله ستا أو سبعا قالوا ~~وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضا أو طاهرا فإن كانت حائضا فيه ~~واختارت أن ms0279 تكون طاهرا فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي فيه حائض وصلت ~~وصامت وهي حائض وأن كانت طاهرا اختارت أن تكون حائضا فقد أسقطت عن نفسهافرض ~~الله عليها في الصلاة والصوم وحرمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم وهي في ~~حكم الطاهر وهذا غير جائز وغير جائز أن تخير مرة بين أن تلزم نفسها الفرض ~~في حال وتسقط الفرض عن نفسها إن شاءت في تلك الحال # م 271 ثم اختلفوا في تأويل هذه الأخبار الثلاثة فأما فرقة فنفت القول ~~بهذين الخبرين خبر أم سلمة وخبر بنت جحش وقالت فرقة بها كلها وممن قال بها ~~كلها أبو عبيد القاسم بن سلام ذكر أبو عبيد أن الناس تكلموا في الحيض قديما ~~وحديثا ووقتوا فيه أوقاتا مختلفة فلما رأينا الأوقات من العلماء قد اختلفت ~~فيه رددنا علم ذلك كله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهينا ~~إليها لأن الله جل ذكره يقول @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ~~والرسول @QE@ فنظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قد بين ~~فيه ثلاث سنن تبين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد فيها ~~مقالا بالرأي PageV02P224 # أما أحد السنن الثلاث فهي الحائض التي لها أيام معلومة قد احيضتها بلا ~~اختلاط عليها ثم استحيضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ ~~عددها فذكر حديث أم سلمة الذي ذكرناه وذكر حديثا عن عائشة # ح 813 حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن علي بن هاشم بن البريد عن ~~الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ~~وتتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى يجيء ذلك الوقت وإن قطر على الحصير # قال أبو عبيد وأما السنة الثانية ففي الحائض التي لها أيام متقدمة قد جرت ~~عليها وعرفتها ثم استمر بها الدم وطال حتى اختلطت عليها أيامها وزادت ms0280 ونقصت ~~وتقدمت وتأخرت حتى صارت لا تعرف عددها ولا وقتها من 86 ب الشهور فاحتج لمن ~~هذه قصتها بحديث عائشة الذي بدأنا بذكره وهو الخبر الثابت خبر عائشة في قصة ~~فاطمة بنت أبي حبيش PageV02P225 # وأما السنة الثالثة فهي التي ليست لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ثم ~~رأته أول ما أدركت فاستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية وذكر ~~حديث بنت جحش الذي رواه عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عن حمنة ~~بنت جحش # وقال أحمد وأسحاق خلاف قول أبي عبيدة قالا إذا استحيضت المرأة واستمر بها ~~الدم وهي غير غارفة بأيامها فيما مضى وليس ينفصل دمها فتعرف إقباله من ~~إدباره ووصفت من كثرة دمها وغلبته نحوا مما وصفت حمنه فإنها تجلس ستة أيام ~~أو سبعة أيام على حديث حمنة وذلك وسط من حيض النساء # قال أبو بكر فقول أحمد وإسحاق هذا وتأويلهما لحديث حمنة خلاف تأويل أبي ~~عبيد لأن أبا عبيد إنما تأول حديث حمنة فيمن ليست لها أيام متقدمة ولم تر ~~الدم وتأويل الحديث عند أحمد وإسحاق لمن هي غير عارفة بأيامها فيما مضى ضد ~~ما قال أبو عبيد وتأول الشافعي حديث حمنة على غير ما تأوله هؤلاء # وكان الشافعي يقول بعد ذكره لحديث حمنة هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام ~~حيضها ستا أو سبعا فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإن قويت أن ~~تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم ~~توخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلي وتجمعي بين المغرب والعشاء فافعلي ~~وتغتسلين عند الفجر ثم تصلين الصبح وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك ~~وهذا أحب الأمرين إلي قال الشافعي هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام حيضتها ~~ستا أو سبعا فلذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P226 # وكان الشافعي بعد أن ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم سلمة وحديث ~~حمنة يقول وبهذه الأحاديث الثلاثة نأخذ وهي عندنا متفقة ms0281 فيما فيه وفي بعضها ~~زيادة على بعض فذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش وقد ذكرت قوله فيه فيما مضى ~~وقد ذكرنا عنه قوله في حديث حمنة قال وجواب النبي صلى الله عليه وسلم في ~~حديث أم سلمة المستحاضة يدل على أن المرأة التي سألت لها أم سلمة كانت لا ~~ينفصل دمها فأمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من ~~الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها والله أعلم # | 15 ذكر أقل الحيض وأكثره # م 272 اختلف أهل العلم في أقل العلم الحيض وأكثره فقالت طائفة أقل الحيض ~~يوم وليلة وأكثره خمس عشرة هذا قول عطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد وأبي ~~ثور PageV02P227 # وقالت طائفة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام كذلك قال سفيان ~~الثوري والنعمان ويعقوب ومحمد # وروينا عن سعيد بن جبير قولا ثالثا أنه قال الحيض إلى ثلاثة عشر يوما فما ~~سوى ذلك فهي مستحاضة # وقد بلغني من نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة قيل لأحمد الحيض ~~عشرين يوما قال لا فإن أكثر ما سمعناه 87 ألف سبعة عشرة يوما # وحكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيرا أنه يعرف أن ~~امرأة تحيض سبع عشرة قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض وتطهر عشية قال ~~الأوزاعي يرون أنه حيض تدع له الصلاة محمد بن مصعب القرقساني عنه # وحكى محمد بن كثير عن الأوزاعي أنه قال كانت امرأة تحيض يوما وتنفس ثلاثا ~~وحكى الحسن الحلواني عن يزيد بن هارون أنه قال كانت عندي امرأة تحيض يومين ~~يومين # وقالت فرقة ليس لأقل الحيض بالأيام حد ولا لأكثره وقت والحيض إقبال الدم ~~المنفصل من دم الاستحاضة والطهر إدباره PageV02P228 # قال أبو بكر أما أصحاب الراي فإن حجتهم فيما وقتوه وقالوا به حديث رواه ~~الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس وقد دفع هذا الحديث جماعة من أهل ~~العلم ذكر الميموني أنه قال قلت لأحمد بن حنبل أيصح عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms0282 شيء في أقل الحيض وأكثره قال لا قلت أفيصح عن أحمد من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت فحديث أنس قال ليس بشيء أول قال ليس ~~يصح قلت فأعلى شيء في هذا الباب فذكر حديث معقل عن عطاء الحيض يوم وليلة # وكان ابن عيينة يقول حديث محدث لا أصل له وقال ابن المبارك الجلد لا يعرف ~~بالحديث ووهن حديثه وقال حماد بن زيد ما كان الجلد بن أيوب يسوي في الحديث ~~شيئا # واحتج آخر بالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة ~~دعي الصلاة أيام اقرائك وإن أقل الأيام ثلاثة # قال أبو بكر وقد ذكرت علة هذا الحديث في هذا الكتاب وهو حديث لا تقوم به ~~الحجة ولو ثبت لم يكن لقائل هذا القول فيه حجة وذلك أنه قال أيام اقرائك ~~فأضاف الأيام إلى الاقراء والاقراء جمع قرء وقد يقع اسم أيام على يومين ~~فإذا جمعت أيام من عدة اقراء فهي أكثر من ثلاثة وقد يقال لرجلين رجال ~~وليومين أيام قال الله عز وجل @QB@ فإن كان له إخوة @QE@ وأكثر أهل العلم ~~يحجبون الأم عن الثلث بأخوين PageV02P229 # | 16 ذكر البكر يستمر بها الدم # م 273 واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فقالت طائفة تقعد كما نساءها هذا ~~قول عطاء بن أبي رباح وبه قال سفيان الثوري وقال الأوزاعي في البكر لا تعلم ~~لها قروء وتستحاض قال لتنظر قروء نساءها أمها وخالتها وعمتها ثم هي تعد ~~مستحاضة فإن لم تعرف أقراء نساءها فلتمكث على أقراء النساء سبعة أيام ثم ~~تغتسل وتصلي كما تفعل المستحاضة # وكذلك قال إسحاق بن راهويه غير أنه قال إن كانت لا تعرف وقت الأم أو ~~الخالة أو العمة فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~حمنة وتصلي ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها # وقالت فرقة إذا كانت مبتدأة لا معرفة لها أمسكت عن الصلاة فإذا جاوزت ~~خمسة عشر يوما استيقنت أنها مستحاضة وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة ms0283 ~~ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لأقل ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة ~~فعليها أن تغتسل وتقضي صلاة أربعة عشرة يوما هذا قول الشافعي # وقال في موضع آخر وإذا ابتديت المرأة فحاضت فطبق عليها الدم فإن دمها ~~ينفصل لأيام حيضها أيام الحيض الثخين 87 ب القاني المحتدم وأيام استحاضتها ~~أيام الدم الرقيق وإن كان لا ينفصل ففيها قولان أحدهما أن تدع الصلاة ستا ~~أو سبعا ثم تغتسل وتصلي كما يكون الأغلب من حيض النساء ومن قال هذا ذهب إلى ~~حديث حمنة والقول الثاني أن تدع الصلاة أقل ما علم من حيض النساء وذلك يوم ~~وليلة ثم تغتسل وتصلي ولزوجها أن يأتيها PageV02P230 وحكى أبو ثور عنه أنه ~~قال تدع الصلاة أقل ما يكون من المحيض وذلك يوم وليلة من أول الشهر ثم ~~تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وبه قال [ أبو ثور قال وذلك أن الفروض لا تزول ~~إلا بإحاطة وكان يوم وليلة لا اختلاف فيه فأمرناها بترك الصلاة والفطر فلما ~~كان الاختلاف في أكثر من يوم وليلة أمرناها بلزوم الفرض الذي لا شك فيه ~~والله أعلم # وبلغني عن مالك أنه قال في المرأة التي لم تحض قط ثم حاضت واستمر بها ~~الدم فإنها تترك الصلاة إلى أن توفي خمسة عشر فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك ~~اغتسلت وصلت وجعلت ذلك وقتا لها فإن انقطع لخمس عشرة فكذلك أيضا وهي حيضة ~~قائمة يصير وقتا لها فإن زاد الدم على خمس عشرة اغتسلت عند انقضاء خمس عشرة ~~وتوضأت لكل صلاة وصلت وكان ما بعد خمس عشرة من دمها استحاضة يغشاها فيها ~~زوجها وتصلي وتصوم ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دمها قد أقبل غير الدم ~~الذي كان بها # وحكى عنه أنه سئل عن هذه المسألة فقال تمسك عن الصلاة أول ما ترى الدم ~~حتى يمر بها حيض لذاتها من النساء ثم تحتاط بثلاثة أيام فإن لم يمسكها ذلك ~~فهي مستحاضة تغتسل وتصلي حتى ترى دما تستنكره يشبه دم الحيض ليس على ms0284 نحو ما ~~كان عليه دمها فإن رأت ذلك تركت الصلاة حتى ينقطع عنها ذلك الدم إلا أن ~~تراه أكثر مما يكون عليه الحيض ولا تدع الصلاة PageV02P231 # وقال أحمد بن حنبل الاحتياط لها أن تجلس أقل ما تجلسه النساء وهو يوم ~~وليلة ثم تصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها فإذا استمرت بها الحيضة وقامت على ~~شيء تعرفه أعادت صوما إن كانت صائمة في رمضان للاحتياط الذي احتاطت فيه ~~لأنه لا يجزيها أن تصوم وهي حائض والصلاة ولم يضرها قال ولو قال قائل إذا ~~رأت الدم ومثلها تحيض فجلست ما تعرف النساء من حيضهن وهو ست أو سبع فلم تصم ~~ولم تصل ولم يغشاها زوجها حتى تعرف أيام حيضتها إلى أن يستمر بها الدم كان ~~ذلك قولا والقول الأول أحوط # وقالت طائفة تدع الصلاة عشرا ثم تغتسل وتصلي عشرين يوما فإذا مضت عشرون ~~يوما تركت الصلاة عشرا ثم اغتسلت وكان هذا حالها حتى ينقطع الدم هذا قول ~~النعمان ويعقوب ومحمد # قال أبو بكر أما قول من قال تدع الصلاة وتجلس نحو قروء نساءها فليس يثبت ~~في ذلك خبر ولا يدل عليه النظر وأما من أمرها بترك صلاة عشرة أيام وهو أكثر ~~الحيض عنده فلو قال هذا القائل تعيد الصلاة ما زاد على أقل ما تحيض له ~~النساء كان أولى به لأن الصلاة فرض والفرض لا يجب أن يزول إلا بالإجماع ~~ولأن تصلي وليس عليها الصلاة أحسن في باب الاحتياط من أن تدع الصلاة وقد ~~يكون 88 ألف ذلك فرضا عليها في وقت تركها الصلاة # قال أبو بكر والذي به أقول انها تدع الصلاة إلى خمس عشرة فإذا جاوزت خمس ~~عشرة اغتسلت وصلت وأعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة تعيد صلاة أربعة عشر ~~يوما ثم لا يجوز القول فيما تفعله فيما تستقبل ما دام هذه حالها إلا أحد ~~القولين إما أن يقال لها لا تدعي الصلاة فيما تستقبلي أبدا لأنك لا تعلمين ~~بوقت الحيض من وقت الطهر فإذا شككت فيما يستقبل لم يجزيك ms0285 تركك الصلاة بالشك ~~تصلي فيما تستقبلي أبدا حتى يتبين لك وقت حيضتك من وقت طهرك هذا يوافق أحد ~~قولي مالك PageV02P232 # أو يقول قائل إذا استمر بهذه الدم بعد أن تركت الصلاة من أول ما رأت الدم ~~خمسة عشر يوما فحكمها أن تدع في كل شهر ذلك اليوم الأول الصلاة ثم تغتسل ~~وتصلي في باقي الشهر وتصوم فتكون أحكامها فيه أحكام الطاهر والله أعلم # قال أبو بكر فإني إلى القول الأول أميل # | 17 ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة # م 274 اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض ~~فقالت طائفه الكدرة والصفرة في أيام الحيض تترك لها الصلاة والصوم روينا عن ~~عائشة أنها قالت للنساء لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء وروينا عن أسماء ~~بنت أبي بكر أنها قالت في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك قالت تترك ~~الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض PageV02P233 # ث 814 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبا ابن وهب أخبرني مالك بن ~~أنس عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت كنت أرى النساء يرسلن إلى ~~عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة فيسألنها عن الصلاة فقالت سمعت ~~عائشة تقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض قال ~~مالك سألت إنسانا عن القصة البيضاء فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه ~~عند الطهر # ث 815 حدثنا ابن صالح ثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث ثنا يزيد بن زريع ~~ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت ~~كانت تنهي النساء أن ينظرن إلى أنفسهن من الحيض ليلا تقول إنه قد تكون ~~الصفرة والكدرة # ث 816 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا محمد بن ~~إسحاق حدثتني فاطمة بنت المنذر قالت كنا في حجر أسماء بنت أبي بكر فكانت ~~إحدانا تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك فتأمرها أن تترك الصلاة ms0286 إذا رأتها حتى ~~لا ترى إلا البياض PageV02P234 # وقال عطاء في الطهر هو الأبيض الخفوف الذي ليس معه صفرة وممن قال إن ~~الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض يحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~ومالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق # وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول الصفرة والكدرة إذا كانت واصلة بالحيض بقية ~~من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض # وفرق بعضهم بين الصفرة والكدرة تراه المرأة ثم ترى دما وبين أن ترى الدم ~~ثم ترى بعد ذلك متصلا به صفرة 88 ب أو كدرة فقال إذا رأت كدرة أو صفرة قبل ~~أن ترى قبلها لم يعتد به وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة والصفرة والكدرة في آخر الدم من ~~الدم لأنه الدم إذا كان دما سائلا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء والله ~~أعلم هذا قول أبي ثور # وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة بعد الاغتسال ~~وخروج أيام الحيض شيئا ولا يرون ترك الصلاة لذلك ورأى أكثرهم عليها الوضوء ~~وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريها مثل ~~غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل القطرة من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ~~ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتوضأ ولتصلي وقالت أم عطية كنا لا ~~نعد التربة شيئا الكدرة والصفرة بعد الغسل PageV02P235 # ث 817 حدثنا إسحاق ثنا عبد الرزاق أنا معمر وإسرائيل عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي قال إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريها مثل غسالة اللحم أو ~~مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات ~~الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي زاد إسرائيل في حديثه فإن ~~كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة # ث 818 حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم ms0287 ثنا ~~هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نعد التربة شيئا الصفرة ~~والكدرة # ث 819 حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية ~~الأنصارية وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنا لا نعتد ~~بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا PageV02P236 # وممن كان يقول في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر تتوضأ وتصلي النخعي وحماد # وقال عطاء كذلك إذا رأت ذلك في غير وقت حيضة وكان سفيان الثوري يقول في ~~الصفرة تراها بعد أيام حيضها يكفيها منه الوضوء وبه قال عبد الرحمن بن مهدي ~~والأوزاعي وكان سعيد بن المسيب يقول تغتسل وتصلي وبه قال أحمد بن حنبل # وحكي عن النعمان قال إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الحمرة أو ~~الصفرة يوما أو اثنين أو ما يجاوز العشر فهو من حيضها وكذلك الكدرة ولا ~~تطهر حتى ترى البياض خالصا وإن لم تر دما أيام الحيض ورأت الصفرة والحمرة ~~والكدرة فهو حيض # وقال يعقوب هو حيض إلا الكدرة فلا أراها حيضا إلا أن تكون بعد حمرة أو ~~صفرة أو دم فهي من الحيض وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضا وكذلك النفاس ليس ~~يختلف النفاس والحيض في شيء إلا في عدد الأيام # قال أبو بكر قول أبي ثور حسن PageV02P237 # | 18 ذكر الحامل ترى الدم # م 275 اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم فقالت طائفة لا تدع الصلاة ~~كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن ~~المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن ~~حنبل وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ويعقوب وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن ~~PageV02P238 # غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم فأمرها بعضهم ~~بالاغتسال وأمرها بعضهم بالوضوء فممن 89 ألف أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم ~~سعيد بن المسيب وعطاء سليمان بن يسار والزهري وكان الحسن البصري وحماد بن ~~أبي سليمان يقولان هي بمنزلة المستحاضة # وقالت طائفة تتوضأ وتصلي هكذا ms0288 قال محمد بن المنكدر والشعبي والثوري وقد ~~اختلف عن عائشة في هذا الباب وروينا عنها أنها قالت الحامل لا تحيض لتغتسل ~~وتصلي وروينا عنها أنها قالت لا تصلي حتى يذهب عنها # ث 820 حدثنا موسى ثنا شجاع بن مخلد ثنا عبد الله بن المبارك أخرني يعقوب ~~بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحبلى ترى الدم قال قالت إن الحبلى ~~تغتسل وتصلي # ث 821 حدثنا إسحاق أنبا عبد الرزاق ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى ~~عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت وإذا ~~رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال # ث 822 حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة ~~والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا تصلي حتى يذهب ~~الدم PageV02P239 # قال وقال مالك والليث مثله # واختلف عن الحسن البصري والزهري فروى عن كل واحد منهما القولين جميعا # وقالت طائفة الحامل تحيض فتدع الصلاة إذا رأت الدم هذا قول مالك ابن انس ~~والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي واسحاق بن راهوية وعبد الرحمن بن ~~مهدي وبه قال قتادة وقال بكر بن عبد الله المزني امرأتي تحيض وهي حامل # واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~باستبراء الأمة ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى وقال آخر في ~~إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطيها مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل ~~وطيها حتى تضع دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها إذا لو جاز ذلك ~~لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأ ولو كان يكون حيضا ~~وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها PageV02P240 # واحتج أحمد بحديث # ح 823 حدثناه عبد ms0289 الرحمن بن يوسف حدثنا يعقوب الدورقي ثنا وكيع عن سفيان ~~عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي ~~حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها ~~وهي طاهر أو حامل # قال أحمد بن حنبل فأقام الطهر مقام الحمل ثم قال حدثناه وكيع قال وقد ~~تابعه ابن المبارك عليه أيضا قال طاهرا أو حاملا # واحتج أبو عبيد فقال أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا ~~تكون حائضا ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة ثلاثة ~~قروء في الطلاق وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها قال الله عز وجل @QB@ ~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ الآية أولا تراه جعل عدتها أن تضع ~~ولم يجعلها بالأقراء ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء ~~وهذا على غير الكتاب والسنة # واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة # قال أبو بكر هكذا أقول PageV02P241 # | 19 ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق # م 276 واختلفوا 89 ب في المرأة ترى الدم وهي تمخض فقالت طائفة هو حيض لا ~~تصلي روي هذا القول عن النخعي وقال الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن ~~الصلاة وقال مالك في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها ~~الطلق حضرة الولادة توضأ وتصلي حتى ترى دم النفاس وجعل ذلك بمنزلة البول # وقالإسحاق بن راهويه إذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة بيوم ~~أو يومين وكان عطاء يقول تصنع ما تصنع المستحاضة # قال أبو بكر لا تدع الصلاة حتى تلد فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء ~~PageV02P242 # | 20 ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر # م 277 اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر ~~فقالت طائفة عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت ~~قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء ms0290 وروينا هذا القول عن عبد الرحمن بن ~~عوف وابن عباس # ث 824 حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حاتم بن إسماعيل ~~عن محمد بن عثمان المخزومي قال أخبرتني جدتي عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف ~~عن عبد الرحمن بن عوف قالت سمعته يقول إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت ~~الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء # ث 825 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا أبو عوانة عن يزيد ~~بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر ~~وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء PageV02P243 # وبه قال الطاؤس والنخعي ومجاهد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك ~~بن أنس والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق # وكان الحكم والأوزاعي يقولان إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر # واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ~~الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال ~~ووقت العصر وقت الظهر في حال فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتين ~~لأن وقت العصر وقت الظهر في حال # قال أبو بكر الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه ~~خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه المرء ركعة لأن الوقت ~~الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هما إذا صلاهما في وقتها كجمعة ~~بعرفة بين الظهر والعصر وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء وفي غير موضع من ~~أسفار وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ ~~فاعله متبع للسنة والوقت PageV02P244 الذي طهرت فيه الحاض قبل غروب الشمس ~~بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل ~~غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات ~~بعد غروب الشمس عاص لله ms0291 تبارك وتعالى مذموم إذا كان قاصدا في غير حال عذره ~~إذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين ~~الصلاتين حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما وقد أجمع أهل العلم على أن ~~لا صلاة على الحائض ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر ~~90 ألف فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها واختلفوا في وجوب صلاة الظهر ~~وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها وفي قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك ~~العصر دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر # وقالت ظائفة إذا طهرت في وقت العصر صلت وليس عليها صلاة الظهر هكذا قال ~~الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وقال سفيان الثوري إن شاءت إن صلت ~~الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر وكذلك وقوله في المغرب والعشاء وليس ~~المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق # وحكى عن النعمان أنه قال لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها # وقالت طائفة إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت PageV02P245 # صلت الظهر والعصر وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلي فيه صلاة واحدة ~~صلت العصر فإن بقي عليها من النهار ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل ~~غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فأغتسلت صلت ~~العشاء وإن بقي عليها من الليل ما يصلى ما فيه المغرب وركعة من العشاء صلت ~~المغرب والعشاء هذا قول مالك # وكان الأوزاعي يقول فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ~~ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر ولا قضاء عليها في الظهر # | 21 ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها # م 278 اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ~~فقالت طائفة عليها القضاء كذلك قال الشعبي والنخعي ms0292 وقتادة وقال أحمد يعجبني ~~أن تعيد وقال إسحاق تعيد وقال الشافعي تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في ~~اول وقتها وإن لم يمكنها فلا قضاء عليها PageV02P246 # وقالت طائفة لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت هذا ~~قول محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان وروي ذلك عن سعيد بن جبير وقال مالك ~~إذا صلت ركعة من الظهر أو بعض الظهر ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت ~~فيها # وقال الأوزاعي إذا حاضت في وقت صلاة لا إعادة عليها اذا هي طهرت فإن أخرت ~~الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت أعادت تلك الصلاة # وقال أصحاب الرأي لا يجب عليه القضاء إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصل ~~فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت # | 22 ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الإغتسال والصلاة حتى يخرج ~~الوقت # م 279 اختلف أهل العلم في الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الإغتسال ~~والصلاة حتى يخرج الوقت فقالت طائفة إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى ~~خرج الوقت فلا شيء عليها وذلك في طلوع الشمس [ وغروبها هذا قول الأوزاعي ~~وقال آخرون إذا رأت الطهر وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل الفجر أو ~~ركعة قبل إطلاع الشمس ] حين رأت الطهر فلم تفرغ من غسلها إلا بعد ما غابت ~~الشمس أو طلع الفجر أو طلعت الشمس صلت كما وصفت في الليل واالنهار وإنما ~~وقتها حين ترى الطهر لأنها حينئذ ممن عليها فرض 90 ب الصلاة وإنما بقي ~~الغسل هذا قول الشافعي PageV02P247 # وقال قتادة إذا رأت الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها فلتعد ~~تلك الصلاة وقال ذلك الثوري وقال أحمد بن حنبل تصلي الظهر والعصر إذا رأت ~~الطهر قبل غروب الشمس وإن لم تفرغ حتى تغيب الشمس # | 23 ذكر النفساء # م 280 أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن النفساء الاغتسال عند ~~خروجها من النفاس # م 281 واختلفوا في أقصى ms0293 حد النفاس فقالت طائفة حد ذلك أربعون ليلة إلا أن ~~ترى الطهر قبل ذلك روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وعثمان ~~بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأنس بن مالك وأم سلمة PageV02P248 # ث 826 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى ثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله ~~بن يسار عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال النفساء تجلس أربعين ليلة ~~ثم تغتسل وتصلي # ث 827 حدثنا يحيى بن محمد ثنا الحجي ثنا أبو عوانة عن أبي بشر يوسف بن ~~ماهك عن ابن عباس قال النفساء تنتظر أربعين يوما أو نحوه # ث 828 وحدثنا يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا زائدة عن هشام عن الحسن عن عثمان ~~بن أبي العاص قال تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك # ث 829 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا الجلد بن أيوب عن ~~معاوية بن قرة أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فرأت الطهر في عشرين ليلة ~~فتطهرت ثم جاءت فدخلت في لحافها فضربها برجله وقال لا تعزبني من ديني حتى ~~تمضي الأربعون PageV02P249 # ث 830 حدثنا إسحاق أنبا عبد الرزاق أنبا معمر عن جابر عن خيثمة عن أنس ~~قال تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم أربعين ليلة ثم تغتسل # ث 831 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو نعيم ثنا زهير عن علي بن عبد الأعلى ~~عن أبي سهيل رجل من أهل البصرة عن مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ~~ليلة وكنا نطلي على وجهها الورس من الكلف # وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ~~ومحمد قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في ~~الحيض # وفيه قول ثان قاله الحسن البصري قال النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يوما ~~فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين فإن ms0294 جاوزت الخمسين فهي مستحاضة # وقالت طائفة أقصى النفاس شهران روي هذا القول عن الشعبي وبه قال مالك ~~والشافعي وأبو ثور وذكر ابن القاسم أن مالكا رجع عن هذا القول آخر ما ~~لقيناه فقال يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس أبعد ذلك PageV02P250 # وقالت طائفة تجلس كامرأة من نسائها وروينا هذا القول عن عطاء وقتادة وبه ~~قال الأوزاعي وقد اختلف فيه عن عطاء وروينا عنه أنه قال كما قال الشعبي ~~تربص شهرين فهذه أربعة أقوال # وفي هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذان أحدهما أن تنتظر إذا ولدت سبع ليال ~~أو أربع عشرة 91 ألف ثم تغتسل وتصلي يروي هذا القول عن الضحاك # والقول الثاني ذكر الأوزاعي عن أهل دمشق يقولون إن أجل النفساء من الغلام ~~ثلاثون ليلة ومن الجارية أربعون ليلة # وقال قائل إذا استمر بالنفساء الدم حتى تجاوز ستين يوما فهي مستحاضة ~~تغتسل عند الستين وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتقضي الصلاة التي تركتها في ~~الستين يوما كلها إذ جائز أن تكون النفاس لم يأت فيها وقت صلاة وسائر الدم ~~دم استحاضة فلما جاز وصفنا كان الاحتياط للصلاة لا عليها هذا إذا أشكل دم ~~نفاسها من دم استحاضتها # قال أبو بكر وقد يلزم عندي من أمر البكر المبدأة أن تدع الصلاة إذا رأت ~~PageV02P251 # الدم ما بين أول ما تراه إلى خمسة عشر يوما فإن زاد الدم ذلك فأمرها أن ~~تعيد صلاة ما زاد على أقل الحيض أن يقول كذلك للمرأة تنفس أول نفاسها دعي ~~الصلاة إلى أقصى نفاسها فإن زاد الدم على أقصى النفاس أن يأمرها بإعادة ~~صلاة ما زاد على أقل الوقت الموجود من نفاس النساء ويجب كذلك أن يأمرها إن ~~كانت عادتها قد جرت فيما مضى بأن تقعد أياما معلومة في النفاس فزاد الدم ~~على ذلك الوقت أن يأمرها أن ترجع إلى عادتها فيما مضى كما يأمر من لها وقت ~~معلوم تحيضه في كل شهر ذلك الوقت فزاد على ] أيامها أن ترجع إلى وقتها ~~المعلوم فيما مضى وتجعل ما ms0295 زاد على ذلك الوقت استحاضة والله أعلم # | 24 ذكر اختلافهم في أقل النفاس # م 282 واختلفوا في أقل النفاس فقالت طائفة إذا وضعت الحامل حملها فرأت ~~دما فهي نفساء وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة هذا قول الشافعي ~~وقال محمد بن الحسن أقل النفاس ساعة أبو ثور عنه وبه قال أبو ثور وحكى أبو ~~ثور عن الشافعي أنه قال أقل النفاس ساعة وأكثره ستون يوما # وقال الأوزاعي في امرأة ولدت ولدا فلم تر عليه دما قليلا ولا كثيرا قال ~~تغتسل وتصلي وقال مالك كذلك الوليد بن مسلم عنهما وبه قال أبو عبيد وقال ~~سفيان الثوري النفساء تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وكذلك قال ~~أحمد وإسحاق PageV02P252 # وقال النعمان أقل النفاس خمسة وعشرون يوما وقال يعقوب أدنى ما تقعد ~~النفساء أحد عشر يوما فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم وإن رأت ~~الطهر قبل ذلك # قال أبو بكر هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما قال إلى حجة # وكان الحسن البصري يقول إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يوما فإنها طاهر ~~فلتصل وروينا عن الضحاك أ نه قال إذا رأت الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم ~~السابع وصلت # قال أبو بكر بالقول الأول أقول وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك ~~الصلاة فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحالة كما كان قبل وجود دم النفاس والله ~~أعلم PageV02P253 # | 25 ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم ~~قبل مضي أقصى أيام النفاس # م 238 اختلف أهل العلم 91 ب في النفساء تطهر وتغتسل وتصلى ثم يعاودها ~~الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس فقالت طائفة اذا طهرت صلت واذا رأت الدم ~~أمسكت ما بينها وبين شهرين روينا هذا القول عن الشعبي وعطاء # قال أبو بكر هذا يشبه مذهب الشافعي وقال أبو عبيد كذلك إلا أنه قال ما ~~بينها وبين الأربعين لأن ذلك كان أققصى النفاس عنده # وكان مالك يقول متى رأت الطهر بعد الولادة ms0296 وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي فإن ~~رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما هو قريب من النفاس كان ~~مضافا إلى دم النفاس وألغت ما بين ذلك من الأيام مما لم تر فيه دما وإن ~~تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقل حيضا وإن كانت رأت الدم قرب دم ~~الفناس كانت نفساء فإن تمادى بها أقصى ما تقول النساء أنه نفاس وأهل ~~المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء وإن زادت على ذلك كانت مستحاضة # وكان أبو ثور يقول وإذا رأت النفساء للطهر والنقاء فهو طهر وإن عاودها ~~بعد أيام فذلك دم فساد ولا يكون يعود دم حيض ولا نفاس بعد النقاء إلى خمس ~~عشرة ليلة فإن رأت بعد خمس عشرة دما يوما وليلة وأكثر فهو حيض تدع الصلاة ~~فإذا رأت النقاء اغتسلت وصلت وهي بعد النقاء الأول من النفاس حكمها حكم ~~الطاهر في الصلاة والصوم والغشيان حتى ترى دم الحيض PageV02P254 # | 26 ذكر حد أقل الطهر # م 284 واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين فقالت طائفة أقل ذلك ~~خمسة عشر يوما هكذا قال سفيان الثوري وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما ~~نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوما وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان وصاحبيه # وأنكرت طائفة هذا التحديد وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ~~وذكر أحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال أهل المدينة يقولون ما بين ~~الحيضتين خمسة عشر قال أحمد ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون # قال إسحاق ليس في الطهر وقت وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل PageV02P255 # | 27 ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات # م 285 روينا عن عطاء بن رباح أنه قال في المرأة بتركها الحيض ثلاثين سنة ~~ثم رأت الدم فامرها فيه شأن المستحاضة وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ~~ترى الدم قال بمنزلة المستحاضة # وقال أحمد بن حنبل في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض ثم ms0297 رأت ~~الدم بعد ذلك في أيام معلومة قال يشبه أن يكون هذا حيضا # | مسألة # م 286 واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام ~~فقالت طائفة لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة هذا مذهب عطاء وأحمد ~~بن حنبل وأبي ثور غير أن أحمد قال حتى يتبين لها أنه حيض منتقل ولا ينقلها ~~إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت مرة أخرى ثم أخرى حتى يتم ثلاث مرات فيكون ~~حيضا منتقلا PageV02P256 # فأما سفيان الثوري وأصحاب الرأي فإنهم يجعلون ذلك حيضا ما دامت في أيام ~~الحيض فإن زاد على أيام الحيض تكون مستحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام ~~الحيض # وكان مالك يقول في المرأة ترى الدم بعد أن تطهر من حيضها يوما أو يومين [ ~~فتترك الصلاة ثم ترتفع عنها يوما أو يومين ] ثم تصلي ثم تراه يوما أواثنين ~~ثم يرتفع عنها ثم تراه مرة ويذهب أخرى قال مالك إذا اختلطت عليها 92 ألف ~~كما ذكرت فإنها تترك الصلاة إذا رأت الدم فإذا ذهب اغتسلت وصلت فإذا بلغت ~~الأيام التي ترى الدم فيها أيام حيضها وزيادة ثلاثة أيام اغتسلت ثم صلت ~~وصنعت ما تصنعه المستحاضة هذه حكاية ابن وهب عنه # وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه سأله عن هذه المسألة فقال إذا كان ذلك بين ~~ظهراني قروئها فإنها تمسك أيام الدم وإن كانت ذلك فرجا من طهر فإذا أكملت ~~أيام الدم اغتسلت وصلت كالمستحاضة قال وهو قول الأوزاعي فيما أعلم # | 28 ذكر قول من رأى أن تستطهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثا # م 287 اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة ثم تستحاض فقالت ~~طائفة تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليالي ثم تغتسل وتصلي هذا ~~قول مالك ذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه PageV02P257 # وحكى ابن القاسم عنه أنه إنما يأمر المرأة بأن تستطهر إذا كان حيضها اثنى ~~عشر يوما فإذا كان حيضها ثلاثة عشر فإنه تستطهر بيومين وإن كان حيضها ms0298 أربع ~~عشر تستطهر بيوم والتي أيامها خمس عشرة لا تستطهر بشيء # وكان الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أياما عرفتها وعرفت ~~أيام أطهارها بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك قال فلتستطهر بيوم أو ~~بيومين ثم هي مستحاضة وكان الحسن البصري يقول في الحائض تستطهر بعد أيام ~~حيضها يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي # وروي عن ابن عباس أنه قال إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي ~~كانت تقعد ثم تقعد بعده يوما ثم تصلي # قال أبو بكر وأنكرت طائفة الاستطهار وذلك أن المرأة إنما تستطهر بأن تصلي ~~إذا شكت لا تستطهر بترك الصلاة وهذا مذهب الشافعي وذكر الشافعي قول مالك في ~~الاستطهار بعد الحيض ثم قال وهذا خلاف ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن فترك مالك ~~حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأسقط عنها صلاة أيام برأيه # قال أبو بكر ومذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة التي ~~لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام ثم تغتسل وتصلي وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ~~وتصلي والله أعلم PageV02P258 # | + * 10 كتاب الدباغ # + * ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة # ح 832 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة ميتة قال أفلا استمتعتم بإهابها قالوا ~~وكيف وهي ميتة يا رسول الله قال إنما حرم لحمها قال معمر وكان الزهري ينكر ~~الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال # ح 833 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ~~ابن عباس يقول كانت شاة أو داجنة لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ~~فماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا استمتعتم بإهابها PageV02P259 # | 2 ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه # ح 834 حدثنا ms0299 عبد الله بن أحمد ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني ~~عبيد الله بن عبد الله بن 92 ب عتبة عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ميته فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به ~~فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة أكلها قال الحميدي ~~فقيل لسفيان إن معمرا لا يقول فيه فدبغوه ويقول كان الزهري ينكر الدباغ ~~فقال سفيان لكني قد حفظته أنا وإنما أردنا منه هذه الكلمة ولم يقلها غيره ~~إنما حرم أكلها # ح 835 حدثنا إسحاق ثنا عبد الرزاق أنبا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ~~أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا دبغتم ~~إهابها # ح 836 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ~~ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما قال الله @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ~~أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير @QE@ الآية وإنكم لا تطعمونه أن ~~تدبغوه فتنتفعون به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته واتخذت منه قربة حتى ~~تحرقت عندها PageV02P260 # ح 837 أخبرنا الربيع أنبا الشافعي انبا مالك عن ابن قسيط عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ~~نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت # ح 838 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وعلي بن عبد العزيز قالا ثنا أبو ~~غسان ثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دباغ الميتة ذكاته # | 3 ذكر إثبات الطهارة بجلود الميتة بالدباغ # ح 839 حدثنا علان بن المغيرة ثنا ابن أبي مريم ثنا الليث حدثني كثير بن ~~فرقد عن عبد ms0300 الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع قالت ~~حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت مر على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رجال من قريش يجزون شاة لهم مثل الحمار فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ PageV02P261 # ح 840 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحسن بن محمد المروزي ثنا شريك عن ~~الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها # | 4 ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دباغ الأديم طهوره # ح 841 حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا هشام ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن ~~جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في ~~غزوة تبوك فمر بقربة معلقة فاستسقى فقيل إنها ميتة فقال دباغ الأديم طهورة # | 5 ذكر خبر مجمل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الطهارة ~~للأهدب بالدباغ # ح 842 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان # ح 843 وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم ~~قال حدثني عبد الرحمن بن وعلة 93 ألف عن ابن عباس قال قلت له إنا نغزو ~~فنؤتى بالأسقية فقال ما أدري ما أقول لك إلا إني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر PageV02P262 # ح 844 أخبرنا الربيع أنبا الشافعي أنبا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة ~~المصري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد ~~طهر # ح 845 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا زيد بن أسلم ~~عن عبد الرحمن بن وعلة قال قلت لابن عباس إنا نغزو ms0301 هذا الغرب وعامة أسقيتم ~~الميتة وربما قال حماد وأكثر أسقيتهم الميتة فقال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دباغها طهورها # | 6 ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ ~~وبعده # ح 846 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر الحوفي ثنا شعبة عن الحكم عن ابن ~~أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أقرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا أو تستنفعوا من الميتة ~~بإهاب ولا عصب PageV02P263 # قال أبو بكر وفي حديث # ح 847 الحكم بن موسى قال ثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم ثنا ~~القاسم بن مخيمرة ثنا عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء # | 7 ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاة ~~من الأنعام والحيوان # م 288 قال أبو بكر اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ ~~وبعده فنهت طائفة عن الإنتفاع به قبل الدباغ وبعده وممن قال بهذا القول ~~أحمد ابن حنبل وقال زيد بن وهب كتب إلينا عمر بن الخطاب أنه بلغني أنكم ~~بأرض تلبسون ثيابا يقال لها الفراء فانظروا ما من ميتة # ث 848 من حديث بندار عن محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة ~~عن زيد بن وهب # ث 849 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني مولى ~~لابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في أن ~~يتخذ لها لحافا من الفراء فقالت إنه ميتة ولست بلابسة شيء من الميت قال ~~فنحن نصنع لك لحافا مما يدبغ وكرهت أن تلبس من الميتة PageV02P264 # ث 850 كتب إلى محمد بن نصر ثنا إسحاق بن راهوية أنبا ابن أبي عدي عن ~~الأشعث عن محمد قال كان ممن ms0302 يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيا عمر وابن ~~عمر وعائشة وعمران بن حصين وابن جابر # ث 851 حدثنا علي بن عبد العزيز أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن ابن عون ~~عن مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فروا فقال لو علمت أن هذا ذكي لسرني أن ~~يكون لي مثله # قال وقد احتج بعض القائلين بهذا القول أن الله حرم الميتة في كتابه ~~تحريما عاما لم يخص منها شيئا دون شيء فقال جل وعز @QB@ حرمت عليكم الميتة ~~@QE@ الآية وكان تحريم الميتة يقع على اللحم والجلد لأنه لم يخص شيئا دون ~~شيء وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بكتاب أو سنة لا معارض لها والأخبار ~~في ذلك مختلفة في أسانيدها ومتونها ففي حديث معمر عن الزهري عن عبيد الله ~~بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي 93 ب صلى الله عليه وسلم مر على شاة ~~لمولاة لميمونة فقال ألا استمتعتم بإهابها ولم يذكر الدباغ في حديثه # وفي حديث مالك عن الزهري هلا استنفعتم بجلدها ولم يذكر الدباغ # واختلفوا في إسناد هذا الحديث فقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن ~~ميمونة وروى عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة وقال أبو عوانة عن ~~سماك عن عكرمة عن ابن عباس ماتت شاة لسودة PageV02P265 # فلما اختلف في إسناد هذا الحديث وفي متنه لم يثبت به حجة ثم لو لم يختلف ~~الحديث على ما ذكرناه وكان حديثا واحدا لكان خبر ابن عكيم ناسخا له لأنه ~~قال في حديثه جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا ~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب مع أن هذا القول قد روي عن جماعة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا ذلك احتج ببعض ما ذكرناه أحمد بن ~~حنبل # واحتج بعضهم بحجة أخرى من جهة النظر وقال ليس يخلو بجلد أن يكون حيا ~~بحياة الشاة أو ميتا بموتها فإن كان كذلك فحكمه ms0303 كحكم اللحم لا سبيل أو يكون ~~لا حياة فيه ولا موت فإن كان كذلك فأكله مباح ولا معنى لرخصة وفي امتناع ~~الجميع أن يبيحوا أكل جلد الميتة دليل على أنه ميت بموت الشاة وكما أباحوا ~~أكل جلد الشاة المذكاة إذا أشرفت دل ذلك على أن الجلد يحيى بحياة الشاة ~~ويموت بموتها وقد أجمعوا على أن لا سبيل إلى أن تباح الميتة نصرا لمضطر غال ~~وإن عولج بكل علاج وطيب وكل حيلة فإن الجلد كذلك لا سبيل إلى نقلة عن حالة ~~بوجه من الوجوه # وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ وحرمت الانتفاع بها قبل ~~الدباغ وذلك مثل جلود الأنعام وما يقع عليه الذكاة وهي حية هذا قول أكثر ~~أهل العلم # ث 852 وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن ثعلبة عن أبي وائل عن عمر ~~أنه سئل عن مستقة فقال طهورها دباغها PageV02P266 # ث 853 حدثنا يحيى بن محمد ثنا الحجي ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم ~~عن الأسود قال سئلت عائشة عن المساتق فقالت أرجو أن يكون دباغها طهورها # ث 854 حدثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي ثنا زهير بن ~~معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تشتروا البان الغنم في ~~ضروعها ولا أصوافها على ظهورها وإذا مات منها شيء فلا تعطوا الأجير منها ~~شيئا واكسوا منها عباء لكم فإن دباغها طهورها وبيعوا إن شئتم # ث 855 حدثنا أبو أحمد ثنا يعلى ثنا صدقة بن المثنى عن جده رباح بن الحارث ~~قال كان ابن مسعود يقري ناسا من أهل الكوفة في المسجد الأكبر فدعا لهم ~~بشراب ثم قال هذا في سقاء في منيحة كانت لنا فماتت قالوا يا صاحب رسول الله ~~أتسقينا في الميتة فقال ذكاتها دباغها # ث 856 حدثنا أبو أحمد ثنا جعفر أنبا مسلم عن مجاهد عن ابن عباس عن علي ~~قال ذكاة الجلود دباغها # قال أبو بكر وممن رأى أن جلود ما يقع عليه الذكاة إذا مات ms0304 منها شيء قبل ~~أن يذكى ويدبغ أن الدباغ يطهره عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والشعبي ~~والحسن البصري وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير PageV02P267 # وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك ~~والشافعي وإسحاق بن راهويه # وقد روينا 94 ألف غير ما ذكرناه أقاويل غيرها خلاف ما ذكرناه فمن ذلك ما ~~رواه هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت ~~ولا تباع ولا نعلم أحدا وافق النخعي على هذا القول # وقد حكى ابن وهب عن مالك أنه سئل هل يصلى في جلد الميتة إذا دبغ قال لا ~~وقال إنما أذن في الاستمتاع به ولا أرى أن يصلى فيه # وروى عن الحسن أنه كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دبغ بأسا # ث 857 حدثنا موسى عن محمد بن عبد الأعلى عن جابر عن الأشعث عن الحسن # قال أبو بكر وظاهر هذا القول يلزم أن يصلى في جلود الخنازير والكلاب إاذ ~~دبغت ولا نعلم أحدا يقول ذلك في جلود الخنازير ومن ذلك ما رويناه عن الزهري ~~وقد ذكرناه في أول الكتاب أنه كان ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال ~~مع أنا قد روينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشقي عن الأوراعي عن الزهري ~~أن دباغها طهورها # وقد روينا عن النخعي رواية غير الرواية الأولى أنه سئل عن الرجل يموت له ~~الإبل والبقر والغنم فيدبغ جلودها قال يبيعها ويلبسها إذا دبغها ~~PageV02P268 # ث 858 حدثنا علي بن الحسين ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن حماد قال ~~سألت إبراهيم # قال أبو بكر وقد احتج بعض أصحابنا ممن يقول بما ذكرناه من جمل أهل العلم ~~أن الله عز وجل حرم الميتة في كتابه فكان ذلك واقعا على اللحم والجلد جميعا ~~إلا أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد لا يجزيه في اليبس أيضا ~~حتى يغسل موضعه في الخف وغيره إلا في المني أنه رخص في جلد الشاة الميتة ~~بعد ms0305 الدباغ وجب استثناء ذلك من جملة التحريم وهو الجلد قبل الدباغ على جملة ~~التحريم # وذكر هذا القائل الأخبار التي ذكرناها في أول الكتاب حديث ابن جريج عن ~~عطاء عن ابن عباس وحديث الشعبي عن عكرمة والزهري عن عبيد الله وقال هذه ~~الأخبار ثابتة فإن قيل قد اختلفوا فيه قيل ليس الاختلاف مما يوهن الخبر ~~وليس يخلو ذلك من أحد معنيين إما أن يكون ابن عباس سمع ذلك من ميمونة وسودة ~~جميعا لأن كل من روى ما ذكرناه عن ابن عباس عن ميمونة أو سودة ثقة يجب قبول ~~حديثه فيحتمل أن يكون ابن عباس سمع الحديث منهما فإن كان ذلك فهو ثابت لا ~~يدفع له أن يكون ذلك ثابتا عن أحدهما فأيهما كان كان فهو مقبول لا معنى ~~لرده وأيهما كان غيره يجب قبوله # وقال فأما خبر ابن وعلة عن ابن عباس فليس مما محجوز ان يكون أن يقابل به ~~خبر عبيد الله بن عبد الله ولا عطاء ولا عكرمة إذا خالفوه لأن هؤلاء حفاظ ~~أصحاب ابن عباس مع أن رواية ابن وعلة ليست بخلاف لرواية هؤلاء قد يجوز أن ~~يكون ابن عباس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد ~~طهر مختصرا ويكون قد سمع من ميمونة وسودة أو إحداهما قصة الشاة وليس في ~~PageV02P269 # رواية ابن وعلة قصة الشاة ولا في حديث هؤلاء اللفظ الذي في رواية ابن ~~وعلة فيجوز أن يكونا حديثين محفوظين كل واحد منهما غير صاحبه فإن قالوا ليس ~~في رواية معمر عن الزهري ذكر الدباغ قيل له قد روى هذا الحديث ابن عيينة ~~وعقيل والزبيدي وهؤلاء من ثقات أصحاب الزهري وقد ذكروا الدباغ في حديثهم ~~والحفاظ إذا زاد في الحديث شيئا فزيادته مقبولة # فإن قال قائل كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهري يرخص في جلود ~~الميتة 94 ب قبل الدباغ وبعده قيل قد اختلف فيه عن الزهري والكراهية ثبتت ~~عندنا عنه وأقل ذلك أن تكون الروايتان متكافئتين فلا يجوز أن ms0306 يثبت عليه ~~واحدة منهما وإذا لم يثبت عليه واحدة منهما سقط قول الزهري ويثبت تحريم ~~الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ باتفاق أهل العلم إذ لا نعلم أحدا أرخص في ~~ذلك إلا ما اختلف فيه عن الزهري # قال أبو بكر وقد ذكرنا عن ابن المبارك عن حماد بن سلمة أنه قال إذا جاءك ~~عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ منهما من المنسوخ ولا الأول من الآخر ~~فلم يجئك عنه شيء # قال أبو بكر ولو لم يرو عن الزهري هذا الحديث لكان في رواية عمرو بن ~~دينار ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة وحديثه عن عكرمة عن ابن عباس ~~كفاية ومقنع # فإن قيل فإن ثبت هذا فحديث ابن عكيم ناسخ له قيل إن ابن عكيم لم يسمع ذلك ~~من النبي صلى الله عليه وسلم وليست له صحبة إنما روى ذلك عن مشيخة من جهينة ~~لم يسمهم ولم يدر من هم ولا يجوز دفع خبر وقد صح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم غير مشيخة لا يعرفون # وذكر حديث صدقة بن خالد وقد ذكرناه فيما مضى قال ومع هذا فلو كان خبر ابن ~~عكيم ثابتا لاحتمل أن لا يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها PageV02P270 # لأن تلك الأخبار فيها اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الشاة ~~الميتة بعد الدباغ فلا يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها وإذا أمكن لنا أن ~~تكون الأخبار مختلفة وأمكن استعمالها فاستعمالها أولى بنا من أن نجعلها ~~متضادة فيستعمل خبر ابن عكيم في النهي عن استعمال جلود الميتة قبل الدباغ ~~ويستعمل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ # وقال آخر وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل دباغ الميتة ~~طهورها قبل موته بأقل من شهر ولا يكون خبر ابن عكيم لو ثبت ناسخا له على أن ~~خبر ابن عكيم غير ثابت لأنه لم يخبر من حامل الكتاب إليهم ولا من قرأ ~~الكتاب عليهم والحديث من مشيخة لا يعرفون # واعترض معترض ms0307 من احتجوا بها فزعم أن الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ ~~جائزا بافتراش وجلوس عليه بعد أن يكون المستعمل من ذلك يابسا لاى يكون رطبا ~~ينجس الطاهر بمماسة الرطب منه واحتج بظاهر خبر الزهري عن عبيد الله ابن عبد ~~الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم أكلها ~~واحتج بأنه ما لم يحرم معفو عنه وذكر قول الله جل وعز @QB@ يا أيها الذين ~~آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم @QE@ إلى قوله @QB@ عفا الله ~~عنها @QE@ الآية قال فمن حظر ومنع من الانتفاع بجلود الميتة في غير باب ~~الأكل فقد حظر ما هو مباح قال وقد أجمع أهل العم على أن الانتفاع بالثوب ~~النجس بأن يلبس أشد فإنه جائز وفي إجازتهم دليل على إباحة الانتفاع بالأهب ~~النجسة وأن الذي حرم منه الأكل على ظاهر الحديث # وقال بعض من عارض هذا القائل لو وجب استعمال ظاهر خبر الزهري إنما حرم ~~أكلها لجاز بيع جلد الشاة قبل أن يذبغ أو جازت هبته فلما منع الجميع من ذلك ~~دل على أن خبر الزهري إنما روي على الاختصار والأخبار التي ذكرناها في أول ~~هذا الباب مفسرة لذلك الخبر ومبينة معناه PageV02P271 # | 8 ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها # م 289 قال أبو بكر اختلف أهل العلم في الانتفاع 95 ألف بشعور الميتة ~~وأصوافها وأوبارها فأباحت طائفة الانتفاع بذلك كله وممن أباح ذلك الحسن ~~البصري ومحمد بن سيرين وبه قال حماد بن أبي سليمان إذا غسل # وقال الأعمش كان أصحاب عبد الله يرون أن غسل صوف الميتة طهوره وبه قال ~~مالك بن أنس والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وقالوا يغسل وقال الأوزاعي الريش ~~والعصب والصوف ذكي كله PageV02P272 # وكره بعضهم ذلك قال ابن جريج سألت عطاء عن صوف الميتة فكرهه وقال إني لم ~~أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ وكان الشافعي يقول في إهاب الميتة إذا ~~دبغ ولدك عليه شعره فماس الماء شعره نجس الماء ms0308 وإن كان الماء في باطنه وكان ~~شعره طاهرا لم ينجس الماء إذا لم يماس شعره # قال أبو بكر أجمع أهل العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قطع من ~~أي ذلك عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس # وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ منها ~~ذلك وهي أحياء ففيما أجمعوا عليه على الفرق بين الأعضاء والشعر والصوف ~~والوبر بيان على افتراق أحوالها ودل ذلك أن الذي يحتاج إلى الذكاة هو الذي ~~إذا فات أن يذكى حرام وأن ما لا يحتاج إلى الذكاة ولا حياة فيه طاهر أخذ ~~منها ذلك وهي أحياء أو بعد موتها إذ لا حياة فيها لأنها لو كانت فيها حياة ~~كانت كالأعضاء التي تحتاج إلى الذكاة فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها ~~وهذا قول أكثر أهل العلم والله أعلم # فأما عطاء فإنما كرهه وقد يكره الشيء فإذا وقف على التحريم لم يحرمه ولا ~~يؤخذ من عطاء أنه حرمه ولو وجد ذلك منه لكان خلافا لقول من قد ذكرنا ذلك ~~عنه من التابعين ومن بعدهم وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت # ح 859 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو النصر ثنا عبد الرحمن بن عبد الله ~~ابن دينار عن زيد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم ~~النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون ألية ~~الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ~~PageV02P273 # قال أبو بكر وقد أجمعوا على أنه لم يرد بذلك الشعر ولا الصوف ولا الوبر ~~وقال بعض من يوافق مذهبنا يقال لمن يخالف ما قلنا جاء الحديث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت واتفق أهل العلم ~~على القول به فلم أجت الانتفاع بشعر ما يؤكل لحمه إذا جز وهو حي فإن ms0309 قال ~~لأن الشعر لا يموت ولا يحتاج إلى الذكاة لأنه لا حياة فيه قيل وكذلك هو بعد ~~موت الشاة وإنما حرم بموت الشاة ما يموت بموتها وما كان لا يحل إلا بالذكاة ~~وموافقتك إيانا على ما ذكرناه في حياة الشاة توجب عليك القول بمثل ذلك بعد ~~موتها لأن القياس منهما واحد # | 9 ذكر الأخبار الدالة على طهارة شعور بني آدم # قال أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن ~~فحلقه ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس # ح 860 أخبرنا حاتم أن الحميدي حدثهم قال ثنا سفيان قال ثنا 95 ب هشام بن ~~حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما رمى جمرة العقبة وذبح نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم ناول ~~الحلاق شقه الأيسر فحلقه ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس PageV02P274 # ح 861 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبن سليمان بن حرب ثنا سليمان بن المغيرة ~~عن ثابت عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف ~~به أصحابه لا يريدون أن يقع شعره إلا في يد رجل # ح 862 حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا أبو سلمة ثنا أبان ثنا يحيى أن أبا ~~سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم عيد النحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ضحايا فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه ~~وأعطاه إياه فقسم منه على رجال وقلم أظافره وأعطى صاحبه قال فإنه مخضوب ~~عندنا بالحناء والكتم # م 290 قال أبو بكر قد اختلف أهل العلم في شعور بني آدم فكان عطاء بن أبي ~~رباح لا يرى بأسا أن ينتفع بشعور الناس التي تحلق بمنى وقال بعضهم كل ما ~~كان طاهرا في حال ms0310 حياته يجوز ملكه والانتفاع به وإن كان مالايؤكل لحمه فلا ~~بأس بالانتفاع بشعره في الحياة وبعد الممات لأن الشعر لا يموت وذلك ~~كالإنسان وهو طاهر وشعره طاهر فإذا جز لم يتغير عن حاله لأن الشعر لا ذكاة ~~عليه ولا حياة فيه وهو بعد الجز وقبله وبعد موت الإنسان وقبله على معنى ~~واحد لا يتغير وكذلك الحمار الأهلي والسنور وكلما ملكه وكان طاهرا في حال ~~حيوته مما لا يؤكل لحمه وكلما لم يجز ملكه والانتفاع به في حال حيوته فكذلك ~~شعره في حياته وبعد موته لا يجوز الانتفاع به وذلك كالخنزير PageV02P275 # قال أبو بكر وأنا ذاكر اختلاف أهل العلم في الخنزير فيما بعد إن شاء الله ~~تعالى # وقال آخر مما يتعارفه الناس فيما بينهم أن أحدهم يصلي وعلى ثوبه بعض ~~الشعر من رأسه ولحيته وفيما يجدونه في أطعمتهم وأشربتهم من الشعر لا ~~يتعافون ذلك بيان على أن الشعر طاهر وليس مع من ادعى أن شعور بني آدم نجسة ~~حجة تلزم # قال أبو بكر وفي قسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بيان على ~~طهارة الشعر وإن قال قائل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعت بعض ~~من يقصر فهمه يقوله وقال لا يجوز أن تجعل شعور سائر الناس كشعره نبين له ~~ليس يدخل على من قال إن الشعر طاهر شيئا إلا دخل على من قال إن المني طاهر ~~مثله لأنه يحتج في طهارته بفرك عائشة المني من ثوب النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله والتحكم لا يجوز وعلى ~~أن اختلاف القول لا يفارق بعض من خالف ما قلناه لأنه قال من مس عضوا من ~~أعضاء زوجته انتقضت طهارته وإن مس شعرها لم تنتقض طهارته وقوله لها شعرك ~~طالق مثل قوله لها رجلك طالق فقد جعل الشعر كعضو من أعضائها في باب الطهارة ~~قال شعور بني آدم وما لايجوز أكل لحمه نجس لأن ما قطع من الحي هو ميت ms0311 فليقل ~~مثل ذلك في شعور ما لا يؤكل لحمه وليس فرق بينهما # قال الشافعي ولا يصلي الرجل والمرأة واصلين شعر إنسان بشعورهما ولا ~~شعورهما 96 ألف بشيء لا يؤكل لحمه ولا شعر شيء يؤكل لحمه إلا أن يؤخذ منه ~~شعره وهو حي فيكون في معنى الذكي كما يكون اللبن في معنى الذكي أو يؤخذ ~~بعدما يذكي ما يوكل لحمه فتقع الزكاة على كل حي منه وميت وإن سقط من ~~شعورهما شيء فوصلا بشعر إنسان أو شعورهما لم يصليا فيه فإن فعلا أعادا إن ~~شاء الله PageV02P276 # وقال إسحاق بن راهوية مثل معنى قول الشافعي وإن اختلفت ألفاظهما واحتج ~~الشافعي بخبر أسماء # ح 863 أخبرنا الربيع أنبا الشافعي ثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن ~~فاطمة عن أسماء قالت أتت امرأة [ إلى ] النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ~~رسول الله إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفأصل به قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم لعنت الواصلة والموصولة # قال أبو بكر وقد أجاب عن هذا بعض أصحابنا ممن يرى أن الشعر طاهر بأن ~~الخبر الذي فيه ذكر لعن الواصل والموصولة لم يخص شعر ميت دون شعر حي ولا ~~شعر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه بل أجابها النبي ولا شعر حي دون شعر ~~ميت صلى الله عليه وسلم جوابا عاما مطلقا لم يخص شيئا دون شيء فقال لعن ~~الله الواصلة والمستوصلة فذلك عام مطلق على ما جاء به الخبر لا يحل لامرأة ~~أن توصل شعرها بشعر شيء مما يؤكل لحمه ولا مما لا يؤكل حيا ولا ميتا على ~~ظاهر الخبر ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا دون شيء إلا بخبر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وليس ذلك لنجاسة في الشعر الموصول ولكنه تعبد تعبد به ~~النساء وذلك كلعنة النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن # ح 864 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر أخبرني ~~نافع عن عبد الله قال لعن ms0312 رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة ~~والواصلة والمستوصلة PageV02P277 ح 865 حدثنا علي بن الحسن ثنا علي بن قادم ~~ثنا سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال ~~لعن عبد الله الواشمات والموشومات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله ~~فقالت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب إنك لعنت كيت وكيت قال وما لي لا ~~ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل قالت قد ~~قرأت ما بين اللوحتين فما وجدته فقال لها أقرأت @QB@ وما آتاكم الرسول ~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ الآية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد نهى عنه فقالت إن أهلك أظنه مفصلة قال فاذهبي وانظري فذهبت فلم تر شيئا ~~من حاجتها فقال عبد الله لو كان كذلك ما جامعتها # ح 866 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن الزبير أنه سمع ~~جابر بن عبد الله يقول زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة في ~~شعرها شيئا # قال أبو عبيد قال الفراء النامصة التي تنتف الشعر من الوجه المتنمصة التي ~~تفعل ذلك بها # وقال غير الفراء الواشرة التي تشر أسنانها وذلك أنها تفلجها وتحددها حتى ~~يكون لها أشر والأشر محدد 96 ب ورقة في أطراف الأسنان وإنما يكون في أسنان ~~الأحداث تفعله الكبيره لتتشبه بأولئك PageV02P278 # وأما الواصلة والمستوصلة فإنه في الشعر وذلك لأنها تصله بشعر آخر وأما ~~الواشمة والمستوشمة فإن الوشم في اليد كانت المرأة تغرز كفها أو معصمها ~~بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل فيخضر يفعل ذلك بدارات # قال أبو بكر فاللازم لمن يقول بظاهر الأخبار أن يكون النهي عن ذلك على ~~الظاهر وكل امرأة وصلت شعرها بشعور بني آدم أو شعور البهائم وهي عالمة بنهي ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية تلحقها إلا أن تدل حجة من كتاب أو سنة ~~على إباحة بعض ذلك فيستثنى من ذلك ما دلت ms0313 عليه الحجة ولا نعلم خبرا يوجب أن ~~يستثنى به من جملة ما جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم # وكان النعمان يقول لا خير في بيع شعر بني آدم ولا يجوز بيعه ولا ينتفع به ~~وكذلك قال يعقوب قال ولا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف والله أعلم # | 10 ذكر شعر الخنزير # قال الله تبارك وتعالى @QB@ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ~~@QE@ الآية # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير # ح 867 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن سليمان ثنا ليث بن سعد عن يزيد ~~قال قال عطاء بن أبي رباح قال رسمعت جابر بن عبدالله يقول وهو بمكة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له ~~يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن ويدهن به الجلود ~~ويستنفع بها الناس قال لا هي حرام ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله ~~عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه PageV02P279 # م 291 قال أبو بكر وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير والخنزير محرم ~~بالكتاب والسنة إتفاق الأمة # م 292 واختلفوا في استعمال شعره فرخصت طائفة أن يخرز به رخص فيه الحسن ~~البصري ومالك والأوزاعي والنعمان # وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من ~~أذربيجان فقال لا بأس به ورخص الأوزاعي في شرائه وكره بيعه وكره النعمان ~~شراءه وبيعه # وكره استعمال شعر الخنزير ابن سيرين والحكم وحماد وأحمد وإسحاق وقال أحمد ~~بن أسحاق يخرز بالليف أحب إلينا PageV02P280 # قال أبو بكر لا يجوز استعمال المحرم بحال استدلالا بخبر جابر عن عبد الله ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في شحوم أنه يدهن بها السفن ويدهن بها ~~الجلود ويستنفع بها الناس قال لا هي حرام ثم ذكر قصة اليهود ففي حديث جابر ~~دليل أن ما حرمه رسول الله صلى عليه وسلم محرم استعماله ومحرم بيعه وشراؤه ~~ويدل خبر ms0314 ابن عباس على مثل ذلك # ح 868 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن ~~بركة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن ~~فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم ~~الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ~~ثمنه # | 11 ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج # م 293 اختلف أهل العلم في الإنتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيلة فكرهت ~~طائفة ذلك 97 ألف قال عطاء زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي ميتة قال فلا ~~يستمتع بها قيل وعظام الميتة كذلك قال نعم قيل ويجعل في عظام الميتة يحنا ~~فيه قال لا # كره طاؤس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز العاج وقال مالك في أمشاط ~~العاج ما كان فيه ذكي فلا بأس به وما كان منها ميت فلا خير فيه وكره ذلك ~~معمر وقال الشافعي لا تباع عظام الميتة PageV02P281 # ورخصت طائفة في العاج هذا قول عروة بن الزبير وقال هشام كان لأبي مشط ~~ومدهن من عظام الفيل وكان ابن سيرين لا يرى في التجارة به بأسا # وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثانيا وهو أن لا بأس بأنياب الفيلة وكان ~~النعمان يقول لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون وإن كان من ~~ميتة وكذلك الريش والوبر والشعر # وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن لحم الفيل فلم ير به بأسا وكان سفيان ~~الثوري يقول لا أرى بالقرن والظلف بأسا وما وقع منه حي فليس به بأس ليس ~~بمنزلة العظم وقال أصحاب الرأي لا بأس بعظم الميت إذا غسل # وكان الليث بن سعد يقول لا بأس بعظام الميتة أن ينتفع بها الأمشاط ~~والمداهن وغير ذلك إذا أغليت على النار بالماء حتى يذهب ما فيها من الدسم ~~وهو الذي سمعته من العلماء # قال أبو بكر حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير وثبت أن رسول ms0315 الله صلى ~~الله عليه وسلم حرم الميتة وأجمع أهل العلم في حمل أقاويلهم على تحريم ~~الميتة واختلفوا في PageV02P282 # عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم فالميتة محرمة على ظاهر كتاب الله ~~عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتفاق الأمة ومن الدليل البين على أن ~~العظم يحيى بحياة الحيوان ويموت بموته قوله تعالى @QB@ قال من يحيي العظام ~~وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم @QE@ الآية ~~فأعلمنا أنه يحيي العظام ودل ذلك على أن في العظم حياة وليس الشعر والصوف ~~كذلك لأنه لا حياة فيهما ودل إجماع أهل العلم على طهارة الصوف إذا جز من ~~الشاة وهي حية وأن عضوا لو قطع منها وهي حية أن ذلك نجس فلما أجمعوا على ~~الفرق بينهما بأن أحدهما يحيى بحياة ذي الروح ويموت بموته وأن الآخر لا ~~حياة فيه فيموت كموت ذي الروح وأما الجلد المدبوغ فيستثنى من جملة الميتة ~~بالخبر الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك كان حكمه حكم ~~الميتة ولو وجدنا في العظم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب ~~استثناءه كما توجب استثناء الجلد المدبوغ لأخرجناه من جملة الميت كما ~~أخرجنا الجلد المدبوغ # وقد ذكر ربيعة بن كلثوم أن ضرسا للحسن سقط قال فقال لي الحسن يا ربيعة ~~أشعرت أنه مات بعضي اليوم فأما إباحة الكوفي في الإنتفاع بشعر الخنزير ~~ومنعه الإنتفاع بشعور بني آدم وبيعها فمن أعجب ما حكى وأقبحه إذ هو خارج عن ~~باب النظر والمعقول # | 12 ذكر الميتة تقع في الزيت والسمن # ح 869 أخبرنا حاتم بن منصور وعبد الله بن أحمد قالا ثنا الحميدي ثنا ~~سفيان ثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يحدث عن ~~ميمونة أن 97 ب فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ~~PageV02P283 # فقال ألقوها وما حولها وكلوه فقيل لسفيان كان معمر يحدث عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ms0316 فقال سفيان ما سمعت الزهري إلا عن عبيد الله ~~بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته ~~منه مرارا # قال أبو بكر واختلف عن مالك فيه # ح 870 فحدثناه علي عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن فقال خذوها ~~وما حولها من السمن وأطرحوه # ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده فقال عن ميمونة # ح 871 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي ~~هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال ~~إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه PageV02P284 # وقد كان معمر يذكره أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ~~عن ميمونة وكذلك أخبرناه ابن عيينة # | 13 ذكر الاختلاف في الإنتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة # م 294 اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة فقالت طائفة ~~ينتفع به # ث 872 حدثنا موسى بن هارون أنبا يحيى الحماني ثنا شريك عن عطاء عن ميسرة ~~وزاذان عن علي قال إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا رمى بها وما ~~حولها وأكل وإن كان ذائبا استصبح به # ث 873 وحدثنا موسى بن هارون ثنا يحيى ثنا قيس عن أبي حصين عن يحيى ابن ~~وثاب عن مسروق عن عبد الله مثله PageV02P285 # ث 874 حدثنا موسى ثنا يحيى ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله # ث 875 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان ثنا حمران ابن ~~أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في ~~سمن فقال ابن مسعود إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها # ث 876 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد ms0317 الله بن الوليد عن سفيان عن أبي هارون ~~عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الفأرة تقع في السمن أو الزيت قال انتفعوا ~~به ولا تأكلوه # ث 877 حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن ~~سيرين عن أبي موسى الأشعري قال وقعت فأرة في سمن فقال أبو موسى بيعوه ~~وبينوا ولا تبيعوه من مسلم # ث 878 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر أن فأرة وقعت في زيت عشرين فرقا فقال ابن عمر استسرجوا به وادهنوا به ~~الأدم # وقال عطاء أرى أن يستثقب به ولا يؤكل وقال في الدهن ينش فيدهن به إذا لم ~~يقدره وقال في شحوم الميتة تدهن به السفن PageV02P286 # وقال الليث بن سعد لا يؤكل ولكن يستصبح به وليتوقى الذي يستصبح أن يمس به ~~ثوبا أو طعاما وقال الليث بن سعد في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ لا ~~أرى أن يؤكل ذلك القدر إلا أن يغسل ذلك مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ~~ما كان فيها وكالدم والزيتون يفعل به مثل ذلك إذا وقعت فيه الفأرة # وقال مالك لا يوكل 98 ألف من هذا شيء لأن الميتة قد خلطتها ما كان في ~~القدر وقال الحسن البصري في الطير يقع في القدر يصب المرق ويوكل اللحم وقال ~~الشافعي في الزيت تموت فيه الفأرة يستصبح به وقال سفيان الثوري أهريقه أو ~~اسرح به وقال أحمد بن حنبل إما يستصبح به بحديث ابن عمر # م 295 واختلفوا في بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة فروينا عن أبي موسى ~~الأشعري أنه قال بيعوه وبينوا ولا تبيعوا من مسلم وسئل الليث بن سعد عن زيت ~~ماتت فيه فأرة يباع من نصراني قال إذا بين ذلك له لم نر به بأسا ولو باعه ~~من مسلم بعد أن يبين لئلا يجعله في شيء إلا في مصباحه كان أحب إلي من أن ~~يبيعه من نصراني لئلا يغر ms0318 به مسلما # وقال الليث بن سعد في بيع جلود الميتة لا بأس أن يباع من الدباغين إذا ~~بينت أنها ميته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتفاع بها وقال ~~إسحاق بن راهويه إن باعه من أهل الكتاب يبين ولا يبيعه من مسلم ولو كان هذا ~~من تحريم الله ما حل بيعه أصلا PageV02P287 # ومنعت طائفة من ومن بيعه منع من بيع السمن الذي وقعت فيه فأرة مالك بن ~~أنس والشافعي وأحمد بن حنبل # وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به # ث 879 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر ثنا حماد ثنا عطاء بن السائب عن ~~ميسرة عن علي قال إذا ماتت الفأرة في سمن جامد فخذوها وما حولها فألقوه ~~وكلوا ما بقي وإن ماتت في ذائب فلا تأكلوه وإن ماتت في خل فلا تأكلوه وإن ~~ماتت في بئر فانتزعوا ماءها 880 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر الحوفي ثنا ~~حماد بن سلمة عن أبي المهزم قال سمعت أبا هريرة يقول إذا ماتت الفأرة في ~~السمن فلا تأكلوه فإنها فاسقة # وقال النخعي إن كان ذائبا يغلي فلا تأكلوه وإن كان باردا فخذوها حين تقع ~~من تحتها غرفة وكلوا ما بقي وقال ابن جريج قلت لعمرو بن دينار إذا ماتت ~~الفأرة في الدهن وهو يابس أيدهن به قال لا أحبه # وروينا عن عكرمة أنه سئل عن سام أبرص وهو الوزغ وقع في إناء فيه دهن فمات ~~فيه فأمرهم أن يهريقوه وكره مالك أن يتخذ من الزيت الذي سقطت فيه الفارة ~~صابونا أو يباع ليغسل بالصابون وقال إني لأكره ذلك وما يعجبني PageV02P288 # م 296 واختلفوا في الشاة تموت وفي ضرعها لبن فرخصت طائفة في شرب ذلك ~~اللبن هذا قول النعمان قال لا بأس بالأنفحة واللبن وإن كان في ضرع شاة ميتة ~~وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال اللبن لا يموت # ث 881 من حديث يحيى بن يمان عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن قرظة قال ~~قال عمر بن ms0319 الخطاب اللبن لا يموت # وقال سفيان الثوري في اللبن في ضرع شاة ميتة قال أما اللبن فلا بأس به ~~ولكني أكره أنه في ظرف ميت وعرض قول الثوري لا يعجبني لأنه في ظرف ميت على ~~أحمد فقال صدق قال إسحاق كما قال # وقال الأوزاعي في تفسير قوله اللبن لا يموت إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ~~ثدييها لبن فسقي من ذلك اللبن صبي فيحرم كما يحرم في الحياة ليس كما يقولون ~~إذا ماتت الشاة وفي ضرعها لبن # وقال يعقوب أكره الأنفجة واللبن إذا كانا في ضرع شاة ميتة من قبل الوعاء ~~الذي هو فيه إلا أن تكون الأنفحة جامدة فتكون كالبيضة من الميتة لا بأس بها ~~PageV02P289 # م 297 واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة وهي 98 ب ميته فروي عن ابن عمر ~~أنه كرهها قيل له إنها فرخت دجاجة فقال للقائل ممن أنت فقال من أهل العراق ~~فقال لعن الله أهل العراق # م 882 من حديث إسحاق بن راهوية عن جرير عن عطاء بن السائب عن كثير بن ~~جهمان السلمي قال سأل رجل ابن عمر # وروى أن ابن الكواء قام إلى علي بن أبي طالب وهو على المنبر فقال إني ~~وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضه آكلها فقال علي لا قال فإني استحضنتها تحت ~~دجاجتي فخرج منها فروج آكله قال نعم قال كيف قال لأنه حي يخرج من ميت # ث 883 من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني يحيى ابن أيوب ~~عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن أبي الصهباء البكري قال قام ابن الكواء # قال أبو بكر وقد ذكرت فيما مضى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث نحوا ~~من هذا القول وقال مالك لا أرى أكلها وقال أصحاب الراي لا بأس بها # قال أبو بكر لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلت تقع في البول والدم ~~وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت تؤكل لأن النجاسة غير ~~واصلة إليها في ms0320 واحد من الحالين لصلابتها والحائل بينها وبين النجاسة من ~~القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن لا سبيل لوصول شيء إلى داخلها فإذا كانت ~~غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها PageV02P290 قال أبو بكر ثبت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال في فأرة وقعت في سمن إن كان مائعا فلا تقربوه ~~فغير جائز على ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ذلك وشراؤه ~~والانتفاع به بأي وجه كانت المنفعة باستصباح به أو استعمال في الدباغ ولا ~~يجوز بيعه من غير المسلمين لأنه حرام قد نجس بوقوع الميتة فيه ولما أمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم بطرح موضع الفأرة من السمن الجامد منه وكان حكم ~~المائع منه في النجاسة حكم ما حول السمن الذي وقعت فيه الفأرة من الجامد ~~منه دل ذلك على تحريم استعماله وذلك أنه لا يأمر بطرح ما إلى استعماله ~~والانتفاع به سبيل وكيف يجوز ذلك وقد أخبرنا أن الله تعالى ذكره كره لنا ~~إضاعة المال ولو كان الانتفاع به جائزا ما أمرنا بطرحه وفي قوله فلا تقربوه ~~بيان ذلك في حديث جابر بن عبد الله وقد ذكرته فيما مضى لما قيل له أرأيت يا ~~رسول الله شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنفع بها ~~الناس فقال لا أبين البيان على أن السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير ~~جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه لأن الذي منع منه النبي صلى الله عليه ~~وسلم في معناه نجس حرام مثله # ح 884 حدثنا يحيى ثنا الحجي ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد ~~كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال ~~وإضاعة المال # ومما يحتج به في المنع من ثمن ما هو حرام أخبار ثابتة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منها حديث ابن عباس # ح 885 ms0321 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن سليمان ثنا هشيم ثنا خالد ~~الحذاء عن ابن عريان المجاشعي قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ~~وأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه PageV02P291 # قال أبو بكر فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها وأعلم أن ~~الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أكل السمن الذي سقطت فيه الفأرة وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كتحريم الله عز وجل وليس يجوز أن يخص من ذلك شيئا إلا بحجة # فإن قال قائل فقد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها ~~وذلك كالرقيق ولحوم الحمر الأهلية قيل ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ذلك ولا نعلم أهل العلم اختلفوا في ~~إباحة بيع الحمر ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكل الحمر ~~الأهلية وهو حرام وكذلك لما أجمعوا على تحريم لحوم بني آدم وجب تحريمه ولما ~~أباحوا بيع الرقيق والحمر الأهلية كان ذلك جائزا ولو اختلف الناس في شيء من ~~ذلك لكان حكمه في التحريم حكم ما أجمل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن ~~الله عز وجل إذا حرم شيئا يحرم ثمنه # ح 886 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا ابن الأصبهاني أنبا يحيى بن أبي زائدة ~~عن محمد بن إسحاق ثنا عطاء عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ~~مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها وإنما هي ~~للسفن واللأداة فقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا ~~ثمنها قال فنهاهم عن ذلك # ح 887 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو حذيفة ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي ~~الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت ~~عليهم ms0322 الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها PageV02P292 # قال أبو بكر فإن احتج محتج بخبر عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فسأله عن فأرة ~~وقعت في سمن لهم فقال أجامد قال نعم قال اطرحوها واطرحوا ما حولها وكلوا ~~ودكه قالوا يا رسول الله إنه مائع قال انتفعوا به ولا تأكلوه # ح 888 حدثنا علان بن المغيرة ثنا ابن أبي مريم عن ابن وهب عن عبد الجبار # وليس يجوز أن يقابل هذا الخبر خبر الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن ~~ميمونة وعن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لأن عبد الجبار هذا ضعيف واهي ~~الحديث قال يحيى بن معين عبد الجبار بن عمر ضعيف يروي عنه ابن وهب قال محمد ~~بن إسماعيل عبد الجبار الأيلي سمع الزهري مناكير # وقد روى بعض أهل مصر عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ~~ابن عمر نحو هذا الحديث قال أحمد بن حنبل في حديثه يعني يحيى بن أيوب الوهم ~~كان يحدث من حفظه فذكر له من حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر فقال هنا من يحتمل هذا ~~PageV02P293 # فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~هذا الباب قيل له ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ولو علم ~~من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في هذا الباب لرجع إليه ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك # | 14 ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته # م 298 اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت طائفة الانتفاع به وممن ~~رآه طاهرا ابن عمر وأنس بن مالك وروي ذلك عن علي 99 ب وسلمان # ث 889 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ms0323 معمر عن أيوب عن نافع عن ~~ابن عمر أنه كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا # ث 890 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن ~~المبارك عن حميد عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من مسك أو مسك فيه شعر من شعر ~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P294 # ث 891 حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن ~~عن هارون بن سعد أن عليا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك قال هو فضل حنوط النبي ~~صلى الله عليه وسلم # ث 892 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن ~~الشعبي قال كان سلمان أصاب مسكا من بلنجر فأعطاه امرأته ترفعه فلما حضر قال ~~لها أين الذي استودعتك قالت هو هذا فأتته قال رشيه حولي فإنه يأتي خلق من ~~خلق الله لا يأكلون الطعام ولا يشربون الشراب يجدون الريح # وممن رخص في المسك للميت ابن سيرين وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وجابر بن ~~زيد # وقال مالك لا بأس بأن يحنط الميت بالمسك وأن يطيب به الحي ورخص في الطيب ~~بالمسك للرجال واالنساء الليث بن سعد وهو قول الشافعي وأحمد PageV02P295 # قال أبو بكر والمسك طاهر يستعمله الحي ويجعل في حنوط الميت للأخبار التي ~~رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ح 893 حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا المستمر ~~بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ~~أطيب الاتطيب المسك # ح 894 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يعقوب ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو ~~عبيد الله ثنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس عن أنس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان له مسك يتطيب به # ح 895 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة ms0324 عن ~~أبيه عن أم كلثوم قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها ~~إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لا أراه الا قد مات ولا ~~أرى الهدية التي أهدينا لا ترد علي فإن ردت علي فهي لك فكان كما قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت عليه الهدية أعطى لكل امرأة من نسائه ~~أوقية من ذلك المسك وأعطى أم سلمة سائرها وأعطاها الحلة PageV02P296 # قال أبو بكر حديث أنس إسناده جيد واستعمال المسك جائز يستعمله الحي ويجعل ~~في حنوط الميت وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ بعد ~~اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة تتبع بها أثر الدم دليل على طهارة المسك # وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوه وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم على أن ~~حديث عمر لا أحسبه يصح ولا تعلم الكراهية لاستعمال المسك عنه عن أحد من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # ث 896 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر الحوضي ثنا شعبة عن الحجاج عن فضيل ~~عن عبد الله بن معقل أن عمر أوصى في غسله أن لا تقربوه بمسك # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ~~أنهم كرهوا المسك ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء وروينا عن مجاهد أنه ~~كان يحب المسك ويعجبه ويكرهه للميت # ويروي عن الضحاك أنه قال المسك ميتة ودم PageV02P297 # | 15 جماع أبواب جلود السباع 100 ألف # ح 897 حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن يزيد ~~الرشك عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن جلود السباع أن تفرش # ح 898 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي شيخ ~~الهنائي أن معاوية قال لنفر ms0325 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون ~~أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سروج النمور أن يركب عليها قالوا ~~نعم # ح 899 حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر الحوضي ثنا همام عن قتادة # 900 وحدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أبي شيخ ~~الهنائي قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية ~~فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ركوب ~~صفف النمور قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد PageV02P298 # ح 901 حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا محمد بن عثمان ثنا سعيد ابن ~~بشير عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس ولا جلد نمر # ح 902 وروي هذا الحديث بندار عن أبي داؤد عن عمران عن قتادة عن زرارة عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد ~~نمر # م 299 واختلفوا في جلود الهر والنمور والثعالب وغير ذلك من السباع # ث 903 حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم أنبا يونس ~~ابن عبيد عن ابن سيرين عن أنس أن عمر رأى رجلا يصلي عليه قلنسوة بطانتها من ~~جلود الثعالب قال فأكفاها عن رأسه وقال ما يدريك لعله ليس بذكي # وقد روينا عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يكرهون أن ينتفعوا بشيء من ~~جلود السنانير أو يؤكل لحومها وأثمانها وكره عبيدة السلماني جلود الهر وإن ~~دبغ وكره النخعي جلود السباع وكره الحسن البصري أن يركب على سرج بنمر أو ~~بفرش النمور أو يقعد عليها PageV02P299 # وأمر عمر بن عبد العزيز أن تشق سرج بنمر وشق عبد الرحمن بن خالد بن ~~الوليد بفراء وألقى عنه جلد النمر وقال سعيد بن جبير نهى عن لحوم السباع ~~وجلودها # ورخصت في جلود السباع إذا ms0326 دبغت طائفة # ث 904 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج ابن أرطاة ~~قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بجلود السباع ~~إذا دبغت # وقال النخعي في جلود النمور دباغها طهورها وقال الحسن البصري في جلود ~~النمور تدبغ بالرماد والملح ذلك دباغها ولم ير ببيعها بأسا # وروينا عن ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والحسن البصري ~~أنهم رخصوا في الركوب على السروج المنمرة ورخص الزهري في جلود النمور أورئي ~~على إبراهيم النخعي قلنسوة فيها ثعالب وقال الليث بن سعد لا بأس بجلود ~~الميتة إذا دبغت أو ملحت PageV02P300 # م 300 واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب فروينا عن عمر وعلي أنهما كرها ~~الصلاة فيها فأما إسناد حديث عمر فقد ذكرناه في الباب قبل وأما حديث علي # ث 905 فحدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن ~~أن عليا كان يكره الصلاة في جلود الثعالب # وكان يزيد بن هارون يقول يعيد من صلى 100 ب في جلود الثعالب وكره ذلك ~~أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وسئل الأوزاعي عن الصلاة على جلود السباع ~~فكره ذلك لما جاء فيه من الحديث # وفيه قول ثان وهو إباحة أن يصلي في جلود الثعالب روينا هذا القول عن ~~الشعبي وبه قال الحسن البصري وأصحاب الراي إذا دبغت # ورخصت طائفة في لبسها وكرهت الصلاة فيها هذا قول سعيد بن جبير والحسن ~~البصري والحكم بن عتيبة ومكحول وروينا معنى ذلك عن علي بن الحسين وأبي ~~العالية والله أعلم PageV02P301 # | 16 ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم # ح 906 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي عن عبد العزيز الدراوردي عن ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ~~ذي ناب من السباع # ح 907 حدثنا محمد بن إسماعيل بن الصائغ عن روح بن عبادة ثنا ms0327 سعيد ابن أبي ~~عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع PageV02P302 # ح 908 حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس ~~الخولاني عن أ [ ي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ~~ناب من السباع # ح 909 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو النضر ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم خيبر حرم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كل ذي ناب من السباع # | 17 ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع # ح 910 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس ~~الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ~~كل ذي ناب من السباع # ح 911 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي عن مالك عن إسماعيل بن أبي ~~حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام # م 301 قال أبو بكر قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أهل العلم في الانتفاع ~~بجلود السباع ميتة ومذبوحة وكان الشافعي يقول يتوضأ في جلود الميتة كلها ~~إذا دبغت جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب ~~والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة وإنما ~~يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا PageV02P303 # قال أبو بكر ووافق أصحاب الرأي الشافعي في جلد الخنزير فقالوا لا بأس ~~بالانتفاع بجلود السباع كلها بعد الدباغ ما خلا جلد الخنزير فإنه لا يجوز ~~الانتفاع به واحتجوا أو من احتج منهم بخبر ابن وعلة عن ابن عباس أن النبي ~~صلى الله عليه ms0328 وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر وجعل بعض من يقول بهذا القول ~~ذلك قياسا على جلد الشاة الميتة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الانتفاع به بعد أن يدبغ # ومنعت طائفة من الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده مذبوحة وميتة هذا ~~قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور ويزيد بن هارون # وقد بلغنا عن مالك بن أنس أنه كان لا يرى الانتفاع بجلود السباع الميتة ~~وكره الصلاة فيها وإن دبغت 101 ألف وحكى معاوية بن عمرو عن الأوزاعي أنه ~~قيل له جلود السباع قال لا يباع ولا يأخذها أحد لنفسه وكان ابن المبارك ~~يكره الصلاة في جلود الثعالب ويكره بيعها وشراءها والانتفاع بها # قال أبو بكر وقد احتجت هذه الطائفة بحجج خمس أحدها أن الله عز وجل حرم ~~الميتة في كتابه فقال @QB@ حرمت عليكم الميتة والدم @QE@ الآية وكان ذلك ~~عاما واقعا على جميع الميتة ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة ~~الانتفاع بجلود ما يؤكل لحمه من الميتة بعد الدباغ فأبحنا ذلك ولم نجد في ~~جلود السباع خبرا يجب أن يستثنى به من جملة ما حرم الله من الميتة فبقيت ~~جلود السباع محرمة بالتحريم العام PageV02P304 # وحجة ثانية وهي أنه لا يعلم بين أهل العلم اختلافا في تحريم الانتفاع ~~بجلود السباع قبل الدباغ وأنها نجسة واختلفوا في الإنتفاع بها بعد الدباغ ~~فلا يحل ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا معارض له أو إجماع من أهل العلم فلما لم يكن في ذلك خبر موجود ثبت ~~تحريمه على الأصل الذي أجمعوا عليه قبل الدباغ ولا يزيل إجماعهم إلا إجماع ~~مثله # وحجة ثالثة وهي أنهم لا يعلمون اختلافا بين أهل العلم في كراهية الانتفاع ~~بجلد الخنزير والخنزرا سبع قال فجعلنا سائر السباع قياسا عليه إذ ليس فيه ~~خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ms0329 من القياس عليه بل موجود عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع # وحجة رابعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذي ناب من ~~السباع ثبتت الأخبار عنه بذلك فذلك عام واقع على اللحم والجلد جميعا ليس ~~لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم # وحجة خامسة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع فإن قال ~~قائل في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من ~~السباع فخص الأكل قيل له فنحن ننهى عن أكلها وننهى عنها جملة كما نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم وننهى عن الانتفاع بجلودها كما نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك لتستعمل الأخبار كلها كالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ~~ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تسافر المرأة يوما إلا مع ذي محرم فالقول بها كلها يجب كذلك القول بالأخبار ~~التي ذكرناها في النهي عن كل ذي ناب من السباع وعن وعن أكل كل ذي ناب من ~~السباع النهي عن جلود السباع يجب وليس من ذلك شيء يخالف شيئا PageV02P305 # ح 912 حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد الأعمش عن أبي صالح عن ~~أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة ~~أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو لاأخوها أو زوجها أو ذو محرم # ح 913 حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن محمد بن أبي ذئب حدثني سعيد بن [ ~~أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا معها ذو محرم # ح 914 حدثنا 101 ms0330 ب يحيى ثنا مسدد ثنا سفيان عن عمرو سمع أبا معبد يحدث عن ~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة سفرا إلا ~~مع ذي محرم # ح 915 وحدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ~~ذو محرم # قال أبو بكر فمن قال بالأخبار كلها إذا وجد إلى القول بها سبيلا قال فهذه ~~الأخبار وبالأخبار التي ذكرناها فيما مضى من النهي عن أكل كل ذي ناب من ~~السباع والنهي عن جلود السباع والنهي عن كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قد عم بالنهي وليس لأحد أن يخص مما نهى عنه النبي صلى الله ~~عليه وسلم شيئا فإذا خص النبي صلى الله عليه وسلم من الجملة شيئا وجب أن ~~يستثنى ما خصته السنة ويبقى كل مختلف فيه داخلا في النهي لأن المستثنى غير ~~جائز القياس عليه وهذا على مذهب أصحابنا الشافعي وغيره من أهل الحديث في ~~جمل ما قالوه PageV02P306 # وقالت هذه الطائفة فإن احتج محتج بخبر ابن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر قيل له لا يجوز أن يدفع ~~بهذا الخبر أخبار ذوات عدد وذلك لوجوه # أحدها أن ابن وعلة الذي روى هذا الحديث لا نعلمه يروى عنه أكثر من حديثين ~~أحدهما هذا الحديث والآخر حديثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في تحريم الخمر وقد خالفه في رواية هذا الحديث حفاظ أصحاب ابن عباس عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء وعكرمة فخالفوا ابن وعلة على سبيل ما ~~ذكرناه عنهم فزعم أين وعلة عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول وجعل أولئك الخبر الخبر مخصوصا في جلد شاة ميتة وجعله ابن وعلة عاما ~~ففي مخالفة هؤلاء الحفاظ إياه في إسناد هذا ms0331 الحديث ومتنه ما تبين غلطه ودل ~~على سوء حفظه ولو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه ~~في حديث أبا ولو كان خبره يثبت ما جاز أن يدفع به نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن جلود السباع لعلتين # إحداهما أن خبره ليس بمنصوص في جلود السباع إنما هو أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر وقد اختلف الناس هل يجوز أن يسمى ~~جلود السباع أهبا فحكى النضر بن شميل أن العرب لا يسمي جلود السباع أهبا ~~وأن الأهب عندها في جلود الأنعام خاصة PageV02P307 # فإن اعترض معترض ليس من أهل اللغة يحتج ببيت شعر قاله عنترة العبسي فرواه ~~على غير ما يجب وهو قوله # % فشككت بالرمح الطويل إهابة % ليس الكريم على القنا بمحرم % # فقد أنكر أهل العربية هذه الرواية وقالوا المعروف فشككت بالرمح الطويل ~~ثيابه فإذا بطلت هذه الرواية لم يجز أن يبطل بغلط من غلط فيما ذكرناه أن ~~أسمي الجلود أهبا وإذا لم يجز ذلك بطل أن يكون لمدعي في خبر ابن وعلة حجة ~~قالت ولو سمحنا بأن يثبت خبر ابن وعلة وسمحنا بأن يوقع اسم الإهاب على ~~الجلد لم يجز أن يدفع بخبر ابن وعلة الأخبار التي ذكرناها ولو وجب أن يكون ~~إن أراد بقوله إذا دغ الإهاب فقد طهر أي أهب ما تؤكل لحومها ويكون نهيه عن ~~جلود السباع منصوصا مفسرا 102 ألف في جلود السباع ولا يكون قد دفع بالخبر ~~العام المبهم الخبر المنصوص المفسر وقد أجمع عوام من احتج بخبر ابن وعلة ~~على المنع من الانتفاع بجلد الخنزير وإن دبغ # وقال بعضهم كذلك في جلد الكلب وإذا جاز أن يستثنى برائهم من جملة خبر ابن ~~وعلة كان الاستثناء بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~نهيه عن جلود السباع أولى وإذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا دبغ الإهاب فقد طهر وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ms0332 عن جلود ~~السباع وجب أن يمضي كل خبر فيما جاء ووجب استعمال الخبرين جميعا خبر ابن ~~وعلة في الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه والأخبار التي ذكرناها في النهي عن ~~جلود السباع PageV02P308 # قال أبو بكر وفي أصول أصحابنا أن كل خبرين جاز إذا أمكن استعمالها أن لا ~~يعطل أحدهما وأن يستعملا جميعا ما وجد السبيل إلى استعمالهما فمما هذا ~~مثاله في مذهبهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ~~واستدبارها قالوا ذلك في الصحارى لأن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس واستعملنا كل خبر في موضعه فاستعملنا ~~خبر ابن عمر في المنازل وخبر أبي أيوب في الصحاري إذ لم نعطل واحدا من ~~الخبرين لإمكان أن يوجه لكل واحد منهما وجها غير وجه الآخر وفعلوا مثل هذا ~~في أبواب صلاة الخوف واستعملوا الأخبار فيها ووجهوا لكل حديث منها وجها على ~~سبيل ما قد ذكرناه في كتاب صلاة الخوف فمن كان هذه مذهبه وجب عليه أن يقول ~~بالخبرين جميعا ولا أحسب الشافعي لو دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال ~~به ولم يخالفه كما قال بالأخبار التي ذكرناها في مواضعها # واحتج بعض من يخالف بعض ما قلنا ه بخبر عائشة وبخبر ابن المحبق وقد ~~ذكرناهما في أول هذا الكتاب فأما خبر عائشة فإنما رواه مالك عن يزيد بن عبد ~~الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة وأم محمد لا نعلم أحدا ~~روى عنها ابنها ويزيد بن قسيط طعن فيه الذي روى عنه قال مالك صاحبنا يعني ~~يزيد بن عبد الله بن قسيط ليس بذلك وجون بن قتادة لا نعلم واحدا روى عنه ~~غير الحسن وحديث شريك عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد روى جرير عن منصور ~~عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها سئلت عن المساتق فقالت لعل دباغها أن ~~يكون ذكائها وهذا أجود من إسناد حديث شريك PageV02P309 # وقد روينا عن عائشة أنها كرهت جلود الميتة ms0333 بعد الدباغ ولو كان عندها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما خالفته # | 18 ذكر الضبع # ح أخبرنا إسحاق أنبا عبد الرزاق أنبا ابن جريح أخبرني عبد الله بن عبيد ~~أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن ~~الضبع قلت آكلها قال نعم قلت أصيدها قال نعم قلت أسمعت ذلك من نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم قال نعم # ح 917 حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن عبد ~~الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جعل الضبع صيدا وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا PageV02P310 # واحتج 102 ب غير واحد من أصحابنا بخبر جابر هذا وجعلوا الضبع مستثنى من ~~جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع # فإن قال قائل إن أبي عمار من روى عنه غير عبد الله بن عبيد بن عمير قيل ~~روى عنه ابن جريج وعمرو بن دينار حديث قلت لعمر بن الخطاب قول الله عز وجل ~~@QB@ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@ الآية رواه ~~ابن جريج عنه وحديث عمرو بن دينار عنه أنه قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا على ~~ظهر بعير وهو محرم # م 302 قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في أكل الضبع فرخص أكثر أهل العلم ~~فيه # ث 918 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن ~~عمر حكم في الضبع كبشا # ث 919 وحدثنا محمد بن الصباح عن عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن ~~عكرمة قال لقد رأيتها على مائدة ابن عباس # ث 920 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس ~~يقول في الضبع كبش PageV02P311 # ث 921 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق أنبا ابن جريج نافع أن ms0334 رجلا أخبر ابن ~~عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضبع فلم ينكره ابن عمر # ث 922 وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا نضر بن أوس الطائي أبو ~~المنهال عن عبد الله بن زيد الطائي قال قلت يا أبا هريرة أسألك عن الصيد ~~قال عن أية تسأله قلت أسألك عن الضبع قال وما الضبع فوصفته له قال ذلك ~~الفرعل نعجة من الغنم # ث 923 حدثنا محمد بن الصباح ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن ~~مجاهد أن عليا كان يرى الضبع صيدا # قال أبو بكر قال عكرمة نعجة سمينة وقال عروة بن الزبير ما زالت العرب ~~تأكلها وكان عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي يرون فيه الجزاء على المحرم ~~ورخص في أكله أحمد بن حنبل وإسحاق وقال الأوزاعي رجال من علماء الحجاز لا ~~يرون بأكل الضبع بأسا لأن المحرم يديه PageV02P312 # وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كره ذلك وبه قال الثوري والليث بن سعد # قال أبو بكر والضبع مباح أكلها وذلك لخبر جابر ولأن كل من نحفظ عنه من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رآها سعيدا وإما لم يكن يرى بأكلها ~~بأسا ولم يخالفهم منهم غيرهم والأكثر من أهل العلم عليه ولعل من كره ذلك ~~إنما كرهوها على ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ~~بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك والله أعلم # | 19 ذكر الثعلب # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ~~وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم # ث 924 حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا نضر بن أوس الطائي أبو ~~المنهال عن عبد الله بن زيد الطائي قال قلت يا أبا هريرة أفتني عن الصيد ~~قال عن أي صيد قال قلت الثعلب قال حرام # م 303 وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ms0335 والزهري الثعلب سبع # وقال عمرو بن دينار ما علمنا أن الثعلب يفدي وقد روينا عن عطاء أنه كان ~~يكره أكل الثعلب ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء وقال ابن أبي نجيح ما كنا ~~نعده إلا سبعا PageV02P313 # ورخصت طائفة في أكل الثعلب ورأى بعضهم على المحرم إذا قتله الجزاء وممن ~~رخص في أكله عطاء بن أبي رباح وطاؤس وقتادة 103 ألف والشافعي وكان عطاء ~~وعباس بن عبد الله بن معبد يريان فيه شاة وقال الشافعي يفديه المحرم ~~PageV02P314 # قال أبو بكر القول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب وقد نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ولا يجوز أن يستثنى ~~من ظاهر السنة إلا بسنة مثلها أو بإجماع فأما الخبر الذي يجب يستثنى به من ~~جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم فمعدوم وأما الإجماع فلا سبيل إلى ~~الوصول إليه مع ما ذكرناه من بالاختلاف واليس على المحرم في قتل الثعلب شيء ~~ويحرم أكله والله أعلم # قال أبو بكر وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول عمر رضي الله عنه ~~وما يدريك لعله ليس بذكي ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابي ولو علم ~~عمر ورضي الله المسنه لرجع إليها كما رجع إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان ~~الكلابي حين ذكر أن النبي صلى الله عيه وسلم قضى لامرأة أشيم الضبابي من ~~دية زوجها # | 20 ذكر الكيمخت # م 304 واختلفوا في الكيمخت فكان مالك فيما قال ابن القاسم يقف عن الجواب ~~فيه وقال أحمد بن حنبل هو ميتة لا يصلى فيه وقال قائل هو يختلف منه ما هو ~~ميتة ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمها فإذا اشترى الرجل منه شيئا وخفي ~~عليه ذلك جاز أن يصلي فيه وحل بيعه وشراؤه إلا أن يكون الغالب بالبلد أن ~~ذلك يكون من الميتة PageV02P315 # قال أبو بكر إذا كان الكيمخت يتخذ من جلد ما يؤكل لحمه ويتخذ من جلد ما ~~لا ms0336 يؤكل لحمه فعلم أنه مذكى جاز شراءه والصلاة فيه وإن علم أنه من جلود ما ~~لايؤكل لحمه حرم شراءه والصلاة فيه وإذا أشكل ذلك وغاب فلم يعلم من أي ~~الصنفين هو فالورع أن يوقف عن شرائه وعن استعماله والصلاة فيه ولا يجوز أن ~~يحرم من هذه صفته وإنما أشرت إذا كان هكذا أن يوقف عن شرائه واستعماله لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا ~~يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في ~~الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى فيوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك ~~حمى وأن حمى الله محارمه # ح 925 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن عامر قال سمعت ~~النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين # قال أبو بكر وأما السنجاب فإن بعض أصحابنا قال يقال إنه ليس بسبع وإنما ~~يرعى النبات ولا يصطاد وكذلك الأرنب فلا بأس بأكل لحومهما والانتفاع ~~بجلودهما # وقد روينا عن ابن المبارك أنه سئل عن السنجاب فقال أخبرني صائده أنه ~~يصيده # قال أبو بكر ولا فائدة في هذا القول لأن مخبره غير معروف على أنهم قد ~~يصيدون ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله والذي أراه أنه جائز أكله إذا ذكي ~~لأنه في جمل ما عفى للناس عنه حتى يعلم أنه مما حرم عليهم والله أعلم ~~PageV02P316 # | + * 11 كتاب الصلاة 103 ب # + * # | 1 ذكر ابتداء فرض الصلوات الخمس # ح 926 حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر قال ثنا إسحاق بن إبراهيم ~~بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس ابن مالك ~~قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات الخمسين ثم ~~نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه ~~الخمس خمسين # ح 927 أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنا الشافعي قال أنا مالك ms0337 عن عمه أبي ~~سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء أعرابي إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع # ح 928 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا عفان بن مسلم وأبو النضر ويحيى ابن ~~أبي بكير قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال PageV02P317 ~~كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن ~~يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع قال فجاء رجل من أهل ~~البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق ~~قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي ~~خلق السموات وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أمرك بهذا قال نعم # | 2 ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس # م 305 قال أبو بكر أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت ~~فيها بالقراءة ويجالس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد وأن عدد صلاة ~~العصر أربعا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل ~~مثنى جلسة للتشهد وأن عدد صلاة المغرب ثلاثا يجهر في الركعتين الأوليتين ~~منها بالقراءة ويخافت في الثالثة ويجلس في الركعتين الأوليتين جلسة للتشهد ~~وفي الآخرة جلسة وأن عدد صلاة العشاء أربعا يجهر في الركعتين الأوليتين ~~منها بالقراءة ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد ~~وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة ~~للتشهد هذا فرض المقيم # فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب فإن فرض المسافر في صلاة ~~المغرب كفرض المقيم # ح 929 حدثنا إبراهيم قال أنبا يزيد بن هارون قال ثنا يحيى بن سعيد ح و # ح 930 حدثنا محمد بن PageV02P318 عبد الوهاب قال أنا جعفر بن عون ms0338 قال ثنا ~~يحيى بن عروة عن عائشة قالت كانت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في صلاة الحضر ~~وأقرت صلاة المسافر كما هي # ح 931 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن بكير ابن ~~الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله ~~عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة PageV02P319 ~~PageV02P320 # | + * 12 كتاب المواقيت # + * # | 1 ذكر مواقيت الصلوات الخمس من كتاب الله جل ثناءه # قال الله جل ذكره @QB@ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في ~~السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون @QE@ الآية # وقال جل ذكره @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن ~~قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ الآية # م 306 وقد روينا أن رجلا قال لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن ~~قال ابن عباس نعم فسبحان الله حين تمسون المغرب وحين تصبحون الفجر وعشيا ~~العصر وحين تظهرون الظهر ومن بعد صلاة العشاء # وروينا أنه لما أنزلت هذه الآية فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى ~~وحين تظهرون الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين افترض الله ~~وقت الصلاة # ث 932 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي ~~رزين قال خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال هل تجد الصلوات الخمس في ~~القرآن قال ابن عباس نعم ثم قرأ عليه فسبحان الله حين تمسون المغرب وحين ~~تصبحون الفجر وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر ومن بعد صلاة العشاء ~~PageV02P321 # ث 933 حدثنا موسى بن هارون قال ثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن ~~الحكم عن أبي عياض عن ابن عباس قال جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة @QB@ ~~فسبحان الله حين تمسون @QE@ المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وعشيا العصر ~~وحين تظهرون الظهر # ح 934 حدثنا علان بن المغيرة قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن ~~أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن الحارث بن ms0339 فضيل الأنصاري عن رجل من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه الآية @QB@ فسبحان الله حين ~~تمسون وحين تصبحون @QE@ إلى @QB@ وحين تظهرون @QE@ قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذا حين افترضت وقت الصلاة # وقال ابن عمر في قوله @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ دلوكها ميلها ~~وقال ابن عباس دلوكها زوالها وقال أبو هريرة لرجل سأله عن دلوك الشمس ~~دلوكها إذا مالت عن بطن السماء بعد نصف النهار يصلى الظهر حينئذ # ث 935 حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ~~قال دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار فذلك وقت الظهر # ث 936 حدثنا حامد بن أبي حامد قال ثنا إسحاق بن سليمان قال أنا مالك عن ~~نافع أو عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال دلوكها ميلها # ث 937 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا الحجبي قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة ~~عن عامر عن عبد الله بن عباس قال دلوكها زوالها PageV02P322 # ث 938 وأخبرنا النجار قال أنبا عبد الرزاق قال أنبا معمر في قوله تعالى ~~@QB@ لدلوك الشمس @QE@ قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي ~~لبيبة قال جئت أبا هريرة فقال أما سمعت الله يقول @QB@ أقم الصلاة لدلوك ~~الشمس @QE@ قال تدري ما دلوكها قلت نعم إذا مالت عن بطن السماء بعد نصف ~~النهار أو كبد السماء بعد نصف النهار قال نعم فصل الظهر حينئذ # وقد روينا عن علي وابن مسعود وجماعة أنهم قالوا دلوكها غروبها # ث 939 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة عن عاصم عن ~~شفيق عن عبد الله قال دلوك الشمس غروبها # ث 939 حدثنا موسى بن هارون قال ثنا أبو بكر ثنا إسخاق بن سليمان عن أبي ~~سنان عن أبي إسحاق عن علي قال دلكوها غروبها # ث 941 وأخبرنا النجار قال أنبا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد ~~عن ابن عباس أقم الصلاة لدلوك الشمس ms0340 قال دلوكها غروبها # وقال الله جل ذكره @QB@ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ # ح 942 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي 104 ب سلمة عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع فيكم ملائكة الليل ~~وملائكة النهار في صلاة الصبح قال يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم @QB@ ~~وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ قال معمر قال قتادة يشهده ~~ملائكة الليل والنهار PageV02P323 # وقال مجاهد قرآالفجر صلاة الفجر وروينا عن ابن عباس في قوله @QB@ وسبح ~~بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها @QE@ قال صلاة المكتوبة # ث 943 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عاصم ~~عن أبي رزين عن ابن عباس @QB@ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ~~@QE@ وقال صلاة المكتوبة # وروينا عن قتادة أنه قال @QB@ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس @QE@ قال هي ~~صلاة الفجر @QB@ وقبل غروبها @QE@ صلاة العصر @QB@ ومن آناء الليل @QE@ ~~صلاة المغرب والعشاء @QB@ وأطراف النهار @QE@ الظهر # وقال مجاهد في قوله @QB@ وأقم الصلاة طرفي النهار @QE@ قال صلاة الفجر ~~وصلاتي العشى يعني بقوله صلاتي العشى الظهر والعصر وكان ابن عباس يستحب ~~تأخير العشاء وقرأ @QB@ وزلفا من الليل @QE@ # وقد ذكرت تمام تفسير هذه الآيات وغيرها مما يدخل في مواقيت الصلوات في ~~كتاب التفسير وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب PageV02P324 # | 2 ذكر مواقيت الصلوات من السنة # ح 944 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان ~~قال ثنا عبد الرحمن بن عياش عن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهيل ~~بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين مالت الشمس فكانت بقدر ~~الشراك ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بي المغرب حين أفطر ~~الصائم ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق ثم ms0341 صلى بي الفجر حين حرم الطعام ~~والشراب على الصائم ثم صلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بي ~~العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بي ~~العشاء إلى ثلث الليل الأول ثك صلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلى فقال يا ~~محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين # قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهر هذا الحديث فقالت به ~~طائفة وانتقل آخرون عن القول ببعض ما في هذا الحديث إلى سنن سنها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة وزاد أن ما سنه ~~بالمدينة في بعض المواقيت ناسخ لما كان من صلاته قبل ذلك بمكة قالوا والآخر ~~من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأنا مبين تلك السنن في مواضعها ~~إن شاء الله تعالى PageV02P325 # | 3 ذكر أول وقت الظهر # قال أبو بكر تثبت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر ~~حين زالت الشمس # م 307 وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس # ح 945 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بدر بن عثمان عن ~~أبي بكر عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا سأله عن ~~مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأمر بلالا فأقام حين أزالت الشمس ~~والقائل يقول انتصف النهار أو لم ينتصف 105 ألف وهو كان أعلم به # ح 946 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا عثمان قال ثنا همام قال ثنا قتادة ~~عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ~~الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر PageV02P326 # | 4 ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر # م 308 اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر فقال ms0342 كثير منهم آخر وقت الظهر ~~إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر هذا ~~قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وقال يعقوب ومحمد وقت ~~الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة # واحتجوا أو من احتج منهم بخبر إمامه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ~~ذكرت إسناده # وفيه قول ثان قاله عطاء قال ابن جريج قال قلت لعطاء متى تفريط الظهر قال ~~لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة قال ابن جريج وكان طاؤس يقول لا يفوت ~~الظهر والعصر حتى الليل # وفيه قول ثالث وهو أن آخر وقت الظهر ما لم يصر الظل قامتين فإذا صار الظل ~~قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر هذا قول النعمان PageV02P327 # وأصح هذه الأقوال القول الأول لحديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامه جبريل ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث عبد الله بم عمرو وقد ذكرت إسنادهما وحديث ~~أبي قتادة يدل على ذلك # ح 947 حدثنا إبراهيم بن الحارث قال نثا يحيى بن أبي بكير قال ثنا سليمان ~~بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت ~~الأخرى # ح 948 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~أيوب عن نافع عن أسلم قال كتب عمر بن الخطاب أن وقت الظهر إذا كان الظل ~~ذراعا إلى أن يستوي أحدكم بظله # | 5 ذكر معرفة الزوال # م 309 قال أبو بكر إذا أراد الرجل معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد فلينصب ~~عودا مستويا في مستوى من الأرض قبل الزوال فإن الظل يتقلص إلى العود فيتفقد ~~نقصانه فإن نقصانه إذا تناهى زاد فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال ~~وهو أول وقت الظهر وهذا المعنى محفوظ عن ابن المبارك ويحيى بن آدم وإسحاق ~~بن ms0343 راهويه وغيرهم من أهل العلم PageV02P328 # | 6 ذكر أول وقت العصر # م 310 اختلف أهل العلم في أول وقت العصر فقالت طائفة أول وقت العصر إذا ~~صار ظل كل شيء مثله كذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ~~وأبو ثور وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين # ثم اختلفوا بعد قصدهم القول بظاهر حديث ابن عباس فقالت فرقة منهم أول وقت ~~العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وهو آخر وقت الظهر فلو أن رجلين قاما في هذا ~~الوقت فيصلي الواحد الظهر ويصلي الآخر العصر كانا مصلين الصلاتين في وقتهما ~~قال بهذا القول إسحاق وحكي عن ابن 105 ب المبارك أنه قال به قال وقيل لابن ~~المبارك كيف يكون وقتا واحدا للصلاتين من غير سفر ولا عذر قال ابن المبارك ~~أيسؤك ذلك إنما جاء به جبريل هكذا ولو جاء وقتا واحدا لثلاث صلوات لجعلناه ~~لثلاث # وقالت فرقة لا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله فإذا جاوزه فقد فاتت ~~ووقت العصر إذا جاوز كل شيء مثله وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر هذا قول ~~الشافعي PageV02P329 # قد حكي عن ربيعة قولا ثالثا وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر والسفر إذا ~~زالت الشمس # قال أبو بكر وقول الشافعي صحيح يدل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث عبد الله بن عمرو قوله وقت الظهر ما لم ~~يحضر العصر وحديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يدخل وقت ~~الأخرى # وفي المسألة قول رابع وهو أن أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد ~~الزوال ومن صلى قبل ذلك لم تجزه صلاته هذا قول النعمان وهو قول خالف صاحبه ~~الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر غير دال عليه ولا ~~نعلم أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته وعدل أصحابه عن القول به فبقي ms0344 ~~قوله منفردا لا معنى له # | 7 ذكر آخر وقت العصر # م 311 اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفه أول وقت العصر إذا ~~كان ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه هكذا ~~قال سفيان الثوري وقال الشافعي ومن آخر وقت العصر حتى جاوز ظل كل شيء مثليه ~~فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن يقول فاته وقت العصر مطلقا PageV02P330 # وحجة قائل هذا القول حديث ابن عباس في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم # وقالت طائفة أخرى وقت العصر ما لم تصفر الشمس هذا قول أحمد وأبي ثور وقال ~~أحمد مرة ما لم تتغير الشمس وقيل لللأوزاعي متى تدخل الشمس صفرة في عين ~~الشمس أن تصفر قال لا ولكن ترى على الأرض صفرة الشمس فذلك فوات العصر وخروج ~~وقتها # وفي كتاب محمد بن الحسن قلت أرأيت وقت العصر متى هو قال من حين يكون الظل ~~قامة فيزيد على قامة إلى أن تتغير الشمس في قول أبي يوسف ومحمد # وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة # ح 949 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا يحيى بن أبى بكير قال ثنا شعبة عن ~~قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو قال لم يرفعه مرتين ~~وسالتة الثالثة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم ~~تصفر الشمس وقد ذكرت حديث أبى هريرة في غير هذا الموضع وقد روينا عن أبى ~~موسى الأشعري حديثا يدل على ان آخر وقتها أن تحمر الشمس PageV02P331 ح 950 ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بدر بن عثمان عن أبي بكر ~~بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاه سائل فسأله عن ~~مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام العصر والشمس مرتفعة ~~وذكر الحديث قال ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس # وفيه قول رابع وهو ms0345 أن آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها ركعة ~~هذا قول إسحاق بن راهويه وبه قال الشافعي في أصحاب 106 ألف العذر والضرورات # وحجة قائل هذا القول حديث أبي هريرة # ح 951 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن ~~تغرب الشمس فقد أدركها # وفيه قول خامس وهو أن آخر وقتها هو غروب الشمس روي هذا القول عن ابن عباس ~~وعكرمة وقد يحتمل أن يحتج قائله بحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى PageV02P332 # ث 952 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة عن ليث عن ~~طاؤس عن ابن عباس قال ما بين العصر والمغرب وقت # وفيه قول سادس وهو أن آخر وقت العصر للنائم والناسي ركعة قبل غروب الشمس ~~هذا قول الأوزاعي ومن قال هذا القول فرق بين من له عذر وبين من لا عذر له ~~فجعل وقت من لم يعذر بنوم أو نسيان أن يدرك مقدار ركعة قبل غروب الشمس وجعل ~~قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس لمن لا عذر له وكان أبو ثور يميل إلى هذا ~~القول # قال أبو بكر وليس يخلو القول في هذا الباب من أحد قولين إما أن يكون كما ~~قاله أبو ثور ويكون من لا عذر له خارجا من ذلك آثم مفرط ان أخر الصلاة ~~عامدا حتى إذا بقي من النهار مقدار ركعة قام فصلاها أو يقول قائل إن قوله ~~من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس على العموم فلمن له عذر ولمن لا ~~عذر له أن يؤخر الصلاة حتى إذا بقي من النهار مقدار ركعة قام فصلاها ولا ~~مأثم عليه وهذا قول يقل القائل به وإذا بطل هذا القول ثبت القول لأول # ح 953 حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا ms0346 ابن وهب عن أسامة بن زيد أن حفص بن ~~عبيد الله حدثه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألا أخبركم بصلاة المنافقين يدع العصر حتى إذا كان بين قرني الشيطان ~~أو على قرن الشيطان قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلا ~~PageV02P333 # |8- ذكر وقت المغرب # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل عند البيت مرتين ~~فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم # م 312 وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس # م 313 واختلفوا في آخر وقت المغرب فقالت طائفة لا وقت للمغرب إلا وقتا ~~واحدا كذلك قال مالك قال ما سمعت لها إلا وقتا واحدا إذا غابت الشمس وبه ~~قال الأوزاعي والشافعي # واحتج قائل هذا القول بحديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامه جبريل النبي صلى ~~الله عليه وسلم وقد ذكرته في أول الكتاب # واحتج آخر بحديث روي عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك ~~النجوم وقد ذكرت إسناده وإسناد حديث أبي أيوب وأنس بن مالك في هذا المعنى ~~في غير هذا الموضع واحتج بأن عمر بن الخطاب قال صلوا هذه الصلاة والفجاج ~~مسفرة يعني المغرب وروينا 106 ب عنه أنه اشتعل فأخر المغرب حتى اطلع نجمان ~~فأعتق رقبتين لتأخيره المغرب حتى طلع النجمان PageV02P334 ث 954 حدثنا ~~إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال سمعت ~~عمر بن الخطاب يقول صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة يعني المغرب # ث 955 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن عمر كان ~~يصلي المغرب إذا غابت الشمس آناء الليل ث 956 وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ~~عن معمر عن أيوب عن نافع أو غيره أن ابن عمر كان يقول ما صلاة أخوف عندي ~~فواتا من المغرب # ث ms0347 957 وحدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا نافع عن ~~يزيد قال حدثني الحسن بن ثوبان أن محمد بن عبد الرحمن الغساني ثم الأسدي ~~حدثه عن جده أن عمر بن الخطاب أخر صلاة المغرب عن شغل اشتغل به غير ناس حتى ~~طلع نجمان فاعتق رقبتين لتأخيره المغرب حتى طلع النجمان # وقالت طائفة وقت المغرب إلى أن تغيب الشفق هذا قول سفيان الثوري وأحمد ~~وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي # قال أبو بكر وهذا أصح القولين وقد احتج بعض من يقول به بأخبار منها حدث ~~بعد الله بن عمرو PageV02P335 # ح 958 حدثنا يحيى قال ثنا أبو عمر قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن أبي ~~أيوب العتكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق # ح 959 وحدثنا إبراهيم بن محمد قال ثنا إسماعيل بن عثمان قال ثنا محمد ابن ~~فضيل قال ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وأول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخر وقتها ~~حين يغيب الأفق # وحديث أبي موسى يدل على ذلك وقد ذكرته مع غيره من الأخبار في الكتاب الذي ~~اختصرت منه هذا الكتاب واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الحديث قد ثبت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل للمغرب وقتين وذلك بعد قدومه للمدينة ~~بزمان وإنما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بمكة ~~فلما جعل للمغرب وقتين بعد قدومه المدينة وجب قبول ذلك منه كما يجب قبول ~~سائر السنن وكما كانت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر فوجب قبول ذلك كذلك ~~وكما كان للمغرب وقتا واحدا ثم زاد في وقت المغرب فوجب قبول تلك الزيادة # قال ومما يدل على صحة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ~~التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت ms0348 الأخرى ومن الدليل على أن وقت ~~المغرب وقت ممدود لا وقت واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء ~~وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء # ح 960 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنا أنس بن عياض عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع ~~العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء PageV02P336 # وروى هذا الحديث ابن عمر وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأم سلمة تركت ذكر ~~إسنادها هاهنا مع كثير من أسانيد أخبار هذا الكتاب للأختصار # ومن الدليل على أن وقت المغرب وقت ممدود حديث زيد بن ثابت # ح 961 حدثنا 107 ألف محمد بن إسماعيل الصائغ قال ثنا حجاج قال ابن جريج ~~أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال أخبرني عروة بن الزبير أن مروان أخبره ~~قال قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل وقد كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بطولي الطوليين قال فقلت ~~لعروة وما طولي الطوليين قال الأعراف # قال أبو بكر وقال هذا القائل كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة ~~وحرفا حرفا بترتيل مع إتمام ركوع وسجود فهذا يدل على أن وقت المغرب ليس كما ~~زعم من قال وقته وقت واحد قال وقد أجمعت الأمة على أن دخول وقت المغرب إذا ~~غربت الشمس واختلفوا في خروجه ولا يجوز أن يخرج الوقت المجمع على دخوله إلا ~~بإجماع مثله PageV02P337 # قال أبو بكر وكان أولى الناس أن يكون هذا مذهبه من أوجب على المفيق قبل ~~طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء وكذلك الكافر يسلم في هذا الوقت والحائض ~~تطهر والغلام يبلغ فكما أوجب على من ذكرت المغرب والعشاء مثل إيجابه على ~~الغلام إذا بلغ أو طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو أفاق المغمى عليه قبل ~~غروب الشمس بركعة الظهر والعصر وذلك لاتصال وقت الظهر بوقت العصر ودل كذلك ~~لما أوجب على من ذكر المغرب والعشاء أن ms0349 وقت المغرب في هذه متصل بوقت العشاء ~~إذ لو كان بينهما فصل لما أوجب عليه إلا صلاة العشاء الآخرة دون المغرب ~~ويلزم هذا القائل ذلك من وجه آخر وهو أنه يرى أن يجمع المسافر بين المغرب ~~والعشاء والمقيم في حال الفطر كما يرى ذلك للجامع بين الظهر والعصر وكل هذا ~~يدل على أن وقت المغرب لو كان وقتا واحدا بين وقته ووقت العشاء فصل لما جاز ~~الجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما ولأوجب على المفيق قبل طلوع الفجر ~~بركعة ومن ذكرنا معه العشاء دون المغرب # وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولا ثالثا وهو أن لا تفوت صلاة المغرب ~~والعشاء حتى النهار وقال طاؤس لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر # | 9 ذكر أول وقت العشاء # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى العشاء حين غاب ~~الشفق وذكر ذلك في حديث ابن عباس # م 314 وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنها على أن أول وقت العشاء الآخر إذا ~~غاب الشفق PageV02P338 # ح 962 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا الحسين بن الحسن قال أنا عبد الله ~~قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين قال حدثني وهب بن كيسان قال ثنا جابر بن ~~عبد الله قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذ ~~ذهب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء # | 10 ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق # م 315 اختلف أهل العلم في الشفق فقالت طائفة الشفق الحمرة روي هذا القول ~~عن ابن عمر وابن عباس # ث 963 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ثور بن يزيد قال سمعت مكحولا يقول ~~كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان العشاء الآخرة إذا ذهبت 107 ب ~~الحمرة قال مكحول هو الشفق # ث 964 حدثنا موسى بن هارون قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا الدراوردي عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال الشفق الحمرة # ث 965 ms0350 وحدثونا عن أبي قدامه قال ثنا أحمد بن حنبل قال ثنا هشيم قال ثنا ~~عبد الرحمن بن يحيى عن حسان بن أبي حبلة عن ابن عباس قال الشفق الحمرة ~~PageV02P339 # وكان طاؤس يصلي العشاء قبل أن يغيب البياض وممن قال بأن الشفق الحمرة ~~مالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ~~ويعقوب ومحمد # وقالت طائفة الشفق البياض روينا عن أنس أنه كان إذا أراد أن يصلي العشاء ~~قال لغلام له أو لمولى له انظر استواء الأفقان وروينا عن ابن عباس أنه قال ~~الشفق البياض وعن أبي هريرة أنه قال صل العشاء إذا ذهب الأفق وإدلام الليل ~~من هنا وأشار إلى المشرق فيما بينك وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب الأفق ~~فهذا أفضل # ث 966 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال كان أنس ~~بن مالك إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له أو لمولاة له انظر استواء ~~الأفقان PageV02P340 # ث 967 وحدثني موسى بن هارون قال ثنا سماع قال ثنا إسماعيل قال ثنا ابن ~~عوف قال حدثني موسى بن أنس أن أنسا كان يصعد الجارية فوق البيت فيقول لها ~~إذا استوى الأفق ناديني # ث 968 حدثنا موسى بن هارون قال ثنا شريح قال ثنا هشيم عن عبد الرحمن بن ~~يحيى عن حسان بن أبي حبلة عن ابن عباس قال الشفق البياض # ث 969 حدثنا إسحاق قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن عبد الله ابن ~~عثمان بن خثيم عن ابن أبي لبيبة قال جئت إلى أبي هريرة فقال صل صلاة العشاء ~~إذا ذهب الشفق وادلأم الليل من ههنا وأشار إلى المشرق فيما بينك وبين ثلث ~~الليل وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل # وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال صلوا صلاة العشاء إذا ذهب بياض ~~الأفق وكان الأوزاعي يقول في صلاة العشاء لا إلا أن يغيب الشفق وذهاب بقية ~~بياض الأفق # وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد ms0351 العزيز إذا اجتمع البياض من الأفق فسطع فصل ~~وكان النعمان يقول الشفق البياض وحكي ذلك عن زفر وقال أحمد أما في الحضر ~~فيعجبني أن يصلى إذا ذهب البياض وفي السفر يجزيه إذا ذهبت الحمرة ويجزيه ~~عنده في الحضر والسفر إذا ذهبت الحمرة # وقالت طائفة ثالثة الشفق اسم لمعنيين مختلفين عند العرب وهي الحمرة ~~والبياض وإنما جعلنا ذلك على الحمرة دون البياض لثبوت الأخبار عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه صلى حين غاب الشفق وكان ذلك على ما ألزمه اسم الشفق ~~فلما كانت الحمرة تسمى شفقا لم يكن لأحد أن يقول ليس ذلك الشفق الذي عناه ~~النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأخبار على العموم والظاهر PageV02P341 # قال أبو بكر وقد احتج بعض من قال إن الشفق البياض بأحاديث منها حديث أبي ~~مسعود # ح 970 حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامه أن ابن ~~شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز قال له عروة بن الزبير سمعت بشير ابن أبي ~~مسعود الأنصاري يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم 108 ألف يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة ورأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس ~~قال وإنما يسود الأفق إذا ذهبت الحمرة والبياض جميعا # وقال قائل قد أجمع أهل العلم على دخول وقت العشاء إذا غاب البياض وهم قبل ~~ذلك مختلفون في دخول وقت العشاء فلا يجب فرض العشاء إلا بإجماع منهم ولو لم ~~يجمعوا قط على ذلك إلا بعد ذهاب البياض # وقد زعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس يدل على أن الشفق البياض قال لأنه ~~يتقدم الشمس بمجيئها ويذهب بذهابها فكما كان الصبح يجب بمجيء بياض فكذلك ~~يجب العشاء بذهاب البياض PageV02P342 # | 11 ذكر آخر وقت العشاء # م 316 اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء فقال بعضهم آخر وقتها إلى ربع ~~الليل هذا قول النخعي ولا نعلم مع قائله حجة ms0352 # وقالت طائفة أخرى وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل كذلك قال عمر ابن ~~الخطاب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز # ث 971 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن ~~نافع عن أسلم أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ~~الآخر ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل # ث 972 وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن عبد الله بن ~~عثمان بن خثيم عن ابن لبيبة قال جئت إلى أبي هريرة وهو جالس قال وصل صلاة ~~العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل من ههنا وأشار إلى المشرق فيما بينك ~~وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل # وبه قال الشافعي وقد كان يقول إذ هو بالعراق وقتها نصف الليل ولا يفوت ~~إلى الفجر أصح قوليه لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر المغرب والعشاء ~~ولو كان الوقت فائتا ما وجب القضاء بعد الفوات PageV02P343 # ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطاب وأبي هريرة حديث ابن عباس الذي فيه ~~ذكر إمامة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم # وقالت طائفة وقتها إلى نصف الليل روي هذا القول عن عمر بن الخطاب # ث 973 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا عازم قال ثنا حماد عن أيوب عن ~~محمد بن سيرين عن المهاجر قال كتب عمر إلى أبي موسى أن صل صلاة العشاء ~~الآخرة إلى نصف الليل الأول حين تبيت # وبه قال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال أصحاب ~~الرأي ومن صلاها بعد ما مضى نصف الليل يجزيه ونكرهه له # ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو # ح 974 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا أبو عمر قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن ~~أبي أيوب العتكي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ووقت العشاء إلى نصف الليل # ح 975 حدثنا ms0353 يحيى بن محمد قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى قال حدثني سعيد بن ~~أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على ~~أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل فإنه إذا ~~مضى ثلث الليل أو شطر الليل فإنه ينزل إلى السماء الدنيا تبارك وتعالى ~~فيقول هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر 108 ب فأغفر له هل من داع فأستجيب ~~له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر PageV02P344 # ح 976 حدثنا محمد بن عبد الله قال أنا أنس بن عياض قال حدثني حميد قال ~~سئل أنس هل أتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء ~~الآخرة إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس وناموا ~~وما تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها قال كأني أنظر إلى وبيض خاتمه صلى الله ~~عليه وسلم # وفيه قول رابع وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر روى هذا القول عن ~~ابن عباس وروي عن أبي هريرة أنه قال التفريط في الصلاة أن تؤخروها إلى وقت ~~التي بعدها فمن فعل ذلك فقد فرط # ث 977 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن ليث عن طاؤس عن ~~ابن عباس قال وقت المغرب إلى العشاء ووقت العشاء إلى الفجر # ث 978 وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت ~~أبا هريرة وسأله رجل عن التفريط في الصلاة فقال أن تؤخروها إلى وقت التي ~~بعدها فمن فعل ذلك فقد فرط # وروينا عن كثير بن عباس أنه قال لا تفوت صلاة حتى ينادي بالأخرى وقال ~~عطاء لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار وقال طاؤس وعكرمة وقت ~~العشاء إلى الفجر قال أحدهما إلى الصبح وقال الآخر إلى طلوع الفجر ~~PageV02P345 # ومن حجة القائل لهذا القول حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إنما التفريط على من لم ms0354 يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى # قال أبو بكر ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ~~لأخرت العشاء إلى شطر الليل دليل على أن لا حرج على من أخرها إلى شطر الليل ~~وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل وإن كان كذلك ~~ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة مع أنا قد روينا عن ~~لنبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل # ح 979 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا حجاج قال قال أبن جريج أخبرني ~~المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته عن عائشة قالت اعتم النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد قال ~~ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي PageV02P346 # وقد روينا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم ~~أوجبوا على الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء ويجب على من ~~تبعهم وقال بمثل قولهم أن لا يجعل آخر وقتها ثلث الليل أو شطر الليل وقد ~~ذكرت إسناد حديث عبد الرحمن وابن عباس في كتاب الحيض # | 12 ذكر أول وقت الفجر وآخره # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع ~~الفجر # م 317 وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر # ح 980 أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن حميد عن أنس أن ~~رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقت صلاة الغداة فلما أصبح من ~~الغد حين انشق الفجر أمر أن تقام الصلاة فصلى بنا فلنا كان من الغد أخرها ~~حتى أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا 109 ألف ثم قال أين السائل عن وقت ~~الصلاة ما بين هذين وقت PageV02P347 # وقد ذكرنا سائر الأخبار الموافقة لهذا الحديث في غير هذا ms0355 الموضع # م 318 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع ~~الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها # م 319 واختلفوا فيمن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ففي قول مالك ~~والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يضيف إليها أخرى ولم تفته الصلاة ~~واحتجوا بحديث أبي هريرة # ح 981 حدثنا الربيع قال أنا الشافعي قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ~~بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من أدرك سمعة في الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ~~الصبح # وكان أبو ثور يقول إنما ذلك لمن نام أو نسيها حتى صلى في ذلك الوقت فكان ~~هذا عذر فلو عهد ذلك رجل لكان مخطيا مذموما عند أهل العلم بتفريطه في ~~الصلاة # فأما أصحاب الرأي فإنهم فرقوا بين من طلعت الشمس وقد بقي عليه من الصبح ~~ركعة وبين من غربت الشمس وقد بقيت عليه من العصر ركعة فأفسدوا صلاة من طلعت ~~الشمس وقد بقي عليه من الصبح ركعة قالوا عليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت ~~الشمس فإن نسي العصر فذكرها حين إحمرت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت ~~الشمس قالوا يتم على صلاته فيصلي ما بقي قالوا لأن الذي صلى الفجر فطلعت له ~~الشمس وهو في الصلاة فسدت عليه صلاته لأنه ليست بساعة يصلى فيها والذي غربت ~~له الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت الصلاة والصلاة لا تكره ~~تلك الساعة فعليه أن يتم ما بقي منها PageV02P348 # قال أبو بكر قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل ~~أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس مدركا للصلاتين ~~وجمع بينهما فلا معنى لتفريق من فرق شيئين جمعت السنة بينهما ولو جاز أن ~~تفسد صلاة من جاء إلى وقت لا تحل الصلاة فيه ألزم ms0356 أن تفسد صلاة من ابتدأها ~~في وقت لا تجوز الصلاة فيها وليس فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلا التسليم له وترك أن يحمل أن يحمل على القياس والنظر # | 13 ذكر وقت الجمعة # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس # ح 982 أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو يحيى ~~بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين يميل الفي # ح 983 وحدثونا عن إسحاق بن راهويه قال أنا وكيع قال ثنا يعلى بن الحارث ~~قال سمعت إياس بن سلمة عن أبيه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي PageV02P349 # ح 984 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن مخلد قال ~~ثنا سليمان بن بلال قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت جابر بن عبد ~~الله متى كان يصلي بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة قال كان يصلي ~~ثم 109 ب أذهب إلى جمالنا فأريها يعني النواضح # م 320 وأجمع أهل العلم أن الجمعة تجزي إذا صليت بعد زوال الشمس # م 321 واختلفوا فيمن صلى الجمعة قبل زوال الشمس فقال عوام أهل العلم لا ~~تجزي الجمعة قبل زوال الشمس وممن يصلي الجمعة بعد زوال الشمس عمر بن الخطاب ~~وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وقيس بن سعد وعمرو بن حريث والنعمان بن ~~بشير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P350 # ث 985 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عبد عبيد ~~الله بن عبد الله عن ابن عباس قال هجرت يوم الجمعة فلما زالت الشمس خرج عمر ~~فصعد المنبر وأخذ المؤذن في أذانه # ث 986 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا ms0357 أبو ~~إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة فصلاها بالهاجرة بعد ما زالت الشمس ث 987 ~~حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية قال ثنا إسماعيل بن ~~سميع عن أبي رزين قال صليت مع علي الجمعة حين زالت الشمس # ث 988 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا حجاج قال ثنا ابن جريج قال أخبرني ~~عمرو بن دينار عن يزيد بن هرمز قال أنا أبان عثمان قال كنا نصلي الجمعة مع ~~عثمان بن عفان نرجع فنقيل # ث 989 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية قال ثنا ~~إسماعيل بن سميع عن بلال العبسي قال صلى بنا عمار بن ياسر فانصرف والناس ~~فرقان فرق يقولون زالت الشمس وفرق يقولون لم تزل # ث 990 أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن ~~دينار عن يوسف بن ماهك قال قدم معاذ بن جبل على أهل مكة PageV02P351 وهم ~~يصلون الجمعة والفيء في الحجر فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها # 991 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ~~عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبيه أخبره أنهم كانوا يصلون الجمعة ~~مع قيس بن سعد الأنصاري صاحب نبي الله صلى الله عليه وسلم حين حين تزيغ ~~الشمس ويرجعون فيقيلون # ث 992 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا عيسى قال ثنا محمد بن بشر العبدي عن ~~عبد الله بن الوليد بن العزار قال ما رأيت إماما أحسن صلاة للجمعة من عمرو ~~بن حريث قال كان يصليها إذا زالت الشمس ث 993 حدثنا موسى قال ثنا أو بكر ~~بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبيدالله قال ثنا حسن لاعن سماك قال كان النعمان ~~بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزو ل الشمس # ث 944 وحدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا يحيى ابن ~~أيوب عن ابن عجلان عن نافع ms0358 أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة حتى ~~تزيغ الشمس # وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإبراهيم PageV02P352 النخعي ~~وغيرهم وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وقال أحمد ~~يترك الشرى والبيع إذا زالت الشمس وقال إسحاق إذا أذن المؤذن حرم البيع ~~والشرى # وفيه قول ثان روينا عن عبد الله بن سيد المطرودي أنه قال صليت مع أبي بكر ~~الصديق وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم صليتها مع عمر بن الخطاب ~~فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان فكانت ~~خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار فلم أسمع أحدا 110 ألف عاب ذلك وروى ~~عن ابن مسعود أنه كان ينصرف من الجمعة ضحى وهو يقول إنما عجلت بكم خشية ~~الحر عليكم وعن سعيد بن سويد أنه قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى وقال عطاء ~~كل عيد حين PageV02P353 يميد الضحى الجمعة والأضحى والفطر # ث 995 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا محمد بن كناسة وكثير بن هشام قالا ~~ثنا جعفر بن برقان قال ثنا ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان المطرودي ~~ثم من بني سليم قال صليت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل ~~نصف النهار ثم صليتها مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول ~~انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول ~~زال النهار فلم أسمع أحدا عاب ذلك # ث 996 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله بن سفيان قال حدثني عمرو بن ~~يحيى المازني عن عبد الله بن سليط قال كنت أصلي مع عثمان الجمعة ثم آتي بني ~~دينار وما أجد شيئا يظلني # ث 997 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة ~~عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر قال كان عبد ~~الله ينصرف من الجمعة ضحى ويقول إنما عجلت بكم ms0359 خشية الحر عليكم # ث 998 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~عمرو بن مرة عن سويد بن سعيد قال صلى بنا معاوية الجمعة في الضحى # وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده قال ~~إن فعل ذلك يعني قبل الزوال فلا أعيبه وأما بعده فليس فيه شك وكذلك قال ~~إسحاق وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال فيها من الاختلاف ما قد علمت ~~PageV02P354 # قال أبو بكر وبالقول الأول أقول وذلك للأخبار المذكورة في أول الباب وقد ~~احتج بعض أصحابنا فقال قد أجمعوا على وجوب الفرض بزوال الشمس وسقوط الفرض ~~عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال واختلفوا في وجوبه قبل زوال الشمس وفي ~~سقوط ما وجب من صلاة الجمعة عمن وجب عليه إذا صلاها قبل الزوال قال ~~فالإجماع حجة والاختلاف فلا يجب به فرض ولا يزول كذلك ما وجب بإختلاف # فأما حديث عبد الله بن سيدان فغير ثابت ذلك عن أبي بكر وعمر وقد عارضه ~~حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر وحديث ابن مسعود وقد خبر ~~عمرو بن مرة أن عبد الله كان يحدثهم فنعرف وننكر يعني عبد الله بن سلمة وقد ~~ذكرنا ما في الحجج في كتاب الصلاة الكبير # | 14 ذكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها # ح 999 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو نعيم قال عمرو بن عبد الله ~~النخعي أبو معاوية قال أخبرني أبو عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار ~~يعني عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول ~~الله أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم ماذا قال بر الوالدين ~~قلت ثم ماذا قال أن يسلم الناس من لسانك قال ثم سكت ولو استزدته لزادني ~~PageV02P355 # ح 1000 حدثنا علان قال ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال ثنا الليث عن عبيد ~~الله بن عمر عن القاسم ms0360 عن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن أم فروة جدة أبيه ~~وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 110 ب إنها سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمال فقال إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل ~~الصلاة في أول وقتها # وروينا عن طلق بن حبيب أنه قال إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولما ~~فاته من وقتها خير من أهله وماله # م 322 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من ~~تأخيرها وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجيلها أفضل # م 323 واختلفوا في سائر الصلوات فقالت طائفة تعجيل جميع الصلوات أفضل من ~~تأخيرها واحتج بعضهم بقوله @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ الآية وبقوله ~~@QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ الآية قال فالمصلى لها في ~~أوائل أوقاتها أولى بالمحافظة عليها ممن يعرضها بالتأخير بالنسيان ولكثير ~~مما يؤخر الأشغال التي تحول بين المرء وبين تأديتها PageV02P356 # واحتج بعضهم بالحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~ان أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها يعم الصلوات ولم يخصص ~~قال ولما أجمعوا على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل كان حكم سائر الصلوات حكم ~~صلاة المغرب المجمع على أن تعجيلها أفضل # واحتج آخر بحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه ~~وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ~~أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها قال أفلا ~~تراه حسن لهم تعجيلهم الصلاة وتركهم انتظاره حتى غبطهم به يرغبهم بذلك في ~~تعجيل الصلاة في أول الوقت # ث 1001 حدثنا هشام بن إسماعيل قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا هشيم قال ~~أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد عن عبد الرحمن القرشي عن ابن عمر قال إن ~~الرجل ليصلي الصلاة ولما فاته من وقتها خير من أهله وماله # | 15 ذكر التعجيل بصلاة الظهر # ح ms0361 1002 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن شعبة قال ثنا ~~سعيد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال سألنا جابر بن عبد الله عن ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر حين تزول الشمس ~~PageV02P357 # ح 1003 حدثنا إسحاق قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري قال ~~أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زاغت ~~الشمس # ح 1004 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا أبو عمر قال ثنا شعبة عن أبي المنهال ~~عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زاغت ~~الشمس # ح 1005 حدثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا يونس ابن ~~أبي إسحاق قال حدثني سعيد بن وهب قال حدثني خباب بن الأرث قال شكونا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا وقال إذا زالت الشمس ~~فصلوا # وروينا عن عائشة أنها قالت ما رأيت إنسانا قط أشد تعجيلا بالظهر من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما استثنت أباها ولا عمر وروي عن ابن مسعود أنه ~~كان يصلي الظهر وأن الجنادب لتنفر من الرمضاء # ث 1006 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن زيد بن ~~جبير عن خشف بن مالك قال كان عبد الله يصلي الظهر وأن الجنادب لتنفر من ~~الرمضاء # ث 1007 حدثني علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن حكيم عن إبراهيم ~~عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت إنسانا قط 111 ألف أشد تعجيلا بالظهر من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استثنت أباها ولا عمر PageV02P358 # م 324 وقد اختلف أهل العلم في التعجيل بالظهر في حال الحر فروي عن عمر ~~أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل صلاة الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس ~~وقال مسروق صلى بنا عبد الله بن ms0362 مسعود حين زالت الشمس وقال هذا والذي لا ~~إله غيره وقت هذه الصلاة وروى جابر أنه قال الظهر كاسمها يقول بالظهيرة ~~وكان مالك يقول أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلى قول عمر بن الخطاب أن صل ~~الظهر إذا كان الفيء ذراعا وكان أبو ثور يقول أحب أن يصلى في أول الوقت إذا ~~لم يكن حرا يوذي والله أعلم # ث 1008 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا عازم قال ثنا حماد عن أيوب عن ~~محمد بن سيرين عن المهاجر قال كتب عمر إلى أبي موسى أن صل صلاة الظهر حين ~~تزيغ الشمس أو قال حين تزول الشمس # ث 1009 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حبس بن الحارث ~~قال حدثني علي بن مدرك أن سويد بن غفلة كان يؤذن بالهاجرة فسمعه الحجاج وهو ~~بالدير فقال أئتوني بهذا المؤذن فأتي بسويد فقال ما حملك على الصلاة ~~بالهاجرة قال صليت مع أبي بكر وعمر فقال لا تؤذن لقومك ولا تؤمهم # ث 1010 حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال ثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد ~~الله بن مرة عن مسروق قال صلى بنا عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس ~~وقال هذا والذي لا إله غيره وقت هذه الصلاة PageV02P359 # ث 1011 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن محمد ابن ~~عقيل عن جابر قال الظهر كاسمها يقول الظهيرة # واستحبت طائفة تأخير الظهر في شدة الحر استحب ذلك أحمد وإسحاق وقال أصحاب ~~الرأي في الصيف يجب أن يؤخرها ويبرد بها # وفيه قول ثالث قاله الشافعي قال يعجل الحاضر الظهر إماما ومنفردا في كل ~~وقت إلا في شدة الحر فإن اشتد الحر أخر إمام الجماعة التي تنتاب من البعد ~~الظهر حتى يبرد بالخبر عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فأما من ~~صلاها في بيته وفي جماعة بفناء بيته ولا يحضرها إلا من بحضرته فيصلها في ~~أول وقتها لأنه ms0363 لا أذى عليهم في حرها ولا يؤخرها في الشتاء بحال # وقد أحتج بعض من يرى أن تعجيلها في الشتاء والصيف أفضل بأنهم لما قالوا ~~أن تعجيلها في الشتاء أفضل واختلفوا في تعجيلها في الصيف كان حكم الصيف حكم ~~الشتاء وكان الثواب في تعجيلها في الصيف أعظم إذ هو على البدن أشق # وقال آخر لما اختلفت الأخبار في هذه المسألة رجعنا إلى الأخبار التي فيها ~~تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها فقلنا بها # قال أبو بكر تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة ~~الحر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن ~~شدة الحر PageV02P360 من فيح جهنم والقائل بهذا القول مستعمل للخبرين جميعا ~~ولا فرق بين المصلي في بيته أو في جماعة بفناء بيته أو في المساجد التي ~~تنتاب من البعد وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص ولو كان له ~~مراد لبين ذلك وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلا بحديث مثله وهذا يلزم ~~القائلين بعموم الأخبار فإن دفع بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة بخبر خباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا فقد يكون ~~امتنع من ذلك في وقت ثم رخص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر وأمرهم به # وقد 111 ب روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا مفسرا يدل على صحة ما ~~قلناه # ح 1012 حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال ثنا أحمد بن حنبل قال أنا إسحاق ~~بن يوسف عن شريك عن بيان بن بشر عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فقال لنا أبردوها بالصلاة فإن شدة الحر من فيح ~~جهنم # قال أبو بكر فقد خبر المغيرة بالمعنى الأول الذي ذكره خباب من تعجيلهم ~~صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه ms0364 قال لهم أبردوها ~~بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فوافق خبابا في تعجيل الظهر وزاد ما ليس ~~في خبر خباب مما نقلهم إليه في تأخير الظهر في شدة الحر # ح 1013 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن ابن ~~المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ~~PageV02P361 # ح 1014 وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # ح 1015 وعن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله # ح 1016 أخبرنا الربيع قال أنا الشافعي قال أنا مالك عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر ~~فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم # | 16 ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها # م 325 اختلف أهل العلم في تعجيل العصر وتأخيرها فقالت طائفة تعجيلها أفضل ~~كتب عمر بن الخطاب أن وقت العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب ~~فرسخين أو ثلاثة وقال جابر بن عبد الله صلى أبو بكر العصر ثم جاءنا ونحن في ~~دور بني سلمة وعندنا جزور وقد تشركنا عليها فنحرناها وجزيناها وصنعنا له ~~فأكل قبل أن تغرب الشمس وقال نافع كان ابن عمر يصلي العصر والشمس بيصاء لم ~~تتغير من أسرع السير سار قبل الليل خمسة أميال # ث 1017 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن ~~نافع عن أسلم قال كتب عمر بن الخطاب أن وقت العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ~~ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة PageV02P362 # ث 1018 وحدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا أحمد بن خالد الوهني قال ثنا ~~محمد بن إسحاق عن وهب ms0365 بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال لقد صلى أبو بكر ~~العصر بالناس ثم جاءنا ونحن في دور بني سلمة وعندنا جزور وقد تشركنا عليها ~~فنحرناها وتجزيناها وصنعنا له فأكل قبل أن تغيب الشمس # ث 1019 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ~~أنس بن مالك أنه كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس ~~مرتفعة # ث 1020 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لنافع متى كان ابن ~~عمر يصلي العصر قال والشمس بيضاء لم تتغير من أسرع السير سار قبل الليل ~~خمسة أميال # قال أبو بكر وهذا مذهب أهل المدينة وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد ~~وإسحاق والأخبار الثابتة دالة على صحة هذا القول # ح 1021 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها ~~قبل أن يظهر ولم يظهر الفيء من حجرتها PageV02P363 # ح 1022 حدثنا محمد بن عبد الله قال ثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ~~ذئب عن ابن شهاب 112 ألف عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حية ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيه ~~والشمس مرتفعة # قال أبو بكر وقد ذكرت سائر الأخبار الدالة على صحة هذا القول في الكتاب ~~الذي اختصرت منه هذا الكتاب # ورأت طائفة تأخير العصر أفضل وروينا عن أبي هريرة وابن مسعود أنهما كان ~~يؤخران العصر # ث 1023 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن ~~عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود كان يؤخر العصر # ث 1024 وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال أنا أبو معاوية عن أبي المنبه السعدي ~~عن سوار بن شبيب عن أبي هريرة أنه كان يؤخر العصر # وروي ذلك عن طاؤس وأبي قلابة وابن سيرين وحكى عن أبي ms0366 قلابة أنه قال إنما ~~سميت العصر لتعصر وكذلك قال ابن شبرمة وروينا عن إبراهيم وهمام وعلقمة أنهم ~~كانوا يؤخرون العصر وقال أصحاب الراي يصلى العصر في آخر وقتها والشمس بيضاء ~~لم تغير في الشتاء والصيف وقال سفيان الثوري أول وقت العصر إذا كان ظلك ~~مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك وإن صلى ما لم تغير الشمس أجزته PageV02P364 # قال أبو بكر وقد احتج بعض من يرى أن تعجيل العصر أفضل بالأخبار التي ~~ذكرناها وبان ذلك من أبي بكر وعمر واحتج بأن الله خصها من بين الصلوات ~~فأمرنا بالمحافظة عليها فقال @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~وقوموا لله قانتين @QE@ الآية وقد دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأنها العصر ومما يدل على التغليظ على مؤخر العصر وأمر تعظيم صلاة ~~العصر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الذي تفوته العصر فكأنما وتر ~~أهله وماله وقوله عجلوا بالعصر في يوم الغيم فإنه من ترك العصر فقد حبط ~~عمله # ح 1025 حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن علي عن عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته ~~العصر فكأنما وتر أهله وماله PageV02P365 # ح 1026 حدثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا خلاد قال ثنا الثوري عن الأوزاعي ~~عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المهاجر عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال عجلوا بصلاة العصر يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله # م 326 قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى فقالت طائفة ~~صلاة الوسطى صلاة العصر روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي ~~أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس وعبيدة ~~السلماني والحسن البصري والصحاك بن مزاحم PageV02P366 # وفيه قول ثان وهو أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر روي هذا القول عن ابن عمر ~~وعائشة وعبد الله بن شداد # وفيه قول ثالث ms0367 وهو أنها الصبح وروينا ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعكرمة ~~وطاؤس وعبد الله بن شداد وعطاء ومجاهد # ودلت الأخبار الثابتة على أن صلاة الوسطى صلاة العصر # ح 1027 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن ~~شتير بن شكل العبسي قال سمعت عليا يقول لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر ~~بين المغرب والعشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى ~~صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا PageV02P367 ح 1028 حدثنا علي بن ~~112 ب عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد ~~الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى ~~اصفرت الشمس أو احمرت فقال ما لهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أو حشا ~~الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى # قال أبو بكر ويقال إنها إنما سميت وسطى لأنها بين صلاتين في الليل ~~وصلاتين في النهار # | 17 ذكر التعجيل بصلاة المغرب # ح 1029 حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن محمد ~~بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول ~~كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنتناضل حتى نبلغ ~~منازلنا في بني سلمة فننظر إلى مواقع نبلنا من الأسفار ح 1030 حدثنا علي بن ~~عبد العزيز قال ثنا العيشي يعني عبيد الله قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ~~أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرمي فيرى أحدنا ~~موضع نبله PageV02P368 # ح 1031 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا زهير قال ثنا صفوان بن عيسى قال ~~يزيد بن أبي عبيد أخبرنا عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها # م 327 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ms0368 على أن التعجيل بصلاة المغرب ~~أفضل # وكذلك نقول # | 18 ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها أيهما أفضل # م 328 اختلف أهل العلم في تعجيل العشاء وتأخيرها فقالت طائفة تأخيرها ~~أفضل كان ابن عباس يرى أن تأخيرها أفضل ويقرأ @QB@ وزلفا من الليل @QE@ ~~الآية وروينا عن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء وقال مالك أما العشاء فتؤخر ~~فتؤخر بعد غيبوبة الشفق أحب إلي PageV02P369 # ث حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي ~~يزيد قال سمعت ابن عباس يستحب تأخير العشاء ويقرأ @QB@ وزلفا من الليل @QE@ ~~الآية # ث 1033 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن ~~أبي يزيد أنه سمع عباس يقول ليس بتأخير العتمة بأس # وكان الشافعي يقول وأحب أن يؤخرها الإمام ساعة لا يبلغ فيها المشقة على ~~الناس وقال أصحاب الرأي أحب إلينا أن يؤخرها ما بينه وبين ثلث الليل وقال ~~أبو ثور كنحو قول الشافعي # ومن حجة من يقول بهذا القول الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فمن ذلك حديث جابر بن سمرة # ح 1034 حدثنى يحيى بن محمد قال ثنات مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا ~~سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء ~~الآخرة # ح 1035 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا هوذة قال ثنا عوف عن أبي المنهال ~~قال قال أبي انطلق إلي هذا الرجل أبي برزة الأسلمي قال فانطلقت معه فقال ~~أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان ~~يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة PageV02P370 # ح 1036 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ~~لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك لكل صلاة # وقال 113 ألف آخرون تعجيلها أفضل وقال قائل ذلك بعد أن يغيب ms0369 البياض لأنهم ~~مجمعون على دخول الوقت إذا غاب البياض # واحتج من رأى تعجيل العشاء بعد دخول الوقت أفضل بالأخبار التي ذكرناها في ~~باب اختيار تعجيل الصلوات في اوائل أوقاتها # ح 1037 حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال ثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة ~~عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر العشاء قال كان إذا كثر الناس عجل وإذا ~~قلوا أخر # وقال إن الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأخير ~~العشاء دالة على أنه إنما فعل ذلك ليلة واحدة لعارض عرض له شغله ذلك عنه ~~فأخر العشاء في تلك الليلة وذكر أخبارا تدل على ما قال فمنها حديث ابن عمر # ح 1038 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني نافع قال حدثني ~~عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى ~~رقدنا ثم استيقظنا قم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد من أهل ~~الأرض ينتظر الليلة هذه الصلاة غيركم PageV02P371 # قال والدليل على أن هذا هكذا ترغيب عمر بن الخطاب في تعجيل العشاء الآخرة ~~وكتابه إلى أمراء الأمصار بذلك وقد كان حاضر الليلة التي أخر النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيها فلولا أن تأويله كان عنده كذلك ما خالفه والدليل على ~~حضوره الليلة التي أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها أن في حديث ~~الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال عمر نام النساء والصبيان # ث 1039 أخبرناه ابن عبد الحكم عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة # ث 1040 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ~~إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال عمر عجلوا العشاء قبل أن ينام ~~عنها المريض ويكسل العامل # ث 1041 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ms0370 عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~قال كتب عمر إلى أهل الشام أن صلوا العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ولا ~~تشاغلوا عن الصلاة فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام ~~فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه # ث 1042 وحدثنا عن أبي بكر بن خلاد عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع ~~عن صفية بنت أبي عبيد قال كتب عمر فذكرتموه # ث 1043 حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله ~~بن عثمان بن خثيم عن ابن لبيبة قال جئت إلى أبي هريرة فقال صل العشاء إذا ~~ذهب الشفق وادلأم الليل من ههنا وأشار إلى المشرق فيما بينك وبين ثلث الليل ~~وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل PageV02P372 # | 19 ذكر كراهية تسمية العشاء بالعتمة # ح 1044 أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أنا سفيان عن ابن أبي لبيد ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء ألا إنهم يعتمون بالإبل # م 329 وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب # ث 1045 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد 113 ب عن ~~نافع قال كان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة غضب وصاح عليهم # وقال مالك الصواب كما قال الله جل ذكره @QB@ ومن بعد صلاة العشاء @QE@ ~~الآية فأحب للرجل أن يعلمها أهله وولده فإن اضطر أن يتكلم بها أحد مما لا ~~يظن أنه يفهم عنه ويموت أنه يكون في سعة وقال الشافعي أحب إلي أن لا تسمى ~~إلا العشاء كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P373 قال أبو ~~بكر وكذلك يجب أن تسمى فإن سماها مسمي العتمة لم يحرج لأنا قد روينا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه سماها العتمة إن ms0371 صحت هذه ~~اللفظة # ح 1046 حدثنا محمد بن سهل قال ثنا عبد الرزاق قال أنا مالك قال ثنا سمى ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ~~ما في شهود العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا # | 20 ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والاسفار بها # م 330 اختلف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والاسفار بها فقالت طائفة ~~التغليس بها أفضل قال أنس بن مالك صليت خلف أبي بكر الصديق فاستفتح بسورة ~~البقرة فقرأها في ركعتين وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن أصل الصبح ~~والنجوم بادية وكتب إليه ان صل الفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة وذكر عمرو ~~بن ميمون أن عمر بن الخطاب كان يصلي الفجر ولو كان بيني وبين ابني ثلاثة ~~أذرع ما عرفته وقال عمرو بن دينار كنا نصلي مع ابن الزبير بغلس وقال ابن ~~الزبير كنا نصلي مع عمر الفجر فينصرف أحدنا وما يعرف صاحبه PageV02P374 # وروينا عن علي بن أبي طالب أنه أكل وهو يريد الصوم فلما فرغ من طعامه قال ~~لابن التياح أقم الصلاة وروى عن ابن مسعود أنه كان يغلس بالصبح وكان أبو ~~موسى الأشعري يصلي الصبح بسواد وقال أبو هريرة صل الصبح بغلس وصلى ابن عمر ~~صلاة الصبح بغلس # ث 1047 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا القعبي عن مالك عن عمه أبي سهيل ~~بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبو موسى الأشعري أن صل الصبح ~~والنجوم بادية واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل # ث 1048 حدثنا إسحاق قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن أنس بن ~~مالك قال صليت خلف أبي بكر فاستفتح بسورة البقرة فقرأها في ركعتين فقام عمر ~~حين فرغ فقال يغفر الله لك لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم قال لو طلعت ~~لألفتنا غير غافلين # ث 1049 حدثنا علي ثنا عازم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب ms0372 عن محمد ابن ~~سيرين عن المهاجر قال كتب عمر إلى أبي موسى أن صل الفجر بسواد أو بغلس وأطل ~~القراءة # ث 1050 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن منصور ابن حيان ~~الأسدي عن عمرو بن ميمون قال كان عمر بن الخطاب يصلي الفجر ولو كان بيني ~~وبين ابني ثلاثة أذرع ما عرفته # ث 1051 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا مسدد عن سفيان عن عمرو بن دينار قال ~~كنا نصلي مع ابن الزبير بغلس ثم نأتي جياد فنقضي حاجتنا ثم نرجع قال ابن ~~الزبير كنا نصلي مع عمر الفجر فينصرف أحدنا ولا يعرف صاحبه PageV02P375 # ث 1052 أخبرنا حاتم أن الحميدي حدثهم قال ثنا سفيان قال ثنا شبيب بن ~~غرقدة أنه سمع حيان بن الحارث يقول أتيت علي بن أبي طالب وهو معسكر بدير ~~أبي موسى 114 ألف فوجدته يطعم فقال اذن فكل قلت إني أريد الصوم قال وأنا ~~أريد الصوم فلما فرغ من طعامه قال لابن التياح أقم الصلاة # ث 1053 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار ~~انه سمع ابنا لعبد الله بن مسعود يقول كان ابن مسعود يغلس بالصبح كما يغلس ~~بها ابن الزبير # ث 1054 حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا روح قال ثنا حبيب بن شهاب ~~قال سمعت أبي يقول كان أبو موسى الأشعري يصلي الصبح بسواد # ث 1055 حدثنا علي قال ثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله ~~بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن ~~وقت الصلاة فقال صل الصبح بغلس # ث 1056 حدثنا علان بن المغيرة قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير قال ثنا ~~أبو إسحاق قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول صلى عبد الله بن عمر صلاة الفجر ~~بغلس PageV02P376 # ث 1057 وحدثونا عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال ثنا ابن مهدي قال ثنا ~~حماد بن ms0373 سلمة عن عبد الله بن إياس الحنفي عن أبيه قال كان عثمان بن عفان ~~يصلي الفجر في نعليه وينصرف وما يعرف بعضنا بعضا # وكان عطاء يقول يصلي الصبح حين يفجر الفجر الآخر وروي عن عمر بن عبد ~~العزيز أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أن غلس بالفجر وروي أن عثمان ~~كان يصلي الفجر وينصرف وما يعرف بعضنا بعضا # وممن مذهبه أن يصلي الصبح بغلس مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ~~ثور # واستحبت طائفة الاسفار بالفجر وممن كان هذا مذهبه سفيان الثوري وأصحاب ~~الرأي ورووا عن علي أنه قال لقنبر يا قنبر أسفر يا قنبر أسفر يعني بصلاة ~~الغداة وروي عن ابن مسعود أنه كان يسفر بصلاة الغداة وروي معنى ذلك عن ابن ~~الزبير وسويد بن غفلة وابن سيرين والنخعي PageV02P377 # ث 1058 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن ~~خرشة بن الحر قال كان عمر بن الخطاب يغلس بصلاة الصبح ويسفر ويصليها بين ~~ذلك # ث 1059 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن سعيد بن عبيد ~~الطائي عن علي بن ربيعة قال سمعت عليا يقول لقنبر أسفر أسفر يعني بصلاة ~~الغداة # ث 1060 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبدالله عن سفيان عن أبي إسحاق عن ~~الرحمن بن يزيد قال كان ابن مسعود يسفر بصلاة الغداة # ث 1061 وحدثونا عن الحسن بن علي قال أنا ابن المبارك قال أنا الأوزاعي عن ~~نهيك بن مريم عن مغيث بن سمي أنه سمع ابن عمر يقول لما قتل عمر أسفر بها ~~عثمان قال ابن مغيث وكان الزبير يسفر بصلاة الفجر # ث 1062 ومن حديث بندار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا معاوية بن صالح عن أبي ~~الزاهرية عن جبير بن نفير قال صلى معاوية بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا ~~بهذه الصلاة فهو أفقه عليكم PageV02P378 # واحتج بعض أهل الكوفة بحديث رافع بن خديج # ح 1063 حدثنا محمد بن الوهاب فقال أنا ms0374 يعلى عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن ~~عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر # واحتج من خالفهم ورأى أن التغليس بصلاة الصبح أفضل بالأخبار 114 ب ~~الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن صلاته الفجر كان ~~بغلس # ح 1064 حدثنا محمد بن إسماعيل وغيره قالوا ثنا الحميدي عبد الله بن ~~الزبير قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري كما أخبرك الآن قال أخبرني عروة بن ~~الزبير عن عائشة قالت كنا نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الصبح وهن متلففات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس وربما قال ~~سفيان يعني الغلى # ح 1065 حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي عن ~~نهيك بن مريم قال ثنا مغيث بن سمي قال ان ابن الزبير غلس بصلاة الفجر ~~فانكرت ذلك علية فلما سلم التفت إلى ابن عمر فقلت ما هى الصلاة قال هذة ~~صلاتنا مع رسول الله صلى الله علية وسلم وابى بكر و عمر فلما قتل عمر ا سفر ~~بها عثمان PageV02P379 # قال أبو بكر فدلت الأخبار وسائر الأخبار في هذا الباب المذكورة في الكتاب ~~الذي اختصرت منه هذا الكتاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~الصبح بغلس ودل على مثل ذلك الأخبار المذكورة في باب ذكر استحباب تعجيل ~~الصلوات في أوائل أوقاتها وكذلك كان فعل أبي بكر وعمر والتغليس بالصبح أشبه ~~بظاهر كتاب الله قال الله جل ذكره @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~@QE@ فالمصلي في أول وقت الصلاة أحرى بالمحافظة عليها ممن أخرها وعرضها ~~للنسيان والعلل مع أنا قد روينا في هذا الباب خبرا مفسرا يدل على آخر فعل ~~النبي صلى الله عليه وسلم والآخر من فعله أولى عندنا وعند من خالفنا في جمل ~~ما نعتمد نحن وهم عليه # ح 1066 حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا ابن ms0375 وهب قال أخبرني أسامة أن ابن ~~شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز قال له عروة سمعت بشير بن أبي مسعود ~~الأنصاري يقول سمعت أبا مسعود يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس ~~حتى مات ثم لم يعد إلا أن يسفر # قال أبو بكر وثبوت أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~التغليس دال على صحة هذا القول # م 371 وقد اختلف أهل العلم في معنى الأسفار فقال بعضهم معنى ذلك أن يتبين ~~الفجر الآخر مال إلى هذا القول الشافعي وأحمد وقال بعضهم معروف في كلام ~~العرب قولهم أسفرت المرأة عن وجهها واسفري عن وجهك أي اكشفي PageV02P380 # وقال آخر فلما احتمل الإسفار المعنيين كانت الأخبار الثابتة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم التي لا تحتمل إلا معنى واحد أولى وقد روى عن يحيى بن ~~آدم أنه قال لا يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد ~~وإنما كان يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ليعلم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها # | 21 ذكر الصلاة في اليوم المتغيم # ح 1067 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا مسدد قال ثنا ابن داؤد عن الأوزاعي عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة لعله قال عن أبي المهاجر عن بريدة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه بكروا بصلاة العصر يوم الغيم فإنه من ترك صلاة ~~العصر حبط عمله # ح 1068 حدثنا 115 ألف علي بن عبد العزيز قال ثنا ابن الأصبهاني قال ثنا ~~وكيع وعيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي ~~المهاجر عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه م 332 وقد روينا عن عمر ~~بن الخطاب أنه قال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر وعن ms0376 ابن ~~مسعود أنه قال إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب وعن ~~الحسن وابن سيرين قالا إذا كان يوم غيم فعجل العصر وأخر المغرب وكان الحسن ~~يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر وكان الأوزاعي يقول في يوم الغيم يؤخر ~~الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب حتى لا يشك في مغيبها PageV02P381 ث 1069 ~~وحدثونا عن عمرو بن زرارة عن الفرار بن مروان عن إسماعيل بن مسلم عن أبي ~~معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا ~~الظهر # ث 1070 وحدثونا عن أحمد بن عمرو قال أخبرنا وكيع عن قيس عن أبي حصين عن ~~حرام بن جابر قال سمعت ابن مسعود يقول إذا كان بيوم غيم فعجلوا الظهر ~~والعصر وأجلوا المغرب # وقال الشافعي في باب صلاة الظهر فإذا كان الغيم مطبقا راعي الشمس واحتاط ~~فإن برز له منها ما يدله وإلا تآخى حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت واحتاط ~~بتأخيرها ما بينه وبين أن يصلي يخاف دخول العصر فإذا تآخي فصلى على الأغلب ~~عنده فصلاته مجزية وقال إسحاق نحوا من قول الشافعي وقال أصحاب الرأي في يوم ~~الغيم يؤخر الظهر ويعجل العشاء وينور بالفجر # قال أبو بكر وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول لمؤذنه إذا رأيت ~~أهل المسجد قد زادوا للظهر فأذن الظهر # قال أبو بكر قول الشافعي حسن PageV02P382 # | 22 ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم # م 333 اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت الصلاة فقال أكثرهم عليه ~~الإعادة أعاد ابن عمر الصبح بالمزدلفة ثلاث مرات حيث صلى وهو يصلي يظن أنه ~~قد أصبح وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أعاد الصبح ثلاث مرات # ث 1071 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن محمد ابن عجلان ~~عن نافع أن ابن عمر أعاد الصبح ثلاث مرات لأنه صلاها بليل # 1072 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ms0377 ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن بكر ~~بن عبد الله عن ابن عباس أنه دخل في صلاة الفجر فعرف الليل في القبلة ~~فاستفتح بسورة البقرة فركع وقد طلع الفجر # ث 1073 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمران بن ~~حدير عن أبي عثمان أن أبا موسى الأشعري أعاد الفجر ثلاث مرار PageV02P383 # ث 1074 وحدثونا عن أبي الوليد قال ثنا الوليد بن مسلم قال قال سعيد ~~وأخبرني قتادة عن الحارث بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب صلى الفجر بليل ~~فأعاد الصلاة # وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي # وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول ~~الشمس قال تجزيه أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس ~~قد كان قضاه # ث 1075 حدثنا موسى بن هارون قال ثنا يحيى قال ثنا شريك عن سماك عن عكرمة ~~عن ابن عباس سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس قال تجزيه ثم ~~قال 115 ب أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس ذلك قد ~~قضيناه # ث 1076 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال حدثني حماد عن علي بن ~~زيد عن عبد الله بن الحارث أن المؤذن أقام بليل فرأى ابن عباس عليه ليلا ~~فاستفتح بسورة البقرة فركع بعد ما طلع الفجر ثم قام فقرأ سورة الكهف فلما ~~أتى على هذه الآية فقرأ @QB@ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا @QE@ ~~الآية # ث 1077 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت معاوية ~~يصلي المغرب ثم ما أطوف إلا سبعا أو سبعين حتى يخرج فيصلي العشاء ولو لم ~~يغب الشفق قال وكان العطاء يقول صل العشاء إن شئت قبل أن يغيب الشفق قال ~~عطاء إني لأطوف أحيانا سبعا بعد المغرب ثم أصلي العشاء PageV02P384 # وروينا عن الحسن أنه ms0378 قال مضت صلاته وعن الشعبي أنه قال إذا صلى الرجل ~~بغير الوقت وهو يرى أنه الوقت أجزأ عنه وحكى ابن وهب عن مالك أنه سئل عمن ~~صلى العشاء في السفر قبل غيبوبة الشفق جاهلا أو ساهيا قال يعيد ما كان في ~~وقت فإذا ذهب الة قت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه # فمن حجة بعض من رأى أن لا إعادة عليه أن المصلي قبل الوقت وهو يحسب أنه ~~الوقت فصلى في الظاهر عند نفسه على ما أمر به وقد اختلف في وجوب الإعادة ~~عليه وغير جائز أن يوجب عليه الإعادة إلا بحجة # واحتج من خالفه بأن المصلي قبل دخول الوقت غير مؤد فرضا لأن فرائض ~~الصلوات إنما تجب بعد دخول أوقاتها فكأنه رجل صلى ما ليس عليه وهذا بالرجل ~~يصلي وهو يحسب أنه طاهر ثم يعلم أنه غير طاهر يشبه إذ كل واحد منهما لم يؤد ~~فرضا كما يجب والله أعلم # | 23 ذكر الترغيب في المحافظة على مواقيت الصلاة # ح 1078 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا يحيى بن يحيى قال أنا أبو معاوية عن ~~أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود ~~قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة ~~لميقاتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله PageV02P385 # م 334 وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له إن الله جل ذكره يكثر ذكر ~~الصلاة في القرآن @QB@ الذين هم على صلاتهم دائمون @QE@ @QB@ والذين هم على ~~صلاتهم يحافظون @QE@ فقال عبد الله ذلك على مواقيتها # ث 1079 حدثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا المقبري قال ثنا المسعودي قال ثنا ~~الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لعبد الله إن الله أكثر ~~ذكر الصلاة في القرآن @QB@ الذين هم على صلاتهم دائمون @QE@ و @QB@ الذين ~~هم في صلاتهم خاشعون @QE@ فقال عبد الله ذلك على مواقيتها فقالوا ما كنا ~~نرى ذلك يا أبا عبد ms0379 الرحمن إلا تركها قال تركها كفر # ث 1080 حدثنا سهل بن عمار قال ثنا اليسع بن سعدان قال ثنا عصام عن شعبة ~~عن قتادة عن ابن مسعود في قول الله @QB@ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ~~موقوتا @QE@ الآية قال إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لوقتها # وقال زيد بن أسلم @QB@ كتابا موقوتا @QE@ قال منجما كلما مضى نجم جاء نجم ~~آخر يقول كلما مضى وقت جاء وقت آخر # وقا غيرهما في قوله @QB@ موقوتا @QE@ واجبا مفروضا PageV02P386 # | 24 ذكر التغليظ على مؤخر الصلاة عن وقتها # ح 1081 حدثنا نصر بن زكريا قال ثنا شيبان قال ثنا عكرمة بن إبراهيم قال ~~حدثني 116 أ عبد الملك بن عمير ع مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن @QB@ الذين هم عن صلاتهم ساهون @QE@ الآية قال ~~هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها # | 25 ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس # ح 1082 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا عفاف قال ثنا همام قال ثنا قتادة ~~عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس # ح 1083 أخبرنا الربيع قال أنا الشافعي قال أنا مالك عن محمد بن يحيى ~~PageV02P387 ابن حبان عن ألأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس # ح 1084 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن ~~عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس # قال أبو بكر قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله ms0380 عليه وسلم بنهيه عن ~~الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فكان ~~الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عن جميع ~~الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس فدلت الأخبار ~~الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النهي إنما وقع في ذلك على وقت ~~طلوع الشمس ووقت غروبها فمما دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب وابن عمر ~~وعائشة رضي الله عنهم وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد لا مطعن لأحد من أهل ~~العلم فيها # ح 1085 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا ~~منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجذع عن علي قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة PageV02P388 # 1086 حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال ثنا محاضر قال ثنا هشام ابن عروة عن ~~أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم ~~طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان # ح 1087 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا عفان قال أخبرنا وهيب قال ثنا عبد ~~الله بن طاؤس عن أبيه عن عائشة أنها قالت أوهم عمر إنما نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها # قال أبو بكر ويدل على صحة هذا القول حديث عقبة بن عامر # ح 1088 حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا موسى ابن علي عن ~~أبيه عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين ترتفع الشمس بازغة حتى ترتفع ~~وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس حتى تغرب # ويدل على مثل هذا المعنى وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينه عن ms0381 ~~الصلاة فيها حديث أنس # ح 1089 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو بشير قال ثنا روح قال ثنا ~~أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم 116 ب لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع ~~وتغرب على قرني شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم PageV02P389 # وقد ذكرت حديث عمرو بن عبسة مع غيره من الأخبار الدالة على هذا المعنى في ~~غير هذا الموضع # | 26 ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر # ح 1090 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال ~~ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله إن هذه صلاة ما كنت ~~تصليها قال قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر # قال أبو بكر قد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة ~~كان يصليها بعد الظهر شغل عنها وهي صلاة تطوع فإذا جاز أن يتطوع بعد العصر ~~بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطوع فيها مع أنا قد روينا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالا أنه ~~كان يصلي بعد العصر ركعتين # ح 1091 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنا أنس بن عياض عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت والله ما ترك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط PageV02P390 # قال أبو بكر ورواه ابن عيينة ويحيى القطان عن هشام كما رواه أنس بن عياض # ح 1092 حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنا جعفر بن عون قال أنا مسعر ms0382 عن ~~حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى عن مسروق قال حدثتني الصديقة ابنة الصديق ~~حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة أنه كان يصليها بعد العصر فلم ~~أكذبها # ح 1093 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا عفان قال ثنا شعبة قال ثنا أبو ~~إسحاق قال سمعت الأسود بن يزيد ومسروقا يقولان نشهد على عائشة أنها قالت ما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في يومي إلا صلاها تعني ركعتين بعد ~~العصر # | 27 ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح # ح 1094 حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا الليث ابن ~~سعد قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن فهد أنه صلى مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولم يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سلم معه ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله صلى الله ~~عليه وسلم ينظر فلم ينكر ذلك عليه PageV02P391 # | 28 ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر # م 335 اختلف اهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر فرخصت طائفة أن ~~يصلى بعد صلاة العصر وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تحروا بصلاتكم ~~طلوع الشمس ولا غروبها وروينا عن علي أنه دخل فسطاطا بعد العصر فصلى ركعتين ~~وروي هذا المعنى عن الزبير وابن الزبير وتميم الداري والنعمان بن بشير ~~وعائشة وأبي أيوب الأنصاري PageV02P392 # ث 1095 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ~~ثنا أبو إسحاق قال حدثني عاصم بن ضمرة أن عليا صلى وهو منطلق إلى صفين ~~العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين فلم أره صلاها بعد 117 ألف # ث 1096 حدثنا علي قال ثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أن ابن ~~عمر كان يقول كان عمر بن الخطاب يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا ~~غروبها # ث ms0383 1097 وحدثونا عن أبي قدامة قال ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني يزيد بن ~~حمير عن عبد الله بن زائد أو يزيد عن جبير بن نفير أن عمر كتب إلى عمير بن ~~سعد ينهى الناس عن الركعتين بعد العصر فقال أبو الدرداء أما أنا فلا أدعهما # 1098 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا عفان قال ثنا حماد قال أخبرنا هشام ~~بن عروة عن أبيه عن تميم الداري أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين وزعم أن ~~الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين # ث 1099 وحدثونا عن بندار قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال ~~سألت أبا جحيفة عن ركعتين بعد العصر فقال إن لم تنفعا لم تضرا # ث 1100 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن علي بن زيد ~~وحميد عن طلق بن حبيب عن حنة بنت المطلب أن عائشة كانت تصلي ركعتين وهي ~~قائمة وكانت أم سلمة تصلي أربع ركعات وهي قاعدة فقيل لها إن عائشة تصلي ~~ركعتين وهي قائمة فقالت إن عائشة شابة فتصلي وهي قائمة وأنا عجوز فأصلي ~~أربع ركعات تمام ركعتيها PageV02P393 # ث حدثنا علي قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن ~~جبير قال رأيت عائشة تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة وكانت ميمونة تصلي ~~أربعا وهي قاعدة فذكر نحوه # ث 1102 وحدثونا عن الرمادي قال ثنا الأسود بن عامر قال ثنا شريك عن ~~إبراهيم بن مهاجر عن حبيب كاتب النعمان بن بشير قال كان النعمان بن بشير ~~يصلي بعد العصر ركعتين # 1103 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه أن أبا أيوب ~~كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي ~~عمر ركعهما # 1104 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال كان ابن عمر ~~يقول فأما أنا فإنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون وأما أنا ms0384 فلا أنهى أحدا أن ~~يصلي من ليل أو نهار غير أني لا أتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فإن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك # وفعل ذلك الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون مروان وشريح وعبد الله بن أبي ~~الهذيل PageV02P394 # ومسروق وشريح وأبو PageV02P395 # بردة وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن البيلماني والأحنف بن قيس ~~PageV02P396 # قال أحمد بن حنبل في التطوع بعد صلاة العصرلا نفعله ولا نعيب فاعلا وكذلك ~~قال أبو خيثمة وأبو أيوب # وقال بعض أهل العلم معنى قوله لا صلاة بعد صلاة العصر إنما هو لا صلاة ~~بعد مضي آخر وقته وآخر وقته اصفرار الشمس لأن للناس أن يتطوعوا بعد صلاة ~~العصر ما داموا في وقتها فإذا خشوا فوات الوقت لم يجز لهم أن يتشاغلوا بغير ~~الفرض لئلا يفوتهم الواجب فلو أن رجلين صلى أحدهما العصر في أول الوقت ~~وأخرها الآخر عن أول الوقت يكره للذي صلى العصر في أول الوقت أن يتطوع ~~بعدها للمعنى الذي كرهها له عمر وذلك لئلا يداوم عليها حتى يأتي الوقت ~~المنهي عن الصلاة فيه ولم يكره للذي لم يصل العصر أن يتطوع قبلها إذا كانت ~~الشمس بيضاء فهذا يدل على أن التطوع غير مكروه # 117 ب والشمس بيضاء ولو كان ذلك مكروها لكره ذلك للرجلين والله أعلم # وكان الشافعي يقول لا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي ~~نهي عنها على ما وصفت في كل صلاة لا يلزم وكل صلاة كان صاحبها يصليها ~~فأغفلها وكل صلاة أكدت وإن لم يكن فرضا كركعتي الفجر وإجماع المسلمين في ~~الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح وذكر حديث أم سلمة في الركعتين ~~اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر ~~وذكر الصلاة للطواف وركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وجعل الشافعي النهي فيما ~~سوى ما ذكرناه # وكان أحمد وإسحاق يقولان لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فاتته أو على ~~الجنازة إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة وقال ms0385 أبو ثور لا يصلي رجل تطوعا بعد ~~صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول ولا بعد ~~العصر حتى تغرب إلا صلاة فاتته أو على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة لبعض ~~الآيات وكلما يلزم من الصلوات فلا بأس أن يصلي في هذه الأوقات PageV02P397 # وقال أصحاب الرأي يصلي كل الوقت ما خلا الأربع ساعات إذا طلعت الشمس إلى ~~أن ترتفع وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس وإذا احمرت الشمس إلى أن ~~تغيب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس # قال أبو بكر وأكثر من رأيت ممن كان يشدد ويمنع من الصلاة بعد العصر إنما ~~يحتج بأن عمر كان يمنع الناس من ذلك وقد ثبت عن ابن عمر أن عمر إنما كان ~~يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها والدليل على أن هذا كان مذهبه ~~حديث زيد بن خالد # ح 1105 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا حجاج قال ابن جريج سمعت أبا سعيد ~~الأعمى يخبر عن رجل يقال له السائب مولى الفارسي عن زيد بن خالد الجهني أنه ~~رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر فمشي إليه حتى ضربه ~~بالدرة وهو يصلي كما هو فلما انصرف قال زدنا يا أمير المؤمنين فوالله لا ~~أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما فجلس إليه عمر ~~فقال يا زيد بن خالد لولا أن أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى ~~الليل لم أضرب فيهما # قال أبو بكر ففي هذا بيان معنى نهي عمر وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس ~~سلما إلى الوقت المنهي عنه وهذا موافق لما رواه ابن عمر عنه من نهيه أن ~~يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة PageV02P398 # | 29 ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر # ك 336 واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر فكرهت طائفة ~~ذلك وممن روي عنه أنه كره ms0386 ذلك عبد الله بن عمرو وابن عمر وفي إسنادهما مقال # ث 1106 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال ~~ثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال لا ~~صلاة بعد أن مضى الفجر إلا ركعتي الفجر # ث 1107 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي ~~الفجر # وكره ذلك الحسن البصري وقال ما سمعت فيه بشيء وقال النخعي كانوا يكرهون ~~ذلك وكره ذلك سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن وأصحاب ~~الرأي PageV02P399 # ورخصت طائفة في ذلك وممن قال لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر 118 ~~ألف الحسن البصري وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل وروينا ~~عن بلال أنه لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني ~~الشيطان # ث 1108 حدثناه يحيى قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن شعبة عن قيس ابن مسلم ~~عن طارق بن شهاب عن بلال قال لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فإنها ~~تطلع بين قرني الشيطان PageV02P400 # | 30 ذكر المرء يصلي وحده الكاتوبة ثم يدرك الجماعة # م 337 اختلف أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة ~~فقالت طائفة يصلي مع الإمام أي صلاة كانت قال أنس بن مالك قدمنا مع أبي ~~موسى الأشعري فصلى بنا الفجر ثم جئنا المسجد فإذا المغيرة بن شعبة يصلي ~~بالناس فصلينا معه وروي عن علي بن أبي طالب وحذيفة أنهما قالا إذا أعاد ~~المغرب شفع بركعة وسئل ابن عباس عن ثلاثة صلوا العصر ثم مروا بمسجد فدخل ~~أحدهم فصلى ومضى واحد وجلس واحد على الباب فقال ابن عباس أما الذي صلى فزاد ~~خيرا وأما الذي مضى فمضى لحاجته وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم # ث 1109 حدثنا ms0387 علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج ثنا حماد عن ثابت وحميد عن ~~أنس قال قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا العصر في المربد ثم جلسنا إلى ~~مسجد الجامع فإذا المغيرة بن شعبة يصلي بالناس والرجال والنساء مختلطون ~~فصلينا معه # ث 1110 حدثنا علي قال ثنا عبد الله عن سفيان عن جابر عن سعيد بن عبيد عن ~~صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى الصلوات ثم مر بمساجد فصلى فيها ثم صلى المغرب ~~فشفع بركعة # ث 1111 حدثنا موسى قال ثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي ~~إسحاق عن الحارث عن علي قال يشفع بركعة يعني إذا أعاد المغرب PageV02P401 # ث 1112 حدثنا موسى قال ثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن عاصم عن بكر ~~بن عبد الله المزني قال سئل ابن عباس عن ثلاثة صلوا العصر ثم مروا بمسجد ~~فدخل أحدهم فصلى ومضى الآخر وجلس واحد على الباب فقال ابن عباس أما الذي ~~صلى فزاد خيرا وأما الذي مضى فمضى لحاجته وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم # وكان سعيد بن المسيب يرى أن يعيد العصر وقال الحسن البصري صل معهم أي ~~الصلوات كانت وهذا قول الأسود بن يزيد والزهري وقال سعيد بن جبير صل معهم ~~وإن كنت قد صليت وقال الشافعي يعيدها كلها وقال أحمد كذلك وقال يضيف المغرب ~~وكذلك قال إسحاق وقال سفيان الثوري إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين ~~قال يتم ويشفع وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع # وقالت طائفة يصلي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح هكذا قال ابن ~~عمر والنخعي قال النخعي فإن أعدت المغرب فاشفع بركعة حتى تكون أربعة # ث 1113 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أنا نافع أن ابن عمر ~~قال إن كنت قد صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصل معه ~~غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء فإنهما لا تصليان ms0388 ~~مرتين PageV02P402 # وقالت طائفة يعيد الصلوات كلها إلا العصر والفجر هكذا قال الحسن 118 ب ~~البصري إلا أن يكون في مسجد قاعدا فتقام الصلاة فيصلي معهم # وفيه قول رابع وهو أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر هكذا قال الحكم # وقالت طائفة خامسة يعيد الصلوات كلها إلا المغرب هذا قول أبي موسى ~~الأشعري وروي ذلك عن ابن مسعود # 1114 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ابن عمران ~~الجوني عن أنس بن مالك قال صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى فوجدته يريد أن ~~يصلي فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال ما لك لم تصل قلت فإني قد صليت قال ~~فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر # ث 1115 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا أبو الربيع قال ثنا حماد قال ثنا أيوب ~~عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال إنها ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ~~ويؤخرون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرنا قال صلوا الصلاة لوقتها فإن ~~أدركتموها معهم فصلوا إلا المغرب PageV02P403 # وكذلك قال أبو مجلز وكان أبو قلابة يكره أن يعيد المغرب وبه قال سفيان ~~الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم عنه وحكى الوليد بن ~~يزيد عن الأوزاعي أنه قال يعاد كل صلاة إلا الصبح والمغرب قال فإن دخل مع ~~الإمام في المغرب فيشفع بركعة # وفيه قول سادس قاله النعمان كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر إذا ~~كان قد صلاهن وإن أخذ في الإقامة وفي كتاب محمد بن الحسن إن صلى المغرب ثم ~~دخل المسجد يخرج ولا يصلي معهم ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء ويجعلها ~~نافلة # وفيه قول سابع قاله أبو ثور قال أبو ثور تعاد الصلوات كلها ولا تعاد ~~الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها # قال أبو بكر يعيد الصلوات كلها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين ~~اللذين ذكرهما في حديث يزيد بن الأسود أن يصليا جماعة وإن كانا قد ms0389 صليا ~~أمرا عاما لم يخص صلاة دون صلاة وأمره على العموم # ح 1116 حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا أسد بن موسى ثنا ابن المبارك عن ~~يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه يزيد بن الأسود قال صلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح فلم سلم إذا هو برجلين ~~في ناحية المسجد لم يصليا فأرسل إليهما فجيء بهما ترعد فرائضهما فقال ما ~~منعكما أن تصليا معنا قالا كنا صلينا في رحالنا فكرهنا نعيد الصلاة قال فلا ~~تفعلا إذا صلى أحدكم في رحلة ثم أدرك الناس يصلون فيصلى معهم تكون صلاته ~~الأولى وصلاتهم معهم تطوعا PageV02P404 قال أبو بكر فدل هذا الحديث على أن ~~أمره الرجلين بأن يصليا مع الناس بعد نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب ~~وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لئلا يقول قائل إن ذلك منسوخ لأن ذلك ~~كان في حجة الوداع # ح 1117 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم ثنا يعلى بن عطاء ~~قال أخبرني جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه أنه شهد مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حجته وذكر الحدث # وفي الحديث دليل على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح لأنه أمرهما أن ~~يتطوعا بعد أن صليا الصبح بأن يصليا مع الإمام # ومما يحتج به في كراهية الخروج من المسجد بعد النداء حديث أبي هريرة # ح 1118 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو نعيم قال ثنا المسعود 119 ألف ~~قال ثنا أشعث بن أبي الشعشاء عن أبيه قال رأى أبو هريرة رجلا يخرج من ~~المسجد بعد ما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصا أبا القاسم صلى الله عليه ~~وسلم PageV02P405 # م 338 واختلف أهل العلم في الصلاة إذا أعادها من صلاها من قبل صلاة ~~الإمام أيهما يكون المكتوبة فقالت طائفة الأولى منها فريضة روي عن علي وبه ~~قال ابن عمر وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق # ث 1119 حدثنا موسى ms0390 بن هارون قال ثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن ~~أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال صلاته الأولى # ث 1120 حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال ثنا قريش بن أنس قال أنا التميمي ~~قال قال نافع جاء المحرر إلى ابن عمر فقال إني خشيت أن لا أدرك صلاة الظهر ~~في المسجد فصليت في أهلي الظهر ثم جئت فإذا هم لم يصلوا بعد فصليت معهم في ~~الجماعة أيهما أجعل صلاتي قال الأولى منهما # وقالت طائفة التي صلى معهم هي المكتوبة كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء ~~والشعبي واختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال أعد معهم ~~واجعل صلاتك معهم هي المكتوبة وصلاتك في بيتك تطوعا وحكى الوليد بن يزيد ~~عنه أنه قال التي صلاها وحده هي الفريضة # وقالت طائفة ذاك إلى الله عز وجل يجعل المكتوبة أيهما شاء روي ذلك ~~PageV02P406 عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء خلاف ما ذكرناه عنهم # ث 1121 حدثنا سليمان بن داؤد قال ثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن رجلا ~~سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام ~~أفأصلي معه فقال له عبد الله نعم فصلي معه فقال الرجل فأيتهما أجعل صلاتي ~~فقال عبد الله أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما ما شاء # ث 1122 وحدثونا عن وهب بن بقية قال ثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن ~~أبي هنيدة العدوي قال سئل ابن عمر عن الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك ~~المكتوبة والناس في الصلاة فقال فرض الله في اليوم والليلة خمس صلوات فما ~~بال السادسة # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلي صلاة في يوم ~~مرتين # ح 1123 حدثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا محمد بن معاوية قال ثنا عباد ابن ~~العوام عن حسين المعلم عن عمرو بت شعيب عن سليمان بن يسار عن ابن عمر قال ms0391 ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي صلاة في يوم مرتين # وقد كان إسحاق يقول معنى حديث ابن عمر أي لم يفرض الله صلاة في يوم ~~إلامرة واحدة وإنما كان ابن عمر خارجا من المسجد فإذا كان في المسجد فإنه ~~يصليها لغير معنى قضاء الفرض ولكن لحرمة الصلاة في المسجد وقال غير إسحاق ~~إنما نهي عن الإعادة على نية الفرض أي فلا بأس إذ يصليها على غير نية الفرض ~~والله أعلم PageV02P407 # | 31 ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن ~~الصلاة فيها # م 339 اختلف أهل العلم فيمن نسي الصلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن ~~الصلاة فيها فقالت طائفة لا يقضي الفوات في الأوقات التي نهي عن الصلاة ~~فيها وروى عن أبي بكرة أنه نام ب 119 في دالية فاستيقظ عند غروب الشمس ~~فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها وروي عن كعب أحسبه ابن عجرة أن ابنا له نام ~~عن الفجر حتى طلع قرن الشمس PageV02P408 فأجلسه إلى جنبه فلما أن تعلت ~~الشمس وابيضت فأتت السبخة قال له صل الآن # ث 1124 حدثنا موسى بن هارون قال ثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن ~~سعد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعب عن أبيه قال نمت عن الفجر ~~حتى طلع قرن الشمس فقمت أتوضأ فبصرني أبي قال ما شأنك قلت أصلي قد توضأت ~~فدعاني فأجلسني إلى جنبه فلما أن تعلت الشمس وابيضت فأتت السبخة أو قال ~~رأيت السبخة ضربني قبل أن أقوم إلى الصلاة وقال صل الآن # ث 1125 حدثنا موسى قال ثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ~~ابن سيرين عن بعض بني أبي بكرة عن أبي بكرة أنه نام في دالية لهم فظننا أنه ~~قد صلى العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى # ث 1126 حدثنا موسى قال ثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن يونس ms0392 عن ابن ~~سيرين عن يزيد بن أبي بكرة عن أبي بكرة مثله # وقد احتج بعضهم لهذا القول بالأخبار التي رويناها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في نهيه عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها وبأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ عند طلوع الشمس أخر الصلاة حتى ارتفعت ~~الشمس ثم صلاها # ح 1127 حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أنا روح بن عبادة قال ثنا هشام عن ~~الحسن عن عمران بن حصين قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ~~أو سرية فلما كان السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل ~~منا يثب فزعا دهشا فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ~~فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ثم أمر ~~بلالا فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى الغداة PageV02P409 # وقال آخرون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات التي نهى ~~عنا الصلاة فيها واقعا على التطوع دون الفرض وللمرء أن يقضي الواجب من ~~الصلاة في أي وقت ذكر قال بعضهم والدليل على صحة هذا القول قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أ تطلع الشمس فقد أدرك ~~الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر # ودليل آخر وهو قوله لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ~~وإنما نهى عن ذلك من قصد التطوع دون الفرض لأن من نسي الفرض فلم يذكره إلا ~~وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لم يتحرى الصلاة في ذلك الوقت إنما أدركه فرض ~~الصلاة في ذلك الوقت # وأما من تأول ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي انتهوا فيه ~~فليس لهم فيه حجة لأنهم لم ينتبهوا إلا بحر الشمس وإنما ارتحل النبي صلى ~~الله عليه وسلم من ذلك المكان للعلة التي أخبر بها قال ن هذا مكان حضرنا ~~فيه شيطان ms0393 فارتحلوا منه بين ذلك في حديث أبي هريرة # ح 1128 حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن يزيد بن كيسان ~~قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 120 أ ليأخذ ~~كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بماء ~~فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة # وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ~~ذكرها وروي عنه أنه تلا @QB@ وأقم الصلاة لذكري @QE@ الآية PageV02P410 # ح 1129 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن ~~أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها # وممن روي عنه أنه قال إذا نام عن صلاة أو نسيها صلاها متى استيقظ أو ذكر ~~علي بن أبي طالب وقال ابن عباس في رجل نسي صلاة يصليها إذا ذكرها وتلا @QB@ ~~وأقم الصلاة لذكري @QE@ وروي عن عمران بن الحصين وسمرة أنهما قالا يصليها ~~إذا ذكرها وهذا قول أبي العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك ~~والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور PageV02P411 # ث 1130 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ~~عن الحارث عن علي إذا نام عن الصلاة أو نسي صلاة فليصل متى ما استيقظ أو ~~ذكر # 1131 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا سماك بن ~~حرب عن سمرة بن يحيى قال نسيت صلاة العتمة حتى أصبحت فغدوت على ابن عباس في ~~أهله فقلت إني نسيت الصلاة حتى أصبحت فقال قم فصليها ثم قرأ قوله تعالى ~~@QB@ وأقم الصلاة لذكري @QE@ # ورواه وكيع عن علي بن صالح عن سماك عن سمرة بن نجف عن ابن عباس # ث 1132 وحدثنيه موسى عن أبي بكر بن أبي شيبة ms0394 عن وكيع # ث 1133 حدثنا موسى قال ثنا أبو بكر قال ثنا ابن عليه عن يونس عن الحسن عن ~~عمران بن حصين وسمرة اختلفا في الذي ينسى صلاته فقال عمران يصليها إذا ~~ذكرها وقال سمرة يصليها إذا ذكرها وفي وقتها من الغد # ث 1134 وحدثنا موسى قال ثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عبيد الله بن أبي ~~حميد عن أبي مليح عن أبي ذر وعبد الرحمن بن عوف في الصلاة تنسى قالا يصليها ~~إذا ذكرها # وفيه قول ثالث قاله أصحاب الراي في رجل نسي صلاة فذكرها حين طلعت الشمس ~~أوحين انتصف النهار أو ذكرها حين تغرب الشمس قال لا يصليها في هذه الأوقات ~~الثلاث والوتر كذلك ما خلا العصر فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب ~~الشمس صلاها وإن كانت العصر قد نسيها قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصليها في ~~تلك الساعة وكذلك سجدة التلاوة والوتر والصلاة على الجنازة لا تقضي في شيء ~~من هذه الساعات الثلاث PageV02P412 # قال أبو بكر إذا كان مذهب أهل الرأي أن يجعلوا نهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس واقعا ~~على التطوع دون الفرض فاللازم أن يجعلوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصاف النهار واقعا على التطوع ~~دون الفرض ثم ليس بين عصر يومه وبين عصر قد نسيها قبل ذلك فرق والله أعلم # | 32 ذكر خبرين رويا أجمع عوام أهل العلم على القول بأحدهما # ح 1135 حدثنا إبراهيم بن الحارث قال ثنا 120 ب يحيى بن أبي بكر قال ~~سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبيد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس في اليوم تفريط إنما التفريط على من ~~لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى # فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها # والخبر الثاني ms0395 خبر عمران بن حصين # ح 1136 حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرزاي قال ثنا الأنصاري قال ثنا ~~هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصين قال سرنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا سرى بنا فعرس بنا من السحر فما استيقظنا إلا بحر الشمس قال ~~فقام القوم فزعين دهشين لما فاتهم من صلاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~اركبوا فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس ثم نزل ونزلنا فقضى القوم حوائجهم ~~وتوضؤوا فأمر بلال فأذن وصلى ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بنا فقلنا يا رسول ~~الله ألا نصلي هذه الصلاة في وقتها قال لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله ~~منكم PageV02P413 # قال أبو بكر وبهذا يقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولا نعلم أحدا قال ~~بما ذكره أبو قتادة وأحسن ما قيل في خبر أبي قتادة أنه أمر به أمر فضيلة لا ~~أمر عزيمة وفريضة واستدل قائلة فيه بحديث أنا ذاكره إن شاء الله تعالى # ح 1137 حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا مسدد قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~الحجاج الباهلي قال ثنا قتادة عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها # | 33 ذكر الرجل ينسى الصلاة ثم يذكرها وقد حضرت صلاة أرى # م 340 اختلف أهل العلم في الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى ~~فقالت طائفة يبدأ بالذي ينسى إلا أن يخاف فوات التي قد حضر وقتها فإن خاف ~~فوات التي قد حضر وقتها صلاها ثم صلى التي نسي هذا قول سعيد بن المسيب ~~والحسن البصري والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ~~وأصحاب الرأي PageV02P414 # وقالت طائفة يبدأ بالتي ذكر فيصليها وإن فاتته هذه وهذا قول عطاء والنخعي ~~والزهري ومالك بن أنس والليث بن سعد وقال مالك ليبتدأ بما بدأ الله به إذ ~~كن خمس صلوات يبدأ بهن وإن خرجت من وقتها ثم ms0396 صلاها بعدهن وان كان أكثر من ~~ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد وقد تركت حكايات لمالك في هذا الباب طلبا ~~للأختصار وليس بين أن يترك المرء خمس صلوات وبين أن يترك أكثر من ذلك فرقا ~~في خبر ولا نظر ولا نعلم أحدا قال ذلك قبله # ومن حجة بعض من لا يرى على ذكر أن عليه صلاة فصلى صلاة بعدها وهو ذاكر ~~الصلاة التي فاتته أعاد ما صلى وإنما يصلي الفائتة لا غير حجج فما احتج به ~~الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح فارتحل عن موضعه ~~وأخر الفائتة وصلاتها ممكنة له فدل على أن معنى قوله فليصلها إذا ذكرها ~~بأنها غير موضوعة الفرض عنه لا على معنى أن وقت ذكره إياها وقتها لا وقت ~~لها غير 121 ألف ولأنه لا تؤخر الصلاة عن وقتها PageV02P415 # وقال غيره هذا بمنزلة رجل عليه قضاء أيام من رمضان فلزمه القضاء فحنث في ~~يمين فوجب عليه الصوم أو وجب عليه صوم من ظهار فأدى ذلك قبل أداء ما وجب ~~عليه من قضاء الأيام التي عليه من صوم شهر رمضان أو بدأ بأي ذلك بداية أن ~~لا إعادة عليه وكان مسيئا في تأخير ما وجب عليه فكذلك الصلاة # | 34 ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى # م 341 اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها ~~فقالت طائفة يفسد عليه صلاته التي هو فيها ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها ثم ~~يصلي الصلاة التي كان فيها هذا قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد ~~وقال الأوزاعي إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه سبحة ~~ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر # وقالت ظائفة يصلي الصلاة التي دخل فيها ثم يقضي الفائتة وليس عليه أن ~~يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر الفائتة هذا قول طاؤس والحسن البصري وبه ~~قال الشافعي وأبو ثور PageV02P416 # وفيه قول ثالث قاله الحكم وحماد قالا إن ذكرها قبل أن يتشهد أو ms0397 بجلس ~~مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلى ~~تلك وثبت عن ابن عمر أنه قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام ~~فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم يصلي بعد الصلاة الأخرى وبه قال ~~مالك بن أنس والليث بن سعد ويحيى ابن عبد الله بن سالم # ث 1138 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال ~~أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من ~~نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام فإذا سلم الإمام فليصل ~~الصلاة التي نسي ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى # ث 1139 حدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني سعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أنه قال من نسي صلاة وهو في ~~صلاة فليبدأ بالذي بدأ الله به PageV02P417 وقال أحمد وإسحاق إذا فاته ~~الظهر وهو مع الإمام في العصر فذكرها قال يتم ويعيدها وقال أحمد فيمن نسي ~~صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى قال يتم تلك الصلاة ثم يصلي التي نسي ثم يعيد ~~هذه التي ذكرها وهو فيها وقال أحمد في رجل ترك صلاته متعمدا فرط فيها في ~~نسيانه فأراد أن يقضيها فقال يقضيها وما بعدها وهو لها ذاكر قيل له وإن كان ~~كذا وكذا سنة قال نعم # وقال أصحاب الرأي إذا دخل في صلاة أو لم يدخل فذكر صلاة فائتة فإن كان ~~فائته صلاة واحدة إلى خمس صلوات فعليه أن يبدأ بالفوات فإن هو صلى صلاة في ~~وقتها وهو ذاكر للفوائت فصلاته فاسدة وسواء ذكر الفوائت بعدما دخل في ~~الصلاة أو ذكرها قبل الدخول فيها ثم دخلها وهو ذاكر لها إلا أن يذكرها في ~~آخر وقت صلاة إن هو بدأ بالفائتة فإنه وقت هذه فإنه يبدأ حينئذ بهذه التي ~~يخاف فوتها ثم يصلي الفوائت وإن كانت فوائته ms0398 ست صلوات فصاعدا فذكرها في وقت ~~صلاة وقد دخل فيها أو لم يدخل بدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت ثم قضى ~~الفوائت جازت صلاته كلها وإن نسي صلاة واحدة فذكرها وقد دخل في صلاة أخرى ~~فإن كان يرى الصلاة التي نسيها وبين التي دخل فيها وبدأ بالتي نسيها فصلاها ~~ثم صلى هذه 121 ب إلا أن يذكرها وهو في أخرى فيتمها ثم يقضي الفائتة وإن ~~كان بينها بين التي دخل فيها ست صلوات فصاعدا لم تفسد هذه التي دخل فيها ~~فيتمها ثم يصلي التي نسي # قال أبو بكر ليس بين أن يكون الفوائت خمسا أو ستا فرق ولا معنى لتفريقهم ~~بين ما لا يفترق بحجة وقال أصحاب الشافعي لا يخلوا من صلى صلاة وعليه غيرها ~~من إحدى منزلتين إما أن لا يجزيه إلا على المولى الأول فالأول أو يجزيه في ~~أي حال صلى صلاة وعليه أخرى فلما أجمعوا أنه إن صلى صلاة في آخر وقتها ~~وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأه وقضى ذلك على أن لا تبطل صلاة صليت في ~~وقت لفوات أخرى قبلها PageV02P418 # قال أبو بكر إذا ذكر رجل صلاة فائتة وهو في صلاة بعدها لم تفسد عليه ~~الصلاة التي هو فيها بذكره الصلاة الفائتة ولو عمد فدخل في صلاة وهو ذاكر ~~عند دخوله فيها أن عليه صلاة قبلها لم تفسد عليه هذه وأجزأته هذه وعليه أن ~~يصلي الصلاة التي ذكرها وقد ركع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~خرجوا عن الوادي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وعليهم فرض ~~وإذا جاز أن يتطوع متطوع وعليه فرض جاز أن يصلي فرضا وعليه فرض والله أعلم # | 35 جماع أبواب الجمع بين الصلاتين # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجته بين الظهر ~~والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت ~~العشاء # ح 1140 حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعيد قال ثنا إسحاق بن راهويه قال ~~أخبرنا ms0399 حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر عن أبيه قال أتينا جابر بن عبد الله ~~فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم سار ~~حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت به ثم أتى بطن الوادي فخطب ~~الناس ثم أذن بلال وأقام فصلى الظهر والعصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى ~~أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس فدفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها ~~المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين ولم يصل بينهما شيئا PageV02P419 # ح 1141 حدثنا محمد بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك وابن ~~أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا # | 36 ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر # ح 1142 حدثنا إسحاق قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ~~سالم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير جمع ~~بين المغرب والعشاء # قال أبو بكر ولعل بعض من لم يتسع في العلم يحسب أن الجمع بين الصلاتين في ~~السفر لا يجوز إلا في الحال التي يجد بالمسافر السير وليس ذلك كذلك وقد ثبت ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وهو نازل غير سائر # ح 1143 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن أبي الزبير ~~عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في غزوة تبوك فكان لا يروح حتى يبرد ويجمع بين الظهر والعصر فإذا أمسى جمع ~~بين المغرب والعشاء PageV02P420 # فدل قوله فكان لا يروح 122 ألف على أنه جمع بينهما وهو نازل غير سائر ودل ~~على ذلك حديث مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل وأنا ذاكره بعد ms0400 ان شاء الله ~~وقوله في حديث مالك عن أبي الزبير فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر ~~والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا يدل على أنه جمع بين ~~الصلاتين وهو نازل غير سائر نازلا وليس هذا خلاف للذي ذكره ابن عمر لأن ~~الجمع بينهما جائز نازل وسائرا حكى ابن عمر ما رأى من فعله وذكر معاذ ما ~~فعل فأخبر كل واحد منهما كما رأى فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلا ~~وسائرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أحد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه نهى عن الجمع بين الصلاتين في السفر في حال دون حال فيوقف عن ~~الجمع بينهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو بكر قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الدالة على جمعه بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة ~~وذكرنا جمعه في غير هذين الموضعين من أسفاره وقد أجمع أهل العلم على القول ~~ببعض هذه الأخبار واختلفوا في القول بسائرها فما أجمع أهل العلم على القول ~~به وتوارثته الأئمة فقرنا عن قرن وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى هذا الوقت الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة وبين ~~المغرب والعشاء بجمع في ليلة النحر # م 342 واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في سائر الأسفار فرأت طائفة أن ~~يجمع المسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وممن رأى ذلك سعد بن ~~PageV02P421 # أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامه بن زيد وابن عباس وابن عمر وأبو موسى ~~الأشعري وطاؤس ومجاهد وعكرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور # ث 1144 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي ~~عثمان النهدي قال اصطحبت أنا وسعد بن أبي وقاص من الكوفة إلى مكة وخرجنا ~~موافدين فجعل سعد يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقدم من هذه قليلا ~~ويؤخر من هذه قليلا حتى جئنا مكة PageV02P422 # ث ms0401 1145 حدثنا إسحاق عن الرزاق عن عبد الثوري عن سليمان التيمي عن أبي ~~عثمان الهندي قال خرج سعيد بن زيد وأسامة فكانا يجمعان بين الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء # ث 1146 حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن ~~أبي قلابة عن ابن عباس قال إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى ~~تصيبوا منزلا فتجمعوا بينهما وإن كنتم نزولا فعجل بكم أمر فأجمعوا بينهما ~~ثم ارتحلوا # ث 1147 وحدثونا عن أبي قدامة قال ثنا يحيى القطان عن حبيب بن شهاب قال ~~حدثني أبي قال صحبت أبا موسى فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء # ث 1148 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه أن ابن ~~عباس كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر PageV02P423 # وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة وليلة جمع هذا قول الحسن ~~البصري ومحمد بن سيرين وقال أصحاب الرأي لا يجمع بين صلاتين في سفر ولا حضر ~~في وقت إحداهما ما خلا عرفة ومزدلفة # وفيه قول ثالث وهو كراهية الجمع بين الصلاتين في السفر رواه أبو العالية ~~عن عمر بن الخطاب أن جمعا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر ومن حديث ~~العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها # ث 1149 حدثنا إسحاق عن 122 ب عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وقتادة عن أبي ~~العالية أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري اعلم أن جمعا بين ~~صلاتين من الكبائر # ث 1150 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها # وقال الحسن البصري صلوا كل صلاة لوقتها وكره مكحول الجمع بين الصلاتين في ~~السفر وكان الأسود بن يزيد ينزل لوقت كل صلاة وقال النخعي كانوا لا يجمعون ~~في السفر ولا يصلون إلا ركعتين PageV02P424 # قال أبو بكر أما حديث عمر بن الخطاب فغير ms0402 ثابت عنه لانقطاع إسناده وليس ~~يخلو خبر العمري عن نافع من أحد أمرين إما أن يكون فعل ذلك في حال وجمع بين ~~الصلاتين في حال فلا تكون صلاته كل صلاة لوقتها خلافا لجمعه بين الصلاتين ~~إذ كل ذلك مباح جائز فعله أو يتحامل متحامل فيقول إن في رواية العمري عن ~~نافع عن ابن عمر تقيا لأن يكون ابن عمر جمع في حال وهذا يبعد لأن الذي روى ~~عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع بين الصلاتين أتقن من عبد الله وأحفظ منه ~~للرواية مع أن عبد الله إذا انفرد برواية عن نافع عن ابن عمر فليس بحجة ~~فإذا انفرد غيره ممن رووا عن نافع عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين فروايته ~~حجة والذين رووا ذلك عن نافع جماعة كلهم متقن لحديث نافع ضابط له منهم أيوب ~~وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة ويحيى الأنصاري وروى ذلك عن نافع طبقة ~~ثانية محمد بن إسحاق وعبد العزيز بن أبي رواد وعمر بن نافع مع أن عبدة بن ~~سليمان قد خالف عبد الرزاق في روايته عن عبيد الله بن عمر # روي إسحاق بن راهويه عن عبده بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ~~أنه جدبه السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما # قال أبو بكر وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ولا ~~معنى لكراهية من كره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته إذ ما ~~قالوا من ذلك خلاف السنن الثابتة والسنة إذا ثبتت استغنى بها عن كل قول ~~PageV02P425 # | 37 ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي ~~يجمع فيه بين الصلاتين في السفر # م 343 اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين ~~أن يجمع بينهما فيه فقالت طائفة من كان له أن يقصر فله أن يجمع في وقت ~~الأولى منهما وإن شاء ففي وقت الآخرة هذا قول الشافعي ms0403 وإسحاق ابن راهويه # وقال الشافعي جدبه السير أو لم يجد سائرا كان أو نازلا لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جمع بينهما بعرفة غير سائر إلا إلى الموقف بالمزدلفة نازلا ~~ثابتا وحكى عنه معاذ أنه جمع فدلت حكايته على أن جمعه وهو نازل في سفره غير ~~سائر فيه وبه قال أبو ثور # ح 1151 أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أنا مالك عن أبي الزبير عن ~~أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين ~~الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر ~~والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا PageV02P426 # وكان عطاء بن أبي رباح يقول لا يضره أن يجمع بينهما في وقت أحدهما وهذا ~~يشبه مذهب سالم بن عبد الله لأن سالما 123 ألف سئل عن الجمع بين الصلاتين ~~فقال ألم تر إلى جمع الناس بعرفة وإنما يجمع الناس بعرفة بين الصلاتين في ~~وقت إحداهما وقد روينا عن ابن عباس أنه جمع بين المغرب والعشاء بعدما غاب ~~الشفق # ث 1152 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية قال ثنا حجاج ~~عن عطاء عن ابن عباس أنه جمع بين المغرب والعشاء ما غاب الشفق وجاء من ~~الطائف # وصلى مجاهد الظهر بعدما زالت الشمس ثم التفت فقال ألا أريحكم من العصر ~~فنقول بلى فيصلي العصر وقال طاؤس كنحو مما قاله سالم # وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن السنة أن تصلى الصلوات في أوقاتها ~~فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين في السفر دل على أن ~~حال الجمع غير حال التفريق بينهما وليس لقول من قال أن الأولى منهما يصلى ~~في آخر وقتها والثانية في أول وقتها معنى لأن ذلك لو فعله فاعل في الحضر ~~وحيث لا يجوز الجمع بين الصلاتين ما كان عليه ms0404 شيء # وقالت طائفة إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أخر الظهر وعجل العصر ~~وأخر المغرب وعجل العشاء وجمع بينهما روى هذا القول عن سعد بن أبي وقاص ~~وابن عمر وعكرمة # ث 1153 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان قال ثنا عاصم ~~الأحول عن أبي عثمان قال خرجت مع سعد إلى مكة ونحن موافدون فكان يجمع بين ~~الصلاتين يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويجمع بينهما ~~PageV02P427 # ث 1154 حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم ~~الجزري عن نافع قال كان ابن عمر إذا سافر جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب ~~والعشاء يؤخر من هذه ويعجل من هذه # وقال أحمد بن حنبل وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم ينزل ~~فيجمع بينهما ويؤخر المغرب كذلك وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأسا وقال ~~إسحاق كما قال بلا رجاء وقال أحمد في موضع آخر يؤخر الظهر إلى العصر ~~والمغرب إلى العشاء # وأما أصحاب الرأي فإنهم يرون أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول ~~وقتها فأما أن يصلى واحدة في وقت الأخرى فلا إلا بعرفة ومزدلفة وأما ~~بغيرهما فلا # قال أبو بكر اسم الجمع بين الصلاتين يقع على من جمع بينهما في وقت ~~إحداهما وعلى من جمع بينهما فصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ~~إن أمكن ذلك غير أنك إذا تدبرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~علمت أنها دالة على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما مع أن الجمع ~~بين الصلاتين إنما رخص فيه للمسافر تخفيفا عليه ولو كان المسافر كلف إذا ~~أراد الجمع بين الصلاتين أن يصلي الأولى من الصلاتين في آخر وقتها والآخرى ~~في أول وقتها لكان ذلك إلى التشديد على المسافر والتغليط عليه أقرب مع أن ~~بعض أهل العلم قد قال لا سبيل إلى الجمع بين الصلاتين على ما شرطه من زعم ~~أن الجمع لا ms0405 يجوز بين الصلاتين إلا أن يصلي هذه في آخر وقتها والأخرى في ~~أول وقتها بوجه من الوجوه والأخبار الثابتة مستغنى بها عن كل قول فمما دل ~~على ما قلناه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بعرفة في وقت ~~الظهر وجمعه بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء PageV02P428 ح ~~1155 حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع قال ~~أخبر ابن عمر 123 ب بوجع امرأته وهو في سفر فأخر المغرب فقيل له الصلاة ~~فسكت وأخرها بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل ثم نزل وصلى المغرب ~~والعشاء ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا جد في ~~السير أو إذا جد به المسير # ح 1156 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا أبو رجاء وأبو معاوية قالا ثنا ~~المفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر أخر الظهر حتى يكون أول وقت ~~العصر ثم ينزل فيجمع بينهما وكان يؤخر المغرب حتى يكون أول وقت العشاء ثم ~~ينزل فيجمع بينهما PageV02P429 # | 38 ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل عند البيت ~~مرتين فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة ثم ثبتت ~~الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر ~~إلى المدينة الصلوات في مواقيتها وقد ذكرت الأخبار في ذلك في مواضعها وثبت ~~عنه أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا ~~سفر # م 344 فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين وفي الحال التي يجوز أن ~~يجمع بينهما في الحضر فقالت طائفة يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة ~~المطيرة ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر هذا قول مالك قال مالك ~~ويجمع بينهما ms0406 وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلمة وكان أحمد بن حنبل وإسحاق ~~بن راهويه يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة وممن رأى أن ~~يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر عبد الله ابن عمر بن الخطاب # ث 1157 حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله ومحمد ~~بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراءهم يصلون ~~المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق ويصلي معهم ابن عمر لا يعيب ذلك ~~PageV02P430 # وفعل ذلك أبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومروان بن الحكم وعمر بن ~~العزيز PageV02P431 # وقالت طائفة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال المطر إذا ~~جمع بينهما والمطر قائم ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر هكذا قال ~~الشافعي وأبو ثور وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين ~~المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فقال أهل المدينة يجمعون بينهما ولم يزل ~~من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها قال وسألت الليث بن سعد وسعيد ابن عبد ~~العزيز فقالا مثل ذلك وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين في ~~حال الريح والظلمة وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في الطين والظلمة # وقالت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وان لم تكن علة قال لأن ~~الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين ~~بالمدينة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر ~~ولو كان ذلك في حال المطر لأدى إلينا ذلك كما أدى إلينا جمعه بين الصلاتين ~~بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي بحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل ~~لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ثم قد روينا مع ذلك عن ابن ~~عباس 124 ms0407 ألف في العلة التي توهمها بعض الناس # ح 1158 حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا ابن فضيل قال ثنا وكيع الأعمش عن ~~حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قلت ~~لابن عباس لم فعل ذلك قال لكي لا يحرج أمته PageV02P432 # ح 1159 حدثنا علي بن الحسن قال أنا عبد الله عن سفيان عن أبي الزبير عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر ~~والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف قال قلت لابن عباس ولم تراه فعل ذلك ~~قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته # قال أبو بكر فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال لا يصح يعني المطر قيل قد ~~ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له لم ~~فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ولو كان ثم مطر من أجله جمع ~~بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع ~~بينهما فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته دل على أن جمعه كان ~~في غير حال المطر وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك # فإن قال قائل فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطر قيل إذا ~~ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر والريح والظلمة ولغير ~~ذلك من الأمراض وسائر العلل وأحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك ~~من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الطعام حتى يقبض فقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله حجة بنى عليها المسائل ~~فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن ms0408 ~~النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته بعيد من الإنصاف ~~PageV02P433 # وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لايرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا ~~كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا ~~الكتاب كلاما في هذا الباب تركت ذكره في هذا الموضع للأختصار # | 39 ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض # م 345 اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين الحضر والسفر فأباحت ~~طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح # وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط ~~وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ويجمع ~~بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع ~~قبل ذلك وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى أو صاحب العلة الشديدة ~~يكون هذا أرفق به PageV02P434 # وقال مالك فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك فيعيد ما ~~كان في وقته وما كان ذهب ليس عليه إعادة وقال أحمد بن حنبل يجمع المريض بين ~~الصلاتين وكذلك قال إسحاق # وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر غير حال المطر هذا قول الشافعي ~~قال والجمع في المطر رخصة لعذر وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه وذلك كالمرض ~~والخوف # وفيه قول ثالث قاله أصحاب الرأي قالوا في المريض إذا أراد أن يجمع بين ~~الصلاتين قال فليدع الظهر حتى يجيء آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها ولا ~~124 ب يجمع في وقت إحداهما PageV02P435 # | 13 - كتاب الأذان والإقامة # # | 1 - ذكر بدء الأذان # 1116 - حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، بنيسابور ، قال : ثنا حجاج بن ~~محمد ، قال ابن جريج ، أخبرني نافع ، مولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر ~~أنه كان يقول : ( كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلوات ~~وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم ms0409 : اتخذوا ناقوسا ~~مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن اليهود ، فقال عمر : ~~أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ، فقال رسول الله & : ) قم يا بلال ، فناد ~~بالصلاة ( . قال أبو بكر : هذا الحديث يدل على أن بدء الأذان إنما كان بعد ~~أن هاجر النبي & إلى المدينة ، وأن صلاته بمكة إنما كانت بغير نداء ولا ~~إقامة ، وكذلك كان يصلي أول ما قدم المدينة إلى أن رأى عبد الله بن زيد ~~النداء في المنام بغير أذان ولا إقامة . PageV03P011 ويدل على أن الأذان ~~قائما قوله : ) قم يا بلال ( ، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من يبعد عن ~~المؤذن ممن يؤذن قاعدا . ويدل على أن الذي أمر بلالا بالأذان النبي & # | 2 - ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر ~~الإقامة النبي & كثيرا # 1117 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا وهيب بن خالد ~~، قال : ثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال : ( لما كثر الناس ذكروا ~~أن يجعلوا وقتا للصلاة شيئا يعرفون منه ، فذكروا أن ينوروا نارا ، أو ~~يضربوا ناقوسا ، فأمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ) # | 3 - ذكر الخبر الدال على أن بلالا إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان ، ~~وإنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها ، وهذا من الإخبار الذي لفظه عام ~~ومراده خاص ، وفيه كيفية أذان بلال وإقامته # 1118 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا ابن وهب قال : ثنا يعقوب قال : ~~ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد ~~الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد الذي رأى هذه الرؤيا : ( ~~فأتى رسول الله & فقال يا رسول الله إنه أطاف بي هذه الليلة طائف مرتين ~~عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ~~؟ فقال وما تصنع به ؟ فقلت : ندعوا به إلى الصلاة ، فقال : أفلا أدلك على ~~خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله ms0410 ~~أكبر ، PageV03P012 الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله ~~إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على ~~الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، ~~الله أكبر ، لا إله إلا الله ، ثم استأخر غير كثير ، فقال مثل ما قال ~~وجعلها وترا ، ثم قال : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، ~~الله أكبر ، لا إله إلا الله ، فأخبرتها رسول الله & ، فقال : ) إنها لرؤيا ~~حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك ( ، فلما أذن ~~بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ، يقول : يا نبي ~~الله ، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى ، قال رسول الله & : ) فلله ~~الحمد على ذلك ( . قال أبو بكر : فقوله في آخر الأذان : ) لا إله إلا الله ~~وترا ( ، يدل على أن قوله : أمر بلال أن يشفع الأذان ، إنما أراد بعض ~~الأذان دون بعض ، وكذلك قوله : أن يوتر الإقامة ، إنما أريد بعض الإقامة ~~دون بعض ، لأن المقيم يثني التكبير في أول الإقامة فيقول : الله أكبر مرتين ~~، ويقول في آخر الإقامة الله أكبر الله أكبر مرتين . ويدل هذا الحديث على ~~أن من كان أرفع صوتا أحق بالأذان ، لأن النداء إنما جعل لاجتماع الناس ~~للصلاة ، بين ذلك في قوله : ) ألقها عليه فإنه أندى صوتا منك ( ، وليس في ~~أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسنادا أصح من هذا الإسناد ، وسائر الأسانيد ~~فيها مقال PageV03P013 # | 4 - ذكر الترجيع في الأذان مع التثنية في الإقامة وكيفية أذان أبي ~~محذورة # 1119 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : ثنا عفان بن مسلم الصفار ، قال : ثنا ~~همام ، قال : ثنا عامر الأحول ، قال : ثنا مكحول ، أن عبد الله بن محيريز ~~حدثه : ( أن النبي & علمه الأذان تسعة عشر كلمة ، والإقامة سبعة عشر كلمة : ~~الأذان : الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر أربع مرات ، أشهد أن ~~لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ms0411 ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ~~أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا ~~الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، مرتين ، حي ~~على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، ~~الله أكبر ، لا إله إلا الله . والإقامة : الله أكبر ، الله أكبر ، الله ~~أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، ~~أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي ~~على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت ~~الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ) # | 5 - ذكر أذان سعد القرظ # 1120 - أخبرنا حاتم بن ميمون ، أن الحميدي حدثهم قال : ثنا عبد الرحمن بن ~~سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عمار ~~، وعمار ، وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد ، عن عمار بن سعد ، عن أبيه سعد ~~القرظ ، أنه سمعه يقول : ( إن هذا الأذان أذان بلال الذي أمره به رسول الله ~~& وإقامته : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا ~~إله إلا الله ، أشهد PageV03P014 أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول ~~الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، ~~الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . والإقامة واحدة واحدة ، ويقول : ~~قد قامت الصلاة مرة واحدة ، قال : وكان إذا جاء قبا يؤذن له بلال ، فجاء ~~يوما ليس معه بلال ، قال سعد بن عائذ : فرقيت في عذق ، فأذنت فاجتمع الناس ~~، فقال رسول الله & : ) أصبت يا سعد إذا لم تر بلالا معي فأذن ( ، فمسح ~~رسول الله & رأسه ، وقال : ) بارك الله فيك يا سعد ( ، فأذن سعد لرسول الله ~~& بقبا ثلاث مرات ، فلما قبض رسول الله & ، وذكر الحديث قال : فقال عمر ، ~~يعني لبلال : فإلى من أدفع الأذان ، قال : إلى سعد ، فإنه ms0412 قد أذن لرسول ~~الله & بقباء ، فدعا عمر سعدا ، فقال : الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك ، ~~وأعطاه عمر العنزة التي كان يحمل بلال لرسول الله & ، فقال : امش بين يدي ~~كما كان بلال يمشي بها بين يدي رسول الله & حتى تركزها بالمصلى حيث أصلي ~~بالناس ، ففعل ، قال عبد الرحمن : فلم يزل يفعل ذلك أولادنا حتى اليوم ) # | 6 - ذكر اختلاف أهل العلم في سنة الأذان اختلف أهل العلم في سنة الأذان # ، فقال مالك ، والشافعي ، ومن تبعهما من أهل الحجاز : الأذان أذان أبي ~~محذورة ، لم يختلفا في ذلك إلا في أول الأذان ، فإن مالكا كان يرى أن يقال ~~: الله أكبر الله أكبر مرتين ، والشافعي يرى أن يكبر المؤذن في أول الأذان ~~أربعا ، يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، واتفقا في ~~سائر الأذان . PageV03P015 وحجتهما في ذلك الأخبار التي رويت عن النبي & في ~~تعليمه أبا محذورة الأذان ، وقال قائلهم : أمر الأذان من الأمور المشهورة ~~التي يستغنى بشهرتها بالحجاز يتوارثونه قرنا عن قرن ، يأخذه الأصاغر عن ~~الأكابر ، وليس يجوز أن يعترض عليهم في الأذان ، وهو ينادى بين أظهرهم في ~~كل يوم وليلة خمس مرات ، ولو جاز ذلك لجاز الاعتراض عليهم في معرفة الصفا ~~والمروة ، ومنى وعرفة ، ومزدلفة وموضع الوقوف بعرفة ، مع أن الأذان كذلك ~~كان على عهد رسول الله & ، وخلافة أبي بكر ، وعمر لا يختلف أهل الحرمين فيه ~~، وغير جائز أن يجعل اعتراض من اعترض من أهل العراق حجة على أهل الحجاز ، ~~وكيف يجوز أن يكون الآخر حجة على الأول ، وعنه أخذ العلم ، وقد كان الأذان ~~بالحجاز ، ولا إسلام بالعراق ، وحكاية أبي محذورة بعد خبر عبد الله بن زيد ~~بزمان ، لأنه يخبر أن النبي & علمه إياه عام حنين ، والمتأخر هو الناسخ لما ~~تقدم ، والآخر من أمر رسول الله & أولى من الأول . قال أبو بكر : وقد كان ~~أحمد بن حنبل يميل إلى أذان بلال ، فقيل له : أليس حديث أبي محذورة بعد ~~حديث عبد الله بن زيد ، قال : أليس قد رجع النبي & إلى المدينة فأقر بلالا ms0413 ~~على أذان عبد الله بن زيد ؟ . وقال آخر من أصحابنا : هذا من أبواب الإباحة ~~إن شاء المؤذن أذن كأذان أبي محذورة وثنى الإقامة ، وإن شاء أن يثني الأذان ~~ويوتر الإقامة فعل ، لأن الأخبار قد ثبتت بذلك . وقال آخر كما قال ، وقال : ~~كما من شاء توضأ ثلاثا ثلاثا ، ومن شاء توضأ مرتين مرتين ، وقد أجاب أحمد ~~بن حنبل بمثل هذا المعنى ووافقه عليه إسحاق ، وقال أحمد . ثبت عن بلال وأبي ~~محذورة أذانهما ، وكل سنة فهما مستعملان جميعا ، والذي نختار أذان بلال . ~~PageV03P016 فأما سفيان الثوري وأصحاب الرأي فمذهبهم في الأذان أنه مثنى ~~مثنى على حديث عبد الله بن زيد ، وكذلك قولهم في الإقامة إنها مثنى مثنى # | 7 - ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها اختلف أهل العلم ~~في تثنية الإقامة وإفرادها # ، ففي مذهب مالك وأهل الحجاز ، والأوزاعي وأهل الشام ، والشافعي وأصحابه ~~، ويحيى بن يحيى ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبي ثور الإقامة فرادى . ~~واحتجوا بحديث أنس 1121 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله عن ~~سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال : ( أمر ~~بلال أن يشفع الأذان وأن يوترالإقامة ) 1122 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن ~~المغيرة ، قال : ثنا عثمان بن صالح ، PageV03P017 قال : ثنا ابن لهيعة ، عن ~~عقيل ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله & أمر بلالا أن يشفع ~~الأذان ، ويوتر الإقامة ) 1123 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا آدم بن ~~أبي إياس ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي جعفر يعني الفراء ، عن أبي المثنى ، عن ~~ابن عمر ، قال : ( كان الأذان على عهد رسول الله & مثنى مثنى والإقامة ~~فرادى ، أو قال : واحدة ) وممن رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة عروة ~~بن الزبير ، والحسن البصري ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وخالد بن ~~معدان ، ومكحول . وقالت طائفة : الأذان والإقامة مثنى مثنى ، هذا قول سفيان ~~الثوري ، وأصحاب الرأي ، وقد اختلف في الإقامة عن أبي محذورة ، وقد ذكرت ~~PageV03P018 اختلاف الأخبار فيها في غير هذا الموضع ، فقال قائل ms0414 : من حيث ~~ألزمتم الكوفي أن خبر أبي محذورة بعد خبر عبد الله بن زيد في معنى زيادة ~~الأذان فاللازم لكم أن تلزموا أنفسكم في الإقامة والزيادة فيها ما ألزمتم ~~مخالفكم في الأذان هذا قول مال إليه المزني ، وخالفه غيره من أصحابنا ، ~~فقال : أما الأذان فعلى حديث أبي محذورة ، لأن ذلك لم يزل يؤذن به على عهد ~~رسول الله & وبعد النبي & بالحرمين جميعا ، ثم لم يزل كذلك يؤذن بمكة إلى ~~اليوم ، وكذلك لم يزل ولد سعد القرظ يؤذنون به ويذكرون أنه أذان بلال وسعد ~~، فأما الإقامة فقد اختلف فيها عنه ، فروي عنه أنه كان يفرد الإقامة بعد ~~النبي & ، وروي أن إقامته كانت مثنى مثنى ، فغير جائز أن يكون أبو محذورة ~~انتقل عن تثنية الإقامة إلى إفرادها ، وإلا وقد علم أن النبي & أمر بإفراد ~~الإقامة ، أو رأى بلالا بعد ذلك يفرد الإقامة ، PageV03P019 فعلم أن ذلك ~~ليس إلا عن أمر النبي & فانتقل إليه ثم اتفاق ولد أبي محذورة وولد سعد ~~القرظ عليه ، وحكايتهم ذلك عن جديهما سعد القرظ عن بلال دليل على أن الأمر ~~بعد الإقامة حادث بعد التثنية ، ولا يجوز أن يجتمع مثل هؤلاء على خلاف ~~السنة ثم اختلفوا هؤلاء بعد اجتماعهم على إفراد الإقامة في قوله : قد قامت ~~الصلاة ، فولد أبي محذورة وسائر مؤذني مكة يقولون : قد قامت الصلاة ، قد ~~قامت الصلاة مرتين ، وولد سعد القرظ يقولون : قد قامت الصلاة مرة واحدة . ~~وقد اختلفت الأخبار في ذلك ، غير أن الأخبار التي تدل على صحة مذهب أهل مكة ~~أثبت 1124 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا ~~حماد بن زيد ، عن سماك بن عطية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال : ~~( أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة إلا الإقامة ) قال سليمان : ~~يعني قوله : قد قامت الصلاة | 1125 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا عبد ~~الرحمن بن المبارك ، قال : ثنا خالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن أبي جعفر ، ~~عن مسلم ، قال : سمعت ابن عمر يقول : ( كان الأذان ms0415 على عهد رسول الله & ~~مثنى مثنى والإقامة واحدة غير أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ~~، مرتين ) قال أبو بكر : وهذا قول الحسن البصري ، ومكحول ، والزهري ، ~~PageV03P020 والشافعي ، ويحيى ، وأحمد ، وإسحاق # | 8 - ذكر التثويب في أذان الفجر # 1126 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني عثمان ، ~~مولاهم عن أبيه الشيخ مولى أبي محذورة ، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة ، ~~قالت : قال أبو محذورة : قال النبي & : ( اذهب فأذن لأهل مكة ، وقل لعتاب ~~بن أسيد : أمرني رسول الله & أن أؤذن لأهل مكة ، ومسح على ناصيته ، وقال : ~~قل : الله أكبر ) ، فذكر الأذان ، وقال : ( وإذا أذنت بالأولى من الصبح ، ~~فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ) 1127 - حدثنا إسماعيل ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن ابن عون ، عن محمد ، قال : ~~قال أنس : ( من السنة أن يقول في صلاة الفجر : الصلاة خير من النوم ) وممن ~~كان هذا مذهبه ابن عمر ، والحسن ، وابن سيرين ، والزهري ، ومالك بن أنس ، ~~وسفيان الثوري PageV03P021 1128 - حدثنا أبو أحمد ، قال : أنا يعلى ، قال : ~~ثنا سفيان ، عن عمران ، عن سويد ، عن بلال : ( أنه كان يقول في أذانه : ~~الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ) 1129 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي سلمان ، عن أبي محذورة ، قال : ( كنت أؤذن ~~لرسول الله & في صلاة الفجر ، فأقول إذا قلت في الأذان الأول : حي على ~~الفلاح ، حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ) ~~1130 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن محمد بن ~~عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : ( حي على الفلاح ، حي على ~~الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، في الأذان الأول ~~مرتين ، يعني في الصبح ) وقال الوليد بن مسلم : رأيت مؤذن مسجد أبي عمرو ~~يقوله ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقد كان الشافعي يقول به إذ هو ~~بالعراق . قال : وهو من الظاهر المعمول به في مسجد ms0416 الله ، ومسجد رسول الله ~~& . | PageV03P022 وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به ، وقال في كتاب الصلاة ~~: ولا أحب التثويب في الصبح ، ولا في غير هذا لأن أبا محذورة لم يحك عن ~~النبي & أنه أمر بالتثويب ، فأكره الزيادة في الأذان ، وأكره التثويب بعده ~~. قال أبو بكر : وما هذا إلا سهوا منه ونسيانا حيث كتب هذه المسألة ، لأنه ~~حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ ، وعن أبي محذورة ، وروي ذلك عن ~~علي . قال أبو بكر : وخالف النعمان كل ما ذكرناه ، فحكى يعقوب عنه في ~~الجامع الصغير أنه قال : التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر بين الأذان ~~والإقامة : حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، وكان كره التثويب ~~في العشاء وفي سائر الصلوات . قال أبو بكر : فخالف ما قد ثبتت به الأخبار ، ~~عن مؤذن رسول الله & بلال ، وأبي محذورة ، ثم جاء عن ابن عمر ، وأنس بن ~~مالك ، وما عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله & إلى يومنا هذا ، يتوارثونه ~~قرنا عن قرن يعملون به في كل زمان ظاهرا في أذان الفجر في كل يوم ، ثم لم ~~يرض خلافه ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة لم ترو عن أحد من مؤذني رسول ~~الله & ولا عمل به على عهد أحد من أصحابه . وفي كتاب ابن الحسن : كان ~~التثويب الأول بعد الأذان : الصلاة خير من النوم ، فأحدث الناس هذا التثويب ~~وهو حسن . قال أبو بكر : وقد ثبتت الأخبار عن مؤذني رسول الله & عمن ~~PageV03P023 ذكرنا من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه ~~فكان ما قال : أن التثويب الأول كان بعد الأذان محالا لا معنى له ، ثم مع ~~ذلك هو خلاف ما عليه أهل الحجاز ، والشام ، ومصر ، وخلاف قول سفيان الثوري ~~، ثم استحسن أقر أنه محدث ، وكل محدث بدعة . قال أبو بكر : وبالأخبار التي ~~رويناها عن بلال ، وأبي محذورة نقول : ولا أرى التثويب إلا في أذان الفجر ~~خاصة ، يقول بعد قوله حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين # | 9 - ذكر الأمر ms0417 بالأذان ووجوبه # قال الله : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية . ~~وقال تعالى : وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا الآية . قال أبو ~~بكر : ولا نعلم أذانا كان على عهد رسول الله & إلا للصلاة المكتوبة ، وقد ~~ثبت أن رسول الله & أمر بالأذان والإقامة للمسافر وإن كانا مسافرين 1131 - ~~حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا خلاد بن يحيى ، قال : حدثنا الثوري ، ~~عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث : ( أنه أتى النبي & هو وصاحب ~~له ، فقال : ) إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما ( قال أبو بكر ~~: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر ، لأن النبي & أمر ~~بالأذان ، وأمره على الفرض ، وقد أمر النبي & أبا محذورة أن يؤذن بمكة ، ~~وأمر بلالا بالأذان ، وكل هذا يدل على وجوب الأذان PageV03P024 وقد اختلف ~~أهل العلم فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة ، فروي عن عطاء أنه قال فيمن نسي ~~الإقامة : يعيد الصلاة ، وبه قال الأوزاعي ، ثم قال الأوزاعي فيمن نسي ~~الأذان : يعيد مادام في الوقت ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ، وكان يقول ~~في الأذان والإقامة : يجزي أحدهما عن الآخر . وقد روي عن مجاهد ، أنه قال : ~~من نسي الإقامة في السفر أعاد . وقال مالك : إنما يجب النداء في مساجد ~~الجماعة التي يجمع فيها الصلاة . وقالت طائفة : لا إعادة على من ترك الأذان ~~والإقامة ، وروينا عن الحسن أنه قال : من نسي الإقامة في السفر فلا إعادة ~~عليه . وكذلك قال النخعي ، وقال الزهري ، وقتادة : من نسي الإقامة لم يعد ~~صلاته . وقال مالك : لا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة ، وإن عمد يستغفر الله ~~ولا شيء عليه . وقال أحمد ، وإسحاق ، والنعمان ، وصاحباه في قوم صلوا بغير ~~أذان ولا إقامة ، قالوا : صلاتهم جائزة PageV03P025 # | 10 - ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة ، حي على ~~الفلاح ، والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله # 1132 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : ثنا ~~عون بن ms0418 أبي جحيفة ، عن أبيه . وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، ~~عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه ، قال : رأيت بلالا يؤذن ويدور ، فأتبع فاه ~~ههنا وههنا ، وأصبعاه في أذنيه ، قال : ورسول الله & في قبة له حمراء . وقد ~~اختلف أهل العلم في استدارة المؤذن فرخصت طائفة فيه ، فممن رخص فيه الحسن ~~البصري ، كان يقول : إذا أراد أن يقول : حي على الصلاة أدار ، وإذا أراد أن ~~يقول : الله أكبر استقبل القبلة . وقال النخعي : إذا بلغ حي على الصلاة حي ~~على الفلاح أدار عنقه يمينا وشمالا ولا يحرك قدميه . وقال سفيان الثوري : ~~يثبت قدميه مكانهما إذا أذن ، ثم ينحرف عن يمينه وعن شماله بحي على الصلاة ~~، حي على الفلاح ، ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير ، وكذلك قال النعمان ~~وصاحباه . وقال الأوزاعي : يستقبل القبلة فإذا قال : حي على الصلاة استدار ~~إن شاء عن يمينه ، فيقول : حي على الصلاة مرتين ، ثم يستدير عن يساره كذلك ~~، فإذا فرغ استقبل القبلة ، فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا ~~الله . وقال الشافعي : ويؤذن قائما يستقبل القبلة في أذانه كله ، ويلوي ~~رأسه في حي على الصلاة ، PageV03P026 حي على الفلاح يمينا وشمالا ، وبدنه ~~مستقبل القبلة . وبه قال أبو ثور . وكرهت طائفة الاستدارة في الأذان ، كره ~~ابن سيرين أن يستدير في المنارة ، وأنكر مالك استدارة المؤذن ، وقال أحمد : ~~لا يدور إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس . وكذلك قال إسحاق # | 11 - ذكر إدخال المؤذن أصبعه في أذنه # روينا عن بلال ، وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما في آذانهما ، ~~وممن رأى أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، ~~والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والنعمان ، وابن الحسن ، ~~وقال مالك : ذلك واسع إن وضع ، وإن لم يضع ، وسئل ابن شبرمة لم أمر المؤذن ~~أن يجعل أصبعيه في أذنه ؟ قال : لشدة الصوت 1133 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن طلحة PageV03P027 بن مصرف ، عن سويد بن ~~غفلة ، قال : كان بلال وأبو محذورة يجعلان أصابعهما في ms0419 آذانهما للأذان # | 12 - ذكر الأذان على المكان المرتفع # 1134 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا الأعمش ، ~~عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : ثنا أصحاب محمد & أن ~~عبد الله بن زيد : ( جاء إلى النبي & ، فقال : يا رسول الله رأيت في المنام ~~كأن رجلا قائما وعليه ثوبان أخضران على جذمة حائط ، فأذن مثنى مثنى ، وأقام ~~مثنى مثنى ) 1135 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا ~~يحيى بن سعيد ، قال : ثنا عبيد الله ، قال : سمعت القاسم ، عن عائشة ، عن ~~النبي & ، قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم ~~مكتوم ) . قال عبيد الله : ولا أعلمه إلا قال : ( لم يكن بينهما إلا أن ~~ينزل هذا ويرقى هذا ) . قال أبو بكر : فقوله : ( ينزل هذا ويرقى هذا ) ، ~~يدل على أن أذانهما كان على منارة ، أو على شيء مرتفع # | 13 - ذكر استقبال القبلة بالأذان # أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان . وقد روينا ~~فيه حديثين في إسنادهما مقال ، وقد ذكرناهما في غير هذا PageV03P028 الموضع ~~، وكان الشافعي والنعمان ، وصاحباه يقولون : إن زال ببدنه كله وهو يؤذن عن ~~القبلة ، فهو مكروه ، ولا شيء عليه # | 14 - ذكر الأذان للصلوات قبل دخولها # أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا ~~الفجر ، فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها ، فقالت طائفة ~~: يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر ، هذا قول مالك ، ~~والشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، واحتجوا بقول النبي & ~~: ( إن بلالا يؤذن بليل ) 1136 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ابن وهب ، ~~قال : أخبرني يونس ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر ~~، قال : سمعت رسول الله & يقول : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ~~تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) وقالت طائفة : لا يؤذن لشيء من الصلوات إلا بعد ~~دخول أوقاتها ، هذا PageV03P029 قول سفيان الثوري ، والنعمان ، ويعقوب ، ~~ومحمد ، ثم رجع يعقوب فقال : لا ms0420 بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر ، ~~وقالت طائفة : لا بأس أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر ، والآخر بعد طلوع ~~الفجر ، قالت : والأذان معناه إعلام بدخول أوقات الصلوات ودعاء إليها ، ~~فغير جائز أن يدعى إليها ويؤمر بحضورها قبل دخول وقتها ، وذكر بعضهم ~~الأخبار التي ذكرناها في كتاب السنن ، والكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ~~عن ابن عمر ، وأبي عمير بن أنس ، عن عمومته من الأنصار ، وحديث عبد الله بن ~~زيد ، وهي الأخبار التي فيها ذكر الناقوس وغير ذلك . فدلت هذه الأخبار على ~~أن الأذان إنما جعل ليعلم الناس أن الصلاة قد حضر وقتها ، ووجب فرضها ، ~~وحجة أخرى وهي أنهم قد اجتمعوا على أن الأذان للصلوات الأربع لا يجوز إلا ~~بعد دخول وقتها ، فكذلك الصلاة الخامسة غير جائز أن يؤذن لها إلا بعد دخول ~~وقتها قياسا عليها ، وقالوا : ونحن نقول بالخبر الذي فيه ذكر أذان بلال ~~بليل ، وإذا كان للمسجد مؤذنان أو أكثر فلا بأس أن يؤذن أحدهم قبل طلوع ~~الفجر ليتنبه النائم بأذانه ويرجع القائم فيستعدان للصلاة ، ثم يؤذن الآخر ~~بعد طلوع الفجر فيكون أذانه دعاء إلى الصلاة ، وإعلاما بأن الصلاة قد حضر ~~وقتها ليشهدها الناس ، وفي خبر ابن مسعود بيان العلة التي لها كان أذان ~~بلال . قال أبو بكر : وقد ذكرت باقي حجج هذه الطائفة في الكتاب الذي اختصرت ~~منه هذا الكتاب ، وكذلك نقول ، وقد ثبت أن بلالا كان يؤذن بعد طلوع الفجر ، ~~ولعل أذانه كان بعد طلوع الفجر ، حيث كان يؤذن للنبي & ، ثم أذن بعد ذلك ~~قبل طلوع الفجر ، وأذان ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر ، PageV03P030 وفي خبر ~~ابن مسعود معنى أذان ابن أم مكتوم 1137 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال ~~: أنا يزيد بن هارون ، قال : أنا حميد ، عن أنس : ( أن رجلا سأل رسول الله ~~& عن وقت صلاة الفجر فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر ، ثم أقام فصلى ، فلما ~~كان من الغد ، أخر حتى أسفر ثم أمره أن يقيم ، فأقام فصلى ، ثم دعا الرجل ، ~~فقال : ) أشهدت ms0421 الصلاة أمس واليوم ؟ ( ، قال : نعم ، قال : ) ما بين هذا ~~وهذا وقت ( 1138 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو خالد ~~، عن حجاج ، عن طلحة ، عن سويد ، عن بلال : ( أنه كان لا يؤذن حتى ينشق ~~الفجر ) وقال قائل : لما جاءت هذه الأخبار وجاءت الأخبار التي فيها أن ~~بلالا يؤذن بليل لم تكن لهذه مخالفة لتلك ، إذ أنه يحتمل أن يكون بلالا لم ~~يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لما كان وحده ، وإذا كان معه غيره أذن بليل ~~لاستيقاظ النوام ورجوع القوام ، ثم يتلوه ابن أم مكتوم بالأذان بعد دخول ~~الوقت داعيا إلى الصلاة ، كأذان بلال داعيا إلى الصلاة حيث كان مؤذنا وحده ~~. والله أعلم 1139 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا ~~حماد ، عن التميمي ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله & ، قال : ~~( لا يمنعكم أذان بلال من السحور ، فإنه إنما يؤذن ليوقظ النائم ويرجع ~~قائمكم ، ولا إذا كان الفجر هكذا وهكذا ، حتى يكون هكذا يعني معترضا ) # | 15 - ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها # 1140 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا ~~هشام ، PageV03P031 عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : ( سرنا مع رسول ~~الله & في غزوة ، أو قال : في سرية ، فلما كان آخر السحرعرسنا فما استيقظنا ~~حتى أيقظنا حر الشمس ، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا ، فلما استيقظنا أمرنا ~~فارتحلنا ، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ، ثم ~~أمر بلال فأذن فصلينا ركعتين ، ثم أمره فأقام فصلى الغداة ) قال أبو بكر : ~~فقد سن رسول الله & للصلاة الغائبة إذا نام عنها المرء أن يؤذن لها وتقام ، ~~وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر خبران أحدهما 1141 - حدثنا يحيى ~~بن محمد ، قال : ثنا هشيم ، عن أبي الزبير ، عن نافع بن جبير ، عن أبي ~~عبيدة ، عن عبد الله : ( أن المشركين شغلوا النبي & عن أربع صلوات حتى ذهب ~~من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى ms0422 الظهر ، ثم أقام فصلى ~~العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء ) وممن مال إلى القول ~~بهذا الحديث أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وقال أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة ~~فأراد أن يقضيها من الغد : يؤذن لها ويقيم ، فإن لم يفعل فصلاته تامة 1142 ~~- وأما الخبر الثاني فإن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا به ، قال ~~: أخبرنا ابن أبي فديك ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن المقبري عبد الرحمن بن ~~أبي سعيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ( حبسنا يوم الخندق عن الصلاة ، حتى ~~كان بعد المغرب PageV03P032 يهوي من الليل حتى كفينا ، وذلك قول الله : ~~وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ، الآية ، قال : فدعا رسول ~~الله & بلالا ، فأمره فأقام الظهر فأقامها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في ~~وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم أقام ~~العشاء فصلاها كذلك أيضا ، قال : وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ~~فرجالا أو ركبانا ) وممن قال بهذا الحديث مالك ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وقال ~~الشافعي : إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة ~~منهما بلا أذان ، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت . قال أبو بكر ~~: هذا منه غلط ، لأن النبي & قد سن للجامع بين الصلاتين ، في وقت الأولى ~~منهما جمع بينهما أم في وقت الآخرة ، أن يؤذن للأولى من الصلاة ويقيم ~~فيصليها ، ثم يقيم للآخرة فيصليها ، كذلك فعل بعرفة في حجته حين جمع بين ~~الظهر والعصر ، وبمزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء ، ثابت ذلك منه وقد ~~ذكرت إسناده في غير هذا الموضع ، فأما حديث أبي عبيدة ، PageV03P033 عن ~~أبيه فغير ثابت لأنه لم يلقه ولم يسمعه منه ، وقد ثبت حديث عمران بن حصين ، ~~فالسنة لمن فاتته صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن ويقيم فيصليها ، ثم ~~يقيم لما بعدها من الصلوات لكل صلاة إقامة ، والزيادة في الأخبار إذا ثبتت ~~يجب استعمالها إذ الزيادة في الخبر في معنى حديث تفرد به الراوي ms0423 ، فكما يجب ~~قبول ما ينفرد به الثقة من الأخبار كذلك يجب قبول الزيادة منه . والله أعلم # | 16 - ذكر الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ ~~عام مراده خاص # 1143 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، عن ابن ~~شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله & قال ~~: ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) 1144 - حدثنا يحيى ، قال ~~: ثنا أبو عمر ، قال : ثنا أبو عوانة ، قال : ثنا أبو بشر ، عن أبي مليح ، ~~عن عبد الله بن عتبة ، عن عمته حبيبة ابنة أبي سفيان ، قالت : ( كان رسول ~~الله & إذا كان عندي فسمع المؤذن يقول كما يقول ، حتى يسكت ) # | 17 - ذكر الخبر المفسر لهذين الخبرين # 1145 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا وهيب ، عن ~~عمرو بن يحيى المازني ، عن عيسى بن عمر ، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص ، ~~PageV03P034 عن أبيه ، قال : ( بينما هو جالس مع معاوية وأذن المؤذن ، فقال ~~مثل ما يقول ، فلما قال : حي على الصلاة ، قال : ) لا حول ولا قوة إلا ~~بالله ( ، فلما قال حي على الفلاح قال : ) لا حول ولا قوة إلا بالله ( ثم ~~قال : هكذا سمعت رسول الله & يقول ) فاختلف أصحابنا في هذين الخبرين ، فقال ~~بعضهم : معنى خبر أم حبيبة ، يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت ، يعني إلا ~~قوله : حي على الصلاة حي على الفلاح يدل على ذلك خبر معاوية . قال أبو بكر ~~: وقد يجوز أن يقول قائل : هذا من الاختلاف المباح إن شاء قال كما يقول ~~المؤذن ، وإن شاء قال كما يقول في خبر معاوية بن أبي سفيان ، أي ذلك قال ~~فهو مصيب # | 18 - ذكر فضل الصلاة على النبي & بعد فراغ السامع للأذان ومسألة الله ~~للنبي & الوسيلة # 1146 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عبد الله بن يزيد ، قال : ثنا ~~حيوة ، قال : ثنا كعب بن علقمة ، أنه سمع عبد الرحمن بن جبير ، يقول : إنه ~~سمع عبد الله بن عمرو ، أنه سمع رسول ms0424 الله & يقول : ( إذا سمعتم المؤذن ~~فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى صلاة صلى الله عليه بها ~~عشرا ، ثم سلوا لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من ~~عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ~~) قال : ورأيت في مكان آخر سعيد بن أبي أيوب الصائغ له # | 19 - ذكر استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء الإجابة للدعوة عنده # 1147 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا ~~مالك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أنه قال : ( ساعتان ~~PageV03P035 تفتح فيهما أبواب السماء وكل داع ترد دعوته بحضرة النداء ~~بالصلاة ، والصف في سبيل الله ) 1148 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا ~~يحيى بن قزعة ، قال : ثنا عبد الحميد ، عن أبي حازم ، قال : سمعت سهل بن ~~سعد الساعدي ، يقول : قال النبي & : ( ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء ، ~~عند النداء بالصلاة ، والصف في سبيل الله ) # | 20 - ذكر صفة الدعاء عند مسألة الله للنبي & الوسيلة # 1149 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن حنبل ، قال : ثنا علي بن ~~عياش ، قال : ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد ~~الله ، قال : قال رسول الله & : ( من قال حين سمع النداء : اللهم رب هذه ~~الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما ~~محمودا الذي وعدته ، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة ) # | 21 - ذكر فضيلة الشهادة لله بوحدانيته وللنبي & برسالته وعبوديته ~~وبالرضاء بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عند سماع الأذان ، وما يرجى ~~من مغفرة الذنوب بذلك # 1150 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ~~، قال : حدثني الليث ، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس بن عبد المطلب بن عبد ~~مناف ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال : ~~سمعت رسول الله & يقول : ( من قال حين يسمع النداء : وأنا أشهد ms0425 أن لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله PageV03P036 ~~ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ، غفر له ذنبه ) قال : فقال الحكيم : فقلت ~~لعامر : ما تقدم من ذنبه قال : ولكن غفر له ذنبه ، قال : فراودته في ذلك ~~فكل ذلك يقول : غفر له ذنبه كأنه يقول : غفر له ذنبه كله # | 22 - ذكر استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير ~~مردودة بينهما # 1151 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال ثنا ~~إسرائيل ، عن إسحاق ، عن يزيد بن أبي مريم ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله ~~& قال : ( الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا ) # | 23 - ذكر الأذان على غير طهارة اختلف أهل العلم في الأذان على غير ~~طهارة # ، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا ، فممن قال : لا يؤذن المؤذن إلا ~~متوضئا عطاء بن أبي رباح ، وروي ذلك عن مجاهد ، وهو قول الأوزاعي . وكان ~~الشافعي يكره ذلك ويقول : يجزيه إن فعل ، وبه قال أبو ثور ، PageV03P037 ~~وقال أحمد : لا يؤذن الجنب ، وإن أذن على غير طهارة أرجو ألا يكون به بأس . ~~وقال إسحاق : إذا أذن الجنب أعاد الأذان ، وقال : لا يؤذن إلا متوضئا . ~~ورخصت طائفة في الأذان على غير وضوء وممن رخص في ذلك الحسن البصري ، ~~والنخعي ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان . وقال سفيان الثوري : لا بأس أن ~~يؤذن الجنب . وقال مالك : يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء . وقال ~~النعمان فيمن أذن على غير وضوء وأقام : يجزيهم ولا يعيدوا الأذان ولا ~~الإقامة ، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا ، وإن صلوا أجزأهم ، وكذلك إذا ~~أقام وهو جنب . قال أبو بكر : ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة ، لأن ~~الجنب ليس بنجس ، لقي النبي & أبا هريرة فأهوى إليه فقال : إني جنب ، فقال ~~: ( إن المسلم ليس بنجس ) ، وروي عن النبي & أنه كان يذكر الله على كل ~~أحيانه والأذان على الطهارة أحب إلي وأكره أن يقيم جنبا لأنه يعرض نفسه ~~للتهمة ms0426 ولفوات الصلاة PageV03P038 # | 24 - ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان # 1152 - حدثنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، أن أبا ~~سعيد الخدري ، قال له : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك ~~أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ، ولا إنس ~~ولا شيء إلا يشهد لك يوم القيامة ، قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله & ) # | 25 - ذكر الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه # 1153 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن سمي ، عن ~~أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( لو يعلم الناس ما في ~~النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليهما ) ~~وروينا أن الناس تشاجروا يوم القادسية في الأذان فاختصموا إلى سعد فأقرع ~~بينهم وهذا مذهب أحمد ، وإسحاق . قال أبو بكر : إذا تساووا وتشاحوا استهموا ~~فإن كان بعضهم بالمعرفة PageV03P039 بالأوقات وكان مع ذلك صيتا ، حسن الصوت ~~، أمينا فهو أحقهم بالأذان ، استدلالا بحديث عبد الله بن زيد ، وأبي محذورة ~~، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه ثلاثة نفر في الأذان ، فقضى ~~لأحدهم بالفجر ، وقضى لأحدهم بالظهر والعصر ، وقضى لأحدهم بالمغرب والعشاء # | 26 - ذكر أذان الصبي # اختلف أهل العلم في أذان الصبي فرخصت طائفة فيه ، وممن رخص فيه : عطاء بن ~~أبي رباح ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والشعبي ، وأبو ثور ، وقال الشافعي : ~~لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ . وقال أحمد : ~~يؤذن إذا راهق ، وقال إسحاق : يؤذن إذا جاوز سبع سنين . وقال النعمان ، ~~ويعقوب ، ومحمد : في الغلام الذي قد راهق الحلم : أحب إلينا أن يؤذن لهم ~~رجل ، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم . وكرهت طائفة أذان الغلام قبل أن ~~يحتلم ، وممن كره ذلك مالك ، والثوري ، وقال الثوري عن أبي إسحاق : يكره ~~للصبي أن يؤذن حتى يحتلم . PageV03P040 قال أبو بكر : يجزئ أذان الصبي الذي ~~لم ms0427 يبلغ إذا عقل الأذان ، وأذان البالغ أحب إلي . قال عبد الله بن أبي بكر ~~: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم ، وأنس شاهد فلم ينكر ~~ذلك # | 27 - ذكر أذان العبد # روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال لجلسائه : ( من مؤذنكم ؟ قالوا عبيدنا ~~وموالينا ، قال : إن ذلك لنقصا كثيرا ) 1154 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، ~~قال : ثنا يعلى بن عبيد ، قال : أخبرنا إسماعيل ، عن شبل بن عوف ، قال : ~~قال عمر لجلسائه : ( من مؤذنكم ؟ قالوا : عبيدنا وموالينا ، قال : إن ذلك ~~لنقصا كثيرا ) 1155 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ~~، قال : أخبرني PageV03P041 ابن يمان ، قال : حدثني قيس بن أبي حازم ، أن ~~عمر بن الخطاب ، قال : ( لو أطلقت التأذين مع الخليفة لأذنت يعني الخلافة ) ~~قال أبو بكر : قال بعض أهل العلم : هذا يدل على أنه أحب أن يقدم أهل الفضل ~~على غيرهم في الأذان ، فإن أذن عبد ، أو مكاتب ، أو مدبر أجزأ في قول ~~الشافعي ، وإسحاق ، والنعمان ، ويعقوب ، ومحمد ، وقول كل من نحفظ عنهم من ~~أهل العلم # | 28 - ذكر أذان الأعمى # ثابت عن رسول الله & أنه قال : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ~~تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) وقد ذكرته في باب الأذان للصلوات قبل دخول ~~أوقاتها ، وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى ، فرخصت طائفة في أذانه إذا ~~كان له من يعرفه الوقت ، وممن كان هذا مذهبه الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ~~وأبو الثور ، وقال النعمان ، ويعقوب ، ومحمد : يجزيهم أذانه ، وأذان البصير ~~أحب إليهم . وكرهت طائفة أذان الأعمى ، روينا عن ابن عباس ، وابن الزبير ، ~~والحسن البصري ، أنهم كرهوا أذان الأعمى ، وعن ابن مسعود أنه قال : ( ما ~~أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم ) PageV03P042 1156 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ~~، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن عقبة ، عن ~~ابن عباس : ( أنه كره إقامة الأعمى ) 1157 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن الثوري ، عن واصل الأحدب ، عن قبيصة بن برمة الأسدي ، عن ابن مسعود ، ~~أنه قال ms0428 : ( ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم ، حسبته قال : ولا قراؤكم ) ~~1158 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ~~، عن ابن أبي عروبة ، عن مالك بن دينار ، عن أبي عروبة ، أن ابن الزبير : ( ~~كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى ) قال أبو بكر : إذا كان للأعمى من يدله ~~على الوقت لم يكره أذانه ، إذ في إذن النبي & لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو ~~أعمى أكبر الحجة في إجازة أذان الأعمى # | 29 - ذكر الكلام في الأذان # اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان فرخصت فيه طائفة ، وممن رخص فيه ~~الحسن البصري ، وعطاء ، وقتادة وروينا عن سلمان بن صرد ، وكانت له صحبة أنه ~~كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه ، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه . ~~PageV03P043 واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس 1159 - ~~حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن ~~عبد الله بن الحارث ، أن ابن عباس : ( أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير ~~فقال : إذا بلغت حي على الفلاح فقل : ألا فصلوا في الرحال ، فقيل له : ما ~~هذا فقال : فعله من هو خير مني ) وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في ~~الأذان ، وذكر حديث سليمان بن صرد 1160 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ~~ثنا حجاج ، قال : ثنا محمد بن طلحة ، عن جامع بن شداد بن أبي صخرة ، عن ~~موسى بن عبد الله بن يزيد ، أن سليمان بن صرد ، وكانت له صحبة : ( كان يؤذن ~~في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة له وهو في أذانه ) وكرهت طائفة الكلام في ~~الأذان ، وممن كره ذلك النخعي ، وابن PageV03P044 سيرين ، والأوزاعي ، وقال ~~مالك : لم نعلم أحدا يقتدى به تكلم بين ظهراني أذانه . وقال الثوري : وإذا ~~أذن وأقام فلا يتكلم فيهما ، ولا بأس أن يتكلم بينهما . وقال الشافعي : أحب ~~ألا يتكلم في أذانه فإن تكلم فلا يعيد . وقال إسحاق : لا ينبغي للمؤذن أن ~~يتكلم في أذانه ، إلا كلاما من شأن الصلاة ms0429 نحو : صلوا في رحالكم . وقال ~~النعمان ، ويعقوب ومحمد : لا يتكلم في أذانه وإقامته فإن تكلم في أذانهو ~~وصلى القوم فصلاتهم تامة . وقد روينا عن الزهري أنه قال : إذا تكلم الرجل ~~في الإقامة أعاد الإقامة . قال أبو بكر : أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة ~~في الكلام في الأذان مما هو من شأن الصلاة كما قال إسحاق ، وعلى ذلك يدل ~~حديث ابن عباس ، فإن تكلم بما ليس من الصلاة فهو مكروه ، ولا يجوز أن يبطل ~~أذانه وإقامته ، إذ لا حجة تدل على إبطال أذان من تكلم في أذانه # | 30 - ذكر الأذان قاعدا # وقد ذكرنا فيما مضى عن ابن عمر أن رسول الله & قال : ( قم يا بلال فناد ~~بالصلاة ) وذكرنا فيما مضى أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي & | ~~PageV03P045 فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قائما وعليه ~~ثوبان أخضران على جذمة حائط ، فأذن مثنى وأقام مثنى ، ولم يختلف أهل العلم ~~في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة ، فإن كانت به علة فله أن يؤذن ~~جالسا ، وروينا عن أبي زيد صاحب رسول الله & وكانت رجله أصيبت في سبيل الله ~~أنه أذن وهو قاعد . وقال عطاء ، وأحمد بن حنبل : لا يؤذن جالسا إلا من علة ~~. وكره الأذان قاعدا مالك ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وكان أبو ثور يقول ~~: يؤذن وهو جالس من علة وغير علة ، والقيام أحب إلي # | 31 - ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها ، خلاف قول من ~~قال : لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة # 1161 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا شبابة ، قال : ثنا شعبة ، عن ~~المهاجر أبي الحسن ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر ، قال : ( كنا مع النبي & ~~في المسير فأراد بلال أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله & : ) أبرد ( ثم ~~أراد أن يؤذن ، فقال له رسول الله & : ) أبرد ( ، ثم أراد أن يؤذن فقال له ~~رسول الله & ) أبرد ( ، ثم أراد أن يؤذن فقال له ابرد حتى رأينا فيء ( 1 ) ~~التلول ، قال ms0430 : ثم أمره فأذن وأقام ، فلما قضى صلاته قال : ) إن شدة الحر ~~من فيح ( 2 ) جهنم ، فإذا PageV03P046 اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ( قال أبو ~~بكر : وقد أمر النبي & مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإقامة في السفر ، ~~وأمر بلالا يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس بالأذان والإقامة فمن السنة ~~أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ويقيم لكل صلاة مكتوبة ، فممن ~~روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان وعبد الله بن عمرو ، ~~وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب 1162 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا ~~حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ~~سلمان ، أنه قال : ( ما من مسلم يكون بفيء من الأرض فيتوضأ أو يتيمم فيؤذن ~~ويقيم إلا أم جنودا من الملائكة لا يرى طرفاهم أو أطرافهم ) 1163 - حدثنا ~~علي بن الحسن ، قال : ثنا الجدي ، قال : ثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن ~~أبيه ، قال : ( كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له : ) أأؤذن ؟ قال : ~~( نعم وارفع صوتك ) وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقد حكي عن إسحاق ~~أنه قال : تجزيك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر ، وقال أبو ثور : يؤذن ~~ويقيم في PageV03P047 السفر وكذلك قال النعمان وأصحابه . وقالت طائفة : ~~يجزيه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر ، فإنه يؤذن ويقيم ، ثبت أن عمر ~~كان يقيم في السفر لكل صلاة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم 1164 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ~~: ( أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن ~~لها ويقيم ) 1165 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، ~~قال : ثنا زهير ، قال : حدثني أخ لي عن أبي الزبير ، عن ابن عمر : ( في ~~الأذان في السفر لمن تؤذن للفارة ) وقال ابن سيرين : تجزيك إقامة إلا في ~~الفجر فإنهم كانوا يقولون : يؤذن ويقيم ، وقال الحسن : تجزيك إقامة إقامة ، ~~وكذلك قال القاسم ms0431 بن محمد . وقالت طائفة : هو بالخيار إن شاء أذن وأقام ، ~~وإن شاء أقام ، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال سفيان الثوري ~~، وقال النخعي : تجزيك إقامة 1166 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد ~~الله ، عن سفيان ، عن أبي PageV03P048 إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ~~أنه قال : ( المسافر إن شاء أذن وأقام ، وإن شاء أقام ) وقد روينا عن مجاهد ~~أنه قال : ( إذا نسي الإقامة في السفر أعاد ) قال أبو بكر : فإن أراد ~~المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للأخرى كما أمر ~~النبي & بلالا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجته 1167 - حدثنا محمد بن إسماعيل ~~، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ~~، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله في حجة رسول الله & قال : ( فلما زالت ~~الشمس أمر بالقصوى فرحلت ، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم ~~أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا ، وذكر الحديث ، ~~حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ) قال أبو ~~بكر : وهذا يؤيد أمر الأذان والإقامة في السفر # | 32 - ذكر الأذان راكبا في السفر # 1168 - ثابت عن ابن عمر : ( أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم ) حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبدة ، عن عبيد الله ، ~~PageV03P049 عن نافع ، عن ابن عمر وممن رأى أن يؤذن راكبا سالم بن عبد الله ~~، وربعي بن حراش ، وبه قال : مالك بن أنس ، الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، ~~والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وهو مذهب النعمان وأصحابه وقال ~~مالك : ( لا يقيم وهو راكب ) قال أبو بكر : سن رسول الله & الأذان ، فإذا ~~أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أذن أو نازلا ، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن ~~راكبا عن أحد من أهل العلم PageV03P050 # | 33 - ذكر الترسل في الأذان # روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس : إذا أذنت فترسل ، ~~وإذا أقمت فاحدر ( وروينا عن ابن عمر ms0432 : ) أنه كان يرتل الأذان ويحدر ~~الإقامة ( 1169 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~مرحوم بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس ، قال : ~~جاءنا عمر بن الخطاب ، فقال : ( إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ) 1170 - ~~حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا شريك ، عن عثمان ، عن أبي ~~جعفر ، أن ابن عمر : ( كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة ) وهذا على مذهب ~~سفيان الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، والنعمان وصاحبيه . وكذلك ~~نقول ، وكيفما جاء بالأذان والإقامة يجزي # | 34 - ذكر المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان # اختلف أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره ، فقالت طائفة : يعيد الأذان ~~ثم يقيم روينا عن أبي محذورة : أنه جاء وقد أذن إنسان ، PageV03P051 فأذن ~~هو وأقام 1171 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا حفص بن ~~غياث ، عن الشيباني ، عن عبد العزيز بن رفيع ، قال : ( رأيت أبا محذورة جاء ~~وقد أذن إنسان ، فأذن هو وأقام ) وكان أحمد بن حنبل يقول : إذا جاء المؤذن ~~وقد أذن غيره يعيد الأذان ويقيم كما روي عن أبي محذورة ، وكان إسحاق يقول : ~~إذا أذن المؤذن ثم غاب أو اعتل فليس لأحد أن يقيم حتى يؤذن آخر أو يحضر ~~المؤذن الأول فيقيم ، واحتج بحديث الإفريقي 1172 - وهو الحديث الذي حدثناه ~~إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، قال : ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد بن أنعم ، قال : ثنا زياد بن نعيم الحضرمي من أهل مصر ، قال ~~: سمعت زياد بن الحارث الصدائي ، قال : ( أتيت رسول الله & فبايعته على ~~الإسلام ، قال : فقال رسول الله & : ) إن أخا صدا هو أذن ، ومن أذن فهو ~~يقيم ( وقال سفيان الثوري : ) كان يقال : من أذن فهو يقيم ( وقال الشافعي : ~~) أحب أن يتولى الإقامة الذي أذن ، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله ( ~~وقالت طائفة : لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره هذا قول مالك وأصحاب الرأي ~~، وأبي ثور ، واختلف فيه عن الحسن البصري ، فروي عنه القولان جميعا . ~~PageV03P052 قال أبو بكر : كل ذلك ms0433 يجزيء ، وحديث الأفريقي غير ثابت ، وأحب ~~إلينا أن يقيم من أذن # | 35 - ذكر أذان النساء وإقامتهن # واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن فروينا عن عائشة : ( أنها كانت تؤذن ~~وتقيم ) 1173 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية ، عن ~~ليث ، عن طاوس ، عن عائشة : ( أنها كانت تؤذن وتقيم ) 1174 - حدثنا إسماعيل ~~، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو خالد ، عن ابن عجلان ، عن وهب بن ~~كيسان ، قال : سئل ابن عمر هل على النساء أذان ؟ ( فغضب وقال : أنا أنهى عن ~~ذكر الله ) وقال إسحاق بن راهويه : كلما صلين أذن وأقمن ، وحكي عنه أنه قال ~~: ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولأن تقيم أحب إلينا . وقالت طائفة : ~~عليهن إقامة ، روي ذلك عن عطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي ، وقال الأوزاعي : ليس ~~عليهن أذان ، وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل أتقيم المرأة ؟ قال : ~~نعم PageV03P053 1175 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا ابن الصباح ، قال ~~: أخبرنا معمر ، عن حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ( أنه سئل أتقيم ~~المرأة ؟ قال : نعم ) وقالت طائفة : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، كذلك ~~قال أنس بن مالك ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وقال أنس : إن فعلن فهو ذكر 1176 ~~- حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا معتمر بن سليمان ، عن ~~أبيه ، قال : سئل أنس ( هل على النساء أذان وإقامة ؟ قال : لا ، وإن فعلن ~~فهو ذكر ) 1177 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن إدريس ~~، عن هشام ، عن الحسن ، ومحمد بن سيرين ، قالا : ( ليس على النساء أذان ولا ~~إقامة ) PageV03P054 حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن العمري ، عن نافع ، ~~عن ابن عمر ، مثله وممن قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن ~~المسيب ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ~~، وأحمد ، وأبو ثور ، والنعمان ، ويعقوب ، ومحمد ، وقال مالك : وإن أقامت ~~فحسن ، وقال الشافعي : وإن جمعن وأذن وأقمن فلا بأس . قال أبو بكر : الأذان ~~ذكر من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم ، وقد روينا ms0434 عن النبي & ~~حديثا في هذا الباب 1178 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، ~~قال : ثنا الوليد بن جميع ، قال : حدثتني جدتي ، عن أم ورقة ابنة عبد الله ~~بن الحارث الأنصاري : ( وكان رسول الله & يزورها ويسميها الشهيدة وكان رسول ~~الله & قد أمرها أن تؤم في دارها ، وكان لها مؤذن ) PageV03P055 # | 36 - ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة # 1179 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة ، قال : ثنا المقري ، قال : ~~ثنا كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل ، قال : قال ~~رسول الله & : ( بين كل أذانين صلاة ) ، ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) # | 37 - ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته # 1180 - حدثنا أبو ميسرة ، قال : ثنا أبو حساب ، قال : ثنا عبد الوارث ، ~~قال : ثنا حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن المزني ، قال : قال ~~رسول الله & : ( صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا ~~قبل المغرب ركعتين ثلاثا لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة ) وفي هذا الباب ~~أخبار كثيرة عن أصحاب رسول الله & ، وقد ذكرتها في كتاب قيام الليل # | 38 - ذكر انتظار المؤذن الإمام بالإقامة # 1181 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل عن سماك بن حرب ، أنه ~~سمع جابر بن سمرة يقول : ( كان مؤذن رسول الله & يؤذن ثم يمهل ، حتى إذا ~~رأى النبي & قد خرج أقام الصلاة حين يراه ) PageV03P056 # | ذكر دعاء المؤذن الإمام إلى الصلاة قرب الإقامة # 1182 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا ~~يزيد بن هارون ، عن سليمان بن حسين ، عن الزهري ، عن أنس : ( أن النبي & ~~أتاه بلال فآذنه بالصلاة ) 1183 - وحدثت عن إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا ~~محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عمرو ~~بن سليم ، عن أبي قتادة ، قال : ( إنا لننتظر رسول الله & إذ جاء بلال ~~فآذنه بالصلاة ، فخرج علينا رسول الله & ) ويروى أن عمر أنكر على أبي ~~محذورة دعاءه إياه إلى الصلاة 1184 ms0435 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، ~~قال : ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن مجاهد ، قال : ~~( لما قدم عمر مكة ، أتاه أبو محذورة ، وقد أذن ، فقال : الصلاة يا أمير ~~المؤمنين ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ~~، فقال : ويحك أمجنون أنت ، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك ، حتى ~~تأتينا ) وقال الأوزاعي : وسئل عن تسليم المؤذن على الأمير ، فقال : أول من ~~فعله معاوية ، وأقره عمر بن عبد العزيز ، وإني لأكرهه لأنه مفسدة لقلوبهم ، ~~وكان المؤذنون يأتون عمر بن عبد العزيز فيقولون : السلام عليك يا أمير ~~المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، الصلاة يرحمك ~~الله . وقال مالك : لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول PageV03P057 # | 40 - ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته # اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردا ، فقالت طائفة : له أن يصلي ~~بغير أذان ولا إقامة ، قال الأسود ، وعلقمة : أتينا عبد الله في داره ، ~~فقال : قوموا فصلوا ، قال : فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ، وروينا عن ابن ~~عمر أنه قال : إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك 1185 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن ~~إبراهيم ، عن الأسود ، وعلقمة ، قالا : ( أتينا عبد الله في داره فقال : ~~أصلى هؤلاء ؟ قلنا : لا ، فقال : قوموا فصلوا ، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ~~) 1186 - وحدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو النعمان ، قال : ثنا ~~حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن يزيد الفقير ، عن ابن عمر ، أنه قال : ~~( إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك ) 1187 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة بن خالد ، عن عبد ~~الله بن واقد ، قال : كان ابن عمر : ( إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى ~~بإقامتهم ولم يقم لنفسه ) وهذا مذهب الشعبي ، والأسود ، وأبي مجلز ، ومجاهد ~~، PageV03P058 والنخعي ، وعكرمة ، وقال أحمد ms0436 : إذا كان في مصر أجزأه أذان ~~أهل مصر ، وقال النعمان وأصحابه في المصلي في المصر وحده : إن أذن وأقام ~~فحسن ، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك ، وكذلك قال أبو ثور . ~~وقالت طائفة : يكفيه الإقامة ، كذلك قال ميمون بن مهران ، وفعل ذلك سعيد بن ~~جبير أقام ولم يؤذن ، وقال الأوزاعي : يجزئ المصلي وحده الإقامة ، والأذان ~~أفضل . وقال الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين فيمن صلى وحده : إن شاء أقام . ~~وقال مالك في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة ، فأقاموا ولم ~~يؤذنوا ، قال : ذلك يجزئ عنهم ، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي ~~يجمع فيها الصلاة ، PageV03P059 وقالت طائفة : تجزئ الإقامة إلا في الفجر ، ~~فإنه يؤذن ويقيم ، هذا قول ابن سيرين والنخعي . وروينا عن عطاء قولا خامسا ~~: وهو أن من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة ويجزيه الإقامة . قال أبو ~~بكر : أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده ، ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن ~~ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة وإنما أحببت الأذان ~~والإقامة للمصلي وحده لحديث أبي سعيد الخدري وقد ذكرته في هذا الكتاب في ~~باب : ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان ، لفضيلة الأذان ، لئلا يظن ظان أن ~~الأذان لاجتماع الناس لا غير ، وقد أمر النبي & مالك بن الحويرث وابن عمه ~~بالأذان ولا جماعة معها لأذانهما وإقامتهما 1188 - حدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن أبي عاصم الثقفي ، قال : ثنا عطاء بن ~~أبي رباح ، قال : ( دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله : ) فحضرت ~~الصلاة فأذن وأقام # | 41 - ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله # اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلى فيه أهله ، فقالت طائفة : ~~يؤذن ويقيم ، كذلك فعل أنس بن مالك ، دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى ~~في جماعة ، وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم ~~أذن وأقام PageV03P060 1189 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ms0437 ، عن جعفر بن ~~سليمان ، عن أبي عثمان ، قال : ( رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجدا قد صلي فيه ~~، فأذن وأقام ) 1190 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال ~~: ثنا حماد بن زيد ، قال : ثنا الجعدي أبو عثمان ، قال : أتانا أنس بن مالك ~~في مسجد بني ثعلبة ، فقال : ( قد صليتم وذلك صلاة الغداة ، فقلنا : نعم ، ~~فقال لرجل : أذن ، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة ) 1191 - حدثنا موسى بن ~~هارون ، قال : ثنا محمد بن أحمد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا عاصم بن يزيد ~~بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع : ( أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم ~~أذن وأقام ، ويبني الإقامة ) وقال الزهري : يؤذن ويقيم ، وقال سعيد بن ~~المسيب : يؤذنون ويقيمون ، وقال قتادة : لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا ~~الله وأن محمدا رسول الله إلا خيرا واختلف في هذه المسألة عن الشافعي ، ~~فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال : أذان المؤذنين وإقامتهم كافية وحكى ~~الربيع عنه أنه قال : إذا دخل مسجدا أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ~~ويقيم في نفسه . وسئل أحمد في هذه المسألة ، فقال : أليس كذا فعل أنس ؟ . ~~PageV03P061 وقالت طائفة : يقيم ، روي هذا القول عن طاوس ، وعطاء ، ومجاهد ~~، وبه قال مالك ، والأوزاعي . وقالت طائفة : ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم ، ~~هكذا قال الحسن ، وروي ذلك عن الشعبي ، وعكرمة ، وبه قال النعمان وأصحابه . ~~قال أبو بكر : يؤذن ويقيم أحب إلي ، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى ~~فلا إعادة عليه ، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان # | 42 - ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان # ثابت عن رسول الله & أنه قال لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنا : ( لا ~~يأخذ على أذانه أجرا ) 1192 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا يحيى بن ~~حسان ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي العلاء ~~بن الشخير ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عثمان بن أبي العاص ، قال ~~: قال رسول الله & : ( إذا أممت الناس ms0438 فاقدر الناس بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا ~~لا يأخذ على أذانه أجرا ) PageV03P062 واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على ~~الأذان فكرهت طائفة أخذ الأجر على الأذان ، وممن كره ذلك القاسم بن عبد ~~الرحمن ، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم ، وقتادة ، وروينا عن ابن عمر أنه ~~قال لمؤذن : إني أبغضك في الله إنك تأخذ على أذانك أجرا 1193 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن يحيى البكاء ، أن ~~ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر : يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله ~~، فقال له ابن عمر : وأنا أبغضك في الله قال : سبحان الله أحبك في الله ~~وتبغضني في الله ، فقال ابن عمر : إنك تأخذ على أذانك أجرا وكره ذلك أصحاب ~~الرأي ، وقال إسحاق : لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرا ، ورخص مالك في ~~الأجر على الأذان ، وقال : لا بأس به ، وقال الأوزاعي : الإجارة في ذلك ~~مكروهة ، ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال على ذلك ، ولم ير بأسا بالمعونة ~~على غير شرط . PageV03P063 وفيه قول ثالث : وهو أن لا يرزق المؤذن إلا من ~~خمس الخمس سهم النبي & ، ولا يرزق من غيره من الفيء ولا من الصدقات ، وهكذا ~~قال الشافعي . قال أبو بكر : لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه لحديث ~~عثمان فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك لأن السنة منعت منه ، فإن ~~صلوا بأذان من أخذ على أذانه أجرا فصلاتهم مجزية لأن الصلاة غير الأذان ~~وليست الإمامة كذلك ، أخشى أن لا تجزئ صلاة من أم بجعل ، كما روي عن الحسن ~~أنه قال : أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله # | 43 - ذكر ائتمان المؤذن على مواقيت الصلوات # 1194 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، والثوري ، عن الأعمش ، ~~عن ذكوان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( الإمام ضامن والمؤذن ~~أمين ، اللهم أرشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين ) # | 44 - ذكر هرب الشيطان من الأذان إذا سمعه # 1195 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : ثنا بشر بن بكر ms0439 ، قال : ~~ثنا الأوزاعي ، قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن ، قال : حدثني أبو هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( إذا نادى ~~المنادي أدبر الشيطان وله ضراط ، فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين الرجل وبين ~~نفسه ، يقول : اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر ) PageV03P064 # | 45 - مسائل في أبواب الأذان # اختلف أهل العلم فيمن أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله قبل أن يكمل الأذان ~~، فكان الشافعي يقول : أحب أن يستأنف ، وإن أفاق بنى على أذانه أجزأه ، ولا ~~يجوز أن يبني غيره على أذانه بل يستأنف قرب ذلك أو بعد . وقال أبو ثور : ~~يبنى على أذانه ، وقال أصحاب الرأي في الإقامة : إذا أفاق أحب إلينا أن ~~يبتديها ، وإن لم يفعل أجزأه ذلك . وقال بعض أهل العلم : يبني هو على أذانه ~~، ويبني غيره على أذانه ، وقال : لا فرق بينهما ، ولا يجوز إسقاط ما سبقه ~~من فرض الأذان ، وإنما يجب أن يؤتى بما بقي ، فسواء أتى به هو أو غيره ، ~~وقال الشافعي : لا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء ، ولو ترك من الأذان ~~شيئا عاد إلى ما ترك ، ثم بنى من حيث ترك ، لا يجزيه غير ذلك . وفي مذهب ~~أصحاب الرأي : يفعل كما قال الشافعي ، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزيه ، ~~وقال الشافعي ، والنعمان ، ويعقوب ، وابن الحسن : ليس في العيدين أذان ولا ~~إقامة PageV03P065 صفحة فارغة . PageV03P066 # | 14 - كتاب صفة الصلاة # # | 1 - ذكر الأمر باستقبال القبلة # قال الله جل ذكره : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول ~~وجهك شطر المسجد الحرام 1196 - حدثنا حامد بن أبي حامد ، قال : ثنا إسحاق ~~بن سليمان الرازي ، قال : ثنا داود بن قيس ، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي ~~، عن أبيه ، عن عم له من أهل بدر : ( أنه كان قاعدا عند النبي & إذ جاءه ~~رجل فصلى ركعتين ، وذكر الحديث ، قال : فقال النبي & : ) إذا أردت صلاة ~~فأحسن الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ( # | 2 - ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها ms0440 الكعبة لا جميع ~~المسجد الحرام # 1197 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : ~~أسمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا به ، قال : لم يكن ~~ينهى عن دخوله ، ولكن سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد ، أن النبي & : ( ~~لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ، ولم يصل فيه حتى خرج ، فلما خرج ركع ~~ركعتين في قبل الكعبة ، وقال : ) هذه القبلة ( PageV03P067 1198 - أخبرنا ~~الربيع ، قال : أنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، ~~عن ابن عمر ، قال : ( بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت ، فقال ~~: إن رسول الله & قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ~~فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة ) # | 3 - ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة # 1199 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان ~~، قال : حدثني منصور ، عن الشعبي ، عن أم سلمة ، قالت : ( كان رسول الله & ~~إذا خرج من بيته قال : ) بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو ~~أظلم ، أو أجهل أو يجهل علي ( 1200 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ~~ثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : ثنا أبو عوانة ، قال : ثنا حصين ، عن حبيب ~~بن أبي ثابت ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، قال : حدثني ~~ابن عباس : ( أنه بات عند النبي & ، فاستيقظ من الليل فأخذ سواكه فاستاك به ~~فتوضأ ، وهو يقول : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية ~~، حتى انتهى عند آخر السورة ، ثم قام فصلى ركعتين ، فأطال فيهما القيام ~~والركوع والسجود ، وذكر الحديث ، قال : فأتاه بلال فخرج وهو يقول : ) اللهم ~~اجعل في بصري نورا ، PageV03P068 وفي سمعي نورا ، وفي قلبي نورا ، وخلفي ~~نورا ، واجعل عن يميني نورا ، وعن شمالي نورا ، وفوقي نورا ، وتحتي نورا ، ~~اللهم وأعطني نورا # | 4 - ذكر فضل المشي إلى المساجد ms0441 # 1201 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : ~~أخبرنا سليمان ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي بن كعب ، قال : ( كان رجل من ~~أهل المدينة ما أعلم أحدا ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه ، وكان ~~يحضر الصلوات مع النبي & ، فقيل له : لو ابتعت حمارا فركبته من الرمضاء ~~والظلماء ، فقال : والله ما أحب أن منزلي يلزق المسجد ، فأخبر رسول الله ~~بذلك ، فسأله فقال : يا رسول الله ، كيما يكتب أثري ، وخطاي ، ورجوعي إلى ~~أهلي ، وإقبالي ، وإدباري أو كما قال ، فقال النبي & : ) أنطاك الله ذلك ~~كله ، وأعطاك ما احتسبت أجمع ( أو كما قال _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الرمضاء : ~~الرمل الذي اشتدت حرارته في الظهيرة أنطاك : المراد : أعطاك بلغة أهل اليمن ~~1202 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو النضر ، قال : ثنا شعبة ، عن ~~سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، قال : قال جابر بن عبد الله : ( أردنا أن ~~نبيع دورنا ونتحول قريبا من رسول الله & من أجل الصلاة ، قال : فذكر ذلك ~~للنبي & ، فقال : ) يا فلان ، لرجل من الأنصار ، دياركم فإنها تكتب آثاركم ~~( PageV03P069 # | 5 - ذكر السلام على النبي & ، ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول ~~المسجد # 1203 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن ابن ~~عجلان ، قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : ( أخذ كعب ~~بيدي ، وقال : احفظ مني ثنتين : إذا دخلت المسجد فسلم على النبي & ، وقل : ~~اللهم افتح لي أبواب الرحمة ، وإذا خرجت فسلم على النبي & ، وقل : اللهم ~~احفظني من الشيطان ) قال أبو بكر : وروى هذا الحديث 1204 - محمد بن بشار ~~بندار ، عن أبي بكر الحنفي ، عن الضحاك بن عثمان ، قال : حدثني سعيد ~~المقبري ، عن أبي هريرة أن النبي & ، قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم ~~على النبي & ، وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليسلم على ~~النبي & وليقل : اللهم أجرني من الشيطان الرجيم ) # | 6 - ذكر القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح # 1205 - حدثنا محمد ms0442 بن إسماعيل ، قال : ثنا يحيى يعني الحماني ، قال : ثنا ~~عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن مسلم بن عايذ ، عن عامر بن ~~سعد ، عن أبيه : ( أن رجلا جاء إلى الصلاة ، والنبي & يصلي ، فلما انتهى ~~إلى الصف ، قال : اللهم ائتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك ، فلما قضى ~~PageV03P070 النبي & الصلاة ، قال : ) من المتكلم آنفا ؟ ( ، قال الرجل : ~~أنا ، فقال : ) إذا تعقر جوادك وتستشهد # | 7 - ذكر إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فريضة كانت أو ~~نافلة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية ، ~~وثبت أن النبي & ، قال : ( إنما الأعمال بالنية ، وإنما لامرئ ما نوى ) ~~1206 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرني جعفر بن عون ، قال : أنا ~~يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص ، قال : قال ~~: سمعت عمر ، يقول : سمعت رسول الله & يقول : ( إنما الأعمال بالنية ، ~~وإنما لامرئ ما نوى ) واختلفوا في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية ، ~~فقالت طائفة : لا تجزئ النية إلا أن تكون مع التكبير لا تقدم التكبير ولا ~~بعده ، هذا قول الشافعي وأصحابه ، وحكي عن النعمان أنه قال : إذا كبر ولا ~~نية له إلا أن النية قد تقدمت فالصلاة جائزة ، ولا يجب على الرجل أن ينوي ، ~~ثم يكبر بلا فصل ، قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول وذلك ؛ لموافقته السنة ~~الثابتة ، وهو قول النبي & : ( إنما الأعمال بالنية ) PageV03P071 # | 8 - ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير # لم يختلف أهل العلم أن النبي & كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ، ~~واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع ، وأنا ذاكر ~~اختلافهم فيه في موضعه إن شاء الله 1207 - حدثنا إسحاق ، قال : أنا عبد ~~الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن سالم أن ابن عمر كان ~~يقول : ( كان رسول الله & إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو ~~منكبيه ، ثم يكبر ، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ms0443 ذلك ، وإذا رفع رأسه من ~~الركوع فعل مثل ذلك ، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ) # | 9 - ذكر الحد الذي ترفع اليد في افتتاح الصلاة ، واختلاف الأخبار فيه # # | 10 - ذكر رفع اليدين إلى المنكبين # 1208 - حدثنا إسحاق ، قال : أنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ~~الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : ( كان رسول الله & يرفع يديه حين ~~يكبر حتى يكونا حذو منكبيه ، أو قريبا من ذلك ، وإذا ركع رفعهما ، وإذا رفع ~~رأسه من الركعة رفعهما ، ولا يفعل ذلك في السجود ) PageV03P072 # | 11 - ذكر رفع اليدين إلى الأذنين # 1209 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، قال : ثنا ~~أبو إسحاق ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، قال : ( صليت خلف رسول الله ~~& ، فلما افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بأذنيه ) . قال أبو بكر : والذي ~~أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين ؛ لحديث ابن عمر ، ولا شيء على من ~~رفع يديه إلى حذاء أذنيه ، وقد كان الشافعي يقول بحديث ابن عمر ، وبه قال ~~أحمد ، وإسحاق . وقال بعض أصحابنا : المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى ~~المنكبين وإن شاء إلى الأذنين . قال أبو بكر : وهذا مذهب ، إذ جائز أن يكون ~~هذا من اختلاف المباح . وفيه قول ثالث ، روينا عن طاوس أنه قال : التكبيرة ~~الأولى التي للاستفتاح باليدين أرفع مما سواها من التكبير ، قال : حتى يخلف ~~الرأس # | 12 - ذكر الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب من البرد ، وترك إخراجهما من ~~الثياب عند رفعهما # 1210 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا شريك بن عبد الله ~~، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن خاله ، قال : ( أتينا النبي & في الشتاء ~~وهم PageV03P073 يصلون في البرانس 5000 - حدثنا محمد قال : ثنا سعيد ، قال ~~سفيان : عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل أنه قدم عليهم فرآهمء يرفعون ~~أيديهم في البرانس # | 13 - ذكر مد اليدين عند رفعهما # 1211 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ~~، عن ابن أبي ذئب ms0444 ، عن سعيد بن سمعان ، عن أبي هريرة ، قال : ( كان رسول ~~الله & إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه مدا ) قال أبو بكر : وروى هذا الحديث ~~يحيى بن اليمان ، عن ابن أبي ذئب ، بإسناده فقال : كان إذا افتتح الصلاة ~~نشر أصابعه . وكان أحمد بن حنبل يميل إلى حديث يحيى بن اليمان PageV03P074 # | 14 - ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به # ثابت عن نبي الله & أنه قال لرجل : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) ، وجاء ~~الحديث عنه أنه قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وإحرامها التكبير 1212 - حدثنا ~~يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، قال ~~: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله & قال لرجل ~~: ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) 1213 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد ~~الله ، عن سفيان ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن ~~الحنفية ، عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله & : ( مفتاح الصلاة ~~الطهور ، وإحرامها التكبير ، وإحلالها التسليم ) قال أبو بكر : وجاءت ~~الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله & أنه افتتح الصلاة بالتكبير وأجمع أهل ~~العلم ، على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها ، وممن رأى أن ~~التكبير افتتاح الصلاة عبد الله بن مسعود ، وطاوس ، PageV03P075 وأيوب ، ~~وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وعليه عوام ~~أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير ~~1214 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ~~ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، قال : قال عبد الله : ( تحريم الصلاة ~~التكبير ، وتحليلها التسليم ) وكان الحكم يقول : ( إذا ذكر الله مكان ~~التكبير يجزيه ) واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة فحكى يعقوب عن النعمان ~~أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله : يجزيه ، وإن افتتح ~~الصلاة باللهم اغفر لي ، لم يجزه الصلاة ، قال : وهو قول محمد ، وقال أبو ~~يوسف : لا تجيزه إذا كان يحسن التكبير . وفي كتاب محمد بن ms0445 الحسن قال : قلت ~~: أرأيت رجلا افتتح بالتهليل ، أو بالتحميد ، أو بالتسبيح هل يكون ذلك ~~بدخول في الصلاة ؟ قال : نعم ، قلت له : لم ؟ قال : أرأيت لو افتتح الصلاة ~~فقال : الله جل ، أو الله أعلم ، أكان هذا داخلا في الصلاة ؟ ، قال : نعم ، ~~قال : فهذا وذاك سواء ، قال : وهذا قول أبي حنيفة ، ومحمد ، وإبراهيم ، ~~والحكم . PageV03P076 وقال يعقوب : لا يجزيه إن كان يعرف أن الصلاة تفتتح ~~بالتكبير ، وكان يحسنه وإن كان لا يعرف أجزأه . قال أبو بكر : ولا أعلم ~~اختلافا في أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة فاللازم ~~لمن كان هذا مذهبه أن يقول : لا يجزئ مكان التكبير غيرها . وقد روينا عن ~~الزهري قولا ثالثا أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه فقال : ~~يجزيه . قال أبو بكر : ولا أعلم أحدا قال به غيره . قال أبو بكر : والأخبار ~~الثابتة عن رسول الله & في هذا الباب مستغنى عما سواها ، ولا معنى لقول ~~أحدث مخالفا للسنن الثانية ، ولما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون ، ~~وسائر المهاجرين والأنصار ، وأصحاب رسول الله & وفقهاء المسلمين في القديم ~~والحديث ، وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلا في ~~الصلاة بالتكبير متبعا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة ، وقد اختلفوا فيمن ~~سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة ، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها ~~بخلاف السنة ، والله أعلم ، واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية ، ~~فكان الشافعي وأصحابه ، يقولون : لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن ~~العربية ، وهكذا قال يعقوب ، ومحمد : إن ذلك لا يجزيه إلا أن يكون ممن لا ~~يحسن العربية . وقال النعمان : إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو ~~يحسن العربية أجزأه . PageV03P077 قال أبو بكر : لا يجزئه ؛ لأن ذلك خلاف ~~ما أمر الله به ، وخلاف ما علم الرسول & أمته ، وما عليه جماعات أهل العلم ~~، لا نعلم أحدا وافقه على مقالته هذه ، ولا يكون قاريا بالفارسية القرآن ~~أبدا ؛ لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا ، فغير جائز أن يقرأ بغير ما أنزل ~~الله # | 15 - ذكر من ms0446 نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى أو ذكرها وهو في الصلاة # اختلف أهل العلم في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح فقالت طائفة : لا يجزيه ~~وعليه الإعادة ، كذلك قال النخعي ، وسفيان الثوري ، وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، ~~وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي فيمن ترك تكبيرة الافتتاح ثم ذكر وهو راكع ، ~~قال : لا يجزيه وعليه أن يرفع رأسه ويكبر ثم يقرأ ثم يركع ، واختلف عن حماد ~~بن أبي سليمان في هذه المسألة فحكى عنه معمر أنه قال : يعيد صلاته ، وحكى ~~عنه الثوري أنه قال : يجزيه تكبيرة الركوع . PageV03P078 وقالت طائفة : ~~يجزيه تكبيرة الركوع ، كذلك قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ~~، وقتادة ، والحكم ، وقال عطاء فيمن نسي التكبير : لا تعيد أنت تكبر إذا ~~جلست وبين ذلك ، إنما تعود إذا نسيت ركعة أو سجدة . وقال الأوزاعي : إن كبر ~~تكبيرة الركوع فنرى أن صلاته قد تمت ، وإن لم يكن كبر في الركوع ، فنرى أن ~~يتم صلاته بركعة ثم يسجد سجدتين ، وإن كان مع الإمام ألغى تلك الركعة التي ~~لم يكملها ، واعتد من صلاته بثلاث ركعات ، الوليد بن يزيد عنه . وحكى ~~الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال : إن كان وحده استأنف ، وإن كان مع ~~الإمام أجزأته تكبيرة الركوع ، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبر تكبيرة ~~وأمكن كفيه من ركبتيه ، وقد رفع الإمام رأسه ، فقد أجزأته تلك الركعة ، ~~ويكبر للأخرى إذا ذكر ، قال أبو بكر : القول الأول أصح ؛ لأن النبي & قال ~~للرجل الذي علمه الصلاة : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) ، وعلمه الصلاة ثم ~~قال : ( لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ) # | 16 - ذكر من كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع # اختلف أهل العلم في الرجل يدرك القوم ركوعا فكبر تكبيرة PageV03P079 ~~واحدة فقالت طائفة : تجزيه تكبيرة واحدة ، روي ذلك عن ابن عمر ، وزيد بن ~~ثابت 1215 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد ~~الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، وزيد ms0447 بن ثابت ، ~~قالا : ( إذا أدرك القوم ركوعا فإنما تجزيه تكبيرة واحدة ) وبه قال سعيد بن ~~المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وميمون بن ~~مهران ، وقتادة ، وقال قتادة : إن كبر تكبيرتين فهو أحب إلينا ، وقال الحكم ~~، وسفيان الثوري : تجزيه تكبيرة . وقالت طائفة : لا تجزيه إلا تكبيرتان ، ~~تكبيرة يفتح بها ، وتكبيرة يركع بها ، هذا قول حماد بن أبي سليمان ، وقال ~~عمر بن عبد العزيز : يكبر تكبيرتين وكان الشافعي يقول : إن كبر تكبيرة ينوي ~~بها الافتتاح ، والركوع لم يجزئ عنه عن المكتوبة ؛ لأنه لم يفرد النية ~~لتكبيرة الافتتاح ، وجعل النية مشتركة بين التكبير الذي يدخل به الصلاة ~~وغيره ، وهذا قول إسحاق بن راهويه PageV03P080 # | 17 - ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح والقراءة # 1216 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج بن منهال ، قال : ثنا ~~عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عمه الماجشون بن أبي سلمة ، عن ~~الأعرج ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب ، عن رسول الله & ~~: ( أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات ~~والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الآية ، إن صلاتي ونسكي ، ومحياي ومماتي ~~لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الآية ، اللهم ~~أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي فاغفر ~~لي ذنوبي جميعا ، لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي ~~لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ~~والخير كله بيديك والشر ليس إليك ، إنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، ~~أستغفرك وأتوب إليك ) قال أبو بكر : يدخل هذا الحديث على من زعم أن ليس ~~لأحد أن يدعو في الصلاة إلا بما في القرآن ، ويدخل عليه سائر الأخبار التي ~~أنا ذاكرها إن شاء الله # | 18 - وجه ثان مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة # 1217 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا أبو ~~معاوية ، عن ms0448 حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة : ( أن رسول الله & كان إذا افتتح ~~PageV03P081 الصلاة قال : ) سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى ~~جدك ، ولا إله غيرك ( وممن روينا عنه أنه كان يقول هذا القول إذا استفتح ~~الصلاة ، أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود 1218 - ~~حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أنا بكر بن بكار قال : ثنا محمد بن عبد ~~الله بن المهاجر الشعيثي ، قال : ثنا مكحول أن أبا بكر : ( كان إذا استفتح ~~الصلاة قال : ) سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ~~( 1219 - حدثنا الحسن بن عفان ، قال : ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن ~~إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر : ( أنه كان إذا افتتح الصلاة قال : ) سبحانك ~~اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ( 1 ) ولا إله غيرك ( _ _ _ _ _ _ ~~_ _ _ _ ( 1 ) الجد : العظمة والجلال 1220 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ~~ثنا سهل بن بكار ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عمرو بن ميمون ، قال : ~~صلى بنا عمر بذي الحليفة فقال : ( الله أكبر ، سبحانك اللهم وبحمدك ، ~~وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ~~، عن عبد السلام ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله مثله PageV03P082 ~~وروينا عن الضحاك بن مزاحم : ( أنه قال في قوله : وسبح بحمد ربك حين تقوم ~~الآية ، قال : حين تقوم إلى الصلاة تقول هؤلاء الكلمات : ) سبحانك اللهم ~~وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ( وجه ثالث مما يدعا به ~~بعد التكبير قبل القراءة 1221 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : ثنا ~~مسدد ، قال : ثنا بشير ، قال : ثنا عمران بن مسلم ، عن قيس بن سعد ، عن ~~طاوس ، عن ابن عباس : ( أن رسول الله & كان إذا قام من الليل للتهجد قال ~~بعدما يكبر : ) اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ، ولك الحمد أنت ~~قيام السماوات والأرض ، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ، أنت ~~الحق وقولك الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة ms0449 حق ، والنار حق ، ~~والساعة حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك ~~حاكمت ، وإليك خاصمت ، وإليك المصير ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت ، ~~وما أعلنت ، أنت إلهي لا إله إلا أنت ( وجه رابع مما يدعا به بعد التكبير ~~قبل القراءة 1222 - حدثنا حاتم بن ميمون أن الحميدي ، حدثهم عن جرير بن عبد ~~الحميد ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة : ( أن رسول ~~الله & كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ ، فقلت : بأبي وأمي ما ~~تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة ؟ ، قال : ) أقول : اللهم باعد بيني ~~وبين PageV03P083 خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من ~~خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج ، ~~والماء والبرد # | 21 - وجه خامس مما يدعا به في الصلاة بعد التكبير قبل القراءة # 1223 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا ~~عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : ( ~~كان رسول الله & يستفتح صلاته من الليل ، ويقول : ) اللهم رب جبريل ، ~~وميكائيل ، وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت ~~تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق ، ~~إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم # | 22 - وجه سادس مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة # 1224 - حدثونا عن محمد بن يحيى ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا ~~أصبغ بن زيد ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، قال : حدثني ربيعة الجرشي ، قال ~~: ( سألت عائشة فقلت : ما كان رسول الله & يقول إذا قام يصلي من الليل ؟ ، ~~وبما كان يستفتح ؟ ، فقالت : كان يكبر عشرا ، ويستغفر عشرا ، ويقول : ) ~~اللهم اغفر لي واهدني وارزقني ( عشرا ، ويقول : ) اللهم إني أعوذ بك من ~~الضيق يوم الحساب ( عشرا # | وجه سابع مما يقال به بعد التكبير # 1225 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا ~~زهير ، PageV03P084 عن العلاء بن المسيب ، عن عمرو بن ms0450 مرة ، عن طلحة بن ~~يزيد الأنصاري ، عن حذيفة ، قال : ( صليت مع رسول الله & ليلة في رمضان في ~~حجرة من جريدة النخل قال : فقام فكبر فقال : ) الله أكبر ، ذا الجبروت ~~والملكوت والكبرياء والعظمة ( ثم افتتح البقرة ، فذكر الحديث # | 24 - وجه ثامن مما يقال بعد التكبير # 1226 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح ~~الحراني ، قال : ثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ~~عمرو ، قال : جاء ، يعني : رجل ورسول الله & يصلي فدخل في الصلاة فقال : ( ~~الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض فلما قضى رسول الله & صلاته قال : ) ~~أيكم المتكلم بالكلمات ؟ ( قال رجل : أنا يا رسول الله قال : ) لقد رأيت ~~الملائكة يتلقى بها بعضهم بعضا ( وروينا في هذا الباب أخبارا عن بعض ~~الصحابة ، وبعض التابعين أنهم كانوا يدعون بعد افتتاح الصلاة بدعوات مختلفة ~~من وجوه شتى ، وقد ذكرتها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ، وقد ~~اختلف أهل العلم في هذا الباب فكان سفيان الثوري ، PageV03P085 وأحمد ، ~~وإسحاق ، وأصحاب الرأي يقولون بالذي رويناه عن عمر ، وابن مسعود . وكان ~~الشافعي يقول بحديث عبد الله بن أبي رافع عن علي ، وكان أبو ثور يقول : أي ~~ذلك قال يجزيه ، مثل قوله : سبحانك اللهم وبحمدك ، ومثل : وجهت وجهي ، ومثل ~~قوله : الله أكبر كبيرا ، وما أشبه ذلك . فأما مالك بن أنس فإنه كان لا يرى ~~أن يقال شيئا من ذلك ولا يستعمل منها شيء إنما يكبر ويقول : الحمد لله رب ~~العالمين . قال أبو بكر : والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عمل ~~منه بشيء أجزأه ، ولو ترك ذلك كله ، ما كانت عليه إعادة ، ولا سجود سهو ، ~~وأصح ذلك إسنادا حديث علي ، فإن لم يقله فكالذي روي عن عمر ، وابن مسعود # | 25 - ذكر الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة # قال الله تبارك وتعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان ~~الرجيم 1227 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة ، قال : ثنا محمد بن فضيل ، عن ms0451 عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ~~السلمي ، PageV03P086 عن عبد الله ، عن النبي & أنه كان يقول : ( اللهم إني ~~أعوذ بك من الشيطان من همزه ، ونفخه ، ونفثه ) قال : فهمزه الموتة ، ونفثه ~~الشعر ، ونفخه الكبر 1228 - وحدثني علي ، عن أبي عبيد أنه قال : قيل : ( يا ~~رسول الله ما همزه ونفثه ؟ قال : أما همزه فالموتة ، وأما نفثه فالشعر ، ~~وأما نفخه فالكبر ) فهذا تفسير النبي & ، ولتفسيره تفسير فالموتة الجنون ، ~~وإنما سماه همزا ؛ لأنه حصله من النخس والغمز ، وكل شيء دفعته فقد همزته ، ~~وأما الشعر فإنما سماه نفثا ؛ لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه مثل الرقية ~~ونحوها ، وليس معناه الشعر الذي كان يقوله المشركون في النبي & وأصحابه ، ~~وأما الكبر فإنما سمي نفخا لما يوسوس إليه الشيطان في نفسه فيعظمها عنده ~~ويحقر الناس في عينيه حتى يدخله لذلك الكبر ، والتجبر والزهو 1229 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، عن علي بن علي الرفاعي ، عن ~~أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي & كان يقول قبل القراءة ~~: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) وكان ابن عمر يقول : ( اللهم إني أعوذ ~~بك من الشيطان الرجيم ) 1230 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ~~، قال : ( سألت نافعا مولى ابن عمر هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ ؟ قال : ~~) كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ( 1231 - حدثنا إسحاق ، ~~عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، PageV03P087 عن أبي الأحوص ، ~~عن عبد الله ، قال : ( همزه الموتة يعني الجنون ، ونفخه الكبر ، ونفثه ~~الشعر ) وقال عطاء : أقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، أعوذ بالله السميع ~~العليم من الشيطان الرجيم ، وأعوذ بك رب أن يحضرون أو يدخلوا بيتي الذي ~~يؤويني ، وقل ما أبلغ هذا القول كله كثيرا مما أدع أكثره ، ويجزيك ألا تزيد ~~على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وممن كان يرى الاستعاذة في الصلاة ~~الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ~~وكان إسحاق يقول كالذي روي عن جبير بن مطعم ، عن النبي & وهو يقول : ( الله ~~أكبر ms0452 كبيرا ثلاثا ، الحمد لله كثيرا ثلاثا ، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا ~~، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ، ونفخه ، ونفثه ) قال أبو ~~بكر : أحسن شيء روي في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود ، وحديث جبير بن ~~مطعم ، رواه عباد بن عاصم ، وعاصم العنزي ، وهما PageV03P088 مجهولان لا ~~يدري من هما ، وقد ذكرت الحديثين في غير هذا الموضع ، وما استعاذ المرء مما ~~ذكرناه فهو جائز ، واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة ، فقالت طائفة : يجزيه ~~أن يستعيذ في أول ركعة ، كذلك قال النخعي ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي ~~رباح ، وسفيان الثوري . وفيه قول ثان : وهو أن يستعيذ في كل ركعة هكذا قال ~~ابن سيرين ، وقال الشافعي : وقد قيل : إن قاله يعني الاستعاذة في كل ركعة ~~قبل القراءة فحسن ، ولا آمر به في شيء من الصلاة ، أمري به في أول ركعة ، ~~وكان سفيان الثوري لا يرى خلف الإمام تعوذا . قال أبو بكر : وذلك لأنه كان ~~لا يرى خلف الإمام قراءة ، فأما على مذهب من يرى القراءة خلف الإمام فإنه ~~يستعيذ ، ويفعل ذلك الإمام والمنفرد ، وكان مالك لا يرى أن يفتتح القراءة ~~بشيء مما ذكرته ، ولا يأمر بالاستعاذة ، قال مالك : يكبر ثم يقرأ # | 26 - ذكر سؤال العبد ربه جل ثناؤه من فضله بين التكبير والقراءة في ~~الصلاة المفروضة # 1232 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن أبي ~~فديك ، PageV03P089 عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن سمعان ، عن أبي هريرة أنه ~~قال : ( ثلاث كان رسول الله & يفعلهن تركهن الناس ، كان يقف قبل القراءة ~~هنيهة يسأل الله من فضله ) وذكر الحديث # | 27 - ذكر التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة # 1233 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن سعيد ~~، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال : قال رسول الله & : ( ما بال أقوام ~~يرفعون أبصارهم في صلاتهم ؟ ) ، فاشتد قوله في ذلك ، وقال : ( لينتهين عن ~~ذلك أو لتخطفن أبصارهم ) # | 28 - ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة ms0453 # 1234 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا خلاد ، قال : ثنا موسى بن ~~عمير ، عن علقمة بن وائل بن حجر ، عن أبيه ، قال : ( رأيت رسول الله & إذا ~~دخل الصلاة يأخذ شماله بيمينه ) وقد روينا عن أبي بكر الصديق : ( أنه قام ~~إلى الصلاة فقال : بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع ) وروينا عن ~~علي أنه قال في قوله : PageV03P090 فصل لربك وانحر الآية ، فوضع يده اليمنى ~~على ساعده اليسرى ، ثم وضعهما على صدره ( وعن أبي الدرداء أنه قال : ) ثلاث ~~من مناقب الخير ، التبكير بالإفطار ، والتبليغ في السحور ، ووضع الأيدي على ~~الأيدي في الصلاة ( 1235 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال ثنا ~~يحيى بن سعيد ، قال : ثنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي زياد ~~مولى آل دراج قال : ( أما ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أبا بكر الصديق ، كان ~~إذا قام في الصلاة قام هكذا ، وأخذ يحيى بن سعيد بكفه اليمنى على ذراعه ~~اليسرى لازقا بالكوع ) 1236 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، ~~قال : ثنا حماد ، عن عاصم الجحدري ، عن أبي عقبة بن ظبيان ، عن علي بن أبي ~~طالب رضوان الله عليه : ( أنه قال في الآية فصل لربك وانحر فوضع يده اليمنى ~~على ساعده اليسرى ثم وضعها على صدره ) 1237 - وحدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد بن زيد ، قال : ثنا علي بن أبي العالية ، عن ~~مورق العجلي أن أبا الدرداء قال : ( ثلاث من مناقب الخير ، التكبير ~~بالإفطار ، والتبليغ بالسحور ، ووضع الأيدي على الأيدي في الصلاة ) 1238 - ~~حدثنا أبو داود الخفاف ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي ~~حازم ، عن سهل بن سعد أنه قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده ~~اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) PageV03P091 1239 - حدثنا محمد بن علي ~~، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن محمد بن أبان ~~الأنصاري ، عن عائشة ، قالت : ( ثلاث من النبوة ، تعجيل الإفطار ، وتأخير ~~السحور ، ووضع ms0454 اليد اليمنى على اليسرى في الصدر ) قال أبو بكر : فقد ثبت أن ~~النبي & كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة ، وكذا نقول . وممن رأى ~~أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس ، وأحمد ، وإسحاق ، وحكي ~~ذلك عن الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على ~~اليسرى وهو قائم في الصلاة . وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم ~~كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا ، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل ~~استعمال السنة ، أو نسيها ، أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها ، فممن ~~روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير ، والحسن البصري ، ~~وإبراهيم النخعي ، وابن سيرين ، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا ~~إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما PageV03P092 1240 - حدثنا إسماعيل ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عثمان ، قال : ثنا يزيد بن إبراهيم ، قال : ~~سمعت عمرو بن دينار ، قال : كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه # | 29 - ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا # 1241 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو الوليد هشام ، ~~قال : ثنا زائدة ، قال : ثنا عاصم بن كليب ، قال : حدثني أبي أن وائل بن ~~حجر الحضرمي أخبره ، قال : ( قلت : لأبصرن رسول الله & كيف يصلي ، فنظرت ~~إليه حتى قام فكبر ورفع يديه حذاء أذنيه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه ~~اليسرى ، والرسغ ، والساعد ) واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من ~~السرة ، فقالت طائفة : تكونان فوق السرة ، وروي عن علي أنه وضعهما على صدره ~~، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : فوق السرة ، وقال أحمد بن حنبل : فوق ~~السرة قليلا ، وإن كانت تحت السرة فلا بأس . وقال آخرون : وضع الأيدي على ~~الأيدي تحت السرة ، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وأبي هريرة ، ~~وإبراهيم النخعي ، وأبي مجلز PageV03P093 1242 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن عبد الرحمن بن ms0455 إسحاق عن ~~زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي ، قال : ( من سنة الصلاة وضع الأيدي على ~~الأيدي تحت السرة ) 1243 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا يحيى بن عبد ~~الحميد ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن سيار ~~أبي الحكم ، عن أبي وائل ، عن أبي هريرة ، قال : ( من السنة أن يضع الرجل ~~يده اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة ) وبه قال سفيان الثوري ، ~~وإسحاق ، وقال إسحاق : تحت السرة أقوى في الحديث ، وأقرب إلى التواضع . ~~وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت ، عن النبي & ، فإن ~~شاء وضعهما تحت السرة ، وإن شاء فوقها ، وقد روي عن مهاجر النبال أنه قال : ~~وضع اليمنى على الشمال ذل بين يدي عز # | 30 - ذكر الخشوع في الصلاة والنهي عن الالتفاف فيها للخبر الذي فيه أن ~~الله يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته # 1244 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا عفان قال : ثنا موسى ~~PageV03P094 بن خلف أبو خلف ، قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ~~، عن جده ، عن الحارث الأشعري أن نبي الله & قال . وحدثني أبو سلمة موسى بن ~~إسماعيل قال : ثنا ريان بن يزيد ، قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، أن زيدا ~~حدثه ، أن الحارث الأشعري حدثه ، أن رسول الله & ، قال : ( إن الله أمر ~~يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن ~~يعملوا بهن ، فوعظهم وقال : إن الله خلقكم ورزقكم ، فلا تشركوا به شيئا ، ~~وأمركم بالصلاة ، فإذا صليتم فلا تلتفتوا ، فإن الله تبارك وتعالى ينصب ~~وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت في صلاته ) # | 31 - ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أن الإعادة ~~تجب على من التفت فيها # 1245 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، ~~قال : ثنا أشعث بن سليم ، عن أبيه عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ( سألت ~~رسول الله & ، عن الالتفاف في الصلاة ، فقال ms0456 : ) هو اختلاس يختلسه الشيطان ~~من صلاة العبد # | 32 - ذكر الخبر الذي يستدل به بعض من قال : إن الالتفات المنهي عنه في ~~الصلاة هو أن يلوي المتلفت عنقه لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمال # ا 1246 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو صالح هدية ، ومحمود بن ~~PageV03P095 غيلان قالا : ثنا الفضل بن موسى ، قال : ثنا عبد الله بن سعيد ~~بن أبي هند ، عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( أن رسول الله & ~~كان إذا صلى التفت يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره ) # | 33 - الدليل على أن الالتفات المنهي عنه هو أن يلتفت بغير حاجة يحتاج ~~إليه المصلي أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء ~~إليهم # 1247 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أنا الليث ~~، قال : حدثني أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ( اشتكى رسول الله ~~& فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا ~~فرآنا قياما ، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا ، فلما سلمنا قال : ~~إن كدتم إنما تفعلون فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا ~~تفعلوا ، ائتموا إمامكم إن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا ~~قعودا ) # | 34 - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الإلتفات في الصلاة # اختلف أهل العلم فيما يوجب على الملتفت في صلاته ، فقالت طائفة : ينقص ~~صلاته ولا إعادة عليه ، روينا عن نافع : ( أنه سأل أكان ابن عمر يرى ~~الالتفات يقطع الصلاة ؟ قال : ) قد كان يتغيظ منه غيظا شديدا ( وروينا عن ~~ابن عمر أنه قال : ) إن أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين الذي ينقص من ~~PageV03P096 صلاته في وضوئه والتفاته ( وروينا عن عائشة أنها قالت : ) ~~الالتفاف في الصلاة نقص ( وقال ابن جريج : ) قلت لعطاء : هل يقطع الصلاة ~~الالتفات ؟ قال : لا ، قلت : يسجد سجدتي السهو ؟ قال : لا ( وروينا عن سعيد ~~بن جبير : أنه قال : هو ينقص الصلاة ) وسئل مالك : ( عمن التفت في صلاته ~~أيكون ذلك قطعا لصلاته ؟ قال : لا ) وفي كتاب محمد ms0457 بن الحسن قال : قلت : ( ~~هل يقطعها يعني الصلاة الالتفات ؟ قال : لا ) وقال الأوزاعي : ( في الرجل ~~ينتاب في الصلاة ، أو يتمطى ، أو يضع يده على خاصرته ، أو يفقع أصابعه ، أو ~~يعبث بلحيته ، أو بالحصى ، أو يلتفت قال : كل ذلك سيئ وقد مضت صلاته ) وفيه ~~قول ثان : روينا عن الحكم : أنه قال : من تأمل من عن يمينه في الصلاة ، أو ~~عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة ( وكان أبو ثور يقول : ) وصلاته تامة ما ~~لم يلتفت ببدنه كله ، فإن فعل ذلك كان مفسدا لصلاته واستقبل ( وروينا عن ~~الحسن أنه قال : ) إذا استدبر الرجل القبلة ، وإن التفت عن يمينه أو عن ~~شماله مضى في صلاته ( قال أبو بكر : إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر ~~لصلاته غير معذور في التفاته ، أعاد صلاته ، فإن التفت عن يمينه ويساره فقد ~~أساء ولا إعادة عليه ، وذلك بين قوله & : ) هو اختلاس يختلسه الشيطان من ~~صلاة المرء ( PageV03P097 # | جماع أبواب القراءة في الصلاة # # | 35 - ذكر إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم ~~يقرأ بها # 1248 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، ~~عن محمود بن ربيع ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله & : ( لا ~~صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا ) # | 36 - ذكر خبر يحتج به بعض من يرى أن الصلاة ناقصة ، إن لم يقرأ فيها ~~المصلي بفاتحة الكتاب ، ولا إعادة عليه # 1249 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ~~العلاء بن عبد الرحمن أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة ~~أخبره أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله & : ( من صلى صلاة لم يقرأ ~~فيها بأم القرآن ، فهي خداج ، هي خداج ، هي خداج غير تمام ) وقال أبو ~~السائب : قلت لأبي هريرة : إني أكون أحيانا وراء الإمام ، وقال أبو السائب ~~: فغمر أبو هريرة ذراعي وقال : يا فارسي اقرأ بها في نفسك . PageV03P098 ~~وحدثني علي ، عن أبي عبيد قال : قال الأصمعي : الخداج النقصان ، مثل خداج ms0458 ~~الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق ، أو لغير تمام 1250 - وقد روى محمد بن ~~يحيى ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال ~~: قال رسول الله & : ( لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) قال : ~~قلت : فإن كنت خلف الإمام ؟ قال : فأخذ بيدي وقال : اقرأ في نفسك يا فارسي ~~قال أبو بكر : فدل الحديث على أن معنى قوله : ( فهي خداج ) أنه النقص الذي ~~لا تجزئ الصلاة معه ، لا النقص الذي يجوز معه الصلاة ، وإن صحت هذه اللفظة ~~فإن جماعة رووا هذا الحديث عن شعبة وغيره لم يذكروا فيه هذه اللفظة # | 37 - ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب # 1251 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو بشر ، قال : ثنا أبو أسامة ~~، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن علاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ~~، عن أبي بن كعب ، قال : قال رسول الله & : ( ألا أعلمك سورة ما أنزل في ~~التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في القرآن مثلها ؟ قلت : ~~بلى يا نبي الله ، قال : لعلك لا تخرج من الباب حتى أخبرك بها ، فقمت معه ~~فجعل يحدثني ويدي في يده ، فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يحدثني بها ~~فلما دنوت من الباب قلت : يا رسول الله السورة التي وعدتنيها ؟ قال : ) كيف ~~تقرأ إذا قمت إلى الصلاة ؟ ( فقرأت فاتحة الكتاب فقال : ) هي هي ، وهي ~~السبع المثاني التي قال الله : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ~~، والتي هي أوتيته PageV03P099 ( وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن ~~أبي العاص ، وخوات بن جبير أنهم قالوا : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، ~~وفي حديث عمر ، وشيء معها ، وفي حديث عثمان بن أبي العاص : وثلاث آيات ~~فصاعدا ، وممن روي عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أبو سعيد ~~الخدري ، وأبو هريرة ، وابن عباس 1252 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال ~~: ثنا بشر ، قال : ثنا خالد الحذاء ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : ( جلست ~~إلى رهط ms0459 من الأنصار فذكروا الصلاة ، فقالوا : لا صلاة إلا بقراءة ولو ~~بفاتحة الكتاب ، قلت : أسمى منهم أحدا ؟ قال : خوات بن جبير ) 1253 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ~~الأعرج أنه سمع أبا سعيد الخدري ، قال : ( اقرأ بأم القرآن في كل صلاة ) ~~1254 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي العالية ~~، قال : سمعت ابن عمر ، يقول : ( إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة ~~لا أقرأ فيها بأم القرآن وشيء معها ، قال : فسألت ابن عباس فقال : اقرأ منه ~~ما قل أو كثر ، وليس من القرآن قليل ) PageV03P100 1255 - حدثنا يحيى بن ~~محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي ~~هريرة ، قال : ( من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه وإن زاد معها ~~شيئا فهو أحب إلي ) 1256 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج قال : ~~ثنا حماد ، قال : أنا سعيد الجريري ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عمران بن ~~حصين أن عثمان بن أبي العاص ، قال : ( لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ~~وثلاث آيات فصاعدا ) 1257 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا الجدي ، قال : ~~ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن العيزار ، عن ابن عباس ، قال : ( من استطاع ~~منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها ، فإن لم يستطع ~~فلا يدع فاتحة الكتاب ) 1258 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ~~ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن عباية بن ربعي ، قال : قال عمر ~~: ( لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وشيء معها ) وكان مالك ، ~~والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، ومن تبعهم من أهل العلم ~~يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة . وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله : ~~( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فقالت طائفة : إنما خوطب به من صلى ~~وحده ، فإنما من صلى وراء PageV03P101 إمام فليس عليه أن يقرأ ؛ لأن قراءة ~~الإمام له ms0460 قراءة ، واحتجوا بأخبار لا تثبت فمن ذلك 1259 - حديث رواه الثوري ~~، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن شداد مرسل عن النبي & قال : ( من ~~كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ) 1260 - وبحديث رواه جابر الجعفي ، ~~عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي & أنه قال : ( من كان له إمام فإن ~~قراءة الإمام له قراءة ) وبأخبار رويت عن علي ، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ~~ثابت ، وجابر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وفي ~~بعض أسانيدها مقال 1261 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري عن ~~منصور ، عن أبي وائل ، قال : ( جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا عبد ~~الرحمن أقرأ خلف الإمام ؟ قال : أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا ، ويكفيك ~~ذاك الإمام ) 1262 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا إسماعيل ~~ابن علية ، عن ليث ، عن عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل ، عن عبد الله بن ~~مسعود : ( أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وبسورة ) ~~1263 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد الأعلى ، ~~PageV03P102 عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن أبي رافع أن عليا : ( ~~كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة ) 1264 - ~~حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا وكيع ، ~~عن سفيان ، عن ذكوان أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وعائشة قالا : ( اقرأ خلف ~~الإمام فيما يخافت به ) 1265 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر قال : ~~ثنا هشيم ، قال : أنا أبو بشر ، عن مجاهد ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن ~~العاص : ( يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم ) 1266 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن سالم أن ~~ابن عمر ، كان يقول : ( ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه ) ~~1267 - وحدثونا عن يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا يزيد بن زريع ms0461 ، عن يحيى بن ~~أبي إسحاق ، عن عمر بن أبي سحيم قال : كان عبد الله بن مغفل يأمرنا إذا ~~صلينا مع الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، فاقرءوا في الركعتين ~~الأوليين بأم القرآن وسورة ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ( وقال أبو ~~إسحاق : كان أصحاب عبد الله لا يقرءون خلف الإمام ، وهذا قول سفيان الثوري ~~، وسفيان بن عيينة ، وكان سفيان بن عيينة يقول : تفسير الحديث الذي قال : ) ~~لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( إذا كان مع الإمام فقراءة الإمام له ~~قراءة . PageV03P103 وقالت طائفة : قول النبي & : ) لا صلاة لمن لم يقرأ ~~فيها بفاتحة الكتاب ( على العموم إلا أن يصلي خلف فيما يجهر فيه الإمام ~~بالقراءة ، وسمع قراءته ، فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة ، فأما ~~الكتاب فقوله : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الآية ، ~~وأما السنة فقول النبي & : ) إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، ~~وإذا قرأ فأنصتوا ( ، وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال ، أقرأ ~~خلف الإمام ؟ ، قال : أنصت للقرآن ، وروي عنه أنه قرأ في العصر خلف الإمام ~~في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة . وقال بعض من يقول بهذا القول : ففي ~~الجمع بين هاتين الروايتين عن ابن مسعود دليل على أن ابن مسعود كان يرى ~~القراءة خلف الإمام ، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ خلف الإمام ~~في الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن وسورة ، وروينا عن أبي هريرة ، ~~وعائشة أنهما قالا : اقرأ خلف الإمام فيما خافت فيه ، وعن ابن عمر أنه كان ~~يقول : ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه ، وعن عبد الله بن ~~عمرو أنه قرأ خلف الإمام في صلاة الظهر . وقد روينا عن ابن عباس ، وأبي ~~هريرة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد ، والشعبي ، وإبراهيم ~~النخعي ، وجماعة غيرهم أنهم قالوا في قوله : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا الآية إنها في الصلاة المفروضة PageV03P104 1268 - حدثنا علان بن ~~المغيرة ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية ms0462 ، عن علي بن ~~أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( في قوله : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ~~، يعني في الصلاة المفروضة ) 1269 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن ~~منهال ، ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن إبراهيم الهجري ، عن أبي عياض ، عن ~~أبي هريرة : ( في هذه الآية فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ( 1 ) ، قال ~~: في الصلاة ) وقال آخرون : في الخطبة ، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا ~~الموضع ، فقال بعض من يقول بهذا القول : لولا أنهم اتفقوا على أن الآية ~~إنما أنزلت في الصلاة أو في الصلاة والخطبة لوجب بظاهر الكتاب على كل من ~~سمع قارئا يقرأ أن يستمع لقرأته ؛ لقوله : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا فلما أجمعوا على إسقاط وجوب الاستماع عن كل سامع قارئا يقرأ إلا عن ~~السامع لقراءة الإمام وهو خلفه ، والسامع لخطبة الإمام ، خرج ذلك عن عموم ~~الكتاب وظاهره بالاتفاق ، ووجب استعمال الآية على المأموم السامع لقراءة ~~الإمام ، واحتجوا مع ظاهر الكتاب بالخبر الذي روي عن النبي & أنه قال : ( ~~وإذا قرأ فأنصتوا ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) سورة : الأعراف آية رقم : ~~204 1270 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : أبو بكر بن أبي شيبة قال : ثنا ~~أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي ~~هريرة قال : قال رسول الله & : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ~~، وإذا قرأ فأنصتوا ) 1271 - وحدثنا أبو سعيد قال : ثنا أحمد بن المقدم ~~العجلي ، قال : ثنا المعتمر قال : سمعت أبي يحدث عن قتادة ، عن أبي علاب ، ~~عن حطان الرقاشي PageV03P105 أنهم صلوا مع أبي موسى ، قال أبو موسى : ( إن ~~نبي الله & خطبنا وذكر الحديث قال : ) أقيموا الصلاة وليؤمكم أحدكم ، فإذا ~~كبر الإمام فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ( قال أبو بكر : وممن مذهبه أن لا ~~يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام ، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم ~~يسمع ، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرا في نفس المأموم : الزهري ms0463 ، ~~ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق . وقد كان الشافعي إذ هو ~~بالعراق يقول : ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله ~~يقول : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية ، فهذا عندنا على ~~القراءة التي يسمع خاصة ، فكيف ينصت لما لا يسمع ؟ . ثم قال بمصر : فيها ~~قولان : أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم ~~القرآن ، والثاني يجزيه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام . وحكى البويطي ~~عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر . قال أبو بكر : ~~وقد تكلم متكلم في حديث أبي موسى الأشعري وقال : PageV03P106 قوله : ) فإذا ~~قرأ فأنصتوا ( ، إنما قاله سليمان التيمي . قال أبو بكر : وإذا زاد الحافظ ~~في الحديث حرفا وجب قبوله ، وتكون زيادة كحديث يتفرد به ، وهذا مذهب كثير ~~من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات ، وغير ذلك ، ولما اختلف أسامة ، ~~وبلال في صلاة النبي & في الكعبة ، فحكم الناس لبلال ؛ لأنه يثبت أمرا نفاه ~~أسامة ، كانت كذلك رواية التيمي ؛ لأنه أثبت شيئا لم يذكره غيره . وقالت ~~طائفة : قوله : ) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( على العموم ، يجب ~~على المرء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردا ، أو كان إماما أو ~~كان مأموما خلف الإمام ، فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وفيما لا يجهر به ؛ ~~لظاهر حديث عبادة . وقال بعضهم : وقوله : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا لعلكم ترحمون ، خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب ، وكذلك تأويل ~~قوله : ) وإذا قرأ فأنصتوا ( بعد قراءة فاتحة الكتاب ، واحتج بعضهم بحديث ~~عبادة ، وبأخبار رويت عن الصحابة 1272 - فأما حديث عبادة فحدثنا إبراهيم بن ~~عبد الله ، قال : أنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، عن مكحول ~~، عن محمود بن ربيع الأنصاري ، عن عبادة بن الصامت ، قال : ( صلى بنا رسول ~~الله & الغداة ، فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : ) إني لأراكم تقرءون ~~وراء إمامكم ( ، قال : قلنا : نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هكذا قال ms0464 : ~~) فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها PageV03P107 ( ~~وممن مذهبه هذا المذهب ، ابن عون ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، وغيره من أصحاب ~~الشافعي ، وقد روينا عن عمر بن الخطاب : ) أنه سئل عن القراءة خلف الإمام ~~فقال : ( اقرأ ) ، قال : قلت : وإن كنت خلفك ؟ ، قال : ( وإن كنت خلفي ) ، ~~قال : قلت : وإن قرأت ؟ قال : ( وإن قرأت ) وروينا عنه أنه قال : ( لا تجوز ~~صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها ) ، وقال : فقال رجل : يا أمير ~~المؤمنين ، أرأيت لو كنت خلف الإمام ؟ ، قال : اقرأ في نفسك وعن ابن عباس ~~أنه قال : ( لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب ، جهر أو لم يجهر ) ~~وعن أبي بن كعب أنه قال : ( اقرأ خلف الإمام ) وعن عبادة بن الصامت أنه قال ~~: ( لا صلاة إلا بها ) PageV03P108 1273 - حدثني يحيى بن محمد ، قال : ثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال : ثنا هشيم ، عن الشيباني ، عن جواب بن عبيد الله ~~التيمي ، عن يزيد بن شريك التيمي ، قال : ( سألت عمر بن الخطاب عن القراءة ~~خلف الإمام ، فقال : اقرأ قال : قلت : وإن كنت خلفك ؟ قال : وإن كنت خلفي ، ~~قال : قلت : وإن قرأت ؟ قال : وإن قرأت ) 1274 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال ~~: ثنا الحجبي قال : ثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أبيه ، عن ~~عباية بن رداد ، قال : ( كنا نسير مع عمر بن الخطاب قال : لا تجوز صلاة لا ~~يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها قال : فقال رجل : يا أمير المؤمنين : ~~أرأيت إن كنت خلف إمام ، أو كان بين يدي إمام ؟ ، قال : اقرأ في نفسك ) ~~1275 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، قال : ثنا أبو أسامة ، قال : ثنا ~~إسماعيل ، قال : : ثنا العيزار ، عن ابن عباس ، قال : ( اقرأ خلف الإمام ~~بفاتحة الكتاب ) 1276 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا حفص ~~، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ( لا تدع أن تقرأ خلف الإمام ~~بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر ) 1277 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا ~~إسحاق بن ms0465 سليمان ، قال : سمعت أبا جعفر يذكر عن أبي سنان ، عن عبد الله بن ~~أبي الهذيل ، قال : ( قلت لأبي بن كعب : أقرأ خلف الإمام ؟ قال : نعم ) ~~PageV03P109 1278 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، ~~عن ابن عون ، عن رجاء بن حيوة ، عن محمود بن ربيع ، قال : ( صليت وإلى جنبي ~~عبادة بن الصامت قال : فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقلت له : يا أبا الوليد ، ~~تقرأ بفاتحة الكتاب ؟ ، قال : نعم إنه لا صلاة إلا بها ) وقال الحسن البصري ~~: ( اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك ) وقال مكحول : ( ~~تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن ، ولا تقرأ معها غيرها ، وما لم يجهر ~~به فبأم القرآن وسورة معها ) وقال الأوزاعي : ( اقرءوا معه فيما جهر ~~بالقراء فيه من صلاة الصبح ، والمغرب ، والعشاء بفاتحة الكتاب سرا ) وكان ~~ابن عون : ( يقرأ خلف الإمام ، والإمام يجهر ) وقال أبو ثور : ( لا تجزئ ~~ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما ويقرأ في سكتات الإمام ) ~~قال أبو بكر : والذي به أقول أن يقرأ المأموم في الظهر والعصر في الركعتين ~~الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة ~~الكتاب في كل ركعة ، ويقرأ في الركعة الثالثة من المغرب ، وفي الركعتين ~~الأخريين من صلاة العشاء بفاتحة الكتاب في كل ركعة ، فإن كان بحيث لا يسمع ~~قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين PageV03P110 من صلاة ~~المغرب ، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الأخيرة بفاتحة الكتاب ~~وسورة في كل ركعة ، وإن كان بحيث يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح ، وفي ~~الركعتين الأوليين من صلاة المغرب ، والركعتين الأوليين من صلاة العشاء ~~الأخيرة بفاتحة الكتاب في كل ركعة من سكتات الإمام إن كانت للإمام سكتات ~~يمكنه أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، فإن بقيت عليه منها بقية قرأ بها عند ~~وقفات الإمام ، فإن بقيت منها قرأها إذا ركع الإمام . ولا أرى له أن يقرأ ~~وهو يسمع قراءة الإمام ، والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما ~~جميعا أن نقول بهما ms0466 ونستعملهما ، وذلك أن نقول : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها ~~بفاتحة الكتاب ، إلا صلاة أمر النبي & المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن ~~يستمع لقراءته ، فيكون فاعل ذلك مستعملا للحديثين جمعيا ، ولا يعدل عن هذا ~~القول أحد إلا عطل أحد الحديثين ، والله أعلم . ومن مذاهب أصحابنا استعمال ~~الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيلا ، من ذلك أنهم قالوا في الأخبار التي رويت ~~في صلاة الخوف باختلافها ، إذا كان العدو في حالة كذا صليت صلاة الخوف كذا ~~، وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله ، ومن ذلك تفريقهم بين ~~استقبال القبلة للغائط والبول في البراري ، والمنازل ذكر اختلاف أهل العلم ~~فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر ، أو العصر ، أو العشاء ~~الآخرة ، أو الآخرة من المغرب ، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة ~~أو ركعتين ثابت عن رسول الله & أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر ~~، والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب 1279 ~~- حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج بن منهال ، قال : ثنا همام بن ~~يحيى ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه : ( أن ~~رسول الله & كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ~~وسورة PageV03P111 في كل ركعة ، وكان يسمعنا الأحيان الآية ، وكان يطيل في ~~الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة ~~الكتاب في كل ركعة ، قال : وكذلك في صلاة العصر ) وقرأ أبو بكر الصديق : في ~~صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ، ثم ~~قام في الركعة الثالثة ، فسمع يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ، ربنا لا تزغ ~~قلوبنا الآية ( وروينا عن شريح أن عمر بن الخطاب : ) كتب إليه أن : اقرأ في ~~الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الركعتين الآخريين بفاتحة ~~الكتاب ( وممن روي عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ~~وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب علي بن أبي طالب ، وجابر بن عبد ms0467 الله ، ~~وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر ، وفي ~~الأخريين بفاتحة الكتاب 1280 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال ~~: أخبرنا مالك ، عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي ~~أخبره أنه سمع قيس بن الحارث ، يقول : أخبرني أبو عبد الله الصنابحي : ( ~~أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق ، فصلي وراء أبي بكر الصديق ~~المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن ، وسورة من قصار المفصل ، ثم ~~قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه ، فسمعته ~~قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا الآية ) 1281 - وحدثونا عن ~~إسحاق ، قال : أخبرنا أبو معاوية ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي ، عن ~~شريح أن عمر بن الخطاب : كتب إليه أن اقرأ ، في PageV03P112 الركعتين ~~الأوليين بفاتحة الكتاب ، وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب 1282 - حدثنا ~~محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا ~~شعبة ، عن سفيان بن حسين ، قال : سمعت الزهري يحدث عن أبي رافع ، وابن أبي ~~رافع ، عن أبيه ، عن علي : ( أنه كان يأمر أن يقرأ في الظهر ، والعصر في ~~الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة ~~الكتاب ) 1283 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن داود بن قيس ، عن عبيد ~~الله بن مقسم ، قال : سألت جابر بن عبد الله فقال : أما أنا فأقرأ في ~~الركعتين الأوليين من الظهر ، والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين ~~بفاتحة الكتاب 1284 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد قال : ثنا حماد ~~بن زيد ، قال : ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن مسعود : ( أنه كان ~~يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر ، وفي الأخريين بفاتحة ~~الكتاب ) 1285 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال ~~: حدثني عاصم بن أبي النجود ، عن ذكوان ، وعن عائشة : ( أنها كانت تأمر ~~بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقول : إنما هو دعاء ) تعني قوله : ~~إياك نعبد وإياك ms0468 نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقد روي هذا القول عن الحسن ~~، وعطاء ، والشعبي ، وسعيد بن PageV03P113 جبير ، وبه قال مالك بن أنس ، ~~والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وذلك إذا كان منفردا أو إماما ، ~~وقالت طائفة : يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر ، وفي ~~الأخريين إن شاء سبح ، وإن لم يسبح جازت صلاته ، هذا قول سفيان الثوري ، ~~وأصحاب الرأي ، احتج من احتج منهم بخبر رواه الحارث ، عن علي أنه قال : ~~اقرأ في الركعتين الأوليين ، وسبح في الأخريين ، وبه قال النخعي 1286 - ~~حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، وخديج ، عن ~~أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ( اقرأ به في الأوليين وسبح في ~~الأخريين ) وقال سفيان الثوري : ( فيمن نسي القراءة في الركعتين الأوليين ~~في الظهر ، والعصر والعشاء ، قال : يقرأ في الركعتين الأخريين ويسجد سجدتي ~~السهو ) فأما حديث الحارث فغير ثابت ، كان الشعبي يكذبه ، وقد روي عن علي ~~من حديث الحارث عنه أن رجلا جاءه ، فقال : إني قد صليت ولم أقرأ قال : ~~أتممت الركوع والسجود ؟ ، قال : نعم قال : تمت صلاتك ، PageV03P114 وكان ~~اللازم لمن احتج بحديث الحارث ، عن علي أنه قال : يقرأ في الأوليين ويسبح ~~في الأخريين أن يقول بهذه الرواية ، فإن وجب ترك هذه الرواية ؛ لأن الحارث ~~رواها وجب ترك الأولى ، وإلا فاللازم لمن جعل رواية الحارث في القراءة في ~~الأوليين والتسبيح في الأخريين حجة أن يقول بهذه ، وكان الأوزاعي يقول فيمن ~~قرأ في ركعتين ، ونسي أن يقرأ في ركعتين ، قال : مضت صلاته من قرأ في نصف ~~صلاته مضت صلاته ، فإن قرأ في ركعة من المغرب ، أو العشاء ، أو الظهر ، أو ~~العصر ، ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال : يعيد صلاته ، وقالت طائفة : فيمن ~~ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر قال : فإن تركها في ركعة واحدة سجد ~~للسهو ، وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها ~~استأنف ، هكذا قول مالك ، وقال إسحاق : كلما قرأ في ثلاث إماما أو منفردا ~~فصلاته جائزة ؛ لما أجمع الخلق ms0469 أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك ~~تلك الركعة وقراءتها ، وكان سفيان الثوري يقول : إن قرأ في ركعة من الفجر ~~ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة ، وقال سفيان : إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في ~~الثلاث من الظهر ، والعصر ، والعشاء أعاد . فيه قول رابع قاله الحسن قال : ~~إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزاك 1287 - حدثناه موسى بن هارون ، قال : ثنا ~~خلف ، قال : ثنا جعد ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : ( إذا قرأت في الصلاة في ~~ركعة أجزاك ) ولعل من حجته ظاهر قوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة ~~الكتاب ) فإن الظهر صلاة واحدة ، وهذا قد قرأ فيها ، وحكم سائر الصلوات ~~حكمها ، PageV03P115 ولعل من حجة غيره أن يقول : لكل ركعة حكمها من الركوع ~~والسجود والقراءة ، فكما إذا ترك ركوعا في ركعة لم تجزه ، أو ترك سجدة فيها ~~لم تجزه ، فكذلك القراءة لا تجزيه إلا أن يقرأ في كل ركعة ، مع حديث أبي ~~قتادة الذي ذكرناه في أول هذا الباب 1288 - وقد روينا عن علي بن أبي طالب ~~من حديث شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : ( أنه سئل عن رجل صلى ~~ولم يقرأ قال : يجزيه ) وهذه رواية ضعيفة وقد روينا عن ابن عمر : أنه كان ~~إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة ، وكان ~~يقرأ أحيانا بالاثنتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة ، ويقرأ ~~في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة ( 1289 - حدثنا علي بن ~~الحسين ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن ~~علي : ( أن رجلا جاءه فقال : إني قد صليت ولم أقرأ ؟ ، قال : أتممت الركوع ~~، والسجود ؟ ، قال : نعم ، قال : تمت صلاتك ) 1290 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : حدثني القعنبي ، عن مالك ، عن نافع أن ابن عمر : ( كان إذا ~~صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن ، وسورة من القرآن ، ~~كان أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة ms0470 ، ويقرأ ~~في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة ) # | مسألة # اختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية وهو يحسن العربية ، ففي مذهب ~~الشافعي لا يجوز . PageV03P116 وكذلك نقول . وكذلك قال يعقوب ، ومحمد : إذا ~~كان يحسن العربية ، وإن كان لا يحسن العربية أجزأ في قول النعمان ، ويعقوب ~~، ومحمد ، وقال النعمان : تجزيه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية . قال ~~أبو بكر : وليس كما قال : لا يكون المرء قارئا إلا أن يقرأ كما أنزله الله ~~جل ثناؤه ، فمن قرأ على غير ما أنزل الله ، فغير مجزئ عنه صلاته ، إذ قارئه ~~قارئ خلاف ما أنزله الله في كتابه ، وقرأ رسول الله & # | 39 - ذكر استحباب سكوت الإمام قبل القراءة ؛ ليقرأ من خلفه في سكوته # 1291 - حدثنا حاتم بن ميمون أن الحميدي حدثهم قال : ثنا جرير بن عبد ~~الحميد ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة أن رسول الله & ~~: ( كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ ، فقلت : بأبي وأمي ما ~~تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة ؟ ، قال : أقول ) اللهم باعد بيني وبين ~~خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ~~الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء ، والثلج والبرد ( ~~قال أبو بكر : فيستحب للإمام أن تكون له سكتة بين التكبير والقراءة ؛ ليقرأ ~~من خلفه ، ويدل هذا الحديث على أن للإمام أن يخص نفسه بما شاء من الدعاء ~~دون خلفه ، ويدل على إباحة الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن ، خلاف قول ~~من زعم أن ليس للمصلي أن يدعو إلا بما في القرآن ، وقد روينا عن سمرة ، عن ~~النبي & أنه كانت له سكتتان ، وفي إسناده مقال ، ويقال : إن الحسن لم يسمعه ~~من سمرة PageV03P117 1292 - حدثنا أبو حاتم الرازي ، قال : ثنا أبو داود ~~الطيالسي ، وأبو عمر ، وأبو سلمة قالوا : ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن ~~الحسن ، عن سمرة بن جندب أن النبي & : ( كانت له سكتتان سكتة إذا دخل في ~~صلاته ، وسكتة إذا فرغ ) . زاد أبو عمر في ms0471 حديثه : إذا فرغ من القراءة ، ~~فأنكر ذلك عمران بن حصين ، فكتبوا فيه إلى أبي بن كعب ، فكتب أبي : أن صدق ~~سمرة . وقال الأعرج : ( صليت خلف أبي هريرة : فلما كبر سكت ساعة ثم قال : ~~الحمد لله رب العالمين ) 1293 - وحدثونا عن بندار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، ~~ومحمد بن حزم ، قالا : ثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، قال : سمعت عبد ~~الرحمن الأعرج ، قال : ( صليت مع أبي هريرة فلما كبر سكت ساعة ، ثم قال : ~~الحمد لله رب العالمين ) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : ( للإمام سكتتان ~~فاغتنموا فيهما القراءة ) وروينا عن عمر بن عبد العزيز : ( أنه كان له ~~وقفتان ، كان إذا كبر وقف ثم يقرأ ، وإذا فرغ من أم القرآن وقف ) . وكان ~~الشعبي إذا كبر في صلاة الجهر فيها سكت هنية ثم قرأ ، وقال الأوزاعي ، ~~وسعيد بن عبد العزيز : من فقه الإمام أن يسكت بعد تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ ~~بفاتحة الكتاب ، ثم يسكت ؛ ليقرأها من خلفه ، وذكر لأحمد بن حنبل حديث سمرة ~~فقيل له : يعجبك أن يسكت بعد القراءة سكتة ؟ ، قال : نعم PageV03P118 # | 40 - ذكر افتتاح القراءة ب الحمد لله رب العالمين # 1294 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو عمر قال : ثنا شعبة ، عن ~~قتادة ، عن أنس : ( أن رسول الله & ، وأبا بكر ، وعمر كانوا يستفتحون ~~القراءة ب الحمد لله رب العالمين ) 1295 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ~~ثنا حجاج بن منهال ، قال : ثنا حماد ، عن قتادة ، وثابت ، عن أنس : ( أن ~~رسول الله & وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان كانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله ~~رب العالمين ) # | 41 - ذكر الخبر الذي يحتج به من جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من ~~فاتحة الكتاب # 1296 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ~~الأموي ، قال : ثنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن أم سلمة ، ~~قالت : ( كان رسول الله & يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ~~رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ) 1297 - وروى أصحابنا عن ms0472 ~~الصغاني ، قال : أخبرنا خالد بن خداش ، قال : ثنا عمر بن هارون عن ابن جريج ~~، عن ابن أبي مليكة ، عن أم سلمة أن رسول الله & : ( قرأ في الصلاة بسم ~~الله الرحمن الرحيم فعدها آية ، الحمد لله رب العالمين اثنتين ، ~~PageV03P119 الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك يوم الدين أربعا ، وقال : هكذا ~~إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه ) # | 42 - ذكر خبر احتج به من توهم أن النبي & لم يقرأ ببسم الله الرحمن ~~الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب # 1298 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو جابر ، قال : ثنا شعبة ، ~~عن قتادة ، قال : ( سألت أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ ~~فقال : صليت وراء رسول الله & وأبي بكر ، وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم ~~الله الرحمن الرحيم ) # | 43 - ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله : لم أسمع أحدا منهم يقرأ ~~بسم الله الرحمن الرحيم ، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم # 1299 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن ~~شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : ( صليت خلف النبي & ، وأبي بكر ، وعمر ~~فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم ) 1300 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال ~~: ثنا أحمد بن خليل ، قال : ثنا أبو الجواب ، عن عمار بن زريق ، عن الأعمش ~~، عن شعبة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : PageV03P120 ( صليت مع رسول الله & ، ~~ومع أبي بكر ، وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم ) 1301 - قال أبو ~~بكر وروى أصحابنا عن أحمد بن شريح الرازي قال : أخبرنا سويد بن عبد العزيز ~~، قال : ثنا عمران القصير ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله & ~~كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر ، وعمر ) واحتج بعض ~~أصحابنا بهذا قال : هذا صريح بخلاف ما توهم بعض من لم يسع في العلم فظن أن ~~النبي & ، وأبا بكر ، وعمر لم يكونوا يقرءون في الصلاة بسم الله الرحمن ~~الرحيم # | 44 - ذكر اختلاف أهل العلم في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ، وهي ~~آية من كتاب ms0473 الله أم لا ؟ # اختلف أهل العلم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، فقالت ~~طائفة : لا يقرأ بها سرا ولا جهرا ، كذلك قال مالك ، والأوزاعي ، وقال عبد ~~الله بن معبد الزماني ، والأوزاعي : ما أنزل في القرآن بسم الله الرحمن ~~الرحيم إلا في النمل : إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ، وكان ~~مالك يقول : إذا صلى الرجل في قيام شهر رمضان استفتح في السورة PageV03P121 ~~ببسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأ فواتحها ، ولا يستفتح بها في أم القرآن ~~. واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث أنس أن النبي & ، وأبا بكر ، وعمر ~~كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ، وقال هذا القائل : وقد ~~ثبت عن النبي & ، وعن الخلفاء الراشدين المهديين أنهم كانوا يفتتحون ~~القراءة ب الحمد لله رب العالمين ، ولو كانت آية من فاتحة الكتاب لبدءوا ~~بها ، فإن ادعى مدع أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم قيل : هذه ~~دعوى غيب ، ولا يجوز إثبات خلاف ظاهر هذا الحديث إلا بخبر مثله . وقال آخر ~~: لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية في كل سورة لعدت في آي السور ، فقد ~~كتب الناس المصاحف ، وكتبوا عدد آي كل سورة فلم يعدوها في عدد آي السور ، ~~فمن ذلك أنهم كتبوا سورة الكوثر ثلاث آيات ، ولو عدوا بسم الله الرحمن ~~الرحيم منها لكتبوا عددها أربع آيات ، وكذلك جميع السور لا اختلاف بينهم في ~~شيء منها إلا في فاتحة الكتاب ، وقد أجمعوا أنها سبع آيات ، واختلفوا بسم ~~الله الرحمن الرحيم أهي آية منها أم لا ، فعدها أهل العراق سبع آيات ، ~~جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم آية منها ، وفي عدد أهل المدينة سبع آيات ، ~~ليس بسم الله الرحمن الرحيم منها . وليس في قوله : كنا لا نعرف انتهاء ~~السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن PageV03P122 الرحيم : دليل على أنها آية ~~من كل سورة ، لأنها إنما جعلت علما بين السورة والتي بعدها ، لا أنها آية ~~من إحدى السورتين ، كما كتبت في أول كل كتاب 1302 - حدثنا يحيى بن محمد ، ~~قال : ثنا ms0474 مسدد ، قال : ثنا بشر ، قال : ثنا الجريري ، عن قيس بن عباية ، ~~عن أبي عبد الله بن مغفل ، قال : سمعني أبي وأنا أقرأ في صلاتي بسم الله ~~الرحمن الرحيم ، فقال : أي بني إياك والحدث : ( فإني قد صليت مع النبي & ، ~~ومع أبي بكر ، وصليت مع عمر ، وصليت مع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأها ، ~~إذا قرأت فقل : الحمد لله رب العالمين ) وقالت طائفة : فاتحة الكتاب سبع ~~آيات بسم الله الرحمن الرحيم آية منها ، كذلك قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل ~~، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد ، وكثير من أهل العراق . واحتج بعض أهل ~~العلم بأنها مثبتة في مصاحف المسلمين ، مدرجا فيها ، مكتوبا بالسواد مع ~~سائر آي القرآن غير مميز بينها وبين سائر القرآن ، كما ميزوا بين عدد الآي ~~المثبتة بغير السواد في أوائل السور ، لأنهم كتبوا عدد الآي بالخضرة ، أو ~~بالحمرة ، وبغير السواد . واحتجوا بحديث 1303 - رواه ابن جريج ، عن أبيه ، ~~عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال : ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني : ~~أم القرآن ) . وقال : وقرأها PageV03P123 علي سعيد كما قرأتها عليك ، ثم ~~قال : بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة ، قال ابن عباس : ( لقد أخرجها ~~الله لكم ، فما أخرجها لأحد قبلكم ) 1304 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : ~~أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره ~~أن ابن عباس قال : ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني : أم القرآن ، قال : وقرأ ~~علي سعيد كما قرأتها عليك ، ثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، الآية ~~السابعة ، قال ابن عباس : قد أخرجها الله لكم ، فما أخرجها لأحد قبلكم ) ~~1305 - حدثنا علي ، قال : ثنا أبو عبيد ، ثنا حجاج ، عن أبي بكر الهذلي ، ~~عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي هريرة ، قال : ( صراط الذين أنعمت عليهم ~~الآية السادسة ) قال أبو عبيد : وقول أهل العراق في هذا أعجب إلي لحديث ابن ~~عباس . قال أبو بكر : يعني حديث ابن جريج ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير . ~~وقال قتادة في قوله : ( سبعا من المثاني قال : هي فاتحة ms0475 الكتاب ، تثنى في ~~كل ركعة مكتوبة أو تطوع ) . واحتج آخر بحديث رويناه عن أبي هريرة ، وقد ~~احتج بهذا الحديث من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة 1306 - ~~حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا محمد بن عبد الحكم ، قال : ثنا أبي وشعيب ~~، عن الليث قال : ثنا خالد ، عن ابن أبي هلال ، عن نعيم المجمر قال : ( ~~صليت وراء أبي هريرة ، فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن ~~PageV03P124 حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : آمين ، وقال ~~الناس : آمين ، ويقول : كلما سجد قال : الله أكبر ، وإذا قام من الجلوس في ~~اثنتين قال : الله أكبر ، وإذا سلم قال : أما والذي نفسي بيده ، إني ~~لأشبهكم صلاة برسول الله & ) وكان الزهري يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم ، ~~فيقول : آية من كتاب الله تركها الناس ، وقال عطاء : لا أدع أبدا بسم الله ~~الرحمن الرحيم في مكتوبة وتطوع إلا ناسيا لأم القرآن والسورة التي أقرأ ~~بعدها ، هي آية من القرآن . قال ابن المبارك : من ترك بسم الله الرحمن ~~الرحيم من القراءة فقد ترك مائة آية وثلاثة عشر آية # | 45 - ذكر اختلاف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم اختلف أهل ~~العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم # ، فقالت طائفة : يجهر بها ، كذلك قال الشافعي ، واحتج بحديث رواه عن ~~معاوية أنه : قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ، ولم يقرأ بها للسورة ~~التي بعدها حتى قضى تلك الركعة ، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الركعة ، ~~فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان : يا معاوية أسرقت ~~الصلاة أم نسيت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي ~~بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا . PageV03P125 قال أبو بكر : وقد روينا ~~عن عمر بن الخطاب أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وروينا عن ابن ~~عمر ، وابن عباس أنهما كانا يستفتحان ببسم الله الرحمن الرحيم ، وروينا عن ~~ابن الزبير أنه كان : يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول : ما يمنعهم ms0476 منها ~~إلا الكبر . وروينا عن عطاء ، وطاوس ومجاهد ، وسعيد بن جبير أنهم كانوا ~~يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم 1307 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ~~الشافعي ، قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، قال : حدثني عبد الله ~~بن عثمان بن خثيم ، أن أبا بكر بن حفص بن عمر ، أخبره أن أنس بن مالك أخبره ~~قال : ( صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة ، فقرأ بسم الله ~~الرحمن الرحيم لأم القرآن ، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك ~~الركعة ، ولم يكبر حين يهوي ساجدا حتى قضى تلك الصلاة ، فلما سلم ناداه من ~~سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان : يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلما ~~صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر ~~حين يهوي ساجدا ) 1308 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ~~، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ~~) 1309 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو النعمان ، قال : ثنا ~~حماد PageV03P126 بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن ابن عباس : ( كان ~~يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول : إنما هو شيء استرقه ~~الشيطان من الناس ) 1310 - حدثنا علي ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ~~ثنا شعبة ، عن الأزرق بن قيس ، قال : ( صليت خلف ابن الزبير فاستفتح ~~القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ، فلما قرأ : غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين قال : بسم الله الرحمن الرحيم ) 1311 - حدثنا موسى بن هارون ، قال ~~: ثنا أبو بكر ، قال : ثنا خالد بن مخلد ، عن عمر بن ذر ، عن أبيه ، عن ~~سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، أن عمر : ( كان يجهر ببسم الله ~~الرحمن الرحيم ) 1312 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن ~~سفيان ، عن عبد الملك بن أبي بشير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( ~~الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب ) وقالت طائفة : لا يجهر ببسم ~~الله الرحمن الرحيم ، ويقرأها الإمام في أول الحمد ويخفيها ms0477 ، هذا قول سفيان ~~الثوري ، وأصحاب الرأي ، وكان أحمد وأبو عبيد لا يريان الجهر ببسم الله ~~الرحمن الرحيم . وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله & أنه كان لا يجهر ببسم ~~الله الرحمن الرحيم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ~~، وعمار بن ياسر ، وابن الزبير PageV03P127 1313 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن معمر ، قال : سمعت أيوب يسأل عاصم بن أبي النجود : ما سمعت من ~~قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : أخبرني أبو وائل أنه سمع عمر بن ~~الخطاب : ( يفتتح ب الحمد لله رب العالمين ) 1314 - حدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، عن أبي سنان ، عن حماد ، ~~عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : ( صليت خلف عمر سبعين صلاة ، فلم يجهر ببسم ~~الله الرحمن الرحيم ) 1315 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ~~ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي وائل ، أن عليا وعمارا : ( كانا لا ~~يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ) 1316 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو ~~بكر ، قال : ثنا هشيم ، عن سعيد بن المرزبان ، عن أبي وائل ، عن عبد الله : ~~( أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم ) 1317 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه وابن الزبير : ( أنهما ~~كانا لا يجهران ) وروي ذلك عن ابن سيرين ، وقال الحكم ، وحماد ، وأبو إسحاق ~~: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في نفسك . وقال النخعي : جهر الإمام ببسم ~~الله الرحمن الرحيم بدعة . وقال الأوزاعي : خمس يخفيهن الإمام ، فذكر بسم ~~الله الرحمن الرحيم . PageV03P128 قال أبو بكر : وقد روينا في هذا الباب عن ~~الحكم قولا ثالثا ، وهو : إن شاء جهر بسم الله الرحمن الرحيم ، وإن شاء ~~أخفاها . وكذلك قال إسحاق بن راهويه ، وكان يميل إلى الجهر بها . قال أبو ~~بكر : وقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث الذي رويناه عن أنس أن النبي & ~~، وأبا بكر ، وعمر كانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين فقالت ~~طائفة : ظاهر هذا الحديث يوجب أنهم كانوا لا ms0478 يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ~~ويخفونها ، هذا مذهب الثوري ومن وافقه . وفي قول بعض من يميل إلى مذهب أهل ~~المدينة : هذا الحديث يدل على أنهم كانوا لا يجهرون بها ، ولا يصح أنهم ~~قرءوها سرا ، فلا يقرأ بها سرا ولا جهرا . وفي قول من يرى الجهر ببسم الله ~~الرحمن الرحيم : معنى قوله كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ~~، أي يفتتحون بقراءة الحمد ، يعني بقراءة سورة الحمد ، كما يقال : افتتح ~~سورة البقرة لأن ذلك اسم للسورة ، لا أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله ~~الرحمن الرحيم . وقال آخرون : لما ثبت أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله ~~الرحمن الرحيم ، وثبت حديث أبي هريرة أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم كان ~~المصلي بالخيار إن شاء جهر بقراءة فاتحة الكتاب ، وإن شاء أخفاها ، وهذا ~~موافق مذهب الحكم وإسحاق ، وفي هذا الباب حجج قد ذكرتها غير هذا الموضع # | 46 - ذكر الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي ~~يجهر فيها الإمام بالقراءة # ثبتت الأخبار عن رسول الله & أنه قال : ( إذا أمن القارئ فأمنوا ) ~~PageV03P129 1318 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أنا ابن ~~وهب قال : أخبرنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : ~~أخبرني سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : سمعت ~~رسول الله & يقول : ( إذا أمن القارئ فأمنوا ، فإن الملائكة تؤمن ، فمن ~~وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) 1319 - حدثنا علي بن ~~عبد العزيز ، قال : ثنا القعنبي ، عن عبد العزيز ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن ~~أبي هريرة ، أن رسول الله & يقول : ( إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق ~~قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) قال أبو بكر : في قوله ( إذا ~~أمن الإمام فأمنوا ) دليل بين على أن الإمام يجهر بالناس ، ولا يجوز أن ~~يكون غير ذلك ، لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم فيؤمن إذا ~~أمن الإمام ، وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله ms0479 للفهم عن رسول الله & ، إذ محال ~~أن يأمر رسول الله & المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه 1320 - حدثنا إسحاق ، ~~قال : أنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الجبار ~~بن وائل ، عن أبيه قال : ( كان رسول الله & إذا قال : غير المغضوب عليهم ~~ولا الضالين قال : ) آمين ( حتى يسمعنا ) PageV03P130 # | 47 - ذكر الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه ؛ فعلى ~~المأموم أن يؤمن إذا قال إمامه : غير المغضوب عليهم ولا الضالين # 1321 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن ~~المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & قال : ( إذا قال الإمام : ) غير ~~المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقولوا : آمين ، فإن الملائكة تقول : آمين ، ~~وإن الإمام يقول : آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم ~~من ذنبه # | 48 - ذكر مد الصوت بآمين # 1322 - أخبرنا حاتم بن ميمون ، قال : ثنا الحميدي ، قال : ثنا وكيع ، قال ~~: ثنا الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر ، قال : ~~( سمعت رسول الله & يقرأ ولا الضالين قال : ) آمين ( يمد بها صوته ) قال ~~أبو بكر : فقد ثبت الجهر بالتأمين عن رسول الله & من وجوه ، وممن كان يؤمن ~~على أثر القراءة من أصحاب رسول الله & عبد الله بن الزبير ، ويؤمن من خلفه ~~حتى أن للمسجد للجة . ثم قال : إنما آمين دعاء ، وكان ابن عمر إذا ختم أم ~~القرآن قال : آمين ، وروي ذلك عن أبي هريرة PageV03P131 1323 - حدثنا إسحاق ~~، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : ( قلت له : أكان ابن ~~الزبير يؤمن على أثر أم القرآن ؟ قال : نعم ، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد ~~للجة ، ثم قال : إنما آمين دعاء ) وبه قال عطاء ، والأوزاعي ، واختلف فيه ~~عن الأوزاعي ، فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه كان يرى الجهر بآمين ، وحكى عنه ~~الوليد بن يزيد أنه قال : خمس يخفيهن الإمام ، فذكر آمين . وقال أحمد : ~~يجهر بآمين ، وبه قال إسحاق ، ويحيى بن يحيى ، وسليمان بن داود ، وأبو ms0480 ~~خيثمة ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وقال أبو هريرة ، وهلال بن يساف : آمين اسم ~~من أسماء الله . وكان أصحاب الرأي يرون أن يخفي الإمام آمين ، وقال سفيان ~~الثوري : فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب فقل : آمين تخفيها # | 49 - ذكر خبر روي عن النبي & في التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة بلفظ ~~عام ، تدل الأخبار الثابتة عن النبي & على أن المراد منه خاص # 1324 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا ابن جريج ~~، PageV03P132 قال : أخبرني عمرو بن يحيى ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ~~عمه واسع : ( أنه سأل عبد الله بن عمر ، عن صلاة رسول الله & فقال : الله ~~أكبر كلما وضع وكلما رفع ) 1325 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، ~~قال : ثنا أبو الأحوص ، قال : ثنا إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن ~~الأسود ، وعلقمة ، عن عبد الله ، قال : ( كان رسول الله & يكبر في كل خفض ~~ورفع ، وقيام وقعود ، وأبو بكر ، وعمر ) # | 50 - ذكر الدليل على أن النبي & إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كل ~~رفع ، لأنه كان يقول : إذا رفع رأسه من الركوع قال : ( سمع الله لمن حمده ) # 1326 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن ~~شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أنه سمع أبا هريرة ~~يقول : ( كان رسول الله & إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين ~~يركع ، ثم يقول : ) سمع الله لمن حمده ( حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول ~~وهو قائم : ) ربنا ولك الحمد ( ، ثم يكبر حين يهوي ساجدا ، ثم يكبر حين ~~يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في ~~الصلاة كلها حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ، ثم يقول ~~أبو هريرة : إني لأشبهكم صلاة برسول الله & ) 1327 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي PageV03P133 سلمة بن عبد الرحمن ، ~~قال : كان أبو هريرة : ( يصلي ms0481 بنا فيكبر حين يقوم ، ويكبر حين يركع ، وإذا ~~أراد أن يسجد بعدما يرفع رأسه من الركوع ، وإذا أراد أن يسجد ، وإذا جلس ، ~~وإذا أراد أن يقوم من الركعتين يكبر ، ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخرتين ~~، وإذا سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله & ، يعني ~~صلاته ، وما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا ) 1328 - حدثنا محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، قال : ~~( صليت خلف شيخ بمكة ، فكبر في صلاة الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة ، فأتيت ابن ~~عباس ، فقلت : إني صليت خلف شيخ أحمق ، فكبر في صلاة الظهر ثنتين وعشرين ~~تكبيرة ، فقال : ) ثكلتك أمك ، تلك صلاة أبي القاسم & ( قال أبو بكر : ثبتت ~~الأخبار عن النبي & أنه كان يتم التكبير ، وثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين ~~المهديين ، وهو قول عبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ، ~~وقيس بن عبادة 1329 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو ~~داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن أبي رزين قال : ( صليت خلف علي ، ~~وابن مسعود فكانا يتمان التكبير ) 1330 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~مالك ، عن وهب بن كيسان ، أن جابر بن عبد الله : ( كان يكبر كلما خفض ورفع ~~) PageV03P134 1331 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ابن شهاب ~~، عن سالم ، أن عمر : ( كان يكبر كلما خفض ورفع ) وبه قال مالك ، والأوزاعي ~~، وسعيد بن عبد العزيز ، وابن جابر ، والشافعي ، وأبو ثور ، وهو قول عوام ~~أهل العلم من علماء الأمصار ، وفي الأخبار الثابتة التي رويناها عن رسول ~~الله & حجة وكفاية . وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا ~~التكبير ، ولا حجة في أحد مع رسول الله & ، ولعل من ذكرنا عنهم أنهم نقصوا ~~التكبير إما أن يكونوا أغفلوا ، أو كبروا ، فلم يؤد عنهم ، أو يكونوا دفعوا ~~ذلك ، PageV03P135 فغير جائز دفع ما قد ثبتت به الأخبار عن رسول الله & ~~وعمن ذكرنا ذلك عنه من أصحابه بقول أحد . فممن روي عنه أنه قال ms0482 : لا يتم ~~التكبير القاسم ، وسالم ، وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير 1332 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ~~قال : ( صليت مع ابن عباس بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير بالخفض والرفع ) ~~1333 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا عبدة بن سليمان ، عن ~~مسعر ، عن يزيد الفقير ، قال : كان ابن عمر : ينقص التكبير في الصلاة قال ~~مسعر : إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر ، وإذا أراد أن يسجد الثانية لم ~~يكبر # | 51 - ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع # 1334 - أخبرنا محمد بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : ~~PageV03P136 أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ~~أبيه : ( أن رسول الله & كان يرفع يديه إذا افتتح التكبير للصلاة ، وإذا ~~كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع فعلها كذلك ، وقال : ) سمع الله لمن ~~حمده ، ربنا ولك الحمد ( ، وكان لا يفعل ذلك في السجود ) 1335 - حدثنا أبو ~~أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا سليمان بن داود ، قال : أنا عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، ~~عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب ، ~~قال : ( كان رسول الله & إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو ~~منكبيه ، ويصنع إذا قضى قراءته ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من ~~الركوع فعل مثل ذلك ، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام ~~من سجدتين كبر ورفع يديه كذلك ) قال أبو بكر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل ~~العلم على أن النبي & كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وإن من السنة أن ~~يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة ، واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع ، ~~وعند رفع الرأس من الركوع ، فقالت طائفة : يرفع المصلي يديه إذا ركع ، وإذا ~~رفع رأسه من الركوع ، روي ms0483 هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله & ، ومن ~~التابعين ، ومن بعدهم ، روينا ذلك عن ابن عباس ، وابن عرم ، وأبي سعيد ~~الخدري ، وابن الزبير ، وأنس بن مالك ، وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله & ~~يرفعون أيديهم إذا كبروا ، وإذا ركعوا ، وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع ، ~~كأنها المراوح PageV03P137 1336 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : ثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا معاذ بن معاذ ، عن ابن أبي عروبة ، عن ~~قتادة ، عن الحسن ، قال : ( كان أصحاب رسول الله & يرفعون أيديهم إذا كبروا ~~، وإذا ركعوا ، وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع ، كأنها المراوح ) 1337 - ~~وحدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا الليث ~~، عن عطاء قال : ( رأيت أبا سعيد الخدري ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وابن ~~عباس ، وابن الزبير يرفعون أيديهم ) نحوا من حديث الزهري ، يعني عن سالم ، ~~عن ابن عمر ، عن النبي & في رفع اليدين 1338 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ~~، عن ابن جريج ، قال : أخبرني حسن بن مسلم ، قال : سمعت طاوسا : ( وهو يسأل ~~عن رفع اليدين في الصلاة ، قال : ) رأيت عبد الله وعبد الله ، وعبد الله ~~يرفعون أيديهم في الصلاة ( أي عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد ~~الله بن الزبير ) 1339 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~معاذ بن معاذ ، عن حميد ، عن أنس : ( أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ~~، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ) 1340 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن حطان بن ~~عبيد الله الرقاشي ، قال : علمنا أبو موسى الأشعري : ( قام كأنه يصلي بنا ، ~~ورفع يديه إلى أطراف أذنيه فقال : ) الله أكبر ، هكذا فاصنعوا ( ، ثم كبر ~~ورفع ، فقال : ) هكذا فاصنعوا ( ، ثم رفع رأسه من الركوع وقال : ) سمع الله ~~لمن حمده ( ، ورفع يديه ، ثم قال : ) هكذا فاصنعوا ( PageV03P138 وروي ذلك ~~عن الحسن البصري ، وابن سيرين ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ونافع ، وابن أبي ~~نجيح ، وقتادة ، والحسن بن مسلم ، والقاسم ms0484 بن محمد ، ومكحول ، وعبد الله بن ~~دينار ، PageV03P139 وسالم ، ونافع ، وابن عيينة ، وجرير بن عبد الحميد ، ~~ويحيى القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وابن أبي عدي ، ومعاذ بن معاذ ~~PageV03P140 العنبري ، وعبد الوهاب الثقفي ، وصفوان بن عيسى ، وروح بن ~~عبادة ، وعمر بن PageV03P141 علي بن علي بن مقدام ، وعبد الملك بن الصباح ، ~~وزهير بن نعيم الباب ، وحماد بن مسعدة ، وأزهر السمان ، وأبي داود الطيالسي ~~، وعثمان بن عمر البكراوي ، ووهب بن جرير بن حازم ، وبهز ، والمعلى بن أسد ~~، وأبي قتيبة ، PageV03P142 صفحة فارغة . PageV03P143 وأبي عبد الرحمن ~~المقرئ ، ويحيى بن حماد ، ويحيى بن أبي الحجاج المنقري ، PageV03P144 وأيوب ~~بن المتوكل المقرئ ، ويعقوب بن إسحاق المقرئ ، وعبيد الله بن عمر القواريري ~~، وسليمان بن حرب ، وأبي الوليد الطيالسي ، وعمرو بن PageV03P145 عون ~~الواسطي ، والحميدي ، ومسدد ، وعلي بن المديني . PageV03P146 1341 - وحكى ~~يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن مالك أنه سئل : هل يرفع يديه في ~~الركوع في الصلاة ؟ قال : نعم ، فقيل : وبعد أن يرفع رأسه من الركوع ؟ قال ~~: نعم قال : وهذا في سنة سبع وسبعين ، قال يونس : وهي آخر سنة فارق فيها ~~ابن وهب مالك . وقال الأوزاعي : الذي بلغنا عن رسول الله & فيما اجتمع عليه ~~علماء أهل الحجاز والشام والبصرة ، أن رسول الله & كان يرفع يديه حذو ~~منكبيه حتى يكبر لافتتاح الصلاة ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع ، ~~وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك . وممن قال ~~بمثل ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله & والتابعين الليث بن سعد ، والشافعي ، ~~وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور 1342 - وحدثنا أبو حاتم الرازي ، قال : ثنا سلمة ~~بن شبيب ، قال : سمعت عبد الرزاق يقول : ( أخذ أهل مكة رفع اليدين في ~~الصلاة في الافتتاح والركوع ، ورفع الرأس من الركوع ) عن ابن جريج ، وأخذه ~~ابن جريج عن عطاء وأخذه عطاء عن ابن الزبير ، وأخذه ابن الزبير عن أبي بكر ~~الصديق ، عن النبي & | PageV03P147 وقالت طائفة : يرفع المصلي يديه حين ~~يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما سوى ذلك ، هذا قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ~~، واحتج بعضهم ms0485 بأخبار رووها عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، والشعبي ، والنخعي ~~، وخيثمة ، وإبراهيم ، وابن أبي ليلى 1343 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال ~~: ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا أبو بكر ، يعني النهشلي ، عن عاصم بن كليب ، عن ~~أبيه ، أنه كان مع علي بصفين ، قال : ( فكان يرفع يديه في الأولى ، ولا ~~يرفع فيما سوى ذلك ) 1344 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، ~~ثنا أبو بكر بن عياش ، عن حصين ، عن مجاهد ، قال : ( ما رأيت ابن عمر يرفع ~~يديه إلا في أول ما يفتتح ) 1345 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، ~~قال : ثنا يحيى بن آدم ، عن PageV03P148 حسن بن عياش ، عن عبد الملك بن ~~أبجر ، عن الزبير بن عدي ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : ( صليت مع عمر ~~فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين يفتتح الصلاة ) وقال عبد الملك : ~~ورأيت الشعبي ، وإبراهيم ، وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون ~~الصلاة واحتج بعض أهل القول بحديث 1346 - حدثناه إسماعيل بن قتيبة ، قال : ~~ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، هو ابن ~~كليب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن علقمة ، عن عبد الله أنه قال : ( ألا ~~أدلكم على صلاة رسول الله & ؟ فلم يرفع يديه إلا مرة ) وحكى الأثرم ، عن ~~أحمد أنه ذكر وكيعا فقال : كان يروي الأحاديث على غير ألفاظها ويستعمل يعني ~~كثيرا ويلحقها في الحديث ، وذكر حديث عاصم بن كليب في الرفع وحديث ابن ~~مسعود . وقال أحمد : قال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي : كان وكيع يقول فيه ، ~~يعني : ثم لم يعد ، وقد تكلم بعض أصحابنا في هذا الحديث ، فذكر أن ابن ~~إدريس روى هذا الحديث بإسناده عن عاصم بن كليب عن عبد الله ، وليس فيه : ثم ~~لم يعد . قال أبو بكر : فأما حديث علي الذي احتجوا به ، فقد ثبت عن علي ، ~~PageV03P149 عن النبي & أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وإذا أراد أن ~~يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وأما ابن عمر فالمشهور عنه ms0486 بالأسانيد ~~الجياد من وجوه شتى رفع يديه في الصلاة في ثلاثة مواضع كفعل أصحابه ، روى ~~عنه ذلك سالم ، ونافع ، وهما كانا يفعلان ذلك ، وهما أعلم به من غيرهما . ~~وفي ثبوت الأخبار عن رسول الله & بما قد ذكرناه عنه في أول الباب مستغنى عن ~~قول من سواه ، فإن اعتل معتل بخبر روي عن ابن مسعود أنه كان يرفع إذا افتتح ~~الصلاة ، فلو ثبت هذا عن ابن مسعود ، لم يكن حجة على الأخبار التي ذكرناها ~~، لأن عبد الله إذا ما حفظ ، وحفظ علي بن أبي طالب وابن عمر ، وغيرهما ، ~~وأبو حميد في عشرة من أصحاب رسول الله & الزيادة التي ذكرناها عنهم ، فغير ~~جائز ترك الزيادة التي حفظها هؤلاء من أجل أن ابن مسعود لم يحفظها ، خفيت ~~تلك الزيادة عليه كما خفي عليه السنة في وضع اليدين على الركبتين ، وكان ~~يطبق يديه على فخذيه ، وتبعه عليه أصحابه ، والسنة التي نقل الناس إليها ~~وضع اليدين على الركبتين . فلما جاز أن يخفى مثل هذه السنة التي عليها ~~المسلمون اليوم جميعا ، لا نعلمهم اليوم يختلفون فيه على ابن مسعود ، ليجوز ~~أن يخفى عليه ما حفظه PageV03P150 أولئك ، وأقل ما يجب على من نصح نفسه أن ~~ينزل هذا الباب منزلة اختلاف أسامة وبلال في صلاة النبي & في الكعبة ، ~~وأثبت بلال صلاة رسول الله & في الكعبة ، ونفى ذلك أسامة ، وحكم الناس ~~لبلال لأنه شاهد ، ولم يحكموا لأسامة لأنه نفى شيئا حفظه غيره ، وكذلك يجب ~~أن يكون حال حديث ابن مسعود في اقتصاره على ما حفظه ، وحال من حفظه ما لم ~~يحفظه ابن مسعود ، إن تثبت الزيادة التي زادوها ، لأنهم حفظوا ما لم يحفظ ~~عبد الله بن مسعود ، وهذا الذي قلناه بين واضح لمن وفقه الله للقول بالصواب ~~واتباع السنن # | 52 - ذكر وضع الكفين على الركبتين في الركوع والتفريج بين الأصابع # 1347 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا همام بن ~~يحيى ، قال : ثنا عطاء بن السائب ، قال : حدثني سالم البراد ، وكان عندي ~~أوثق من نفسي قال ms0487 : قال لنا أبو مسعود البدري : ( ألا أصلي بكم صلاة رسول ~~الله & ؟ قال : فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه ، وفرج بين أصابعه ، وجافى عن ~~إبطيه حتى استقر كل شيء منه ) # | 53 - ذكر التطبيق بين الكفين وتصييرهما من الركبتين في الركوع # 1348 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن ~~إدريس ، عن عاصم ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال ~~: ( علمنا PageV03P151 رسول الله & الصلاة ، فكبر ورفع يديه ، ثم ركع وطبق ~~يديه بين ركبتيه ) # | 54 - ذكر نسخ ذلك والأمر بوضع اليدين على الركبتين # 1349 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن مصعب ~~بن سعد ، قال : ( ركعت فطبقت فجعلت يدي بين ركبتي ، فنهاني أبي وقال : إنا ~~قد كنا نفعل هذا فنهينا عنه ) 1350 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ~~عمرو الناقد ، قال : ثنا إسحاق ، يعني ابن يوسف الأزرق ، عن ابن عون ، عن ~~نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( إنما فعله النبي & مرة يعني التطبيق ) قال أبو ~~بكر : فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله & أنه وضع يديه على ركبتيه ، ودل خبر ~~سعد بن أبي وقاص على نسخ التطبيق والنهي عنه ، ولا يقولن قائل : إن المصلي ~~بالخيار إن شاء طبق يديه بين فخذيه ، وإن شاء وضع يديه على ركبتيه ، لأن في ~~خبر سعد النهي عنه ، وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله & أنه وضع يديه على ~~ركبتيه ، وأمر بوضع اليدين على الركبتين عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ~~، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر PageV03P152 1351 - حدثنا يحيى بن ~~محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، قال : ثنا أبو إسحاق ~~الهمداني ، عن الأسود ، قال : ( رأيت عمر راكعا قد وضع يديه على ركبتيه ) ~~1352 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن فضيل ، وأبو ~~معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر ، عن عمر : ( أنه كان إذا ~~ركع وضع يديه على ركبتيه ) 1353 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال ~~: ثنا إسماعيل بن ms0488 عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن أبي جعفر ، عن ~~علي ، قال : ( إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وابسط ظهرك ، ولا تقنع رأسك ، ~~ولا تصوبه ولا تمد ولا تقبض ) وروينا ذلك عن عروة بن الزبير ، وسعيد بن ~~جبير ، وعطاء ، ومجاهد ، والنخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي ، ~~وإسحاق وأصحاب الرأي ، وكل من لقيته من أهل العلم . وكان عبد الله بن مسعود ~~، والأسود ، وأبو عبيدة ، وعبد الرحمن بن الأسود يطبقون أيديهم بين ركبهم ~~إذا ركعوا . وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولا ثالثا من حديث عاصم بن ضمرة ~~، PageV03P153 عنه أنه قال : إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا ، وإن شئت وضعت ~~يديك على ركبتيك ، وإن شئت قلت هكذا طبقت 1354 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن أبي حصين ، قال : ( رأيت شيخا كبيرا عليه برنس ~~، قال ابن عيينة : يعني الأسود بن زيد ، إذا ركع ضم يديه بين ركبتيه ، قال ~~: فأتينا أبا عبد الرحمن السلمي ، فأخبرناه ، فقال : نعم أولئك أصحاب عبد ~~الله بن مسعود ولكن عمر قد سن لكم الركب فخذوا بالركب ) 1355 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال ثنا وكيع عن قطن ، عن أبي إسحاق ، عن ~~عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : ( إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا ، وإن شئت وضعت ~~يديك على ركبتيك ، وإن شئت قلت هكذا طبقت ) # | ذكر المجافاة بالمرفقين عن الجنبين وبسط الظهر وتسوية الرأس بالظهر في ~~الركوع # 1356 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا أحمد بن يزيد الحراني ، قال : ~~ثنا فليح بن سليمان ، قال : ثنا العباس بن سهل بن سعد الساعدي ، قال : ~~اجتمع سهل بن سعد ، وأبو حميد ، وأبو أسيد ، كلهم من بني ساعدة ، فتذاكروا ~~صلاة رسول الله & ، فقال أبو حميد : ( دعوني أحدثكم عنها ، فأنا أعلمكم بها ~~، رأيت النبي & قام إلى الصلاة وكبر فرفع يديه ثم ركع ، فأمكن كفيه من ~~ركبتيه كالقابض عليها ، ولم يقنع رأسه ولم يصوبه ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ~~) 1357 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال ms0489 : ثنا يحيى ، ~~PageV03P154 قال : ثنا عبد الحميد بن جعفر ، قال : أخبرني محمد بن عمرو ، ~~عن أبي حميد الساعدي ، قال : ( سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله & ~~أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله & ، قال : كان ~~إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ، وإذا ركع اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنعه ) ~~ووضع يده على ركبتيه وقال غيره : فلم يصوب رأسه ولم يقنعه # | 56 - ذكر الدليل على أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير ~~مجزية # 1358 - حدثنا أبو محمد ، قال : أخبرنا يعلى ، قال : ثنا الأعمش ، عن ~~عمارة ، عن أبي معمر ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله & : ( لا تجزئ ~~صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ) 1359 - حدثنا محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن ~~بدر الحنفي ، عن عبد الرحمن بن علي ، أراه عن أبيه ، وكان في الوفد ، قال : ~~( صلينا خلف النبي & ، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا ~~في السجود ، فلما قضى النبي & صلاته قال : ) يا معشر المسلمين لا صلاة ~~لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( PageV03P155 # | 57 - الأمر بتعظيم الرب تبارك وتعالى في الركوع # قال الله جل ذكره : فسبح باسم ربك العظيم الآية ، وثابت عن رسول الله & ~~أنه قال : ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ) 1360 - أخبرنا حاتم بن ميمون ، ~~أن الحميدي حدثهم قال : فإن سفيان بن عيينة حدثنا أن سليمان بن سحيم مولى ~~العباس قال : أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه ، عن ابن عباس ، ~~قال : ( كشف رسول الله & الستارة ، والناس صفوف خلف أبي بكر ، فقال : ) ألا ~~إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما ~~السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم ( 1361 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، ~~ويحيى بن يعلى الأسلمي ، عن موسى بن أيوب ، عن عمه إياس بن عامر ms0490 ، عن عقبة ~~بن عامر ، قال : ( لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم الآية قال رسول الله & : ~~) اجعلوها في ركوعكم ( ، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى الآية قال رسول الله ~~& : ) اجعلوها في سجودكم ( . وحدثني علي عن أبي عبيد قال : قوله : قمن : ~~جدير وحرى أن يستجاب لكم PageV03P156 # | 58 - ذكر التسبيح في الركو # ع 1362 - حدثنا إبراهيم بن الحسين ، قال : ثنا عفان قال : ثنا شعبة بن ~~الحجاج ، قال : سألت الأعمش فحدثني عن سعد بن عبيدة ، عن المستورد ، عن صلة ~~، عن حذيفة بن اليمان : ( أنه صلى مع رسول الله & ، فكان يقول في ركوعه : ) ~~سبحان ربي العظيم ( 1363 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حفص بن ~~غياث ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن صلة ، عن حذيفة ، أن النبي & : ( ~~كان يقول في ركوعه : ) سبحان ربي العظيم وبحمده ( ثلاثا # | 59 - ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره الغفران في الركوع # 1364 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن أبي ~~الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ( كان رسول الله & يكثر أن يقول في ~~ركوعه وسجوده : ) سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ( ويتأول القرآن ، ~~يعني إذا جاء نصر الله والفتح ) الآية PageV03P157 # | 60 - ذكر التقديس في الركوع # 1365 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا شعبة ، عن ~~قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة : ( أن النبي & كان يقول في ركوعه : ) سبوح ~~قدوس رب الملائكة والروح ( فذكرته لهشام ، فقال : في ركوعه وسجوده # | 61 - وجه غير الذي ذكرناه مما يقال في الركوع # 1366 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، ~~قال : أخبرني ابن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن الفضل ، ~~عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب ، ~~عن رسول الله & : ( أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ، فإذا ركع ~~كان كلامه في ركوعه : ) اللهم لك ركعت وبك آمنت ، أنت ربي ، خشع لك سمعي ، ~~وبصري ، وعصبي ، وعظمي ، ومخي ما استقلت به ms0491 قدمي لله رب العالمين ( قال أبو ~~بكر : للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه الأخبار ، إذ الاختلاف في ذلك من ~~جهة المباح ، فأي تسبيح أو تعظيم ، أو ذكر ، أتى به مما ذكرناه في هذه ~~الأخبار فصلاته مجزية ، وقد ذكرنا عن غير واحد من التابعين أقوالا غير الذي ~~ذكرناه ، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب ، وكان سفيان الثوري يقول : وقد ~~كانوا يستحبون ثلاث تسبيحات في كل الركوع أن يسبحوا ثلاثا ، سبحان ربي ~~العظيم ، وقال أصحاب PageV03P158 الرأي : يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ~~ثلاثا ، وكان الشافعي يقول : وأحب أن يبدأ الراكع في ركوعه أن يقول : سبحان ~~ربي العظيم ثلاثا ، ويقول ما حكيت أن النبي & كان يقوله ، يعني : ) اللهم ~~لك ركعت ، وبك آمنت ولك أسلمت ، أنت ربي ، خشع لك سمعي ، وبصري ، ومخي ، ~~وعظمي ، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ( . وقيل لأحمد بن حنبل : نقول ~~سبحان ربي العظيم وبحمده ؟ قال : أما أنا فلا أقول بحمده # | 62 - ذكر النهي عن القراءة في الركوع والسجود # 1367 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن ~~يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، أن أباه ~~حدثه عن علي بن أبي طالب ، قال : ( نهاني رسول الله & أن أقرأ راكعا أو ~~ساجدا ) # | 63 - قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع # 1368 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن النبي & كان يقول : ( سمع الله ~~لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ) ~~PageV03P159 # | 64 - ذكر التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع # 1369 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني ابن أبي ~~الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن عبد الرحمن الأعرج ، ~~عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب ، عن رسول الله & : ( أنه ~~كان إذا ms0492 قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ، وإذا رفع رأسه من الركوع قال : ) ~~سمع الله لمن حمده ( ، ثم يتبعها : ) اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ~~والأرض وملء ما شئت بعده ( 1370 - وأخبرنا حاتم بن ميمون ، أن الحميدي ~~حدثهم قال : ثنا الوليد بن مسلم الدمشقي ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن عطية ~~بن قيس ، عن قزعة ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي & : ( كان إذا قال : ) ~~سمع الله لمن حمده ( قال : ) ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض ، وملء ~~ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد ، حق ما قال العبد ، كلنا لك عبد ، لا ~~مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ، منك الجد ( وروى ~~هذا الحديث محمد بن يحيى ، عن أبي مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن عطية ~~بن قيس ، عن قزعة ، عن أبي سعيد ، عن النبي & # | 65 - ذكر فضل التحميد بعد رفع الرأس من الركوع # 1371 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ~~PageV03P160 عن مالك ، عن نعيم بن عبد الله المجمر ، عن علي بن يحيى الزرقي ~~، عن أبيه ، عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال : ( كنا يوما وراء رسول الله ~~& فلما رفع رأسه من الركعة قال : ) سمع الله لمن حمده ( ، قال رجل وراء ~~رسول الله & : ) ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف ~~رسول الله & قال : ( من المتكلم آنفا ؟ ) قال الرجل : أنا يا رسول الله ، ~~قال : لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ( # | 66 - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقوله المأموم إذا قال الإمام : سمع ~~الله لمن حمده اختلف أهل العلم في قول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن ~~حمده # ، فقالت طائفة : يقول سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ، كذلك ~~قال محمد بن سيرين ، وأبو بردة ، وقال عطاء : يجمعهما مع الإمام أحب إلي ، ~~وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، ويعقوب ، ومحمد . وقالت طائفة : إذا قال الإمام ~~: سمع الله لمن حمده ، فليقل من خلفه : ربنا ولك الحمد ، هذا ms0493 قول عبد الله ~~بن مسعود ، وابن عمر ، وأبي هريرة 1372 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا ~~عبد الله ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن ~~مسعود ، قال : ( إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، فليقل من خلفه : ~~اللهم ربنا لك الحمد ) PageV03P161 1373 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، أن ابن عمر : كان يقول : ( إذا كان ~~مأموما ، فقال الإمام : سمع الله لمن حمده ، قال ابن عمر : اللهم ربنا لك ~~الحمد ) 1374 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ~~نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : ( إذا كان مأموما ، فقال الإمام : سمع الله ~~لمن حمده ، قال ابن عمر : اللهم ربنا لك الحمد ) 1375 - وحدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن أيوب السختياني ، قال : سمعت عبد الرحمن بن ~~هرمز الأعرج ، يقول : سمعت أبا هريرة يقول : ( إذا رفع الإمام رأسه من ~~الركوع فقال : سمع الله لمن حمده ، فقل : ربنا لك الحمد ) قال أبو بكر : ~~سقط من كتابي ( فقل ) وبه قال الشعبي ، ومالك ، وقال أحمد بن حنبل : إلى ~~هذا انتهي أمر النبي & . قال أبو بكر : ثابت عن النبي & أنه قال : ( وإذا ~~قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقالوا : ربنا لك الحمد ) ، فالاختصار على ~~ما علم النبي & المأموم أن يقوله أحب إلي ، وينبغي أن يكون قول المأموم : ~~ربنا لك الحمد ؛ أوكد من التشهد والصلاة على النبي & في التشهد عند من يجعل ~~أمر النبي & على الفرض ، ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول ~~الله & : ربنا ولك الحمد لما سمع النبي & قال : سمع الله لمن حمده 1376 - ~~حدثنا محمد بن عبد الله قال : أخبرنا ابن وهب قال : أنا مالك بن أنس ، ~~والليث بن سعد ، ويونس بن يزيد ، أن ابن شهاب أخبرهم قال : أخبرني ~~PageV03P162 أنس بن مالك أن رسول الله & قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ~~فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، ~~فقولوا : ربنا ولك الحمد ms0494 ) # | 67 - ذكر فضل قول اللهم ربنا لك الحمد # 1377 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن سمي ~~، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & قال : ( إذا قال الإمام : ~~سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد ، فإنه من وافق قوله قول ~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) # | 68 - ذكر الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع # 1378 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا همام بن ~~يحيى ، قال : ثنا عطاء بن السائب ، قال : ثنا سالم البراد ، وكان عندي أوثق ~~من نفسي ، قال : قال لنا أبو مسعود البدري : ( ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ~~& ، فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه حتى استقر كل شيء منه ، ثم قال : سمع ~~الله لمن حمده ، فاستوى قائما حتى استقر كل شيء ، وكبر وسجد ) 1379 - حدثنا ~~محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرنا ثابت ، ~~قال : كان أنس : ( ينعت لنا صلاة رسول الله & ، فإذا رفع رأسه من الركوع ~~قام حتى نقول : قد نسي ) PageV03P163 # | 69 - ذكر التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع # 1380 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن ~~الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن البراء : ( أن رسول الله & كان سجوده وركوعه ~~وما بين السجدتين ، وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء ) # | 70 - ذكر التكبير مع الإهواء للسجود # 1381 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & : ( كان يقول : ) ~~سمع الله لمن حمده ( حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ) ربنا ~~ولك الحمد ( ، ثم يكبر حين يهوي ساجدا ) قال أبو بكر : وكان عمر بن الخطاب ~~إذا كبر كبر وهو منحط # | 71 - ذكر التجافي بالأيدي عند الإهواء إلى السجود # 1382 - ومن حديث أبي عاصم ، قال : حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، قال : ثنا ~~محمد بن عمرو بن ms0495 عطاء ، قال : سمعت أبا حميد الساعدي ، في عشرة من أصحاب ~~النبي & ، منهم أبو قتادة ، قال أبو حميد : ( أنا أعلمكم بصلاة رسول الله & ~~، إن رسول الله & كان إذا قام إلى الصلاة ، فذكر بعض PageV03P164 الحديث ، ~~قال : ثم يقول : ) الله أكبر ( ، ثم يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ) # | 72 - ذكر البدء بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود # 1383 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو سهل الصفار ، قال : ثنا يزيد ~~بن هارون ، قال : أنا شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، ~~قال : ( رأيت رسول الله & إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض وضع يديه ~~قبل ركبتيه ) # | 73 - ذكر وضع اليدين قبل الركبتين # 1384 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا أصبغ ، قال : ثنا عبد العزيز ~~بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، أن ابن عمر : ( كان يضع يديه قبل ~~ركبتيه ، قال : وكان رسول الله & يفعل ذلك ) قال أبو بكر : وقد اختلف أهل ~~العلم في هذا الباب ، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه : عمر بن الخطاب ~~1385 - حدثنا أبو أحمد ، قال : ثنا يعلى ، قال : ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، ~~عن الأسود ، قال : كان عمر : ( إذا كبر كبر وهو منحط ، ويقع على ركبتيه ) ~~PageV03P165 وبه قال النخعي ، ومسلم بن يسار ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، ~~وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقالت طائفة : يضع يديه إلى الأرض ~~إذا سجد قبل ركبتيه ، كذلك قال مالك ، وقال الأوزاعي : أدركت الناس يضعون ~~أيديهم قبل ركبهم . قال أبو بكر : وقد تكلم في حديث ابن عمر ، قيل : إن ~~الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف ، وحديث وائل بن حجر ثابت وبه نقول 1386 - ~~حدثنا علي ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا محمد بن جحادة ، ~~عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه : ( أن النبي & كان إذا أراد PageV03P166 ~~أن يسجد وقعت ركبتاه قبل يديه ) قال أبو بكر : وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع ~~اليدين قبل الركبتين منسوخ 1387 - وقال هذا القائل حدثنا إبراهيم بن ~~إسماعيل بن يحيى بن ms0496 سلمة بن كهيل ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه ، عن سلمة ، عن ~~مصعب بن سعد ، عن سعد ، قال : ( كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا ~~بالركبتين قبل اليدين ) # | 74 - ذكر وضع اليدين في السجود على الأرض إذ هما يسجدان كسجود الوجه # 1388 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، ~~قال : ثنا وهيب ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي & ، قال : ( ~~إذا سجد أحدكم فليضع يديه ، وإذا رفع فكبر معهما ، فإن اليدين يسجدان كما ~~يسجد الوجه ) # | 75 - ذكر عدد الأعضاء التي تسجد مع المصلي في صلاته إذا سجد المصلي # 1389 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عبد الله بن الزبير ، قال : ~~ثنا PageV03P167 عبد العزيز بن أبي حاتم ، قال : حدثني يزيد بن عبد الله ، ~~عن محمد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن عباس بن عبد المطلب ~~، أنه سمع رسول الله & يقول : ( إذا سجد العبد فسجد معه سبع آراب : وجهه ، ~~وكفاه ، وركبتاه ، وقدماه ) # | 76 - ذكر الأمر بالسجود على الآراب السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا ~~سجد ، وتسمية الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليهن # 1390 - حدثنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ~~ابن جريج ، عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس ، أن رسول ~~الله & ، قال : ( أمرت أن أسجد على سبع ، ولا أكف الشعر ، ولا الثياب ، ~~الجبهة ، والأنف ، واليدين ، والركبتين ، والقدمين ) # | 77 - ذكر إمكان الجبهة والأنف من الأرض ووضع اليدين حذو المنكبين في ~~السجود # 1391 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا أحمد بن يزيد الحراني ، قال : ~~نا فليح بن سليمان ، قال : ثنا العباس بن سهل بن سعد الساعدي ، قال : اجتمع ~~سهل بن سعد ، وأبو حميد ، وأبو أسيد كلهم من بني ساعدة فتذاكروا صلاة رسول ~~الله & ، فقال أبو حميد : ( دعوني أحدثكم عنها فأنا أعلمكم بها ، رأيت رسول ~~الله & قام إلى الصلاة فكبر ورفع يديه ، قال : ثم سجد فأمكن جبهته ~~PageV03P168 رافعة من الأرض ، ونحى مرفقيه عن جنبيه ، وجعل يديه ms0497 حذو منكبيه ~~) # | 78 - ذكر إباحة وضع اليدين والسجود حذاء الأذنين # 1392 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، ~~عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : ( كان النبي & إذا سجد ~~وضع يديه حذاء أذنيه ) قال أبو بكر : الساجد بالخيار إن شاء وضع يديه حذاء ~~أذنيه ، وإن شاء جعلهما حذو منكبيه # | 79 - ذكر ضم أصابع اليدين في السجود واستقبال القبلة بها # ثبت أن ابن عمر كان إذا سجد ضم يديه ، ولم يفرجهما ، وقال بذلك الثوري ، ~~والأوزاعي 1393 - وحدث بعض أصحابنا عن هارون بن عبد الله البزاز ، قال : ~~حدثني الحارث بن عبد الله الهمداني ، يعرف بابن الخازن ، قال : ثنا هشيم ، ~~عن عاصم بن كليب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه : ( أن النبي & كان إذا سجد ~~ضم أصابعه ) 1394 - وحدثت عن إسحاق ، قال : ثنا عبدة بن سليمان ، قال : ثنا ~~حارثة بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : ( كان رسول الله & إذا سجد ~~وضع يديه تجاه القبلة ) PageV03P169 وكان ابن عمر إذا صلى استقبل بكل شيء ~~منه القبلة ، حتى أصابعه يعدلها إلى القبلة # | 80 - ذكر الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين # 1395 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، ~~قال : حدثني الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : قال رسول الله & : ( ~~إذا سجد أحدكم فليعتدل ، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ) # | 81 - ذكر رفع العجيزة عن العقبين في السجود # 1396 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا محمد بن سليمان ، قال : ثنا شريك ~~بن عبد الله ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن البراء بن عازب ، قال : ( وصف لنا ~~السجود فأوعم على راحتيه ورفع عجيزته ، وقال : هكذا رأيت رسول الله & يفعل ~~) # | 82 - ذكر ترك التمدد في السجود # 1397 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا الدارمي ، قال : ثنا النضر بن ~~PageV03P170 شميل ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن البراء : ( أن ~~النبي & كان إذا صلى جخ ) قال أبو بكر : حكي عن النضر بن شميل ، قال : جخ ~~الذي ms0498 لا يتمدد في ركوعه ولا في سجوده ، قال : والعرب تقول : جخى # | 83 - ذكر التجافي في السجود # 1398 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، ~~عن جابر بن عبد الله ، قال : ( كان رسول الله & إذا سجد جافى حتى يرى بياض ~~إبطيه ) 1399 - حدثنا علان ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث ، قال ~~: حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن ابن بحينة : ( أن رسول ~~الله & كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه ، حتى إني لأرى بياض إبطيه ) # | 84 - ذكر فتح أصابع الرجلين في السجود واستقبال القبلة بأطرافها # 1400 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ~~ثنا عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، عن أبي حميد الساعدي ~~، قال : سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله & أحدهم أبو قتادة بن ربعي ، ~~PageV03P171 قال : ( كان رسول الله & إذا هوى إلى الأرض ساجدا ، قال : ) ~~الله أكبر ( ، ثم جافى عضديه عن جنبيه ، وفتح أصابع رجليه ) وحدثني علي ، ~~عن أبي عبيد ، قال : قال يحيى القحطان : أنه كان ينصب قدميه في السجود نصبا ~~، ولولا نصبه إياهما لم يكن هناك فتح ، وكانت الأصابع منحنية # | 85 - ضم العقبين في السجود وضم الفخذين كذلك # 1401 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا ~~يحيى بن أيوب ، قال : أخبرني عمارة بن غزية ، قال : سمعت أبا النضر ، يقول ~~: سمعت عروة بن الزبير يقول : قالت عائشة زوج النبي & : ( فقدت رسول الله & ~~ليلة كان معي على فراشي ، فكان ساجدا راصا عقبيه ، مستقبلا بأطراف أصابعه ~~القبلة ) 1402 - حدثونا عن أبي صالح ، عن الليث ، قال : حدثني الدراج ، عن ~~أبي حجيرة ، عن أبي هريرة ، عن النبي & ، قال : ( إذا سجد أحدكم فلا يفترش ~~يديه افتراش الكلب ، وليضم فخذيه ) # | 86 - ذكر رفع المرفقين في السجود # 1403 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، قال : ثنا عبيد ~~الله بن PageV03P172 عبد الله ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة ، قالت : ( ~~كان رسول الله & إذا سجد يجافي ms0499 حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه مرت ) # | 87 - ذكر طول السجود والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع ~~الرأس من الركوع # وقد ذكرنا هذا الحديث في باب التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع ~~الرأس من الركوع # | 88 - ذكر النهي عن نقرة الغراب في السجود # 1404 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث ~~بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أخبره أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره ~~عن تميم بن محمود الليثي ، عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري ، أنه قال : ( إن ~~رسول الله & نهى عن ثلاث ، عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يواطن ~~الرجل المقام الواحد كإيطان البعير ) # | 89 - ذكر الرخصة في الاعتماد بالمرفقين على الركبتين إذا طال السجود ~~واعيا المصلي # 1405 - حدثنا نصر بن زكريا ، قال : ثنا أبو رجاء ، عن الليث بن سعد ، ~~PageV03P173 عن ابن عجلان ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : ( ~~اشتكى أصحاب رسول الله & مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا ، فقال : ) ~~استعينوا بالركب ( # | 90 - ذكر إتمام السجود والنهي عن انتقاصه ، وتسمية المنقص عن ركوعه ~~وسجوده سارقا ، إذ هو سارق في صلاته # 1406 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا الحكم بن موسى ، قال : ثنا ~~الوليد بن مسلم ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله ~~بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله & : ( أسوأ الناس سرقة الذي ~~يسرق صلاته ) ، قالوا : وكيف يسرق صلاته ؟ قال : ( لا يتم ركوعها ، ولا ~~سجودها ) # | 91 - ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف ، وعلى ~~الأنف دون الجبهة # اختلف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف ، فممن أمر بالسجود على ~~الأنف : ابن عباس ، وعكرمة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وسعيد بن جبير ~~PageV03P174 1407 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك ، ~~عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض ) 1408 - ~~حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا ms0500 أبو الأحوص ، قال ~~: ثنا سماك بن حرب ، عن عكرمة ، قال : قال ابن عباس : ( إذا سجد أحدكم ~~فليلصق أنفه بالحضيض ، فإن الله قد ابتغى ذلك بينكم ) وقال سعيد بن جبير : ~~من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته . وقال طاوس : الأنف من ~~الجبين ، وقال النخعي : السجود على الجبهة والأنف ، وكقول النخعي قال مالك ~~بن أنس ، وسفيان الثوري ، وأحمد . وقال أحمد : لا يجزيه السجود على أحدهما ~~دون الآخر 1409 - وذكر حديثا عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، قال : ( رأى ~~النبي & إنسانا لا يمس أنفه الأرض ، فقال : ) لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما ~~يمس الجبين PageV03P175 ( حدثنيه أبو أحمد ، قال : أخبرنا محاضر ، عن عاصم ~~وقال إسحاق : إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة . وقال أبو ~~خيثمة ، وابن أبي شيبة : لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر . وقال ~~الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز : يسجد على سبع ، وأشارا بأيديهما الجبهة ~~إلى ما دون الأنف ، وقالا : هذا من الجبهة . وقالت طائفة : يجزي على جبهته ~~دون أنفه هذا قول عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، ومحمد بن سيرين ، والحسن البصري ~~، وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، ويعقوب ، ومحمد . وقال قتادة : رخص في ذلك ~~، وقال سفيان الثوري : يجزيه ولا أرى له ، وقال أحمد : إذا لم يسجد على ~~أنفه ما أجتري أن أحكم . PageV03P176 قال أبو بكر : وهذا مع ما ذكرناه عنه ~~اختلاف من قوله . وقالت طائفة : إن وضع جبهته ولم يضع أنفه ، أو وضع أنفه ~~ولم يضع جبهته ، فقد أساء وصلاته تامة ، هذا قول النعمان ، وهو قول لا أحسب ~~أحدا سبقه إليه ، ولا تبعه عليه ، وقال يعقوب ، ومحمد : إن سجد على أنفه ~~دون جبهته ، وهو يقدر على السجود على جبهته ، لم يجزه ذلك 1410 - حدثنا ~~محمد بن مهل ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : ( فأتيت أبا سعيد الخدري ، قال : وأقيمت ~~الصلاة ، فرأيت على أرنبة رسول الله & حين انصرف أثر الطين في جبهته ، ~~وأرنبته ) # | 92 - ذكر سجود المرء ms0501 على ثوبه من الحر والبرد # اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد ، فكان أمير ~~المؤمنين عمر بن الخطاب يقول : إذا اشتد الحر فليسجد PageV03P177 على ثوبه ~~، وقال عباس بن سهل : أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على ~~الثياب يتقون بها حر الحصى 1411 - حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله ~~عن سفيان ، عن الأعمش ، عن المسيب ، عن زيد بن وهب ، عن عمر بن الخطاب قال ~~: ( إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه ) 1412 - أخبرنا ابن عبد الحكم قال : ~~أنا ابن أبي فديك قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن عباس بن سهل الساعدي أنه ~~أخبره : ( أنه أدرك الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب ~~يتقون بها حر الحصى ) وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم ~~النخعي ، والشعبي ، ورخص طاوس وعطاء في السجود على الثوب في الحر ، وكان ~~مالك بن أنس ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي لا يرون بأسا ~~بالسجود على الثوب في الحر والبرد . وكان الشافعي يقول : ولو سجد على جبهته ~~، ودونها ثوب لم يجزه إلا أن يكون جريحا ، فيكون ذلك عذرا ، وأحب أن يباشر ~~براحتيه الأرض ، فإن سترهما من حر أو برد ، فسجد عليهما ، فلا إعادة عليه . ~~قال أبو بكر : أقول كما قال عمر بن الخطاب ومن تبعه من أهل العلم 1413 - ~~حدثنا علان بن المغيرة قال : ثنا أحمد بن حنبل قال : ثنا بشر بن المفضل قال ~~: ثنا غالب القطان ، عن بكر بن عبد الله المزني ، عن أنس بن مالك قال : ( ~~كنا نصلي مع النبي & في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من ~~الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه ) PageV03P178 واختلفوا في السجود على كور ~~العمامة ، فروي عن علي أنه قال : ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض ، وحسر ~~عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته ، وكره السجود عليها ابن عمر 1414 - ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد ~~الأعلى ، عن عبد الرحمن ms0502 بن أبي ليلى ، عن علي قال : ( إذا صلى الرجل وعليه ~~العمامة ، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته ، ويسجد على الأرض ) 1415 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع أن ابن عمر : ( كان ~~يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها ) 1416 - وحدثونا عن إسحاق قال : ~~أخبرنا وكيع قال : ثنا السكن بن أبي كريمة ، عن محمد بن عبادة ، عن محمود ~~بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت : ( أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر ~~العمامة عن جبهته ) وقال مالك : أحب أن يرفعها عن بعض جبهته ، حتى يمس بعض ~~جبهته الأرض ، وقال الشافعي : لا يجوز السجود عليها ، وقال أحمد : لا ~~يعجبني إلا في الحر والبرد ، وكذلك قال إسحاق . ورخصت طائفة في السجود على ~~كور العمامة ، وممن رخص فيه الحسن PageV03P179 البصري ، ومكحول ، وعبد ~~الرحمن بن يزيد ، وكان شريح يسجد على برنسه # | 93 - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى وترك السجود على سائر الأعضاء غير ~~الجبهة والأنف # اختلف أهل العلم في المصلي يدع السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة ~~والأنف ، فروينا عن مسروق أنه رأى رجلا ساجدا رافعا رجليه ، فقال : ما تمت ~~صلاة هذا ، وقال أحمد بن حنبل : إذا وضع اليدين بقدر الجبهة أجزأه ، وقال ~~أبو أيوب سليمان بن داود : إذا وضع الأكثر من كفه جازت صلاته ، وكذلك في ~~الركوع . وقال أبو خيثمة : لا يجزيه حتى يضع يديه على الأرض في السجود ، ~~وعلى الركبتين في الركوع . وقال ابن أبي خيثمة : وضع النبي & يديه على ~~ركبتيه ، وكفيه في السجود على الأرض ، فهذا عندنا نقصان من صلاة من تركه ، ~~وأحب إلي أن يعيد . وقال إسحاق : كلما ترك السجود على شيء من الأعضاء ~~السبعة ، لم PageV03P180 يجزه ، ويجزيه تغطيتها ، إلا أن اسم السجود واقعا ~~عليها ، وإن حال دونهما حائل ، وكلما لم يضع من هذه الأعضاء عضوا على الأرض ~~، وهو يقدر على إيقاعه لم يجزه . إلا ما بين عمر بن الخطاب في الزحام يوم ~~الجمعة ، أن له أن يسجد على ظهر أخيه ، إذا لم يمكنه السجود ms0503 على الأرض . ~~قال أبو بكر : وقد روينا عن شريح أنه كان يصلي في البرنس ، ولا يخرج يديه ~~منه ، وقال الحسن البصري : أدركت القوم يسجدون على عمائمهم ، ويسجد أحدهم ~~ويداه في قميصه . وقال النخعي في البرانس والطيالسة : رأيتهم يصلون فيها ، ~~ولا يخرجون أيديهم ، وكان الشافعي يقول : وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في ~~البرد والحر ، وإن لم يفعل وسترهما من حر وبرد فسجد عليهما ، فلا إعادة ~~عليه . وقال : وفي هذا قولان ، أحدهما : أن يسجد على جميع أعضائه التي ~~أمرنا بالسجود عليها ، والقول الثاني : إنه إذا سجد على جبهته ، أو شيء ~~منها ، دون ما سواها أجزأه ؛ لأنه إنما قصد بالسجود قصد الوجه تعبدا لله ، ~~وأن رسول الله & قال : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ) ، وأنه أمر ~~بكشف الوجه ، ولم يؤمر بكشف ركبة ولا قدم . وقال بعض أهل العلم : أجمع أهل ~~العلم على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه ، وهما مستوران بالثياب ، وكذلك له ~~أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين والنعلين ، فهذه أعضاء من السبعة التي ~~قال النبي & : ( أمرت PageV03P181 أن أسجد على سبع ) وإذا كانوا قد أجمعوا ~~على ذلك فاللازم في الأعضاء الثلاث الباقية أن له أن يسجد عليها وبينها ~~وبين الأرض حائل من ثوب أو ما أشبه ذلك عند حاجته للحر والبرد ، قال : لو ~~لم يجز السجود على كور العمامة للحائل بين الجبهة والأرض ، لكان السجود لا ~~يجوز على حصيرة ، ولا خمرة ، وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله & أنهم ~~سجدوا على البساط ، وأما ما روي عمن كره السجود على كور العمامة ، فيشبه أن ~~يكون ذلك اختيار منه ، والله أعلم 1417 - حدثنا الربيع قال : أخبرنا ~~الشافعي قال : أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أنه كان إذا سجد يضع ~~كفيه على الذي يضع عليه جبهته ، قال : ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج ~~يديه من تحت برنس ) # | 94 - ذكر النهي عن كف الشعر والثياب # 1418 - حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله عن سفيان ، عن عمرو بن ~~دينار ، عن طاوس ms0504 ، عن ابن عباس قال : ( أمر النبي & أن يسجد على سبعة ، وأن ~~لا يكف شعرا ولا ثوبا ) فممن روينا عنه أنه كره أن يصلي الرجل وهو عاقص ~~شعره PageV03P182 علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وقال عطاء : لا ~~يكف الشعر عن الأرض . وكره ذلك الشافعي ، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره ~~على الأرض 1419 - حدثنا الحسن بن عفان قال : ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن ~~زيد بن وهب قال : مر عبد الله على رجل ساجدا عاقص شعره ، فحله ، قال : فلما ~~انصرف قال : إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة ، وإن شعرك يسجد معك ، وإن ~~لك على سجوده أجرا . قال : إني خشيت أن يتترب ، قال : يتترب خير لك 1420 - ~~حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي هاشم ، عن ~~مجاهد قال : مر حذيفة بابن له قد عقص شعره ، وله ضفران إذا سجد وقاهما من ~~التراب ، فأخذ بشفرة فقطع أحدهما ثم قال : اصنع بالآخر إن شئت كذا أو دع ( ~~قال : ومر عمر بن الخطاب برجل قائم وهو عاقص شعره من خلفه ، فجبذه حتى صرعه ~~) 1421 - حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ~~، عن الحارث ، عن علي بن أبي طالب : ( أنه كان يكره أن يصلي ورأسه معقوص ) ~~1422 - حدثنا الحسن بن سفيان قال : ثنا ابن نمير قال : ثنا شريك ، عن أبي ~~إسحاق قال : رأيت ابن عباس أمامنا طويل الشعر ، إذا سجد وقع شعره على الأرض ~~PageV03P183 واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك ، فكان الشافعي وعطاء يقولان ~~: لا إعادة عليه ، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم ، غير الحسن ~~البصري ، فإنه كره ذلك وقال : عليه إعادة تلك الصلاة # | 95 - ذكر الأمر بالتسبيح في السجود # 1423 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا ابن الأصبهاني قال : ثنا عبد ~~الله بن المبارك ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، عن موسى بن أيوب ، عن عمه إياس ~~بن عامر ، عن عقبة بن عامر قال : ( لما نزلت سبح اسم ms0505 ربك الأعلى الآية ، ~~قال رسول الله & : ) اجعلوها في سجودكم ( 1424 - حدثنا علان بن المغيرة قال ~~: ثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث ، عن موسى بن أيوب الغافقي ، من ~~أهل مصر ، عن رجل من قومه ، وكان موسى سماه ، عن عقبة بن عامر : ( أنه لما ~~نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم الآية ، قال رسول الله & : ) اجعلوها ~~في ركوعكم ، ولما نزلت : سبح اسم ربك الأعلى الآية ، قال رسول الله & : ( ~~اجعلوها في سجودكم ) . قال : وكان رسول الله & إذا ركع قال : ( سبحان ربي ~~العظيم ) ثلاث مرات ، وإذا سجد قال : ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاث مرات ( ~~1425 - حدثنا إسماعيل قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا حفص بن غياث ، عن ابن ~~أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن صلة ، عن حذيفة : ( أن النبي & | PageV03P184 ~~كان يقول في ركوعه : ) سبحان ربي العظيم ( ، وفي سجوده : ) سبحان ربي ~~الأعلى ( ثلاثا ، قلت : بالخفض وبحمده ؟ قال : نعم إن شاء الله ) وقد روينا ~~عن علي ، أنه كان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا ، وفي سجوده ~~سبحان ربي الأعلى ثلاثا . وعن ابن مسعود أنه كان إذا ركع قال : سبحان ربي ~~العظيم وبحمده ثلاثا فزيادة وإذا سجد قال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ~~فزيادة 1426 - حدثنا علي قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن عاصم ابن ~~بهدلة عن أبي الضحى أن عليا كان يقول في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ثلاثا ~~، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا ) 1427 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ~~، عن بشر بن رافع ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، أن ~~ابن مسعود : ( كان إذا ركع قال : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا فزيادة ، ~~وإذا سجد قال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا فزيادة ) قال أبو عبيدة : ~~وكان أبي يذكر أن النبي & كان يقوله 1428 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء الخراساني ، أن ابن عباس قال : ( اركع حتى ~~تستمكن كفاك من ركبتيك قدر ثلاث تسبيحات ، ثم ارفع صلبك حتى يأخذ كل عظم ~~منك موضعه ) وقال طاوس ms0506 : في وقاء السجود أشار بيده ثلاث تسبيحات . وقال ~~الحسن البصري : التام من السجود سبعا ، والمجزي ثلاث . وقال الحسن : الذي ~~يرفع رأسه قبل أن يقول : سبحان الله ثلاثا فإنما صلاته النقر ، PageV03P185 ~~وقد اختلف أهل العلم فيما على من ترك التسبيح في الركوع والسجود ، فروينا ~~عن الحسن أنه قال : المجزي ثلاث . وقال إسحاق : لا تتم صلاته إلا ~~بالتكبيرات ، والتسبيح ، والتشهد ، والقراءة ، فيما تركها تارك عمدا كان ~~تاركا لما أمر به ، فعليه إعادتها . ومن حجة من قال هذا القول أن رسول الله ~~& : سبح في سجوده وقال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى الآية : ( اجعلوها في ~~سجودكم ) ، وكذلك قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم الآية : ( اجعلوها في ~~ركوعكم ) ، وهذا إن لم يكن أوكد في باب الأمر من التشهد فليس بدونه ، ~~فاللازم لمن جعل التشهد فرضا وجعل على تاركه إعادة الصلاة أن يقول كذلك في ~~تارك التسبيح في الركوع والسجود ، إذ هو في باب الأمر مثله أو أوكد منه ، ~~وأسقطت طائفة فرض التسبيح عن الراكع والساجد وقالت : لا إعادة على تاركه ، ~~فروينا عن ابن سيرين أنه قال : إذا وضع يديه على ركبتيه فقد أتم ، وإذا ~~أمكن جبهته من الأرض فقد أتم . وقال الثوري : وإن لم يقل شيئا ، وقال ~~المسيب بن رافع نحوه ، وقيل لابن أبي نجيح : أكان مجاهد يقول : يجزيه إذا ~~وضع يديه على ركبتيه ؟ قال : فأومأ برأسه نعم . وكان الشافعي يقول : إذا ~~ترك التكبير سوى تكبيرة الافتتاح ، وقوله سمع الله لمن حمده ، والذكر في ~~الركوع والسجود ، لم يعد صلاته ، وكذلك قال PageV03P186 أبو ثور وأصحاب ~~الرأي . واحتج الشافعي بحديث رفاعة ، ولعمري لو اقتصر على حديث رفاعة فلم ~~يفرض غير ما فيه مثل التشهد والتسليم من الخروج إلى الصلاة ، لكان قد ذهب ~~مذهبا ، فإنه قال قائل : التشهد وجب بحديث آخر ، قيل له : وكذلك التسبيح في ~~الركوع والسجود وجب بحديث آخر ، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر ~~مثله . وقال أحمد بن حنبل فيمن سبح تسبيحة في سجوده : يجزيه . وقال مالك بن ~~أنس : ليس ms0507 عندنا في الركوع والسجود قول محدود ، ولا تسبيح ولا غير ذلك ، ~~وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود ، فإن قال ذلك المصلي في ركوعه ~~وسجوده أجزأ عنه بعد أن يركع ويسجد حتى يطمئن . ابن نافع عنه . وحكى ابن ~~وهب ، عن مالك أن الأمير سأله عن ذلك ، فأجابه أنه لا يعرف ذلك ، يعني ~~التسبيح في الركوع والسجود ، قال مالك : إذا أمكن جبهته في سجوده ، ويديه ~~في ركوعه ، فقد تم ذلك ، قال : ويضع الأنف مع الجبهة PageV03P187 # | 97 - ذكر نوع ثان مما يقال في السجود # 1429 - حدثنا الربيع بن سليمان قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنا ابن أبي ~~الزناد ، وعن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن عبد الرحمن الأعرج ~~، عن عبد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب ، عن رسول الله & : ( أنه ~~كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ، ثم إذا سجد قال في سجوده : اللهم لك ~~سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، تبارك ~~الله أحسن الخالقين ) # | 98 - نوع ثالث مما يقال في السجود # 1430 - حدثنا محمد بن مهل قال : ثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر ، عن ~~قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عائشة ، أن النبي & : ( كان ~~يقول في سجوده : ) سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت رحمة ربي غضبه ( # | 99 - ذكر الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود # 1431 - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أنا ابن عيينة ، وآخر ، ~~عن سليمان بن سحيم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ، عن أبيه ، عن ابن ~~عباس ، عن النبي & قال : ( ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا ، فأما ~~الركوع PageV03P188 فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا ) ، قال أحدهما ~~: ( فيه من الدعاء ) ، وقال الآخر : ( فاجتهدوا الدعاء ؛ فإنه قمن أن ~~يستجاب لكم ) # | 100 - ذكر الدعاء في السجود # 1432 - حدثنا محمد بن علي قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا عبد الله بن ~~وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عمارة بن غزية ، عن سمي ms0508 مولى أبي بكر ~~، أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & قال : ( ~~أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فأكثروا من الدعاء ) 1433 - حدثنا ~~محمد بن إسماعيل قال : ثنا سعيد بن سليمان ، وبكر ، قالا : ثنا أبو أسامة ، ~~عن عبيد الله ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي ~~هريرة ، عن عائشة قالت : ( فقدت النبي & ، فوجدته ساجدا وقد استقبل بأطراف ~~أصابعه القبلة ، وهو يقول : ) أعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، أو عقابك ، وأعوذ ~~برضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على ~~نفسك ( 1434 - وحدثت عن محمد بن يحيى ، عن عثمان بن صالح ، عن ابن وهب قال ~~: حدثني يحيى بن أيوب ، عن عمارة بن غزية ، عن سمي مولى أبي بكر ، عن أبي ~~صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & كان يقول في سجوده : ( سبحانك اللهم ~~اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، وأوله وآخره ، وسره وعلانيته ) PageV03P189 # | 101 - ذكر القول بين السجدتين # 1435 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا زيد بن الحباب قال : ثنا كامل ~~أبو العلاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن ~~النبي & : ( كان يقول بين السجدتين : ) اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ~~، وارفعني ، وارزقني ، واهدني ( وروينا عن حذيفة ، عن النبي & أنه كان يقول ~~بين السجدتين : ) رب اغفر لي ( ، ) رب اغفر لي ( وروينا عن علي ، أنه كان ~~يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، واحمني ، وارزقني ، واجبرني 1436 - ~~حدثنا أبو أحمد قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن ~~الحارث ، عن علي : ( أنه كان يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ~~، واجبرني ، وارزقني ) 1437 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق قال : أخبرنا ~~معمر ، عن قتادة ، عن أم الحسن ، أنها سمعت أم سلمة تقول في سجودها ، أو في ~~صلاتها : ( اللهم اغفر ، وارحم ، واهد السبيل الأقوم ) PageV03P190 # | 102 - ذكر السنة في الجلوس بين السجدتين # 1438 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال ms0509 : ~~أخبرنا يحيى ، عن القاسم ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أن ابن عمر كان يقول ~~: ( إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى ، وتنصب اليمنى ) # | 103 - ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين # 1439 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو ~~الزبير ، أنه سمع طاوسا يقول : ( قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين ، ~~قال : هي السنة ، قال : فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل ، قال ابن عباس : بل ~~هي سنة نبيك & ) قال ابن عباس : من السنة أن تمس عقبيك أليتك . قال طاوس : ~~رأيت العبادلة يفعلونه : ابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وفعل ذلك ~~سالم ، ونافع ، وطاوس ، وعطاء ، ومجاهد PageV03P191 1440 - حدثنا إسحاق ، ~~عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : ( أنه رأى ابن عمر ، ~~وابن الزبير ، وابن عباس يقعون بين السجدتين ) 1441 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس قال : سمعت ابن ~~عباس يقول : ( من السنة تمس عقبيك أليتك ) قال طاوس : رأيت العبادلة ~~يفعلونه : ابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير 1442 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء : ( أنه رأى ابن عمر يفعل في ~~السجدة الأولى من الوتر والشفع خصلتين ، قال : رأيته مرة يقعي إقعاء جاثيا ~~على أطراف قدميه جميعا ، ومرة يثني رجله اليسرى فيبسطها جالسا عليها ، ~~واليمنى يقوم عليها يحد بها على أطرافها ، وأراه قال : ورأيته يصنع ذلك في ~~السجدة الأولى بين السجدتين ، وفي السجدة الثانية من الوتر ، ثم يثبت فيقوم ~~) 1443 - وحدثني علي ، عن أبي عبيد قال : قال أبو عبيدة : ( الإقعاء جلوس ~~الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ) قال أبو عبيد : ~~وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين ~~السجدتين . وتفسير أبي عبيدة أشبه بالمعنى ؛ لأن الكلب إنما يقعي كما قال ، ~~وقد روي عن النبي & أنه كان يأكل مقعيا ؛ فهذا يبين لك أن الإقعاء هو هذا ، ~~وعليه تأويل كلام العرب . PageV03P192 قال أحمد بن حنبل في الإقعاء ms0510 : أن ~~يضع أليتيه على عقبيه ، وأهل مكة يفعلون ذلك ، وبعضهم يقول : أن يقوم على ~~رجليه ويضع أليتيه على عقبيه ، كأنه قاعد عليها ، كما يقعي الكلب . قال ~~إسحاق كما قال . وكرهت طائفة الإقعاء ، وممن روي عنه أنه كره ذلك علي وأبو ~~هريرة ، وقال ابن عمر لبنيه : لا تقتدوا بي في الإقعاء ؛ فإني إنما فعلت ~~هذا حين كبرت 1444 - حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، ~~عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بن أبي طالب أنه قال : ( الإقعاء في ~~الصلاة عقبة الشيطان ) 1445 - حدثنا محمد بن إسحاق أسباط قال : ثنا بكر ، ~~عن عيسى ، عن محمد ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أنه كان يقعي في الصلاة وقال ~~لبنيه : لا تقتدوا بي في الإقعاء ؛ فإني إنما فعلت هذا حين كبرت ) 1446 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، وابن جريج ، عن ابن خثيم ، عن ابن ~~لبيبة ، أن أبا هريرة قال : ( إياك والحبوة والإقعاء ، وتحفظ من السهو حتى ~~تفرغ من المكتوبة ) 1447 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أنا يزيد قال : ~~أخبرنا يحيى ، عن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله ، أن ابن عمر كان يقول ~~: ( إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى ، وتنصب اليمنى ) وكره ذلك قتادة ~~، وقال النخعي : كانوا يكرهون الإقعاء في الصلاة ، PageV03P193 وكان مالك ~~يكرهه وهو على مذهب الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وكثير من أهل ~~العلم . وقالت طائفة : المصلي بالخيار ، إن شاء أضجع رجله اليسرى ونصب ~~اليمنى ، وإن شاء جلس على قدميه مقعيا # | 104 - ذكر طول الجلوس بين السجدتين # 1448 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أنا معمر ، عن ثابت ، ~~عن أنس قال : ( كان رسول الله & ربما رفع رأسه من السجدة والركعة فيمكث ~~بينهما ، حتى نقول : قد نسي ) وقد روينا فيما مضى عن البراء بن عازب ، أن ~~رسول الله & كان سجوده وركوعه ما بين السجدتين ، وإذا رفع رأسه من السجدتين ~~قريبا من السواء . # | 105 - ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين ms0511 قبل ~~القيام # اختلف أهل العلم فيما يفعله المرء عند رفع الرأس من السجدة الآخرة من ~~الركعة الأولى ، والركعة الثالثة من الصلاة ، فقالت طائفة : ينهض على صدور ~~قدميه ولا يجلس . روي ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس . ~~وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب PageV03P194 النبي & ~~فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة ، قام كما هو ولم يجلس ~~1449 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عبدة بن أبي لبابة ~~قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول : ( رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة ~~فرأيته ينهض ولا يجلس ، قال : ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى ~~والثالثة ) وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي ~~عطية أن ابن عباس وابن عمر كانا يفعلان ذلك 1450 - حدثنا موسى قال : ثنا ~~عبد الأعلى قال : ثنا وهيب ، عن عطاء بن السائب ، عن عمارة بن عمير قال : ( ~~رأيت عمر رفع رأسه من السجدة الثانية فنهض قائما ) 1451 - حدثنا إسماعيل ~~قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن عجلان ، عن ~~النعمان بن أبي عياش قال : ( أدركت غير واحد من أصحاب النبي & فكان إذا رفع ~~رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة ، قام كما هو ولم يجلس ) 1452 - حدثنا ~~ابن عفان قال : ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، PageV03P195 عن ~~عبد الرحمن بن يزيد : ( أنه رأى عبد الله بن مسعود ينهض على صدور قدميه ) ~~1453 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا عفان قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ~~قال : ثنا سليمان الأعمش قال : ( رأيت عمارة يصلي من قبل أبواب كندة فرأيته ~~ركع ثم سجد ، فلما قام من السجدة الأخيرة قام كما هو ، فلما انصرف ذكرت ذلك ~~له ، فقال : حدثني عبد الرحمن بن زيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يفعل ذلك ) ~~قال الأعمش : فحدثت بهذا الحديث إبراهيم النخعي ، فقال إبراهيم : حدثني عبد ~~الرحمن بن زيد أنه رأى عبد الله ms0512 بن مسعود يفعل ذلك ، فحدثت به خيثمة بن عبد ~~الرحمن ، فقال : رأيت عبد الله بن عمر يقوم على صدور قدميه ، فحدثت به محمد ~~بن عبد الله الثقفي ، فقال : رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقوم على صدور ~~قدميه ، فحدثت به عطية العوفي ، فقال : رأيت ابن عمر ، وابن عباس ، وابن ~~الزبير ، وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم 1454 - حدثنا أبو أحمد ~~قال : أنا جعفر بن عون قال : ثنا الأعمش ، عن عطية قال : ( رأيت عبد الله ~~بن عمر وابن عباس يقومان على صدور أقدامهما ) 1455 - حدثنا إسماعيل قال : ~~ثنا أبو بكر قال : ثنا وكيع ، عن محمد بن زيد ، عن زيد بن أبي الجعد ، عن ~~عبيد بن أبي الجعد قال : ( كان علي ينهض في الصلاة على صدور قدميه ) 1456 - ~~حدثنا إسماعيل قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا أبو خالد ، عن عيسى PageV03P196 ~~بن ميسرة ، عن الشعبي : ( أن عمر وعليا وأصحاب رسول الله & كانوا ينهضون ~~على صدور أقدامهم ) 1457 - حدثنا إسماعيل قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا حميد ~~بن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان قال : ( رأيت ابن ~~الزبير إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه ) وقال ابن أبي ~~الزناد : السنة أن يعجل الإمام الوثوب من كل سجدة ، ولا يجلس في الواحدة ~~والثالثة ، وهذا قول سفيان الثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي . وممن روينا عنه ~~أنه كان ينهض على صدور قدميه عمر ، وعلي ، وابن الزبير ، وأبو سعيد الخدري ~~، وبه قال أحمد وإسحاق ، وفعل ذلك أحمد ، واحتج بحديث يحيى القطان ، عن ابن ~~عجلان وبما روي عن أصحاب النبي & أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم ، ~~وقال : عامة الأحاديث على ذلك ، وذكر عمر ، وعليا ، وعبد الله ، وحديث ابن ~~عجلان ، فذكر له حديث مالك بن الحويرث ، فقال : قد عرفته ، ذاك أكثر 1458 - ~~قال أبو بكر حديث ابن عجلان الذي احتج به رواه يحيى القطان ، عن ابن عجلان ~~، عن علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه ، عن النبي & قال : ( ثم اسجد ~~حتى ms0513 تطمئن ساجدا ، ثم قم ) وقالت طائفة : يقعد ، فإذا استوى قاعدا قام ~~فاعتمد على الأرض ، هذا قول الشافعي ، واحتج بحديث مالك بن الحويرث ~~PageV03P197 1459 - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ~~الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : ( جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في ~~مسجدنا وقال : والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ، ولكن أريد أن أوريكم كيف ~~رأيت رسول الله & يصلي ؟ فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى إذا أراد أن ينهض ~~، قال : قلت : كيف ؟ قال : مثل صلاتي هكذا ) وأخبرنا الربيع قال : أخبرنا ~~الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، مثله . غير ~~أنه قال : فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى ~~فاستوى قاعدا ، قام واعتمد على الأرض . قال أبو بكر : من حجة من قال بهذا ~~القول مع حديث مالك ، حديث أبي حميد الساعدي 1460 - حدثنا محمد بن إسماعيل ~~قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى بن سعيد قال : ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ~~: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبي حميد الساعدي قال : سمعته وهو في ~~عشرة من أصحاب النبي & ، أحدهم أبو قتادة بن ربعي ، يقول : ( أنا أعلمكم ~~بصلاة رسول الله & ، قال : كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ، وذكر ~~الحديث قال : ثم أهوى إلى الأرض ساجدا وقال : الله أكبر ، ثم ثنى رجله ~~اليسرى فقعد عليها واعتدل ، ثم أهوى ساجدا فقال : الله أكبر ، ثم ثنى رجله ~~وقعد واعتدل ، ثم نهض ) واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام ، ~~فروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام PageV03P198 ~~1461 - حدثنا إسماعيل قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة ~~، عن الأزرق بن قيس قال : رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه ~~وهكذا فعل مكحول ، وعمر بن عبد العزير ، وابن أبي زكريا ، والقاسم أبو عبد ~~الرحمن ، وأبو مخرمة ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . ورأت طائفة : ~~أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا ، روي ms0514 ذلك عن علي PageV03P199 ~~1462 - حدثنا إسماعيل قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا أبو معاوية ، عن عبد ~~الرحمن بن إسحاق ، عن زياد السوائي ، عن أبي حجيفة ، عن علي قال : ( من ~~السنة المكتوبة إذا نهض الرجل من الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على ~~الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع ) وبه قال النخعي والثوري واختلفوا ~~في تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض ، فروينا ، عن ابن عباس أنه كرهه ~~وقال : هذه الخطوة الملعونة . وكره ذلك إسحاق بن راهويه إلا أن يكون شيخا ~~كبيرا ، وروي عن مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ الكبير . وكان مالك لا يرى ~~بذلك بأسا # | 106 - ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه # 1463 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن ~~نافع ، عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله & أن يجلس الرجل في الصلاة وهو ~~يعتمد على يديه ) PageV03P200 # | 107 - ذكر رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين من ~~التشهد # قد ذكرنا حديث علي ، عن النبي & فيما مضى ، أنه كان إذا قام من السجدتين ~~كبر ورفع يديه ، كذلك وذكرنا ذلك عن أبي حميد الساعدي ، وهذا باب أغفله ~~كثير من أصحابنا ، واعتل بعضهم بمثل العلة التي أنكروها على الكوفيين ، ~~فقال لي بعضهم : ليس ذكر ذلك في حديث ابن عمر ، كقول الكوفي : ليس ذكر رفع ~~اليدين عند الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع ، في حديث ابن مسعود . فمن ~~حجة بعض من يقول في هذا الباب بحديث علي بن أبي طالب وأبي حميد الساعدي في ~~هذا الحرف على أهل الكوفة أن قال : يقال لمن قال بحديث عبد الله بن مسعود : ~~حفظ عبد الله شيئا وحفظ ذلك معه ابن عمر وغيره ، وحفظ ابن عمر ما لم يحفظه ~~عبد الله ، فيقال له مثل ما قال الكوفي ، وحفظ علي بن أبي طالب وأبو حميد ~~في عشرة من أصحاب النبي & ما لم يحفظه ابن عمر ، فوجب القول بحديث علي وأبي ~~حميد ومن معه ؛ لأنهم حفظوا ما لم يحفظه ms0515 ابن عمر ، وكل ما ألزموه أهل ~~الكوفة من قصة بلال وأسامة في صلاة النبي & في الكعبة ، وغير ذلك مما ~~أدخلوه عليهم ، فهو داخل على من تخلف عن قبول الزيادة التي حفظها علي وأبو ~~حميد ومن معهما من أصحاب رسول الله & كثيرا PageV03P201 # | 108 - ذكر الأمر بالتشهد في كل ركعتين # 1464 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، ومنصور ، ~~وحصين ، والأعمش ، وأبي هاشم ، عن أبي وائل ، وأبي إسحاق ، عن الأسود ، ~~وأبي الأحوص ، عن عبد الله قال : ( كنا لا ندري ما نقول ، فعلمنا النبي & ~~فقال : ) إن الله هو السلام ، فإذا جلستم في الركعتين فقولوا : التحيات لله ~~، والصلوات والطيبات ( وذكر الحديث # | 109 - ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني ، واختلاف أهل العلم ~~فيه # قال أبو بكر : افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ~~ثلاث فرق ، فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة ، فرأت أن ينصب الجالس ~~رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه ، هذا قول سفيان الثوري ، ~~وقال أصحاب الرأي : يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة ~~يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها ، وينصب اليمنى نصبا ~~ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة PageV03P202 واحتج بعض من هذا مذهبه ~~بحديث 1465 - حدثناه يحيى قال : ثنا مسدد قال : ثنا عبد الواحد قال : ثنا ~~عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر قال : ( أتيت رسول الله & فقلت : ~~لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي ؟ فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده على ~~ركبته اليسرى ، ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى ) واحتج بحديث ابن عمر أنه ~~قال : ( إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ) . ورأت فرقة ~~أن يجلس الرجل بين السجدتين كما يجلس في التشهد ، ينصب رجله اليمنى ويثني ~~اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا ويعتدل ، هذا قول مالك ، قال ~~: وهذا أحب ما سمعت إلي ، وقال مالك : ( إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام ~~على الأرض لا ظهر الإبهام ) واحتج بحديث 1466 - حدثناه علي ، عن القعنبي ، ~~عن ms0516 مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن القاسم بن محمد : ( أراهم الجلوس في التشهد ~~، فنصب اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ، ولم يجلس على قدمه ، ثم ~~قال : أراني هذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ~~ذلك ) ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري ، ~~ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك ، هذا قول الشافعي وأحمد ~~وإسحاق . قال الشافعي : وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى ~~مثنية يماس ظهرها الأرض ، ونصب رجله اليمنى ثانيا أطراف أصابعها ، وإذا جلس ~~PageV03P203 في الرابعة أخرج رجليه مما من تحته فأفضى بأليتيه إلى الأرض ، ~~وفي الصبح جلسة واحدة فيجلسها الجلسة الأخيرة . قال أبو بكر : ومن حجة ~~الشافعي ومن تبعه حديث أبي حميد الساعدي 1467 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ~~ثنا مسدد قال : ثنا يحيى قال : ثنا عبد الحميد بن جعفر قال : حدثني محمد بن ~~عمرو ، عن أبي حميد الساعدي قال : سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي & ، ~~أحدهم أبو قتادة بن ربعي ، يقول : ( أنا أعلمكم بصلاة رسول الله & ، قالوا ~~: فاعرض ، قال : كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي ~~بهما منكبيه ، وذكر الحديث قال : ثم هوى إلى الأرض ساجدا فقال : ) الله ~~أكبر ( ، ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه ، ~~ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل ، ثم صنع ذلك حتى إذا كانت الركعة ~~التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم ) وقيل ~~لأحمد : حديث أبي حميد الساعدي تذهب إليه ؟ قال : نعم ، قلت : في كل تشهد ~~تسلم فيه أم في الأربع خاصة ؟ قال : في الأربع خاصة . ثم قال أبو عبد الله ~~: كان الشافعي يتورك في صلاة الفجر أيضا ، قال : فقال : فإن شاء تورك ، أي ~~كما قال الشافعي . وسئل الأوزاعي عن جلسة التشهد ، فقال : تنصب اليمنى ~~وتضجع اليسرى ، وإن شئت جلست على رجلك اليمنى واليسرى ثنيتهما جميعا تحتك ، ~~وكلتاهما جلستان ms0517 معروفتان PageV03P204 # | جماع أبواب التشهد # # | 110 - ذكر تعليم رسول الله & الناس التشهد # 1468 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال : ثنا مسدد قال : ثنا هشيم ، عن ~~عبد الرحمن بن إسحاق قال : ثنا محارب بن دثار قال : سمعت ابن عمر يقول : ( ~~كان رسول الله & يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب الغلمان ) # | 111 - ذكر التشهد # 1469 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا الأعمش ، عن ~~شقيق قال : قال عبد الله : ( كنا إذا صلينا خلف النبي & فقلنا : السلام على ~~الله دون عباده ، السلام على جبريل وميكائيل ، السلام على فلان وفلان ، ~~فالتفت إلينا رسول الله & وقال : ) إن الله هو السلام ، فإذا صلى أحدكم ~~فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإنكم إذا قلتموها ~~أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله ( PageV03P205 # | 112 - نوع ثان من التشهد # 1470 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا عفان قال : ثنا همام قال : أنا ~~قتادة قال : أنا أبو غلاب يونس بن جبير ، أن حطان بن عبد الله الرقاشي حدثه ~~قال : صلى بنا الأشعري وقال : إن رسول الله & خطبنا فعلمنا سننا ، وبين لنا ~~صلاتنا ، وقال : ( فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم : التحيات ~~الطيبات والصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~عبده ورسوله ) قال أبو بكر : هذا حديث يدل على أن الذي يبدأ به جالس التشهد ~~التحيات وديعا ، لأن الذي يفتتح به التشهد بسم الله الرحمن الرحيم كما ~~يفتتح أم القرآن # | 113 - نوع ثالث # 1471 - حدثنا علان بن المغيرة قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أنا الليث بن ~~سعد قال : أخبرني أبو الزبير ، عن سعيد بن جبير ، وطاوس ، عن ابن عباس قال ~~: ( كان رسول الله & يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن ، فكان يقول : ) ~~التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها ms0518 النبي ورحمة ~~الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا ~~الله وأشهد أن محمدا رسول الله ( قال أبو بكر : وقد ذكرنا سائر الأخبار في ~~التشهد عن النبي & وعن PageV03P206 أصحابه باختلاف ألفاظها في الكتاب الذي ~~اختصرت من هذا الكتاب ، وقد اختلف فقهاء الأمصار في القول بهذه الأخبار ، ~~فكان سفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، ~~وكثير من أهل العلم من أهل المشرق وغيرهم يقولون بالتشهد الذي بدأنا بذكره ~~عن عبد الله بن مسعود . وكان مالك بن أنس ، ومن تبعه من أهل المدينة يقولون ~~بالتشهد الذي رويناه عن عمر بن الخطاب ، وهو التحيات والزاكيات لله ، ~~الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام ~~عليك وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله . وكان الشافعي يقول بالخبر الذي رواه الليث بن سعد ، عن أبي ~~الزبير ، عن سعيد بن جبير ، وطاوس ، عن ابن عباس # | 114 - ذكر إخفاء التشهد # 1472 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال : أنا أبو سعيد ، يعني الأشج ، قال ~~: ثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن ~~أبيه ، عن عبد الله قال : ( من السنة أن يخفى التشهد ) PageV03P207 وقد ~~اختلفوا في معنى التحيات ، فحدثني علي ، عن أبي عبيد قال : قال أبو عمرو : ~~التحية الملك . وأنشد لزهير الكلبي : ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية ~~يعني الملك . قال أبو بكر : وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : التحيات ، ~~العظمة لله ، والصلوات قال : الصلوات الخمس ، والطيبات قال : الأعمال ~~الزاكية 1473 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا شبابة قال : ثنا جعفر بن ~~مرزوق ، عن جويبر عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : ( التحيات قال : العظمة ~~لله ، والصلوات قال : الصلوات الخمس ، والطيبات قال : الأعمال الزاكية ) ~~وقال الوليد بن مسلم : سألت زهير بن محمد عن تفسير التحيات ، فقال : سلام ~~الخلق لله ، وصلواتهم لله ، فمنهم من يقول : الصلوات والطيبات لله ، ومنهم ~~من يقول : والصلوات والطيبات ms0519 ، يعني الطيبات من الأعمال . PageV03P208 قال ~~أبو بكر : وكل ما ذكرته في هذا الكتاب ، وما تركت ذكره مما هو مذكور في ~~الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ، من أنواع التشهد ، فهذا من أبواب ~~الإباحة ، فأي تشهد تشهد به المصلي مما قد ذكرناه فصلاته مجزية . قال أبو ~~بكر : والذي آخذ به التشهد الذي بدأت بذكره # | 115 - ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر # جاء الحديث عن رسول الله & أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف ~~1474 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا أبو عمر قال : ثنا شعبة ، عن سعد ، ~~يعني ابن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه عن النبي & : ( أنه كان في ~~الركعتين الأوليين كأنه على الرضف ، قال : قلنا : حتى يقوم ؟ قال : حتى ~~يقوم ) قال أبو بكر : فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين ~~، فكان عطاء يقول في المثنى الأول : إنما هو للتشهد ، وقال طاوس في المثنى ~~الأول : ما أعلمه إلا التشهد قط ، وهذا مذهب النخعي ، وهو قول الثوري ، ~~وأحمد ، وإسحاق ، وغيرهم من أصحابنا . PageV03P209 وكان الشعبي يقول : من ~~زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو . وكان الشافعي ~~يقول : لا تزد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي & . وقد روينا ~~عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا ~~له . وقال مالك : ذاك واسع ، ودين الله يسر قال أبو بكر : القول الأول أحب ~~إلي 1475 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا القعنبي قال : ثنا مالك ، ~~عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يتشهد يقول : ( بسم الله التحيات لله ، ~~وذكر الحديث في التشهد ، كان يقول هكذا في الركعتين الأوليين ، ويدعو إذا ~~قضى تشهده بما بدا له ) # | 116 - ذكر التسمية قبل التشهد # روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال : بسم الله خير الأسماء ، ~~التحيات . وروينا عن علي أنه قال : بسم الله ، التحيات لله . وكان ابن عمر ~~يقول ذلك 1476 - حدثنا موسى بن هارون قال : ثنا الحسين بن عبد ms0520 الرحمن قال : ~~ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : ( أنه كان ~~يقول في التشهد : بسم الله ، التحيات لله ) 1477 - حدثنا محمد بن علي قال : ~~ثنا سعيد قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال : حدثني هشام بن عروة ، عن ~~أبيه ، عن عبد الرحمن بن عبد PageV03P210 القاري ، رأيت عمر بن الخطاب إذا ~~تشهد قال : ( بسم الله خير الأسماء ، التحيات المباركات ) 1478 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لنافع : كيف كان ابن عمر ~~يتشهد ؟ قال : بسم الله ، التحيات لله وكان أيوب السختياني ، ويحيى بن سعيد ~~، وهشام ، يقولون : بسم الله خير الأسماء . وكان طاوس يقول : بسم الله ~~الرحمن الرحيم ، التحيات . وقد روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول : بسم ~~الله ، التحيات لله . فانتهره 1479 - حدثنا محمد بن علي قال : ثنا سعيد قال ~~: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا داود ، عن أبي العالية ، أن ابن ~~عباس : ( سمع رجلا يقول : بسم الله ، التحيات لله . فانتهره ) 1480 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن داود ، عن أبي العالية قال : سمع ~~ابن عباس رجلا يقول : ( حين جلس في الصلاة يقول : الحمد لله ، قبل التشهد ، ~~فانتهره ، يقول : ابدأ بالتشهد ) قال أبو بكر : ليس في شيء من الأخبار ~~الثابتة عن رسول الله & ذكر التسمية قبل التشهد ، وما أعلم ذكر ذلك إلا في ~~PageV03P211 حديث أيمن عن أبي الزبير ، عن جابر . ويقال : إن أيمن غلط فيه ~~، ولم يوافق عليه ، فهو غير ثابت من جهة النقل . وكل من لقيناه من أهل ~~العلم يرون أن يبدأ بالتشهد على ما جاءت به الأخبار الثابتة عن رسول الله & ~~. وفي حديث أبي موسى دليل على صحة هذا القول ، وقد ذكرته في هذا الكتاب ، ~~وهذا قول أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، والشافعي ، وأصحابه ، ولو سمى الله ~~من أراد التشهد لم يكن عليه شيء ، والله أعلم # | 117 - ذكر الصلاة على رسول الله # & 1481 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا عبد الله بن يزيد المقري قال : ~~ثنا حيوة قال : أخبرني أبو ms0521 هانئ حميد بن هانئ ، أن أبا علي عمرو بن مالك ~~الجنبي حدثه ، أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله & يقول : سمع رسول ~~PageV03P212 الله & رجلا في صلاته لم يحمد الله ، ولم يصل على النبي & ، ~~فقال النبي & : ( عجز هذا ) ، ثم دعاه فقال له ولغيره : ( إذا صلى أحدكم ~~فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي & ، ثم يدعو بعد بما ~~شاء ) قال أبو بكر : فاحتمل إن ثبت هذا الحديث أن تكون الصلاة على النبي & ~~في التشهد واجبا ، واحتمل أن تكون ندبا ، فلما احتمل المعنيين وجب على أهل ~~العلم طلب الدلالة على أصح المعنيين ، فوجدنا الأخبار الثابتة تدل على أن ~~الصلاة على رسول الله & في التشهد ندب لا فرض 1482 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال : ثنا مسلم بن إبراهيم قال : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ~~الأحوص ، عن عبد الله قال : كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين إلا أن نسبح ~~ونكبر ، حتى علم محمد & جوامع الخير ومفاتحه ، قال : ( قولوا بين كل ركعتين ~~: ) التحيات ، والصلوات ، والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ~~، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء ( . قال ~~أبو بكر : فقوله : ) ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء ( يدل على أن لا ~~واجب بعد التشهد ، إذ لو كان بعد التشهد واجبا لعلمهم ذلك ولم يخيرهم قال ~~أبو بكر : ونحن نختار أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله & ، ~~من غير أن نوجبه ونجعل على تاركه الإعادة ، وعلى هذا مذهب مالك وأهل ~~المدينة ، وسفيان الثوري ، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم ، وهو قول ~~جملة أهل العلم ، إلا PageV03P213 الشافعي ، فإنه كان يوجب على المصلي إذا ~~ترك الصلاة على النبي & في صلاة الإعادة . وكان إسحاق يقول : إذا فرغ من ~~التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي & ، لا يجزيه غير ذلك ، ثم قال : إن ~~ترك ذلك ناسيا رجونا أن يجزيه ms0522 . قال أبو بكر : ولو كان ذلك فرضا عنده ~~كالركوع والسجود ، وقراءة فاتحة الكتاب ، لأوجب عليه الإعادة على كل حال ، ~~وقوله : رجونا أن يجزيه ، إما أن يكون رجوعا منه عن القول الأول ، أو ~~اختلافا بين القول ، وقد ذكرت الحديث الذي أغفل به الشافعي ، وأن الذي رواه ~~ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه ، في غير هذا الكتاب # | 118 - ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام # 1483 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا محمد بن عمار قال : ثنا ~~المعافى قال : ثنا الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن محمد بن أبي عائشة قال ~~: سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله & : ( إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من ~~أربع ، من عذاب النار ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيا والممات ، وفتنة المسيح ~~الدجال ، ثم ليدع لنفسه بما بدا له ) قال أبو بكر : ولولا خبر ابن مسعود ~~لكان هذا يجب ، لأن النبي & أمر به ، وقد روينا عن طاوس أنه قال لرجل : ~~أقلتهن في صلاتك ؟ قال : لا ، يعني هذا القول ، قال : فأعد صلاتك ~~PageV03P214 # | 119 - ذكر كيفية الصلاة على النبي & # 1484 - حدثنا محمد بن يحيى قال : ثنا سهل بن بكار ، قال : ثنا شعبة ، عن ~~الحكم ، عن ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية ~~؟ خرج رسول الله & ، فقلنا : يا رسول الله ، قد علمنا السلام عليك ، فكيف ~~نصلي عليك ؟ قال : ( قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد ، كما صليت على آل ~~إبراهيم ، اللهم بارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، إنك ~~حميد مجيد ) # | 120 - ذكر وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني ، والإشارة ~~بالسبابة من اليد اليمنى ، مع ضم الأصابع سواها ، وذكر بسطه يده اليسرى عند ~~وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة # 485 - أخبرنا الربيع قال : أنا الشافعي قال : أنا مالك ، عن مسلم بن أبي ~~مريم ، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال : رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى ~~، فلما انصرفت نهاني وقال : اصنع كما كان رسول الله يصنع ، قلت : وكيف كان ~~يصنع ؟ قال : كان إذا ms0523 جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض ~~أصابعه كلها ، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه ~~اليسرى PageV03P215 1486 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : ~~أخبرنا معمر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أن رسول ~~الله & كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي ~~الإبهام فدعا بها ، ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها ) # | 121 - ذكر التحلق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة # 1487 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا مسدد قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ~~قال : ثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر الحضرمي قال : ( أتيت ~~رسول الله & فقلت : لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي ؟ فاستقبل القبلة وكبر ، ~~فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، ووضع حد ~~مرفقه على فخذه اليمنى وعقد ثنتين ، وحلق واحدة ، وأشار بالسبابة ) وقد ~~روينا عن ابن عباس أنه قال في : تحريك الرجل أصبعه في الصلاة ، قال : ( ذاك ~~الإخلاص ) # | 122 - ذكر حد الأصبع إذا أشار به المصلي # 1488 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا عصام بن ~~قدامة الجدلي قال : ثنا مالك بن نمير الخزاعي ، أن أباه حدثه ، ( أنه رأى ~~رسول الله & قاعدا في الصلاة ، واضعا ذراعه اليمنى على فخذه رافعا أصبعه ~~السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو ) PageV03P216 # | 123 - ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد # 1489 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا يحيى ، عن محمد بن عجلان قال : ~~حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه قال : ( كان رسول الله & يقعد ~~في التشهد ، يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويده اليمنى على فخذه اليمنى ~~، ويشير بأصبعه بالسبابة ، ولا يجاوز بصره إشارته ) # | 124 - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو ناسيا # اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو ساهيا : فروينا عن عمر بن ~~الخطاب أنه قال : من لم يتشهد فلا صلاة له 1490 - حدثنا علي بن ms0524 عبد العزيز ~~قال : ثنا مسلم بن إبراهيم قال : ثنا شعبة ، عن مسلم بن النضر ، عن جلة بن ~~عبد الرحمن العلي قال : قال عمر بن الخطاب : ( من لم يتشهد فلا صلاة له ) ~~وقال نافع مولى ابن عمر : من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له ، وكان الحسن ~~البصري يقول : إذا أحدث الرجل قبل التشهد أعاد الصلاة ، وإذا أحدث بعد ~~التشهد فقد تمت صلاته ، وروي عنه أنه قال : إذا ترك التشهد ناسيا مضت صلاته ~~وكان مالك يقول فيمن نسي التشهد : إن كان وحده ، وكان قريبا يحضره ذلك ، ~~ولم ينقض وضوءه ، وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك فليكبر ثم يجلس PageV03P217 ~~فيتشهد الذي نسي ، ثم يسجد سجدتي السهو ، ثم يتشهد فيهما ويسلم ، وإن كان ~~طال ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة وقال أحمد فيمن نسي ~~التشهد في الركعتين الأوليين أحب إلي أن يعيد ، وقال أحمد فيمن ترك الجلوس ~~في الركعة الثانية : يستقبل الصلاة وقالت طائفة : لا شيء عليه ، هذا قول ~~النخعي قال : إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت ~~صلاته ، وقال الزهري وقتادة وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف ~~: تمت صلاته وقد روينا عن الحسن في هذه المسألة ثلاثة أقاويل : 1491 - حكى ~~حماد بن زيد ، عن حفص ، عن الحسن أنه قال : ( إذا رفع الرجل رأسه من آخر ~~السجدة ، ثم أحدث فقد مضت صلاته ، ثم قال بعد : حتى يتشهد ، ثم قال بعد : ~~حتى يسلم ) وسئل الأوزاعي عمن نسي التشهدين كلتاهما ؟ فقال : يسجد أربع ~~سجدات ، قال في الرجل ينسى التشهد قال : إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد ~~تشهدا آخر ، وسجد سجدتين لسهوه الأول ، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سجد أربع ~~سجدات وقال مالك : إذا نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه ، ~~وكان الشافعي يقول : والتشهد والصلاة على النبي & ، في كل صلاة غير الصبح ~~تشهدان ، فيمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي & في التشهد الأول ساهيا ~~، فلا إعادة عليه ، وعليه سجدتا السهو لتركه ms0525 ، ومن ترك PageV03P218 التشهد ~~الآخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة ، إلا أن يكون تركه إياه قريبا ~~فيتشهد ويصلي على النبي & ، ويسجد سجدتي السهو وفي كتاب محمد بن الحسن : ~~فإن ترك التشهد ساهيا قال : استحسن أن يكون عليه سجدتا السهو . وقال أبو ~~ثور : إن ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له ، إن كان ترك ~~ذلك عامدا ، وإن كان ساهيا فترك تشهد الركعة الثانية سجد سجدتي السهو # | 125 - ذكر التسليم من الصلاة عند انقضائها # 1492 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال : ثنا الأنصاري قال : حدثني محمد ~~بن عمرو ، عن إسماعيل بن محمد بن عامر بن سعد ، عن أبيه قال : ( كان النبي ~~& يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده ) # | 126 - ذكر صفة السلام من الصلاة # 1493 - حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ~~، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : ( كان رسول الله & يسلم عن يمينه حتى ~~يرى بياض خده : ) السلام عليكم ورحمة الله ( وعن شماله : ) السلام عليكم ~~ورحمة الله ( PageV03P219 # | 127 - ذكر الخبر الذي روي عن النبي & أنه سلم تسليمة واحدة # 1494 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال : ثنا أحمد بن عبد الرحيم قال ~~: ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ~~، ( أن النبي & كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن ~~شيئا ) واختلف أصحاب رسول الله & ومن بعدهم في عدد التسليم ، فقالت طائفة : ~~يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله ، روي هذا القول عن أبي بكر الصديق ، ~~وعلي بن أبي طالب ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله بن مسعود ، ونافع بن الحارث ~~، وعطاء بن أبي رباح ، وعلقمة ، والشعبي ، وأبي PageV03P220 عبد الرحمن ~~السلمي ، وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ~~وأصحاب الرأي 1495 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا ~~حماد ، عن حماد ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، أن أبا بكر الصديق ( كان يسلم ~~تسليمتين ، عن يمينه وعن ms0526 شماله ، حتى يرى بياض خده ) 1496 - وحدثنا علي قال ~~: ثنا حجاج قال : ثنا همام بن يحيى قال : أخبرنا عطاء بن السائب ، قال : ~~ثنا أبو عبد الرحمن أنه صلى خلف علي ، فسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة ~~الله وبركاته ، وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، وصلى خلف ابن مسعود ~~فصنع مثل صنيع علي سواء 1497 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا أحمد بن ~~يونس قال : ثنا زهير قال : ثنا أبو إسحاق ، عن شقيق بن سلمة ، عن علي ( أنه ~~كان يسلم عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ~~ورحمة الله ) 1498 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال : أنا أحمد بن يونس ~~قال : ثنا زهير قال : ثنا أبو إسحاق ، عن حارثة بن مضرب قال : أنا رأيت ~~عمارا PageV03P221 يسلم عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، ~~السلام عليكم ورحمة الله ، في كلتيهما ، حتى أرى بياض خده فيها وقالت طائفة ~~: يسلم تسليمة واحدة ، كذلك قال ابن عمر ، وأنس بن مالك ، وعائشة أم ~~المؤمنين ، وسلمة بن الأكوع ، والحسن ، ومحمد بن سيرين ، وعمر بن عبد ~~العزيز 1499 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا عبد الله بن بكر قال ~~: ثنا حميد قال : صليت مع أنس فكان يسلم تسليمة واحدة : السلام عليكم 1500 ~~- حدثنا الربيع قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنا أسامة ، أن عبد الله بن عمر ~~( كان إذا أم أحدا ثم سلم يسلم عن يمينه فقط : السلام عليكم ، وكان إذا صلى ~~وحده فعل ذلك ) 1501 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : ~~أخبرني نافع ، وسألته كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم ؟ قال : ( عن ~~يمينه واحدة ، السلام عليكم ) 1502 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا ~~يعلى بن أسد قال : ثنا وهيب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم ، عن عائشة ~~( أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها : السلام عليكم ) PageV03P222 ~~1503 - وحدثونا عن إسحاق بن راهويه قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن يزيد بن ~~أبي عبيد قال : رأيت ms0527 سلمة وهو ابن الأكوع ، يسلم تسليمة إذا انصرف من ~~الصلاة قبل وجهه إذا كان مع الإمام وغيره وبه قال مالك ، والأوزاعي وقال ~~عمار بن أبي عمار : ( كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن ~~شمائلهم ، وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة ) وفيه قول ثالث : وهو ~~أن هذا من الاختلاف المباح ، فالمصلي مخير إن شاء سلم تسليمة ، وإن شاء سلم ~~تسليمتين ، قال بهذا القول بعض أصحابنا وكان إسحاق يقول : تسليمة تجزئ ، ~~وتسليمتان أحب إلي . ودفع آخرون حديث زهير عن هشام ، وقالوا : لا يثبت من ~~جهة النقل ، ولو ثبت حديث زهير لاحتمل أن تكون التسليمتين أولى ؛ لأن الذين ~~رووه أكثر عددا ، وأشبه بأن يكونوا حفظوا ما أغفله الآخرون ؛ لأنهم زائدون ~~، والزائد أولى قال أبو بكر : وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من ~~اقتصر على تسليمة ، وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله & ، ~~ويجزيه أن يسلم تسليمة PageV03P223 # | 128 - ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم من الصلاة # 1504 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد ، وأحمد بن ~~إسحاق ، قالا : ثنا عبد الواحد بن زياد ، عن عاصم الأحول ، عن عوسجة بن ~~الرماح ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن عبد الله قال : كان النبي & إذا ~~قضى الصلاة قال : ( اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال ~~والإكرام ) # | 129 - ذكر الاستغفار ثلاثا مع الثناء على الله جل ثناؤه بعد السلام # 1505 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا بشر قال : ثنا الأوزاعي ~~قال : حدثني أبو عمارة قال : حدثني أبو أسماء الرحبي قال : حدثني ثوبان قال ~~: كان رسول الله & إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال : ( ~~اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) # | 130 - ذكر التهليل والثناء على الله بعد التسليم من الصلاة # 1506 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا أبي قال : ثنا إسماعيل ابن علية ~~قال : ثنا الحجاج بن أبي عثمان قال : حدثني أبو الزبير قال : سمعت عبد ms0528 الله ~~بن الزبير يخطب على هذا المنبر يقول : كان رسول الله & إذا سلم في دبر ~~الصلاة أو الصلوات يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ~~وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا ~~الله لا نعبد PageV03P224 إلا إياه ، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن ، لا ~~إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) 1507 - حدثنا يحيى بن ~~محمد قال : ثنا الحجبي قال : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ~~وراد كاتب المغيرة قال : كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من ~~رسول الله & ، فكتب إليه أن نبي الله كان يقول في دبر كل صلاة : ( لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ~~اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ~~) حدثني علي ، عن أبي عبيد قال : قوله : ( الجد ) بفتح الجيم لا غير ، وهو ~~الغنى والحظ في الرزق ، ومنه : قيل لفلان في هذا الأمر جد ، إذا كان مرزوقا ~~، فتأويل قوله : ( لا ينفع ذا الجد منك الجد ) أي لا ينفع ذا الغنى منك ~~غناه ، إنما ينفعه العمل بطاعتك ( # | 131 - ذكر جامع الدعاء بعد التسليم # 1508 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا مالك بن إسماعيل قال : ثنا عبد ~~العزيز بن أبي سلمة ابن أخي الماجشون قال : أخبرنا الماجشون عمي ، عن ~~الأعرج ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي ، عن النبي & أنه كان يقول إذا ~~فرغ ، يعني من الصلاة وسلم : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت ~~وما أعلنت ، أنت المقدم والمؤخر ، لا إله إلا أنت ) PageV03P225 1509 - ~~حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال : ثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ~~قال : ثنا ابن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن ~~أبيه ، عن كعب قال : ( إنا لنجد في التوراة : أن نبي الله عليه ms0529 السلام داود ~~كان إذا انصرف من صلاته قال : اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة لي ، ~~وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، ~~وأعوذ بعفوك من نقمتك ، وأعوذ بك منك ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما ~~منعت ، ولا ينفع ذا الجد ، منك الجد ) . قال كعب الأحبار : أخبرني صهيب ، ~~أن محمدا & كان ينصرف بهذا الدعاء من صلاته 1510 - حدثنا محمد بن إسماعيل ~~قال : ثنا يحيى بن أبي بكير قال : ثنا شيبان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ~~مصعب بن سعد ، وعمرو بن ميمون ، قالا : كان سعد يعلم بنيه هذه الكلمات كما ~~يعلم المكتب الغلمان الكتابة ، ويقول : إن رسول الله & كان يتعوذ بهن دبر ~~الصلاة : ( اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أن ~~أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر ) # | 132 - ذكر فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد التسليم # 1511 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا الحميدي قال : ثنا سفيان قال : ~~ثنا بشر بن عاصم بن سفيان الثقفي ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : قلت : يا ~~رسول الله ، سبق أهل الأموال الدثر بالأجر ، يقولون كما نقول ، وينفقون ولا ~~ننفق ؟ فقال رسول الله & : ( أفلا أدلك على عمل إذا أنت قلته أدركت من قبلك ~~، وفقت من بعدك ، إلا من قال مثل قولك ؟ تسبح دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين ، ~~وتحمد PageV03P226 ثلاثة وثلاثين ، وتكبر أربعا وثلاثين ) قال سفيان : ~~إحداهن أربع وثلاثين ، وتقول عند منامك مثل ذلك # | 133 - ذكر استحباب زيادة التهليل في التسبيح مع التسبيح والتكبير ~~والتحميد تمام المائة ، وأن يجعل من كل واحدة خمسا وعشرين # 1512 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا بكر بن حلب قال : ثنا عبد الوهاب ~~، عن هشام ، عن محمد ، عن كثير بن أفلح ، عن زيد بن ثابت أنه قال : أمرنا ~~أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، ونحمد ثلاثا وثلاثين ، ونكبر أربعا ~~وثلاثين . فأتي رجل من الأنصار فقيل له : أمركم رسول ms0530 الله & أن تسبحوا في ~~دبر كل صلاة كذا وكذا ؟ فقال الأنصاري : نعم ، في منامه ، قال : فاجعلوها ~~خمسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل . قال : فلما أصبح أتى النبي & فأخبره ~~بذلك ، فقال رسول الله & : ( فافعلوا ذلك ) # | 134 - ذكر الأمر بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة # 1513 - حدثنا علان بن المغيرة قال : ثنا أبو صالح قال : حدثني الليث عن ~~حنين بن أبي حكيم ، عن علي بن رباح اللخمي ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول ~~الله & قال : ( اقرءوا المعوذتين دبر كل صلاة ) PageV03P227 # | 135 - ذكر الأمر بمسألة الرب جل وعز المعونة على ذكره وشكره وحسن ~~عبادته والوصية بذلك # 1514 - حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله بن يزيد المقري قال : ثنا ~~حيوة قال : سمعت عقبة بن مسلم يقول : حدثني أبو عبيد الرحمن الحبلي ، عن ~~الصنابحي ، عن معاذ ، قال رسول الله & : ( أوصيك يا معاذ ، لا تدع في دبر ~~كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك ) # | 136 - ذكر فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا # 1515 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال : أنا يعلى قال : ثنا محمد بن إسحاق ~~، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله & يقول : ( إذا ~~صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تقول : اللهم اغفر له ، اللهم ~~ارحمه ، ما لم يحدثأو يقم ) # | 137 - ذكر الجلوس في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس # 1516 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا مسدد قال : ثنا أبو الأحوص قال : ~~ثنا سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : ( كان رسول الله & إذا صلى الفجر ~~قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس ) PageV03P228 # | جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ~~تبارك وتعالى وما هو في معنى ذلك # # | 138 - ذكر نسخ الكلام في الصلاة والمنع منه بعد أن كان مباحا # 1517 - أخبرنا حاتم بن ميمون ، أن الحميدي حدثهم قال : ثنا سفيان قال : ~~ثنا عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : كنا نسلم على ~~النبي & في ms0531 الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا ، فلما رجعنا سلمت ~~عليه وهو يصلي فلم يرد علي ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى قضى النبي ~~& الصلاة فقلت : يا رسول الله ، سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي ؟ فقال : ~~( إن الله جل ثناؤه يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في ~~الصلاة ) 1518 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا يعلى بن عبيد قال : ~~ثنا إسماعيل ، عن الحارث بن شبيل ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن زيد بن أرقم ~~قال : كنا نتكلم في الصلاة ، فكلم أحدنا صاحبه فيما بينه وبينه حتى نزلت ~~حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الآية 1519 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، عن هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي ~~خالد ، عن الحارث بن شبيل ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن زيد بن أرقم قال : ( ~~كنا نتكلم خلف رسول الله & في الصلاة ، يكلم الرجل منا PageV03P229 صاحبه ~~إلى جنبه حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين الآية ، فأمرنا بالسكوت ~~ونهينا عن الكلام ) وقد اختلفوا في قوله : وقوموا لله قانتين الآية ، فقالت ~~طائفة : مطيعين ، وقيل غير ذلك ، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في معنى هذه ~~الآية في كتاب التفسير 1520 - حدثنا علان بن المغيرة قال : ثنا عبد الله بن ~~صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : قانتين ، يقول : ~~( مطيعين ) # | 139 - ذكر الدليل على أن كلام الجاهل الذي لا يعلم أن الكلام محظور في ~~الصلاة لا يقطع الصلاة # 1521 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال : ثنا بشر بن بكر قال : ثنا ~~الأوزاعي قال : ثنا يحيى بن أبي كثير قال : حدثني هلال بن أبي ميمونة قال : ~~حدثني عطاء بن يسار قال : حدثني معاوية بن الحكم قال : بينا أنا في الصلاة ~~مع رسول الله & إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، قال : فحدقني ~~القوم بأبصارهم ، قال : فلما رأيتهم ينظرون قلت : واثكل أمياه قال : فضربوا ~~بأيديهم على أفخاذهم ، قال : فلما رأيتهم يسكتوني ، قال ms0532 : لكني سكت ، قال : ~~فلما انصرف رسول الله & بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما ~~منه ، والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني ، قال : PageV03P230 ( إن صلاتنا ~~هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة ~~القرآن ) 1522 - وحدثني علي ، عن أبي عبيد قال : قال أبو عمرو في قوله : ( ~~ولا كهرني ) ، قال : الكهر الانتهار ، يقال منه : كهرت الرجل ، وأنا أكهره ~~كهرا وقال الكسائي : في قراءة عبد الله ( فأما اليتيم فلا تكهر ) الآية قال ~~أبو بكر : يدل هذا الحديث على الفرق بين الكلام الذي يجوز في الصلاة ، ~~والكلام الذي لا يجوز فيها ، فأما ما يجوز في الصلاة مما دل عليه هذا ~~الحديث فالتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن ، وفي معنى ذلك الدعاء ، ومما لا ~~يجوز من القول في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبة الآدميين ~~مثل تشميت العاطس ، ورد السلام باللسان دون الإشارة ، وكل كلام يخاطب به ~~الآدميين في هذا المعنى # | 140 - ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم بأن عليه بقية من صلاته ، ~~وإجازة صلاة من تكلم وهذه صفته # 1523 - أخبرنا الربيع قال : أنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أيوب ، ~~عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & انصرف من اثنتين ، فقال ~~ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله & : ( ~~أصدق ذو اليدين ) فقال الناس : نعم . فقام رسول الله & فصلى اثنتين أخريين ~~، ثم سلم ، ثم كبر ، فسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول ثم رفع PageV03P231 # | 141 - ذكر ما خص الله به نبيه & وأبان به بينه وبين أمته مما أوجب على ~~الناس إجابته إذا دعاهم لما يحييهم # 1524 - حدثنا أبو زكريا يحيى بن داود قال : ثنا أبو الأشعث أحمد بن ~~المقدام قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا روح بن القاسم ، عن العلاء بن ~~عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله & على أبي بن كعب ~~وهو يصلي في المسجد فقال : ( السلام عليك يا أبي ) ، فالتفت ms0533 إليه أبي ولم ~~يجبه ، ثم إن أبيا خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي & فقال : السلام عليك يا ~~نبي الله ، فقال : ( وعليك ، وما منعك أن تجيبني إذ دعوتك ؟ ) قال : يا ~~رسول الله ، كنت أصلي ، قال : ( أفلم تجد فيما أوحي إلي استجيبوا لله ~~وللرسول إذا دعاكم # | 142 - ذكر إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما ~~يرى المصلي ما يجب به عليه شكر ربه على ذلك # 1525 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا عفان قال : ثنا حماد بن زيد قال ~~: ثنا أبو حازم ، عن سهل بن سعد قال : كان قتال بين بني عمرو بن عوف ، فبلغ ~~ذلك النبي & ، فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم ، فقال : ( يا بلال ، إذا حضرت ~~الصلاة ولم آت ، فمر أبا بكر يتقدم بهم ) ، وجاء رسول الله & بعدما دخل أبو ~~بكر ، فلما رأوه صفحوا ، وجعل رسول الله & يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر ، ~~وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت ، فلما رأى أن التسبيح لا يمسك ~~عنه التفت فرأى النبي & خلفه ، فأومأ إليه أن امضه ، فقام أبو بكر هنيهة ~~فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقرى ، فتقدم رسول الله | PageV03P232 & فصلى ~~بالناس . فلما قضى رسول الله & صلاته قال : ( يا أبا بكر ، ما منعك إذ ~~أومأت إليك أن لا تكون مضيت ؟ ) قال أبو بكر : لم يكن لابن أبي قحافة أن ~~يؤم رسول الله & . قال : فقال للناس : ( إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح ~~الرجال ، ولتصفح النساء ) قال أبو بكر : يدل هذا الحديث على وجوه من السنن ~~، فمن ذلك نهى رسول الله & الرجال عن التصفيق في صلاتهم ، وعلى أن من السنة ~~للرجال إذا نابهم في صلاتهم شيء أن يسبحوا ، وتصفق النساء . ومنها إسقاط ~~الإعادة عمن صفق في الصلاة ، إذ لم يأمر من فعل ذلك بالإعادة ، وهذا يشبه ~~ضربهم بأيديهم على أفخاذهم في حديث معاوية بن الحكم ، ولم يأمر أولئك ~~بالإعادة . ومنها الرخصة في تقدم المصلي عن مصلاه ، وأن ذلك لا تفسد صلاته ~~تقدم أو تأخر ؛ لأن أبا بكر رجع القهقرى ms0534 ، فلم يكن عليه إعادة صلاة . ومنها ~~إباحة رفع اليدين ، والحمد لله والثناء عليه في الصلاة عندما يرى المرء ما ~~يجب أن يحمد الله عليه ، إذ موجود في هذا الحديث أن أبا بكر وقف هنيهة يحمد ~~الله ، فلم ينكر ذلك رسول الله & . ومنها الاستدلال بأن الالتفات لا يفسد ~~صلاة المرء إذا لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه ، وإن كانت الأخبار تدل على ~~كراهية الالتفات إلا عند النازلة تنزل ، أو عند حاجة الإمام إلى إرشاد ~~المأمومين لما يصلحهم من أمر صلاتهم ، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الموضوع . ~~PageV03P233 ومنها إباحة الصلاة بإمام بعد إمام ، لأن الصلاة التي صلى أبو ~~بكر أولها بالقوم ، أتموا برسول الله & بعد أن مضى من صلاة أبي بكر بهم ~~بعضها ، فدل ذلك على أن الصلاة جائزة بإمامين ، بإمام بعد إمام # | 143 - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تكلم في صلاته عامدا وهو يريد إصلاح ~~صلاته # أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه ، وهو لا يريد ~~إصلاح شيء من أمرها ، أن صلاته فاسدة واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدا ~~يريد به إصلاح صلاته ، فقالت طائفة : عليه الإعادة ، وممن هذا قوله الشافعي ~~، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . قال الشافعي : نقول حتما ألا ~~يعمد أحد الكلام في الصلاة ، وهو ذاكر لأنه فيها ، فإن فعل انتقضت صلاته ، ~~وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود عن النبي & ، وما لم أعلم ~~فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم . وقالت طائفة : من تكلم في صلاته في أمر ~~عذر فليس عليه شيء ، لو أن رجلا قال للإمام وقد جهر بالصلاة بالقراءة في ~~صلاة العصر : إنها العصر ، لم يكن عليه شيء ، ولو نظر إلى غلام يريد أن ~~يسقط في بئر أو مكان فصاح به ، أو انصرف إليه ، أو انتهره ، لم يكن عليه ~~بذلك ، هذا قول الأوزاعي ، PageV03P234 واحتج بأن ذا الشمالين قد تكلم مع ~~النبي & ، وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي & أيضا وقد حكي عن مالك أنه سئل ~~عمن صنع في ms0535 صلاته مثل ما صنع رسول الله & في يوم ذي اليدين حين كلم الناس ~~وكلموه ، قال : أرى أن يصنع في ذلك كما صنع النبي & ، ولا يخالف فيمن سن ~~فيه ؛ فإنه قال : ( إنما أنسى لأسن ) ، فقد سن فأرى أن يبني هو ومن كلمه ~~على ما صلوا ، ولا ينبذوا صلاتهم ، ولا يخالفوا ما صنع رسول الله & قال أبو ~~بكر : أما الإمام فإذا تكلم وهو عند نفسه أنه خارج عن صلاته وقد أكملها ، ~~فصلاته تامة إذا أكملها ، وأما القوم الذين خلفه فإن كانوا قد علموا أن ~~إمامهم لم يكمل صلاته فكلموه ، وهم يعلمون أنهم في بقية من صلاتهم ، فعليهم ~~الإعادة ، لأن حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله & من وجهين ، أحدهما : ~~أن الفرائض قد كان يزاد وينقص منها ، وينقلون من حال إلى حال ، والنبي & ~~بين أظهرهم ، ألا ترى إلى قول ذي اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فلم يكن ~~من كلام رسول الله & في ذلك الوقت مستيقنا أنه متكلم في الصلاة ، لاحتمال ~~أن تكون قصرت ، وليست الحال اليوم كذلك ؛ لأن الفرائض قد تناهت ، فلا يزاد ~~فيها ولا ينقص إلى يوم القيامة . والوجه الثاني : أن القوم الذين كانوا ~~ورسول الله & حي فيهم ، قد أوجب PageV03P235 عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول ~~إذا دعاهم لما يحييهم ، يدل على ذلك حديث أبي هريرة ، وحديث أبي سعيد بن ~~المعلى ، فأما حديث أبي هريرة فقد ذكرته ، وأما حديث أبي سعيد بن المعلى : ~~1526 - فحدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى ، عن شعبة ~~قال : حدثني خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد بن المعلى ~~قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي & ، فلما جئته قلت : يا رسول الله ، ~~كنت أصلي ، قال : ( ألم يقل الله : استجيبوا لله وللرسول الآية ؟ ) . قال ~~أبو بكر : وليست كذلك الأئمة بعد رسول الله & ، ليس لأحد أن يجيب إماما ~~يدعوه بعد رسول الله & ، بل على من أجاب إمامه وهو يعلم أنه في بقية من ~~صلاته الإعادة # | 144 - ذكر اختلاف أهل العلم في الكلام ms0536 في الصلاة ساهيا اختلف أهل العلم ~~في المصلي يتكلم في صلاته ساهيا # ، أو سلم قبل يكمل الصلاة وهو ساهي . فقالت طائفة : يبني على صلاته ولا ~~إعادة عليه ، وممن صلى فسلم في ركعتين وبنى عليها وسجد سجدتي السهو عبد ~~الله بن الزبير ، وقال ابن عباس : أصاب ، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود ، ~~وفعل ذلك عروة بن الزبير PageV03P236 1527 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : ( صلى ابن الزبير ذات ليلة المغرب ، قلت : ~~وحضرت ذلك ؟ قال : نعم ، فسلم في ركعتين ، فقال الناس : سبحان الله فقام ~~فصلى الثالثة ، فلما سلم سجد سجدتي السهو وسجدهما الناس معه . قال : فدخل ~~أصحاب لنا على ابن عباس ، فذكر له بعض ذلك ، كان يريد أن يعيب بذلك ابن ~~الزبير ، فقال ابن عباس : أصاب وأصابوا ) 1528 - حدثنا إسماعيل قال : ثنا ~~أبو بكر قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ~~( أنه سلم في ركعتين فقام وأتم وسجد سجدتين ) 1529 - وحدثونا عن الحسين بن ~~عيسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عبد العزيز بن ~~حبيب ، عن أنس بن مالك ( أنه سلم في الظهر أو العصر في ثلاث ركعات ، ثم قام ~~فأتم صلاته ، وسجد سجدتي السهو ) وبه قال عطاء ، والحسن البصري ، وقتادة ، ~~وسلم أنس بن مالك في الظهر أو العصر في ثلاث ركعات ، ثم قام فأتم صلاته ، ~~وسجد سجدتي السهو ، وهذا قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار ، منهم : ~~سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وحكي ~~ذلك عن ابن أبي الزناد ، وابن أبي ليلى ، وقال الشعبي : إذا تكلم في صلاته ~~بنى على ما مضى ، وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم PageV03P237 ساهيا ~~أو جاهلا يحيى الأنصاري ، والأوزاعي ، وبه قال أبو ثور ، وحكي ذلك عن مالك ~~، والشافعي وقالت طائفة : إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاته . كذلك قال النخعي ، ~~وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، والنعمان وأصحابه وفرق أصحاب الرأي بين أن ~~يسلم في موضع التسليم ms0537 ، وبين أن يتكلم ساهيا ، فأوجبوا عليه إعادة الصلاة ~~إذا تكلم ساهيا ، وقالوا : يبني إذا سلم من ثنتين ، ولا فرق عندهم بين أن ~~يتكلم المرء عامدا في صلاته ، وبين أن يسلم في ثنتين عامدا ، في أن عليه في ~~المسألتين الإعادة ، فكان قياس مذهبهم هذا إذا كان السلام من ثنتين يقوم ~~مقام الكلام عامدا عندهم ، أن يكون الكلام ساهيا مثل السلام في ثنتين ساهيا ~~وقد روينا عن ابن المسيب أنه قال غير ذلك ، روينا عنه أنه سئل عن رجل صلى ~~مكتوبة ، فسهى ، فسلم في ركعتين ؟ فقال له سعيد : ( استأنف صلاة أخرى ) قال ~~أبو بكر : واحتج الذين قالوا : لا إعادة ، على من تكلم في صلاته بحديث ذي ~~اليدين ، وقد ذكرته ، وأما ما ادعى بعضهم من نسخ الكلام ، فإنما نسخ منه ~~عمد الكلام ، وكان النسخ بمكة ، وإسلام أبي هريرة بعد مقدم رسول الله & ~~المدينة بسبع سنين أو نحوها ، وأبو هريرة يقول : صلى بنا رسول الله & . ~~والكلام ساهيا في الصلاة ليس من هذا الباب بسبيل . فلو أن إماما سأل الناس ~~اليوم وهو عند نفسه أنه قد أكمل الصلاة ، ثم PageV03P238 تبين له أنه لم ~~يكملها ، بنى على صلاته ، وإن سأل أصحابه فكانوا في السهو مثله ، فسبيلهم ~~سبيله ، وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم فأجابوا إمامهم ، كانوا مفسدين ~~لصلاتهم وعليهم الإعادة ، وقد ذكرت الفرق بين القوم الذين كانوا بحضرة رسول ~~الله & ، وبين من يجيب إمامه اليوم في باب قبل # | مسألة # قال النعمان : إذا سبح المرء في صلاته أو حمد الله ، فإن كان ذلك منه ~~ابتداء ، فليس بكلام ، وإن كان ذلك منه جوابا فهو كلام ، وإن وطى على حصاة ~~فقال : بسم الله ، أراد بذلك الوجع فهو كلام ، وكذلك إذا لسعته عقرب . وقال ~~يعقوب في الأمرين جميعا : ليس كلاما . وقال النعمان في الرجل يجيب الرجل ~~بلا إله إلا الله قال : هذا كلام ، وفي قول يعقوب : لا يكون كلاما . وقال ~~النعمان في الذي يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه ، قال : هذا كلام ~~في الصلاة ، وإن فتح على الإمام لم ms0538 يكن كلاما قال أبو بكر : وقد ثبتت ~~الأخبار عن رسول الله & أنه علمهم فيما ينوبهم في صلاتهم أن يسبح الرجال ~~وتصفق النساء 1530 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا يعلى ~~قال : ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله & : ( ~~التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ) PageV03P239 وقال بظاهر هذا الخبر ~~الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور قال أبو بكر : إنما جعله ~~النبي & ذلك للمصلي ؛ ليفهم به مكان الكلام الذي يحرم عليه وهو في الصلاة ، ~~وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب 1531 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ~~ثنا محمد بن عبيد بن حساب قال : ثنا عبد الواحد بن زياد قال : ثنا عمارة بن ~~القعقاع ، عن الحارث العكلي ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن عبد الله ~~بن نجي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ( كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها ~~على رسول الله & ، فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه لي ، وإن لم يكن في ~~صلاة أذن لي ) قال أبو بكر : فدلت هذه الأخبار مع حديث معاوية بن الحكم على ~~أن التسبيح ، والتكبير ، وتلاوة القرآن ، لا يقطع الصلاة ، فإن ادعى مدع أن ~~ذلك إذا كان جوابا فسدت صلاة المصلي ، مع إقراره بأن ذلك إذا كان ابتداء لم ~~يقطع صلاته ، طولب بالفرق بينهما ، ولن يجد إلى الفرق بينهما سبيلا ، وغير ~~جائز إبطال صلاة امرئ مسلم ذكر الله فيها بغير حجة وقال سفيان الثوري : إذا ~~اشتكى شيئا ، أو أصابه شيء في الصلاة ، فقال : بسم الله ، ما أرى عليه شيئا ~~، وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال في رجل رمى في صلاته ، فقال : بسم ~~الله ، إن ذلك لا يقطع صلاته ، وشبه مالك برجل عطس في الصلاة فحمد الله . ~~واختلفوا فيمن سلم في صلاته ساهيا وقد بقي عليه بعض صلاته ، فقالت طائفة : ~~يبني على صلاته إذا ذكر ذلك ، ويسجد سجدتين وهو جالس عند فراغه من الصلاة ~~قبل أن يسلم ، وإن طال مسيره ، هكذا قال ms0539 يحيى الأنصاري ، وقال الأوزاعي : ~~فيمن سافر وصلى الظهر في منزله ركعتين فلما سار يوما ذكر أنه لم يصل إلا ~~ركعتين ، قال : يصلي إليهما ركعتين ، وقال : إن PageV03P240 سلم من صلاته ~~وقد بقيت عليه ركعة من صلاة الظهر فذكرها في العصر ، قال : يمضي في العصر ، ~~ثم يصلي تلك الركعة التي بقيت عليه من الظهر . وقالت طائفة : يبني على ~~صلاته وإن طال به ذلك ما لم ينتقض وضوءه الذي صلى به تلك الصلاة ، هكذا قال ~~الليث بن سعد وفيه قول ثالث : وهو إن ذكر ذلك عصره ولم ينتقض وضوءه ، صلى ~~ما بقي من صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام ، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول ~~ذلك استأنف الصلاة من أولها ، هذا قول مالك . وكان الشافعي يقول : إذا ذكر ~~ذلك قريبا مثل كلام النبي & يوم ذي اليدين فيرجع فيبني ويسجد سجدتي السهو ، ~~وإن تطاول ذلك به أعاد الصلاة # | 145 - ذكر الدعاء في الصلاة # قال الله جل ذكره : ادعوني أستجب لكم الآية ، وثابت عن رسول الله & أنه ~~قال : ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ، ~~فإنه قمن أن يستجاب لكم ) ، فقد ندب الله جل ذكره عباده إلى دعائه ، وأمر ~~النبي & الساجد بالاجتهاد في الدعاء ، ولم يخص دعاء دون دعاء ، فللمرء أن ~~يدعو الله في صلاته بما أحب ، ما لم تكن معصية ، وجاءت الأخبار عن رسول ~~الله & دالة على صحة هذا القول 1532 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال : ثنا ~~محمد بن حرب ، وقتيبة ، وأبو معاوية قالوا : أنا الليث بن سعد عن يزيد بن ~~أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بكر الصديق أنه ~~قال لرسول الله & : علمني دعاء أدعو به في صلاتي ، قال : ( قل : اللهم إني ~~ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، ولا يغفر الذنوب PageV03P241 إلا أنت ، فاغفر لي ~~مغفرة من عندك ، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم ) وقد ذكرنا سائر الأخبار ~~الدالة على إباحة الدعاء في الصلاة في أبواب صفة الصلاة ، وقد ثبت أن نبي ~~الله & قال : ( إذا ms0540 تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع ، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له ~~) . وقد ذكرت الحديث في أبواب التشهد ، وفي قوله : ( ثم ليدعو ما بدا له ) ~~، إباحة الدعاء مما في القرآن ، ومما ليس في القرآن مما يخاطب به العبد ربه ~~من أمر دينه ودنياه ، غير جائز حظر شيء من الدعاء بغير حجة وقد روينا عن ~~أبي الدرداء أنه قال : ( إني لأدعو السبعين أخا من إخواني وأنا في الصلاة ، ~~أسميهم بأسمائهم ، وأسماء آبائهم ) وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده : ~~اللهم اغفر للزبير ، اللهم اغفر لأسماء ، وقال الشعبي : ادع في الصلاة بكل ~~حاجة لك ، ودعا علي بن أبي طالب في قنوته في الصلاة على قوم سماهم ، ودعا ~~أبو عبد الرحمن السلمي على قطري PageV03P242 # | 146 - ذكر ما في الدعاء في الصلاة # قال أبو بكر : ندب الله جل ذكره إلى الدعاء في كتابه ، وثبتت الأخبار عن ~~رسول الله & أنه دعا في صلاته ، وعلمهم الدعاء في الصلاة ، وثبت عنه أنه ~~قنت فدعا لقوم وعلى قوم بالدعاء ، فالدعاء بالخير مباح في الصلاة ، بما أحب ~~المرء من أمر دينه ودنياه ، ويدعو لوالديه ، ولمن أحب من إخوانه ، يسميهم ~~بأسمائهم وأسماء آبائهم ، والسنن الثابتة دالة على ذلك 1533 - حدثنا محمد ~~بن الصباح قال : أنا عبد الرزاق قال : عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : لما رفع رسول الله & رأسه من الركعة ~~الأخيرة من صلاة الفجر قال : ( اللهم ربنا ولك الحمد ، اللهم أنج الوليد بن ~~الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، ~~اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم كسني يوسف ) 1534 - حدثنا محمد ~~بن إسماعيل قال : ثنا أبي ، والحسن ، وعباس العنبري ، قالوا : أنا يزيد قال ~~: ثنا محمد بن إسحاق ، عن عمران بن أبي أنس ، عن حنظلة بن علي ، عن خفاف بن ~~إيماء بن رحضة الغفاري قال : صلى بنا رسول الله & الفجر ، فلما رفع رأسه من ~~الركعة الأخيرة قال : ( اللهم العن رعلا ، ولحيان ، وذكوان ، وعصية عصت ~~الله ورسوله ، أسلم سالمها ms0541 الله ، وغفار غفر الله لها ) ثم وقع رسول الله & ~~ساجدا ، فلما انصرف ، أقبل على الناس بوجهه فقال : أيها الناس ، إني لست ~~أنا قلت ، ولكن الله قاله ( PageV03P243 1535 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ~~قال : أخبرنا الحسن بن الوليد ، عن شعبة ، عن معاوية بن قرة قال : قال أبو ~~الدرداء : ( إني لأدعو السبعين أخا من إخواني وأنا في الصلاة ، أسميهم ~~بأسمائهم وأسماء آبائهم ) 1536 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال : ثنا هشيم قال : أنا حصين ، عن عبد الرحمن بن مغفل قال : ~~صليت مع علي الغداة ، فقنت ، فقال في قنوته : ( اللهم عليك بفلان ، وأصحابه ~~، وأشياعه أبي الأعور السلمي ، وعبد الله بن فلان وأشياعه ) وممن كان لا ~~يرى بالدعاء في الصلاة المكتوبة بأسا مالك بن أنس قال : لا بأس أن يدعو ~~الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة ، حوائج دنياه وآخرته ، وهذا مذهب الأوزاعي ~~، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور وقد روينا عن عطاء ، والنخعي ( ~~أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة أن يسميه باسمه ) وقال ~~طاوس : ادعوا في الفريضة بما في القرآن وكان النعمان يقول : ادعوا في ~~الصلاة بكل شيء في القرآن ، وبما أشبه الدعاء بما لا يشبه الحديث . وقال ~~ابن الحسن : إذا دعا في صلاته فسأله الرزق ، والعافية لم يقطع الصلاة ، ~~وكذلك كل دعاء في القرآن أو يشبه القرآن ، فإن قال : اللهم اكسني ثوبا ، ~~اللهم زوجني فلانة ، قال : هذا وما أشبهه PageV03P244 يقطع الصلاة وقد ~~روينا عن الحسن البصري قولا ثالثا : ( كان لا يرى بأسا بالدعاء في التطوع ، ~~ويكره في المكتوبة ) # | 147 - ذكر النفخ في الصلاة # اختلف أهل العلم في الرجل ينفخ في صلاته ، فكرهت ذلك طائفة ، ولم توجب ~~على من نفخ إعادة روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ( لأن أسجد على ~~جمرة أحب إلي أن أنفخ ثم أسجد ) وروينا عن ابن عباس أنه قال : ( لا تمسح ~~جبهتك وأنت في الصلاة ، ولا تنفخ حتى تفرغ ) 1537 - حدثنا محمد بن علي قال ~~: ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا ms0542 أبو معاوية قال : ثنا أبو إسحاق الشيباني ، ~~عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : قال ابن مسعود : ( لأن أسجد على جمرة أحب ~~إلي من أن أنفخ ثم أسجد ) 1538 - وحدثنا قطن بن إبراهيم قال : ثنا عبيد ~~الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن ~~عباس قال : ( لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة ، ولا تنفخ حتى تفرغ من صلاتك ) ~~وممن كره النفخ في الصلاة ، ولم يوجب إعادة النخعي ، وابن سيرين ، ~~PageV03P245 ويحيى بن كثير ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وقال النخعي : إنما ~~أكره النفخ في الصلاة كراهية أن يؤذي من إلى جانبه في الصلاة . وقالت طائفة ~~: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام ، روي هذا القول عن ابن عباس ، وأبي هريرة ~~، وسعيد بن جبير 1539 - حدثنا يحيى قال : ثنا الحجبي قال : ثنا أبو عوانة ، ~~عن الأعمش ، عن أبي الضحى قال : قال ابن عباس : ( النفخ في الصلاة بمنزلة ~~الكلام ) 1540 - حدثنا موسى قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا محمد بن فضيل ، عن ~~الحسن بن عبيد الله ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس قال : ( النفخ في الصلاة ~~يقطع الصلاة ) 1541 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن الربيع ، عن ~~أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : ( النفخ في الصلاة كلام ) ~~وفيه قول ثالث ، وهو أن النفخ إن كان نفخا يسمع فهو بمنزلة الكلام ، وهو ~~يقطع الصلاة ، هذا قول النعمان ، ومحمد ، وكان يعقوب يقول : لا يقطع إلا أن ~~يريد به التأفيف ، ثم رجع فقال : صلاته تامة PageV03P246 قال أبو بكر : ~~واحتج بعض من لا يوجب الإعادة على من نفخ في صلاته بحديث عبد الله بن عمرو ~~1542 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا أبو غسان قال : ثنا مسعود بن سعد ~~الجعفي ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : ( كسفت ~~الشمس على عهد رسول الله & فقام ، وقمنا . فذكر الحديث ، حتى لما كان آخر ~~سجدة جعل ينفخ في الأرض ويبكي ويقول : ) اللهم لم تعدني بهذا وأنا ms0543 فيهم ، ~~ولم تعدني هذا ونحن نستغفرك ( ثم رفع رأسه ، وانجلت الشمس 1543 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد قال : ثنا أبو حمزة ، عن أبي ~~صالح ، عن أم سلمة ، أنها رأت نسيبا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد ، فقالت : ~~إن رسول الله & قال لغلام لنا ، يقال له رباح : ( يا رباح ، ترب وجهك ) قال ~~أبو بكر : واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال : لا إعادة عليه ، واحتج به ~~بعض من رخص في النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة ، واحتج بحديث أم سلمة من ~~قال : لا إعادة على من نفخ في سجوده ، وقال هذا القائل : معلوم في اللغة أن ~~النفخ لا يسمى كلاما ، ولا يجوز إبطال صلاة من نفخ في سجوده بغير حجة ، ولا ~~حجة مع من أبطل صلاة من نفخ في سجوده ، والأخبار التي رويت عن الأوائل في ~~كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم للسجود على التراب ، كالذي روي في حديث ~~أم سلمة أنه قال للذي نفخ : ( ترب وجهك ) ، ولا يثبت عن ابن عباس ، وأبي ~~هريرة أن النفخ بمنزلة PageV03P247 الكلام ، وليس لتفرق من فرق بين نفخ ~~يسمع ، وبين نفخ لا يسمع معنى ، وذلك أن النفخ إن كان كلاما فعليه الإعادة ~~، وإن لم يكن كلاما فلا إعادة على من نفخ في صلاته # | 148 - ذكر الأكل والشرب في الصلاة # أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب . وأجمع كل من نحفظ ~~عنه من أهل العلم أن على من أكل أو شرب في الصلاة عامدا الإعادة . واختلفوا ~~فيمن أكل أو شرب في الصلاة ناسيا : فكان عطاء يقول : إذا شرب في الصلاة ~~ناسيا أتم صلاته ، وسجد سجدتي السهو ، وإن شرب عامدا أعاد ، وقال الأوزاعي ~~، وأصحاب الرأي في الآكل والشارب في الصلاة ناسيا : يستأنف ، ويشبه مذهب ~~الشافعي ما قال عطاء قال أبو بكر : وأجمع أهل العلم على أن الصائم والمصلي ~~ممنوعان من الأكل والشرب ما داما في صلاتهما وصيامهما وأجمعوا أن عليهما إن ~~عمدا ، فأكلا أو شربا القضاء ، وثبت ms0544 أن رسول الله & قال : ( من أكل أو شرب ~~وهو صائم ناسيا فليمض في صومه ، فإن الله أطعمه وسقاه ) . فإذا دلت السنة ~~على أن لا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيا في صومه ، وكان الصائم والمصلي في ~~معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما ، كان حكم الأكل في الصلاة ناسيا ~~أن لا قضاء عليه ، ودل حديث ذي اليدين على أن PageV03P248 لا إعادة على من ~~تكلم ناسيا ، والأكل والشرب ناسيا في معنى الكلام ، إذ على الآكل والشارب ~~والمتكلم عامدا الإعادة . وقد اختلفوا في الشرب في التطوع : فروي عن ابن ~~الزبير ، وسعيد بن جبير أنهما شربا في الصلاة التطوع 1544 - حدثونا عن يحيى ~~بن يحيى قال : ثنا هشيم ، عن منصور ، عن أبي الحكم قال : ( رأيت ابن الزبير ~~يشرب الماء وهو في الصلاة ) وروي عن طاؤس أنه قال : ( لا بأس به ) وقال ~~إسحاق : ( إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه ، وتركه أسلم ) قال أبو بكر : ~~إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدا فعليه الإعادة ، وكل من حكى عنه أنه ~~شرب في التطوع كان شربه ساهيا إن ثبت ذلك عن ابن الزبير ، والذي روي عن ~~طاؤس ، وما ذكره ليث # | 149 - ذكر السلام على المصلي # ثبت عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نسلم على النبي & في الصلاة قبل أن ~~نأتي أرض الحبشة فيرد علينا ، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي . وقد ذكرت ~~هذا الحديث ، فالكلام في الصلاة لا يجوز ، وقد سن رسول الله & أن المصلي ~~يرد السلام بالإشارة 1545 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، ~~عن زيد بن أسلم قال : قال ابن عمر : ( دخل رسول الله & مسجد بني عمرو بن ~~عوف ، فصلى PageV03P249 فيه ، ودخل معه صهيب ، فدخل عليه رجال من الأنصار ~~يسلمون عليه ، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله & يصنع إذا سلم عليه ؟ قال : ~~يشير بيده ) فحديث عبد الله بن مسعود ، وحديث صهيب يدلان على إباحة السلام ~~على المصلي ، إذ لو كان ذلك لا يجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة ms0545 ، ودل ~~حديث صهيب على أن من السنة رد السلام في الصلاة بإشارة قال أبو بكر : وقد ~~اختلف أهل العلم في السلام على المصلي ، فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ذلك ~~عطاء بن أبي رباح ، وأبو مجلز ، وعامر الشعبي ، وإسحاق بن راهويه ، وقال ~~جابر بن عبد الله : لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم ورخصت طائفة ~~في السلام على المصلي ، وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابن عمر ، وقال ~~ابن القاسم : لم يكن مالك يكره السلام على المصلي ، وحكى عنه ابن وهب أنه ~~لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي ، وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأسا ~~، وقال الأثرم : رأيت أبا عبد الله دخل مسجده وليس فيه إلا مصل فسلم 1546 - ~~حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي ~~سفيان ، عن جابر قال : ( لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم ) ~~PageV03P250 1547 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن هارون ~~قال : أخبرنا يحيى أن نافعا أخبره أنه أقبل مع عبد الله بن عمر حتى إذا ~~دخلا المسجد من قبل دار مروان ، فمر برجل قائم يصلي ، فسلم عليه ثم قعد ، ~~فرد عليه المصلي السلام ، ورجع الدار فقال : ( إن المصلي لا يتكلم فإذا سلم ~~عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم ) # | 150 - ذكر المصلي يسلم عليه # اختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سلم عليه ، فرخصت طائفة في ذلك ~~، وممن كان لا يرى بأسا سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وقتادة ، وقال ~~إسحاق : إن رد السلام متأولا يرى أن ذلك جائز فصلاته مجزية وروينا عن أبي ~~هريرة أنه قال : ( إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد ) 1548 - حدثنا موسى ~~قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : ثنا ابن علية ، عن سعيد يعني ابن أبي ~~عروبة ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن أبي هريرة قال : ( إذا ~~سلم عليك وأنت في الصلاة فرد ) 1549 - وحدثونا عن بندار ms0546 قال : ثنا ابن أبي ~~عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض أن أبا هريرة كان إذا ~~سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع 1550 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ~~قال : ثنا الحجبي قال : ثنا أبو PageV03P251 عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي ~~سفيان ، عن جابر قال : ( لو سلم علي وأنا أصلي لرددت ) وكرهت طائفة رد ~~المصلي السلام ، وممن كان لا يرى ذلك ابن عمر ، وابن عباس ، ومالك ، ~~والشافعي ، وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق 1551 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ~~، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : رأيت موسى بن جميل وكان مصليا ، وابن عباس ~~يصلي ليلا إلى قبل الكعبة قال : فرأيت موسى صلى ثم يعود ، ثم انصرف فمر على ~~ابن عباس فسلم عليه ، فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا ، وقبض عطاء بكفه على ~~كفه ، قال عطاء : وكان بذلك منه تحية . قال : ولم أر ابن عباس تكلم 1552 - ~~حدثنا محمد بن إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أنا معمر ، عن الزهري ، ~~عن سالم ، عن ابن عمر أنه سلم على رجل وهو يصلي ، فرد عليه الرجل ، فرجع ~~إليه ابن عمر فقال : ( إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد بإشارة ) 1553 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن ثابت ، عن أبي رافع ~~قال : ( كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله & وهو في الصلاة ، ~~فيشهد أنه على الشهادة ، فيصغي لهما بسمعه ، فإذا فرغا يومئ برأسه أي نعم ) ~~1554 - حدثنا موسى بن هارون قال : ثنا سفيان قال : ثنا همام قال : سأل ~~سليمان بن موسى عطاء قال : سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يسلم عليك وأنت ~~تصلي ؟ قال : ( لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك ) 1555 - وحدثنا علي قال : ثنا ~~حجاج قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن PageV03P252 أبي قلابة ، عن رجل من بني ~~عامر ، أنه قال : ( سلمت على أبي ذر وهو يصلي ، فلم يرد علي حتى قضى صلاته ~~، ثم رد عليه ) . وفيه قول ثالث ، وهو أن يرده ms0547 عليه إذا فرغ من صلاته ، روي ~~هذا القول عن أبي ذر ، وعطاء ، والنخعي ، وقال النخعي ، وسفيان الثوري ، ~~إذا انصرفت فإن كان قريبا فاردد عليه ، وإلا فاتبعه السلام ، وكره الأوزاعي ~~المصافحة وعمل في الصلاة وقد روينا عن النخعي قولا رابعا : وهو أن يرد في ~~نفسه . وقال النعمان : لا يرد السلام ، ولا أحب أن يشير . فاستحب خلاف ما ~~سنه رسول الله & لأمته ؛ لأن النبي & سن للمصلي أن يرد السلام بإشارة ، وقد ~~سن النبي & الإشارة في الصلاة في غير موضع ، من ذلك إشارته إلى الذين صلوا ~~خلفه قياما أن اجلسوا ، وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن ~~امضه # | 151 - ذكر الضحك في الصلاة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، غير ابن سيرين ، على أن التبسم في ~~الصلاة لا يفسدها . PageV03P253 وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ : فتبسم ضاحكا ~~من قولها الآية ، وقال : لا أعلم التبسم إلا ضحكا . وممن روينا عنه أنه قال ~~: لا يقطع التبسم الصلاة جابر بن عبد الله ، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد ، ~~والنخعي ، وقتادة ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ~~وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة واختلفوا في وجوب الوضوء منه ، وقد ~~ذكرت اختلافهم في كتاب الطهارة 1556 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ( لا يقطع الصلاة التبسم ) # | 152 - ذكر البكاء في الصلاة # قال أبو بكر : البكاء في الصلاة مباح ، يدل على إباحته غير خبر عن رسول ~~الله & ، من ذلك حديث علي 1557 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال : ثنا بندار ~~، عن غندر ، عن PageV03P254 شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن ~~علي قال : ( ما كان فارس يوم بدر غير المقداد ، ولقد رأيتنا وما فينا إلا ~~نائم ، إلا رسول الله & تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح ) وفي حديث عبد الله ~~بن عمرو ، وقد ذكرته في باب النفخ في الصلاة ما يدل على إباحة ذلك 1558 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا ms0548 حماد ، عن ثابت ، عن ~~مطرف ، عن أبيه قال : ( أتيت رسول الله & وهو يصلي ، ولصدره أزيز كأزيز ~~المرجل ) . حدثني علي عن أبي عبيد أنه قال : قوله : الأزيز يعني : غليان ~~جوفه بالبكاء ، وأصل الأزيز الالتهاب والحركة ، وكان قوله : أنا أرسلنا ~~الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا الآية ، من هذا ، أي تدفعهم وتسوقهم ، وهو ~~من التحرك . وفي حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة في قصة أبي بكر بمكة قبل ~~الهجرة ، قال : وكان أبو بكر رجلا بكاء ، لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن ، ~~PageV03P255 وقال عبد الله بن شداد : سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في ~~الصلاة وهو يقول : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله الآية . وقد مدح الله ~~البكائين في كتابه ، فقال : إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم ~~إلى قوله : يخرون للأذقان يبكون الآية ، وقال : إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ~~خروا سجدا وبكيا الآية . 1559 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، ~~عن الزهري ، في حديثه عن عروة ، عن عائشة قالت : ( ثم بدا لأبي بكر فابتنى ~~مسجدا بفناء داره ، فكان يصلي فيه ويقرأ ، فتتقصف عليه نساء المشركين ~~وأبناؤهم ، يتعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلا بكاء ، لا يملك ~~دمعه حين يقرأ القرآن ) 1560 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال : ثنا أبو بكر ~~قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن محمد ، عن سعد ، عن عبد الله بن ~~شداد قال : سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في الصلاة ، وهو يقول : إنما ~~أشكو بثي وحزني إلى الله 1561 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، ~~عن النضر بن إسماعيل ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير قال : ~~صلى بنا عمر بن الخطاب PageV03P256 صلاة الفجر ، فافتتح سورة يوسف ، فقرأها ~~حتى بلغ : وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الآية ، بكى حتى انقطع ، فركع ~~1562 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد قال : ثنا حجاج ، عن عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد ، عن سليمان بن سحيم قال : أخبرني من رأى عمر وهو يترجح ، ويتمايل ms0549 ، ~~ويتأوه ، حتى لو رأه غيرنا ممن يجهله لقال : أصيب الرجل ؛ وذلك لذكر النار ~~، إذا مر بقوله : وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ~~الآية ، أو شبه ذلك # | 153 - ذكر الأنين والتأوه في الصلاة # اختلف أهل العلم في الأنين في الصلاة : فقالت طائفة : من أن في صلاته ~~يعيد ، روي هذا القول عن الشعبي ، والنخعي ، ومغيرة ، وبه قال سفيان الثوري ~~. وحكي عن الشافعي أنه قال : لا بأس به إذا لم يكن كلاما ، وقال ابن ~~المبارك : إن كان عاليا لم يعد الصلاة ، وقال أبو ثور : لا بأس به ، إلا أن ~~يكون كلاما مفهوما وفيه قول ثالث : وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة ~~والنار فليس يقطع الصلاة ، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة ، وهذا قول ~~بعضهم PageV03P257 # | 154 - ذكر مس الحصى في الصلاة # اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة : فرخصت فيه طائفة : كان ابن عمر ~~يصلي فيمسح الحصى برجله ، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة ~~واحدة إذا أراد أن يسجد 1563 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا أحمد بن يونس ~~قال : ثنا ليث ، عن نافع ، عن عبد الله أن ابن عمر ( كان يصلي فيمسح الحصى ~~برجله ) 1564 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن أبي جعفر ~~القاري أنه قال : رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة ~~خفيفة 1565 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، ~~عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ( كان عبد الله يسوي الحصى بيده مرة واحدة في ~~صلاة إذا أراد أن يسجد ) وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرة واحدة في صلاة ~~واحدة ، قال : وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسا عند العذر ، وممن كان لا ~~يرى بمسه بأسا مرة واحدة أبو هريرة ، وأبو ذر 1566 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، ~~عن أبي هريرة قال : ( امسح واحدة ) 1567 - حدثنا ms0550 إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن عيينة ، عن عمرو بن PageV03P258 دينار ، عن محمد بن طلحة ، وعبد ~~الله بن عياش بن أبي ربيعة قال : مر بي أبو ذر وأنا أصلي ، فقال : ( إن ~~الأرض لا تمسح إلا مسحة واحدة ) وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة ، روي عن ~~ابن عمر ، وعلي ، وابن عباس 1568 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا أحمد ~~بن يونس قال : ثنا زهير قال : ثنا جابر ، عن سالم بن عبد الله أن عبد ~~الرحمن بن يزيد ، صلى إلى جنب عمر بن الخطاب فمسح الحصى فأمسك بيده 1569 - ~~حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن ~~الحارث ، عن علي ( أنه كان يكره أن يعبث ، بالحصى ) 1570 - حدثنا قطن بن ~~إبراهيم قال : ثنا عبيد الله بن موسى قال : ثنا ابن أبي ليلى ، عن عبد ~~الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ( لا تمسح جبهتك وأنت في ~~الصلاة ، ولا تحرك الحصى ) وكره ذلك الأوزاعي وأصحاب الرأي ، وقال أصحاب ~~الرأي : فإن كان الحصى لا يمكنه من السجود ، فإن سواه مرة واحدة فلا بأس ~~بذلك ، وتركه أحب إلينا قال أبو بكر : ما أحب مسح الحصى في الصلاة ؛ لحديث ~~أبي ذر PageV03P259 1571 - حدثنا محمد بن مهل ، ومحمد بن الصباح قالا : ثنا ~~عبد الرزاق قال : ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي الأحوص ، عن أبي ذر قال : ~~قال رسول الله & : ( إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى ، فإن الرحمة ~~تواجهه ) ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة ؛ لحديث معيقيب 1572 - حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال : ثنا بشر بن بكر قال : ثنا الأوزاعي قال : ثنا يحيى بن ~~أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : حدثني معيقيب قال : قال ~~رسول الله & : ( إن كنت فاعلا فمرة ) يعني مسح الحصى ، وتركه على كل حال ~~أفضل 1573 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا إسماعيل بن أبان الوراق قال : ~~ثنا أبو أويس ، عن شرحبيل بن سعد ، عن جابر ، عن النبي & أنه ms0551 قال : ( لأن ~~يمسك أحدكم يده عن مسح الحصى خير له من مائة ناقة ، كلها سود الحدقة ، فإن ~~غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة ) PageV03P260 وأحب أن يمسح الحصى ~~لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة ، كان عثمان بن عفان ، وابن عمر يفعلان ~~ذلك 1574 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن عمه أبي سهيل ، عن ~~أبيه قال : كنت مع عثمان بن عفان ، فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي ~~، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعله ، حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية ~~الصفوف ، فأخبروه أنها قد استوت ، فقال لي : ( استو في الصف ثم كبر ) 1575 ~~- حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع قال : ( كان ~~ابن عمر يسوي الحصى قبل أن يكبر ) # | 155 - ذكر حديث دل على أن حديث النفس لا يقطع الصلاة # 1576 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا مسدد قال : ثنا أبو عوانة ، عن ~~قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي & قال : ( إن الله ~~تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم يتكلموا به أو يعملوا ) # | 156 - ذكر الرخصة في إصلاح الثوب في الصلاة # 1577 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج بن منهال قال : ثنا همام ~~قال : محمد بن جحادة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ( أن PageV03P261 ~~النبي & كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ، ثم التحف بثوبه ) # | 157 - ذكر الخبر الدال على أن النعاس لا يفسد الصلاة # 1578 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن ~~عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي & قال : ( إذا نعس أحدكم في صلاته ~~فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر ~~فيسب نفسه ) # | 158 - ذكر النهي عن الاختصار في الصلاة # 1579 - حدثنا أبو بشر قال : ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال : ثنا ~~عثمان بن عمرو قال : ثنا هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول ~~الله ms0552 & عن الاختصار في الصلاة ) قال أبو بكر : وقد ذكر بعض أهل العلم أن ~~الصلاة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة أن ذلك راحة أهل النار ، ~~ورووا فيه حديثا عن أبي هريرة PageV03P262 وممن كره الاختصار في الصلاة ابن ~~عباس ، وعائشة أم المؤمنين ، ومجاهد ، وأبو مجلز ، والنخعي ، ومالك ، ~~والأوزاعي ، وإسحاق وأصحاب الرأي 1580 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق أن عائشة نهت أن ~~يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة ، كما يضع اليهود قال معمر في حديثه ~~: فإنه معشر اليهود 1581 - حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله ، عن ~~سفيان قال : ثنا صالح مولى التوأمة قال : سمعت ابن عباس يقول : إذا قام ~~أحدكم فلا يجعل يديه في خاصرته ؛ فإن الشيطان يحضر ذلك # | 159 - ذكر النهي عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو مقعد الشيطان # 1582 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا حجاج قال : قال ابن جريج : ~~أخبرني عمران بن موسى قال : أنا سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه أنه ~~رأى أبا رافع مولى النبي & مر بحسن بن علي ، وحسن يصلي قائما قد غرز ضفريه ~~PageV03P263 في قفاه فحلهما ، فالتفت الحسن مغضبا ، فقال أبو رافع : أقبل ~~على صلاتك ولا تغضب ، فإني سمعت رسول الله & يقول : ( ذلك كفل الشيطان يقول ~~: مقعد الشيطان يعني مغرز ضفريه ) # | 160 - ذكر النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ مجمل # 1583 - حدثنا موسى بن هارون قال : ثنا يحيى قال : ثنا ابن المبارك ، عن ~~الحسن بن ذكوان ، عن سليمان ، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول ~~الله & عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة ) قال أبو ~~بكر : كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة ، وممن روي عنه أنه كره ~~ذلك ابن عمر ، وأبو هريرة ، وبه قال عطاء ، وابن المسيب والنخعي ، وسالم بن ~~عبد الله ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، ~~وإسحاق واختلف فيه عن الحسن فروي عنه ms0553 أنه كره ذلك ، وذكر الأشعث أنه ~~PageV03P264 كان لا يرى به بأسا # | 161 - ذكر الدليل على أنه إنما نهى عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال ~~التثاؤب ؛ لأنه أمر بتغطيته إذا تثاءب # 1584 - أخبرنا الربيع ، عن ابن وهب ، عن سليمان ، عن سهيل بن أبي صالح ~~أنه سمع ابن أبي سعيد الخدري يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله & قال : ~~( إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه ، فإن الشيطان يدخل ) # | 162 - ذكر النهي عن قول التثاؤب في الصلاة وغير الصلاة آه آه فإن ~~الشيطان يضحك منه # 1585 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا مسدد قال : بشر ، عن عبد الرحمن ، ~~عن سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله & : ( إن الله يحب العطاس ، ~~ويكره التثاؤب ، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقول : آه آه ، فإن الشيطان يضحك منه ~~) . أو قال : ( يلعب منه ) قال أبو بكر : وكل من أحفظ عنه من أهل العلم ~~يكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة إلا الحسن ، فإنه كره التلثم ورخص في ~~تغطية الفم ، PageV03P265 وممن كره تغطية الفم عطاء ، والشعبي ، والنخعي ، ~~وسالم بن عبد الله ، وحماد بن أبي سليمان ، ومالك ، وأصحاب الرأي . وكره ~~ابن عمر ، وسعيد ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ~~التلثم في الصلاة 1586 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : ~~سئل عطاء أيصلي الرجل وهو مخمر فاه ؟ قال : ( أحب إلي أن تنزعه من فيك ) ~~إني سمعت أبا هريرة يقول : ( إذا صليت فإنك تناجي ربك ) # | 163 - ذكر النهي عن بزق المصلي أمامه إذ الله قبل وجه المصلي ما دام في ~~صلاته مقبلا عليه # 1587 - حدثنا يحيى قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال ~~أخبرني نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله & رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها ، ~~PageV03P266 وقال : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يتنخم قبل وجهه ، فإن الله ~~قبل وجه أحدكم في الصلاة ) 1588 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا عفان ~~قال : ثنا حماد ، عن عاصم ، عن أبي وائل أن شبث بن ربعي بزق ms0554 في قبلته ، ~~فقعد له حذيفة ، فلما انصرف قال لحذيفة : ما يقعدك يا حذيفة ؟ قال : رأيتك ~~بزقت في قبلتك وأن النبي & قال : ( إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه ~~بوجهه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء ) # | 164 - ذكر الرخصة في دلك المصلي البزاق بنعله # 1589 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن سعيد ~~الجريري ، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير ، عن أبيه قال : ( رأيت ~~رسول الله & يصلي ، ثم تنخم تحت قدمه ثم دلكها بنعله وهي في رجله ) # | 165 - ذكر النهي عن أن يبزق المصلي بين يديه ، والرخصة في بزق المصلي ~~عن يساره أو تحت قدمه # 1590 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا سليمان بن داود الهاشمي قال : ~~ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ~~، وأبي سعيد أنهما أخبراه أن رسول الله & رأى نخامة في جدار المسجد ، فأخذ ~~PageV03P267 عصاه فحتها ، ثم قال : ( إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ، ~~ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى ) # | 166 - ذكر الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلك الثوب بعضه ببعض # 1591 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى ، عن محمد بن ~~عجلان قال : حدثني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرج ، عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله & كان يحب العراجين ، ويمسكها بيده ، فدخل المسجد وفي ~~يده واحدة منها ، فرأى نخامة في قبلة المسجد ، فحكهن به حتى أنقاهن ، ثم ~~أقبل على الناس مغضبا ، فقال : ( أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه ~~؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه ، والملك عن يمينه ، فلا ~~يبصق بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولكن تحت قدمه اليسرى ، وعن يساره ، فإن ~~بدرت منه بادرة فيجعلها في ثوبه ، ويدلك بعضه ببعض ) # | 167 - ذكر كراهية نظر المصلي إلى ما يشغله عن صلاته # | حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ~~صلى ms0555 رسول الله & في خميصة ذات علم فلما قضى PageV03P268 صلاته قال : اذهبوا ~~يهذه الخميصة إلى أبي جهم ئ ، وائتوني يانبجانية فإنها الهتني آنفا عن ~~صلاتي | # | 168 - ذكر النهي عنة مدافعة الغائط والبول في الصلاة # . قال : ثنا ابن أبي مريم قال : ثنا محمد بن جعفر قال : حدثني أبو حرزة ~~عن عبد الله بن محمند بن عتيق أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ، ~~ولا وهو يدافعه الأخبثان . | # | 169 - ذكر الأمر ببدأ العشاء قبل الصلاة عند حضورهما # . | أخبرنا محمد بن عبد الله قال : إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا ~~بالعشاء . | PageV03P269 | # | 170 - ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها . # | حدثنا موسى بن هارون قال : أخبرنا عبيد الله بن معاذ قال : ثنا خالد بن ~~الحارث قال : شعبة عن العلاء قال : سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال الله تبارك وتعالى : أنات خير شركاء ، من ~~عمل عملا أشركه فيع غيري فأنا منه برئ وهو للذي أشرك . # # | 171 - ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة # . | حدثنا محمد بن الصباح قال : ثنا عبد الرزاق عم معمر عن يحيى بن أبي ~~كثير عن ضمضم عن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ~~الأسودين في الصلاة ، العقرب والحية ؟ | قال أبو بكر : قتل الحية والعقرب ~~في الصلاة مباح ، وبه يقول عوام أهل العلم ، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي ~~فحسب أنها عقرب فضربها بنعله . | حدثنا موسى بن هارون قال : ثنا أبو بكر ~~قال : ثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب ~~أنها عقرب فضربها بنعله ؟ | PageV03P270 | وممن رخص في قتل العقرب في ~~الصلاة الحسن البصري ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة الشافعي ، وأحمد ~~، وإسحاق ، والنعمان وأصحابه ؟ | وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي ، ولا ~~معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ، ثم هو بنفسه قول ms0556 ~~شاذ لا تعلم أحدا قال به . | # | 172 - ذكر عدد الآي في الصلاة . # | اختلف أهل العلم في الآي في الصلاة فرخصت فيه فرقة ، وممن رخص في عدد ~~الآي في الصلاة النخعي ، وابن أبي مليكة ، وأبو عبد الرحمن ، وطاؤس ، ~~والمغيرة بن حكيم ، والشعبي ، ومحمد بن سيرين ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ~~ثور ، وحكى إباحة ذلك عن مالك وابن أبي ليلى ، والثوري . واحتج أبو ثور بأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال : ' أقل ما يكون ثلاث تسبيحات ' ~~ولا يكون ذلك إلا بعدة . | PageV03P271 وعن أبي الدرداء إني لأدعو لسبعين ~~رجلا من إخواني ، وهذا لا يكون إلا بعدد . | وكان النعمان يكره عدد الآي في ~~الصلاة ، ويكره عدد التسبيح وأنكر ذلك بعض الناس ، وقال : يشتغل من الخشوع ~~في الصلاة بما ليس من الصلاة . | # | 173 - ذكر العاطس بحمد الله في الصلاة . # | اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة فقالت طائفة : يحمد ~~الله كذلك قال التنخعي ، ومكحول ، وأحمد بن حنبل ن وروينا عن ابن عمر أنه ~~قال : العاطس في الصلاة يجهر بالحمد ، فإن عطس رجل فشمته وهو ذاكر أنه في ~~صلاته ، فسدت على المصلي صلاته . | حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال : ثنا مليح ~~بن وكيع قال : ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ~~قال : سمعت أبا طلحة قال : سمعت ابن عمر يقول : العاطس في الصلاة يجهر ~~بالحمد . وعلى هذا مذهب الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . PageV03P272 # | 174 - ذكر الخشوع في الصلاة # قال الله جل ذكره ^ ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) ^ ~~الآية . | وروينا عن ابن سيرين أنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يرفع بصره ، إلى السماء فأمر بالخشوع ، فرمى بصره نحو مسجده ) وروينا عن ~~علي بن أبي طالب أنه قال : الخشوع في القلب ، وأن تأتين كنفك للمرء المسلم ~~، وأن لا يلتفت في صلاتك ، وعن ابن عباس أنه قال ' خاشعون ' خاتئفون ساكتون ~~. | وقال قتادة الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة وقال ~~الأوزاعي ، وسئل عن الخشوع ms0557 في الصلاة ن قال ( غض البصر وخفض الجناح ، ولين ~~القلب وهو الحزن ) وقال مسلم بن يسار ، والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، وأصحاب ~~الرأي ، ينظر إلى موضع سجوده . PageV03P273 | قال أبو بكر : والنظر إلى ~~موضع السجود أسلم وأحرى أن لا يلهو المصلي بالنظر إلى ما يشغله عن صلاته ، ~~وهذا قول عوام أهل العلم غير مالك ن فإنه قال : ( أكره ما يصنع بعض الناس ~~من النظر إلى موضصع سجودهم وهم قيام في صلاتهم ، وقال : ليس ذلك من أمر ~~الناس وةهو شي أحدث وصنعة صنعها الناس ن وذلك مستنكر ، ولا أرى بأسا لو مد ~~بصره أمامه وصفح سجدة قليلا ما لم يلتفت في صلاته . | قال أبو بكر : وهذه ~~غفلة منه ، استحب بما كره أهل العلم ، وكره ما استحبوه مما هو أسلم للمصلي ~~، ولقد كان من تحفظ أهل العلم في صلاتهم وحفظهخم لأبصارهم أن قال بعضهم : ~~إن لم يستطع ذلك غمض عينيه . # كان الحسن يقول : يضع بصره بحذاء المكان الذي يسجد فيه ، فإن لم يستطع ~~فليغمض عينيه ، وقال ابن سيرين : ( كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في ~~الصلاة أن يغمض عينيه ) . | وكره بعضه تغميض العين في الصلاة ، وممن كره ~~ذلك مجاهد وأحمد ، وإسحاق ، وقال الأوزاعي : ليس ذلم من هدي الصلاة . | # | 175 - ذكر التروح في الصلاة # . | واختلوفوا في التروح في الصلاة فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ~~PageV03P274 ذلك عطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، وأبو عبد الرحمن ، ومسلم بن ~~يسار ، وقال مالك ، لا أرى ذلك ، وروينا عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك ؟ ~~فقال : أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا ؟ قالوا : نعم ، قال ~~عبد الله : ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد . | حدثنا محمد بن علي قال : ~~ثنا سعيد قال : ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى عن الهجنع عن قيس ~~قاال : سئل : ابن مسعود عن الرجل يروح في الصلاة ؟ فقال عبد الله ؟ فقال ~~عبد الله : أرأيتم لو أن الناس كلعن فعلوا ذلك كان قبيحا ؟ قالوا : نعم ، ~~قال عبد الله : ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد ms0558 . | حدثنا موسى قال : ثنا ~~أبو بكر قال : ثنا معن بن عيسى عن أبي عبيدة ابنة نابل مولاة عائشة ابنة ~~سعد قالت : رأيت ابنة سعد تنفض درعا في الصلاة أي تروح به . # ورخصت طائفة في ذلك ، وممن روى عنه أنه رخص في ذلك ابن سيرين ، ومجاهد ، ~~والحسن ، وعائشة بنت سعد ، وقال أحمد : ( يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر ~~الشديد أو الغم الشديد ، كما أنه لو آأذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه ) ~~وكذلك قال إسحاق . | PageV03P275 | # | مسائل # | كان مالك ، وأحمد بن حنبل وإسحاق لا يرون بأسا أن يراوح المصلي بين ~~قدميه . # وكذلك نقول ، وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي وإن فعل فلا شيء عليه . ~~| روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أربع من الجفاء ، فذكر مسح الرجل ~~أثر سجدوده وهو يصلي ، وكره ذلك أحمد ، والأوزاعي ، وقال الشافعي : لو ترك ~~مسح وجهه من الرتاب حتى يسلم كا ، أحب إلي ، فإن فعل فلا شيء عليه . # وكان مالك يقول : ( إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك ، وكذلك ~~كفيه ) وقال أصحاب الرأي : ( لا يكره ذلك ) # حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا زائدة عن عاصم عن ~~المسيب عن عبد الله قال أربع من الجفاء ، ومن الجفاء أن يمسح PageV03P276 ~~الرجل أثر السجود من التراب وهو يصلي . | واختلفوا في قتل القمل والبراغيث ~~في الصلاة فرخصت فيه طائفة ، روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل ن والبراغيث ~~في الصلاة ، وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة . # حدثونا عن بندار قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا معاوية بن صالح عن توبة ~~أبي صدقة أن أنس بن مالك كان يقتل القمل ، والبراغيث في الصلاة . | وقال ~~الأوزاعي : ترك ذلك أحب إلي ، وقال أحمد ، وإسحاق ، ( لا بأس بقتل القمل ، ~~وما نحب العبث به ) | وقال أبو بكر : وللمرء أن يجمل الصبي في الصلاة ~~المكتوبة والتطوع ، ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ابنة أبي ~~العاص في الصلاة . | حدثنا بكار بن قتيبة قال : ثنا ms0559 أبو عاصم قال : ثنا ابن ~~عجلان عن المقبري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلى بهم وعلى عنقه أمامة ابنة أبي العاص ، فإذا ركع وضعها ، وإذا قام ~~جملها . | وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور . | وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه ~~قال في المصلى يحمل في الصلاة ، أو يفتح بابا ، أو مضى خلف دابة ، قال : ~~صلاته فاسدة . | PageV03P277 | قال أبو بكر : والسنة مستغنى بها . | ~~واختلفوا في المرأة ترضع صبيها نهي تصلي ، فقال الأوزاعي مرة : قطعت صلاتها ~~، وقال مرة : إن كان من ضرورة فلا بأس به . # قال أبو ثور : إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة . # واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصلها حتى طلعت الشمس فكان الأوزاعي ~~يقول : إذا صلاها بالنهار يسر القراءة ، وإن صلاها بالليل إن شاء يسر وإن ~~شاء يعلن . | وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : لا يجهر ، وقال أبو ثور : ~~يجهر . | وحكى عن الكوفي أنه قال : إن أم قوما فيما جهر جهر ، وإن صلى وحده ~~خافت . PageV03P278 # | جماع أبواب السهو # | 177 - ذكر المصلي يشك بشك في صلاته والأمر بأن يسجد من أصابه ذلك ~~سجدتين . # حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتي الشيطان أحدكم فيلبس ~~عليه صلاته فلا يدري أزاد أو نقص ، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو ~~جالس . | قال أبو بكر : وهذا خبر روي على الاختصار يدل على تفسيلاره الحديث ~~الذي يليه . | # | 178 - ذكر الأخبار الدالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك ~~أن يسجد سجدتين إنما يسجدهما بعد أن يبني على ألأصل حتى يتم صلاته . # أخبرنا حاتم بن منصور قال : ثنا الحميدي قال : ثنا عبد الله بن رجاء عن ~~ومحمد بن عجلالن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشك في الصلاة ؟ فقال ألق الشك وابن ~~على ms0560 اليقين فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين وأنت جالس . # حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا ابن قعنب قال : ثنا عبد العزيز ~~PageV03P279 ابن محمد عن زيد أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أو ~~أربعا ، فليقم فليصل ركعة ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام فإن كانت ~~الركعة التي صلى خامسة ، شفعتها بهاتين ، وإن كانت رابعة ، فالسجدتين ترغيم ~~للشيطان . # قال أبو بكر : يدل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته ، ولا ~~نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب سجود ~~السهو خبرا ثابتا فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو ، إلا حديث أبي سعيد هذا ، ~~وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها ، وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر ~~الأمر بسجود السهو ، إنما فيها أنه سجد سجود السهو . # # | 179 - ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل ؟ # اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته فقالت طائفة : يبني على اليقين ~~ويسجد سجدتي السهو ، هذا قول عبد الله بن مسعود ، وبه قال سالم ابن عبد ~~الله وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ~~والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور | PageV03P280 | ~~وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : توخ الصواب ، ثم قم فاركع ، ثم اسجد ~~سجدتين ، فإن الله لا يعذب على الزيادة ، وقال ابن عمر : يتوخى حتى يعلم ~~أنه أتم ثم يسجد سجدتين وهو جالس . # حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا القعنبي عن مالك عن عمر ابن محمد عن ~~سالم بن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن ~~أنه قد نسي من صلاته فيصله ويسجد سجدتين وهو جالس . # حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ms0561 الحارث عن علي قال ~~: إذا أنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخ الصواب ، ثم قم فاركع ، ثم ~~اسجد سجدتين فإن الله لا يعذب على الزيادة . # وقالت طائفة : إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ ، روى هذا القول عن ابن ~~عمر وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وشريح ، والشعبي ، وعطاء PageV03P281 ~~وسعيد بن جبير ، وميمون وبه قال الأوزاعي في رجل سهى صلاته ، فلم يدر كم ~~صلى . # حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج بن منهال قال : ثنا حماد | عن ~~أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال : إذا لم يدر كم صلى فليعد حتى ~~يحفظ . # حدثنا علي قال : ثنا حجاج قال : ثنا داؤد بن أبي رباح عن ابن عباس قال : ~~إذا لمن يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ . | حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر ~~عن همام بن منبه قال : سألت أبا هريرة قلت : شككت في صلاتي ؟ قال يقولون : ~~وإن تسجد سجدتي السهو وأنت جالس ، قال : وسألت عبد الله بن عمرو فقال : عد ~~لصلاتك حتى تحفظ . # وقالت طائفة : يعيد المكتوبة ، ويسجد سجدتي السهو للتطوع ، روى هذلاا ~~القول عن سعيد بن جبير نم خلاف الرواية التي وافق فيها شريح والشعبي . ~~وقالت طائفة رابعة : بظاهر الحديث الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب ، ~~وممن قال بذلك أبو هريرة ، قال أبو هريرة : إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم ~~وبين صلاته فلم يدر كم صلى ، يسجد سجدتي الوهم . PageV03P282 وقال أنس بن ~~مالك ، والحسن البصري : إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم . # حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال : إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته ~~فلم يدر كم صلى ن سجد سجدتي الوهم . # حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : سألت أبا هريرة ~~فقلت : ' شككت في صلاتي ؟ قال : يقولون تسجد سجدتين وأنت جالس . # حدثنا علي قال ms0562 : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن قتادة عن أنس بن مالك ، ~~والحسن أنهما قالا : إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم . # وفيه قول خامس : قال عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال إن نسيت المكتوبة ~~فعد لصلاتك ، قال عطاء : لم أسمع منه في ذلك غير ذلك ، ولكن بلغني عنه ، ~~وعنابن عمر أنهما قالا م فإن نسيت الثانية فلا تعد لها ، وصل عغلى أحرز ذلك ~~في نفسك ثم اسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس . # حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : إن ~~نسيت المكتوبة فعد لصلاتك قال : ولمن أسمع منه في ذلك عبر ذلك ، ولكن بلغني ~~عنه وعن ابن عمر أنهما قالا : فإن نسيت الثانية فلا تعدلها وصل على أحرز في ~~نفسك ، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس . # وروينا عن طاؤس أنه قال : ( إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها ، فإن ~~أثبت أنك صليت ركعتين ولم تدر فيما سواهما كم صليت فعد للذي PageV03P283 ~~شككت فيه ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبت ، واسجد سجدتين وأنت جالس ن فإن ~~شككت ثانية فلا تعد فإنما العودة مرة واحدة . # وفيه قول سادس : روينا عن سعيد بن جبير ، وعطاء ، وميمون بن مهران ، أنهم ~~كانوا إذا شكوتا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات ، فإذا كانت الفرابعة لم ~~يعيدوا . # وفيه قول سابع : في الإمام لا يدري كم صلى ، قال : ينظر ما يصنع من ورائه ~~، هذا قول النخعي ، وقال عطاء ، يوشك أن يعلمه من ورائه . # وفيه قول ثامن : قاله مكحول ، فيمن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ، قال ~~: فليركع ركعة حتى يكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان ، ولا ~~يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو . # قال أبو بكر : في حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد ن اثبات سجود السهو على ~~الشاك في صلاته ، وفي حديث ابن عباس ، وأبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد السهو ، فقبول الزيادة التي زادها ms0563 ~~أبو سعيد ، وابن عباس تجب ، لأنهما ما لم يحفظه أبو هريرة ، فوجب قبول ما ~~حفظ من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة ، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل ~~واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا شك المصلي في صلاته ولم ~~يكن . | PageV03P284 | له تحري ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ~~ما استيقن إنه صلى فيحتسب به ، ويلق الشك ويبن على اليقين ، ويسجد سجدتي ~~السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس ن فإن مال قلبه إلى أحد العددين ~~فقد اختلف في ذلك . # # | 180 - ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحري ، والأمر بالبناء على التحري ~~إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل ، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال ~~إليه قلبه . # حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال : ثنا يحيى بن أبي بكير قال : ثنا ~~زائدة قال : ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صلى بنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص ، قال منصور : فأما إبراهيم الناسي ~~ذلك عن علقمة أو علقمة عن عبد الله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : ~~وما ذذلك ؟ فذكرنا له الذي صنع ، فثنى رجله ثم استقبل القبلة ، فسجد سجدتين ~~في الصرف فقال : إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكنم ، ولكني بلشر أنسى كما ~~تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في صلاته فليتح أحرى ذلك للصواب ، ~~فليبن عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين . # قال أبو بكر إسناد خبر عبد الله بن مسعود هذا إسناد ثابت ، لا أعلم أحدا ~~من أصحابنا دفعه . # وقد اختلفوا في تأويله ، فقالت طائفة من أصحاب الحديث : خبر ابن مسعود ~~هذا ، وخبر ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري تثابته كلها يجب القبول بها في ~~مواضعها ، فإذا شك المصلي في صلاته وله تحري والتحري أن يميل قلبه إلى أحد ~~العددين ، وجب عليه استعمال حديث عبد الله ويبني ms0564 على العدد الذي مال إليه ~~قلبه ، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على ما حديث عبد الله بن مسعود ، وإذا ~~لم يكن له تحري ، ولا يميل قلبه إلى أحد PageV03P285 العددين بنى على ~~اليقين على ما في حديث ابن عباس ، وأبي سعيد ويسجد سجدتي السهو قبل السلام ~~. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه ~~يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم ، وكان النخعي يقول : ينظر أقرب ذلك من ~~الصواب ثم يسجد سجدتي الوهم . # حدثنا محمد بن علي قال : ثنا سعيد بن منصور قال ك ثنا عتاب ابن بشير قال ~~أخبرنا خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال : كل شيء شكطت فيه من صلاتك من ~~نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك ، فاستقبل أكبر ظنك واجعل سجدتي السهو من ~~هذا النحو قبل التسليم ، وأما غير ذلك من السهو كله فاجعله بعد التسليم . # حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال ك ثنا حماد عن الحجاج عن ~~حصين عن الشعبي أن علي بن أبي طالب قال : إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه ~~يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم . # وقال أصحاب الرأي : ( وإذا صلى فسها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم ~~أربعا ، وذلك أول مالسها ، قال : عليه أن يستقبل الصلاة فإن لقى ذلك غير ~~مرة تحرى الصواب فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته ن وإن كان ~~أكبر رأيه أنه صلى ثلاثا ، أتم الرابعة ثم يتشهد ويسلم ، ويسجد سجدتي السهو ~~. # وكان أحمد بن حنبل يقول : الشك على وجهين والتحري فمن رجع إلى اليقين فهو ~~أن بلغ الشك سجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي ~~سعيد ، وإذا رجع إلى التحري وهو أكبر الوهم . | PageV03P286 | سجد سجدتي ~~السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود وبه قال أبو خيثمة . # وقالت طائفة : معنى التحري الرجوع إلى اليقين ، لأنه أمر أن يتحرى الصواب ~~، والصواب الرجوع إلى اليقين ، وإنما ms0565 أمر أن يرجع من شك إلى اليقين ، ولم ~~يؤمر أن يرجع من شك إلى شك ، ومن حجة من قال بهذا أن يقول : لما كان علي ~~إذا شككت ، أصليت الظهر أم لا ؟ أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من ~~أدائها ، فكذلك إذا شككت في ركعة منها ، أن علي أن آتي بها حتى أكون على ~~يقين من أدائها . # ومن قال بخبر أبي سعيد ، وابن عباس في موضعهما ، وبخبر ابن مسعود في ~~موضعه قال : علينا إذا ثبت الأخبار أن نمضيها كلها ونستعم كل خبر في موضعه ~~، وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر ومعنى خبر ابن مسعود غير معنى خبر أبي سعيد ، ~~وإذا كان كذلك لم يجز أن يترك أحدهما ، لأن الآخر أشبه بالنظر . # # | 181 - ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة إذا ~~استوى المصلي قائما ، ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك . # حدثت إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنتا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا ~~يحيى الأنصاري عن عبد الرحمن بن هرمز أن ابن بحينة أخبره أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر أو العصر فلم يسترح ، فلما اعتدل قائما ~~لم يرجع حتى فرغ من صلاته ن ثم سجد سجدتي السهمو وهو جالس قبل أن تسلم ثم ~~سلم . # قال أبو بكر : والذي عليه أكثر أهل العلم أتباع ظاهر خبر ابن بحينة ، ~~يقولون : إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين فإن ذكر بعد أن يستوي قائما ~~لم يرجع إلى الجلوس ، ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو . | PageV03P287 | ~~حدثنا علان بن المغيرة قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : ثنال بكر ابن مضر ~~والليث بن سعد قالا : ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أنه قال لما صلى ~~لنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس فقال الناس وراءه : سبحان الله سبحان ~~الله ، فلم يجلس فلما فرغ سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قام فقال : إني سمعت ~~حين قال : سبحان الله ، كيما أجلس وأنه ليس تلك السنة ، وإنما السنة التي ~~صنعت . # وممن روينا ms0566 عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمرو بن ~~العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وابن الزبير ، والضحاك بن قيس ، والنعمان بن ~~بشير ، وابن مسعود . # حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال لنا : ثنا حماد قال : أنا ~~عمران بن حدير عن نصر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قام في الرابعة ، فسبح به ~~فأومأ إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم . # حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا معلى بن عبيد قال : أنا ~~إسماعيل بن قتيبة قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا محمد بن بشر : ثنا مسعر عن ~~ثابت بن عبيد قال : صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام PageV03P288 في الركعتين ~~فلم يجلس ، فلما فرغ سجد سجدتين . حدثنا إسماعيل قال : ثنا أبو بكر قال : ~~ثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : صلى الضحاك بن قيس بالناس الظهر ~~فلم يجلس في الركعتين الأوليين ، فلما سلم سجد سجدتين وهو جالس . # حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد قال : ثنا داؤد ~~بن أبي هند عن العباس يقال له : ابن عبد الرحمن الهاشمي أن عبد الله ابن ~~الزبير قام في الرابعة ، فسبح به القوم ، أومأ إليهم أن قوموا ، فلما قضى ~~صلاته سجد سجدتي الوهم . # حدثنا إسماعيل قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عون ~~عن الشعبي أن النعمان بن بشير صلى فنهض في الركعتين فسبحوا فمضى فيها فلما ~~فرغ سجد سجدتي الوهم وهو جالس . # ومن حديث محمد بن يحيى قال : ثنا الهيثم بن جميل قال : ثنا شريك عن منصور ~~عن حماد بن لقيط عن قيس بن سليم قال : أمنا عبد الله يعني ابن مسعود فنهض ~~في الركعتين على قدميه ، ثم مضى ولم يجلس ، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ~~بعدما سلم وهو جالس . # وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك فقالت طائفة : إذا ذكر ولم يستتم قائما ~~جلس ، هذا قول علقمة ، والضحاك ، وقتادة ، | PageV03P289 والأوزاعي ، ~~والشافعي ، وروي ذلك عن ms0567 مكحول ، وعمر بن عبد العزيز ، غير أن الشافعي يرى ~~إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهو ، وفي قول علقمة والأوزاعي : لا ~~يسجد للسهو . # وقالت طائفة : إن ذكر ساعة يقوم جلس ، كذلك قال حماد بن أبي سليمان ، ~~وقال النخعي : يقعد ما لم يستفتح القراءة . # وفيه قول ثالث : وهو أن المصلي إذا فارقت إليته الأرض ونا للقيام ، مضى ~~كما هو ولا يرجع حتى يجلس في الرابع ، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام ، ~~كذلك قال مالك بن أنس ، وقال حسان بن عطية ، إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى ~~. | وفيه قول رابع : وهو أن يقعد وإن قرأ ما لم يركع . # وقد روينا في هذا الباب حديثا موافقا لمذهب الشافعي ومن وافقه ، وفي ~~إسناده مقال . | PageV03P290 | من حديث الفارياني عن الثوري عن جابر عن ~~المغيرة بن شبيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال : إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليؤجلس ، فإذا استتم ~~قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو . # وهذا غير ثابت ، وقد خالف شعبة الثوري في إسناده . | وقد اختلف فيمن ذكر ~~وقد نهض للقيام قبل أن يستوي قائما فجلس ، فرأت طائفة : أن يسجد سجود السهو ~~، روى ذلك عن النعمان بن بشير ، وأنس بن مالك ، وبه قال الثوري ، والشافعي ~~، وأصحاب الرأي . # حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا النعمان قال : ثنا حماد بن زيد عن ابن ~~عون عن الشعبي قال : صلى بنا النعمان بن بشير فنهض في الركعتين فسبح القوم ~~فجلس ، فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين وسجد من معه . | 1632 - حدثنا ~~علي قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن أنس بن ~~مالك قال : ( رأيته تحرك للقيام في الركعتين من العصر ، فسبحوا به ، فجلس ~~وسجد سجدتين وهو جالس ) وأسقطت طائفة عنه سجود السهو ، كان علقمة ، والنخعي ~~، والأوزاعي : لا يرون عليه سجود السهو PageV03P291 # | 182 - ذكر التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر ، والبناء على ~~ما صلى المصلي قبل تسليمه # 1633 - أخبرنا ms0568 حاتم بن ميمون أن الحميدي حدثهم قال : ثنا سفيان قال : ثنا ~~أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله ~~& إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر ، وأكثر ظني أنها العصر ، ~~ركعتين ، ثم انصرف إلى جذع في المسجد فاستند إليه وهو مغضب ، وخرج سرعان ~~الناس يقولون : قصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر ، وعمر فهابا أن يكلماه ، ~~فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال رسول ~~الله & : ( ما يقول ذو اليدين ؟ ) ، قالوا : صدق يا رسول الله . فصلى بنا ~~رسول الله & ركعتين ، ثم سلم ، ثم كبر وسجد كسجوده ، ثم رفع ، ثم كبر فسجد ~~، ثم كبر ورفع ( 1634 - قال محمد : وأخبرت عن عمران بن حصين عن النبي & أنه ~~قال : ( وسلم ) قال أبو بكر : هذا خبر ثابت والقول به يجب ، وسجدتي السهو ~~يسجدهما المصلي في هذه الحال بعد السلام ، وليس لقول من قال : إن حديث أبي ~~هريرة منسوخ معنى ؛ لأن تحريم الكلام كان بمكة ، وإسلام أبي هريرة بعد ~~الهجرة ، وبعد بدر بسنتين قدم المدينة والنبي & بخيبر ، وعلى المدينة سباع ~~بن عرفطة ، وذكر أبو هريرة أنه صحب النبي & ثلاث سنين ، وغير جائز أن يكون ~~الأول ناسخا والآخر منسوخا ، والكلام عامدا في الصلاة كان مباحا والنبي & ~~بمكة ، ثم وقع النسخ على عمد الكلام قبل أن يهاجر النبي & . PageV03P292 ~~فأما الكلام ساهيا في الصلاة فليس من هذا الوجه ، ولا يجوز أن يقع على ~~الكلام ساهيا في الصلاة النهي ، إذ غير جائز أن يدعي أحد أن الله نهى من لا ~~يعلم أنه في الصلاة عن الكلام فيها في الحال التي هو غير عالم بأنه في ~~الصلاة ، والنبي & إنما تكلم وهو غير عالم بأنه في الوقت الذي تكلم فيه في ~~الصلاة ، بل كان عنده أنه قد أدى فرض الصلاة بكماله . بين ذلك في قوله : ( ~~ما قصرت ولا نسيت ) # | 183 - ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى ~~خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة # 1635 - حدثنا يحيى بن ms0569 محمد بن يحيى قال : ثنا أبو عمر قال : ثنا شعبة ، ~~وحدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا شعبة ، عن ~~الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : ( صلى رسول الله & ~~الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ ، قال : ) وما ذاك ؟ ( ، قال : ~~صليت خمسا ، فسجد سجدتين ) وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فقالت طائفة ~~بظاهر هذا الحديث ، وممن قال به علقمة ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي ~~PageV03P293 رباح ، والزهري ، والنخعي ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ~~والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور وفيه قول ثان : قاله ~~قتادة : قال في رجل صلى الظهر خمسا ، قال : يزيد فيها ركعة ، فتكون صلاته ~~للظهر وركعتين بعدها ، وإذا صلى الصبح ثلاثا صلى إليها رابعة فتكون ركعتان ~~تطوعا ، ويسجد سجدتي السهو وهو جالس . وفيه قول ثالث : قال حماد بن أبي ~~سليمان : إذا صلى الظهر خمسا ولم يجلس في الرابعة ، فإنه يزيد السادسة ، ثم ~~يسلم ، ثم يستأنف صلاته ، وقال سفيان الثوري فيمن صلى الظهر خمسا ولم يجلس ~~في رابعة ، قال : أحب إلي أن يعيد ، وقال النعمان : فيمن صلى الظهر خمسا ~~فقعد في الرابعة قدر التشهد ، قال : يضيف إليها ركعة أخرى ، ثم يتشهد ، ثم ~~يسجد سجدتي السهو ، ثم يتشهد ، ثم يسلم . وفي كتاب محمد بن الحسن : فيمن ~~صلى الظهر خمسا ساهيا إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة ، ~~وعليه أن يستقبل الظهر ، وإن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد صلى خمسا أحب إلي ~~أن يشفع بركعة ، ثم يسلم ويستقبل الظهر ، وإن لم يفعل لم يكن عليه شيء إلا ~~الظهر ، وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت الظهر والخامسة تطوع ~~، وعليه أن يضيف إليها PageV03P294 ركعة ، ثم يتشهد ويسلم ، ويسجد سجدتي ~~السهو وتمت صلاته قال أبو بكر : فقولهم هذا خلاف خبر ابن مسعود ، لأن النبي ~~& لما أخبر أنه صلى خمسا لم يشفع بركعة ، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه ~~جلس في الرابعة ، وهم يظهرون اتباع أخبار ابن مسعود ، وهذا ms0570 الإسناد من جياد ~~أسانيد أهل الكوفة ، وقد خالفوه ، وخالفوا علقمة ، والنخعي ، وخالفوا خبر ~~أبي سعيد الخدري ، لأن في حديث أبي سعيد : ( ألق الشك ، وابن على اليقين ، ~~فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين ) ، وفي حديث ابن عباس : فإن كانت الركعة ~~التي صلى خامسة شفعتها بهاتين ، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان ، ~~فهذه الأخبار متفقة كلها ، وقول أصحاب الرأي خلافها ، وليس معهم لقولهم حجة # | 184 - ذكر من صلى المغرب أربعا # اختلف أهل العلم فيمن صلى المغرب أربعا ساهيا ، فقالت طائفة : يسجد سجدتي ~~السهو ، كذلك قال الحسن البصري ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وقال الزهري : ~~هي صلاته . وقالت طائفة : يصلي إليها ركعة فتكون ركعتان تطوعا ، هذا قول ~~قتادة ، والأوزاعي . وفيه قول ثالث : وهو أن يعيد الصلاة ، هذا قول حماد بن ~~أبي سليمان PageV03P295 قال أبو بكر : والجواب فيمن صلى المغرب أربعا ~~كالجواب فيمن صلى الظهر خمسا ، ولا فرق بين من جعل الوتر من الصلاة شفعا ~~وبين من جعل الشفع وترا ، إذ كل واحد منهما زائد في عمل الصلاة ، فلما ثبت ~~عن رسول الله & أنه صلى الظهر خمسا ساهيا ولم يعد ، وسجد سجدتي السهو ، كان ~~كذلك مصلي المغرب أربعا زائدا في صلاته ركعة ، وكان حكمها كحكم مصلي الظهر ~~خمسا ، لأن كل واحد منهما زائد في صلاته ركعة # | ذكر من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الرجل يصلي أربع ركعات ونسي من كل ركعة ~~سجدة ، ثم يذكرها في آخر صلاته ، فقالت طائفة : يسجد أربع سجدات وقد تمت ~~صلاته ، هكذا قال الحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . وقال ~~النخعي فيمن نسي سجدة من صلاته فذكرها قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : يسجدها ~~متى ما ذكر ، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو ، وكذلك قال الحسن البصري ~~. وقال النعمان في الرجل يصلي وهو راكع فيذكر أن عليه سجدة فانحط فسجد ، أو ~~ذكر ذلك وهو ساجد ، قال : يرفع رأسه فيسجد ، ثم يعيد الركعة PageV03P296 ~~التي انحط منها أو ms0571 السجدة التي رفع رأسه منها ، وإن لم يفعل أجزأ فيهما ~~جميعا وفيه قول ثان ، قاله الأوزاعي ، قال في رجل صلى ركعة فلم يسجد فيها ~~إلا سجدة ، قال : إن ذكر السجدة وهو قائم في الثانية فقرأ قبل أن يركع ، أو ~~ذكرها بعدما ركع ، خر ساجدا فقضاها ، ثم عاد إلى قيامه فقرأ بآيات ثم ركع ، ~~وإن لم يذكرها حتى رفع رأسه منها وهو يقول : سمع الله لمن حمده ، سجد فيها ~~ثلاث سجدات ، سجدة للتي نسي ، وسجدتين لركعته الثانية ، وإن لم يذكر السجدة ~~التي نسي حتى يركع ويسجد لركعته الثانية سجدة فإنه يرفع رأسه من سجدته التي ~~هو فيها ، ثم يسجد السجدة التي نسي ، ثم يرجع ليسجد سجدته الثانية . وحكي ~~عن الأوزاعي أنه قال في رجل نسي سجدة من صلاة الظهر ثم ذكرها وهو في صلاة ~~العصر ، قال : يمضي فإذا فرغ سجدها ، وروى مكحول أنه قال في الرجل يصلي ~~فينسى من صلاته ركعة أو سجدة ، قال : يصليها متى ذكرها ، ويسجد سجدتي السهو ~~، وهكذا قال محمد بن أسلم الطوسي ، ولم يذكر سجود السهو . وفيه قول ثالث : ~~قاله الشافعي قال : فيمن فرغ من صلاته ثم ذكر أنه ناس لأربع سجدات من كل ~~ركعة سجدة ، فقد تمت له اثنتان ، ويأتي بركعتين PageV03P297 مع سجودهما ~~وسجود السهو ، كله قبل السلام ، فإن نسي في أربع سجدات ، ولا يدري من أيتهن ~~هي ، نزلناها على الأشد فجعلناه ناسيا السجدة من الأولى وسجدتين من الثانية ~~، والثالثة فقد تمت ، والرابعة نسي منها سجدة فأضفنا إلى الأولى من الثالثة ~~سجدة فتمت له ركعة وبطلت السجدة التي بقيت في الثالثة ، لأنه سجود قبل ~~الركوع ، ولا معنى له ، ويضيف إلى الرابعة سجدة يسجدها الساعة فيتم له ~~الثانية ويأتي بركعتين بسجودهما والسهو ، وهو مذهب أبي ثور . وفيه قول رابع ~~، قاله مالك ، قال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع وسها عن سجدة منها فلم ~~يذكرها إلا في الركعة الثانية إذ هو راكع قبل أن يرفع رأسه من الركوع : ~~سجدها واعتد بركعتها الأولى ، ثم قام فابتدأ الركعة الثانية بقراءتها ms0572 ، وإن ~~لم يذكر حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية ، ألغى الركعة الأولى التي نسي ~~سجدتها ، ولم يعتد بها في صلاته ، ثم يصلي ما بقي عليه من صلاته ، وكذلك كل ~~ركعة من الصلاة لم يتم بسجدتيها إذا ذكر أنه لم يسجدها قبل أن يركع ويرفع ~~رأسه من الركوع وقد قرأ ، فليسجد التي نسي ، ثم يبتدي التي قرأ بين ~~السجدتين . وقال الليث بن سعد ، في الرجل يسهو في ثلاث ركعات في صلاته لا ~~يسجد لكل ركعة إلا سجدة : أنه يعيد تلك الركعات الثلاث بسجودها كاملا ، ثم ~~يسجد سجدتي السهو . وفيه قول خامس : قاله أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، قالا : ~~كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل الأخرى لم تجزه تلك الركعة ، ~~لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة ~~لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه السجدة وركعتها ، وقال أحمد في رجل ~~نسي سجدة من ركعة : يعيد الركعة كأنه لم يركعها . PageV03P298 وفيه قول ~~سادس قاله الحسن بن صالح قال الحسن في رجل يصلي أربع ركعات ويسهو أن يسجد ~~بشيء منهن ثم ذكر وهو جالس في الرابعة ، قال : يسجد ثمان سجدات ويجزيه ~~صلاته ، فإن فعل ذلك جاهلا متعمدا فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأولى ~~فسدت صلاته واستقبل ، قال حميد بن عبد الرحمن : والذي تركها ساهيا ثم ذكر ~~وهو جالس فإنه يقوم ، فإذا استوى قائما انحط لسجدتي الأولى فسجدهما ثم قام ~~فإذا استوى قائما انحط لسجدتي الثانية ، ثم كذلك حتى يفعل ذلك أربع مرات ، ~~ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو قال أبو بكر : قول الشافعي حسن # | ذكر المصلي يجهر فيما يخافت فيه ، أو يخافت فيما يجهر فيه # اختلف أهل العلم في المصلى يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه ، ~~فقالت طائفة : يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهيا ، هكذا قال النخعي ، ~~وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وقالوا : إن فعل ذلك عامدا فلا شيء عليه . ~~وقال أبو ثور ، وإسحاق بن راهويه : عليه سجدتا السهو ms0573 ، ولم يذكرا سهوا ولا ~~عمدا ، وقال الحسن البصري ، فيمن جهر فيما لا يجهر فيه ، قال : يسجد سجدتي ~~السهو وقالت طائفة : ليس على من فعل ذلك سجود السهو ، هذا قول الأوزاعي ، ~~PageV03P299 والشافعي ، وروي عن الشعبي ، والحكم ، وسالم ، والقاسم ، ~~ومجاهد ، وعطاء ، أنهم قالوا في الرجل يجهر في الظهر أو العصر : ليس عليه ~~سهو ، واحتج محتجهم بحديث أبي قتادة 1636 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، ~~قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا هشام ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن عبد الله ~~بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : ( ) كان رسول الله & يقرأ بنا في الركعتين ~~الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ( ) 1637 - وروي عن الصنابحي ~~، أنه قال : صليت وراء أبي بكر الصديق المغرب ، فقام في الركعة الثالثة ، ~~فدنوت منه ، فسمعته قرأ بأم القرآن ، وهذه الآية : ربنا لا تزغ قلوبنا ~~الآية 1638 - وروي عن أبي عثمان ، أنه قال : سمعت من عمر نغمة في ( ق ) في ~~صلاة الظهر وروينا عن خباب بن الأرت ، وأنس بن مالك ، ( أنهما جهرا في ~~الظهر والعصر ) 1639 - أخبرنا الربيع ، قال : أنا الشافعي ، قال : أخبرنا ~~مالك ، عن أبي عبيد ، مولى سليمان بن عبد الملك ، أن عبادة بن نسي ، أخبره ~~أنه ، سمع قيس بن الحارث ، يقول : أخبرني أبو عبد الله الصنابحي ، أنه صلى ~~وراء أبي بكر الصديق المغرب ، فقام في الركعة الثالثة ، فدنوت منه ، فسمعته ~~، قرأ بأم القرآن ، وهذه الآية : ربنا لا تزغ قلوبنا الآية 1640 - حدثنا ~~إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن علية ، قال : قال ~~علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي عثمان ، قال : ( سمعت من عمر نغمة ~~PageV03P300 من ) ق ( في صلاة الظهر ) 1641 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن يحيى بن عباد ، ~~قال : ( كان خباب بن الأرت يجهر بالقراءة في الظهر والعصر ) 1642 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن سعيد بن بشير ، عن ~~قتادة ، ( أن أنسا جهر في الظهر ، والعصر ، فلم يسجد ) 1643 - حدثنا ms0574 علي بن ~~عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج بن منهال ، قال : ثنا حماد ، عن داود ، عن ~~الشعبي ، أن سعيد بن العاص ، جهر في صلاة الظهر ، أو العصر ، فمضى في جهره ~~، فلما قضى صلاته ، قال : ( إني كرهت أن أخفي القرآن بعدما جهرت به ، ولم ~~يذكر سجدتي السهو ) واختلف في هذه المسألة عن مالك ، فحكى ابن القاسم عنه ، ~~أنه سئل عمن جهر في صلاة الظهر بالقراءة ؟ قال : إن تطاول ذلك يسجد لسهوه ، ~~وإن كان يسيرا فلا أرى فيه شيئا . PageV03P301 وحكى الهديري ، عن مالك ، في ~~الذي يجهر في صلاته التي يسر فيها ، قال : يسجد سجدتي السهو بعد السلام ، ~~وإن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام . واختلف عن أحمد فيها ، فحكى إسحاق ~~بن منصور عنه ، قال : إن سجد فلا بأس ، وإن لم يسجد فليس عليه . وحكى عنه ~~حمدان بن علي ، أنه قال في الرجل يجهر فيما يخافت فيه ، قال : إن لم يسجد ~~أرجو أن لا يضره ، يروى عن أنس أنه لم يسجد ، ويروى عن إبراهيم أنه قال : ~~يسجد . وحكى أبو داود ، أنه قال : فيمن خافت فيما يجهر فيه : يسجد ، فإن ~~جهر فيما يخافت فيه ، قال : يسكت ويمضي من حيث أتى . وحكى الشالنجي عنه أنه ~~قال في الإمام يسمع من يليه الآية ، ونحو ذلك : لا يرى عليه سهوا في ذلك ، ~~وبه قال أبو أيوب ، وأبو خيثمة PageV03P302 # | 187 - ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه ، أو يقوم فيما يقعد فيه # اختلف أهل العلم في المصلي يجلس فيما يقام فيه ، أو يقوم فيما يجلس فيه ، ~~فقال كثير منهم : يسجد سجدتي السهو ، روي هذا القول عن ابن مسعود 1644 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن ~~ابن مسعود ، قال : ( السهو إذا قام فيما يجلس فيه ، أو قعد فيما يقام فيه ، ~~أو سلم في ركعتين ، فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين ، وهو جالس يتشهد فيها ~~) وبه قال قتادة ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ~~وقال عطاء : إذا قام في قعود فإذا فرغ من صلاته ms0575 سجد سجدتي السهو ، وتشهد ~~تشهيدتين ، وروي عن علقمة ، والأسود أنهما كانا يقعدان في الشيء يقام فيه ، ~~ويقومان في الشيء الذي يقعد فيه ، فلا يسجدان سجدتي السهو . وسئل مالك عن ~~رجل صلى فجلس في صلاته ثلاث جلسات ؟ ، قال : أرى أن يسجد سجدتي السهو بعد ~~السلام ، وحكي عن مالك أنه قال في الذي يسهو فيجلس في موضع القيام ، ثم ~~يذكر فيقوم ، قال : إن ذكر ولم يجلس قدر ما يتشهد لم أر عليه سهوا ، وإن ~~كان قد جلس قدر ما يتشهد فعليه سجدة السهو . واستحسن ما قاله مالك بعض ~~الناس ، قال : لأن من أهل العلم من يرى PageV03P303 أن يجلس المصلي ، إذا ~~رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة ، واحتج بحديث مالك ~~بن الحويرث ، وممن كان يقول بهذا القول الشافعي . قال أبو بكر : يسجد للسهو ~~، لأن النبي & قام من ثنتين ، ولم يجلس فسجد للسهو ، وجلس في ثلاث فأتم ~~صلاته ، وسجد السهو # | 188 - ذكر ما على من ترك التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح ، أو ترك ~~التسبيح في الركوع ، والسجود ، وقول سمع الله لمن حمده # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الرجل يريد يقول : سمع الله لمن حمده ، ~~فيقول : الله أكبر ، فكان النخعي ، يقول : لا سهو عليه ، وروي ذلك عن ~~الشعبي ، والقاسم ، وكان عطاء يقول : فيمن نسي بعض التكبير ، لا يعيد ، ولا ~~يسجد للسهو ، وهذا قول الشافعي . وقالت طائفة : فيمن نسي تكبيرة يسجد سجدتي ~~السهو ، هكذا قال الحكم ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال مالك في الإمام إذا جعل ~~سمع الله لمن حمده الله أكبر ، وموضع الله أكبر سمع الله لمن حمده ، قال : ~~أرى أن يرجع ، فيقول الذي كان عليه ، وإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو ~~قبل السلام . وفيه قول رابع ، قاله قتادة ، قال : من نسي شيئا من تكبير ~~الصلاة ، أو سمع PageV03P304 الله لمن حمده ، فإنه يقضيه حين يذكره ، وقال ~~الأوزاعي فيمن سها عن التكبير غير تكبيرة الافتتاح ، حتى فرغ من صلاته ؟ ~~قال : مضت صلاته ، ويقضي ما سها عنه من التكبير . وفيه قول خامس ms0576 ، قاله ~~أصحاب الرأي ، قالوا : فيمن سها عن تكبير العيدين عليه سجود السهو ، وقالوا ~~فيمن سها عن تكبير الركوع والسجود : لا سهو عليه ، وتكبير العيدين بمنزلة ~~القنوت في الوتر والتشهد ، فعليه في ذلك سهو ، وقالوا : فيمن ترك التشهد ~~ساهيا : نستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو قال أبو بكر : وهذا تحكم لا حجة ~~مع قائله فيه ، لو خالفهم فيما قالوا مخالف ، فقال : إذا ترك تكبيرات العيد ~~فلا شيء عليه ، لأن صلاة العيد تطوع ، وإن ترك التكبير في الركوع والسجود ~~من الصلاة المكتوبة كان عليه سجود السهو لما كانت الحجة عليه إلا كهي عليهم ~~، لأنه لم يكن هذا أقرب إلى الصواب من قولهم # | 189 - ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام # اختلف أهل العلم في المرء يدرك وترا من صلاة الإمام ، فقالت طائفة : يسجد ~~إذا فرغ من صلاته سجدتي السهو ، كان ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبو سعيد ~~الخدري يفعلون ذلك 1645 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن ~~عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أنه كان إذا أدرك مع الإمام سجدة سجد إليها ~~أخرى ، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو ) PageV03P305 1646 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، قال : ( رأيت ~~ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع ، فإذا سلم قام فأوفى ما ~~بقي عليه ، ثم سجد سجدتي السهو ) 1647 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~ابن جريج ، قال : أخبرني مسلم بن مصبح بن الزبير ، قال : ( فاتت ابن الزبير ~~ركعة من الظهر ، فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة ، فلما سلم ~~سجد سجدتي السهو ) حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، ~~عن أبي سعيد الخدري ، وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك ، قال ابن جريج : ~~وأخبرت بعدما مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن ~~بن ذويب الأسدي وروي ذلك عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وقال إسحاق : نرى أن ~~يفعل بهذا اتباعا لهؤلاء وقال ms0577 أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين : ليس عليه ~~سجود السهو ، هذا قول أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، والشافعي وأصحابه ، وروي ~~ذلك عن أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، ومحمد بن سيرين ، واحتج ~~محتجهم بحديث أبي هريرة PageV03P306 1648 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : ~~أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، ~~أن رسول الله & قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ولكن ~~ائتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا ) ~~1649 - حدثنا يحيي بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، ~~قال : ثنا حميد ، قال بكر بن عبد الله المزني : عن حمزة بن المغيرة بن شعبة ~~، عن أبيه ، قال : ( تخلف رسول الله & وتخلفت معه ، وذكر الحديث ، فلما ~~انتهينا إلي القوم وقد قاموا إلي الصلاة ، وصلي بهم عبد الرحمن بن عوف ، ~~وقد ركع بهم ركعة ، فلما أحس بالنبي & ذهب ليتأخر فأومأ إليه فصلي بهم ، ~~فلما سلم قام النبي & وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا ) قال أبو بكر : ~~وبهذا نقول ، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو قال أبو بكر : ~~ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إلى الإمام فدخل معه في صلاته ~~، أن يقتدي به ويفعل كفعله ، ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو إنما ~~يلزمه سجود العمد ، لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه ، لا ساهيا لفعل فعله # | 190 - ذكر اختلاف أهل العلم في سجدتي السهو قبل التسليم أو بعده # قال أبو بكر : افترق أهل العلم في سجود السهو قبل التسليم أو بعده أربع ~~فرق : PageV03P307 فقالت فرقة : سجود السهو كله قبل التسليم ، روي هذا ~~القول عن أبي هريرة 1650 - من حديث إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا جرير ، ~~عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، ( أنه كان ~~يأمر بسجدتي السهو قبل أن يسلم ) وبه قال مكحول ، والزهري ، وروي ذلك عن ~~سعيد بن المسيب ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، ~~وبه قال الشافعي واحتج ms0578 بعض القائلين بهذا القول ، ومن حجة من قال : السهو ~~قبل السلام خبر عبد الرحمن ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وابن بحينة ~~1651 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد ~~، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله & ، قال ~~: ( إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا ؟ فليقم فليصل ~~ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام ، فإن كانت الركعة التي صلى ~~PageV03P308 خامسة شفعها بهاتين ، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان ~~) 1652 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد ~~الرحمن الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة ، قال : ( صلى بنا رسول الله & إحدى ~~صلاتي العشي ، فقام في ركعتين فلم يجلس ، فلما كان في آخر صلاته انتظرنا ~~فسجد سجدتين قبل التسليم ، ثم سلم ) وقالت فرقة : سجود السهو كله بعد ~~السلام ، وممن روينا ذلك عنه : سعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وأنس بن ~~مالك ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وروي ذلك عن علي ، وعمار 1653 - حدثنا ~~يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير ، قال : ~~ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : ( صلى سعد بن أبي ~~وقاص فسها في ركعتين ، فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه ، فمضى حتى ~~فرغ ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم ) 1654 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن ~~علقمة ، أن عبد الله ، ( سجد سجدتي السهو بعد السلام ، وذكر أن النبي & ~~فعله ) 1655 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا الحجبي قال : ثنا يزيد بن ~~زريع ، قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، والحسن ، أنهما ~~قالا في الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص : ( فليسجد سجدتين بعدما ~~يسلم ) 1656 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا يزيد بن ~~هارون ، عن أشعث ، عن الشعبي ، ( أن سعدا ms0579 ، وعمارا ، سجداهما بعد التسليم ) ~~PageV03P309 1657 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا غندر ، ~~عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، ~~أن أبا هريرة ، والسائب القاري ، كانا يقولان : ( السجدتان قبل الكلام وبعد ~~السلام ) 1658 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا يحيى بن ~~سليم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، قال : ( سجدتا السهو بعد ~~السلام قبل الكلام ) 1659 - حدثنا علان ، قال : ثنا سعيد بن عفير ، قال : ~~ثنا يحيى بن أيوب ، عن موسى بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن ~~عباس ، أنه قال : ( سجدتا السهو بعد السلام ) 1660 - حدثنا محمد بن علي ، ~~قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا أبو بشر ، عن يوسف بن ماهك ، ~~قال : ( صلى بهم ابن الزبير ، فقام في الركعتين فسبحوا به فسبح بهم ، ومضى ~~بهم حتى أتم صلاته وسجد سجدتين وهو جالس بعد ما سلم ) وبه قال الحسن البصري ~~، وإبراهيم النخعي ، وابن أبي الزبير ، وسفيان الثوري ، والحسن بن صالح ، ~~وأصحاب الرأي وقال أصحاب PageV03P310 الرأي : يجزيه أن يسجدهما قبل السلام ~~ولا إعادة عليه ، ومن حجة هذا القائل حديث ابن مسعود ، وعمران بن حصين ، ~~وأبي هريرة ، أن النبي & سجد بعدما سلم 1661 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي ~~هريرة ، ( أن النبي & سجدهما بعدما سلم وكلم ) وقالت فرقة ثالثة : كل سهو ~~كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام ، وكل سهو هو زيادة في الصلاة ~~فإن سجوده بعد السلام ، وهذا قول مالك بن أنس ، وبه قال أبو ثور : قال مالك ~~: وتفسير ذلك من السهو يعني في الزيادة ، أن ينسى الرجل فلا يدري كم صلى ~~فيبني على يقينه ، أو يسهو فيزيد على صلاة بعد أن يتمها ، ونحو ذلك ، ويجلس ~~موضع القيام ، وتفسير النقصان من السهو أن يقوم الرجل في موضع الجلوس نحو ~~ما جاء من حديث ابن بحينة ، فإنه يسجد فيه قبل السلام ، وهذا قول أصحاب ms0580 ~~مالك ، محمد بن مسلمة ، وعبد الملك ، وأبي مصعب ، وغيرهم ، وبه قال إسحاق . ~~PageV03P311 ومن حجة قائل هذا القول فيما كان من الزيادة حديث ابن سيرين ، ~~عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين ، وحجته فيما يجب في الصلاة من سجود في ~~النقصان قبل التسليم حديث الزهري ، عن الأعرج ، عن ابن بحينة . وقالت فرقة ~~رابعة : سجود السهو على ما جاءت به الأخبار إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل ~~التسليم ولا تشهد فيها على حديث ابن بحينة ، وإذا شك فرجع إلى اليقين ~~سجدهما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري ، وإذا سلم من ثنتين أو من ~~ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث أبي هريرة ، وعمران بن حصين ، وإذا شك ~~فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود . وكل سهو ~~يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم ، سوى ما روي عن النبي & مما ذكرناه ، هذا ~~قول أحمد بن حنبل ، وهكذا مذهب أبي أيوب سليمان بن داود ، وزهير بن أبي ~~خيثمة قال أبو بكر : أما خبر أبي سعيد الخدري ، وابن مسعود ، وابن بحينة ، ~~وأبي هريرة ، فقد ذكرنا أسانيدها في هذه الأبواب ، وأما حديث عمران بن حصين ~~، وعبد الرحمن بن عوف ، فأخبرنا بأحدهما 1662 - الربيع بن سليمان ، قال : ~~أنا الشافعي ، قال : أنا عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ~~أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : ( سلم رسول الله & في ثلاث ركعات من ~~العصر ، ثم قام فدخل الحجرة ، فقام الخرباق ، رجل بسيط اليدين ، فنادى يا ~~رسول الله أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يجر PageV03P312 رداءه ، قال : فأخبر ~~فصلى تلك الركعة التي كان ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ) 1663 - ~~وحدثنا بالخبر الثاني : عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا يعقوب بن محمد الزهري ~~، قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن ~~كريب ، عن ابن عباس ، قال : سمعت عبد الرحمن بن عوف ، يحدث عمر ، قال : ~~سمعت رسول الله & يقول : ( إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين ~~فليجعلها ms0581 واحدة وليضف إليها أخرى ، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليجعلها ~~ثلاثا وليضف إليها أخرى ، فإذا أراد أن يسلم فليسجد سجدتين ، وليجعل السهو ~~في الزيادة ) قال أبو بكر : وأصح هذه المذاهب أحمد بن حنبل ، أنه قال ~~بالأخبار كلها في مواضعها ، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها ~~إذا وجد إلى استعمالها سبيلا أن يقول بمثل ما قال أحمد ، وذلك كقول من قال ~~: إن خبر أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى ، والقول ~~بإباحة ذلك في المنازل استدلالا بخبر ابن عمر ، وإمضاء الأخبار التي رويت ~~في صلاة الخوف على وجهها ، والقول بها في مواضعها ، وغير ذلك مما يطول ~~الكتاب بذكره # | 191 - ذكر التسليم في سجود السهو # قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله & أنه سلم في سجدتي السهو ، فمن ~~ذلك خبر ذي اليدين ، وحديث ابن مسعود ، عن النبي & ، أنه PageV03P313 صلى ~~الظهر خمسا ، وخبر عمران بن حصين ، وقد ذكرنا أسانيدها في مواضعها ، وقد ~~اختلف أهل العلم في التسليم في سجدتي السهو فكان النخعي ، يقول : تسليم ~~السهو والجنازة واحدة ، وكان الشافعي يقول : ولسجدتي السهو تشهد وسلام . ~~وقال الثوري ، وأصحاب الرأي : يسلم تسليمتين ، وقد ذكرت في كتاب صفة الصلاة ~~، واختلاف أهل العلم في التسليمة والثنتين # | 192 - ذكر التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما # اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو ، فقالت طائفة : ليس فيهما ~~تشهد ولا تسليم ، كذلك قال أنس بن مالك ، والحسن البصري ، وعطاء 1664 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج بن منهال ، قال : ثنا حماد ، عن ~~قتادة ، عن أنس ، والحسن ، ( أنهما كانا لا يسلمان في سجدتي السهو ) وروي ~~ذلك عن الشعبي وقالت طائفة : فيهما تشهد ، هكذا قال الحكم ، وحماد ، ويزيد ~~بن PageV03P314 عبد الله بن قسيط ، وبه قال النخعي ، وقال ابن سيرين : أحب ~~إلي أن يتشهد . وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود . وفيه قول ثالث : وهو أن ~~فيهما تسليم وتشهد ، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود ، والنخعي ، وقتادة ، ~~والحكم ، وحماد ، وقال الليث بن ms0582 سعد : إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي السهو ~~ويسلم فيهما 1665 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن خصيف ، ~~عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، ( أنه تشهد في سجدتي السهو ) وحكي هذا القول ~~عن مالك ، وبه قال الثوري ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ~~PageV03P315 وفيه قول رابع : وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه ، كذلك قال ~~ابن سيرين ، ومن حجة قائله أن النبي & سلم من سجدتي السهو ولا يثبت التشهد ~~عنه ، فالذي ثبت عنه يفعل وتوقف عن التشهد ، لأن ذلك غير ثابت عنه . وقد ~~حكي عن عطاء قول خامس : وهو أنه قال في سجدتي السهو : إن شاء تشهد وسلم ، ~~وإن شاء لم يفعل . وفيه قول سادس قاله أحمد بن حنبل ، قال : إن سجد قبل ~~السلام لم يتشهد ، وإن سجد بعد السلام تشهد قال أبو بكر : أما التسليم في ~~سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله & من غير وجه ، وثبت مع ثبوت التسليم ~~فيهما أن النبي & كبر فيهما أربع تكبيرات 1666 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ~~قال : ثنا عبد الله بن بكر ، قال : ثنا هشام ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، ~~عن أبي هريرة ، ذكر قصة ذي اليدين ، قال : ( فرجع فصلى الركعتين الباقيتين ~~، ثم سلم ، ثم كبر فسجد مثل سجوده ، ثم كبر فرفع رأسه ، ثم كبر فسجد مثل ~~سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه . . . . قلابة ) فأما التشهد في سجدتي السهو ، ~~فقد روي فيها أخبار ثلاثة ، فتكلم أهل العلم فيها كلها ، وأحسنها إسنادا ~~حديث عمران بن حصين 1667 - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، قال : ~~ثنا الأنصاري ، قال : ثنا الأشعث ، عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن ~~أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، ( أن النبي & صلى بهم فسها ~~في صلاته فسجد PageV03P316 سجدتي السهو ، ثم تشهد ، ثم سلم ) وقد تكلم في ~~هذا الحديث بعض أصحابنا ، وقال : روى هذا الحديث غير واحد من الثقات ، عن ~~خالد ، فلم يقل فيه أحد : ثم تشهد ، وأما الخبران الآخران فغير ثابتين ، ~~وقد ذكرتهما مع عللهما ms0583 في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب وقال أبو بكر ~~: وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب ، لأن النبي & سلم فيهما ، والتشهد إن ~~ثبت خبر عمران بن حصين فالواجب أن يتشهد من سجد سجدتي السهو ، فإن لم يثبت ~~لم يجب ذلك ، ولا أحسب يثبت ، والله أعلم # | 193 - ذكر المصلي يسهو مرارا # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مرارا ، ~~PageV03P317 فقالت طائفة : يجزيه بجميع سهوه سجدتان ، كذلك قال النخعي ، ~~ومالك ، والليث بن سعد ، وسفيان بن سعيد الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، ~~وأصحاب الرأي ، وروي ذلك عن الحسن وفيه قول ثان : وهو أن على من عليه سهوان ~~مختلفان أربع سجدات ، هذا قول الأوزاعي ، وقال ابن أبي حازم : إذا اجتمع ~~على الرجل سهوان في صلاة واحدة ، منه ما يسجد له قبل السلام ، ومنه ما يكون ~~بعد السلام ، فليسجد أربع سجدات ، سجدتين قبل السلام ، وسجدتين بعد السلام ~~، وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة # | 194 - ذكر الرجل ينسى سجود السهو حتى يخرج من المسجد أو يتكلم # قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل ينسى سجدتي السهو حتى PageV03P318 يتكلم ~~أو يخرج من المسجد ، فحكي عن الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، أنهما قالا : ~~إذا صرف وجهه عن الصلاة لم يبن ولم يسجد سجدتي السهو ، وقال الحسن : إن ~~ذكرها وهو قاعد سجدهما . وقالت طائفة : هما عليه حتى يتكلم أو يخرج ، روي ~~هذا القول عن النخعي ، وقال الحكم ، وابن شبرمة : إذا خرج من المسجد أعاد ، ~~وقال أحمد بن حنبل : ما دام لم يخرج من المسجد أرجو يعني يرجع ويسجد . وقال ~~الأوزاعي : يسجدهما إذا ذكرهما ، وحكي ذلك عن الضحاك بن مزاحم ، وقتادة ~~وفيه قول خامس : قاله مالك ، قال مالك : يسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ~~ذلك ، ولا يعيد لهما الصلاة ، وإن كان سهوه أوجب عليه أن يسجدهما قبل ~~السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه وتباعد فليعد الصلاة ، وهذه حكاية ابن ~~القاسم عنه . وحكى ابن وهب عنه أنه قال في السجدتين اللتين قبل السلام : ~~أرى أن لم يذكرهما ms0584 حتى ينتقض وضوءه أن يستأنف الصلاة . واختلف قول الشافعي ~~في هذه المسألة فكان يقول إذ هو بالعراق : من سها عن سجدتي السهو حتى يقوم ~~من مجلسه ، أو عمد تركهما ففيهما قولان ، أحدهما : أن يسجدهما متى ذكرهما ، ~~والآخر : أن لا يعود لهما ، وحكى PageV03P319 الربيع عنه : أنه قال : ولا ~~يتبين فيه أن يكون على إمام ولا مأموم ولا أحد صلى منفردا منزلة سجود السهو ~~ما كان السهو نقصا من الصلاة أو زيادة ، إعادة صلاة . وقال أصحاب الرأي : ~~لا شيء على تاركهما ، وكان أبو ثور يقول : إن كان سهوه نقصان من الصلاة ~~فسلم ، وهو ذاكر أن عليه سجدتي السهو ، فهو مفسد للصلاة وعليه أن يستقبل ، ~~وإن كانت زيادة في الصلاة فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو قال أبو بكر : ~~أما قول من قال : لا يسجدهما بعد الكلام فخلاف حديث عبد الله بن مسعود ، ~~وأبي هريرة قصة ذي اليدين ، لأن النبي & سجدهما بعد الكلام ، قال لذي ~~اليدين : ( ما قصرت ولا نسيت ) ، وقال للقوم : أكما يقول ذو اليدين ؟ وقال ~~في حديث عبد الله بن مسعود : ( لو حدث لأنبأتكم ) ، وسجد سجدتي السهو ، ~~وكذلك لا معنى لقول من قال : إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجدهما ، لأن في ~~حديث عمران بن حصين ، أن النبي & سلم في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل ~~الحجرة ، فقام الخرباق ، وذكر الحديث ، وفي حديث عبد الله بن مسعود ، قال : ~~صلى لنا رسول الله & فزاد أو نقص ، فلما قضى رسول الله & الصلاة وأقبل ~~علينا بوجهه قلنا : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال أبو بكر : وإذا ~~أقبل الإمام على المأمومين فقد استدبر القبلة # | 195 - ذكر المأموم يسهو خلف الإمام # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام ، PageV03P320 ~~فقال كثير منهم : ليس على من سها خلف الإمام سهو ، روي هذا القول عن ابن ~~عباس ، وبه قال النخعي ، والشعبي ، ومكحول ، والزهري ، وربيعة ، ويحيى ~~الأنصاري ، ومالك ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ~~، وأصحاب الرأي ، وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل ms0585 العلم ، وروي ذلك عن سعيد ~~بن المسيب ، والحسن البصري . وروينا عن مكحول ، أنه قام عن قعود الإمام ~~فسجد سجدتي السهو ، وقد روينا عن ابن عمر ، وجماعة أنهم قالوا : فيمن أدرك ~~وترا من صلاة الإمام ، فقضى ما عليه ، أنه يسجد سجدتي السهو . وقول النبي & ~~: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ، يدل على خلاف هذا القول ، إذ لم ~~يذكر سجود السهو PageV03P321 # | 196 - ذكر الإمام يسهو فلا يسجد السهو # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سها الإمام في ~~صلاته وسجد أن يسجد معه . وحجتهم فيه قول النبي & : ( إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به ) ، قال الزهري : وإن سها الإمام فسجد فعليك أن تسجد معه ، لأنه ~~بلغنا أن رسول الله & قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، واختلفوا في ~~الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه ، فقالت طائفة : إذا لم يسجد لم يسجدوا كذلك ~~قال عطاء ، والحسن البصري ، والنخعي ، والقاسم ، وحماد بن أبي سليمان ، ~~والثوري ، وأصحاب الرأي . وقالت طائفة : إذا أوهم الإمام فلم يسجد سجد ~~القوم ، هذا قول ابن سيرين ، والحكم ، وقتادة ، والأوزاعي ، ومالك ، والليث ~~بن سعد ، والشافعي ، وأبي ثور ، قال أبو ثور : وذلك أن هذا شيء وجب ~~PageV03P322 عليهم ، وعليه فلا يزول عنهم تركه ما وجب عليه ، وذلك أن كل ~~مؤد فريضة وما وجب عليه ، فلا يزول عنه إلا بأدائه . واختلف فيه عن إسحاق ، ~~فحكى عنه القولين جميعا # | 197 - ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو # واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو ، فقالت ~~طائفة : يسجد مع الإمام ، ثم يقوم ليقضي ما عليه ، روي هذا القول عن الشعبي ~~، وعطاء ، والنخعي ، والحسن ، والضحاك ، وبه قال أحمد ، وأبو ثور ، وأصحاب ~~الرأي . وقالت طائفة : يقضي ثم يسجد ، كذلك قال ابن سيرين ، وإسحاق بن ~~راهويه ، وقال إسحاق : لا يخلط بين ظهراني صلاته . وفرقت فرقة ثالثة بين ~~السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم وبين ما يسجد بعد التسليم ، فقالت : ~~إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه ، وإن سجدهما بعد التسليم قام ms0586 فقضى ما ~~بقي عليه ، ثم يسجدهما ، هكذا قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ~~، وعبد العزيز بن أبي سلمة . وفيه قول رابع : وهو أن يسجد مع الإمام ، ثم ~~يقوم فيقضي ، ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة ، كذلك قال الشافعي PageV03P323 ~~قال أبو بكر : وقد احتج بقول النبي & : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، من ~~قال : يسجد مع الإمام ثم يقضي ، قال : وذلك أن من فاته بعض صلاة الإمام ~~يفعل متبعا للإمام من جلوس في غير موضع الجلوس ، خلاف مما يفعله لو صلى ~~وحده ، فكذلك يسجد مع الإمام سجود السهو ، ثم يقضي اتباعا للإمام . واحتج ~~به من قال : يقضي ثم يسجد ، قال : وذلك أن الإمام يسجد في آخر صلاته سجود ~~السهو فكذلك هذا يفعل لفعل إمامه فيسجد في آخر صلاته ، كالتكبير أيام ~~التشريق وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يكبر المأموم أيام ~~التشريق إذا فاته بعض صلاة الإمام في كتاب العيدين # | 198 - ذكر من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع # اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة ~~تطوع ، فقالت طائفة : يلغي ما صلى من التطوع ويتم ما في صلاته ويسجد سجدتي ~~السهو ، نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع ثم ذكر ، فصلى ~~بقية صلاة الفريضة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس ، وبه قال الحكم ، والأوزاعي ، ~~وقال الأوزاعي : لو ذكر بعد أن ركع ركعتين ، أتم ما بقي من صلاته ، ولا ~~يعتد بركعتي التطوع . وقالت طائفة : إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ~~ويستأنف ، كذلك قال الحسن البصري ، وحماد بن أبي سليمان ، وقال مالك : إذا ~~ذكر ذلك PageV03P324 وقد تنفل بركعتين أحب إلي أن يبتدي إذا تطوع بين ~~فريضته . وفيه قول ثالث : وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبا رجع إلى ~~المكتوبة ، فأتمها وسجد للسهو ، وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت ~~المكتوبة وعليه أن يعيدها ، هذا قول الشافعي وقد روينا عن النخعي ، أنه قال ~~: إن ms0587 ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته ، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد ~~فإنه يستأنف صلاته # | 199 - ذكر السهو في التطوع # واختلفوا فيمن صلى تطوعا فسها في صلاته ، فروي عن ابن عباس ، أنه قال : ~~إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين 1668 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا ~~سعيد بن منصور ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن ~~عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ( إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين ) وهذا قول ~~الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، PageV03P325 والثوري ، ومالك ~~والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي وقال ابن سيرين : ( إذا أوهم ~~في التطوع فلا سجود عليه ) # | 200 - ذكر السهو في سجدتي السه # و اختلف أهل العلم فيمن سها في سجدتي السهو ، فقالت طائفة : ليس عليه سهو ~~، كذلك قال النخعي ، والحسن ، ومغيرة ، وابن أبي PageV03P326 ليلى ، والبتي ~~، ومنصور بن زاذان ، ومالك ، والثوري ، والليث بن سعد ، والشافعي ، والحسن ~~بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق وقال إسحاق : هو إجماع أهل العلم من التابعين ، ~~وبه قال أصحاب الرأي ، وقال قتادة : يعيد سجدتي السهو ، يعني في رجل سها في ~~سجدتي السهو # | مسألة # قال أبو بكر : واختلفوا فيمن صلى ركعتين تطوعا ، فقام في التي أراد أن ~~يسلم فيها ، فكان الأوزاعي يقول : يمضي فإذا صلى أربع ركعات PageV03P327 ~~وتشهد سجد سجدتين وهو جالس ، فإن كان متطوعا في صلاة الليل فقام عن التشهد ~~، فذكر قبل أن يركع الثالثة ، رجع فتشهد وسلم ، ولم يسجد لأنه رجع إلى ~~يقينه ، لقول النبي & : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) . وقال مالك : يمضي إذا ~~قام إلى الثالثة حتى يتم الرابعة في صلاة الليل والنهار ثم يسجد سجدتين . ~~وكان الشافعي يقول إذ هو بالعراق : وإن تطوع بركعتين فوصلهما حتى يكونا ~~أربعا سجد سجدتي السهو لحديث ابن عمر ، عن النبي & : ( صلاة الليل والنهار ~~مثنى مثنى ) PageV03P328 # | جماع أبواب فضائل الجمعة # # | 1 - ذكر فضل يوم الجمعة وأنها أفضل الأيام وأن الله جعل فيها ساعة ~~يستجيب فيها دعاء المصلي # 1669 - حدثنا سهل بن عمار ، قال : ثنا محمد بن عبيد ، قال : ثنا محمد بن ms0588 ~~عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( خير يوم ~~طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أهبط ~~منها ، وفيه تقوم الساعة ، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله خيرا ~~إلا أعطاه إياه ) 1670 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا عبد الله بن ~~وهب ، قال : ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن موسى بن أبي عثمان ، عن ~~أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( سيد الأيام يوم الجمعة ~~فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا يوم ~~الجمعة ) قال أبو بكر : وفي قوله : ( يسأل الله خيرا إلا أعطاه ) ، دليل ~~على أن الذي يستجاب من الدعاء في تلك الساعة بالخير دون المأثم PageV04P007 # | 2 - ذكر الخبر الدال على أن النبي & إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم ~~يستجاب في تلك الساعة ، دون دعاء غير المصلي ، ودون دعاء المصلي غير القائم # . 1671 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي & ذكر يوم الجمعة ، فقال ~~: ( فيه ساعة لا يوافقها إنسان وهو قائم يصلي ، يسأل الله شيئا إلا أعطاه ~~إياه ، وأشار النبي & بيده يقللها ) # | 3 - ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة # 1672 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : ثنا أحمد بن عيسى المصري ، قال : ~~ثنا عبد الله بن وهب ، قال : ثنا مخرمة ، عن أبيه عن أبي بردة هو ابن أبي ~~موسى الأشعري ، قال : قال عبد الله بن عمر : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ~~& في شأن ساعة الجمعة ؟ قال : قلت : نعم سمعته يقول : سمعت رسول الله & ~~يقول : ( هو فيما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى انقضاء الصلاة ) ~~قال أبو بكر : فقال قائل من أهل العلم : دل حديث أبي هريرة عن النبي & أن ~~في الجمعة لساعة لا يوافقها مصل قائم يصلي يسأل ربه فيها خيرا إلا أعطاه ~~إياه مع هذا الحديث ، أن الصلاة التي يستجاب فيها الدعاء ms0589 من يوم الجمعة . ~~قال : وفيه ما دل على إباحة الدعاء في الصلاة PageV04P008 # | 4 - ذكر اختلاف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من ~~يوم الجمعة . # اختلف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة ، ~~فقالت طائفة : هي من بعد طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى ~~غروب الشمس ، روي هذا القول عن أبي هريرة . 1673 - حدثنا محمد بن علي ، قال ~~: ثنا سعيد ، قال : ثنا خلف بن خليفة ، قال : ثنا ليث ، عن مجاهد ، عن أبي ~~هريرة ، في الساعة التي ينتظر فيها ما ينتظر من يوم الجمعة ، فقال : ( بعد ~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ) 1674 - ~~وحدثنا عن محمد الزنبور ، قال : ثنا فضيل بن عياض ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ~~أبي هريرة ، قال : ( الساعة التي ترجى في الجمعة من صلاة الصبح إلى أن تطلع ~~الشمس ، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ) وقالت طائفة : هي عند زوال ~~الشمس ، هكذا قال أبو العالية ، وقال الحسن البصري : ( هي عند زوال الشمس ~~في وقت الصلاة ) ، وفيه قول ثالث : وهو أن الساعة التي في الجمعة إذا أذن ~~المؤذن لصلاة PageV04P009 الجمعة ، روي هذا القول عن عائشة ، وروينا عن أبي ~~أمامة أنه قال : ( إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة أحد هذه ~~الساعات إذا أذن المؤذن ، أو رقي الإمام على المنبر ، أو عند الإقامة ) ~~1675 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبيدة بن حميد ، عن ~~سنان بن حبيب ، عن نبل ابنة بدر ، عن سلامة بنت أفعى ، عن عائشة ، قالت : ( ~~إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة ، تفتح فيه أبواب السماء وفيه ساعة لا يسأل ~~الله العبد شيئا إلا أعطاه قيل : وأية ساعة هي ؟ قالت : إذا أذن المؤذن ~~لصلاة الجمعة ) 1676 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا زيد بن ~~الحباب ، قال : ثنا معاوية بن صالح ، قال : حدثني موسى بن يزيد بن وهب أبو ~~عبد الرحمن الأملوكي ، عن أبي أمامة ، قال : ( إني لأرجو ms0590 أن تكون الساعة ~~التي في الجمعة إحدى هذه الساعات ، إذا أذن المؤذن ، أو رقي الإمام على ~~المنبر ، أو عند الإقامة ) وفيه قول رابع : وهو أنها ما بين خروج الإمام ~~إلى انقضاء الصلاة ، روي عن الحسن أنه قال : هو إذا قعد الإمام على المنبر ~~حتى يفرغ . وفيه قول خامس : وهو أنه عند نزول الإمام يعني الساعة التي في ~~الجمعة ، كذلك قال أبو بردة ، وروينا عن أبي بردة ، أنه قال : كنت عند ابن ~~عمر فسئل PageV04P010 عن الساعة التي في الجمعة ، قال : فقلت : هي الساعة ~~التي اختار الله وقتها للصلاة ، قال : فمسح رأسي وبرك علي وأعجبه ما قلت ~~1677 - حدثنا أبو أحمد ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي ~~إسحاق ، عن أبي بردة ، قال : ( عند نزول الإمام يعني الساعة التي في الجمعة ~~) 1678 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن ~~واصل ، عن أبي بردة ، قال : كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي ، في ~~الجمعة ؟ قال : فقلت : هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة ، قال : ~~فمسح رأسي وبرك علي وأعجبه ما قلت وفيه قول سادس : قاله أبو السوار العدوي ~~، قال : كانوا يرون أن الدعاء يستجاب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تدخل في ~~الصلاة . وفيه قول سابع : روينا عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي ~~يستجيب الله فيها للعبد المؤمن فقال : إنها بعد زيغ الشمس ، يشير إلى ذراع ~~يعني يوم الجمعة PageV04P011 1679 - حدثونا عن الحسين بن عيسى الصغاني ، ~~ومحمد بن يحيى ، قالا : ثنا عبد الله بن يزيد ، ثنا حيوة بن شريح ، عن بكر ~~بن عمرو المعافري ، عن الحارث بن يزيد الحضرمي ، عن عبد الله بن حجيرة ، عن ~~أبي ذر ، أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله فيها للعبد المؤمن ، ~~فقال : إنها بعد زيغ الشمس يشير إلى ذراع ، فإن سألتيني بعدها فأنت طالق ، ~~يعني يوم الجمعة وفيه قول ثامن : وهو أنها بين العصر إلى أن تغرب الشمس ~~كذلك قال أبو هريرة رواية غير ms0591 الرواية الأولى ، وهي أثبت من الرواية الأولى ~~، وبه قال عبد الله بن سلام . 1680 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن يونس بن حسان ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، أنه قال : ( الساعة ~~التي في يوم الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس ) 1681 - حدثنا إسحاق ، ~~عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني PageV04P012 موسى بن عقبة ، أنه ~~سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن ، يقول : سمعت عبد الله بن سلام ، يقول : ( ~~النهار اثنتا عشرة ساعة والساعة التي يذكر فيها من يوم الجمعة ما يذكر آخر ~~ساعات النهار ) 1682 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا ~~يعقوب بن عبد الرحمن ، قال : أخبرني أبو حازم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~، ( أن ناسا ، من أصحاب النبي & اجتمعوا ، فتذاكروا الساعة في يوم الجمعة ، ~~فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ) . وبه قال طاوس ، وقال ~~مجاهد : بعد العصر ، وقد روينا عن ابن عمر أنه قال : إن طلب حاجة في يوم ~~ليسير . قال أبو بكر : معناه ويداوم على الدعاء يومه ليمر بالوقت الذي ~~يستجاب فيه الدعاء ، وحكي عن كعب أنه قال : لو قسم إنسان جمعه في جمع أتى ~~على تلك الساعة . قال أبو بكر : كان معناه أن يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع ~~من أول النهار إلى وقت معلوم ثم يقطع الدعاء ، فإذا كانت جمعة أخرى ابتدأ ~~في الدعاء في الوقت الذي كان قطع دعاءه في الجمعة التي قبلها ، ثم كذلك ~~يفعل حتى يأتي على آخر النهار في آخر الأيام PageV04P013 # | 5 - ذكر ما من الله به على أمة محمد & أن هداهم ليوم الجمعة وضل عنه ~~أهل الكتاب قبلهم # 1683 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن أبي ~~فديك ، قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي ~~هريرة ، أن رسول الله & قال : ( ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم ~~الجمعة ، هدانا الله له وضل الناس عنه ، فالناس لنا ms0592 فيه تبع فهو لنا ~~ولليهود يوم السبت ، وللنصارى يوم الأحد ) # | 6 - أبواب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة # 1684 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ~~الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله & : ( لقد هممت أن ~~آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة ) # | 7 - ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين # 1685 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبان ، قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن زيد ، عن أبي سلام ، عن الحضرمي بن ~~لاحق ، عن الحكم بن مينا ، أنه سمع ابن عمر ، وابن عباس قالا : إنهما ~~PageV04P014 سمعا النبي & على المنبر يقول : ( لينتهين أقوام عن تركهم ~~الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين ) # | 8 - ذكر الخبر الدال على أن الوعيد لتارك الجمعة إنما هو لتاركها ثلاثا ~~من غير عذر # 1686 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن أبي ~~فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن أسيد بن أبي أسيد البراد ، عن عبد الله بن أبي ~~قتادة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله & قال : ( من ترك الجمعة ثلاثا ~~من غير عذر طبع على قلبه ) # | جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن يسقط عنه # # | 9 - ذكر إسقاط فرض الجمعة عن غير البالغ وإيجابها على البالغ # 1687 - حدثنا ياسين بن عبد الأحد ، قال : ثنا فضالة بن المفضل ، عن أبيه ~~المفضل ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن ~~نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، عن النبي & أنه قال : ( على كل محتلم رواح ~~الجمعة ، وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل ) . وثبت أن نبي الله & قال : ( ~~رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى PageV04P015 يحتلم ) ، والجمعة والصلوات ~~غير واجبة على من لم يبلغ بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق ، وقد ذكرت هذا ~~الباب في غير هذا الموضع # | 10 - ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء ms0593 # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء . وأجمعوا ~~على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك مجز عنهن . وممن حفظنا عنه أنه ~~قال : لا جمعة على النساء : الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن ~~عبد العزيز ، والشعبي ، وقتادة ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، ومالك ~~، وسفيان الثوري ، PageV04P016 والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وكان ~~عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول : اخرجن إلى ~~بيوتكن خير لكن . 1688 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : ~~أخبرنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عمرو الشيباني ، ( أنه رأى ابن مسعود ~~يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول : اخرجن إلى بيوتكن خير لكن ) وقال ~~ابن جريج : قلت لعطاء : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~الآية ، أليست النساء مع الرجال ؟ قال : لا # | 11 - ذكر اختلافهم في وجوب الجمعة على العبيد # أجمع أهل العلم على أن الجمعة على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم . ~~واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد فقالت طائفة : الجمعة واجبة على العبد ~~الذي يؤدي الضريبة ، كذلك قال الحسن البصري ، وقتادة ، PageV04P017 وقال ~~الأوزاعي : إذا كان مجارحا فأدى ضريبته فعليه الجمعة . وقال قائل : الجمعة ~~على العبيد كهي على الأحرار لدخولهم في جملة قوله : يا أيها الذين آمنوا ~~إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية ، والدليل على ~~ذلك إجماعهم على أن العبد إذا صلى مع الناس الجمعة صلى فرضا لا تطوعا ، ولو ~~لم يكن ذلك فرضا ما أجزأه ؛ لأن التطوع غير جائز عن الفرض ، غير أنهم قد ~~أجمعوا على أنه مولاه إذا منعه من حضورها أنه معذور بالتخلف عنها ، ولا عذر ~~له في التخلف عنها إذا أذن له مولاه في حضورها ، وقال كثير من أهل العلم : ~~ليس على العبيد جمعة ، كذلك قال عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وروي عن ذلك ~~عن الحسن ، والشعبي ، وكذلك قال مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، ~~وإسحاق ، وأبو ثور ، وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائر ms0594 العبيد # | 12 - ذكر وجوب الجمعة على المسافر # واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر ، فقال كثير من أهل العلم : ليس على ~~المسافر جمعة ، كذلك قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ، PageV04P018 وعطاء ، ~~وطاوس ، وروينا عن علي أنه قال : ليس على المسافر جمعة ، وروي عن أنس أنه ~~أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع ، وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتا ~~بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع . 1689 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ~~ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر يقول : ( لا ~~جمعة على المسافر ) 1690 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ( ليس على ~~المسافر جمعة ) PageV04P019 1691 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ~~ثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن ( أن أنس بن مالك ، أقام بنيسابور سنة ~~أو سنتين ، وكان يصلي ركعتين ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين ، ولا يجمع ) وممن ~~قال ليس على المسافر جمعة مالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الزهري : ~~إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة وقد اختلف عنه ، وكان النخعي يقول : ليس لمن ~~ترك الجمعة والجماعة عذر ، إلا خائف أو مريض قال أبو بكر : ولعل من حجة من ~~يقول : على المسافر الجمعة ظاهر قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي ~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية ، فيقول : على كل حر بالغ ~~الجمعة ، إلا حرا أزال عنه الجمعة كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، ومما يحتج به ~~في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي & قد مر به في أسفاره جمع لا محالة ، ~~فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر ، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان ~~يوم الجمعة ، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر ؛ لأنه المبين عن ~~الله معنى ما أراد بكتابه ، فسقطت الجمعة عن المسافر PageV04P020 استدلالا ~~بفعل النبي & ، وهذا كالإجماع من أهل العلم ؛ لأن الزهري مختلف عنه في هذا ~~الباب ، وحكى الوليد بن مسلم ، عن ms0595 الأوزاعي ، عن الزهري أنه قال : لا جمعة ~~على المسافر ، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم ~~قال أبو بكر : وقوله : فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابا ، ولو أراد ~~غير ذلك كان قولا شاذا خلاف قول أهل العلم ، وخلاف ما دلت عليه السنة # | 13 - ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة فقالت ~~طائفة : لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت ، وكذلك قال الحسن ~~البصري ، وابن سيرين ، وهو قول مالك ، وقد روينا أن عمر بن الخطاب رأى رجلا ~~يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الجمعة فقال عمر : إن الجمعة لا تحبس عن ~~سفر ، وروي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر ~~الصلاة 1692 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن ~~سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يريد ~~السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الصلاة ، فقال عمر : ( إن الصلاة لا تحبس عن ~~سفر ) 1693 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن محمد بن ~~PageV04P021 عمرو ، عن صالح بن كيسان ، قال : ( خرج أبو عبيدة في بعض ~~أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة ) وكرهت طائفة الخروج إلى السفر ~~يوم الجمعة حتى يصلي ، روينا عن ابن عمر أنه قال لواقد : لا ترح حتى تجمع ~~ثم تسافر حيث شئت ، وروينا عن عائشة أنها قالت : إذا أدركت ليلة الجمعة فلا ~~تخرج حتى تصلي الجمعة 1694 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا سعيد ، قال ~~: ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله إلى ابن عمر وهو يريد ~~أن يسافر يوم الجمعة ، فقال له ابن عمر : ( لا ترح حتى تجمع ثم تسافر إن ~~شئت ) 1695 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو ~~معاوية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عائشة ، قالت : ( إذا أدركت ليلة ~~الجمعة فلا تخرج حتى تصلي ms0596 الجمعة ) ورويت أخبار عن ابن المسيب ، ومجاهد ، ~~وغيرهما تدل على كراهية الخروج في الأسفار يوم الجمعة ، قال يحيى بن أبي ~~كثير : قل ما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكره ، فلو نظرت كذلك وجدته ~~كذلك . وكان الشافعي يقول : وإن كان يريد السفر لم أحب له في الاختيار أن ~~يسافر يوم الجمعة بعد الفجر ، وله أن يسافر قبل الفجر ، وقال : إذا زالت ~~الشمس فلا يسافر أحد حتى يصلي الجمعة ، وسئل PageV04P022 الأوزاعي ، عن ~~مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته وحمل ثقله قال : فليمض ، وقيل لأحمد ~~: تسافر يوم الجمعة ؟ قال : ما يعجبني ، وكذلك قال إسحاق في تجارة وغيرها ~~قال أبو بكر : لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن ~~تزول الشمس ، وينادي المنادي ، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على ~~من سمع النداء ، ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه ، فلو أبقى الخروج في يوم ~~الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنا ، وقد روينا عن النبي & خبرا يدل على ~~إباحة الخروج يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت 1696 - حدثنا علي بن عبد العزيز ~~، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن الحجاج ، عن الحكم بن عيينة ، عن ~~مقسم ، عن ابن عباس ، أن رسول الله & وجه عبد الله بن رواحة الأنصاري ، ~~وجعفر بن أبي طالب ، وزيد بن حارثة ، فتخلف عبد الله بن رواحة فقال رسول ~~الله & : ما خلفك ؟ قال : الجمعة يا رسول الله ، أجمع ثم أروح ، فقال رسول ~~الله & : ( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ، فراح ~~منطلقا ) # | 14 - ذكر من له عذر في التخلف عن الجمعة # ثابت عن ابن عمر ، أنه استصرخ على سعيد بن زيد بعدما ارتفع الضحى ، فأتى ~~ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة حينئذ . 1697 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، ~~قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا يحيى ، عن نافع ، عن ابن عمر ( أنه ~~استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع PageV04P023 الضحى ، فأتاه ~~ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة حينئذ ms0597 ) 1698 - وأخبرنا الربيع ، قال : قال ~~الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن نجيح ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن ، عن ~~ابن أبي ذئب ( أن ابن عمر دعي وهو يستجمر للجمعة لسعيد بن زيد وهو يموت ، ~~فأتاه وترك الجمعة ) وقال ابن جريج قلت لعطاء : أتيت عند المنبر والإمام ~~يخطب فاستصرخت على والدي ، أكنت قائما إليه وتاركا للجمعة ؟ قال : نعم ، ~~قلت : فولد وابن عم ؟ قال : نعم ، لم أقم إلا في خير وصلة لم تلهني عن ~~الجمعة الدنيا ، وكان الحسن يقول : لا رخصة لأحد في ترك الجمعة إلا أن يخاف ~~على نفسه ، أو صاحب جنازة يخشى عليها . وقال الأوزاعي في صاحب الجنازة التي ~~يتخوف عليها أن تتغير ؟ قال : يعذر في تخلفه عن الجمعة ، وقال : لا يتخلف ~~عنها لمن يجود بنفسه ، وقال الشافعي : فيمن مرض له ولد ، أو والد فرآه ~~منزولا به ، وخاف فوت نفسه ، فلا بأس أن يدع له الجمعة ، وكذلك إن لم يكن ~~ذلك به وكان ضائعا لا قيم له ، أو له قيم غيره ، له شغل في وقت الجمعة عنه ~~، فلا بأس أن يدع له الجمعة PageV04P024 # | 15 - ذكر الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان وابلا # 1699 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا ~~ناصح بن العلاء القرشي ، قال : حدثني عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أنه ~~مر على عبد الرحمن بن سمرة القرشي وهو قائم على نهر أم عبد الله ، وهو يسيل ~~الماء مع غلمته ومواليه ، فقال له : الجمعة يا أبا سعيد ، فقال عبد الرحمن ~~بن سمرة : إن النبي & ، قال : ( إذا كان مطر وابل فليصل أحدكم في رحله ) # | 16 - ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في ~~البيوت ، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر # 1700 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ~~عاصم بن سليمان ، عن عبد الله بن الحارث ، ( أن ابن عباس ، أمر مناديه يوم ~~الجمعة في يوم مطير فقال : إذا بلغت حي ms0598 على الفلاح فقل ) الصلاة في الرحال ~~، فقيل له : ما هذا ؟ قال : فعله من هو خير مني ( وقال مالك في الجمعة : ~~نحن نقول : هي على من كان منزله ثلاثة أميال واجبة ، قال : وإنهم أصابهم ~~مطر شديد ، قال : لا يعتد المطر عذرا ، قال : فقلت : أو لم يجئ عن النبي & ~~في نداء الجمعة في يوم مطر ) الصلاة في الرحال ( قال : تلك جمعة كانت في ~~سفر ، وليست جمعة السفر واجبة . وقال أحمد ) في الجمعة في المطر على حديث ~~عبد الرحمن بن سمرة ، وأما PageV04P025 الجماعة فعلى حديث أبي المليح ، ~~وقال إسحاق : على كلا الحديثين العمل ، لأنه عذر # | 17 - ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة # اختلف أهل العلم في الأمصار والقرى التي يجب على أهلها الجمعة فقالت ~~طائفة : كل قرية فيها جماعة فعليهم أن يصلوا الجمعة ، روينا عن ابن عباس ~~أنه ، قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة ، لجمعة جمعت بجواثى من ~~البحرين ، وروينا عن ابن عمر : أنه كان يري أهل المياه بين مكة والمدينة ~~يجمعون ولا يعيب ذلك عليهم 1701 - حدثنا سهل بن عمار ، قال : ثنا حفص بن ~~عبد الله ، قال : أخبرنا إبراهيم هو ابن طهمان ، عن أبي جمرة الضبعي ، عن ~~ابن عباس ، أنه قال : ( إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت ~~بجواثى من البحرين ) 1702 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن ~~عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة ~~يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل ~~المياه بين مكة والمدينة PageV04P026 أن يجمعوا ، وقالت طائفة : كل قرية ~~عليهم أمير يجمع فيها ، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : أيما قرية ~~فيها أمير يقضي ويقيم الحدود فإنه يجمع فيها ، وقال الأوزاعي : كل مدينة أو ~~قرية عليها أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم أميرهم ، وقال الليث بن سعد : كل ~~مدينة أو قرية فيها جماعة ، وعليهم أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم . وقالت ~~طائفة ms0599 : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، يروى هذا القول عن علي 1703 - ~~حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن زبيد ، عن ~~سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : ( لا جمعة ولا ~~تشريق إلا في مصر جامع ) وبه قال النخعي ، وكان الحسن البصري ، ومحمد بن ~~سيرين يقولان : لا جمعة إلا في مصر ، أو قال : في الأمصار . وقال الحسن : ~~إن عمر مصر سبعة أمصار أو قال : مصر الأمصار سبعة : المدينة ، والبحرين ، ~~والبصرة ، والكوفة ، والجزيرة ، والشام ، ومصر ، PageV04P027 وقال النعمان ~~، وابن الحسن : لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار ، والمدائن ، وحكي عن ~~يعقوب أنه قال : تفسير المصر الجامع والمدينة ، كل مصر ومدينة فيها منبر ~~وقاض ينفذ الأحكام ، ويجوز حكمه ويقيم الحدود قال : فهذا مصر جامع فيه ~~الجمعة . وقالت طائفة : ( كل قرية فيها أربعون رجلا والقرية البناء ~~بالحجارة ، واللبن ، والجريد ، والشجرة ، وتكون بيوتها مجتمعة ، ويكون ~~أهلها لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة ، فإذا كانوا أربعين رجلا ~~أحرارا بالغين ، رأيت والله أعلم أن عليهم الجمعة ، فإذا صلوا الجمعة أجزأت ~~) ، وهذا قول الشافعي ، ومال إلى هذا القول أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، ولم ~~يشترطا الشروط التي اشترطها الشافعي . وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا ~~ثالثا أنه قال : أيما قرية فيها أربعون فصاعدا عليهم إمام يقضي بينهم ~~فليخطب ، وليصل ركعتين ، ففي هذه الرواية عن عمر أنه ذكر إماما يقضي بينهم ~~، ولم يشترط ذلك الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، واشترط الشافعي شروطا لم ~~يذكرها عمر بن عبد العزيز ، وأحمد ، وإسحاق . وفيه قول خامس : وهي الرواية ~~الرابعة عن عمر بن عبد العزيز ، كتب عمر أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا ~~فليؤمهم رجل منهم ، وليخطب عليهم ، وليصل بهم الجمعة ، وفيه قول سادس : وهو ~~إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى الإمام الجمعة ، PageV04P028 قال الوليد ~~: سألت الأوزاعي عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة ؟ قال : فليجمع بهم قلوا أو ~~كثروا ، قيل له : وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة ؟ قال : نعم ms0600 ، وحكى غير الوليد ~~عن الأوزاعي أنه قال : إذا كانوا ثلاثة فليجمعوا إذا كان فيهم أميرهم . ~~وكان أبو ثور يقول : الجمعة كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة وقصرا من ~~الأربع ، فمتى كان إمام وخطب بهم صلى الجمعة ، واحتج بحديث أبي هريرة أنه ~~كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن الجمعة بالبحرين فكتب إليه أن أجمعوا حيث ~~ما كنتم ، وقد روينا عن مكحول أنه قال : إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا ~~الجمعة ركعتين ، وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة المسلمين ، قال ~~مالك : إنا نقول : إذا كان فيها مسجد يقيمون الصلاة يجمعون فيه ، وأسواقها ~~قائمة وبيوتها متصلة ليس كبيوت أهل البادية ، فأرى أن يجمعوا ، وقال مالك ~~في القرية التي اتصل دورها : فأرى أن يجمعوا الجمعة ، كان عليهم والي أو لم ~~يكن قال أبو بكر : ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال : كان عكرمة ~~يقول : إذا كانوا سبعة جمعوا ، قال : ورأيته كأنه يعجبه ، وحكاية أحمد قول ~~عكرمة قول سابع قال أبو بكر : أوجب الله على الخلق اتباع كتابه وسنن نبيه & ~~، قال الله جل ذكره : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن ~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . الآية ، وقال الله جل ذكره : يا ~~أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . ~~الآية ، فاتباع ظاهر كتاب الله يجب ، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر الكتاب ~~جماعة دون عدد جماعة بغير حجة ، ولو كان الله في عدد دون PageV04P029 عدد ~~مراد لبين ذلك في كتابه ، أو على لسان نبيه & ، فلما عم ولم يخص كانت ~~الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب ، وليس لأحد مع عموم ~~الكتاب أن يخرج قوما من جملته بغير حجة يفزع إليها ، وهذا يلزم من مذهبه ~~القول بعموم الكتاب ، وأن لا يحال ظاهر منه إلى باطن ، ولا عام إلى خاص إلا ~~بكتاب أو سنة أو اتفاق ، وقد اختلفت الروايات في هذا الباب عن عمر بن عبد ~~العزيز وقد ذكرناها ، ولو لم ms0601 تختلف الروايات عنه ما وجب الاستثناء من ظاهر ~~الكتاب بقوله ، وليس لاحتجاج من احتج بقصة أسعد في أن لا تجزئ جمعة بأقل من ~~أربعين حجة ، إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي & أمرهم إذا كان عددهم كذا ~~أن يصلوا ، أو إن نقصوا من ذلك العدد لم يصلوا ، إنما كتب أن يصلي بمن معه ~~، ولو ورد كتاب النبي & وعددهم أقل من أربعين فترك أن يصلي بهم ، لكان ~~تاركا لما أمره به ، ودفع بعض أهل العلم قول من زعم أن الجمعة إنما تصلى في ~~مصر أو مدينة تكون فيها قاضي ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ، بأن بعض أصحابه ~~قد صلى بالمدينة الجمعة وليس فيها منبر ولا قاضي ولا كانت الحدود تقام بها ~~في ذلك الوقت 1704 - حدثنا نصر بن زكريا ، قال : ثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ~~قال : ثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن ~~حنيف ، عن أبيه أبي أمامة ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : ( كنت ~~قائدا لأبي حين ذهب بصره ، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر ~~لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له ، فمكثت أسمع ذلك منه ، فقلت في نفسي : ~~إن ذا لعجز ، إني أسمعه كلما سمع الأذان للجمعة استغفر لأبي أمامة ويصلي ~~عليه ولما أسأله عن ذلك لم هو ؟ قال : فخرجت به كما كنت أخرج إلى الجمعة ، ~~فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل ، قال : فقلت له : يا أبتاه : أرأيت ~~صلاتك على أسعد كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو ؟ قال : أي بني PageV04P030 ~~كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله & من مكة في نقيع الخضمات في ~~هزم من حرة بني بياضة ، قال : فكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعين رجلا ) وقد ~~صلى رسول الله & أول ما قدم المدينة وليس فيها منبر ، وليس المنبر والقاضي ~~والحدود من أمر الصلاة بسبيل ، وقال أحمد بن حنبل : في قول علي : لا جمعة ~~ولا تشريق إلا في مصر جامع : الأعمش لم ms0602 يسمعه من سعد # | 18 - ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في الإمام يسافر فيوافق في سفره يوم الجمعة ، فقالت ~~طائفة : يصلي بهم الجمعة ويصليها الحاضر بخطبة ، واحتج قائله بكتاب ~~PageV04P031 عمر بن الخطاب أن جمعوا حيث ما كنتم ، وذلك حين كتب إليه أبو ~~هريرة يسأله عن الجمعة بالبحرين 1705 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ~~ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا شعبة ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، ( أن أبا ~~هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب وهو بالبحرين يسأله عن الجمعة ، فكتب إليه عمر ~~أن جمعوا ، حيث ما كنتم ) 1706 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ~~ثنا وكيع ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ( أنه كان لا يجمع في السفر ) ~~1707 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، ~~عن الحسن ( أن عبد الرحمن بن سمرة شتا بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ~~ركعتين ) 1708 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد ~~الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن ، ( أن أنس بن مالك ، أقام بنيسابور سنة أو ~~سنتين ، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ، ولا يجمع ) PageV04P032 ~~وقال عطاء ومجاهد : ليس بمنى جمعة . وقال الزهري ومالك : لا يجهر الإمام ~~بعرفة وإن كان يوم جمعة . وكذلك قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب ~~الرأي ، كلهم قالوا : لا يجهر الإمام بعرفة كان اليوم الذي يقف فيه يوم ~~الجمعة أو لم يكن . وقال الشافعي : لا جمعة بمنى . وكذلك قال أحمد ، ويعقوب ~~، ومحمد . وقال النعمان في الجمعة بمنى : إن كان الإمام من أهل مكة جمع ، ~~وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا ، وأما الإمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير ~~الحصار وهو مسافر ، فلا جمعة عليه فيها . وقال : ليس في عرفات جمعة ، ولا ~~يجهر الإمام في الظهر والعصر يوم عرفة قال أبو بكر : ليس بعرفة جمعة ، كان ~~الإمام خليفة أو واليا دونه ؛ استدلالا بفعل النبي & ، ثبت أن نبي الله & ~~صلى الظهر والعصر بعرفة ms0603 جمع بينهما ، والظهر غير الجمعة ، وكان ذلك اليوم ~~يوم جمعة 1709 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا جعفر بن عون ، ~~قال : أنا أبو عميس ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : ( جاء رجل ~~من اليهود إلى عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، آية من كتاب الله تقرؤونها ~~، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال : وأي آية ؟ قال ~~: اليوم أكملت لكم دينكم . الآية . قال عمر : إني لأعلم اليوم الذي نزلت ~~فيه ، والمكان الذي نزلت فيه ، نزلت على رسول الله & بعرفات يوم جمعة ) قال ~~أبو بكر : ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر أن النبي & صلى الظهر بعرفة ~~، بيان ودليل على أن لا جمعة بمنى ولا عرفة . وقال مالك : لا يجمع الإمام ~~وهو مسافر في بر أو بحر ، فإن فعل أعاد في الوقت PageV04P033 # | 19 - ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر # اختلف أهل العلم في من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر ~~ممن يسمع النداء أو لا يسمعه ، فقالت طائفة : الجمعة على من آواه الليل إلى ~~أهله . روي هذا القول عن ابن عمر ، وأنس ، وأبي هريرة ، والحسن ، ونافع ، ~~مولى ابن عمر ، وروي عن معاوية بن أبي سفيان قريبا من هذا المعني 1710 - ~~حدثنا محمد بن مهل ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ~~قتادة ، عن أنس ، وأيوب ، عن نافع ، قالا : ( تجب الجمعة على من آواه الليل ~~إلى رحله ) PageV04P034 1711 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال ~~: ثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( الجمعة على من ~~آواه الليل إلى أهله ) 1712 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا عاصم بن ~~علي ، قال : ثنا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن ~~أبي هريرة ، قال : ( الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ) 1713 - حدثنا ~~موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا غندر ، عن شعبة ، قال : ( سألت الحكم ~~، فقال : إذا كان يجيء ويذهب في يوم ms0604 فعليه الجمعة ) 1714 - حدثنا محمد بن ~~علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا فرج بن فضالة ، عن معاوية بن ~~صالح ، عن عبد الله بن سليمان الأنصاري ، قال : سمعت معاوية ، يخطب بدمشق ~~وهو يقول : ( ألا إن الجمعة واجبة على قردا وراكية وأبطيعة ، وفلانة وفلانة ~~حولها على اثني عشر ميلا ) وكذلك قال عكرمة ، والحكم ، وعطاء . وقال بمثل ~~قول ابن عمر الأوزاعي ، وأبو ثور ، وسليمان بن داود . وفيه قول ثان ، وهو ~~أن الجمعة إنما تجب على من كان على ثلاثة أميال . PageV04P035 هذا قول مالك ~~بن أنس ، والليث بن سعد ، وكان أنس يشهد الجمعة وبينه وبين المدينة ثلاثة ~~أميال 1715 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، ~~عن ثابت البناني ، قال : ( كان أنس بن مالك يكون في أرضه ، وبينه وبين ~~البصرة ثلاثة أميال ، فيشهد الجمعة بالبصرة ) وقالت طائفة : لا تجب الجمعة ~~إلا على من سمع النداء . روينا هذا القول عن عبد الله بن عمرو ، وسعيد بن ~~المسيب ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق 1716 - وقال الوليد بن مسلم : ~~أخبرني زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن ~~عمرو ، قال : ( إنما تجب الجمعة على من سمع النداء ، فمن سمعه فلم يأته فقد ~~عصى ربه ) وفيه قول خامس قاله الشافعي ، قال الشافعي : فإذا كان قوم ببلد ~~يجمع أهلها ، وجبت الجمعة على من سمع النداء ساكن المصر وقريبا بدلالة ~~الآية ، وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر وإن كثر أهله ، حتى لا يسمع ~~أكثرهم النداء . ثم قال : ولا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع ~~النداء ، ويشبه أن يحرج أن المصر وإن عظم بترك الجمعة . وقد كان يقول إذ هو ~~بالعراق : تجب الجمعة على من سمع الأذان إذا كان منزله بحيث يسمع الأذان . ~~PageV04P036 وفيه قول سادس : وهو أن الجمعة تجب على أهل المصر من سمع منهم ~~النداء ومن لم يسمع ، ومن كان خارجا من المصر لم يجب عليه حضورها وإن سمع ~~النداء . هذا قول أصحاب الرأي ms0605 . وفيه قول سابع : روي عن محمد بن المنكدر ، ~~والزهري ، وربيعة الرأي أنهم قالوا : الجمعة تجب على كل من كان على أربعة ~~أميال وقد روينا عن النخعي أنه قال : تؤتى الجمعة من فرسخين وروينا عن ~~ربيعة أنه قال : تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ~~ماشيا أدرك الصلاة # | 20 - ذكر فضل صلاة الجمعة # 1717 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، ~~قال : أخبرنا محمد بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : ~~قال رسول الله & : ( الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، كفارة لما بينهن ~~ما لم تغش الكبائر ) # | 21 - جماع أبواب الغسل للجمعة # 1718 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله & ~~قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) PageV04P037 # | 22 - ذكر خبر ثان في معناه وفيه زيادة بيان ودلالة أن الغسل ليس بفرض # 1719 - حدثنا ياسين بن عبد الأحد ، قال : ثنا فضالة ، عن أبيه المفضل ، ~~عن يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن زياد ، عن أبي بكر بن المنكدر ، عن عمرو ~~بن سليم الرومي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : أشهد على رسول الله & أنه قال ~~: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ) . قال ~~أبو بكر : لما قرن النبي & الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب ، وكان إمساس ~~الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم ؛ دل على أن الغسل المقرون إليه ~~مثله قال أبو بكر : ويدل على مثل هذا المعنى خبر آخر عن أبي سعيد 1720 - ~~حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : ~~أخبرني عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال ، وبكير بن الأشج ، حدثاه عن ~~أبي بكر بن المنكدر ، عن عمرو بن سليم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ~~، عن أبيه ، أن رسول الله & قال : ( الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ms0606 ، ~~والسواك ، ويمس من الطيب ما قدر له ) . إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن . ~~قال في الطيب : ( ولو من طيب المرأة ) قال أبو بكر : وكذلك لما قرن الغسل ~~إلى السواك ؛ دل على أن الغسل ليس بفرض PageV04P038 # | 23 - ذكر أمر الخاطب في خطبته بالغسل والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة ~~، مع الدليل على أن النبي & إنما أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من لم يأتها # 1721 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن الصباح ، قالا : أخبرنا عبد ~~الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : ~~سمعت رسول الله & وهو على المنبر يقول : ( من جاء منكم الجمعة فليغتسل ) # | 24 - ذكر دلالة أخرى تدل على أن غسل الجمعة غير واجب وجوب فرض ، ويدل ~~هذا الحديث على فضيلة المنصت والإمام يخطب # 1722 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا ~~أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول ~~الله : ( من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة ، فدنا وأنصت واستمع ، غفر ~~له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصى فقد لغا ~~) # | 25 - ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في وجوب الغسل يوم الجمعة ، فقالت طائفة : غسل يوم ~~الجمعة واجب على كل مسلم محتلم . كذلك قال أبو هريرة . وروينا PageV04P039 ~~عن عمر أنه قال في شيء : لأنا إذا أعجز ممن لا يغتسل يوم الجمعة . وعن أبي ~~سعيد الخدري أنه قال : ثلاث حق على كل المسلم في يوم الجمعة : الغسل ، ~~والسواك ، ويمس طيبا إن وجده . وتأول عمار بن ياسر رجلا ، فقال : أنا إذا ~~أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة . وروينا عن ابن عباس أنه قال : ما شعرت ~~أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل ، حتى قدمت هذا البلد . يعني ~~البصرة 1723 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه ms0607 كان يقول : ( غسل يوم ~~الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة ) 1724 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ~~عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، أنه سمع طاوسا ~~، يقول : قال أبو هريرة : ( لله على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوما ، ~~فيغسل كل شيء منه ، ويمس طيبا إن كان لأهله ) 1725 - حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ~~، عن سويد بن غفلة ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ، يقول في شيء : ( لأنا أعجز ~~ممن لا يغتسل يوم الجمعة ) 1726 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عمر بن ~~راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري ، ~~يقول : ( ثلاث حق على كل مسلم في يوم الجمعة : الغسل ، والسواك ، ويمس طيبا ~~إن وجده ) 1727 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ~~قال : PageV04P040 ثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري ~~قال : ( قاول عمار بن ياسر رجلا فاستطال عليه ، فقال : أنا إذا أشر من الذي ~~لا يغتسل يوم الجمعة ) 1728 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ~~ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق ، قال : سمعت أبا ~~الوليد عبد الله بن الحارث ، أنه سمع عبد الله بن عباس ، يقول : ( ما شعرت ~~أن أحدا يرى أنه له طهور يوم الجمعة غير الغسل ، حتى قدمت هذا البلد ، يعني ~~البصرة ) وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجبا ويأمر به ، وكان مالك يقول ~~: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد به غسل الجمعة ، فإن ذلك ~~الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه . وقالت طائفة : الغسل سنة وليس فرضا ، ~~قال عبد الله بن مسعود : غسل يوم الجمعة سنة . وكان ابن عباس يأمر بالغسل . ~~قال عطاء : من غير أن يأثم من تركه . وهو الراوي بالحديث عن ابن عباس . ~~وروينا عن ابن عباس أنه قال : ليس الغسل بمحتوم 1729 - حدثنا ms0608 إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن مسعر ، عن وبرة ، عن همام بن الحارث ، عن ~~ابن مسعود ، قال : ( الغسل يوم الجمعة سنة ) 1730 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، أنه سمع ابن عباس ، يسأل عن ~~الغسل ، يوم الجمعة ، فقال : ( اغتسل ، وإن كان عند PageV04P041 أهلك طيب ~~فلا يضرك أن تصيب منه . قال عطاء : من غير أن يأثم من تركه ، قال : قلت ~~لعطاء : فتكره أن تدعه يومئذ إذا وجدته ؟ قال : نعم ) 1731 - حدثنا يحيى بن ~~محمد ، قال : ثنا علي بن عثمان الملاحقي ، عن داود ، عن محمد بن زيد ، عن ~~عكرمة ، مولى ابن عباس قال : دخل ابن عباس الخلاء يوم الجمعة ، فوضع له ماء ~~، فلما خرج توضأ ، فقلت : ألا تغتسل ؛ فإن اليوم الجمعة ؟ فقال : عرفت أن ~~اليوم الجمعة ، وليس الغسل بمحتوم . وممن كان لا يرى الغسل فرضا لازما ~~الأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، والنعمان وأصحابه ، واحتج ~~بقول عمر لعثمان رجلان من أهل العلم 1732 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ~~ثنا بشر بن بكر ، قال : ثنا الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال ~~: حدثني أبو سلمة ، قال : حدثني أبو هريرة ، قال : بينا عمر بن الخطاب يخطب ~~الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان ، فعرض به عمر ، فقال : ما بال رجال ~~يتأخرون بعد النداء ؟ فقال عثمان : يا أمير المؤمنين ، ما زدت حين سمعت ~~النداء أن توضأت ، ثم أقبلت . قال : والوضوء أيضا ؟ أولم تسمع رسول الله & ~~يقول : ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) PageV04P042 فممن احتج بهذا ~~الحديث واستدل ، فقال الغسل ليس بواجب الشافعي ، كان يقول : لو كان واجبا ~~لرجع عثمان حين كلمه عمر ، أو لرده عمر ، حيث لم يرجع ، فلما لم يرجع عثمان ~~ولم يؤمر بالرجوع ؛ دل على أن الغسل ليس بفرض . واحتج إسحاق بهذا الحديث في ~~تأكيد إيجاب الغسل يوم الجمعة ، قال : قول عمر إلى الإيجاب أقرب منه إلى ~~الرخصة ؛ لأنه لا يدع الخطبة ويشتغل بمعاتبة مثل عثمان وتوبيخه على رءوس ~~الناس بالشيء الذي تركه مباح ، لا ms0609 إثم على تاركه ، وقد كان ضاق الوقت فلم ~~يمكنه الرجوع ؛ لأنه لو فعل ذلك لفاتته الجمعة ، وليس لأحد أن يحتج بقول ~~عمر في الرخصة بترك الغسل من غير علة قال أبو بكر : قد ذكر الأخبار الدالة ~~على أن الاغتسال يوم الجمعة ليس بفرض وأن ذلك ندب ، وبها نقول # | 26 - ذكر المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا # قال أبو بكر : قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم : إن المغتسل للجنابة ~~والجمعة غسلا واحدا يجزيه . وروينا هذا القول عن ابن عمر ، ومجاهد ، ومكحول ~~، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، PageV04P043 والشافعي ، وأبي ثور ، وقال ~~أحمد بن حنبل : أرجو أن يجزيه 1733 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد ~~الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال : حدثني ليث ، عن نافع ، قال : ( كان ابن ~~عمر يغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا ) وروينا أن بعض ولد أبي قتادة ~~دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلا ، فقال : للجمعة اغتسلت ؟ قال : لا ، ~~ولكن للجنابة . قال : فأعد غسلا للجمعة # | 27 - ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة # اختلف أهل العلم في الرجل يغتسل بعد الفجر للجمعة ، فقالت طائفة : يجزيه ~~من غسل يوم الجمعة . كذلك قال مجاهد ، والحسن ، والنخعي ، وروي ذلك عن عطاء ~~، وبه قال الثوري ، والشافعي ، PageV04P044 وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ~~وقال الأوزاعي : يجزيه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة . وفيه قول ثان ~~: قال مالك : من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك ~~الغسل لا يجزيه حتى يغتسل لرواحه . وروينا عن ابن سيرين أنه كان يستحب أن ~~يحدث غسلا يصلي به الجمعة # | 28 - ذكر المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله # واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة ثم يحدث ، فاستحبت طائفة أن يعيد ~~الاغتسال له . وبه قال طاوس ، والزهري ، وقتادة ، ويحيى بن أبي كثير . وقال ~~الحسن البصري : يعيد الغسل . وقال إبراهيم PageV04P045 التيمي : كانوا ~~يقولون : إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل . ~~وقالت طائفة : يجزيه الوضوء . كذلك قال الحسن ، ومجاهد ، وكذلك كان يفعل ~~عبد الرحمن بن أبزى . وقال ms0610 مالك ، والأوزاعي : يجزيه الوضوء . PageV04P046 ~~وكذلك نقول ؛ لحديث أبي سعيد ، عن النبي & أنه قال : ( غسل يوم الجمعة واجب ~~على كل محتلم ) . وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل # | 29 - ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة ، فقالت طائفة : ليس على ~~المسافر يوم الجمعة غسل . هكذا قال عطاء : وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان ~~في السفر يوم الجمعة 1734 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن ~~عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر ) ~~وقالت طائفة : يغتسل وإن كان مسافرا . روينا عن طلحة بن عبيد الله أنه ~~اغتسل في السفر يوم الجمعة 1735 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن ~~المبارك ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن المسيب بن رافع ، عن زياد بن حدير ~~، قال : ( كنت مع طلحة بن عبيد الله في سفر ، فلما كان يوم الجمعة أمرني ~~فسترته فاغتسل ، وقال : استرني من نحو القبلة . قال : ثم سترني فاغتسلت ) ~~PageV04P047 وروي عن طاوس ومجاهد أنهما كان يفعلان ذلك . وكان أبو ثور يقول ~~: ولا يجب ترك الغسل يوم الجمعة في سفر ولا حضر قال أبو بكر : ليس على ~~المسافر الاغتسال يوم الجمعة ؛ لأن المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة ، وليس ~~ذلك على من لا يأتيها # | 30 - ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة # واختلفوا في اغتسال النساء والصبيان والعبيد إذا حضروا الصلاة ، فكان ~~مالك يقول : من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل . وقال الشافعي في ~~النساء والعبيد والمسافرين وغير المحتلمين : إن شهدوا الجمعة أجزأتهم ، ~~وليغتسلوا كما يفعل بهم إذا شهدوها . وقالت طائفة : إنما الغسل على من يجب ~~عليه الجمعة قال أبو بكر : ظاهر قول رسول الله & : ( من جاء منكم الجمعة ~~فليغتسل ) يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة ، فلا معنى لاغتسال ~~من لا يأتي الجمعة من المسافرين وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة ~~، وفي حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي & : ( غسل يوم الجمعة واجب على ms0611 كل ~~محتلم ) ، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أتى أو لم يأتها ، وقول من ~~أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث PageV04P048 قال ~~أبو بكر : وقوله : ( واجب ) يحتمل معاني ، وقد ذكرته في غير هذا الموضع ، ~~وإذا احتمل قوله : ( واجب ) وجوب فرض ، واحتمل وجوب تطوع ، لم يجز أن يلزم ~~أحدا فرضا إلا بدليل ، والدلائل موجودة على سقوط فرض الاغتسال يوم الجمعة . ~~والله أعلم # | أبواب الطيب والسواك واللبس يوم الجمعة # # | 31 - الأمر بالتطيب يوم الجمعة إذا كان واجدا له # 1736 - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال : ثنا يحيى بن حبيب ، ~~قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، قال : سمعت عمرو بن دينار ، ~~يحدث عن طاوس ، عن أبي هريرة ، عن النبي & قال : ( حق على كل مسلم أن يغتسل ~~كل سبعة أيام ، وأن يمس طيبا إن وجده ) # | 32 - ذكر فضيلة الطيب والسواك ، والإنصات والإمام يخطب ، ولبس أحسن ما ~~يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة ، وترك تخطي رقاب الناس # 1737 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : أنبأ ~~إسماعيل بن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن ~~إبراهيم التيمي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي أمامة بن سهل ، عن أبي ~~سعيد الخدري ، وأبي هريرة قالا : قال رسول الله & : ( من اغتسل يوم الجمعة ~~PageV04P049 واستاك ، ومس من طيب إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم ~~جاء إلى المسجد ، ولم يتخط رقاب الناس ، ثم ركع ما شاء الله أن يركع ، ثم ~~أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت ~~قبلها ) قال : يقول أبو هريرة : وزيادة ثلاثة أيام ؛ لأن الله جعل الحسنة ~~بعشر أمثالها قال أبو بكر : في هذا الحديث مدح من أنصت إذا خرج الإمام قبل ~~أن يبتدئ في الخطبة . وقال بعض أهل العلم : إنما يعني من أنصت على تكليم ~~بعضهم بعضا ؛ لأن الذكر وقراءة القرآن مكروه في ذلك الوقت 5001 - حدثنا ~~محمد بن إبراهيم ، قال : ثنا أبو ms0612 سلمة قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن ~~إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، ~~وأبي سعيد أن رسول الله & قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ، واستاك ، ولبس ~~أحسن ثيابه ، وتطيب بطيب ، ثم جاء لم يتخط رقاب الناس وصلى ما شاء الله أن ~~يصلي ، فذلك له كفارة إلى الجمعة الأخرى ) ، قال أبو بكر : قوله في هذا ~~الحديث ( وصلى ما شاء الله ) إباحة أن يصلي المرء ما شاء قبل الجمعة # | 33 - ذكر لبس الحلل يوم الجمعة # 1738 - أخبرنا الربيع ، قال : أنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، عن نافع ، ~~عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد ، فقال ~~: يا رسول الله ، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ، وللوفود إذا قدموا ~~PageV04P050 عليك ؟ فقال رسول الله & : ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له في ~~الآخرة ) # | 34 - ذكر تمثيل المهجرين إلى الجمعة بالمهدين ، والدليل على أن السابق ~~بالتهجير أفضل # 1739 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا ~~يونس بن زيد ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني أبو عبد الله الأغر ، أنه سمع أبا ~~هريرة ، يقول : قال رسول الله & : ( إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ~~أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ، فإذا جلس الإمام طووا الصحف ~~وجاءوا يستمعون الذكر ، ومثل المهجر كالذي يهدي بدنة ( 1 ) ، ثم كالذي يهدي ~~بقرة ، ثم كالذي يهدي الكبش ، ثم كالذي يهدي الدجاجة ، ثم كالذي يهدي ~~البيضة ) . وقد اختلف أهل العلم في وقت الرواح إلى الجمعة ، فقالت طائفة : ~~الخروج بعد طلوع الشمس والغدو إلى المسجد أفضل . وكان الشافعي يقول : كلما ~~قدم التبكير كان أفضل ؛ لما جاء عن رسول الله & ، ولأن العلم يحيط بأن من ~~زاد في التقرب إلى الله كان أفضل . وهذا مذهب PageV04P051 الأوزاعي ، وأحمد ~~بن حنبل ، وأنكر أحمد قول مالك : لا ينبغي التهجير إلى الجمعة باكرا ، فقال ~~: هذا خلاف حديث رسول الله & . وقالت طائفة : لا يكون الرواح إلا بعد ~~الزوال ، وهذه الساعات التي ms0613 قال النبي & : ( من راح في الثانية ، ثم في ~~الثالثة ، ثم في الرابعة ) ، هي كلها في الساعة السادسة من يوم الجمعة ؛ ~~وذلك لأن الرواح لا يكون إلا في ذلك الوقت . هذا قول مالك . وقال ابن وهب : ~~قال مالك : تروحت عند انتصاف النهار أو عند زوال الشمس . وقد روينا عن عمر ~~بن الخطاب أنه قال لرجل : إن الجمعة لا تحبس مسافرا ، فاخرج ما لم يحن ~~الرواح 1740 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأسود بن قيس ~~، عن أبيه ، قال : أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر ، فقال الرجل : ~~إن اليوم يوم الجمعة ؛ ولولا ذلك لخرجت . فقال عمر : ( إن الجمعة لا تحبس ~~مسافرا ، فاخرج ما لم يحن الرواح ) واحتج آخر لهذا القول بقوله : ( غدوة في ~~سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها ) . قال : فالغدوة بالغداة ، ~~والرواح بعد الزوال # | 35 - ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة # قال الله جل ذكره : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله الآية . فاختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية وفي ~~قراءتها ، فكان عمر بن PageV04P052 الخطاب يقرأها : ( فامضوا إلى ذكر الله ~~) . وذكر قتادة أن في حرف ابن مسعود : ( فاقضوا إلى ذكر الله ) . وروي ذلك ~~عن عبد الله بن الزبير 1741 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، وغيره ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : لقد توفي عمر وما ~~يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا : ( فامضوا إلى ذكر الله ) 1742 - ~~حدثنا يحيى ، قال : ثنا أبو الربيع ، قال : ثنا حماد ، قال : سمعت علي بن ~~زيد ، يقول لعاصم بن البدر بن الزبير : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله ( 1 ) ، فقال : كان عمك عبد الله بن الزبير يقرؤها : ( ~~فامضوا إلى ذكر الله ) . قال أبو بكر : وأكثر القراء على القراءة التي في ~~المصاحف : فاسعوا إلى ذكر الله . وممن كان يقرأ هذه الآية أبي بن كعب ، ~~وعوام القراء ، وهم وإن اختلفوا في قراءة ms0614 الآية ، فلا أحسبهم يختلفون في ~~معناها ؛ لأني لا أحفظ عن أحد منهم أنه قال : معناه السعي على الأقدام ~~والعدو ، والدليل على صحة هذا المعنى ثبوت الأخبار عن رسول الله & أنه نهى ~~عن السعي على الأقدام إلى الصلوات ، ودخلت الجمعة في جمل الصلوات وعمومها _ ~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) سورة : الجمعة آية رقم : 9 1743 - حدثنا إسحاق ، ~~عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال ~~: قال رسول الله & : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ولكن ائتوها ~~وأنتم تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) . ~~وكان قتادة يقول : السعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك ، PageV04P053 وهو ~~المضي . وقال عطاء : السعي الذهاب المشي . وقال مالك : السعي في كتاب الله ~~العمل ، قال الله : إن سعيكم لشتى الآية . وذكر مالك آيات تدل على هذا ~~المعنى ، وقد روينا عن غير واحد أخبارا تدل على هذا المعنى ، وهي مذكورة في ~~كتاب التفسير . قال أبو بكر : قد يقال للعامل على الصدقة الساعي على الصدقة ~~. قال أبو بكر : فالسعي الذي أمر الله غير السعي الذي نهى رسول الله & ، ~~وفي حديث أوس بن أوس عن النبي & أنه قال : ( من غسل يوم الجمعة أو اغتسل ، ~~ثم بكر وابتكر ، ومشى فدنا ، فاستمع وأنصت ) . قال أبو بكر : فذكر المشي في ~~هذا الحديث ، ونهى عن السعي في حديث أبي هريرة PageV04P054 # | جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما ~~أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه # # | 36 - ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله & الذي أمر الله بالسعي ~~إلى الجمعة إذا نودي به وذكر من أحدث الأذان الذي يؤذن به قبل خروج الإمام # أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا ابن أبي فديك قال : ~~أخبرنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن النداء يوم الجمعة ~~كان أوله إذا خرج الإمام في زمان رسول الله صلى الله عليه ms0615 وسلم ، وفي زمان ~~أبي بكر ، وفي زمالن عمر إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة ، حتى كان زمن ~~عثمان فكثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة . # وقد قال قائل : وإنما أريد بقوله : ( وإذا قامتا الصلاة ) أراد بالنداء ~~الثاني الإقامة ، وقد يقال للأذان والإقامة أذانان ، ألم تسمع النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول : ' ما بين كل أذانين صلاة ' ، وقال الله : ^ ( ~~ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) ^ الآية ، وإنما هو أب وأم . # وكان الشافعي يقول : ( الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV04P055 أحب إلي ) وقال أصحاب الرأي : ( إذا صعد الإمام على ~~اغلمنبر يوم الجمعة أذن ) # قال أبو بكر : أمر عثمان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد ، وهو ~~الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار ، فلم يكره أحد ~~منهم علمناه ، ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا هذا . # # | 37 - ذكر ما يقول الرجل إذا خرج من منزله إلى الجمعة . # حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا ابن أبي بكير قال : ثنا فضل عن عطية عن ~~أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما خرج رجل من بيته ~~إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشائي هذا ، ~~لم أخرج أشرا ولا بطر ، ولا رياء أو سمعة ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء ~~مرضاتك ، اسألك أن تبعدني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر ~~الذنوب إلا أنت . إلا وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ، وأقبل الله ~~عليه بوجهه حتى يقضي صلاته ' # وقد روينا عن جابر بن زيد أنه قال : إذا جئت يوم الجمعة فقف على باب ~~المسجد وقل : اللهم اجعلني اليوم من أوجه من توجه إليك ، أقرب من تقرب إليك ~~، وأنجح من دعاك وطلب إليك . | PageV04P056 | # | 38 - ذكر اعتماد الإمام على القوس أو العصى في الخطبة . # حدثنا أبو غانم محمد بن سعيد قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا شهاب بن ~~خراش قال : ثنا سعيد بن زريق الطائفي قال : جلست إلى ms0616 رجل له صحبة مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي قال : قدمنا إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سابع سبعة نشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ~~، فقام متوكئا على عصى أو قوس ، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات ~~مباركات ثم قال : أيها الناس إنكم لن تطيقوا ، ولن تفعلوا كما أمرتم ، ولكن ~~سددوا وأبشروا # # | 39 - ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين والخطبة قائما . # قال الله جل ذكر : ^ ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك ~~قائما ) ^ الآية . 1747 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا ~~أبو الأحوص ، قال : ثنا سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، قال : ( كان لرسول ~~الله & خطبتان يجلس بينهما ، ويقرأ القرآن ، ويذكر الناس ) ذكر ما يقول ~~الرجل إذا خرج من منزله إلى الجمعة 1745 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ~~ثنا ابن أبي بكير ، قال : ثنا فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول ~~الله & : ( ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة ، فقال : اللهم إني أسألك بحق ~~السائلين عليك ، وبحق ممشائي هذا ، لم أخرج أشرا ( 1 ) ولا بطرا ( 2 ) ، ~~ولا رياء ( 3 ) أو سمعة ، خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء ( 4 ) مرضاتك ، أسألك ~~أن تبعدني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ~~إلا وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ، وأقبل الله عليه بوجهه حتى ~~يقضي صلاته ) وقد روينا عن جابر بن زيد أنه قال : إذا جئت يوم الجمعة فقف ~~على باب المسجد ، وقل : اللهم اجعلني اليوم من أوجه من توجه إليك ، وأقرب ~~من تقرب إليك ، وأنجح من دعاك وطلب إليك _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) الأشر : ~~الكبر والخيلاء ( 2 ) البطر : الطغيان عند النعمة وطول الغنى ، والتكبر ( 3 ~~) الرياء : إظهار العمل للناس ليروه ويظنوا به خيرا ( 4 ) الابتغاء : ~~الاجتهاد في الطلب ذكر اعتماد الإمام على القوس أو العصي في الخطبة 1746 - ~~حدثنا أبو ms0617 غانم محمد بن سعيد قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا شهاب بن ~~خراش ، قال : ثنا سعيد بن زريق الطائفي ، قال : جلست إلى رجل له صحبة مع ~~النبي & ، يقال له الحكم بن حزن الكلفي ، قال : قدمنا إلى رسول الله & سابع ~~سبعة نشهد مع رسول الله & الجمعة ، فقام متوكئا ( 1 ) على عصى أو قوس ، ~~فحمد الله وأثنى عليه ، كلمات خفيفات طيبات مباركات ، ثم قال : ( أيها ~~الناس ، إنكم لن تطيقوا ، ولن تفعلوا كما أمرتم ، ولكن سددوا وأبشروا ) _ _ ~~_ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) الاتكاء : الاستناد على شيء والميل عليه ذكر عدد ~~الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين والخطبة قائما قال الله جل ذكره : ~~وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ( 1 ) الآية _ _ _ _ _ ~~_ _ _ _ _ ( 1 ) سورة : الجمعة آية رقم : 11 1747 - حدثنا يحيى بن محمد ، ~~قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، قال : ثنا سماك بن حرب ، عن جابر ~~بن سمرة ، قال : ( كان لرسول الله & خطبتان يجلس بينهما ، ويقرأ القرآن ، ~~ويذكر الناس ) 1748 - حدثنا يحيى ، ومحمد بن إسماعيل ، قالا : ثنا مسدد ، ~~قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( ~~أن النبي & كان يخطب الخطبتين وهو قائم ، وكان يفصل بينهما بجلوس ) ~~PageV04P057 قال أبو بكر : فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله & بأنه كان يخطب ~~خطبتين قائما ، يفصل بينهما بجلوس ، ففي قوله : يفصل بينهما بجلوس دليل على ~~أنه لم يخطب في حال القعود بينهما وقد اختلف الناس في هذا الباب : فكان ~~عطاء يقول : ما جلس النبي & على المنبر حتى مات ، ما كان يخطب إلا قائما ، ~~قيل لعطاء : من أول من جعل في الخطبة جلوسا ؟ قال : عثمان بن عفان في آخر ~~زمانه ، حين كبر ، وأخذته رعدة ، فكان يجلس هنيهة ، ثم يقوم ، وروي أن كعب ~~بن عجرة رأى عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا ، فقال : تخطب قاعدا والله ~~يقول : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا ms0618 إليها وتركوك قائما 1749 - حدثونا ~~عن نصر بن علي ، قال : ثنا أبي قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن عمرو بن مرة ~~، عن أبي عبيدة ، عن كعب بن عجرة ، أنه رأى عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب ~~قاعدا ، قال : فقال : ( أتخطب قاعدا والله يقول : وإذا رأوا تجارة أو لهوا ~~انفضوا إليها وتركوك قائما ) وكان المغيرة بن شعبة يخرج يوم الجمعة ، فجلس ~~على المنبر ، ويؤذن له ابن PageV04P058 التياح وحده ، فإذا فرغ قام المغيرة ~~فخطب قائما ، ثم لم يجلس حتى ينزل قال أبو بكر : والذي عليه عمل أهل العلم ~~من علماء الأمصار ما يفعله الأئمة ، وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما ~~يرقي إليه ، ويؤذن المؤذن والإمام جالس ، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام ~~الإمام فخطب خطبة ، ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا يتكلم ، ثم يقوم ~~فيخطب الخطبة الثانية ، ثم ينزل عند فراغه # | 40 - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى يوم الجمعة بغير خطبة أو خطب خطبة ~~واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة # اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها : فقالت طائفة : يجزيهم ~~جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب ، هكذا قال الحسن البصري قال أبو بكر : ولعل ~~من حجة قائل هذا القول حديث عمر : ( صلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر على ~~لسان النبي & ) . وقالت طائفة : إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا ، كذلك قال ~~عطاء ، PageV04P059 والنخعي ، وقتادة ، وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي ، ~~وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ويعقوب ، ومحمد . وروينا عن سعيد بن ~~جبير أنه قال : كانت الجمعة أربعا ، فجعلت الخطبة مكان الركعتين # | 41 - ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها # 1750 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأسود ، ~~قال : ثنا سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : ( كنت أصلي مع النبي & فكانت ~~صلاته قصدا ، وخطبته قصدا ) 1751 - حدثنا يزيد بن عبد العزيز ، قال : ثنا ~~محمد بن بكار ، قال : ثنا سعد بن بشير ، عن واصل ، عن أبي وائل ، عن عمار ~~بن ياسر ، قال : سمعت ms0619 رسول الله & يقول : ( طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه ~~الرجل ، فأطيلوا الصلاة ، وقصروا الخطبة ، وإن من البيان سحرا ) ~~PageV04P060 # | 42 - ذكر صفة خطبة النبي & وبدئه فيها بحمد الله والثناء عليه # 1752 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا ابن أبي أويس ، قال : ثنا ~~سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، أنه سمعه يقول : ~~خطبة رسول الله & يوم الجمعة : يحمد الله ، ويثني عليه ، ثم يقول على إثر ~~ذلك ، وقد علا صوته ، واشتد غضبه ، واحمرت وجنتاه ، كأنه منذر جيش ، يقول : ~~صبحكم أو مساكم ، ثم يقول : ( بعثت أنا والساعة كهاتين ) ، وأشار بأصبعيه ~~الوسطى والتي تلي الإبهام ، ثم يقول : ( إن أفضل الحديث كتاب الله ، وخير ~~الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ، ومن ترك مالا ~~فلأهله ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي ) # | 43 - ذكر ما تجزي الخطبة من الجمعة # اختلف أهل العلم فيما تجزي من الخطبة للجمعة : فقالت طائفة : تجزي ما يقع ~~عليه اسم خطبة ، روينا عن الشعبي : أنه كان يخطب يوم الجمعة ما قل أو كثر ، ~~وكان عطاء بن أبي رباح يقول : ما جلس النبي & على منبر قط . ومن رأى أن ~~خطبة تجزي مالك ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وقال أبو ثور : ~~يجزي ما يكون PageV04P061 كلاما مجتمعا يقع عليه اسم خطبة . وفي هذه ~~المسألة قولان آخران : إحداهما قول الشافعي : وهو أن الإمام إن خطب خطبة ~~واحدة وصلي الجمعة ، عاد فخطب ثانية ، فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد ~~الظهر أربعا . وقال : فإن جعلها خطبتين لم يفصل بينهما بجلوس ، أعاد خطبته ~~، فإن لم يفعل صلى أربعا ، وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد ~~الله ، ويصلي على النبي & ، ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ شيئا من القرآن في ~~الأولى ، ويحمد الله ، ويصلي على النبي & ، ويوصي بتقوى الله ويدعو في ~~الآخرة . والقول الآخر قول النعمان : هو أن الإمام إن خطب يوم الجمعة ~~بتسبيحة واحدة أجزأه . قال أبو بكر : فأما ما قال النعمان فلا معنى له ، ~~ولا أعلم أحدا سبقه إليه ms0620 ، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن ~~قال سبحان الله قد خطب ، وإذا كان المقول هذا سبيله ، فلا معنى للاشتغال به ~~، وأما الذي قاله الشافعي فلست أجد دلالة توجب ما قال ، وقد عارض الشافعي ~~غيره من أصحابنا فقال : يقال لمن قال بقوله : من أين أوجبت الجلسة بين ~~الخطبتين فرضا ؟ أبطلت الجمعة بتركها وقد أتى بالجمعة والخطبتين ، وليست ~~الجلسة من الجمعة ؛ لأن الجمعة فرضها ركعتان ، كذلك في حديث عمر ، والخطبة ~~معروفة ، والجلسة غير هذا ، ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة ~~بتركها ؛ لأنها غير هذا ، فإن اعتل بجلوس النبي & PageV04P062 بين الخطبتين ~~، فالفعل عنده وعند غيره لا يوجب فرضا ، ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إبطال ~~الجمعة ، ويقال له : وما الفرق بين الجلسة الأولى والجلسة بين الخطبتين ؟ ~~فإن اعتل بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي & ، فكذلك الجلسة الأولى من ~~فعل النبي & ، وذكر كلاما تركت ذكره ههنا كراهية التطويل # | 44 - ذكر سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس # 1407 - حدثنا ابن عفان العامري ، نا زيد بن الحباب ، عن سفيان ، عن ~~المغيرة الخراساني ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب ، ~~أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( بشر هذه الأمة بالسنا ~~والرفعة والنصر والتمكن في الأرض ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له ~~في الآخرة نصيب ) 1754 - حدثونا عن إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا الضحاك ~~بن مخلد ، عن سليمان بن نشيط ، قال : ( رأيت ابن الزبير صعد المنبر ، فلما ~~قام عليه سلم ثم جلس ) # | 45 - ذكر قراءة القرآن في الخطبة # 1755 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا سفيان عن ~~سماك بن حرب ، قال : سمعت جابر بن سمرة ، يقول : ( كان النبي & يجلس بين ~~الخطبتين ويذكر الناس ، ويقرأ آيات من القرآن ، وكانت صلاته قصدا ، وخطبته ~~PageV04P063 قصدا ) 1756 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا يحيى بن أبي ~~بكير ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صفوان بن ms0621 يعلى ، ~~عن يعلى ، قال : ( سمعت النبي & يقرأ على المنبر : ونادوا يا مالك الآية ) # | 48 - ذكر قدر القراءة في خطبة يوم الجمعة # 1757 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا شيبان ، ~~عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن ابنة حارثة بن ~~النعمان ، قالت : ( لقد حفظت من في رسول الله & ق وهو يقرؤها على المنبر في ~~الجمع ) وكان الأوزاعي يقول في قراءة الإمام في آخر الخطبة بآيات من القرآن ~~، قال : ثم قال : إن قرأ فحسن ، وإن ترك فلا حرج . وفي قول الشافعي : لا ~~تجزي خطبة إلا أن يقرأ فيها شيء من القرآن في الأولى # | 47 - ذكر النهي عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام # 1758 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا يعلى بن أسد ، قال : ثنا عبد ~~العزيز ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي & قال : ( إذا تكلمت ~~يوم الجمعة PageV04P064 فقد لغوت وألغيت ) . يعني والإمام يخطب # | 48 - ذكر النهي عن إنصات الناس بالكلام والإمام يخطب # 1759 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني ابن ~~شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله & يقول : ( ~~إذا قلت لصاحبك : أنصت ، والإمام يخطب يوم الجمعة ، فقد لغوت ) قال ابن ~~شهاب : وحدثني عمر بن عبد العزيز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن ~~أبي هريرة ، عن النبي & مثله # | 49 - ذكر الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه # 1760 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا ~~جعفر بن محمد ، قال : أخبرنا شريك بن أبي يرقان : سمعت أنس بن مالك ، يقول ~~: بينما رسول الله & يوما قائما يخطب على المنبر ، قام رجل فقال : متى قيام ~~الساعة يا نبي الله ؟ فسكت عنه ، وأشار الناس إليه أن اجلس فأبى ، فقال ~~الثانية : متى قيام الساعة يا نبي الله ؟ فالتفت إليه ، فقال : ( ما أعددت ~~لقيام الساعة ) ؟ قال : لا شيء والله ، إلا أني أحب الله ورسوله . قال : ( ~~فإنك مع من أحببت ) PageV04P065 واختلفوا ms0622 في الكلام والإمام يخطب يوم ~~الجمعة ، فممن نهى عن ذلك عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وقال عبد ~~الله بن مسعود : إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا . وكره ~~ذلك ابن عباس ، والشافعي ، وعوام أهل الفتيا 1761 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ( أن ابن عمر ، حصب رجلين كانا ~~يتكلمان والإمام يخطب يوم الجمعة ) 1762 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد ~~الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ( أنه رأى ابن عمر يشير ~~إلى رجل في الجمعة والإمام يخطب ) 1763 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا ~~داود بن عمرو ، قال : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد ~~الله ، قال : ( إذا رأيت الشيخ يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فاقرع رأسه ~~بالعصا ) وقد روينا عن عروة بن الزبير أنه رخص في ذلك ، وكان PageV04P066 ~~النخعي ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم بن مهاجر ، والشعبي ، وأبو بردة ، ~~يتكلمون والحجاج يخطب ، وقال بعضهم : إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا قال أبو بكر ~~: لا يجوز الكلام والإمام يخطب ؛ لقول رسول الله & : ( إذا تكلمت يوم ~~الجمعة فقد لغوت وألغيت ) يعني # | والإمام يخطب 50 - ذكر اختلاف أهل العلم في الإشارة وتحصيب من يتكلم ~~والإمام يخطب # واختلفوا في الإشارة إلى من يتكلم والإمام يخطب بالإنصات ، فكان ابن عمر ~~يحصب من تكلم والإمام يخطب ، وربما أشار إليه ، وممن PageV04P067 رأى أن ~~يشير إلى من يتكلم والإمام يخطب عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وزيد بن صوحان ، ~~ومالك ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري . وكرهت طائفة الإشارة إلى المتكلم ~~والإمام يخطب ، وكره بعضهم الرمي بالحصاء ، وممن كره الإشارة إلى المتكلم ~~والإمام يخطب طاوس ، وكره الرمي بالحصا زيد بن صوحان ، وعلقمة قال أبو بكر ~~: إذا تكلم امرؤ والإمام يخطب أشير إليه ؛ استدلالا بإشارة من كان بحضرة ~~رسول الله & إلى الرجل الذي قال لرسول الله & : متى قيام الساعة ، مع أن ~~حال الخطبة لا يكون أكثر من حال الصلاة . وقد PageV04P068 رد النبي & على ~~الذين دخلوا فسلموا عليه وهو في الصلاة بالإشارة ms0623 ، والإشارة تحسن في مثل ~~هذه الحال ، فإن لم يفهم عنه سبح به ؛ لأن التسبيح لما جاز في الصلاة يفهم ~~به المصلي من سبح به ، كان ذلك في الخطبة أجوز ، يفهم به من سبح به ، فأما ~~الرمي بالحصا ومسه ، فلست أراه إذا كان الإمام يخطب ؛ لأن في الرمي به أذى ~~للمرمي به ، ومسه مكروه ، وقد روينا عن النبي & أنه قال : ( ومن مس الحصا ~~فقد لغا ) ، وقد ذكرت إسناده فيما مضى # | 51 - ذكر إنصات من لا يسمع الخطبة # اختلف أهل العلم في الكلام والمتكلم لا يسمع الخطبة ، فرأت طائفة الإنصات ~~سمع الخطبة أو لم يسمعها ، كان عثمان بن عفان يقول : للمنصت الذي لا يسمع ~~من الحظ PageV04P069 مثل ما للسامع المنصت . ورأى ابن عمر رجلا يتكلم ~~والإمام يخطب يوم الجمعة ، فرماه بحصى ، فلما نظر إليه وضع يده على فيه . ~~وقال عبد الله بن مسعود : إذا رأيت الشيخ يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ~~فاقرع رأسه بالعصا . وروينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان الصلاة ~~والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام 1764 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال ~~: أخبرنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ~~، عن مالك بن أبي عامر ، أن عثمان بن عفان ، كان يقول في خطبته ، قل ما يدع ~~ذلك إذا خطب : ( إذا قام الإمام فخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا ، فإن ~~للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت ) 1765 - حدثنا موسى بن ~~هارون ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد الله بن نمير ، قال : ثنا عبيد ~~الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم ~~الجمعة ، فرماه بحصاة ، فلما نظر إليه وضع يده على فيه ) وكان الشافعي يقول ~~: إذا ابتدأ الإمام في الكلام لم أحب أن يتكلم حتى يقطع الإمام الخطبة ~~الآخرة . وبه قال أبو ثور . وكان عروة بن الزبير لا يرى بأسا بالكلام إذا ~~لم يسمع الخطبة يوم الجمعة . وروينا عن إبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير ، ~~وإبراهيم بن ms0624 مهاجر ، والشعبي ، وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب ~~، وقال بعضهم : إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا قال أبو بكر : ليس لأحد أن يتكلم ~~والإمام يخطب ؛ على ظاهر حديث أبي هريرة ، عن النبي & أنه قال : ( إذا ~~تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت والإمام يخطب ) . والكلام غير جائز والإمام يخطب ~~على ظاهر هذا الحديث PageV04P070 # | 52 - ذكر قراءة القرآن والذكر في نفس القارئ وهو لا يسمع خطبة الإمام # اختلف أهل العلم في المرء يذكر الله في نفسه وهو لا يسمع الخطبة أو يقرأ ~~، فرخصت طائفة فيه ، فممن رخص في القراءة النخعي ، وسعيد بن جبير ، وقال ~~علقمة : لعل ذلك لا يضره . ورخص عطاء في الذكر والإمام يخطب ، وكان الشافعي ~~، وأحمد ، وإسحاق لا يرون بالقراءة والذكر بأسا إذا لم يسمع الخطبة ، وقال ~~الأوزاعي في العاطس : يحمد الله في نفسه قدر ما يسمع أذنيه . وكرهت طائفة ~~ذلك ، كان الزهري يقول : كان يؤمر بالصمت . وقال طاوس : لا يدعو أحد بشيء ~~ولا يذكر ، إلا أن يذكر الله . وكان الأوزاعي يأمر بالصمت ، وقال أصحاب ~~الرأي : أحب إلينا أن يستمع وينصت قال أبو بكر : يذكر الله في نفسه ، ويقرأ ~~القرآن إن شاء PageV04P071 # | 53 - ذكر تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب ~~، فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب ، وممن رخص في ذلك ~~الحسن البصري ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، وسفيان الثوري ، ~~وأحمد ، وإسحاق ، وكان قتادة يقول : يرد السلام ويسمعه . وروي ذلك عن ~~القاسم بن محمد واختلف قول الشافعي في هذا الباب ، فكان إذ هو بالعراق يقول ~~: ولا يشمتون عاطسا ، ولا يردون سلاما إلا بإيماء . وكان يقول بعد بمصر : ~~وإن سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك ، ورأيت أن يرد عليهم بعضهم ؛ لأن ~~رد السلام فرض ، ولو عطس رجل فشمته رجل رجوت أن يسعه ؛ لأن التشميت سنة . ~~PageV04P072 وكان سعيد بن المسيب يقول : لا يشمته . وكذلك قال قتادة ، وهذا ~~خلاف قوله في رد السلام ، ولعل الفرق يمنعه بينهما ms0625 أن رد السلام فرض ، وليس ~~كذلك تشميت العاطس . وقال أصحاب الرأي : أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا . ~~وفرق عطاء بين الحالين ، فقال : إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه السلام في ~~نفسك ، وإذا كنت لا تسمعها فاردد عليه وأسمعه . وقال أحمد : إذا لم يسمع ~~الخطبة شمت ورد قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله & قال : ( إذا قلت لصاحبك : ~~أنصت ، والإمام يخطب ، فقد لغوت ) . فالإنصات يجب على ظاهر السنة ، وإباحة ~~رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة ، والذي أرى أن يرد السلام إشارة ، ~~ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته # | 54 - ذكر شرب الماء والإمام يخطب # قال أبو بكر : واختلفوا في الشرب والإمام يخطب ، فرخص فيه طاوس ، ومجاهد ~~، والشافعي ، ونهى عنه مالك ، والأوزاعي ، وأحمد بن PageV04P073 حنبل ، ~~وقال الأوزاعي : إن شرب فسدت جمعته قال أبو بكر : لا بأس به ؛ لأن الأشياء ~~على الإباحة ، ولا حجة تمنع منه ، والوقوف عنه أحسن في الأدب # | 55 - ذكر استقبال الناس الإمام إذا خطب # قال أبو بكر : كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يستقبل الإمام يوم ~~الجمعة إذا خطب ، فممن رأى ذلك ابن عمر ، وأنس بن مالك ، وشريح ، وعطاء ~~1766 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ~~ابن عمر ( أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة ) 1767 - وحدثونا عن إسحاق ، ~~قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا المستمر بن الريان ، قال : ( رأيت أنس بن ~~مالك جاء يوم الجمعة ، فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام ) . وقال الزهري : ~~كذلك كانوا يفعلون . وقال أشعث بن سليم : رأيت PageV04P074 الفقهاء ~~يستقبلون الإمام يوم الجمعة حيث كانوا . وهذا قول مالك بن أنس ، وسفيان ~~الثوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وابن جابر ، ويزيد بن أبي مريم ~~، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، لا أعلمهم يختلفون فيه . وقد روينا ~~عن أبي سعيد الخدري ( أنه قال : جلس النبي & ذات يوم على المنبر وجلسنا ~~حوله ) PageV04P075 # | 56 - ذكر اختلاف أهل العلم في الإمام يخطب ويصلي غيره # قال أبو بكر : واختلفوا في الإمام يخطب ويصلي غيره ، فقالت ms0626 طائفة : لا ~~يصلي إلا من شهد الخطبة . هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي . وقال أبو ~~ثور : إن خطب الإمام ثم عزل فجاء آخر ، فليس له أن يصلي بخطبة الأول . وفيه ~~قول ثان ، وهو أن لمن لم يحضر الخطبة أن يصلي الجمعة . هذا قول الأوزاعي ، ~~وسئل الأوزاعي عن إمام خطب الناس يوم الجمعة ، فقدم إمام بعزله حين أقيمت ~~الصلاة ، فتقدم القادم فصلى بالناس ، قال : بئس ما صنع ، وهي لهم جمعة . ~~وفيه قول ثالث قاله أحمد بن حنبل وإسحاق ، قال أحمد : إن شاء قدم من حضر ~~الخطبة أو لم يشهد إذا كان عذر ، وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي رجل ~~ويخطب آخر . وكان الشافعي يقول : إذا كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف فقدم ~~رجلا ، فإن كان المتقدم دخل في صلاة الإمام قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ~~ركعتين ، وتكون له ولهم جمعة # | 57 - ذكر نزول الإمام عن المنبر إذا قرأ سورة فيها سجدة # قال أبو بكر : ( اختلف أهل العلم في نزول الإمام عن المنبر للسجدة يقرؤها ~~، فقالت طائفة : ينزل فيسجد ثم يرجع إلى موضعه . فممن روينا عنه أنه نزل ~~فسجد ثم عاد إلى موضعه عثمان بن عفان ، وأبو موسى الأشعري ، وعمار بن ياسر ~~، والنعمان بن بشير ، وعقبة بن عامر ، وبه قال PageV04P076 أصحاب الرأي ) ~~1768 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، ~~قال : أخبرنا ابن أبي مليكة ، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي ، عن ربيعة بن ~~عبد الله بن الهدير : ( أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر ~~سورة النحل ، حتى إذا جاء إلى السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، حتى إذا ~~كانت الجمعة القابلة قرأها ، حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ، ~~إنما نمر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب وأحسن ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه . ~~قال : ولم يسجد عمر ) وقال ابن جريج : وزاد نافع عن عمر أنه قال : لم تفرض ~~علينا إلا أن نشاء 1769 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال ms0627 : ثنا ~~هشيم ، قال : أخبرنا يونس ، قال : ثنا بكر بن عبد الله المزني ، عن صفوان ~~بن محرز ، قال : ( بينما الأشعري يخطب يوم الجمعة إذ قرأ السجدة الآخرة من ~~سورة الحج . قال : فنزل ثم عاد إلى مجلسه ) 1770 - حدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو إسحاق الكوفي ، عن الشعبي ~~، عن النعمان بن بشير ( أنه قرأ سورة الحج وهو على المنبر ، فسجد ثم عاد ~~إلى مجلسه ) 1771 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو بكر ~~بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، قال : قرأ عمار على المنبر : إذا السماء انشقت ~~، ثم نزل القرار فسجد بها PageV04P077 1772 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، عن زيد بن حباب ، عن عبد الرحمن بن شريح ، قال : حدثني واهب ~~المعافري ، عن أويس بن بشر ، قال : ( رأيت عقبة بن عامر قرأ على المنبر ~~السجدة ، فنزل فسجد ) 1773 - وحدثونا عن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أبو ~~صالح ، قال : ثنا الليث ، قال : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن ~~هرمز ، عن السائب بن يزيد ، أنه كان يقول : كان عثمان بن عفان يقرأ سورة ~~داود وهو على المنبر ، ثم ينزل فيسجد ( ) وكان مالك بن أنس يقول : ليس ~~العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة عن المنبر فيسجد . وكان الشافعي ~~يقول : وإن قرأ على المنبر سجدة لم ينزل ولم يسجد ، وإن فعل وسجد رجوت أن ~~لا يكون بذلك بأس . قال أبو بكر : إذا قرأ الإمام على المنبر سورة فيها ~~سجدة أحببت أن ينزل فيسجد ؛ لما في ثواب من سجد لله سجدة ؛ للحديث الذي ~~رويناه عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي & أنه قرأ ص وهو على المنبر ، فلما ~~بلغ السجدة نزل فسجد ، ولأن عمر بن الخطاب قد فعل ذلك ، وإن لم يفعل فلا ~~شيء عليه ؛ لأن السجود ليس بفرض ، وقد قرأ عمر السجدة في جمعة بعد الجمعة ~~التي نزل عن المنبر للسجدة فلم يسجد ، وقال : يا أيها الناس ، إنما نمر ~~بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب وأحسن ms0628 ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه . وروي عنه ~~أنه قال : لم يفرض علينا إلا أن نشاء ( PageV04P078 # | 58 - ذكر الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل ~~أن يدخل في الصلاة ، فرخصت طائفة في ذلك ، وممن كان لا يرى به بأسا طاوس ، ~~وعطاء ، والزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وبكر بن عبد الله ، وإبراهيم ~~النخعي ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، ويعقوب ، ومحمد ، ~~وروينا عن ابن عمر أنه قال : لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم ~~الجمعة حتى يكبر 1774 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال ~~: ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن سالم ، عن أبيه ~~قال : ( لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر ) ( ~~وكان الحكم بن عتيبة يكره ذلك ، وروي عن طاوس رواية PageV04P079 توافق قول ~~الحكم خلاف الرواية الأولى . قال أبو بكر : قد كان الكلام مباحا قبل خطبة ~~الإمام ، وقد أمر الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطب ، فإذا انقضت الخطبة رجعت ~~الإباحة ، والأخبار دالة على ذلك ، وهو قوله : ) إذا قلت لصاحبك : أنصت ، ~~والإمام يخطب ، فقد لغوت ( وقد روينا في هذا الباب حديثا يدل على ما قلناه ~~1775 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن ~~جرير بن حازم ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : ( كان رسول الله & ينزل يوم ~~الجمعة من المنبر ، فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ، ثم يتقدم إلى مصلاه ~~فيصلي ) . واختلفوا في الكلام بين الخطبتين ، فكرهت طائفة الكلام بينهما ، ~~وممن كره ذلك مالك ، والأوزاعي ، وهو قول الشافعي ، وإسحاق . وقد روينا عن ~~الحسن البصري أنه قال : لا بأس بالكلام بين الخطبتين ، وإذا نزل الإمام عن ~~المنبر . وكان حسن يكرهه PageV04P080 # | مسألة # واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام : إن الله وملائكته ~~يصلون على النبي الآية ، فقالت طائفة : يصلون عليه في أنفسهم ويسلمون ~~تسليما ، ولا يرفعون ms0629 بذلك أصواتهم . هذا قول مالك . وقال أحمد وإسحاق : ما ~~بأس أن يصلي على النبي & فيما بينه وبين نفسه . وكان سفيان الثوري وأصحاب ~~الرأي يرون السكوت ، وقال أصحاب الرأي : أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا . ~~قال أبو بكر : ينصت للإمام حتى يفرغ من خطبته # | 59 - ذكر الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ، فرخص فيه أكثر من ~~نحفظ عنه من أهل العلم ، وممن كان يفعل ذلك ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، ~~والحسن البصري ، وعطاء ، وابن PageV04P081 سيرين ، وأبو الزبير ، وعكرمة بن ~~خالد ، وشريح ، وسالم بن عبد الله ، ونافع PageV04P082 1776 - حدثنا محمد ~~بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، قال : حدثني محمد ~~بن عجلان ، عن نافع ، قال : ( كثيرا ما كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة ، ~~والإمام يخطب ) . وروي ذلك عن مكحول ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والثوري ~~، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به ~~بأس ، وكذلك قال إسحاق ، وهو قول عوام أهل العلم ، ولا نعلم أحدا ، قال غير ~~ذلك ، إلا ما اختلف فيه عن مكحول ، وعطاء ، والحسن ، فقد روي عنهم أنهم ~~كرهوا ذلك ، وروينا عنهم أنهم كانوا لا يرون به بأسا وقد روينا عن النبي & ~~في هذا الباب حديثا ، وقد احتج به بعض أصحابنا ، وقد تكلم في إسناده ، ولا ~~أراه ثابتا ؛ لأنه مجهول الإسناد PageV04P083 1777 - حدثنا عبد الله بن ~~أحمد ، قال : ثنا المقري ، قال : ثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي مرحوم عبد ~~الرحمن بن ميمون ، عن سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه ( أن النبي & نهى عن ~~الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ) قال أبو بكر : فإن ثبت هذا الحديث ، ~~فالقول به يجب ، وإن لم يثبت ، فلا بأس بالحبوة ، والإمام يخطب # | 60 - ذكر النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، وإباحة ~~نهي الإمام عن ذلك في خطبته # 1778 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، بمصر ، قال : ثنا أسد بن موسى ، ~~قال : ثنا معاوية يعني ابن صالح ، عن أبي الزاهرية ms0630 ، قال : كنت مع عبد الله ~~بن بسر صاحب رسول الله & ، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ، ورسول الله & يخطب ~~، فقال : ( اجلس ، فقد آذيت ) . وقد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس ~~يوم الجمعة ، فنهت طائفة عن ذلك وكرهته ، وممن رويناه عنه أنه كره ذلك أبو ~~هريرة ، وسلمان الفارسي ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح 1779 - ~~حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن ~~PageV04P084 أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : ( ما يسرني أني تركت ~~الجمعة ، ولي حمر النعم ، ولأن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أمهل ، حتى إذا ~~خرج الإمام ، وجلس الناس مجالسهم ، حيث أتخطى رقابهم ) 1780 - حدثنا ~~إبراهيم بن الحارث ، قال : ثنا يحيى بن أبي بكير ، قال : ثنا شعبة ، عن ~~حماد ، عن عمرو بن عطية وكان يسمى المسيح قال : سمعت سلمان ، يقول : ( إذا ~~خرج الإمام يوم الجمعة ، فلا تخط رقاب الناس ، ولا تكلم ) وقال أحمد بن ~~حنبل ، وسئل عن التخطي إلى الصف الأول ، قال : لا تخطى رقاب الناس ، وكان ~~قتادة يقول : لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إلى مجلسه ، وقال الأوزاعي في قوم ~~جلوس على باب المسجد ، وخلفهم متسع : لا بأس أن يتخطاهم إلى السعة . وفيه ~~قول ثالث : وهو أن التخطي إذا خرج الإمام ، وقعد على المنبر ، فمن تخطى ~~حينئذ ، فهو الذي فيه الحديث ، فأما قبل ذلك ، فلا بأس به إذا كانت بين ~~يديه فرج ، وليرفق في ذلك ، هذا قول مالك ، وقد روينا عن قتادة أنه رخص أن ~~يتخطى إلى مجلسه ، إن كان له قبل أن يخرج الإمام ، فإذا خرج ، فليجلس في ~~أدنى مجلس . وفيه قول رابع : قاله الشافعي ، قال : أكره تخطي رقاب الناس ~~يوم الجمعة ، قبل دخول الإمام وبعد ؛ لما جاء فيه من الأذى لهم ، وسوء ~~الأدب ، فإن كان PageV04P085 تخطوه إلى الفرجة بواحد ، أو اثنين رجوت أن ~~يسعه التخطي ، وإن كثر كرهته له ، إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلى يصلي فيه ~~الجمعة ، إلا أن يتخطى فيسعه التخطي ، إن شاء الله ms0631 . وفيه قول خامس : وهو ~~أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم ، روينا عن أبي نضرة أنه كان يجيء يوم ~~الجمعة ، وقد اجتمعوا ، فيقول : أتأذنون لي أن أتخطاكم ؟ ، فيتخطا إلى ~~مجلسه . قال أبو بكر : تخطي رقاب الناس غير جائز ؛ لحديث عبد الله بن بسر ، ~~ولا فرق بين القليل ، والكثير منه ؛ لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلا ، وإذا ~~جاء فوسعوا له ، فتخللهم ، ولم يتخطاهم ، فهو غير داخل فيما نهي عنه ، ~~والله أعلم # | 61 - ذكر تحويل الناعس من موضعه إلى غيره ، والدليل على أن النعاس غير ~~النوم # 1781 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا يعلى ، عن محمد بن إسحاق ~~، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله & : ( إذا نعس أحدكم ~~PageV04P086 في مجلسه يوم الجمعة ، فليتحول إلى غيره ) # | 62 - ذكر النهي عن إقامة الرجل أخاه من مجلسه يوم الجمعة ليخلفه فيه # 1782 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعا ، ~~يقول : إن ابن عمر قال : قال رسول الله & : ( لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ، ~~ثم يجلس فيه ) ، قلت أنا له : أفي يوم الجمعة ؟ قال : ( في يوم الجمعة ، ~~وغيرها ) قال نافع : فكان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه ، فلا يجلس فيه # | 63 - ذكر الأمر بالتفسح ، والتوسع إذا ضاق المكان # قال الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ~~فافسحوا يفسح الله لكم الآية . فكان مجاهد ، وقتادة ، وغيرهما يقولون : كان ~~ذلك مجلس النبي & خاصة . PageV04P087 وذهب غيرهم إلى أن ذلك ، وإن كان في ~~مجلس النبي & نزلت ، فهو عام لمن بعده ، والله أعلم 1783 - حدثنا يحيى بن ~~محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال : أخبرني ~~نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله & : ( لا يقم الرجل الرجل من ~~مجلسه ، ثم يجلسه فيه ، ولكن تفسحوا ، وتوسعوا ) # | 64 - ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ، ثم يرجع إليه ، وقد خلفه ~~فيه غيره ، وبيان أنه أحق بمجلسه ممن جلس مكانه # 1784 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال ms0632 : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا ~~محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول ~~الله & : ( من قام من مجلسه ، ثم رجع إليه ، فهو أحق به ) وقد روينا عن ~~محمد بن سيرين أنه كان يرسل غلامه إلى مجلسه له يوم الجمعة ، فيجلس فيه ، ~~فإذا جاء محمد ، قام الغلام ، وجلس محمد موضع الغلام PageV04P088 # | جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة # # | 65 - ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة # ثبت أن نبي الله & نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات ، وقت طلوع الشمس ، ووقت ~~غروبها ، وقبل الزوال ، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في غير هذا الموضع ~~1785 - حدثنا أبو ميسرة ، قال : ثنا أبو بكر الأعين ، قال : ثنا عبد الله ~~بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي يحيى الخبائري ، وضمرة بن حبيب ، ~~وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله ~~& ، قال : سمعت عمرو بن عبسة ، قال : ( أتيت رسول الله & ، فقال : ) إن ~~الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وهي ساعة صلاة ~~الكفار ، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ، ويذهب شعاعها ، ثم الصلاة محضورة ~~مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار ، فإنها ساعة تفتح فيها ~~أبواب جهنم ، وتسجر ، فدع الصلاة ، حتى يفيء الفيء ، ثم الصلاة محضورة ~~مشهودة حتى تغيب الشمس ، فإنها تغيب بين قرني شيطان ، وهي ساعة صلاة الكفار ~~( 1786 - حدثنا علان ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، قال ~~: حدثني يزيد بن أبي حبيب ، أن عبد الحميد بن عبد الحكم ، كتب إليه يذكر أن ~~سعيد بن أبي سعيد ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : ( نهانا رسول الله & عن ~~PageV04P089 الصلاة نصف النهار ، حتى ترتفع الشمس ) . قال أبو بكر : وقد ~~اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار ، إذ غير ~~جائز الخروج عن عمومها إلا بسنة ، أو إجماع ، ولا نعلم من خرج عن عمومها ، ~~وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا ، مع أن إباحة ms0633 من ~~أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، وخطف ذلك في سائر الأيام كالتحكم من ~~فاعله ، وذلك غير جائز . وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم ~~الجمعة عمر بن الخطاب ، وكان يضرب عليه فيما روي عنه ، وقال عبد الله بن ~~مسعود : كنا ننهى عن ذلك ، وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري : أدركت الناس ~~وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 1787 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ~~ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن زيد بن جبير ، عن أبي البختري ، قال : كان ~~عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار . قال أبو البختري : إن جهنم ~~تسعر نصف النهار 1788 - وحدثونا عن محمد بن يحيى ، قال : ثنا سليمان بن ~~داود الهاشمي ، PageV04P090 قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، قال : ثنا عاصم ، ~~عن زر ، عن عبد الله ، قال : ( كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس ، وعند ~~غروبها ، ونصف النهار ) 1789 - وحدثونا عن إسحاق ، قال : أخبرنا خالد بن ~~الحارث المحيمي ، قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر ، قال : أخبرني سعيد بن ~~أبي سعيد : ( أنه أدرك الناس ، وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ) ~~وكان أحمد بن حنبل يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء ، والصيف . ~~ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار ، وممن روي عنه ذلك : الحسن ~~البصري ، وطاؤس ، وقال مالك : أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار ~~وقبله ، وقد جاء عن رسول الله & نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، ~~فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ؛ للذي أدركت الناس عليه ، ~~ولست أحبها ؛ للذي بلغني عن النبي & ، الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام ~~سواء . وممن رخص في ذلك الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، ويزيد بن أبي ~~مالك ، وابن جابر ، والشافعي ، وإسحاق PageV04P091 1790 - أخبرنا الربيع بن ~~سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ~~ثعلبة بن أبي مالك : ( أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون ، ~~حتى يخرج عمر ، فإذا خرج جلس على المنبر ، وأذن ms0634 المؤذن جلسوا يتحدثون ، حتى ~~إذا سكت المؤذن قام عمر سكتوا ، فلا يتكلم أحد ) وفيه قول ثالث : قاله عطاء ~~: وهو إباحة ذلك في الشتاء ، والامتناع منه في الصيف . وفيه قول رابع : ~~قاله ابن المبارك ، قال : أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء ، والصيف إذا ~~علمت بانتصاف النهار ، وإذا كنت في موضع لا أعلم ، ولا أستطيع أن أنظر ، ~~فإني أراه واسعا . قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول ؛ لنهي النبي & عن ذلك ~~نهيا عاما يدخل فيه يوم الجمعة ، وسائر الأيام # | 66 - ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد ، والنهي عن ~~الجلوس ، حتى يصليهما # 1791 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن عامر بن عبد الله بن ~~الزبير ، عن عمرو بن سليم ، قال : سمعت أبا قتادة ، يقول : قال رسول الله & ~~: ( إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) 1792 - حدثنا يحيى ~~، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا سفيان ، عن عثمان أبي سليمان ، سمع عامر بن ~~عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم ، عن أبي قتادة ، إن PageV04P092 ~~النبي & ، قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) قال ~~أبو بكر : وفي خبر طلحة بن عبيد الله ، وأخبار أنس دليل على أن الأمر ~~بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب ، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس # | 67 - ذكر الأمر بأن يتطوع بركعتين عند دخول المسجد إذا كان الإمام يخطب # 1793 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال ~~: أخبرني عمرو بن دينار ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : ( جاء رجل ، ~~والنبي & يخطب ، فقال : ) أركعت ؟ ( قال : لا ، قال : ) فاركع ركعتين ( قال ~~أبو بكر : وفي هذا الحديث إباحة سؤال الإمام داخل المسجد وقت الخطبة ركعتين ~~ليأمر بأن يصليهما إذا لم يكن صلاهما # | 68 - ذكر الأمر بالتجوز فيهما # 1794 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، والثوري ، عن الأعمش ، ~~عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : ( جاء رجل يقال له : سليك من غطفان ، ~~PageV04P093 والنبي & يخطب قائما ، فقال له النبي ms0635 & : ) قم يا سليك ، فاركع ~~ركعتين خفيفتين ( # | 69 - ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة من يدخل ، والإمام يخطب # اختلف أهل العلم في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة ، والإمام على المنبر ، ~~فقالت طائفة : يركع ركعتين ، ويجلس ، كذلك قال الحسن البصري ، وفعل ذلك ~~مكحول ، وهو قول ابن عيينة ، والمقري ، والشافعي ، والحميدي ، وأحمد بن ~~حنبل ، وإسحاق ، وأبي ثور ، ونفر من أهل الحديث . وقال طائفة : يجلس ، ولا ~~يصلي ، هذا قول محمد بن سيرين ، PageV04P094 وعطاء بن أبي رباح ، وشريح ، ~~وقتادة ، والنخعي ، ومالك ، والليث بن سعد ، والثوري ، وسعيد بن عبد العزيز ~~، والنعمان . وفيه قول ثالث : قاله أبو مجلز ، قال : إن شئت ركعت ، وإن شئت ~~جلست . وفيه قول رابع قاله الأوزاعي ، قال : كان من هدي الناس أن يركع ~~الرجل في منزله ركعتين عند خروجه إلى الجمعة ، فمتى ركعهما ، ثم جاء المسجد ~~، فوجد الإمام يخطب قعد ، ولم يركع ، وإن لم يكن ركع قبل خروجه ، فلا يجلس ~~حين يدخل المسجد ، حتى يركع . قال أبو بكر : يصلي إذا دخل والإمام يخطب ~~ركعتين خفيفتين صلى في منزله ، أو لم يصل ؛ لأن النبي & أمر بذلك الداخل في ~~المسجد ، وأمره PageV04P095 على العموم ، ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة ، ولا ~~يقولن قائل : إن النبي & خص بهما سليكا 1795 - لأن في حديث جابر ، قال : ( ~~جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ، ورسول الله & يخطب ، فجلس ، فقال له النبي ~~& : ) قم فاركع ركعتين ، وتجوز فيهما ( ثم قال : ) إذا دخل أحدكم إلى ~~الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، ويتجوز فيهما ( حدثونا عن إسحاق ، ~~عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ومما يزيد ذلك ثباتا ~~فعل أبي سعيد الخدري ذلك ، وهو الراوي بهذه القصة ، دخل ومروان يخطب ، فقام ~~يصلي الركعتين ، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه ، فأبى حتى صلى الركعتين ، وقال ~~: ما كنت أدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله & ، وذكر الحديث 5002 - ~~حدثناه حاتم قال : ثنا الحميدي ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا محمد بن ~~عجلان أنه سمع عياض بن عبد الله ، يقول : رأيت أبا سعيد الخدري دخل المسجد ~~يوم الجمعة ms0636 ومروان يخطب ، قال أبو بكر : وفي قوله : ( إذا جاء أحدكم إلى ~~الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ) بعد أن علم سليكا أبين البيان بأن ~~ذلك عام للناس PageV04P096 # | 70 - ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة # ثبتت الأخبار عن رسول الله & أنه أمر الذي دخل المسجد ، وهو يخطب أن يصلي ~~ركعتين ، وثبتت الأخبار عنه أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وليس في الباب ~~شيء يثبت غير الذي ذكرت ، وقد روينا في هذا الباب حديثين ، وقد ذكرتهما مع ~~عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب . وقد روينا عن ابن عمر : أنه ~~كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة ، وعن ابن عباس : أنه كان يصلي قبل أن ~~يأتي الجمعة ثمان ركعات ، وروي عن ابن مسعود : أنه كان يصلي قبل الجمعة ~~اثني عشرة ركعة 1796 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال ~~: ثنا أبو عوانة ، عن سالم بن بشير بن حجل العيشي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ~~: ( أنه كان يصلي قبل أن يأتي الجمعة ثمان ركعات ، ثم يجلس ، فلا يصلي شيئا ~~، حتى ينصرف ) 1797 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا عتاب ~~بن بشير ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود : ( أنه كان يصلي ~~قبل الجمعة أربع ركعات ) 1798 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، ~~عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : كان عبد الله بن مسعود ~~: ( يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا ) PageV04P097 # | 71 - ذكر عدد صلاة الجمعة # قال أبو بكر : أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن صلاة الجمعة ركعتان ، ~~ودل حديث عمر بن الخطاب على ذلك 1799 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا ~~الكيساني ، قال : ثنا محمد بن بشر ، قال : ثنا يزيد بن زيادة الأشجعي ، عن ~~زيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، قال : قال عمر : ( ~~صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة ~~الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم & ، وقد خاب من افترى ms0637 ) # | 72 - ذكر القراءة في صلاة الجمعة # 1800 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن جعفر ~~، قال : حدثني أبي ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، وكان كاتب علي ، قال : ( ~~كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة ، فاستخلفه مرة ، فصلى الجمعة ، ~~فقرأ بسورة الجمعة : و إذا جاءك المنافقون ، فلما انصرف مشيت إلى جنبه ، ~~فقلت : يا أبا هريرة ، قرأت بسورتين ، قرأهما علي ؟ ، قال : قرأهما حبي أبو ~~القاسم & ) # | 73 - ذكر نوع ثان مما يقرأ في صلاة الجمعة # 1801 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~ضمرة بن سعيد المازني ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس ~~: PageV04P098 ( سأل النعمان بن بشير ، وما كان النبي & يقرأ يوم الجمعة ~~على أثر سورة الجمعة ؟ قال : ) كان يقرأ ب هل أتاك حديث الغاشية # | 74 - ذكر نوع ثالث # 1802 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : ~~سمعت معبد بن خالد ، قال : سمعت زيد بن عقبة ، يحدث عن سمرة بن جندب : ( أن ~~رسول الله & كان يقرأ في صلاة الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى ، الآية ، و هل ~~أتاك حديث الغاشية ) . وكان مالك يقول : الذي جاء به الحديث : هل أتاك حديث ~~الغاشية الآية ، يعني مع سورة الجمعة ، والذي أدركت عليه الناس : سبح اسم ~~ربك الأعلى ، وكان الشافعي ، وأبو ثور يقولان بحديث عبيد الله بن أبي رافع ~~، عن أبي هريرة ، وقال أصحاب الرأي : يكره أن يوقت في ذلك وقتا ، ما قرأ في ~~الجمعة فحسن PageV04P099 # | 75 - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة ، أو فاتته الخطبة ~~، وإدراك الإمام يتشه # د قال أبو بكر : اختلف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام ، ~~فقالت طائفة : من لم يدرك الخطبة صلى أربعا ، روي هذا القول عن عطاء ، ~~وطاوس ، ومجاهد ، ومكحول . وقالت طائفة : إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى ~~إليها أخرى ، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، كذلك قال عبد الله بن مسعود ، ~~وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ms0638 ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، ~~وعلقمة ، والأسود ، وعروة بن الزبير ، والنخعي ، PageV04P100 والزهري 1803 ~~- حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر ، ~~قال : ( إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى ، وإن وجدهم جلوسا ~~صلى أربعا ) 1804 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي ~~إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود ، قال : ( من أدرك الركعة ، فقد أردك ~~الجمعة ، ومن لم يدرك الجمعة ، فليصل أربعا ) 1805 - حدثنا يحيى بن محمد ، ~~قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا عبدة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، ~~عن قتادة ، عن أنس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن قالوا : ( إن أدركهم جلوسا ~~صلى أربعا ) وبه قال مالك : فيمن تبعه من أهل المدينة ، قال : وعلى هذا ~~أدركت أهل العلم ببلدنا ، وكذلك قال سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن ~~حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال الأوزاعي : إذا أدرك PageV04P101 التشهد ~~صلى أربعا . وفيه قول ثالث ، وهو : أن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام ~~صلى ركعتين ، روي هذا القول عن النخعي ، وبه قال الحكم ، وحماد ، وروي ذلك ~~عن الضحاك ، وبه قال النعمان . قال أبو بكر : ثبت أن نبي الله & ، قال : ( ~~من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة ) 1806 - حدثنا محمد بن مهل ، ~~ومحمد بن الصباح ، قالا : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : ~~أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & ، قال : ( ~~من أدرك من الصلاة ركعة ، فقد أدرك الصلاة ) قال الزهري : والجمعة من ~~الصلاة قال أبو بكر : وقد روينا عن النبي & من غير وجه أنه قال : ( من أدرك ~~من الجمعة ركعة ، فليصل إليها أخرى ) وقد تكلم في أسانيدها ، ولو كان عند ~~الزهري فيه خبر ثابت لم يحتج إلى أن يستدل لما ذكر قول النبي & : ( من أدرك ~~ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة ) ، بأن الجمعة من الصلاة ، إذ لو كان ~~عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به غير أن يستدل عليه بغيره ، ومن أحسنها ~~إسنادا حديث ابن ms0639 أيوب PageV04P102 1807 - حدثنا علان ، قال : ثنا ابن أبي ~~مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن أسامة بن يزيد الليثي ، عن ابن شهاب ، ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله & ، أنه قال : ( ~~من أدرك من الجمعة ركعة ، فليصل إليها أخرى ) قال أبو بكر : وقولنا موافق ~~للثابت ، عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وسائر التابعين ، وقد اختلف فيه ~~عن النخعي ، وروينا عن حماد بن أبي سليمان أنه رجع عن قوله : يصلي ركعتين . ~~وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم ~~يعتد بالسجود مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة دليل بين على من أدرك ~~ركعة والناس جلوس في صلاة الجمعة ، أن يصلي أربعا ، وذلك أن حكم من أدرك من ~~الجمعة سجدة ، وأدرك التشهد ، حكم من لم يدرك من الصلاة شيئا ؛ لأن عليه في ~~قول غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين ، وهو منفرد في غير جماعة ، إذ لا حكم ~~لما أدرك مع الإمام ، وليس للمنفرد أن يصلي عندهم ، وعند غيرهم جمعة ، فغير ~~جائز أن يكون مدركا لبعض الصلاة في حال غير مدرك لشيء منها في تلك الحال # | 76 - ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من ~~الزحام ، فقالت طائفة : يسجد على ظهر أخيه ، كذلك قال PageV04P103 عمر بن ~~الخطاب أمير المؤمنين 1808 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن ~~سفيان ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن زيد بن وهب ، أن عمر بن الخطاب ~~، قال : ( إذا اشتد الزحام ، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه ) 1809 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن الحجاج ، عن الأعمش ~~، عن المسيب بن رافع ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر ، أن عمر بن ~~الخطاب ، قال : ( إذا اشتد زحام الحر ، فليسجد على ثوبه ، وإذا زحم فلم ~~يقدر على السجود فليسجد على ظهر ms0640 أخيه ) وقال مجاهد : يسجد على فخذ أخيه إذا ~~لم يستطع من الزحام ، وممن رأى أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يقدر على ~~السجود بالأرض من الزحام سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ~~، وأبو ثور ، وقال أصحاب الرأي : إن فعل ذلك فصلاته تامة ، وروينا عن الحسن ~~البصري أنه قال : إن شئت فاسجد على ظهر الرجل ، وإن شئت فإذا رفع الإمام ~~فاسجد . وقالت طائفة : يمسك عن السجود ، فإذا رفعوا سجد كذلك قال عطاء ، ~~PageV04P104 والزهري ، وفعل ذلك حجاج بن أرطأة ، والحكم بن عتيبة ، وكان ~~مالك يرى أن يعيد الصلاة إن سجد على ظهر أخيه ، وإن كانت جمعة أعادها أربعا ~~. وفيه قول ثالث : وهو أن يومئ إيماء إذا لم يقدر على السجود ، هذا قول ~~نافع مولى ابن عمر . قال أبو بكر : وبقول عمر بن الخطاب نقول ؛ لأنه سجود ~~في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد ، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته # | 77 - ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع ، ولا سجود بحال # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم فيمن دخل مع الإمام في صلاة الجمعة ، فلم ~~يقدر على ركوع ، ولا سجود بحال ، حتى فرغ الإمام من صلاته ، PageV04P105 ~~فقالت طائفة : يصلي ركعتين ، كذلك قال الحسن البصري ، والنخعي ، والأوزاعي ~~، وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي . وقالت طائفة : يصلي أربعا ، كذلك قال ~~قتادة ، وأيوب ، ويونس ، والشافعي ، وأبو ثور ، وكان مالك يقول : إذا لم ~~يقدر على السجود ، حتى فرغ الإمام فإن أحب إلي أن يبتدي الصلاة يصلي أربعا ~~. قال أبو بكر : يصلي أربعا ؛ لقول النبي & : ( من أدرك ركعة من الصلاة ، ~~فقد أدرك الصلاة ) ، وهذا لم يدرك ركعة يسجد فيها PageV04P106 # | 78 - ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد # واختلفوا في المسافر يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة التشهد ، فقالت طائفة ~~: يصلي أربعا ، كذلك قال الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، ويشبه ~~ذلك مذهب الشافعي . وقالت طائفة : يصلي ركعتين ، كذلك قال إسحاق بن راهويه ~~. # | مسألة # واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة ، ثم ذكر أن عليه منها سجدة ، ~~فكان ms0641 الشافعي يقول : يسجد سجدة ، ويأتي بثلاث ركعات . وفي قول أحمد : يسجد ~~سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية ، ثم يضيف إليها ركعة أخرى # | 79 - ذكر القوم تفوتهم الجمعة # قال أبو بكر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة ~~أن يصلي أربعا . واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة ، فقالت طائفة : يصلون ~~جماعة ، PageV04P107 روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود ، وفعله الحسن بن ~~عبيد الله ، وزر ، وقال الثوري : ربما فعلته أنا ، والأعمش 1810 - حدثنا ~~إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الحسن بن عبيد الله ، ~~قال : ( صليت أنا وزر ، فأمني وفاتتنا الجمعة ، فسألت إبراهيم ، فقال : فعل ~~ذلك عبد الله بن علقمة ، والأسود ، قال سفيان : ربما فعلته أنا PageV04P108 ~~، والأعمش ) وبه قال إياس بن معاوية ، وأحمد بن حنبل ، وكان الشافعي يقول : ~~لا أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافا بالجمعة ، أو رغبة عن الصلاة خلف ~~الأئمة ، وآمر أهل السجن ، وأهل الصناعات من العبيد أن يجمعوا ، وكان إسحاق ~~يرى القوم يفوتهم الجمعة ، أن يصلوا جماعة . وقال إسحاق ، وأبو ثور فيمن ~~حبس ، والمرضى : لا بأس أن يصلوا يوم الجمعة جماعة الظهر ، وكان مالك يرخص ~~لأهل السجن ، والمسافر ، والمرضى أن يجمعوا ، واختلف قوله في القوم تفوتهم ~~الجمعة ، فحكى بشر بن عمر عنه أنه قال : إن شاءوا صلوا فرادى ، وإن شاءوا ~~جماعة ، وحكى ابن القاسم عنه ، أنه قال : لا يصلون إلا أفذاذا . وكرهت ~~طائفة أن يصلي من فاتته الجمعة جماعة ، وممن روي أنه كره ذلك الحسن ، وأبو ~~قلابة ، وهو قول الثوري ، والنعمان . قال أبو بكر : لا معنى لكراهية من كره ~~ذلك بل يستحب ذلك ، ويرجى لمن فعل ذلك ممن له عذر في التخلف عن الجمعة ، ~~فضل الجماعة PageV04P109 1811 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، ~~قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول ~~الله & قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وحده بخمس وعشرين جزء ) # | 80 - ذكر الرجل يصلي الظهر ، وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام # قال ms0642 أبو بكر : اختلف أهل العلم في الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة ~~الإمام يوم الجمعة ، فقالت طائفة : لا يجزيه ، وعليه إن لم يأت الجمعة أن ~~يعيدها ظهرا ، هذا قول الثوري ، والشافعي ، وقال أحمد : آمره يعيد ، والفرض ~~الذي صلى في بيته إذا كان إمام يؤخر الجمعة ، فأما إذا كان الإمام يعجل ~~الجمعة ، فينبغي له أن يأتي الجمعة ، وكذلك قال إسحاق . وحكي عن أحمد أنه ~~قال : يصلي مع الإمام ، ولا يعتد بتلك ، وكان الحكم بن عتيبة يقول فيمن صلى ~~المكتوبة يوم الجمعة ، ثم انتهى الإمام ، فوجدهم لم يصلوا ، أو هم في ~~الصلاة ، قال : يصلي معهم ، يصنع ذلك ما يشاء . وفيه قول ثالث : قاله ~~النعمان ، قال في الرجل يصلي الظهر ، ثم يخرج يريد الجمعة ، قال : قد ~~انتقضت جمعة الظهر . وقال محمد ، ويعقوب : لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة ~~. قال أبو بكر : وقول محمد ، ويعقوب قول رابع . وفيه قول خامس : قاله أبو ~~ثور ، قال : إذا صلى الرجل يوم الجمعة الظهر PageV04P110 بعد الزوال أربع ~~ركعات ، ثم أدرك الجمعة صلى مع الإمام ، وكانت له نافلة ، وحكي هذا القول ~~عن الشافعي . قال أبو بكر : وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق ، ثم رجع ~~عنه إلى ما قد ذكرناه قال أبو بكر : قول الشافعي آخر قوليه صحيح ؛ لأن الذي ~~صلى الظهر صلى ما لم يجب عليه في ذلك الوقت ؛ لأن المفروض عليه في ذلك ~~الوقت الجمعة ، لا الظهر ، فإذا صلى الظهر ما ليس عليه في ذلك الوقت ، فإذا ~~فاتته الجمعة صلى حينئذ صلاة الظهر ، وكل من صلى الظهر من المرضى ، ~~والمسافرين ، والنساء ، والعبيد الذين ليس عليهم فرض الجمعة بعد الزوال ، ~~فقد أدى ما عليه ، وإن حضر بعد ذلك الإمام ، وصلى معه ، فهي له تطوع # | 81 - ذكر الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ، ثم يفترقون عنه # اختلف أهل العلم في الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ، ثم يفترقون عنه ، ~~فقالت طائفة : إذا خطب الإمام ، ثم نزل فكبر ففزع الناس خلفه ، فذهبوا إلا ~~رجلين صلى ركعتين ، وإن بقي معه رجل واحد ms0643 صلى أربعا ، هكذا قال الثوري . ~~وفيه قول ثان : وهو أن يصلي بهم إذا كان بقي معه اثنا عشر رجلا ، هكذا قال ~~إسحاق بن راهويه 1812 - واحتج بحديث جابر الذي حدثناه محمد بن إسماعيل ، ~~قال : ثنا عفان ، قال : ثنا خالد ، عن حصين ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن ~~عبد الله ، قال : ( أقبلت عير يوم الجمعة ، PageV04P111 ونحن مع رسول الله ~~& ، فانفتل الناس ، فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا ، قال : فأنزل الله : ~~وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية ) قال أبو بكر : وهذا الحديث ~~يدل على إخباره أن تصلى الجمعة بأقل من أربعين رجلا وفيه قول ثالث : وهو أن ~~يصلي إذا خطب بهم ، ثم دخل الصلاة ثم تفرقوا عنه صلاة الجمعة ، وإن لم يبق ~~معه إلا واحد ، أو كان وحده ؛ لأنه قد دخل في الصلاة ، وهي له ولهم جمعة ، ~~هذا قول أبي ثور ، قال : وإن تفرق الناس عن الإمام بعد الخطبة ، فإن بقي ~~معه ما يكون عليهم جماعة ، وذلك اثنان فصاعدا صلى الجمعة . وقال الشافعي : ~~إذا خطب بأربعين ، ثم كبر ، ثم انفضوا من حوله ، ففيها قولان : أحدهما إن ~~بقي معه اثنان ، فصلى الجمعة أجزأته ، والقول الثاني : لا يجزيه بحال ، حتى ~~يكون معه أربعون حين يدخل ، وحين يكمل الصلاة . وحكى أبو ثور عنه أنه قال : ~~إذا دخل في الصلاة صلى الجمعة ، وإن لم يبق إلا رجل واحد ، وفي كتاب ~~البويطي ، وإن انفضوا عنه إلا رجلين ، وهو الثالث أجزأه ، وإن كان هو وآخر ~~لم يجزه . وكان المزني يقول : والذي هو أشبه به عندي إن كان صلى ركعة ، ثم ~~انفضوا عنه صلى أخرى منفردا ، قال : ومما يدل من ذلك قوله : إنه صلى بهم ~~ركعة ، ثم أحدث ، بنوا وحدانا ركعة ، وأجزأتهم . وقال النعمان في الإمام ~~يصلي الجمعة ، فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد ، قال : يستقبل الظهر ، ~~وإن نفر الناس عنه بعدما ركع ، وسجد سجدة بنى على PageV04P112 الجمعة ، ~~وقال يعقوب ، ومحمد : إذا افتتح الجمعة ، وهم معه ، ثم نفر الناس وذهبوا ~~صلى الجمعة على حاله # | 82 ms0644 - ذكر أهل القرية لا يحضرهم ، أو غاب الأمير ، أو استقبل وقت الصلاة ~~، فصلوا الجمعة بغير أمير # قال أبو بكر : مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان ، أو من قام بها ~~بأمر السلطان . واختلفوا في الجمعة تحضر ، وليس بحضرتهم وال ، فقالت طائفة ~~: يصلون ظهرا أربعا هذا قول الأوزاعي ، وبه قال أصحاب الرأي ، وكان سليمان ~~بن يسار يقول : لا يقيم الجمعة إلا من أقام الحدود ، وقال الحسن البصري : ~~أربع إلى السلطان الحدود ، والجمعة ، والزكاة ، ونسي الراوي الحديث الرابع ~~، وقال حبيب بن أبي ثابت : لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة . وقالت طائفة : ~~يصلي بهم بعضهم ، وتجزيهم جمعتهم هذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ~~، وأبي ثور ، وقال أبو ثور : وقد صلى أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرجوا ~~سعيد بن العاص ، وصلى ابن مسعود بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة الخروج ، ~~وصلى علي ، وعثمان محصور ، وأخذ الراية خالد حين قتل الأمراء ، ولم يكن ~~أميرا يقوم للناس بأمرهم # | 83 - ذكر وجوب حضور الجمعة مع الأئمة الجورة ، والصلاة خلفهم # قال الله جل ذكره : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله الآية . PageV04P113 فظاهر هذه الآية توجب السعي إذا ~~نودي للصلاة من يوم الجمعة في كل وقت وزمان ، ليس لأحد أن يستثني وقتا دون ~~وقت ، ولا إماما دون إمام إلا بحجة ، وقال عثمان بن عفان وهو محصور : إن ~~الصلاة من أحسن ما عمل الناس ، فإذا أحسنوا ، فأحسن ، وإذا أساءوا ، فلا ~~تسئ ، وقال أبو عبيد : شهدت العيد مع علي وعثمان محصور ، واعتزل ابن عمر ~~منى في قتال ابن الزبير فصلى مع الحجاج ، وقال ابن عمر : الصلاة حسنة لا ~~أبالي من يشاركني فيها ، والأخبار عن أصحاب رسول الله & ، وعن التابعين في ~~هذا الباب تكثر ، غير أنها لا تختلف أن تصلي مع كل إمام في كل وقت ، برا ~~كان ، أو فاجرا ، ما داموا يصلونها لوقتها ، فإن أخروها عن وقتها صليت ~~لوقتها ، وكانت الصلاة معهم تطوعا ، وقد حكي عن محمد بن النضر بن الحارث ~~أنه سئل ms0645 عن الجمعة مع هؤلاء الأمراء ، فقال : إن الله فرض علينا الجمعة ، ~~وهو يعلم من يصلي بنا إلى يوم القيامة ، فقال : إذا نودي للصلاة من يوم ~~الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر الله الآية ، فنحن نسعى كما أمرنا الله 1813 - ~~حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : ثنا الأوزاعي ~~، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيار ، قال : ( أتيت ~~عثمان وهو محصور ، وتقدم رجل يصلي بالناس ، فقلت : إن هؤلاء قد وقعوا في ~~فتنة ، فأصلي معهم ؟ ، فقال : يا ابن أخي ، إن الصلاة من أحسن ما عمل الناس ~~، فإذا أحسنوا فأحسن ، وإن أساءوا ، فلا تسئ ) PageV04P114 1814 - أخبرنا ~~الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي ~~عبيد ، مولى أزهر ، قال : ( شهدت العيد مع علي ، وعثمان محصور ) 1815 - ~~أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، ~~عن نافع أن ابن عمر : ( اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير ، والحجاج بمنى فصلى ~~مع الحجاج ) 1816 - حدثنا محمد بن مهل ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : ~~أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( الصلاة حسنة لا ~~أبالي من شاركني فيها ) 1817 - حدثنا أبو ميسرة ، قال : ثنا يحيى بن حبيب ~~بن عردي ، قال : ثنا خالد بن الحارث ، قال : ثنا أبو المثنى ، رجل من أهل ~~الكوفة ، عن مسلم ، قال : ( كنا مع عبد الله بن الزبير ، والحجاج يحاصر عبد ~~الله بن الزبير ، وكان عبد الله بن عمر يصلي مع ابن الزبير ، فإذا فاتته ~~الصلاة مع عبد الله سمع أذان مؤذن الحجاج ، انطلق فصلى مع الحجاج ، فقيل : ~~يا أبا عبد الرحمن : تصلي مع عبد الله بن الزبير ، والحجاج ؟ فقال : إذا ~~دعونا إلى الله أجبناهم ، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم ، فقلت : يا ~~أبتاه ، وما تعني الشيطان ؟ قال : القتال ) # | 84 - ذكر صلاة الجمعة في مكانين من المصر # اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصر ، فقالت طائفة : لا ~~جمعة إلا في المسجد الأكبر ، كان ابن عمر يقول ms0646 : لا جمعة إلا في المسجد ~~الأكبر الذي يصلي فيه الإمام PageV04P115 1818 - حدثنا الربيع ، قال : ثنا ~~ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر يقول : ( لا ~~جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام ) وسئل مالك ، عن إمام بلد ~~نزل فيها في أقصى المدينة ، فصلى بمكانه الجمعة ، واستخلف خليفة على العصبة ~~، فصلى بهم ، فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد ، فقال مالك : لا ~~أرى الجمعة إلا لأهل العصبة ؛ لأنه ترك الجمعة في موضعها . وقالت طائفة : ~~من جمع أولا بعد الزوال ، فهي الجمعة ، هذا قول الشافعي ، وقال إسحاق : ~~الاحتياط أن يجمع مع من جمع أولا ؛ لأنه إن جمع مع الثاني لم يجزه في قول ~~من لا يرى في المصر إلا جمعة . وحكي عن النعمان أنه قال : لا يجمع في ~~مكانين في مصر ، وحكي عن يعقوب أنه فرق بين بغداد ، وبين غيرها من الأمصار ~~بالنهر الذي يشقها ، فأجاز أن يجمع ببغداد في الجانبين جميعا ، وأبى أن ~~يجيز ذلك في سائر المدن . وأنكر غيره ما قال ، وقال : بغداد مصر واحد ، ~~وقال : ألا ترى أن المسافر لا يقصر الصلاة وإن خرج من إحدى الجانبين إلى ~~الجانب الآخر ، حتى يفارق بيوت بغداد ؟ ، ولو حلف وهو في إحدى الجانبين أن ~~لا يبيت ببغداد حنث إن بات في أي الجانبين بات منها ؟ . قال أبو بكر : وقد ~~احتج بعض من قال بأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد من المصر ؛ لأن الناس ~~لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول الله & ، وفي عهد الخلفاء ~~الراشدين ، إلا في مسجد النبي & ، ويعطل سائر المساجد ، وفي تعطيل الناس ~~الصلاة في مساجدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة ، واجتماعهم في مسجد واحد أبين ~~البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات ، وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان ~~واحد . وروي عن عطاء قول لا أعلم أحدا قال به ، قال ابن جريج : قلت لعطاء ، ~~أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر ، كيف يصنعون ؟ ، قال : لكل قوم ~~مسجد يجتمعون فيه ، قلت ms0647 : الحق عليهم التجميع في مساجدهم ، ثم يجزي ذلك ~~PageV04P116 عنهم من التجميع في المسجد الأكبر إذا لم يسعهم ؟ قال : نعم ، ~~قال أبو بكر : قول الشافعي حسن # | 85 - ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت # اختلف أهل العلم في إمام دخل في صلاة الجمعة ، فلم يكملها حتى دخل وقت ~~العصر ، فكان الشافعي يقول : يجعلها ظهرا ، ولا يجزيه أن يتمها جمعة ، وقال ~~النعمان : لو قعد في الثانية ، وتشهد ثم دخل وقت العصر ، فعليهم أن ~~يستقبلوا الظهر أربع ركعات ، وقال يعقوب ، ومحمد : صلاتهم تامة إذا كان قعد ~~قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر . وفيه قول سواه ، وهو أن الإمام إذا لم ~~يصل بالناس ، حتى دخل وقت العصر ، أن يصلي بهم الجمعة ، ما لم تغب الشمس ، ~~هذا قول القاسم صاحب مالك ، وقال أحمد بن حنبل في إمام صلى الجمعة ، فلما ~~تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر ، قال : تجزيه صلاته . واختلفوا في الصلاة ~~في المقصورة ، فروينا عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في المقصورة ، وكان ~~الحسن البصري ، والقاسم بن محمد ، وعلي بن الحسين ، وسالم ، ونافع يرون ذلك ~~. PageV04P117 وروينا عن ابن عمر : أنه كان إذا حضرته الصلاة وهو في ~~المقصورة يخرج إلى المسجد ، وممن كره الصلاة في المقصورة الأحنف بن قيس ، ~~وابن محيريز ، والشعبي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، إلا أن إسحاق ، قال : إن ~~صلى فيها جاز 1819 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن يزيد ، قال : ( رأيت أنس بن ~~مالك يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز ، ثم يخرج علينا منها ~~) 1820 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن عيسى ، عن ~~PageV04P118 نافع ، أن ابن عمر ( كان إذا حضرت الصلاة ، وهو في المقصورة ~~خرج إلى المسجد ) قال أبو بكر : الصلاة فيها جائزة ، وليس في خروج ابن عمر ~~من المقصورة ، ولا في كراهية من كره الصلاة فيها دليل على أن مصليا لو صلى ~~فيها كانت عليه الإعادة عندهم ، ولا ms0648 حجة توجد تبطل صلاة من صلى فيها ، ~~والله أعلم # | 86 - ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد # اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد ، فقالت طائفة : لا ~~جمعة إن لم يصل في المسجد ، كذلك قال أبو هريرة ، وقيس بن عباد 1821 - ~~حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، ~~عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، قال : ( من لم يصل يوم الجمعة في المسجد ~~، فلا جمعة له ) 1822 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ~~ثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال : ( لا جمعة لمن لم ~~يصل في المسجد ) وقالت طائفة : الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة ، ~~روينا عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير ~~الذي يشرف على المسجد وهو يرى ركوعهم وسجودهم ، وجمع أنس مع الإمام وهو في ~~دار نافع بن عبد الحارث ، بيت يشرف على المسجد له باب إلى المسجد يأتم ~~بالإمام PageV04P119 1823 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، ~~قال : ثنا حماد ، قال : أخبرني جبلة بن أبي سليمان ، قال : ( رأيت أنس بن ~~مالك يصلي في دار عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد ، وهو يرى ~~ركوعهم ، وسجودهم ) 1824 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~هشيم ، عن حميد ، قال : أخبرني جبلة بن أبي سلمان ، قال : ( رأيت أنس بن ~~مالك يصلي في دار أبي عبد الله ، يشرف على المسجد له باب إلى المسجد ، فكان ~~يجمع فيه ويأتم بالإمام ) وممن رأى الصلاة في السدة عروة بن المغيرة بن ~~شعبة ، وإبراهيم النخعي ، وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد لصلاة الإمام ~~جائزة عروة بن الزبير ، والحسن البصري ، وسئل مالك عن الصلاة في ~~PageV04P120 مجالس حوانيت عمرو بن العاص ، ووصفت له ، فقال : لا بأس بذلك ، ~~ورآها مثل أفنية المسجد ، إذا صلى فيها من ضيق المسجد . وكان الأوزاعي يرى ~~الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت مشرفين على المسجد نحو بيوت مكة ، إذا لم ms0649 ~~يكن بينهم طريق ، ورخص أحمد ، وإسحاق في الصلاة في رحاب المسجد بصلاة ~~المسجد ، وكان أبو مجلز يقول في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط : إذا ~~كانت تسمع التكبير أجزأها . وكان الشافعي يرى الصلاة خلف الإمام جائزة إذا ~~صلى خلف الإمام في المسجد ، أو رحبة ، أو طريق يتصل به ، أو برحبته والصفوف ~~متصلة ، أو منقطعة ، فصلاته تجزيه إذا عقل صلاة الإمام ، بأحد ما وصفت من ~~أن يسمع تكبيره ، أو يرى ركوعه ، وسجوده ، وإذا كان بين المصلي على غير هذا ~~الوجه ، وبين موضع الإمام حائل ، لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام ، إلا أن ~~تتصل الصفوف ، فإذا انقطعت لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام . وقال أصحاب الرأي ~~في رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط ، قال : يجزيه ، فإن كان طريقا رفيع ~~الناس لا يجزيه إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة الإمام ، صفوفا ~~متصلة ، فإن صلاة القوم تامة ، وإن كان بينهم وبين الإمام صف من نسائهم ، ~~فصلاتهم فاسدة . وكان الأوزاعي يقول : في أهل السفينتين يريد أهل إحدى تلك ~~السفينتين أن يأتموا بإمام الأخرى ، فلهم ذلك ، وإن كانت بين السفينتين ~~فرجة قدر موضع فرجة أخرى إذا كان أحدهما أمام الأخرى ، وهذا قول أبي ثور . ~~فأما الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام ، فقد كان أبو هريرة ، ~~PageV04P121 وسالم بن عبد الله يفعلانه ، وأجاز ذلك الشافعي ، وأصحاب الرأي ~~إذا لم يكن أمام الإمام . وكان مالك يقول فيمن صلى على ظهر المسجد بصلاة ~~الإمام : يعيد إن خرج الوقت ظهرا أربعا . قال أبو بكر : الصلاة على ظهر ~~المسجد بصلاة الإمام جائزة 1825 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا محمد بن ~~الصباح ، قال : ثنا الوليد ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن محمد بن عمرو ، عن ~~محمد بن عمار ، قال : كان أبو هريرة بظهر البناء على ظهر المسجد ، فيصلي ~~بصلاة الإمام معنا # | 87 - ذكر القنوت في الجمعة اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة # ، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة ، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة علي ~~بن أبي طالب ، والمغيرة بن شعبة ms0650 ، والنعمان بن بشير ، وبه قال عطاء ، ~~والزهري ، وقتادة ، ومالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وقال أحمد ~~: بنو أمية PageV04P122 كانت تقنت 1826 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ~~ثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، قال : صليت خلف ~~علي ، والمغيرة بن شعبة ، والنعمان بن بشير ، فلم يكونوا يقنتون في الجمعة ~~وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : قنت في يوم الجمعة حين قضى ~~القراءة في الركعة الآخرة ، وروي عن محمد بن علي ، قال : القنوت في الفجر ، ~~والجمعة ، والعيدين ، وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة . قال أبو بكر : بالقول ~~الأول أقول # | جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة # # | 88 - ذكر الفصل بين صلاة الجمعة ، وبين التطوع بعدها بكلام ، أو خروج # 1827 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمر بن ~~عطاء بن أبي الخوار ، أن السائب بن يزيد ، أخبره ، قال : ( صليت الجمعة مع ~~معاوية في المقصورة ، فلما سلمت قمت في مقامي ، فصليت ، فلما دخل أرسل إلي ~~، فقال : لا تعد لمثل ما فعلت ، إذا صليت الجمعة ، فلا تصلها بصلاة حتى ~~تكلم ، أو تخرج ؛ فإن نبي الله & أمر بذلك ) قال أبو بكر : ورأى ابن عمر ~~رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين فدفعه ، وقال : أتصلي الجمعة أربعا ؟ وكان ابن ~~عمر إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته ، وقال : PageV04P123 هكذا فعل رسول ~~الله & 1828 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : نا سعيد ، قال : ثنا حماد بن ~~زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر : ( رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين ~~فدفعه ، ثم قال : أتصلي الجمعة أربعا ؟ ، وكان عبد الله إذا صلى الجمعة صلى ~~في بيته ركعتين ، وقال : هكذا فعل رسول الله & ) # | 89 - ذكر استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة بركعتين في بيته # 1829 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ~~نافع ، عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله & يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ~~) قال أبو بكر : وهذا يدل على إباحة أن يصلي بعد صلاة الفرض مثلها في العدد # | 90 ms0651 - ذكر الأمر بأن يتطوع المرء بعد الجمعة بأربع ركعات # 1830 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا الحميدي ، قال : ثنا سفيان ، ~~قال : ثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : ( أمرنا رسول ~~الله & أن نصلي بعد الجمعة أربعا ) PageV04P124 # | 91 - ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعا ، إنما هو لمن ~~أراد ذلك ، وعلى أن ذلك غير واجب # 1831 - أخبرنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن سهيل ~~بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي & ، قال : ( من كان منكم ~~مصليا بعد الجمعة ، فليصل بعدها أربعا ) . وقد اختلف أهل العلم في هذا ~~الباب ، فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعا ، هذا قول عبد الله بن مسعود ، ~~وإبراهيم ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي 1832 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا ~~عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثني عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ~~السلمي ، قال : كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي ، قبل الجمعة أربعا ، وبعدها ~~أربعا وفيه قول ثان : وهو أن يصلي بعدها ركعتين ، ثم أربعا ، روي هذا القول ~~عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وأبي موسى الأشعري ، ومجاهد ، وعطاء ، ~~وحميد بن عبد الرحمن ، وبه قال سفيان الثوري ، وقال أحمد : إن شاء صلى ~~ركعتين ، وإن شاء أربعا PageV04P125 1833 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن الثوري ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : كان عبد ~~الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا ، وبعدها أربعا ، حتى جاءنا ~~علي ، فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ، ثم أربعا ، وبه نأخذ 1834 - حدثنا ~~علان بن المغيرة ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا ~~أبو إسحاق ، عن عطاء ، قال أبو إسحاق : حدثني غير مرة ، قال : ( صليت مع ~~عبد الله بن عمر الجمعة ، فلما سلم الإمام ، قام فصلى ركعتين ، ثم قام ، ~~فصلى أربع ركعات ، ثم انصرف ) 1835 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، ~~قال : ثنا سفيان ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ms0652 بردة ، عن أبي موسى : ( ~~أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا ) وروينا عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد ~~الجمعة ركعتين ، فقيل له : يزعم الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين ، ~~فتجعلهما أربعا ، قال : لأن يختلف التنازل بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ~~ذلك ، فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ، ثم احتبى ، فلم يقم للصلاة ، ~~حتى نودي للعصر 1836 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال ثنا هشيم ~~، عن يونس بن عبيد ، عن حميد بن هلال ، عن عمران بن حصين : ( أنه كان يصلي ~~بعد الجمعة ركعتين ، فقيل له : تدري ما يقول الناس ؟ قال : وما يقولون ؟ ~~قال : يزعمون أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين ، فتجعلهما أربعا ، فقال : لأن ~~يختلف التنازل بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك ، قال : فلما كانت الجمعة ~~المقبلة صلى الجمعة ، ثم احتبى ، فلم يقم للصلاة ، حتى نودي بالعصر ) 1837 ~~- حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن نسير بن دعلوق ~~، عن مسلم بن عياض قال : ( سألت حسين بن علي عن ركعتي الجمعة ، PageV04P126 ~~أقاضيتين مما سواهما ؟ قال : نعم ) وفيه قول رابع ، وهو أن يصلى بعد الجمعة ~~ركعتان هكذا فعل ابن عمر ، وروي ذلك عن النخعي . قال أبو بكر : إن شاء صلى ~~ركعتين ، وإن شاء أربعا ، ويصلي أربعا يفصل بين كل ركعتين ، بتسليم أحب إلي # | 92 - ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة # 1838 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عمرو بن أبي رزين ، قال : ثنا ~~إسرائيل ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( أن النبي & ~~كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل السجدة ، و هل أتى على ~~الإنسان ) # | مسائل # اختلف أهل العلم في إمامة العبد ، فقالت طائفة : للعبد أن يؤم في الجمعة ~~، هذا قول الشافعي ، وأبي ثور ، ويجزي عند الكوفيين أن يأمر الإمام عبدا ، ~~أو مسافرا أن يؤم في الجمعة . وقال مالك : العبد لا يؤم في العيد ، والجمعة ~~. PageV04P127 قال أبو بكر : قول الشافعي حسن . واختلفوا في رجل ms0653 دخل في ~~صلاة الإمام ، ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين ، فإذا هي الجمعة ، ~~أو إذا هي الظهر ؟ ، ففي قول النعمان ، وأصحابه : يجزي ذلك عن المأموم إذا ~~نوى صلاة الإمام . ولا يجزي ذلك في قول الشافعي ، حتى ينويها بعينها . ~~واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة ، ثم يذكر أن عليه صلاة ~~الفجر ، ففي قول النعمان ، ويعقوب : ينصرف فيصلي الغداة ، فإذا فرغ بها دخل ~~في صلاة الجمعة ، إن أدركها ، وإلا صلى ظهرا أربعا . وفي قول محمد بن الحسن ~~: يصلي الجمعة إذا خاف فوتها ، ثم يقضي الصلاة التي ذكر ، وبه قال زفر ، ~~وفي قول الشافعي : يتم الجمعة ، ثم يصلي الفجر PageV04P128 # | كتاب الإمامة # PageV04P129 صفحة فارغة . PageV04P130 # | 1 - ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ # 1839 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ~~مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله & قال : ( صلاة الجميع تفضل ~~صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) 1840 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا مسدد ~~، قال : ثنا يحيى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عقبة بن وساج ، عن أبي الأحوص ~~، عن عبد الله ، عن النبي & قال : ( فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده ~~خمس وعشرون ) قال أبو بكر : وحديث ابن مسعود ليس بخلاف لحديث ابن عمر ، إذ ~~ليس في حديث ابن مسعود نفي العدد الذي ذكره في حديث ابن عمر ، وكذلك ليس في ~~حديث أبي هريرة ، عن النبي & : ( أن صلاة الرجل في الجميع أفضل من صلاته ~~وحده ببضع وعشرين صلاة ) ، بخلاف لحديث ابن عمر ، وابن مسعود ؛ لأن البضع ~~يقع ما بين الثلاث إلى العشر ، وهذا مجمل ، وحديث ابن عمر مفسر # | 2 - ذكر فضل صلاة العشاء ، والفجر في جماعة # 1841 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، ~~قال : ثنا سفيان ، عن أبي سهل ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن عثمان بن ~~عفان ، قال : PageV04P131 قال رسول الله & : ( من صلى العشاء في جماعة كان ~~كقيام نصف ليلة ، ومن صلى صلاة العشاء ، والفجر كان كقيام ms0654 ليلة ) # | 3 - ذكر الحث على شهود العشاء ، والصبح ، ولو حبوا على الركب # 1842 - حدثنا محمد بن مهل ، ومحمد بن الصباح ، قالا : ثنا عبد الرزاق ، ~~قال : أخبرنا مالك ، قال : ثنا سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : ~~قال رسول الله & : ( ولو يعلمون ما في شهود العتمة ، والصبح لأتوهما ، ولو ~~حبوا ) # | 4 - ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان ، وإن بعدت منازلهم عن المسجد ~~، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب # 1843 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ، ~~قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن حصين ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن أم ~~مكتوم ، قال : ( خرج رسول الله & ، فرأى في الناس قلة ، فقال : ) لقد هممت ~~أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أنطلق ، فلا أجد رجلا متخلفا في بيته إلا ~~أحرقته عليه ( ، فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله ، إن بيني وبين المسجد ~~نخل ، وشجر ، فهل ينبغي أن أصلي في بيتي ؟ ، قال : ) تسمع الإقامة ؟ ( قال ~~: نعم ، قال : ) فائتها ( PageV04P132 1844 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ~~ثنا أبو الربيع ، قال : ثنا حماد ، قال : ثنا عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن ~~أم مكتوم ، أنه قال : ( يا رسول الله : هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ ، ~~قال : ) تسمع النداء ؟ ( قال : نعم ، قال : ) فلا أجد لك رخصة ( 1845 - ~~حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا الخليل بن عمرو ، قال : ثنا مروان بن ~~معاوية ، قال : ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم ، قال : ثنا يزيد بن ~~الأصم ، عن أبي هريرة ، قال : ( جاء رجل أعمى إلى النبي & ، فسأله أن يرخص ~~له يصلي في منزله ، وقال : ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، ففعل له ، ورخص ~~له ، فلما ولى رده ، قال : ) هل تسمع النداء : ( قال : نعم ، قال : ) فأجب # | 5 - ذكر التغليظ في ترك شهود العشاء # 1846 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : ( أن رسول الله & ، قال : ) والذي ~~نفسي بيده ، لقد هممت أن ms0655 آمر بحطب ، فيحتطب ثم آمر بالصلاة ، فيؤذن لها ، ~~ثم آمر رجلا ، فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال ، فأحرق عليهم بيوتهم ، ~~فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا ، أو مرماتين حسنتين ~~لشهد العشاء ( PageV04P133 # | 6 - ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء ، والصبح في جماعة ، وأن ~~هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين # 1847 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا سعيد بن عمرو ، قال : ثنا عنتر ~~بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن ~~مسعود ، قال : قال رسول الله & : ( ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة ~~العشاء ، وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ، ولو حبوا ) . وقال ~~ابن عمر : كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به 1848 - حدثنا ~~محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا ~~يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( كنا من فقدناه في صلاة ~~العشاء ، والفجر أسأنا به الظن ) قال أبو بكر : فدلت الأخبار التي ذكرناها ~~على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له ، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم ~~، وهو ضرير : ( لا أجد لك رخصة ) ، فإذا كان الأعمى كذلك ، لا رخصة له ، ~~فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة ، وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا ~~عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرق ~~رسول الله & من تخلف على ندب ، وعما ليس بفرض ، ويؤيد ما قلنا حديث أبي ~~هريرة 1849 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ~~ثنا PageV04P134 شعبة ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبي الشعثاء المحاربي : ( ~~أنه كان مع أبي هريرة ، فخرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن ، فقال أبو ~~هريرة : أما هذا ، فقد عصى أبا القاسم & ) ولو كان المرء مخيرا في ترك ~~الجماعة ، أو إتيانها لم يجز أن يقضي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره ، ~~ولما أمر الله بالجماعة في حال الخوف ، دل ms0656 على أن ذلك في حال الأمن أوجب ، ~~قال الله جل ذكره : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ، فلتقم طائفة منهم معك ~~الآية ، ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بين على أن ذلك في ~~حال الأمن أوجب ، والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة ~~لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له ، إذ لو كان حال العذر ~~، وغير حال العذر سواء ، لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر ~~معنى ، ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله : ( من سمع النداء ، فلم يجبه ، فلا ~~صلاة له ) 1850 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : ~~ثنا هشيم ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ~~يرفعه قال : ( من سمع النداء ، فلم يأته ، فلا صلاة له إلا من عذر ) قال ~~أبو بكر : وقد روى هذا الحديث وكيع ، وعبد الرحمن بن زياد ، عن شعبة موقوفا ~~على ابن عباس غير مرفوع ، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله & ، وعمن بعدهم ~~من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة ، وذم من تخلف عنها . PageV04P135 ~~روينا عن ابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري أنهما قالا : من سمع النداء ، ثم ~~لم يجب من غير عذر ، فلا صلاة له ، وروي عن علي أنه قال : من سمع النداء ، ~~فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر ، وروي عنه أنه قال : لا صلاة ~~لجار المسجد إلا في المسجد ، وروي عن عائشة أنها قالت : من سمع النداء ، ~~فلم يجب لم يرد خيرا ، ولم يرد به ، وعن أبي هريرة ، أنه قال : لأن تمتلئ ~~أذنا ابن آدم رصاصا عذابا خير له من أن يسمع المنادي ، ثم لا يجيبه ، وروي ~~عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار ، ويقوم الليل لا يشهد جمعة ، ولا ~~جماعة ، فقال ابن عباس : هو في النار 1851 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال ~~: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن عدي بن ms0657 ثابت ، ~~عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ( من سمع النداء ، ثم لم يجب من غير ~~عذر فلا صلاة له ) 1852 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة ، قال : ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة ، عن أبي ~~موسى ، قال : ( من سمع المنادي ، ثم لم يجبه من غير عذر ، فلا صلاة له ) ~~1853 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، قال : ~~أخبرنا منصور ، عن الحسن ، عن علي ، قال : ( من سمع النداء ، فلم يأته ، لم ~~تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر ) 1854 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، ~~أظنه عن رجل ، عن سليمان بن المغيرة ، عن أبي موسى الهلالي ، عن أبيه ، عن ~~ابن مسعود قال : ( من سمع النداء ، ثم لم يجب من غير عذر ، فلا صلاة له ) ~~PageV04P136 1855 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن طهمان ، ~~عن منصور ، عن عدي بن ثابت ، عن عائشة ، قالت : ( من سمع النداء ، فلم يجب ~~، فلم يرد خيرا ، ولم يرد له ) 1856 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ( من سمع النداء ، من ~~جيران المسجد ، فلم يجب ، وهو صحيح من غير عذر ، فلا صلاة له ) 1857 - ~~حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن عبد الرحمن بن ~~حضير ، عن أبي نجيح المكي ، عن أبي هريرة ، قال : ( لأن يمتلئ أذنا ابن آدم ~~رصاصا عذابا ، خير له من أن يسمع المنادي ، ثم لا يجيبه ) 1858 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : ( سأل رجل ~~ابن عباس ، فقال : رجل يصوم النهار ، ويقوم الليل ، لا يشهد جمعة ، ولا ~~جماعة أين هو ؟ ، فقال ابن عباس : هو في النار ، ثم جاء الغد ، فسأله عن ~~ذلك ، فقال : هو في النار ، قال : فاختلف إليه قريبا من شهر ليسأله عن ذلك ~~، ويقول ابن عباس : هو في النار ) 1859 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، وابن عيينة ، عن ms0658 أبي حيان ، عن أبيه ، عن علي ، قال : ( لا صلاة ~~لجار المسجد إلا في المسجد ) قال الثوري في حديثه : فقيل لعلي : ومن جار ~~المسجد ؟ ، قال : ( من سمع النداء ) وكان عطاء يقول : ليس لأحد من خلق الله ~~في الحضر ، والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة ، وقال الأوزاعي ~~: لا طاعة للوالدين في PageV04P137 ترك الجمعة ، والجماعات ، سمع النداء ، ~~أو لم يسمع ، وقال أحمد فيمن علم يتخلف عن الجماعة : إن هذا الرجل ، أي : ~~رجل سوء ، وكان أبو ثور يقول : الصلاة في الجماعة واجبة ، لا يسع أحدا ~~تركها إلا من عذر تعذر به . وقال الشافعي : ذكر الله الأذان بالصلاة ، فقال ~~: وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية ، وقال : و إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~، فاسعوا إلى ذكر الله الآية ، وسن رسول الله & الأذان للصلوات المكتوبات ، ~~فأشبه ما وصفت أن لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعة ، حتى لا يخلى ~~جماعة مقيمون ، ولا مسافرون من أن يصلي فيهم صلاة جماعة ، فلا أرخص لمن قدر ~~على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر ، وإن تخلف أحد ، فصلاها ~~منفردا لم يكن عليه إعادتها صلاها قبل صلاة الإمام ، أو بعدها ، إلا صلاة ~~الجمعة ، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام أعادها ؛ لأن إتيانها فرض ~~، والله أعلم . قال أبو بكر : وفي ذم أهل العلم ، وغيرهم المتخلف عن حضور ~~الجماعات مع المسلمين مع قول ابن عمر : كنا من فقدناه في صلاة العشاء ، ~~والفجر أسأنا به الظن ، وقول عبد الله بن مسعود : ولقد رأيتنا ، وما يتخلف ~~عنها إلا منافق معلوم نفاقه ، بيان ما قلناه ، ولو كان حضور الجماعات ندبا ~~ما لحق المتخلف عنها ذم ، والله أعلم PageV04P138 # | 7 - جماع الخصال التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات # قال أبو بكر : مرض رسول الله & ، فتخلف عن الجماعة ولا اختلاف أعلمه بين ~~أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض . 1861 - أخبرنا ~~الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن ~~أبيه ، عن عائشة ms0659 ، قالت : صلى رسول الله & في بيته ، وهو شاك ، فصلى جالسا ~~، وصلى خلفه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف ، قال : ( ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع ، فاركعوا ، وإذا رفع ، فارفعوا ، ~~وإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا ) قال أبو بكر : في هذا الحديث دليل على أن ~~للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض ، ويدل على أن للمريض أن يجمع في ~~منزله جماعة إذا لم يجد السبيل إلى حضور المسجد ، وعلى أن الإيماء إذا فهم ~~عن المومئ يقوم مقام الكلام ، استدلالا بأن النبي & أفهم الناس بالإيماء ~~للجلوس ، ففهموا عنه ما أراد ، وجلسوا ، وكل من أومى بإيماء ففهم عنه لزمه ~~ما أومى به ، وفهم عنه ، ويجب استعمال ذلك في كثير من أبواب العلم ، والله ~~أعلم # | 8 - الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء # 1862 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو ~~بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني أنس بن مالك ، ~~PageV04P139 أن رسول الله & قال : ( إذا قرب العشاء ، وحضرت الصلاة ، ~~فابدءوا به قبل صلاة المغرب ) . وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فممن ~~كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر . وقال ~~أنس بن مالك : كنت مع أبي بن كعب ، وأبي طلحة ، ورجال من الأنصار على طعام ~~، فنودي بالصلاة ، فقمت ، فقالوا : أفتيا عراقية ؟ ومنعوني . وروينا عن ابن ~~عباس ، أنه قال للمؤذن : لا تعجل بالإقامة ، لا نقوم إلى الصلاة ، وفي ~~أنفسنا منه شيء . 1863 - حدثنا محمد بن مهل ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : ~~أخبرنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : كنت مع أبي بن كعب ، وأبي طلحة ، ~~ورجال من الأنصار على طعام ، فنودي بالصلاة ، فقمت ، فقالوا : أفتيا عراقية ~~؟ ومنعوني 1864 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ~~ثنا سفيان ، عن أبي عاصم العبسي ، قال : أخبرني يسار بن نمير ، قال : كان ~~عمر يأمرنا : إذا حضرت الصلاة ، والطعام ، فابدءوا بالطعام PageV04P140 ~~1865 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا ابن وهب ms0660 ، قال : أخبرني ابن ~~لهيعة ، أن عبد الله بن عياض ، أخبره أنه سمع أبا عبيدة بن عقبة بن نافع ، ~~يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرب إليه عشاؤه ، فيسمع ~~الإقامة ، وهو يتعشى ، فلا يعجل عن عشائه ، حتى يفرغ منه 1866 - حدثنا محمد ~~بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا شريك ، عن عبد الكريم الجزري ، عن ~~زياد ، أو أبي زياد مولى ابن عباس ، قال : دخلت على ابن عباس ، وأبي هريرة ~~، وكلاهما يأكلان طعاما في التنور سواء ، فأخذ المؤذن يقيم ، فقال ابن عباس ~~: لا تعجل بالإقامة ، لا نقوم إلى الصلاة ، وفي أنفسنا منه شيء . وممن كان ~~مذهبه القول بظاهر هذا الحديث : سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وقد كان ~~أحمد يقول : أما إذا لم يصب منه شيئا ، فلا يقوم ، وإما إذا أصاب منه ، ~~فعلى حديث جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، قال : دعي النبي & إلى الصلاة ~~، فألقى السكين . وكان مالك يقول : أكره أن يبدأ الرجل في طعامه بحضرة ~~الصلاة ، وأرى أن يبدأ بالصلاة ، إلا أن يكون طعاما خفيفا مثل شربة السويق ~~، ونحو ذلك من الطعام . وكان الشافعي يقول : وإذا حضر عشاء الصائم ، أو ~~المفطر ، أو طعامه ، وبه إليه حاجة ، أرخصت له في ترك إتيان الجماعة ، وأن ~~يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه ، ولو لم تكن نفسه شديدة ~~التوقان إليه ترك العشاء ، وإتيان الصلاة أحب إلي . قال أبو بكر : بظاهر ~~حديث رسول الله & نقول ، وكان ابن عمر ، وهو الراوي للحديث يستعمله 1867 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، ~~PageV04P141 قال : كان ابن عمر أحيانا نلقاه ، وهو صائم ، فيقدم له العشاء ~~، وقد نودي بصلاة المغرب ، ثم تقام ، وهو يسمع فلا يترك عشاءه ، ولا يعجل ، ~~حتى يقضي عشاءه ، ثم يخرج ، فيصلي ، ويقول : إن نبي الله & كان يقول : ( لا ~~تعجلوا عن عشائكم ، إذا قدم إليكم ) # | 9 - ذكر الرخصة للعميان في ترك الجماعة # 1868 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن ~~شهاب ، عن محمود ms0661 بن ربيع ، أن عتبان بن مالك ، كان يؤم قومه ، وهو أعمى ، ~~وأنه قال لرسول الله & : يا رسول الله ، إنها تكون الظلمة والسيل ، وأنا ~~رجل ضرير البصر ، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى . فجاء رسول ~~الله & ، فقال : ( أين تحب أن أصلي ؟ ) فأشار إلى مكان من البيت ، فصلى فيه ~~رسول الله & # | 10 - ذكر الرخصة في التخلف عن الجماعة إذا كان المرء حاقنا # 1869 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، عن ابن وهب ، قال : أخبرني مالك بن أنس ~~، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الأرقم ، قال : سمعت رسول ~~الله & يقول : ( إذا وجد أحدكم الغائط ، فليبدأ به قبل الصلاة ) ~~PageV04P142 # | 11 - إباحة ترك الجماعة في السفر ، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة ~~المطيرة أو الباردة # 1870 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، ~~عن عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، أن عبد الله ، أذن ليلة بالعشاء بضجنان ~~في ليلة باردة ، ثم قال على إثر ذلك : ألا صلوا في الرحال ، وأخبرنا أن ~~رسول الله & كان يأمر مؤذنا فيؤذن ، ثم يقول على إثر ذلك في الليلة الباردة ~~، أو المطيرة في السفر # | 12 - ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم # 1871 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن ~~المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( من أكل من هذه الشجرة ، ~~يعني الثوم ، فلا يؤذنا في مسجدنا ) # | 13 - ذكر النهي عن إتيان الجمعة لآكل البصل # 1872 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : ثنا ~~ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني PageV04P143 عطاء ~~بن أبي رباح ، أن جابر بن عبد الله ، زعم أن رسول الله & قال : ( من أكل ~~بصلا ، أو ثوما ، فليعتزلنا ، أو ليعتزل مسجدنا ، وليقعد في بيته ) 1873 - ~~حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن ابن جريج ، عن ~~عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله & : ( من أكل من هذه ~~الشجرة ms0662 ، قال مرة : الثوم ، ثم قال بعد الثوم ، والبصل ، والكراث ، فلا ~~يقربن في مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم أو قال : الإنس ) # | 14 - الدليل على أن المنهي عنه النيئ غير المطبوخ # 1874 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عبد الله بن بكر ، قال : ثنا ~~سعيد ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، أن عمر ~~بن الخطاب ، صعد المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم ذكر النبي & ، وأبا ~~بكر ، ثم قال : إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ، ~~قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله & يوجد ريحها منه ، فيؤخذ بيده ، فيخرج ~~إلى البقيع ، فمن كان آكلها لابد ، فليمتها طبخا : الثوم والبصل ~~PageV04P144 # | أبواب فضل المشي إلى المساجد # # | 15 - ذكر فضل المشي إلى الجماعة متوضيا وما يرجى فيه من المغفرة # 1875 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا سعيد بن سليمان ، وأبو رجاء ، ~~قالا : ثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن أبي سلمة ~~، ونافع بن جبير ، عن معاذ بن عبد الرحمن ، عن حمران مولى عثمان ، عن عثمان ~~، أنه قال : سمعت رسول الله & يقول : ( من توضأ ، فأسبغ الوضوء ، ثم مشى ~~إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس ، غفر له ذنبه ) # | 16 - ذكر حط الخطايا ، ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضيا ، وفضل ~~الجلوس في المسجد ، ودعاء الملائكة له ما لم يؤذ أو يحدث # 1876 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن ~~الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( صلاة ~~الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ، وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة ~~، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ ، فأحسن الوضوء ، وأتى المسجد ، لا يأتيه إلا ~~للصلاة ، لا ينهزه إلا الصلاة ، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة ، أو حط ( ~~2 ) عنه بها خطيئة ، حتى يدخل المسجد ، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ، فإذا ~~كانت الصلاة تحبسه ، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام ms0663 في مجلسه الذي ~~PageV04P145 صلى فيه ، يقولون : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، ما لم يؤذ ، ~~أو يحدث ) # | 17 - ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة ، والنهي عن السعي إليها # 1877 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، قال : ~~أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & ، قال : ( إذا سمعتم الإقامة ، ~~فامشوا وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) 1878 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن ~~أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( إذا أقيمت الصلاة ، فلا تأتوها ~~وأنتم تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ~~، وما فاتكم فأتموا ) قال أبو بكر : وقد فعل ذلك زيد بن ثابت ، وأنس بن ~~مالك ، وأبو ذر ، وروينا عن ابن عمر : أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع ، فأسرع ~~المشي إلى المسجد ، ورئي ابن مسعود اشتد إلى الصلاة ، قال : بادرت حد ~~الصلاة يعني التكبيرة الأولى 1879 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن جعفر ~~بن سليمان ، قال : سمعت ثابتا البناني ، يقول : أقيمت الصلاة ، وأنس بن ~~مالك ، واضع يده علي ، قال : فجعلت أهابه أن أرفع يده عني ، وجعل يقارب بين ~~الخطو ، فانتهينا إلى المسجد ، وقد سبقنا بركعة ، فصلينا مع الإمام ، ~~وقضينا ما فاتنا ، فقال لي أنس : اعمل الذي PageV04P146 صنعت بك ؟ قلت : ~~نعم . قال : فعله بي أخي زيد بن ثابت 1880 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال ~~: ثنا عارم ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي نضرة ، عن ~~أبي ذر ، قال : إذا أقيمت الصلاة ، فليمش إليها أحدكم ، كما كان يمشي قبل ~~ذلك ، فما أدرك فليصل ، وما فاته فليتمه 1881 - أخبرنا الربيع ، قال : ~~أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه سمع ~~الإقامة وهو بالبقيع ، فأسرع المشي إلى المسجد 1882 - حدثنا محمد بن علي ، ~~قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، قال : ثنا ليث ، عن رجل ، من ms0664 طيئ ~~، عن أبيه ، قال : كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة ، فخرجت ليلة ، ~~فرأيته يشتد إلى الصلاة ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، كنت تنهانا عن السعي ~~إلى الصلاة ، فرأيتك الليلة اشتددت إليها ؟ قال : إني بادرت حد الصلاة . ~~يعني التكبيرة الأولى وكان الأسود يهرول إذا ذهب إلى الصلاة ، وعبد الرحمن ~~بن يزيد أسرع إلى الصلاة ، وقال أحمد بحديث أبي هريرة ، وقال إسحاق : سعى ~~إذا خاف فوات التكبيرة الأولى . قال أبو بكر : يمشي المرء إذا خرج إلى ~~الصلاة على عادته التي يمشي في سائر الأوقات ، وأغفل من قال : يسعى إذا خاف ~~فوات التكبيرة الأولى ، جائز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع ، والخروج عن ~~ظاهر خبر رسول الله & غير جائز PageV04P147 18 - ذكر من أحق بالإمامة 1883 ~~- حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن ~~الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن أبي مسعود الأنصاري ، ~~عن النبي & أنه قال : ( أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم بكتاب الله ، فإن كانوا ~~في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم ~~هجرة ، فإن كان في الهجرة سواء ، فأقدمهم سنا ) # | 19 - ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن ، إذا استووا في القراءة ، والهجرة ~~، والسنة # 1884 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا خلاد بن يحيى ، قال : ثنا ~~الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، أنه أتى ~~النبي & ، هو وصاحب له ، فقال : ( إذا سافرتما ، فأذنا وأقيما ، وليؤمكما ~~أكبركما ) # | 20 - ذكر إمامة المولى القرشيين إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن منهم # 1885 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا محمد بن إسحاق الميسي ، وأبو ~~موسى الأنصاري ، قالا : ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض ، عن عبيد الله بن عمر ، ~~عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : ( لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل ~~مقدم PageV04P148 رسول الله & كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة ، وكان أكثرهم ~~قرآنا ) وكان الأشعث بن قيس أميرا على جيش فقدم غلاما ، فقيل له : تقدم ~~غلاما ، وأنت أمير ؟ قال ms0665 : إنما أقدم القرآن 1887 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، ~~أن الأشعث ، كان أميرا على جيش ، فقدم غلاما وقال ابن سيرين : يؤم القوم ~~أقرؤهم ، وكذلك قال سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق . وقال أصحاب الرأي : ~~يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، وأعلمهم بالسنة وفيه قول سواه ، قاله عطاء ~~بن أبي رباح ، كان يقال : يؤمهم أفقههم ، فإن كانوا PageV04P149 في الفقه ~~سواء فأقرؤهم ، فإن كان في الفقه والقراءة سواء فأسنهم . وقال مالك : يتقدم ~~القوم أعلمهم ، إذا كانت حالته حسنة ؛ وإن للسن لحقا . قلت له : فأقرؤهم ؟ ~~قال : قد يقرأ من لا يريد . أي من لا يرضى . وقال الأوزاعي : يؤمهم أفقههم ~~. وقال الشافعي : نأمر القوم إذا اجتمعوا أن يقدموا أفقههم وأقرأهم وأسنهم ~~، فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما ~~يكتفي في الصلاة فحسن ، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه ~~في الصلاة فحسن . وقال أبو ثور : يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن ، وإن ~~لم يكن يقرؤه كله . قال أبو بكر : القول بظاهر خبر ابن مسعود يجب ؛ فيقدم ~~الناس على سبيل ما قدمهم رسول الله & ، لا يجاوز ذلك ، ولو قدم إمام غير ~~هذا المثال ، كانت الصلاة مجزية ، ويكره خلاف السنة # | 21 - ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذا للقرآن من أصحابه # 1888 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، ~~قال : ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن سلمة ، قال : كنت أتلقى ~~الركبان تجوز من عند رسول الله & فأستقرئ بهم ، فأخبرونا أن رسول الله & ~~قال : ( ليؤمكم أكثركم قرآنا ) . قال : فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أؤمهم قال ~~أبو بكر : وقد اختلف الناس في إمامة غير البالغ ؛ فقالت طائفة PageV04P150 ~~بظاهر حديث عمرو بن سلمة ، وقدم الأشعث غلاما فقيل له : فقال : إنما أقدم ~~القرآن وروينا عن عائشة أنها قالت : كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم ~~يصلون لنا شهر رمضان ، ونعمل لهم القلية ms0666 والخشكنان 1890 - حدثنا إسماعيل بن ~~قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن هشام ، عن أبيه ، أن ~~الأشعث ، قدم غلاما فقيل له ، فقال : إنما قدمت القرآن 1891 - وحدثونا عن ~~إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا إبراهيم بن الحكم ، وعبد السلام العرني ~~وغيرهما ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن عائشة ، قالت : كنا نأخذ ~~الصبيان من الكتاب فنقدمهم ، يصلون لنا شهر رمضان ونعمل لهم القلية ~~والخشكنان وممن كان يرى ذلك جائزا الحسن البصري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال ~~الزهري : إن اضطروا إليه أمهم . وكرهت طائفة إمامة من لم يبلغ كره ذلك عطاء ~~والشعبي ومجاهد ومالك وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وذكر لأحمد حديث عمرو ~~بن سلمة ؟ فقال : دعه ليس هو شيء بين حيث أن نقول فيه شيئا وقال الأوزاعي : ~~لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم ، إلا أن يكونوا قوما ليس معهم ~~من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق . وقد روينا عن ابن PageV04P151 ~~عباس أنه قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم 1892 - حدثونا عن محمد بن يحيى ، ~~قال : ثنا النفيلي ، قال : ثنا معمر ، عن حجاج ، عن داود بن حصين ، عن ~~عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم وفيه قول ثالث : وهو ~~أن لا تجزي الجمعة خلف الإمام الذي لم يحتلم ، ويؤم في سائر الصلوات ، هذا ~~قول الشافعي آخر قوله ، وكان يقول إذ هو بالعراق : ومن أجزأت إمامته في ~~المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد ، غير أني أكره في الجمع والأعياد ~~إمامة غير الوالي قال أبو بكر : إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة ~~وقام بها لدخوله في جملة قول النبي & : ( يؤم القوم أقرؤهم ) لم يذكر بالغا ~~ولا غير بالغ ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن ~~رسول الله & ، أو إجماع ، لا أعلم شيئا يوجب بدفع حديث عمرو بن سلمة ، ~~ويدخل في قول النبي & : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) تقديم الابن على ~~الأب إذا كان أقرأ منه # | 22 - ذكر إمامة الأعمى # اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى ms0667 فقال كثير منهم : يؤم الأعمى . فممن كان ~~يؤم وهو أعمى ابن عباس ، وعتبان بن مالك ، وقتادة . PageV04P152 1894 - ~~أخبرنا الربيع ، قال أخبرنا الشافعي ، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن ~~شهاب ، عن محمود بن الربيع ، أن عتبان بن مالك ، كان يؤم قومه وهو أعمى ~~1895 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، ~~عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه أمهم في ثوب واحد ، وهو أعمى ، على ~~بساط قد طبق البيت 1896 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن ~~سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، قال : كان رجال من ~~PageV04P153 أهل بدر أصيب أبصارهم يؤمون . وهو قول القاسم بن محمد ، ~~والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وقال ~~الزهري : كان رجال من أهل بدر أصيب أبصارهم يؤمون ، وهذا قول مالك بن أنس ، ~~وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ~~وقد روينا عن ابن عباس خلاف القول الأول ، روينا عنه أنه قال : كيف أؤمهم ~~وهم يعدلوني إلى القبلة ، حين عمي ، وروينا عن أنس أنه سئل عن ذلك قال : ما ~~حاجتهم إليه ؟ 1897 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد ~~الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال ابن عباس : كيف أؤمهم ، وهم يعدلوني ~~إلى القبلة حين عمي 1898 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، ~~قال : ثنا حبيب بن أبي حبيب الجرمي قال : ثنا زياد النميري ، أنه أتى أنس ~~بن مالك قال : قلت : ما تقول في الرجل الضرير يؤم أصحابه ؟ قال : وما ~~حاجتهم إليه قال أبو بكر : إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما ، ~~وهما داخلان في ظاهر قول النبي & : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) . ~~فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة ، وقد روينا عن النبي & فيه حديثا 1899 - ~~حدثنا موسى بن هارون ، قال أمية بن بسطام : قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ~~ثنا حبيب المعلم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي & ~~استخلف ابن أم ms0668 مكتوم على المدينة يصلي بالناس وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع ~~من أهل العلم ، وقد روينا عن ابن عباس أنه أمهم وهو أعمى ، وليس في قول أنس ~~بن مالك : وما حاجتهم إليه ، نهي عن إمامة الأعمى فيكون اختلافا ~~PageV04P154 # | 23 - ذكر إمامة العبد # واختلفوا في إمامة العبد فأجازت طائفة إمامة العبد ، كانت عائشة يؤمها ~~غلام لها يقال له : ذكوان ، وأم أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد وخلفه نفر ~~من أصحاب النبي & فيهم حذيفة ، وأبو مسعود . 1901 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : حدثني عبد الله بن أبي مليكة ، أنهم كانوا ~~يأتون عائشة أم المؤمنين ما علا الوادي هو وأبوه ، وعبيد بن عمير ، ومسور ~~بن مخزمة وناس كثير ، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة ، وأبو عمرو غلام لم يعتق ~~. قال : فكان إمام أهلها بني محمد بن أبي بكر ، وعروة وأهلها ، إلا عبد ~~الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وكان يستأخر عنه أبو بكر قال : قالت عائشة ~~: إذا غيبني أبو عمرو وولاني في حفرتي فهو حر PageV04P155 1902 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ~~أبيه ، أن عائشة ، كان يؤمها غلام لها يقال له ذكوان 1903 - حدثنا علي بن ~~عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، ثنا حماد ، قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، ~~عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : تزوجت امرأة فكان عندي ليلة ~~زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله & ، فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن ~~يتقدم فيصلي فجبذه حذيفة وقال : رب البيت أحق بالصلاة . فقال لأبي مسعود : ~~أكذلك ؟ قال : نعم . قال أبو سعيد : فتقدمت فصليت بهم وأنا يومئذ عبد ، ~~وأمراني إذا أتيت بامرأتي أن أصلي ركعتين ، وأن تصلي خلفي إن فعلت وممن رخص ~~في إمامة العبد إبراهيم النخعي ، والحكم ، والشعبي ، والحسن البصري ، ~~والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وكرهت طائفة إمامة ~~العبد ، وكره ذلك أبو مجلز ، وروي عن PageV04P156 الضحاك أنه قال : لا يؤم ~~المملوك وفيهم حر وقال مالك ms0669 : لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومعه من ~~الأحرار لا يقرءون ، فيؤمهم في المكان الذي يلزمه أن يكون فيه إماما حتى ~~يحتاج إليه ، إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤم فيهما . وقال ~~الأوزاعي : بلغنا أن أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله ، ~~ويجزي عند الأوزاعي صلاتهم إن صلوا وراءه . قال أبو بكر : إمامة العبد ~~جائزة ، وإذا استووا في القراءة فالحر أحق بالإمامة من العبد ، وإن كان ~~العبد أقرأ فهو أولى بإمامة لحديث أبي سعيد 1904 - حدثنا محمد بن يحيى ، ~~قال : ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن ~~أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله & : ( إذا اجتمع ~~ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) ولم يذكر حرا ولا عبدا ، ~~ويدل حديث أبي مسعود عن النبي & : ( يؤم القوم أقرؤهم ) على مثل ما دل عليه ~~حديث أبي سعيد والله أعلم # | 24 - ذكر الصلاة خلف الأعرابي # واختلفوا في الصلاة خلف الأعرابي ؛ فكان أبو مجلز يكره إمامته ، وقال ~~مالك : لا يؤم الأعرابي مسافرين ولا حضريين وإن كان أقرأهم وقال الأوزاعي : ~~بلغنا أن أربعة لا يؤمون الناس فذكر الأعرابي ، إلا أن يغشاه مهاجر في ~~منزله فيؤمه الأعرابي . وقد اختلف فيه عن الحسن البصري فروي عنه أنه كان ~~يقول في مهاجر PageV04P157 صلى خلف أعرابي : يعيد الصلاة ، وروي عنه أنه ~~كان لا يرى به بأسا . وفي قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب ~~الرأي : الصلاة خلف الأعرابي جائزة . وكذلك نقول إذا قام الأعرابي بحدود ~~الصلاة . # | 25 - ذكر إمامة الأمي # واختلفوا في إمامة الأمي فكان عطاء يقول في رجل أمي لا يحسن من القرآن ~~شيئا وامرأته تقرأ قال : يكبر زوجها وتقرأ هي ، فإذا فرغت من القراءة كبر ~~وركع وسجد ، وهي خلفه تصلي بصلاته ، إنما هي تقرأ . وروي هذا المعنى عن ~~قتادة . وقالت طائفة : إذا أم الأمي أو من لا يحسن أم القرآن ، فإن أحسن ~~غيرها من القرآن ولم يحسن أم القرآن لم يجز الذي ms0670 يحسن أم القرآن صلاته ، ~~فإن أم من لا يحسن يقرأ أجزأت من لا يحسن يقرأ صلاته معه ، فإن كان الإمام ~~لا يحسن يقرأ أم القرآن ويحسن يقرأ سبع آيات أو ثمان ، ومن خلفه لا يحسن أم ~~القرآن ويحسن أم القرآن ، والإمام يحسن ما تجزي به صلاته ، إذا لم يحسن أم ~~القرآن ، هكذا قال الشافعي . وقالت طائفة في أمي صلى بقوم يقرءون وبقوم ~~أميين صلاتهم كلهم فاسدة ، هذا قول النعمان . وقال يعقوب : صلاة الإمام ومن ~~لا يقرأ تامة . وقالت طائفة : إذا أم الأمي من يحسن يقرأ فقرءوا خلفه فيما ~~لا يجهر بالقراءة فيه ، كانت صلاتهم تامة وصلاته ، وإن كانت صلاة يجهر فيها ~~PageV04P158 بالقراءة فقرءوا أجزأتهم صلاتهم وأجزأته صلاته ، وإذا أم الأمي ~~بقوم يقرءون وبقوم لا يقرءون فإن قرأ الذين يقرءون كانت صلاتهم جائزة ، ~~وكانت صلاة الإمام والأميين جائزة . قال أبو بكر : فرض من يقرأ القرآن ، ~~وفرض من لا يقرأ التسبيح والتحميد والتكبير ، فإذا أم الأمي الذي فرضه ~~الذكر من فرضه قراءة القرآن فقرأ الذي فرضه قراءة القرآن وذكر الله الأمي ~~بعد أن أدى كل واحد منهما ما عليه ، فأيهما أم الآخر فصلاته جائزة إذ كل ~~واحد منهما مؤد ما فرض عليه ، وإذا كان للمريض أن يؤم من يصلي قائما عند من ~~خالفنا ويؤدي كل فرضه ، ويصلي المتيمم بالمتوضئين ، فما يمنع أن يكون كذلك ~~الذي يقرأ خلف أمي وقد أدى كل واحد منهما ما فرض عليه ؟ وقد أجاز من هذا ~~مذهبه الصلاة خلف الجنب وهو غير داخل في صلاة ولا مؤد فرضا ، فقياس هذه أن ~~يكون الأمي الذي يؤدي فرضه أولى بأن تجوز صلاة من صلى خلفه . والله أعلم ~~1907 - حدثنا حاتم ، أن الحميدي حدثهم قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا يزيد ~~أبو خالد ، ومسعر بن كدام ، عن إبراهيم السكسكي ، عن عبد الله بن أبي أوفى ~~، أن رجلا قال للنبي & : يا رسول الله علمني شيئا أقوله يجزي من القرآن ، ~~فقال النبي & : ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ~~) . قال سفيان ms0671 : ولا أعلمه إلا أنه قال : ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ~~العلي العظيم ) . قال الحميدي : وكان سفيان يحدث بهذا الحديث أبدا على هذا ~~، ثم حدثنا مرة فزاد فيه قال : فضم الرجل عليها يده ، وقال : هذا لربي ~~فماذا لي يا رسول الله ؟ قال : ( اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، ~~وارزقني ، وعافني ) . قال : فضم عليها الأخرى ، ثم قال : هذه خمس لربي وخمس ~~لي PageV04P159 # | 26 - ذكر إمامة ولد الزنا # اختلف أهل العلم في إمامة ولد الزنا ؛ فقالت طائفة : يؤم إذا كان رضيا ، ~~هكذا قال عطاء ، وسليمان بن موسى ، وممن كان يرى إمامة ولد الزنا جائزة ~~إبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وحماد بن أبي ~~سليمان ، وهو قول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، غير أن ~~بعضهم اشترط إذا كان مرضيا ، وتجزي عند أصحاب الرأي الصلاة خلف ولد الزنا ، ~~وكانت عائشة تقول : PageV04P160 ما عليه من وزر أبويه شيء ، قال الله : ولا ~~تزر وازرة وزر أخرى الآية تعني ولد الزنا . وفيه قول سواه ، روينا : أن ~~رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز ، وإنما نهاه لأنه كان ~~لا يعرف أبوه . وكان مالك يكره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتبا ، وقد حكي عن ~~مالك أنه كان لا يرى به بأسا . قال أبو بكر : يؤم إذا كان مرضيا ولا تضره ~~معصية غيره 1908 - حدثنا علي ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن هشام ، ~~عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ما عليه من وزر أبويه شيء ، قال الله : ولا ~~تزر وازرة وزر أخرىالآية تعني ولد الزنا # | 27 - ذكر إمامة الخنثى # قال أبو بكر : وإذا أم الخنثى الذي كان رجلا الرجال أجزأتهم صلاتهم خلفه ~~، وإذا كان بأنه امرأة ، لم يجز أن يؤم الرجال ، فإذا كان مشكلا فصار رجالا ~~ونساء لم يجز من صلى خلفه من الرجال ، وأجزأ ذلك النساء ، وهذا على مذهب ~~الشافعي ، وأبي ثور # | 28 - ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره والصلاة خلف المرأة # قال أبو بكر : واختلفوا في رجل كافر أم قوما مسلمين ولم ms0672 يعلموا بكفره حتى ~~صلوا ثم علموا به فقالت طائفة : عليهم الإعادة . حكي PageV04P161 هذا القول ~~عن الأوزاعي ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وقال الأوزاعي ، والشافعي : لا ~~تكون صلاته إسلاما إذا لم يتكلم بالإسلام قبل الصلاة . وبه قال أبو ثور ، ~~وقال أحمد : يجبر على الإسلام . وقالت طائفة : لا إعادة على من صلى خلفه ، ~~هذا قول أبي ثور والمزني وكان الشافعي يقول : لو صلت المرأة برجال ونساء ~~وصبيان ذكور ، فصلاة النساء مجزية ، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير ~~مجزية . وكان أبو ثور يقول : صلاتهم مجزية ، وهو قياس قول المزني # | 29 - ذكر الرجل يؤم أباه # اختلف أهل العلم في الرجل يؤم أباه ، فروي عن عطاء أنه قال : لا يؤم ~~الرجل أباه ولا أخاه أكبر منه قال أبو بكر : وأحسن ما نطق به أنه أراد ~~التعظيم لأمر الأب ، فإن يكن أراد هذا المعنى فهو حسن ، وإن أراد أن لا ~~تجزي صلاة الرجل خلف ابنه فليس له معنى ، وقد ثبت أن نبي الله & قال : ( ~~يؤم القوم أقرؤهم ) يدخل في PageV04P162 ذلك الآباء والأبناء وقد روينا عن ~~أنس بن مالك أنه صلى خلف ابنه ، وعن الزبير أنه صلى خلف ابنه عبد الله 1913 ~~- حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ~~البناني ، قال : كنت مع أنس فقام ابن له وخرج من أرضه يريد البصرة وبينها ~~وبين البصرة ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ فحضرت الصلاة فقام ابن له يقال ~~له أبو بكر فصلى بنا صلاة الفجر ، فقرأ بسورة تبارك فلما انصرف قال له : ~~طولت علينا 1914 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن سعيد بن قمادين ، عن ~~عثمان بن أبي سليمان ، أن الزبير ، كان يصلي خلف ابنه عبد الله 1915 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، أن عبد الله بن الزبير كان يؤم ~~الزبير وطلحة . قال : وكان أبو بكر يؤم أباه # | 30 - ذكر التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة # 1916 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، ~~قال : أخبرني يحيى ms0673 بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي علي الهمداني ~~، قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني ، يقول : سمعت رسول الله & يقول : ( من ~~أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ~~ولا عليهم ) PageV04P163 قال أبو بكر : يدل هذا الحديث على أن المأموم لا ~~يضره تقصير الإمام في صلاته ، إذا أتى هو بما يجب عليه فيها ، إذ كل مؤد ~~فرضا عن نفسه ولا يضره تقصير غيره ، وهذا الحديث يدل على إغفال من زعم أن ~~صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه # | 31 - ذكر ترك انتظار الإمام إذا أبطأ والأمر بمن يتقدم فيصلي # 1917 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم ، قال : أخبرنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عمرو بن وهب الثقفي ، ~~قال : كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل : هل أم النبي & أحد من هذه الأمة غير ~~أبي بكر ؟ قال : كنا مع النبي & في مسير فذكر الحديث قال : ثم ركبنا ~~فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة وتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة ، ~~وهو في الثانية فذهبت أوذنه فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا ما ~~سبقنا # | 32 - ذكر الرخصة في أن يصلي الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين ~~ليعلمهم الصلاة # 1918 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، ~~قال : أخبرنا ابن أبي جعفر ، قال : حدثني أبو حازم ، قال : وسمعت سهل بن ~~سعد الساعدي ، يقول : صلى رسول الله & على المنبر يوما والناس وراءه ، فجعل ~~يصلى ويركع ، ثم يرفع ويرجع القهقرى ويسجد على الأرض ، ثم يرجع فيرتقي عليه ~~وكلما سجد نزل ، فلما فرغ قال : ( أيها الناس ، إنما صليت PageV04P164 بكم ~~هكذا كيما تروني فتأتموا بي ) قال أبو بكر : هكذا يفعل الإمام إذا أراد أن ~~يعلمهم ، فإن لم يكن كذلك ولم يرد يعلمهم فمكروه أن يصلي على مكان أرفع من ~~مكان المأمومين يدل على ذلك حديث المأمومين 1919 - أخبرنا الربيع ، قال : ~~أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن ms0674 الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، ~~قال : صلى بنا حذيفة على مكان مرتفع فسجد ، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة ~~فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود : أليس قد نهي عن هذا ؟ قال له حذيفة : ~~ألم تر أني قد تابعتك قال أبو بكر : وقد اختلف في هذه المسألة فكان الشافعي ~~يقول : وأختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه ~~من وراءه فيقتدوا بركوعه وسجوده . وقال أصحاب الرأي في رجل صلى بقوم في ~~مكان علي ، وكان يصلي بهم وأصحابه على الأرض ، قالوا : يكره ذلك لهم ~~وصلاتهم تامة . وقد حكي عن مالك أنه كره أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع ~~مما يصلي عليه من خلفه . وحكي عن الأوزاعي أنه قال في الرجل يؤم على مكان ~~وهم دونه : لا يجزي ذلك ، ليستوي معهم على الأرض PageV04P165 # | 33 - ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة # روينا عن أنس بن مالك ، أنه إذا قيل : قد قامت الصلاة وثب . فقام 1921 - ~~حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا ابن ~~عيينة ، قال : ثنا عبيد الله ، وحسين بن علي في حوض زمزم وقد أقيمت الصلاة ~~يشجر بين الإمام وبين بعض الناس شيء ، ونادى المنادي : قد قامت الصلاة ~~فجعلوا يقولون له : اجلس فيقول قد قامت الصلاة ، فجعلوا يقولون : اجلس ~~فيقول : قد قامت الصلاة 1922 - وحدثونا عن الحسن بن عيسى ، قال : أخبرنا ~~ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو يعلى ، قال : رأيت أنس بن مالك إذا قيل : ~~قد قامت الصلاة وثب فقام وكان عمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن كعب القرظي ، ~~وسالم بن عبد الله بن عمر ، وأبو قلابة ، وعراك بن مالك ، والزهري ، ~~PageV04P166 وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدئه من ~~الإقامة . وبه قال عطاء وهو مذهب أحمد ، وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد ، ~~وكان مالك لا يوقت به وقتا يقول : ذلك على قدر طاقة الناس فيهم القوي ~~والضعيف . وقال النعمان ومحمد : يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن : حي ~~على ms0675 الفلاح ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معه ، وأما ~~إذا لم يكن الإمام معهم ، فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف والإمام غائب ~~عنهم ، وقال يعقوب : لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة . PageV04P167 قال ~~أبو بكر : إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام ، وإن كانوا ~~ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة ~~1923 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ~~عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، أن رسول الله & قال : ( إذا أقيمت ~~الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت ) # | 34 - ذكر الأمر بالسكينة في القيام إلى الصلاة إذا أقيمت # 1924 - حدثنا حامد ، قال : ثنا إسحاق ، قال : سمعت شيبان ، يذكر عن يحيى ~~بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي & قال : ( ~~إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ، وعليكم السكينة ) # | 35 - ذكر وقت تكبير الإمام # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإمام ؛ فقالت طائفة : يكبر ~~الإمام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، قال أبو إسحاق : كان أصحاب عبد ~~الله يكبرون إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، وكان إبراهيم النخعي ، ~~وسويد بن غفلة ، وإسماعيل بن أبي خالد يكبرون كذلك ، PageV04P168 وكان ~~النعمان ومحمد يقولان : إذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم ~~معه . 1926 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا عارم ، قال : ثنا حماد ~~بن زيد ، قال : ثنا واصل ، عن أبي دلان عن أبي هريرة ، قال : ( كنت مؤذنا ~~بالبحرين ، فاشترطت على الإمام أن يسبقني بآمين ) وقالت طائفة : لا يكبر ~~الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ، هذا قول الحسن البصري ، ويحيى بن وثاب ~~وبه قال أحمد بن حنبل ، PageV04P169 وإسحاق ، ويعقوب وقال أبو بكر : وعلى ~~هذا جملة الناس وعليه أهل الحرمين ، وكذلك نقول ، وقد احتج بعض من يقول ~~بهذا القول بأن النبي & بعد أن أقيمت الصلاة كلم رجلا ، وأن عمر كان يأمر ~~قوما بتسوية الصفوف ، فإذا رجعوا ms0676 إليه كبر 1927 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال ~~: ثنا مسدد ، ق ال : ثنا يزيد ، قال : ثنا حميد ، عن أنس ، أن نبي الله & ~~خرج إلى الصلاة وقد أقيمت ، فعرض له رجل ، فحدثه حتى كاد بعض القوم ينعس ~~قال أبو بكر : ولا يثبت حديث ابن أبي أوفي ، عن النبي & أنه كان إذا قال ~~بلال : قد قامت الصلاة . نهض فكبر ، لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ ، وهو ~~شيخ مجهول ، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى # | 36 - ذكر دعاء النبي & للأئمة بالرشاد # 1928 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : ثنا ~~الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( الإمام ضامن ~~، PageV04P170 والمؤذن مؤتمن ؛ اللهم أرشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين ) # | جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام # # | 37 - ذكر قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام # 1929 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن سلمة بن ~~كهيل ، عن كريب ، مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : بت عند خالتي ميمونة ~~فقام النبي & يصلي ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي فحولني عن يمينه قال أبو ~~بكر : وهذا قول عوام أهل العلم ، وقد اختلف فيه ، فممن مذهبه أن يقوم ~~المأموم الواحد عن يمين الإمام عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وجابر ~~بن زيد ، وعروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، ~~والشافعي وإسحاق ، PageV04P171 وأصحاب الرأي قال أبو بكر : وفي المسألة ~~قولان آخران : أحدهما : عن سعيد بن المسيب أنه قال : يقيمه عن يساره . ~~والقول الثاني : عن النخعي وهو إذا كان الإمام خلفه رجل واحد فليقم من خلفه ~~ما بين وبين أن يركع ، فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه ، فإذا كان اثنان قام ~~أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره قال أبو بكر : حديث ابن عباس يدل على خلاف ~~هذين القولين ، وبه نقول # | 38 - ذكر قيام الاثنين خلف الإمام # 1931 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عاصم بن عمر بن علي المقدمي ، ~~قال : ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ms0677 ، قال : سمعت أبا سعيد الخطمي ، يحدث عن جابر ~~بن عبد الله ، قال : صلى رسول الله & بي وبجبار بن صخر فأقامنا خلفه قال ~~أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ؛ فقال كثير منهم : إذا كانوا ~~ثلاثة يقدمهم أحدهم هذا قول عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله ~~بن عمر ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال مالك ~~، والشافعي ، وإسحاق ، PageV04P172 وأصحاب الرأي 1933 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ~~أبيه ، قال : دخلت على عمر بن الخطاب ، وهو يصلي في الهاجرة تطوعا فأقامني ~~حذوه \ عن يمينه ، فلم يزل حتى دخل يرفأ مولاه ، فتأخرت وصففنا خلف عمر ~~1934 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا الفضل بن دكين ، قال : ~~ثنا نصير بن أبي الأشعث ، عن حماد وهو حماد بن خوار ، عن عبد الملك بن ~~ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، قال : ( إذا كانوا ثلاثة تقدمهم ~~أحدهم ) 1935 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ~~ابن عمر ، قال : ( يصليان وراءه ) . وفيه قول ثان : كان عبد الله بن مسعود ~~يقول : إذا كنتم ثلاثة فصفوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم ، ~~وكذلك فعل عبد الله بعلقمة ، والأسود ، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن ~~يساره ، وبه قال النخعي 1936 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، قال : ثنا ابن ~~نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : دخلت أنا وعلقمة ، على ~~عبد الله ، فقال : قد صلى هؤلاء ، وأنتم ؟ فقلنا : لا . قال : فقوموا فصلوا ~~. قال : فذهبنا لنتأخر فجعل واحدا عن يمينه والآخر عن يساره ، وقال : إذا ~~كنتم ثلاثة فصفوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم PageV04P173 ~~1937 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ~~، عن علقمة ، أن عبد الله ، صلى بعلقمة والأسود ، فقام هذا عن يمينه وهذا ~~عن يساره ثم قام بينهما قال أبو بكر : بحديث جابر ms0678 أقول ذكر تقديم الإمام ~~عند مجيء الثالث 1938 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا سعيد بن الحكم ، ~~قال : ثنا أبي ، قال أخبرنا الليث ، عن خالد ، عن ابن أبي هلال ، عن عمرو ~~بن سعيد ، أنه قال : دخلت على جابر بن عبد الله أنا وأبو سلمة بن عبد ~~الرحمن فقال : أقبلنا مع رسول الله & حتى إذا كنا بالسقيا أو بالقاحة قال : ~~فخرج ببعض حاجته ، فصببت له وضوءا فتوضأ ثم قام فالتحف بإزاره ، فقمت عن ~~يساره فجعلني عن يمينه ، ثم أتى آخر عن يساره فتقدم فصلى بنا PageV04P174 # | 40 - ذكر تأخير الرجلين إذا صاروا مع الإمام ثلاثة حتى يصيرا من ورائه # 1939 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن عباد ، قال : ثنا ~~حاتم بن إسماعيل ، عن يعقوب بن مجاهد أبي حرزة المدني ، عن عبادة بن الوليد ~~بن عبادة بن الصامت ، قال : خرجت أنا وأبي ، نطلب العلم في هذا الحي من ~~الأنصار قال : رأينا جابر بن عبد الله قال : وقام رسول الله & يصلي وجئت ~~حتى أقوم عن يسار رسول الله & فأخذني فجعلني عن يمينه ، وجاء جبار بن صخر ~~فقام عن يساره ، فدفعنا حتى جعلنا من خلفه # | 41 - ذكر إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأتين # 1940 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن ~~ثابت ، عن أنس ، أن رسول الله & أتى أم حرام فقام فصلي تطوعا فقامت أم سليم ~~وأم حرام خلفنا قال : ولا أعلمه إلا قال : وأقامني عن يمينه # | 42 - إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة # 1941 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال : قام رسول الله ~~PageV04P175 & فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا ، فصلى لنا ~~ركعتين ثم انصرف # | 43 - ذكر إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأة # 1942 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو النضر ، قال : ثنا شعبة ، ~~عن عبد الله بن مختار ، عن موسى بن أنس ، عن أنس ، أن رسول الله & أمه ~~والمرأة ms0679 منهم فجعله عن يمينه ، والمرأة أسفل من ذلك قال أبو بكر : وقد ~~اختلف في هذا الباب فممن رأى أن يقوم الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ~~أنس بن مالك ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، وقتادة ، ~~ومالك بن أنس ، والثوري ، والأوزاعي 1944 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن معمر ، عن ثابت البناني ، قال : صليت مع أنس بن مالك فأقامني عن يمينه ، ~~وقامت جميلة أم ولده خلفه PageV04P176 وقد روينا عن الحسن أنه قال : إذا ~~كان الإمام ورجل وامرأة صلوا متواترين بعضهم فوق بعضهم . وبالقول الأول ~~أقول # | جماع أبواب الصفوف # # | 44 - ذكر الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام # 1945 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا بدل بن المحبر ، قال : ثنا ~~شعبة ، قال : أخبرني سليمان ، قال : سمعت عمارة بن عمير ، يحدث عن أبي معمر ~~، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : كان رسول الله & يمسح مناكبنا في الصلاة ~~ويقول : ( استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) # | 45 - ذكر فضل تسوية الصفوف والإعلام بأنها من تمام الصلاة # 1946 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا الجدي ، قال : ثنا شعبة ، عن ~~قتادة ، عن أنس ، عن النبي & قال : ( سووا صفوفكم ؛ فإن تسوية الصفوف من ~~تمام الصلاة ) PageV04P177 # | 46 - ذكر الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم # 1947 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا جعفر بن عون ، قال : ثنا ~~الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن تميم بن طرفة ، عن جابر بن سمرة ، قال : ~~خرج رسول الله & إلى الصفوف فقال : ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ~~؟ قال : تتمون الصفوف المتقدمة وتراصون في الصف ) حكى علي بن أبي عبيد قال ~~: قال الكسائي : التراص أن يلتصق بعضهم ببعض ، حتى لا يكون بينهم خلل ، ~~ومنه قول الله : كأنهم بنيان مرصوص الآية 1948 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ~~قال : ثنا أبو عاصم النبيل ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، ~~قال : قال رسول الله & : ( وأقيموا الصف الأول والثاني ، فإن كان نقصان ففي ~~المؤخر ) # | 47 - ذكر الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق ms0680 في الصف الأول # 1949 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا ~~أبان ، عن قتادة ، عن أنس ، أن نبي الله & قال : ( رصوا صفوفكم ، وقاربوا ~~بينها ، وحاذوا بالأعناق ، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل ~~PageV04P178 الصف كأنها الحذف ) حدثني علي بن عبيد أنه قال في قوله : ( ~~بنات حذف ) . هكذا رواه أبو عبيد ، قال : وهي الغنم الصغار الحجازية ~~واحدتها حذفة . وذكر أبو عبيدة في بعض الحديث عن النبي & أنه قال : ( ~~أقيموا صفوفكم لا يتخللكم الشياطين كأولاد الحذف ) قيل يا رسول الله : ما ~~أولاد الحذف ؟ قال : ( ضأن جرد سود صغار تكون باليمن ) قال أبو عبيد : وهذا ~~أحب إلي # | 47 - ذكر الأمر بسد الفرج في الصفوف # 1950 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا محمد بن أبي بكير ، قال : ثنا ~~زهير ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد ~~الخدري ، أنه سمع النبي & يقول : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم ~~وأقيموها ، وسدوا الفرج ، فإني أراكم من وراء ظهري ) # | 49 - ذكر ثواب وصول الصف وصلاة الرب جل ثناؤه على واصل الصف # 1951 - أخبرنا الربيع ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني أسامة ~~بن زيد ، عن عثمان بن عروة بن الزبير ، عن أبيه عن عائشة ، عن رسول ~~PageV04P179 الله & أنه قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون ~~الصفوف ) # | 50 - ذكر فضل الصف الأول والمبادرة إليه # 1952 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا يحيى بن أبي بكير ، وأحمد بن ~~يونس ، قالا : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق ، قال : حدثني عبد الله بن ~~أبي بصير ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب ، عن النبي & قال : ( وإن الصف المقدم ~~على مثل صف الملائكة ، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه ) # | 51 - ذكر الاستهام على الصف الأول # 1953 - حدثنا محمد بن مهل ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مالك ، ~~قال : ثنا سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( ~~لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم عليهما ) # | 52 ms0681 - ذكر التغليظ في التخلف عن الصف الأول # 1954 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ~~عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ~~عائشة ، قالت : قال رسول الله & : ( لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى ~~يؤخرهم الله في النار ) PageV04P180 # | 53 - ذكر خير صفوف الرجال وصفوف النساء وشر ذلك # 1955 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا ~~محمد بن جعفر ، قال : أخبرني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ~~قال : قال رسول الله & : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف ~~النساء آخرها وشرها أولها ) # | 54 - ذكر فضل تليين المناكب في الصلاة وفضل توسيع الرجل للداخل في ~~الصلاة # 1956 - حدثنا محمد ، قال : ثنا بندار قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ~~جعفر بن يحيى ، قال : حدثني عمي عمارة بن ثوبان ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ~~ابن عباس ، أن رسول الله & قال : ( خيركم ألينكم منكبا في الصلاة ) # | 55 - ذكر النهي عن الاصطفاف بين السواري # 1957 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يحيى بن هانئ ، ~~حدثني عبد الحميد بن محمود ، قال : كنت مع أنس بن مالك فوقفنا بين السواري ~~لتأخير ، فلما صلينا ، قال أنس : إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله & ~~PageV04P181 وقال أحمد : يتقدم أو يتأخر قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم ~~في الصف بين السواري فكرهت طائفة الصف بين السواري ، وممن كره ذلك ابن ~~مسعود ، وحذيفة بن اليمان ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وكره ذلك النخعي 1959 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن معدي كرب قال : ~~قال ابن مسعود : ( لا تصفوا بين السواري ، ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون ) ~~1960 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو الربيع الزهراني ، قال : ثنا ~~شريك ، عن أبي إسحاق ، عن معدي كرب قال : كان عبد الله يكره الصلاة بين ~~الأساطين للواحد والاثنين ، فأما إذا كثروا فلا بأس 1961 - حدثنا محمد بن ms0682 ~~علي قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا أبو عوانة ، وهشيم ، وخالد ، عن حصين ، عن ~~هلال بن يساف ، عن حذيفة ، أنه كان يكره الصف بين الأسطوانتين في الصلاة ~~المكتوبة 1962 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا ابن ~~المبارك ، عن إسماعيل المكي ، عن أبي يزيد المدني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ~~، قال : ( عليكم بالصف الأول ، وعليكم باليمنة ، وإياكم والصف بين السواري ~~) ورخصت طائفة فيه ؛ وممن رخص فيه : ابن سيرين ، ومالك ، وأصحاب الرأي . ~~PageV04P182 قال أبو بكر : ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي & أنه نهى ~~عنه ، وأعلى ما فيه قول أنس : كنا نتقيه . ولو اتقى متق كان حسنا ، ولا ~~مأثم عندي على فاعله # | 56 - ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة المأموم خلف الصف وحده # اختلف أهل العلم فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده فقالت طائفة : لا ~~يجزيه ، هذا قول النخعي ، والحكم ، والحسن بن صالح ، وأحمد بن حنبل ، ~~وإسحاق بن راهويه ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال ~~: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف . 1964 - حدثنا أبو جعفر محمد بن بكر ~~الرازي قال : ثنا خالد بن يوسف بن خالد السمتي ، قال : ثنا عبد الله بن ~~رجاء المكي ، عن ابن عجلان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : ( لا تركع ~~حتى تأخذ مكانك من الصف ) وقالت طائفة : صلاة الفرد في الصف وحده جائزة ، ~~وممن رأى ذلك جائزا الحسن البصري ، ومالك ، والأوزاعي والشافعي ، وأصحاب ~~الرأي . PageV04P183 قال أبو بكر : صلاة الفرد خلف الصف باطل لثبوت خبر ~~وابصة ، وخبر علي بن الجعد بن شيبان 1965 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد ~~الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن زياد بن ~~أبي الجعد ، عن وابصة بن معبد ، قال : رأى رسول الله & رجلا يصلى خلف القوم ~~وحده فأمره فأعاد الصلاة 1966 - حدثنا موسى ، قال : ثنا مجاهد بن موسى ، ~~قال : ثنا القاسم بن مالك المزني ، قال : ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، ~~عن عبيد بن أبي الجعد ms0683 ، عن زياد بن أبي الجعد ، عن وابصة بن معبد ، قال : ~~أبصر رسول الله & رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره رسول الله & أن يعيد ~~الصلاة . قال أبو بكر : وقد ثبت هذا الحديث أحمد ، وإسحاق ، وهما من معرفة ~~الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه ، وقال أحمد : حديث أبي بكرة يقويه قول ~~النبي & : ( لا تعد ) وقد ذكرت ما احتج به من خالف هذا القول والحجة عليه ~~في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب PageV04P184 # | 57 - ذكر اختلافهم في جبذ الرجل من الصف # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الرجل يدخل المسجد وقد اتصلت الصفوف ~~واستوت ، هل يجبذ إليه رجلا يقوم معه أم لا ؟ قالت طائفة : يجبذ إليه رجلا ~~يقوم معه روي هذا القول عن عطاء ، والنخعي وحكي ذلك عن الشافعي . وكرهت ~~طائفة ذلك ، وقال بعضهم : جبذ الرجل من الصف ظلم . وكره بعضهم ذلك ؛ لأنه ~~باجتباذه رجلا من الصف يحدث فيه خللا ، وقد أمر الناس بسد الخلل ، وممن كره ~~ذلك مالك بن أنس ، والأوزاعي واستقبح ذلك أحمد ، وإسحاق . # | 58 - ذكر اختلاف أهل العلم في ركوع المرء قبل دخوله إلى الصف # قال أبو بكر : روينا عن أبي هريرة ، أنه قال : لا تركع حتى تأخذ مكانك من ~~الصف ، وروينا عن زيد بن ثابت أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع فدب ~~حتى وصل إلى الصف وقال زيد بن وهب : دخلت PageV04P185 أنا وابن مسعود ~~المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف ، وروي ذلك عن ابن ~~الزبير ، وروي عن سعيد بن جبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعروة بن ~~الزبير ، وابن جريج ، ومعمر أنهم فعلوا ذلك ، وأجاز ذلك أحمد بن حنبل . ~~1969 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يحيى ، ~~قال : ثنا ابن عجلان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، في الرجل يدخل المسجد ~~وهم ركوع قال : ( لا حتى تأخذ مكانك من الصف ) 1970 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل ~~بن ms0684 حنيف ، أنه قال : دخل زيد بن ثابت المسجد ، فوجد الناس ركوعا ، فركع ثم ~~دب حتى وصل إلى الصف PageV04P186 1971 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، قال : رأيت زيد بن ثابت ~~دخل المسجد والإمام راكع فاستقبل فكبر ثم ركع ثم دب راكعا حتى وصل إلى الصف ~~1972 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن زيد بن ~~وهب ، قال : ( دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع ، فركعنا ثم مضينا ~~حتى استوينا بالصف ، فلما فرغ قمت أقضي ، قال : قد أدركته ) 1973 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن كثير بن كثير ، عن أبيه ، عن ابن ~~الزبير ، أنه علم الناس على المنبر يقول : ( ليركع ثم ليمش راكعا ، وأنه ~~رأى ابن الزبير يفعله ) . وفيه قول ثان : قال الزهري قال : إن كان قريبا من ~~الصفوف فعل ، وإن كان بعيدا لم يفعل ، وبه قال الأوزاعي # | 59 - ذكر الخبر الدال على أن أولي الأحلام والنهى أولى بالصف الأول # 1974 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، ~~قال : ثنا خالد الحذاء ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن ~~مسعود ، عن النبي & قال : ( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين ~~يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) 1975 - حدثنا محمد ~~بن إسماعيل ، قال : ثنا عبد الله بن بكر ، قال : ثنا حميد ، عن أنس بن مالك ~~، أن رسول الله & كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه ~~PageV04P187 # | 60 - ذكر أمر المأموم بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفته # 1976 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ~~مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ويونس بن يزيد ، أن ابن شهاب ، أخبرهم قال : ~~أخبرني أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى وسلم ركب فرسا فصرع عنه ، فجحش شقه ~~الأيمن ، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس ، فصلينا معه جلوسا ، فلما ~~انصرف قال : إنما الإمام ، أو إنما جعل الإمام ليؤتم ms0685 به فلا تختلفوا عليه ~~فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا ~~رفع فارفعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا ~~سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون حدثني علي ، عن أبي عبيد ~~قال : قال الكسائي في : جحش : هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده ، وهو ~~كالخدش أو أكبر من ذلك ، يقال منه : جحش يجحش وهو مجحوش ذكر النهي عن ~~مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود 1977 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال ~~: ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني أسامة ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، ~~عن ابن محيريز ، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن رسول الله & قال : ( لا ~~تبادروني بالركوع ولا بالسجود فإني ما أسبقكم PageV04P188 به حين أركع ~~تذكروني به حين أرفع إني قد بدنت ) . حدثني علي بن أبي عبيد قال : قال ~~الأموي : هو بدنت يعني كبرت وأسننت ، يقال : بدن الرجل تبدينا إذا أسن ، ~~وأنشد : وكنت خلت الشيب والتبدينا والهم مما يزهل القرينا . قال أبو بكر : ~~والذي أحفظ عن أهل الحديث أنهم قالوا : بدنت # | 62 - ذكر مبادرة الإمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائما حتى يسجد ~~إمامه # 1978 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي ~~إسحاق ، وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، وحدثنا ~~محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، PageV04P189 عن ~~أبي إسحاق ، عن عبد الله بن يزيد ، قال : حدثني البراء ، وكان غير مكذوب ~~قال : كنا إذا صلينا خلف النبي & لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي & ~~جبهته . وقال العدني ، وعبد الرزاق : كنا إذا قال رسول الله & : سمع الله ~~لمن حمده ، لم يحن منا رجل ظهره حتى يقع النبي & ساجدا ثم نسجد معه # | 63 - ذكر التغليظ في رفع المأموم رأسه قبل الإمام # 1979 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا ~~شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي & قال : ( ما يخاف أحدكم ms0686 ~~أو يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار ، أو صورته ~~صورة حمار ) # | 64 - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خالف الإمام في صلاته # اختلف أهل العلم في صلاة من خالف الإمام في صلاته ؛ فقالت طائفة : لا ~~صلاة له وروي هذا القول عن ابن عمر . 1981 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ~~ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا أيوب ، عن قيس بن عباية ، عن ~~رجل من الأنصار قال : أتيت المدينة في حاجة فصليت إلى جانب ابن عمر ، فجعلت ~~أرفع قبل الإمام وأضع ، فلما سلم الإمام PageV04P190 ذهبت لأقوم فأخذ ردائي ~~فلفه ابن عمر على يده ، فجعلت أنازعه فمر بي رجل ، فقال : أتدري من هذا ؟ ~~قال : قلت : لا ، غير أنه رجل سوء . قال : فقال الرجل : هذا ابن عمر . قال ~~: فسقطت يدي وابن عمر في بقية دعائه . قال : فلما فرغ ، قال : ممن أنت ؟ ~~قلت : من الأنصار . فابتسمت له ، قال : يا ابن أخي ، إنك من أهل بيت لا بأس ~~بهم ، فما منعك أن تصلي معنا ؟ قال : قلت : وها رأيتني صليت . قال : رأيتك ~~تضع قبل الإمام وترفع ، ولا صلاة لمن خالف الإمام . قال : فأين نشأت ؟ قلت ~~: بالعراق . قال : هناك 1982 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو ~~النعمان ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي نعامة السعدي ، عن ابن عمر ، ~~قال : لا صلاة لمن خالف الإمام . قال : ورأى رجلا يرفع رأسه قبل الإمام ~~ويضع . وحدثناه يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو الربيع ، قال : ثنا حماد ، ~~قال : ثنا أيوب ، عن أبي نعامة ، عن رجل ، عن ابن عمر وفيه قول ثان روي عن ~~ابن مسعود ، أنه قال : لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود ، فإن سبق أحد ~~منكم فليضع قدر ما سبق به . وروينا عن عمر أنه قال : أيما رجل رفع رأسه قبل ~~الإمام فليضع رأسه بقدر رفعه إياه . وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ~~في الرجل يرفع رأسه والإمام ساجد قالا : يعود في سجدته قبل أن يرفع الإمام ~~رأسه 1983 - حدثنا محمد بن ms0687 علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا ابن وهب ، قال ~~: حدثني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن الحارث ~~بن مخلد الرزقي ، عن عمر ، أنه قال : إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليعد ~~ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان رفعه PageV04P191 1984 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن حفص بن عبد الرحمن ، عن ~~هلال بن يساف ، عن سحيم بن نوفل ، قال : قال ابن مسعود : ( لا تبادروا ~~أئمتكم الركوع ولا السجود ، فإن سبق أحدكم فليضع قدر ما سبق إليه ) 1985 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن أبي ذئب ، عن يعقوب بن عبد الله بن ~~الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبيه ، قال : قال عمر : ( ~~أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود ، فليضع رأسه بقدر رفعه إياه ~~) . وممن رأى أن يرجع راكعا أو ساجدا إذا رفع رأسه قبل الإمام مالك بن أنس ~~، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الأوزاعي : ( فليعد رأسه فإذا رفع ~~الإمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل ) . وكان أبو ثور يقول : إذا ركع قبل ~~الإمام فيدركه الإمام وهو راكع ويسجد قبله فقد أساء ويجزيه . وحكي عن ~~الشافعي أنه قال : يجزيه وأكرهه . وقال سفيان الثوري فيمن ركع قبل الإمام : ~~ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع . قيل له : أيعيد ؟ قال : ومن يسلم من هذا ؟ ~~PageV04P192 # | 65 - ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في ~~الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن ~~إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة # 1986 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن ~~المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & قال : ( إذا قال الإمام غير ~~المغضوب عليهم ولا الضالين ( 1 ) فقولوا : آمين ؛ فإن الملائكة تقول : آمين ~~، وإن الإمام يقول : آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم ~~من ذنبه ) . قال أبو بكر : حديث أبي هريرة يدل على أن الإمام ms0688 يجهر بآمين ، ~~إذ لو لم يجهر به لما وجد السبيل المأموم إلى التأمين عند تأمين الإمام ، ~~إذ غير جائز أن يعلم أن الإمام قد أمن والإمام لم يجهر بالتأمين # | 66 - ذكر إجابة الرب تبارك وتعالى المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب # 1987 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن يونس بن ~~جبير ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال ~~رسول الله & : ( إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : ~~آمين ، يجبكم الله ) PageV04P193 # | 67 - ذكر السنة في الجهر بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهر بين ~~المخافتة وبين الجهر بالرفيع # 1988 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا هشيم ، عن أبي ~~بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله : ولا تجهر بصلاتك ولا ~~تخافت بها قال : ( نزلت ورسول الله & متواري بمكة ، وكان إذا رفع صوته سمع ~~المشركون ذلك فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ، فقال الله : ولا تجهر ~~بصلاتك فيسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك ~~سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن ) # | 68 - ذكر مخافتة الإمام بالقراءة في الظهر والعصر وإباحة الجهر في بعض ~~الآي في الصلاة التي يخافت فيها بالقراءة # 1989 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : ثنا ~~الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني عبد الله بن أبي ~~قتادة الأنصاري ، قال : حدثني أبي أن رسول الله & كان يقرأ بأم القرآن ~~وبسورتين معهما في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا ~~الآية أحيانا ، وكان يطوله في الركعة الأولى PageV04P194 1990 - حدثنا محمد ~~بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ~~، عن أبي معمر ، قال : سألنا خبابا أكان رسول الله & يقرأ في الأولى ~~والثانية من الظهر والعصر ؟ قال : نعم قلنا : بأي شيء كنتم تعرفون ذلك ؟ ~~قال : ( باضطراب لحيته ) وقد ذكرنا في أول كتاب الصلاة ما أجمع أهل العلم ~~عليه من ms0689 الصلاة التي يجهر بالقراءة فيها وما لا يجهر بالقراءة فيها ، ~~وذكرنا الأخبار الدالة على ذلك في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب # | 69 - ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الإمام # ثابت عن نبي الله & أنه قال : ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ) ~~1991 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، قال ~~: حدثني الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( ~~من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ) قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في ~~الوقت الذي يكون المرء مدركا للركعة ، فكان ابن مسعود يقول : من أدرك ~~الركوع فقد أدرك ، وقال ابن عمر : إذا أدركت الإمام راكعا وركعت قبل أن ~~يرفع فقد أدركت ، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك . وروينا عن علي ، وابن ~~مسعود أنهما قالا : من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة PageV04P195 1992 ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، عن ابن ~~عمر ، قال : ( إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت ، وإن ~~رفع قبل أن تركع فقد فاتتك ) 1993 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، ~~قال : حدثني بشر بن المفضل ، عن خالد الحذاء ، عن علي بن الأقمر ، قال : ~~سمعت أبا الأحوص ، يحدث عن ابن مسعود ، قال : ( من أدرك الركوع فقد أدرك ) ~~1994 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثني ~~منصور ، عن زيد بن وهب ، قال : جئت أنا وعبد الله بن مسعود ، والإمام ، ~~يعني راكع ، فركعنا حتى استوينا بالصف فلما سلم الإمام فقمت أقضي ، قال لي ~~عبد الله : ( إنك قد أدركت ) 1995 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا ~~أبو غسان ، قال : ثنا إسرائيل ، عن إسحاق ، عن هبيرة بن يريم ، عن علي ، ~~وابن مسعود قالا : ( من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة ) قال قتادة ، ~~وحميد ، وأصحاب الحسن : إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه ~~فقد أدرك ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع ms0690 يديه فإنه لا يعتد بها ، وممن ~~قال إن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة سعيد بن المسيب ، وميمون بن ~~مهران ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ~~، وحكي ذلك عن مالك بن PageV04P196 أنس ، والنعمان وفيه قول ثان : قاله أبو ~~هريرة قال : من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بالركعة 1996 - حدثنا يحيى بن ~~محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ~~الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : ( من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بالركعة ) ~~وفيه قول ثالث قاله الشعبي قال : إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا ~~رءوسهم وقد رفع الإمام رأسه فاركع فإن بعضكم أئمة بعض ، وقال ابن أبي ليلى ~~: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام ، وكان بمنزله النائم . قال ~~أبو بكر : بالقول الأول أقول PageV04P197 # | 70 - ذكر تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام # 1997 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، ~~وأبان ، عن أنس ، قال : ( ما صليت بعد رسول الله & صلاة أخف من صلاة رسول ~~الله & في تمام ركوع وسجود ) # | 71 - ذكر النهي عن تطويل الإمام مخافة تغير الناس وفتونهم # 1998 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا يعلى بن عبيد ، قال : ~~ثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : أتى رجل رسول الله & ~~فقال : يا رسول الله ، إني لأتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل بنا فلان ، فغضب ~~غضبا ما رأيته غضب قط أشد منه ثم قال : ( يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن ~~أم بالناس فليتجوز ؛ فإن فيكم الضعيف ، وذا الحاجة ) # | 72 - ذكر قدر قراءة الإمام التي لا يكون تطويلا على المأمومين # 1999 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن ~~أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ~~، قال : كان رسول الله & ليأمر بالتخفيف ، وإنه كان ليؤمنا بالصافات ~~PageV04P198 # | 73 - ذكر تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين ، وذوي الحاجة منهم # 2000 - حدثنا علي بن عبد العزيز ms0691 ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ، ~~قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثني سعيد بن ~~أبي هند ، عن مطرف بن عبد الله بن شخير ، قال : دخلت على عثمان بن أبي ~~العاص ، قال : كان آخر ما عهد إلي رسول الله & حين أمرني على الطائف ، أن ~~يا عثمان اقدر الناس بأضعفهم ؛ فإن فيهم السقيم ، والضعيف ، وذا الحاجة # | 74 - ذكر تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين # 2001 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو سلمة ، قال : ثنا أبان ، ~~عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله & : ( إني لأقوم في الصلاة ، وأنا ~~أريد أطيلها ، فأسمع بكاء الصبي خلفي فأتجوز فيها ؛ لما أعلم من شدة وجد ~~أمه ببكائه ) PageV04P199 # | 75 - ذكر الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من ~~أمور الدنيا إذا طول الصلاة # 2002 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، وعبد الله بن أحمد ، قالا : ثنا الحميدي ~~، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا عمرو ، وأبو الزبير ، كم شاء الله قالا : ~~سمعنا جابر بن عبد الله ، يقول : كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي & العشاء ~~ثم يرجع فيصليها بقومه بني سلمة ، قال : فأخر النبي & العشاء ذات ليلة ، ~~فصلاها معاذ معه ثم رجع فأم قومه ، فافتتح بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه ~~فصلى وحده ثم انصرف ، قالوا له : نافقت ؟ ، قال : لا ولكني آتي رسول الله & ~~فأخبره ، فأتى رسول الله & فقال : إنك أخرت العشاء البارحة ، وإن معاذا صلى ~~معك ثم رجع ، فأمنا فافتتح بسورة البقرة ، فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت ، ~~وإنا نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا ، قال : فأقبل النبي & على معاذ فقال : ~~( أفتان أنت يا معاذ ؟ ، اقرأ بسورة كذا ، وسورة كذا ) وعدد السور ( قال ~~سفيان : وزاد فيه أبو الزبير أن النبي & قال : سبح اسم ربك الأعلى ، والليل ~~إذا يغشى ، والسماء ذات البروج ، والشمس وضحاها ، والسماء والطارق ، ونحوها ~~) PageV04P200 # | 76 - الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأولى # 2003 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن أبي ~~الأشهب ، عن ms0692 أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله & صلى بأصحابه فرأى ~~فيهم تأخرا فقال : ( تقدموا فائتموا بي ، وليأتم بكم من بعدكم ، لا يزال ~~قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ) # | 77 - ذكر أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا # 2004 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : صلى رسول الله & في بيته وهو ~~شاك ، وصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما ~~انصرف قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع ~~فارفعوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) قال أبو بكر : وممن روى عن النبي & ~~أنه أمر المأمومين أن يصلوا قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا جابر بن عبد الله ، ~~وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع ~~PageV04P201 # | 78 - ذكر النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا # 2005 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا جعفر بن عون ، ~~قال : أخبرنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : صرع رسول الله & عن ~~فرس له على جذع نخلة ، فانفكت قدمه ، فقعد في بيت عائشة ، فأتيناه نعوده ، ~~فوجدناه يصلي تطوعا ، فصلى قاعدا ونحن قيام ، ثم أتيناه فوجدناه يصلي صلاة ~~مكتوبة قاعدا ، قال : فقمنا فأومى إلينا فجلسنا ثم قال : ( ائتموا الإمام ، ~~إن صلى قاعدا فصلوا قعودا ، وإن صلى قائما فصلوا قياما ، ولا تفعلوا كما ~~يفعل فارس بعظمائها ) قال أبو بكر : الأخبار في هذا الباب ثابتة ، والقول ~~بها يجب ، والانتقال منها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز # | 79 - ذكر الأخبار التي رويت في صلاة رسول الله & في مرضه الذي مات فيه # 2006 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن ~~الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : لما ثقل رسول الله & ~~، ذكرت الحديث ، قالت : فجاء رسول الله & حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان ~~رسول الله & يصلي بالناس جالسا ، وأبو بكر قائم يقتدي به ، والناس يقتدون ~~بأبي بكر PageV04P202 قال أبو ms0693 بكر : ففي هذا الخبر أن النبي & إمام وجالس ~~عن يسار أبي بكر ، وأبو بكر قائم مأموم ، وقد خالف شعبة أبا معاوية في هذا ~~الحديث 2007 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال ~~: ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي & ~~صلى خلف أبي بكر ( وحدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو سلمة ، قال : ~~ثنا أبو داود ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، ~~قالت : ) كان أبو بكر المقدم ( 2008 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا ~~بدل بن المحبر ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرني نعيم بن أبي هند ، قال : ~~سمعنا أبا وائل ، يحدث عن مسروق ، عن عائشة ، أن أبا بكر ، صلى بالناس وكان ~~رسول الله & في الصف 2009 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا شبابة ، قال ~~: ثنا شعبة ، قال : أخبرني نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن ~~عائشة ، أن النبي & صلى خلف أبي بكر جالسا في مرضه الذي مات فيه ~~PageV04P203 2010 - حدثنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا أنس بن عياض ، ~~قال : حدثني حميد ، عن أنس ، قال : آخر صلاة صلاها رسول الله & مع القوم في ~~ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر قال أبو بكر : اختلفت الأخبار في صلاة رسول ~~الله & في مرضه حين خرج إلى المسجد ، وتعارضت ، لم يجز نسخ ما هو يقين وما ~~قد ثبتت الأخبار به ، ولم يختلف من أمر رسول الله & الذين صلوا خلفه قياما ~~بالقعود لأخبار مختلف فيها ؛ لأن الاختلاف شك والإجماع يقين غير جائز ~~الانتقال من اليقين إلى الشك ، وكذلك غير جائز نسخ بما قد ثبت ولم تختلف ~~الأخبار فيه ، بما قد اختلفت الأخبار فيه ، وقد ثبت أن النبي & نهاهم إذا ~~صلى إمامهم قاعدا أن يصلوا قياما ، وعرفهم أن ذلك فعل فارس والروم ، ~~بعظمائها يقومون وملوكهم قعود ، ومن المحال أن يطلق هنا من ارتكاب ما نهى ~~النبي & بغير خبر ثابت عن النبي & لا معارض له يوجب نسخ ما نهوا عنه ms0694 ، وقد ~~استعمل أصحابنا مثل هذا بعينه في نكاح المحرم قالوا : لما اختلفت الأخبار ~~في نكاح ميمونة فقال بعضهم : نكحها وهو حلال ، وقال آخرون : نكحها وهو حرام ~~، وجب الوقوف عن الحكم بخبر ميمونة لما تضادت الأخبار في أمرها ، وجب ~~الرجوع إلى خبر عثمان ، إذ هو خبر لا معارض له كمثال هذا أن الأخبار لما ~~اختلفت في صلاة رسول الله & في مرضه وتضادت ، أن الوقوف عن الحكم بشيء منها ~~يجب ، ويجب الرجوع إلى الأخبار PageV04P204 الثابتة التي فيها أمر رسول ~~الله & الذين صلوا خلفه قياما بالقعود ، ونهيه إياهم أن يفعلوا كفعل فارس ~~والروم بعظمائها . قال أبو بكر : ومما يزيد ما قلنا وضوحا وبيانا استعمال ~~غير واحد من أصحاب رسول الله & لهم بعد وفاته ، ولو كان ذلك منسوخا ما ~~استعملوه ، وهم بالناسخ والمنسوخ من أخباره أعلم بمن بعدهم ، والدليل على ~~ذلك أن من بعدهم إنما يأخذ معرفة الأخبار بالأمر والنهي ، والناسخ والمنسوخ ~~عنهم ، ولو كان عندهم في ذلك عن النبي & علم ، لصاروا إليه بعد رسول الله & ~~ولم يخالفوه # | 80 - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة ، فقالت ~~طائفة : يصلون قعودا استنانا بأمر النبي & أصحابه الذين صلوا خلفه قياما ~~بالقعود ، فممن روي عنه أنه استعمل ذلك جابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ، ~~وأسيد بن حضير ، وقد روينا عن قيس بن قهد أن إماما لهم اشتكى على عهد ~~PageV04P205 رسول الله & ، قال : فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس 2011 - حدثنا ~~إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، قال : أخبرني إسماعيل ، ~~عن قيس ، قال أخبرني قيس بن قهد الأنصاري ، أن إمامهم ، اشتكى على عهد ~~النبي & قال : ( فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس ) 2012 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، ~~عن أبي الزبير ، أن جابر بن عبد الله الأنصاري ، كان وجعا فصلى بأصحابه ~~قاعدا فصلوا قعودا 2013 - حدثنا أبو أحمد ، قال : أخبرنا يعلى ، قال : ثنا ~~إسماعيل ، عن ms0695 قيس ، عن أبي هريرة ، قال : ( الأمير إمام فإن صلى قائما ~~فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ) 2014 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ~~، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا يحيى ، أن بشير بن يسار ، ~~أخبره أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه ، فأمره ~~أن يتقدم فيصلي بهم قال : فإني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا قال : فصلى ~~بهم قاعدا وهم قعود 2015 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال ~~: ثنا حماد ، عن PageV04P206 هشام بن عروة ، عن محمود بن لبيد ، عن كثير بن ~~السائب ، أن أسيد بن حضير ، صلى بأصحابه قاعدا وهم قعود فكان يؤمهم من وجع ~~قال أبو بكر : وهذا قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، قال أحمد : كذا ~~قال النبي & وفعله أربعة من أصحابه أسيد بن حضير ، وقيس بن قهد ، وجابر ، ~~وأبو هريرة . قال أبو بكر : وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب النبي & ~~بأن ذلك غير منسوخ من جعل مشي ابن عمر بعد بيعه ، بأنها أحد الدلائل على أن ~~الافتراق في البيوع افتراق الأبدان لما روى ابن عمر الحديث ، قال : ابن عمر ~~أعلم بتأويل حديث رسول الله & ممن بعده ، فكذلك لما كان فيما روي عن النبي ~~& أمره الذين صلوا خلفه قياما بالقعود أبو هريرة ، وجابر ، ثم استعملوا ذلك ~~بعد وفاته ، وجب كذلك على هذا القائل أن يقول : أبو هريرة وجابر أعلم ~~بتأويل حديث رسول الله & ، وبناسخه ومنسوخه ممن بعده . ولو لم تختلف ~~الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع رسول الله & لم يجز الانتقال عما سنه ~~النبي & لهم وأمرهم بالقعود ، وإذا صلى إمامهم قاعدا ؛ لأن الذي افتتح بهم ~~الصلاة أبو بكر ، فوجب عليهم القيام لقيام أبي بكر بهم ، مما لم يحدث ~~بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة بأنها علة فوجب الجلوس فعليهم أن يفعلوا كفعل ~~إمامهم ، وإن تقدم إمام غير الإمام الذي عقدوا الصلاة معه ، فصلى جالسا ~~فليس عليهم الجلوس مادام الإمام الذي عقدوا الصلاة معه قائما ، فإذا كانت ~~الحال هكذا ms0696 في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما جاءت به الأخبار في مرض النبي ~~& الذي مات فيه ، وإذا كان مثل الحال الذي صلى بهم النبي & في منزله ، ~~وافتتح بهم الصلاة قاعدا فعليهم القعود بقعوده ، فيكون PageV04P207 كل سنة ~~من هاتين السنتين مستقلة في موضعها ، ولا يبطل كل واحدة للأخرى أن معنى كل ~~سنة منهما غير معنى الأخرى ، وقد تأول هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل ، ~~وكان أولى الناس بأن يقول هذا القول من مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد ~~إلى استعمالها سبيلا ، كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيها ، ~~هذا لو كانت الأحوال لا تختلف في صلاة النبي & في مرضه الذي مات فيه . ~~وقالت طائفة : إن صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قياما إذا طافوا ، وصلى ~~كل واحد فرضه ، هذا قول الشافعي ، وقال : أمر النبي & في حديث أنس ومن حدث ~~معه في صلاة النبي & أنه صلى بهم جالسا ومن خلفه جلوس ، منسوخ بحديث عائشة ~~أن النبي & صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا وصلوا خلفه قياما . وقال ~~سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسا مريضا وهم جلوس قال : لا يجزيه ولا ~~يجزيهم ، وقال أصحاب الرأي في مريض صلى قاعدا يسجد ويركع فائتم به قوم ~~فصلوا خلفه قياما ، قال : يجزيهم ، وإن كان الإمام قاعدا يومي إيماء ، أو ~~مضطجعا على فراشه يومي إيماء ، والقوم يصلون قياما قال : لا يجزيه ولا يجزي ~~القوم في الوجهين جميعا ، وقال أبو ثور كما قال الشافعي . وفي هذه المسألة ~~قول ثالث قاله مالك قال : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا ، وحكي عن ~~المغيرة أنه قال : ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جلوسا 2016 - وقد روينا ~~عن جابر الجعفي ، عن الشعبي أن النبي & قال : ( لا يؤمن أحد بعدي جلوسا ) ~~PageV04P208 قال أبو بكر : وهذا خبر واه تحيطه العلل ، جابر متروك الحديث ، ~~والحديث مرسل وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي & كثيرا # | 81 - ذكر الصلاة بإمامين إمام بعد إمام من غير حدث يحدث بالإمام الأول # 2017 - حدثنا علي بن عبد العزيز ms0697 ، قال : ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي ~~حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رسول الله & ذهب إلى بني عمرو بن عوف ~~ليصلح بينهم ، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي الناس ~~فأقيم ؟ فقال : نعم ، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله & والناس في الصلاة ~~فتخلص ( 1 ) حتى وقف في الصف ، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة ~~، فلما أكثر الناس التصفيق والتفت ، فرآه رسول الله & فأشار إليه أن امكث ~~مكانك ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله & من ذلك ، ~~ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي & فصلى ، فلما انصرف قال ~~: ( يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ ) فقال أبو بكر : ما كان لابن ~~قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله & ، فقال رسول الله & : ( مالي رأيتكم ~~أكثرتم التصفيح ؟ ، من نابه ( 2 ) في صلاته شيء فليسبح ، PageV04P209 فإنه ~~إذا سبح التفت إليه ، فإنما التصفيح للنساء ) قال أبو بكر : في هذا الحديث ~~دلالة على أن الرجل قد يكون بعض صلاته إماما مأموما في بعضها ، ويدل على ~~إجازة الائتمام بصلاة من تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبله ) # | 82 - ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة # 2018 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو النضر ، وسعيد ، عن سليمان ~~يعني ابن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : كان رسول الله & يصلي في ~~رمضان قال : فجئت ، فقمت إلى جنبه ، وجاء رجل فقام إلى جنبي أيضا حتى كنا ~~رهطا ، فلما أحس رسول الله & أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ، ثم دخل رحله ~~فصلى صلاة لا يصليها عندنا فقلنا له حين أصبحنا : أفطنت لنا الليلة ؟ قال : ~~( نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت ) قال أبو بكر : وصلاة ابن عباس بصلاة ~~رسول الله & في الليل دالة على مثل ما دل عليه هذا الحديث ، وقد اختلف أهل ~~العلم في الرجل ينوي أن يصلي لنفسه فجاء رجل أو جماعة فائتموا به ، فقالت ~~طائفة : صلاتهم مجزية ، كذلك قال الشافعي . PageV04P210 وقالت طائفة ms0698 : ~~عليهم الإعادة وصلاته تامة ، هذا قول سفيان الثوري ، وإسحاق ، وكان النعمان ~~يقول في رجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء فجاءت امرأة فصلت إلى جنبه ~~ائتمت به قال : لا تجزيها صلاتها ولا تفسد عليه صلاته . قال أبو بكر : ~~واختلف في هذه المسألة عن أحمد بن حنبل فحكى حمدان بن علي عنه أنه قال : لا ~~يعجبني في الفريضة ، وأما التطوع فلا بأس ، وذكر حديث ابن عباس ، وحكى ~~إسحاق بن منصور عنه أنه قال : صلاة الإمام تامة ، ويعيد هو في رجل ائتم ~~برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه . قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول ، ~~وخبر ابن عباس يدل على ذلك # | 83 - ذكر الإمام يذكر بعد افتتاح الصلاة أنه جنب ، وانتظار من خلفه ~~رجوع الإمام إليهم بعد الاغتسال ليتم بهم بقية صلاتهم # 2019 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : ~~ثنا الأوزاعي ، قال : حدثني الزهري ، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، ~~قال : حدثني أبو هريرة ، قال : أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول ~~الله & حتى قام مكانه ورأسه ينطف الماء 2020 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال ~~: ثنا أبو عبد الغفار صالح الحراني ابن PageV04P211 داؤد ، قال : ثنا حماد ~~بن سلمة ، عن زياد الأعلم ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، أن رسول الله & دخل ~~في صلاة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم ثم ذهب ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم ~~قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنب ، فقالت ~~طائفة : يعيد ولا يعيدون ، فعل ذلك عمر بن الخطاب فأعاد الصلاة ولم يعد من ~~خلفه صلاتهم ، وروي هذا القول عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد ~~الله بن عمر 2021 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، ~~عن أسامة ، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ، عن عيسى بن طلحة ، عن ~~الشريد ، أن عمر بن الخطاب ، صلى بالناس الصبح بالمدينة ، ثم خرج إلى الجرف ~~فذهب يغتسل فرأى في فخذيه ms0699 احتلاما ، فقال : ( ما لي أراني إلا قد صليت ~~بالناس وأنا جنب ؟ ، فاغتسل ثم أعاد الصلاة ) 2022 - حدثنا علان بن المغيرة ~~، قال : ثنا عمرو بن الربيع ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن ~~عمر ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، قال : ~~كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة فصلى بنا ، ثم انصرف فرأى في ثوبه ~~احتلاما ، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ، وأعاد الصلاة ولم نعد صلاتنا 2023 ~~- حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، عن خالد بن سلمة ~~المخزومي ، قال حدثني محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، أن عثمان ، صلى ~~بالناس صلاة الفجر فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه ، فقال : ~~كبرت والله ، كبرت والله أجنبت ولا أعلم ، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم ~~PageV04P212 أن يعيدوا 2024 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ~~، قال : ثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال ~~: ( إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة ، آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم ~~أن يعيدوا ) 2025 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، ~~عن سالم ، أن ابن عمر ، صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء ، فأعاد ~~ولم يعد أصحابه وهو قول النخعي ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وبه قال ~~مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وسليمان بن حرب ، وأبو ثور ، والمزني ، ~~وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن . وقالت طائفة : يعيد ويعيدون ، وممن روي ~~عنه هذا القول علي بن أبي طالب خلاف الرواية الأولى ، وبالروايتين جميعا ~~مقال ، وهو قول ابن PageV04P213 سيرين ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، ~~والثوري أحب إلينا أن يعيد ويعيدوا ، وقال النعمان وأصحابه : يعيد ويعيدون ~~. وفيه قول ثالث : قاله عطاء ، قال : إن صلى إمام قوم غير متوضئ فذكر حين ~~فرغ ، قال : يعيد ويعيدون ، فإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة ؛ فإنه يعيد ~~هو ولا يعيدون ، قلت : فصلى بهم جنبا فلم يعلموا ، أو لم يعلم حتى ms0700 فاتت تلك ~~الصلاة ؟ ، قال : فليعيدوا ، فليست الجنابة كالوضوء . قال أبو بكر : ومن ~~حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة ، وخبر أبي ~~بكرة ، قال : وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله & دخل في صلاة الفجر ، وفي ذلك ~~دليل على أن لا إعادة على المأموم ؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير ~~فيمن صلى خلف جنب ، قال : ولو لم يكن في ذلك عن النبي & حديث لكان فيما روي ~~عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية ، وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم ، ~~ولا نعلم عن أمر من أصحاب النبي & خلاف قولهم . فأما ما حدث عن علي ففي ~~الإسنادين جميعا مقال ، فكأن عليا لم يأتنا عنه في هذا الباب شيء ؛ لضعف ~~الروايتين وتضادهما ، واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله & ألا يخالف ~~ما رويناه عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر في هذا الباب ، والنظر مع ذلك دال ~~على ذلك ؛ لأن القوم لما صلوا كما أمروا وأدوا فرضهم ثم اختلف في وجوب ~~الإعادة عليهم ، لم يجز أن يلزموا PageV04P214 إعادة ما صلوا على ظاهر ما ~~أمروا به بغير حجة واختلف مالك ، والشافعي في الإمام تعمد أن يصلي بهم وهو ~~جنب ، فكان مالك يقول : صلاة القوم فاسدة . وكان الشافعي يقول : عمد الإمام ~~ونسيانه سواء ، ولا إعادة على القوم ؛ لأن الإمام يأثم بالعمد ، ولا يأثم ~~بالنسيان # | 84 - ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه # 2026 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا وهيب ، قال : ~~ثنا سليمان الأسود ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، أن رجلا ، دخل المسجد ~~وقد صلى النبي & فقال : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ ) وقد اختلف ~~أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة الرخصة في أن تصلي جماعة بعد جماعة في ~~مسجد واحد ، وممن فعل ذلك أنس بن مالك ، وروي ذلك عن ابن مسعود 2027 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، قال : ثنا الجعد أبو ~~عثمان ، قال ms0701 : مر بنا أنس بن مالك ومعه أصحاب له زهاء عشرة ، وقد صلينا ~~صلاة الغداة ، فقال : أصليتم ؟ قلنا : نعم ، قال : فأمر بعضهم فأذن ، وصلى ~~ركعتين ، ثم أمره فأقام ، ثم تقدم أنس فصلى بأصحابه ثم انصرف ، وقد ألقوا ~~PageV04P215 له وسادة ومرفقة 2028 - وحدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال ~~: ثنا إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن سلمة بن كهيل ، أن ~~ابن مسعود ، دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ، والأسود ، ومسروق 2029 - ~~حدثنا علي ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن داود ، عن الشعبي ، عن ~~علقمة ، أن ابن مسعود صلى به وبالأسود فقام بينهما ( وبه قال عطاء ، ~~والنخعي ، والحسن البصري ، وقتادة ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، واحتج إسحاق ~~بفعل أنس بن مالك ، وغيره من أصحاب النبي & ، واحتج بقول النبي & : ) صلاة ~~الجمع تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ( وقالت طائفة : لا تجمع في ~~مسجد مرتين ، كذلك قال سالم بن PageV04P216 عبد الله ، وبه قال أبو قلابة ، ~~وابن عون ، وأيوب ، والبتي ، وقد روينا هذا القول عن الحسن البصري ، ~~والنخعي ، خلاف القول الأول ، وممن قال : لا يجمع في مسجد مرتين ، مالك بن ~~أنس ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب ~~الرأي ، وفيه قول ثالث ، قاله أحمد بن حنبل ، قال : لا يصلى في المسجد ~~الحرام ومسجد المدينة صلاة يعني جماعة ، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو ، ~~أنس فعله . وكان مالك ، والشافعي ، يقولان في مسجد على طريق من طرق ~~المسلمين أتى قوم فجمعوا فيه ، ثم أتى قوم من بعدهم : فلا بأس أن يجمعوا ~~أيضا فيه . قال أبو بكر : ثبت أن نبي الله & قال : ) صلاة الجميع تفضل صلاة ~~PageV04P217 الفذ بسبع وعشرين درجة ( ، وثبت عنه أنه قال : ) صلاة الرجل مع ~~الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى ، وما كثر فهو أحب ~~إلى الله ( ، وحديث أبي سعيد ثابت ، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا ~~جماعة اتباعا لحديث أبي سعيد ، وطلبا لفضل الجماعة ، ولا نعلم مع من كره ~~ذلك ومنع منه حجة # | 85 - ذكر إباحة ms0702 ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة ، وائتمام ~~المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة # 2030 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا الحميدي ، قال : ثنا سفيان ، ~~قال : ثنا عمرو ، وأبو الزبير ، كم شاء الله ، قالا : ثنا جابر بن عبد الله ~~، يقول : كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي & العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه ~~بني سلمة قال أبو بكر : وفي مثل هذا المعنى حديث جابر بن عبد الله أن النبي ~~& صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، ~~فكانت للنبي & أربع ركعات وللناس ركعتين ، وأنا ذاكر إسناد خبر جابر في ~~كتاب صلاة الخوف إن شاء الله . وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت ~~طائفة بظاهر هذين PageV04P218 الحديثين ، وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح ، ~~وطاوس ، وبه قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وسليمان بن حرب ، وأبو ثور ، ~~وقال بمثل هذا المعنى الأوزاعي . وقالت طائفة : كل من خالفت نيته بنية ~~الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بما صلى معه ، واستأنف ، هذا قول مالك بن ~~أنس ، وروي معنى ذلك عن الحسن البصري ، وأبي قلابة ، وبه قال الزهري ، ~~وربيعة ، ويحيى بن سعيد ، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال : إن كان الإمام ~~متطوعا لم يجز من خلفه الفريضة ، وإن كان الإمام مفترضا وكان من خلفه ~~متطوعا كانت صلاتهم جائزة . قال أبو بكر : وكان عطاء ، وطاوس يقولان في ~~الرجل يأتي إلى الناس وهم في قيام رمضان ولم يكن صلى المكتوبة قالا : يصلي ~~معهم ركعتين فيبني عليهما ركعتين ويعتد به من العتمة ، وأبى ذلك سعيد بن ~~المسيب ، والزهري وقالا : يصلي معهم ، ثم يصلي العشاء وحده ، قال أبو بكر : ~~وبالذي دل عليه خبر معاذ بن جبل ، وخبر جابر بن عبد الله نقوله ، وكان ~~مؤديا ما نوى ، ولا تفسد صلاتي بصلاة غيري ، ولا تنفعني نية غيري . وإذا ~~قال قائل : إن الإمام يكون جنبا فلا يضر ذلك القوم فلا يكون عليهم ~~PageV04P219 إعادة ، ويصلي المقيم خلف المسافر وإن اختلفت نياتهما ، فالذي ~~دلت عليه السنة ودل عليه النظر ms0703 أولى ، والله أعلم # | 86 - ذكر الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام ~~الصلاة ، والدليل على أن الأول يكون فريضة والثاني نافلة # 2031 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ~~أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي العالية ، قال : سألت عبد الله بن الصامت ، ~~وهو ابن أخي أبي ذر ، عن الأمراء ، إذا أخروا الصلاة ، فضرب ركبتي فقال : ~~سألت أبا ذر عن ذلك ففعل بي كما فعلت بك ، ضرب ركبتي كما ضربت ركبتك ، ~~وحدثني أنه سأل رسول الله & ففعل به كما فعل بي ، ضرب ركبته كما ضرب ركبتي ~~، فقال : ( صل الصلاة لوقتها ) ، قال : فإن أدركتها معهم فصل ، ولا يقولن ~~أحدكم : إني قد صليت فلا أصلي # | 87 - ذكر الخبر الدال على أن الصلاة التي تصلى أولا هي الفرض # 2032 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا عبد الأعلى بن حماد ، قال : ~~ثنا حماد بن شعيب ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، قال : قال النبي & : ( ~~ستكون عليكم أئمة يمكثون بالصلاة حتى يذهب وقتها ، فمن أدرك ذلك منكم فليصل ~~الصلاة لوقتها ، وليجعل صلاته معهم سبحة ) PageV04P220 وكان عبد الله بن ~~مسعود يقول : إنه سيكون بعدنا أمراء يميتون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها فإذا ~~فعلوا ذلك ، فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة 2033 - حدثنا ~~الحسن بن علي بن عفان ، قال : ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ~~الأسود ، قال : دخلت أنا وعلقمة ، على عبد الله فقال : قد صلى هؤلاء وراءكم ~~قال : فقال : ( إنه سيكون بعدنا أمراء يميتون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها ، ~~فإذا فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ) وبهذا ~~قال أحمد ، وإسحاق ، وكان عطاء يقول : الجماعة أحب إلي ما لم تفت ، قلت : ~~وإن اصفرت الشمس للغروب ولحقت برءوس الجبال ؟ ، قال : نعم ، ما لم تغب . ~~وروينا عن الحسن ، والزهري ، وقتادة أنهم كانوا يصلونها مع الأمراء وإن ~~أخروها ، وقد ذكرت ما في الباب في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب # | 88 - ذكر المسبوق ببعض الصلاة ، والأمر بالاقتداء بالإمام فيما ms0704 يدرك من ~~صلاته ، وإتمام ما سبق به الإمام بعد فراغ الإمام من صلاته # 2034 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن ~~أبي ذئب عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ~~أبي هريرة ، أن رسول الله & قال : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم ~~السكينة ، PageV04P221 فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) # | 89 - ذكر تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في تلقين الإمام فرخصت طائفة فيه ، وممن ~~فتح عليه في الصلاة عثمان بن عفان ، وابن عمر ، وروينا عن علي أنه قال : ~~إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ، واستطعامه سكوته 2035 - حدثنا الحسن بن علي ~~، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبيدة بن ربيعة ، قال ~~: أتيت المسجد فإذا رجل طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ ، ورجل إلى جنبه ~~يفتح عليه ، فقلت : من هذا ؟ فإذا عثمان بن عفان 2036 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، صلى المغرب فلما ~~قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا ~~يرددها ، فقلت : إذا زلزلت فقرأها فلما فرغ لم يعب ذلك علي 2037 - حدثنا ~~محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا أبو وكيع ، عن عبد الأعلى ، عن ~~أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي ، قال : إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ، ~~واستطعامه سكوته PageV04P222 وهذا قول عطاء ، وابن سيرين ، والحسن ، وابن ~~مغفل ، ونافع بن جبير بن مطعم ، وأبي أسماء الرحبي ، وممن كان لا يرى به ~~بأسا مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق PageV04P223 وكرهت طائفة ~~تلقين الإمام ، وممن كره ذلك ابن مسعود ، والشعبي ، وشريح ، وروي ذلك عن ~~علي ، وليس بثابت عنه 2038 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، ~~عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، قال : ( إذا تعايا ~~الإمام فلا ترد عليه فإنه كلام ) 2039 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ms0705 ، عن علي ، أن عليا قال : ( لا يفتح على ~~إمام قوم وهو يقرأ ، فإنه كلام ) 2040 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا ~~سعيد ، قال : ثنا أبو وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ( ~~من فتح على الإمام فقد تكلم ) وكره ذلك سفيان الثوري ، وقال النعمان في ~~الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه ، قال : هذا كلام في الصلاة ~~، وإذا فتح على الإمام لم يكن كلاما . PageV04P224 وفي كتاب محمد بن الحسن ~~: ولا ينبغي أن يفتح على الإمام ، وينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع ، أو ~~يأخذ في سورة أخرى . قال أبو بكر : تلقين الإمام لا يقطع الصلاة ، ولا تقطع ~~قراءة القرآن الصلاة على أي جهة كانت ، وقد روينا في هذا الباب حديثا 2041 ~~- أخبرنا حاتم بن ميمون ، قال : ثنا الحميدي ، قال : ثنا مروان بن معاوية ~~الفزاري ، قال : ثنا يحيى بن كثير الكاهلي ، عن مسور بن يزيد الأسدي ، قال ~~: شهدت النبي & يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال رجل : يا رسول الله ~~، تركت آية كذا وكذا ، قال : ( فهلا أدركتنيها ؟ ) قال : كنت أراها نسخت # | 90 - ذكر وضع الإمام نعله عن يساره # 2042 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا هوذة ، قال : ثنا ابن جريج ، ~~قال محمد بن عباد بن جعفر حدثني حديثا رفعه إلى أبي سلمة بن سفيان ، عن عبد ~~الله بن عمرو ، عن عبد الله بن السائب ، قال : حضرت رسول الله & يوم الفتح ~~، فصلى فخلع نعله ، فوضعها عن يساره # | 91 - ذكر صلاة التطوع بالنهار جماعة # 2043 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا سليمان بن داود ، قال : ثنا ~~إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، أنه قال : حدثني محمود بن الربيع الأنصاري ~~، أنه عقل برسول الله & ، وعقل مجة مجها من بئر كانت في دارهم ، فزعم محمود ~~أن عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله & ، يقول : ~~PageV04P225 كنت أصلي لقومي بني سالم ، فكان يحول بيني وبين مسجدهم الوادي ~~إذ جاءت الأمطار ، فيشق علي اجتيازه ، فوددت بأنك تأتيني فتصلي من بيتي ، ~~يعني ms0706 مكانا أعده مصلى ، فقال رسول الله & : ( سأفعل ) ، فغدا علي رسول الله ~~& ، وأبو بكر بعدما امتد النهار ، فاستأذن علي النبي & ، فلم يجلس حتى قال ~~: ( أين تحب أن أصلي لك من بيتك ؟ ) فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي ~~فيه ، فقام رسول الله & فكبر وصففنا وراءه فركع ركعتين وسلم ، ثم سلمنا حين ~~سلم قال أبو بكر : وفي هذا الحديث دلالة على أن سلام المأموم من الصلاة بعد ~~سلام الإمام # | جماع أبواب صلاة النساء في جماعة # # | 92 - ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبة # 2044 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، وإبراهيم بن الحسين ، قالا : ثنا أبو ~~نعيم ، قال : ثنا الوليد بن جميع ، قال : حدثتني جدتي ، عن أم ورقة بنت عبد ~~الله بن الحارث الأنصاري ، وكان ، رسول الله & يزور أمها ويسميها الشهيدة ، ~~وكان رسول الله & قد أمرها أن تؤم في دارها ، وكان لها مؤذن قال أبو بكر : ~~وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء ، روينا ~~ذلك عن عائشة ، وأم سلمة أمي المؤمنين PageV04P226 2045 - حدثنا علي بن ~~الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثني عمار الدهني ، عن ~~حجيرة بنت الحصين ، قالت : ( أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا ) ~~2046 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ميسرة بن حبيب النهدي ~~، عن ريطة الحنفية ، أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة 2047 - ~~حدثنا أبو جعفر بن أسباط ، قال : ثنا بكر ، قال : ثنا عيسى ، عن محمد ، عن ~~عطاء ، عن عائشة ، وكان ، عندها نسوة من أهل العراق فحضرت الصلاة فأمتهن ~~وسط الصف ، وذلك في العصر وبه قال عطاء ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، ~~والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقالت طائفة : لا تؤم المرأة في ~~صلاة مكتوبة ولا نافلة ، هذا قول سليمان بن يسار ، والحسن البصري ، وروي ~~ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وقال نافع مولى ابن عمر : لا أعلم المرأة تؤم ~~النساء ، وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا ، وكره أصحاب الرأي ذلك ~~، فإن فعلت تجزيهم وتقوم وسطا ms0707 من الصف . وفيه قول ثالث : وهو أن المرأة لا ~~تؤم النساء في الفريضة ، PageV04P227 وتؤمهم في التطوع ، وتقوم في الصف لا ~~تقدمهن ، وروينا عن الشعبي ، والنخعي ، وقتادة أنهم رخصوا للمرأة أن تؤم ~~النساء في قيام شهر رمضان ، وتقوم معهن في صفهن # | 93 - ذكر النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد # 2048 - حدثنا أبو حاتم الرازي ، قال ثنا مسلم قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا ~~أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي & قال : ( لا تمنعوا نساءكم ~~المساجد # | 94 - ذكر الأمر بأن يخرجن إلى المساجد تفلات # 2049 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، ~~قال : ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن محمد بن عبد الله ، عن بسر بن سعيد ، ~~عن زيد بن خالد ، قال : قال رسول الله & : ( لا تمنعوا إماء الله المساجد ، ~~ليخرجن تفلات ) . PageV04P228 وحدثني علي ، عن أبي عبيد ، قال : قوله : ( ~~تفلات ) التفلة التي ليست بمتطيبة ، وهي المنتنة الريح ، يقال منه تفلة ~~ومتفال ، قال امرؤ القيس : إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة ~~غير متفال # | 95 - ذكر النهي عن شهود المرأة المسجد متعطرة # 2050 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن محمد ~~بن عجلان ، قال : حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن بشر بن سعيد ، عن ~~زينب ، امرأة ابن مسعود الثقفية ، قالت : قال رسول الله & : ( إذا شهدت ~~إحداكن العشاء فلا تمس طيبا ) # | 96 - ذكر اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها # 2051 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا الحسن بن علي ، قال : ثنا عمرو ~~بن عاصم ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن مورق العجلي ، عن أبي الأحوص ~~الجشمي ، عن عبد الله ، عن النبي & قال : ( إن المرأة عورة وإنها إذا خرجت ~~PageV04P229 من بيتها استشرفها الشيطان ، فأقرب ما تكون إلى وجه الله وهي ~~في قعر بيتها ) 2052 - حدثونا عن بندار ، قال : حدثني همام بن يحيى ، عن ~~قتادة ، عن مورق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي & قال : ( صلاة ~~المرأة في ms0708 بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ) # | 97 - ذكر اختلاف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند التسليم # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند تسليم من ~~الصلاة ، فرأت طائفة أن يسلم على الإمام ، فممن روي عنه أنه رأى ذلك أبو ~~هريرة ، وابن عمر ، وعطاء ، والشعبي ، ومحمد بن سيرين ، وقتادة ، وإسحاق بن ~~راهويه ، وأبو ثور 2053 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، عن ~~حماد ، عن حميد ، عن أبي رافع ، أو غيره ، عن أبي هريرة ، أنه كان إذا سلم ~~الإمام ، قال : ( السلام عليك أيها القارئ ) 2054 - حدثنا موسى بن هارون ، ~~قال : ثنا العلاء بن سالم ، قال : ثنا يزيد ، PageV04P230 قال : أخبرنا ~~شريك ، عن أبي إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يأمر بالرد على ~~الإمام ، قال يزيد : يرد على الإمام وهو أحب إلي من قول أبي حنيفة 2055 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، قال : ~~كان ابن عمر إذا كان في الناس رد على الإمام ثم سلم عن يمينه ، ولا يسلم عن ~~يساره ، إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه 2056 - حدثنا علي بن عبد العزيز ~~، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا همام بن يحيى ، قال : سمعت سليمان بن يحيى ، ~~يحدث عن مكحول ، أن أصحاب النبي & كان أحدهم إذا سلم الإمام قال : السلام ~~على رسول الله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم يرد على الإمام ~~، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره وهذا قول النخعي ، وقال أحمد بن حنبل : وسئل ~~عن الرد على الإمام فقال : لا أدري ما هو ، وما أعرف فيه حديثا يعتمد عليه ~~، وكان هو لا يرد على الإمام . وفيه قول ثالث ، وهو : إذا كان الإمام على ~~يمينك سلمت على يمينك ، ونويت الإمام في ذلك ، وإن كان على يسارك بدأت ~~فسلمت على يمينك ثم سلمت عن يسارك ونويت الإمام في ذلك أيضا ، وإن كان بين ~~يديك فسلم عليه في نفسك ، ثم تسلم عن يمينك وعن شمالك ، هذا قول ms0709 حماد بن ~~أبي سليمان PageV04P231 # | 98 - ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج ~~وأهل البدع # اختلف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من أهل الأهواء ، فأجازت ~~طائفة الصلاة خلفهم ، روينا عن أبي جعفر أنه سئل عن الصلاة خلف الخوارج ، ~~فقال : صل معهم ، وكان الحسن البصري يقول : لا تضر المؤمن صلاته خلف ~~المنافق ، ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفه ، وقال الحسن في صاحب البدعة ~~: صل خلفه وعليه بدعته صاغرا هديا . وكان الشافعي يقول : ومن صلى من مسلم ~~بالغ يقيم الصلاة أجزأ ومن خلفه صلاتهم ، وإن كان غير محمود الحال في دينه ~~، أي حاله بلغ يخالف الجهر في الدين ، وقد صلى أصحاب رسول الله & خلف من لا ~~يجهرون حاله من السلطان وغيرهم . وكرهت طائفة الصلاة خلف أهل البدع وأمر ~~بعضهم من صلى خلفهم بالإعادة ، كان سفيان الثوري يقول : في الرجل يكذب ~~بالقدر : لا تقدموه ، وقال أحمد في الجهمي يصلى خلفه : يعيد ، والقدري إذا ~~كان يرد الأحاديث ويخاصم فليعد ، والرافضي يصلي خلفه يعيد ، وقال أحمد : لا ~~يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه . وقد حكي عن مالك أنه ~~قال : لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم ، ويصلى خلف أئمة الجور ~~PageV04P232 # | 99 - ذكر إثبات إمامة صاحب المنزل # 2057 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا وهب بن جرير ، قال : ~~ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، مولى أبي أسيد ، قال : ~~جاءني أبو ذر ، وحذيفة ، وابن مسعود وقد حضرت الصلاة ، فتقدم أبو ذر فقال ~~له حذيفة : ( وراءك ، رب البيت أحق ، قال أبو ذر : أكذاك يا ابن مسعود ؟ ~~قال : ) نعم رب البيت أحق ( وحضر ابن مسعود ، وحذيفة دار أبي موسى ، وأقيمت ~~الصلاة فتقدم أبو موسى فأمهم ؛ لأنهم كانوا في داره ، وحضر ابن عمر مسجد ~~مولى فقال عبد الله : أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني ، فصلى المولى 2058 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن حصين بن عبد ms0710 الرحمن ، عن ~~مرة الهمداني ، قال : أتيت ابن مسعود أطلبه في داره ، فقال : هو عند أبي ~~موسى ، فأتيته فإذا عبد الله ، وحذيفة ، فقال عبد الله لحذيفة : أنت صاحب ~~الكلام ؟ ، فقال حذيفة : إي والله لقد قلت ذاك ، كرهت أن يقال : قرأه فلان ~~وقرأه فلان ، كما تفرقت بنو إسرائيل ، قال : وأقيمت الصلاة ، فتقدم أبو ~~موسى فأمهم ؛ لأنهم كانوا في داره 2059 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، قال : أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ~~، قال : ولعبد الله قريب من المسجد أرض يعملها ، وإمام ذلك المسجد مولى ، ~~فذكر الحديث ، فقال عبد الله : أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني ، فصلى المولى ~~PageV04P233 وقال عطاء : صاحب الربع يؤم من جاءه ، قلت له : ما الربع ؟ قال ~~: المنزل ، وهذا مذهب الشافعي # | 100 - ذكر الصلاة أمام الإمام # قال أبو بكر : سن رسول الله & أن يكون الإمام أمام المأمومين . واختلف ~~أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام ، وما ~~أشبه ذلك ، فقالت طائفة : إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام ~~جائزة ، هذا قول مالك إذا ضاق الزحام في الجمعة ، وكذلك قال إسحاق ، وأبو ~~ثور ، وروي ذلك عن الحسن . وقالت طائفة : لا يجزي المأموم أن يصلي أمام ~~إمامه ، هذا قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق ~~يقول : هو من قول مالك ، ثم رجع عنه بمصر # | 101 - ذكر التكبير قبل إمامه # ثبتت الأخبار عن رسول الله & أنه قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، ~~فإذا كبر فكبروا ) ، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع ، فالسنة التي لا ~~خلاف فيها أن يبدأ الإمام فيكبر ، فإذا كبر كبر من وراءه ( وقد اختلف أهل ~~العلم فيمن كبر قبل إمامه فقالت طائفة : يعيد PageV04P234 تكبيره ، فإن لم ~~يفعل فعليه الإعادة ، هذا قول عطاء ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، ~~وأصحاب الرأي ، ولم يقولوا : يخرج لما كبر قبل إمامه لما دخل فيه بتسليم أو ~~كلام . وفيه قول ثان وهو أن لا يجزيه تكبيره حتى يقطع بسلام ms0711 ، فإن لم يفعل ~~ومضى على صلاته أعاد ، هذا قول الشافعي # | 102 - ذكر انتظار الإمام وهو راكع إذا سمع وقع النعال # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الإمام في ركوعه يسمع حس أقدام الناس ، ~~فقالت طائفة : ينتظرهم حتى يدركوه ، هذا مذهب الشافعي ، والنخعي ، وأبي ~~مجلز ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى . وفيه قول ثان ، وهو : أن ينتظرهم ما لم ~~يشق على أصحابه ، هكذا قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وحكي ذلك عن النخعي ~~. وفيه قول ثالث : وهو أن لا ينتظرهم ، ولا تكون صلاته إلا خالصة لله ، ولا ~~يريد بالمقام فيها شيئا إلا هو ، هكذا قال الشافعي ، وحكي عن الأوزاعي ، ~~PageV04P235 والنعمان ، ويعقوب أنهم قالوا : لا ينتظرهم يركع كما كان يركع ~~. قال أبو بكر : ليس بحبس الإمام من سبق لمن يأتي بعد معنى ، وربما اتصل ~~مجيء الناس # | 103 - ذكر الإمام يخص نفسه بالدعاء دون القوم # ثابت عن رسول الله & أنه كان يقول إذا كبر في الصلاة وسكت هنيهة قبل ~~القراءة : ( اللهم باعد بيني وبين خطيئتي ، كما باعدت بين المشرق والمغرب ، ~~اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من ~~خطاياي بالثلج والماء والبرد ) وبهذا نقول وقد روينا عن غير ، واحد ، أنهم ~~كرهوا ذلك ، فممن روينا عنه ، أنه كره ذلك عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، ~~وليس يثبت عن واحد ، منهما ما روي عنه 2060 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عبد السلام ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن عمر ، ~~قال : الإمام ضامن ولا يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم 2061 - حدثنا موسى ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن أشعث ، عن كردوس ، عن ~~عبد الله ، أنه كان يكره إذا كان الرجل في القوم أن يخص نفسه بشيء من ~~الدعاء دونهم وروي عن مجاهد ، وطاوس أنهما قالا : لا ينبغي للإمام أن ~~PageV04P236 يخص نفسه بشيء من الدعاء دون القوم ، وممن كره ذلك سفيان ~~الثوري ، والأوزاعي ، وقال الشافعي : لا أحب أن يفعل ذلك . قال أبو بكر : ~~والشيء ms0712 إذا صح ثبت عن النبي & اقتدي به ، ووجب القول به # | مسألة # قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام فيجده قاعدا في آخر ~~صلاته فكبر وجلس مع الإمام فقالت طائفة : يكبر إذا قام ، هكذا قال مالك بن ~~أنس ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق وفيه قول ثان : قاله الشافعي قال : ~~وإن جاء رجل ، والإمام في التشهد الآخر ، فإن أحرم قائما وجلس معه حتى يسلم ~~، قام بلا إحرام وصلى بإحرامه الأول . وقال الحكم ، وحماد : يكبر ويجلس ، ~~فإذا قام أخذ بتلك التكبيرة # | 104 - ذكر الرجل يدرك وترا في صلاة الإمام # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام ويجلس ~~بجلوس الإمام فقالت طائفة : لا يتشهد ، كذلك قال الحسن PageV04P237 البصري ~~، وإبراهيم النخعي ، ومكحول ، وعمرو بن دينار ، وروينا عن علي من حديث ~~الحارث عنه أنه قال : لا يتشهد مع الإمام 2062 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : إذا سبق ~~الرجل بشيء من الصلاة فليقرأ فيما يدرك إزاء مهلة الإمام ، ولا يجعل أول ~~صلاته آخرها وفيه قول ثان : وهو أن يتشهد ، روي ذلك عن عطاء ، وبه قال نافع ~~، والزهري ، وسفيان الثوري # | 105 - ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو ~~أول صلاته أم آخرها ؟ # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو ~~أول صلاته أم آخرها ؟ ، فقالت طائفة : يجعله أول صلاته ؛ لأنهم قد أجمعوا ~~أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى ، روي هذا القول ~~PageV04P238 عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي الدرداء ، وليس ~~يثبت عن واحد منهم ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد ~~العزيز ، ومكحول ، وعطاء ، والزهري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، ~~وإسحاق بن راهويه ، والمزني . وقالت طائفة : يجعل ما أدرك مع الإمام آخر ~~صلاته ، كذلك قال ابن عمر ، وروي ذلك عن ابن مسعود مرسلا 2063 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز ، قال : ثنا ms0713 حجاج ، عن حماد ، عن قتادة ، عن ابن سيرين ، عن ~~ابن مسعود ، قال : ( يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ) 2064 - حدثنا موسى ~~، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن ~~عمر ، أنه قال : يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته PageV04P239 وبه قال ~~مجاهد ، ومحمد بن سيرين ، وهو قول مالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ~~بن حنبل . قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف ~~بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة ، ويلزم من خالفنا أن ~~يقول : إن الذي يدركه مع الإمام أول صلاته ؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح ~~الصلاة ، وغير جائز أن يجمعوا على أن التكبيرة الأولى التي يفتتح بها ~~المصلي الصلاة في أول ركعة ، ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنها أولى فيجعل آخره ~~؛ لأن الآخرة غير الأولى ، ومن زعم أنها أول ركعة في افتتاح الصلاة وهي آخر ~~ركعة في باب القراءة ، فقد جعل الأولى آخرة ، والآخرة أولى . يقال لمن ~~خالفنا : ما تقول في رجل أدرك مع الإمام من المغرب ركعتين ؟ ، فإن زعم ~~أنهما الركعتان الآخرتان ، قيل له : فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي ~~يقضيها وهي عندك أولى ، والأولى لا جلوس فيها ؟ ، وفي أمر كل من نحفظ عنه ~~من أهل العلم بالجلوس في هذه الركعة والتسليم فيها بيان أنها الثالثة ، إذ ~~لا جلوس في الأولى من صلاة المغرب ولا تسليم له # | 106 - ذكر استخلاف من يتم بالقوم بقية صلاتهم إذا أحدث الإمام # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الإمام يحدث ، فقالت طائفة : يقدم رجلا ~~يبتدي من حيث بلغ الإمام المحدث ، ويبنى على صلاته ، فممن روي عنه أنه رأى ~~أن يقدم الإمام المحدث رجلا عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعلقمة ، ~~والحسن البصري ، وقتادة ، PageV04P240 والنخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، ~~وأصحاب الرأي 2065 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ~~ابن وهب ، قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زرعة بن ~~إبراهيم ، عن ms0714 خالد بن اللجلاج ، أن عمر بن الخطاب ، صلى يوما للناس فلما ~~جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس ، فلما استقبل قائما نكص خلفه وأخذ ~~بيد رجل من القوم ، فقدمه مكانه ، فلما خرج إلى العصر صلى للناس ، فلما ~~انصرف أخذ بجناح المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ( أما بعد ، ~~أيها الناس فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي ، فكان مني ومنها ما ~~شاء الله أن يكون ، فلما كنت في صلاتي وجدت بللا ، فخيرت نفسي بين أمرين ~~إما أن أستحي منكم وأجترئ على الله ، وإما أن أستحي من الله وأجترئ عليكم ، ~~فكان استحيائي من الله واجترائي عليكم أحب إلي ، فخرجت فتوضأت ووجدت صلاتي ~~فمن صنع كما صنعت ، فليصنع كما صنعت ) حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو ~~الوليد قال : ثنا محمد بن ثابت ، قال : حدثني جبلة بن عطية ، عن إسحاق بن ~~عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس ، قال : خرج علينا عمر لصلاة الظهر فلما ~~دخل في الصلاة فكبر قدم رجلا كان يليه ثم رجع ، وذكر بقية الحديث 2066 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن أبي بكر بن عياش ، عن PageV04P241 ~~إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين ، قال : ( أمنا علي فرعف فأخذ رجلا فقدمه ، ~~وتأخر قال أبو بكر : واختلف قول الشافعي في هذه المسألة ، فحكى أبو ثور عنه ~~أنه كان لا يرى أن يستخلف الإمام ، فإن قرب مجيئه توضأ ورجع فأتم لهم ، وإن ~~لم يتقارب رجوعه صلوا وحدانا . وحكى الربيع عنه أنه قال : الاختيار إذا ~~أحدث الإمام أن يصلي القوم فرادى ولا يقدموا أحدا ، فإن قدموا ، أو قدم ~~الإمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم صلاتهم . وكان أبو ثور يرى ~~أن لا يقدم الإمام إذا أحدث أحدا ، فإن قدم صلى بهم ما بقي من الصلاة ، ثم ~~يقدم رجلا ممن أدرك الصلاة يسلم بهم ، ثم يقوم الإمام فيقضي ما بقي عليه من ~~صلاته . قال أبو بكر : وقد روينا عن الحسن خلاف القول الأول ، حكى الأشعث ~~عنه أنه قال في رجل فاته القوم ms0715 ببعض الصلاة فأحدث الإمام فقدمه فقال : يصلي ~~بهم بقية صلاتهم ، ثم يسلم ، ثم يقوم فيقضي ما سبق به ، ثم يسجد سجدتين ، ~~وكان أحمد بن حنبل يقول : إن قدم فلا بأس قد قدم عمر وعلي ، فإن هو لم ~~يستخلف فلا بأس يقدمون رجلا فيصلي بهم ، قد خرج النبي & فأومأ إليهم ولم ~~يقل : إنه استخلف . قال أبو بكر : فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلى ~~، فإن النخعي ، قال : إذا لم يدر فلينظر ما يصنع من وراء خلفه ، وقال ~~الشافعي : إذا لم يدر يعني المتقدم ، كم سبقه الإمام به ، يتصنع للقيام ، ~~فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة ، قدم رجلا فسلم بهم ، وإن لم يعلم ~~شيئا من هذا بتسبيحهم صلاها من أولها ، والحجة في ذلك قول النبي & : ) إذا ~~شك أحدكم فلم يدر PageV04P242 فليبن على اليقين ( ، واليقين أنه لله عليه ~~فرض أربع . وكان مالك يقول : إذا قدم رجلا وهو لا يدري كم سبقه به ، قال : ~~يصلي لنفسه صلاة تامة ويصلي الناس خلفه ، ويعتدون بما صلى بهم الإمام ، ~~فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم ~~، ولو قدم رجلا ممن أدرك الصلاة فسلم بالقوم عند انقضاء الصلاة ، كان ذلك ~~صوابا إن شاء الله ، وفيه قول ثالث : قاله الأوزاعي قال : يصلي بهم ركعة ؛ ~~لأنه قد أيقن أنهم قد بقيت عليهم ركعة فيصليها ، ثم يتأخر ويقدم رجلا فيصلي ~~بهم ما بقي من صلاتهم ، أو يسلم إن كانوا قد أتموا ، فإذا سلم قام الرجل ~~فأتم ما بقي عليه من صلاته # | 107 - ذكر وقت إدراك المرء فضل الجماعة # 2067 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا القعنبي ، عن عبد العزيز بن ~~محمد يعني ابن طحلاء ، عن محصن بن علي ، عن عوف بن الحارث ، عن أبي هريرة ، ~~قال : قال رسول الله & : ( من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم راح فوجد الناس قد ~~صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها ، وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ) ~~وقد روينا عن عبد الله بن مسعود ، وشقيق ms0716 بن سلمة ، أنهما قالا : من أدرك ~~التشهد فقد أدرك الصلاة ، وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال : من جاء بعدما ~~يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم ، وكان له مثل أجورهم ( PageV04P243 ~~2068 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا شريك ، عن عامر بن ~~شقيق ، عن أبي وائل ، قال : قال عبد الله : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة ~~2069 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو النعمان ، قال : ثنا حماد ~~بن زيد ، عن كثير هو ابن شنظير ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : إذا جاء ~~الرجل قبل أن يسلم الإمام فكبر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل ~~أجورهم ، وإن جاء بعد ما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل ~~أجورهم . وروينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : من خرج من بيته قبل ~~أن يسلم الإمام فقد أدرك ، وروينا عن عطاء أنه قال : إذا خرج من بيته وهو ~~ينويهم ، فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف # | 108 - مسائل من كتاب الإمامة # قال أبو بكر : واختلفوا في المأموم تفوته ركعة من صلاة الإمام فيسهو ~~الإمام فيصلي خمسا ، وتبعه الرجل ، فكان الشافعي يقول : إن تبعه وهو لا ~~يدري أنه سها ، أجزت المأموم صلاته ، لأنه قد صلى أربعا ، وإن تبعه وهو ~~يعلم أنه قد سها بطلت صلاته ، لأن النبي & قد أباح في السهو أن يصلي خمسا ~~ويعتد بتلك الصلاة ، وكان حكم تلك الركعة التي سها فيها حكم الأربع ( ~~PageV04P244 قال أبو بكر : واختلفوا في إمام أحدث فقدم القوم رجلين كل ~~طائفة منهم رجلا ، فقال أصحاب الرأي : صلاتهم جميعا فاسدة ، وإن قدموا رجلا ~~واحدا قبل خروج الإمام من المسجد فصلاتهم تامة ، وإن قدموا بعد ما خرج ~~الإمام من المسجد فصلاتهم فاسدة . وفي قول الشافعي : صلاة الفريقين اللذين ~~قدم كل واحد منهما رجلا تامة . واختلفوا في الرجل يكبر مع الإمام فسها ~~قائما ركع الإمام ومن معه ثم استأن وقد سجدوا فكان مالك يقول : إن أدركهم ~~في أول ms0717 سجودهم سجد معهم واعتد بها ، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع ، وإن ~~يدركهم في السجود حتى يستووا قياما في الثانية فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم ~~، فإذا سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة التي سبقوه بها ويسجد سجدتي السهو . ~~وقال الأوزاعي كذلك إلا أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو الوليد بن مسلم عنه ، ~~وقال شعبة : صليت خلف خالد التستري بالكوفة وكان الزحام شديدا فسبقني ~~بالركوع والسجود ولا أعلم حتى يرفع رأسه ، فاتبعته بالركوع والسجود ، ثم ~~سجدت سجدتي بعدما فرغت ، فسألت الحكم ، وحمادا فقالا : اسجد معه أو قالا : ~~احتسب . وفي قول الشافعي : يسجد ويتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية ، ~~وليس له أن يسجد للأولى وقد ركع الإمام الركعة الثانية ، ولكن يلغي الأولى ~~ويتبعه في الثانية ) PageV04P245 صفحة فارغة . PageV04P246 # | كتاب العيدين # PageV04P247 صفحة فارغة . PageV04P248 # | 1 - ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر # قال الله جل ذكره : ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم الآية ، ~~اختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر ، فكان الشافعي يقول : إذا رأى هلال ~~شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد ، والأسواق ، والطرق ، ~~والمنازل ، ومقيمين ومسافرين ، وفي كل حال ، وأين كانوا وأن يظهروا التكبير ~~ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلي ، وبعد الغدو حتى يخرج الإمام ~~للصلاة ثم يدعوا التكبير ، وكذا أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج قال أبو بكر ~~: وقد روينا عن زيد بن أسلم روايتين في معنى قوله : ولتكملوا العدة ~~ولتكبروا الله على ما هداكم الآية ، إحداهما : أن التكبير من حين يرى ~~الهلال حتى ينصرف الإمام في الطريق والمسجد ، إلا أنه إذا حضر الإمام كف ، ~~فلا يكبر إلا بتكبيره ، والرواية الأخرى عن زيد أنه قال في هذه الآية : ~~بلغنا أنه التكبير يوم الفطر فأما سائر الأخبار عن الأوائل فدالة على أنهم ~~كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة ، فممن كان يفعل ذلك ابن عمر ، ~~وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وأبي أمامة الباهلي ، وأبي رهم ، وناس من ~~أصحاب النبي & PageV04P249 2070 - حدثنا محمد ms0718 بن علي ، قال : ثنا سعيد قال ~~: ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ~~، عن ابن عمر ، كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى ، ولا ~~يخرج حتى تخرج الشمس 2071 - حدثنا موسى ، قال : ثنا محمد بن عامر ، قال : ~~ثنا الحوطي ، قال : ثنا يحيى بن سعيد العطار ، عن عتبة بن المنذر ، عن ~~الحرب بن المنذر ، قال : رأيت أبا أمامة الباهلي ، وأبا رهم ، وناسا من ~~أصحاب النبي & يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى الصلاة 2072 - حدثنا محمد بن ~~علي ، قال : ثنا سعيد قال : ثنا سويد بن عبد العزيز ، قال : ثنا حصين ، عن ~~أبي جميلة ، قال : رأيت عليا خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى ~~انتهى إلى الجبانة ، ثم نزل فصلى ثم خطب على راحلته وفعل ذلك إبراهيم ~~النخعي ، وسعيد بن جبير ، وعبد الرحمن بن أبي PageV04P250 ليلى ، وأبو ~~الزناد ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، وأبي بكر بن محمد ، ~~والحكم ، وحماد ، ومالك بن أنس ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال ~~الأوزاعي : كان الناس إذا خرجوا يوم الفطر إلى مخرجهم كبروا حتى يفرغوا من ~~الصلاة ثم نسكوا . وقد روينا في هذا الباب قولا ثالثا ، وقد روينا عن ابن ~~عباس أنه سمع الناس يكبرون قال : ( ما شأن الناس ؟ قلت : يكبرون قال : يكبر ~~الإمام ؟ قلت : لا ، قال : أمجانين الناس ) 2073 - حدثنا موسى ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا يزيد ، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة ، قال : كنت أقود ابن ~~عباس يوم العيد فسمع الناس ، يكبرون ، قال : ما شأن الناس ؟ قلت : يكبرون ، ~~قال : يكبر الإمام ؟ قلت : لا ، قال : ( أمجانين الناس ) وروي عن النخعي ~~أنه قال : إنما يفعل ذلك الحواكون # | 2 - كيف التكبير # كان قتادة يقول : الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله ولله الحمد ، ~~وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم الفطر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ~~الله ، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ms0719 ما هدانا . ~~PageV04P251 وذكر لأحمد قول ابن المبارك ، فقال : ( هذا واسع ) ، وكان مالك ~~لا يحد فيه حدا # | 3 - ذكر عدد صلاة العيدين # 2074 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو النضر ، قال : ثنا شعبة ، ~~عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي & خرج يوم ~~الفطر فصلى ركعتين # | 4 - ذكر الخبر الدال على أن صلاة العيد تطوع # قال أبو بكر : دل خبر طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي ~~& فإذا هو يسأل عن الإسلام ؟ فقال رسول الله & : ( خمس صلوات في اليوم ~~والليلة ) قال : هل على غيرها ؟ قال : ( لا إلا أن تطوع ) على أن صلاة ~~العيد تطوع غير مفروض ، وأن من تركه غير آثم # | 5 - ذكر المكان الذي منه يؤتى العيد # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في المكان الذي يؤتى العيد فكان الأوزاعي ~~يقول : من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة ، والعيد ، وكان ربيعة يقول ~~PageV04P252 في هبوط الناس للفطر والأضحى : كانوا يرون الفرسخ . وقال أبو ~~الزناد في النزول للعيدين : هما عندي في النزول كهما بمنزلة الجمعة وقال ~~مالك ، والليث بن سعد مثله # | 6 - ذكر استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وترك الأكل ~~يوم النحر إلى الرجوع من المصلى # 2075 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا أبو عاصم ، عن ثواب ، ~~عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله & كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ~~ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع # | 7 - ذكر استحباب أكل التمر وترا يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى # 2076 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير ، ~~عن عتبة بن حميد الضبي ، قال : ثنا عبد الله بن أبي بكرة ، قال : سمعت أنس ~~بن مالك ، يقول : ( ما خرج رسول الله & يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاث ~~تمرات ، أو خمسا ، أو سبعا أو أقل من ذلك ، أو أكثر من ذلك وترا ) ~~PageV04P253 # | 8 - ذكر اختلاف أهل العلم في الأكل يوم الفطر قبل الغدو # كان عبد ms0720 الله بن عمر لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو ، وروينا عن ابن مسعود ~~أنه قال : لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم 2077 - حدثنا علي بن ~~الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن ~~عمر ، أنه كان لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو 2078 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الكريم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، ~~والأسود ، أن ابن مسعود ، قال : لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم ~~قال أبو بكر : والذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى ~~المصلى في يوم الفطر ، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : من السنة أن ~~نأتي العيد ماشيا ، وأن نأكل قبل أن نخرج ونشرب ، وكان ابن عباس يقول : إن ~~استطعتم أن لا يغدو أحد يوم الفطر حتى يطعم فليفعل 2079 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن ~~الحارث ، عن علي ، أنه قال : ( من السنة أن نأتي العيد ماشيا وأن نأكل قبل ~~أن نخرج ونشرب ) 2080 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن الصباح ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : إن استطعتم ~~أن لا يغدو أحد يوم الفطر حتى يطعم فليفعل زاد إسحاق قال : فلم أدع أن آكل ~~قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس PageV04P254 وممن روي عنه أنه كان ~~يرى الأكل يوم الفطر قبل الخروج سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، وعطاء ~~وطاوس ، ومجاهد ، وأبو الزناد ، والشعبي ، وعروة بن الزبير ، وعبد الله بن ~~معقل ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد بن حنبل . وقال مالك بن أنس : كان الناس ~~يؤمرون أن يأكلوا قبل الغدو يوم الفطر ، وقد روينا عن النخعي أنه قال : إن ~~شاء أكل ، وإن شاء لم يأكل PageV04P255 # | 9 - ذكر الاغتسال يوم العيد # روينا عن علي بن أبي طالب ، أنه كان يغتسل في الفطر والأضحى ، وكان ابن ~~عمر يغتسل ms0721 يوم الفطر قبل أن يغدو 2081 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ~~ثنا حجاج ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرني عمرو بن مرة ، قال : سمعت زاذان ~~، يقول : إن علي بن أبي طالب سأله رجل عن الغسل ، قال : اغتسل كل يوم إن ~~شئت ؟ قال : لا ، بل الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم ~~الأضحى ، ويوم الفطر 2082 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو غسان ، ~~قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ( كان ~~يغتسل يوم الفطر ، والأضحى ) 2083 - أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : ~~أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو ~~وممن كان يرى الاغتسال يوم الفطر عطاء وعلقمة ، وعروة بن الزبير وإبراهيم ~~التيمي ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وقتادة ، وأبو PageV04P256 الزناد ، ~~ومالك ، والشافعي ، وإسحاق قال أبو بكر : يستحب ذلك ، وليس بواجب يأثم من ~~تركه وقد روينا عن ابن عمر رواية أخرى 2084 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ~~، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : ( ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط ، ~~كان يبيت في المسجد ليلة الفطر فيغدو إذا أصبح ، لا يأتي منزله ) # | 10 - ذكر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين # 2085 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا محمد ~~بن جعفر ، قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ~~الخدري ، قال : كان رسول الله & يخرج يوم الفطر ، ويوم الأضحى إلى المصلى ~~فأول شيء يبدأ به الصلاة قال أبو بكر : والسنة أن يخرج الناس إلى المصلى في ~~العيد فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلى ، أمر الإمام من يصلي لمن تخلف ~~منهم من أهل الضعف في المسجد ، وروينا عن علي أنه أمر بذلك 2086 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا شعبة ، عن محمد ~~بن النعمان ، عن أبي قيس ، عن أبي الهذيل ، أن عليا ، أمر رجلا أن يصلي ~~بضعفة الناس في المسجد يوم العيد أربع ركعات PageV04P257 2087 ms0722 - حدثنا أبو ~~أحمد ، قال : أخبرنا يعلى بن عبيد ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن ~~أبي عبد الرحمن ، قال : رأى علي أناسا يذهبون يوم العيد فقال : ما هؤلاء ؟ ~~فقالوا : يأتون المسجد ، فقال : إنما الجماعة في الجبانة ، وأمر رجلا فصلى ~~بهم وكان الأوزاعي يستحسن ذلك ، وكان الشافعي ، وأبو ثور يريان ذلك واستحسن ~~ذلك أصحاب الرأي # | 11 - ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين # 2088 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، ~~قال : سماك عن جابر بن سمرة ، قال : ( صليت العيدين مع رسول الله & غير مرة ~~ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ) وكان ابن عباس ، وجابر بن عبد الله يقولان ~~: لم يكن يؤذن يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى ، وصلى المغيرة بن شعبة في يوم ~~عيد فلم يؤذن ولم يقم 2089 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، ~~قال : أخبرني عطاء ، عن ابن عباس ، وعن جابر بن عبد الله ، قالا : ( لم يكن ~~يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ، ثم سألته بعد حين عن ذلك ؟ فأخبرني قال : ~~أخبرني جابر بن عبد الله ، لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا ~~بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء ، قال : لا نداء يومئذ ولا إقامة ) ~~PageV04P258 2090 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا الحجبي قال : ثنا أبو عوانة ، ~~عن سماك بن حرب ، أنه صلى مع المغيرة بن شعبة في يوم عيد قال : فلم يؤذن ، ~~ولم يقم وهذا قول يحيى الأنصاري ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، وابن جابر ، ~~والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وقال مالك : تلك السنة التي لا ~~اختلاف فيها عندنا ، وقال الشافعي : أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد ~~: الصلاة جامعة أو الصلاة . وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن وأقام ، وقال ~~أبو قلابة : أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير ، وقال سعيد بن ~~المسيب : أول من أحدثه معاوية ، وقال شعبة : أذن في العيدين ابن وارح ، ~~وكان استخلفه المغيرة بن شعبة ، وقال حصين : أول من أذن في العيد زياد ~~PageV04P259 2091 ms0723 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أن ابن الزبير ، سأل ابن عباس وكان ~~بينهما حسن فقال : ( لا تؤذن ولا تقم ، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام ) ~~قال أبو بكر : ليس في العيدين أذان ولا إقامة ، ولا بأس أن يقال : الصلاة ~~جامعة # | 12 - ذكر وقت صلاة العيد # كان ابن عمر يصلي في مسجد رسول الله & الصبح ، ثم يغدو كما هو إلى المصلى ~~2092 - حدثناه موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا إسماعيل ، عن أيوب ، ~~عن نافع ، عنه وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد حتى إذا طلعت ~~الشمس صلوا ركعتين ثم يذهبون إلى المصلى ، وذلك في الفطر والأضحى حدثناه ~~موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا شبابة ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن ~~عيسى بن سهل بن رافع بن خديج ، أنه رأى جده رافعا وبنيه PageV04P260 وقال ~~مجاهد : كل عيد أول النهار ، وقال مالك : مضت السنة عندنا في وقت الفطر ~~والأضحى أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه ، وقد حلت الصلاة . ~~وقال الشافعي : يغدو إلى الأضحى قدر ما يوافي المصلى حين تبرز الشمس وهذا ~~أعجل ما يقدر عليه ، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلا غير كثير ، وقال ~~أبو ثور : يخرج في الوقت الذي ترتفع الشمس وتحل الصلاة . قال أبو بكر : ثبت ~~أن نبي الله & كان يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدو ، فالسنة أن يغدو ~~الناس إلى المصلى ، ويستحب أن يتقدم الناس إلى مصلاهم قبل الإمام ، ثم يأتي ~~الإمام في الوقت الذي يقوم فيه المصلي ، وقد حلت الصلاة # | 13 - ذكر إخراج العنزة في العيدين ليتخذها الإمام سترة يستتر بها إذا ~~صلى # 2093 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، عن نافع ~~، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله & إذا غدا إلى المصلى يوم الأضحى ~~والفطر يحمل بين يديه الحربة ويخرج ماشيا حتى تركز له بالمصلى فيتخذها سترة ~~يصلي إليها ، وذلك قبل ms0724 أن تبنى الدور ، ويحمل الحربة بين يديه حيث يصلي ~~فيتخذها سترة PageV04P261 # | 14 - ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد وإن كن أبكارا أو ذات خدور ~~حيضا كن أو أطهارا # 2094 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا عبد الله بن بكر ، قال ~~: ثنا هشام ، عن حفصة ، عن أم عطية ، قالت : أمرنا رسول الله & أن يخرجن ~~يوم الفطر ويوم النحر العواتق ، وذوات الخدور ، والحيض ، فأما الحيض ~~فيعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قالت : فقيل : يا رسول الله ~~: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب ؟ قال : ( لتلبسها أختها من جلبابها ) ~~قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد ، فروينا عن ~~أبي بكر ، وعلي أنهما قالا : حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين ، ~~وروي عن علي أنه قال : الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء ، وكان ابن ~~عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد 2095 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا ~~سعيد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ~~( حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين قال : ولم يرخص لهن في شيء من ~~الخروج إلا في العيدين ) 2096 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال ~~: ثنا إسماعيل ، قال : PageV04P262 ثنا أيوب ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر ~~يخرج من استطاع من أهله في العيد 2097 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان لا يخرج نساءه في ~~العيدين وكرهت طائفة خروج النساء إلى العيدين ، كره ذلك إبراهيم النخعي ~~وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى ، ~~وقال يحيى الأنصاري : لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين ، وقال ~~أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد : أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك ونرخص ~~للعجوز الكبير بأن تشهد العشاء ، والفجر ، والعيدين ، وأما غير ذلك فلا # | 15 - ذكر الركوب إلى العيد # روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه خرج في ms0725 يوم فطر ، أو يوم خروج في ثوب قطن ~~يمشي ، وروي عن علي أنه قال : من السنة أن تأتي العيد ماشيا 2098 - حدثنا ~~موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن ~~مسعر ، عن عاصم ، عن زر ، قال : خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر ، أو يوم ~~خروج ، في ثوب قطن يمشي 2099 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا ابن ~~الأصبهاني ، قال : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ( ~~من السنة أن تأتي ، العيد ماشيا ، PageV04P263 وأن تأكل قبل أن تخرج وتشرب ~~) وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الشام : من استطاع منكم أن يأتي العيد ~~ماشيا فليأته ماشيا ، وكان النخعي يكره أن يركب في العيدين وكان يمشي ، ~~وممن استحب المشي إلى العيدين سفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وقال مالك : ~~أما نحن فنمشي ومكاننا قريب ، وأما من بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب . قال ~~أبو بكر : المشي إلى العيد أحسن ، وأقرب إلى التواضع ، ولا شيء على من ركب ~~قال أبو بكر : ويستحب أن يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة ~~، وروينا عن ابن عمر أنه كان يصلي الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد 2100 ~~- حدثنا موسى ، قال : ثنا يحيى الحماني ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ~~، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يصلي الفجر يوم العيد وعليه ثياب العيد ~~PageV04P264 وقال مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد ~~، وكان الشافعي يستحب ذلك # | 16 - ذكر ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداء بالنبي ~~& # قال أبو بكر : ثابت عن رسول الله & أنه خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ~~ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها 2101 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو النضر ، قال : ثنا شعبة ، عن ابن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ~~، أن النبي & خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ، ثم أتى ~~النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ms0726 فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها قال ~~أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة : لا يصلى قبلها ~~ولا بعدها ، وممن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ابن عمر ، وروي ذلك عن علي ، ~~وابن مسعود ، وحذيفة ، وابن أبي أوفى ، وجابر بن عبد الله ، وروينا عن عبد ~~الله بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد : ليس قبله ولا بعده صلاة ~~PageV04P265 2102 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ~~مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر ، ( لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا ~~بعدها ) 20103 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا ~~حماد ، عن أبي التياح ، ومعاوية بن قرة ، أن ابن مسعود ، وحذيفة كانا ~~ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام 2104 - حدثنا موسى ، قال ~~: ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن إدريس ، وابن علية عن ليث ، عن الشعبي ، قال ~~: ( رأيت ابن أبي أوفى ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وشريحا ، وابن ~~معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده ) 2105 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ~~ثنا أبي قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن ~~الطائفي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال : ( ~~الصلاة قبل العيد ، ليس قبله ولا بعده صلاة ) 2106 - حدثنا محمد بن علي ، ~~قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا إسماعيل ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد ~~العزيز بن عبيد الله ، عن محمد بن علي ، أن عليا ، كان لا يتطوع قبل ~~العيدين ولا بعدهما شيئا وهذا مذهب الشافعي ، ومسروق ، والضحاك بن مزاحم ، ~~PageV04P266 والزهري ، والقاسم ، وسالم ، ومعمر ، وابن جريج ، وقال أحمد بن ~~حنبل : لا يصلى قبل ولا بعد ، وحكي عن أحمد أنه قال : رأى الكوفيون الصلاة ~~بعدها ، والبصريون الصلاة قبلها ، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها ، وروى ابن ~~عمر ، وابن عباس عن النبي & أنه لم يصل قبلها ولا بعدها . ورأت طائفة أن ~~يصلى قبلها وبعدها هذا قول أنس بن مالك ، وروي عن أبي هريرة ms0727 2107 - حدثنا ~~علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أيوب ، قال : رأيت أنس ~~بن مالك ، والحسن يصليان قبل العيد 2108 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن معمر ، عن قتادة ، قال : كان أنس وأبو هريرة ، والحسن ، وأخوه سعيد ، ~~وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده PageV04P267 وهذا قول الحسن ، ~~وسعيد ابني أبي الحسن البصري وجابر بن زيد ، وعروة بن الزبير ، وبه قال ~~الشافعي ، وقال عطاء : إذا طلعت الشمس فصل . وفيه قول ثالث : وهو أن يصلى ~~بعدها ولا يصلى قبلها ، روينا عن أبي مسعود البدري أنه قال في يوم عيد : ~~أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام ، وروينا عن ابن ~~مسعود أنه صلى بعد العيدين أربعا 2109 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ~~ثنا أبو غسان ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود ~~بن هلال ، عن ثعلبة بن PageV04P268 زهدم ، قال : لما خرج علي إلى صفين ~~استعمل أبا مسعود الأنصاري على الناس ، فكان يوم عيد فخرج أبو مسعود فأتى ~~الجبانة والناس بين مصل وقاعد ، فلما توسطهم قال : ( أيها الناس إنه لا ~~صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام ) 2110 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن الثوري ، عن صالح ، عن الشعبي ، قال : ( كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين ~~أربعا ) ومن مذهبه أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها علقمة ، والأسود ومجاهد ، ~~وابن أبي ليلى ، وسعيد ، والنخعي إبراهيم ، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي ~~، وأصحاب الرأي ، وحكي عن الأوزاعي أنه PageV04P269 قال : اجتمعت العامة ~~على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى ويصلي بعد . وفيه قول ~~رابع : وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها والرخصة في ~~الصلاة في غير المصلى ، هذا قول مالك ، وكان إسحاق يقول : والفطر والأضحى ~~ليس قبلهما صلاة ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته ولا ~~يصلي في الجبان أصلا ، لأن النبي & صلى ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا ~~بعدها . قال أبو بكر : الصلاة مباح في ms0728 كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات ~~التي نهى النبي & عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ووقت ~~الزوال ، وقد كان تطوع رسول الله & في عامة الأوقات في بيته ، ولم يزل ~~الناس يتطوعون في مساجدهم ، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده ، ليس لأحد ~~أن يحظر منه شيئا . وليس في ترك النبي & أن يصلي قبلها وبعدها دليل على ~~كراهية الصلاة في ذلك الوقت لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه ~~، ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده ، وصلاة ~~التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة ~~على ذلك # | 17 - ذكر البدء بصلاة العيد قبل الخطبة # 2111 - أخبرنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ~~عطاء ، عن جابر ، أن النبي & صلى العيدين قبل الخطبة 2112 - حدثنا محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله ، عن ~~نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي & وأبا بكر ، وعمر كانوا يبدءون PageV04P270 ~~بالصلاة قبل الخطبة في العيد قال أبو بكر : فقد ثبت عن رسول الله & أنه بدأ ~~بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد ، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون ، ~~وعليه عوام علماء أهل الأمصار . فممن كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أبو بكر ~~الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، والمغيرة ~~بن شعبة ، وابن مسعود وهذا قول ابن عباس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، ~~والشافعي ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي 2113 - حدثنا الربيع بن ~~سليمان ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة ، عن ابن شهاب ، أن ~~أبا عبيد ، أخبره أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب فأذن للأنصار وصلى قبل ~~الخطبة 2114 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا ابن داود ، عن هشام ~~بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن رجل ، أن أبا بكر ، وعمر ، كانا يصليان ~~العيد قبل الخطبة 2115 - حدثنا يحيى قال : ثنا الحجبي ، قال : ثنا أبو ~~عوانة ، عن ms0729 سماك بن PageV04P271 حرب ، أنه صلى مع المغيرة بن شعبة يوم ~~العيد خطبهم بعد الصلاة على بعير 2116 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ~~ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أشعث بن سليم ، عن الأسود بن هلال ، ~~عن ثعلبة بن زهدم ، عن أبي مسعود ، قال : ( أول ما يبدأ به أو يقضى في ~~عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتى يخطب ) 2117 - حدثنا موسى ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عطاء ، أن ابن الزبير ، ~~سأل ابن عباس كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد ؟ وكان الذي بينهما حسن ، فقال ~~: ( لا تؤذن ، ولا تقم ، وصل قبل الخطبة ، فلما ساء الذي بينهما ، أذن ~~وأقام ، وخطب قبل الصلاة ) 2118 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، قال : ثنا ~~يحيى بن أبي بكير ، قال : ثنا زائدة ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن عبد ~~الرحمن ، عن علي ، قال : ( خطب على جمل بعد الصلاة في يوم أضحى ثم ذبح ) ~~وفيه قول سواه روينا أن عثمان كان يخطب بعد الصلاة ، فلما كثر الناس على ~~عهده رآهم لا يدركون الصلاة خطب ثم صلى ، وروينا عن ابن الزبير أنه فعل ذلك ~~وروي ذلك عن مروان بن الحكم 2119 - حدثنا إبراهيم ، قال : ثنا عبد الله بن ~~بكر ، قال : أخبرنا حميد ، عن أنس ، قال : ( كانت الصلاة في العيد يوم ~~الفطر ويوم النحر قبل الخطبة ، قال : فسألت الحسن عن أول من خطب قبل الصلاة ~~فقال : عثمان صلى بالناس ثم PageV04P272 خطبهم فرأى ناسا كثيرا لم يدركوا ~~الصلاة ففعل ذلك ) 2120 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال ~~: ثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن ، أن رسول الله & ، وأبا بكر ، وعمر ، ~~وعثمان كانوا يصلون ثم يخطبون ، فلما كثر الناس على عهد عثمان رأى أنهم لا ~~يدركون الصلاة خطب ثم صلى 2121 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن داود بن ~~قيس ، قال : حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، أنه سمع أبا سعيد الخدري ~~، يقول : ( خرجت مع مروان في يوم عيد ms0730 فطر أو أضحى ، وهو بيني وبين أبي ~~مسعود ، حتى أفضينا إلى المصلى ، فإذا كثير بن الصلت الكندي قد بني لمروان ~~منبرا من لبن وطين ، فعدل مروان إلى المنبر ، حتى حاذى به فجذبته ليبدأ ~~بالصلاة قال : يا أبا سعيد : ترك ما تعلم ؟ قلت : كلا ورب المشارق والمغارب ~~ثلاث مرات لا تأتون بخير مما أعلم ، قال : ثم بدأ بالخطبة ) # | 18 - ذكر عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في عدد التكبير ، في صلاة العيدين فقال ~~كثير من أهل العلم : يكبر في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا ، روي ذلك عن أبي ~~هريرة ، وابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عمر 2122 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن PageV04P273 قيس عن عطاء ، ~~عن ابن عباس ، أنه كان يكبر اثنتي عشرة تكبيرة 2123 - حدثنا موسى ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا خالد بن مخلد ، قال : ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن ~~أبي حبيبة ، قال : ثنا داود بن حصين ، عن أبي سفيان ، عن أبي سعيد ، قال : ~~( التكبير في العيدين سبع وخمس ، سبع في الأولى قبل القراءة ، وخمس في ~~الآخرة قبل القراءة ) 2124 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~يزيد بن هارون ، قال : ثنا حميد ، عن عمار بن أبي عمار ، أن ابن عباس ، ( ~~كبر ثنتي عشرة تكبيرة ، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ) وبه قال يحيى ~~الأنصاري ، والزهري ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، ~~وإسحاق ، قال الشافعي : ليس من السبع تكبيرة الافتتاح ، ولا من الخمس في ~~الثانية تكبيرة القيام ، وقال أبو ثور : يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة ~~الافتتاح ، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات . وعارض الشافعي بعض أصحابه ~~فقال : لما سن النبي & التكبير على الجنائز أربعا وكان تكبيرة الإحرام فيها ~~، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولى من العيد إلا تكبيرة الافتتاح . ~~وفيه قول سواه وهو أن التكبير في العيدين تسع تسع ، روي هذا القول عن ابن ~~عباس ، والمغيرة بن شعبة ، وفسر ذلك ابن ms0731 مسعود لبعض الأمراء فقال : تقوم ~~فتكبر أربعا متواليات ، ثم تقرأ ثم تكبر ، فتركع وتسجد ، ثم تقوم فتقرأ ~~PageV04P274 ثم تكبر أربعا تركع بآخرهن ، وحضر قول ابن مسعود هذا حذيفة ، ~~وأبو موسى الأشعري ، وأبو مسعود عقبة بن عمرو فقالوا : صدق أبو عبد الرحمن ~~، وروي هذا القول عن أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، وبه قال النخعي 2125 ~~- حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، ~~والأسود بن يزيد ، أن ابن مسعود ، كان يكبر في العيدين تسعا تسعا أربعا قبل ~~القراءة ثم كبر فركع ، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم يركع 2126 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، ~~والأسود ، قالا : كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة ، وأبو موسى الأشعري ~~فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير ، في الصلاة يوم الفطر والأضحى ، فقال له ~~حذيفة : سل هذا ، لعبد الله بن مسعود ، فسأله فقال ابن مسعود : ( تكبر ~~أربعا ثم تقرأ ثم تكبر فتركع ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ثم تكبر أربعا قبل ~~القراءة ) 2127 - حدثنا أبو أحمد ، قال : ثنا يعلى ، قال : ثنا سفيان ، عن ~~خالد الحذاء ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : كان ابن عباس والمغيرة بن ~~شعبة يكبران في العيد تسعا تسعا PageV04P275 حدثنا موسى قال ثنا أبو بكر ~~قال : ثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله ، وسعيد بن ~~المسيب قالا : تسع تكبيراتويتوالى بين القراءتين . # حدثنا موسى قال : ثنا أبو بكر قال : ثنى يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد بن ~~سيرين عن أنس أنه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث عبد الله . # قولا سفيسان الثوري في التكبير في الفطر والأضحى : يكبر أربع تكبيرات قبل ~~القراءة ، ثم يقوم فثي الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات ثم يركع ~~بالرابعة ، وقال أصحاب الرأي كما روي عن ابن مسعود . # وفيه قول ثالث : قاله ابن عباس قال : ( التكبير يوم الفطر ثلاث عشرة ~~يكبرهن وهو نائم سبع في الركعة الأولى منهن ms0732 تكبيرة الاستفتاح للصلاة ، ~~ومنهن تكبيرة الركعة ، ومنهن ست قبل القراءة وواحدة بعدها ، وفي الآخرة ست ~~تكبيرات منهن تكبيرة الركعة ومنهن خمس قبل القراءة وواحدة بعدها ) # حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عنه . | وفيه قول رابع : ~~قاله الحسن البصري قال : في الأولى خمس تكبيرات ، وفي الآخرة ثلاث سوى ~~تكبيرتي الركوع . # وفيه قول خامس : وهو أن التكبير في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع ~~PageV04P276 أربع ، روي هذا الحديث عن حذيفة ، وأبي موسى ، وابن مسعود ، ~~وابن الزبير . # حدثنا موسى بن هارون قال : ثنا هارون بن معروف قال : ثنا محمد بنن سلمة ~~قال : أخبرني محمد بن إسحاق عن مكحول عن أبي عائشة مولى سعيد بن العاص قال ~~: بعثه سعيد بن العاص إلى حذيفة ، وأبي موسى الأشعري فسألهما عن التكبير ~~يفي العيدين فقالا : كالتكبير على الجنائز أربع أربع . # حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت له يعني عطاء : أن يوسف ~~بن ماهك أخبرني أن ابن الزبير كان لا يكبر إلا أربعا في كل ركعة سوى ~~تكبيرتين في الركعتين سمع ذلك منه . # حدثونا عن بندار قال : ثنا عبد الرحمن قثال : ثنا سفيان عن علي بن الأقمر ~~عن أبي عطية قال : قال عبد الله بن مسعود التكبير في العيدين أربع كالتكبير ~~على الجنائز . | حدثنا موسى بن هارون قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا زيد بن ~~حباب قال : ثنا عبد الرحمن عن ابن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال : ~~حدثني أبو عائشة وكان جليسا لأبي هريرة قال : شهدت سعيد بن العاص ودعا أبا ~~موسى الأشعري ، وحذيفة فسألهما عن التكبير في العيدين ؟ قال فقال أبو موسى ~~: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين كما يكبر على الجنائز ~~قال : وصدقه حذيفة . # وفيه قول سادي : وهو أن التكبير في صلاة العيد يكبر في الركعة الأولى ~~أربع تكبيرات قبل القراءة سوى تكبيرة الصلاة ، وفي الركعة الثانية ثلاث ~~تكبيرات بعد القراءة سوى تكبيرة الصلاة . | PageV04P277 حدثناه علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا حجاج ms0733 ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سليمان ~~بن قيس ، عن جابر وفيه قول سابع : قاله محمد بن سيرين قال : إن أعجب ما ~~سمعت إلي ، أن يكبر الإمام ، واحدة ، يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم ~~يقرأ ثم يكبر فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر أخرى فيركع ~~ويسجد . وفيه قول ثامن : وهي الرواية الثانية عن الحسن البصري قال في ~~التكبير يوم الأضحى والفطر : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم ~~يقرأ ثم يكبر فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا فيركع بالثالثة ~~ويسجد . وفيه قول تاسع : وهو قول من فرق بين تكبير الأضحى والفطر ، روينا ~~عن علي أنه كان يكبر يوم الفطر أحد عشر تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ~~ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ، ثم يقوم ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ، وكان ~~يكبر خمسا في الأضحى يكبر تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاة ، ثم يقرأ ثم ~~يكبر ثنتين يركع بإحداهما ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما . وقد ~~روينا عن علي أنه كان يكبر في الفطر ثنتي عشرة تكبيرة وفي الأضحى خمسا ، ~~وهذه الرواية توافق عدد ما ذكرناه عنه ، وأحسب أن رواية من روي عنه أنه قال ~~: يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة غلط والله أعلم . وفيه قول عاشر : روي ~~عن يحيى بن يعمر أنه قال في الأضحى إذا دخلت المسجد فكبر تكبيرتين ثم اقرأ ~~بفاتحة الكتاب وسورة وأسمع من حولك ولا ترفع صوتك ، وفي الأخرى مثل ذلك ، ~~وقال في الفطر مثل قول ابن مسعود في الأولى أربع أربع وفي الأخرى ثلاث سوى ~~تكبيرتي الركوع وأسمع من حولك . PageV04P278 وفيه قول حادي عشر : قاله حماد ~~بن أبي سليمان قال : ليس في تكبير العيد شيء مؤقت 2128 - وفيه قول ثاني عشر ~~: وهي رواية أخرى عن ابن عباس أن التكبير يوم الفطر ويوم النحر تسع تكبيرات ~~، وإحدى عشرة ، وثلاثة عشرة وكل سنة حدثناه أبو يعقوب ، يوسف بن موسى قال : ~~ثنا أبو حفص ، قال ms0734 : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن ~~عكرمة ، عن ابن عباس . قال أبو بكر : وبالحديث الأول أقول لحديث عبد الله ~~بن عمرو ، وعمرو بن عوف 2129 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله ~~بن عبد الرحمن الطائفي ، أنه سمع عمرو بن شعيب ، يحدث عن أبيه ، عن جده ، ~~أن رسول الله & كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعا ثم قرأ فكبر تكبيرة ~~الركوع ، ثم كبر في الأخرى خمسا ثم قرأ ثم كبر ثم ركع 2130 - حدثنا محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، ~~أن النبي & كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل ~~القراءة PageV04P279 # | 19 - الذكر بين كل تكبيرتين # واختلفوا في الذكر بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد فقالت طائفة : يحمد ~~الله ويثني عليه ويصلي على النبي & ويدعو الله ثم يكبر ، روي هذا القول عن ~~ابن مسعود 2131 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا ~~حماد ، عن إبراهيم ، أن الوليد بن عقبة ( دخل المسجد وابن مسعود ، وحذيفة ، ~~وأبو موسى الأشعري في عرصة المسجد ، فقال الوليد : إن العيد قد حضر فكيف ~~أصنع ؟ فقال ابن مسعود : تقول : الله أكبر تحمد الله وتثني عليه وتصلي على ~~النبي & وتدعو الله ، ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي & ~~وتدعو ، ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي & وتدعو ، ثم تكبر ~~واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، ثم كبر واركع ) وذكر الحديث . وقال عطاء : ~~يسكت بين كل تكبيرتين ساعة يدعو الله ، ويذكره في نفسه ، وكان الشافعي يقول ~~: يقف بين الأولى والثانية قدر آية لا طويلة ولا قصيرة ، يهلل الله ويكبره ~~ويحمده ، يصنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس . وكان أحمد بن حنبل ~~يميل إلى قول ابن مسعود . وكان مالك لا يرى ذلك ، قال مالك : ليس بين ~~التكبيرتين موضع لقول ولا دعاء ، لأن التكبير متتابع . وسئل الأوزاعي قيل ~~له : هل بين التكبيرتين شيء من قول ؟ قال : ما ms0735 علمته . قال أبو بكر : يفعل ~~ذلك الإمام ، يفعل بين كل تكبيرتين ليتمكن من خلفه من التكبير ، وإن لم ~~يفعل فلا شيء عليه PageV04P280 # | مسألة # قال أبو بكر : واختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل قوله : ~~سبحانك اللهم وبحمدك ، ووجهت وجهي وغير ذلك ، متى يقوله المصلي في صلاة ~~العيد ؟ ففي قول الأوزاعي : يقوله إذا فرغ من السبع تكبيرات ، واحتج بعض من ~~وافق الأوزاعي في هذا القول قال : لما كان ذلك في كل صلاة بعد التكبير كان ~~كذلك في صلاة العيد ، يقوله بعد التكبير . وكان الشافعي يقول : يكبر للدخول ~~في الصلاة ثم يفتتح فيقول : ( وجهت وجهي ) وما بعدها ثم يكبر سبعا ليس منها ~~تكبيرة الافتتاح # | مسألة # واختلفوا في الإمام ينسى التكبير حتى يبتدئ في القراءة ، فقالت طائفة : ~~إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام ، وإن ركع ~~مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الثانية ، وسجد سجدتي السهو ، هذا قول مالك ~~، وأبي ثور . وكان الشافعي يقول : لا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها ، ~~ولا إذا فرغ منها أن يكبر ، ولا قضاء على تاركه ، وقد كان يقول قبل ذلك إذا ~~هو بالعراق كقول مالك ، ولم يذكر سجود السهو # | 20 - ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيد # اختلف أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيد فقالت طائفة : ~~يرفع يديه في كل تكبيرة مثل الصلاة على الجنائز ، وفي الفطر والأضحى ، روي ~~هذا القول عن عمر بن الخطاب PageV04P281 2132 - حدثنا موسى بن هارون ، قال ~~: ثنا أبي قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن بكر بن ~~سوادة ، عن أبي زرعة اللخمي ، قال : كان عمر بن الخطاب يرفع يديه في كل ~~تكبيرة من الصلاة على الجنازة ، وفي الفطر والأضحى وممن رأى أن يرفع يديه ~~في كل تكبيرة من تكبيرات العيد عطاء ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد . وفيه ~~قول سواه : وهو أن يرفع يديه في أول تكبيرة هذا قول سفيان الثوري وقال مالك ~~: ليس في ذلك سنة لازمة فمن شاء رفع ms0736 يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إلي . ~~وفي كتاب محمد بن الحسن : إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يكبر ثلاثا فيرفع ~~يديه ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه ، فإذا قام في الثانية فقرأ كبر ثلاث ~~تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه . قال أبو بكر : ~~سن رسول الله & أن يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا ~~رفع رأسه من الركوع ، وكل ذلك تكبير في حال القيام ، فكل من كبر في حال ~~القيام رفع يديه استدلالا بالسنة PageV04P282 # | 21 - ذكر القراءة في صلاة العيد # 2133 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~ضمرة بن سعيد ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن عمر بن الخطاب : ( ~~سأل أبا واقد الليثي ماذا كان النبي & يقرأ في الأضحى والفطر ؟ قال : يقرأ ~~ب ق ، و اقترب ) # | 22 - وجه ثان مما يقرأ به في صلاة العيدين # 2134 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا قبيصة بن عقبة ، قال : ~~ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سالم ، ~~عن النعمان بن بشير ، قال : ( كان رسول الله & يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ~~ب سبح اسم ربك الأعلى ، و هل أتاك حديث الغاشية ) . قال أبو بكر : وممن ~~روينا عنه أنه قال بمثل حديث النعمان بن بشير : عمر بن الخطاب ، وبه قال ~~أبو ثور 2135 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا الحجبي ، قال : ثنا أبو ~~عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أشياخ ، لهم أن عمر : ( كان يقرأ في ~~العيد ب سبح اسم ربك الأعلى ، و هل أتاك حديث الغاشية ) PageV04P283 وكان ~~الشافعي يقول بحديث مالك عن ضمرة بن سعيد . وفيه قول ثالث : روي عن أبان بن ~~عثمان أنه كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى ، و اقرأ باسم ربك ~~الذي خلق . وفيه قول رابع : روي عن الوليد بن عقبة أنه أرسل إلى ابن مسعود ~~فقال : تقرأ بأم القرآن ، وسورة من المفصل . قال أبو بكر : الإمام ms0737 بالخيار ~~إن شاء قرأ في صلاة العيدين ب ق و اقتربت الساعة ، وإن شاء قرأ ب سبح اسم ~~ربك الأعلى ، و هل أتاك حديث الغاشية ، والاختلاف في هذا من جهة المباح ، ~~وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه # | 23 - ذكر الجهر بالقراءة في صلاة العيد # روينا عن علي ، أنه قال : ( إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك ولا ترفع ~~صوتك ) . 2136 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ~~أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بن أبي طالب ، قال : ( القراءة في العيدين ~~تسمع من يليه ) PageV04P284 وفيه قول ثان : وهو أن يجهر بالقراءة في صلاة ~~العيدين ، هذا قول مالك والشافعي ، وعوام أهل العلم . وكذلك نقول لأن في ~~حكاية من حكى عن النبي & أنه قرأ في صلاة العيد ب ق ، و اقتربت ، دليل على ~~أنه جهر فيها بالقراءة ، وخبر النعمان يدل على مثل ما دل عليه خبر أبي واقد # | 24 - ذكر الخطبة على المنبر في العيدين # 2137 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، ~~عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : سمعته يقول : ( أن النبي & قام يوم ~~الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب الناس ، فلما فرغ نبي الله & ~~نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال ، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه ~~النساء الصدقة ) # | 25 - ذكر الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر # 2138 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا وكيع ، عن ~~داود بن قيس ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد : ( أن النبي & خطب يوم ~~PageV04P285 عيد على راحلته ) قال أبو بكر : وقد ذكرنا في كتاب الجمعة ~~أبوابا من كتاب الخطبة تركت إعادتها في هذا الموضع # | 26 - ذكر التكبير في الخطبة # روينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه قال : ( التكبير في الخطبة ~~يوم العيد تسعا في الأولى ، وسبعا في الآخرة ) . وروي عن الأشعري أنه قال : ~~( يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين ms0738 تكبيرة ) PageV04P286 وروينا عن ~~الشعبي أنه قال ك يكبر الإمام على المنبر يوم العيد سبعا ، وعشرين تكبيرة ، ~~وروينا عن الحسن أنه قال : يكبر الإمام على المنبر يوم العيد أربع عشرة ~~تكبيرة ، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كبر على المنبر في العيدين إذا رقي ~~سبع تكبيرات بين كل كل تكبيرتين تسبيح وتحميد وتهليل ، ثم يفتتح الخطبة بعد ~~سبع تكبيرات . # وقال مالك : من السنة أن يكبير الإمام في خطبة العيدين تكبيرا كثيرا في ~~الخطبة الأولى ، ثم الثانية أكثر من التكبير يفي الأولى ، وقال الشافعي : ( ~~تأمر الإمام إذا قام ليخطب الخطبة الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام ~~بينهن ، وإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبعا تكبيرات تترى ، لا ~~يفصل بينهن بكلام يقول : الله أكبر الله أكبر حتى يوفي سبعا . | قال أبو ~~بكر : ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل ، فما كبر الإمام ~~فهو يجزي ، ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء . # # | 27 - ذكر اجتماع العيدين جميعا في اليوم الواحد وصلاة الإمام بالناس ~~العيد ثم الجمعة وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما . # | حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : ثنا أبو ~~عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان ~~بن بشير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيدين ب ~~^ ( سبح PageV04P287 اسم ربك الأعلى ) ^ و ^ ( هل أتاك حديث الغاشية ) ^ ~~وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما . # # | 28 - ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الرخصة إذا ~~اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن يصلي بهم العيد ولا يجمع بهم # . حدثنا يحيى بن محمد بن محمد قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى قال : ثنا ~~عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ~~قال : فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ، ثم نزل ~~فصلى ركعتين ، ولم يصل ms0739 للناس الجمعة ، فعاب ذلك عليه ناس من بني أمية بن ~~عبد شمس ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ، فذكروا ذلك لابن الزبير ~~فقال : رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع على عهده عيدان صنع كذا . # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمعا في ييوم واحد فقال ~~ت طائفة : تجزى إحداهما عن الآخر ، كذلك عطاء قال : إن اجتمع يوم جمعة ويوم ~~فطر في يوم واحد فليجمعهما ، فليصل ركعتين حتى يصلي صلاة الفطر ثم هي هي ~~حتى العصر ن قال ابن جريج : ثم أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في ~~زمن ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثم لم يزد عليها ~~حتى صلى العصر ، وقال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير ~~بينهما يوم جمع بينهما قال : سمعنا أن ابن عباس قال : أصاب ، عيدان اجتمعا ~~في يوم واحد . # وروينا عن علي بن أبي طالب أنهمات اجتمعا في عهده فصلى بهم العيد ثم ~~خطبهم على راحلته فقال : أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن ~~شاء الله . # حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جر يج قال : قال عطاء : إن اجتمع يوم ~~جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم ~~هي هي حتى العصرلا ن ثم أخبرني عند ذلك قال : اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في ~~يوم واحد في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا ف يوم واحد ~~فجمعهما جميعا جعلهما واحدا ، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ن ثم ~~لم يزد عليها حتى صلى العصر ، قال : فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك ، وأما ~~من لم يفقه فأنكر ذلك عليه ، قال : ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر ~~يومئذ حينئذ ، حتى بلغنا أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدتة ، ~~وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا . # حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج ms0740 قال : أخبرني أبو الزبير في جمع ~~ابن الزبير بينهما يوم جمع قال ك سمعنا ذلك أن ابن عباس قال : أصاب ، عيدان ~~اجتمعا في يوم واحد . # | 2139 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، قال : ~~ثنا أبو محمد ، مولي قريش قال : سمعت أبا كنانة الهجيمي ، يحدث عن الأشعري ~~: ( أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة ) وروينا عن ~~الشعبي أنه قال : يكبر الإمام على المنبر يوم العيد سبعا وعشرين تكبيرة ~~وروينا عن الحسن أنه قال : يكبر الإمام على المنبر يوم العيد أربع عشرة ~~تكبيرة ، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كبر على المنبر في العيدين إذا رقي ~~سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين تسبيح وتحميد وتهليل ، ثم يفتتح الخطبة بعد ~~سبع تكبيرات . وقال مالك : من السنة أن يكبر الإمام في خطبة العيدين تكبيرا ~~كثيرا في الخطبة الأولى ، ثم الثانية أكثر من التكبير في الأولى ، وقال ~~الشافعي : نأمر الإمام إذا قام ليخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا ~~كلام بينهن ، وإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبع تكبيرات تترى ، لا ~~يفصل بينهن بكلام يقول : الله أكبر الله أكبر حتى يوفي سبعا . قال أبو بكر ~~: ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل فما كبر الإمام فهو ~~يجزي ، ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء ذكر اجتماع العيدين ~~جميعا في اليوم الواحد وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة وإباحة القراءة ~~فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما 2140 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا عبد ~~الله بن عبد الوهاب ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ~~، عن أبيه ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير قال : ( كان رسول الله & ~~يقرأ في الجمعة والعيدين ب سبح اسم ربك الأعلى ، و هل أتاك حديث الغاشية ~~وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما ) ذكر خبر روي عن النبي & يدل على الرخصة ~~إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن يصلي بهم العيد ولا يجمع ms0741 بهم 2141 ~~- حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا عبد ~~الحميد بن جعفر ، عن وهب بن كيسان ، قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ~~قال : فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ، ثم نزل ~~فصلى ركعتين ، ولم يصل للناس الجمعة ، فعاب ذلك عليه ناس من بني أمية بن ~~عبد شمس ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ، فذكروا ذلك لابن الزبير ~~فقال : رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع على عهده عيدان صنع كذا PageV04P288 # | 29 - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمعا في يوم واحد ، ~~فقالت طائفة : تجزي إحداهما عن الأخرى ، كذلك قال عطاء ، قال : إن اجتمع ~~يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما ، فليصل ركعتين حتى يصلي صلاة ~~الفطر ثم هي هي حتى العصر ، قال ابن جريج : ثم أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا ~~في يوم واحد في زمن ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثم ~~لم يزد عليها حتى صلى العصر ، وقال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير في جمع ~~ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال : سمعنا ذلك أن ابن عباس قال : أصاب ~~، عيدان اجتمعا في يوم واحد . وروينا عن علي بن أبي طالب أنهما اجتمعا في ~~عهده فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال : أيها الناس ، من شهد منكم ~~العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله 2142 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~ابن جريج ، قال : قال عطاء : ( إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد ~~فليجمعهما فليصل ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر ، ثم ~~أخبرني عند ذلك قال : اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن ~~الزبير فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما ~~واحدا ، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى ~~العصر قال : فأما الفقهاء فلم ms0742 يقولوا في ذلك ، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك ~~عليه ، قال : ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ ، حتى بلغنا ~~أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة ، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن ~~الحسين أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا ) PageV04P289 2143 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، في جمع ~~ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال : سمعنا ذلك ، أن ابن عباس قال : ( ~~أصاب ، عيدان اجتمعا في يوم واحد ) 2144 - حدثنا محمد بن علي قال : ثنا ~~سعيد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن ~~السلمي ، قال : ( اجتمع عيدان في عهد علي فصلى بهم العيد ثم خطبهم على ~~راحلته فقال : أيها الناس ، من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله ) ~~وروي عن الشعبي ، والنخعي أنهما قالا : يجزي عنك أحدهما . وفيه قول ثان : ~~وهو الرخصة في الإذن لمن كان خارجا عن المصر في الرجوع إلى أهليهم ولا ~~يعودون للجمعة ، فأما الجمعة فلا يسقط عن أهل القرية بحال ، لأنها صلاة غير ~~صلاة العيد ، وإنما يجب إذا زالت الشمس ، يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه : ~~يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ~~الآية فغير جائز إسقاط ما يجب بعد زوال الشمس من فرض الجمعة بتطوع يتطوعه ~~المرء في أول النهار أعني صلاة العيد . قال أبو بكر : ثابت عن عثمان بن ~~عفان أنه قال في يوم عيد : قد اجتمع لكم في يومكم عيدان فمن أحب من أهل ~~العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها PageV04P290 ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد ~~أذنت له ، وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز 2145 - أخبرنا الربيع قال : ~~أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبيد ، مولى ~~ابن أزهر قال : ( شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فقال : ~~إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية ms0743 أن ينتظر ~~الجمعة فلينتظرها ، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له ) وقال الشافعي ~~مثله ، وقال : لا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من ~~عذر ، وقال النعمان في العيدين يجتمعان في يوم واحد : يشهدهما جميعا الأول ~~سنة والآخر فريضة ، ولا يترك واحد منهما . قال أبو بكر : أجمع أهل العلم ~~على وجوب صلاة الجمعة ، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله & على أن فرائض ~~الصلوات خمس ، وصلاة العيدين ليس من الخمس ، وإذا دل الكتاب والسنة ~~والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ، ودلت الأخبار عن رسول الله & على أن فرائض ~~الصلوات الخمس ، وصلاة العيدين ليس من الخمس ، وإذا دل الكتاب والسنة ~~والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله & على أن صلاة ~~العيد تطوع ، لم يجز ترك فرض بتطوع # | 30 - ذكر صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام # قال أبو بكر : واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام فقالت طائفة ~~: يصلي أربعا ، كذلك روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : يصلي PageV04P291 ~~أربعا ، وبه قال أحمد ، واحتج بحديث ابن مسعود ، وقال الثوري : أحب إلي أن ~~يصلي أربعا 2146 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، ~~قال : أخبرنا مطرف ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، قال : ( من ~~فاتته الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعا ) وقال أصحاب الرأي : إن شاء ~~صلى وإن شاء لم يصل ، فإن أراد أن يصلي إن شاء صلى أربع ركعات وإن شاء ~~ركعتين . وقالت طائفة : إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى كصلاة الإمام ، ~~هذا قول النخعي وكان ابن سيرين يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام ، وإن علم ما ~~قرأ الإمام قرأ به ، وقال عطاء في رجل صلى صلاة الفطر غير متوضئ قال : يعود ~~لها ، وقال ذلك عمرو بن دينار ، وقال مالك : فيمن فاتته صلاة العيد مع ~~الإمام : إن صلى بعد انصراف الإمام صلى مثل صلاة الإمام ، وقال الشافعي ، ~~وأبو ثور : يصلي كما صلى الإمام . وفيه قول ثالث : وهو ms0744 أن يصلي ركعتين لا ~~يجهر بقراءته ، ولا يكبر تكبير PageV04P292 الإمام ، هذا قول الأوزاعي . ~~وفيه قول رابع : وهو إن صلى في الجبان صلى كما صلى الإمام ، وإن لم يصل في ~~الجبان صلى أربعا ، هذا قول إسحاق . قال أبو بكر : سن رسول الله & صلاة ~~العيد ركعتين ، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي & ، ولا تجوز ~~الزيادة في عدد الصلاة لمن فاته العيد بغير حجة ، ولا أحسب خبر ابن مسعود ~~يثبت ، لأن الذي رواه مطرف عن الشعبي روى يحيى بن آدم ، عن الحسن بن صالح ، ~~عن مطرف ، قال : حدثني رجل ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله ، فيمن ~~فاته العيد ، فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلا أخبره ، ولم يذكر من الرجل # | 31 - ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين ، ولمن لا يجب ~~عليه الجمعة ، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافرين يأتي عليه يوم ~~عيد : إذا طلعت الشمس يصلي ركعتين ، وإن كان الأضحى ذبح . وروينا عن أبي ~~عياض ، ومجاهد : أنهما كانا في يوم فطر متواريين زمان PageV04P293 الحجاج ~~فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين ، وكان الشافعي يقول في صلاة العيد ~~: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها ، وتصليها المرأة في بيتها ، والمرأة ~~، والمسافر . هذا آخر قوليه ، وكان يقول إذ هو بالعراق : لا يصلى العيدان ~~إلا حيث تصلى الجمعة . وفيه قول سواه : روينا عن علي أنه قال : لا جمعة ولا ~~تشريق إلا في مصر جامع 2147 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ~~أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : ( لا جمعة ، ولا تشريق إلا في مصر ~~جامع ) قال معمر : يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة ~~وقال الزهري : ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في ~~قرية أو مصر فيشهد الصلاة ، وقال : مالك في الإمام يكون في السفر فتحضر ~~صلاة الفطر أو الأضحى ؟ قال : ليس ذلك عليه ، وقال مالك : ليس ذلك عليهم لا ms0745 ~~جماعة ولا فرادى . وقال إسحاق : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، ~~والمصر القرية الجامعة ، وقال أصحاب الرأي في العيدين : إنما يجب على أهل ~~الأمصار والمدائن PageV04P294 # | 32 - ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الطائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر ~~رمضان أن الهلال رئي بالأمس فقالت طائفة : إن عدلا قبل الزوال صلى الإمام ~~بالناس صلاة العيد ، وإن عدلا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد ~~الزوال ولا من الغد ، لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره ~~، هذا قول الشافعي ، وأبي ثور ، وقال أبو ثور : لو ثبت الحديث قلنا به ، ~~وحكي عن مالك أنه قال : قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر ~~فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه . وقالت طائفة : إن شهدت بينة قبل نصف ~~النهار خرجوا وأفطروا ، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى العيد ~~من الغد ، هذا قول الأوزاعي ، وبه قال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتج ~~أحمد بحديث أبي عمير بن أنس . قال أبو بكر : وحديث أبي عمير بن أنس ثابت ~~والقول به يجب 2148 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا ~~شعبة ، عن جعفر بن أبي وحشية ، قال : سمعت أبا عمير بن أنس ، عن عمومة ، له ~~من الأنصار من أصحاب النبي & : ( أن ركبا جاءوا إلى النبي & فشهدوا أنهم ~~رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله & أن يفطروا ، فكانوا إذا شهدوا ~~عنده من آخر النهار يأمرهم أن يفطروا ، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ) ~~PageV04P295 # | 33 - ذكر تيمم من يخشى فوات العيد # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ ~~فقالت طائفة : يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد ، هذا قول مالك ، ~~والشافعي ، وأبي ثور . وقالت طائفة : يتيمم ، وكذلك قال الثوري ، وأصحاب ~~الرأي ، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة . قال أبو بكر : ~~واختلفوا في من ترك تكبيرة من ms0746 تكبيرات العيد ، ففي قول الشافعي : لا شيء ~~عليه . وفي قول مالك ، وأبي ثور : يسجد سجدتي السهو ، أبو ثور عن مالك # | 34 - ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه # 2149 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن الصلت ، قال : ثنا ~~فليح بن سليمان ، عن سعيد بن الحارث ، عن أبي هريرة ، قال : ( كان النبي & ~~إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره ) قال أبو بكر : وكان مالك ، ~~والشافعي يستحبان ذلك PageV04P296 # | 35 - ذكر استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى # 2150 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا زكريا بن عدي ~~، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن ~~عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ( كان رسول الله & يطعم يوم ~~الفطر قبل أن يخرج ، ولا يصلي قبل الصلاة ، فإذا انصرف صلى ركعتين ) # | 36 - جماع أبواب التكبير أيام التشريق # قال الله جل ذكره : واذكروا الله في أيام معدودات الآية . كان ابن عباس ، ~~وابن عمر ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، ومجاهد ، والسدي ، والضحاك ، ~~وعطاء ، PageV04P297 وقتادة يقولون في قوله : واذكروا الله في أيام معدودات ~~الآية : أنها أيام التشريق . 2151 - حدثنا زكريا بن داود ، قال : ثنا بندار ~~، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ~~، عن ابن عباس : ( في هذه الآية واذكروا الله في أيام معدودات قال : ~~التشريق ) 2152 - حدثنا إبراهيم بن منقذ ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، عن ~~حيوة بن شريح ، وغيره ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، كان ~~يقول : ( الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده ، يعني أيام التشريق ، ~~وأيام المعدودات هي الأيام الثلاثة ليس فيها يوم النحر ) 2153 - حدثنا ~~زكريا ، قال : ثنا إسحاق ، قال : أخبرنا جرير ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ~~، عن ابن عمر ، قال : ( الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده والأيام ~~المعدودات أيام التشريق الثلاثة ) وكذلك قال مالك بن أنس ، وأبو عبيدة معمر ms0747 ~~بن المثنى ، وإسحاق بن راهويه 2154 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا ~~روح ، قال : ثنا صالح بن أبي الأخضر ، قال : ثنا ابن شهاب ، عن سعيد بن ~~المسيب ، عن أبي هريرة : ( أن رسول الله & بعث عبد الله بن حذافة يطوف في ~~منى ، أن لا تصومن هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله ) PageV04P298 ~~وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يكبر في الدار أيام التشريق فيسمع أهل ~~المسجد تكبيرة فيكبرون ، حتى يكبر أهل السوق ، حتى يكبر أهل الجمار ، حتى ~~يكبر من بين الجبلين ، حتى يكبر الناس أهل الطواف ، وكان ابن عمر يكبر بمني ~~تلك الأيام خلف الصلوات ، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ، وفي ممشائه تلك الأيام ~~جميعا 2155 - حدثنا يحيى بن منصور ، قال : ثنا سويد قال : ثنا عبد الله ، ~~عن الفزاري ، عن الأوزاعي قال : ( بلغني في قوله : واذكروا الله في أيام ~~معدودات الآية هو التكبير في دبر الصلوات في أيام التشريق ) 2156 - حدثنا ~~سهل بن عمار ، قال : ثنا محمد بن عبيد الله ، قال : ثنا طلحة ، عن عبيد بن ~~عمير ، قال : ( كان عمر يكبر في قبته بمنى فيكبر أهل المسجد ، فيكبر ~~بتكبيرهم أهل منى ، ويكبر بتكبيرهم أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا 2157 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن عمرو بن ~~دينار ، عن أبي نجيح ، أن عمر : ( كان يكبر في الدار أيام التشريق فيسمع ~~أهل المسجد تكبيره فيكبرون ، حتى يكبر أهل السوق ، حتى يكبر أهل الجمار ، ~~حتى يكبر من بين الجبلين ، حتى يكبر الناس أهل الطواف ) 2158 - حدثنا موسى ~~بن هارون ، قال : ثنا أبي قال : ثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج ، ~~قال : أخبرني نافع ، أن ابن عمر : ( كان يكبر بمني تلك الأيام خلف الصلوات ~~، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ، وفي ممشائه تلك الأيام جميعا ) PageV04P299 # | 37 - ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير في أدبار الصلوات أيام منى # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الوقت الذي يبدأ فيه بالتكبير في أيام ~~منى إلى وقت ثان ، فقالت طائفة ms0748 : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيام ~~التشريق ، يكبر في العصر ثم يقطع التكبير ، هكذا قال عمر بن الخطاب ، وعلي ~~بن أبي طالب ، وابن عباس ، والزهري ، ومكحول ، وبه قال سفيان الثوري ، ~~وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، ويعقوب ، ومحمد . وفيه قول ثان ، وهو : أن يبدأ ~~التكبير من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم المنى ، هذا قول عبد الله بن ~~مسعود ، وبه قال علقمة ، والنخعي ، وعثمان . وقد روينا عن عبد الله بن ~~مسعود أنه قال غير ذلك ، روينا عنه : أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ~~ويقطع في الظهر من يوم النحر 2159 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا ~~مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا شعبة ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ~~، أن عمر بن الخطاب : ( كان يكبر من يوم عرفة من صلاة الصبح إلى آخر أيام ~~التشريق ، ثم يمسك صلاة العصر ) 2160 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، ومحمد بن ~~إسماعيل ، قالا : ثنا يحيى بن أبي بكير ، قال : ثنا زائدة ، عن عبد الأعلى ~~الثعلبي ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي : ( أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى ~~صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، ويكبر بعد العصر ويقطع ) PageV04P300 ~~2161 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ~~عن أبي بكار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة ~~إلى آخر أيام التشريق ، لا يكبر المغرب ، الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ~~الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد ) 2162 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو ~~بكر ، قال : ثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن علي ، ~~وعبد الأعلى ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي ، قال : ( يكبر بعد صلاة الفجر ~~يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يكبر بعد العصر ) 2163 - ~~حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن ~~الأسود ، عن عبد الله بن مسعود : ( أنه كان يكبر من صلاة الغداة ms0749 يوم عرفة ~~إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا ~~الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ) . وفيه قول رابع قاله يحيى ~~الأنصاري قال : السنة عندنا في التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم ~~النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر الظهر ثم يمسك . وفيه قول خامس قاله ~~الزهري قال : مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم ~~النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وروي ذلك عن عطاء . PageV04P301 ~~وفيه قول سادس ، وهو : أن التكبير في أيام التشريق خلف صلاة الظهر من يوم ~~النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، هذا قول مالك والشافعي . قال ~~أبو بكر : وقد روينا هذا القول عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز 2164 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن عبد الله ~~بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر ~~إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق ) وفيه قول سابع : وهو أن التكبير في ~~الأمصار يوم عرفة عند الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق ، روي هذا ~~القول عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير . 2165 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا ~~سعيد ، قال : ثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ~~( يكبر الناس في الأمصار يوم عرفة عند الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام ~~التشريق ) وقد روينا عن الزهري رواية توافق هذا القول خلاف الأول . وفيه ~~قول ثامن : وهو أن التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من ~~يوم النفر الأول ، هكذا قال الحسن البصري . PageV04P302 وفيه قول تاسع حكاه ~~أحمد بن حنبل عن ابن عيينة واستحسنه أحمد قال : أما أهل منى فإنهم يبتدئون ~~بالتكبير من يوم النحر صلاة الظهر ، لأنهم يقطعون التلبية عند رمي الجمار ~~يأخذون في التكبير ، وأما غيرهم من أهل الأمصار فإنهم يبتدئون غداة عرفة ، ~~قال أحمد : ما أحسن ما ms0750 قال سفيان ، وكان أبو ثور يميل إلى هذا القول . وفيه ~~قول عاشر : قد اختلف عن قائله فيه ، روينا عن أبي وائل أنه كان يكبر من ~~صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ، وروينا عنه أنه ~~كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعني من يوم النحر . وقد ~~روينا عن ابن سيرين غير ذلك كله كان لا يكبر في أيام التشريق ، وروينا عنه ~~أنه قال : كان بعض الأئمة يكبر في أيام التشريق وبعضهم لا يكبر ، لا يعتب ~~بعضهم على بعض . قال أبو بكر : القول الأول أحب إلي # | 38 - كيفية التكبير في أيام التشريق # روينا عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، أنهما كانا يكبران من ~~صلاة الغداة يوم عرفة إلى الصلاة من آخر أيام التشريق ، يقولان : الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، وروي ذلك ~~عن علي بن أبي طالب 2166 - حدثنا محمد بن الصباح ، قال : ثنا عبد الرزاق ، ~~عن ابن التيمي ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن ~~عمير ، أن عمر : ( كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر ~~أيام التشريق يكبر في العصر يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، ~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) PageV04P303 2167 - حدثنا علي بن الحسن ~~، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، ~~عن عبد الله بن مسعود : ( أنه كان يكبر صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة ~~العصر من يوم النحر يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله ~~أكبر الله أكبر ولله الحمد ) 2168 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا ~~حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن ~~علي أن عليا : ( كان ) يكبر يوم عرفة صلاة الفجر إلى العصر من آخر أيام ~~التشريق يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ms0751 ، والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد ( . وبه قال النخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وسفيان ، ~~ومحمد . وقالت طائفة : يكبر ثلاثا ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ~~هذا قول مالك ، والشافعي ، وبه قال الحسن البصري . وفيه قول ثالث : وهو أن ~~يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا ، الله أكبر تكبيرا ، الله ~~أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد ، روينا هذا القول عن ابن عباس 2169 - ~~حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : PageV04P304 ~~ثنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكار هو الحكم بن فروخ عن عكرمة ، عن ابن عباس : ~~( أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ، ولا يكبر في ~~المغرب يقول : الله أكبر الله أكبر كبيرا ، الله أكبر تكبيرا ، الله أكبر ~~وأجل الله أكبر ولله الحمد ) وفيه قول رابع : وهو أن يقول الله أكبر الله ~~أكبر لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل ~~شيء قدير . روينا هذا القول عن ابن عمر 2170 - حدثنا علي ، قال : ثنا حجاج ~~، قال : ثنا حماد ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أنه كان ~~يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق يقول : ~~الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له ~~الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) قال أبو بكر : وقد روينا عن الحكم ~~، وحماد أنهما سئلا عن التكبير في أيام التشريق فقالا : ليس فيه شيء مؤقت # | 39 - ذكر تكبير من صلى وحده في أيام التشريق # قال أبو بكر : اختلف أهل العلم فيمن صلى وحده في أيام التشريق فقالت ~~طائفة : لا يكبر ، وكان ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبر في أيام التشريق ، ~~وكان ابن مسعود يقول : ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق ، إنما ~~التكبير على من صلى في جماعة 2171 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا أحمد ~~بن حنبل ، قال : ثنا محمد ms0752 بن سلمة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن زيد بن أبي ~~أنيسة ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : ( أنه كان إذا صلى وحده ~~في أيام التشريق لم يكبر ) 2172 - وحدثونا عن إسحاق بن إبراهيم ، قال : ~~أخبرنا محمد بن سلمة PageV04P305 الحريري ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن حماد ~~، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن عباس ، قال : ( ليس على الواحد والاثنين ~~تكبير أيام التشريق ، إنما التكبير على من صلى في جماعة ) وكان سفيان ~~الثوري يقول : التكبير أيام التشريق إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة ~~، وهذا قول أحمد بن حنبل ، والنعمان . وقالت طائفة : يكبر وإن صلى وحده ، ~~هذا قول مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وبه قال قتادة ، وروي ذلك عن الشعبي ~~، وكذلك قال يعقوب ، ومحمد # | 40 - ذكر تكبير النساء في أيام التشريق # اختلف أهل العلم في تكبير النساء في أيام التشريق فقالت طائفة : ليس على ~~النساء تكبير أيام التشريق ، كذلك قال الحسن البصري ، وقال سفيان الثوري : ~~ليس على النساء تكبير في أيام التشريق إلا في جماعة ، PageV04P306 واستحسن ~~أحمد قول الثوري ، وقال النعمان : وليس على جماعات النساء إذا صلين وليس ~~معهم رجل يكبر . وقالت طائفة : تكبر النساء أيام التشريق هذا قول مالك ، ~~والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمد وكان النخعي يحب للنساء أن يكبرن ~~دبر الصلاة أيام التشريق . وقد روينا عن الحسن البصري خلاف الرواية الأولى ~~: وهو أن التكبير في أيام التشريق على المرأة والرجل ، والحاضر ، والبادي ، ~~وبه كان يأخذ الثوري . # | 41 - ذكر تكبير المسافر # روينا عن الحسن البصري ، أنه قال : ( التكبير في أيام التشريق على المرأة ~~والرجل ، والحاضر ، والبادي ) ، وممن مذهبه أن يكبر المسافر : مالك ، ~~والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، ويعقوب ، ومحمد . وكان النعمان يقول : ليس ~~على المسافر تكبير PageV04P307 # | 42 - التكبير في دبر النوافل # اختلف أهل العلم في التكبير في دبر النوافل فقالت طائفة : إنما التكبير ~~في الصلاة المكتوبة في الجماعة ، هكذا قال سفيان الثوري ، وقال أحمد : لا ~~يكبر من صلى تطوعا في جماعة . وفيه قول ثان ، وهو : أن يكبر خلف النوافل ~~والفرائض ms0753 وعلى كل حال ، هذا قول الشافعي . وقد روينا عن الشعبي ، ومجاهد ~~أنهما قالا : التكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة # | 43 - ذكر التكبير للمسبوق ببعض الصلاة # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبر من فاته بعض الصلاة ، فقالت طائفة : ~~يقضي ثم يكبر ، كذلك قال ابن سيرين ، والشعبي ، وابن شبرمة ، ومالك وسفيان ~~الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ~~. PageV04P308 وقالت طائفة : يكبر ويقضي ، هذا قول الحسن البصري ، وروي ذلك ~~عن عطاء . وفيه قول ثالث ، وهو : أن يكبر ، ثم يقضي ، ثم يكبر ، روي هذا ~~القول عن مجاهد ومكحول . قال أبو بكر : القول الأول أحسنها # | 44 - ذكر المصلي ينسى التكبير حتى يقوم من مجلسه # كان سفيان الثوري يقول : إذا لم يكبر الإمام فليكبر من وراءه ، كان ~~الشافعي يقول : إذا قام من مجلسه كبر ماشيا كما هو . وقال أصحاب الرأي : ~~إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبر ، وإن ذكر الإمام قبل أن يقوم من ~~مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر من معه . كان إسحاق بن ~~راهويه ، وأصحاب الرأي يقولون فيمن عليه سجود السهو : يسجدهما ثم يكبر ، ~~وهذا على مذهب الشافعي . وكان سفيان الثوري يقول : يبدأ بالسهو ثم التكبير ~~ثم التلبية يعني المحرم PageV04P309 في يوم عرفة . قال : وإذا اجتمع ~~التكبير والتلبية بدأ بالتكبير ، فإذا اجتمع السهو والتكبير بدأ بالسهو . ~~وقال أصحاب الرأي في المحرم يوم عرفة : يبدأ بالتكبير ثم التلبية ، لأن ~~التكبير أوجبهما . قال أبو بكر : قال الله جل ذكره : واذكروا الله في أيام ~~معدودات الآية ، وروينا عن النبي & أنه قال لأيام التشريق : ( إنها أيام ~~أكل وشرب وذكر الله ) فعم بقوله : واذكروا الله في أيام معدودات الآية ~~الجميع لم يخص أحدا فغير جائز أن يستثني المنفرد ومن لم يصل جماعة ، ومن ~~كان في سفر ، بل هو عام للحاضر والمسافر ، والمقيم ، والرجل والمرأة ، ومن ~~صلى في جماعة الصلوات المكتوبات ، وفي النوافل ، ومنفردين ومجتمعين ، رجالا ~~ونساء ، دخل في جملة من صلى وحده ، أو صلى في جماعة ، أو فاته بعض صلاة ms0754 ~~الإمام PageV04P310 # | كتاب الاستسقاء # . PageV04P311 صفحة فارغة . PageV04P312 # | 1 - ذكر سؤال الناس إماما أن يستسقي لهم إذا أجدبت الأرض وقحط المطر # قال الله جل ثناؤه : وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه الآية وقال جل ~~ثناؤه : وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر الآية وثبت أن رجلا ~~جاء إلى رسول الله & فقال : يا رسول الله : قحط المطر فادع الله أن يسقينا ~~2173 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو عوانة ~~، عن قتادة ، عن أنس ، قال : ( بينما رسول الله & يخطب يوم الجمعة قال رجل ~~: يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا ، قال : فدعا فمطرنا فما ~~كدنا أن نصل إلى منازلنا ، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة ، فقام ذلك ~~الرجل أو غيره فقال : يا رسول الله : ادعوا الله أن يصرفه عنا ، فقال رسول ~~الله & : ) حوالينا ولا علينا ( فلقد رأيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا ~~ويمطرون ولا يمطر أهل المدينة ) 2174 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا ~~يزيد بن هارون ، أنا حميد ، عن أنس : ( أنه سئل هل كان رسول الله & يرفع ~~يديه إذا دعا ؟ قال : قيل له : يوم الجمعة قحط المطر وأجدبت الأرض ، وهلك ~~المال فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ، وما في السماء سحابة فاستسقى ، فما ~~قضينا الصلاة حتى أن الشاب القريب الدار لهمه الرجوع إلى أهله ، فدامت جمعة ~~، فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا : يا رسول الله تهدمت البيوت ، واحتبس ~~الركبان ، وهلك المال فتبسم رسول الله & ، وقال : ) اللهم حوالينا ولا ~~علينا ( وقال بيده هكذا ، PageV04P313 فكشفت عن المدينة ) ووصف لنا يزيد ~~بسط يديه # | 2 - ذكر ما يستحب أن يفعل قبل الخروج إلى الاستسقاء # روينا عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إلى ميمون بن مهران ، أني كتبت إلى ~~أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا وكذا ، شهر كذا وكذا يستسقوا ، ومن استطاع ~~أن يصوم أو يتصدق فليفعل فإن الله يقول : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه ~~فصلى الآية ، وقولوا كما قال أبواكم : ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم تغفر لنا ms0755 ~~وترحمنا لنكونن من الخاسرين الآية ، وقولوا كما قال نوح : وإلا تغفر لي ~~وترحمني أكن من الخاسرين الآية ، وقولوا كما قال موسى : رب إني ظلمت نفسي ~~فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم الآية ، وقولوا كما قال يونس : لا ~~إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الآية . وكان الشافعي يقول : يستحب ~~لهم إذا أرادوا الاستسقاء أن يصوموا ثلاثة أيام ويخرجوا في اليوم الرابع ~~صياما ، وليس بواجب ، قال : وأولى ما يتقربون به إلى أداء ما يلزمهم من ~~مظلمة في دم أو مال ، أو عرض ، ثم صلح المشاجر والمهاجر ، ثم يتطوعون بصدقة ~~، وصلاة ، وذكر وغيره من البر PageV04P314 # | ذكر التواضع والتبذل والتضرع والتخشع عند الخروج إلى الاستسقاء # 2175 - حدثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن ~~هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ، قال : حدثني أبي قال : ( أرسلني أمير ~~من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء ، فقال : من أرسلك ؟ قلت : ~~فلان ، قال : وما منعه أن يأتيني ؟ فقال ابن عباس : خرج رسول الله & متبرعا ~~، متبذلا ، متواضعا ، فلم يخطب خطبكم ، ودعا وصلي كما يصلي في العيد ) . ~~وقد روينا عن عمر بن الخطاب : أنه من حين خرج من منزله كان يقول : اللهم ~~اغفر لنا إنك كنت غفارا ، يجهر بذلك ويرفع صوته حتى انتهى إلى المصلى 2176 ~~- حدثنا إبراهيم بن الحسين ، قال : ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا سليمان ~~، عن عيسى بن جعفر ، عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي ، عن أبيه ، أخبره أنه ( ~~خرج مع عمر بن الخطاب يستسقي فلم يزل عمر يقول من حين خرج من منزله : اللهم ~~اغفر لنا إنك كنت غفارا ، يجهر بذلك ويرفع صوته حتى انتهى إلى المصلى ) # | 4 - ذكر الخروج إلى المصلى للاستسقاء # 2177 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أنا يزيد بن هارون ، قال : أنا ~~يحيى ، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عباد بن تميم أخبره : ~~( أن PageV04P315 رسول الله & خرج بالناس إلى المصلى يستسقي ، فاستقبل ~~القبلة وحول رداءه ) # | 5 ms0756 - ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء ، وعدد صلاة الاستسقاء # 2178 - حدثني عبد الرحمن بن يوسف ، قال : ثنا أبو موسى الزمن ، وزيد بن ~~أخزم ، قالا : ثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبي قال ، : سمعت النعمان ، يحدث عن ~~الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : ( خرج نبي الله & ~~يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ) # | 6 - ذكر وقت الخروج إلى الاستسقاء # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الاستسقاء فقال غير ~~واحد منهم : يكون خروجه إلى الاستسقاء كالخروج إلى صلاة العيد هذا قول مالك ~~، والشافعي ، وأبي ثور . وقد روينا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه خرج إلى ~~الاستسقاء وذلك في زوال الشمس . قال أبو بكر : يخرج الإمام في الوقت الذي ~~يخرج فيه إلى صلاة العيد لأن في حديث ابن عباس : وصلى كما يصلي في العيد ~~PageV04P316 # | 7 - الخروج بأهل الذمة في الاستسقاء # واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الاستسقاء ، فروينا عن مكحول أنه كان لا ~~يرى بذلك بأسا ، قال : إنما يأمرهم أن يطلبوا أرزاقهم ، وقال ابن المبارك : ~~إذا خرجوا يعتزلون عن مصلاهم ، وحكي عن الزهري أنه قال : يعتزلون ، وحكى ~~الأوزاعي أن يزيد بن عبد الملك كتب يأمرهم بإخراج اليهود والنصارى فلم يجب ~~ذلك عليه من أهل زمانه ، وقال إسحاق : لا يؤمروا به ولا نهوا عنه ، فإن ~~خرجوا تركوا ، وروي عن حسان بن عطية أنه قال : لا بأس أن تؤمن على دعاء ~~الراهب إذا دعا لك وقال : يستجاب لهم فينا ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم . ~~وكان الشافعي يكره إخراجهم ويأمر بمنعهم ، فإن خرجوا متميزين لم يمنعهم ، ~~وقال أصحاب الرأي : لا يجب إخراج أهل الذمة في ذلك # | 8 - إخراج النساء والصبيان للاستسقاء # كان الشافعي يقول : أحب أن يخرج الصبيان ويتنظفون للاستسقاء ، وكبار ~~النساء ، وممن لا هيئة له منهن ، ولا أحب خروج ذوات الهيئة ، ولا آمرهم ~~بإخراج البهائم . PageV04P317 وكره يعقوب ، ومحمد خروج الشابة ورخصا في ~~خروج العجائز # | 9 - ذكر الخطبة قبل صلاة الاستسقاء # 2179 - حدثنا محمد بن إسماعيل ms0757 ، ثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثني ابن ~~مليح ، قال : أخبرني عبد الله بن حسين ، عن عطاء بن يسار ، عن داود بن بكر ~~بن أبي الفرات ، عن شريك بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك : ( أن النبي & ~~استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول رداءه ، ثم نزل فصلى ركعتين لم ~~يكبر فيهما إلا تكبيرة واحدة ) . واختلفوا في هذا الباب فروينا عن ابن ~~الزبير : أنه خرج يستسقي بالناس فخطب ثم صلى بغير أذان ولا إقامة وفي الناس ~~يومئذ البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم 2180 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن يزيد الخطمي ، أن ابن الزبير : ~~( خرج يستسقي بالناس فخطب ثم صلى بغير أذان ولا إقامة قال : وفي الناس ~~يومئذ البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم ) PageV04P318 وروينا أن عمر بن عبد ~~العزيز استسقى على المنبر ثم نزل فصلى ، وروينا عن عبد الله بن يزيد أنه ~~صلى ثم استسقى ، قال أبو إسحاق الراوي لهذا الحديث : فمشيت يومئذ إلى جنب ~~زيد بن أرقم ، وقال مالك والشافعي ، ومحمد بن الحسن : يبدأ بالصلاة قبل ~~الخطبة ، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل الصلاة . قال أبو بكر : ~~يخطب قبل الصلاة # | 10 - ذكر خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء والجهر بالقراءة في صلاة ~~الاستسقاء واستقبال القبلة بالدعاء # 2181 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، ~~عن عباد بن تميم ، عن عمه ، قال : ( خرج رسول الله & بالناس يستسقي فصلى ~~PageV04P319 بهم ركعتين ، جهر بالقراءة فيهما ، وحول رداءه ، ودعا واستقبل ~~القبلة ) . وكان مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ومحمد بن الحسن ~~يقولون : يجهر بالقراءة . قال أبو بكر : وفي قول ابن عباس : ( وصلى كما ~~يصلي في العيد ) ، دليل على أن النبي & كان يجهر بالقراءة في صلاة ~~الاستسقاء # | 11 - ذكر عدد التكبير في صلاة الاستسقاء # اختلف أهل العلم في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء فقالت طائفة : يصلي ~~ركعتين كسائر الصلاة لا يكبر فيها تكبير العيد ، هذا قول مالك بن ms0758 أنس ، ~~وأبي ثور ، وإسحاق . ومذهب مالك أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما يفعل في ~~العيد خلاف الجمعة ويرى تكبير صلاة الاستسقاء كتكبير صلاة الجمعة خلاف صلاة ~~العيدين ، وحجة من قال هذا القول : أن النبي & صلى صلاة الاستسقاء ركعتين ~~وليس أنه كبر فيهما كتكبير العيدين ، وظاهر هذا أن يصلي ركعتين كسائر ~~الصلوات ، والعيد مخصوص بزيادة التكبير لا يقاس عليه لأن علينا الاتباع ، ~~ووضع كل سنة موضعها وهذا مثل قول النبي & : ( إذا دخل PageV04P320 أحدكم ~~المسجد فليصل ركعتين ) . وقالت طائفة : يكبر فيها كما يكبر في العيدين ، ~~هذا قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن ~~حزم ، والشافعي ، وروي ذلك عن مكحول ، وأبي الزناد ، وقد روينا عن ابن عباس ~~أنه سئل عن صلاة الاستسقاء فقال : سنة كسنة العيدين 2182 - حدثنا محمد بن ~~علي ، ثنا سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، قال : حدثني محمد بن عبد العزيز ~~القاضي الزهري ، عن أبيه ، قال : ( أرسل مروان إلى ابن عباس يسأله عن صلاة ~~الاستسقاء ، فقال : سنة كسنة العيدين ) وحجة من قال هذا القول حديث ابن ~~عباس قوله : ( وصلى كما يصلي في العيد ) # | 12 - ذكر رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء # 2183 - حدثنا يزيد بن عبد الصمد ، ثنا محمد بن عثمان ، ثنا سعيد بن بشر ، ~~عن قتادة ، عن أنس : ( أن نبي الله & لم يكن يرفع يديه إلا عند الاستسقاء ) # | 13 - ذكر صفة رفع اليدين في الاستسقاء # 2184 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن منهال ، ثنا حماد ، عن ~~ثابت ، عن أنس : ( أن رسول الله & استسقى هكذا ، ومد يديه وجعل باطنها مما ~~يلي PageV04P321 الأرض حتى رأيت بياض إبطيه ) # | 14 - ذكر تحويل الرداء عند استقبال القبلة في الاستسقاء # 2185 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، عن عبد ~~الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، أنه سمع عباد بن تميم ، يقول : سمعت عبد ~~الله بن زيد المازني ، يقول : ( خرج رسول الله & إلى المصلى فاستسقى وحول ~~رداءه حين استقبل القبلة ) الرداء : ما ms0759 يوضع على أعالي البدن من الثياب # | 15 - ذكر الخبر الذي احتج به من قال إن النبي & إنما حول رداءه فجعل ~~الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن لما ثقل عليه فاشتد عليه أن يجعل ~~أعلاه أسفله # 2186 - حدثنا نصر بن زكريا ، ثنا أبو رجاء ، قال : ثنا عبد العزيز بن ~~محمد ، عن عمارة بن غزية ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد ، قال : ( ~~استسقى رسول الله & وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله & أن يأخذ أسفلها ~~فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه ) . وقد اختلفوا في تحويل ~~الرداء فكان مالك يقول : إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائما ~~يدعو في خطبته مستقبل الناس وظهره إلى القبلة والناس مستقبلوه ، فإذا ~~استقبل القبلة حول رداءه وجعل ما على يمينه PageV04P322 على شماله ، وما ~~على شماله على يمينه ، ودعا قائما واستقبل الناس جميعا القبلة كما استقبلها ~~الإمام قعودا ، وحولوا أرديتهم جميعا كما حول الإمام ، فإذا فرغ مما يريد ~~من الدعاء استقبل الناس بوجهه ثم انصرف . وممن كان يرى أن يجعل اليمين ~~الشمال والشمال اليمين أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وحكي ذلك عن ابن عيينة ، ~~وعبد الرحمن بن مهدي ، وإسحاق بن راهويه ، وكان الشافعي يقول بذلك إذ هو ~~بالعراق ثم رجع عنه . وفيه قول ثان قاله الشافعي ، آخر قوليه ، قال : آمر ~~الإمام أن ينكس رداءه فيجعل أعلاه أسفله ، ويزيد مع نكسه فيجعل شقه الذي ~~كان على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر ، والذي على منكبه الأيسر على منكبه ~~الأيمن ، فيكون قد جاء بما أراد رسول الله & من نكسه وبما فعل من تحويل ~~الرداء . وفيه قول ثالث قاله محمد بن الحسن ، قال محمد : ويقلب الإمام ~~رداءه كله ، وقلبه أن يجعل جانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر ، ~~وإنما يتبع في هذا السنة والآثار المعروفة ، وليس ذلك على من خلف الإمام ، ~~قال أبو الزناد : كان عمر بن عبد العزيز يحول رداءه في الاستسقاء ، قال : ~~ولم يكن الناس يحولون أرديتهم # | 16 - ذكر صفة الخطبة # قال أبو ms0760 بكر : قد ذكرنا فيما مضى حديث ابن عباس أن النبي & خطب ولم يخطب ~~كخطبتكم هذه ، فدعا وصلى كما يصلي في العيد ركعتين ، وروينا عن عمر بن ~~الخطاب أنه خرج يستسقي بالناس فما زاد PageV04P323 على الاستغفار حتى رجع ، ~~فقالوا له : يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت ؟ فقال : لقد طلبت القطر ~~بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر قال : استغفروا ربكم إنه كان غفارا ~~يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ، استغفروا ربكم ثم توبوا ~~إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم الآية . وقد اختلفوا ~~في خطبة الاستسقاء فقالت طائفة : يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كذلك قال ~~مالك ، والشافعي ، قال الشافعي : يبدأ فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم ~~، فيخطب بعض الخطبة الآخرة مستقبل الناس في الخطبتين ، ثم يحول وجهه إلى ~~القبلة ، ويحول رداءه ويحول الناس أرديتهم معه ، فيدعو سرا في نفسه ويدعو ~~الناس معه ، ثم يقبل على الناس بوجهه ، فيحضهم ويأمرهم بخير ، ويصلي على ~~النبي & ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ويقرأ آية أو أكثر من القرآن ويقول : ~~أستغفر الله لي ولكم . PageV04P324 وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : يخطب في ~~الاستسقاء خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير . وقال قائل : يقومون مع ~~الإمام قياما يحولون أرديتهم ويدعون كذلك اقتداء بالنبي & ، لأن الثابت عن ~~النبي & أنه دعا وحول رداءه وهو قائم ، والقائم المتضرع أذل من القاعد ، ~~فكلما كان أشد تذللا كان أقرب إلى الإجابة # | 17 - ذكر صفة الدعاء في الاستسقاء # 2187 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، وعفان بن مسلم ~~، وهذا حديث يحيى ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن عمرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، ~~أن ابن السمط قال : ( لكعب بن مرة البهزي حدثنا لله أبوك ، وأحدث حديثا ~~سمعته من رسول الله & ، قال : ) دعا رسول الله & على مضر قال : فأتيته فقلت ~~: إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك ، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم ~~قال : فأعرض عني ، قال : فقلت : يا رسول الله إن الله قد أعطاك ونصرك ~~واستجاب لك وإن قومك قد ms0761 هلكوا فادع الله لهم قال : فقال : اللهم اسقنا غيثا ~~مغيثا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث ، نافعا ، غير ضار ، قال : فما أتت ~~عليهم جمعة حتى مطروا ( . وكان الشافعي يقول : ويقول : اللهم أمرتنا بدعائك ~~، ووعدتنا إجابتك ، فقد دعوناك كما أمرتنا ، فأجبنا كما وعدتنا ، اللهم إن ~~كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد فارقنا ما خالفنا الذين محضوا طاعتك ، ~~فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا ، وإجابتنا في سقيانا ، وسعة رزقنا ، ويدعو ~~بما شاء بعد ، ويكون أكثر دعائه بالاستغفار يبدأ به دعاءه ، ويفصل به كلامه ~~، PageV04P325 ويختم به ، ويكون أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام ، ويحض الناس ~~على التوبة ، والطاعة ، والتقرب إلي الله . وبلغني عن الثوري أنه قيل : ~~ادعو الله ؟ قال : إن ترك الذنوب هو الدعاء # | 18 - ذكر الاستسقاء بغير صلاة # كان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة ، وقال الشافعي : يستسقي الناس ~~بغير صلاة . وكان الثوري يكره ذلك # | 19 - الاستسقاء مرة بعد مرة # كان مالك يقول : لا بأس أن يستسقي الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا ~~إذا احتاجوا إلى ذلك ، وكان الشافعي يقول : إن لم يسقوا PageV04P326 يومهم ~~ذلك ، أحببت له أن يتابع الاستسقاء ثلاثا يصنع في كل يوم منها صنيعه في ~~اليوم الأول . وحكي عنه أنه قال : ما لهذا حد ينتهى إليه وما بذلك بأس ~~فاستسقوا ما بدا لكم ، وكان إسحاق يقول : لا يخرجون إلى الجبان إلا مرة ~~واحدة ولكنهم يجتمعون في مساجدهم ، فإذا فرغوا من الصلاة دعوا الله ، وإذا ~~كان يوم جمعة دعا الإمام على المنبر وأمن الناس . قال أبو بكر : قد ذكرنا ~~الأخبار الثابتة عن رسول الله & في صلاة الاستسقاء وخطبته ، والدعاء ، ~~وتحويل الرداء ، وبه قال عوام أهل العلم إلى أن جاء النعمان فقال : لا صلاة ~~في الاستسقاء ، إنما فيه الدعاء . وخالفه محمد فقال : أرى أن يصلي في ~~الاستسقاء نحوا من صلاة العيد . والسنن مستغنى بها عن كل قول PageV04P327 ~~صفحة فارغة . PageV04P328 # | كتاب السفر # . PageV04P329 صفحة فارغة . PageV04P330 # | 1 - جماع أبواب صلاة الفرض في السفر # قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن لمن ms0762 سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة ~~وكان سفره في حج ، أو عمرة ، أو جهاد أن يقصر الظهر والعصر والعشاء فيصلي ~~كل واحد منها ركعتين ركعتين . وأجمعوا على أن لا تقصر في صلاة المغرب ، ~~وصلاة الصبح # | 2 - ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام # 2188 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ~~، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : ( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر ~~أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ) # | 3 - الخبر الدال على أن المراد من قوله : ( فرضت الصلاة ركعتين ) غير ~~المغرب # 2189 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق ، قال : ثنا ابن عمر ، حدثنا مرجى ~~، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ( أول ما فرضت ~~PageV04P331 الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما أتى رسول الله & المدينة صلى إلى ~~كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب ، فإنها وتر ، وصلاة الصبح لطول قراءتها ، ~~وكان رسول الله & إذا سافر سفرا عاد إلى صلاته الأولى ) # | 4 - ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر # واختلفوا في إتمام الصلاة في السفر فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( ~~صلاة المسافر ركعتان ) . وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : ( الركعتان ~~في السفر ليستا بقصر ) . وقال ابن عمر : ( أنها ليست بقصر ، ولكنها تمام ~~سنة الركعتين في السفر ) . وسئل ابن عمر عن صلاة المسافر ؟ فقال : ركعتين ، ~~من خالف السنة فقد كفر ، وروينا عن ابن عباس قال : من صلى بالسفر أربعا كان ~~كمن صلى في الحضر ركعتين ، وقالت عائشة : ( إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، ~~ثم أتم الله الصلاة في الحضر ، وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر ) 2190 ~~- حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى ، عن عمر بن الخطاب ، قال : ( صلاة المسافر ركعتان تمام ليس بقصر ~~على لسان النبي & ) 2191 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن ~~ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه ، أن عليا قال : ( صلاة المسافر ركعتان ms0763 ) ~~PageV04P332 2192 - حدثنا يحيى بن منصور ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ~~عبد الله ، عن المسعودي ، عن يزيد الفقير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله : ~~( سئل عن الركعتين في السفر أقصرهما ؟ قال : لا ، إنما القصر واحدة عند ~~القتال ، وأن الركعتين في السفر ليستا بقصر ) 2193 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا مسعر ، عن سماك الحنفي ، قال : سمعت ابن ~~عمر ، يقول : ( إنها ليست بقصر ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر ) 2194 - ~~حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح ، ثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ~~قتادة ، عن مورق ، عن العجلي ، قال : ( سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر ~~فقال : ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر ) 2195 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، أن ~~عائشة أخبرته : ( أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، ثم أتم الله الصلاة في ~~الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر ) 2196 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، ثنا مسلم ، ثنا شعبة ، قال : ثنا أبو حمزة ، قال : ( قلت لابن ~~عباس : ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين ، قال : أفتطيب نفسك أن تصلي ~~الصبح أربعا ؟ فإنه كذلك فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ركعتين ) PageV04P333 ~~2197 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، حدثنا مروان بن معاوية ، حدثنا ~~حميد بن علي العقيلي ، عن الضحاك بن مزاحم ، قال : قال ابن عباس : ( من صلى ~~في السفر أربعا كان كمن صلى في الحضر ركعتين ) وقال عمر بن عبد العزيز : ~~الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرها ، وكان حماد بن أبي سليمان يرى ~~أن يعيد من صلى في السفر أربعا ، وقال قتادة : يصلي المسافر ركعتين حتى ~~يرجع ، إلا أن يدخل مصرا من الأمصار فيتم ، وقال الحسن : لا أبا لك أترى ~~أصحاب رسول الله & تركوها لأنها ثقلت عليهم ؟ . وسئل مالك عن مسافر أم ~~مقيما فأتم لهم الصلاة جاهلا ويتمم المسافر والمقيم ؟ ، أرى أن يعيدوا ~~الصلاة جميعا ، ابن وهب عنه ، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : يعيد ما كان ~~في ms0764 وقت ، فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه . واختلف فيها عن أحمد ، فقال ~~مرة : في المسافر يصلي أربعا : لا يعجبني ، السنة ركعتان ، وقال مرة : أنا ~~أحب العافية من هذه المسألة ، وقال مرة : إذا أتم المسافر فلا شيء عليه . ~~وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعا أربعا حتى يرجع ، فقالوا : ~~إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة ، وإن كان لم يقعد في ~~الركعتين الأوليين قدر التشهد فصلاته فاسدة ، وعليه أن يعيد ، لأن صلاة ~~المسافر ركعتين ، فما زاد عليهما فهو تطوع ، فإذا خلط المكتوبة بالتطوع ~~فسدت صلاته ، إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهد ، فيكون التشهد فصلا لما ~~بينهما . PageV04P334 وقالت طائفة : المسافر بالخيار إن شاء أتم ، وإن شاء ~~قصر ، هذا قول الشافعي ، وأبي ثور ، وروينا عن أبي قلابة أنه قال : إن صليت ~~في السفر أربعا فقد صلى من لا بأس به ، وإن صليت ركعتين فقد صلى من لا بأس ~~به . وقال الحسن البصري ، فيمن صلى في السفر أربعا متعمدا : بئس ما صنعت ، ~~وقفت عنه ، وقد روينا عن عائشة : أنها كانت تتم في السفر ، وقال عطاء : لا ~~أعلم أحدا من أصحاب النبي & كان يوفي في السفر إلا سعد بن أبي وقاص 2198 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، ~~قال : ( كانت تصوم في السفر ، وتصلي أربعا ، وكانت تتم ) 2199 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : ( لا أعلم أحدا من ~~أصحاب النبي & ، كان يوفي في السفر إلا سعد بن أبي وقاص ) قال أبو بكر : ~~احتج بعض من رأى للمسافر الخيار من القصر والإتمام بفعل عثمان ، واتباع من ~~تبعه فصلى خلفه ركعتين ، وممن فعل ذلك ابن مسعود ، ولو كان فرض الصلاة ~~ركعتين لا يصلح غيرهما لم يتمها منهم أحد ، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم ~~، وقول أكثر أهل العلم أن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا 2200 - ~~واحتج آخر بخبر رواه مغيرة بن زياد ، وطلحة بن عمرو ، عن ms0765 عطاء ، عن عائشة : ~~( عن النبي & أنه كان يتم ويقصر ) PageV04P335 قال أبو بكر : ومن حجة من ~~رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث عمر بن الخطاب 2201 - حدثنا محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا الكيساني ، قال : ثنا محمد بن بشر ، قال : ثنا يزيد بن ~~زياد الأشجعي ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، ~~قال : قال عمر : ( صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ~~ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ، وقد خاب من ~~افترى ) قالوا : فهذا الخبر يصرح بأن الركعتين في السفر تمام غير قصر ، وهو ~~خبر ثابت ، وغير جائز أن يقابل هذا الخبر خبر مغيرة بن زياد ، وطلحة بن ~~عمرو ، ولو كان الحديث الذي أتى به المغيرة بن زياد في حديث من هو أجل منه ~~أسقط حديثه من أجله ، وذلك أن النبي & قد سافر أسفارا كثيرة ومعه أصحابه ، ~~أو من كان معه منهم ، وقد حفظوا عنه صلاته ، ومواقيتها ، وجمعه بين ~~الصلاتين حيث جمع بينهما ، وتطوعه الذي تطوع به في أسفار في ليله ونهاره ، ~~وصلاته على راحلته ، والوتر عليها ، ونزوله عنها للمكتوبة ، وغير ذلك من ~~أحكام صلاته ، وحفظوا عنه صومه وإفطاره في سفره ، ولو كان المسافر مخيرا ~~بين الإتمام والقصر لبين ذلك النبي & ، لأصحابه ، لأنه المبين عن الله معنى ~~ما أنزل عليه من الكتاب . قالوا : ففيما ذكرناه دليل وبيان على أن أصل فرض ~~صلاة ركعتان ، وأنه غير مخير في القصر والإتمام ، ومن الدليل على صحة هذا ~~القول خبر ابن عباس : فرض الله جل وعز الصلاة على لسان نبيكم في الحضر ~~أربعا ، وفي السفر ركعتين ، مع قول جابر : أن الركعتين في السفر ليستا بقصر ~~، وقول ابن عمر : PageV04P336 أنها ليست بقصر ، ولكنها تمام سنة الركعتين ~~في السفر ، وقال ابن عباس لرجل قال له : ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين ~~، قال : فتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا ؟ ، فإنه كذلك ، وأجمع أهل العلم ~~على أن من صلى في السفر الذي للمسافر أن يقصر في مثله الصلاة ركعتين ms0766 ، أنه ~~مؤد ما فرض عليه ، وقد اختلف فيمن صلى أربعا هل أدى فرضا أم لا ؟ ، فالفرض ~~ساقط عمن صلى ركعتين لإجماعهم ، ولا يسقط الفرض عمن صلى أربعا لاختلافهم ، ~~فأما إذا ادعى من ادعى أنهم مجمعون على وجوب التمام على المسافر يدخل في ~~صلاة المقيم ، فغلط من مدعيه ، وقد ذكرت اختلافهم فيه في باب المسافر يأتم ~~بالمقيم 2202 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، حدثنا حماد ، قال : ~~أخبرني علي بن زيد ، عن أبي نضرة : ( أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة ~~رسول الله & في السفر ، فقال : ما سافر رسول الله & إلا صلى ركعتين ركعتين ~~، فإنه أقام زمن الفتح ثمان عشرة ليلة كان يصلي ركعتين ، ثم يقول : يا أهل ~~مكة : قوموا فصلوا ركعتين أخريين ، فإنا قوم سفر ) قال أبو بكر : ويلزم من ~~قال : إن المقيم إذا صلى خلف مسافر صلى صلاة ، والمقيم ولا يتحول فرضه بأن ~~صلاة إمامه خلف صلاته ، أن يقول كذلك في المسافر يصلي خلف المقيم أن فرضه ~~لا يتحول ، ولا سيما من مذهبه أن كل مصل يصلي عن نفسه لا تضره نية غيره ، ~~ومن رأى أن يصلي من عليه صلاة العشاء الآخرة خلف إمام يتطوع بالتراويح في ~~شهر رمضان ، ويبني على الركعتين ، ويصلي تطوعا خلف الإمام الذي يصلي ~~المكتوبة PageV04P337 # | 5 - ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم # اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف إمام ، فقالت طائفة ، يصلي بصلاتهم ، ~~روينا هذا القول ، عن ابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، ~~وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن زيد ، ومكحول 2203 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، والثوري ، عن سليمان التيمي ، عن أبي ~~مجلز ، قال : ( قلت لابن عمر : أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر ؟ ~~قال : صل بصلاتهم ) 2204 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، ثنا أبو بكر ، ثنا حفص ~~بن غياث ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : ( إذا دخل المسافر في ~~صلاة المقيمين صلى بصلاتهم ) وبه قال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، ومعمر ، ~~والشافعي ، PageV04P338 وأحمد ، وأبو ms0767 ثور ، وأصحاب الرأي . وقالت طائفة : ~~إذا أدرك المسافر بعض صلاة المقيمين صلى بصلاتهم ، وإن أدركهم جلوسا صلى ~~ركعتين ، هذا قول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والزهري ، وقتادة ، ~~وقال مالك : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلى ركعتين . قال ~~أبو بكر : وكان الحسن والنخعي رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعض ~~الصلاة صلى بصلاتهم ، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين ، فلا يكون ما ذكرناه ~~عنهما مختلفا ، والله أعلم . وفيه قول ثالث : في المسافر يدرك من صلاة ~~المقيم ركعتين يجزيانه ، هكذا قال طاوس ، وبه قال النخعي ، وتميم بن حذلم ، ~~وقال إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه يصلي ركعتين ، ~~ويجلس ، ويسلم ، ويخرج ، وإن أدرك المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة ~~المسافر . قال أبو بكر : فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم ~~مع ما ذكرناه من اختلاف فيه قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه ~~المسألة PageV04P339 # | مسألة # واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم ، ثم يفسد على المسافر صلاته ، ~~فحكى أبو ثور فيها قولين ؛ أحدهما أن عليه التمام ، والآخر أن يرجع إلى ما ~~كان له من الخيار في الابتداء ، وحكي عن الشافعي أنه قال : عليه أن يتم . ~~قال سفيان الثوري : يصلي ركعتين ، وقال أصحاب الرأي : يصلي بصلاتهم ، فإن ~~فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله ، وفي قول من قال ، إذا أدرك من ~~صلاة المقيم ركعتين يجزيانه ، لا يلزمه إلا ركعتان فسدت صلاة الإمام أو ~~المأموم # | 6 - ذكر خبر يدل على أن الله قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ، ثم يبيح ~~النبي & ذلك الشيء بغير ذلك الشرط # 2205 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال ~~: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابي ، عن ~~يعلى قال : قلت لعمر بن الخطاب : قول الله : أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ~~أن يفتنكم الذين كفروا الآية ، قال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله ~~& ، فقال : ( صدقة تصدق الله بها عليكم ms0768 فاقبلوها ) قال أبو بكر : فدل هذا ~~الحديث على أن الله قد يبيح في كتابه الشيء بشرط ، ثم يبيح ذلك الشيء على ~~لسان نبيه بغير ذلك PageV04P340 الشرط ، ألا ترى أن القصر إنما أبيح على ~~ظاهر الكتاب لمن كان خائفا ، فلما أباح النبي & القصر في حال الأمن كانت ~~الإباحة في القصر قائمة في حال الخوف بكتاب الله ، وفي حال الأمن بالأخبار ~~الثابتة عن نبي الله & # | 7 - ذكر خبر دل على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله : أقيموا الصلاة # قال الله جل ذكره : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية . ~~ففرض الله جل ثناؤه الصلاة في غير آية من كتابه ولم يذكر عدد ما يجب على ~~المسافر والمقيم من الركعات ، فبين النبي & معنى ما أراد الله من عدد ~~الصلاة 2206 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ~~أخبرنا الليث ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أمية ~~بن عبد الله بن خالد : ( أنه سأل عبد الله بن عمر ، فقال : يا أبا عبد ~~الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ، ولا نجد صلاة المسافر ؟ ~~فقال ابن عمر : يا ابن أخي ، إن الله بعث إلينا محمدا & ولا نعلم شيئا ، ~~فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ) 2207 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن إبراهيم بن ميسرة ، ومحمد بن المنكدر ، عن أنس بن مالك قال : ( ~~صليت مع رسول الله & الظهر PageV04P341 بالمدينة أربعا ، والعصر بذي ~~الحليفة ركعتين ) 2208 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله بن ~~الوليد ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : ( صليت ~~مع رسول الله صلى عليه وسلم بمنى في حجة الوداع ركعتين أكثر ما كان الناس ~~وآمنه ) قال أبو بكر : فدلت هذه الأخبار مع سائر الأخبار المبينة في كتاب ~~السنن على أن للآمن غير الخائف أن يصلي ركعتين في السفر # | 8 - ذكر إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها إذا لم ينو مقاما ~~يجب عليه له إتمام ms0769 الصلاة # قال أبو بكر : في قدوم رسول الله صلى عليه وسلم وأصحابه مكة عام حجة ~~الوداع مقيمين بها أياما يصلون ركعتين دليل على أن للمسافر أن يقصر الصلاة ~~في المدن إذا قدمها ، ولم يعزم على أن يقيم بعد قدومه مدة يجب عليه بمقام ~~تلك المدة إتمام الصلاة 2209 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا سليمان ~~بن حرب ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت موسى بن سلمة بن محبق ، ~~قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت موسى بن سلمة ، قال : ( سألت ابن ~~عباس قلت : إني مقيم هنا يعني بمكة فكيف أصلي ؟ ، قال : ركعتين ، سنة أبي ~~القاسم & ) PageV04P342 # | 9 - ذكر إباحة القصر للمسافر إذا أقام بالبلد أكثر من خمس عشرة ، من ~~عزم على إقامة أيام معلومة # 2210 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا شريك ، ~~عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( أقام النبي ~~& بمكة بعد الفتح تسع عشرة يوما يصلي ركعتين ) # | 10 - ذكر السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه # أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله ~~الصلاة ، وكان سفره في حج ، أو عمرة ، أو غزو أن له أن يقصر الصلاة ما دام ~~مسافرا . واختلفوا فيمن خرج لمباح التجارة ، أو مطالعة مال ، أو ما أبيح له ~~الخروج إليه ، فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار : له إذا خرج إلى ما ~~أبيح له أن يقصر الصلاة ، هذا قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ~~وأبي ثور ، وهو مذهب أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وعوام أهل العلم من علماء ~~الأمصار . وقد روينا عن علي بن أبي طالب ، أنه خرج إلى صفين فصلى ركعتين ~~بين القنطرة والجسر ، وخرج ابن عباس إلى الطائف فقصر الصلاة ، وقال نافع : ~~PageV04P343 خرج ابن عمر إلى مال له يطالعه بخيبر فقصر الصلاة ، فليس الآن ~~حج ، ولا عمرة ولا غزو 2211 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله بن ~~الوليد ، عن سفيان ، قال : حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن ms0770 بن يزيد الفارسي ~~، قال : ( خرجنا مع علي بن أبي طالب إلى صفين ، فصلى ركعتين بين القنطرة ~~والجسر ) 2212 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ~~ابن عباس : ( أنه خرج إلى الطائف فقصر الصلاة ) 2213 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، أن ابن عمر : ( كان يقصر ~~الصلاة إلى مال له بخيبر يطالعه ، فليس الآن حج ولا عمرة ولا غزو ) 2214 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : أخبرنا سالم ، ~~أن ابن عمر : ( اشترى من رجل ، قال : أحسبه ناقة ، فخرج ينظر إليها فقصر ~~الصلاة ) وفيه قول ثان : قال عبد الله بن مسعود : لا يقصر الصلاة إلا في حج ~~أو جهاد ، وروينا عن عمران بن حصين قال : إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو ~~يحضره عدو 2215 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا شعبة ~~، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن الأسود ، قال : كان عبد الله : ( لا ~~يرى التقصير إلا على حاج أو مجاهد ) PageV04P344 2216 - حدثنا محمد بن علي ~~، ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد ~~الرحمن بن يزيد ، قال : قال عبد الله : ( لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد ~~) 2217 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج ، ثنا حماد ، عن أيوب ، عن ~~أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، أن عثمان بن عفان : ( كتب أنه بلغني أن رجالا ~~، يخرجون إما لجباية وإما لتجارة ، وإما لحشر ، ثم لا يتمون الصلاة ، فلا ~~تفعلوا ذلك فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا ، أو يحضره عدو ) وقال عطاء : ~~أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير ، من أجل أن إمام المتقين ~~لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير ؛ حج ، أو عمرة ، أو غزو ، ~~والأئمة بعده ، أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا ؟ وقد كان قبل لا يقول ~~بهذا القول ، يقول : يقصر في كل ذلك . واختلفوا فيمن سافر في معصية الله ms0771 ، ~~ففي قول الشافعي ، وأحمد : عليه أن يتم ، وليس له أن يقصر مادام في سفره ، ~~قال الشافعي : وذلك في مثل أن يخرج باغيا على مسلم أو معاهد ، أو يقطع ~~طريقا ، أو بما في هذا المعنى ، قال : ولا يمسح على الخفين ، ولا يجمع ~~الصلاة ، ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة مسافرا في معصيته . وكان الأوزاعي ~~يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين : يقصر PageV04P345 الصلاة ، ~~ويفطر في شهر رمضان في مسيره ، وافق ذلك طاعة أو معصية . وحكي عن النعمان ~~أنه قال : المسافر يقصر في حلال خرج أو في حرام # | 11 - ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها # ثابت عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه خرج إلى مكة في حجة الوداع فقصر ~~الصلاة 2218 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا ~~هشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك ، قال : ( خرجنا مع رسول ~~الله من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع ) . وأجمع أهل العلم على أن ~~لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة إذا ~~كان خروجه فيما تقدم وصفنا له . واختلفوا فيمن سافر أقل من هذه المسافة ، ~~فقالت طائفة : من سافر مسيرة أربعة برد فله أن يقصر الصلاة ، كذلك قال مالك ~~، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمر ، ~~وابن عباس ، من ذلك : أن ابن عمر ركب إلى ريم ، فقصر الصلاة PageV04P346 في ~~مسيره ذلك ، قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد ، وأن ابن عباس سئل : أيقصر ~~إلى عرفة ؟ ، قال : لا ، ولكن إلى عسفان ، وإلى جدة ، وإلى الطائف ، وروي ~~عن ابن عمر ، وابن عباس : أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد ~~فما فوق ذلك 2219 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ~~مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن ابن عمر : ( ركب إلى ذات النصب فقصر ~~الصلاة في مسيره ذلك ) قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد 2220 ~~- حدثنا موسى بن هارون ms0772 ، ثنا قتيبة ، ثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي ~~حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، أن ابن عمر ، وابن عباس : ( كانا يصليان ~~ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك ) 2221 - أخبرنا الربيع ، قال : ~~أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ~~عطاء ، عن ابن عباس : ( أنه سئل أيقصر إلى عرفة ؟ ، قال : لا ، ولكن إلى ~~عسفان ، وإلى جدة ، وإلى الطائف ) وهذا على مذهب أحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ~~، وحكى أبو ثور ذلك ، عن مالك ، والشافعي ، وبه قال الليث بن سعد في بعض ~~الصلاة ، وكذلك قال عبد الملك الماجشون . PageV04P347 وقالت طائفة : يقصر ~~الصلاة في مسيرة يومين ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال ، وهذا قول ~~الحسن البصري ، والزهري ، وقد كان الشافعي يقول ، إذ هو بالعراق : يقصر في ~~مسيرة ليلتين قاصدتين ، وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلا بالهاشمي ، ثم قال ~~بمصر : للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيره ليلتين قاصدتين ، وذلك ستة ~~وأربعون ميلا بالهاشمي ، ولا يقصر فيما دونهما ، وأحب أنا أن لا أقصر في ~~أقل من ثلاث احتياطا على نفسي ، وإن ترك القصر مباح لي . وقالت طائفة : ~~يقصر في مسيرة اليوم التام ، ثبت أن ابن عمر كان يقصر في اليوم التام ، ~~وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة فقصر الصلاة إليها ، وهي ثلاثون ميلا ، ~~وقال الزهري : يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام ، ثلاثون ميلا ، وثابت عن ابن ~~عباس أنه قال : يقصر في اليوم ، ولا يقصر فيما دون اليوم 2222 - حدثنا يحيى ~~بن محمد ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ~~، أن ابن عمر : ( كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام ) 2223 - حدثنا ~~موسى ، ثنا محمد بن الصباح ، أخبرنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن ~~سالم ، أن ابن عمر : ( خرج إلى أرض له اشتراها من ابن بجينة فقصر الصلاة ~~إليها ، وهي ثلاثون ميلا ) 2224 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن ~~جريج ، عن عطاء ، قال : ( سألت ابن عباس ، فقلت : أقصر الصلاة إلى عرفة ms0773 أو ~~إلى منى ؟ ، قال : لا ، ولكن PageV04P348 إلى الطائف ، وإلى جدة ، ولا يقصر ~~إلا في اليوم ، ولا يقصر فيما دون اليوم ) 2225 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو مسهر ، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن ~~عباس ، قال : ( تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ) وفيه قول رابع : وهو أن ~~من سافر ثلاثا قصر ، روينا هذا القول عن عبد الله بن مسعود ، وسعيد بن جبير ~~، والنخعي ، وسويد بن غفلة 2226 - حدثنا محمد بن علي ، ثنا سعيد ، ثنا غياث ~~بن بشر ، قال : أخبرنا خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، قال : ( لا ~~تقصروا الصلاة في معاريكم ولا محشركم ، ولا قرى السواد ، وتقولون : إنا سفر ~~، إنما السفر من أفق إلى أفق ) وكان ابن مسعود ، يقول : في مسيرة ثلاث من ~~الكوفة إلى المدائن 2227 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، ~~قال : أخبرني نافع ، أن ابن عمر : ( كان أدنى ما يقصر إليه الصلاة مال له ~~يطالعه بخيبر ، وهو مسيرة PageV04P349 ثلاث قواصد ، لم يقصر فيما دونه ، ~~قلت : وكم خيبر ؟ ، قال : ثلاث قواصد ، قلت : والطائف ؟ ، قال : نعم ، من ~~السهلة وأنفس قليلا ) . وبه قال الثوري ، والنعمان ، ومحمد بن الحسن ، قال ~~النعمان : ثلاثة أيام ولياليها ، سير الإبل ومشي الأقدام ، واحتج الثوري ~~بقول النبي & : ( لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم ) . وفيه قول ~~خامس : روينا عن علي بن أبي طالب : أنه خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ~~ركعتين ثم رجع من يومه ، فقال : أردت أن أعلمكم سنة نبيكم ، وروينا عن ابن ~~عمر أنه قال : إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر ، وقال عمرو بن دينار : ~~قال جابر بن زيد : أقصر بعرفة 2228 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا جويبر ، قال : عن ~~الضحاك ، عن النزال ، أن عليا : ( خرج إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين ، ~~ثم رجع من يومه ، فقال : أردت أن أعلمكم سنة نبيكم ) 2229 - حدثنا يحيى ، ~~ثنا أبو بكر ، ثنا وكيع ، ثنا مسعر ms0774 ، عن محارب بن دثار ، قال : سمعت ابن ~~عمر ، يقول : ( إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر ) 2230 - حدثنا يحيى ، ~~ثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، قال : قال لي ~~جابر بن زيد : ( أقصر بعرفة ) PageV04P350 قال أبو بكر : أما قول جابر بن ~~زيد لعمرو بن دينار : أقصر بعرفة ، فأحسب مثل قول من قال لأهل مكة : أن ~~تقصروا الصلاة بمنى وعرفة . وكان الأوزاعي يقول : كان أنس بن مالك يقصر ~~الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ ، وذلك خمسة عشر ميلا ، وكان قبيصة بن ~~ذويب ، وهاني بن كلثوم ، وعبد الله بن محيريز يقصرون الصلاة فيما بين ~~الرملة وبيت المقدس . قال الأوزاعي : وعامة العلماء يقولون : مسيرة يوم تام ~~، وبهذا نأخذ # | 12 - وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة ~~إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج . واختلفوا في تقصير الصلاة ~~قبل الخروج عن البيوت فقال : كثير من أهل العلم : لا يقصر الصلاة حتى يخرج ~~من بيوت القرية ، روينا حديثا فيه أنهم خرجوا مع علي بن أبي طالب ، قال ~~الراوي : فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت ، ثم رجعنا فقصرنا ونحن نرى البيوت ~~، وروينا عنه أنه خرج من PageV04P351 البصرة فرأى خصا فقال : لولا هذا الخص ~~لقصرنا ، وكان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة 2231 - حدثنا علي ~~بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : ثنا وقاء بن إياس ~~الأسدي ، قال : حدثنا علي بن ربيعة ، قال : ( خرجنا مع علي بن أبي طالب ~~فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت ) 2232 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا ~~عبد الله ، ثنا سفيان ، عن داود ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، قال : ~~خرج علي من البصرة فرأى خصا ، فقال : لولا هذا الخص لقصرنا 2233 - حدثنا ~~أبو أحمد ، قال : أخبرنا جعفر بن عون ، قال : أنا عيسى بن عبد الرحمن ، قال ~~: سألت الشعبي عن التقصير ، في الصلاة ؟ ، فقال : كان ابن عمر يقصر ms0775 الصلاة ~~وهو ينظر إلى المدينة 2234 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، ~~عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا خرج من بيته يقصر الصلاة حتى يرجع إليه ~~وروينا عن علقمة ، وعمرو بن ميمون ، وأبي فاختة ، أنهم PageV04P352 قصروا ~~حين خرجوا من البيوت ، وبه قال النخعي ، وقال قتادة : إذا جاوز الجسر ، أو ~~الخندق يصلي ركعتين ، وممن قال إنه يقصر إذا خرج من بيوت القرية مالك ، ~~والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قال : وأبو ثور . وفيه قول ثان : ~~روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله ، ~~وفيهم الأسود بن يزيد ، وغير واحد من أصحاب عبد الله ، وقال عطاء بن أبي ~~رباح : إذا خرج الرجل حاجا فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة ، فإن ~~شاء قصر وإن شاء أوفى ، وقال سليمان بن PageV04P353 موسى : إذا خرج الرجل ~~من بيته ذاهبا لوجهه فلم يخرج من القرية حتى حانت الصلاة فليقصرها ، وكذلك ~~إذا دخل القرية راجعا من سفره ، ثم حانت الصلاة فليقصرها حتى يدخل بيته . ~~وقد روينا عن مجاهد قولا ثالثا لا أعلم أحدا قال به ، روينا عنه أنه قال : ~~إذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يومك حتى الليل ، وإن رجعت أو خرجت ليلا ~~طويلا فلا تقصر الصلاة حتى تصبح . قال أبو بكر : يلزم المقيم ما دام مقيما ~~إتمام الصلاة ، فإذا عزم على السفر وخرج من منزله ولم يبرز عن قريته ، ~~واختلفوا في أمره ، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يبرز عن بيوت ~~القرية ، فإذا برز عنها قصر إذا كان سفره يقصر في مثله الصلاة ، إذ لا أعلم ~~أحدا يمنعه من ذلك ، ولا نعلم النبي & قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه ~~عن المدينة ، فأما ما روي عن مجاهد ، فقد تكلم في إسناده ، والسنة تدل على ~~خلافه ، صلى النبي & بذي الحليفة ركعتين ، وليس بينها وبين المدينة يوم ولا ~~نصف يوم # | 13 - ذكر المرء يسافر في آخر الوقت # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ms0776 من خرج بعد الزوال مسافرا أن ~~يقصر الصلاة ، وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ~~، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي PageV04P354 # | 14 - ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة # اختلف أهل العلم في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار ~~إتمام الصلاة ، فقالت طائفة : إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة ، ~~روينا هذا القول عن ابن عمر ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي 2235 - ~~حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، قال : ثنا أبو عيسى ، ~~قال : ثنا مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : ( إذا سافر الرجل فحدث نفسه ، بإقامة ~~خمس عشرة أتم الصلاة ) 2236 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا ابن الأصبهاني ~~: قال : ثنا شريك ، عن موسى الطحان ، عن مجاهد ، عن ابن عمر : ( إذا أجمع ~~على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة ) قال أبو بكر : أعلى ما يحتج به قائل هذا ~~القول حديث ابن عمر ، وقد روينا عن ابن عمر رواية تخالف هذه الرواية ، وهي ~~أثبت من هذه الرواية ، وهي مذكورة في بعض هذه الأقاويل ، وإذا كان كذلك ~~فالذي يحصل من القائلين بهذا القول ، الثوري ، وأصحاب الرأي . وقالت طائفة ~~: إذا أزمع إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة ، هذا قول عبد الله بن عمر بن ~~الخطاب ، آخر أقواله كما ذكر نافع 2237 - حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد ~~الله ، عن سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( إذا ~~أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم PageV04P355 الصلاة ) 2238 - ومن حديث إسحاق ~~، قال الوليد بن مسلم : ثنا الأوزاعي ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أنه كانت ~~منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة ، ثم صار إلى آخر أمره ~~إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتم ~~الصلاة ، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين ~~اثنتي عشرة ، فإذا كملها أتم الصلاة ، وإن خرج من غد ) وكان الأوزاعي يقول ~~: ما ms0777 وافق إلا بمنزل من منازل الأسفار ، فمن نزله فعلم أنه يقيم فيه اثنتي ~~عشرة ليلة فأكثر من ذلك أتم الصلاة حين مقدمها ، وإن كان لا يدري ما وقت ~~إقامته ، ومتى فيه نفير من نفر لينفر ، قصر الصلاة إلى اثنتي عشرة ليلة ، ~~ثم أتم الصلاة حتى يرتحل عنها . وقالت طائفة : إذا عزم على مقام عشر ليال ~~أتم الصلاة ، وهذا قول الحسن بن صالح ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وابن ~~عباس ، وليس ذلك بثابت عنهما ، وقال به محمد بن علي 2239 - حدثنا موسى بن ~~هارون ، حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أنه كان يخرج ~~إلى مكة فيقيم عشرا فيقصر الصلاة ) 2240 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا ~~سعيد ، ثنا خالد بن عبد الله ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : ( ~~إذا قدمت بلدة فلم تدر متى تخرج فأتم الصلاة ، وإذا قلت : أخرج اليوم ، ~~أخرج غدا فأقمت عشرا فأتم الصلاة ) وقالت طائفة : إذا أقمت أكثر من خمس ~~عشرة فأتم الصلاة ، روي هذا PageV04P356 القول عن سعيد بن جبير ، وعبد الله ~~بن عتبة ، وبه قال الليث بن سعد . وفيه قول خامس ، وهو : أن من أقام أربعا ~~صلى أربعا ، هكذا قال : مالك ، وأبو ثور ، واحتج أبو ثور بأنهم لما أجمعوا ~~على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له ، فلما اختلفوا في الأربع كان عليه ~~أن يتم ، وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف 2241 - وفيه قول سادس حدثنا يحيى ~~بن محمد قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن عاصم الأحول أو حصين ، ~~عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( كان النبي & إذا سافر تسع عشرة قصر ~~الصلاة ، فنحن إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة ) وفيه قول سابع : قاله ~~أحمد بن حنبل ، إذا أجمع لعشرين صلاة مكتوبة قصر ، PageV04P357 فإذا عزم ~~على أن يقيم أكثر من ذلك أتم ، واحتج بحديث جابر ، وابن عباس ، أن النبي & ~~قدم لصبح رابعة ، قال : فأقام النبي & الرابع والخامس ، والسادس ، والسابع ~~، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر ms0778 الصلاة في هذه الأيام ، وقد ~~أجمع على إقامتها فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي & قصر ، وإذا أجمع على ~~أكثر من ذلك أتم . وقد روينا عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة أربعة ~~أقاويل أحدهما : كقول الثوري ، والقول الثاني كقول مالك ، والقول الثالث ~~أنه قال : إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث فأتم الصلاة ، والقول الرابع : ~~أن المسافر إذا أقام ثلاثا أتم ، فهذان قولان لا نعلم أحدا قال بهما . وفيه ~~قول عاشر ، ذكره إسحاق بن راهويه ، قال : وقد قال آخرون : وهم الأقلون من ~~أهل العلم : صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك ، إلا أن تقيم ببلدة لك بها ~~أهل ومال فإنها تكون كوطنك ، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع ولا خمس ~~عشرة ، قال : ومما احتجوا لأنفسهم في ذلك ما سئل ابن عباس عن تقصير الصلاة ~~، فقال : كان النبي & إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع 2242 ~~- حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، قال : ~~أخبرنا أبو إسحاق ، قال : سمعت أبا الصقر ، يحدث عن شعبة بن شقي ، قال : ~~سئل ابن عباس ، عن الصلاة ، في السفر ، فقال : كان النبي & إذا خرج من أهله ~~صلى PageV04P358 ركعتين حتى يرجع إليهم وروينا عن ابن عباس أن رجلا قال له ~~: إنا نطيل المقام في الغزو بخراسان فكيف ترى ؟ ، فقال : صل ركعتين وإن ~~أقمت عشر سنين ، وقال الحسن البصري : أقام أنس بن مالك بسابور سنة أو سنتين ~~يصلي ركعتين ، ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين ، وأقام عبد الرحمن بن سمرة ببعض ~~بلاد فارس فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين ، وقال أبو إسحاق : أقمنا مع ~~وال أحسبه قال : بسجستان سنينا ، وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعود فصلى ~~بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف ، ثم قال : كذلك كان ابن مسعود يفعل ، وقال ~~أبو مجلز : كنت جالسا عند ابن عمر ، قال : قلت يا أبا عبد الرحمن ، آتي ~~المدينة طالب حاجة فأقيم بها السبعة الأشهر والثمانية ، كيف أصلي ؟ ، قال : ~~ركعتين ركعتين ، وأقام ابن عمر بأذربيجان ms0779 ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين ، ~~وكان الثلج حال بينهم ، وبين القفول وأقام مسروق بالسلسلة سنينا ، وهو عامل ~~عليها ، فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف ، يلتمس بذلك السنة 2243 - حدثنا ~~يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، ثنا شعبة ، عن أبي ~~التياح ، عن رجل من غزة يكنى أبا المنهال ، قال : قلت لابن عباس : إني رجل ~~أقيم بالمدينة حولا ، قال : صل ركعتين 2244 - حدثنا يحيى بن محمد ، ثنا أبو ~~بكر ، حدثنا وكيع ، حدثنا المثنى بن سعيد ، عن نصر بن عمران ، قال : ( قلت ~~لابن عباس : إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان ، فكيف ترى ؟ ، قال : صل ~~ركعتين وإن أقمت عشر سنين ) 2245 - حدثنا يحيى ، ثنا أبو بكر ، ثنا جرير ، ~~عن مغيرة ، عن سماك بن سلمة ، PageV04P359 عن ابن عباس ، قال : ( إن أقمت ~~في بلدة خمسة أشهر تقصر الصلاة ) 2246 - حدثنا يحيى بن محمد ، ثنا أبو بكر ~~، ثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن ، أن أنس بن مالك : ( أقام بسابور ~~سنة أو سنتين يصلي ركعتين ، ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين ) 2247 - حدثنا إسحاق ~~، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن حفص بن عبد الله ، ~~أن أنس بن مالك : ( أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ~~ركعتين ) 2248 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ~~، عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : ( كنا معه ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا ~~يجمع ولا يزيد على ركعتين ) 2249 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الرحمن بن المسور ، عن سعد ، قال : ~~( كنا معه بالشام شهرين فكنا نتم ، وكان يقصر ، فقلنا له : فقال : إنا نحن ~~أعلم ) 2250 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، قال ~~: ( أقمنا مع وال ، أحسبه قال : بسجستان ، سنينا ، وكان معنا رجال من أصحاب ~~PageV04P360 عبد الله بن مسعود فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف ، ثم قال ~~: كذلك كان ابن مسعود يفعل ) 2251 - حدثنا إسحاق ، عن ms0780 عبد الرزاق ، عن جعفر ~~بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، قال : حدثنا أبو مجلز ، قال : ( كنت جالسا عند ~~ابن عمر ، قال : فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، آتي المدينة طالب حاجة فأقيم ~~بها السبعة الأشهر والثمانية ، كيف أصلي ؟ ، قال : ركعتين ركعتين ) قال أبو ~~بكر : احتج إسحاق لهذه الأخبار للقول الذي حكاه القول العاشر واعتذر في ~~تخلفه عن القول به ، لما أجمع عليه علماء الأمصار على توقيت وقتوه فيما ~~بينهم ، فكان مما أجمعوا على توقيت أقل من عشرين ليلة . وفيه قول حادي عشر ~~: وهو أن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصرا من الأمصار ، هذا ~~قول الحسن البصري . وفيه قول ثاني عشر : وهو قول من فرق بين المقام للخوف ~~والمقام لغير الخوف ، قال الشافعي : فأشبه ما قال رسول الله & من مقام ~~المهاجر ، فلا يأخذ مقام المسافر وما جاوزه كان مقام الإقامة ، وليس يحسب ~~اليوم الذي كان فيه سائرا ثم قدم ، ولا اليوم الذي كان فيه مقيما ثم سار ، ~~كان غير مقام حرب ولا خوف قصر ، فإذا جاوز مقامه أربعا أحببت أن يتم ، وإن ~~لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد الأربع ، وإن كان مقامه لحرب أو خوف حرب فإن ~~رسول الله & أقام الفتح يحارب هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة يقصر ، فإذا ~~أقام الرجل ببلد أثنائه ليس ببلد مقامه لحرب أو خوف حرب ، أو تأهب حرب قصر ~~ما بينه ، وبين ثمان عشرة ليلة ، فإذا جاوزها أتم الصلاة حتى يفارق البلد ~~تاركا للمقام به آخذا في سفره . PageV04P361 وفيه قول ثالث عشر : روي ذلك ~~عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : يفصل بين الحضر والسفر اليوم والليلة ، ~~فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته وغدوته وولجته ، فقد أجمع سفرا فله صلاة ~~السفر ورخصة فطر الصوم ، ومن أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر وعليه ~~الصوم ، وذلك أن أرض المسلمين كلها مساكن الآن ، اليوم والليلة يجمعان ~~الدنيا ويعقد بهما الزمان ، ويكمل فيهما الصلوات كلهن ، ويكون فيهما الصوم ~~. وفيه قول رابع عشر : حكاه إسحاق بن راهويه ، قال ms0781 إسحاق : وقد خالف ما ~~وصفنا بعض المتكلمين ، وقالوا : قد مضت السنة من النبي & وأصحابه في ~~التقصير للمسافر إذا كان طاعنا ، فإذا وضع المزاد والزاد وترك الرحيل ، ~~وأقام أياما لحاجة أو تجارة ، أو نزهة فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر ، ~~فعليه الإتمام ، لأن الصلاة لا تقصر إلا بأمر مجتمع عليه ، قال : وقد وقع ~~على هذا الاسم الإقامة ، قال إسحاق : وقد قالت عائشة : إذا وضعت الزاد ~~والمزاد فصل أربعا . قال أبو بكر : احتج بعض من رأى أن يقصر المسافر الصلاة ~~ما لم يجمع مقام خمسة عشر يوما بظاهر حديث عمر : صلاة المسافر ركعتان تمام ~~غير قصر على لسان النبي & ، وبقول ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان ~~نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، قال : فكل مسافر فهذا فرضه ، إلا ~~مسافرا خصه كتاب أو سنة أو إجماع ، وقد أجمع أهل العلم على أن على من عزم ~~على مقام خمس عشرة ليلة الإتمام ، فوجب الإتمام على من أقام خمس عشرة ليلة ~~بالإجماع . وقد اعتل المزني بمثل هذه العلة ، وقال : يقال له : يعني ~~الشافعي ، والمدني : أجمعتم على قصر الصلاة ، ثم اختلفتم في المقام الذي ~~يتم ، فلا يزيد ما اجتمعتم عليه من الأمصار إلا مقاما تجمعون عليه وهو خمسة ~~عشر يوما ، قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يقيم خمسة عشر يوما سرح ظهره ، ~~وصلى PageV04P362 أربعا قال : فإن اعتل الشافعي بقول النبي & : ( يقيم ~~المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) ، قال : لازم لمن قال هذا القول أن ~~يوجب عليه التمام بأول صلاة من اليوم الرابع . قال أبو بكر : فأما من قال : ~~إن من أقام عشرا أتم الصلاة ، ومن أقام أقل من عشر قصر ، فحجته حديث أنس بن ~~مالك ، يقول : خرجنا مع رسول الله & ، فقصر الصلاة حتى جاء مكة فأقام بها ~~عشرا يقصر حتى رجعنا . قال أبو بكر : قول أنس : ( أقام بها عشرا يقصر ) ~~يريد مكة ومنى وعرفة ، خبر جابر يدل على ذلك 2252 - حدثنا يحيى ، ثنا مسدد ~~ثنا يحيى ، ثنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، قال : سمعت ms0782 جابر بن عبد ~~الله ، في ناس معي ، قال : ( أهللنا أصحاب رسول الله & بالحج خالصا فقدم ~~النبي & صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة ) قال أبو بكر : فأقام بمكة بيوم رابع ~~وخامس وسادس وسابع ، وخرج يوم التروية فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~والصبح بمنى ، ثبتت الأخبار عنه بذلك ، وبخروجه إلى عرفة ، ورجوعه إلى ~~المزدلفة ، وبمقامه بمنى ليالي التشريق ، ومسيره إلى مكة في آخر أيام ~~التشريق بعد زوال الشمس ، فأقام بها حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~ودفعه رحله بالمحصب ، وهذه العشرة التي أقام & بمكة ومنى وعرفة ، فإذا كان ~~هكذا فلا حجة لمن زعم أن من أقام ببلد عشرا أتم الصلاة محتجا بحديث أنس ، ~~إذ لا سبيل ، حديث أنس بهذا السبيل . قال أبو بكر : وأسعد الناس بحديث جابر ~~الذي ذكرناه أحمد بن حنبل ومن وافقه ، لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها ~~رسول الله & في أيام PageV04P363 مقامه بمكة في حجته ، فأجاز أن يقصر من ~~أقام مقدار يصلي ذلك العدد من الصلوات ، وأمر من زاد مقامه على ذلك المقدار ~~بالإتمام ، وهذا القول أولى من اتبع فعل رسول الله & وقعد الآخذ بحديث جابر ~~في هذا الباب من قول غيره # | 15 - ذكر المار في سفره بأهله وماله # واختلفوا في المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل ومال ، فقالت طائفة : ~~يتم الصلاة ، وروينا عن ابن عباس أنه قال : إذا قدمت على أهل لك أو ماشية ~~فأتم الصلاة 2253 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ~~بن دينار ، عن عطاء ، قال : ( سألت ابن عباس : أقصر الصلاة إلى عرفة ؟ ، ~~قال : لا ، قال : فإلى منى ؟ ، قال : لا ، ولكن جدة ، وعسفان ، وإلى الطائف ~~، فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة ) قال الزهري : إذا مر بمزرعة ~~له في سفره أتم صلاته ، وقال مالك : إذا مر بقرية فيها أهله وولده أتم ~~الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته . وقال أحمد بمثل قول ابن عباس ، ~~وقال سفيان الثوري : فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم ms0783 يكن ذلك قراره ~~فليصل ركعتين ، وكان الشافعي يقول : يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع ، ~~قصر أصحاب رسول الله & معه عام الفتح ، ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر ~~وقرابات ، وكذلك نقول ، أعني إذا قدم من سفره على أهل له ومال أن يقصر ~~PageV04P364 # | 16 - ذكر إمامة المسافر المقيم # ثابت عن نبي الله & أنه قدم مكة فصلى بها أياما يقصر الصلاة . وأجمع أهل ~~العلم على أن على المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من ثنتين أن عليه ~~إتمام الصلاة 2254 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، ثنا حماد ، ~~أخبرني علي بن زيد ، عن أبي نضرة : ( أن فتى ، سأل عمران بن حصين عن صلاة ، ~~رسول الله & في السفر ؟ ، فقال : ما سافر رسول الله & سفرا إلا صلى ركعتين ~~ركعتين ، وأنه أقام بمكة من الفتح ثمان عشرة ليلة فكان يصلي ركعتين ثم يقول ~~: ) يا أهل مكة ، قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر ( قال أبو بكر : ~~قصر النبي & بمكة ثابت من غير هذا الوجه ، لأن علي بن زيد يتكلم في حديثه ، ~~وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب حين قدم مكة ، صلى ركعتين فلما سلم قال : يا أهل ~~مكة ، إنا قوم سفر فأتموا الصلاة 2255 - حدثنا الحسن بن عفان ، ثنا ابن ~~نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : صلى عمر بمكة ركعتين ، ~~فلما سلم قال : ( يا أهل مكة ، إنا قوم سفر فأتموا الصلاة ) واختلفوا في ~~مسافر أم قوما مقيمين ، وأتم الصلاة فقالت طائفة : PageV04P365 لا يجزيهم ، ~~هكذا قال سفيان الثوري ، قال : وقد قصر هو صلاته . وفي قول أصحاب الرأي : ~~إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين أربعا فإن صلاة المسافر جائزة ، وصلاة ~~المقيمين فاسدة ، لأن صلاة المسافر عندهم تطوع بالركعتين الأخريين ، ومن ~~مذهبهم أن من صلى فرضا خلف إمام يتطوع بالصلاة فصلاته فاسدة . وفيه قول ثان ~~: وهو أن صلاتهم كلهم تامة ، هذا قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقد روينا ~~عن الحسن أنه قال في مسافر يسهو فيصلي الظهر أربعا : يسجد سجدتي السهو # | 17 - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ms0784 خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها # اختلف أهل العلم في المرء يسافر فيقصر بعض الصلوات ثم يذكر حاجة فيرجع ، ~~فقالت طائفة : يتم الصلاة لأنه لم يبلغ سفرا يقصر فيه الصلاة ، هكذا قال ~~الثوري ، وقال مالك : يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا الثانية من بيته ~~ويجاوز بيوت القرية . وفيه قول ثان : قال الشافعي : في مسافر ثابت له حاجة ~~فرجع إلى أهله فحضرته PageV04P366 الصلاة في طريقه ، أو طريق أهله ذاهبا أو ~~جائيا قصر إلا أن يكون نوى في رجوعه المقام في أهله أربعا ، ولو أتم كان ~~أحب إلي ، وقال أحمد : في رجل خرج مسافرا فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها ~~، فأدركته الصلاة ، قال : هو مسافر إلا إذا كان له أهل ، لأن ابن عباس قال ~~: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم ، قال الراوي عنه ذلك : راودته فقال : ~~هو مسافر يقصر ، قال إسحاق كما قال : إذا كان موضع الحاجة قدر ستة عشر ~~فرسخا ، فإن كان أقل لم يقصر ، وإن أجمع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه . ~~قال أبو بكر : فإن بدا له أن يرجع تاركا لسفره وقد صلى بعض الصلوات قبل أن ~~يبدو له في الرجوع ، فإن طائفة قالت : تمت صلاته التي صلى ويتم في الصلاة ~~مرجعه إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة ، هذا قول سفيان الثوري ، وهذا ~~يشبه مذهب الشافعي ، وبه قال أحمد . وقد روينا عن الحسن أنه قال : إن كان ~~في وقت صلاة أعاد تلك الصلاة ، وإلا فقد مضت صلاته . وكان الأوزاعي يقول : ~~إذا سافر فسار عشرة أميال فصلى في ذلك الظهر والعصر ركعتين ركعتين ، ثم بدا ~~له أن يرجع إلى أهله يتم تلك الصلاتين ركعتين ركعتين . قال أبو بكر : وقوله ~~هذا قول ثالث . قال أبو بكر : ليس عليه إعادة شيء مما صلى ، لأنه أداها كما ~~أمر ووجب عليه ، وغير جائز أن يوجب عليه إذا فرض مرتين ، ولا حجة مع من ~~أوجب عليه إعادتها PageV04P367 # | 18 - ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة # اختلف ms0785 أهل العلم في الملاح ، والمكاري ، وصاحب السفينة يحضرهم الصلاة ، ~~فقالت طائفة : يقصرون الصلاة إذا سافروا ، هذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن ~~، وقال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه قال : في النواتية كذلك ، وبه قال ~~أبو ثور ، وذكر قولا آخر أنه يتم . وفيه قول ثان : قاله أحمد بن حنبل ، قال ~~في الملاح : إذا كانت السفينة بيته فإنه كان يتم الصلاة ويصوم ، وقال في ~~المكاري : الذي دهره في السفر يقصر . واختلف مالك والشافعي في الرجل يريد ~~السفر فيبرز عن القرية الميل والميلين فيقيم به يوما أو يومين ، قال مالك : ~~لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حد ما يجب فيه الجمعة . وفي قول الشافعي : إذا ~~برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه # | 19 - ذكر من نسي صلاة في سفر فذكرها في الحضر ، أو نسي صلاة في حضر ~~فذكرها في السفر # أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم فيه اختلافا على أن من نسي صلاة في حضر ~~فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر لا يجزيه غير ذلك ، إلا شيء ~~PageV04P368 اختلف فيه عن الحسن . واختلفوا فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها ~~بعد قدومه في الحضر ، فقالت طائفة : يصلي صلاة سفر كما كانت فرضت عليه ، ~~هذا قول الحسن البصري ، ومالك بن أنس ، وحماد بن أبي سليمان ، وسفيان ~~الثوري ، وأصحاب الرأي ، وكذلك قال الشافعي إذ هو بالعراق ، ثم رجع عنه لما ~~صار بمصر . وقالت طائفة : يصليها أربعا ، هكذا قال الأوزاعي ، وبه قال ~~الشافعي آخر قوليه ، وهو قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وبه قال أبو ثور . ~~وقد روينا عن الحسن في هذا الباب قولا ثالثا : وهي خلاف رواية يونس عنه ، ~~فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر ، وقوله فيمن نسي صلاة في حضر فذكرها ~~في السفر قول شاذ لا نعلم أحدا قال به ، ذكر خالد بن الحارث ، عن الأشعث أن ~~الحسن قال في رجل نسي صلاة الحضر حتى ذكرها في السفر ، قال : يصليها صلاة ~~السفر ، وإذا نسي صلاة في سفر ms0786 ثم ذكرها في الحضر صلى صلاة الحضر ~~PageV04P369 صفحة فارغة . PageV04P370 # | جماع أبواب الصلوات عند العلل # . PageV04P371 صفحة فارغة . PageV04P372 # | 1 - ذكر صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام # 2256 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أن ابن وهب ، أخبرهم قال ~~: أخبرني مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ويونس بن يزيد ، أن ابن شهاب ، قال ~~: أخبرني أنس بن مالك : ( أن رسول الله & ركب فصرع عنه فجحش شقه الأيمن ~~فصلى لنا صلاة وهو جالس ) قال أبو بكر : وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا ~~يطيق القيام أن يصلي جالسا ، أو على قدر طاقته إن عجز عن الجلوس . واختلفوا ~~فيمن له أن يصلي جالسا ، فقالت طائفة : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل ~~قاعدا ، كان ميمون بن مهران يقول ذلك ، وقال أحمد بن حنبل : إذا كان قيامه ~~يزيد وهنا ويشتد عليه القيام ، ولا يخرج في حاجة من حوائج الدنيا صلى جالسا ~~، وكذلك قال إسحاق ، وقال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يصيبه المرض فيشق ~~عليه ويتعبه ويبلغ منه حتى يشتد القيام عليه أن يصلي جالسا ، وإنما الدين ~~يسر ، قال الله : وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية . وكان الشافعي يقول ~~: وكل حال أمرته أن يصلي فيها يطيقه فإذا أطاقها ببعض المشقة المحتملة لم ~~يكن له أن يصلي إلا كما فرض عليه ، إذا أطاق القيام PageV04P373 ببعض ~~المشقة قام فأتى بأقل ما عليه من قراءة أم القرآن ، وأحب أن يزيد معها شيئا ~~، وإنما آمره بالقعود إذا كانت المشقة غير محتملة ، أو كان لا يقدر على ~~القيام بحال # | 2 - ذكر صفة صلاة الجالس # حدثني عبد الرحمن بن يوسف ، قال : ثنا محمد بن عبد الله المحرمي ، حدثنا ~~أبو داود الحفري ، عن حفص بن غياث . وقد ذكرت الحديث في أبواب صلوات التطوع ~~قاعدا . وقد اختلف أهل العلم في صفة جلوس المصلي قاعدا ، فقالت طائفة : ~~يكون في حال قيامه متربعا ، فممن روينا عنه أنه كان يرى أن يصلي متربعا أنس ~~بن مالك ، وابن عمر ، وابن سيرين ، ومجاهد ms0787 2257 - حدثنا محمد بن علي ، ~~حدثنا سعيد ، ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن سماك بن سلمة ، قال : ( رأيت ابن ~~عمر وابن عباس أو عباسا ، شككت أنا ، متربعين في الصلاة ) 2258 - حدثنا ~~محمد ، ثنا سعيد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال : حدثنا أبو PageV04P374 ~~الرحال الطائي ، قال : ( رأيت أنس بن مالك يصلي في مسجد الكوفة متربعا ) ~~2259 - حدثنا موسى ، حدثنا داود بن عمرو الضبي ، ثنا عبد الله بن عمر بن ~~حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أنه كان يأمر ~~نساءه يتربعن في الصلاة ) وهو قول عطاء ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير ~~، وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي وقال أحمد ، وإسحاق : يجعل قيامه متربعا ~~فإذا أراد أن يركع ثنى رجله كما يركع القائم . وكرهت طائفة الصلاة متربعا ، ~~وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لأن أصلي على PageV04P375 رضفة أحب ~~إلي من أن أصلي متربعا ، وروينا عن عطاء رواية ، قال : في الرجل يجلس في ~~صلاته متربعا ، قال : لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يطيق إلا ذلك ، وروي ~~عن النخعي خلاف القول الأول 2260 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : ~~أخبرنا عون ، أخبرنا سليمان التيمي ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن الهيثم ، ~~أن عبد الله بن مسعود ، قال : ( لأن أصلي على رضفة أحب إلي من أن أصلي ~~متربعا ) 2261 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، ~~عن عبد الله بن دينار ، قال : ( رأى ابن عمر رجلا يصلي متربعا فنهاه ، قال ~~: هو ذا أب يصلي متربعا ، قال : إني أشتكي رجلي ) قال أبو بكر : حديث حفص ~~بن غياث قد تكلم في إسناده ، روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس ~~فيه ذكر التربع ، ولا أحسب الحديث يثبت مرفوعا ، وإذا لم يثبت الحديث فليس ~~في صفة جلوس المصلي قاعدا سنة تتبع ، وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي ~~فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه ، إن شاء صلى متربعا ، وإن شاء محتبيا ، وإن ~~شاء جلس كجلوسه بين السجدتين ، كل ms0788 ذلك قد روي عن المتقدمين ، ويشبه أن يكون ~~من حجة من رأى أن يتربع في الصلاة أن المصلي قائما لما كان حاله قائما غير ~~حاله جالسا ، وجب أن يفرق بين الحالتين ، فيكون في الحال قيامه متربعا ~~ليدخل بين حال قيامه وحال جلوسه مع ما روي عنه عن ابن عمر وأنس . وقد ~~اختلفوا فيمن صلى فكان في جلوسه متربعا كيف يفعل في حال ركوعه ؟ ، فقالت ~~طائفة : إذا أراد أن يركع ثنى فخذه كما يجلس في الصلاة ، ثم يركع ويسجد ، ~~هذا قول النخعي ، وابن سيرين ، وسعيد بن PageV04P376 جبير ، ومجاهد ، وسالم ~~بن عبد الله بن عمر ، وبه قال أحمد ، وإسحاق . وقالت طائفة : يكون جلوسه ~~متربعا ، ويركع وهو متربع ، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله ، هذا قول سفيان ~~الثوري ، وحكي عن مالك نحو من قول الثوري ، وقد روينا عن ابن المسيب أنه ~~قال : إذا أراد أن يسجد ثنى رجله وسجد # | 3 - ذكر صلاة المريض مضطجعا عاجزا عن القيام وعن الجلوس # اختلف أهل العلم في المريض العاجز عن القيام وعن الجلوس ، فقالت طائفة : ~~يصلي مضطجعا على جنب يومي إيماء ، روينا عن ابن عمر أنه قال : من استطاع أن ~~يصلي قائما فليصل قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فمضطجعا يومي ~~إيماء 2262 - حدثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله ، عن سفيان ، ثنا جبلة بن ~~سحيم ، قال : سمعت ابن عمر : ( يسأل عن المريض ، يصلي على العود ؟ ، فقال : ~~لا آمركم أن تتحذوا من دون الله أوثانا ، من استطاع منكم أن يصلي قائما ~~فليصل قائما فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فمضطجعا يومي ( 1 ) إيماء ~~) وصلى النخعي وهو مريض مضطجعا على يمينه ، وبه قال قتادة . PageV04P377 ~~وقال عطاء : يصلى مضطجعا فإن لم يستطع فليصل مستلقيا يومي برأسه ، وممن رأى ~~أن يصلي مضطجعا إذا عجز عن الجلوس سفيان الثوري ، والشافعي ، وقال أحمد ، ~~وإسحاق : يصلي على ما قدر وتيسر عليه ، وقال أصحاب الرأي في المريض الذي لا ~~يستطيع أن يصلي إلا مضطجعا : يستقبل القبلة ، ثم يصلي مضطجعا يومي إيماء ms0789 ، ~~السجود أخفض من الركوع . وقالت طائفة : في المريض إذا لم يستطع أن يصلي ~~قاعدا يصلي مستلقيا ، ويجعل رجليه مما يلي القبلة ويومي برأسه إيماء ، هذا ~~قول الحارث العكلي ، وحكي عن الثوري كقول الحارث الفاريابي عنه ، والحكاية ~~الأولى ذكرها الأشجعي عنه 2263 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن أبي بكر ~~بن عبيد الله بن عمر ، عن عبيد الله ، أبيه ، عن نافع ، أن ابن عمر ، قال : ~~( يصلي المريض مستلقيا على قفاه تلي قدماه القبلة ) وقال مالك : في المريض ~~الذي لا يستطيع أن يصلي متربعا يصلي على قدر ما يطيق من قعوده ، وعلى جنبه ~~، وعلى ظهره ، ويستقبل به القبلة ، وجعل رجليه مما يلي القبلة ، ووجهه ~~مستقبل القبلة ، إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه أو على ظهره ، ~~وقال أبو ثور كقول الحارث العكلي . قال أبو بكر : إذا عجز العليل عن القيام ~~والقعود وأراد الصلاة صلى على جنب على ما في حديث عمران بن حصين 2264 - ~~حدثنا أحمد بن داود ، ثنا وكيع ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن حسين ~~PageV04P378 المعلم ، عن ابن بريدة ، عن عمران بن حصين ، قال : ( كان بي ~~الناصور فسألت النبي & عن الصلاة ، فقال : ) صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ~~، فإن لم تستطع فعلى جنب ( قال أبو بكر : فإن لم يقدر على جنبه صلى مستلقيا ~~، رجلاه في القبلة على قدر طاقته # | 4 - ذكر سجود المريض على شيء يرفعه إلى وجهه # قال أبو بكر : إذا عجز المرء عن الصلاة قائما صلى قاعدا فإن قدر على ~~الركوع والسجود لم يجزه إلا أن يركع ويسجد ، فإن عجز عن السجود ففيها لأهل ~~العلم قولان أحدهما : أن يومي إيماء ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ، ~~روي هذا القول عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وسئل أنس عن ~~صلاة المريض فقال : يسجد ، ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا 2265 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن معاوية ، عن ~~علقمة ، والأسود ، أن ابن مسعود : ( دخل على عتبة ms0790 أخيه وهو يصلي على مسواك ~~يرفعه إلى وجهه ، فأخذه ، فرمى به ، ثم قال : أوم إيماء ، ولتكن ركعتك أرفع ~~من سجدتك ) 2266 - حدثنا يحيى بن محمد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، عن ~~أبي الزبير ، عن جابر ، قال : ( من كان مريضا فصلى قاعدا فليسجد على الأرض ~~، فإن لم يستطع فليوم برأسه ولا يسجد على عود ) 2267 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، PageV04P379 عن ابن عمر ، ~~قال : ( إذا كان المريض لا يستطيع ركوعا ولا سجودا أومأ برأسه في الركوع ~~والسجود وهو يكبر ) 2268 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ~~جبلة بن سحيم ، قال : سمعت ابن عمر : ( يسأل أيصلي الرجل على العود وهو ~~مريض ؟ ، فقال : لا آمركم أن تتخذوا من دونه أوثانا ، من استطاع أن يصلي ~~قائما فليصل قائما ، فإن لم يستطع فجالسا ، فإن لم يستطع فمضطجعا يومي ~~إيماء ) الإيماء : الإشارة بأعضاء الجسد كالرأس واليد والعين ونحوه 2269 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ~~، قال : دخل ابن عمر على ابن صفوان بن الطويل ، فوجده يسجد على وسادة ، ~~فنهاه ، وقال : أومئ ، واجعل السجود أخفض من الركوع 2270 - حدثونا عن محمد ~~بن عبيد ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا المختار بن فلفل ، قال ~~: ( سألت أنسا عن صلاة المريض فقال : ) يسجد ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا ~~( وقال عطاء : يومي برأسه إيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركعة ، وقال ~~سفيان الثوري ، في المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض يومي إيماء ، ~~وقال مالك : إذا لم يستطع السجود لا يرفع إلي جبهته شيئا ، ولا ينصب بين ~~يديه وسادة ، ولا شيئا من الأشياء ، وكان أبو ثور يقول : وإن صلى المريض ~~قاعدا ولم يقدر على السجود أومى إيماء ، وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه ~~أجزأه ذلك ، والإيماء أحب إلي . وقالت طائفة : لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد ~~عليه ، وإن وضع وسادة PageV04P380 على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء ~~الله ، هذا ms0791 قول الشافعي ، وقد روينا عن أم سلمة : أنها كانت تسجد على مرفقة ~~من رمد كان بها ، وروي عن ابن عباس : أنه رخص في السجود على المرفقة ~~الظاهرة ، وروينا عن أنس : أنه كان إذا اشتكى سجد على مرفقة 2271 - حدثنا ~~إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أم ~~الحسن ، قالت : ( رأيت أم سلمة زوج النبي & تسجد على مرفقة من رمد كان بها ~~) 2272 - حدثنا يحيى ، ثنا الحجبي ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن ~~أم الحسن : ( أنها رأت أم سلمة تسجد على مرفقة من وجع كان بعينها ) 2273 - ~~حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد قال : ثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس عن ~~الحسن عن أمه عن أم سلمة : ( أنها كانت تسجد على وسادة من أدم من رمد كان ~~بها ) 2274 - حدثنا إسحاق ، عن عبد العزيز ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن ~~أبي فزارة السلمي ، قال : ( سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة ~~الظاهرة ، فقال : لا بأس به ) 2275 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال : ~~أخبرنا الثوري ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : ( ~~لا بأس أن يلف ، المريض الثوب ويسجد عليه ) PageV04P381 2276 - حدثنا محمد ~~بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا أبو معاوية ، قال : ثنا إسماعيل بن ~~سميع الحنفي ، عن مالك بن عمير ، عن رجل ، عن حذيفة : ( أنه مرض فوضعت له ~~وسادة ووضع عليها لوح ، وكان يصلي ويسجد عليها ) 2277 - حدثنا موسى بن ~~هارون ، ثنا محرز بن عون ، قال : ثنا علي بن مسهر ، عن عاصم بن سليمان ، عن ~~محمد بن سيرين ، عن أنس : ( أنه كان إذا اشتكى سجد على مرفقة ) وقال أحمد : ~~في المريض يسجد على شيء رفعه إلى جبهته أحب إلى أن لا يرفعه ، فإن فعل فلا ~~بأس ويسجد على المرفقة أحب إلي من أن يومي برأسه ، حديث أم سلمة ، وابن ~~عباس ، وكذلك قال إسحاق ، ويجزي عند أصحاب الرأي السجود على الوسادة أو ~~المرفقة إذا وضعت بالأرض . قال أبو بكر : على ms0792 المريض أن يصلي على قدر طاقته ~~، فإذا صلى قاعدا وهو عاجز عن القيام وأمكنه الركوع والسجود ، لم يجزه إلا ~~أن يأتي بذلك على قدر ما يمكنه ، فإن لم يقدر على السجود ، أومأ برأسه يبلغ ~~بالإيماء ما أمكنه فإذا بلغ من الإيماء ما أمكنه ، فرفع إليه عودا أو مخدة ~~فرأى في جبهته بعد بلوغه من الإيماء بمقدار إمكانه فلا شيء عليه ويجزيه ، ~~لأنه قد أتى من الإيماء قدر طاقته ، فليس يضره ملاقاة العود أو المخدة ، ~~ومما مسته جبهته في هذا الحال ، وإن قصر عما يمكنه من الإيماء لما رفع إلى ~~جبهته من العود أو غيره لم يجزه ويجزيه السجود على المخدة ، وإن أمكنه ~~السجود على الأرض فأكره له ذلك ، وأجعل سجوده على المخدة بمنزلة سجوده على ~~ربوة من الأرض ، ويجعل إذا كان سجوده وركوعه إيماء السجود أخفض من الركوع ~~PageV04P382 # | 5 - ذكر صلاة من يعالج عينيه مستلقيا # واختلفوا في المرء يعالج عينيه ، فقالت طائفة : لا يجزيه الصلاة إلا ~~قائما إذا أمكنه القيام روينا ، عن ابن عباس ، أنه لما كف بصره قال له رجل ~~: إن صبرت سبعا لا تصلي إلا مستلقيا ، فأرسل ابن عباس إلى عائشة ، وأبي ~~هريرة ، وغيرهم من أصحاب النبي & فكلهم يقول : أرأيت إن مت في هذه السبع ~~كيف تصنع بالصلاة ؟ ، فترك معالجة عينيه فلم يداوها 2278 - حدثنا موسى بن ~~هارون ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن ~~المسيب بن رافع ، عن ابن عباس ، قال : ( لما كف بصره أتاه رجل فقال : إن ~~صبرت لي سبعا لا تصلي إلا مستلقيا داويتك ورجوت أن تبرأ عينك قال : فأرسل ~~ابن عباس إلى عائشة ، وأبي هريرة ، وغيرهم من أصحاب محمد & فكلهم يقول : ~~أرأيت إن مت في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فترك معالجة عينه فلم ~~يداوها ) 2279 - حدثنا يحيى بن محمد ، ثنا أبو عمر ، ثنا أبو عوانة ، عن ~~الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، قال : أرسل ابن عباس إلى أبي صفية لشرح الماء ~~من عينيه فقال : استلق سبعا ، فقالت ms0793 عائشة : أرأيت إن كان الأجل في تلك ~~السبعة الأيام ( وممن كره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبو وائل ، ~~ومالك ، والأوزاعي . وقالت طائفة : يجزيه أن يصلي مستلقيا ، روي ذلك عن ~~جابر بن زيد ، وبه PageV04P383 قال أصحاب الرأي . قال أبو بكر : بالقول ~~الأول أقول ، لأن النبي & قال : ) صل قائما ، فإن لم تستطع فجالسا ( ، وهذا ~~يستطيع لا يجوز ترك الصلاة المفروضة عليه على قدر طاقته إلا بسنة أو إجماع # | 6 - ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض # ثابت عن رسول الله & أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا أقبلت الحيضة ~~فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) . وأجمع أهل العلم على أن ~~الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها فيجب عليها القضاء بعد أن تطهر . ~~والخبر الثابت عن رسول الله & دال على ذلك 2280 - حدثنا علان بن المغيرة ، ~~حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : أنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرني زيد بن ~~أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله & قال : ( ~~يا معشر النساء ، تصدقن ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من ~~إحداكن ) ، فقلن له : ما نقصان عقلنا وديننا ؟ ، فقال رسول الله & : ( أليس ~~شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟ ) ، قلن : بلى ، قال : ( فذلك من نقصان ~~عقلها ، وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها ) قال ~~أبو بكر : فخبر أن الحائض لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض ، ~~وأجمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم لإجماعهم ، وسقط عنها PageV04P384 ~~فرض الصلاة لثبوت السنة والإجماع 2281 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن عاصم ، عن معاذة العدوية ، قالت : ( سألت عائشة ، فقلت : ما بال ~~الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ، فقالت : أحرورية أنت ؟ ، قلت : لست ~~بحرورية ولكني أسأل ، قالت : قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله & ، فنؤمر ~~بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) # | 7 - ذكر أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتدوها # 2282 - أخبرني محمد ms0794 بن عبد الله ، حدثني حرملة بن عبد العزيز ، قال : ~~حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال ~~رسول الله & : ( علموا الصبي الصلاة ابن سبع ، واضربوه عليها ابن عشر ) ~~وقالت طائفة بهذا الخبر ، وممن قال به مكحول ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، ~~وإسحاق . وكذلك نقول . وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في الحد الذي يعلم فيه ~~الصبي PageV04P385 الصلاة ، فكان ابن عمر ، وابن سيرين يقولان : يعلم إذا ~~عرف يمينه من يساره 2283 - حدثنا إسماعيل ، ثنا أبو بكر ، ثنا أبو معاوية ، ~~عن حجاج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه ~~من شماله ) حدثنا إسماعيل ، ثنا أبو بكر ، ثنا حفص ، عن عبيد الله ، عن ~~نافع ، عن ابن عمر ، مثله وقالت طائفة : يؤمر بالصلاة إذا أثغر ، كذلك قال ~~النخعي ، ومالك . وقالت طائفة : يؤمر بالصلاة إذا عقلها ، كذلك قال عروة بن ~~الزبير ، وقال ميمون بن مهران : إذا عقل أمر بالصلاة . وقد حكي عن الشافعي ~~قولان ، أحدهما كقول عروة بن الزبير ، والقول الثاني : يؤمر إذا عقل ابن ~~سبع سنين وثمان سنين . وقد روينا عن عبد الرحمن بن اليحصبي أنه قال : يؤمر ~~بالصلاة إذا عد عشرين PageV04P386 # | 8 - ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبي بالصلاة ابن سبع ليس على الفرض # 2284 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا عفان ، ثنا حماد ، عن إبراهيم ، عن ~~الأسود ، عن عائشة ، أن رسول الله & قال : ( رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن ~~النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق ~~) # | 9 - ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرائض والحدود # قال الله جل ذكره : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الآية ، وقال ~~جل ثناؤه : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الآية . وثبت أن النبي & قال : ( ~~رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم ) وجاء الحديث عن معاذ بن جبل أنه قال : ~~وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا ، فالكتاب والسنة يدلان على أن الاحتلام ~~حد للبلوغ ، وثبت أن ابن عمر قال : عرضني النبي ms0795 & وأنا ابن أربع عشرة ، ~~PageV04P387 فلم يجزني ثم عرضني وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، وأمر الله جل ~~ثناؤه في غير آية من كتابه بقتل المشركين وقتالهم لهم ، فقال جل ذكره : كتب ~~عليكم القتال وهو كره لكم الآية وقال : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا ~~باليوم الآخر الآية ، وقال : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم الآية ، فأمر الله جل ثناؤه بقتل المشركين وقتالهم ، ونهى النبي & ~~عن قتل النساء والصبيان ، وفرقت السنة بين من أمر الله بقتله وبين من لا ~~يجوز قتله ، فجعلت الفصل بين الأمرين الإنبات ، قال عطية القرظي : عرضت على ~~النبي & يوم قريظة فشكوا في ، هل أنبت ؟ ، فقال رسول الله & : ( انظروا هل ~~أنبت ؟ ) فلم أكن أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي . قال أبو بكر : فالاحتلام ~~والإنبات واستكمال خمس عشرة سنة حد للبلوغ الذي يجب على الرجال والنساء ~~بوجود أي واحدة من هذه الخصال كان موجودة الفرائض والحدود ، وفي المرأة ~~خصلة رابعة تجب بوجودها فيها عليها الفرائض وهي الحيض ، وقد أجمع أهل العلم ~~على أن بوجود الحيض في المرأة تجب الفرائض ، وممن أدرك ممن ذكرت مغلوبا على ~~عقله فلا فرض عليه لقول الله جل ذكره : واتقون يا أولي الألباب الآية ، ~~وبين الله لا يخاطب بالأمر والنهي من لا يعقل ذلك عنه . PageV04P388 وقد ~~اختلف أهل العلم في بعض ما ذكرناه فكان الشافعي يقول : إذا بلغ الغلام ~~الحلم أو الجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما وجبت عليهما الصلاة ~~والفرائض ، ومن أبطأ عنه البلوغ فالسن الذي يلزمه به الفرائض استكمال خمس ~~عشرة سنة . وفي مذهب أحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور : الإنبات حد البلوغ ، ودفع ~~ذلك الشافعي إلا في أهل الشرك الذين يقتل من بلغ منهم ويترك من لم يبلغ . ~~وكان النعمان يقول : حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة ، والجارية سبع عشرة ~~سنة . وهذا خلاف ما ذكرناه من السنن الثابتة ، وقول من ذكرنا عند ذلك من ~~أهل العلم ، ولا نعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ، وليس له فيما قال حجة . ~~وقال سفيان الثوري : سمعنا أن الحلم ms0796 أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة ، ~~فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاهما ، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( لي ~~غلام فعل فعلا ، انظروا إلى مؤتزره ، فقال : لو كنت أنبت لجلدتك الحد ) . ~~وكان القاسم ، وسالم يقولان : ( يحد الصبي إذا أنبت الشعر ) . 2285 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أيوب بن موسى ، عن محمد بن يحيى بن ~~حبان ، قال ( ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره ، فرفع PageV04P389 ذلك ~~إلى عمر بن الخطاب ، فقال : انظروا إلى مؤتزره ، فلم ينبت ، فقال : لو كنت ~~أنبت الشعر لجلدتك الحد ) 2286 - وحدثونا عن أبي موسى ، ثنا يحيى بن سعيد ، ~~عن حميد ، عن أنس ، أن أبا بكر : ( أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة ~~أشبار فتركه ولم يقطعه ) 2287 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ~~، قال : سمعت عبد الله بن أبي مليكة ، يقول : أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن ~~عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق فأمر به ابن الزبير فشبر فوجدوه ستة أشبار ~~فقطعه ، وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير أن عمر بن الخطاب : ( كتب إلى العراق ~~في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام ، فكتب عمر : أن أشبروه فإن ~~بلغ ستة أشبار فاقطعوه ، فشبر فنقص أنملة فترك ، فسمي نميلة ، فساد بعد أهل ~~العراق ) وقال الأوزاعي : لا يجب على غلام في صيامه شهر رمضان الكفارة حتى ~~يبلغ خمس عشرة سنة ، إلا أن يحتلم قبل ذلك # | 10 - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على المغمى عليه يفيق بعد خروج ~~الوقت من قضاء الصلوات # اختلف أهل العلم فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة إذا أفاق فقالت طائفة : ~~لا قضاء عليه ، كذلك قال عبد الله بن عمر ، وروي ذلك عن أنس بن مالك ~~PageV04P390 2288 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ~~نافع ، قال : مرض ابن عمر أياما لم يعقل الصلاة ثم صح وعقل فلم يقض ما فاته ~~قال أيوب : ومرض ابن سيرين أياما لم يعقل الصلاة فلم يقض ما فاته 2289 - ~~حدثنا ms0797 علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ~~ابن عمر : ( أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يعد الصلاة ) 2290 - حدثنا كثير ~~بن شهاب ، ببغداد ، ثنا محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا عمرو يعني ابن أبي قيس ~~، عن عاصم ، قال : ( أغمي على أنس بن مالك فلم يقض صلاته ) وبه قال طاوس ، ~~والحسن ، ومحمد بن سيرين ، والزهري ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ~~. وقالت طائفة : يقضي الصلوات كلها ، روينا هذا القول عن عمار بن ياسر ، ~~وعمران بن حصين ، وروينا ذلك عن طاوس ، ومجاهد ، وبه قال PageV04P391 عطاء ~~، وروينا ذلك عن ميمون بن مهران ، وبه قال أحمد بن حنبل ، واحتج بحديث رواه ~~عمران بن حصين ، وسمرة أنهما أمرا بالقضاء ، وقال : نام النبي & عن الصلاة ~~فقضاها 2291 - حدثنا موسى بن هارون ، ثنا أبو موسى الأنصاري ، ثنا معن بن ~~عيسى ، ثنا عبد الله بن الحارث بن فضيل الخطمي ، عن أبيه ، عن لؤلؤة ، ~~مولاة عمار بن ياسر : ( أنه أغمي عليه ثلاثا فترك الصلاة ثم أفاق فدعا ~~بوضوء فتوضأ ، ثم ابتدأ صلوات الثلاث حتى فرغ منها ) 2292 - حدثنا موسى ، ~~ثنا أبو بكر الأثرم ، ثنا هارون بن عبد الله ، ثنا محمد بن الحسن وهو محمد ~~بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي قال : حدثني عبد الله بن الحارث الأنصاري ، ~~عن أبيه ، عن أم سعيد ، مولاة عمار وكانت جارية عمار : ( أنه غشي عليه ~~ثلاثا لا يصلي ، ثم استفاق بعد ثلاث فقال : هل صليت ؟ فقالوا : ما صليت منذ ~~ثلاث ، فقال : أعطوني وضوءا فتوضأ ثم صلى تلك الثلاث ) 2293 - حدثنا عبد ~~العزيز ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، ~~أن سمرة بن جندب ، قال : ( المغمى عليه ترك الصلاة أو قال : يترك الصلاة ~~يصلي مع كل صلاة مثلها حتى يقضيها قال : وقال عمران بن حصين : ليصلهن جميعا ~~) وقالت طائفة : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، روي ذلك عن ابن عمر ، ولا ~~أحسب ذلك يثبت عنه ، والرواية الأولى ثابتة عنه . وممن قال يقضي ~~PageV04P392 صلاة يومه وصلاة ms0798 ليلته قتادة ، والنخعي ، والحكم ، وحماد وبه ~~قال إسحاق ، وقال إسحاق : وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر ، وإن لم يفق ~~حتى انتصف النهار قضى الفجر فقط . وقد روينا عن الثوري في هذه المسألة ~~قولين أحدهما : إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى ، وإذا أغمي عليه أكثر من ذلك ~~لم يقض ، الأشجعي عنه ، وكذلك قال أصحاب الرأي : إذا أغمي عليه يوما وليلة ~~ثم أفاق يقضي ما فاته ، وإذا أغمي عليه أياما لم يقض شيئا ، قيل من أين ~~افترقا ؟ قال : للأثر الذي جاء عن ابن عمر 2294 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، أن ابن عمر : ( أغمي ~~عليه شهرا فلم يقض ، وصلى صلاة يومه الذي أفاق فيه ) وحكى الفريابي عن ~~الثوري أنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي صلاة يومه وليله ، وكان ~~الزهري ، وقتادة ، ويحيى الأنصاري يقولون : إذا أفاق نهارا صلى الظهر ~~والعصر ، فإن أفاق ليلا صلى المغرب والعشاء ، وروي هذا القول عن النخعي ، ~~وقال سفيان الثوري : إذا أفاق قبل أن تغيب الشمس يقضي صلاة الظهر والعصر ~~فقيل له : الفجر ؟ فقال : لا . PageV04P393 وقال الشافعي في الحائض تطهر ، ~~والنصراني يسلم ، والصبي يحتلم ، والمغمى والمجنون يعني يفيقان قبل المغرب ~~بركعة : عليهم الظهر والعصر ، وقبل الفجر بركعة عليهم المغرب والعشاء ، ~~وكان مالك يقول غير ذلك قال : إن أفاق المغمى عليه وعليه من النهار قدر ما ~~يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ، ~~وإن لم يفق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما صلى العصر قال : وكذلك المغرب ~~والعشاء إن أفاق قبل طلوع الفجر وعليه قدر ما يصلي فيه المغرب وركعة من ~~العشاء قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء جميعا . قال أبو بكر : الإغماء ~~مرض من الأمراض ، والذي يلزم المريض إذا عجز عن القيام أن يصلي قاعدا ويسقط ~~عنه فرض القيام لعجزه عن ذلك ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب ~~يومئ على قدر طاقته ، وسقط عنه فرض القعود ، فإذا أغمي عليه ms0799 فلم يقدر على ~~الصلاة بحال فلا شيء عليه ، لأنهم لما قالوا : يسقط عن المريض كل عمل لا ~~سبيل له إليه فكذلك لا سبيل للمغمى عليه إلى الصلاة في حالة الإغماء ، وإذا ~~لم يكن عليه في تلك الحال صلاة لم يجز أن يوجب عليه ما لم يكن عليه ، ~~وإلزام القضاء إلزام فرض ، والفرض لا يجب باختلاف ، ولا حجة مع من فرض عليه ~~قضاء ما لم يكن عليه في حال الإغماء ، وليس كالنائم الذي يوجد السبيل إلى ~~انتباهه وهو سليم الجوارح ، لأن المغمى عليه واهي الجوارح من تعبها لا سبيل ~~لأهله إلى تنبيه ، فإن أفاق المغمى عليه وقد بقي مقدار ما يصلي ركعة قبل ~~غروب الشمس فعليه العصر ، وإن أفاق قبل طلوع الفجر بركعة صلى العشاء ، وإن ~~أفاق قبل طلوع الشمس بركعة صلى الصبح ، وفي قول النبي & : ( من أدرك ركعة ~~من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) بيان لمن وفق لفهمه أنه غير ~~مدرك لغيرها إذ لو كان مدركا لغيرها لكان بيان ذلك في الحديث ، وفي معنى ~~قوله : ( فقد أدرك العصر ) دليل على أنه لم يدرك غيرها كما كان في قوله : ( ~~الولاء لمن PageV04P394 أعتق ) دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق # | 11 - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا ~~يعرفها بعينها # اختلف أهل العلم في الرجل يكون عليه صلاة من يوم لا يدري أيتهن هي ؟ ~~فقالت طائفة : يصلي صلاة يوم وليلة هكذا قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، ~~وإسحاق . وقالت طائفة : يصلي صلاة الفجر ، ثم المغرب ثم يصلي أربعا ينوي إن ~~كان الظهر أو العصر أو العشاء هكذا قال سفيان الثوري ، وحكي ذلك عن يعقوب ، ~~وقال الأوزاعي فيمن نسي صلاة لا يدرى أيتهن هي ؟ قال : يصلي أربعة بإقامة . ~~وزعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس والله أعلم أنه يجزيه أربع ركعات ينوي ~~بها ما عليه ، ويجهر في الأوليين ثم يجلس في الثالثة أيضا ، فإن كانت ~~الفائتة صبحا كان ما زاد كزيادة ركعتين بالشك على الفريضة ، وإن كانت ms0800 مغربا ~~كانت الركعة الرابعة كذلك ، وإن كانت عليه أربع ركعات أوفاها ، وأخفى ~~القراءة حيث يجهر بها ، والإجهار بها حيث يسر من الصلاة لا يبطلها قال : ~~وقد اجتمعتم على أن من شك في كفارة عليه من كفارات من ظهار ، أو قتل ، أو ~~نذر أنه كفر برقبة واحدة ينوي بها التي عليه وكيف لا يجزي صلاة واحدة ينوي ~~بها ما عليه ؟ قال أبو بكر : وهذا قول بعض أهل البصرة ، وما أحسب صاحب هذه ~~المقالة أخذها إلا عنه . PageV04P395 # | مسائل # ، كان مالك يقول في المجنون : يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة . ولا إعادة ~~عليه في قول الشافعي ، لأن الفرض قد ارتفع عنه كقوله : واتقون يا أولي ~~الألباب الآية ، وهذا على مذهب أحمد . وكذلك نقول . وكان أحمد يقول في ~~الغلام يترك الصلاة ابن أربع عشرة سنة : يعيد هو بضرب على الصلاة ، وفي ~~الصوم إذا أطاق الصوم . ولا إعادة عليه في قول الشافعي إذا لم يبلغ . وكذلك ~~نقول . وكان سفيان الثوري ، والشافعي ، وجماعة يقولون : يقضي السكران ~~الصلاة . وكذلك نقول ، ولست أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أسقط عنه الإعادة ~~واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته فكان الأوزاعي يقول : ~~إذا رجع إلى الإسلام أعاد حجته لما حبط من عمله ، قيل له فيقضي ما كان صلى ~~؟ قال : يستأنف العمل ، وهكذا مذهب أصحاب الرأي PageV04P396 في الحج ، ~~والصلاة كقول الأوزاعي . وقد حكي عن مالك أنه قال : إذا حج حجة الإسلام ، ~~ثم أسلم فعليه حجة أخرى . وكان الشافعي يوجب على المرتد قضاء كل صلاة تركها ~~في ردته PageV04P397 # | جماع أبواب صلاة الخوف # . PageV05P025 صفحة فارغة . PageV05P026 # | 1 - ذكر صلاة الإمام في شدة الخوف لكل طائفة ركعة ليكون للإمام ركعتان ~~ولكل طائفة ركعة # 2295 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، ~~قال : حدثنا الأشعث ، عن الأسود بن هلال ، عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي ، قال ~~: كنا عند حذيفة بطبرستان ، فقال سعيد بن العاص : ( أيكم شهد صلاة الخوف مع ~~رسول الله & ؟ فقال حذيفة : ) أنا فقام فصف خلفه وصف ms0801 موازي العدو ، وصلى ~~بهم ركعة ، ثم ذهب هؤلاء إلى مصافهم ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ~~بهم ( 2296 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، ~~قال : حدثني الركين ، عن القاسم بن حسان ، عن زيد بن ثابت ، ( أن رسول الله ~~& صلى بهم مثل صلاة حذيفة ) 2297 - وحدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ~~، ثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : ( ~~فرض الله الصلاة على لسان نبيكم & في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي ~~الخوف ركعة ) وقد اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف فقالت طائفة : ~~الصلاة عند شدة الخوف ركعة على ظاهر هذه الأخبار ، كان جابر بن عبد الله ~~يقول في الركعتين في السفر : ( ليستا بقصر إنما القصر واحدة عند القتال ) ~~2298 - حدثنا يحيى بن منصور ، حدثنا سويد ، ثنا عبد الله ، يعني ابن ~~المبارك ، PageV05P027 عن المسعودي ، عن يزيد الفقير ، قال : سمعت جابر بن ~~عبد الله ، يسأل عن الركعتين ، في السفر أقصر هما ؟ قال ( لا إنما القصر ~~واحدة عند القتال ، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر ) . وممن رأى أن يصلي ~~عند المسايفة ركعة يومئ بها إيماء كان وجهه ماشيا كان أو راكبا ، فكان ~~الحسن البصري ، ومجاهد ، والحكم ، وحماد ، وقتادة . يقولون : ( ركعة يومئ ~~بها ) ، وروي ذلك عن عطاء ، والضحاك بن مزاحم ، غير أن الضحاك قال : ( فإن ~~لم يقدر كبر تكبيرتين حيث كان وجهه ) ، وقال إسحاق : ( أما عند الشدة ~~فتجزيك ركعة تومئ بها إيماء ، فإن لم تقدر فسجدة واحدة ، فإن لم تقدر ~~فتكبيرة ؛ لأنها ذكر الله ) وقالت طائفة : ( يصلي ركعتين ) ذكر ذلك الزهري ~~، عن سالم ، عن ابن عمر 2299 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، ~~قال : أنا معمر ، عن الزهري ، قال : ( إذا طلب الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا ~~قبل أي وجه كانوا ، رجالا كانوا ، أو ركبانا ، ركعتين يومئون إيماء ) ذكره ~~الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر وبه قال النخعي ، والثوري ، والشافعي ، وهو ~~مذهب مالك ، PageV05P028 والنعمان ، وأكثر المفتين من علماء الأعصار # | 2 ms0802 - ذكر الخبر الموافق للأخبار التي ذكرناها الدال على أن الفريقين لم ~~يقضيا # 2300 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا الحسن بن الحسن ، ثنا ابن أبي عدي ~~، ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن يزيد الفقير ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال ~~في صلاة الخوف : ( قام النبي & ، وصف بين يديه ، وصف خلفه ، فصلى بالذين ~~خلفه ركعة وسجدتين ، ثم قاموا ، فقام أصحابهم ، ثم جاء أصحابهم فصلى بهم ~~ركعة وسجدتين ، ثم سلم ، فكانت للنبي & ركعتين ، ولكل طائفة ركعة وسجدتين ) ~~2301 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي بكر بن أبي الجهم ~~، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : ( صلى رسول الله ~~& ، فذكر مثله ، قال : ثم سلم عليهم جميعا ، ثم انصرفوا فكان للنبي & ~~ركعتان ، ولكل واحدة ركعة ) فقال بعض الناس : حديث ابن عباس أثبتته الأخبار ~~بظاهر كتاب الله ؛ لأن الله ذكر الطائفة الأولى قال : فإذا سجدوا فليكونوا ~~من ورائكم الآية ، ولم يذكر عليها وجوب قضاء ، ثم قال في الطائفة الأخرى : ~~ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ، فليصلوا معك الآية ولم يوجب على واحدة من ~~PageV05P029 الطائفتين قضاء ، والله أعلم ذكر # | 3 - وجه ثان من صلاة الخوف إذا كان العدو بين الإمام ، وبين القبلة ، ~~وافتتاح الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام # 2302 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن أبي ~~الزبير ، عن جابر ، قال : ( كنا مع رسول الله & بنخل ، والعدو بينه وبين ~~القبلة ، فصفوا خلفه صفين ، وكبر النبي & ، فكبروا جميعا ، وركع ، فركعوا ~~جميعا ، ورفع ، فرفعوا جميعا ، وسجد النبي & ، والصف الذي يليه ، والآخرون ~~قيام يحرسونهم ، فلما قام الأولون سجد الآخرون في مكانهم ، ثم تقدم هؤلاء ~~إلى مصاف هؤلاء ، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء ، ثم ركع ، فركعوا جميعا ، ورفع ، ~~فرفعوا جميعا ، ثم سجد النبي & ، والصف الذي يليه ، والآخرون قيام يحرسونهم ~~، فلما سجدوا وجلسوا ، سجد الآخرون في مكانهم ، ثم سلم عليهم النبي & قال : ~~فقال جابر : كما يفعل أمراؤكم ) 2303 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ms0803 أبي عياش الزرقي ، قال : ( كنا مع رسول ~~الله & بعسفان قال : فاستقبلنا المشركون ، عليهم خالد بن الوليد ، وهم ~~بيننا وبين القبلة ، فصلى بنا النبي & الظهر ، فقالوا : قد كانوا على حال ~~لو أصبنا غرتهم ، فقالوا : تأتي عليهم الآن صلاة لهي أحب إليهم من أبنائهم ~~وأنفسهم ، قال : فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر : وإذا كنت فيهم ~~فأقمت لهم الصلاة الآية قال : فحضرت الصلاة ، فأمرهم رسول الله & ، فأخذوا ~~السلاح ، فصففنا خلفه صفين ، وذكر الحديث نحو حديث جابر ، قال : فصلاها ~~رسول الله & مرتين مرة بعسفان ، ومرة بأرض بني سليم ) PageV05P030 وكان ~~الشافعي وإسحاق يقولان بحديث أبي عياش ( إذا كان العدو بين الإمام وبين ~~القبلة على مثل ما في خبر أبي عياش ) # | 4 - وجه ثالث يفتتح القوم جميعا مع الإمام الصلاة غير أن الصف الثاني ~~يفتتحون صلاتهم مع الإمام ، وهم قعود ، ويفتتح الصف الأول مع الإمام وهم ~~قيام # 2304 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ~~قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني يزيد بن الهاد ، قال : حدثني ~~شرحبيل بن سعد ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله & في صلاة الخوف ، قال ~~: ( قام رسول الله & وطائفة خلفه ، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول ~~الله & قعود ووجوههم كلهم إلى رسول الله & فكبر رسول الله & فكبرت ~~الطائفتان فركع ، فركعت الطائفة التي خلفه ، والآخرون قعود ، ثم سجد فسجدوا ~~أيضا معه ، والآخرون قعود ، ثم قام فقاموا ، فنكصوا خلفهم حتى كانوا مكان ~~أصحابهم قعود ، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله & ركعة وسجدتين ، ~~والآخرون قعود ، ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما ، فصلوا لأنفسهم ركعة ~~وسجدتين ، ركعة وسجدتين ) PageV05P031 # | 5 - ذكر وجه رابع في صلاة الخوف ، والعدو خلف القبلة وصلاة الإمام لكل ~~طائفة ركعتين # 2305 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عبد الله بن رجاء ، ثنا عمران ~~القطان ، عن ابن أبي كثير ، وهو يحيى عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، ~~( أن النبي & صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع صلى ~~بهم أربع ms0804 ركعات صلى بهم ركعتين ، ثم ذهبوا ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعتين ) ~~2306 - حدثنا علي بن الحسن ، ثنا حجاج ، ثنا حماد ، قال : أنا قتادة ، عن ~~الحسن ، عن جابر بن عبد الله ، ( أن رسول الله & صلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، ~~ثم صلى بالآخرين ركعتين ، ثم سلم ) قال أبو بكر : إذا صلى الإمام هكذا ~~فجائز في قول الشافعي وأحمد ، وأبي ثور ، وهذا الخبر يدل على إباحة أن يصلي ~~المرء الفريضة خلف من يصلي نافلة ، ؛ لأن الآخرة من صلاة النبي & كانت ~~نافلة ، وقد حكى أبو ثور ، عن يعقوب أنه قال : ( لا تصلى صلاة الخوف اليوم ~~، إنما كان ذلك للنبي & خاصة ، فأما اليوم فيصلي الإمام بطائفة ركعتين ، ~~ويأمر رجلا فيصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ) PageV05P032 # | 6 - ذكر وجه خامس من صلاة الخوف إذا كان العدو خلف القبلة والرخصة ~~للطائفة الأولى في ترك استقبال القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى للحراسة ~~وقضاء الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإمام # 2307 - حدثنا إسحاق ، قال : أنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن ~~الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : ( صلى رسول الله & صلاة الخوف بإحدى ~~الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مواجهة العدو ، ثم انصرفوا ، وقاموا في ~~مقام أصحابهم مقبلين على العدو ، وجاء أولئك فصلى بهم النبي & ركعة ، ثم ~~سلم النبي & ، ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة ) # | 7 - ذكر وجه سادس من صلاة الخوف وذلك إذا كان العدو خلف القبلة ، ~~وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام ، وانتظار الإمام الطائفة ~~الأولى قائما لتفرغ من صلاتها # 2308 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أنا يزيد بن هارون ، قال : أنا ~~يحيى ، أن القاسم ، أخبره أن صالح بن خوات الأنصاري ، أخبره عن سهل بن أبي ~~حثمة ، في صلاة الخوف ، قال : ( يقوم الإمام بمن معه قائما ، ثم يركع ~~فيركعون ، ويسجد ويسجدون ، ثم يقوم فإذا قام بهم وقف قائما ، وركع الذين ~~وراءه لأنفسهم ، وسجدوا وسلموا ، ثم انصرفوا فيقومون إلى العدو فيقبل ~~الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإمام ، وهو قائم يركع بهم ويسجد ، ~~ثم يسلم ، فإذا سلم قام ms0805 الذين وراءه فركعوا لأنفسهم ، وسجدوا وسلموا ) قال ~~أبو بكر : وقد ذكر غير واحد من أصحاب مالك أن مالكا رجع PageV05P033 عن ~~القول بحديث يزيد بن رومان ، وأخذ بحديث يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، عن ~~صالح بن خوات ، وقال : ( يكون قضاء الطائفة بعد السلام أحب إلي ) ، وقال : ~~وهو قول عبد الملك ، ومحمد ، وغيرهما من أصحابه ، وقال عبد الملك : ( ولا ~~أعلم قضاء يكون إلا بعد فراغ الإمام وانقضاء الصلاة ) # | 8 - ذكر خبر يدل على أن انتظار النبي & كان للطائفة الأولى لتفرغ من ~~صلاتها جالسا # 2309 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا روح ، ثنا شعبة ، ومالك ، عن يحيى ~~بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنه ~~قال في صلاة الخوف : ( تقوم طائفة بين يدي الإمام ، وطائفة خلفه فيصلي ~~بالذين خلفه ركعة وسجدتين ، ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ، ثم ~~يتحولوا إلى مقام أصحابهم ، ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ~~ركعة وسجدتين ، ويقعد مكانه حتى يصلوا ركعة وسجدتين ، ثم يسلم ) حدثنا محمد ~~بن إسماعيل ، ثنا روح ، ثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن ~~أبيه ، عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن النبي & مثل هذا ~~PageV05P034 وقد روينا من حديث شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم بإسناده أن ~~النبي & انتظرهم قائما ، وقد ذكرته في غير هذا الموضع # | 9 - ذكر وجه سابع من صلاة الخوف والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع ~~الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة ، وانتظار الإمام ~~قائما الطائفة التي كبرت غير مستقبلي القبلة لتصلي الركعة الأولى التي ~~سبقهم بها الإمام ، وانتظار الطائفة الأولى قاعدا بعد فراغه من الركعتين ~~قبل السلام ، لتقضي الركعة الثانية فيسلمون إذا سلم الإمام # 2310 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا المقري ، ثنا حيوة ، وابن لهيعة ، ~~قالا : ثنا أبو الأسود ، أنه سمع عروة بن الزبير ، يحدث عن مروان بن الحكم ~~، أنه سأل أبا هريرة ، هل صليت مع النبي & صلاة الخوف ؟ فقال أبو ms0806 هريرة : ~~نعم ، فقال : متى ؟ فقال : عام غزوة نجد ، ( قام رسول الله & لصلاة العصر ، ~~وكانت معه طائفة ، وطائفة أخرى مقابل العدو ، وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول ~~الله & وكبروا جميعا الذين معه ، والذين يقابلون العدو ، ثم ركع رسول الله ~~& ركعة واحدة ، وركعت معه الطائفة التي تليه ، ثم سجد وسجدت معه الطائفة ~~التي تليه ، والأخرى قيام مقابل العدو ، ثم قام رسول الله & ، وقامت ~~الطائفة الذين معه ، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة التي كانت ~~مقابلة العدو ، فركعوا وسجدوا والنبي & قائم كما هو ثم قام فركع رسول الله ~~& ركعة أخرى وركعوا معه ثم سجد وسجدوا معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت ~~مقابلة العدو ، فركعوا ، وسجدوا ورسول الله & قاعد ومن معه بمكان السلام ~~فسلم رسول الله & وسلموا جميعا فكانت لرسول الله & يعني ركعتان ، ولكل رجل ~~من الطائفتين ركعتان ركعتان ) PageV05P035 # | 10 - ذكر وجه ثامن من صلاة الخوف وهو أن ينتظر الإمام الطائفة الأولى ~~بعد سجدة بين الركعة الأولى لتسجد السجدة الثانية ، وانتظار الثانية حتى ~~تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه السجدة الثانية ، ثم ينتظرهم الإمام ~~قائما ليسجدوا السجدة الثانية ، وجمع الإمام الطائفتين ليكون فراغهم جميعا ~~من الصلاة معا # 2311 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا عيسى الكيساني ، ثنا يعقوب بن ~~إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، قال : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، ~~عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ( صلى رسول الله & بالناس صلاة الخوف بذات ~~الرقاع من نخل قالت : فصدع رسول الله & الناس صدعين ، فصفت طائفة وراءه ، ~~وقامت طائفة وجاه العدو ، وكبر رسول الله & فكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه ~~، ثم ركع فركعوا ، ثم سجد فسجدوا ، ثم رفع رسول الله & رأسه فرفعوا معه ، ~~ثم مكث رسول الله & جالسا ، وسجدوا هم لأنفسهم السجدة الثانية ، ثم قاموا ~~فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم ، وأقبلت الطائفة ~~التي كانت بمقابل العدو فركعوا وسجدوا ، ورسول الله & قاعد ، ومن معه مكان ~~السلام ، فسلم رسول الله & وسلموا جميعا ، فكانت لرسول الله & كما للأخرى ، ~~فصفوا خلف رسول الله & فكبروا ، ثم رفعوا لأنفسهم ، ثم ms0807 سجد رسول الله & ~~سجدته الثانية ، فسجدوا معه في الركعة الثانية وسجدوا هم لأنفسهم السجدة ~~الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا ، فصفوا خلف رسول الله & ، فركع بهم رسول ~~الله & فركعوا جميعا ، ثم سجد ، فسجدوا جميعا ، ثم رفع رأسه ورفعوا معه ، ~~كل ذلك من رسول الله & سريعا جدا ، لا يألون أن يخفف ما استطاع ، ثم سلم ~~رسول الله & ، فسلموا ، فقام رسول الله & ، وقد شركه الناس في الصلاة كلها ~~) PageV05P036 # | 11 - ذكر الرخصة في القتال للكلام في صلاة الخوف قبل إتمام الصلاة عند ~~خوف غلبة العدو # 2312 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا إسرائيل ، عن ~~أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد قال : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ، ومعه ~~نفر من أصحاب النبي & ، فقال : أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله & ؟ قال ~~حذيفة : أنا ، قال : ( تأمر أصحابك فيقوموا طائفتين : طائفة خلفك ، وطائفة ~~بإزاء العدو ، فتكبر ويكبرون جميعا ، ثم تركع فيركعون جميعا ، ثم ترفع ~~فيرفعون جميعا ، ثم تسجد وتسجد الطائفة التي تليك ، والطائفة الأخرى قيام ~~بإزاء العدو ، فإذا رفعت رأسك من السجدة سجدوا ، ثم ذهب هؤلاء ، فقاموا في ~~مقامهم ، ثم تقدم الآخرون ، وركع ، فركعوا جميعا ، ثم رفع ، فرفعوا جميعا ، ~~ثم سجدت فسجدت الطائفة التي تليك ، والطائفة الأخرى قيام بإزاء العدو ، ~~فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا ، ثم تسلم عليهم ، ويسلم بعضهم على بعض ، ~~وتأمر أصحابك إن هاجهم هيج فقد حل لهم الكلام ) 2313 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن ~~سليم بن عبد قال : ( صلاة الخوف ركعتين وأربع سجدات ، فإن أعجلك العدو حل ~~لك الكلام والقتال فيما بين الركعتين ) PageV05P037 وقد اختلف في هذا الباب ~~فكان الشافعي يرخص في حال شدة الخوف في الاستدارة ، والتحرف ، والمشي ~~القليل إلى العدو إزاء المقام يقومونه ، وتجزيهم صلاتهم ، ويجزيهم أن يضرب ~~أحدهم الضربة بسلاحه ويطعن الطعنة ، فأما إن تابع الضرب أو الطعن ، أو طعن ~~طعنة فرددها في المطعون ، أو حمل ما يطول فلا يجزيه صلاته وفي قول محمد ms0808 بن ~~الحسن : إن رماهم المسلمون بالنبل والنشاب قطع صلاته ، قال : لأن هذا عمل ~~في الصلاة يفسدها ، والمسايفة وغيره سواء ، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة . ~~وقال غيرهما : كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف مما لا يقعد على غيره ، ~~فالصلاة مجزية قياسا على ما وضع عنه من القيام والركوع والسجود ، لعله ما ~~هو فيه من مطاردة العدو ، والله أعلم . قال أبو بكر : هذا أشبه بظاهر الخبر ~~مع موافقته النظر ، والله أعلم # | 12 - ذكر إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في حال شدة الخوف # قال الله جل ذكره : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية 2314 - حدثنا عبد ~~الله بن أحمد ، ثنا الأزراقي ، ثنا داود ، عن موسى بن عقبة ، قال : أخبرني ~~نافع عن ابن عمر ، أنه كان يقول : ( صلاة الخوف أن تقوم طائفة من الناس ، ~~وتكون طائفة بينهم وبين العدو فيسجدوا سجدة واحدة بمن معه ، ثم ينصرف الذين ~~سجدوا سجدة واحدة ، فيكونون مكان أصحابهم الذين كانوا بينهم وبين العدو ، ~~وتقوم الطائفة الذين لم يصلوا فيصلوا مع الإمام سجدة ، ثم ينصرف الإمام ~~وتصلي الطائفتان كل واحدة منهما لأنفسهم سجدة ، فإن كان خوفا PageV05P038 ~~أكثر من ذلك فليصلوا قياما على أقدامهم وركبانا على ظهور دوابهم ) قال موسى ~~: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن رسول الله & قال أبو ~~بكر : وممن هذا مذهبه مالك فيمن تبعه من أهل المدينة ، وسفيان الثوري ، ومن ~~وافقه من أهل العراق ، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والشافعي ، ~~وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقد روينا ذلك عن جماعة من التابعين ، وظاهر ~~الكتاب والسنة مستغنى بهما # | 13 - ذكر اختلاف أهل العلم في صفة صلاة الإمام صلاة المغرب في الخوف # اختلف أهل العلم في صفة صلاة الإمام صلاة المغرب في حال الخوف ، فقالت ~~طائفة : ( يصلي الإمام ستا ويصلون ثلاثا ثلاثا ) ، هذا قول الحسن ، قال ~~الأشعث PageV05P039 وهو الراوي ذلك عنه : ( يصلي هؤلاء ثلاثا ، ثم ينصرفون ~~، ثم يصلي بهؤلاء ثلاثا ) . وفيه قول ثان ، وهو : أن يصلي الإمام بالطائفة ~~الأولى ركعتين ، ثم يتشهد بهم ويقوم ms0809 ، فإذا قام ثبت قائما ، وأتم القوم ~~لأنفسهم ، ثم سلموا ، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ، ثم يسلم بهم ~~، ولا يسلمون هم ، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم ، ~~هذا قول مالك ، وهو مذهب الأوزاعي . وفيه قول ثالث : قاله الثوري قال : ( ~~يقوم الإمام ، ويقوم خلفه صف ، وصف مواز العدو في غير صلاته ، فيصلي بالصف ~~الذي خلفه ركعة ، ثم ينصرفون على أعقابهم فيصفون موازي العدو ، ويجئ الصف ~~الآخر ، فيصلون مع الإمام ركعة ، ثم يقومون فينطلقون إلى مصافهم ، والإمام ~~قاعد ، ويجيء الأولون والإمام قاعد ، فيركعون ويسجدون ، ولا يقرءون ، ~~ويجلسون مع الإمام ، ثم يقوم بهم فيصلي بهم الثالثة ، ثم يسلم الإمام ، ~~فينطلقون إلى مصافهم ويجيء الآخرون فيصلون ركعة يقرءون فيها ، ثم يجلسون ~~فيتشهدون ، ثم يقومون مكانهم ، فيصلون ركعة أخرى لا يقرءون فيها إلا بفاتحة ~~الكتاب إن شاءوا ، ويتشهدون ويسلمون . وقيل : أحمد بن حنبل سأل سفيان عن ~~صلاة المغرب إذا كان خوفا كيف يصلي ؟ قال : ركعتين وركعة ، قال أحمد : جيد ~~لا يقصر ، قال إسحاق كما قال . وفيه قول رابع : قاله الشافعي ، وهو يقرب من ~~قول مالك إلا ما اختلفا فيه من PageV05P040 قضاء المأمومين ما عليهم من ~~الصلاة ، قال الشافعي : ) وإذا صلى الإمام مسافرا صلاة المغرب صلى بالطائفة ~~الأولى ركعتين ، فإن قام فأتموا لأنفسهم فحسن وإن ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ~~، ثم قام وصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاءوا بعد فجائز إن ~~شاء الله ، وأحب الأمرين إلي أن يثبت قائما ؛ لأنه إنما حكى أن رسول الله & ~~ثبت قائما ، ولو صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، ثم ~~صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء الله . قال أبو بكر : والفرق بين قول ~~مالك وقول الشافعي أن الشافعي يأمر بأن يثبت الإمام جالسا حتى تتم الطائفة ~~الثانية الصلاة ، ثم يسلم بهم ، ومالك يرى أن يسلم الإمام ، ثم يقضون بين ~~تسليمه . وقال أصحاب الرأي : إذا كانت صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة ~~وطائفة بإزاء العدو ، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعتين ، ثم تقوم الطائفة ~~فتأتي ms0810 مقامهم فيقفون بإزاء العدو ، ومن غير أن يتكلموا ولا يسلموا ، وتأتي ~~الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ~~ركعة ويتشهد ويسلم ، ثم تقوم الطائفة الذين معه من غير أن يتكلموا ولا ~~يسلموا ، فيأتون مقامهم ويصفون بإزاء العدو ، وتجيء الطائفة التي صلت مع ~~الإمام الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعة ~~وسجدتين وحدانا بغير إمام ولا قراءة ويتشهدون ويسلمون ثم يقومون ، فيأتون ~~مقامهم بإزاء العدو ، وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعة الثالثة ~~فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعتين ركعتين بقراءة وحدانا ويتشهدون ~~ويسلمون ، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم PageV05P041 # | 14 - ذكر الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان أذى من مطر أو ~~كان مريضا # 2315 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ~~يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، ( إن كان بكم أذى من مطر ~~أو كنتم مرضى الآية قال عبد الرحمن بن عوف : ) كان جريحا # | 15 - ذكر صلاة الطالب والمطلوب # قال أبو بكر : كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : إن المطلوب يصلي على ~~دابته ، كذلك قال عطاء بن أبي رباح ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ~~ثور . وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض ، وقال الشافعي كذلك إلا في حال واحد ~~، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين وينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون ~~عودة المطلوبين عليهم ، فإذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء . قال ~~أبو بكر : وقد 2316 - روينا عن عبد الله بن أنيس ( أنه صلى وهو يتوجه نحو ~~عرنة PageV05P042 يطلب سفيان بن نبيح الهذلي ، وأنه صلى العصر يومئ ) وقد ~~ذكرت إسناده في غير هذا الكتاب . هو من حديث : محمد بن إسحاق ، عن محمد بن ~~جعفر بن الزبير ، عن ابن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه قال أبو بكر : وقد ~~ذكرنا الأخبار التي رويت في صلاة الخوف . وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن ~~يقال به فيها فكان مالك يقول بحديث يزيد ms0811 بن رومان الذي : 2317 - أخبرناه ~~الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، عن يزيد بن رومان ، عن ~~صالح بن خوات ، عن من صلى مع النبي & صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ( أن طائفة ~~صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ثبت قائما ، فأتموا ~~لأنفسهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ، ثم ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ~~، ثم سلم بهم ) 2318 - وحدثنا علي عن القعنبي ، قال : قال مالك : ( وحديث ~~يزيد بن رومان ، عن صالح بن خوات ، أحب ما سمعته إلي ، من صلاة الخوف ) ~~PageV05P043 قال أبو بكر : ثم رجع مالك عن هذا ، فيما حكاه ابن القاسم ، ~~وابن وهب ، وعبد الملك عنه ، إلى حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن ~~صالح بن خوات . وكان الشافعي يقول : ( حديث صالح بن خوات أوفق ما يثبت منها ~~لظاهر كتاب الله ) ومذهب أبي ثور كنحو من مذهب الشافعي ، فأما أصحاب الرأي ~~، فإنهم قالوا : إذا كان الإمام يواقف العدو في أرض الحرب فحضرت الصلاة ، ~~فإنه تقف طائفة من الناس بإزاء العدو ويفتتح الصلاة بطائفة معه ، فيصلي ~~بالطائفة الذين معه ركعة وسجدتين ، وإذا فرغ منها انفتلت الطائفة التي معها ~~الإمام من غير أن يتكلموا ولا يسلموا فيقفون بإزاء العدو ، وتأتي الطائفة ~~الأخرى الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ~~الإمام ركعة أخرى وسجدتين ، ويتشهد ، ثم يتسلم الإمام ، فإذا فرغ من الصلاة ~~فاتت الصلاة التي مع الإمام فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا ولا يسلموا ~~حتى يقفوا بإزاء العدو ، وتأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو ، وهم الذين ~~صلوا مع الإمام الركعة الأولى فيأتون مكانهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعة ~~وسجدتين وحدانا من غير إمام ولا قراءة ، ويقعدون ويسلمون ، ثم يقومون ~~فيأتون مكانهم ، ثم تأتي الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعة الثانية ~~فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة بغير إمام ، ويتشهدون ويسلمون ، ثم يقومون ~~فيأتون أصحابهم فيقفون معهم . وفي هذا الباب قول رابع : وهو أن كل حديث روي ~~في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز ، هذا مذهب ms0812 أحمد ، وإسحاق ، ومال أحمد ~~إلى حديث سهل بن أبي حثمة ، وقال إسحاق : كلها على أوجه خمسة أو أكثر ، ~~فأيها أخذت به PageV05P044 أجزأك ، وقول سهل يجزي ، ولسنا نختار به على ~~غيره . وقال أحمد : ستة أوجه تروى فيه ، أو سبعة # | مسائل # كان مالك بن أنس يقول : لا يصلي صلاة الخوف إلا من كان في سفر ، ولا ~~يصليها من هو في حضر ، فإن كان خوفا في الحضر صلى أربع ركعات ولم يقصروا ~~وكان الأوزاعي يقول : ( يصلون صلاة الخوف أربع ركعات يعني في الحضر ، يصلي ~~إمامهم بطائفة منهم ركعتين ، وبالطائفة الأخرى ركعتين ، وهذا على مذهب ~~الشافعي ، وقال أحمد بن حنبل : ) يصلون أربعا ( وكان سفيان الثوري يقول : ( ~~إذا كنت بأرض تخاف السبع ، أو الذئب ، أو العدو إن نزلت أن يأخذوك ، أومأت ~~إيماء ) حيث كان وجهك واقفا كنت أو سائرا ، وهذا على مذهب الشافعي ، وإسحاق ~~، والأوزاعي ، ومحمد بن الحسن وكان مالك يقول : ) من خاف لصا أو سبعا صلى ~~المكتوبة على دابته ، فإذا أمن أعاد في الوقت ( قال أبو بكر : ) لا يعيد ( ~~وقال محمد بن الحسن في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو ويسعه أن يصلي ~~قاعدا : ( يومئ إيماء ) وكان الشافعي يقول إذا صلى قاعدا وهو يقدر على ~~القيام وإن كان خائفا أعاد قال أبو بكر لا يعيد PageV05P045 وكان الشافعي ~~يقول : ) إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكبا ، ثم نزل فأحب إلي أن يعيد ، ~~وإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم تكن عليه إعادة ؛ لأن النزول خفيف ( وكان ~~أبو ثور يقول : ) يبني في الحالين ، ولا إعادة عليه ( قال أبو بكر : ) إذا ~~صلى ركعة في حال الأمن ، ثم حدث خوف واحتاج إلى الركوب ركب وصلى ، ولا ~~إعادة عليه ، فإن صلى ركعة في شدة الخوف ، ثم زال الخوف نزل فبنى ولا إعادة ~~عليه ، وقد يصلي المريض ركعة قاعدا في الحال التي لا يقدر على القيام ، ثم ~~تزول العلة فيقوم فيبني ، ولا إعادة عليه ، وقد يصلي الصبح ركعة وهو قائم ، ~~ثم يعتل فيجلس ويتم صلاته جائزا ، كل ذلك ms0813 جائز ؛ لأن الذي عليه أن يأتي ~~بالصلاة على قدر إمكانه وطاقته ، وليس على أحد أتى بالذي يقدر عليه إعادة ( ~~وكان سفيان الثوري يقول في صلاة المسايفة : ( يصلي أينما كان وجهه ، فإن لم ~~يستطع أن يقرأ يجزيه التكبير ) وروي عن الضحاك أنه قال : ) تكبيرتين حيث ~~كان وجهه ، وكان الثوري يميل إلى هذا القول ( وقال أحمد بن حنبل : ) وذكر ~~له قول سفيان : يجزيه التكبير ، قال أحمد : ( لا بد من القراءة ، وكذلك قال ~~إسحاق ، وهو قول الشافعي ، وكان إسحاق يقول : ) إذا لم يقدر القوم في صلاة ~~الخوف على ما وصفناه ، وكان PageV05P046 عند المسايفة فلم يقدروا على ركوع ~~ولا سجود أجزأهم التكبير ، ليس لأحد أن يدع من الصلاة شيئا يقدر عليه ، ~~وإذا لم يقدر على الركوع والسجود جاز له الإيماء ، فإن لم يقدر على ذلك صلى ~~بقلبه وذكر الله بما قدر عليه ؛ لأن الله أسقط القيام عن المريض والركوع ~~والسجود ، وذلك أفضل الصلاة وأسقطت عنه للعلة التي به قال الله : لا يكلف ~~الله نفسا إلا وسعهاالآية أي طاقتها ، ولم يأمره أن يترك الصلاة ، وكذلك ~~صلاة الخوف ، فإذا قدر على شيء منه لم يدع ما يقدر عليه مما لا يقدر ~~PageV05P047 صفحة فارغة . PageV05P048 # | جماع أبواب اللباس في الصلاة # . PageV05P049 صفحة فارغة . PageV05P050 # | 1 - الرخصة في الصلاة في ثوب واحد # ثابت عن رسول الله & أنه قيل له : هل يصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ قال : ~~( أولكلكم ثوبان ؟ ) 2319 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، وابن جريج ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رجلا قال ~~: يا رسول الله يصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال النبي & : ( أولكلكم ~~ثوبان ؟ ) قال أبو بكر : وممن رأى من أصحاب رسول الله & الصلاة في ثوب واحد ~~عمر بن الخطاب ، وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وأنس ~~بن مالك ، وخالد بن الوليد ، وأبو هريرة ، وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري ~~2320 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو غسان ، قال : ثنا أبو الأحوص ~~، قال : ثنا شبيب بن ms0814 غرقدة ، عن المستظل بن حصين ، قال : ( جاء رجل إلى عمر ~~، فقال : يا أمير المؤمنين أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال عمر : وأينا ~~له ثوبان ) PageV05P051 2321 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا الحجاج ، ~~ثنا حماد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود ، قال : ( ~~يصلي الرجل في ثوبين ، فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بذلك ، فقال : ) أكلكم يجد ~~ثوبين ؟ يصلي في ثوب واحد ( 2322 - حدثنا سهل بن عمار ، ثنا محمد بن عبيد ، ~~قال : ثنا عبد الملك ، عن عطاء ، ( صلى جابر بن عبد الله بأصحابه في ثوب ~~واحد ) 2323 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن داود بن قيس ، عن عبيد ~~الله بن مقسم ، قال : رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد قال : قلت : ~~أتصلي في ثوب واحد ، والثياب إلى جنبك ؟ فقال : ( نعم من أجل أحمق مثلك ) ~~2324 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن أبيه ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، ~~عن سعيد بن جبير ، ( أن ابن عباس ، أمهم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه ) ~~2325 - حدثنا أبو أحمد ، قال : أخبرنا يعلى ، ثنا إسماعيل ، عن قيس ، قال : ~~( لقد رأيت خالد بن الوليد يؤمنا في ثوب واحد في الجيش ) 2326 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، ثنا حماد ، عن عاصم الأحول ، قال : ( رأيت ~~أنس بن مالك يصلي في ثوب واحد متوشحا به ) PageV05P052 2327 - حدثنا علي بن ~~عبد العزيز ، عن القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، ~~قال : سئل أبو هريرة : هل يصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ قال : نعم ، قيل له ~~: أتفعل أنت ذلك ؟ قال : نعم ، ( إني لأصلي في الثوب الواحد وإن ثيابي لعلى ~~المشجب ) 2328 - حدثنا علي ، ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أبي هارون ، ~~عن أبي سعيد الخدري ، قال : ( يصلي الرجل في الثوب الواحد ، ويخالف بين ~~طرفيه ويعقد من قبل قفاه ) وبه قال جماعة من التابعين وهو قول مالك ، ومن ~~تبعه من أهل المدينة ، والأوزاعي ومن بمثل قوله من أهل الشام وسفيان الثوري ~~، والشافعي ، وأبي ثور ms0815 ، وأصحاب الحديث ، وأهل الرأي من الكوفة وقد روينا ~~عن ابن مسعود أنه قال : يصلي في ثوبين ، وقال نافع : رآني ابن عمر أصلي في ~~ثوب واحد ، قال : ( ألم أكسك ثوبين ؟ قلت : بلى ، قال : أرأيت لو أرسلتك ~~إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب ؟ فقلت : لا ، قال : الله أحق أن تزين له ~~، أو من تزينت له ؟ ، وثبت عنه أنه قال لنافع : ) إذا كان واسعا تتوشح به ، ~~وإذا كان قصيرا فاتزر به ( 2329 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، ~~عن أيوب ، عن نافع ، قال : PageV05P053 ( رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد ، ~~فقال : ألم أكسك ثوبين ؟ قلت : بلى قال : أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ~~ذاهبا في هذا الثوب ؟ فقلت : لا ، قال : فالله أحق من تزين له ، أو من ~~تزينت له ) 2330 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج ، ثنا حماد ، عن ~~أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : ( إذا كان واسعا فتوشح به ، وإذا ~~كان قصيرا فاتزر به ) وهذا من قول ابن عمر أنه استحب الصلاة في ثوبين ، لا ~~أنه رأى ذلك واجبا لا يجزي عنه ، ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى ~~استحبابا ؛ لأن يصلي في ثوبين ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت ~~السنة مستغنى بها ، والله أعلم # | 2 - ذكر المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المرء في الثوب الواحد عند ~~وجود أكثر من ثوب # 2331 - حدثنا الربيع بن سليمان ، ثنا ابن وهب ، أخبرني أسامة ، أن أبا ~~الزبير ، أخبره أنه رأى جابر بن عبد الله ، يصلي في ثوب واحد مخالفا بين ~~طرفيه على عاتقه ، وثوب على المشجب ، قال أبو الزبير : فقلت له : تصلي في ~~ثوب واحد ؟ قال : ( رأيت رسول الله & يصلي هكذا ، وثوبه على المشجب ) # | 3 - ذكر عقد الإزار على العاتقين إذا صلى في إزار ضيق عليه . # 2332 - حدثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن سفيان ، عن أبي حازم المدني ~~، PageV05P054 ثنا سهل بن سعد ، قال : ( كان رجال يصلون مع رسول الله & فهم ~~عاقدوا أزرهم في رقابهم ms0816 ، فيقال للنساء : ) لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي ~~الرجال جلوسا # | 4 - ذكر النهي عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع الذي ليس على عاتق ~~المصلي منه شيء # 2333 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ~~مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي & قال : ( لا ~~يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) # | 5 - ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على ~~عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا ؛ لأن النبي & أباح للمصلي الصلاة ~~في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه # 2334 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا هارون بن معروف ، ثنا حاتم بن ~~إسماعيل ، عن يعقوب بن مجاهد أبي حرزة ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن ~~الصامت ، قال : أتينا جابر بن عبد الله ، فقال : قام رسول الله & يصلي ، ~~وكانت علي بردة فذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ ، وكانت لها ذباذب فنكستها ~~، ثم خالفت بين طرفيها ، ثم تواقصت عليها ، فجئت حتى قمت على يسار رسول ~~الله & ، PageV05P055 فلما فرغ رسول الله & قال : يا جابر قلت : لبيك يا ~~رسول الله ، قال : ( إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ، وإذا كان ضيقا فاشدده ~~على حقوك ) قال أبو بكر : فقد ثبت أن نبي الله أمر إذا كان الثوب واسعا أن ~~تخالف بين طرفيه ، فغير جائز على ظاهر الخبر أن يصلي مصل في ثوب واسع متزرا ~~به ليس على عاتقه منه للثابت عنه أنه نهى عن ذلك . وقد روينا عن أبي جعفر ، ~~أنه قال : ( لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين ؛ لئلا يدعى في ذلك إعماق ) # | 6 - ذكر الاشتمال المنهي عنه كما يفعل اليهود وهو تجليل البدن بالثوب # 2335 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب ، ثنا آدم عن أبي عمر ~~الصنعاني ، عن موسى بن عقبة ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول ~~الله & : ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه ، فإن الله أحق من يزين له ، فمن لم ~~يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ms0817 ، ولا يشتمل اشتمال اليهود ) # | 7 - ذكر الاشتمال المباح في الصلاة ، وأن ذلك وضع طرفي الثوب على ~~العاتقين # 2336 - حدث أصحابنا ، عن أبي كريب ، ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، ~~أن عمر بن أبي سلمة أخبره ، قال : ( رأيت النبي & يصلي في ثوب مشتملا به في ~~بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه ) PageV05P056 # | 8 - ذكر الصلاة في الثوب الذي بعضه على المصلي وبعضه على غيره # 2337 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أنا ~~سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله ، عن ميمونة ، زوج النبي & ، قالت : ( ~~كان رسول الله & يصلي في مرط ، بعضه علي وبعضه عليه ، وأنا حائض ) # | 9 - ذكر النهي عن السدل في الصلاة # جاء الحديث عن النبي & أنه نهى عن السدل في الصلاة 2338 - حدثنا موسى بن ~~هارون ، ثنا يحيى ، ثنا مبارك ، عن الحسن بن ذكوان ، عن سليمان الأحول ، عن ~~عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : ( نهى رسول الله & عن السدل في الصلاة ، وأن ~~يغطي الرجل فاه ) قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة ~~فكرهت طائفة ذلك ، فمن روينا عنه أنه كره ذلك عبد الله بن مسعود ، ومجاهد ، ~~والنخعي ، وعطاء ، وسفيان الثوري ، وروينا عن علي بن PageV05P057 أبي طالب ~~أنه خرج وهم يتناولون ثيابهم ، فقال : ( كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم 2339 ~~- حدثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن عبد ~~الرحمن بن سعيد ، عن أبيه ، قال : خرج علي بن أبي طالب وهم يتناولون ثيابهم ~~، فقال : ( كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم ) 2340 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن بشر بن رافع ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي عبيدة بن عبد الله ~~، ( أن أباه كره السدل في الصلاة ) قال أبو عبيدة : وكان أبي يذكر ( أن ~~النبي & نهى عنه ) وقال محارب بن دثار : ( كانوا يكرهون السدل في الصلاة ) ~~ورخصت طائفة في السدل في الصلاة ، وممن روي عنه أنه فعل ذلك جابر بن عبد ~~الله ، وابن عمر PageV05P058 2341 - حدثنا موسى ، ثنا أبو بكر ، ثنا ms0818 زيد بن ~~حباب ، ثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ( أنه صلى وهو ~~مسدل ) 2342 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج ، ثنا حفص بن غياث ، عن ~~حجاج ، عن أبي الزبير ، قال : ( رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة ) وكان ~~عطاء ، ومكحول ، والزهري يفعلون ذلك ، وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على ~~قميصهما ، وحكي عن مالك أنه قال : ( لا بأس بالسدل ، قال مالك : ) رأيت عبد ~~الله بن الحسن يسدل ( PageV05P059 وفيه قول ثالث : قال النخعي قال : ) لا ~~بأس بالسدل على القميص وكرهه على الأزر ( . وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله ~~حكي أنه قال : ) ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غير الصلاة للخيلاء ، ~~فأما السدل لغير الخيلاء فهو خفيف لقول النبي & لأبي بكر ، وقال له : ( إن ~~إزاري يسقط من أحد شقي ) ، فقال له : ( لست منهم ) قال أبو بكر : حديث ~~السدل في الصلاة معروف من حديث عسل بن سفيان ( 2343 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا حماد ، عن عسل بن سفيان ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي ~~هريرة ، قال : ( نهى رسول الله & عن السدل في الصلاة ) قال أبو بكر : أما ~~حديث عسل فغير ثابت كان يحيى بن معين يضعف حديثه ، قال محمد بن إسماعيل : ~~عسل يقال له : أبو قرة عنده مناكير ، وأما حديث ابن المبارك ، عن الحسن بن ~~ذكوان ، فقد ضعفه بعض أصحابنا ، وضعف الحسن بن ذكوان ، وعن جابر إذا كان ~~الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي وعلى غير المصلي . PageV05P060 # | 10 - ذكر الصلاة في الثوب الذي يجامع المرء فيه أهله # 2344 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : ثنا يحيى بن بكير ، قال : ثنا ~~الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سويد بن قيس ، عن معاوية بن خديج ~~، عن معاوية بن أبي سفيان ، ( أنه سأل أم حبيبة هل النبي & يصلي في الثوب ~~الذي يجامع فيه ، قالت : ) نعم إذا لم ير فيه أذى # | 11 - ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب ms0819 ~~عليه غيره # 2345 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : حدثنا عطاف ~~بن خالد المخزومي ، قال : حدثني موسى بن إبراهيم المخزومي ، أنه سمع سلمة ~~بن الأكوع ، يقول : قلت : يا رسول الله ، ( إني أكون في الصيد فأصلي ، وليس ~~علي إلا قميص واحد ؟ قال : فازرره ، ولو لم تجد إلا بشوكة ) وقد روينا عن ~~جماعة ، من أصحاب رسول الله & والتابعين أنهم صلوا في قميصهم ، وروينا عن ~~جابر بن عبد الله أنه صلى في قميص PageV05P061 واحد ، وفعل ذلك ابن عمر ~~وروينا عن ابن عباس ، وأبي أمامة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، والنخعي ، وعطاء ~~، وعكرمة ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس : أنهم كانوا لا يرون بأسا بالصلاة في ~~القميص 2346 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، ثنا ~~عكرمة بن عمار ، عن عطاء ، عن جابر ، ( أنه أمهم في قميص واحد ) 2347 - ~~وحدثنا موسى ، قال : أبو بكر قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا أبان بن صمعة ، عن ~~عكرمة ، عن ابن عباس ، ( لا بأس بالقميص الواحد إذا كان صفيقا ) 2348 - ~~حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ~~السراج ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، ( أنه صلى في قميص ليس عليه شيء غيره ) ~~2349 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا زيد بن حبان ، عن ~~معاوية بن صالح ، عن موسى بن زيد ، قال : سمعت أبا أمامة ، ( وسئل عن ~~الصلاة في القميص الواحد ؟ قال : لا بأس به ، وفي الريطة إذا توشحت بها فلا ~~بأس بها ) PageV05P062 2350 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~وكيع ، قال : ثنا شعبة ، عن سعيد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : ( أمنا ~~معاوية في قميص ) قال أبو بكر : وفعل ذلك سالم ، والحكم ، وأبو عبد الرحمن ~~السلمي ، وكان سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، لا يرون ~~بذلك بأسا إذا كان صفيقا ، وقال الشافعي : ( يزره ، أو يحله بشيء أو ربطه ~~لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره ، فإن لم يفعل أعاد ~~الصلاة ) قال أحمد : ( إذا كان ضيق ms0820 الجيب لا يرى عورته ، فحكى الأثرم عن ~~أحمد أنه قال : ) إن كانت لحيته تغطي ولم يكن القميص متسع ، وكان يستر فلا ~~بأس ( ، وحكي عن داود الطائي أنه قال : ) إذا كان عظيم اللحية فلا بأس ( ، ~~وكان الأوزاعي يقول : ) لا أرى بأسا بالصلاة في القميص انكشف شد عليك زرك ( ~~. وقد روينا عن سالم بن عبد الله أنه صلى محللة أزراره ، وقال مالك : ) ~~فيمن صلى PageV05P063 محلول الأزرار ، وليس عليه سراويل ، ولا أزرار : ~~تجزيه صلاته ، قال أبو ثور : يصلي في قميص بلا رداء ، ولا سراويل إذا كان ~~صفيقا ، وإن لم يزره عليه أجزأه . ورخص فيه أصحاب الرأي ، وقالوا : ( لا ~~بأس به إذا كان صفيقا قال أبو بكر : ) ستر العورة في الصلاة يجب ، والمغني ~~في الأمر إذا صلى في القميص أن يزره ، أو يحله بشيء ، أو يربطه لئلا ترى ~~العورة ما دام في الصلاة بحال ، فإذا لم ترى العورة في الحال من الحال لضيق ~~الجيب ، أو عظم اللحية ، أو غير ذلك ، فلا إعادة على من صلى هكذا ، وإن ~~كانت العورة ترى في حال الركوع أو السجود في الصلاة فعلى من صلى هكذا ~~الإعادة # | 12 - ذكر النهى عن كف الثياب في الصلاة # 2351 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله بن الوليد العدني ، عن ~~سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : ( أمر النبي & ~~أن يسجد على سبع ، وأن لا يكف شعرا ، ولا ثوبا ) قال عطاء : ( لا يكف الشعر ~~عن الأرض ) # | 13 - ذكر الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة # 2352 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : ثنا خالد بن مخلد ، قال : ~~أخبرنا مالك ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، ~~عن أبي قتادة ، قال : ( حمل رسول الله & أمامة بنت بنت رسول الله & وهو في ~~الصلاة ، فإذا PageV05P064 سجد وضعها ، وإذا قام حملها ) قال أبو بكر : ~~الأشياء على الطهارة ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيها ، يدل عليه هذا ~~الحديث ؛ لأن الصلاة ولو كانت ms0821 لا تجزي في ثياب الصبيان ما صلى رسول الله & ~~وهو حامل أمامة ، ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب نجس ، وبين أن يحمل ~~ثوبا نجسا # | 14 - ذكر الدليل على أن لا إعادة على من صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم ~~بالنجاسة # 2353 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا عبيد الله بن عبد ~~المجيد الحنفي ، بمكة قال : ثنا إسرائيل بن يونس ، قال : ثنا أبو إسحاق ، ~~عن عمرو بن ميمون ، قال : حدثنا عبد الله ، في بيت المال قال : ( بينا رسول ~~الله & قائما عند الكعبة وقريش في مجالسهم ينظرون ، إذ قال قائل منهم : ألا ~~ترون إلى هذا المرآي ؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها وسلاها ~~فيأتي به ، ثم يتمهل حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ، قال : فانبعث أشقاهم ~~فأتى به ، فلما سجد رسول الله & وضعه بين كتفيه ، وثبت النبي & ساجدا ~~فانطلق منطلق إلى فاطمة ، وهي جويرية فأقبلت تسعى حتى ألقته عنه ) 2354 - ~~حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : ثنا حماد بن ~~سلمة ، عن أبي نعامة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : بينا رسول ~~الله & يصلي إذا وضع نعله عن يساره ، قال : فخلع القوم نعالهم ، فلما قضى ~~رسول PageV05P065 الله & الصلاة ، قال : ( ما حملكم على إلقاء نعالكم ؟ ) ~~قالوا : رأيناك ألقيت فألقينا قال : ( إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا ، فإن ~~جاء أحدكم فلينظر في نعليه ، فإن رأى فيهما قذرا أو أذى فليمسحهما وليصل ~~فيهما ) PageV05P066 # | جماع أبواب ما يجب على الرجل والمرأة تغطيته في الصلاة # # | 15 - ذكر حد عورة الرجل الذي يجب عليه تغطيتها في الصلاة # قال أبو بكر : لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة ~~القبل والدبر واختلفوا فيما سواه ، فقال عوام أهل العلم : إن الفخذ مما يجب ~~أن يستر في الصلاة ، وكان الشافعي يقول : ( عورة الرجل ما دون سرته إلى ~~ركبته ليس سرته ولا ركبتاه من عورته ) وكذلك قال أبو ثور ، وروينا عن عطاء ~~أنه قال : ( الركبة من ms0822 العورة ) وقال قائل : ( ليست عورة الرجل التي يجب ~~سترها إلا القبل والدبر ، واحتج من رأى العورة من السرة إلى الركبة بحديث ~~جرهد 2355 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا سفيان ، عن ~~أبي الزبير ، عن آل جرهد ، عن جده ، عن النبي & رآه في المسجد قد كشف عن ~~فخذه ، فقال : ( غط فخذك ، إن الفخذ من العورة ) 2356 - أخبرنا موسى بن ~~هارون ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : ~~أخبرني العلاء ، عن أبي كثير ، عن محمد بن جحش ، أنه قال : مر رسول الله & ~~وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان ، فقال : ( يا معمر غط فخذيك ، فإن ~~الفخذين عورة ) PageV05P067 حدثونا عن بندار ، قال : ثنا عبد الله بن جعفر ~~، قال : ثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي كثير ، مولى ابن عبد الله بن ~~جحش فذكر الحديث واحتج بعض من دفع أن يكون الفخذ من العورة بحديث 2357 - ~~حدثناه موسى بن هارون ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، قال : ثنا إسماعيل بن ~~جعفر ، قال : أخبرني ابن أبي حرملة ، عن عطاء ، وسليمان ، ابني يسار وأبي ~~سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة ، قالت : كان رسول الله & مضطجعا في بيته ~~كاشفا عن فخذيه أو ساقيه ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ، ثم ~~استأذن عمر فأذن له وهو كذلك ، فتحدث ، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله & ~~وسوى ثيابه ، قال محمد : ولا أقول ذلك في يوم واحد ، فدخل فتحدث ، فلما خرج ~~قالت عائشة : يا رسول الله دخل أبو بكر ، فلم تهتش له ولم تباله ، ثم دخل ~~عمر فلم تهتش له ولم تباله ، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك ؟ فقال : ( ~~ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ) قال أبو بكر : قال هذا القائل : فلو ~~كان الفخذ من العورة لغطاه رسول الله & عند دخول أبي بكر ، وعمر ، ففي تركه ~~أن يفعل ذلك بيان بأن الفخذ ليس من العورة ، قال : وحديث جرهد لا يقوم به ~~الحجة ؛ لأن في أسانيده اضطرابا ، وإذا لم يثبت حديث جرهد لم ms0823 يجز أن يلزم ~~الناس فرضا باختلاف ، ولو ثبت حديث جرهد كان حديث عائشة معارضا له ، وإذا ~~تعارضت الأخبار لم يجز إيجاب فرض باختلاف ، فما أجمعوا عليه يجب أن يستر ، ~~وما اختلفوا فيه غير جائز إيجابه ، ولا فرق بين الفخذ والساق من جهة النظر ~~، وليس القبل والدبر كذلك . PageV05P068 قال أبو بكر : وأكثر أصحابنا ~~يقولون بحديث جرهد ، وقد خالفهم غيرهم ، والله أعلم # | 16 - ذكر عورة المرأة # أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت ، وعلى ~~أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة ، وأن عليها إعادة الصلاة ~~2358 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حماد ، ~~أخبرنا قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن صفية بنت الحارث ، عن عائشة ، أن ~~النبي & قال : ( لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار ) واختلفوا في ~~المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف ، فقالت طائفة : ( إذا صلت وشيء من شعرها ~~مكشوف فعليها الإعادة ) كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور وكان النعمان يقول في ~~المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف ، أو ربع فخذها أو ثلثها مكشوف ، أو ~~ربع بطنها أو ثلثه مكشوف ، قال : ( تنتقض الصلاة وإن انكشف أقل من ذلك لم ~~تنتقض الصلاة ، وهذا قول محمد ، وقال يعقوب : ) إذا انكشف أقل من النصف لم ~~تنتقض الصلاة ، هذا قولهم في الجامع الصغير ( وفي رواية موسى بن يعقوب أنه ~~قال : ) حتى يكون أكثر من النصف ( ، وكذلك ذكر أبو ثور ، عن يعقوب وأجمع ~~أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه ، PageV05P069 ~~وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الحرام واختلفوا فيما عليها أن تغطي ~~في الصلاة ، فقالت طائفة : ) على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها ( ، ~~هذا قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأبي ثور وقد روينا عن جماعة من أهل التفسير ~~أنهم قالوا في قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن ذلك ~~الكفان والوجه ، فممن روينا ذلك عنه ابن عباس ، وعطاء ، ومكحول ، وسعيد بن ~~جبير 2359 - حدثنا موسى بن هارون ms0824 ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ويحيى ~~بن عبد الحميد قالا : ثنا يحيى ، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن سعيد بن ~~جبير ، عن ابن عباس : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وجهها وكفها ) ~~وقال بعضهم : على المرأة إذا صلت أن تغطي كل شيء منها ، قال أحمد بن حنبل : ~~( إذا صلت لا يرى منها شيء ولا ظفرها ، تغطي كل شيء ) ، وقال أحمد ( في ~~المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف ، أو بعض ساقها ، أو بعض ساعدها ، لا يعجبني ~~) ، قيل : فإن كانت صلت : قال : إذا كان شيئا يسيرا ، فأرجو . وقال أبو بكر ~~بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ( كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها ) ~~قال أبو بكر : قد ذكرنا قول النعمان وأصحابه في الباب وقد عارض PageV05P070 ~~النعمان بعض أصحابنا ، فقال : يقال لهم : أواجب على المرأة أن تغطي جميع ~~العورات مثل الشعر ، والفخذ ، والبطن ، أو مباح لها كشف ما دون الربع من ~~هذه العورات ؟ قال : وهذا لا اختلاف في أن كشف شيء مما ذكرناه يحرم عليها ~~إذا فعلت ذلك عامدة في صلاتها ، وقولهم ، وقول سائر أهل العلم في تحريم ذلك ~~واحد ، فإذا قالوا : إن ذلك يحرم عليها قيل لهم : فلم جازت صلاتها مع كشف ~~خمس ذلك ، وفسدت صلاتها مع كشف ربعها ، وكل الفعلين محرم عليها ؟ يلزم ~~يعقوب في تحديده النصف من ذلك ما يلزم النعمان حيث جعل ذلك لكل من الربع ، ~~وليس ذلك من فعلهم إلا تحكما ، من شاء فعل فيه مثل فعلهم ، ولا حجة معهم ~~توجب شيئا من ذلك . وكان مالك يقول غير ذلك ، قال في المرأة صلت وقد انكشف ~~قدماها أو شعرها أو صدرها ، أو صدر قدميها : ( تعيد ما دامت في الوقت ) . ~~وقال أصحاب الرأي : إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة ، وهي تعلم أم لا ~~تعلم ، صلاتها فاسدة ، وهذا قول الشافعي ، وتعيد عند الشافعي كل من هذا ~~سبيله في الوقت وبعد خروج الوقت وتعيد عند مالك ما دامت في الوقت . وكان ~~إسحاق يقول : تعيد إذا كانت عالمة ms0825 بذلك ، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب ~~إعادة ، وكان أبو ثور يقول : ( إذا علمت أعادت ، وإن لم تعلم ، أو كشفت ~~الريح شيئا مما عليها فأعادت السترة عليها مضت في صلاتها ) # | 17 - ذكر عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب # واختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فكانت أم سلمة تقول : ~~PageV05P071 تصلي في الخمار والدرع السائغ الذي يغيب ظهور قدميها ، وكانت ~~ميمونة تصلي في درع سائغ ، وخمار ، وفعلت ذلك عائشة ، وبه قال عروة بن ~~الزبير ، والحسن البصري ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وروينا عن أم حبيبة أنها ~~صلت في درع وإزار ، وروي إجازة ذلك عن النخعي 2360 - حدثنا أبو داود الجفاف ~~، وعلي بن عبد العزيز ، قالا : ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن محمد ~~بن زيد بن قنفذ ، عن أمه ، أنها سألت أم سلمة زوج النبي & ، ماذا تصلي فيه ~~المرأة من الثياب ؟ فقالت : ( تصلي في الخمار ، والدرع ( 1 ) السابغ الذي ~~يغيب ظهور قدميها ) اللفظ لعلي _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) الدرع : قميص ~~المرأة 2361 - حدثنا محمد بن علي ، قال : نا سعيد ، قال : ثنا عبد الله بن ~~وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، ~~أن عبيد الله الخولاني ، وكان في حجر ميمونة زوج النبي & حدث أنه قال : ( ~~رأيت ميمونة تصلي في درع سائغ وخمار عليها إزار ) PageV05P072 2362 - حدثنا ~~موسى ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن عاصم ، عن معاذة ، ~~عن عائشة ( أنها قامت في درع وخمار ، فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبا ) 2363 ~~- حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن أم ثور ، عن ~~زوجها ، بشر قال : قلت لابن عباس : في كم تصلي المرأة من الثياب ؟ قال : ( ~~في درع وخمار ) 2364 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : ~~أخبرتني حكيمة ، عن أمية ، ( أن أم حبيبة زوج النبي & صلت في درع وإزار ~~تقنعته حتى مس الأرض ، ولم تتزر ، وليس عليها خمار ) وممن ms0826 كان يرى أن ~~المرأة يجزيها أن تصلي في درع وخمار مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ~~والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وقال أحمد : ( أقله ~~ثوبان قميص ومقنعة ، وكذلك قال إسحاق : ) الذي يستحب لها ثلاثة أثواب ( . ~~وقالت طائفة : ) تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ( كذلك قال عمر بن الخطاب ، ~~وابن عمر ، وعائشة أم المؤمنين ، وعبيدة السلماني ، وعطاء بن رباح . وقال ~~آخرون : ) تصلي المرأة في أربعة أثواب ( هكذا قال عبد الله بن عمر ، ~~PageV05P073 ومحمد بن سيرين ، وحفصة أخته ، ونافع ، وصفية ، وروي ذلك عن ~~مجاهد 2365 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا ابن علية ، عن التيمي ، عن ~~ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال عمر : ( تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ~~) 2366 - حدثنا موسى قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد الله بن نمير ، عن ~~عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها ~~كلها : الدروع ، والخمار ، والملحفة ) 2367 - وحدثنا محمد بن علي ، قال : ~~ثنا سعيد ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ~~عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن جعفر بن الزبير ، حدثه أنه ، سمع عروة ~~بن الزبير يخبر ، عن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في PageV05P074 ~~الخمار والإزار والدرع ، فتسبل إزارها فتخالف به ، وكانت تقول : ( ثلاثة ~~أثواب لا بد للمرأة في الصلاة إذا وجدتها : الخمار ، والجلباب ، والدرع ) ~~وقال آخرون : ( تصلي المرأة في أربعة أثواب هكذا قال ابن عمر 2368 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ~~، عن ابن عمر ، أنه قال : ( تصلي المرأة في أربعة أثواب : درع ، وإزار ، ~~وخمار ، وملحفة ) قال أبو بكر : على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها ~~سوى وجهها وكفيها ويجزيها فيما صلت في ثوب ، أو ثوبين ، أو ثلاثة ، أو أكثر ~~من ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة ، ولا أحتسب ما روي عن ~~الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب ، أو أربعة إلا استحبابا واحتياطا لها ، ~~والله ms0827 أعلم . ولا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة ، وإن صلت في ~~ثوب واحد إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره والله أعلم . وكان عكرمة ~~يقول : ( لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأها ~~مكان الخمار ) قال أبو بكر : ( فإن لم تجد المرأة إلا ثوبا واحدا لا يستر ~~جميع بدنها صلت فيه ، ولا إعادة عليها ) ، وروينا عن محمد بن سيرين ، أنه ~~قال : تتزر به . وقال عطاء ، ومجاهد في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ~~ثوب واحد ( تتزر به ) قال أبو بكر : ( ولو لم يجد ثوبا ولا شيئا تستر به ~~صلت عريانة ، ولا إعادة عليها PageV05P075 # | 18 - ذكر الأمة تصلي غير مختمرة # ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة ، وقال : ( اكشفي عن ~~رأسك لا تشبهي بالحرائر ) 2369 - حدثنا إسحاق ، قال أخبرنا عبد الرزاق ، ~~قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس ، ( أن عمر ، ضرب أمة لآل أنس رآها ~~متقنعة ، وقال : ) اكشفي عن رأسك لا تشبهي بالحرائر ( وممن روينا عنه أنه ~~قال : ) ليس عليها أن تخمر ( ، شريح ، والنخعي ، والشعبي ، وبه قال مالك بن ~~أنس : فيها وفي المكاتبة ، والمدابرة ، والمعتق بعضها ، وممن رأى أن تصلي ~~الأمة بغير خمار سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ~~وأبو الثور ، وأصحاب الرأي ، وكذلك قال الشافعي في أم الولد ، والمكاتبة ، ~~والمدبرة ) يصلين بغير قناع ( . وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة ~~إذا صلت قال : ) كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله & وبعده ( . وكان الحسن ~~البصري من بين أهل العلم يوجب عليها PageV05P076 الخمار إذا تزوجت ، ~~واتخذها الرجل لنفسه ، كذلك حكى الأشعث عنه ، وقد روينا عن الحسن أنه قال : ~~) تصلي الأمة بغير قناع ، فإذا ولدت من سيدها اختمرت # | 19 - ذكر صلاة أم الولد بغير خمار # اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار فقالت طائفة : ( هي والأمة ~~سواء في أن لكل واحدة منها أن تصلي بغير خمار ) ، هذا قول النخعي ، ~~والشافعي ، وأبي ثور ، وحكي ذلك عن الأوزاعي ms0828 ، وعبيد الله بن الحسن . وفيه ~~قول ثان : وهو أنها ( تختمر إذا صلت ) ، هذا قول الحسن ، وابن سيرين ، وبه ~~قال مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل ، غير أن مالكا قال : ( أحب إلي إذا صلت ~~أن تعيد في الوقت ، ولست أراه واجبا كوجوب ذلك على الحرة ) قال أبو بكر : ~~بالقول الأول أقول ، ( ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من ~~الأحكام إلا في البيع الذي يمنع منه عمر فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير ~~قناع ، ثم أعتقت ، فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها ، ~~وكان الشعبي يقول ذلك . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ~~PageV05P077 # | 20 - ذكر صلاة العاري لا يجد ما يستتر به # واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة فقالت طائفة : ( يصلون قعودا ) ، ~~وروي هذا القول عن ابن عمر 2370 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، ~~قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن نافع ، عن ~~ابن عمر ، ( في قوم عراة خرجوا من البحر قال : يصلون قعودا ، ويومئون إيماء ~~) وقال عطاء بن أبي رباح ، وعكرمة ، وقتادة ، وكذلك قال الأوزاعي ، وقال ~~أصحاب الرأي : يومئون إيماء السجود أخفض من الركوع ، وإن صلوا قياما يجزيهم ~~إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودا يومئون وحدانا . وقالت طائفة : ( يصلون ~~قياما ) ، كذلك قال مجاهد ، وقد سأله عمر بن عبد العزيز عنه ، وروي ذلك عن ~~عطاء ، والرواية الأولى أثبت عن عطاء ، وكما قال مجاهد قال مالك ، والشافعي ~~. وفيه قول ثالث : حكاه ابن جريج ( قال : قال آخرون : إن أمهم أحدهم عريانا ~~فليقم إمامهم وفي الصف وسطه ، يجعلوه صفا إن شاءوا قياما ، وإن شاءوا ~~PageV05P078 قعودا ، وليغض بعضهم عن بعض ) واختلفوا في القوم يخرجون من ~~البحر عراة ، فقالت طائفة : ( يصلون جماعة ) ، روينا هذا القول عن ابن عباس ~~2371 - وحدثونا ، عن إسحاق ، قال : أخبرنا الحماني ، قال : حدثنا النضر أبو ~~عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ( أنه سئل عن قوم ، خرجوا من البحر عراة ~~قال : ) يصلون جماعة جلوسا يومئون إيماء ( وبه قال ms0829 قتادة ، والشافعي ) أن ~~يصلوا جماعة ( . وقالت طائفة : ) يصلون فرادى ، كذلك قال الأوزاعي ، وأصحاب ~~الرأي ، وفيه قول ثالث : قاله مالك قال : يصلون فرادى ، يتباعد بعضهم عن ~~بعض ويصلون قياما ، وإن كان ذلك في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض صلوا ~~جماعة وتقدمهم إمامهم . وكان قتادة ، والشافعي يقولان : ( يقوم إمامهم معهم ~~في الصف ) . وقال آخر : السنة أن الإمام يتقدمهم ، فلا نزيل السنة لعجزهم ~~عن السترة . واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم ، فكان مالك ، والشافعي ، ~~وأحمد بن حنبل يقولون : ( يركعون ويسجدون ، ولا يومئون ) . وقالت طائفة : ~~يومئون إيماء ، روينا هذا القول عن ابن عمر ، وابن PageV05P079 عباس ، وبه ~~قال قتادة ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، قال أبو بكر : يصلي العريان قائما ~~يركع ويسجد لا يجزيه غير ذلك للثابت عن النبي & أنه قال : ( فإن لم تستطع ~~فقاعدا ) 2372 - أخبرنا أحمد بن داود الشيباني ، قال : ثنا عثمان بن أبي ~~شيبة ، قال : ثنا وكيع ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن حسين المعلم ، عن ابن ~~بريدة ، عن عمران بن حصين ، قال : ( كان بي الناصور فسألت النبي & عن ~~الصلاة ، فقال : ) صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ~~( قال أبو بكر : فغير جائز أن يصلي قاعدا من أمر بالصلاة قائما ، فإن فعل ~~فعليه الإعادة ؛ لأنه صلى قاعدا بغير حجة ، وقد أمر بالصلاة قائما ، ولا ~~يثبت عن ابن عمر ، وابن عباس ما روي عنهما ، أما حديث ابن عباس ، فإنما ~~رواه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي ، قال يحيى بن معين : ( ~~النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي ليس يحل لأحد أن يروي عنه ) ~~وقال محمد بن إسماعيل : ( النضر أبو عمر روى عنه الحماني منكر الحديث ) ولو ~~ثبت لم يجز أن يترك ما ثبت عن النبي & لقول أحد ، ويصلون جماعة يركعون ~~ويسجدون ، لأن النبي & قال قولا عاما يدخل فيه كل جماعة : ) صلاة الجميع ~~PageV05P080 تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ( وقد أمر الله في كتابه ~~بالركوع والسجود ، فغير جائز الانتقال عنه إلى الإيماء بغير حجة ، وسن رسول ~~الله & أن يكون ms0830 الإمام أمام المأموم ، وحال هؤلاء إذا كانوا عراة حال ضرورة ~~، فإذا تقدم إمامهم فصلى بهم أجزأتهم صلاتهم ويغضون أبصارهم عنه ، وإن قام ~~وسطهم فهو أستر له وأحرى لئلا ترى عورته ، ولو فعل ذلك إمام في غير حال ~~الضرورة أجزأتهم صلاتهم ، فعل ذلك عبد الله بن مسعود في غير حال الضرورة ~~بعلقمة ، والأسود ، وبه قال النخعي ، وإن كانت السنة دالة على غير ذلك ، ~~صلى رسول الله & بجابر بن عبد الله ، وبجابر بن صخر فأقامهما خلفه ، وقد ~~ذكرت إسناده في كتاب الإمامة # | 21 - ذكر الصلاة في الحرير # 2373 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى ، قال ~~: ثنا عبيد الله بن عمر قال : حدثني نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي ~~موسى ، عن النبي & قال : ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها ~~) وقد اختلف فيمن يصلي في ثياب الحرير ، فقالت طائفة : تكره الصلاة فيها ، ~~( ولا إعادة على من صلى في الحرير ) ، كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ~~PageV05P081 وقال عبد الرحمن بن القاسم فيمن صلى في ثوب حرير : ( يعيد ~~مادام في الوقت إذا وجد ثوبا غيره ) ، قال : ( وكذلك بلغني عن مالك في ~~الثوب الحرير ؛ لأن رسول الله & نهى عن لبس الحرير ) . وقال آخر : إذا صلى ~~في ذهب أو حرير وهو يعلم أن ذلك غير جائز بطلت صلاته ، وذكر حديث أبي موسى ~~قال أبو بكر : ( لا يجوز لبس ثياب الحرير بحال ، إلا لعلة تكون بالإنسان ، ~~ينفعه لبس ثياب الحرير لتلك الصلاة ، فإن صلى مصل في ثياب الحرير لغير علة ~~كان عاصيا ، ولا إعادة عليه للصلاة ؛ لأني لا أعلم حجة توجب عليه إعادة ~~الصلاة 2374 - حدثنا يحيى قال : ثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني قتادة ، ~~عن أنس ، قال : ( رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام في الحرير ) ~~قال أبو بكر : يقال : إن ذلك لحكة كانت بهما PageV05P082 # | جماع أبواب ستر المصلي # . PageV05P083 صفحةفارغة . PageV05P084 # | 1 - اختلاف أهل العلم في الاستتار بالحجر والسهم # ثبت أن نبي الله & كان يركز له الحربة يصلي إليها ms0831 2375 - حدثنا يحيى بن ~~محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن ~~عمر ، أن رسول الله & كان يركز له الحربة يصلي إليها 2376 - حدثنا محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا حسين بن الحسن ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن عبيد الله ~~، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله & كان يركز له الحربة بين يديه في ~~الصحراء ، وإنا لنصلي خلفه ( وكان عمر بن الخطاب ركز بين يديه عنزة ، فصلى ~~إليها ، والظعن تمر بين يديه . وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال : ) كنا ~~نستتر بالسهم والحجر في الصلاة ( 2377 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ~~ثنا حجاج ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، ~~أن عمر بن الخطاب ، ركز عنزة بين يديه ، وصلى إليها ، والظعن تمر بين يديه ~~2378 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي ~~هارون ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ( كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة ، ~~أو قال : كان أحدنا يستتر بالسهم والحجر في الصلاة ) PageV05P085 # | 2 - ذكر الاستتار بالإبل في الصلاة # 2379 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : ثنا أبو ~~خالد الأحمر ، عن عبد الله ، عن ابن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله & ~~صلى إلى بعير قال أبو بكر : وممن كان يستتر بالبعير ابن عمر ، وأنس بن مالك ~~2380 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، ~~أن ابن عمر ، يجعل رحله في السفر ، فيجعل مؤخرته ثلثه ، إذا لم يكن غيره ، ~~أو يعرض راحلته ، فيجعلها بينه وبين القبلة ، فيصلي إليها 2381 - حدثنا سهل ~~بن عمار ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا عاصم ، قال : رأيت أنس ~~بن مالك يصلي بينه وبين القبلة بعير عليه محمله 2382 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا أبو النعمان ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عبد الله بن ~~عمر ، عن نافع ، ( أن ابن عمر ، كان يجلس الرجل ؛ يصلي إليه يستتر به ) وبه ~~قال مالك ms0832 ، والأوزاعي . وكان الشافعي يقول : ( لا يستتر الرجل بامرأة ، ولا ~~دابة ) . قال أبو بكر : ( يستتر المصلي بالبعير ؛ للثابت عن النبي & أنه ~~صلى إلى بعير ذكر الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصلاته ~~2383 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا سفيان ، عن صفوان ~~بن سليم ، عن نافع بن جبير ، عن سهل بن أبي حثمة رفعه ، قال : ( إذا صلى ~~أحدكم PageV05P086 إلى سترة فليدن منها ؛ لا يقطع الشيطان صلاته ) 2384 - ~~حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : ثنا أبو ~~خالد ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، قال : قال ~~رسول الله & : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ) قال أبو بكر : وكان ~~مالك بن أنس يصلي يؤمنا ، فنأينا عن السترة ، فمر به رجل وهو لا يعرفه ، ~~فقال : ( أيها المصلي ، ادن من سترتك ، قال : فجعل مالك يتقدم وهو يقول : ~~وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الآية ) 2385 - حدثنا إسحاق ~~، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن المغيرة ، عن أبي عبيدة ، عن ~~عبد الله ، قال : ( لا يصلين أحدكم وبينه وبين القبلة فجوة . يعني فرجة ) # | 4 - ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة # 2386 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، ~~قال : ثنا سماك بن حرب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ~~& : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من وراء ذلك ~~) PageV05P087 2387 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا ~~يزيد بن زريع ، قال : ثنا موسى ، عن عبيد ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله ~~بن الصامت ، قال : قال أبو ذر : قال رسول الله & : ( إذا قام أحدكم يصلي ~~فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ) # | 5 - ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي & بالاستتار بمثل آخرة الرحل في ~~الصلاة في طولها لا في عرضها # 2388 - حدثنا محمد بن زكريا الجوهري ، قال ms0833 : ثنا هارون الأيلي ، قال : ~~أنا ابن وهب ، قال : أخبرني سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس بن ~~مالك ، أن رسول الله & صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة 2389 - أخبرنا محمد ~~بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا حرملة ، قال : حدثني عمي ، عن ~~أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله & : ( ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ~~) قال أبو بكر : وممن مذهبه أن ذلك في الطول لا في العرض أنس بن مالك ، ~~وأبو هريرة 2390 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن مسكين ، ~~عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : ( إذا كان قدر ~~آخرة الرحل ، وإن كان قدر الشعر أجزأه ) PageV05P088 2391 - حدثنا محمد بن ~~عبد الوهاب ، قال : أخبرنا جعفر بن عون ، قال : ثنا مسعر ، عن الوليد بن ~~أبي مالك عن أبي عبيد الله ، عن أبي هريرة قال : ( يسترك مثل مؤخرة الرحل ~~مثل حبلة السوط ) 2392 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا حجاج ، عن ~~إبراهيم ، قال : ثنا عيسى ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : ( ~~رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام وقد نصب عصا يصلي إليها ) قال أبو بكر : ~~وقد اختلف في قدر مؤخرة الرحل في الطول : فقالت طائفة : ( قدر مؤخرة الرحل ~~ذراع ، ) هكذا قال عطاء بن أبي رباح ، وقال : ( يكون خالصها على ظهر الأرض ~~ذراعا ، ) وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال مالك : ( السترة قدر عظيم ~~الذراع فصاعدا ) ، وكذلك قال الشافعي ، وكان قتادة يقول : يستره إذا كان ~~ذراعا وشبرا ، وصلى داود بن أبي هند PageV05P089 بقوم خلف رسم جدار نحو ~~أربع أصابع ، وقال : ( كانوا يرون أن هذا يستر المصلي ) ، وقال الثوري : ( ~~يجزيك أن يكون بينك وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل ) ، وقال الأوزاعي : ( ~~يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل ) واختلفوا بالاستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن ~~عرض فصلي إليه : فقالت طائفة : إذا لم ينتصب عرضه بين يديه وصلى ، كذلك قال ~~سعيد بن جبير ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل . وكره النخعي أن يصلي ~~إلى عصا ms0834 بعرضها ، وإلى قصبة ، أو سوط ، وقال : ( لا يجزيه حتى ينصبه نصبا ) ~~، وقال سفيان الثوري : ( الخط أحب إلي من هذه الحجارة التي في الطريق إذا ~~لم يكن ذراعا ) # | 6 - ذكر مقدار ما يجعل المصلي بينه وبين السترة # واختلفوا في المقدار الذي يجعله المصلي بينه وبين سترته : فقالت طائفة : ~~يجعله بينه وبين سترته ستة أذرع ، كان عبد الله بن مغفل يفعل ذلك ، وكان ~~عطاء يقول : أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع ، وبه قال ~~الشافعي . ورئي أحمد بن حنبل يصلي وبينه وبين السترة شيء كثير ، أذرع ثلاثة ~~أو أكثر . وقال عكرمة : ( إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر لم ~~يقطع PageV05P090 صلاتك ) ، وقال قتادة : ( إذا كان بينك وبينه نهر لم يقطع ~~صلاتك # | 7 - ذكر الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصبه بين يديه ليستتر به # 2393 - أخبرنا حاتم بن ميمون ، أن الحميدي حدثهم قال : حدثني سفيان ، قال ~~: حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث ، عن جده ، عن أبي ~~هريرة قال : قال أبو القاسم & : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، ~~فإن لم يجد شيئا فلينصب ( 1 ) عصا ، فإن لم يجد عصا فليخط خطا ، ثم لا يضره ~~ما مر بين يديه ) حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد قال : ثنا عبد ~~الوارث ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي عمرو بن محمد ، عن جده ، عن أبي ~~هريرة ، عن النبي & مثله . قال أبو بكر : وبهذا نقول ، وقد اختلف فيه : ~~فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث . وممن قال به سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، ~~وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور . PageV05P091 وكرهت فرقة الخط وأنكرته ، وممن ~~أنكره مالك بن أنس ، قال : الخط عندنا مستنكر لا يعرف ، لا بأس أن يصلي إلى ~~غير سترة ، وقد فعل ذلك من يقتدى به ، وقال الليث بن سعد : والخط ليس بشيء ~~. وكان الشافعي يقول بالخط إذ هو بالعراق ، ثم قال بمصر : لا يخط المصلي ~~بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع ، وحكى أبو ms0835 ثور ، عن ~~الكوفي أنه قال : ( لا ينفع الخط شيئا ) # | 8 - ذكر التغليظ في المرور بين يدي المصلي ، والإعلام بأن الوقت مدة ~~طويلة خير من المرور بين يدي المصلي # 2394 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنا عبد الرزاق ، قال : أنا ~~الثوري ، ومالك ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، قال : أرسلني زيد بن ~~خالد الجهني إلى أبي جهيم الأنصاري ؛ أسأله ما سمعت من رسول الله & في ~~الرجل يمر بين يدي المصلي ؟ قال : سمعته يقول : ( لأن يقوم في مقامه أربعين ~~خير له أن يمر بين يدي المصلي ) قال : فلا أدري أقال : أربعين سنة ، أو ~~أربعين شهرا ، أو أربعين يوما ؟ # | 9 - ذكر خبر احتج به بعض من رأى أن التغليظ يلحق المار بين يدي المصلي ~~إذا كانت صلاته إلى سترة ، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير ~~سترة # 2395 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث ~~، عن ابن جريج ، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ، عن أبيه ، عن ~~غير واحد ، PageV05P092 من أعيان بني المطلب ، عن المطلب بن أبي وداعة ، ~~أنه قال : ( رأيت رسول الله & لما قضى سعيه يصلي في حاشية المطاف ، وليس ~~بينه وبين الطوافين سترة ) قال أبو بكر : روى هذا الحديث ابن عيينة ، عن ~~كثير بن كثير ، عن أبيه عن جده . حدثناه إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن ~~عيينة ، عن كثير بن المطلب ، عن بعض ، أهله ، عن جده ورواه عبد الرزاق ، عن ~~عمر بن قيس ، عن كثير بن كثير بن المطلب ، عن أبيه ، عن جده وروى يحيى بن ~~القطان ، عن ابن جريج ، عن كثير بن كثير ، عن أبيه ، عن المطلب وقال ~~الأوزاعي : رأيت عطاء يصلي بفناء الكعبة ، ليس بينه وبين الطائفين بالبيت ~~من الرجال والنساء سترة ، فقيل للأوزاعي : فالصلاة في غير المسجد الحرام ~~بغير سترة ؟ فقال : أخبرني يحيى بن أبي كثير : ( أن من الجفاء أن يصلى بغير ~~سترة # | 10 - ذكر أمر المصلي بأن يدرأ عن نفسه ، وإباحة ، قتال المار باليد إن ~~أبى أن ms0836 يمتنع # 2396 - حدثنا أبو داود الخفاف ، قال : ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن زيد بن ~~أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، أن رسول الله & | ~~PageV05P093 قال : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، ~~وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) # | 11 - ذكر الدليل على أن المصلي الذي له أن يدفع المار بين يديه إذا صلى ~~إلى سترة لا من يصلي إلى غير سترة # 2397 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو النضر ، ثنا هاشم بن ~~القاسم ، وسعيد بن سليمان ، عن سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال ~~: قال لي أبو صالح : ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي سعيد الخدري : قال أبو ~~سعيد : سمعت رسول الله & يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ، فأراد أحد ~~أن يمر بين يديه ، فليدفع بين يدي نحره ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ~~) قال أبو بكر : يدل هذا الحديث على أن له أن يدفع في نحر المار بين يديه ~~في أول مرة ، ويقاتله إن أبى ، إلا أن يمر بين يديه في المرة الثانية قال ~~أبو بكر : وأما قوله : ( فليقاتله فإنما هو شيطان ) فإن بعض أهل العلم 2398 ~~- روي عن بندار ، عن أبي بكر الحنفي ، عن الضحاك بن عثمان ، عن صدقة بن ~~يسار ، عن ابن عمر ، عن النبي & قال : ( فإن أبى فليقاتله ، فإن معه القرين ~~( 1 ) ) وقال : في ذلك دليل على أنه إنما أراد مع المار بين يدي المصلي ~~شيطان ، لا أن المار بين يدي المصلي شيطان ، وإن كان اسم الشياطين قد يقع ~~على عصاة بني آدم . PageV05P094 وذكر قوله تعالى : شياطين الإنس والجن يوحي ~~بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الآية وممن كان يرى منع المار بين يديه وهو ~~يصلي ابن عمر ، وروي ذلك عن عمر 2399 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، ( أن ابن عمر ، كان لا يترك شيئا يمر بين ~~يديه وهو يصلي ، ولا يمر هو بين يدي النساء ولا الرجال ms0837 ) 2400 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن دينار ، قال : ( مررت إلى ~~جنب ابن عمر فظن أني أمر بين يديه ، فثار ثورة أفزعني ونحاني ) 2401 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، ~~عن سعيد ، أن عمر ، وابن عمر كانا يمنعان أن يمر بين أيديهما في الصلاة ~~وكان الشافعي ، وأبو ثور يريان ذلك ، وقال أصحاب الرأي : إن مر بين يديه ~~كثير ، لا يمشي إليه ويصلي مكانه ، وإذا منعه لم يدفعه ولم يعالجه . قال ~~أبو بكر : ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة ، وإن مر بين يديه وهو ~~يصلي إلى سترة كان له دفعه ، فإن لم يندفع قاتله إن أبى إلا أن يمر بين ~~يديه ، وقد رخص في المرور بين يدي من يصلي إلى غير سترة بعض أهل العلم ، ~~واحتج بحديث المطلب بن أبي وداعة ، وقد ذكرناه فيما مضى . وقد اختلف أهل ~~العلم في رد المصلي من مر بين يديه من حيث جاء : فرخص قوم في رده إذا مر ، ~~روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود ، PageV05P095 وكذلك فعله سالم ، وروي ~~هذا عن الحسن البصري . وقال آخرون : لا يرده بعد أن جاز ، كذلك قال الشعبي ~~، والثوري وإسحاق بن راهويه . وكذلك نقول ؛ لأن رجوعه من حيث جاء مرورا ~~ثانيا بين يدي المصلي ، وليس لذلك وجه # | 12 - ذكر الرخصة في الصلاة وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة # 2402 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن مهل ، قالا : أخبرنا عبد ~~الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان ~~رسول الله & يصلي في الليل ، وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة # | 13 - ذكر الخبر الذي فيه النهي عن الصلاة إلى المتحدثين والنيام # 2403 - روى تمام بن بزيع الشقري ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس ، عن ~~النبي & أنه قال : ( لا تصلوا إلى المتحدثين والنيام ) حدثنا محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا شريك ، قال : ثنا تمام بن بزيع ~~الشقري ، PageV05P096 ورواه شبابة ms0838 قال : ثنا عيسى بن ميمون ، قال : ثنا ~~محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس ، مرفوعا نحوه حدثناه الصائغ ، عن شبابة ~~. ورواه عبد الكريم أبو أمية ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . قال أبو بكر : ~~وهذه كلها أخبار واهية ، ذكر محمد بن إسماعيل أن تمام بن بزيع يتكلمون فيه ~~، فأما عيسى بن ميمون ، فإن يحيى بن معين قال : ليس بشيء ، وقال محمد بن ~~إسماعيل : عيسى بن ميمون المدني مولى القاسم صاحب مناكير عن محمد بن كعب ، ~~وأما عبد الكريم أبو أمية البصري ، فإن يحيى بن معين قال : هو ضعيف ، قال ~~أيوب : ليس بثقة ، قال يحيى بن معين : حدثنا هشام بن يوسف ، عن معمر قال : ~~قال لي أيوب : عبد الكريم أبو أمية غير ثقة ، فلا تحمل عنه . وذكر لأحمد بن ~~حنبل حديث عبد الكريم ، فقال : هذا أبو أمية قد ضربنا عليه فاضرب عليه ~~PageV05P097 قال أبو بكر : ومع ضعف هذه الروايات فقد ثبت عن نبي الله & خبر ~~يدل على إباحة الصلاة خلف النائم ، كان النبي & ، يصلي وعائشة نائمة بين ~~يديه 2404 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا محاضر ، قال : ثنا ~~هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله & ، يصلي في ~~الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي رقد عليه هو وأهله ، ~~فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر معه وفي قولها : فإذا أراد أن يوتر أيقظني ~~بيان أنها كانت نائمة ، وفيه دليل على أنه إنما أيقظها لتوتر معه ، لا ~~كراهية أن يوتر وهي بين يديه ، ولا فرق بين الوتر وبين سائر الصلوات التطوع ~~. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة خلف المتحدثين : فكرهت طائفة الصلاة خلفهم ~~، روينا عن عبد الله بن مسعود : أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون 2405 - حدثنا ~~علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن معد ~~يكرب الهمداني ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : ( ولا تصل وبين يديك قوم ~~يمترون أو يلغون 2406 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عمر ms0839 بن ~~أيوب ، عن جعفر ، عن ميمون ، قال : كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل لا يصلي ~~إلا يوم الجمعة . قال : فذكرت ذلك لعبد الكريم ، فقال : كان ابن عمر لا ~~يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة ( وكره ذلك سعيد بن جبير ، وأحمد ، وأبو ~~ثور ، وحكى أيوب ذلك عن الشافعي . PageV05P098 ورخص في ذلك الزهري ، وحكى ~~أيوب ذلك ، عن الكوفي ، وقال النعمان في الجامع الصغير : ) لا بأس أن يصلي ~~الرجل إلى ظهر رجل وهو قاعد ، ومعه قوم يتحدثون # | 14 - ذكر النهي عن الصلاة ، مستقبلا المرأة # 2407 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، قال : ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، ~~عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أنها قالت : لقد رأيت رسول الله & ~~يصلي مقابل السرير ، وأنا بينه وبين القبلة ، فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل ~~رجل السرير كراهية أن أستقبله وروينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي ~~ورجلا مستقبله ، فأقبل على هذا بالدرة فقال : تستقبله وهو يصلي ؟ 2408 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن شمر بن عطية ، ~~عن هلال بن يساف ، قال : رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ورجلا مستقبله ، ~~فأقبل على هذا بالدرة وقال : ( تصلي وهذا مستقبلك ، وأقبل على هذا بالدرة ، ~~وقال : تستقبله وهو يصلي ؟ ) # | 15 - ذكر إباحة منع المصلي الشاة تمر بين يديه # 2409 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا جرير بن حازم ~~، عن الزبير بن خريت ، ويعلى بن حكيم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( ~~بينما رسول الله & يصلي إذ جاءت شاة تمر بين يديه ، فساعاها حتى ألزق بطنها ~~بالحائط ) PageV05P099 # | 16 - ذكر مرور الهر بين يدي المصلي # 2410 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف ، قال : ثنا بندار ، قال : ثنا عبيد ~~الله بن عبد المجيد ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن ، عن أبي هريرة أن النبي & قال : ( الهرة لا تقطع الصلاة ، إنما هي ~~من متاع البيت ) # | 17 - ذكر التغليظ من مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي ms0840 # 2411 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا شعبة ، ~~وسليمان ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، قال : قال أبو ذر : ~~قال رسول الله & : ( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل ، ~~والمرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ) . قلت : ما بال الأسود من الأحمر ؟ ~~قال : يا ابن أخي ، سألنا رسول الله & كما سألتني فقال : ( الكلب الأسود ~~شيطان ) وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب : فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث ~~. قال أنس بن مالك : يقطع الصلاة الكلب ، والمرأة ، والحمار . وكذلك قال ~~الحسن البصري ، وأبو الأحوص ، ومر جرو بين يدي مصل ، فقال له ابن ~~PageV05P100 عمر : ( أعد الصلاة 2412 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ~~حدثنا حجاج بن منهال ، قال : ثنا شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، عن أنس ~~بن مالك ، قال : ( يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ) 2413 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال ، حدثنا حماد ، عن حميد ، عن بكر بن ~~عبد الله ، قال : كنت أصلي إلى جنب ابن عمر ، فدخل جرو بيني وبينه ، فمر ~~بين يدي ، فقال : ( أما أنت فأعد الصلاة ، وأما أنا فلا أعيد ؛ لأنه لم يمر ~~بين يدي ) 2414 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا ابن أخي ، جويرية ، قال ~~حدثنا مهدي ، عن مطر الوراق ، عن نافع ، أن ابن عمر ، مر بين يديه كلب أصفر ~~وهو في الصلاة ، فأعاد الصلاة 2415 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن ~~عيينة ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن معاذ بن جبل ، قال : ( الكلب الأسود البهيم ~~شيطان ، وهو يقطع الصلاة ) 2416 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، ~~قال : ثنا يحيى ، عن عزة بن خالد ، قال : حدثني يعلى بن حكيم ، عن صفية بنت ~~شيبة ، عن عائشة ، قالت : ( المرأة السوداء تقطع الصلاة ) 2417 - حدثنا ~~يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني ~~PageV05P101 الحكم ، عن خيثمة ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ( لا يقطع ~~الصلاة إلا الكلب الأسود وروي عن معاذ أنه قال : الكلب الأسود البهيم شيطان ~~، وهو ms0841 يقطع الصلاة ، وقالت عائشة زوج النبي & : لا يقطع الصلاة إلا الكلب ~~الأسود ، وكان أحمد بن حنبل ، وإسحاق يقولان : لا يقطع الصلاة إلا الكلب ~~الأسود . قال أحمد : وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ) . وقالت طائفة : ~~يقطع الصلاة الكلب الأسود ، والمرأة الحائض ، والحمار . هذا قول طائفة من ~~أصحاب الحديث ، وكان ابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح يقولان : ( يقطع الصلاة ~~المرأة الحائض ، والكلب الأسود ) 2418 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~ابن جريج ، قال : أخبرني عبيد الله بن PageV05P102 أبي يزيد ، أنه سمع ابن ~~عباس ، قال : ( يقطع الصلاة الكلب ، والمرأة الحائض ) 2419 - حدثنا إسحاق ، ~~عن عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن عكرمة ، وأبي الشعثاء ، عن ~~ابن عباس ، قال : ( تقطع الصلاة المرأة الحائض ، والكلب الأسود وقالت طائفة ~~: ) لا يقطع الصلاة شيء ، وليدرأ المصلي ما استطاع ، ( روينا هذا القول عن ~~عثمان ، وعلي ، وكذلك قال ابن عمر ، وابن المسيب ، وقال ابن عباس : إليه ~~يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الآية ، فماذا يقطع هذا ، وكان ابن ~~الزبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة ، فتمر بين يديه المرأة ، فينتظرها ، ~~حتى تمر ، ثم يضع جبهته في موضع قدميها 2420 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد ، أن عليا ، وعثمان ~~، قالا : ( لا يقطع الصلاة شيء ، وادرأوا ما استطعتم ) 2421 - حدثنا إسحاق ~~، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ~~، قال : ( لا يقطع الصلاة شيء ، وادرأ عن نفسك ما استطعت ) 2422 - حدثنا ~~يحيى بن محمد ، قال : ثنا عبد الرحمن بن المبارك ، قال : ثنا وهيب ، عن ~~عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( لا يقطع الصلاة شيء ، ~~وادرأ PageV05P103 ما استطعت ) 2423 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، قال : ذكر لابن عباس ما يقطع الصلاة ~~؟ قال : فقيل له : المرأة والكلب ؟ فقال ابن عباس : إليه يصعد الكلم الطيب ~~والعمل الصالح يرفعه الآية ( فماذا يقطع ذا ؟ ) 2424 - حدثنا محمد بن علي ، ~~قال ms0842 : ثنا سعيد ، قال : ثنا أبو معاوية ، قال : ثنا ابن جريج عن ابن أبي ~~عمار قال : رأيت ابن الزبير طاف بالبيت ، ثم جاء وصلى والطواف بينه وبين ~~القبلة ، قال : ( تمر بين يديه المرأة ، فينتظرها حتى تمر ، ثم يضع جبهته ~~في موضع قدميها ) 2425 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، ~~عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : كنت أصلي فمر بين يدي رجل ، ~~فمنعته ، فمر ، فسألت عثمان بن عفان ؟ فقال : ( يا ابن أخي ، لا يضرك ) ~~وممن قال ( لا يقطع الصلاة شيء ) الشعبي ، وقيل لعبيدة : ما يقطع الصلاة ؟ ~~قال : ( يقطعها الفجور وتمامها البر ) . وممن قال ( لا يقطع الصلاة شيء ) ~~PageV05P104 عروة بن الزبير ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، ~~وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . قال أبو بكر : أما حجة من قال : ( يقطع الصلاة ~~الكلب ) ، والمرأة ، والحمار ، فظاهر خبر عبيد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ~~قال : وهو خبر صحيح لا علة له ، فالقول بظاهره يجب ، وليس مما يثبت عن رسول ~~الله & إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر ، وأما من قال : ( إن ~~الكلب الأسود يقطع الصلاة ، ولا يقطع الصلاة الحمار ، ولا المرأة ) ، فإنه ~~يجعل الخبر الذي رواه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة معارضا لخبر أبي ذر ، ~~ويجعل حديث ابن عباس في قصة الأتان معارضا لمرور الحمار بين يدي المصلي ، ~~ويرى أن الكلب الأسود لم يعارضه شيء ، فرأى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ~~إذا لم يعارضه شيء ، وجعل صلاة من مر بين يديه امرأة ، أو حمار جائزة ~~لمعارضة الأخبار في ذلك 2426 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال ~~: أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك بن أنس ، ويونس بن زيد ، وابن سمعان ~~، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : ( جئت ~~راكبا على أتان وناهزت الحلم فإذا رسول الله & يصلي بالناس بمنى فمررت على ~~الأتان بين يدي بعض الصف ، ثم نزلت فأرسلتها ، فدخلت في الصف مع الناس ، ~~فلم ينكر ذلك أحد ) PageV05P105 ولعل ms0843 من علته في الكلب غير الكلب الأسود ~~حديث الفضل بن عباس . 2427 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال ، ثنا ~~حجاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرنا محمد بن عمر بن علي ، عن عباس بن عبيد ~~الله بن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال : زار النبي & عباسا في بادية لنا ، ~~ولنا كلبة ، وحمار يرعى ، فصلى النبي & العصر وهما بين يديه ، فلم يؤخرا ~~ولم يزجرا قال أبو بكر : ولعله أن يقول : وهذا الخبر وإن كان في إسناده ~~مقال ، فإن في حديث أبي ذر ذكر الكلب الأسود ، ولم يخص الكلب الأسود إلا ~~وبينه وبين سائر الكلاب فرق والله أعلم ، وأما الذين قالوا : لا يقطع ~~الصلاة شيء ، وادرأوا ما استطعتم ، فإنهم احتجوا بحجتين : إحداهما من جهة ~~الخبر ، والأخرى من جهة النظر ، فأما ما احتجوا به من جهة الخبر فخبر أبي ~~سعيد الخدري 2428 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا محاضر ~~، قال : حدثنا مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول ~~الله & : ( لا يقطع الصلاة شيء ، وادرأوا ما استطعتم ) وحجتهم من جهة النظر ~~إجماع أهل العلم على أن المصلي إذا دخل في الصلاة على ما يجب ، أنه داخل في ~~فرض كما أمر به ، وقد اختلفوا في إفسادها بمرور أي ذلك مر ، مما قد ذكرناه ~~بين يديه ، وغير جائز إبطال صلاة من دخل في صلاته على ما يجب إلا بخبر لا ~~معارض له أو إجماع ، والأخبار في هذا الباب مختلفة الألفاظ والمعاني ، ولم ~~يجمع أهل العلم على إبطال صلاة من مر بين يديه امرأة ، أو كلب أو حمار ، ~~والله أعلم PageV05P106 # | 18 - ذكر قول من قال : سترة الإمام سترة لمن خلفه # قال أبو بكر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن سترة الإمام سترة ~~لمن خلفه ، ثبت أن عمر بن الخطاب ، كان ربما يركز العنزة ، فيصلي إليها ، ~~والظعائن يمرون أمامه ، وروينا عن ابن عمر أنه قال : ( سترة الإمام سترة من ~~وراءه ) 2429 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، وابن ms0844 عيينة ، عن ~~منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : إن كان عمر ربما يركز العنزة فيصلي ~~بنا إليها ، والظعائن يمرون أمامه 2430 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( سترة الإمام سترة من ~~وراءه ) قال عبد الرزاق : ( وبه نأخذ وهو الذي عليه الناس ) . وكذلك قال ~~النخعي ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وقال مالك : لا أكره ~~أن يمر الرجل بين الصفوف والإمام يصلي بهم ، قال : لأن الإمام سترة لهم ، ~~قال : وكان سعد بن أبي وقاص يدخل يمشي بين الصفوف ، والناس في الصلاة حتى ~~يقف في مصلاه ، يمشي عرضا بين أيدي الناس . وقال أصحاب الرأي في رجل صلى ~~بقوم ، وبين يديه رمح قد نصب ، أو قصبة ، وليس بين يدي أصحابه الذين خلفه ~~شيء ؟ قال : يجزيهم . PageV05P107 قال أبو بكر : وقد قيل غير ذلك ، قال ~~الحسن ، وابن سيرين : ( صلى الحكم الغفاري بالناس ، وقد ركز بين يديه رمحا ~~، فمر حماران يتقادمان بين أيديهم ، قال أحدهما : قال الحكم : أما أنا ومن ~~خلفي فقد سترنا الرمح ، وأعاد الآخرون ، وقال الآخر : أعاد بهم جميعا ، وقد ~~روي قريب من هذا المعنى ، عن عطاء # | مسألة # قال أصحاب الرأي في امرأة صلت مع قوم في صف ، وهي تصلي بصلاة الإمام ؟ ~~قال : أما صلاتها تامة ، وصلاة القوم تامة ما خلا الذي كان عن يمينها ، ~~والذي كان عن يسارها ، والذي خلفها بحيالها ، فإن هؤلاء الثلاثة يعيدون ~~الصلاة ؛ لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من خلفهم من الرجال ، فصار كل رجل ~~منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه ، ثم قالوا : ويستحسن إذا كان ~~صف من نساء تام أن أفسد صلاة من خلفهن من الرجال ، وإن كان عشرين صفا ، ولم ~~يجعلوا الصف الذي يلي هذا الصف بمنزلة الحائط . PageV05P108 قال أبو بكر : ~~وفيه قول ثان : وهو أن صلاة من يلي أمام المرأة ، وعن يمينها ، وعن يسارها ~~، ومن خلفها تامة ، لا يجوز أن تفسد صلاتهم ، فمقامها في أي مقام قامت ، ~~وذلك أن الصلاة إذا انعقدت لم يجز إفسادها ms0845 بغير حجة ، وهذا على مذهب ~~الشافعي ، وبه قال أبو ثور : وقد ثبت أن نبي الله & صلى وعائشة بينه وبين ~~القبلة معترضة كاعتراض الجنازة . وفيه قول ثالث : قاله إسحاق قال : في ~~المرأة إذا كانت بجنب رجل يصلي ، وهي تصلي في الصف معه ، أو تقتدي به ، فإن ~~صلاتها فاسدة ، وصلاة الرجل جائزة ؛ لأنها عاصية لما أمرت أن تكون وحدها في ~~آخر الصفوف ، والرجل الذي بجنبها مطيع لله وللرسول ، فلا تكون العاصية تفسد ~~على المطيع لله PageV05P109 صفحة فارغة . PageV05P110 # | جماع أبواب الصلاة على الحصير والبسط # . PageV05P111 صفحة فارغة . PageV05P112 # | 1 - ذكر الصلاة على الحصير # 2431 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا يعلى بن عبيد ، قال : ~~ثنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : حدثني أبو سعيد ، قال : دخلت ~~على رسول الله & وهو يصلي على حصير 2432 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ~~ثنا أبو عامر ، قال : ثنا شعبة ، عن ثابت ، عن أنس ، أن النبي & دخل بيت ~~رجل من الأنصار ، فبسط له حصير ، فصلى عليه ركعتين قال أبو بكر : وممن صلى ~~على حصير جابر بن عبد الله ، وزيد بن ثابت ، وهو مذهب الشافعي ، وأصحاب ~~الرأي ، وعوام أهل العلم # | 2 - ذكر الصلاة على البساط # 2433 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا ابن حميد ، قال : ثنا وكيع ، ~~قال : ثنا زمعة ، عن عمرو بن دينار ، وسلمة بن وهراني ، عن طاوس ، عن ابن ~~عباس ، أن النبي & صلى على بساط وهذا على مذهب سفيان الثوري ، والشافعي ، ~~وأصحاب الرأي PageV05P113 # | 3 - ذكر الصلاة على الخمرة # 2434 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا وهب بن جرير ، قال : ~~حدثنا شعبة ، عن سليمان الشيباني . وحدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا ~~الجدي ، قال : ثنا شعبة ، عن سليمان الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ~~خالته ميمونة أن النبي & ( كان يصلي على الخمرة ) حدثنا علي ، عن أبي عبيد ~~قال : ( الخمرة منسوج يعمل من سعف النخيل ، ويرمل بالخيوط ، وهو صغير على ~~قدر ما يسجد عليه المصلي ، أو فويق ذلك ، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله ~~، فهو حينئذ حصير ms0846 ، وليس بخمرة . قال أبو بكر : وقد اختلف في هذا الباب : ~~فكان عمر بن الخطاب يصلي على عبقري فما هي الزرابي ، وصلى ابن عمر على خمرة ~~تحتها حصير ، وروينا عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس ~~بن مالك أنهم صلوا على المسوح ، وصلى ابن عباس على طنفسة ، وروي عن أبي ذر ~~أنه PageV05P114 صلى على خمرة ، وعن قيس بن عباد أنه صلى على لبد دابته ، ~~وقال أنس بن سيرين : ) صلى بالناس أنس بن مالك في جماعة في سفينة ، ونحن ~~جلوس على فرش _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) الخمرة : هي مقدار ما يضع الرجل ~~عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات 2435 - حدثنا ~~إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا حفص ، عن حجاج ، عن ثابت ~~بن عبيد ، قال : ( رأيت زيد بن ثابت يصلي على حصير يسجد عليه ) 2436 - ~~حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا عمر بن ذر ~~، عن يزيد الفقير ، قال : ( رأيت جابر بن عبد الله يصلي على حصير ) 2437 - ~~حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان قال : ثنا توبة ~~العنبري ، عن عكرمة بن خالد ، عن عبد الله بن عمار ، قال : ( رأيت عمر بن ~~الخطاب يصلي على عبقري ، وهي الزرابي ) 2438 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ~~، عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، أن ( ابن عمر ، كان يصلي على خمرة ، ~~تحتها حصير في غير مسجد ، فيسجد عليها ويقوم عليها ) 2439 - حدثنا إسماعيل ~~، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن مجالد ، عن عامر ، قال : ( ~~صليت مع ابن عباس على مسح يسجد عليه ) 2440 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، عن مجالد ، عن عامر ، عن جابر ، أنه صلى على ~~مسح PageV05P115 2441 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : حدثنا ~~عائذ بن حبيب ، عن أمية ، عن رجل ، من بكر بن وائل قال : ( رأيت عليا يصلي ~~على مصلى من ms0847 مسوح ، يركع ويسجد ) 2442 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ~~، قال : ثنا أبو أسامة ، عن الأحوص بن حكيم ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير ، ~~( أن أبا الدرداء ، كان يصلي على مسح يسجد عليه ) 2443 - حدثنا إسماعيل ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا مروان بن معاوية ، عن صالح بن حيان ، عن ~~شقيق بن سلمة ، قال : ( صليت مع ابن مسعود على مسح ، فكان يسجد عليه ) 2444 ~~- حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن الأعمش ~~، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه كان يصلي على طنفسة ( 1 ) ، ويسجد ~~عليها _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) الطنفسة : بساط له خمل رقيق 2445 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن عطاء بن ~~أبي مروان ، عن أبيه ، قال : انتهيت إلى أبي ذر ، فرأيته يصلي على خمرة ~~2446 - وحدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ، قال : ~~أخبرنا علي بن زيد ، قال : ( صلى بنا أنس على مسح ) 2447 - حدثنا محمد بن ~~علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا خالد ، عن خالد الحذاء ، عن أنس بن سيرين ~~، قال : ( صلى بنا أنس بن مالك في جماعة في سفينة ونحن جلوس PageV05P116 ~~على فرش ) وكان سفيان الثوري يقول : ( لا بأس بأن يصلي الرجل على البساط ، ~~والطنفسة ، واللبد ، وكان الشافعي يرى السجود على الحصير والبسط ، وقال ~~أحمد : ) يصلي على الخمرة ، الخمرة عن النبي & يثبت ، والطنفسة ، عن ابن ~~عباس ( . وكذلك قال إسحاق ، وقال أصحاب الرأي : إذا صلى على الطنفسة ، ~~والحصير ، والبوريا ، والمسح ، أو سجد عليه ، أو وضع ثوبه ، أو لبده فيسجد ~~عليه ؛ يتقي حر الأرض ، أو بردها فصلاته تامة . وكرهت طائفة السجود إلا على ~~الأرض ، وكره بعضهم الصلاة على كل شيء من الحيوان ، ورخصت أن يصلي المرء ~~على كل شيء من نبات الأرض ، وروينا عن ابن مسعود أنه قال : ) لا يصلى إلا ~~على الأرض ، وكان لا يسجد إلا على الأرض وليس بثابت عنه ( 2448 - حدثنا ~~إسحاق ms0848 ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي عبيدة ~~قال : كان ابن مسعود لا يسجد ، أو قال : لا يصلي إلا على الأرض والذي ~~رويناه عنه أنه يصلي على مسح أثبت ، وعن النخعي أنه كره أن يصلي على ~~الطنفسة ، والمسح ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن PageV05P117 سيرين : ( ~~الصلاة على الطنفسة محدث ، وكان جابر بن زيد يكره الصلاة على شيء من ~~الحيوان ، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ، وقال مجاهد : ) لا بأس ~~بالصلاة على الأرض وعلى ما أنبتت ، وكان مالك يقول : ( لا بأس بالصلاة على ~~الخمرة من جريد النخيل ، والحصير ، وسئل مالك عن الصلاة على بساط الصوف ~~والشعر ؟ قال : ) إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض ، أو على حصير ، ~~فلا أرى بالقيام عليها بأسا ( # | 4 - ذكر الصلاة في النعلين # 2449 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، ~~قال : ثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة ، قال : سألت أنس بن مالك أكان رسول الله ~~& يصلي في النعلين ؟ قال : ( نعم ) # | 5 - ذكر الخيار للمصلي بين الصلاة فيهما ، أو خلعهما ووضعهما بين يديه ~~لئلا يتأذى بهما # 2450 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : ثنا ~~الأوزاعي ، قال : حدثني محمد بن الوليد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن ~~أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله & قال : ( إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه ~~، ولا يؤذي بهما أحدا ، وليجعلهما بين رجليه ، أو ليصل فيهما ) PageV05P118 ~~2451 - وحدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا شبابة ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ~~، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي & قال : ( إذا ~~صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه ) # | 6 - ذكر وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عن يساره ، ~~مصل فيكون نعلاه عن يمين المصلي # 50000 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا هوذة قال : ثنا ابن جريج قال ~~: محمد بن عباد بن جعفر حدثني حديثا رجعه إلى أبي سلمة بن سفيان وعبد الله ~~بن عمرو ms0849 ، عن عبد الله بن السائب قال : ( حضرت رسول الله & يوم الفتح فصلى ~~في قبل الكعبة ، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ) # | 7 - ذكر النهي عن وضع المصلي ، نعليه عن يساره ، إذا كان عن يساره ، ~~مصل # 2452 - حدثنا أبو ميسرة ، قال : ثنا عبد الأعلى بن حماد ، قال : ثنا عمر ~~بن عمر ، قال : أخبرنا صالح أبو عامر ، عن عبد الرحمن بن قيس ، عن يوسف بن ~~ماهك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله & : ( إذا صلى أحدكم فلا يضع ~~نعليه عن يمينه ولا عن يساره ، فيكون عن يمين غيره ، ويضعهما بين رجليه ) ~~PageV05P119 صفحة فارغة . PageV05P120 # | 25 - جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها # PageV05P121 صفحة فارغة . PageV05P122 # | 1 - ذكر بناء أول المساجد في الأرض والثاني ، وذكر القدر الذي بين بناء ~~أول المساجد والثاني منها # 2453 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا حبان ، قال : ثنا أبو عوانة ~~، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : شهدت أبا ذر يقول : ~~سألت رسول الله & أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : ( المسجد الحرام ، ثم ~~المسجد الأقصى ) ، قال : قلت : كم بينهما ؟ قال : ( أربعون سنة ) ، ثم قال ~~: ( أين أدركتك الصلاة فهو مسجد ) ( # | 2 - ذكر فضل بناء المساجد # 2454 - حدثنا نصري بن زكريا ، قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ونصر ~~بن علي ، قالا : ثنا أبو بكر الحنفي ، قال : حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن ~~أبيه ، عن محمود بن لبيد ، عن عثمان بن عفان ، عن النبي & قال : ( من بنى ~~لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ) # | 3 - ذكر فضل بناء المسجد وإن صغر # 2455 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا أبو ~~بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التميمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر ، ~~يرفعه ، قال : ( من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة ، بنى له ، أو بنى ~~الله له ، بيتا في الجنة ) PageV05P123 حدثني علي ، عن أبي عبيد قال : قوله ~~: ( مفحص قطاة ) يعني موضعها الذي تجثم فيه ، وإنما سماه مفحصا ؛ لأنها لا ~~تجثم حتى تفحص عنه التراب ، وتصير إلى ms0850 موضع مطمئن مستو ؛ ولهذا قيل : فحصت ~~عن الأمور ، إذا أكثرت المسألة عنها ، حتى تنكشف لك ، وإلى ما تقنع به ، ~~وتطمئن إليه منها # | 4 - ذكر فضل المساجد إذ هي أحب إلى الله # 2456 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال : ثنا سعيد بن أبي مريم ~~قال : أخبرني عثمان بن مكتل ، وأنس بن عياض ، قالا : ثنا الحارث بن عبد ~~الرحمن ، مولى أبي هريرة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله & قال : ( أحب ~~البلاد إلى الله مساجدها ، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ) # | 5 - ذكر الأمر ببناء المساجد في الدور # 2457 - حدثنا حمدان بن رجاء بن السدي ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : ~~ثنا عامر بن صالح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : ( أمر ~~رسول الله & ببناء المساجد في الدور ، وأمر بها أن تنظف وتطيب # | 6 - ذكر تطييب المساجد # 2458 - حدثنا أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري قال : ثنا عمرو بن زرارة ~~، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن يعقوب بن مجاهد ، عن عبادة بن الوليد بن ~~PageV05P124 عبادة ، قال : خرجت أنا وأبي حتى أتينا جابر بن عبد الله في ~~مسجدنا ، فقال : أتى رسول الله & في مسجدنا هذا ، وفي يده عرجون ابن طاب ، ~~فرأى في قبلة المسجد نخامة ، فأقبل عليها وحكها بالعرجون ، ثم أقبل علينا ~~فقال : ( أيكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ ) قال : فخشعنا ، قالها ثلاثا ، قال ~~: فقلنا : لا أينا يا رسول الله ، قال : ( فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله ~~قبل وجهه ، فلا يبصقن قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره تحت رجله ~~اليسرى ، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ، فرد بعضه على بعض ، أروني ~~عبيرا ) . فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله ، فجاء بخلوق في راحلته ، فأخذه ~~رسول الله & فجعله رأس العرجون ، ثم لطخ به على أثر النخامة ( قال جابر : ~~فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم ) # | 7 - ذكر تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها # 2459 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا سليمان بن حرب ، ~~قال ms0851 : ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت البناني ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن ~~امرأة ، سوداء ، أو رجلا أسود ، كانت تقم المساجد ، فماتت ، فسأل النبي & ، ~~فقيل : ماتت ، فقال : ( ألا آذنتموني بها ؟ ) ، فأتى قبرها فصلى 2460 - ~~حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر ~~، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : فقد رسول الله & سوداء كانت تلقط الخرق ~~PageV05P125 من المسجد ، فأتى قبرها فصلى # | 8 - ذكر الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله ~~إليه ، مع الدليل على إثبات النهي عن نشد الضوال في المساجد # 2461 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أن ابن وهب ، أخبرهم قال : أخبرني حيوة ~~بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، مولى شداد بن الهاد ~~أنه سمع أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله & يقول : ( من سمع رجلا ينشد ~~ضالة في المسجد فليقل : لا أداها الله عليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا ) # | 9 - ذكر النهي عن البيع ، والشراء ، في المساجد # 2462 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن محمد ~~بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله & نهى عن ~~الشراء والبيع في المسجد ، وأن ينشد فيه ضالة ، وأن ينشد فيه الشعر ، ونهى ~~عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ( قال أبو بكر : وإذ نهى عن البيع والشرى ~~في المسجد ، ففي معناه أبواب المكاسب كلها ، كان أحمد ، وإسحاق يكرهان ~~للخياطين الخياطة في المسجد ، وسهل أحمد في الكتاب في المسجد PageV05P126 ~~قال أبو بكر : ) لا فرق بين كسب الخياط وكسب الوراق # | 10 - ذكر الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما # 2463 - من حديث محمد بن يحيى قال : حدثنا النفيلي ، قال : ثنا عبد العزيز ~~بن محمد ، قال : أخبرني يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، ~~عن أبي هريرة قال : قال رسول الله & : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في ~~المسجد فقولوا : ) لا أربح الله تجارتك ، وإن رأيتم ms0852 من ينشد فيه الضالة ~~فقولوا : لا أداها الله عليك ( قال أبو بكر : فقوله : ) لا أربح الله ~~تجارتك ( يدل على إجازة البيع ، وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ~~أن النبي & نهى أن ينشد الشعر في المسجد ، دل حديث أبي هريرة أنه لما أباح ~~لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد أن الشعر المنهي عنه أن ينشد في ~~المسجد القبح منه دون الحسن إذ من الشعر حسن وقبيح فأباح منه الحسن ونهى عن ~~القبيح منه ؛ لأن حسان إنما كان يهجو المشركين في المسجد ، فدعا أن يؤيد ~~بروح القدس مادام مجيبا عن النبي & 2464 - أخبرنا حاتم بن ميمون أن الحميدي ~~، حدثهم قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا الزهري ، وسمعناه منه ، عن سعيد بن ~~المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، مر بحسان وهو ينشد في المسجد ، فلحظ إليه ، ~~فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : ~~أنشدك الله أسمعت رسول الله & يقول : ( أجب عني ، PageV05P127 اللهم أيده ~~بروح القدس ؟ ) قال : نعم # | 11 - ذكر النهي عن البزاق ، في المسجد إذا لم يدفن # 2465 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو النعمان ، قال : ثنا ~~مهدي بن ميمون ، قال : حدثنا واصل ، عن يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، ~~عن أبي الأسود الديلي ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله & : ( عرضت علي ~~أعمال أمتي حسنها وسيئها ، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ، ~~ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن ) # | 12 - ذكرالأمر بدفن البزاق ليكون كفارة البزق . # 2466 - حدثنا علي بن عبد العزيز بن الحسن ، قال : ثنا عبد الملك بن ~~إبراهيم الجدي ، وأبو نعيم قالا : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي ~~& قال : ( البزاق في المسجد خطية ، وكفارتها دفنها ) # | 13 - ذكر الأمر بإعماق الحفر ليدفن فيه النخامة في المسجد # 2467 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا أبو ~~مودود ، يقال : إنه عبد العزيز بن أبي سليمان ، عن عبد الرحمن بن ms0853 أبي حدرد ~~، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله & يقول : ( من دخل هذا المسجد فبزق ~~فيه ، أو تنخم ، فليحفر له فليدفنه ، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ، ثم ~~ليخرج به ) PageV05P128 # | 14 - ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسج # د 2468 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : أخبرنا أحمد بن يونس ، قال : ~~حدثنا زهير بن معاوية ، قال الصائغ وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ، ~~قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثني عبد ~~الله بن محمد هو ابن أبي عتيق ، عن عامر بن سعد ، يحدث عن أبيه سعد بن أبي ~~وقاص قال : سمعت رسول الله & يقول : ( إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب ~~نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه ) قال أبو بكر : فيدل قوله هذا على ~~أنه إنما أمر بدفنها لئلا يتأذى بها مؤمن أن يصيب جلده أو ثوبه # | 15 - ذكر حك النخامة من قبلة المسجد # 2469 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا أنس بن عياض ، قال : ~~أخبرني حميد ، عن أنس ، عن النبي & أنه رأى نخامة في القبلة ، فشق ذلك عليه ~~حتى رأيته في وجهه ، فقام فحكه بيده ، وقال : ( إن أحدكم إذا قام في صلاته ~~فإنه يناجي ربه ، فإن ربه بينه وبين قبلته ، فلا يبصق أحدكم في قبلته ، ~~ولكن عن يساريه ، أو تحت قدميه ) ، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ، ثم رد بعضه ~~على بعض فقال : ( أو يفعل هكذا ) ( PageV05P129 # | 16 - ذكر النهي عن المرور ، بالسهام في المسجد من غير قبض على نصولها # 2470 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو الربيع ، قال : ثنا حماد بن ~~زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا ، مر في المسجد ~~بأسهم ، قد أبدى نصولها ، فأمر أن يأخذ بنصولها ؛ لا يخدش مسلما 2471 - ~~حدثنا محمد بن إسماعيل ، وعبد الله بن أحمد ، قالا : حدثنا الحميدي ، قال : ~~ثنا سفيان ، قال : قلت لعمرو بن دينار : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : ~~قال رسول الله & لرجل مر بأسهم في ms0854 المسجد : ( امسك بنصالها ) ، قال : ( نعم ~~) # | 17 - ذكر النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد # 2472 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عبد ~~الحميد بن جعفر ، قال : أخبرني أبي عن تميم بن محمود ، عن عبد الرحمن بن ~~شبل ، وكانت ، له صحبة قال : سمعت رسول الله & ينهى عن نقرة الغراب ، ~~وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير قال أبو بكر : من ~~سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به مادام ثابتا فيه ، فإذا زال عنه زال حقه ~~، إذ ليس أحد أحق به من أحد ، قال الله : وأن المساجد لله الآية ، وقال : ~~إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم PageV05P130 الآخر # | 18 - ذكر الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ ذلك من حقوق المساجد # 2473 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن عامر بن عبد الله بن ~~الزبير ، عن عمرو بن سليم ، قال : سمعت أبا قتادة ، يقول : قال رسول الله & ~~: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) قال أبو بكر : وهذا ~~الأمر من رسول الله & أمر ندب ، لا أمر واجب ، يدل على ذلك قول النبي & ~~للأعرابي حيث ذكر خمس صلوات ، فقال : ( هل علي غيرهن ؟ قال : ) لا ، إلا أن ~~تطوع # | 19 - ذكر كراهية المرور في المساجد من غير أن يصلي فيها # 2474 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن ~~أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه كان مع مسروق ، وبينهما ابن مسعود ~~، فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا ابن أم عبد ، فضحك ابن مسعود ، فقلنا ~~: ما يضحكك ؟ فقال : سمعت النبي & يقول : ( إن من أشراط الساعة السلام ~~بالمعرفة ، وأن يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه ، وأن يرد الشاب الشيخ فيما ~~بين الأربعين ، وأن يتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان ) ~~PageV05P131 # | 30 - ذكر اختلاف أهل العلم في دخول الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما ~~فيه # اختلف أهل العلم في مقام الجنب في المسجد : فقالت طائفة : ( لا يدخل ~~الجنب المسجد إلا وهو عابر سبيل ms0855 مارا فيه ) ، روي هذا القول عن ابن مسعود ، ~~وبه قال ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، ~~وقتادة 2475 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو نعيم ، قال : ثنا أبو ~~جعفر الرازي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس : ولا جنبا ~~إلا عابري سبيل الآية قال : ( لا تدخل المسجد وأنت جنب ، إلا وأنت عابر ~~سبيل ، إلا وأنت مار فيه ) 2476 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، ~~عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، أنه كان ~~يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا ، ولا أعلم إلا قال : ولا جنبا إلا ~~عابري سبيل PageV05P132 وكان الحسن لا يرى بأسا أن تمر الحائض في المسجد ~~ولا تقعد فيه ، وقال مالك بن أنس : ( لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل ) ~~، وقال جابر بن عبد الله : ( كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا ) وقالت ~~طائفة : ( لا يمر الجنب في المسجد ويقعد فيه ، روينا عن زيد بن أسلم أنه ~~قال : ) كان أصحاب رسول الله & يجتنبون وهم جنب في المسجد 2477 - حدثنا ~~موسى بن هارون ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق ، قال : ثنا ~~أبو عاصم ، عن الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، قال : كان أصحاب رسول الله & ~~يجتنبون وهم جنب في المسجد 2478 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو ~~نعيم ، قال : حدثنا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس ~~، سئل عن هذه الآية : ولا جنبا إلا عابري سبيل الآية قال : هو المسافر 2479 ~~- حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن شبيب ، قال : ثنا يزيد ، قال : ~~ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن لاحق بن حميد ، وهو أبو مجلز أن ابن عباس ، كان ~~يتأولها : ولا جنبا إلا عابري سبيل يقول : ( تحريمها أن لا يقرب الصلاة وهو ~~جنب إلا وهو مسافر ، لا يجد ماء ، فيتيمم ويصلي ) 2480 - حدثنا زكريا بن ~~داود ، قال : ثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبيد الله بن ms0856 موسى ، عن ابن أبي ~~ليلى ، عن المنهال ، عن زر ، عن علي ، في قوله : ولا جنبا إلا عابري سبيل ~~قال : ( لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا يصيبه الجنابة ولا يجد الماء ، ~~فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء وكان أحمد بن حنبل يقول : ) يجلس الجنب في ~~المسجد ، ويمر فيه إذا PageV05P133 توضأ ( . وكذلك قال إسحاق : ) واحتج بعض ~~المرخصين للجنب في دخول المسجد والمقام فيه بحديث حذيفة ( 2481 - حدثنا ~~يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن مسعر ، عن واصل ~~الأحدب ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، أن النبي & لقيه فأهوى إليه ، فقال : ( ~~إني جنب ، فقال : ) إن المسلم ليس بنجس ( وإذا كان المسلم ليس بنجس فهو ~~طاهر كحالته قبل أن يجنب ، غير أنه مأمور بالاغتسال عبادة ، يعبد الله بها ~~عبادة ، وكما أمر من خرج من دبره ريح أن يغسل أعضاء الوضوء ، وهو قبل أن ~~يغسل أعضاء الوضوء طاهر الأعضاء ، غير أنه متعبد بالطهارة كما تعبد الجنب ~~بالاغتسال ، وإذا قال من خالف هذا القول : إن المشرك يدخل المساجد غير ~~المسجد الحرام استدلالا بأن وفد ثقيف لما قدموا المدينة وهم مشركون نزلوا ~~المسجد ، ودخل أبو سفيان مسجد المدينة وهو إذ ذاك على دين قومه قبل أن يسلم ~~، كالمسلم الجنب الذي ثبت له الطهارة بخبر رسول الله & أولى بالإباحة . وقد ~~قال بعض أهل العلم ليس في قول الله جل ذكره : ولا جنبا إلا عابري سبيل ~~الآية دليل على أن الجنب لا يجلس في المسجد ؛ لأن المسجد ليس بمذكور في أول ~~الآية ، فيكون آخر الآية عائدا عليه ، وإنما ذكرت الصلاة ، فالصلاة لا يجوز ~~للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد ماء ، فيتيمم صعيدا ~~طيبا . وقد روينا عن علي ، وابن عباس ، وغير واحد من التابعين أنهم رأوا ~~تأويل قوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل مسافرين لا يجدون ماء ، روينا ~~عن علي أنه قال في قوله : ولا جنبا إلا عابري سبيل قال : ) لا يقرب الصلاة ~~إلا أن PageV05P134 يكون مسافرا ، يصيبه الجنابة ، ولا يجد الماء ms0857 ، فيتيمم ~~ويصلي حتى يجد الماء ، وروي ذلك عن ابن شهاب ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، ~~وقتادة ، وقد ذكرنا بعض أسانيدها فيما مضى ، ولعل من حجة من كره دخول الجنب ~~المسجد حديثا 2482 - حدثناه يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد قال : ثنا عبد ~~الواحد بن زياد ، قال : حدثنا أفلت بن خليفة ، قال : حدثتني جسرة بنت دجاجة ~~، سمعت عائشة ، قالت : جاء رسول الله & وبيوت أصحابه شارعة في المسجد ، ~~فقال : ( وجهوا هذه البيوت عن المسجد ) . ثم دخل النبي & ، ولم يصنع القوم ~~شيئا رجاء أن ينزل بهم رخصة ، فخرج عليهم بعد ، فقال : ( وجهوا هذه البيوت ~~عن المسجد ، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) قال أبو بكر : أفلت عندهم ~~، ويبطل إذا كان كذلك أن يقوم هذا الحديث حجة # | جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة والذكر # # | 21 - ذكر دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد الحرام # 2483 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، وإبراهيم بن الحارث ، وسهل بن ~~عمار ، قالوا : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو ~~الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول في هذه الآية : إنما المشركون ~~نجس فلا يقربوا المسجد PageV05P135 الحرام للآية إلا أن يكون عبدا ، أو ~~واحدا من أهل الجزية . # | 22 - ذكر الرخصة في النوم في المسجد # 2484 - حدثنا أبو الزنباع ، روح بن الفرج البصري قال : ثنا سعيد بن عفير ~~، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عمر ، ~~سئل عن النوم ، في المسجد ، فقال : ( إن كنا نياما على عهد رسول الله & إلا ~~في المسجد ) اختلف أهل العلم في النوم في المسجد : فرخصت فيه طائفة ، ثبت ~~أن ابن عمر قال : ( كنت غلاما شابا عزبا ، فكنت أنام في المسجد على عهد ~~رسول الله & ) . وقال عمرو بن دينار : ( كنا نبيت في المسجد على عهد ابن ~~الزبير ) 2485 - حدثنا إسحاق ، قال : أنا عبد الرزاق ، قال : أنا معمر ، عن ~~الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : ( كنت غلاما شابا عزبا فكنت أنام في ~~المسجد على عهد ms0858 رسول الله & ) 2486 - حدثنا موسى ، قال : ثنا علي بن الجعد ~~، قال : ثنا سفيان بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ~~( لا بأس بالنوم في المسجد . يعني المسجد الحرام ) 2487 - حدثنا محمد بن ~~علي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، قال : ( كنا نبيت PageV05P136 في ~~المسجد على عهد ابن الزبير ) 2488 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، قال : حدثنا المغيرة بن حكيم الصنعاني ، قال ~~: أرسلنا أبي إلى سعيد بن المسيب نسأله عن النوم ، في المسجد ، فقال سعيد : ~~( فأين كان أهل الصفة ينامون ؟ ، لم ير به بأسا ) ورخص في النوم في المسجد ~~سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، والشافعي . وكرهت ~~طائفة بأن يتخذ المسجد مرقدا ، روينا أن ابن مسعود كان يعس المسجد فلا يجد ~~فيه سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا ، وعن ابن عباس أنه قال : ( لا تتخذوا ~~المسجد مرقدا ) ، وروينا عنه أنه قال : ( إن كنت تتخذه مقيلا أو مبيتا فلا ~~، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس ) 2489 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت أبا عمرو الشيباني ، ~~يقول : كان عبد الله بن مسعود يعس المسجد ، فلا يجد فيه سوادا إلا أخرجه ~~إلا رجلا مصليا 2490 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا عارم ، قال : ~~حدثنا حماد ، عن ليث ، PageV05P137 عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : ( لا ~~تتخذوا المسجد مرقدا ) 2491 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، ~~عن ليث ، عن خليد ، أبي إسحاق قال : سألت ابن عباس عن النوم ، في المسجد ، ~~فقال : ( إن كنت تنام لطواف وصلاة فلا بأس ) 2492 - حدثنا يحيى بن محمد ، ~~قال : ثنا الحجبي ، عن أبي عوانة ، عن ليث بن أبي سليم ، عن أبي البلاد ، ~~عن ابن عباس ، قال : ( إن كنت تتخذه مقيلا أو مبيتا فلا ، وإن كنت تنام فيه ~~لصلاة فلا بأس ) وكان الأوزاعي يكره النوم في المسجد ، وكان سعيد بن عبد ~~العزيز ينام فيه إذا غلب ، وقال مالك ms0859 : ( أما الغرباء الذين يأتون من يريد ~~الصلاة ، فإني أرى ذلك واسعا ، وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك ، وقال أحمد بن ~~حنبل : ) إذا كان رجل على سفر ، وما أشبهه ، فأما أن يتخذه مقيلا أو مبيتا ~~فلا ، وكذلك قال إسحاق # | 23 - ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد المدينة # 2493 - حدثنا محمد بن مهل ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ~~، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله & : ( ~~صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ~~) PageV05P138 # | 24 - ذكر تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في سائر المساجد # 2494 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، ~~عن حبيب المعلم ، عن عطاء ، عن ابن الزبير ، قال : قال رسول الله & : ( ~~صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، إلا المسجد ~~الحرام ، وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذا ) ( 2495 - حدثنا أبو أحمد ~~محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا عبد الله بن مروان ، قال : حدثنا عبيد ~~الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال ~~رسول الله & : ( صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ~~الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه ) قال أبو ~~بكر : إذا كان ألف صلاة في مسجد رسول الله & ومائة ، فتلك المائة مائة ألف ~~؛ لأنه قال : فيما سوى ذلك فهو ألف في مسجد رسول الله & ، ومائة ألف في ~~المسجد الحرام # | 25 - ذكر إباحة الوضوء في المسجد # قال أبو بكر : كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء في المسجد ، ~~فممن كان يتوضأ في المسجد الحرام ابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء بن ~~PageV05P139 أبي رباح ، وطاوس ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وابن ~~جريج 2496 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله بن يزيد المقري ، قال ~~: حدثنا همام ، عن ابن جريج ، قال : رأيت ms0860 أعرابيا يتطهر فوق مطهرة زمزم ، ~~يغسل فرجه ودبره ، والماء يرجع فيها ، قال : سألت عطاء قال : توضأ فإن ابن ~~عباس قال : ( لا بأس به ) 2497 - حدثنا موسى ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا ~~سوار بن مصعب ، عن الأسود بن قيس ، عن عمرو بن سفيان ، قال : ( رأيت ابن ~~عباس يتوضأ في المسجد الحرام ) 2498 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد ~~الله ، عن سفيان ، عن أبي هارون العبدي قال : ( رأيت عبد الله بن عمر يتوضأ ~~في المسجد ) وممن كان يتوضأ في المسجد عبد الرحمن بن البيلماني ، وبه قال ~~عوام أهل العلم ، وليس للمنع من ذلك معنى ؛ لأنه ماء طاهر يلاقي هاهنا ~~طاهرا ، ولا يزيده بذلك إلا نظافة غير أنا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى ~~الناس ؛ لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم ، فأما إذا كان في موضع لا يتأذى بندى ~~الماء المصلون فلا بأس به ، وإن كان وضوؤه في المواضع التي يصلي فيها الناس ~~، وفحص الحصا عن PageV05P140 البطحاء ، كما كان يفعل لعطاء ، وطاوس ، كان ~~يفحص لهما الحصا عن البطحاء ، فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء ، فإذا فعل ~~ذلك رجع المصلي جافا كما كان قبل ، والله أعلم # | مسألة # واختلفوا في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة ، فكان مالك يقول : ( ~~ليس للرجل المسلم أن يمنع زوجته النصرانية الذهاب إلى كنيستها ، ولا أكل ~~الخنزير ) وكان الشافعي يقول : ( إذا كان للمسلم منع زوجته المسلمة المسجد ~~وهو حق ، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة ؛ لأنه باطل ) . قال أبو ~~بكر : ( له منعها من الكنيسة ) PageV05P141 صفحة فارغة . PageV05P142 # | 26 - جماع أبواب صلاة التطوع بالليل # . PageV05P143 صفحة فارغة . PageV05P144 # | 1 - ذكر تسبيح قيام الليل بعد أن كان واجبا # 2499 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، ~~عن زرارة بن أوفى ، أن سعد بن هشام بن عامر ، أخبره قال : قلت يعني لعائشة ~~: ( أنبئيني عن قيام ، رسول الله & ، فقالت : أما تقرأ هذه السورة يا أيها ~~المزمل ؟ فقلت : بلى ، قالت : فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة ~~فقام نبي الله وأصحابه حولا ms0861 حتى انتفخت أقدامهم ، فأمسك الله خاتمها اثني ~~عشر شهرا ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر السورة ، فصار قيام الليل تطوعا ~~بعد أن كان فريضة ) # | 2 - ذكر الخبر الدال على أن الفرض قد ينسخ فيجعل تطوعا ، ويجوز أن يجعل ~~التطوع الناسخ فرضا ثانيا # 2500 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ~~معمر ، وابن جريج قالا : أخبرنا ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، ~~قالت : خرج رسول الله & من جوف الليل فصلى في المسجد ، فثار رجال فصلوا معه ~~بصلاته ، فلما أصبح الناس تحدثوا أن النبي & خرج فصلى في المسجد ، فاجتمع ~~الليلة المقبلة أكثر منهم ، فخرج النبي & من جوف الليل فصلوا معه بصلاته ، ~~وكذلك حتى كانت الليلة الرابعة فاجتمع الناس حتى كاد المسجد يعجز بأهله ، ~~فجلس النبي & فلم يخرج إليهم حتى سمعت ناسا يقولون : الصلاة ، فلم يخرج ، ~~فلما صلى الفجر سلم ، ثم قام في الناس فتشهد ، ثم قال : ( أما بعد فإنه لم ~~يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنه ) PageV05P145 # | 3 - ذكر كراهية ترك قيام الليل وإن كان تطوعا # 2501 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن ~~منصور بن المعتمر ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : ذكر رجل ~~عند النبي & فقيل : يا رسول الله ، مازال نائما حتى أصبح ، فقال رسول الله ~~& : ( ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ) ، أو ( أذنه ) # | 4 - ذكر كراهية ترك صلاة اعتادها المرء بالليل # 2502 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا دحيم ، قال : ثنا عمر بن عبد ~~الواحد ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة ، عن ~~عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله & : ( يا عبد الله ، لا تكن مثل ~~فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) # | 5 - ذكر استحباب قيام الليل ؛ لحل عقد الشيطان التي يعقد على النائم ~~فيصبح نشطا طيب النفس # 2503 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : ~~أخبرني ابن أبي الزناد ، ومالك بن أنس ms0862 ، عن أبي الزناد ، قال : حدثني عبد ~~الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & قال : ( يعقد الشيطان على قافية ~~رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد ، كل عقدة يضرب مكانها عليك ليل طويل ، فإذا ~~استيقظ فإن ذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، وإن صلى انحلت ~~عقدة ، فأصبح نشطا طيب PageV05P146 النفس ، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس ~~كسلان ) حدثني علي ، عن أبي عبيد ، أنه قال : القافية هي القفا ، فكأن ~~معناه أن على قفا أحدكم ثلاث عقد للشيطان ، وإنما قيل لآخر حرف من بيت ~~الشعر قافية ؛ لأنه خلف البيت كله ، وهي كلمة تقفو البيت فهي قافية # | 6 - ذكر التخبير بأن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقدة على قافية ~~الرجال ، وأن المرأة تحل عن نفسها العقد كما يحله الرجل سواء # 2504 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا الحسن بن ربيع ، قال : ثنا أبو ~~الأحوص ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : قال رسول الله & : ( ~~ما من ذكر ولا أنثى إذا هو رقد إلا وعند رأسه جرير معقود ، فإن هو استيقظ ~~فذكر الله حلت عقدة ، فإن هو قام فتوضأ للصلاة حلت عنه كلها ) # | 7 - ذكر التخبير بأن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبات # 2505 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن ~~عبد الملك بن عمير ، عن محمد بن المنتشر ، عن حميد هو ابن عبد الرحمن ، عن ~~أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله ~~الذي تدعونه المحرم ، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل ) ~~PageV05P147 # | 8 - ذكر الحث على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة إلى الله ، ~~وتكفير للسيئات ، ومنهاة عن الإثم # 2506 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو النضر ، قال : ثنا بكر بن ~~خنيس ، عن محمد القرشي ، عن ربيعة بن زيد ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن ~~بلال ، قال : قال رسول الله & : ( عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ~~قبلكم ، وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير السيئات ، ومنهاة عن الإثم ~~ومطردة يرتد ms0863 الداء عن الجسد ) # | 9 - ذكر استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل # 2507 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : ثنا ~~شعبة ، عن يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الله بن أبي موسى ، يقول : قالت ~~عائشة : ( لا تدع قيام الليل فإن رسول الله & كان لا يدعه ، وكان إذا مرض ~~أو كسل صلى قاعدا ) # | 10 - ذكر استحباب إيقاظ المرء لقيام الليل # 2508 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عيسى الكيساني ، قال : ثنا أبو ~~اليمان ، قال : ثنا شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني علي بن حسين ، أن حسين ~~بن علي ، أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي & طرقه وفاطمة بنت النبي ~~| PageV05P148 & ليلة فقال : ( ألا تصليان ؟ ) فقلت : يا رسول الله : إنما ~~أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع ~~إلي شيئا ، ثم سمعته وهو يؤلي يضرب فخذه ويقول : وكان الإنسان أكثر شيء ~~جدلا الآية # | 11 - ذكر أقل ما يجزي من القراءة في قيام الليل # 2509 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أنا أبو الخيثم ، وحدثنا محمد ~~بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن ~~إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبي مسعود ، قال : قال رسول الله & : ~~( من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه ) ، وقيل : أغنتاه عن قيام ~~الليل # | 12 - ذكر القيام بعشر آيات أو بمائة آية أو بألف آية # 2510 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا حرملة ، ويونس ، قالا : حدثنا ابن ~~وهب ، قال : أخبرني عمرو ، أن أبا سوية ، حدثه أنه ، سمع ابن عجرة ، يخبر ~~عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله & أنه قال : ( من قام بعشر آيات لم ~~يكتب من الغافلين ، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ( 1 ) ، ومن قام ~~بألف آية كتب من المقنطرين ) PageV05P149 # | 13 - ذكر فضل الصلاة بعد نصف الليل الأول قبل سدس الليل الآخر # 2511 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أنا روح ، قال : ثنا ابن جريج ~~، قال : أخبرني عمرو ms0864 بن دينار ، أن عمرو بن أوس ، أخبره عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص ، أن رسول الله & قال : ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، ~~كان يرقد شطر الليل ، ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره ، ثم يرقد آخره ) قلت ~~لعمرو بن دينار : أعمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره ؟ قال : ~~نعم 2512 - أخبرنا حاتم بن ميمون أن الحميدي ، حدثهم قال : ثنا سفيان ، قال ~~: ثنا عمرو بن دينار ، أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي ، يقول : سمعت عبد الله ~~بن عمرو ، يقول : قال لي رسول الله & : ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ~~كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ) # | 14 - ذكر فضل الدعاء في النصف الآخر من الليل # 2513 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن ~~الأغر ، قال : أشهد على أبي هريرة ، وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله & ~~قال : ( الرب ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا مضى ثلث الليل ، ثم ينادي ~~مناد أما من مستغفر فيغفر له ؟ ، أما من سائل فيعطى ؟ ، أما من تائب فيتاب ~~عليه ؟ ، أما من داع فيستجاب له ؟ ) 2514 - حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني ~~، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر ، PageV05P150 عن الزهري ، قال : ~~أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، والأغر ، صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة ، ~~أخبرهما عن رسول الله & قال : ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث ~~الليل الآخر إلى سماء الدنيا ويقول : من يدعو فاستجيب له ؟ من يستغفر فأغفر ~~له ؟ ، من ينيب إلي فأعطيه # | 15 - ذكر فضل إيقاظ الرجل امرأته ، والمرأة زوجها لقيام الليل # 2515 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى ، عن ابن ~~عجلان ، قال : حدثني القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال ~~رسول الله & : ( رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ، ثم أيقظ امرأته فصلت ، ~~فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ، ثم ~~أيقظت زوجها فصلى ، فإن أبى نضحت في وجهه ms0865 الماء ) # | 16 - ذكر التسوك لقيام الليل # 2516 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ~~، عن منصور ، وحصين ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، قال : كان رسول الله & إذا ~~قام من الليل يشوص فاه بالسواك PageV05P151 # | 17 - ذكر افتتاح صلاة الليل ركعتين ركعتين # 2517 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الله ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، قال : ~~سمعت أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله & : ( إذا قام أحدكم من الليل ، ~~فليستفتح صلاته بركعتين خفيفتين ) # | 28 - ذكر التحميد ، والثناء على الله عند افتتاح الصلاة بالليل # 2518 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني سليمان ~~الأحول ، أن طاوسا ، أخبره أنه ، سمع ابن عباس ، يقول : كان رسول الله & ~~إذا تهجد من الليل قال : ( اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ، ولك ~~الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت رقيب السماوات ~~والأرض ، أنت الحق ووعدك الحق ، لقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، ~~والنبيون حق ، والساعة حق ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك ~~أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت ~~وما أعلنت ، أنت إلهي لا إله إلا أنت ) # | 19 - ذكر الخبر الذي احتج به من قال : إن هذا الدعاء كان النبي & يدعو ~~به بعدما يفتتح صلاته بالليل # 2519 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر ، ~~قال : ثنا عمران بن مسلم ، عن قيس بن سعد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن ~~رسول PageV05P152 الله & كان إذا قام من الليل للتهجد قال بعدما يكبر : ( ~~اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ، ولك الحمد أنت قيام السماوات ~~والأرض ، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ، أنت الحق وقولك الحق ~~، ووعدك حق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والساعة حق ، اللهم لك ~~أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت وإليك أنبت ، وبك حاكمت . وإليك خاصمت ، ~~وإليك المصير ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، ~~أنت إلهي لا إله إلا ms0866 أنت ) # | 20 - ذكر استحباب مسألة الله الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح ~~صلاة الليل # 2520 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا ~~عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، قال : قالت عائشة : ~~كان رسول الله & يستفتح صلاته في أول الليل فيقول : ( اللهم رب جبريل ~~وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت ~~تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق ~~بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) # | 21 - ذكر فضل طول القيام في الصلاة . # 2521 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا ~~شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : صليت مع النبي & ذات ~~ليلة حتى هممت بأمر سوء قال : وما هممت ؟ ، قال : هممت أن أقعد وأدعه ~~PageV05P153 2522 - حدثنا أبو أحمد ، قال : ثنا يعلى ، قال : ثنا الأعمش ، ~~عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : سأل رجل النبي & أي الصلاة أفضل ؟ قال : ( ~~طول القنوت ) # | 22 - ذكر الجهر بالقراءة في صلاة الليل # 2523 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا الأعمش ، ~~عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : جاء رجل إلى عمر فقال : جئتك من عند رجل ~~يملي المصحف عن ظهر قلبه ، ففزع عمر فقال : ويحك انظر ما تقول ، وغضب حتى ~~ارتفع على الرجل فقال : ويحك انظر ما تقول ، فقال : ما جئتك إلا بالحق ، ~~قال : ومن هو ؟ ، قال : عبد الله بن مسعود ، قال : ما أعلم أحدا أحق بذلك ~~منه ، وسأحدثك عن عبد الله ، إنا سرنا ليلة في بيت أبي بكر في بعض ما يكون ~~من حاجة النبي & ، ثم خرجنا ورسول الله & يمشي بيني وبين أبي بكر ، فلما ~~انتهينا إلى المسجد ، إذا رجل يقرأ فقام يستمع فقلت : يا رسول الله ، أتعبت ~~؟ ، قال : فغمزني بيده اسكت قال : فقرأ وركع وسجد وجلس يدعو ويستغفر ، فقال ~~النبي & : ( سل تعطه ) ، ثم قال : ( من يسره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل ~~، فليقرأه كما قرأه ms0867 ابن أم عبد ) ، قال : فعلمت أنا وصاحبي أنه عبد الله ، ~~فلما أصبحت غدوت إليه لأبشره فقال : قد سبقك أبو بكر ، وما سابقته إلى خير ~~قط إلا سبقني ( 2524 - حدثنا عباس بن محمد الدوري ، قال : ثنا أبو النعمان ~~عارم قال : ثنا ثابت بن يزيد أبو زيد ، قال : ثنا هلال بن خباب ، قال : ~~نزلت أنا ومجاهد ، على يحيى بن جعدة ابن أم هانئ ، فحدثنا عن أم هانئ ، ~~قالت : كنا نسمع قرأة رسول PageV05P154 الله & في جوف الليل عند الكعبة ~~وأنا على عريشي # | 23 - ذكر الترتيل بالقراءة في صلاة الليل # 2525 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ~~الأموي ، قال : ثنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن أم سلمة ، ~~قالت : كان رسول الله & يقطع قرأته بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب ~~العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين 2526 - وروى الربيع بن سليمان ، ~~عن شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، قال : ثنا عبد الله بن عبيد الله بن ~~أبي مليكة ، عن يعلى بن مملك ، أنه سأل أم سلمة عن قراءة ، رسول الله & ~~وصلاته قال : ونعتت له قرأته ، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا # | 24 - ذكر الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعض # 2527 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ~~ثنا حفص بن غياث ، عن عمران بن زائدة بن نشيط ، عن أبيه ، عن أبي خالد ~~الوالبي ، عن أبي هريرة ، قال : كان النبي & إذا قام من الليل يخفض طورا ~~ودفع طورا PageV05P155 2528 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال ~~: ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس قال ~~: ، سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله & ؟ أيسر القراءة أم يجهر ؟ ، ~~فقالت : كل ذلك قد كان يفعل ، ربما أسر وربما جهر قال : قلت : الحمد لله ~~الذي جعل في الأمر سعة # | 25 - ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل ، واستحباب ترك رفع الصوت ~~الشديد بها # 2529 ms0868 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا ~~يحيى بن إسحاق السيلحيني ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الله ~~بن رباح ، عن أبي قتادة ، قال : خرج رسول الله & ذات ليلة ، فرأى أبا بكر ~~يصلي وهو يخفض صوته ، ومر بعمر وهو يرفع صوته ، فقال النبي & لأبي بكر : ( ~~مررت بك وأنت تخفض صوتك ) قال : يا رسول الله قد أسمعت من أناجي ، وقال ~~لعمر : ( مررت بك وأنت ترفع صوتك ) فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان ، ~~وأرضي الله تبارك وتعالى ، فقال النبي & لأبي بكر : ( ارفع شيئا ، ) وقال ~~لعمر : ( اخفض شيئا ) # | 26 - ذكر ترك الجهر إذا تأذى بالجهر بعض المسلمين # 2530 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : اعتكف رسول الله & في ~~PageV05P156 المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة ، وهو في قبة له ، فكشف الستور ~~وقال : ( ألا إن كلكم يناجي ربه ، ولا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفعن بعضكم ~~على بعض في القراءة ) ، أو قال : ( في الصلاة ) # | 27 - ذكر قراءة بني إسرائيل ، والمزمل في كل ليلة # 2531 - حدثنا ابن منيع ، قال ثنا أبو الربيع قال : ثنا حماد بن زيد ، قال ~~: ثنا مروان أبو لبابة ، مولى عبد الرحمن بن زياد قال : سمعت عائشة ، تقول ~~: كان رسول الله & يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل ، والمزمل # | 28 - ذكر عدد صلاة رسول الله & بالليل # 2532 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال ثنا مسدد قال حدثنا يحيى ، عن شعبة ، ~~قال : حدثني أبو حمزة ، عن ابن عباس ، قال : كانت صلاة رسول الله & ثلاث ~~عشرة ركعة 2533 - وقال بندار عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي جمرة ، عن ~~ابن عباس ، قال : كان رسول الله & يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 2534 - ~~حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن ~~شعبة ، قال : حدثني أبو جمرة ، عن ابن عباس ، قال : كانت صلاة رسول الله | ~~PageV05P157 & بالليل ثلاث عشرة ركعة # | 29 - ذكر خبر ثان يحسب بعض ms0869 الناس أنه خلاف الخبر الأول # 2535 - حدثنا أبو داود الخفاف ، قال : ثنا عبد الله بن سلمة ، عن مالك ، ~~عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه أخبره أنه ، سأل ~~عائشة كيف كانت صلاة رسول الله & في رمضان ؟ ، فقالت : ما كان رسول الله & ~~يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا يسأل عن ~~حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا يسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ~~فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ ، فقال : ( إن عيني تنامان ولا ~~ينام قلبي ) # | 30 - ذكر خبر ثالث ظاهره خلاف الخبرين الأولين ، وهي إذا تدبرتها كلها ~~متفقة # قال أبو بكر : أما الخبر الثالث فإنهم 2536 - يحدثونه عن أحمد بن منيع ، ~~قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا خالد قال : ثنا عبد الله بن شقيق ، عن عائشة ~~، قالت : كان رسول الله & يصلي في الليل تسع ركعات فيهن الوتر ، فتكلم في ~~هذه الأخبار بعض أهل العلم من أصحابنا واحتج بحديث حدث به 2537 - عن مؤمل ~~بن هشام ، قال : حدثنا إسماعيل بن علية ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أبي ~~إسحاق الهمداني ، عن مسروق ، أنه دخل على عائشة فسألها PageV05P158 عن صلاة ~~، رسول الله & بالليل ، فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ، ثم إنه ~~صلى إحدى عشرة ركعة ترك ركعتين ، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ~~ركعات ، آخر صلاته من الليل الوتر ، ثم ربما جاء إلى فراشه هذا فيأتيه بلال ~~فيؤذنه بالصلاة وقال هذا القائل : قد كان النبي & يصلي في بعض الليالي أكثر ~~مما يصلي في بعض ، فكل من أخبر من أزواج النبي & ، أو غيرهن أن النبي & صلى ~~صلاة مما تثبته الأخبار ، فقد صلى النبي & تلك الصلاة ، فجائز لمن شاء أن ~~يصلي أي عدد من الصلاة أحب مما جاءت به الأخبار ، إذ الاختلاف في ذلك من ~~جهة المباح # | 31 - ذكر قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم # 2538 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ms0870 ، عن معمر ، عن قتادة ، عن زرارة بن ~~أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت : ( وكان رسول الله & إذا صلى ~~صلاة أحب أن يداوم عليه ، وكان نبي الله إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع ~~صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) # | 32 - ذكر الوقت من النهار الذي يكون فيه المرء مدركا ما فاته من صلاة ~~الليل إذا صلى في ذلك الوقت من النهار # أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أن ابن وهب أخبرهم ، قال : ~~PageV05P159 # أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : سمعت عمر بن الخطاب ~~يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأ ~~بين الفجر وصلاة الظهر ، كتب له كأنما قرأه من الليل . | # | 33 - ذكر من نوى قيام الليل فيغلبه عينه عن القيام # . | حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن ~~المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من امرئ يكون له ~~صلاة بليل يغلبه عنها نوم إلا من كتب له أجر صلاته ، وكان نومه عليه صدقه . ~~| وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن ~~غفلة عن أبي الدرداء عن أبي ذر قال : ما من رجل يريد أن يقوم ساعة من الليل ~~فيغلبه عينه عنها ، إلا من كتب الله له أجرها ، وكان نومه صدقة تصدق الله ~~بها عليه . | # | 34 - ذكر النهي أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي # . | من حديث حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن PageV05P160 ~~أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تختصوا يوم الجمعة ~~بصيام من بين الأيام ، ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ms0871 . # # | 35 - ذكر الأمر بالاقتصاد في الأعمال وترك الحمل على النفس ما لا تطيقه ~~من الأعمال . # أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض ~~عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت عندها امرأة من بني أسد ، فدخل ~~عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذه ؟ قلت : هذه فلانة لا تنام ~~الليل قال : تذكر من صلاتها ، فقال النبي : عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل ~~حتى تملوا قال : وقالت : وكان أحب الدين إليه ما يدوم عليه صاحبه . # حدثنا إسحاق عن عغبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن ~~هشام عن عائشة قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب ~~أن يدوم عليها ، ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن في ليلة ، ولا قام ليلة حنى ~~أصبح ، ولا صام شهرا كاملا غير شهر رمضان . # حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثني زهير بن حرب قال : ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم قال : ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن حوشن عن أبيه عن يزيد الأسلمي ~~قال : خرجت ذات يوم لحاجة ، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين ~~يدي ، فلحقته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا ، فإذا نحن بين أيدينا رجل ~~يصلي يكثر الركوع والسجود ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتراه يرأي ؟ ~~فقلت : الله ورسوله أعلم ، فترك يدي من يده ، فطبق بين يديه ، ثم جعل ~~يرفعهما ويضربهما ، عليكم هديا | PageV05P161 قاصدا ثلاث مرات ، فإنه من ~~يشاد هذا الدين يغلبه 2539 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبي قال : ~~ثنا ابن علية ، قال : ثنا عبد العزيز ، عن أنس ، قال : دخل رسول الله & ~~المسجد وحبل ممدود بين ساريتين ، فقال : ( ما هذا ؟ ) فقالوا : حبل لزينب ~~تصلي ، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به ، فقال : ( حلوه ) ثم قال : ليصل أحدكم ~~نشاطه ، فإذا كسل أو فتر فليمسك # | 36 - ذكر استحباب الصلاة وطول القيام فيها شكرا لنعم الله # 2540 - حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب قال : ثنا سفيان ms0872 بن عيينة ، عن زياد ~~بن علاقة ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : قام رسول الله & حتى تورمت قدماه ، ~~فقيل : يا رسول الله ، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ، ~~قال : ( أفلا أكون عبدا شكورا ) 2541 - حدثنا أبو قلابة الرقاشي ، قال : ~~ثنا أبو زيد ، صاحب الهوذي قال : ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن ~~أبي هريرة ، قال : كان رسول الله & | PageV05P162 يصلي حتى تورم قدماه فقيل ~~له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ، قال : ( أفلا ~~أكون عبدا شكورا ) PageV05P163 صفحة فارغة . PageV05P164 # | كتاب الوتر # PageV05P165 صفحة فارغة . PageV05P166 # | 1 - ذكر الأخبار الدالة على أن الوتر ليس بفرض # 2542 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ~~مالك بن أنس ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، أنه سمع طلحة بن عبيد ~~الله ، يقول : جاء رجل إلى رسول الله & فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال له ~~رسول الله & : ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) قال : هل علي غيرها ؟ قال : ~~( لا إلا أن تطوع ) 2543 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ~~معمر ، عن الزهري ، عن أنس ، قال : ( فرض على النبي & ليلة أسري به الصلوات ~~خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نودي يا محمد ، إنه لا يبدل القول لدي ~~وإن لك بهذه الخمس خمسين ) 2544 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، ~~والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن حمزة ، عن علي ، قال : ( ليس الوتر ~~بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول الله & ) قال أبو بكر : فدلت ~~هذه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا الموضوع على أن فرائض الصلوات ~~خمس وسائرهن تطوع ، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان فإنه خالفهم ، وزعم ~~أن الوتر فرض ، وهذا القول مع مخالفته PageV05P167 للأخبار الثابتة عن ~~النبي & خلاف ما عليه عوام أهل العلم عالمهم وجاهلهم ، ولا نعلم أحدا سبقه ~~إلى ما قال ، وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس # | 2 - ذكر خبر غير الأخبار التي ذكرناها يدل على أن ms0873 الوتر ليس بفرض # 2545 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : ثنا أبو الربيع ، قال : ثنا ~~يعقوب ، قال : ثنا عيسى بن جارية ، عن جابر ، قال : ( صلى بنا رسول الله & ~~في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر ، فلما كانت القابلة جئنا المسجد رجونا أن ~~يخرج إلينا ، فلم ينزل فيه حتى أصبحنا ، ثم دخلنا فقلنا : يا رسول الله ، ~~اجتمعوا في المسجد رجونا أن تصلي بنا ، قال : ) إني خشيت أو كرهت أن يكتب ~~عليكم ( يدل هذا الحديث على أن الوتر وقيام الليل غير مكتوب فرضه على الناس # | 3 - ذكر الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله جل ثناؤه يحبه # 2546 - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال : حدثنا الأنصاري محمد ~~بن عبد الله قال : حدثني هشام بن حسان ، قال : محمد بن سيرين عن أبي هريرة ~~، عن النبي & قال : ( إن الله وتر يحب الوتر ) 2547 - حدثنا محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا يحيى قال : ثنا جابر ، عن منصور ، عن أبي إسحاق ، عن ~~عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : قال رسول الله & : ( إن الله وتر يحب الوتر ~~، فأوتروا يا أهل القرآن ) PageV05P168 # | 4 - ذكر وقت الوتر # 2548 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا ~~أبو شهاب ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله بن مرة ، ~~عن خارجة هو ابن حذافة قال : خرج علينا رسول الله & من الصبح فقال : لقد ~~ساق الله إليكم الليلة صلاة لهي خير لكم من حمر النعم فسألوه ، فأخبرهم ~~فقال : ( الوتر ما بين الصلاتين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ) قال أبو بكر ~~: وممن روي عنه أنه قال : الوتر بين الصلاتين علي بن أبي طالب ، وعبد الله ~~بن مسعود # | 5 - ذكر إباحة الوتر أول الليل ، أو وسطه ، أو آخره إن أحب المصلي ، أو ~~الليل كله بعد العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر # 2549 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، وسليمان بن حرب ، قالا ~~: ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال ms0874 : ( من كل ~~الليل أوتر رسول الله & من أول الليل وأوسطه وآخره ، وانتهى وتره إلى آخر ~~الليل ) 2550 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ~~، قال : ثنا أبو يعفور ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ( من كل ~~الليل أوتر رسول الله & ، فانتهى وتره إلى السهر ) PageV05P169 2551 - ~~حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، ~~عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : من كل الليل قد أوتر النبي & ~~، من أوله وأوسطه وآخره ، وانتهى وتره إلى السهر # | 6 - ذكر الأمر بالوتر من آخر الليل # 2552 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا ليث ، ~~عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن رسول الله & أنه قال : ( ~~صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا ~~) # | 7 - ذكر الوصية بالوتر قبل النوم # 2553 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا ~~محمد بن جعفر ، قال : حدثني محمد بن أبي حرملة ، مولى حويطب ، عن عطاء بن ~~يسار ، عن أبي ذر ، أنه قال : ( أوصاني حبي بثلاث ، ولا أتركهن إن شاء الله ~~أبدا ، صلاة الضحى ، والوتر قبل النوم ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ) 2554 ~~- حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي ~~هريرة ، قال : ( ثلاث أوصاني بهن النبي & ، أن أنام على وتر ) PageV05P170 # | 8 - ذكر الأخبار الدالة على أن ما ذكرناه من الأمر والوصية بالوتر ليس ~~بأمر قوي إنما أمر به للوثيقة والحزم خوف ألا يستيقظ المرء للوتر # 2555 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن عباد ، قال : ثنا ~~يحيى بن سليم ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي & قال لأبي ~~بكر : ( متى توتر ؟ ) ، قال : أوتر ثم أنام قال : ( بالحزم أخذت ) ، وسأل ~~عمر : ( متى توتر ؟ ) قال : أنام ثم أقوم من الليل فأوتر ، قال : ( بفعل ~~القوي فعلت ) 2556 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا الحسن بن علي ، قال ~~: ثنا ms0875 يحيى بن إسحاق ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الله بن ~~رباح ، عن أبي قتادة ، قال : تذاكر أبو بكر ، وعمر الوتر عند رسول الله & ~~فقال أبو بكر : أما أنا فأوتر أول الليل ، فإذا استيقظت صليت ، وقال عمر : ~~أما أنا فأوتر آخر الليل ، فقال رسول الله & لأبي بكر : ( أخذت بالحذر ) ، ~~وقال لعمر : ( أخذت بالقوة ) 2557 - وحدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : ~~أخبرنا ابن أبي ليلى ، قال : ثنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : ~~قال رسول الله & : من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل ، ثم ~~ليرقد ، ومن طمع أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل ، فإن قراءة ~~آخر الليل محضورة ، وذلك أفضل ( قال أبو بكر : فدل قوله : ) وذلك أفضل ( ~~على أن الوتر في آخر PageV05P171 الليل أفضل 0 وقد اختلف أهل العلم في هذا ~~الباب فكان أبو بكر الصديق يوتر أول الليل ، وكان عثمان بن عفان ينام قبل ~~أن يوتر ، وروي معنى ذلك عن رافع بن خديج ، وفعل ذلك عائذ بن عمرو لما أسن ~~، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : الأكياس الذين إذا علموا أنهم لا ~~يقومون أوتروا من قبل أن يناموا ، وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو ~~أفضل 2558 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن عبد ~~الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة قال : سمعت عثمان بن عفان سئل عن الوتر ~~فقال : أما أنا فأوتر ثم أنام ، فإذا قمت من الليل ضممت إليها ركعة أخرى ~~فما أشبهها إلا قلوص نادرة أضمها إلى الإبل 2559 - حدثنا علي بن عبد العزيز ~~قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن بشر بن حرب قال : سألت رافع بن خديج عن ~~الوتر ، فقال : أما أنا فأوتر ، ثم أنام فإذا قمت صليت ركعتين ركعتين ، ~~وتركت وتري كما هو 2560 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ~~ثنا حماد عن أبي حمزة قال : سمعت عائذ بن عمرو قال : ( كنت أوتر آخر ms0876 الليل ~~فلما أسننت أوترت ، ثم نمت ) 2561 - حدثنا محمد بن علي قال : ثنا سعيد قال ~~: ثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن مدرك بن عوف ، عن عمر بن الخطاب قال ~~: إن الأكياس الذين إذا علموا أنهم لا يقومون أوتروا قبل أن يناموا ، وإن ~~الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو أفضل PageV05P172 2562 - حدثنا علي بن ~~عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن يحيى ، عن سعيد بن المسيب ( ~~أن أبا بكر كان يوتر من أول الليل ؛ وأن عمر كان يوتر من آخر الليل ، وكان ~~عمر بن الخطاب ينام على شفع ، ثم يوتر من السحر ) وروينا عن علي بن أبي ~~طالب أنه لما نظر إلى تباشير الفجر قال : ( نعم ساعة الوتر هذه ، وكان عائذ ~~بن عمرو يوتر آخر الليل فلما أسن أوتر ثم نام ، وكان عبد الله بن مسعود ~~يوتر آخر الليل ، وممن استحب الوتر آخر الليل النخعي ، ومالك بن أنس ، ~~وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي 2563 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن ~~جريج قال : أخبرني ابن شهاب ، عن ابن المسيب أن أبا بكر ، وعمر تذاكرا ~~الوتر عند النبي & فقال أبو بكر : أما أنا فإني أنام على وتر ، فإن استيقظت ~~صليت شفعا حتى الصباح ، وقال عمر : لكني أنا أنام على شفع ، ثم أوتر من ~~السحر ، فقال رسول الله & لأبي بكر : ( حذر هذا ) ، وقال لعمر : ( قوي هذا ~~) 2564 - حدثنا محمد بن علي قال : ثنا سعيد قال : ثنا ابن المبارك ، قال : ~~أخبرني جعفر بن حبان عن معاوية بن قرة أن عليا حين نظر إلى تباشير الفجر ~~قال : أين السائل عن الوتر ؟ نعم ساعة الوتر هذه 2565 - حدثنا إسحاق عن عبد ~~الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ~~قال : خرج علي حين ثوب ابن النياح فقال : والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ~~الآية ، نعم ساعة الوتر هذه ، أين PageV05P173 السائلون عن الوتر ؟ 2566 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن أبي حمزة قال ms0877 ~~: سمعت عائذ بن عمرو قال : ( كنت أوتر آخر الليل فلما أسننت أوترت ثم نمت ) ~~2567 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا أبو بكر ~~، عن إسحاق ، عن علقمة قال : كنت مع عبد الله ليلة فصلى ليلته كلها حتى إذا ~~لم يكن بينه وبين طلوع الفجر إلا قدر ما بين أذان المغرب إلى الانصراف منها ~~أوتر ( ويشبه أن يكون من حجة من رأى أن الوتر أول الليل أفضل حديث أبي ~~هريرة : ثلاث أوصاني بهن أن أنام على وتر ، فلما قال النبي & : ) من طمع في ~~أن يستيقظ من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة ، وذلك أفضل ( دل على ~~أن قول أبي هريرة : ثلاث أوصاني بهن الوتر قبل النوم ، إنما هن على معنى ~~الحذر والوثيقة تخوفا أن لا يستيقظ فيوتر آخر الليل ) 2568 - أخبرنا ~~إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي ~~التياح ، عن أبي مجلز ، عن ابن عمر ، عن النبي & قال : ( الوتر ركعة من آخر ~~الليل ) PageV05P174 # | 9 - ذكر الأخبار المثبتة على أن الوتر ركعة من آخر الليل # 2569 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : ~~أخبرنا سليمان التيمي ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، عن النبي & قال : ( صلاة ~~الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فواحدة ) 2570 - حدثنا إسحاق ، قال : ~~أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ~~، قال : قال رسول الله & : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر ~~بواحدة ) 2571 - حدثنا أبو داود الخفاف ، قال : ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ~~ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله & كان يصلي بالليل إحدى عشرة ~~ركعة يوتر منها بواحدة ، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن # | 10 - ذكر الوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن # 2572 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا جعفر بن عون ، ~~قال : أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله & كانت ~~صلاته ms0878 من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس ، ولا يسلم في شيء من الخمس ، حتى ~~يجلس في الآخرة فيسلم PageV05P175 2573 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ~~ثنا عفان ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا هشام بن عروة ، قال : حدثني أبي أن ~~عائشة ، حدثته أن رسول الله & كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ، ثم صلى ثمان ~~ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ، ثم يوتر بخمس ركعات ولا يجلس إلا في ~~الخامسة ، ولا يسلم إلا في الخامسة # | 11 - ذكر إباحة الوتر بسبع ركعات ، أو بتسع ، وصفة الجلوس إذا أوتر ~~بسبع أو بتسع # 2574 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ~~قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، أن سعد بن هشام بن عامر ، كان جارا له ، فأخبره ~~( أنه طلق امرأته ، ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له ، ومالا فيجعله في ~~السلاح والكراع ، ثم يجاهد الروم حتى يموت ، فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ~~ذلك ، وأخبروه أن رهطا منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله & فنهاهم ~~رسول الله & وقال : ) أليس لكم في أسوة ؟ ( فلما حدثوه بذلك راجع امرأته ، ~~فلما قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر ، فقال ابن عباس : ~~ألا أنبئك ، أو ألا أدلك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله & ؟ قلت : من ؟ ، ~~قال : عائشة فأتها فاسألها عن ذلك ، ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك ، قال ~~سعد بن هشام : فأتيت حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها ، فقال : ما أنا بقار ~~بها ، إني نهيتها عن أن تقول فيما بين الشيعتين شيئا ، فأبت إلا مضيا فيهما ~~، فأقسمت عليه ، فجاء معي فسلمنا عليها ، فدخلنا فعرفته فقالت : أحكيم ؟ ~~قال : نعم ، قالت : ومن هذا معك ؟ ، قال : سعد بن هشام ، قالت : من هشام ؟ ~~، قال : ابن عامر ، قالت : نعم المرء كان عامرا ، أصيب مع رسول الله & يوم ~~أحد ، فقلت : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن وتر رسول الله & فقالت : ) كنا ~~نعد له سواكه وطهوره من الليل ، فيبعثه الله لما شاء ، أن يبعثه فيتسوك ~~ويتوضأ ، ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد ms0879 فيهن إلا عند الثامنة ، فيحمد الله ~~ويذكره ويدعوه ، وينهض ولا يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد PageV05P176 فيها ~~ويحمد الله ويذكره ويدعوه ، ثم يسلم تسليما ويسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو ~~قاعد بعدما سلم ، فتلك إحدى عشرة ركعة ، فلما أسن رسول الله & وأخذ اللحم ~~أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم ، فتلك تسع أي بني 2575 - حدثنا ~~محمد بن إسماعيل ، وعلي بن عبد العزيز ، قالا : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال ~~: ثنا عمارة بن زاذان ، قال : ثنا ثابت ، عن أنس ، قال : كان رسول الله & ~~يوتر بتسع ركعات وهو قائم فلما أن بدن وكبر لحمه ، أوتر بسبع وصلى ركعتين ~~وهو جالس ، فكان يقرأ بالواقعة ، والرحمن ( قال ثابت : ) ونحن نقرأ السور ~~الصغار ( قد اختلف أهل العلم في الوتر فروينا عن ابن عمر أنه قال : الوتر ~~ركعة ، ويقول : كان ذلك وتر رسول الله & ، وأبي بكر ، وعمر ، وممن روي عنه ~~أنه رأى الوتر ركعة عثمان بن عفان ، وسعد بن مالك ، وزيد بن ثابت ، وابن ~~عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن الزبير ، ~~وعائشة ، وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال من أصحاب النبي & لا ينكر ذلك ~~عليه منهم أحد PageV05P177 2576 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ~~قال : أخبرني يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن ~~عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال : إن شئت أخبرتك عن صلاة ~~عثمان بن عفان ، قال نعم ، قلت : لأغلبن الليلة النفر على الحجر يريد ~~المقام ، قال : فلما قمت إذا رجل يزحمني متقنعا قال : فنظرت فإذا هو عثمان ~~، فتأخرت عنه فصلى ، فإذا هو يسجد سجود القرآن ، حتى إذا قلت هذا هو أذان ~~الفجر ، أوتر بركعة لم يصل غيرها ، ثم انطلق 2577 - حدثنا إسحاق عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن يزيد بن خصيفة قال : سمعت محمد بن شرحبيل يقول ~~: رأيت سعد بن مالك صلى العشاء ، ثم صلى بعدها ركعة أوتر بها 2578 - أخبرنا ~~الربيع بن سليمان قال : أخبرنا ابن وهب ms0880 عن أسامة ، عن نافع قال : ( كنا ~~نقوم في مسجد رسول الله & وكان يؤمنا معاذ القاري ، فكان يسلم رافعا صوته ، ~~ثم يقوم فيوتر بواحد ، وكان يقوم معه رجال من أصحاب النبي & لا ينكر ذلك ~~عليه منهم أحد ) 2579 - حدثنا موسى بن هارون قال : ثنا إسحاق بن راهويه قال ~~: أخبرنا عيسى قال : ثنا عثمان بن حكيم قال : ثنا عثمان بن عروة ، عن ~~إسماعيل بن زيد ( أن زيد بن ثابت كان يوتر بواحدة ) 2580 - حدثنا علي بن ~~عبد العزيز قال : ثنا أبو النعمان عن حماد ، عن أيوب ، PageV05P178 عن نافع ~~، عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة 2581 - حدثنا موسى قال : ثنا داود بن عمرو ~~قال : ثنا نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة قال : قيل لابن عباس : هل لك في ~~أمير المؤمنين معاوية ، والله ما أوتر إلا بركعة ؟ قال : أصاب إنه فقيه ~~2582 - حدثنا علي قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي ~~مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ، ثم قام فصلى ~~ركعة أوتر بها 2583 - حدثنا علي قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن حميد ~~قال : حدثني بكر ، ومورق العجلي أن ابن عمر كان يطوف بالبيت فإذا رأى ~~السماء قال : ( ما أظن الفجر إلا قد حضر فأوتر بركعة ) 2584 - حدثنا يحيى ~~بن محمد قال : ثنا مسدد قال : ثنا سلام بن أبي مطيع ، عن أم شبيب قالت : ~~سمعت عائشة تقول : ( إذا سمعت الصرخة فأوتري بركعة ) 2585 - حدثنا موسى قال ~~: ثنا أبو إبراهيم الترجمان ، وإبراهيم بن الحجاج السامي قالا : ثنا قزعة ~~بن سويد قال : صليت إلى جنب عبد الله بن أبي مليكة العشاء الآخرة فأوتر ~~بركعة ، فقال له رجل من قريش : يا أبا محمد ، عمن تأخذ هذه الركعة ؟ قال : ~~( أخذتها عن عبد الله بن الزبير ) وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي ~~رباح ، ومالك بن أنس ، PageV05P179 والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، ~~وأبو ثور غير أن مالكا ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق رأوا أن ~~يصلي ركعتين ، ثم يسلم ms0881 ، ثم يوتر ركعة وقالت طائفة : يوتر بثلاث ، وممن روي ~~عنه ذلك عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وأنس بن مالك ، ~~وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبو أمامة ، وعمر بن عبد العزيز 2586 - حدثنا ~~إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن هارون : أخبرنا حميد عن ثابت قال ~~: ( صلى بنا أنس بن مالك ذات يوم العشاء الآخرة ، ثم تجوز بعدها بركعات ، ~~ثم قال ثابت : ألا يوتر ؟ فظننت أنه إنما يريد أن يريني وتره ، قال : ) ~~فأوتر بثلاث كأنهن المغرب ( 2587 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن ~~جريج ، عن عمران بن موسى ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن أبي ~~بن كعب كان يوتر بثلاث 2588 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، ~~عن ليث عن عطاء قال : قال لي ابن عفان قال : ثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن ~~مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله بن مسعود : الوتر ~~بثلاث كوتر النهار PageV05P180 المغرب 2589 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن سعيد بن ~~عبيد بن السباق أخبره ( أن عمر لما دفن أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة ~~العشاء الآخرة أوتر بثلاث ركعات ، وأوتر معه ناس من المسلمين ) 2590 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا عارم ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال : ~~ثنا أبو هارون الغنوي ، قال : سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي ، قال : سمعت ~~علي بن أبي طالب ، قال : ( الوتر ثلاثة ) 2591 - حدثنا موسى ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبد الله بن أبي سليمان ، عن أبي ~~عبد الرحيم ، عن زاذان أبي عمر أن عليا كان يفعل ذلك يعني يوتر بثلاث 2592 ~~- حدثنا موسى قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سليمان ~~بن حيان ، عن أبي غالب قال : كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات وبه قال أصحاب ~~الرأي ، وقال سفيان ms0882 : ( أعجب إلي ثلاث ، PageV05P181 وأباحت طائفة الوتر ~~بثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ) قال أبو أيوب الأنصاري : ( من ~~شاء أن يوتر بسبع ، ومن شاء أن يوتر بخمس ، ومن شاء أن يوتر بثلاث ، ومن ~~شاء أن يوتر بركعة ) ، وقال ابن عباس : ( إنما هي واحدة أو خمس ، أو سبع ، ~~أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء ) ، وقال سعد بن أبي وقاص : ( ثلاث أحب إلي من ~~واحدة ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وسبع أحب إلي من خمس ) ، وروينا عن عائشة ~~أنها قالت : ( الوتر سبع ، وخمس ، والثلاث بتراء ) ، وروي عن أبي موسى ~~الأشعري أنه قال : ( ثلاث أحب إلي من واحدة ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وسبع ~~أحب إلي من خمس ) ، وروينا عن زيد بن ثابت أنه ( كان يوتر بخمس ركعات لا ~~ينصرف فيها ) 2593 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ~~عطاء بن زيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري قال : ( الوتر حق على كل مسلم ~~فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن ~~أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ، ومن لم يستطع إلا أن يومئ إيماء فليفعل ) 2594 ~~- حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عتبة بن محمد بن ~~الحارث أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال : وفد ابن عباس على معاوية بالشام ~~قال : فشهد ابن عباس مع معاوية العشاء فلما فرغ معاوية ركع ركعة واحدة ، ثم ~~لم يزد عليها قال : فجئت ابن عباس فقلت له : ألا أضحكك من معاوية ، صلى ~~العشاء ، ثم أوتر بركعة لم يزد عليها ، قال : ( أصاب أي بني ، ليس أحد أعلم ~~من معاوية ، إنما هي واحدة ، أو خمس ، أو سبع ، أو أكثر من ذلك ، يوتر بما ~~شاء ) PageV05P182 2595 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ~~إسماعيل بن محمد بن سعد قال : سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول : قيل ~~لسعد : إنك توتر بركعة ، قال : ( نعم أخفف على نفسي ، ثلاث أحب إلي من ~~واحدة ، وخمس أحب إلي من ms0883 ثلاثة ، وسبع أحب إلي من خمس ) 2596 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أبي العالية السعدي ، ~~عن أبي تميمة قال : كان أبو موسى إذا صلى الفجر يمر بنا رجلا رجلا ، فلما ~~أتى علي سألته عن الوتر ، فقال : ( خمس أحب إلي من ثلاث ، وثلاث أحب إلي من ~~واحدة ) قال حماد : وأظنه قال : ( وسبع أحب إلي من خمس ) 2597 - حدثنا محمد ~~بن علي قال : ثنا سعيد قال : ثنا سفيان ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، ~~عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة قالت : ( الوتر سبع وخمس ، والثلاث بتراء ) ~~2598 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى عن شعبة قال : ~~حدثني أبو نعامة عن أبي تميمة قال : كان أبو موسى إذا صلى بنا الغداة يمر ~~بنا ، فأتى علي فسأله رجل إلى جنبي عن الوتر ، قال : ( ثلاث أحب إلي من ~~واحدة وخمس أحب إلي من ثلاث ، وسبع أحب إلي من خمس ) 2599 - أخبرنا ابن عبد ~~الحكم قال : أخبرنا ابن أبي فديك قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن إبراهيم بن ~~عبيد بن رفاعة الزرقي ، عن عبد الله بن بابي المكي قال : جئت أنا وعطاء بن ~~أبي رباح عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة ، وقد ضرب فسطاطا ( في الحل ~~وفسطاطا في الحرم فقلنا له : لم صنعت هذا ؟ قال : أما الذي في الحرم فأصلي ~~فيه ، فإذا جئت أهلي ففي الحل ، قال : فسألته كيف توتر ؟ ، قال : ~~PageV05P183 قال : ما أعجب إلي السبع ، سبع سماوات ، وسبع أرضين ، وسبعة ~~أيام ، والطواف بين الصفا والمروة ، والطواف بالبيت سبع ، وسبع حصيات 2600 ~~- حدثنا موسى بن هارون قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا يعلى بن عبيد ، عن ~~عثمان بن حكيم ، عن إسماعيل بن زيد قال : ( كان زيد بن ثابت يوتر بخمس ~~ركعات ، لا ينصرف فيها ) وقال إبراهيم النخعي : ( الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ~~وتسع ، وإحدى عشرة ) ، وكان سفيان الثوري يقول : ( الوتر ثلاث ، وخمس ، ~~وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ) ، وكان إسحاق بن راهويه يقول : ( إن شئت أوترت ms0884 ~~بركعة ، وإن شئت فبثلاث ، وإن شئت فبخمس ، وإن شئت فبسبع ، وإن شئت فبتسع ، ~~ولا يسلم إلا في إحداهن إذا فرقته ، وإن أوترت بإحدى عشرة تسلم في كل ~~ركعتين ، ثم أفرد الوتر بركعة ) 2601 - حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن ~~طارق ، قال : ثنا أبي قال : ثنا الليث بن سعد ، قال : حدثني يزيد بن أبي ~~حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( لا ~~توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ، ولكن أوتروا بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو ~~بإحدى عشرة ، أو بأكثر من ذلك ) وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ~~ليس قبلها شيء كأن صلى العشاء الآخرة ، ثم أراد أن يوتر بركعة فقالت طائفة ~~: ذلك جائز ، روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله & أنهم فعلوا ذلك ، فممن ~~روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان ، وسعد بن مالك ، ومعاوية بن أبي سفيان ~~، وقال ابن عباس PageV05P184 لما قيل له : إن معاوية فعل ذلك ، قال : ( ~~أصاب إنه فقيه ) ، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري ، وابن عمر ، وابن الزبير ~~، وسعيد بن المسيب . وممن كان يرى هذا جائزا أحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة ، ~~وأبو أيوب ، وهذا على مذهب الشافعي ، وكان مالك يكره ذلك قال أبو بكر : ~~والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين ، ثم يوتر ~~بواحدة ، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز ذلك ، وقد ذكرنا أسانيد هذه ~~الأخبار # | 12 - ذكر الفصل بين الشفع والوتر اختلف أهل العلم في الفصل بين الشفع ~~والوتر # فرأت طائفة أن يفصل بينهما ، وممن فعل ذلك ابن عمر كان يسلم بين الركعة ~~والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ، وكان معاذ بن أبي حليمة القاري ~~يسلم من الثنتين في الوتر ، وبه قال عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، ومالك ~~، والشافعي ، PageV05P185 وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور 2602 - أخبرنا الربيع ~~قال : أخبرنا الشافعي قال : أنا مالك ، عن نافع أن ابن عمر كان يسلم بين ~~الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ms0885 ( وحكى أبو ثور عن الكوفي ~~أنه قال : ) لا يفصل بين الركعة والركعتين بسلام ، ولا يكون الوتر ركعة ( ، ~~وقال أبو ثور : ) الوتر في اللغة هو الواحد المفرد ، والشفع هو الشيء ~~المجتمع ( ، وقال الأوزاعي ) في الفصل بين الركعتين والركعة الآخرة : إن ~~فعل فحسن وإن تركه لم يفعل فحسن ( وكان مالك يقول ) فيمن نسي أن يسلم بين ~~الركعتين اللتين قبل الوتر وبين الوتر حتى استوى قائما للثالثة وهو ممن ~~يغفل قال : إن ذكر قبل أن يركع جلس ثم سلم ، وسجد سجدتي السهو بعد السلام ، ~~وإن لم يذكر حتى يركع فليمض ويسجد سجدتي السهو قبل السلام ؛ لأنه يقضي ما ~~لا يستطيع قضاءه في هذا الموضع ( ، ابن وهب عنه ، وقال ابن وهب : قال مالك ~~) في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلم بينهن : أرى أن يصلي ~~خلفه بصلاته ، ولا يخالفه ( وقال ابن القاسم : قال مالك : ) لا يخالفه إن ~~سلم فيسلم وإلا فلا يسلم ( ، قال مالك : ) ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة ، ~~فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم ( قال أبو بكر : أوتر معهم ولا ~~أخالفهم ، ولا أحب أن أنصرف ، ولا أوتر معهم ؛ لحديث أبي ذر PageV05P186 ~~2603 - حدثنا داود بن أبي هند قال : ثنا الوليد بن عبد الرحمن الحرشي قال : ~~حدثني جبير بن نفير الحضرمي قال : ثنا أبو ذر ، قال : ( صمنا مع رسول الله ~~& رمضان ، فلم يقم بنا حتى بقي من الشهر سبع ، فلما كانت الليلة الثالثة ~~قام بنا حتى ذهب نحو ثلث من الليل ، ثم لم يقم بنا الرابعة وقام الخامسة ~~حتى بقي نحو من نصف الليل ، فقلنا : يا رسول الله ، لو تصلينا بقية ليلتنا ~~هذه ، فقال : ) إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له بقية ليلته ( ~~، ثم لم يقم بنا في السادسة ، وقام في السابعة ذهب إلى نسائه وأهله ، ~~واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، قال : قلت : وما ~~الفلاح ؟ قال : ) السحور ( قال أبو بكر : في قوله ) إن الرجل إذا قام مع ~~الإمام حتى ينصرف كتبت له بقية ms0886 ليلته ( دليل على أن الصلاة في الجماعة مع ~~الإمام في شهر رمضان أفضل من صلاة المنفرد ، مع ما يدل عليه قوله : ) صلاة ~~الجميع تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ( ، ويدل على ترك مخالفة الإمام إن ~~أوتر بثلاث ، ولقوله ) إنما جعل الإمام ليؤتم به ( ، فنحن وإن كنا نرى ~~الوتر ركعة ، فقد قال غيرنا : يوتر بثلاث ، وليس يسبق إذا فعل الإمام ذلك ~~أن يتبع ، وهو أحب إلي ؛ للحديث الذي ذكرت من الانصراف قبله . قال أبو بكر ~~: وقد ثبت أن رسول الله & أوتر بخمس ، لم يجلس إلا في آخرهن ، وأوتر بسبع ~~وثبت أنه أوتر بتسع لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة ، ثم قعد في التاسعة ، ~~فبأي فعل مما جاء به الحديث من أفعال رسول الله & في الوتر PageV05P187 ~~فعله رجل فقد أصاب السنة غير أن الأكثر من الأخبار والأعم منها أنه سئل عن ~~صلاة الليل فقال : ) مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ( ، وإن شاء ~~المصلي صلى ركعتين ركعتين ، وإذا أراد أن يوتر بثلاث صلى ركعتين ، قرأ في ~~الأولى منها ب سبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون ، ~~ثم يسلم ويأتي بالركعة الثالثة ، ويقرأ فيها قل هو الله أحد والمعوذتين ~~2604 - أخبرنا حاتم بن ميمون أن الحميدي ، حدثهم قال : ثنا بشر بن بكر ، ~~قال : ثنا الأوزاعي ، عن أسامة بن زيد ، عن زبان ، قال : حدثني عمر بن عبد ~~العزيز ، عن عائشة ، قالت : ( كان رسول الله & يصلي في الحجرة وأنا في ~~البيت ، وكان يفصل بين الشفع والوتر بكلام يسمعنا ) 2605 - حدثنا يحيى بن ~~محمد قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيسي ، قال : ثنا يونس يعني ابن حبان ~~، قال : ثنا بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي ~~أيوب الأنصاري ، قال : قال رسول الله & : ( الوتر حق ليس بواجب ، فمن أحب ~~أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر ~~بواحدة فليفعل ) # | 13 - ذكر الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل لا ~~النهار ms0887 # 2606 - حدثني عبد الرحمن بن يوسف ، قال : ثنا أحمد بن منيع ، قال : ثنا ~~يحيى بن زكريا ، قال : حدثني عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال ~~رسول الله & : ( بادروا الصبح بركعة ) PageV05P188 وروى هذا الحديث عن أحمد ~~بن منيع بعض أصحابنا ، فقال : ( بادروا الصبح بالوتر ) 2607 - حدثنا حمدان ~~بن رجاء بن السندي ، قال : ثنا شريح بن يونس ، قال : ثنا يحيى بن زائدة ، ~~عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله & قال : ( ~~بادروا الصبح بركعة ) 2608 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ~~يحيى بن أبي كثير ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول ~~الله & : ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) 2609 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ~~ثنا عفان ، قال : ثنا أبان بن يزيد ، قال : ثنا يحيى ، عن أبي نضرة ، عن ~~أبي سعيد ، أن رسول الله & سئل عن الوتر فقال : ( أوتر قبل الفجر ) # | 14 - ذكر النائم عن الوتر ، أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر # 2610 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا حجاج ، قال : قال ابن جريج : ~~حدثني سليمان بن موسى ، قال : حدثني نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : ( من ~~صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا ، وكان رسول الله & أمر بذلك ، فإذا ~~كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل ، والوتر ، فإن رسول الله & قال : ) أوتروا ~~قبل الفجر ( PageV05P189 2611 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ~~، عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي & قال : ( إذا طلع ~~الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل الفجر ) # | 15 - ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر # أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر ~~واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر فقالت طائفة : إذا طلع الفجر فقد فات ~~الوتر ، كذلك قال عطاء بن أبي رباح ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير وقال ~~مكحول : ( من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه ) وقال سفيان الثوري ، وإسحاق ms0888 ~~وأصحاب الرأي : ( الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) 2612 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سئل عن رجل ، لم ~~يوتر حتى فجر الفجر ، قال : قد فاته الوتر فلا يوتر ، فقيل له : أعلم أم ~~رأي ؟ فحدث حينئذ عن سليمان ، أو ميناء ، عن ابن عمر قال : ( إنما هما ~~ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا الركعتان ) وفيه قول ثان : وهو أن الوتر ~~ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح . PageV05P190 روينا عن عبد الله ~~بن مسعود أنه قال : ( الوتر ما بين الصلاتين ) ، وروي عن أبي موسى الأشعري ~~أنه قال : لا وتر بعد الأذان ، فأتوا عليا فقال : لقد أغرق في النزع ، ~~وأفرط في الفتيا ، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة ، وروي عن ابن عباس : ~~أنه أوتر بعد طلوع الفجر ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وممن روي عنه أنه أوتر ~~بعد طلوع الفجر عبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء ، وحذيفة ، وابن مسعود ، ~~وعائشة ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة 2613 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، قال : جاء نفر إلى أبي موسى ~~الأشعري فسألوه عن الوتر ، فقال : ( لا وتر بعد الأذان ، فأتوا عليا ~~فأخبروه فقال : لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا ، الوتر ما بيننا وبين ~~صلاة الغداة ) 2614 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أشعث ~~بن أبي PageV05P191 الشعثاء ، وأبي حصين ، عن الأسود بن هلال ، قال : قال ~~عبد الله : ( الوتر ما بين الصلاتين ) 2615 - وحدثنا أبو أحمد قال : أخبرنا ~~محاضر ، قال : ثنا عاصم ، عن لاحق ، عن ابن عمر قال : يوما ما أوترت حتى ~~أصبحت 2616 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الكريم ~~الجزري ، عن عطاء أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر 2617 - حدثنا سليمان بن ~~داود قال : ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن عبد الكريم بن أبي ~~المخارق ، عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ ، ثم قال ms0889 ~~لخادمه : ( انظر ما صنع الناس ، وقد كان يومئذ ذهب بصره ، فذهب الخادم ، ثم ~~رجع فقال : قد انصرف الناس من الصبح ، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ، ثم ~~صلى الصبح ) 2618 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا ~~حماد بن سلمة قال : حدثتنا أم شبيب ، عن عائشة قالت : ( إني لأوتر ، وأنا ~~أسمع الصرخة ) 2619 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن ~~هارون قال : أخبرنا يحيى أن عبد الله بن هبيرة الشيباني أخبره أن عبادة بن ~~الصامت خرج إلى المسجد وكان إمام قومه ، وهو يظن أن عليه ليل ، فلما رآه ~~المؤذن ذهب يقيم فكفه عبادة ثم أوتر ، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر ، ~~ثم أمر فأقام PageV05P192 2620 - حدثني علي قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ~~، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة أن أبا الدرداء قال : ( لإني لأوتر وقد صف ~~الناس في صلاة الفجر ) 2621 - حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا الحجبي قال : ~~ثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ~~أنها قالت : ( ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة ، وما يؤذنون حتى يصبحوا ) ~~وكان مالك ، والشافعي ، وأحمد يقولون : ( يوتر ما لم يصل الصبح ) ، وحكي عن ~~سفيان الثوري أنه قال : ( إن أوترت بعد طلوع الفجر فلا بأس ) ، وهكذا قال ~~الأوزاعي ، وقال النخعي ، والحسن ، والشعبي : ( إذا صلى الغداة فلا يوتر ) ~~، وقال أيوب السختياني ، وحميد الطويل : ( إن أكثر وترنا بعد طلوع الفجر ) ~~وفيه قول ثالث : ( وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح ) ، كذلك قال طاوس ، ~~وقيل لأحمد بن حنبل : قال سفيان : ( اقض الوتر إذا طلعت الشمس ) ، ~~PageV05P193 قال أحمد : لا ، وقال إسحاق كما قال أحمد ، وقال النعمان : ( ~~إذا صلى الفجر ولم يوتر ، ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر ) وفيه قول رابع ، ~~وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس ، روي هذا القول عن عطاء ، وطاوس ، ~~ومجاهد ، والحسن ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، وبه قال الأوزاعي ، ~~وأبو ثور . وفيمن فاته الوتر حتى صلى الصبح قول خامس قاله سعيد ms0890 بن جبير قال ~~: ( يوتر من القابلة ) واختلفوا فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح فقالت ~~طائفة : ينصرف فيوتر ، ثم يصلي الصبح ، روي هذا القول عن الحسن البصري ، ~~وقال : مالك : ( إذا نسي وتر ليلته وهو في صلاة الصبح قطع ، ثم يوتر ، ثم ~~يصلي الصبح ، وكذلك يفعل إن كان خلف إمام ، وإن كان في فضل الجماعة ؛ لأن ~~الوتر سنة ) PageV05P194 قال أبو بكر : وليس ذلك بواجب عليه في مذهبه إنما ~~يستحب ذلك ، وحكى أبو ثور عن الشافعي فيمن صلى الفجر وعليه الوتر أن صلاته ~~تامة وكذلك قال أبو ثور . قال أبو بكر : وهذا قول عامة أصحابنا ، بل لا ~~يجوز عند الخروج من فرض هو فيه إلى تطوع لا يجب عليه ، وحكى أبو ثور عن ~~يوسف ، ومحمد أنهما قالا : ( صلاته تامة ، ويوتر إن شاء ) . واختلفوا فيمن ~~نسي العشاء فأوتر ، ثم صلى العشاء ، فقالت طائفة : ( لا يعيد الوتر ) ، ~~كذلك قال سفيان الثوري ، والنعمان . وقال مالك : ( يعيد الوتر ) ، وكذلك ~~قال يعقوب ، ومحمد ( أنه يعيد الوتر ، وإن ذكر بعد أيام ) . قال أبو بكر : ~~إذا نسي العشاء فصلى الوتر ، ثم ذكر صلى العشاء ، وأعاد الوتر استحبابا ؛ ~~لأن النبي & سن أن الوتر بعد صلاة العشاء الآخرة # | 16 - ذكر خبر روي يحسب بعض الناس أن وتر النبي & في بعض الأوقات كان ~~بعد الفجر # 2622 - حدثنا إبراهيم بن منقذ ، قال : ثنا أيوب بن سويد ، قال : ثنا عتبة ~~بن أبي حكيم ، عن أبي سفيان طلحة بن نافع ، عن عبد الله بن عباس ، قال : ( ~~كان النبي & وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء ، وكان في ~~بيت ميمونة بنت الحارث فنام رسول الله & فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول ~~الله & فنام غير كبير أو غير كثير ، ثم قام فتوضأ فأسبغ الوضوء ، وقل ~~إهراقه الماء ثم افتتح الصلاة ، فقمت فتوضأت فقمت على يساره ، فأخلف بيده ~~فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه ، وجعل يسلم بين كل ركعتين ، وكانت ميمونة ~~حائضا ، فقامت فتوضأت ، ثم قعدت خلفه تذكر الله ، فقال لها : ) أشيطانك ~~أقامك ؟ ( قالت : بأبي وأمي PageV05P195 يا رسول ms0891 الله ، ولي شيطان ؟ قال : ~~) فوالذي بعثني بالحق ، ولي ، غير أن الله أعانني عليه فأسلم ( ، فلما أبصر ~~الفجر قام فأوتر بركعة ، ثم ركع ركعتي الفجر ، ثم اضطجع على شقه الأيمن ، ~~حتى أتاه بلال فأذنه بالصلاة ) قال أبو بكر : وقد ذكر بعض أصحابنا أن وتره ~~هذا إنما كان بعد الفجر الأول 2623 - وحدث عن أحمد بن منصور المروزي ، قال ~~: أخبرنا النضر بن شميل ، قال : أخبرني عباد بن منصور ، قال : ثنا عكرمة بن ~~خالد المخزومي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ( انطلقت إلى خالتي ~~، وذكرت بعض الحديث ، قال : فصلى النبي & ما كان عليه ، فلما طلع الفجر ~~الأول قام فصلى تسع ركعات يسلم في كل ركعتين ، وأوتر بواحدة وهي التاسعة ، ~~ثم إن رسول الله & أمسك حتى أضاء الفجر جدا ، ثم قام فركع ركعتي الفجر ، ثم ~~إن رسول الله & وضع جنبه فنام ، ثم جاء بلال ) # | 17 - ذكر نقض الوتر # اختلف أهل العلم في الرجل يوتر ، ثم ينام للصلاة فقالت طائفة : يصلي إلى ~~الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى ، ثم يصلي ما بدا له ، ثم يوتر ~~في آخر صلاته ، واحتج بعضهم بأن رسول الله & أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل ~~وترا ، هكذا قال إسحاق وغيره ، فممن روي عنه أنه كان يشفع وتره ، عثمان بن ~~عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وممن روي عنه أنه ~~فعل ذلك علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس PageV05P196 ~~2624 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا وهب بن جرير قال : ثنا شعبة ~~عن عبد الملك ، عن موسى بن طلحة ، عن عثمان بن عفان قال : ( أما أنا فإذا ~~أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت ، فإذا قمت وصلت إليها أخرى ، ~~فما شبهتها إلا الغريبة بين الإبل تضم إلى العربية ) 2625 - حدثنا يحيى بن ~~محمد قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى عن شعبة قال : حدثني إبراهيم بن ~~المهاجر ، عن كليب الجرمي قال : سمعت سعدا يقول : ( إذا أوترت ، ثم ms0892 قمت ~~صليت ركعة ، ثم صليت ركعتين ، ثم أوترت ) 2626 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ~~، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ( أنه كان إذا نام على وتر ، ~~ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره يشفع بها ، ثم أوتر بعده آخر صلاته ~~) 2627 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا شعبة قال : ~~أخبرني سليمان التيمي عن أبي مجلز ، وعن أبي عثمان ، عن ابن عباس أنه كان ~~ينقض ويوتر 2628 - حدثنا علي قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن عمران بن ~~حدير ، عن أبي مجلز أن أسامة ، وابن عباس كانا ينقضان الوتر 2629 - حدثنا ~~علي قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن أبي هارون الغنوي ، عن حطان بن عبد ~~الله الرقاشي أن عليا كان لا يرى بنقض الوتر بأسا PageV05P197 2630 - حدثنا ~~علي قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن غير واحد من ~~أصحاب عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود كان يقول : ( إذا أوتر أحدكم ، ثم ~~نام فقام فلينقض وتره وليصل إليها ركعة أخرى ، ثم ليوتر بعد ذلك ) وبه قال ~~عمرو بن ميمون ، وابن سيرين ، ومذهب سعد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن ~~مسعود ، وابن سيرين ، وإسحاق : إذا نقض وتره أوتر في آخر صلاته ، ولعل هذا ~~مذهب الآخرين وإن لم يذكر ذلك عنهم قال أبو بكر : وأنكر بعضهم هذا الحديث ، ~~وقال : إذا نام الرجل ، وأحدث أحداثا ، ثم قام فتوضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ~~ركعة وهذه الركعة غير الركعة التي ركعها قبل أن ينام ، إذ بينهما من الفصل ~~بالنوم والأحداث ما بينهما ، ثم إذا صلى وأوتر بعد ذلك في آخر صلاته فقد ~~صار موترا في ليلة ، وقد روي عن النبي & أنه قال : ( لا وتران في ليلة ) ، ~~وإنما قول النبي & : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) ، في الرجل يريد ~~الصلاة من الليل ، فإذا أراد ذلك فالسنة أن يصلي مثنى مثنى ، ثم يوتر آخر ~~صلاته ، وليس ذلك لمن قد أوتر مرة ، إذ ليس من السنة ms0893 أن يوتر في ليلة مرتين ~~، والدليل على أن معنى قول ابن عمر المعنى الذي قلناه أن ابن عمر وهو ~~الراوي لقول النبي & : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) وقد سئل عن نقض ~~الوتر فقال : ( إنما هو شيء أفعله برأي PageV05P198 لا أرويه عن أحد ) 2631 ~~- حدثونا عن الدارمي عن حبان ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق أنه قال ~~: سألت ابن عمر عن نقضه الوتر فقال : ( إنما هو شيء أفعله برأي لا أرويه عن ~~أحد ) قال أبو بكر : ولا أعلم اختلافا في أن رجلا بعد أن أدى صلاة فرض كما ~~فرضت عليه ، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها أن لا سبيل له إليه ، فحكم ~~المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه ، وكذلك ~~الحج ، والصوم ، والعمرة ، والاعتكاف ، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن ~~يكملها ، روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال : إنما أما أنا فإني أنام على ~~وتر ، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح ، وروي هذا القول عن ابن عباس خلاف ~~القول الأول ، روينا ذلك عن عائذ بن عمرو ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمار بن ~~ياسر ، وعائشة ، وممن روي عنه من أصحاب رسول الله & في هذه المسألة قولان ~~فلعله قد فعل الفعلين جميعا 2632 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن ~~جريج ، عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول لرجل : ( إذا أوترت أول الليل فلا ~~تشفع بركعة وصل شفعا حتى تصبح ) قال : وكان عطاء يفتي به ، يقول : ( إذا ~~أوتر أول الليل ، ثم استيقظ فليصل شفعا حتى يصبح ) 2633 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن أبي حمزة قال : سألت ابن عباس ، ~~وعائذ بن عمرو عن الرجل يوتر في أول الليل ، ثم يقوم من آخر الليل ، فقال : ~~لا تصل وترك 2634 - حدثنا موسى قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا غندر عن شعبة ، ~~عن إبراهيم بن المهاجر ، عن كليب الجرمي ، عن سعد قال : ( أما أنا فإذا ~~أوترت ، ثم قمت صليت ركعتين ركعتين ms0894 ) PageV05P199 2635 - حدثنا موسى قال : ~~ثنا أبو بكر قال : ثنا وكيع قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ~~الهجري ، عن عمار قال : ( أما أنا فأوتر فإذا قمت صليت مثنى مثنى ، وتركت ~~وتري الأول كما هو ) 2636 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ~~الأعمش ، عن عمارة ، عن أبي عطية ، عن عائشة قال : ( ذكر لها الرجل يوتر ، ~~ثم يستيقظ فيشفع بركعة ، قالت : ) ذاك الذي يلعب بوتره ( وكان علقمة لا يرى ~~نقض الوتر ، وهكذا مذهب النخعي ، وطاوس ، وأبي مجلز ، وبه قال مالك ، ~~والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور 2637 - وقد روينا عن علي بن أبي طالب ~~قولا ثالثا قال : ( إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ، ثم أوترت بعد ذلك ، ~~وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين ، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل ~~) حدثناه إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن أبي هارون ~~الغنوي ، عن حطان الرقاشي ، عن علي بن أبي طالب PageV05P200 2638 - حدثنا ~~محمد بن إسماعيل قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا ملازم بن عمرو ، عن عبد الله ~~بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله & يقول : ( لا ~~وتران في ليلة ) # | 18 - ذكر الوتر على الراحلة # ثبت ( أن رسول الله & كان يوتر على الراحلة ) 2639 - أخبرنا محمد بن عبد ~~الله قال : أخبرنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ~~، عن أبيه قال : كان رسول الله & يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت ، ~~ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وقد ذكرت أفعال رسول الله & ، ~~وقول أهل العلم في هذا الباب في جماع أبواب صلاة التطوع على الدواب في ~~الأسفار # | 19 - ذكر الصلاة بعد الوتر # 2640 - حدثنا أبو غانم ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال حصين بن نافع : ثنا ~~عن الحسن ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، وسألتها ، عن صلاة ، رسول الله & ~~بالليل فقالت : ( كان يصلي ثمان ركعات ، ويوتر بالتاسعة فلما بدن وأسن صلى ~~ستا وأوتر ms0895 بالسابعة ، ثم صلى ركعتين وهو جالس ، قالت : فلم يزل على ذلك حتى ~~قبض ) PageV05P201 وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الوتر فكان قيس بن ~~عباد يقول : ( أقرأ وأنا جالس أحب إلي من أن أصلي بعدما أوتر ) ، وكان مالك ~~بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر ، وقال الأوزاعي : ( إن شاء ركعة ) ، ~~وقال أحمد بن حنبل : ( أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه ) ، وقال أحمد : ( ~~لا أفعله ) . قال أبو بكر : الصلاة في كل وقت جائزة إلا وقتا نهى رسول الله ~~& عن الصلاة فيه ، والأوقات التي نهى رسول الله & عن الصلاة فيها وقت طلوع ~~الشمس ، ووقت الزوال ، ووقت غروب الشمس ، والصلاة في سائر الأوقات طلق مباح ~~، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة ، ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر ، ~~فدل فعله هذا على أن قوله : ( اجعلوا آخر صلاتكم وترا ) على الاختيار لا ~~على الإيجاب ، فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاته وترا ، ولا نكره الصلاة ~~بعد الوتر ، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا 2641 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ~~قال : ثنا عفان ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، ~~أن سعد بن هشام ، حدثه قال : قلت لعائشة : يا أم المؤمنين ، حدثيني عن رسول ~~الله & قالت : ( نعم أجلين كان رسول الله & يرقد فنعد له سواكه ووضوءه ، ~~فيبعثه الله لما يشاء أن يبعثه ، فيقوم فيتسوك ، ثم يتوضأ ، ثم يصلي ثمان ~~ركعات لا يجلس فيهن ، فإذا كان في الثامنة جلس فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم ~~يقوم فلا يسلم فيركع ركعة ، ثم يحمد الله ويثني عليه ، ثم يسلم حتى يسمعني ~~التسليم ، ثم يركع ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة ، فلما دق ~~PageV05P202 وأسن وكثر لحمه ، صلى سبع ركعات قال : فكان رسول الله & إذا ~~صلى صلاة داوم عليها ، قالت : وكان إذا فاته القيام من الليل صلى ثنتي عشرة ~~ركعة قبل النهار ) قال أبو بكر : في هذا الحديث سنن مذكورة في مواضعها ، ~~وفيه دليل على أن الوتر لا يقضى بالنهار ، ولأنها لما خبرت بصلاته بالليل ~~وبوتره ms0896 ، ثم خبرت لما وصفت ما كان يفعل إذا فاته قيام الليل ولم تذكر قضاء ~~الوتر ، دل على أن الوتر إذا فات وقته لم يقض # | 20 - ذكر القراءة في صلاة الوتر # جاء الحديث عن النبي & أنه كان يوتر بثلاث ركعات ، أول ركعة ب سبح اسم ~~ربك الأعلى والثانية ب قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله أحد 2642 - ~~حدثنا أبو حاتم الرازي ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبي ، عن مسعر ، ~~قال : حدثني زبيد ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبي بن ~~كعب ، أن رسول الله & كان يوتر بثلاث ركعات ، أول ركعة ب سبح اسم ربك ~~الأعلى والثانية ب قل يا أيها الكافرون ، والثالثة قل هو الله أحد 2643 - ~~وحدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن ~~أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله & يوتر ~~PageV05P203 ب سبح اسم ربك الأعلى ، و قل يا أيها الكافرون و قل هو الله ~~أحد 2644 - وحدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا ~~يحيى بن أيوب ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : ( ~~كان رسول الله & يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي ~~الثانية قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة قل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب ~~الفلق وقل أعوذ برب الناس ) قال أبو بكر : وبالحديث الذي رويناه عن أبي بن ~~كعب ، عن النبي & كان يقول سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ~~وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يوتر بإنا أنزلناه في ليلة القدر ~~وإذا زلزلت ، وقل هو الله أحد ، وروينا عنه ، عن النبي & رواية غير هذه ~~الرواية 2645 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : ثنا خلف بن الوليد ، قال : ~~ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ( كان النبي & ~~يوتر بتسع سور من المفصل في الركعة الأولى ألهاكم ، و إنا أنزلناه ، و ms0897 إذا ~~زلزلت ، وفي الركعة الثانية والعصر و إذا جاء نصر الله ، و إنا أعطيناك ~~الكوثر وفي الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون ، و تبت ، و قل هو الله أحد ~~PageV05P204 وروينا عن أبي موسى الأشعري أنه قرأ فيها بمائة آية من النساء ~~، وقال النخعي : ) أوتر بأي القرآن شئت ( 2646 - حدثنا علي بن الحسن قال : ~~ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن سلم بن عبد الرحمن النخعي ، عن زاذان أن علي ~~بن أبي طالب كان يوتر ب إنا أنزلناه في ليلة القدر و وإذا زلزلت ، و قل هو ~~الله أحد 2647 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن ~~عاصم الأحول ، عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ~~ركعتين ، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها ، وقرأ فيها بمائة من النساء ، قال : ( ~~ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله & قدميه ، وأن أقرأ ما قرأ رسول ~~الله & ) وقال مالك : ( الذي آخذ به في خاصة نفسي وأقرأ به قل هو الله أحد ~~و المعوذتين في ركعة الوتر ، وأما الشفع فلم يبلغني فيه شيء معلوم ) ، وكان ~~الشافعي يقول : ( يقرأ في الركعتين قبل الوتر ب سبح اسم ربك الأعلى في ~~الأولى ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ، ويقرأ في الركعة الواحدة ب قل ~~هو الله أحد ، و قل أعوذ برب الناس ، و قل أعوذ برب الفلق ، فإن قرأ غيرهما ~~مع أم القرآن أجزأه ) # | 21 - ذكر إثبات القنوت في الوتر # قال أبو بكر : لم نجد في هذا الباب خبرا أعلى من خبر بريد عن أبي الحواء ~~، PageV05P205 عن الحسن بن علي ، وأنا أذكره بعد في باب الدعاء في القنوت ~~إن شاء الله وقد اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر فرأت طائفة أن يقنت في ~~السنة كلها في الوتر ، وممن رأى ذلك عبد الله بن مسعود ، والحسن البصري ، ~~وإبراهيم النخعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وفيه قول ثان : وهو أن لا يقنت إلا ~~في النصف من شهر رمضان ، روي ذلك عن ms0898 علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وكان ~~ابن عمر يفعل ذلك 2648 - حدثنا موسى بن هارون قال : ثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان لا يقنت ~~إلا في النصف يعني من رمضان 2649 - وقال : حدثنا أبو بكر قال : ثنا وكيع عن ~~سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي أنه كان يقنت في النصف من رمضان ~~2650 - حدثنا موسى قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا محمد بن بشر قال : ثنا شعبة ~~عن قتادة ، عن الحسن أن أبيا أم الناس في خلافة عمر ، فصلى بهم النصف من ~~رمضان لا يقنت ، فلما مضى النصف قنت بعد الركوع ، فلما دخلت العشر أبق وخلى ~~عنهم ، فصلى بهم العشر معاذ القاري خلافة عمر ( وبه قال محمد بن سيرين ، ~~وسعيد بن أبي الحسن ، ويحيى بن PageV05P206 وثاب ، والزهري ، وبه قال مالك ~~بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، قال الشافعي : ) كذلك كان يفعل ابن عمر ، ~~ومعاذ القاري ( . وفيه قول ثالث : ) وهو أن يقنت في السنة كلها في الوتر ~~إلا في النصف الأول من رمضان ( ، كذلك قال الحسن خلاف القول الأول ، وبه ~~قال قتادة ، وبلغني أن معمرا كان يفتي به . وفيه قول رابع : وهو أن لا يقنت ~~في الوتر ، ولا في الصبح ، روي ذلك عن ابن عمر خلاف الرواية الأولى 2651 - ~~حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر كان ~~لا يقنت في الصبح ، ولا في الوتر أيضا وروي عن طاوس أنه قال : ( القنوت في ~~الوتر بدعة ، وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال : ) ما أقنت أنا في الوتر في ~~رمضان ولا غيره ، ولا أعرف القنوت قديما ( PageV05P207 # | 22 - ذكر اختلاف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده # اختلف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده ، فممن روي عنه أنه قنت قبل ~~أن يركع عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو ~~موسى الأشعري ، والبراء بن عازب ، وأنس بن ms0899 مالك ، وابن عباس ، وبه قال عمر ~~بن عبد العزيز ، وحميد الطويل ، وعبيدة السلماني ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ~~، وكذلك قال إسحاق ، وعامة من ذكرنا أنه رأى القنوت قبل الركوع أو بعده ، ~~فإنما هو في صلاة الصبح 2652 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال : ثنا علي ~~بن عثمان اللاحقي قال : ثنا حماد قال : أخبرنا الحجاج عن عياش بن عبد الله ~~العامري ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : ( صليت خلف عمر بن الخطاب ، ~~وعلي بن أبي طالب ، وأبي موسى الأشعري فكانوا ) يقنتون في صلاة الفجر قبل ~~الركوع ( 2653 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا عفان قال : ثنا همام قال ~~: ثنا عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن قال : ( كان ابن مسعود يقنت في ~~الوتر قبل أن يركع ) 2654 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا أبو غسان ~~قال : ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن الحارث أنه صلى مع علي الغداة فقنت ~~قبل الركعة PageV05P208 2655 - حدثنا يحيى قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا ~~محمد بن فضيل ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء أنه كان يقنت قبل ~~الركعة 2656 - حدثنا يحيى قال : ثنا علي بن عثمان قال : ثنا حماد ، عن حميد ~~، عن أنس أن بعض أصحاب رسول الله & قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع ، ~~وبعضهم بعد الركوع 2657 - حدثنا يحيى قال : ثنا علي بن عثمان قال : ثنا ~~حماد قال : أخبرنا حميد عن أنس بن مالك ، وعمر بن عبد العزيز كانا يقنتان ~~في صلاة الفجر قبل الركوع ، وكان حميد يأخذه 2658 - حدثنا إسحاق عن عبد ~~الرزاق ، عن جعفر ، عن عوف قال : حدثني أبو رجاء العطاردي قال : صلى بنا ~~ابن عباس صلاة الغداة في إمارته على البصرة فقنت قبل الركوع ( وقال أصحاب ~~الرأي : ) بلغنا أنه قنت فيها يعني النبي & بعدما فرغ من القراءة قبل أن ~~يركع ، وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر . وفيه قول ثان ، وهو أن القنوت بعد ~~الركوع ، روي هذا القول عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وقال أنس بن ms0900 ~~مالك : كل ذلك كنا نفعل قبل وبعد ، وممن رأى أن يقنت بعد الركوع أيوب ~~السختياني ، وأحمد بن حنبل ، وروي هذا القول عن الحسن والحكم ، PageV05P209 ~~وحماد ، وأبي إسحاق 2659 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا قريش عن ~~أنس قال : أخبرنا العوام بن حمزة المازني عن أبي عثمان النهدي قال : سألته ~~عن القنوت في صلاة الصبح فقال : بعد الركوع قال : قلت : عمن أخذته ؟ ، قال ~~: ( عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، قال العوام : وذكر رابعا فنسيت ) 2660 - ~~حدثنا إبراهيم قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سليمان التيمي عن ~~أبي عثمان ( أنه شهد عمر بن الخطاب يقنت في الفجر بعد الركوع ) 2661 - ~~حدثنا علي بن الحسن قال : ثنا عبد الله عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن ~~عبد الرحمن بن معقل أن علي بن أبي طالب ( قنت في المغرب فدعا على أناس وعلى ~~أشياعهم ، وقنت بعد الركعة ) 2662 - حدثنا يحيى قال : ثنا إسحاق قال : ~~أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا أبو جعفر الرازي عن حميد ، قال : ~~قلت لأنس : ( كيف كنتم تقنتون أقبل الركوع أم بعده ؟ ، فقال : ) كل ذلك كنا ~~نفعل قبل وبعد ( قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله & أنه قنت بعد ~~الركوع في صلاة الصبح ، وبه نقول ، إذا نزلت نازلة احتاج الناس من أجلها ~~إلى القنوت قنت إمامهم بعد الركوع PageV05P210 2663 - حدثنا محمد بن إسحاق ~~بن الصباح ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : لما رفع رسول الله & برأسه من الركعة ~~الأخيرة من صلاة الصبح قال : ( اللهم ربنا لك الحمد ، اللهم أنج الوليد بن ~~الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، ~~اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف ) # | 23 - ذكر التكبير للقنوت # إذا كان القنوت قبل الركوع كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القرأة كبر ، ثم ~~قنت ، ثم كبر حين ركع ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ~~والبراء بن ms0901 عازب 2664 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ~~مخارق ، عن طارق ، عن ابن شهاب ، أن عمر ، ( صلى الصبح فلما فرغ من القرأة ~~كبر ، ثم كبر حين ركع ) 2665 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا يحيى قال : ~~أخبرنا هشيم ، عن حصين ، وقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا هشيم ، ~~قال : أخبرنا حصين ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، أن ~~عمر ، كان إذا فرغ من قرأته من صلاة الفجر قال : الله أكبر ، ثم قنت قبل ~~الركوع ، فإذا أراد أن يركع كبر ، ثم ركع 2666 - حدثنا يحيى قال : أبو بكر ~~قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الأعلى ، PageV05P211 عن أبي عبد ~~الرحمن السلمي أن عليا ( كبر حين قنت في الفجر ، وكبر حين ركع ) 2667 - ~~حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر ، قال ثنا عبد السلام بن حرب ، عن ~~ليث ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، أن عبد الله بن مسعود ، كان إذا ~~فرغ من القراءة كبر ثم قنت ، وإذا فرغ من القنوت كبر ثم ركع 2668 - حدثنا ~~إسحاق عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مطرف بن طريف ، عن أبي الجهم ، عن ~~البراء بن عازب ( أنه قنت في الفجر فكبر حين فرغ من القراءة ، ثم كبر حين ~~فرغ من القنوت ) وبه قال النخعي ، وكان الثوري ، وأحمد يريان إذا قنت قبل ~~الركوع أن يفتتح القراءة بتكبيرة . وفيه قول ثان : كان مالك يقوله : قال : ~~( إذا قنت الرجل في صلاة الصبح قبل الركوع لم يكبر ) ، وقد روي عن سعيد بن ~~جبير أنه كان يصلي فكان يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع إذا رفع رأسه ~~كبر ، ثم قنت # | 24 - ذكر رفع الأيدي في القنوت # اختلف أهل العلم في رفع اليدين في القنوت ، فروي عن عمر بن الخطاب أنه ~~كان يرفع يديه في القنوت حتى يبدو ضبعاه ، وروي عن ابن PageV05P212 مسعود ، ~~وابن عباس أنهما كان يرفعان أيديهما ، فأما ابن عباس فروي عنه أنه رفع يديه ~~حتى مد ms0902 ضبعيه ، وعن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إلى صدره 2669 - حدثنا ~~موسى بن هارون ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، ~~عن جعفر بن ميمون ، عن أبي عثمان ، قال : ( كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ، ~~ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ، ويسمع صوته من وراء المسجد ) 2670 - حدثنا ~~موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عوف ، عن خلاس ~~بن عمرو الهجري ، عن ابن عباس ، أنه صلى فقنت بهم في الفجر بالبصرة ، فرفع ~~يديه حتى مد ضبعيه 2671 - وقال محمد : حدثنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا ~~شريك ، عن ليث ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عبد الله ، أنه ~~كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره ( وممن رأى أن يرفع يديه في القنوت أحمد ~~بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي . وفيه قول ثان : وهو أن لا ~~ترفع الأيدي في القنوت هذا قول مالك ، والأوزاعي ، ويزيد بن أبي مريم ، ~~وقال الأوزاعي : ) إن شئت فأشر بأصبعك ( PageV05P213 # | 25 - ذكر الدعاء في قنوت الوتر # أحسن شيء روي في دعاء الوتر حديث الحسن بن علي : 2672 - حدثنا يحيى بن ~~محمد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير ، وحدثنا علان بن المغيرة ~~، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن ~~بريد بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء ، عن الحسن بن علي ، قال : علمني رسول ~~الله & : ( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ~~، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه ~~لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت ) ، قال : يقوله في الوتر 2673 - ~~وجاء في الحديث عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في القنوت في الوتر : ( ~~اللهم اغفر للمؤمنين ، والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، وألف بين قلوبهم ~~، وأصلح ذات بينهم ، وانصرهم على عدوك وعدوهم ، اللهم العن كفرة أهل الكتاب ~~الذين يكذبون رسلك ، ويقاتلون أولياءك ، اللهم خالف بين قلوبهم ، وزلزل ~~أقدامهم ، وأنزل بهم بأسك ms0903 الذي لا يرد عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن ~~الرحيم ، اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، ونثني عليك ولا نكفرك ، ونخلع ~~ونترك من يفجرك ويكفرك ، بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إياك نعبد ، ولك ~~نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ، ونخاف عذابك إن عذابك ~~بالكفار يلحق ) وكان عبيد بن عمير ، وهو راوي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب ~~يقول : ( بلغني أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود ، وأنه يوتر بهما ~~كل ليلة ) حدثناه إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنا عطاء ~~، أنه PageV05P214 سمع عبيد بن عمير ، يأثر عن عمر بن الخطاب ، أنه قال ذلك ~~وممن روينا عنه ، أنه قنت بالسورتين علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ~~، وأبي بن كعب ، وقد رويت في القنوت ، أخبارا ، وقد ذكرتها في كتاب قيام ~~الليل . وقد روي عن النخعي أنه كان يقول : ( قدر قنوت الوتر ، قدر قراءة ~~إذا السماء انشقت ) ، وذكر قول النخعي هذا لأحمد بن حنبل فقال : ( هذا قليل ~~، يعجبني أن يزيد ) . وقال أصحاب الرأي : كان يقال : مقدار القيام في ~~القنوت مقدار إذا السماء انشقت ، والسماء ذات البروج ، وليس فيه دعاء موقت ~~، وقال إسحاق كنحو من قولهم ، غير أنه قال : يقنت بالسورتين # | 26 - ذكر تأمين المأمومين عند دعاء الإمام # 2674 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا عفان ، قال : ثنا ثابت بن يزيد ~~أبو زيد ، قال : ثنا هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قنت ~~رسول الله & شهرا متتابعا في الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ~~في دبر كل PageV05P215 صلاة إذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) من الركعة ~~الآخرة ، يدعو على رعل ، وذكوان ، وعصية ويؤمن من خلفه ، أرسل عليهم من ~~يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم ( كان مالك بن أنس يقول : ) يقنت في النصف من ~~رمضان يعني الإمام ، ويلعن الكفرة ، ويؤمن من خلفه ( ، وقال أحمد بن حنبل : ~~يدعو الإمام ويؤمن من خلفه وكذلك قال إسحاق . وكذلك نقول . قال أبو بكر : ~~تكلم في حديث بريد بن أبي مريم بعض أصحابنا ، فذكر أن ذكر قنوت ms0904 الوتر لا ~~يصح ، قال : لأن شعبة روى هذا الحديث فلم يذكر الوتر 2675 - حدثنا يحيى بن ~~محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني بريد بن ~~أبي مريم ، عن أبي الحوراء ، قال : قلت للحسن بن علي : يذكر من رسول الله & ~~قال : ( كان يعلمنا هذا الدعاء ، ولم يذكر الوتر ) 2676 - حدثنا محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني بريد ~~بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء ، قال : قلت للحسن بن علي : ما تذكر من رسول ~~الله & ؟ قال : كان يعلمنا هذا الدعاء ، ( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني ~~فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني PageV05P216 ~~شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا ~~وتعاليت قال يحيى : وربما شك في ) تباركت ربنا وتعاليت ( ، قال هذا القائل ~~: شعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق ، وأبو إسحاق لا نعلم أسمع هذا ~~الخبر من بريد ، أو دلسه عنه ؟ # | 27 - ذكر مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء # قال أبو بكر : روينا عن رسول الله & أنه قال : ( إذا دعوت فادع الله ~~ببطون كفيك ولا تدعه بظهورهما ، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ) 2677 - حدثونا ~~عن محمد بن الصباح ، قال : ثنا عائذ بن حبيب الأصم ، عن صالح بن حسان ، عن ~~محمد بن كعب ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله & : ( إذا دعوت فادع الله ~~ببطون كفيك ، ولا تدع بظهورهما ، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ) وكان أحمد بن ~~حنبل يقول : ( لم أسمع فيه بشيء ، ولم يكن يفعله أحمد ) ، وحكي عنه أنه قال ~~: ( أما في الصلاة فلا ، وأما في غير الصلاة ، كأنه لم ير به بأسا ، وروي ~~عن الحسن أنه كان يفعله PageV05P217 # | 28 - ذكر من نسي قنوت الوتر # واختلفوا فيمن نسي القنوت فقالت طائفة : ( عليه سجدتا السهو ) ، روي هذا ~~القول عن الحسن ، وبه قال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وبه ~~قال هشيم ، وإسحاق بن راهويه ، وقال أحمد بن حنبل : ( إن كان ممن ms0905 تعود ~~القنوت فليسجد سجدتي السهو ) ، وفيه قول ثان وهو أن ليس ذلك عليه ، هذا قول ~~حماد بن أبي سليمان ، وبه قال إسماعيل ابن علية ، قال أحمد بن حنبل : سألت ~~ابن علية عن الرجل PageV05P218 ينسى القنوت في الوتر ، قال : ( لا شيء عليه ~~) PageV05P219 صفحة فارغة . PageV05P220 # | جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن # PageV05P221 صفحة فارغة . PageV05P222 # | 1 - ذكر فعل التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن # 2678 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا الحسين بن الوليد ، عن ~~شعبة ، عن النعمان بن سالم ، عن عمرو بن أوس ، عن عنبسة بن أبي سفيان ، عن ~~أم حبيبة بنت أبي سفيان ، أنها سمعت رسول الله & يقول : ( من صلى اثنتي ~~عشرة ركعة لله في كل يوم تطوعا ، بنى الله له بيتا في الجنة # | 2 - ذكر تفسير الجملة المذكورة في هذا الخبر # 2679 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبي قال : ثنا المؤمل بن إسماعيل ~~، قال : ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن المسيب بن رافع ، عن عنبسة بن أبي ~~سفيان ، عن أم حبيبة ، قالت : قال رسول الله & : ( من صلى في يوم وليلة ~~ثنتي عشرة ركعة ، بني له بيت في الجنة ، أربع قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، ~~وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد صلاة العشاء ، وركعتين قبل صلاة الصبح ) # | 3 - ذكر صلاة النبي & قبل المكتوبات وبعدهن # 2680 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : ثنا ~~أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب ، قال : كان رسول الله & ~~يصلي ركعتين في دبر كل صلاة إلا الفجر ، والعصر PageV05P223 2681 - حدثنا ~~إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن أيوب ، عن نافع ، ~~عن ابن عمر ، قال : ( حفظت عن رسول الله & عشر ركعات كان يصليها بالليل ~~والنهار ، ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، ~~وركعتين بعد العشاء الآخرة ، وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الصبح ركعتين ) # | 4 - ذكر استحباب صلاة التطوع في البيت سوى المكتوبة # 2682 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، ومحمد بن إسماعيل الصائغ ، ~~قالا : ثنا ms0906 عفان ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا موسى بن عقبة ، قال : سمعت ~~أبا النضر ، يحدث ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت ، أن النبي & قال : ( ~~صلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته ، إلا الصلاة ~~المكتوبة ) # | جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من الآثار والسنن # # | 5 - ذكر فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا # 2683 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن ~~قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت : قال ~~رسول الله & : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) PageV05P224 # | 6 - ذكر وقت ركعتي الفجر # 2684 - حدثنا عباس بن محمد الدوري ، قال : ثنا أبو عاصم النبيل ، عن ابن ~~جريج ، عن موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أخبرتني حفصة ، أن ~~رسول الله & كان إذا سكت المؤذن وتبين له الصبح ، صلى ركعتين خفيفتين # | 7 - ذكر استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر # 2685 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : ~~أخبرنا يحيى بن سعيد ؛ وحدثنا أبو أحمد ، قال : أخبرنا جعفر بن عون ، عن ~~يحيى بن سعيد ، أن محمد بن إبراهيم ابن أخي عمرة أخبره ، عن عمرة ، أنها ~~سمعت عائشة ، تقول : كان رسول الله يصلي ركعتين قبل الفجر فيخففهما ، حتى ~~إني لأقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن ( وقد روينا عن الحسن البصري ، أنه ~~قال : ) لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر ، يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته ( ~~وروينا ، عن عطاء أنه سئل ، عن إطالة ركعتي الفجر ؟ قال : نعم ، إن شئت ، ~~وقال مالك : ) أما أنا ، فلا أزيد على أم القرآن وحدها ( ، وذكر حديث عائشة ~~. PageV05P225 قال أبو بكر : أما الاقتصار على قراءة القرآن فلا أحسبه ، ~~ولا إعادة على من فعل ذلك ، وأحب أن يقرأ فيهما ، روينا أن النبي & كان ~~يقرأ به ، ويخففهما أحب إلي لاتباع السنة # | 8 - ذكر استحباب قراءة قل يا أيها الكافرون ، و قل هو الله أحد في ~~ركعتي الفجر # 2686 - حدثنا يحيى بن ms0907 محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، ~~قال : ثنا أبو إسحاق ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله & ~~أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وقبل الفجر ، ب قل يا أيها ~~الكافرون و قل هو الله أحد # | 9 - ذكر الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ~~إذا فاتتا أن يصليهما قبل صلاة الصبح # 2687 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا ~~الليث بن سعد ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده قيس بن عمرو ، ~~أنه صلى مع النبي & الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فلما سلم رسول الله & ~~، سلم معه ، ثم قام فركع ركعتي الفجر ، ورسول الله & ينظر إليه ، فلم ينكر ~~ذلك عليه PageV05P226 # | 10 - ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر إذا ~~فاتتاه # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقضي ركعتي الفجر من فاتته ، فقالت طائفة ~~: يركعهما بعد صلاة الصبح ، روي ذلك عن ابن عمر 2688 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا فضيل يعني : ابن مرزوق ، عن عطية ~~، قال : صلى ابن عمر ركعتين بعد الفجر ، فقال له رجل : أبعد صلاة الفجر ~~صلاة ؟ قال : ( لا ، ولكني لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر ) وبه قال عطاء ، ~~وطاوس ، وابن جريج ، وروي ذلك عن الشعبي . وقالت طائفة : ( يقضيهما بعد ~~طلوع الشمس ، فعل ذلك ابن عمر ) 2689 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، دخل المسجد والقوم في الصلاة ولم ~~يكن صلى ركعتي الفجر ، فدخل مع القوم في صلاتهم ، ثم قعد ، حتى إذا أشرقت ~~له الشمس فقضاهما ، وكان إذا أقيمت الصلاة وهو في الطريق صلاهما في الطريق ~~( وبه قال القاسم بن محمد ، وقال مالك : إن شاء قضاهما ضحى إلى PageV05P227 ~~نصف النهار ، وإن شاء تركهما ، ذلك واسع ، ولا يقضيهما بعد زوال الشمس ، ~~وممن قال ) يقضيهما بعد طلوع الشمس ( الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ~~، واستحسن ذلك ms0908 أبو ثور ، وقال أصحاب الرأي : إن أحب قضاهما إذا ارتفعت ~~الشمس ، فإن لم يفعل ، فلا شيء عليه ، لأنه تطوع . قال أبو بكر : إن شاء ~~صلاهما إذا فرغ من صلاة الصبح ، وإن شاء صلاهما إذا طلعت الشمس ، وتعجيلهما ~~بعد صلاة الصبح أحب إلي ، لأن مؤخرهما قد ينسى قضاءهما ، ويغفل ذلك # | مسألة # واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاءها ، ابتدأ ~~بركعتي الفجر ، أم بالمكتوبة ؟ فقالت طائفة : يبدأ بالصلاة المكتوبة ، هذا ~~قول مالك ، وكان الشافعي يرى أن يركعهما ، يعني : ركعتي الفجر ، وإن طلعت ~~الشمس . وقال النعمان : إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر ، ثم ذكرهما ، ~~فلا قضاء عليه ، وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر ، وبه قال يعقوب . وقال أبو ~~بكر : يصليهما ، وإن طلعت الشمس ، ويبدأ بهما قبل المكتوبة لحديث ~~PageV05P228 أبي هريرة 2690 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ~~ثنا يحيى ، عن يزيد بن كيسان ، قال : حدثني أبو حازم ، عن أبي هريرة ، قال ~~: عرسنا مع النبي & ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال رسول الله & : ( ~~ليأخذ كل رجل برأس راحلته ) ففعلنا ، ثم دعا بالماء فتوضأ ، ثم سجد سجدتين ~~، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى الغداة # | 11 - ذكر استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر # 2691 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، ~~عن عائشة ، قالت : كان النبي & يصلي إذا طلع الفجر ركعتين خفيفتين ، ثم ~~يضطجع على شقه الأيمن # | 12 - ذكر النهي عن صلاة ركعتي الفجر بعد الإقامة # 2692 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن حنبل ، قال : ثنا محمد بن ~~جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، ~~عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا ~~المكتوبة ) PageV05P229 # | 13 - ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة ~~الصبح # اختلف أهل العلم في المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر ، فقال ~~طائفة بظاهر حديث أبي هريرة ، وكرهت أن تصلى الركعتان والإمام يصلي الفجر . ~~روينا عن عمر بن ms0909 الخطاب : أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة ، وكان أبو ~~هريرة يقول : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وقال ابن عمر ( ~~لرجل رآه يصلي والمؤذن يقيم : أتصلي الصبح أربعا ؟ 2693 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الحسن بن مسافر ، عن سويد بن غفلة ، ~~قال : كان عمر بن الخطاب يضرب على صلاة بعد الإقامة 2694 - حدثنا إسحاق ، ~~عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، والثوري ، عن عمرو بن دينار ، أن عطاء بن ~~يسار ، أخبره أنه ، سمع أبا هريرة ، يقول : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ~~إلا المكتوبة ) 2695 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، ~~عن نافع ، أن ابن عمر ، رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم ، فقال : ( أتصلي الصبح ~~أربعا ؟ ) 2696 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا محمد بن بشر ~~، قال : ثنا سعيد ، عن أيوب ، أن نافعا ، حدثهم ، أن ابن عمر كان يكره أن ~~يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم PageV05P230 2697 - حدثنا موسى ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن ~~مضرب ، أن ابن مسعود ، وأبا موسى ، خرجا من عند سعيد بن العاص ، فأقيمت ~~الصلاة ، فركع ابن مسعود ركعتين ، ثم دخل مع القوم في الصلاة ، وأما أبو ~~موسى فدخل في الصف ( وكره ذلك سعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وعروة بن الزبير ~~، وإبراهيم النخعي ، وقال عطاء : ) إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ، فإن خرج ~~الإمام وأنت راكع ، فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ، ثم سلم ( . وممن قال ~~بحديث عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة : الشافعي ، وأحمد ~~بن حنبل ، وأبو ثور . ورخصت طائفة أن تصلى ركعتا الفجر والإمام يصلي ، وروي ~~عن ابن مسعود : أنه فعل ذلك ، ودخل أبو موسى في الصف ، ولم يفعل ما فعل ابن ~~مسعود ، وقد كانا خرجا فيما روي عنهما من عند سعيد بن العاص ، فروي عن ابن ~~عمر : أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ، فدخل في بيت حفصة ، فصلى ركعتين ، ~~ثم خرج إلى المسجد ms0910 ، فصلى 2698 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ~~، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن أبي موسى ، أن ابن مسعود ، دخل ~~والناس يصلون الفجر ، فصلى ركعتين PageV05P231 إلى سارية المسجد 2699 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن ~~سفيان بن عقبة ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته وهو ~~يسمع الإقامة ، ثم يأتي المسجد ، فيصلي 2700 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : ثنا حجاج بن منهال ، قال : ثنا حماد ، عن عبد الكريم المعلم ، عن ~~مجاهد ، أن ابن عمر ، دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ، والناس في الصلاة ، ~~فدخل بيت حفصة ، فصلى ركعتين ، ثم خرج إلى المسجد ، فصلى 2701 - حدثنا أبو ~~أحمد ، قال : أخبرنا جعفر بن عون ، قال : أخبرنا مسعر ، عن الوليد بن أبي ~~مالك ، عن أبي عبيد الله ، قال : ثنا أبو الدرداء ، قال : ( إني لآتي القوم ~~وهم صفوف ، أو قد أقيمت الصلاة ، فأصلي الركعتين قبل الفجر ، ثم انضم إلى ~~القوم ) وممن كان يرى أن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة : مسروق ، ~~ومكحول ، والحسن البصري ، ومجاهد ، وحماد بن أبي سليمان . وقال مالك : ( إن ~~لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة ، فليركع خارجا قبل أن يدخل ، PageV05P232 ~~فإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام ، فليصل معه ، فإذا طلعت الشمس ، ~~فإن أحب ، فليركعهما ) وقال الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز : ( اركعهما في ~~ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك الركعة الآخرة ، وإن خشيت من الآخرة فوتا ، ~~فادخل مع الناس ) ؛ وروي مثله عن مجاهد ، وقال النعمان : ( إن خشي أن تفوته ~~ركعة من الفجر في جماعة ، ويدرك ركعة من الفجر صلى الركعتين عند باب المسجد ~~، ثم دخل فصلى مع القوم ، وإن خاف أن تفوته الركعتان جميعا ، صلى مع القوم ~~، ولم يصل ركعتي الفجر ، ولا يقضيهما ) # | جماع أبواب صلاة التطوع غير التطوع قبل المكتوبات وبعدها # # | 14 - ذكر الأمر بصلاة التطوع في البيوت # 2702 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن عبيد ~~الله ، قال : أخبرني ms0911 نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله & : ( اجعلوا ~~في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا ) # | 15 - ذكر إكرام البيوت ببعض الصلاة فيها # 2703 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : ثنا ~~عبد الله بن فروخ ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أنس ، قال : قال رسول الله ~~& : ( أكرموا PageV05P233 بيوتكم ببعض صلاتكم ) # | 16 - ذكر استحباب الوضوء والصلاة لكل حدث يحدثه المرء ، والترغيب فيه # 2704 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو أسامة ، قال : ثنا أبو ~~حيان التيمي ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : قال النبي & لبلال عند ~~صلاة الفجر : ( حدثني بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام ، فإني سمعت ~~الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة ) ، قال : ما علمت في الإسلام أرجا من ~~أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار ، إلا صليت لربي ما كتب لي ~~أن أصلي # | 17 - ذكر التسليم في كل ركعتين يصليهما المرء بالليل والنهار # 2705 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : ثنا عمرو بن مرزوق ، قال : ثنا شعبة ~~، عن يعلى بن عطاء ، عن علي بن عبد الله البارقي ، عن ابن عمر ، أن النبي & ~~قال ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد ~~بن حنبل ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن ~~علي الأزدي ، عن ابن عمر ، عن النبي & ، مثله PageV05P234 # | 18 - ذكر اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل ~~والنهار # ثبتت الأخبار عن رسول الله & أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) 2706 - ~~حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرونا ، عن يزيد بن هارون ، قال : ~~أخبرنا سليمان عن طاوس ، عن ابن عمر ، عن النبي & قال : ( صلاة الليل مثنى ~~مثنى ، فإذا خشيت الصبح فواحدة ) قال أبو بكر : وسائر الأخبار في هذا الباب ~~مذكورة في غير هذا الموضع ، وبهذا قال كثير من أهل العلم واختلفوا في صلاة ~~النهار فقالت طائفة : ( صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى ) روي هذا القول ms0912 ~~، عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقال حماد في صلاة النهار : مثنى مثنى ، وممن ~~قال إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى : مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد بن ~~حنبل ، واحتج أحمد بأحاديث ، منها حديث ابن عمر في تطوع النبي & ركعتين بعد ~~الظهر ، وركعتان وركعتان ، وحديث : ( العيد ركعتان ، والاستسقاء ركعتان ) ، ~~( وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) ، والنبي & إذا دخل ~~بيته صلى ركعتين . وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلى بن عطاء ، قيل ~~له : أو ليس قد روي أن النبي & صلى قبل الظهر أربعا ؟ قال : قد روي أن ~~النبي & صلى الضحى ثماني ركعات ، فتراه لم يسلم فيها ؟ PageV05P235 وفيه ~~قول ثان : وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا ، ثابت عن ابن عمر ~~أنه كان يفعل ذلك وفيه قول ثان : وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى وبالنهار ~~أربعا ثابت ، عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك 2707 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان ~~يصلي بالليل مثنى مثنى ، ويصلي بالنهار أربعا أربعا ، ثم يسلم ( وقال ~~الأوزاعي : ) صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار إن شاء أربعا قبل أن ~~يسلم ( وقال النعمان في صلاة الليل : ) إن شئت ، فصل بتكبيرة ركعتين ، وإن ~~شئت أربعا ، وإن شئت ستا ( وقال يعقوب ، ومحمد : ) صلاة الليل مثنى مثنى ( ~~. وقال النعمان : ) وأما صلاة النهار فصل بتكبيرة ركعتين ، وإن شئت أربعا ( ~~. وفي كتاب محمد بن الحسن : ) في التطوع بالليل يصلي ركعتين ركعتين ، أو ~~أربعا أربعا ، أو ستا ستا ، أو ثمانيا ثمانيا ، أي ذلك شئت ، وأربع أربع ~~أحب إليه ، وكذلك التطوع بالنهار ؟ قال : نعم ( وهذا قول النعمان ، وقال ~~يعقوب ، ومحمد : ) صلاة الليل مثنى مثنى ( . وكان إسحاق بن راهويه يقول : ) ~~الذي نختار له أن تكون صلاته بالليل مثنى مثنى ، إلا الوتر ، فإن له أحكاما ~~مختلفة ، وأما صلاة النهار فأختار أن يصلي قبل الظهر أربعا ، وقبل العصر ~~أربعا ، وضحوة أربعا ، لما جاء ، عن ابن مسعود ، وعلي ، وابن عمر من وجه ~~واحد ، فإن ms0913 صلى بالنهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزا . وفيه قول ثالث : ( ~~وهو أن صلاة الليل والنهار يجزيك التشهد في الصلاة PageV05P236 إلا أن تكون ~~لك حاجة فتسلم ) ، هكذا قال إبراهيم . وقال عطاء كذلك . وقال الأوزاعي : ( ~~الرجل في سعة من صلاة النهار أن لا يسلم من كل ثنتين ، وإن فصل بعضها ببعض ~~بعد أن يتشهد في كل ثنتين ) . قال أبو بكر : صلاة الليل مثنى مثنى ، لحديث ~~ابن عمر ، وبحجج قد ذكرتها في غير هذا الموضع # | أبواب صلاة الضحى # # | 19 - ذكر الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى # 2708 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا ~~شعبة ، عن عباس الجشمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي هريرة ، قال : ( ~~أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا ، أوصاني بصلاة الضحى ، ~~وبالوتر قبل النوم ، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر ) # | 20 - ذكر فضل صلاة الضحى ، والتخيير بأن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة ~~التي كتبت على سلامى المرء في كل يوم # 2709 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا مهدي بن ~~ميمون ، PageV05P237 قال : ثنا واصل ، مولى أبي عيينة ، عن يحيى بن عقيل ، ~~عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الديلي ، عن أبي ذر ، عن النبي & ، قال : ~~( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ، وكل تسبيحة صدقة ، وتهليلة صدقة ، ~~وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتان ~~يصليهما من الضحى ) # | 21 - ذكر استحباب تأخير صلاة الضحى # 2710 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، ~~قال : ثنا هشام بن أبي عبد الله ، قال : ثنا القاسم بن عوف الشيباني ، عن ~~زيد بن أرقم ، أن رسول الله & قال : ( صلاة الأوابين كانت إذا رمضت الفصال ~~من الضحى ) والمعنى أنه احترقت أخفافها من شدة حر الرمل # | 22 - ذكر صلاة الضحى عند القدوم من السفر # 2711 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا المغربي ، قال : أخبرنا كهمس ، ~~عن عبد الله بن شقيق ، قال : قلت لعائشة : أكان رسول الله & يصلي ms0914 الضحى ؟ ~~قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبة قال أبو بكر : خفي على عائشة صلاته صلاة ~~الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من مغيبة ، كما خفي على أسامة صلاة ~~النبي & في الكعبة PageV05P238 # | 23 - ذكر صلاة النبي & في السفر صلاة الضحى # 2712 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، قال : أخبرنا ~~مالك ، عن أبي النضر ، أن أبا مرة ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، أخبره أنه ~~، سمع أم هانئ ، قالت : ذهبت إلى رسول الله & عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، ~~وفاطمة ابنته تستره بثوب ، قالت : فسلمت ، فقال : ( من هذا ؟ ) فقلت : أم ~~هانئ بنت أبي طالب ، قال : ( مرحبا يا أم هانئ ) فلما فرغ من غسله ، قام ~~فصلى ثماني ركعات ، ملتحفا في ثوب واحد ، ثم انصرف # | أبواب التطوع قاعدا # # | 24 - ذكر تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع # 2713 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا عبد الوارث ، عن حسين ~~المعلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عمران بن حصين ، قال : قال رسول الله & ~~: ( صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة ~~القائم ) PageV05P239 # | 25 - ذكر ما خص الله به نبيه & ، فجعل صلاته قاعدا ، كصلاته قائما # 2714 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : ثنا ~~منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : أتيت ~~رسول الله & وهو يصلي جالسا ، فقلت : يا رسول الله حدثت أنك قلت : ( صلاة ~~القاعد على النصف من صلاة القائم ) ، وإنك تصلي قاعدا ؟ قال : ( أجل ، ~~ولكني لست كأحد منكم ) # | 26 - ذكر التربع في الصلاة إذا صلى جالسا # 2715 - حدثني عبد الرحمن بن يوسف ، قال : ثنا محمد بن عبد الله المحرمي ، ~~قال : ثنا أبو داود الحفري ، عن حفص بن غياث ، عن حميد ، عن عبد الله بن ~~شقيق ، عن عائشة ، قالت : ( رأيت رسول الله & يصلي متربعا ) # | 27 - ذكر إباحة التطوع جالسا ، وإن لم يكن بالمصلي علة تمنعه القيام # 2716 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ms0915 ابن جريج ، قال : أخبرني عثمان ~~بن أبي سليمان ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ، أخبره ، أن عائشة أخبرته ، أن ~~( النبي & لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس ) PageV05P240 # | 28 - ذكر إباحة الجلوس لبعض القراءة ، والقراءة لبعض في الركعة الواحدة # 2717 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن هشام ، ~~عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله & لا يقرأ في شيء من صلاة الليل ~~جالسا حتى دخل في السن ، فكان إذا بقي عليه ثلاثون ، أو أربعون آية ، قام ~~فقرأ ، ثم ركع وسجد # | أبواب صلاة التطوع في السفر # # | 29 - ذكر صلاة التطوع في السفر قبل المكتوبة # 2718 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى عن يزيد بن ~~كيسان ، قال : حدثني أبو حازم ، عن أبي هريرة ، قال : عرسنا مع النبي & ، ~~فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال رسول الله & : ( ليأخذ كل رجل برأس ~~راحلته ، فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان ) ، قال : ففعلنا ، ثم دعا بالماء ~~فتوضأ ، ثم سجد سجدتين ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى الغداة ( وقد اختلف أهل ~~العلم في التطوع في السفر ، فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع ~~الفريضة شيئا قبلها ، ولا بعدها ، إلا من جوف الليل 2719 - حدثنا الربيع ، ~~قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه لم ~~يصل في السفر مع الفريضة شيئا قبلها ، ولا بعدها ، إلا من جوف الليل ~~PageV05P241 2720 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، ~~عن عبد الله بن دينار ، قال : كان ابن عمر يتطوع بالليل ، ولا يتطوع ~~بالنهار في السفر 2721 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ~~عمرو بن دينار ، عن عكرمة بن خالد ، عن عبد الله بن واقد ، قال : كان ابن ~~عمر لا يصلي ركعتي الفجر في السفر ، ولا يدعهما في الحضر ( وروينا ، عن علي ~~بن حسين أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ، ولا بعدها . وقال النخعي : ~~) كانوا إذا خرجوا إلى الجبانة ، كرهوا أن يصلوا ms0916 تطوعا إلا المكتوبة ( . ~~وروينا ، عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير أنهما قالا : ) لا يصلي ~~المسافر قبل المكتوبة ، ولا بعدها ( . ورأت طائفة التطوع في السفر ، فممن ~~روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر ~~بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وابن عباس ، وأبو ذر ، وقال الحسن البصري : ) ~~كان أصحاب رسول الله & يسافرون ، فيتطوعون قبل المكتوبة PageV05P242 وبعدها ~~( 2722 - حدثني إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : ~~أخبرنا حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : دخلت على جابر بن عبد الله وهو يتطوع ~~في السفر 2723 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حفص ~~بن غياث ، قال : ثنا داود أبو اليمان ، قال : رأيت أنس بن مالك يتطوع في ~~السفر قبل الصلاة وبعدها 2724 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ~~ثنا حفص ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، ( أنه كان يتطوع في السفر ) ~~2725 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، ~~عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، أن عليا ، كان يتطوع في السفر 2726 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا جرير ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ~~عائشة ، قالت : ( أما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا ، في سفر ولا حضر ، غائبا ~~ولا شاهدا ، في ركعتين قبل الفجر ) 2727 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو ~~بكر ، قال : ثنا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن مجاهد ، أن أبا ذر ، وعمر ، ~~كانا يتطوعان في السفر 2728 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، ~~عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : كان عمر ، وعبد الله يتطوعان في ~~السفر 2729 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا ~~زائدة ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : كان أصحاب رسول الله & يسافرون ، ~~فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها وممن روي عنه أنه كان يتطوع في السفر القاسم ~~بن محمد ، والأسود بن PageV05P243 يزيد ، والحارث بن سويد ، وعطاء بن أبي ~~رباح ، وطاوس ، والشعبي ، ومكحول ، والحسن ms0917 البصري ، والنخعي ، وعروة بن ~~الزبير ، وعمرو بن ميمون ، وجابر بن زيد ، وأبو وائل ، وهو قول مالك ، ~~والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . ~~PageV05P244 قال أبو بكر : تطوع رسول الله & في السفر ثابت عنه من غير وجه ~~، وقد روينا ، عن ابن عمر أنه قال : ما رأيت رسول الله & يصلي قبلها ، ولا ~~بعدها في السفر ، وليس في قول من قال : إن رسول الله & تنفل ، ولا في إنكار ~~من أنكر ذلك حجة ، وإنما الحجة في إثبات من أثبت الفعل ، لا في قول من نفى ~~ذلك ، والذين كانوا يتنفلون في السفر من أصحاب رسول الله & جماعة ، ومنع ~~البر وعمل الخير غير جائز ، قال الله جل ذكره : وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ~~. الآية # | 30 - ذكر صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل # 2730 - حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال : ثنا زياد بن أيوب ، ~~قال : ثنا محمد بن ربيعة ، قال : ثنا عثمان بن سعد ، قال : سمعت أنس بن ~~مالك ، يقول : كان النبي & ( إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يودعه بركعتين ~~) PageV05P245 # | 31 - أبواب صلاة التطوع على الدواب في الأسفار # 2731 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ~~ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله & يسبح ~~على الراحلة قبل أي وجه توجهت ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها ~~المكتوبة وقد اختلف أهل العلم في صلاة الوتر على الراحلة ، فقالت طائفة ~~بظاهر هذا الحديث ، ورخصت أن يوتر المرء على راحلته ، ثبت عن ابن عمر أنه ~~كان يوتر على راحلته ، وروي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وبه قال عطاء ، ومالك ~~، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وروينا ، عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن ~~يوتر نزل عن راحلته ، فأوتر بالأرض 2732 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن جريج ، قال سمعت نافعا ، يقول : كان ابن عمر يوتر على راحلته 2733 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه ms0918 ~~، قال : كان علي يوتر على راحلته 2734 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ~~ابن عباس ، أنه أوتر ، أو قال : الوتر PageV05P246 على الراحلة 2735 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، أن ~~ابن عمر ، كان إذا أراد أن يوتر ، نزل عن راحلته ، فأوتر بالأرض ( وقال ~~النخعي : ) كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض ( ، وقال سفيان الثوري : ) ~~صل الفريضة والوتر بالأرض ، وإن أوترت على دابتك فلا بأس ، والوتر بالأرض ~~أحب إلي ( وحكي عن النعمان أنه قال : ) لا يوتر على الدابة ( . قال أبو بكر ~~: أما نزول ابن عمر عن راحلته حتى أوتر بالأرض ، فمن المباح ، إن شاء الذي ~~يصلي الوتر صلى على الراحلة ، وإن شاء صلى على الأرض ، أي ذلك فعل يجزيه . ~~وقد فعل ابن عمر الفعلين جميعا : روينا ، عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على ~~راحلته ، وربما نزل . والوتر على الراحلة جائز ، للثابت عن النبي & ، أنه ~~أوتر على الراحلة ، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع ، خلاف قول من شذ عن أهل ~~العلم ، وخالف السنة ، فزعم أن الوتر فرض # | 32 - ذكر الخبر الدال على أن للمرء أن يصلي على دابته حيث ما توجهت به ~~، وإن كانت موجهة إلى غير الكعبة # 2736 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن عبد ~~الملك ، قال : ثنا سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، أن رسول الله & كان يصلي ~~على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث ما توجهت به ، وأنزلت فيه هذه ~~الآية فأينما PageV05P247 تولوا فثم وجه الله الآية # | 33 - ذكر الإيماء بالصلاة راكبا في السفر # 2737 - حدثنا محمد بن صالح ، قال : ثنا محمد بن يحيى بن الضريس ، قال : ~~ثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن ~~عمر ، أنه قال : ( نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله الآية ، أن ~~تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في ms0919 السفر تطوعا ، كان رسول الله & إذا رجع من ~~مكة يصلي على راحلته تطوعا ، يومي إيماء نحو المدينة ) # | ذكر صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا # 2738 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا حجاج ، قال ابن جريج : أخبرني ~~أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : رأيت رسول الله & يصلي وهو ~~على راحلته النوافل في كل جمعة ، ولكن يخفض السجدتين من الركعة وممن روينا ~~عنه ، أنه كان يصلي على راحلته التطوع في السفر : علي بن أبي طالب ، ~~والزبير بن العوام ، وأبو ذر ، وفعل ذلك ابن عمر ، وأنس 2739 - حدثنا إسحاق ~~، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، ( ~~كان يصلي في السفر على راحلته تطوعا حيث توجهت به ) PageV05P248 2740 - ~~حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا حميد ، عن أنس ، أنه صلى على ~~حمار تطوعا لغير القبلة ، يومئ إيماء . 2741 - وحدثنا يحيى بن محمد ، قال : ~~ثنا مسدد ، قال : ثنا عطاف بن خالد ، قال : حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة ~~بن الزبير ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير ، يقول : ( قدمت مع الزبير بن ~~العوام من الشام من غزوة اليرموك ، فكنت أراه يصلي على راحلته حيثما توجهت ~~به ) 2742 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، ~~قال : أخبرنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، قال : رأيت أبا ذر يصلي ~~على راحلته وهو مستقبل مطلع الشمس ، فظننته نائما ، فدنوت منه ، فقلت : ~~أنائم أنت ؟ قال : ( لا ، كنت أصلي ) 2743 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال ~~: ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا جابر ، عن محمد بن علي ~~أبي جعفر ، قال : كان علي يصلي على راحلته حيث ما توجهت به ، ويجعل السجود ~~أخفض من الركوع 744 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا هشيم ~~، قال : أخبرنا علي بن زيد ، عن الحسن ، قال : ( كان أصحاب رسول الله & ~~يصلون على دوابهم حيث ما كانت وجوههم ) وبه قال طاوس ، وعطاء ، وهو قول ~~مالك ، وسفيان الثوري ، PageV05P249 والأوزاعي ms0920 ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ~~ثور ، وأصحاب الرأي ، غير أن أحمد ، وأبا ثور كانا يستحبان للمصلي في السفر ~~على الدابة أن يستقبل القبلة بالتكبير لحديث أنس 2745 - حدثنا يحيى ، قال : ~~ثنا مسدد ، قال : ثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود ، قال : حدثني عمرو بن ~~أبي الحجاج ، قال : حدثني الجارود بن أبي سبرة ، قال : حدثني أنس بن مالك ، ~~أن رسول الله & كان إذا سافر ، وأراد أن يتطوع ، استقبل بناقته القبلة فكبر ~~، ثم صلى حيث وجهت ركابه واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا ~~يقصر في مثله الصلاة : فكان مالك يقول : لا يصلي أحد في غير سفر يقصر في ~~مثله الصلاة على دابته ، وفي قول الشافعي : يصلي في قصير السفر وطويله على ~~راحلته ، وقال الأوزاعي في الرجل يخرج من بلده لبعض حاجته من غير أن يسافر ~~: لا بأس أن يصلي على دابته تطوعا ، يومئ برأسه إيماء ، راكبا أو ماشيا . ~~وقال أصحاب الرأي فيمن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة : يصلي على دابته ~~تطوعا . PageV05P250 # | جماع أبواب سجود القرآن # . PageV05P251 صفحة فارغة . PageV05P252 # | 1 - ذكر فضل السجود عند قراءة السجدة ، وبكاء الشيطان ، ودعائه الويل ~~لنفسه عند قراءة القارئ السجدة وسجوده # 2746 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا يعلى ، قال : ثنا ~~الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( إذا قرأ ~~ابن آدم السجدة فسجد ، اعتزل الشيطان يبكي ، يقول : يا ويله أمر هؤلاء ، أو ~~هذا ، بالسجود فسجد ، فله الجنة ، وأمرت بالسجود ، فأبيت فلي النار ) _ # | 2 - ذكر السجود في ص # 2747 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ~~معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله & يسجد في ~~ص وليست من العزائم # | 3 - ذكر العلة التي لها سجد رسول الله & في ص # 2748 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا ~~العوام ، قال : سألت مجاهدا عن السجود ، في ص فقال : سألت عنه ابن عباس ، ~~فقال : إنا نسجد في ص وتلا هذه الآيات ms0921 ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ : ~~أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قال : كان PageV05P253 داود ممن أمر ~~نبيكم أن يقتدي به قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في السجود في ص ، ~~فروينا عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وابن عمر : أنهم سجدوا فيها ~~2748 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا ~~العوام ، قال : سألت مجاهدا عن السجود ، في ص فقال : سألت عنه ابن عباس ، ~~فقال : إنا نسجد في ص وتلا هذه الآيات ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ : ~~أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قال : كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي ~~به قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في السجود في ص ، فروينا عن عمر بن ~~الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وابن عمر : أنهم سجدوا فيها 2749 - حدثنا ~~إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن ~~مصعب بن شيبة ، عن سعيد بن جبير ، قال : رأيت الضحاك بن قيس يسجد في ص قال ~~: فذكرته لابن عباس ، فقال : إنه رأى عمر بن الخطاب يسجد فيها 2750 - ~~وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد ، ~~قال : رأيت عثمان بن عفان يسجد في ص 2751 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن جريج ، قال : أخبرني سليمان الأحول ، أن مجاهدا ، أخبره أنه ، سأل ~~ابن عباس : ( أفي ص سجدة ؟ ) قال : نعم ، ثم تلا ووهبنا له حتى بلغ : ~~فبهداهم اقتده الآية ، فقال : ( هو منهم ) ، وقال ابن عباس : رأيت عمر ، أو ~~ابن عمر قرأ ص على المنبر ، فنزل ، فسجد فيها ، ثم علا على المنبر ( 2752 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، قال : سمعت عبدة بن أبي ~~لبابة ، يقول : سمعت ابن عمر ، يقول : ( في ص سجدة ) PageV05P254 2753 - ~~حدثنا إسماعيل ، ثنا أبو بكر ، قال : ثنا معتمر بن سليمان ، عن أبي معن ، ~~عن أبي العالية ، قال : ( كان بعض أصحاب النبي & يسجد في ص ، وبعضهم لا ~~يسجد ، فأي ذلك شئت ، فافعل ) وفعل ذلك طاوس ms0922 ، وهو قول سعيد بن جبير ، ~~والحسن البصري ، ومسروق ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، وبه قال سفيان الثوري ، ~~وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وفيه قول ثان : وهو أن لا يسجد ~~في ص وممن كان لا يسجد فيها : عبد الله بن مسعود ، وعلقمة ، وأصحاب عبد ~~الله ، وكان الشافعي لا يرى السجود فيها . وبالقول الأول أقول ، للثابت عن ~~رسول الله & أنه سجد فيها 2754 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ~~، قال : ثنا حماد ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود ، ~~أنه كان لا يسجد في ص قال : ( إنما هي توبة نبي ) PageV05P255 # | 4 - ذكر السجود في النجم # 2755 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، ~~قال : ثنا أبو إسحاق ، عن الأسود ، عن عبد الله ، عن النبي & أنه قرأ في ~~النجم ، فسجد فيها ، وسجد من كان معه ، إلا شيخ كبير ، فإنه أخذ كف تراب ، ~~أو حصى ، فرفعه إلى جبهته ، وقال : ( هذا يكفيني ) ، قال ابن مسعود : ( ~~فلقد رأيته قتل كافرا ) 2756 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ~~، قال : ثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي ~~سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : ( سجد رسول الله & ، والمسلمون في النجم ، إلا ~~رجلين ، أرادا بذلك الشهرة ) # | 5 - ذكر ترك السجود في النجم # 2757 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن ~~أبي ذئب ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت ~~، أنه قرأ عند رسول الله & بالنجم ، فلم يسجد فيها قال أبو بكر : وفي ترك ~~النبي & السجود في النجم دليل على أن سجود القرآن ليس بفرض ، إذ لو كان ~~فرضا ما ترك السجود فيه وقد اختلف أهل العلم في السجود في النجم فكان عمر ~~PageV05P256 بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عمر ~~يسجدون في النجم ، وذكر علي بن أبي طالب عن عزائم السجود ، فذكر النجم . ~~وممن رأى السجود ms0923 في النجم سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ~~وأصحاب الرأي 2758 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ~~ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني الأعرج ، عن أبي ~~هريرة ، قال : ( رأيت عمر بن الخطاب يسجد في النجم في صلاة الفجر ، ثم ~~استفتح سورة أخرى ) 2759 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~ابن علية ، عن علي بن زيد ، عن زرارة بن أوفى ، عن مسروق بن الأجدع ، أن ~~عثمان ، قرأ في العشاء بالنجم ، فسجد 2760 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ~~عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، كان ~~إذا قرأ النجم سجد فيها وهو في الصلاة ، فإن لم يسجد ركع 2761 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن علي بن زيد ، عن أبي ~~عثمان النهدي ، أن عثمان بن عفان ، قرأ في صلاة العشاء بالنجم ، فسجد ~~PageV05P257 في آخرها ، ثم قام فقرأ والتين والزيتون الآية ، فركع وسجد ~~2762 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، عن شعبة ، عن ~~عاصم ، عن زر ، عن علي ، قال : ( عزائم السجود أربع : الم ، و حم تنزيل ، ~~والنجم ، و اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية ) 2763 - حدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن داود ، عن الشعبي ، عن عبد ~~الله ، أنه سجد في النجم ( وفيه قول ثان : ) وهو : ( أن ليس في المفصل سجود ~~) هكذا قال مالك ، وقد روينا هذا القول عن جماعة ، وقد ذكرت من قال ذلك في ~~باب غير هذا الباب 2764 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : ~~أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني ابن أبي مليكة ، عن عثمان بن عبد الرحمن ~~التيمي ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ، أنه حضر عمر بن الخطاب يوم ~~الجمعة قرأ على المنبر سورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل ، فسجد ، وسجد ~~الناس معه ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها ، حتى إذا جاء السجدة قال : ~~( يا أيها الناس ، إنما نمر ms0924 بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب وأحسن ، ومن لم ~~يسجد فلا إثم عليه ، قال : ولم يسجد عمر ) PageV05P258 قال ابن جريج : وزاد ~~نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : ( لم تفرض السجود علينا إلا أن نشاء وكان ~~الأوزاعي يقول : ) وأما النجم فإن الأئمة وجماعة الناس كانوا لا يسجدون ~~فيها ، يجعلونها راحة ، وإن سجد بها رجل فحسن . وقال أبو ثور في السجود في ~~النجم : إن سجد فحسن ، وإن لم يسجد لم يكره له . قال أبو بكر : يشبه أن ~~يكون الاختلاف في هذا الباب من جهة المباح ، لكون النبي & قد سجد فيها مرة ~~، وترك أن يأمر بالسجود فيها ، ليدل بفعله حيث سجد فيها على أن السجود فيها ~~فضيلة ، وليدل بتركه الأمر بالسجود فيها على أن السجود فيها ليس بواجب # | 6 - ذكر السجود في إذا السماء انشقت # 2765 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، ~~وابن جريج ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة ، قال : ( ~~سجدنا مع رسول الله & في إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك الذي خلق ) قال ~~أبو بكر : وممن كان يسجد فيها عمر بن الخطاب ، وعبد الله PageV05P259 بن ~~مسعود ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله بن عمر ، وأبو هريرة 2766 - حدثنا إسحاق ~~، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : ~~رأيت عمر ، وعبد الله يسجدان في إذا السماء انشقت ، ثم قال : أو أحدهما ~~2767 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن ~~عاصم ابن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، أن عمار بن ياسر ، سجد في إذا السماء ~~انشقت 5004 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، ~~أن ابن عمر كان يسجد في إذا السماء انشقت 2768 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا معاذ بن معاذ ، قال : ثنا علي بن سويد بن منجوف ، قال ~~: ثنا أبو رافع الصائغ ، قال : صلى بنا عمر صلاة العشاء الآخرة ، فقرأ في ~~إحدى الركعتين الأوليين إذا السماء انشقت ، فسجد ms0925 ، وسجدنا معه 2769 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن المسعودي ، عن ~~ابن الأصبهاني ، عن أبي عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، أنه كان يسجد في إذا ~~السماء انشقت PageV05P260 وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، ومحمد بن ~~سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وقسامة بن زهير ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، ~~وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وقالت طائفة : ليس في المفصل سجود ، ~~وأنا أذكر قولهم بعد إن شاء الله تعالى # | 7 - ذكر السجود في اقرأ باسم ربك الذي خلق # ثابت عن رسول الله & أنه سجد في اقرأ باسم ربك الذي خلق وقد ذكرت إسناده ~~فيما مضى . PageV05P261 وقد اختلف أهل العلم في السجود في اقرأ باسم ربك ~~الذي خلق ، فكان علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، يقولان : عزائم ~~السجود . فذكرا منها اقرأ باسم ربك الذي خلق ، فلم يسجد فيها ، فلا عليه أن ~~يقرأها 2770 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، أيضا ، ~~عن زر بن حبيش ، عن علي ، قال : ( العزائم أربع الم تنزيل السجدة و حم ~~السجدة و النجم ، و اقرأ باسم ربك الذي خلق ) 2771 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا شعبة ، عن إبراهيم ، عن ~~عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، قال : ( عزائم السجود أربع الم تنزيل ، و حم ~~السجدة ، و اقرأ باسم ربك الذي خلق ) 2772 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال ~~: ثنا المقري ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا شرحبيل بن شريك ، عن أبي عبد ~~الرحمن الحبلي ، عن عقبة بن عامر ، قال : ( من قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق ~~فلم يسجد فيها ، فلا عليه أن يقرأها ) وكان سفيان الثوري ، والشافعي ، ~~وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، يرون السجود في اقرأ باسم ربك الذي خلق ~~. وقالت طائفة : ليس في المفصل سجود ، وممن روي عنه أنه قال ذلك : ابن عباس ~~، وأبي بن كعب ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد PageV05P262 بن ~~جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وطاوس . قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله ms0926 ~~& أنه سجد في المفصل في غير سورة منه ، وبذلك نقول 2773 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : ( ليس ~~في المفصل سجدة ) 2774 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ~~ثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ، قالا : ( ليس في ~~المفصل سجود ) 2775 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ~~، عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي بن كعب ، ~~قال : ( ليس في المفصل سجدة ) # | 8 - ذكر السجود في الحج # قال أبو بكر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة ~~الحج ثابتة ، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن ~~عمر ، وابن عباس ، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري ، وأبي الدرداء ، وعبد ~~الله بن عمر ، وأبي عبد الرحمن ، وزر بن حبيش ، وأبي العالية ، وبه قال ~~الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، PageV05P263 وأصحاب الرأي 2776 - ~~حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا ~~شعبة ، عن سعيد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن ثعلبة ، قال : صليت مع عمر ~~صلاة ، فقرأ فيها بالحج ، فسجد فيها سجدتين ، قلت : الصبح ؟ قال : الصبح ~~2777 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا ~~أبو عبد الله الجعفي ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي ، أنه كان يسجد ~~في الحج سجدتين 2778 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، ~~عن نافع ، أن عمر ، وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين ، قال : وقال ابن ~~عمر : ( لو سجدت فيها واحدة ، كانت السجدة في الآخرة أحب إلي ) ، قال : ~~وقال ابن عمر : إن هذه السورة فضلت بسجدتين ( 2779 - حدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن عبد الرحمن ~~بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، أن أبا الدرداء ، سجد في الحج سجدتين 2780 - ~~حدثنا ms0927 علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن علي بن ~~زيد ، عن صفوان بن محرز ، أن أبا موسى ، قرأ سورة الحج على منبر البصرة ، ~~PageV05P264 فسجد بالناس سجدتين 2781 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ~~، قال : ثنا وكيع ، عن ابن أبي داود ، عن رجل ، من أهل الطائف ، عن عبد ~~الله بن عمرو ، أنه سجد في الحج سجدتين 2782 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال ~~: ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، ~~عن ابن عباس ، قال : ( في الحج سجدتين ، الأولى عزيمة ، والأخرى تعليم ) ~~واختلفوا في السجدة الثانية في الحج أنه : كان يرى أن يسجد في الحج سجدتين ~~عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وأبو الدرداء ، ~~وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن عمرو ، وقال أبو إسحاق : أدركت الناس منذ ~~سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين ، وهذا قول أبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي ~~العالية ، وزر بن حبيش ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ~~PageV05P265 وقالت طائفة : في الحج سجدة واحدة ، كذلك قال : سعيد بن جبير ، ~~والنخعي ، والحسن البصري ، وجابر بن زيد ، وأصحاب الرأي ، وقد روينا عن ~~النبي & خبرا يوافق القول الأول 2783 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : ~~أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا ابن لهيعة ، أن مشرح بن هاعان أبا المصعب ، ~~حدثه ، أن عقبة بن عامر قال : قلت لرسول الله & : في سورة الحج سجدتان ؟ ~~قال : ( نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ) وقد اختلف فيها عن ابن عباس ، ~~فروي عنه أنه قال : فضلت سورة الحج بسجدتين . وروي عنه أنه قال : في سورة ~~الحج الأولى عزيمة ، والأخرى تعليم ، وكان لا يسجد فيها ، وروي عنه أنه قال ~~: في الحج سجدة 2784 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد ~~الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ( في سورة الحج الأولى ~~عزيمة ، والأخرى تعليم ، وكان لا يسجد فيها ) PageV05P266 2785 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، عن خالد ، عن أبي ms0928 العربان ~~المجاشعي ، عن ابن عباس ، قال : ( في الحج سجدة واحدة ) قال أبو بكر : ~~وبالقول الأول أقول # | 9 - ذكر اختلاف أهل العلم في عدد سجود القرآن # اختلف أهل العلم في عدد سجود القرآن : فروينا عن ابن عباس ، وابن عمر ~~أنهما كانا يعدان سجود القرآن ، فقالا : ( الأعراف ، والرعد ، والنحل ، ~~وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج أولها ، والفرقان وطس ، والم تنزيل ، وص ، ~~وحم السجدة ، إحدى عشرة سجدة ) . وروينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه عدها ~~عشرا ، وأسقط السجود في ص ، وقد اختلف عن ابن عمر في السجدة الثانية من ~~سورة الحج 2786 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ~~ابن جريج ، عن عطاء ، قال : ( عد ابن عباس سجود القرآن عشرا الأعراف ، ~~والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج ، والفرقان ، وطس الوسطى ، ~~والم تنزيل ، وحم السجدة ، قلت : ولم يكن ابن عباس يقول في ص سجدة ؟ قال : ~~لا ) 2787 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : ~~أخبرني عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير ، أخبره أنه ، سمع ابن عباس ، وابن ~~عمر يعدان كم في القرآن من سجدة ؟ قالا : ( الأعراف ، والرعد ، والنحل ، ~~وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج ، أولها ، والفرقان ، وطس ، والم تنزيل ، وص ~~، وحم السجدة ، إحدى عشرة ) 2788 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ~~، عن أبي جمرة الضبعي ، PageV05P267 قال سمعت ابن عباس ، يقول : ( في ~~القرآن إحدى عشرة سجدة ، فعدهن ) كما ذكر ابن جريج ، عن عكرمة ، عن سعيد بن ~~جبير وقالت طائفة : سجود القرآن أربع عشرة سجدة ، في الحج منها سجدتان ، ~~وفي المفصل ثلاثة ، وليس في ص منها شيء ، هكذا قال الشافعي ، وقال أبو ثور ~~كقول الشافعي في العدد ، غير أنه أثبت السجود في ص وأسقط السجود من سورة ~~النجم ، وخالف الشافعي في هاتين السجدتين . وقال إسحاق في سجود القرآن خمس ~~عشرة : الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، وفي الحج ~~سجدتان مباركتان ، وفي الفرقان ، والنمل ، والم تنزيل السجدة ، وفي ص ، وفي ~~حم السجدة ، وفي النجم ، وفي إذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك الذي خلق ، ~~وقال أصحاب ms0929 الرأي كما قال إسحاق ، إلا في السجود في سورة الحج ، فإنهم ~~قالوا : فيها سجدة واحدة ، وقولهم كقوله في سائر سجود القرآن # | 10 - ذكر اختلاف أهل العلم في الآية التي يسجد فيها من : حم السجدة # اختلف أهل العلم في الآية التي يسجد فيها من حم السجدة ، فقالت طائفة : ~~يسجد في الأولى منهما إن كنتم إياه تعبدون الآية ، روي هذا القول عن ابن ~~عمر : وابن عباس 2789 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو نعيم ، ~~قال : ثنا عبد السلام ، عن PageV05P268 الحجاج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ~~أنه كان يسجد في الأولى من الحم 2790 - حدثنا علي ، قال : ثنا أبو نعيم ، ~~قال : ثنا عبد السلام ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه كان يسجد ~~في أول الآيتين من الحم ( وبه قال الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وقال ~~مسروق : كان أصحاب عبد الله يسجدون بالأولى ، وقال الأعمش : ) أدركت ~~إبراهيم ، وأبا صالح ، وطلحة ، وزبيدا ، يسجدون بالآية الأولى من حم السجدة ~~( . PageV05P269 وقاله مالك بن أنس ، والليث بن سعد . وقالت طائفة : السجدة ~~فيها عند قوله : وهم لا يسأمون الآية ، روي عن ابن عباس أنه قال ذلك ، وهذه ~~الرواية أثبت من الرواية الأخرى ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ~~، والنخعي ، وأبي وائل ، وبه قال سفيان الثوري ، وإسحاق 2791 - حدثنا إسحاق ~~، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سعيد الزبيدي ، عن فطر ، عن مجاهد ، أن ~~ابن عباس ، كان يسجد في الآخرة من حم وهم لا يسأمون الآية # | 11 - ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي & لم يسجد في المفصل بعد ~~هجرته إلى المدينة # 2792 - حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : ثنا أبي قال : ثنا ~~الليث بن سعد ، عن يزيد بن الهاد ، عن أبي سلمة ، أنه رأى أبا هريرة وهو ~~يصلي ، يسجد في إذا PageV05P270 السماء انشقت الآية . قال أبو سلمة : فقلت ~~له حين انصرف : لقد سجدت في سورة ، ما رأيت الناس يسجدون فيها ؟ قال : إني ~~لو لم أر رسول الله & يسجد فيها ms0930 لم أسجد قال أبو بكر : وحديث الحارث بن ~~عبيد ، عن مطر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله & لم يسجد في شيء ~~من المفصل منذ تحول إلى المدينة ، حديث قد تكلم في إسناده ، ولو ثبت لكان ~~أبو هريرة في موضع شاهد ، وابن عباس في موضع ناه للشيء ، والشاهد المخبر ~~أولى من الشاهد الناهي الذي ليس شاهد بخبر # | 12 - ذكر السجود في الصلاة المكتوبة # 2793 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : ~~أخبرنا سليمان ، عن بكر بن عبد الله ، عن أبي رافع ، قال : صليت مع أبي ~~هريرة العتمة ، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها ، فلما انصرف قلت له : ما ~~هذا ؟ قال : صليت مع أبي القاسم فسجد فيها ، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه ~~PageV05P271 # | 13 - ذكر ما يقال في سجود القرآن # 2794 - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال : ثنا محمد بن يزيد بن ~~خنيس ، قال : ثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : قال لي ~~ابن جريج : حدثني جدك ابن أبي يزيد ، يعني : عبيد الله بن أبي يزيد ، عن ~~ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي & ، فقال : يا رسول الله إني رأيت فيما ~~يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة ، فرأيتني كأني قرأت سجدة ، فسجدت ، فكأني ~~رأيت الشجرة تسجد بسجودي ، فكأني أسمعها وهي ساجدة تقول : اللهم اكتب لي ~~بها عندك أجرا ، وضع عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك ذخرا ، واقبلها مني ، ~~كما قبلت من عبدك داود قال ابن عباس : فقرأ النبي & السجدة ، فسمعته وهو ~~ساجد يقول مثل الذي أخبر الرجل عن كلام السجدة 2795 - حدثنا يحيى ، قال : ~~ثنا مسدد ، قال : ثنا هشيم ، عن خالد ، عن أبي العالية ، عن عائشة ، قالت : ~~كان رسول الله & يقول في سجود القرآن : ( سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه ~~وبصره ، بحوله وقوته ) وكان أحمد بن حنبل يقول في سجود القرآن ما يقول في ~~سجود الصلاة ، وقال إسحاق : ( ليقل ما جاء عن النبي & : ) سجد وجهي للذي ~~خلقه ، وشق سمعه وبصره ms0931 ، إلى الخالقين ( ، ورب ظلمت نفسي ، فاغفر لي ، إنه ~~لا يغفر الذنوب إلا أنت ) PageV05P272 # | جماع أبواب السجود # # | 14 - ذكر القارئ يقرأ السجدة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح # اختلف أهل العلم في السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس ، فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين ، كره ذلك ~~مالك بن أنس ، وقال أحمد : ( لا يسجد إذا قرأ السجدة بعد الصبح ، وبعد ~~العصر ولا يعيدها ) وقال إسحاق : ( يعيدها إذا غربت الشمس ) ، وقال أبو ثور ~~: إذا قرأ سجدة بعد العصر ، أو بعد الفجر لم يسجد فيها ، وقد كان ابن عمر ~~يصيح عليهم إذا رآهم ، يعني القصاص ، يسجدون بعد الصبح . وروينا عن كعب بن ~~عجرة : أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس ، فلم يسجد حتى طلعت الشمس ، ~~ثم سجد ، وروينا عن أبي أمامة : أنه كان إذا رأى أنهم يقرءون آية ، أو سورة ~~فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم 2796 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : ( كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم ، ~~يعني القصاص ، يسجدون بعد الصبح ) قال معمر : وأخبرنيه أيوب ، عن نافع 2797 ~~- حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن الحجاج ~~، عن طلحة بن مصرف ، عن المسيب بن رافع ، أن كعب بن عجرة ، ( قرئت عنده ~~السجدة قبل طلوع الشمس ، فلم يسجد حتى طلعت الشمس ، ثم سجد ) 2798 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن ثابت ، ~~PageV05P273 عن عبد الله بن عتبة ، أن أبا أيوب الأنصاري ، كان يحدثهم ، ~~حتى إذا بزغت الشمس قرأ السجدة ، فسجد ، ثم يقول : إن الشيطان إذا رأى ابن ~~آدم ساجدا يبكي ، ويقول : ابن آدم دخل الجنة بالسجود ، ودخلت أنا النار ~~بالجحود 2799 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد الرحمن ~~بن مهدي ، عن سليمان بن حيان ، عن أبي غالب ، أن أبا أمامة ، كان يكره ~~الصلاة بعد العصر حتى تغرب ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وكان أهل ms0932 الشام ~~يقرءون السجدة ، وكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرءون ، يعني : سورة فيها ~~سجدة ، بعد العصر لم يجلس معهم ( وكان سعيد بن المسيب ينهى عن سجدة القرآن ~~بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ورخصت طائفة في ~~السجود بعد العصر وبعد الصبح . روينا عن الشعبي أنه قال : ) إذا قرأت ~~القرآن فأتيت على السجدة فاسجد ، أي ساعة كانت ، ولا تختصرن السجدة ، من ~~يقرأ القرآن فيسجد فيها ( . وقرأ الحسن البصري سجدة بعد العصر فسجد . وممن ~~روي عنه أنه قال : ) يسجد بعد صلاة العصر ، وقبل طلوع الشمس ( : عطاء ، ~~وسالم ، والقاسم ، وعكرمة ، وكان النخعي PageV05P274 يقول : إذا قرأ السجدة ~~بعد الغداة ، أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة . وقال حماد بن أبي سليمان ~~: إذا كان في وقت صلاة ، فلا بأس . وقال الشافعي : من قرأ سجدة بعد العصر ، ~~أو بعد الصبح ، أو بعد الفجر ، فليسجد . وقال أصحاب الرأي في السجدة يقرؤها ~~بعد العصر قبل أن تغيب الشمس ، وبعد ما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس ، ~~قالوا : يسجدها # | 15 - ذكر سجود القرآن على الراحلة # قال أبو بكر : ثابت عن النبي & أنه كان يصلي على راحلته تطوعا مسافرا ، ~~يومئ إيماء ، فإذا ثبت عن النبي & أنه كان صلى على راحلته يومئ إيماء ، ~~فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها ، استدلالا بصلاة النبي & على الراحلة . ~~على أني لا أعلم أن أحدا من أهل العلم منع من ذلك ، بل كل من أحفظ عنه من ~~أهل العلم يرى أن ذلك جائز . وممن روينا عنه ، أنه فعل ذلك : علي بن أبي ~~طالب ، وسعيد بن زيد ، وابن الزبير ، وابن عمر 2800 - حدثنا إسماعيل بن ~~قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن وبرة ، قال : ~~سألت ابن عمر ، وأنا مقبل من المدينة ، عن الرجل ، يقرأ السجدة وهو على ~~الدابة ؟ قال : ( يومئ ) 2801 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ~~ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن ثوير ، قال : رأيت ابن الزبير يقرأ السجدة وهو ~~على راحلته ، فيومئ 2802 - حدثنا إسماعيل ، قال ms0933 : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~وكيع ، عن إسرائيل ، PageV05P275 عن جابر ، عن عامر ، عن أبي عبيدة ، عن ~~سعيد بن زيد ، قال : كان يقرأ السجدة على راحلته ، فيومئ وبه قال النخعي ، ~~وعطاء ، وقال مالك : يفعل ذلك المسافر ، وكذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، ~~وأصحاب الرأي . وقال أحمد : أرجو أن يجزيه أن يومئ . قال أبو بكر : يجزي ~~المسافر إذا قرأ السجدة وهو على راحلته مسافرا أن يومئ إيماء # | 16 - ذكر الماشي يقرأ السجدة # اختلف أهل العلم في الماشي يقرأ السجدة ، فقالت طائفة : يومئ ، كذلك قال ~~: الأسود بن يزيد ، وفعل ذلك علقمة ، وأبو عبد الرحمن ، وقال كردوس : يومئ ~~، وروي عن عطاء أنه قال : ( إذا قرأت السجدة حول PageV05P276 البيت فاستقبل ~~القبلة ، وأوم إيماء ) وروينا عن مجاهد أنه قال في الرجل يقرأ السجدة وهو ~~يطوف بالبيت : يومئ ، أو قال : يسجد . وفيه قول ثان : وهو أن يسجد ، ولا ~~يومئ ، روي هذا القول عن أبي العالية ، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير ، وذكر ~~إبراهيم التيمي ذلك عن أبيه ، وقال أصحاب الرأي : يسجد ولا يومئ ، فرقوا ~~بين الماشي والراكب في ذلك # | 17 - ذكر التكبير لسجود القرآن # اختلف أهل العلم فيمن قرأ سجدة من سجود القرآن ، فقالت طائفة : ~~PageV05P277 ( يكبر إذا سجد ، كذلك قال ابن سيرين ، وأبو قلابة ، والنخعي ، ~~والحسن ، ومسلم بن يسار ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وبه قال الشافعي ، ~~وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي وكان النخعي ، والحسن البصري ، وأبو عبد ~~الرحمن السلمي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي يقولون : ) يرفع رأسه من ~~السجدة ويكبر ( . وقال مالك كقولهم : ) إذا كان القارئ في صلاة ، وكان يضعف ~~التكبير قبل السجود وبعد السجود إذا كان في غير صلاة ( وكان الشافعي ، ~~وأحمد يقولان : ) يرفع يديه إذا أراد أن يسجد ( PageV05P278 # | 18 - ذكر التسليم من سجود القرآن # اختلف أهل العلم في التسليم من سجود القرآن ، فقالت طائفة : ( يسلم إذا ~~رفع رأسه من السجود ) ، هذا قول أبي قلابة ، وابن سيرين ، وأبي عبد الرحمن ~~السلمي ، وأبي الأحوص ، وروي ذلك عن عطاء ، وبه قال إسحاق ، قال : يسلم عن ~~يمينه : السلام عليكم . وقالت طائفة : ليس ms0934 في سجود القرآن تسليم ، وممن كان ~~هذا قوله : إبراهيم النخعي ، وأبو صالح ، ويحيى بن وثاب ، والحسن البصري ، ~~وسعيد بن جبير ، والشافعي ، وقال أحمد : ( أما التسليم ، فلا أدري ما هو ؟ ~~PageV05P279 # | 19 - ذكر اختصار السجود # اختلف أهل العلم في اختصار السجود ، فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ذلك ~~الشعبي ، وابن سيرين ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقال سعيد بن ~~المسيب : مما أحدث الناس اختصار السجود ، وقال أبو العالية : ( كانوا ~~يكرهون اختصار السجود ) ، وكره ذلك أحمد ، وإسحاق ، وفسر ذلك أحمد ( إما أن ~~يقرأ آية ، أو آيتين ، ثم يسجد ) . وفيه قول ثان : وهو أن لا بأس باختصار ~~السجود ، هكذا قال النعمان ، إلا أنه قال : إن قرأ آية ، أو آيتين قبل ذلك ~~فهو أحب إلي ، وكان يكره أن يقرأ الرجل سورة في غير صلاة ، أو في صلاة ، ~~ويترك السجدة . وكره ذلك محمد بن الحسن ، وقال اختصار السجود نحوا من قول ~~النعمان ، ورخص أبو ثور في اختصار السجود ، وقال : إن شاء سجد ، وإن شاء لم ~~يسجد . قال : قال أبو عبد الله : السجدة تطوع ، إن شاء سجد ، وإن شاء لم ~~يسجد # | 20 - ذكر سجود من حضر القارئ لسجوده # 2803 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن عبيد ~~الله ، قال : PageV05P280 حدثني نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله & ~~يقرأ علينا السورة فيها السجدة ، فيسجد ونسجد ، حتى لا يجد أحد منا موضع ~~جبهته اختلف أهل العلم في السجدة يسمعها المرء ولم يجلس لها ، فقالت طائفة ~~: إنما السجدة على من استمع ، كذلك قال عثمان بن عفان ، وقال عبد الله بن ~~عباس : إنما السجدة على من جلس لها ، وروي ذلك عن عمران بن حصين ، وبه قال ~~سعيد بن المسيب ، وروينا أن سلمان مر على قوم قعود ، فقرءوا السجدة ، ~~فسجدوا ، فقيل له ؟ فقال : ليس لها غدونا . وروي عن ابن مسعود أنه قال لرجل ~~قرأ سجدة : أنت قرأتها ، فإن سجدت سجدنا 2804 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عثمان ، مر بقاص ، فقرأ ~~سجدة ms0935 ليسجد معه عثمان ، فقال عثمان : ( إنما السجدة على من استمع ، ثم مضى ~~) 2805 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن ~~عباس ، قال : إنما السجدة على من جلس لها ، فإن مررت فسجدوا ، فليس عليك ~~سجود 2806 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن ~~سليمان بن حنظلة ، قال : قرأت عند ابن مسعود سجدة ، فنظرت إليه فقال : ( ما ~~تنظر ؟ PageV05P281 أنت قرأتها ، فإن سجدت سجدنا ) 2807 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عطاء ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : مر سلمان ~~على قوم قعود ، فقرءوا السجدة ، فسجدوا ، فقيل له ؟ فقال : ليس لها غدونا ~~2808 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد ~~الله ، أن عمران بن حصين ، مر بقاص ، فقرأ القاص سجدة ، فمضى عمران ، ولم ~~يسجد معه ، وقال ( إنما السجدة على من جلس لها ) وقال مالك : ( ليس على من ~~سمع سجدة من إنسان قرأ بها ، ليس له بإمام أن يسجد ) . وبه قال الشافعي ، ~~وأبو ثور . قال الشافعي : ( وإن سجد فحسن ) . وقال أصحاب الرأي في رجل قرأ ~~سجدة ، ومعه قوم قد سمعوها أنهم يسجدون معه ، وإن سمعوا سجدة غيرها ، ~~فعليهم أن يسجدوا ، وإن مر بكل سجدة في القرآن ، فلا يسجدوا لها ، قد سجدوا ~~له مرة ، إلا أن يكونوا قد قاموا من مجلسهم ، فعلى من قام إذا سمعها أن ~~يسجد . وقالت طائفة : ( إنما السجدة PageV05P282 على من سمعها ) . روي هذا ~~القول عن عثمان بن عفان ، وروينا عن ابن عمر أنه قال : إنما السجدة لمن ~~سمعها 2809 - حدثنا ابن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا ~~يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان بن عفان ، قال ~~: إنما السجدة على من سمعها 2810 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا ~~أبو نعيم ، عن مسعر ، عن عطية ، عن ابن عمر ، قال : ( إنما السجدة لمن ~~سمعها ) وقال إبراهيم النخعي ، ونافع ، وسعيد بن جبير : ( من سمع السجدة ، ~~فعليه أن يسجد ) ، وكذلك ms0936 قال إسحاق ، وأبو ثور . وقال الشافعي : ( ومن سمع ~~رجلا يقرأ في الصلاة سجدة ، فإن كان جالسا إليها يسمع قراءته ، فسجد ، ~~فليسجد معه ، وإن لم يتلحد فأحب المستمع أن يسجد ، فليسجد ) # | 21 - ذكر الحائض تسمع السجدة # اختلف أهل العلم في الحائض تسمع السجدة ، فقالت طائفة : ( ليس عليها أن ~~تسجد ) ، كذلك قال عطاء ، وأبو قلابة ، والزهري ، وقتادة ، وسعيد بن جبير ، ~~وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، وبه قال مالك ، PageV05P283 وسفيان ~~الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وفيه قول ثان : روي عن عثمان بن عفان ~~أنه قال : تومئ برأسها 2811 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ~~ثنا عبيد الله بن موسى ، عن أبان العطار ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، ~~قال : وتقول : ( اللهم لك سجدت ) # | 22 - ذكر الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء # واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو غير طاهر ، فقالت طائفة : يتوضأ ويسجد ~~، هكذا قال النخعي ، وسفيان الثوري ، وإسحاق بن راهويه ، وقال الثوري : ~~يقضيها إذا اغتسل ، كأنه أراد الجنب يسمع السجدة ، وقال أصحاب الرأي : ( ~~يتوضأ ويسجد ، لا يتيمم ويسجد ، فإن فعل ، فعليه أن يتوضأ ويعيد ، وقالوا : ~~إن سمعها وهو جنب سجدها إذا اغتسل ) . وفيه قول ثان : قاله النخعي ، قال : ~~إذا سمعت السجدة وأنت على غير وضوء ، تيمم ، ثم اسجد . وقد روينا عن الشعبي ~~قولا ثالثا في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء ، قال : يسجد حيث كان ~~وجهه PageV05P284 # | 23 - ذكر المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة # واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو في الصلاة ، فقالت طائفة : يسجد ، إلا ~~أن يكون ساجدا ، وهذا قول النخعي ، وروي ذلك عن الشعبي . وقال الحكم وحماد ~~: يسجد . وقالت طائفة : لا يسجد كذلك قال الحسن ، وأبو قلابة ، وجابر بن ~~زيد ، وروى ذلك عن بلال : ابن سيرين عنه ، وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال ~~: يسجد إذا انصرف # | 24 - ذكر السجدة تكون آخر السورة # كان عبد الله بن مسعود يقول في السجدة تكون خاتمة السورة : إن شئت ركعت ، ~~وإن شئت سجدت 2812 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ms0937 أبي ~~إسحاق ، عن الأسود ، عن عبد الله ، قال : ( إذا كانت السجدة خاتمة السورة ~~فإن شئت ركعت ، وإن شئت سجدت ) وقال الشعبي ، والنخعي : ( يجزيه إن ركع بها ~~، وكذلك PageV05P285 قال علقمة ، والأسود ، ومسروق ، وعمرو بن شرحبيل ، ~~وروي عن طاوس أنه ركع بها . وقال الربيع بن خثيم : ) إن شئت فاركع بها ، ~~وإن شئت فاسجد ( . وبه قال أحمد ، وإسحاق وقال أصحاب الرأي كذلك واختلفوا ~~في المرأة تقرأ السجدة ، فقالت طائفة : لا يأتمون بها . هذا قول قتادة ، ~~ومالك ، وإسحاق ، وهو يشبه مذهب الشافعي . وقال النخعي : ) هي إمامك ( ~~PageV05P286 # | 25 - ذكر سجود الشكر # اختلف أهل العلم في سجود الشكر ، فاستحبت فرقة منهم بسجود الشكر ، وممن ~~استحب ذلك الشافعي ، وقال أحمد : لا بأس بسجدة الشكر ، وقال إسحاق سنة ، ~~وكذلك قال أبو ثور ، وقال : قد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم . وكرهت فرقة ~~سجود الشكر ، وممن كره ذلك النخعي ، وزعم أنه بدعة وكره ذلك مالك ، ~~والنعمان . قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، لأن ذلك قد روي عن رسول ~~الله & ، وعن أبي بكر ، وعلي ، وكعب بن مالك ، فليس لكراهية من كره ذلك ~~معنى ، وقد اختلفت الرواية فيها عن النخعي ، فروي عنه أنه كان يسجد سجدة ~~الفرح . 2813 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا أبو عاصم ، عن ~~بكار بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بكرة ، أن النبي & جاءه شيء يسره ، ~~أو جاءه سرور ، خر ساجدا لله 2814 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو ~~بشر ، قال : ثنا سلمة بن رجاء الكوفي ، قال : حدثتنا شعثاء ، قالت : رأيت ~~عبد الله بن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين ، PageV05P287 فقالت له امرأته : ما ~~صليتها إلا ركعتين ؟ فقال : إن رسول الله & صلى الضحى يوم الفتح ، وحين بشر ~~برأس أبي جهل ركعتين وروينا عن أبي بكر الصديق أنه سجد حين جاءه فتح ~~اليمامة ، وعن علي أنه سجد حين وجد ذا الثدية ، وعن كعب بن مالك أنه لما ~~نزلت توبته خر ساجدا . وعن أسماء بنت أبي بكر ، أنها سجدت لما وجدت شيئا ~~كان ذهب لها ، كان ms0938 النبي & أعطاها إياه 2815 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ~~، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي سلمة ، عن أبي عون ، قال : سجد أبو بكر حين ~~جاءه فتح اليمامة 2816 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ~~الثوري ، عن محمد بن قيس ، عن أبي موسى الهمداني ، قال : كنت مع علي يوم ~~النهروان ، فقال : التمسوا ذا الثدية ، فالتمسوه ، فجعلوا لا يجدونه ، فجعل ~~يعرق جبين علي ، ويقول : والله ما كذبت ، ولا كذبت ، فالتمسوه ، قال : ~~فوجدناه في دالية ، أو جدول تحت قتلى ، فأتي به علي ، فخر ساجدا 2817 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب ~~بن مالك ، عن أبيه ، قال : لما تاب الله عليه ، فنزلت توبته ، خر ساجدا ~~PageV05P288 2818 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا مجاهد ، قال : ثنا ~~شعيب عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، قال : كان عند ~~أسماء ابنة أبي بكر أعطاها النبي & إياه في سفط ، فلما قتل عبد الله ذهب ، ~~فأرسلت طارقا في طلبه ، فجاءها به ، فسجدت PageV05P289 صفحة فارغة . ~~PageV05P290 # | 30 - كتاب الكسوف # PageV05P291 صفحة فارغة . PageV05P292 | # | 1 - ذكر الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وبيان أنهما لا ينكسفان ~~لموت أحد ولا لحياته وأنهما آيتان من آيات الله # . | حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا يعلى قال : ثنا ~~إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ~~إن الشمس والقمر ليستا ينكسفان لموت أحد من الناس ، ولكنهما آيتان من آيات ~~الله ، فإذا رأيتوهما فصلوا . # | | 2 - ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله عباده # . | قال الله عز وجل : ^ ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) ^ # حدثنا إيراهيم بن محمد بن إسحاق قال : ثنا موسى بن عبد الرحمن قال : ثنا ~~أبو أسامة عن يزيد عن أبيه عن أبي موسى قال : انكسفت الشمس في زمن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة ، حتى أتي المسجد ~~فقام يصلي ، وأطال القيام والركوع والسجود ، وما رأيته فعله في ms0939 صلاة قط ، ~~ثم قال : إن هذه الآيات التي ترسل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله ~~يرسلها ليخوف بها عباده ، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ~~ودعائه ، واستغفروه . PageV05P293 # | 3 - ذكر الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير مع ~~الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي # 2819 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، ~~قال : ثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، ~~عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، قال : انكسفت الشمس على ~~عهد رسول الله & ، فقال الناس : إنما انكسفت لموت إبراهيم ، فقام رسول الله ~~& ، فخطب الناس فقال : ( إن الشمس والقمر من آيات الله ، وأنهما لا ينكسفان ~~لموت أحد ، ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله ، ~~وكبروا ، وسبحوا ، وصلوا حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف ) ، قال : ثم نزل رسول ~~الله & ، فصلى ركعتين قال أبو بكر : وفي قوله : ( حتى ينجلي كسوف أيهما ~~انكسف ) دليل على إثبات الصلاة لكسوف القمر # | 4 - ذكر رفع اليدين عند الدعاء والتكبير والتسبيح في الكسوف # 2820 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر ~~بن المفضل ، قال : ثنا الجريري ، عن حيان بن عمير ، عن عبد الرحمن بن سمرة ~~، قال : كنت أرمي بسهم لي في حياة رسول الله & ، إذ كسفت الشمس ، فقلت : ~~لأنظرن ما يحدث رسول الله & في كسوف اليوم ، فانتهيت إليه وهو رافع يديه ~~يسبح ، ويحمد ، ويهلل ، ويكبر ، ويدعو ، حتى حسر ( 2 ) عن الشمس ، فقرأ ~~بسورتين ، وركع ركعتين PageV05P294 # | 5 - ذكر الأمر بالدعاء مع الصلاة عند كسوف الشمس والقمر # 2821 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو النعمان عارم قال : ثنا ~~يزيد بن زريع ، قال : ثنا يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، قال : ~~كنت عند النبي & ، فانكسفت الشمس ، فقام إلى المسجد يجر رداءه ، يعني : من ~~العجلة ، قال : فثاب الناس ، فصلى ركعتين كما يصلون ، فلما كشفت ، خطبنا ~~فقال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يخوف ms0940 الله بها عباده ، ~~وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ، فإذا رأيتم منها شيئا ، فصلوا ~~وادعوا حتى ينكشف ما بكم ) قال أبو بكر : في هذا الحديث ذكر صلاته صلاة ~~الكسوف في المسجد ، والاستحباب أن يصلى لكسوف الشمس في المسجد ، خلاف صلاة ~~الاستسقاء الذي يخرج فيها الإمام إلى المصلى ، وكذلك العيدين ، ولو صلى ~~الإمام بالناس صلاة الكسوف في المصلى ، وصلى العيدين والاستسقاء في المسجد ~~أجزأ ذلك ، واتباع السنن أفضل # | 6 - ذكر النداء بأن الصلاة جامعة ، وإسقاط الآذان والإقامة في صلاة ~~الكسوف # 2822 - حدثنا نصري بن زكريا ، قال : ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ، قال ~~: ثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ~~خسفت الشمس على عهد رسول الله & ، فأمر مناديه فنادى : ( الصلاة جامعة ) ، ~~واصطفوا ، فتقدم النبي & ، فصلى أربع ركعات في ركعتين ، وأربع سجدات ~~PageV05P295 # | 7 - ذكر قدر القراءة في صلاة الكسوف وإطالة القراءة فيها # 2823 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ~~مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، قال : كسفت الشمس ~~، فصلى رسول الله & والناس معه ، فقام قياما طويلا ، ثم رفع فقام قياما ~~طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول ، ~~ثم سجد ، ثم قام قياما طويلا ، وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ~~، وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ~~ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد ، ثم انصرف وقد تجلت ~~الشمس ، فقال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ~~ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ) ، قالوا يا رسول الله رأيناك ~~تناولت في مقامك هذا شيئا ، ثم رأيناك كأنك تكعكعت قال : ( إني رأيت الجنة ~~، فتناولت عنقودا ، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت ، أو ، ~~أريت النار ، ولم أر كاليوم منظرا ، ورأيت أكثر أهلها النساء ، قالوا : لم ~~يا رسول الله ؟ قال : بكفرهن ، قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : ) يكفرن العشيرة ~~، ويكفرن الإحسان ، لو ms0941 أحسنت إلى إحداهن الدهر ، ثم رأت منك شيئا قالت : ما ~~رأيت منك خيرا قط ( # | 8 - ذكر الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس # اختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس ، فقالت طائفة : ~~يجهر بالقراءة فيها ، فممن روينا عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس ~~علي بن أبي طالب ، وفعل ذلك عبد الله بن يزيد ، وبحضرته البراء PageV05P296 ~~بن عازب ، وزيد بن أرقم ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه 2824 - ~~حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا زهير قال : ~~ثنا أبو إسحاق قال : خرج عبد الله بن يزيد الخطمي يستسقي ، وخرج فيمن خرج ~~معه البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم . قال أبو إسحاق : وأنا معه يومئذ ، ~~فقام قائما على رجليه على غير منبر ، فاستسقى ، ثم صلى ركعتين ونحن خلفه ، ~~يجهر فيها بالقراءة ، ولم يؤذن يومئذ ، ولم يقم 2825 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سليمان الشيباني ، عن الحكم ، عن حنش ، عن علي ~~، أنه أم الناس في المسجد لكسوف الشمس ، فجهر بالقراءة وقالت طائفة : لا ~~يجهر في كسوف الشمس بالقراءة : هذا قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ~~واحتج مالك ، والشافعي بحديث ابن عباس ، قالا : لو كان النبي & جهر ~~بالقراءة لخبر بالذي قرأ ، ولم يقدر ذلك بغيره ، واحتج آخر بحديث سمرة 2826 ~~- حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : سفيان ، عن الأسود ~~PageV05P297 بن قيس ، عن ابن عباد ، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله & صلى ~~في كسوف الشمس ، لا يسمع له صوت قال أبو بكر : واحتج من رأى الجهر بالقراءة ~~في صلاة كسوف الشمس بأن الذي احتج به مالك ، والشافعي حجة ، لو لم يأت غيره ~~علة ، وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة ، فإن قبول خبرها أولى ، لأنها في معنى ~~شاهد ، فقبول شهادتها يجب ، والذي لم يحك الجهر في معنى نافي ، وليس بشاهد ~~، وقد يجوز أن يكون ابن عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبي & ، فقدر ~~ذلك بغيره ، وتكون عائشة سمعت ms0942 الجهر ، فأدت ما سمعت . وقال إسحاق : لو لم ~~يأت في ذلك سنة لكان أشبه الأمر من الجهر تشبها بالجمعة ، والعيدين ، ~~والاستسقاء ، وكل ذلك نهارا . قال : وأما كسوف القمر ، فقد اجتمعوا على ~~الجهر في صلاته ، لأن قراءة الليل على الجهر . قال أبو بكر : بهذا أقول ، ~~يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر 2827 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن سفيان بن ~~حسين ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ( انخسفت الشمس أو انكسفت ~~الشمس قالت : فصلى رسول الله & فجهر بالقراءة ) PageV05P298 2828 - ومن ~~حديث إسحاق قال : أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن نمر ، عن ~~الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى بهم في كسوف الشمس ، وجهر ~~بالقراءة ، فلما ركع قال : ( سمع الله لمن حمد ، ربنا ولك الحمد ) # | 9 - ذكر الأخبار في عدد صلاة الخسوف ، صلاة الكسوف بركعتين في أربع ~~سجدات # 2829 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا ~~شعبة ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، قال : ( انكسفت الشمس على عهد ~~رسول الله & ، فصلى ركعتين ) 2830 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي & ~~صلى بهم يوم كسفت الشمس ، يوم مات إبراهيم ابنه ، فقام بالناس ، فقيل : لا ~~يركع ، وركع ، فقيل : لا يرفع ، ورفع ، فقيل : لا يسجد ، وسجد ، فقيل : لا ~~يرفع ، وجلس ، فقيل : لا يسجد ، وسجد ، فقيل : لا يرفع ، ثم قام في الثانية ~~، ففعل مثل ذلك ، وتجلت الشمس فقال بهذا الحديث إبراهيم النخعي قال : صلوا ~~ركعتين حتى ينجلي نحوا من صلاتكم ، وبقول النخعي قال أصحاب الرأي ~~PageV05P299 # | 10 - ذكر صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات # 2831 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي & : إن الشمس انكسفت فصلى ~~رسول الله & ، فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين قال أبو بكر : وقد ~~ذكرنا حديث ابن ms0943 عباس في باب قدر القراءة في صلاة الكسوف ، وهو من هذا الباب ~~، وممن قال بأن صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين مالك ، والشافعي ، ~~وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور # | 11 - ذكر صلاة الكسوف ست ركعات في أربع سجدات # 2832 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ~~ثنا عبد الملك بن سليمان ، قال : ثنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ~~انكسفت الشمس في عهد رسول الله & فكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ، ~~فقام النبي & فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات فكبر ، ثم قرأ فأطال ~~القراءة ، ثم ركع نحوا مما قام ، ثم رفع رأسه وقرأ دون القراءة الثانية ، ~~ثم ركع نحوا مما قام ، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ، ثم ركع نحوا ~~مما قام ، ثم رفع رأسه وقرأ دون القراءة الثانية ، ثم ركع نحوا مما قام ، ~~ثم رفع رأسه وانحدر بالسجود فسجد سجدتين ، ثم قام فصلى ثلاث ركعات قبل أن ~~يسجد ، ليس فيها ركعة إلا الذي قبلها أطول من الذي بعدها ، إلا أن ركوعه ~~نحوا من قيامه ، ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف PageV05P300 معه ، ثم تقدم ~~فقام في مقامه وتقدمت الصفوف ، فقضى الصلاة وقد آضت الشمس فقال : ( يا أيها ~~الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ( لموت بشر ، فإذا ~~رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي ) قال أبو بكر : وقد روينا عن ابن عباس ، وحذيفة ~~، أنهما صليا في كسوف الشمس ست ركعات وأربع سجدات 2833 - حدثنا محمد بن علي ~~، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن ~~عباس ، أنه صلى في صفة زمزم صلاة الكسوف ست ركعات في أربع سجدات 2834 - ~~حدثونا عن بندار ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، ~~عن عروة ، عن الحسن البصري ، أن حذيفة بن اليمان ، صلى في الكسوف ست ركعات ~~وأربع سجدات # | 12 - ذكر صلاة الكسوف ثماني ركعات في أربع سجدات # 2835 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا يحيى ، عن ms0944 سفيان ، قال : ثنا حبيب ~~بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي & أنه صلى في كسوف الشمس ~~فقرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم سجد ، ~~والأخرى مثلها وقد روينا عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس أنهما صليا هذه ~~الصلاة PageV05P301 2836 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ~~سليمان الشيباني ، عن الحكم ، عن حنش ، عن علي ، أنه أم الناس في المسجد ~~لكسوف الشمس قال : فجهر بالقراءة فقام فقرأ ، ثم قرأ ، ثم قام فدعا ، ثم ~~ركع أربع ركعات في سجدة يدعو فيهن بعد الركوع ، ثم فعل في الثانية مثل ذلك ~~قال سفيان : وسمعتهم يحزرون قيام علي في القراءة قال : الروم ، أو يس ، أو ~~العنكبوت 2837 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ~~سليمان الأحول ، أن طاوسا ، أخبره أن ابن عباس وكسفت الشمس فصلى على ظهر ~~صفة زمزم ركعتين في كل ركعة أربعة ركعات # | 13 - ذكر صلاة الخسوف عشر ركعات في أربع سجدات # 2838 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا عبيد بن ~~موسى ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ~~عن محمد بن علي ، عن علي ، قال : ( انكسفت الشمس فقام علي فركع خمس ركعات ~~وسجد سجدتين ، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم سلم ثم قال : ما ~~صلاها أحد بعد النبي & غيري ) قال أبو بكر : وقد حكى الحسن البصري هذه ~~الصلاة ، وقد روينا PageV05P302 عن العلاء بن زياد أنه قال غير ذلك كله قال ~~العلاء في صلاة الكسوف : يقوم فيكبر ، فإذا قال : سمع الله لمن حمده نظر ، ~~فإن كان لم ينجل قرأ ، ثم ركع فإذا قال : سمع الله لمن حمده نظر ، فإن كان ~~لم ينجل قرأ ثم ركع ، فإذا قال : سمع الله لمن حمده نظر ، فإن كان لم ينجل ~~قرأ ثم ركع ، فإذا قال : سمع الله لمن حمده نظر ، فإن كان لم ينجل سجد ، ثم ~~شفع إليها بركعة ، وإن ms0945 كان لم ينجل لم يسجد أبدا حتى ينجلي . وكان إسحاق بن ~~راهويه يقول بعد أن ذكر صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين ، وست ركعات في ~~ركعتين ، وثمان ركعات في ركعتين كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا ، لأنه إنما ~~كان يزيد من الركوع إذا لم ير الشمس قد انجلت ، وإذا انجلت الشمس سجد ، فمن ~~هنا صار زيادة الركعات ، ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة ، لأنه لم ~~يأتنا مثبتا عن النبي & أكثر من ذلك . وقال آخر من أصحابنا : الأخبار في ~~صلاة الكسوف أخبار ثابتة ، فإن أحب المصلي ركع في كل ركوعه ركوعين ، وإن ~~أحب ركع في كل ركعة ثلاث ركعات ، وإن أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات ، لأن ~~هذه الأخبار ثابتة ، وتدل على أن النبي & صلى في كسوف الشمس مرات . قال أبو ~~بكر : ولا أعلم في شيء من الأخبار التي ذكرناها في عدد صلاة الخسوف علة إلا ~~خبر علي فإن في إسناده مقال ، فأما سائر PageV05P303 الأخبار فالعمل بها ~~كلها جائز # | 14 - ذكر قدر القراءة في صلاة الكسوف # واختلفوا في قدر القراءة في صلاة الخسوف فقرأ ابن عباس في الركعات الأولى ~~بالبقرة ، وقرأ في الركعات الأواخر بسورة آل عمران ، وروينا عنه أنه قرأ في ~~الركعة الأولى بسورة البقرة وفي الأخرى بآل عمران ، وروي عن علي أنهم حزروا ~~قراءته الروم أو يس أو العنكبوت ، وروينا عن أبان بن عثمان أنه قرأ في كسوف ~~سأل سائل 2839 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : حدثني ~~أبي قال : ثنا همام ، قال : ثنا يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، أن ابن ~~عباس ، قرأ في الركعات الأولى في صلاة الآيات بالبقرة ، وقرأ في الركعات ~~الأواخر بسورة آل عمران وقال : ولو انجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع ولم ~~ينتظر الركعتين الآخرتين 2840 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن بكار ، ~~عن عبد الكريم أبي أمية ، عن يعلى ، عن سعيد بن جبير ، أن ابن عباس ، قرأ ~~في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الآخرة بآل عمران ms0946 ( وكان الشافعي يقول : ~~) أحب أن يقوم الإمام في صلاة الكسوف فيكبر ، ثم يفتتح كما يفتتح المكتوبة ~~، ثم يقرأ في القيام الأول بعد الافتتاح بسورة البقرة إن كان يحفظها ، أو ~~قدرها من القرآن إن كان لا يحفظها ، ثم يركع فيطيل ويجعل ركوعه قدر قراءة ~~مائة آية من سورة البقرة ، ثم يرفع ويقول : سمع الله لمن حمد ربنا ولك ~~الحمد ، ثم يقرأ بأم القرآن وقدر مائتي آية من البقرة ، ثم يركع بقدر ثلثي ~~ركوعه الأول ، ثم يرفع فيسجد ، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بأم ~~PageV05P304 القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة ، ثم يركع بقدر سبعين ~~آية من البقرة ، ثم يرفع فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة آية من البقرة ، ثم ~~يركع بقدر خمسين آية من البقرة ، ثم يرفع فيسجد وإذا جاوز هذا في بعض أو ~~جاوزه في كل أو قصر عنه في كل إذا قرأ بأم القرآن في مبدإ الركعة ، وعند ~~رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية في كل ركعة أجزأه ( . وكان إسحاق ~~يقول : ) يكبر الإمام للافتتاح في صلاة الكسوف ، ثم يذكر بعد التكبيرة من ~~الاستفتاح مثل ما يفعله في الجمعة ، والعيدين ، والمكتوبات ، ثم يتعوذ ، ثم ~~يقرأ بأم القرآن ، ثم يقرأ بالبقرة في القيام الأول ، فإن لم يحسن الإمام ~~ذلك قرأ من القرآن ما شاء ويتوخى أن يكون قدر البقرة ، ثم يكبر ويرفع يديه ~~حذو منكبيه ويركع فلا يزال راكعا كقدر القيام أو دون ذلك ، يبدأ بثلاث ~~تسبيحات سبحان ربي العظيم ، ثم لا يزال يسبح ويحمد الله ما دام راكعا ، ثم ~~يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ويرفع يديه ويقول : اللهم ربنا لك ~~الحمد ، وإن كانت الشمس قد انجلت سجد سجدتين وصلى الركعة الثانية وخففها ~~كما كان يتطوع قبله لما انجلت الشمس قال : وهذا معنى ما ذكر عن النبي & أنه ~~صلى ركعتين كسائر النوافل والله أعلم ، مع أن ذلك لا يثبت عن النبي & كما ~~يثبت عدد الركعات ، فإن رفع رأسه من الركعة ولم تنجل الشمس فإنه يقوم قائما ~~ويقرأ بأم ms0947 القرآن ونحوا من مائتي آية من البقرة لما صح عن النبي & أن قيامه ~~بعد الركوع كان دون القيام الأول ، ثم يركع دون ركوعه الأول ، وقد قال بعض ~~أهل العلم كنحو ثلثي ركوعه الأول وذلك حسن ، ثم يرفع رأسه ثم يكبر ويسجد ~~ولا يطول السجدتين كما طول الركوع لما لم يذكر في عامة الحديث طول المكث ~~فيها ، فإن مكث فيهما كنحو من الركوع جاز ذلك لما ذكر في حديث واحد عن ~~النبي & ، فإذا قام من السجدتين فاستوى قائما قرأ في قيامه بنحو نصف البقرة ~~ثم ركع يثبت راكعا قدر نصف الركعة الأولى ، ثم يرفع رأسه فيقرأ كقدر ، أظنه ~~قال : نصف سورة البقرة أو ثلثها ، ثم يركع فيثبت كقدر نصف ما وقف في هذه ~~الركعة ، ثم يرفع رأسه ، ثم يسجد سجدتين ( PageV05P305 # | 15 - ذكر قدر السجود في صلاة الخسوف # كان مالك بن أنس يقول : لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف ، وهذا ~~مذهب الشافعي ، وإسحاق . وقد رأت طائفة من أصحاب الحديث تطويل السجود فيها ~~، واحتجوا بأحاديث رويت في ذلك منها حديث عائشة 2841 - أخبرنا حاتم بن ~~ميمون الحميدي ، حدثهم قال : ثنا سفيان ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : ~~سمعت عمرة ، تحدث عن عائشة ، أنها قالت : كسفت الشمس فجاء رسول الله & حتى ~~قام في مصلاه والناس وراءه ، فكبر فقام قياما طويلا ، ثم ركع ركوعا طويلا ، ~~ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو ~~دون الركوع الأول ، ثم رفع فسجد سجودا طويلا ، ثم رفع فسجد سجودا طويلا وهو ~~دون السجود الأول ، ثم فعل في الثانية مثل ذلك ، فكانت صلاته أربع ركعات في ~~أربع سجدات وقد تقدم الحديث في تطويل السجود في باب صلاة الكسوف بركعتين في ~~أربع سجدات عن عبد الله بن عمرو عن النبي & ، ومن ذلك حديث سمرة ، وقد ~~ذكرته في غير هذا الموضع PageV05P306 # | 16 - ذكر القيام بعد رفع الرأس من الركوع ، وبعد قول : سمع الله لمن ~~حمده في صلاة الخسوف ، وذكر الدعاء والرغبة إلى الله في ms0948 الجلوس في آخر صلاة ~~الكسوف حتى تنجلي # 2842 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا زهير ، ~~عن الحسن بن حر ، قال : حدثني الحكم ، عن رجل يدعى حنشا ، عن علي ، قال : ~~انكسفت الشمس فصلى علي بالناس بدأ فقرأ ب يس أو نحوها ، ثم ركع نحوا من قدر ~~سورة ، ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ، ثم قام قدر السورة يدعو ~~ويكبر ، ثم ركع قدر قرآته أيضا ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ثم قام أيضا ~~قدر السورة ، ثم ركع قدر ذلك أيضا ، حتى ركع أربع ركعات ، ثم قال : سمع ~~الله لمن حمده ، ثم سجد فقام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة ~~الأولى ، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكسفت الشمس ، ثم حدثهم أن رسول الله & ~~كذلك فعل # | 17 - ذكر الخطبة بعد صلاة الكسوف # 2843 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا ابن حرب ، عن مالك ، عن ~~هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول ~~الله & فصلى رسول الله & بالناس فقام فأطال القيام ، وذكرت صلاته قالت : ثم ~~انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله ، وأثنى عليه ثم قال : ( إن ~~الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا ~~رأيتم ذلك فادعوا الله ، وكبروا ، وتصدقوا ) ، وقال : ( يا أمة محمد والله ~~ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده ، أو تزني أمته ، يا أمة محمد لو ~~تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا PageV05P307 ولبكيتم كثيرا ) وممن أثبت الخطبة ~~بعد صلاة الخسوف من أصحابنا الشافعي ، وإسحاق ، وعامة أصحابنا إلا مالكا ، ~~فإنه قال : ليس للكسوف خطبة ، وهذه غفلة منه لأنه ممن روى حديث هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي & صلى بالناس صلاة الخسوف ثم خطب ، ~~والأخبار إذا ثبتت لم يضرها تخلف من تخلف عن القول بها ، ووافقه يعقوب فقال ~~: ليس في صلاة الكسوف خطبة ولا خروج إنما الصلاة في مسجد الجماعة # | 18 - ذكر الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس # 2844 ms0949 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، ومحمد بن إسماعيل قالا : ثنا يحيى بن ~~أبي بكير ، قال : ثنا زائدة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء ، ~~قالت : ( ولقد أمر النبي & بالعتاقة في كسوف الشمس ) # | 19 - ذكر حضور النساء صلاة الخسوف # 2845 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، ~~قال : أخبرني منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية بنت شيبة ، عن أسماء بنت ~~أبي بكر ، أنها قالت : خرج النبي & يوم كسفت الشمس ، فأخذ درعا فلبسه حتى ~~أدرك PageV05P308 بردائه ، فقام بالناس قياما طويلا يقوم ثم يركع ، فلو جاء ~~إنسان بعدما ركع لم يكن علم أنه ركع شيئا ، ما حدث نفسه أنه ركع من طول ~~القيام قالت : فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني وإلى المرأة التي هي ~~أسقم ( 3 ) مني قائمة ، فأقول : أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك ( وقد ~~كان مالك بن أنس لا يرى بأسا للعجائز اللاتي قد طعن في السن يخرجن إلى ~~المصلى قال : وأما غيرهن فلا أحبه ، وكان الشافعي يقول : ولا إكراه لمن لا ~~هيئة له بارعة من النساء ، ولا للعجوز ، ولا للصبية شهود صلاة الخسوف مع ~~الإمام ، بل أحبها لهن ، وأحب إلي لذات الهيئة أن تصليها في بيتها ) . وكان ~~إسحاق يقول في خروج النساء في العيدين ، وكسوف الشمس والقمر ، والاستسقاء : ~~يخرجن إن كن شواب أو عجائز ، ولو كن حيضا ، إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ~~ولكن يقربن به . وقال يعقوب ومحمد : يترخص للعجوز أن تخرج في الكسوف ~~والاستسقاء ويكره ذلك للشابة . وقال بعض أهل العلم : كن النساء يخرجن على ~~عهد رسول الله & إلى المصلى في العيدين ، وقد حضرن صلاة الكسوف مع النبي & ~~غير أن النساء في عصرنا قد تغيرن عما كن عليه في عهد النبي & ، والأصح ~~اليوم منعهن من الخروج ، واحتج بحديث عائشة : لو رأى النبي & ما أحدث ~~النساء اليوم PageV05P309 لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني ~~إسرائيل . قال أبو بكر : فمن قصد منهن الخير لم يمنع منه ، وإن ظهر منهن ~~غير ذلك ms0950 منعهن منه إلا العجوز الكبيرة ، فإنها تخرج كما قال مالك ، ~~والشافعي # | 20 - ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها # اختلف أهل العلم في القوم يغشاهم الكسوف ، فقالت طائفة : يصلي بهم رجل ~~منهم فعل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وسليمان التيمي ، صلى كل واحد منهما ~~بأصحابه ، وممن رأى ذلك جائزا مالك بن أنس ، والشافعي يريان أن يصليها ~~المسافر ، وقال مالك : يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف . وكرهت طائفة ~~صلاة الكسوف جماعة . ولا بد أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة كذلك قال ~~سفيان الثوري وقال : يصلون وحدانا ولا يجمعهم رجل . وكان النعمان يقول : ~~الصلاة في الكسوف وحدانا لا يصلون جماعة ، وقال محمد بن الحسن كقول الثوري # | 21 - ذكر الصلاة عند خسوف القمر # اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمر ، فرأت طائفة أن يصلى عند كسوف القمر ~~روينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك . PageV05P310 2846 - حدثونا عن عبيد الله ~~بن سعد بن إبراهيم ، قال : ثنا عمي ، قال : أخبرنا أبي ، عن أبي إسحاق ، ~~قال : حدثني عمرو بن حبيب ، أن عبد الرحمن بن أبي إسحاق البصري ، حدثه ، عن ~~الحسن ، حدثه أن ابن عباس : صلى بهم هذه الصلاة في زمان علي بن أبي طالب ، ~~وكان أمير البصرة عند كسوف القمر ركعتين في كل سجدة ، ثم انصرف فوقف على ~~بعيره بين أظهر الناس فقال : أيها الناس إن هذه الصلاة لم تكن بدعة ~~ابتدعتها وذكر الحديث وبه قال عطاء ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ~~والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . قال أبو بكر : والأخبار دالة ~~على هذا القول لأنه سوى بينهما ، وأمر بالصلاة عند كسوفهما بين ذلك في ~~الأخبار الثابتة عن نبي الله & | 2847 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ~~الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن أبي مسعود ، قال ~~: انكسفت الشمس لموت إبراهيم ، فقال رسول الله & : ( إن الشمس والقمر آيتان ~~من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ~~ذكر الله ، وإلى الصلاة ) وقد ذكرنا في أول هذا الباب في باب ذكر ms0951 الخطبة ~~على المنبر قوله : ( فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله ، وكبروا ، وسبحوا ، ~~وصلوا حتى يتجلى كسوف أيهما انكسف ) . PageV05P311 وفي هذا من البيان ما لا ~~يشكل على من سمعه أن يصلي لكسوف القمر . قال أبو بكر : والذي ذكرناه قول ~~جملة أهل العلم غير مالك فإن ابن نافع حكى عنه أنه قال : ليس لكسوف القمر ~~صلاة معروفة محدودة ، ولا أرى بأسا أن يصلي القوم فرادى كل رجل منهم لنفسه ~~ركعتين ركعتين مثل صلاة النافلة . وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : وليس في ~~صلاة خسوف القمر سنة ، ولا صلاة كصلاة كسوف الشمس . قال أبو بكر : وهذه ~~غفلة منه ، والسنة دالة على القول الأول # | 22 - ذكر صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس # اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف بعد العصر في وقت لا يصلى فيه ، فقالت ~~طائفة : يذكرون الله ويدعون هذا مذهب الحسن البصري ، والزهري ، وعطاء بن ~~أبي رباح ، وعكرمة بن خالد ، وعمرو بن شعيب ، وابن أبي مليكة ، وإسماعيل بن ~~أمية ، PageV05P312 وأيوب بن موسى ، وقتادة ، وأبي بكر بن عمرو بن حزم ، ~~وقال مالك : ( لا يصلى إلا في حين صلاة ) . وقال الثوري : لا يصلى في ~~الكسوف في غير وقت صلاة ، وقال يعقوب : ( إذا انكسفت الشمس بعد العصر فليست ~~بساعة صلاة التطوع ، ولكن الدعاء والتضرع حتى ينجلي . وفيه قول ثان : وهو ~~أن الشمس متى انكسفت نصف النهار ، أو بعد العصر ، أو قبل ذلك صلى الإمام ~~بالناس صلاة الخسوف ، لأن رسول الله & أمر بالصلاة لكسوف الشمس ، فلا وقت ~~يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله & هذا قول الشافعي ، وبه قال أبو ثور . ~~وفيه قول ثالث : قاله إسحاق قال : وإن انكسفت الشمس بعد العصر فإنهم يصلون ~~كذلك ما لم تصف الشمس للغروب ، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس ، ~~إلى أن يكون قيد رمح ، أو رمحين ، لأنهما وقتان يصلى فيهما الفوائت ، ~~والمكتوبات ، وكان النبي & تطوع قبل العصر ، فقضاها بعد العصر . قال أبو ~~بكر : يصلى في الكسوف إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي & عن الصلاة ~~فيها ، وهي ms0952 وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ووقت الزوال PageV05P313 # | 23 - ذكر الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف من الزلازل وغير ذلك # اختلف أهل العلم في الصلاة عند حدوث الآيات غير الكسوف فقالت طائفة : ~~يصلى استدلالا بأن النبي & لما قال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ~~يخوف بهما عباده ، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ، فإذا رابكم ذلك ~~فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم ) ، فكذلك الزلزلة ، والمعاد ، وما أشبه ذلك ~~من آيات الله يصلى عندها كما يصلى عند الكسوف إذ كلها آيات مع ما في هذا ~~الباب عن أصحاب رسول الله & ، روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة ~~بالبصرة ، وأطال القنوت ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه ، فأطال القنوت ، ثم ركع ، ~~ثم رفع رأسه فأطال القنوت ، ثم ركع ، ثم سجد ، ثم صلى الثانية كذلك ، فصارت ~~صلاته ثلاث ركعات وأربع سجدات ، وقال : هكذا صلاة الآيات ، وروينا عنه أنه ~~قرأ فيهما بالبقرة ، وآل عمران ، وقال عبد الله بن مسعود : إذا سمعتم هذا ~~من السماء فافزعوا إلى الصلاة 2848 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن قتادة ، وعاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس ، ~~أنه صلى في الزلزلة بالبصرة ، فأطال القنوت ثم ركع ، ثم رفع رأسه ، فأطال ~~القنوت ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه فأطال القنوت ، ثم ركع ، ثم سجد ، ثم صلى ~~الثانية كذلك ، فصارت صلاته ثلاث ركعات وأربع سجدات ، وقال : هكذا صلاة ~~الآيات 2849 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا مروان ، قال ~~: ثنا عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : زلزلت الأرض ليلا فقال ~~ابن عباس : لا أدري هل وجدتم ما وجدت قالوا : نعم قد وجدنا ، فانطلق من ~~الغد ، فصلى بهم فكبر وقرأ وركع ، ثم رفع رأسه فقرأ ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه ~~فقرأ ، ثم ركع ، ثم PageV05P314 سجد ، ثم قام فقرأ ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه ~~فقرأ ، ثم ركع وسجد فكانت صلاته ست ركعات في أربع سجدات 2850 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ms0953 ، قال : ثنا حماد ، عن قتادة ، قال : ~~أخبرني يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قرأ فيها ~~بالبقرة وآل عمران 2851 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن ~~سفيان ، عن حبيب بن حسان ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، ~~قال : ( إذا سمعتم هذا من السماء فافزعوا إلى الصلاة ) 2852 - حدثنا الربيع ~~بن سليمان ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة ، عن نافع ، قال : ~~حدثتني صفية بنت أبي عبيد ، امرأة عبد الله بن عمر أن الأرض زلزلت في عهد ~~عمر فقام على المنبر فخطب الناس فقال : قد أحدثتم لقد عجلتم ( وسمعت من ~~يقول أنه قال : ) لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم ( 2853 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن خالد الحذاء ، أو عاصم الأحول ، عن عبد الله ~~بن الحارث ، عن ابن عباس ، أنه صلى في الزلزلة بالبصرة ، فاتفقا على أنه ~~ركع في ركعتين ست ركعات ثلاثا في كل ركعة ، واختلفا فقال عاصم : قرأ ما بين ~~كل ركعتين ، وقال خالد : قرأ في الأولى من كل ركعة منهما ثم دعا بعد وممن ~~رأى الصلاة عند الزلزلة أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وقال أحمد : ~~يصلى عند الزلزلة جماعة ثماني ركعات في أربع سجدات كالصلاة في PageV05P315 ~~الكسوف ، وقال أبو ثور : كسوف الشمس والقمر من الآيات فكل آية تخاف عندها ~~صلوا حتى يكشفها الله ، وفيه قول ثان وهو أن لا يصلى في زلزلة ، ولا ظلمة ، ~~ولا صواعق ، ولا ريح ، ولا غير ذلك ، إلا أن يصلوا منفردين ، وهذا قول ~~الشافعي ، وأنكر مالك الصلاة عند الزلزلة وقال : ما أسرع الناس إلى البدع . ~~وقال أصحاب الرأي في الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون ، أو في ~~الريح الشديدة : الصلاة في ذلك حسنة ، وهذا ما كان عروة بن الزبير يقول : ~~لا تقولوا : كسفت الشمس ولكن قولوا : خسفت الشمس . قال أبو بكر : موجود في ~~الأخبار ذكر الخسوف والكسوف ، وليس بمحظور أن يقال : خسفت وكسفت غير أن ~~بعضهم يستحب أن يقال ms0954 : خسفت لقوله جل ذكره : وخسف القمر الآية PageV05P316 # | 31 - كتاب الجنائز . # PageV05P317 صفحة فارغة . PageV05P318 # | 1 - ذكر الأمر بتلقين الميت قول : لا إله إلا الله # 2854 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ~~ثنا أبو خالد ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال ~~رسول الله & : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) # | 2 - ذكر وجوب الجنة لمن كان آخر كلامه لا إله إلا ال # له 2855 - حدثنا أبو ميسرة ، قال : ثنا صالح بن أبي عريب ، عن كثير بن ~~مرة ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله & قال : ( من كان آخر كلامه لا إله ~~إلا الله وجبت له الجنة ) # | 3 - ذكر تغميض أعين الموتى # 2856 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا خالد بن عبد الله ~~، قال : ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن زينب بنت أم سلمة ، أن رسول ~~الله & ولي أبا سلمة وولي تغميضه ، وقال : ( إن الروح إذا خرج تبعه البصر ) ~~، فسمع النساء يضجن فقال : ( إن الملائكة يحضرون أهل الميت ويؤمنون على ~~دعائهم ، فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ) وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه ~~قال : إذا قبضت فأغمضوني PageV05P319 2857 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال ~~: ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : ~~حدثني يحيى بن أبي راشد البصري ، عن عمر ، أنه قال : ( إذا قبضت فأغمضوني ) ~~ويستحب أن يقول إذا أغمض الميت : بسم الله وعلى ملة رسول الله & ، كان ~~الحسن البصري يقول ذلك # | 4 - ذكر الاستقبال بالميت إلى القبلة إذ هو من الفطرة # 2858 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا إبراهيم بن حمزة ، قال : ثنا ~~عبد العزيز بن محمد ، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : ~~لما قدم رسول الله & المدينة سأل عن البراء بن مغرور فقيل له : إنه قد هلك ~~وقد أوصى لك بثلث ماله ، واستقبل القبلة يعني البيت الحرام ، فقبل رسول ~~الله & وصيته ، ثم ردها على ورثته وقال : ( أصاب ms0955 الفطرة أصابها ) ، ثم وقف ~~على قبره فكبر عليه أربعا وقال : ( اللهم بارك فيه ، وصل عليه ، واغفر له ، ~~وارحمه ، وقد فعلت فأدخله الجنة ) قال أبو بكر : وروينا عن عمر بن الخطاب ، ~~أنه قال لابنه : إذا حضرتني الوفاة فاصرفني 2859 - حدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال ~~: حدثني يحيى بن أبي راشد البصري ، قال : قال عمر حين حضرته الوفاة لابنه : ~~( إذا حضرتني الوفاة فاصرفني ) PageV05P320 وهذا قول عطاء ، والنخعي ، ~~ومالك وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، ~~وعليه عوام أهل العلم من علماء الأمصار ، وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه ~~في مرضه حول فراشه إلى القبلة فأمر أن يعاد كما كان # | 5 - ذكر تسجية الميت بعد الموت # 2860 - كتب إلي بعض أصحابنا قال : أخبرني محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة ~~حدثهم ، عن عقيل أظنه عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن ~~عائشة أخبرته ( أن رسول الله & حين توفي سجي في برد حبرة ) يصدق ذلك حديث ~~علي بن الحسين أن رسول الله & كفن في برد حبرة # | 6 - ذكر وضع السيف على بطن الميت # قال أبو بكر : ليس في وضع السيف ، أو الحديد على بطن الميت سنة ~~PageV05P321 مضت ، روينا عن الشعبي أنه قال : ( إنما يوضع ذلك مخافة أن ~~ينتفخ ) قال : ( ولا عليك فعلت ذلك أو لم تفعل ، وقال الشافعي : في هذا ~~كأنهم يدارون أن يربو بطنه ، وكلما صنعوا مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع ~~المكروه رجوت أن لا يكون به بأس إن شاء الله قال أبو بكر : وكذلك نقول # | 7 - ذكر الستر على الميت عند غسله وترك نزع القميص عنه وقت غسله # قال أبو بكر : جاء الحديث عن بريدة ، أنه قال : لما أخذوا في غسل رسول ~~الله & ، ناداهم مناد : لا تنزعوا عن رسول الله & قميصا 2861 - وقد روينا ~~عن ابن عباس ( أن النبي & غسل في قميص ) وفي إسناده مقال حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن ابن جريج ms0956 ، عن صالح ، مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس ، ~~يقول ذلك قال أبو بكر : صالح يضعف ، وقال لي موسى : ابن جريح لم يسمع من ~~صالح PageV05P322 قال أبو بكر : فغسل الميت في قميصه ستره ، وأحب إلي إن ~~كان فيه من السعة ما يتمكن الغاسل من غسله ، فإن ضاق القميص عن أن يغسل فيه ~~، أو لم يغسل في قميص ، فالذي يجب أن يستر منه ما كان يجب ستره في حياته ، ~~جاء الحديث عن النبي & أنه قال : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت ~~يمينك ) 2862 - حدثنا إبراهيم ، عن عبد الله ، قال : أخبرنا عبد الله بن ~~بكر ، قال : ثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله & قال : ( ~~احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك ) والذي يجب أن يطرح على عورة ~~الميت خرقة ، وحسن أن تكون الخرقة تستر ما بين سرة الميت إلى ركبته ، وكان ~~ابن سيرين إذا غسل ميتا جلله بثوب وكان النخعي يحب أن يغسل وبينه وبين ~~السماء سترة ، واستحب ذلك الأوزاعي ، وإسحاق # | 8 - ذكر إباحة تقبيل الميت # 2863 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يحيى ~~بن سعيد ، قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبيد الله بن عبد ~~الله ، عن ابن عباس ، وعائشة ، ( أن أبا بكر ه قبل النبي & وهو ميت ) قال ~~أبو بكر : وقد تكلم في هذا الباب بعض أصحابنا ، واستدل بهذا PageV05P323 ~~الحديث على أن المؤمن طاهر حيا وميتا وقال : قد أكرم الله المؤمنين أن ~~يكونوا أنجاسا في حياتهم وبعد وفاتهم وقال : لو كان المؤمن نجسا ما طهر ولو ~~غسل بماء الدنيا ، وقال : لو كان المؤمن إذا مات نجسا ما جاز أن يقبل النجس ~~2864 - أخبرنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو ~~بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ( لا تنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن ~~ليس بنجس حيا ولا ميتا ) وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الغسل من ~~غسل الميت ms0957 : إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه # | 9 - ذكر الدليل على أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته ، وغسله إذا كان ~~فيهم من يحسن الغسل من الأباعد # 2865 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا إبراهيم بن زياد ، بسبلان ~~قال : ثنا عبد الله بن داود ، عن سلمة بن نبيط ، عن نعيم بن أبي هند ، عن ~~نبيط بن شريط ، عن سالم بن عبيد ، قال : ( مرض النبي & ثم إن رسول الله & ~~مات فقال عمر : لا أسمع أحدا يقول : مات رسول الله & إلا ضربته بسيفي هذا ، ~~فقال يا سالم ادع لنا صاحب رسول الله & ، فخرجت إلى المسجد فلما رأيت أبا ~~بكر أجمعت أبكي فقال لي : ) ما لك لعل رسول الله & مات ؟ قلت : إن عمر يقول ~~: كذا كذا قال : فأخذ بيدي أو بذراعي ، ثم جاء حتى وصل فقال : أوسعوا لي ، ~~فدخل حتى جلس عند رأسه ، فكشف عن وجهه فقال : إنك ميت وإنهم ميتون الآية ، ~~قالوا : يا صاحب رسول الله مات رسول الله & ؟ قال : نعم فعلموا أنه ~~PageV05P324 كما قال ، قالوا : نصلي عليه ؟ قال : نعم ، قالوا : وكيف نصلي ~~عليه ؟ قال : يدخل قوم فيكبرون ، ويصلون ويدعون ، ثم يخرجون ، ويدخل آخرون ~~فيكبرون ويدعون ويصلون ، ثم يخرجون حتى يفرغ الناس فعلموا أنه كما قال ، ~~قالوا : يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله & ؟ قال : نعم قالوا : أين ؟ ~~قال : في المكان الذي قبض الله فيه روحه ، فإنه لا يقبض روحه إلا في مكان ~~طيب ، فعلموا أنه كما قال قال : وخرج وهو يقول : عندكم صاحبكم يأمرهم أن ~~يغسلوه بنو أبيه # | 10 - ذكر عدد غسل الميت على ما يراه الغاسل من عدد الغسل # 2866 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أنا مالك ، عن أيوب ~~السختياني ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية ، أن رسول الله & قال في غسل ابنته ~~: ( اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، ~~واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ) # | 11 - ذكر الخبر الدال على أن النبي & إنما أمر بعدد غسل الميت على ما ~~يراه غاسله ms0958 بعد أن يكون عدد غسله وترا ، وعلى أن معنى قوله : ( إن رأيتن ~~ذلك ) وترا لا شفعا # 2867 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل ، قال : ثنا عبد الرزاق بن همام ، ~~قال : أخبرني معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية ، قالت : توفيت ~~ابنة النبي & ، فدخل علينا فقال : ( اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ~~ذلك إن رأيتن ، واغسلنها بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور ، ~~فإذا فرغتن فآذنني ) ، فلما فرغنا PageV05P325 آذناه ، فألقى إلينا حقوه ~~فقال : ( أشعرنها إياه ) ، فقالت أم عطية : ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ، ~~ناصيتها ، وقرنيها ، وألقينا إلى خلفها . قال : والحقو الإزار 2868 - حدثني ~~علي ، عن أبي عبيد قال : قال الأصمعي : ( الحقو الإزار ، وجمعه حقي ) قال ~~أبو عبيد : وقوله : ( أشعرنها به ) أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها ( قال ~~أبو بكر : يدل هذا الحديث على أن أقل ما يغسل الميت ثلاثا ، وعلى أن الغاسل ~~إذا رأى غسله أكثر من ثلاث ألا يغسله إلا وترا ، وعلى أن الكافور إنما يجعل ~~في الآخرة ، لا فيما قبل ذلك ، ويدل على أن من السنة غسل الميت بماء وسدر ، ~~ويدل على إباحة تكفين المرأة في ثوب الرجل ، لأن النبي & لما ألقى إليهن ~~حقوه قال : ) أشعرنها إياه ( ، ويدل على إباحة غسل الميت أكثر من خمس ، غير ~~أن بعض أهل العلم كره أن يجاوز به سبع غسلات ، لأن الميت فيما ذكر يسترخي ~~إذا توبع عليه الغسل ، ويدل على استحباب أن يضفر شعر الميتة ثلاثا ، ~~ناصيتها وقرنيها ويلقى خلفها # | 12 - ذكر البدء بميامن الميت ومواضع الوضوء منه في الغسل # 2869 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا إسماعيل ~~بن علية ، عن خالد ، عن حفصة ، عن أم عطية ، أن رسول الله & قال في غسل ~~ابنته : ( ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها ) PageV05P326 وكان ابن ~~سيرين يقول : ( يبدأ بمواضع الوضوء ، ثم بميامنه ) ، وقال أبو قلابة : يبدأ ~~بالرأس ، ثم اللحية ، ثم الميامن قال أبو بكر : بحديث أم عطية أقول # | 13 - ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل # واختلفوا في تغطية ms0959 وجه الميت عند غسله فكان محمد بن سليمان ، وسليمان بن ~~يسار ، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة ، وكان مالك ، ~~والثوري ، والشافعي ، وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت خرقة ولم يذكروا ~~الوجه ، وقال أحمد بن حنبل : إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته ، قال ~~أحمد : يغطى ما بين سرته وركبتيه PageV05P327 # | 14 - ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره # واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره ، فقالت طائفة : يؤخذ من شعره وأظفاره ~~كذلك قال الحسن البصري ، وبكر بن عبد الله المزني ، وروينا أن سعد بن مالك ~~أخذ عانة ميت 2870 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن خالد ~~الحذاء ، عن أبي قلابة ، أن سعد بن مالك ، ( حلق عانة ميت ) 2871 - وروي عن ~~سعيد بن جبير ، أنه قال : ( تؤخذ عانة الميت ) وقال الأوزاعي في أظفاره : ( ~~يقصر إذا طال ، ولا يمس غير ذلك ) وقال أحمد ، وإسحاق في الشعر والظفر : ( ~~يؤخذ إذا كان فاحشا ) وكرهت طائفة ذلك كره محمد بن سيرين أخذ عانة الميت ، ~~وسئل حماد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت ؟ فقال : إذا كان أقلف ~~أتختنه ؟ ( وكره مالك تقليم أظافر الميت ، وحلق عانته PageV05P328 قال أبو ~~بكر : الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي لأن المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي ، فإذا ~~مات انقطع الأمر ، ويصير جميع بدنه إلى البلاء ، إلا عجب الذنب الذي ~~استثناه الرسول & . # | 15 - ذكر عصر بطن الميت # واختلفوا في عصر بطن الميت فكان ابن سيرين ، والنخعي ، والحسن البصري ، ~~ومالك يقولون : يعصر بطن الميت ، قال بعضهم : عصرا خفيفا ، وكان سفيان ~~الثوري يقول : يمسح مسحا رقيقا بعد الغسلة الأولى ، قال الشافعي : يمر يده ~~على بطنه إمرارا بليغا ليخرج شيئا إن كان فيه ( ، وقال أحمد ، وإسحاق : ) ~~يمسح بطنه مسحا رقيقا خرج منه شيئا أو لم يخرج ( وقد روينا عن الضحاك بن ~~مزاحم أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه ، وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه ~~في الثانية قال : فإنه تلين في الغسلة الأولى قال أبو بكر : ليس ms0960 في عصر ~~البطن سنة تتبع ، وقد رواه من ذكرنا ذلك عنهم PageV05P329 من أهل العلم ، ~~فإن أمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا على بطنه ليخرج شيئا إن كان هناك فحسن ، ~~وإن ترك فلم يفعل ذلك ، فلا بأس به # | 16 - ذكر مضمضة الميت واستنشاقه # واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه ، فكان سعيد بن جبير ، والنخعي ، ~~والثوري لا يرون ذلك ، وكان الشافعي وإسحاق يأمران به قال أبو بكر : هذا ~~أحب إلي لأن في جملة ما وصفه عامة أهل العلم أن يوضأ الميت ، ومن سنة الحي ~~إذا توضأ أن يتمضمض ، ويستنشق ، فسبيل ما يفعل بالميت كسبيل ما يفعله الحي ~~، إلا أن تمنع منه سنة # | 17 - ذكر غسل الميت بالسدر # ثبت أن نبي الله & قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته : ( اغسلنها بماء وسدر ~~) ، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات أن النبي & قال : ( اغسلوه ~~بماء وسدر ) ، فالسنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلا ولا معنى لطرح ~~ورقات من السدر في الماء كفعل العامة لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب ~~بالماء وقد أنكر أحمد الورقات التي تطرحها العامة ، وقد روينا عن عمر بن ~~الخطاب أنه أمر أبا موسى أن يغسل دانيال بالسدر ، وماء الريحان ، وكان عطاء ~~PageV05P330 يقول : يغسل الميت وترا ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا كلهن بماء ~~وسدر ، وبه قال أحمد واختلفوا فيما يجعل مكان السدر إن لم يكن سدر ، فقال ~~الأسود بن يزيد : سألت عائشة : أيغسل رأس الميت بالخطمي ؟ فقالت : لا ~~تعفنوا ميتكم 2872 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن همام ، عن فرقد السبخي ، عن أبي تميمة ~~الهجيمي ، أن عمر بن الخطاب ، كتب إلى أبي موسى : ( أن اغسل ، دانيال ~~بالسدر وماء الريحان ) 2873 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، ~~عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : سألت عائشة : أيغسل ~~رأس الميت بالخطمي ؟ فقالت : ( لا تعفنوا ميتكم ) وكره ابن سيرين أن يغسل ~~رأس الميت بالخطمي إلا أن لا يجدوا سدرا ، وقال سعيد ms0961 بن جبير : يجعل مكان ~~السدر الأشنان ، وقال مرة : ورق الغبيراء ، وروينا عن الضحاك أنه قال : ~~يجعل الريحان ، وقالت حفصة بنت سيرين : يجعل الخطمي ، وقال الثوري : حرض ، ~~أو غيره قال أبو بكر : إذا لم يوجد السدر جعل مكانه الخطمي ، ولو اقتصر على ~~أن يغسله بالماء أجزأه ذلك . PageV05P331 # | 18 - ذكر غسل الميت بالأشنان # قال أبو قلابة : إذا طال ضنأ المريض دعا بأشنان فغسله ( ، وقال مالك : ~~يغسل الميت بالحرض والسدر ، وأحب إلينا لما جاء عن النبي & ، وقال الشافعي ~~: والموتى يختلفون فإن كان بأحد منهم وسخ متلبد رأيت أن يغسل بالأشنان ~~ويبالغ في دلكه لينقى الوسخ ، وقال أحمد بن حنبل : يدلك بالأشنان إذا كان ~~وسخا وطال ضنأ المريض ) ، قال أبو بكر : أحب أن يستعمل في أمر الميت ما ~~قاله مالك قال : لا أدري أن يتعب في غسله ، وليفعل به كما يفعل بالحي ~~المريض الذي يخاف أن يوجعه ويتعبه قال أبو بكر : فإن احتاج لوسخ به إلى ~~الأشنان رفق به كما يرفق به لو كان مريضا ، ولا يعنف به ولا يفعل به فعلا ~~لو كان حسنا عليلا ففعل به ذلك ألمه # | 19 - ذكر عدد غسل الميت # واختلفوا في عدد غسل الميت فقالت طائفة : يغسل ثلاثا هذا قول سعيد بن ~~المسيب ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وكان الشافعي يقول : أحب إلي ~~أن يغسل ثلاثا فصاعدا ، لا يقصر عن ثلاث PageV05P332 وقال ابن سيرين : يغسل ~~وترا ، وكان عطاء يقول : ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وقال أحمد بن حنبل : لا ~~يزاد على سبع ، وقالت طائفة : ليس لغسل الميت عندنا حد منتهى لا يجزى دونه ~~ولا يجاوزه ، ولكن يغسل فينقى ، هذا قول مالك بن أنس ، وقالت طائفة : يجزي ~~الميت في الغسل كما يجزي الجنب قال أبو بكر : ليس في غسل الميت حديث أعلى ~~من حديث أم عطية ، وقد أمرهن النبي & أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا ، وجعل ~~الأمر إليهن فيما زاد ، وفيما زاد على الخمس وفي الخمس ، فلا أحب أن يقصر ~~الغسل عن ثلاث غسلات ، ويكون الأمر في الخمس وفيما زاد على ms0962 الخمس إلى ~~الغاسل على قدر ما يرى من الحاجة إليه بعد أن يكون الغسل وترا وقد بلغني أن ~~الميت يسترخي إذا أديم عليه الغسل ، ولا أحب أن يبلغ به هذه الحال # | 20 - ذكر تضفير شعر الميتة # واختلفوا في تضفير شعر الميتة فكان الشافعي يقول : يضفر شعر رأسها كله ، ~~ناصيتها وقرنيها ثلاث قرون ، ثم ألقيت خلفها ( ، وكذلك قال أحمد ، وأومأ ~~إليه إسحاق ، وبه نقول لحديث أم عطية ، وكان الأوزاعي يقول : ليس مشط رأس ~~الميتة ثلاثة قرون بواجب ، ولكن يفرق شعرها ويرسله مع خديها ، وقال أصحاب ~~الرأي : يرسل من بين ثدييها من الجانبين جميعا ، ثم يسدل الخمار عليه ) وقد ~~ذكرت إسناد حديث PageV05P333 أم عطية قبل # | 21 - ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل # واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل ، فقالت طائفة : يعاد عليه ~~الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه ، كذلك قال محمد بن سيرين ، وقال الشافعي ~~: يعاد عليه واحدة ، وقال أحمد كقول ابن سيرين ، قال إسحاق نحوا منه ، وكان ~~الحسن يقول : إذا غسل ثلاثا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه ، ولا يزاد على ~~الثالثة وقالت طائفة : لا يعاد الغسل كذلك قال مالك ، والثوري ، والنعمان ، ~~وقال الثوري والنعمان : يغسل ما خرج منه قال أبو بكر : وكذلك نقول ، ولا ~~يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي فلو خرج من حي شيء بعدما اغتسل لم ينقض ~~ذلك غسله ، وإيجاب الغسل في هذه الحالة إيجاب فرض ، والفرض لا يجب بغير حجة # | 22 - ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها # أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ، وقد روينا عن أبي ~~بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء . قال أبو بكر : وذلك بحضرة المهاجرين ~~والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر ، وإن أبا موسى غسلته امرأته PageV05P334 ~~2874 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ~~ابن أبي مليكة ، ( أن امرأة أبي بكر ، غسلته حين توفي ، أوصى بذلك ) 2875 - ~~حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا علي ms0963 بن مسهر ، عن ابن أبي ~~ليلى ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، ( أن أبا بكر ، أوصى أسماء بنت ~~عميس أن تغسله ) 2876 - وحدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا ~~هشيم ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : ~~حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد ، أن أبا بكر ، أوصى أن تغسله ، أسماء ~~بنت عميس وذكر نحوه 2877 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~وكيع ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن إبراهيم ، ( أن أبا موسى ، ~~غسلته امرأته ) واختلفوا في الرجل يغسل زوجته فقالت طائفة : يغسلها هكذا ~~قال علقمة ، وجابر بن زيد ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وسليمان بن يسار ، ~~PageV05P335 وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، ~~ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وكرهت طائفة ذلك ~~كره ذلك الشعبي ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : لا يغسلها قال أبو بكر : ~~وبالقول الأول أقول : ولا فرق بين غسل الرجل زوجته ، وبين غسلها إياه ، ~~وليس فيما يحل لكل واحد بينهما ، ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق ، ~~فإن قال قائل : إن أبا بكر غسلته أسماء ؟ قيل له : وغسل علي فاطمة ، وليست ~~العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل ، لأنه يطلقها ثلاثا ~~فتكون في عدة منه ، وتموت فلا تغسله عند من خالفنا ، فبطل لما كان هذا مذهب ~~من خالفنا أن يكون لقوله : هي في عدة منه وليس هو في عدة منها معنى ، والله ~~أعلم # | 23 - ذكر غسل الرجل ابنته ، أو أمه أو أم ولده # واختلفوا في غسل الرجل ابنته ، أو أمه فروينا عن أبي قلابة ، أنه غسل ~~ابنته ، وقال مالك : لا بأس عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه ، أو ابنته ، ~~PageV05P336 أو أخته ، وكان الأوزاعي يقول : إذا لم يكن معها زوج ، أو كان ~~أبوها ، أو أخوها أو ذو رحم فليصبوا عليها صبا ، وأنكر أحمد أن يغسل الرجل ~~أمه واستعظمه ، وكره أصحاب الرأي ذلك وقالوا : لا يغسلها الأخ ولا الأب ms0964 ~~واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها فكان ابن القاسم يرى أنها بمنزلة ~~الحرة تغسله ويغسلها ، وأبى ذلك محمد بن الحسن وقال : لا تغسله لأنها في ~~غير عدة نكاح # | 24 - ذكر الرجل يموت مع النساء أو المرأة تموت مع الرجال # واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المرأة تموت مع الرجال فقالت طائفة ~~: تغسل في ثيابها تغمس في الماء غمسا ، هكذا قال النخعي ، وقال الزهري ، ~~وقتادة : تغسل وعليها الثياب ، وقال الحسن البصري ، وإسحاق بن راهويه : يصب ~~عليها الماء من فوق الثياب ، وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا : ترمس في ~~ثيابها ، وكل ما ذكرنا عنهم تقريب بعضه من بعض 2878 - حدثنا إسماعيل بن ~~قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن سعيد ، عن مطر ، ~~عن نافع ، عن ابن عمر ، في المرأة تموت مع الرجال قال : ( ترمس في الماء ) ~~PageV05P337 وقالت طائفة : تتيمم بالصعيد هكذا روي عن سعيد بن المسيب ، ~~والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ~~وكان الأوزاعي يقول : تدفن كما هي ، وكذلك الرجل ولا يتيمم ، وكذلك قال ~~عطاء ، وقد اختلف فيه عن عطاء ، والحسن قال أبو بكر : وبقول مالك أقول وذلك ~~أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في حالة الحياة استعمل الماء ، فإن لم يجد ~~يتيمم ، وكذلك الميت إذا لم يوجد السبيل إلى غسله بالماء تيمم ، وسبيل ~~الخنثى المشكل يكون مع الرجال والنساء كذلك التيمم # | 25 - ذكر الصبي الصغير تغسله المرأة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير ، ~~وممن حفظنا ذلك عنه الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، PageV05P338 وحفصة بنت ~~سيرين ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي واختلفوا في سن ~~الصبي الذي تغسله المرأة فكان الحسن البصري يقول : إذا كان فطيما ، أو فوقه ~~شيئا ، وقال مالك ، وأحمد : ابن سبع سنين ، وقال الأوزاعي : ابن أربع أو ~~خمس ، وقال إسحاق : ابن ثلاث إلى خمس ، وقال : إذا كانت الجارية مثل ذلك ~~غسلها الرجال ، وقال أصحاب الرأي : تغسل المرأة الصبي ms0965 الصغير الذي لم يتكلم ~~، وكذلك يغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم # | 26 - ذكر الحائض والجنب يغسلان الميت # واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت فكره ذلك الحسن البصري ، وابن ~~سيرين ، وقال علقمة ، ومالك : الحائض تغسل الميت ، وروينا عن عطاء أنه قال ~~: يغسل الميت الجنب والحائض ، وقال إسحاق : يغسل الجنب الميت ، وكره ~~PageV05P339 مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل ، وليس كالحائض لا ~~يطهرها الماء والجنب يطهره الماء قال أبو بكر : يغسل الجنب الميت لأن حاله ~~قبل أن يجنب كحاله بعد ما يجنب غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه ~~، ثبت أن النبي & لقي حذيفة فأهوى إليه فقال : إني جنب فقال : ( إن المسلم ~~ليس بنجس ) ، فلا بأس أن يغسل الجنب الميت ، والحائض الميتة 2879 - حدثنا ~~يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن مسعر ، عن واصل ~~الأحدب ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، أن النبي & لقيه فأهوى إليه فقال : إني ~~جنب فقال : ( إن المسلم ليس بنجس ) 2880 - حدثنا محمد بن نصر ، قال : ثنا ~~وهب بن منبه ، قال : أخبرنا خالد ، عن حميد ، عن بكر بن أبي رافع ، عن أبي ~~هريرة ، أن النبي & قال : ( المؤمن لا ينجس ) 2881 - حدثنا علي بن الحسن ، ~~قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم ~~، عن عائشة ، أن النبي & قال لها : ( ناوليني الخمرة ) ، قالت : إني حائض ~~قال : ( إنها ليست في يدك ) # | 27 - ذكر عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا # واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان ؟ فكان الحسن يقول : ( يغسل ~~الجنب غسل الجنابة ، والحائض غسل الحيض ، ثم يغسلان غسل الميت ) ، ~~PageV05P340 وقال سعيد بن المسيب ، والحسن : ( ما مات ميت إلا أجنب ) ، ~~وروينا عن عطاء أنه قال : ( يصنع بهما ما يصنع بغيرهما ) قال أبو بكر : ~~وهذا قول عوام أهل العلم ، وبه نقول ، وذلك أنا لا نعلم فيما سن النبي & من ~~غسل الموتى تفريقا بين من مات منهم جنبا ، أو غير جنب ، أو حائضا ، وقد ~~يجنب الرجل في غير وقت الصلاة ، وإنما يجب ms0966 عليه الاغتسال إذا دخل وقت ~~الصلاة ، فيؤدي فرض الصلاة وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة أشبه أن يسقط ~~عنه فرض الطهارة ، التي تؤدى بها الصلاة ، والله أعلم # | 28 - ذكر غسل الكافر ودفنه # واختلفوا في غسل الكافر ودفنه فكان مالك يقول : لا يغسل المسلم والده إذا ~~مات كافرا ، ولا يتبعه ، ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن يضيع ، فيواريه ( ~~، وكان الشافعي يقول : لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ، ~~ويتبعه ، ويدفنه ، وبه قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي قال أبو بكر : ليس في ~~غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها ، والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع ~~لا تقوم به الحجة ، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي وائل وقد ماتت ~~أمه نصرانية فقال : ) اركب دابة وسر أمامها ( ، وروي عن ابن عباس أنه قال : ~~) يقوم عليه ، ويتبعه ، ويدفنه ، وقد اختلف فيه ( ، وقال PageV05P341 الحسن ~~البصري : ) لا نرى بأسا أن يحثه أو يكفنه ( 2882 - حدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن محمد بن أبي إسماعيل ، عن عامر ~~بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال : ماتت أمي نصرانية ، فأتيت عمر فذكرت له ذلك ~~فقال : ( اركب دابة وسر أمامها ) 2883 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا ~~أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل عن ضرار بن مرة أبي سنان ، عن سعيد بن ~~جبير ، قال : كان عندنا رجل كان له أب يهودي ، أو نصراني فمات فلم يتبعه ~~فسألت ابن عباس فقال : ( يقوم عليه ويتبعه ويدفنه ) 2884 - حدثنا يحيى ، ~~قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن شريك العامري ~~، قال : سمعت الحارث بن أبي ربيعة ، سأل ابن عمر عن أم له ، نصرانية ماتت ، ~~فقال له ابن عمر : ( نأمر بأمرك وأنت تعبد ثم تسير أمامها ، فإن الذي يسير ~~أمام الجنازة ليس معها ) وقال عطاء بن أبي رباح : ( لا يحمل المسلم جنازة ~~الكافر ، ولا يقوم على قبره ) ، وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن شهود جنازة ~~النصراني الجار ؟ فقال ms0967 : على نحو ما منع الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد ~~جنازة أمه ، وكان يقوم ناحية ، ولا يحضره لأنه ملعون قال أبو بكر : سن ~~النبي & غسل الموتى المسلمين ، وليس في غسل من خالفهم سنة ، وأحسن شيء ~~روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي PageV05P342 2885 - حدثنا ~~يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ~~، عن ناجية بن كعب ، عن علي ، قال : لما هلك أبو طالب أتيت النبي & فقلت : ~~إن عمك الضال قد هلك قال : ( انطلق فواره ، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني ) ~~قال : فأتيته قال : فأمرني أن أغتسل ، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر ~~النعم : أو ما على الأرض من شيء # | 29 - ذكر من دفن قبل أن يغسل # واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل ، فقال أكثر أهل العلم : يخرج فيغسل ~~، هكذا قال مالك ، والثوري ، والشافعي ، إلا أن مالكا قال : ما لم يتغير ، ~~وقال أصحاب الرأي : إذا وضع في اللحد ولم يغسل ولم يهل عليه التراب أخرج ~~فغسل وصلي عليه ، وإن كانوا نصبوا اللبن ، وأهالوا عليه التراب لم ينبغ لهم ~~أن ينبشوا الميت من قبره قال أبو بكر : يخرج ويغسل ما لم يتغير ، كما قال ~~مالك ، وإن نسوا الصلاة عليه لم يخرج ، وصلي على القبر ، للثابت عن النبي & ~~أنه صلى على قبر # | 30 - ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات # 2886 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ~~سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، يقول : ~~سمعت ابن عباس ، يقول : كنا مع النبي & فخر رجل عن بعير ، فوقص فمات فقال ~~PageV05P343 النبي & : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا ~~رأسه ) قال : فزاد ابن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي & ~~قال : ( وخمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبا ، فإنه يبعث يوم ~~القيامة ملبيا ) حدثني علي ، عن أبي عبيد أنه قال : الوقص كسر العنق ، ومنه ~~قيل للرجل : أوقص إذا كان مائل ms0968 العنق قصيرها . قال أبو بكر : وقد اختلف أهل ~~العلم في تخمير رأس المحرم الميت ، وتطييبه ، فقالت طائفة : يصنع به كما ~~يصنع بسائر الموتى هذا قول عائشة ، وبه قال ابن عمر ، وطاوس ، والأوزاعي ، ~~وأصحاب الرأي ، وقال مالك : لا بأس بأن يحنط الحلال المحرم الميت بالطيب ~~2887 - حدثنا علي ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن إبراهيم ، عن ~~الأسود ، عن عائشة ، أنها قالت : ( إنما هو جسد ، فاصنعوا به ما تصنعون ~~بموتاكم ) 2888 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال ~~: ثنا زهير عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ( يكفن المحرم ( ~~1 ) كما يكفن غير المحرم ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) الإحرام : الإهلال ~~بالحج أو بالعمرة ومباشرة أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء ~~التي منعها الشرع كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك 2889 - حدثنا علي ، قال : ~~ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أنه غسل ~~ابنا له مات وهو محرم ، فقال له واقد : فغطى رأسه ، وصنع به ما يصنع ~~بالحلال إلا أنه لم يمسه طيبا ، لأنهم كانوا محرمين ) وقالت طائفة : لا ~~يغطى رأسه ، ولا يمس طيبا روي هذا القول عن علي وقال ابن عباس : ( لا يغطى ~~رأسه ) ، وقال : الشافعي : لا يمس بطيب ، PageV05P344 ولا يخمر رأسه ، وبه ~~قال أحمد ، وإسحاق 2890 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال ~~: ثنا حماد ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : ( ~~يغسل بالماء والسدر ، ولا يغطى رأسه ، ولا يمس طيبا ) 2891 - حدثنا محمد بن ~~علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ~~ابن عباس ، قال : ( إذا مات المحرم لم يغط رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ~~يلبي ) قال أبو بكر : وبما ثبت عن رسول الله & نقول ، وكان الثوري يميل إلى ~~القول بالحديث ، وقد روينا عن عطاء قولا ثالثا : وهو أن يغسل بالماء ، ~~ويكفن ، ويغطى رأسه ، ولا يحنط قال أبو بكر : حديث ابن ms0969 عباس يدل على معاني ~~: يدل على إباحة اغتسال المحرم الحي بالماء والسدر خلاف قول من كره السدر ~~للمحرم ، وذلك أن النبي & أمرهم : ( أن لا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ~~كفعل المحرم الحي ) ، ويدل على إباحة تكفين الميت في الشفع من الثياب ، ~~ويدل على أن الكفن من رأس المال لأنه بدأ فأمر أن يكفن في ثوبيه ، ويدل على ~~أن إحرامه قائم وإن كان ميتا ، لأنه أمر أن يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه ~~في حياته ، وأدبر بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا وقد اختلفوا في تخمير وجهه ، ~~فأما من قال : إذا مات المحرم ذهب إحرامه ، فلا معنى للمسألة عن مذهبه ، ~~لأنه يرى أن يفعل به كما يفعل بسائر الموتى ، وقياس قول من رأى أن للمحرم ~~الحي أن يخمر وجهه أن يقول : يخمر وجه PageV05P345 المحرم الميت ، وممن كان ~~لا يرى بأسا أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص ، وجابر بن عبد الله ، ~~والقاسم بن محمد ، وطاوس ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ~~، وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه ، وأن يخمر وجه المحرم ~~الميت ، واحتج بعضهم بأحاديث منها ما 2892 - حدثناه محمد بن إسماعيل الصائغ ~~، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، ~~عن النبي & في محرم مات قال : ( لا تخمروا وجهه واغسلوه بماء وسدر ، فإنه ~~يبعث يوم القيامة يلبي ) # | 31 - ذكر غسل الشهيد # ثابت عن رسول الله & أنه لم يغسل شهداء أحد ، ولم يصل عليهم 2893 - ~~أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني الليث بن ~~سعد ، أن ابن شهاب ، حدثه ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن جابر بن عبد ~~الله ، أخبره أن رسول الله & كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول : ( ~~أيهم أكثر أخذا للقرآن ) ؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد ، وقال : ~~( أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم بدمائهم ، ولم يصل عليهم ، ~~ولم يغسلوا ) وقد اختلفوا في غسل الشهيد فقال عامة ms0970 أهل العلم : لا يغسل ~~كذلك قال مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة ، وبه قال الحكم ، ~~PageV05P346 وحماد ، وأصحاب الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة ، وبه قال ~~الشافعي ، وأصحابه ، وكذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وكذلك قال عطاء ~~، وسليمان بن موسى ، ويحيى الأنصاري ، وإبراهيم النخعي ، وكان الحسن وسعيد ~~بن المسيب يقولان : ( يغسل فإن كل ميت يجنب ) ، وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد ~~فقال : ( قد غسل عمر ، وكفن ، وحنط ، وصلي عليه وكان شهيدا ) # | 32 - ذكر الصبي والمرأة يقتلان في المعركة # واختلفوا في الصبي والمرأة يقتلان فكان الشافعي يقول : يصنع بهما ما يصنع ~~بالشهداء ، لا يغسلان ولا يصلى عليهما ، وكذلك قال أبو ثور ، وقال يعقوب ~~ومحمد : يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء ولا يغسلون ، وكان النعمان يقول : ~~أما النساء والرجال فلا يغسلون ، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد ، وأما الولدان ~~الذين ليست لهم ذنوب يغسلون قال أبو بكر : لما كانت السنة في غسل الرجال ~~والنساء والولدان والصلاة عليهم سبيلا واحدا حيث يغسلون ويصلى عليهم ، كان ~~كذلك سبيلهم في الموضع PageV05P347 الذي يوقف عنه عن غسلهم والصلاة عليهم ~~سبيلا واحدا استدلالا بالسنة ، لا فرق بين الأخيار والأشرار ، والذين لهم ~~ذنوب ، والذين لا ذنوب لهم في ذلك إن شاء الله # | 33 - ذكر غسل من قتله غير أهل الشرك # واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك فكان الشعبي يقول : من قتله اللصوص لم ~~يغسل ، وقال سفيان الثوري : ( من قتل مظلوما لم يغسل ) ، وكذلك قال ~~الأوزاعي فيمن يقتل في نفسه ، أو قتله اللصوص ، وبه قال أحمد ، وأصحاب ~~الرأي فيمن قتله اللصوص ، وكان مالك والشافعي يقولان : يغسلون ويصلى عليهم ~~قال الشافعي : ( الغسل والصلاة سنة في بنى آدم ، لا يخرج منها إلا من تركه ~~رسول الله & ، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة خاصة في المعركة قال أبو ~~بكر : وهذا الذي قاله مالك ، والشافعي حسن ، وروينا عن أسماء بنت أبي بكر ~~أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله # | 34 - ذكر الغسل من غسل الميت # واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت ، فقالت طائفة ms0971 : لا غسل على من غسل ~~ميتا ، هذا قول ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، والحسن البصري ، ~~PageV05P348 والنخعي ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ~~وأصحاب الرأي 2894 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ~~، سئل ابن عباس أعلى من غسل ميتا غسل ؟ قال : ( لا قد إذا نجسوا صاحبهم ، ~~ولكن وضوءا ) 2895 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عطاء بن ~~السائب ، عن سعيد بن جبير ، قال : سألت ابن عمر : ( أغتسل من الميت ؟ قال : ~~أمؤمن هو ؟ قلت : أرجو قال : فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه ) 2896 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن الجعد ، عن ~~عائشة بنت سعد ، قالت : أذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع ، فجاء ~~فغسله وكفنه وحنطه ، ثم أتى داره فصلى عليه ، ثم دعا بماء فاغتسل ، ثم قال ~~: ( إني لم أغتسل من غسله ، ولو كان نجسا ما غسلته ، ولكن اغتسلت من الحر ) ~~2897 - وحدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن شعبة ، ~~عن يزيد الرشك ، عن معاذة ، عن عائشة ، أنها سئلت : على الذي يغسل المتوفى ~~غسل ؟ PageV05P349 قالت : لا 2898 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن هشام ~~بن حسان ، عن بكر بن عبد الله المزني ، قال : أخبرني علقمة المزني ، قال : ~~( غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة ، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم ، ~~فلما تفرغوا توضئوا وضوء ) 2899 - وقال : وسمعت أبا الشعثاء يقول : ( ألا ~~تتقون الله تغتسلون من موتاكم ، أأنجاس هم ؟ ) 2900 - حدثنا إسماعيل ، قال ~~: ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن ~~عباس ، وابن عمر قالا : ( ليس على غاسل الميت غسل ) وقد روينا عن علي ، ~~وأبي هريرة أنهما قالا : ( من غسل ميتا فليغتسل ) ، وكذلك قال سعيد بن ~~المسيب ، وابن سيرين ، والزهري 2901 - حدثنا محمد بن علي ، قال : سعيد بن ~~منصور قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن عمرو بن علقمة ، ~~عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : ( من غسل ms0972 الميت الغسل ) 2902 - ~~وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن PageV05P350 ~~الحارث ، عن علي ، قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ) وقال النخعي وأحمد وإسحاق ~~: يتوضأ ، قال أبو بكر : ( الاغتسال من غسل الميت لا يجب ، وليس فيه خبر ~~يثبت ، قال أحمد : ) لا يثبت فيه حديث ( ، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا ~~لو مس جيفة ، أو دما ، أو خنزيرا ميتا ، أن الوضوء غير واجب عليه ، فالمسلم ~~الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة ، والله أعلم # | 25 - ذكر المجذوم يخاف تهري لحمه إن غسل # واختلفوا في المجذوم إذا مات كيف يغسل ؟ فكان سفيان الثوري يقول : ( يغسل ~~فإن لم يقدروا على غسله صب عليه الماء صبا ) ، وقال مالك في المجذوم والذي ~~يسقط عليه الهدم وتهشم رأسه وعظامه : ( يغسلان ما لم يتفاحش ذلك منهما ، ~~فإن تفاحش صب عليه الماء ) ، وقال أحمد وإسحاق في المجذوم إذا خشوا عليه أن ~~يتهرى ويسيل الدم : يمموه قال أبو بكر : إذا خيف عليه تهري لحمه يتيمم ، ~~كما يفعل به ذلك في حال الحياة # | 36 - ذكر الجنب يقتل في المعركة # واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة ، فقالت طائفة : لا يغسل ولا يصلى ~~PageV05P351 عليه ، كذلك قال أبو ثور ، وقال يعقوب ومحمد : ( جنبا كان أو ~~غير جنب لا يغسل ) ، وحكى أبو ثور عن النعمان أنه قال : ( يغسل ) قال أبو ~~بكر : لا يغسل لأن النبي & سن ترك غسل الشهيد والصلاة عليه ، فذلك عام لا ~~يستثنى منه أحد ، والله أعلم ، بغير حجة # | جماع أبواب الأكفان # # | 37 - ذكر استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض جدد ليس فيهن قميص ~~ولا عمامة # 2903 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن ~~عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت ( لما اشتد مرض أبي بكر قال : أي ~~يوم توفي رسول الله & ؟ قالت : فقلت : يوم الإثنين قال : فقال : فأي يوم ~~هذا ؟ فقلت يوم الإثنين فقال : ) إني أرجو من الله ما بيني وبين الليل قالت ~~: فمات ليلة الثلاثاء فقال : في كم ms0973 كفن رسول الله & ؟ فقالت : كنا كفناه في ~~ثلاثة أثواب سحولية جدد بيض ، ليس فيها قميص ولا عمامة فقال : اغسلوا ثوبي ~~هذا ، وبه ردع زعفران أو مشق ، واجعلوا معه ثوبين جديدين ، فقلت : إنه خلق ~~فقال : الحي أحوج من الميت إنما هي للمهلة ( PageV05P352 # | 38 - ذكر إدراج الميت في الكفن # 2904 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ~~مالك ، وسعيد بن عبد الرحمن ، وعمرو بن الحارث ، والليث بن سعد ، عن هشام ~~بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ( أن رسول الله & كفن في ثلاثة أثواب ~~سحولية يمانية بيض ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، أدرج ( فيها إدراجا ) ~~وبعضهم يزيد على بعض الكلمة ونحوها # | 39 - ذكر تكفين الميت في ثوبين # 2905 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : ~~أخبرني عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : أتي النبي & ~~برجل وقصته راحلته ، فمات وهو محرم فقال : ( كفنوه في ثوبيه ، واغسلوه بماء ~~وسدر ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي ) # | 40 - ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا ضاق غطي رأسه # 2906 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا جعفر بن عون ، ~~قال : أخبرنا الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن خباب ، قال : هاجرنا مع رسول ~~الله & ونحن نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله ، فمنا من قتل ولم يأكل من ~~أجره شيئا ، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا ~~غطينا رأسه بدت رجلاه فلما غطينا رجليه بقي رأسه ، فقال رسول الله & : ( ~~غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر ) ، ومنا من PageV05P353 أينعت له ~~ثمرته فهو يهدبها ( قال أبو بكر : يدل هذا الحديث على معاني : أحدها ~~التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره ، ويدل على أن الكفن من رأس المال ، قال ~~في الحديث : ) لم يترك إلا نمرة ( ، ويدل على أن الكفن يبدأ به على الدين ، ~~والميراث . ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو أضاق فتغطية رأسه أولى أن ms0974 ~~يبدأ به من غيره ، ويدل على فضل مصعب بن عمير وقد اختلف أهل العلم في عدد ~~ما يكفن فيه الميت ، روينا عن ابن عمر أنه قال : ) كفن عمر في ثلاثة أثواب ~~ثوبين سحوليين ، وثوب كان يلبسه ( ، وقالت عائشة : لا يكفن الميت في أقل من ~~ثلاثة أثواب لمن قدر ) 2907 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، ~~عن عاصم بن عبد الله ، عن سالم ، عن ابن عمر ، ( أن عمر ، كفن في ثلاثة ~~أثواب ثوبين سحوليين ، وثوبا كان يلبسه ) 2908 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عبد ~~الرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : ( لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة ~~أثواب لمن قدر ) PageV05P354 وكان طاوس يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ~~ليس فيهن عمامة ، وممن رأى أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب مالك ، والأوزاعي ~~، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقد روينا عن سويد بن غفلة قال : ~~( كفن أبو بكر في معقدين ) قال أبو بكر : والذي رويناه عن عائشة أنه قال : ~~اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين ( أصح ، وكان سويد بن غفلة يكفن في ~~ثوبين 2909 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الله بن عبيد ، عن عديسة بنت أهبان بن صيفي ~~الغفاري ، صاحب رسول الله & قالت : ( أوصانا أن نكفنه في ثوبين ، فكفناه في ~~ثوبين وقميص قال : فلما أصبحنا الغد من يوم دفناه إذا نحن بالقميص الذي ~~كفناه فيه على المشجب ) 2910 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا ~~أبو عوانة ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة ، قال : ( كفن أبو بكر في ~~معقدين قال : فكان سويد لا يكفن رجلا ولا امرأة إلا في ثوبين ) وقال ~~الأوزاعي : يجزي ثوبان ، وقال مالك : يكفي في ثوبين إذا لم يوجد غيرهما ، ~~وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة وقميص وثلاثة لفائف ~~PageV05P355 2911 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ms0975 ، ~~عن سالم ، أن ابن عمر ، كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها عمامة وقميص ~~وثلاثة لفائف وقال النعمان : يكفن الرجل في ثوبين يعقوب عنه قال أبو بكر : ~~أحب الأكفان إلي ما قدر الله جل ذكره لنبيه أن كفن فيه ثلاثة أثواب بيض ~~يدرج فيها الميت إدراجا ، لا يكون ما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة ، فإن ~~كفن الميت في ثوب أو في ثوبين لم أكره ذلك # | 41 - ذكر ما تكفن فيه المرأة # واختلفوا في عدد كفن المرأة فقال كثير من أهل العلم : تكفن المرأة في ~~خمسة أثواب كذلك قال النخعي ، والشعبي ، ومحمد بن سيرين ، وبه قال الأوزاعي ~~، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي قال أبو بكر : ~~وكذلك نقول يكون درع ، وخمار ، ولفافتان ، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ~~ثيابها . PageV05P356 وكان عطاء يقول : ( تكفن في ثلاثة أثواب درع ، وثوب ~~تحت الدرع تلف به ، وثوب تلف فيه ) ، وقال سليمان بن موسى : ( درع وخمار ~~ولفافة تدرج فيها ) # | 42 - ذكر كفن الصبي # واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب يقول : يكفن في ثوب ، ~~وقال أحمد : في خرقة ، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس ، وكذلك قال إسحاق . ~~وقال أصحاب الرأي : يكفن في خرقتين ويجزي إزار واحد ، وقال الثوري : يجزيه ~~ثوب واحد ، وروي عن الحسن أنه قال : يكفن في ثوبين قال أبو بكر : يكفن في ~~ثلاثة أثواب ، أو خرق على قدر الكفاية ، ويجزي ثوب # | 43 - ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض # 2912 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا المسعودي ~~، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ~~قال رسول الله & : ( البسوا الثياب البيض ، وكفنوا فيها موتاكم ) ~~PageV05P357 2913 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا العباس بن الوليد ~~النرسي ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ~~عمه أبي المهلب ، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله & قال : ( عليكم بالبياض ~~ليلبسه أحياءكم ، وكفنوا فيها أمواتكم ) # | 44 - ذكر تحسين الأكفان ms0976 # 2914 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا زكريا بن ~~إسحاق ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله & قال : ( إذا ولي ~~أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) وقد روينا عن حذيفة ، أنه قال : ( لا تغالوا ~~بكفني ، فإن يك لصاحبكم عند الله خيرا بدل كسوة خيرا من كسوتكم وإلا سلبه ~~سلبا سريعا ) 2915 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا سويد ~~بن عبد العزيز ، قال : ثنا حصين ، عن أبي وائل ، عن خالد بن الربيع ، قال : ~~لما بلغنا أن حذيفة بن اليمان ، قد ثقل أتيناه ومعنا أبو مسعود الأنصاري ، ~~وحذيفة بالمدائن ، فدخلنا فقال : ( أية ساعة هذه ؟ فقلنا : جوف الليل ، أو ~~آخر الليل ، فقال : ) أعوذ بالله من صباح النار ، أتيتم معكم بأكفاني ؟ ~~قلنا : نعم قال : لا تغالوا بكفني ، فإن يك لصاحبكم عند الله خيرا بدل كسوة ~~خيرا من كسوتكم ، وإلا سلبه سلبا سريعا ( وكان إسحاق يقول : ) ولا يغالى ~~بالكفن إذا كان في حياته صاحب أعوزاز ، فإن PageV05P358 ذلك مما يحجف ~~بالورثة ( ، وإن كان صاحب يسار فغالى فهو جائز ، وقد أوصى ابن مسعود أن ~~يكفن في حلة بمائتي درهم ، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : ) أحسنوا ~~أكفان موتاكم ، فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة ( ، وروينا عن معاذ بن جبل ~~أنه قال : ) أحسنوا أكفان موتاكم ، فإن الموتى يحشرون في أكفانهم ( 2916 - ~~حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم ~~بن زرعة الحضرمي ، عن شرحبيل بن غسان الحضرمي ، أن عمر بن الخطاب ، قال : ( ~~أحسنوا أكفان موتاكم ، فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة ) 2917 - حدثنا ~~سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا معاوية ، قال ~~: حدثني سعيد بن هانئ ، قال : قال معاذ : ( أحسنوا أكفان موتاكم ، فإن ~~الموتى يحشرون في أكفانهم ) 2918 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، ~~قال : ثنا وكيع ، عن أبي العميس ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن خشيم بن عمرو ، ~~أن ابن مسعود ، ( أوصى أن يكفن ، في حلة ثمنها مائتا درهم ) 2919 - حدثنا ms0977 ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا زيد بن حباب ، قال : ثنا معاوية ~~بن صالح ، قال : حدثني سعيد بن هانئ ، عن عمير بن الأسود السكوني ، أن معاذ ~~بن جبل ، أوصى بامرأة وخرج فماتت فكفناها في ثياب خلقان ، فقدم وقد رفعنا ~~أيدينا عن قبرها بساعتين قال : فيما كفنتموها ؟ فقلنا : في ثيابها الخلقان ~~، فنبشها ، وكفنها في ثياب جدد ، وقال : ( أحسنوا أكفان موتاكم ، فإنهم ~~يحشرون فيها ) وبحديث جابر قال الحسن البصري ، وابن سيرين ، وقال ~~PageV05P359 محمد بن الحنفية : ( ليس للميت في الكفن شيء ، ولكنه تكرمة ~~للحي ) # | 45 - ذكر التكفين في الحرير # قال أبو بكر : جاء الحديث عن النبي & أنه قال : ( أحل لبس الحرير والذهب ~~لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها ) 2920 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا ~~مسدد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمر ، قال : حدثني نافع ، عن سعيد بن أبي ~~هند ، عن أبي موسى ، عن النبي & قال : ( أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي ~~، وحرم على ذكورها ) قال أبو بكر : فأكره للرجال لبس ثياب الحرير ، وأكره ~~أن يكفنوا فيها موتاهم إلا في حال ضرورة يلجأ إليها حيث لا يوجد غيرها ~~PageV05P360 وممن كره ذلك من أهل العلم الحسن البصري ، وعبد الله بن ~~المبارك ، ومالك بن أنس ، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه ، ولا نحفظ عن أحد من ~~أهل العلم خلافهم # | 46 - ذكر استحباب التكفين في الحبر # 2921 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ~~ثنا عبد الله بن نمير ، عن حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، رفعه قال : ( ~~إذا مات أحدكم فليحسن كفنه ، فإن لم يجد فليكفنه في بردى حبرة ) وروينا أن ~~عبد الله بن المعقل أوصى أن يكفن في قميص وبرد وحبرة . 2922 - حدثنا علي بن ~~عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن عاصم الأحول ، عن غنيم ~~بن حبيش ، أن عبد الله بن المعقل ، ( أوصى أن يغسل ، من ماء ، وأن يكفن في ~~قميص وحلة حبرة ) 2923 - وحدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا ms0978 سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، ( أن عمر ، ~~كفن في قميص وبرد حلة ، أو قال : حلة حبرة ) وكان أبو قلابة يكفن أهله في ~~الحبرة البصرية ، وكان الحسن البصري يحب من الكفن للنساء البياض ، وللرجال ~~الحبر ، وقال مالك : ( لا بأس بأن يكفن في العصب ) ، قال ابن القاسم : ~~والعصب هو الحبر وما أشبهه ، وقال إسحاق : ( إن كان موسرا ففي ثوبي حبرة ) ~~PageV05P361 2924 - حدثنا ابن منيع ، قال : ثنا علي بن الجعد ، قال : ثنا ~~همام ، عن قتادة ، قال : سألت أنسا : أي اللباس كان أعجب ، أو أحب إلى رسول ~~الله & ؟ قال : ( الحبرة ) وكان الأوزاعي لا يكفن الميت في الثياب المصبغة ~~، إلا ما كان من العصب # | 47 - ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون ، والوصايا ، والمواريث # اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج ؟ فقال أكثر أهل العلم : ( يخرج من ~~جميع المال ) ، هكذا قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن البصري ~~، وعمرو بن دينار والزهري وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، ومالك ، وسفيان ~~الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن الحسن ، وروينا ذلك عن الشعبي ، ~~والنخعي قال أبو بكر : وبهذا نقول لأن في خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك ~~وهو قوله : ( ) لم يترك إلا نمرة كفن فيها ( ، وقد ذكرت الحديث فيما مضى ، ~~PageV05P362 وفي المسألة قولان شاذان : أحدهما قول خلاس بن عمرو ) أن الكفن ~~من الثلث ( ، والقول الثاني قول طاوس وهو أن الكفن من جميع المال ، وإن كان ~~المال قليلا فمن الثلث ، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات دليل ~~على أن الكفن من رأس المال قوله : ) وكفنوه في ثوبيه # | 48 - ذكر كفن المرأة التي لها زوج # واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج فقالت طائفة : الكفن من مالها هكذا قال ~~الشعبي ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وقال مالك : ( كفنها على زوجها إذا لم يكن ~~لها مال ) ، وقال عبد الملك الماجشون : ( أنا أراه على الزوج وإن كان لها ~~مال لأن النفقة تلزمه لها ، وإن كانت ذات مال ، فكذلك الكفن ) # | 49 - ذكر إباحة تكفين الميت في قميص # 2925 - حدثنا محمد بن ms0979 إسماعيل ، وعبد الله بن أحمد ، وحاتم بن منصور ، عن ~~PageV05P363 الحميدي ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا عمرو بن دينار ، قال : ~~سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : ( جاء رسول الله & إلى قبر عبد الله بن أبي ~~بعدما أدخل حفرته ، فأخرج ووضعه على ركبتيه ، وألبسه قميصه ، ونفث عليه من ~~ريقه ) والله أعلم # | 50 - ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة # واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة ، فكان مالك يقول : ( ~~تعالج ذلك النساء لتخرجنه من مخرج الولد ) ، وكره شق بطنها لإخراج الولد ~~أحمد بن حنبل ، وابن القاسم صاحب مالك ، وقال إسحاق : ( لا يحل ذلك ) ، ~~وحكي عن النضر بن شميل أنه تعجب ممن أمر بشقه وذكر أنه سمع الرعاة يقولون : ~~ما من مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه ، وقد حكي عن يونس بن عبيد ~~أنه سئل عن هذه المسألة فلبث طويلا ثم قال : ( فإن استطعت أن تحيي ~~PageV05P364 نفسا فأحيها ) ، وكان الثوري يقول : ( ما أرى بأسا أن يشق ) ، ~~قال أحمد : بئس والله ما قال ، وقال إسحاق : وذكروا عن الحسن أنه لا يشق ~~عنها ، وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية قال أبو بكر : ( لا يجوز ~~ذلك للحديث عن النبي & أنه قال : ) كسر عظم الميت ككسره وهو حي # | 51 - ذكر استعداد الكفن قبل الموت # 2926 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا عبد ~~العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد ، أن امرأة ، جاءت إلى رسول ~~الله & ببردة منسوجة فيها حاشيتها ، فقال سهل : ( تدرون ما البردة ؟ ) ~~قالوا : الشملة قال : ( نعم هي الشملة ) ، فقالت : يا رسول الله نسجت هذه ~~بيدي ، فجئت لأكسوكها قال : ( فأخذها رسول الله & يحتاج إليها ، فخرج علينا ~~وإنها لإزاره قال : ) فحسنها فلان بن فلان رجل سماه ، فقال : يا رسول الله ~~ما أحسن هذه البردة أكسنيها قال : ( نعم ) فلما دخل رسول الله & طواها ~~فأرسل بها إليه ، فقال له القوم : والله ما أحسنت كسيها رسول الله & محتاجا ~~إليها ، ثم سألته إياها ، وقد علمت أنه لا يرد سائلا ms0980 قال : ( إني والله ما ~~سألته إياها لألبسها ، ولكني سألته إياها ليكون كفني يوم أموت ، قال سهل : ~~) فكانت كفنه يوم مات ( # | 52 - مسائل من الباب # كان أيوب السختياني يطبق وجه الميت بقطن بعدما يفرغ من PageV05P365 غسله ~~، وكان ابن سيرين لا يفعل ذلك ، وكان الشافعي يقول : ( يؤخذ الكرسف فيوضع ~~عليه الكافور ، ثم يوضع على فيه ، ومنخريه ، وعينيه ، وموضع سجوده ، وكان ~~أحمد لا يعرف وضع القطن على العين ) قال أبو بكر : ( لم نجد في وضع القطن ~~على الوجه سنة ، ولا أحب أن يفعل ما لا سنة فيه ) واختلفوا في حشو دبر ~~الميت فكان عطاء بن أبي رباح ، والحسن يريان ذلك ، وبه قال إسحاق وقال : ( ~~يحشو في الحشو ، ويرفق في ذلك ) . وكان الشافعي يقول : ( يؤخذ القطن منزوع ~~الحب فيجعل فيه الحنوط ، والكافور ، وألقي على الميت ما يستره ، ثم أدخل ~~بين أليتيه إدخالا بليغا وأكثر ليرد شيئا إن جاء منه عند تحريكه إذا حمل ) ~~قال أبو بكر : ( أحب أن يأخذ خرقة عرضها شبه الذراع تكون طويلة يشق طرفاها ~~، ويترك من وسطها قطعة ، ثم يؤخذ قطن كالسفرة الصطية ، يوضع عليها حنوط ، ~~ويوضع ذلك على وسط الخرقة ، ثم يرفع عجيزة الميت حتى يوضع على وسط القطن ~~الموضوع على الخرقة ، ويؤخذ كالموتة من القطن عليها شيء من الحنوط بين ~~أليتيه مما يلي دبره ، يلصق ذلك بدبره ولا يحشى به الدبر ، ثم ترد أطراف ~~الخرقة بعضها على بعض على يمين وشمال ، حتى تحكم ذلك ويصير كالتبان عليه ، ~~يفعل ذلك به من تحت ثوب قد ستر به الميت ، ثم يرفع فيوضع في أكفانه ، وهذا ~~أحسن من الحشو ) قال أبو بكر : وإذا ماتت المرأة انقطعت النفقة عن الزوج ، ~~وكما ، تنقطع النفقة والكسوة ، كذلك تنقطع عنه وليس عليه أن يكفنها بل تكفن ~~من مالها فإن لم يكن لها مال فعلى المسلمين أن يكفنوها ، وكان الشعبي ، ~~وأحمد بن حنبل يقولان : ( تكفن من مالها إذا ماتت ولها زوج ) PageV05P366 # | 53 - ذكر استعمال المسك في حنوط الميت # واختلفوا في استعمال المسك في حنوط الميت فكان ابن ms0981 عمر يطيب الميت بالمسك ~~، وجعل في حنوط أنس صرة من مسك ، أو سك ، وروينا عن علي أنه أوصى أن يجعل ~~في حنوطه مسك ، وقال : ( هو فضل حنوط النبي & ) 2927 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أنه كان يطيب ~~الميت بالمسك يذره عليه ذرا ) 2928 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( كان ابن عمر ~~يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك ) 2929 - حدثنا علي ، قال : ثنا حجاج ، ~~قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن المسك ، ~~للميت فقال : ( أليس أطيب طيبكم المسك ) 2930 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبد الله بن مبارك ، عن حميد ، عن أنس ، ( ~~أنه جعل في حنوطه صرة من مسك ، أو سك فيه شعر من شعر النبي & ) 2931 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن ~~الشعبي ، قال : كان سلمان أصاب مسكا من بلنجر فأعطاه امرأته ترفعه فلما حضر ~~قال لها : ( أين الذي استودعتك ؟ قالت : هو هذا ، فأتته به قال : ) رشيه ~~حولي ، فإنه يأتي خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام ، ولا يشربون الشراب ، ~~يجدون الريح ( 2932 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا حميد ~~بن عبد الرحمن ، عن PageV05P367 حسن ، عن هارون بن سعد ، أن عليا ، أوصى أن ~~يجعل ، في حنوطه مسك وقال : ( هو فضل حنوط النبي & . 2933 - وحدثني محمد بن ~~إسماعيل ، قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا ~~عبيد الله ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن مختار ، عن موسى بن أنس ، ~~عن أنس ، ( أن رسول الله & كان له مسك يتطيب به ) وممن رأى أن الميت يطيب ~~بالمسك محمد بن سيرين ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وكذلك نقول ، ~~وفي أمر النبي & المرأة أن تأخذ عند اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة دليل ~~على طهارة المسك ، مع ما رويناه عنه أنه قال ms0982 : أطيب الطيب المسك 2934 - ~~حدثنا إبراهيم بن محمد ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا المستمر بن ~~الريان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، أن النبي & قال : ( إن أطيب الطيب ~~المسك ) وقد روينا عن عطاء والحسن ، ومجاهد أنهم كرهوا ذلك PageV05P368 ~~2935 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن ~~الحجاج ، عن فضيل ، عن عبد الله بن معقل ، أن عمر ، ( أوصى في غسله أن لا ~~تقربوه مسكا ) وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت 2936 ~~- حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني هشام ، عن ~~أبيه ، عن أسماء ابنة أبي بكر ، أنها قالت لأهلها : ( أجمروا ثيابي إذا أنا ~~مت ، ثم كفنوني ، ثم حنطوني ، ولا تذروا على كفني حناطا ) 2937 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن ، ~~عن أبي هريرة ، قال : ( يجمر الميت وترا ) واستحب كثير منهم أن يكون ذلك ~~وترا ، والذي يكفن الميت ويحنطه أن يجعل في حنوطه ما شاء من الطيب إلا ~~الزعفران ، فإن النبي & نهى أن يتزعفر الرجل ، وأحب ما استعمل في حنوطه ~~الكافور ، للثابت عن النبي & أنه قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته : ( اجعلن ~~كافورا ، أو شيئا من كافور ) ، وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ( أي الحناط ~~أحب إليك ؟ ) قال : الكافور ، قلت : فأين يجعل ؟ قال : في مرافقه ، قلت : ~~في إبطيه ؟ قال : نعم وفي مرجع رجليه وفي رفعيه ، ومرافقه وما هناك ، وفي ~~فيه ، وأنفه ، وعينيه ، وأذنيه ، ويجعل ذلك يابسا ( ، وقد روينا أن الحسن ~~بن علي لما توفي الأشعث بن قيس وغسل أتاهم فدعا بكافور ، فوضأه به وجعل على ~~وجهه ، ويديه ، ورأسه ، ورجليه ، ثم PageV05P369 قال : أدرجوه قال أبو بكر ~~: وأحب أن يبدأ فيجعل الكافور على مساجد الميت جبهته ، وأنفه وراحتيه ، ~~وركبتيه ، وصدور قدميه ، وقد روينا في الحنوط حديثا ، قد تكلم في إسناده ~~2938 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : ثنا يعلى بن عبيد ، عن محمد بن ~~إسحاق ، عن محمد بن ميمون ، عن الحسن ، عن ms0983 أبي بن كعب ، قال : قال رسول ~~الله & : ( إن أباكم آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة بعث إليه من الجنة ~~مع الملائكة بكفنه ، وحنوطه ، فلما رأتهم حواء ذهبت لتدخل دونهم فقال : ) ~~خلي بيني وبين رسل ربي ، فما أصابني الذي أصابني إلا منك ، ولا لقيت الذي ~~لقيت إلا منك ، فلما توفي غسلوه بالماء والسدر وترا ، وكفنوه في وتر من ~~الثياب ، ثم لحدوه ودفنوه ، وقالوا : هذه سنة ولد آدم من بعده ( قال أبو ~~بكر : الحسن لم يسمع من أبي بن كعب ، ومحمد بن ميمون الذي روى هذا الحديث ~~عن الحسن مجهول ، وقد روي هذا الحديث بأحسن من هذا الإسناد غير مرفوع 2939 ~~- حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا ~~إسماعيل بن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، عن يحيى ، عن أبي قال : ( ) لما ~~ثقل آدم عليه السلام أمر بنيه أن يجيئوه من الثمار فلقيهم الملائكة فقالوا ~~: ارجعوا فقد أمر بقبض أبيكم ، فرجعوا معه ، فقبضوا روحه ، وجاؤوا معهم ~~بكفنه ، وحنوطه ، وقالوا لبنيه : احضرونا ، فغسلوه ، وكفنوه ، وحنطوه ، ~~وصلوا عليه ، ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم بينكم ( قال أبو بكر : ) ~~وكره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه ، أو أحمل ، ~~وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك وأوصى PageV05P370 به عمر بن الخطاب ، وأبو ~~هريرة ، وعبد الله بن مغفل ، ومعقل بن يسار ، وعائشة أم المؤمنين ، وأبو ~~سعيد الخدري ، وكره ذلك مالك بن أنس ، ونحن نكره ذلك 2940 - أخبرنا محمد بن ~~عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، عن ~~سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، ( أنه نهى أن يتبع ، بنار تحمل معه بعد موته ~~) 2941 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي ذئب ، عن ~~سعيد المقبري ، قال : ( أوصى أبو هريرة أهله ) أن لا يضربوا على قبره ~~فسطاطا ، ولا يتبعوا الجمر ، وأن يسرعوا به ( 2942 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن القاسم بن الفضل ، قال : أخبرني أبو ms0984 حية ~~الثقفي ، قال : ( أوصى معقل بن يسار عند موته أن لا يقرب قبسا يعني مجمرة ، ~~ولا يغسل بحميم ، ويصلى عليه عند قبره ) 2943 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا أبو شهاب ، عن بكر بن عبد الله ، قال : أوصى ~~عبد الله بن مغفل قال : ( لا تقربوني نارا ولا تتبعوني صوتا ) 2944 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن حجاج ، عن ~~طفيل ، عن ابن معقل ، قال : قال عمر : ( لا تتبعوني بجمر ) 2945 - وحدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن ~~مجمع ، عن عمته أم النعمان بنت مجمع ، عن بنت أبي سعيد ، أن أبا سعيد ، ~~PageV05P371 قال : ( لا تتبعوني بنار ولا تجعلوا على سريري قطيفة قيصراني ~~له ) 2946 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن ~~هارون بن أبي إبراهيم يعني البربري ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ~~عائشة ، أنها أوصت : ( ألا تتبعوني بجمر ، ولا تجعلوني على قطيفة حمراء ) # | جماع أبواب اتباع الجنائز # # | 54 - ذكر الأمر باتباع الجنائز # 2947 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ~~ثنا أبو الأحوص ، قال : ثنا الأشعث ، عن معاوية بن سويد بن مقرن ، قال : ~~قال البراء : ( أمرنا رسول الله & بعيادة المرضى ، واتباع الجنائز ) # | 55 - ذكر الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز إذ في ذلك تذكير الآخرة # 2948 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : ~~أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن أبي عيسى الأسواري ، عن أبي سعيد الخدري ، قال ~~: قال رسول الله & : ( عودوا المرضى ، واتبعوا الجنائز يذكركم الآخرة ) ~~PageV05P372 # | 56 - ذكر فضل شهود الجنائز والصلاة عليها # 2949 - حدثنا يحيى ، قال : مسدد قال : ثنا سفيان ، عن سمي ، عن أبي صالح ~~، عن أبي هريرة ، وبه قال : ( من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ، ومن ~~تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان ، أصغرهما مثل أحد أو إحداهما مثل أحد ) ~~2950 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا وهب بن جرير ms0985 ، قال : ثنا ~~شعبة ، عن عبد الملك ، عن سالم الغراء ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول ~~الله & : ( من صلى على جنازة فله قيراط ، فإن شهد حثها فله قيراطان أحدهما ~~مثل أحد ) # | 57 - ذكر الخبر الدال على أن الذي يستحق القيراطين من جاءها في أهلها ~~فتبعها # 2951 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا عفان قال : ثنا وهيب ، ~~قال : ثنا عمرو بن يحيى ، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبي ~~سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله & : ( من جاء جنازة في أهلها فتبعها حتى ~~يصلى عليها فله قيراط ، ومن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد ~~) 2952 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر ، قال : ثنا ~~عبد الرحمن ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله & : ( ~~من شهد جنازة من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط مثل أحد ، ومن تبعها حتى ~~يفرغ منها فله قيراطان كل واحد منها مثل أحد ) # | 58 - ذكر استحباب حمل الجنائز # 2953 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : ثنا ~~شعبة ، عن PageV05P373 منصور ، عن عبيد بن فسطاس ، عن أبي عبيدة ، عن عبد ~~الله ، قال : ( إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ، ثم ~~ليتطوع بعد ، أو ليذر فإنه من السنة ) # | 59 - ذكر صفة حمل الجنازة # واختلفوا في صفة حمل الجنازة فقالت طائفة : يبدأ الحامل بياسرة السرير ~~المقدمة على عاتقه الأيمن ، ثم ياسرته المؤخرة وعلى عاتقه الأيمن ، ثم ~~يامنة المؤخرة على عاتقه الأيسر ، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه ~~الأيسر ، كأنه يدور عليها ، هذا قول سعيد بن جبير ، وأيوب السختياني ، وبه ~~قال إسحاق ، ويروى معناه عن ابن عمر ، وابن مسعود وفيه قول ثان : وهو أن ~~وجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن ، ثم ياسرة ~~المؤخرة ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ، ثم يامنة المؤخرة ( ، ~~وهذا قول الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، والنعمان ، PageV05P374 وقالت طائفة : ~~ليس في ذلك شيء مؤقت يحمل من حيث شاء ms0986 ، إن شاء قدامه ، وإن شاء وراءه ، وإن ~~شاء ترك ، ولا معنى لذكر الناس : يبدأ باليمنى وذلك بدعة ، هذا قول مالك بن ~~أنس ، وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يبالي أي جوانب السرير بدأ ، وقد ~~اختلف عن الحسن فيه ، وقال الأوزاعي : ) ابدأ بأيه شئت من جوانب السرير إذا ~~أردت أن تحمل الجنازة # | 60 - ذكر حمل الجنازة بين عمودي السرير # واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير ، فروينا عن عثمان بن عفان ، ~~وسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير أنهم حملوا بين ~~عمودي السرير 2954 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا أبو ~~عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، قال : ( خرجت مع جنازة عبد الرحمن ~~بن أبي بكر فرأيت ابن عمر ، فقام بين رجلين في مقدمة السرير فوضع السريرعلى ~~كاهله ) 2955 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن ~~شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : رأيت سعدا عند قوائم سرير عبد ~~الرحمن بن عوف يقول : ( واجبلاه ) 2956 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو ~~بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، قال : رأيت أبا جحيفة ~~في جنازة أبي ميسرة أخذه بقائمة السرير وجعل PageV05P375 يقول : ( غفر الله ~~لك يا أبا ميسرة ) 2957 - وحدثني أبو حامد الشندي ، قال : ثنا أبو داود ~~الخفاف ، قال : قال إسحاق : فإن أبا ميسرة أخذ برجل سرير أبي حجيفة وهو ~~يقول : ( يرحمك الله يرحمك الله ، ثم لم يفارقها حتى أتى القبر ) أخبرني ~~بذلك وكيع عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة 2958 - أخبرنا الربيع ~~، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الثقة ، من أصحابنا ، عن إسحاق بن ~~يحيى بن طلحة ، عن عمه ، قال : ( رأيت عثمان بن عفان يحمل بين عمودي سرير ~~أمه فلم يفارقه حتى وضعه ) قال : وأخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن ثابت ~~2959 - قال : وأخبرنا بعض ، أصحابنا ، عن عبد الله بن ثابت ، عن أبيه ، قال ~~: ( رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سريره سعد بن أبي وقاص ms0987 ) 2960 - قال : ~~وأخبرنا أصحابنا ، عن شرحبيل بن أبي عوف ، عن أبيه ، قال : ( رأيت ابن ~~الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة ) وبه قال الشافعي ، وأحمد ، ~~وأبو ثور ، وكره ذلك النخعي ، والحسن ، وإسحاق بن راهويه ، والنعمان قال ~~أبو بكر : من شاء حمل بين عمودي السرير ، وليس في الباب شيء أعلى ~~PageV05P376 مما رويناه عن أصحاب النبي & ، ولا يجوز منع حمل الجنازة على ~~أي وجه حملها المرء بغير حجة # | 61 - ذكر صفة السير بالجنازة ثابت عن رسول الله & أنه قال : ( أسرعوا ~~بالجنازة ) # 2961 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا سفيان ، عن ~~الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، يرفع به إلى النبي & قال : ( ~~أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة تقدمونها إليه ، وإن تك شرا تضعونه عن رقابكم ~~) 2962 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، عن عيينة ~~بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بكرة ، قال : ( رأيتنا وأنا مع ، رسول ~~الله & فكان يرمل بالجنازة رملا ) قال أبو بكر : وبحديث أبي هريرة أقول ، ~~وخبر أبي بكرة مثله وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال لابنه حين حضرته ~~الوفاة : ( إذا خرجتم بي فأسرعوا بي المشي ) ، وأوصى عمران بن حصين ( قال : ~~) إذا أنا مت فخرجتم بي فأسرعوا ( ، وقال أبو هريرة : ) أسرعوا بجنائزكم ( ~~، وقال عبد الله بن جعفر في جنازة PageV05P377 طلعت عليه فأقبل علينا يتعجب ~~من إبطاء مشيهم فقال : ) عجبا لما تغير من حال الناس ، والله إن كان إلا ~~الجمز ، وإن كان الرجل ليلا حي الرجل فيقول : يا عبد الله ، اتق الله ، ~~فوالله لكأنه لقد جمز بك ( ، وقال أبو سعيد الخدري : ) ما من جنازة إلا وهي ~~تناشد حملتها إن كان مؤمنا ، الله عنه راض ، يقول : أنشدكم بالله لما ~~أسرعتم بي وإن كان كافرا ، الله عليه ساخط يقول : أنشدكم بالله لما رجعتم _ ~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) الرمل : تتابع المشي مع إسراع الخطى 2963 - حدثنا ~~محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا إسماعيل بن ms0988 إبراهيم ، قال : ثنا ~~أيوب ، عن نافع ، عن أبي هريرة ، قال : ( أسرعوا بجنائزكم فإن كان خيرا ~~عجلتموه إليه ، وإن كان شرا ألقيتموه عن عواتقكم ) قال أيوب : أو قال : عن ~~ظهوركم 2964 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا إسماعيل بن ~~علية ، عن سلمة بن علقمة ، عن الحسن ، قال : أوصى عمران بن حصين : ( إذا ~~أنا مت ، فخرجتم بي فأسرعوا ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى ) 2965 - ~~حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمن ~~بن يزيد ، قال : حدثني يحيى بن أبي راشد البصري ، قال : قال عمر لما حضرته ~~الوفاة لابنه : ( إذا خرجتم بي فأسرعوا بي المشي ) PageV05P378 2966 - ~~وحدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني ابن ~~أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ~~فطلع علينا بجنازة فأقبل علينا ابن جعفر يتعجب من إبطاء مشيهم فقال : ( ~~عجبا لما تغير من حال الناس والله إن كان إلا الجمز ، وإن كان الرجل ليلا ~~حي الرجل فيقول : يا عبد الله اتق الله فوالله لكأنه قد جمز بك ) 2967 - ~~حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن الأسود بن ~~قيس ، عن نبيح العنزي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ( ما من جنازة إلا وهي ~~تناشد حملتها ، إن كان مؤمنا الله عنه راض يقول : أنشدكم بالله لما أسرعتم ~~بي ، وإن كان كافرا ، الله عليه ساخط يقول : أنشدكم بالله لما رجعتم ) وكان ~~الشافعي يقول : ( ويمشى بالجنازة أسرع سجية مشي الناس ، لا الإسراع الذي ~~يشق على ضعفة من يتبعها إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها فيعجلوا بها ما ~~قدروا ) وقال أصحاب الرأي : ليس في المشي شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلينا ~~من الإبطاء بها . قال أبو بكر : وحديث أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي & أنه ~~قال : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) لا يثبت لأن الذي رواه ليث بن أبي ~~سليمان وليث ليس ممن تقوم الحجة بحديثه ، وقد روينا عن ms0989 ابن عباس أنه حضر ~~جنازة ميمونة زوج النبي & ، فقال : ( لا تزلزلوا وارفقوا بها فإنها أمكم ) ~~PageV05P379 2968 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، قال : ثنا يحيى بن أبي بكير ~~، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن ابن عطاء ، عن أبيه ، قال : شهدت جنازة ~~ميمونة زوج النبي & ومعه ابن عباس فقال : ( لا تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم ~~) وقد روينا عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه قال : كان يقول : ( إذا رأيت ~~جنازة فقل : الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، ~~اللهم زدنا إيمانا وتسليما ، نسلم نحن الله ربنا ) # | 62 - ذكر المشي أمام الجنازة # 2969 - حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ~~سالم ، عن أبيه ، قال : ( رأيت رسول الله & ، وأبا بكر وعمر يمشون أمام ~~الجنازة ) 2970 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا سليمان بن داود ، قال ~~: ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن أخي ابن شهاب ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ~~أبيه ، قال : ( كان PageV05P380 رسول الله & ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ~~يمشون أمام الجنازة ) وقد اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة وخلفها ~~فممن كان يرى المشي أمام الجنازة أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان ~~بن عفان ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، والحسن بن علي ، وابن الزبير ، وأبو ~~أسيد الساعدي ، وأبو قتادة ، وقال ابن أبي ليلى : ( تقدمنا مع رسول الله & ~~نمشي بين يدي الجنازة ) ، وهو قول عبيد بن عمير ، وشريح ، والقاسم بن محمد ~~، وسالم ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، واحتج بتقديم عمر بن ~~الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش PageV05P381 2971 - حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، قال : أخبرني شيخ لنا يقال ~~له ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال : ( رأيت عمر بن الخطاب ) يضرب الناس ~~يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش ( 2972 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، قال : أخبرني الزهري ، قال : أخبرني سالم ، أن أباه ، كان يمشي بين ~~يدي الجنازة 2973 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : ~~أخبرنا ابن عيينة ms0990 ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد ، مولى السائب قال : رأيت ~~ابن عمر ، وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما ، فجلسا يتحدثان فإذا ~~جازت بهما قاما 2974 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ~~، عن مسعر ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، قال : رأيت أبا هريرة ، والحسن ~~بن علي يمشيان أمام الجنازة 2975 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، ~~قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا أبو مالك ، عن أبي حازم ، قال : ~~مشيت مع الحسين بن علي ، وأبي هريرة ، وابن الزبير أمام الجنازة 2976 - ~~أخبرنا محمد بن علي بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، قال : ~~حدثني ابن أبي ذئب ، عن صالح ، مولى التوأمة أنه أخبره أنه ، ( رأى أبا ~~هريرة ، وأبا أسيد الساعدي ، وعبد الله بن عمر ، وأبا قتادة يمشون أمام ~~الجنازة ) PageV05P382 2977 - حدثني محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد بن منصور ~~، قال : ثنا ابن المبارك ، قال : ثنا موسى الجهني ، قال : سألت عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى عن المشي ، أمام الجنازة فقال : ( لقد كنا مع أصحاب رسول الله ~~& نمشي بين يدي الجنازة ، ولا يرون بذلك بأسا ) وقال أصحاب الرأي : لا بأس ~~بالمشي قدامها ، والمشي خلفها أحب إلينا وقال إسحاق بن راهويه : ( يتأخرها ~~أحب إلينا ) ، وقد روينا عن علي أنه مشى خلفها ، وسئل الأوزاعي عن المشي ~~أمام الجنازة ؟ فقال : ( هو سعة ، وأفضل عندنا خلفها ) 2978 - حدثنا إسحاق ~~، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عروة بن الحارث ، عن زائدة بن أوس الكندي ~~، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، قال : كنت مع علي في جنازة ~~قال : وعلي أخذ بيدي ونحن خلفها ، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها فقال : ( إن ~~فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ، ~~وإنهما يعلمان من ذلك ما أعلم ، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس ) قال عبد ~~الرزاق : ( وبه نأخذ ) 2979 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو ~~نعيم ، قال : ثنا عبد السلام ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد ms0991 الغفار ، قال : ~~قال لي أبو هريرة : ( ههنا امش يعني وراء الجنازة ) وقالت طائفة : إنما ~~أنتم متبعون تكونوا بين يديها وخلفها ، وعن يمينها ، وعن PageV05P383 ~~شمالها هذا قول مالك بن أنس ، وبه قال معاوية بن قرة ، وسعيد بن جبير ، ~~وقال إسحاق في موضع آخر : ( لا بأس أن يمشي الرجل أمام الجنازة وخلفها ~~قريبا ) 2980 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : ~~أخبرنا حميد ، عن أنس ، أنه سئل عن اتباع الجنازة ، ؟ فقال : ( إنما أنتم ~~متبعون فكونوا بين يديها وخلفها ، وعن يمينها وعن شمالها ) قال أبو بكر : ~~المشي أمام الجنازة وخلفها ، وعن شمالها جائز ، والمشي أمامها أحب إلي ~~لحديث ابن عمر ، ولأن عليه الأكثر من أصحاب رسول الله & والتابعين ، ومن ~~بعدهم ، فليكثر مع من تبع الجنازة حيث مشى منها ذكر الموت والتفكر في ~~صاحبهم ، وأنهم صائرون إلى ما صار إليه ، وليستعد للموت ولما بعده ، سهل ~~الله لنا حسن الاستعداد واللقاء به # | 63 - ذكر سير الراكب مع الجنازة # 2981 - حدثنا أبو ميسرة ، قال : ثنا العياض بن يزيد البصري ، قال : ثنا ~~خالد PageV05P384 بن الحارث ، ووكيع ، قالا : ثنا سعيد بن عبيد الله ~~الحبيري ، عن زياد بن جبير ، عن أبيه ، عن المغيرة ، قال : قال رسول الله & ~~: ( الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ) 2982 - حدثنا إسماعيل بن ~~قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن ~~سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : ( رأيت النبي & في جنازة ابن الدحداحة وهو ~~راكب على فرس ، وهو يتقوس به ونحن حوله ) وقد اختلف في هذا الباب فروينا عن ~~ابن عمر أنه كان على بغل راكبا أمام الجنازة 2983 - حدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن عباس الهمداني ، عن ~~ابن معقل ، قال : ( رأيت ابن عمر على بغل راكبا أمام الجنازة ) وكان علقمة ~~، والنخعي يكرهان أن يتقدم الراكب أمام الجنازة ، وقال أحمد وإسحاق : ( ~~الراكب خلف الجنازة ، وكرهت فرقة الركوب في الجنائز ، روينا عن ابن عباس ~~أنه قال : ) الراكب مع PageV05P385 الجنازة كالجالس في ms0992 أهله ( ، وروينا عن ~~ثوبان أنه قال لرجل راكب في جنازة : ) تركب وعباد الله يمشون ، وأخذ بلجام ~~دابته فجعل يكبحها ( ، وروي عن الشعبي أنه قال كقول ابن عباس ، وقد روينا ~~عن ابن عباس رواية أخرى أنه رئي راكبا في جنازة ، وقال عبد الله بن رباح ~~الأنصاري : ) للماشي في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط ( 2984 - حدثنا محمد ~~بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن ~~سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ( الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله ) ~~2985 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن ثور ، عن ~~راشد بن سعد ، عن ثوبان ، أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته ~~فجعل يكبحها يقول : ( أتركب وعباد الله يمشون ؟ ) 2986 - حدثنا محمد بن علي ~~، قال : ثنا سعيد ، قال : إسماعيل بن إبراهيم قال : PageV05P386 ثنا سعيد ~~الجريري ، عن أبي السليل ، عن عبد الله بن رباح الأنصاري ، قال : ( للماشي ~~في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط ) 2987 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو ~~بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن خيار الطائي ، قال : ~~( رأيت ابن عباس في جنازة أم مصعب على أتان له حمراء ) # | 64 - ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز # واختلفوا في اتباع النساء الجنائز ، فممن روينا عنه أنه كره اتباعهن ~~الجنائز ابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة ، وأبو أمامة ، وكره ذلك مسروق ، ~~والحسن ، والنخعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج ~~مع الجنائز وقد ذكر عن عبد الجبار بن عمر أنه كان في جنازة مع أبي الزناد ، ~~وربيعة ، ومعهم فيها نساء قال : فلم أرهما ينكران شهود النساء الجنائز ~~يومئذ ، وحكي عن الزهري PageV05P387 أنه لم ينكر ذلك ، وروي عن الحسن ~~البصري أنه كان لا يرى بأسا أن تصلي النساء على الجنازة ، وهن على الدواب ~~من غير علة وكان مالك لا يرى بذلك بأسا ، وكره ذلك لنسائه قال أبو بكر : ~~أما الذين كرهوا حضور النساء الجنائز فلعل من حجتهم حديث أم عطية بل قد ~~احتج به بعضهم 2988 ms0993 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ~~أخبرني جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية الأنصارية ، ~~قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا ) ويشبه أن يكون من حجة ~~من رخص في ذلك حديث 2989 - حدثناه إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، ~~قال : ثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن محمد بن عمرو بن ~~عطاء ، عن أبي هريرة ، أن النبي & كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها ، ~~فقال النبي & : ( دعها يا عمر ) فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد ~~قريب ( قال أبو بكر : وقد روينا عن النبي & أنه قال لامرأة : ) صلاتك في ~~بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، ~~وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ( ، فإذا كان هذا PageV05P388 ~~سبيلها في الصلاة ، وقد أمرن بالستر فالقعود من الجنائز أولى بهن وأستر ، ~~والله أعلم # | 65 - ذكر خفض الصوت عند حمل الجنازة # روينا عن قيس بن عباد ، أنه قال : ( كان أصحاب رسول الله & يكرهون رفع ~~الصوت عند ثلاث عند القتال ، وعند الجنائز ، وعند الذكر ) ، وذكر الحسن ~~البصري عن أصحاب رسول الله & أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز ، ~~وعند قراءة القرآن ، وعند القتال 2990 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ~~ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن ~~قيس بن عباد ، قال : ( كان أصحاب رسول الله & يكرهون رفع الصوت عند ثلاث ~~عند القتال ، وعند الجنائز ، وعند الذكر ) 2991 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن معمر ، عن الحسن ، قال : ( أدركت أصحاب رسول الله & وهم ~~يستحبون خفض الصوت عند الجنائز ، وعند قراءة القرآن ، وعند القتال ) وكره ~~سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق قول ~~القائل خلف الجنازة : استغفروا له قال PageV05P389 عطاء : محدثة ، وقال ~~الأوزاعي : بدعة ، وقال النخعي : كانوا إذا شهدوا جنازة عرف ذلك فيهم ثلاثا ~~قال أبو بكر : ونحن نكره من ذلك ما كرهوا ms0994 إلا أن ذلك الشيء أحدث ، وقد ~~روينا أن رجلا توفي كان يشرب الشراب ، فقال أبو هريرة : ( استغفروا له ~~فإنما يستغفر لمسيء مثله ) قال أبو بكر : وقد يجوز أن يكون معنى قول أبي ~~هريرة : صياحهم ، استغفروا له فيما بينكم وبين أنفسكم خلاف البدعة التي ~~أحدثها الناس من رفع الصوت بالاستغفار 2992 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ~~، عن ابن جريج ، قال : أخبرني الحكم بن أبان ، أنه سمع عكرمة ، مولى ابن ~~عباس يقول : توفي ابن لأبي بكر كان يشرب الشراب قال أبو هريرة : ( استغفروا ~~له : فإنما يستغفر لمسيء مثله ) # | 66 - ذكر القيام عند رؤية الجنائز وإن لم يكن المرء متبعا لها # 2993 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، ~~عن ابن عمر ، قال : ثنا عامر بن ربيعة ، قال : قال رسول الله & : ( إذا رأى ~~أحدكم جنازة فليقم حتى تخلفه أو توضع ) 2994 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ~~ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : أيوب ، عن نافع ~~، عن ابن عمر ، عن عامر بن ربيعة ، قال : قال رسول PageV05P390 الله & : ( ~~إذا رأيت جنازة فإن لم تكن ماشيا معها فقم لها ، حتى تخلفك أو توضع ) # | 67 - ذكر القيام لجنازة الكافر # 2995 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وعبد الله بن أحمد ، قالا : ثنا المقري ~~، قال : ثنا سعيد ، عن ربيعة بن سيف ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله بن ~~عمرو ، أنه سأل النبي & رجل فقال : يا رسول الله & : الجنازة تمر بنا جنازة ~~الكافر فنقوم لها ؟ قال : ( نعم قوموا لها ، فإنكم لستم تقومون لها ، إنما ~~تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس ) # | 68 - ذكر الأمام بالقيام للجنازة والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع # 2996 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا هشام ، ~~عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله & قال : ( ~~إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) 2997 - حدثنا ~~إبراهيم بن محمد بن إسحاق ، قال : ثنا مسلم ، قال : ثنا أبان ms0995 ، عن يحيى ، ~~عن عبد الله بن مقسم ، عن جابر ، قال : بينا نحن مع النبي & في أصحابه إذ ~~مرت عليه جنازة فقام ليحملها فإذا هي جنازة يهودي أو يهودية قيل : يا نبي ~~الله إنها كانت جنازة يهودي ؟ قال : ( إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة ~~فقوموا فمن تبعها PageV05P391 فلا يقعد حتى توضع ) # | 69 - ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام # 2998 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ~~مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن واقد بن عمرو ، عن نافع بن جبير ، عن مسعود بن ~~الحكم ، عن علي بن أبي طالب ، ( أن رسول الله & كان يقوم في الجنازة ثم ~~يجلس ) قال أبو بكر : وأكثر من نحفظ عنه يقول بحديث أبي سعيد ، قال أبو ~~حازم : ( مشيت مع الحسن بن علي ، وأبي هريرة ، وابن الزبير فلما انتهواإلى ~~القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة فلما وضعت جلسوا ) ، وثبت أن ابن عمر ~~كان يصلي على الجنازة ، ثم يتقدمها فيجلس حتى إذا رآها من بعيد قام ، فلا ~~يزال قائما حتى توضع 2999 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو الربيع ، ~~قال : ثنا حماد ، قال : ثنا أبو أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أنه كان ~~يصلي على الجنازة ثم يتقدمها فيجلس حتى إذا رآها من بعيد قام فلا يزال ~~قائما حتى توضع ) 3000 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج بن ~~منهال ، قال : ثنا حماد ، عن أبي حمزة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وابن ~~عمر ( أنهما صليا على جنازة ثم أتيا القبر وقاما حتى جيء بها فوضعت ، فلما ~~وضعت تقدما فقعدا ) 3001 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~يزيد بن هارون ، عن مالك ، عن أبي حازم ، قال : ( مشيت مع الحسن بن علي ، ~~وأبي هريرة ، وابن الزبير فلما انتهوا PageV05P392 إلى القبر قاموا يتحدثون ~~حتى وضعت الجنازة فلما وضعت جلسوا ) وقال النخعي والشعبي : ( كانوا يكرهون ~~أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال ) ، وفي كتاب ابن الحسن قال : ~~( وإنما يكره الجلوس قبل أن ms0996 توضع عن مناكب الرجال بالأرض ) ، وقيل لأحمد بن ~~حنبل : من تبع الجنازة متى يجلس ؟ قال : ( لا يجلس حتى توضع عن أعناق ~~الرجال ) وكذلك قال إسحاق ، وقال أحمد : على حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد : ~~( من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع ) ، وقال الأوزاعي : ( ليس لمن مشى مع ~~جنازة وتبعها أن يقعد حتى توضع ) ، وقد روينا عن ابن عمر : أنه كان يجلس ~~قبل أن توضع الجنازة 3002 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : ~~أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد ، مولى السائب قال : ( رأيت ~~ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان ، فلما ~~جازت بهما قاما ) وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت فقالت ~~طائفة : يقوم لها فعل ذلك أبو مسعود البدري ، وأبو سعيد الخدري ، وقيس بن ~~سعد ، وسهل PageV05P393 بن حنيف ، وسالم بن عبد الله 3003 - حدثنا علي ، ~~قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أبي عون ، عن الشعبي ، عن ابن أبي ~~ليلى ، قال : كنت مع أبي مسعود البدري عند قنطرة الصالحين فمرت جنازة يهودي ~~فقام وقمنا حتى مضت 3004 - حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا ~~سفيان ، عن زكريا ، عن الشعبي ، أن أبا مسعود ، وقيس بن سعد ، ( كانا ~~يقومان للجنازة ) وأن مروان كان مع أبي سعيد الخدري فمرت به جنازة فقام لها ~~أبو سعيد 3005 - حدثنا محمد ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم ، قال : أخبرني شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~، أن سهل بن حنيف ، وقيس بن سعد بن عبادة ، كانا قاعدين بالقادسية فمرا ~~بجنازة فقاما فقيل : إنما هو من أهل الأرض ؟ فقالا : إن رسول الله & مر ~~عليه جنازة فقام فقيل : إنها يهودية فقال : ( أليست نفسا ) ورأت طائفة أن ~~لا يقوم المرء للجنازة تمر به ، مر على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها ~~، وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك ، وقال مالك : PageV05P394 ( ليس ~~على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها ولا يقعد حتى ms0997 تجاوزه مسلما كان أو ~~كافرا ) ، وقال الشافعي : ( لا يقوم للجنازة من لا يشهدها والقيام لها ~~منسوخ ) ، وقال أحمد : ( إن قام لم يقعد ، وإن قعد فلا بأس ) ، وكذلك قال ~~إسحاق ، وقال أحمد : قوله : ( فليقم ) ، إنما ذا على القاعد يقوم ، وقال ~~أحمد : ( من قام للجنازة فذاك ، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي قال : أبو عبد ~~الله : أما أنا فلا أقوم قام رسول الله & فقمنا وقعد فقعدنا قال أبو بكر : ~~مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعا # | جماع أبواب الصلاة على الجنائز # # | 70 - ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح # اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر ، وبعد الصبح فكرهت ~~طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات ، وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبه ، ووقت ~~زوال ، هذا قول سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وفيه قول ~~ثان وهو ، ( أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، ~~وبعد الصبح ما لم يسفر ) ، هكذا قال مالك بن أنس ، وروى عن الحسن أنه أباح ~~الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية ، وكان ابن عمر يصلي PageV05P395 على ~~الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا 3006 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن ~~عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، وابن سمعان ، ~~والليث أن نافعا ، أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر ، ( أنه كان يصلى على ~~الجنازة بعد العصر ، وبعد صلاة الصبح إذا صلاهما لوقتهما ) 3007 - حدثنا ~~محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ، ~~قال : حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : أتي بجنازة ~~رافع بن خديج بعد صلاة الفجر فسمعت عبد الله بن عمر ، يقول : ( صلوا على ~~صاحبكم الآن ، وإلا فأخروا حتى تطلع الشمس ) 3008 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، ( أنه كان يكره ~~أن يصلى ، على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا ) 3009 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا ms0998 أبو بكر ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عنبسة الوزان ، ~~قال : ثنا أبو لبابة ، قال : ( صليت مع أبي هريرة على جنازة ترى الشمس على ~~أطراف الجدر ) وكان عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة فيها ~~، وكذلك قال النخعي ، والأوزاعي ، وكان الشافعي يقول : ( يصلي على الجنائز ~~أي ساعة شاء من ليل أو نهار ، وكذلك يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ) ~~قال أبو بكر : وبقول الثوري ، وأحمد أقول ، وكذلك بحديث عقبة بن عامر 3010 ~~- حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : ثنا موسى ~~بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله & ~~PageV05P396 ينهانا أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس ~~بازغة حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس حتى ~~تغرب ) # | 71 - ذكر الرجاء لمن يصلي عليه مائة فيشفعوا له ، أن يشفعوا فيه # 3011 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا وهيب ~~، قال : ثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ، عن ~~النبي & أنه قال : ( لا يموت رجل من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين ~~يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه ) 3012 - حدثنا إسماعيل ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش ، ~~عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي & قال : ( من صلى عليه مائة من ~~المسلمين غفر له # | 72 - ذكر ما يرجى للميت من الرحمة والمغفرة بصلاة الصالحين عليه # 3013 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا زهير ، ~~عن عثمان بن حكيم ، قال : أخبرني خارجة بن زيد ، عن عمه ، يزيد بن ثابت ~~أنهم خرجوا مع رسول الله & ذات يوم مع جنازة قال : فقام فصف الناس خلفه ، ~~فكبر عليه أربعا ، ثم قال : ( لا يموتن فيكم ميت أو ميتة بين أظهركم إلا ~~آذنتموني PageV05P397 به ، فإن صلاتي له رحمة ) قال أبو بكر : يستحب أن ~~يؤمهم ms0999 أهل الفضل في الصلاة على الجنائز استدلالا بهذا الحديث # | 73 - ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة # اختلف أهل العلم في صلاة الأمير ، أو الإمام على الجنازة ووليها حاضر ، ~~فقال أكثر أهل العلم : الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي روينا عن علي بن ~~أبي طالب أنه قال : ( الإمام أحق من صلى على الجنازة ) ، وليس بثابت عنه ، ~~وهذا قول علقمة ، والأسود ، وسويد بن غفلة ، والحسن البصري ، وبه قال جماعة ~~من المتقدمين ، وقال مالك : ( الوالي أحق ) وكذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وقال ~~أصحاب الرأي : ( إمام الحي أحق بالصلاة عليه ) ، وفيه قول ثان : قاله ~~الشافعي قال : ( الولي أحق بالصلاة من الوالي ) ، PageV05P398 وقد روينا ، ~~عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته : ( لا يصلين علي غيرك ، ولا تدعن الأمير ~~يصلي علي ، واذكر مني ما علمت ) قال أبو بكر : النظر يحتمل ما قاله الشافعي ~~غير أن مذهبه ومذهب عوام أهل العلم القول بالأخبار إذا جاءت ، وترك حمل ~~الشيء على الظن عند وجود الأخبار 3014 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : ~~ثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن سالم ، عن أبي حازم ، قال : ~~شهدت حسينا حين مات الحسن ، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول : ( ~~تقدم فلولا السنة ما قدمتك ، وسعيد أمير المدينة ) قال أبو بكر : وقد كان ~~بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين ، والأنصار ، فلما لم ينكر أحد منهم ~~ما قال : دل على أن ذلك كان عندهم حقا والله أعلم ، وليس في هذا الباب أعلى ~~من هذا ، لأن جنازة الحسن بن علي حضرها عوام الناس من أصحاب رسول الله & ~~وغيرهم على ما يرى والله أعلم قال أبو بكر : ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك ~~3015 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا مسعر ~~الجرمي ، قال : ثنا عمرو بن سلمة ، يقول : ( إن أباه وأناسا من قومه وفدوا ~~إلى النبي & حتى أسلم الناس ، وتعلموا القرآن ، ثم سألوا النبي & من يصلي ~~بنا أو من يصلي لنا ؟ قال : ) يصلي بكم ، أو يصلي لكم أكثركم أخذا ms1000 ، أو ~~أكثرهم جمعا للقرآن ، فلم يجدوا أحدا جمع أكثر مما جمعت ، أو أخذت وأنا ~~غلام ، وعلي شملة ، فصليت ، بهم ، أو صليت لهم ، فلم أزل إمام قومي إلى ~~يومي هذا ، وكان يؤمهم في مسجدهم ، ويصلي على جنائزهم ( PageV05P399 قال ~~أبو بكر وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري : ) يؤم القوم أقرؤهم ~~( ، فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجودا في هذا الباب ، ثم قال قائل : ~~يدخل في قوله : ) يؤم القوم أقرؤهم ( الصلوات المكتوبات ، وعلى الجنائز ، ~~ما كان بعيدا ، والله أعلم . لأن اسم الله يقع على الصلاة على الميت ، قال ~~الله جل ذكره : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية ، ~~وثبتت الأخبار عن النبي & قال : ) صلوا على صاحبكم ( ، وصلى رسول الله & ~~على النجاشي ، والأخبار تكثر في هذا الباب ، والله أعلم # | 74 - ذكر الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها # واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة ، فقالت طائفة : الزوج ~~أحق بالصلاة عليها ، روينا هذا القول عن أبي بكرة ، وابن عباس ، والشعبي ، ~~وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وإسحاق بن راهويه ، وإلى هذا القول مال أحمد ~~3016 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عبد ربه ~~PageV05P400 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء ~~إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها ، فقال أبو بكرة : ( لولا أني أحقكم ~~بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك قال : فتقدم عليها ، ثم دخل القبر ، فأخرج ~~مغشيا عليه ، وله يومئذ ثلاثون ، أو أربعون ابنا وابنة ) وذكر الحديث 3017 ~~- حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا معمر بن سليمان الرقي ، ~~عن حجاج ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( الزوج أحق ~~بغسل امرأته ، والصلاة عليها ) وقالت طائفة : القرابة أولى هذا قول سعيد بن ~~المسيب ، والزهري ، وبكير بن الأشج ، والحكم ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، ~~وفيه قول ثالث : وهو أن الأب أحق ، ثم الزوج ، ثم الابن ، ثم الأخ ، ثم ~~العصبة ، هذا قول الحسن البصري : ، والأوزاعي ، وكان النعمان يقول : ( إذا ~~PageV05P401 كان الميت امرأة معها ms1001 زوجها وابنها ، وهو ابن الزوج ، ينبغي أن ~~يقدم الأب ) # | 75 - ذكر الوصي والولي يجتمعان # واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه فاختلف الموصى إليه والولي ~~، فقالت طائفة : الوصي أحق ، هذا مذهب أنس بن مالك ، وزيد بن أرقم ، وأبي ~~برزة ، وسعيد بن زيد ، وأم سلمة ، ومحمد بن سيرين ، وأحمد ، وإسحاق 3018 - ~~حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يونس ، قال : ذكره ابن عون ، عن ~~يونس بن جبير الباهلي ، قال : ( أوصى أن يصلي ، عليه أنس بن مالك قال : ~~والباهلة يومئذ في إمامنا قال : فأقاموا حتى جاء أنس من الزاوية ، فصلى ~~عليه ) 3019 - حدثنا موسى ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا قيس ، عن الشيباني ~~، عن ابن عون ، أن أبا سريحة حذيفة بن أسيد ( أوصى إذا أنا مت ، فليصل علي ~~زيد بن أرقم ، فلما وضعت الجنازة جاء عمرو بن حريث ليصلي عليه وكان أمير ~~الكوفة ، فقال له ابنه : أصلح الله الأمير إن أبي أوصاني أن يصلي عليه زيد ~~بن أرقم PageV05P402 قال : فقدم زيدا ) 3020 - حدثنا موسى ، قال : ثنا عبد ~~الأعلى ، قال : ثنا حماد ، قال : أنا ثابت ، أن عائذ بن عمرو ، ( أوصى أن ~~يصلي عليه أبو برزة الأسلمي ، فمات فركب عبيد الله بن زياد ليصلي عليه ، ~~فلما بلغ مصر فسلم ، قيل له : إنه قد أوصى أن يصلي عليه أبو برزة ، فقلب ~~دابته راجعا ) 3021 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا جرير ~~، عن عطاء بن السائب ، عن محارب بن دثار ، أن أم سلمة ، ( أوصت أن يصلي ~~عليها سعيد بن زيد ) وقال الثوري : ( الولي أحق ) # | 76 - ذكر الصلاة على السقط # أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل ، صلي عليه واختلفوا ~~في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة ، فروينا ، عن ابن عمر ، وابن ~~عباس ، وجابر أنهم قالوا : ( إذا استهل المولود صلي عليه ) 3022 - حدثنا ~~يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو الربيع ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ~~، أن ابن عمر ، سئل ، عن الصلاة ، على السقط ؟ قال : ( إذا تم خلقه ms1002 ووقع ~~حيا ، صلي عليه قال : وقد صلى مرة على سقط في الدار ، لا أدري وقع حيا ، أو ~~ميتا ) 3023 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شريك ، عن ~~أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ( الصبي إذا استهل ورث وصلي ~~عليه ) 3024 - حدثنا أبو أحمد ، قال : أخبرنا يعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن ~~عطاء ، عن جابر ، قال : ( إذا استهل المولود صلي عليه وورث ) PageV05P403 ~~3025 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أسباط بن محمد ، عن ~~أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : ( إذا استهل صلي عليه وورث ، فإذا ~~لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث ) وبه قال النخعي ، والحسن : ، وعطاء ، ~~والزهري ، وقال أحمد ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي : ( ~~إذا لم يستهل لم يصل عليه ، وبه قال أصحاب الرأي ، وقالت طائفة : يصلى عليه ~~وإن لم يستهل ، يروى ذلك ، عن ابن عمر . 3026 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ~~ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، قال : نافع قال : ( صلى ~~ابن عمر على مولود في الدار ، ثم بعث به يدفن قال : قلت لنافع : أكان استهل ~~؟ قال : لا ) PageV05P404 3027 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ~~، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة ، قال ~~: ( السقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة ) وبه قال محمد بن ~~سيرين ، وسعيد بن المسيب : وقال أحمد بن حنبل : ( إذا علم أنه ولد يغسل ~~ويصلى عليه ) ، وقال إسحاق : ( كما نفخ فيه الروح صلي عليه ) ، وكذلك قال ~~أحمد قال : ( إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه لأنه قد نفخ فيه الروح ) ، وقال ~~إسحاق : ( مضت السنة في أصحاب النبي & في الصبي إذا سقط من بطن أمه ميتا ~~بعد تمام خلقه ونفخ فيه الروح ، وهو أن يمضي أربعة أشهر وعشرا ، أنه يصلي ~~عليه ، إنما الميراث في الاستهلال ، وأما ما يبعث يوم القيامة نسمة تامة ~~وقد كتب عليه الشقاء والسعادة ، فلأي شيء يترك الصلاة عليه ، ؟ وقد ذكر عن ~~النبي & : صلوا على أطفالكم ms1003 ) ، رواه المغيرة بن شعبة 3028 - حدثنا ميسرة ، ~~قال : ثنا العياض بن يزيد البصري ، قال : ثنا خالد بن الحارث ، ووكيع ، ~~قالا : ثنا سعيد بن عبيد الله الجيري ، عن زياد بن جبير ، عن أبيه ، عن ~~المغيرة ، قال : قال رسول الله & : ( الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء ~~منها ، والطفل يصلي عليه ) PageV05P405 3029 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن الثوري ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير ، عن أبيه ، عن ~~المغيرة بن شعبة ، قال : ( السقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالعافية ~~والرحمة ) وثبت أن ابن عمر صلى على مولود ، ذكر نافع أنه لم يكن استهل ، ~~وصلى أبو هريرة على المنقوص الذي لم يعمل خطية ، وقال : ( اللهم أعذه من ~~عذاب القبر ) 3030 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يحيى بن ~~سعيد ، عن ابن المسيب ، قال : رأيت أبا هريرة يصلى على المنقوص الذي لم ~~يعمل خطية ، فيقول : ( اللهم أعذه من عذاب القبر ) # | 77 - ذكر الصلاة على من قتل في حد ، وولد الزنا ، ومن قتل نفسه وغير ~~ذلك # قال أبو بكر : واختلفوا في الصلاة على من قتل في حد ، فروينا ، عن علي بن ~~أبي طالب أنه قال لأولياء شراحة المرجومة : ( اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم ~~) ، وقال جابر بن عبد الله : ( صل على من قال لا إله إلا الله ) 3031 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن الشعبي ، ~~قال : لما رجم علي شراحة الهمدانية جاء أولياؤها فقالوا : كيف نصنع بها ؟ ~~فقال لهم علي : ( اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم ، يعني غسلها والصلاة عليها ~~، وما أشبه ذلك ) 3032 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : سألته عن المرأة ~~، تموت في نفاسها من الفجور PageV05P406 أيصلى عليها ؟ قال : ( صل على من ~~قال : لا إله إلا الله ) وممن رأى أن يصلى على جميع من أصيب في حد الأوزاعي ~~، والشافعي ، وإسحاق ، وقال عطاء في ولد الزنا : ( إذا استهل وأمه ~~والمتلاعنين ، والذي يقاد منه ، وعلى المرجوم ms1004 ، والذي يزاحف فيفر فيقتل ، ~~وعلى الذي يموت موتة سوء ، لا أدع الصلاة على من قال : لا إله إلا الله قال ~~: من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم ؟ قال : فمن يعلم أن هؤلاء من ~~أصحاب الجحيم ) ، وقال عمرو مثل قول عطاء ، وقال النخعي : ( لم يكونوا ~~يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة ) ، وقال الأوزاعي : ( يصلى على ~~المرجوم ، وعلى المصلوب إذا أرسل من خشبة ) ، وقال الشافعي : وأبو ثور ، ~~وأصحاب الرأي في المرجوم : ( يغسل ، ويكفن ، ويصلى عليه ) ، وقال الشافعي : ~~( لا تترك الصلاة على أحد ممن يصلي القبلة برا كان أو فاجرا ) ، وفيه قول ~~ثان : كان الزهري يقول : يصلى على الذي يقاد منه في حد ، إلا من أقيد منه ~~في رجم ( ، وقال مالك في الرجل يقتل قودا : ) لا يصلي عليه الإمام ، ويصلي ~~عليه أهله إن شاء ، أو غيرهم ( ، وقال مالك : ) من قتله الإمام على حد من ~~الحدود فلا يصلي الإمام عليه وليصل عليه أهله ( ، وقال أحمد في ولد الزنا ~~والذي يقاد منه في حد : ) يصلى عليه ، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس ~~، ولا على PageV05P407 غال ( ، قال إسحاق : يصلى على كل ، وكان الحسن ~~البصري يقول : في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا : لا يصلى عليها ، ولا على ~~ولدها ، وقال يعقوب : من قتل من هؤلاء المحاربين ، أو صلب لم يصل عليه ، ~~وإن كان يدعي الإسلام ، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها ، وكذلك ~~قال النعمان قال أبو بكر : سن رسول الله & الصلاة على المسلمين ، ولم يستثن ~~منهم أحدا ، وقد دخل في جملهم الأخيار والأشرار ، ومن قتل في حد ، ولا نعلم ~~خبرا وجب استثناء أحد ممن ذكرناه ، فيصلي على من قتل نفسه ، وعلى من أصيب ~~في أي حد أصيب فيه ، وعلى شارب الخمر ، وولد الزنا ، لا يستثنى منهم إلا من ~~استثناه النبي & من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة ، وقد ثبت أن نبي ~~الله & صلى على من أصيب في حد 3033 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ms1005 أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن ~~حصين ، أن امرأة ، من جهينة اعترفت عند النبي & بالزنا ، فأمر بها فرجمت ، ~~ثم صلى عليها ، فقال عمر : يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها ؟ فقال : ( ~~لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم ، وهل وجدت أفضل من ~~أن جادت بنفسها ؟ واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا فقال أكثر أهل العلم : ~~يصلى عليه كذلك قال عطاء ، والزهري ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي ، ~~PageV05P408 وأحمد ، وإسحاق ، وكان قتادة يقول : ) لا يصلى عليه ( ، واختلف ~~فيه عن ابن عمر فقيل : إنه صلىعليه ، وروي عنه أنه كان لا يصلي عليه ~~واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه فكان الحسن ، والنخعي ، وقتادة يرون ~~الصلاة عليه ، وقال الأوزاعي : ) لا يصلى عليه ، وذكر أن عمر بن عبد العزيز ~~لم يصل عليه # | 78 - ذكر الصلاة على أطفال المشركين # اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره فقالت ~~طائفة : ( إذا كان الطفل بين أبويه ، وهما مشركان لم يصل عليه ، وإن لم يكن ~~بين أبويه فهو مسلم صلى عليه ) ، هذا قول حماد بن أبي سليمان ، والشافعي ، ~~وحكى أبو ثور ذلك ، عن الكوفي ، وحكي عن مالك أنه قال : ( لا يصلى على صبي ~~) PageV05P409 اشترى أو سبى إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف ، ولا ~~يصلي على جارية اشتراها من غير أهل الكتاب حتى تسلم ، وإسلامها أن تشهد أن ~~لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، أو صلت فقد أجابت ما يعرفون أنها ~~دخلت في الإسلام ، حكى ذلك المزني عنه . وقال أبو ثور : ( إذا سبي الصبي مع ~~أبويه أو أحدهما أو وحده ، ثم مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل عليه ، وكان ~~الشعبي يقول فيمن جلب الرقيق فيموت بعضهم : ) إن صلى فصل عليه ، وإن لم يصل ~~فلا تصل عليه ( ، وقال الحسن : ) إذا قال : لا إله إلا الله صل عليه ( # | 79 - ذكر الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان # اختلف أهل العلم في الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان ، فقالت طائفة : ~~يصلى عليه ms1006 ، هكذا قال الشافعي ، وأحمد ، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه ~~صلى على عظام بالشام ، وروينا عن أبي عبيدة أنه صلى على رءوس من رءوس ~~المسلمين 3034 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا شجاع ، قال : ثنا يزيد بن ~~هارون ، قال : ثنا أصبغ بن زيد ، عن ثور بن زيد ، عن خالد بن معدان ، قال : ~~( لما كان يوم اليرموك ، أو بعض المواطن ، كان رجل من المشركين مما يحمل ~~على ناحية من المسلمين إلا أوجع فيها ، يحمل عليه رجل من المسلمين فقتله ، ~~وأخذ خرجا ( 1 ) كان معه ، فنظر فإذا فيه رؤس من رءوس المسلمين ، فأوتي بها ~~أبو عبيدة ، فأمر بها أبو عبيدة فغسلت وكفنت وحنطت ( 2 ) ، وصلى عليها ) _ ~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) الخرج : وعاء من جلد أو شعر ذو عدلين يحمل على ظهر ~~الدابة توضع فيه الأمتعة ( 2 ) التحنط : استعمال الحنوط في الثياب وهو ما ~~يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة 3035 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ~~، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا شريك ، عن جابر ، PageV05P410 عن عامر ، ~~أن عمر ، صلى على عظام بالشام وكان الشعبي يقول : ( يصلى على البدن ) ، ~~وقال مالك : ( لا يصلى على يد ، ولا على رأس ، ولا على رجل ، ويصلى على ~~البدن ) ، وكان الأوزاعي يقول : ( في العضو يوجد ، يوارى ) . قال أبو بكر : ~~وأصحاب الرأي لا يرون الصلاة على الرجل واليد يوجد ، إذا لم يوجد البدن ، ~~وإذا وجد نصف البدن ، وفيه الرأس ، غسل وكفن ، وصلي عليه عندهم قال أبو بكر ~~: لعل من حجة من رأى لا يصلى على العضو ، أن يقول : رسول الله & صلى الصلاة ~~على الميت ، والصلاة على الميت سنة ، ولا سنة تثبت في الصلاة على بعض البدن ~~، فيصلي حيث صلى رسول الله & ، ويقف عن الصلاة فيما لا سنة فيه ، ومن حجة ~~من يرى الصلاة على العضو يوجد ، أن حرمة المسلم واحدة في كل جسده ، فإذا ~~ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقي ، ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه من الغسل ، ~~والصلاة ms1007 ، والدفن سنة الموتى ، والله أعلم ، ولا يثبت عن عمر ، وأبي عبيدة ~~ما روي عنهما # | 80 - ذكر الصلاة على القبر # ثبتت الأخبار عن النبي & أنه صلى على القبر 3036 - حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ~~، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : ( مر رسول الله & على قبر منبوذ فصلى ~~عليه ) PageV05P411 3037 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : ثنا يحيى بن معين ~~، قال : ثنا غندر ، عن شعبة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ثابت ، عن أنس ، ( أن ~~النبي & صلى على قبر امرأة بعدما دفنت ) وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على ~~القبر ، فكان عبد الله بن عمر ، وأبو موسى الأشعري ، وعائشة أم المؤمنين ~~يرون الصلاة على القبر ، وروينا عن علي بن أبي طالب ، أنه أمر قرظة أن يصلي ~~على جنازة قد صلى عليها مرة 3038 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ~~، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، قدم بعدما توفي عاصم أخوه ، فسأل عنه ، ~~فقال : أين قبر أخي ؟ فدلوه عليه ، فأتاه فدعا له 3039 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا أبو النعمان ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال : ثنا أيوب ~~، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، ( قدم بعد وفاة عاصم بثلاثة أيام ، فأتى ~~قبره فصلى عليه ) 3040 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، ~~عن ابن أبي مليكة ، قال : ( توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من ~~مكة ، فحملناه حتى جئنا به إلى مكة ، فدفناه ، فقدمت علينا عائشة بعد ذلك ، ~~فعابت ذلك علينا ، ثم قالت : ) أين قبر أخي ؟ فدللناها عليه ، فوضعت هودجها ~~عند قبره ، فصلت عليه ( PageV05P412 3041 - حدثنا موسى ، قال : ثنا بشار ~~الخفاف ، قال : أخبرنا شريك ، عن محمد بن عبد الله المرادي ، عن عمرو بن ~~مرة ، عن خيثمة ، قال : توفي الحارث بن قيس ، فجاء أبو موسى ومن معه بعدما ~~دفن ، فصلوا عليه 3042 - حدثنا موسى ، قال : ثنا شجاع ، قال : ثنا أبو عاصم ~~، عن سفيان الثوري ، عن ms1008 شبيب بن غرقدة ، عن المستظل بن حصين ، أن عليا ، ~~صلى على جنازة قد صلى عليها مرة وممن كان يرى الصلاة على القبر محمد بن ~~سيرين ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وقال أحمد : ( روي عن ~~النبي & من ستة وجوه ) ، وكان النعمان يقول : ( إن دفن قبل أن يصلى عليه ~~صلي عليه وهو في القبر ) ، وكذلك قال الحسن . وقالت طائفة : لا تعاد الصلاة ~~على الميت ، هذا قول النخعي ، ومالك ، والنعمان # | 81 - ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر # واختلفوا في المدة التي إليها يصلى على القبر ، فقالت طائفة : يصلى عليها ~~إلى شهر ، هكذا قال أحمد بن حنبل ، واحتج بحديث سعيد بن المسيب 3043 - ~~حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن سعيد ~~PageV05P413 بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن أم سعد بن ~~عبادة ، ماتت ورسول الله & غائب ، فأتى قبرها فصلى عليها ، وقد مضى لذلك ~~شهر 3044 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا شجاع ، قال : ثنا زيد ، قال : ~~ثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن أم سعد ، توفيت وسعد غائب ، ~~فقدم بعد شهر ، فسأل النبي & أن يصلي عليها ، فصلى عليها بعد شهر وروينا عن ~~عائشة أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره 3045 - حدثنا يحيى ، قال ~~: ثنا أبو الربيع ، قال : ثنا حماد ، قال : ثنا أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، ~~قال : قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر ، فقالت : ( أين قبر أخي ؟ فأتت فصلت ~~عليه ) 3046 - وحدثونا عن الأثرم ، قال : ثنا أبو عبد الله ، قال : ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم ، قال : أخبرنا أيوب ، عن نافع ، قال : توفي عاصم بن ~~عمر ، وابن عمر غائب ، فقدم بعد ، قال : قال أيوب : أحسبه قال : بثلاث ، ~~فقال : ( أروني قبر أخي ، فأروه فصلى عليه ) وقالت طائفة : يصلى على القبر ~~إلى شهر للغائب من سفر ، وإلى ثلاث للحاضر ، هكذا قال إسحاق ، وحكاه عن عبد ~~الرحمن بن مهدي ، وقال النعمان : ( إذا نسي أن يصلي عليه ، صلى عليه ما ~~بينهم وبين ثلاث ، فإذا جاوزت لم يصلوا ms1009 عليه ) PageV05P414 # | 82 - كر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب # واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانا ، فكان أبو ثور يقول : ( لا ~~يجزيهم ) ، وحكي ذلك عن الشافعي ، والكوفي . وقال ابن الحسن : ( القياس أن ~~يجزيهم ، ولكن أدع القياس ، وأستحسن ، فآمرهم بالإعادة ) . وحكي عن النعمان ~~، أنه قال : ( إن صلى عليها راكبا أجزاه ) ، وحكي عنه أنه قال : ( لا ينبغي ~~أن يصلي الراكب على الدابة ) # | 83 - ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد # واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد ، فروينا أن أبا بكر ه صلي ~~عليه في المسجد ، وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد 3047 - أخبرنا محمد بن ~~عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : وقال لي مالك بن أنس ~~، أخبرني نافع ، أن عبد الله بن عمر ، أخبره ( أن عمر بن الخطاب صلي عليه ~~في المسجد ) 3048 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا محاضر ، قال ~~: ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، ( أن أبا بكر ، مات ليلة الثلاثاء ، وصلي ~~عليه في المسجد ) 3049 - وحدثناه إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، ~~والثوري ، عن هشام ، عن أبيه ، قال : ( ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد ) ~~PageV05P415 وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وقال مالك : ( لا يصلى على الجنازة في ~~المسجد إلا أن يتضايق المكان ، وكره أن توضع الجنازة في المسجد ) قال أبو ~~بكر : وفي صلاة من حضر ، فصلى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار ، قدوة ~~لمن أراد الاقتداء بهم ، وحجة ، وكذلك صلاتهم على عمر في المسجد ، وقد ~~روينا عن النبي & أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد 3050 - حدثنا موسى ~~بن هارون ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي فديك ، ~~عن الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر ، عن أبي سلمة ، أن عائشة ، لما توفي ~~سعد بن أبي وقاص ، قالت : ( ادخلوا به إلى المسجد أصلي عليه ، فأنكر ذلك ~~عليها ، فقالت : والله لقد صلى رسول الله & على ابن بيضاء في المسجد سهيل ~~وأخيه ) ولا يصح عن النبي & أنه قال : ( من صلى على ms1010 جنازة في المسجد فلا ~~شيء له ) واختلفوا في الصلاة على الجنائز بين القبور ، فذكر نافع مولى ابن ~~عمر أنهم صلوا على عائشة ، وأم سلمة وسط قبور البقيع ، والإمام يوم صلي على ~~عائشة أبو هريرة ، وحضر ذلك ابن عمر 3051 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال ~~: أخبرنا ابن وهب ، عن ابن جريج ، قال : قلت لنافع : أتكره أن تصلي بين ~~القبور ؟ قال : ( لقد صلينا على عائشة ، وأم سلمة وسط القبور بالبقيع ، ~~والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة ، وحضر ذلك ابن عمر ) PageV05P416 ~~وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك ، وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور قال ~~أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقابر ، فكرهت طائفة ذلك ، ~~وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعطاء ، ~~والنخعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو إسحاق ، وأبو ثور . واختلف عن مالك في ~~هذه المسألة ، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال : ( لا بأس بذلك ) ، وحكي عن ~~أبي مصعب عنه أنه قال : ( لا أحب الصلاة في المقابر ) قال أبو بكر : والذي ~~عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة لحديث أبي سعيد 3052 - ~~حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا عبد الواحد ، قال : ثنا عمرو بن يحيى ~~الأنصاري ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله & : ( ~~الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) قال أبو بكر : وفي حديث ابن عمر ، ~~عن النبي & ، أنه قال : ( اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا ~~) ، أبين البيان على أن الصلاة في المقبرة غير PageV05P417 جائز ، وقد ذكرت ~~إسناده في كتاب الطهارة 3053 - حدثنا أبو أحمد ، قال : أخبرنا محاضر ، قال ~~: ثنا عاصم ، عن ابن سيرين ، عن أنس ، ( أنه كان يكره أن يصلى ، على ~~الجنائز بين القبور ) # | 84 - ذكر إباحة الصلاة على الميت الغائب عن الأرض التي ، بها المصلى # 3054 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن ~~ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، ( أن النبي & نعى للناس ~~النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج ms1011 بهم إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربع ~~تكبيرات ) # | 85 - ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها # واختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما ، فقالت طائفة ~~: يقوم بحيال الصدر رجلا كان أو امرأة ، هكذا قال أصحاب الرأي ، وقال ~~الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز : ( إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه ، وإن ~~كانت امرأة فقم بحذاء منكبها ) ، وقال الثوري ( يقوم مما يلي صدر الرجل ) ، ~~وكان أبو ثور يقول : ( يقوم وسط الجنازة ) ، وكان الحسن البصري لا يبالي ~~أين قام من الرجل والمرأة . وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات إحداها : أن ~~يقوم من الرجل والمرأة PageV05P418 وسطا ، والثانية : أن يقوم عند صدر ~~الرجل ومنكب المرأة ، والثالثة : أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة . وقالت ~~طائفة : يقوم من المرأة وسطها ، ومن الرجل عند صدره ، هذا قول أحمد بن حنبل ~~قال أبو بكر : يقوم من المرأة وسطها ، وعند رأس الرجل 3055 - حدثنا علي بن ~~عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا شيخ يقال له : ~~أبو غالب ، قال : رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام بحيال رأس ~~السرير ، فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله & يفعل ~~يقوم على الرجل نحوا مما قمت ، ومن المرأة نحوا مما قمت ؟ قال : قال أنس : ~~نعم 3056 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن ~~حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن سمرة بن جندب ، ( أن رسول الله & ~~صلى على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام وسطها ) # | 86 - ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن # 3057 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : ~~سمعت نافعا ، يزعم أن ابن عمر ، ( صلى على تسع جنائز جميعا ، فجعل الرجال ~~يلون الإمام والنساء يلون ( 1 ) القبلة ، يصفهن صفا ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~( 1 ) يلون : يكونون أمام الإمام مباشرة 3058 - ( ووضعت جنازة أم كلثوم بنت ~~علي PageV05P419 امرأة عمر بن الخطاب ، وابن لها ms1012 يقال له زيد ، وضعا جميعا ~~، والإمام يومئذ سعيد بن العاص ، وفي الناس ابن عباس ، وأبو هريرة ، وأبو ~~سعيد ، وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الإمام ، فقال رجل : فأنكرت ذلك ، ~~فنظرت إلى ابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد ، وأبي قتادة ، فقلت : ما هذا ~~؟ فقالوا : ) هي السنة ( . وقد اختلف أهل العلم في جنائز الرجال والنساء ، ~~إذا اجتمعت كيف توضع ؟ فقالت طائفة : يكون الرجال يلون الإمام ، والنساء ~~أمام ذلك مما يلي القبلة ، وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي ~~هريرة ، وأبي سعيد ، وأبي قتادة ، وروينا ذلك عن عثمان بن عفان ، وعلي بن ~~أبي طالب ، والحسن ، والحسين ، وزيد بن ثابت 3059 - حدثنا إسحاق ، قال : ~~أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، عن ~~أبي هريرة ، ( أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام والنساء ~~أمام ذلك ) 3060 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، ~~عن PageV05P420 الحارث ، عن علي ، قال : ( إذا كان الرجال والنساء ، كان ~~الرجال يلون الإمام ، والنساء من وراء ذلك ) 3061 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي حصين ، عن موسى بن طلحة ، عن عثمان بن عفان ، ~~( أنه جعل الرجل يلي الإمام ، والمرأة أمام ذلك ) وحدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن نمير ، عن حجاج ، عن عثمان بن عبد الله بن ~~موهب ، أن زيد بن ثابت ، وأبا هريرة كانا يفعلان مثل ذلك وبه قال سعيد بن ~~المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، ~~وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . PageV05P421 ~~وقالت طائفة : يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة ، هذا ~~قول الحسن ، والقاسم ، وسالم ، وروي هذا القول عن مسلمة بن مخلد . وفيه قول ~~ثالث : وهو أن يصلى على المرأة على حدة ، وعلى الرجل على حدة ، فعل ذلك ابن ~~مغفل ، وقال : هذا لا شك فيه قال أبو بكر : بالقول الأول أقول للسنة التي ~~ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول الله & # | 87 - مسائل من باب الصلاة على ms1013 الجنائز # كل من أحفظ عنهم من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي ~~الإمام منهما الحر ، PageV05P422 وروينا هذا القول عن علي ، والشعبي ، ~~والنخعي ، وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وكان سفيان الثوري ~~يقول : ( إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين ، ثم أتيت ~~بجنازة أخرى ، فأتم صلاتك على الأولى ، ثم صل على الأخرى ، وهكذا مذهب مالك ~~، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعي : ) كلما تمت أربع تكبيرات على ~~واحدة حملت ( ، وقال أحمد : ) يكبر إلى سبع ، ثم يقطع ولا يزيد على سبع ( ~~واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة المكتوبة ، فقال كثير من أهل العلم : يبدأ ~~بالمكتوبة ، هذا قول سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، وقتادة ، وإسحاق ، ~~وقال محمد بن الحسن في القوم تغرب لهم الشمس وحضرت الجنازة : يبدءون ~~بالمغرب لأنها واجبة عليهم ، ثم يصلون على الجنازة ، وقد روينا عن الحسن ~~روايتين ، إحداهما : أن يبدأ بالمكتوبة ، والثانية : أنه بدأ فصلى على ~~جنازة ، ثم صلى المغرب PageV05P423 قال أبو بكر : يبدأ بالمكتوبة ، ولعل ~~الحسن أن يكون قد فعل هذا مرة ، وهذا مرة # | 88 - ذكر قتلى المسلمين والمشركين # اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين ، إذا اختلطوا ولم يتميزوا ، ~~فكان الشافعي يقول : ( يصلى عليهم وينوي بالصلاة المسلمين ) . وقال ابن ~~الحسن : ( إن كان الموتى كفارا وفيهم رجل من المسلمين لم يصل عليهم ، وإن ~~كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الاثنين استحسنا الصلاة عليهم ) . وبقول ~~الشافعي نقول ، وقد اعتل الشافعي لقوله ، فقال : ( لئن جازت الصلاة على ~~مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم ، وصدق الشافعي ، لأن ~~الإمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين # | 89 - ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها # واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تطهر بالماء ، فقالت طائفة ~~: يتيمم ويصلي ، روينا هذا القول عن ابن عباس ، وسالم ، والشعبي ، وعطاء ، ~~والزهري ، وسعد بن إبراهيم ، والنخعي ، PageV05P424 وعكرمة ، ويحيى ~~الأنصاري ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، ~~وأصحاب الرأي 3062 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ms1014 عمر بن ~~أيوب الموصلي ، عن مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ( إذا ~~خفت أن تفوتك ، الجنازة وأنت على غير وضوء ، فتيمم وصل ) وقالت طائفة : لا ~~يصلى عليها بتيمم هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور واختلف فيه عن ~~الحسن فروى عنه القولين جميعا وفيه قول ثالث : وهو أن يصلي عليها على غير ~~طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود ، هذا قول الشعبي . قال أبو بكر : وبقول مالك ~~، والشافعي أقول : لأن الله جعل الصعيد طهورا لمن لا يجد الماء ، وليس ذلك ~~لمن وجد الماء ، وقد أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة إن ذهب يتطهر ~~بالماء ، أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر ، وإن فاتته الجمعة ، فالذي يخاف فوت ~~الجنازة أولى بذلك PageV05P425 # | جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز # # | 90 - ذكر الأمر بالصفوف على الجنائز # 3063 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا أبو عوانة ، ~~عن قتادة ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، ( أن رسول الله & صلى على ~~النجاشي فكنت في الصف الثاني ، أو الثالث ) ويؤيد قوله : صلى على النجاشي ~~أنها صلاة لا تجزي إلا بطهارة خلاف قول من قال : يجزي أن يصلي على الجنازة ~~بغير طهارة ، ويؤيد قول الله : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على ~~قبره الآية ، وقول رسول الله & : ( صلوا على صاحبكم ) # | 91 - ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة # أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة ~~يكبرها واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات ، فقالت طائفة : يرفع ~~الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة ، كذلك كان ابن عمر يفعل 3064 - حدثنا ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن عبد الله ، عن ~~نافع ، عن ابن عمر ، ( أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة ) ~~PageV05P426 وبه قال عطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وقيس بن أبي حازم ، ~~والزهري ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وروينا ذلك عن مكحول ، والنخعي ، ~~وموسى بن نعيم ms1015 ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق واختلف فيه ~~عن مالك فحكى ابن وهب عنه أنه قال : ( يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات ~~الأربع ) ، وحكى ابن نافع عنه أنه قال : ( استحب أن يرفع PageV05P427 يديه ~~في التكبيرة الأولى ) ، وحكى ابن القاسم : ( أنه حضره يصلي على الجنازة ، ~~فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها ) قال أبو بكر : بقول ابن عمر ~~أقول اتباعا له ، ولأن النبي & لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها ~~المرء وهو قائم ، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام ، ثبت رفع ~~اليدين فيها ، قياسا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام ، ولما ~~أجمعوا أن لا يدري فرفع في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها ، كان حكم ما ~~اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه . وقالت طائفة : ترفع اليد في أول تكبيرة ~~من الصلاة على الميت ، ثم لا ترفع بعد ، كذلك قال الثوري ، وأصحاب الرأي ، ~~وروي ذلك عن النخعي خلاف القول الأول عنه # | 92 - ذكر عدد التكبير على الجنائز # ثبت أن رسول الله & صلى على النجاشي فكبر أربعا 3065 - حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن مهل ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ~~ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، ( أن رسول الله & نعى النجاشي إلى أصحابه وهو ~~بالمدينة ، فخرجوا إليه ، فصفوا خلفه ، فكبر أربعا ) قال أبو بكر : هذا ~~الحديث يدل على الرخصة في أن ينعي الرجل الأخ من إخوانه يموت إلى سائر ~~إخوانه ، ويدل على أن السنة أن يكبر المرء على الجنائز أربعا # | 93 - ذكر الخبر الذي احتج به من زعم أن التكبير على الجنائز خمسا # 3066 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا أبو داود ، قال ~~: ثنا شعبة ، PageV05P428 عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت ابن أبي ليلى ، يقول ~~: ( كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا ، فيكبر أربعا ، فكبر يوما خمسا ، ~~فسألناه عن ذلك فقال : ) إن رسول الله & كبر خمسا # | 94 - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على ms1016 الجنائز ، فقالت طائفة : يكبر ~~ثلاثا ، هذا قول ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وجابر بن زيد ، وقال محمد بن ~~سيرين : ( إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدا ) 3067 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو ، عن أبي ~~معبد ، قال : ( صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا ) 3068 - حدثنا علي ~~بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، ~~أنه قيل لأنس : إن فلانا كبر ثلاثا ، فقال : ( وهل التكبير إلا ثلاثا ) ~~3069 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا معاذ بن معاذ ، عن ~~عمران بن حدير ، قال : ( صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا ~~لم يزد عليها ، ثم انصرف ) وفيه قول ثان : وهو أن يكبر أربعا ، هذا قول ~~أكثر أهل العلم ، وممن قال به : عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وابن أبي ~~أوفى ، وابن عمر ، والحسن بن علي ، PageV05P429 والبراء بن عازب ، وأبو ~~هريرة ، وعقبة بن عامر ، ومحمد بن الحنفية ، وعطاء بن أبي رباح ، وسفيان ~~الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ~~3070 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو ~~بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : ( كل ذلك قد كنا نفعل نكبر ~~أربعا وخمسا ، فأمر الناس بأربع على الجنازة ) 3071 - حدثنا علي بن الحسن ، ~~قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثني عامر بن شقيق الأسدي ، عن أبي ~~وائل ، قال : ( كانوا يكبرون على عهد رسول الله & سبعا وخمسا وستا ، وجمع ~~عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله & فأخبر كل واحد بما رأى ، فجمعهم على أربع ~~تكبيرات ، بمعنى التكبير على الجنازة ) 3072 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ~~، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن عمير بن سعيد ، قال : ( كبر علي على يزيد بن ~~المكفف النخعي أربعا ) 3073 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، ~~عن رزين بن حنيش ، PageV05P430 عن الشعبي ، قال : ( كبر زيد بن ثابت على ~~أمه أربع تكبيرات ، وما ms1017 حسدها خيرا ) 3074 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن عيينة ، عن إبراهيم الهجري ، قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى صلى ~~على بنت له ، فكبر عليها ، قال : ثم قام بعد التكبيرة الرابعة شيئا فسبحوا ~~به ، فقال : ( كنتم ترون أني أكبر خمسا ، وقد رأيت رسول الله & كبر أربعا ) ~~3075 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني موسى بن ~~عقبة ، عن نافع ، أن ابن عمر ، ( كان يطيل القيام في الصلاة على الجنائز ، ~~ويكبر أربعا ) 3076 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ~~ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، أن الحسن بن علي ، كبر على علي أربعا 3077 - ~~حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن ~~مهاجر أبي الحسن ، قال : صليت خلف البراء بن عازب على جنازة ، قال : ( ~~اجتمعتم ؟ ) قلنا : نعم ، فكبر أربعا 3078 - حدثنا يحيى ، قال : ثنا أحمد ~~بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عثمان بن موهب ، قال : صليت خلف أبي ~~هريرة على رجال ونساء ، فسوى بينهم وكبر عليهم أربعا 3079 - حدثنا إسماعيل ~~بن قتيبة ، قال : ثنا علي بن حكيم الأزدي ، قال : ثنا حفص ، يعني ابن غياث ~~، عن عبد الملك بن سلع ، عن عبد خير ، قال : ( كان علي يكبر PageV05P431 ~~على البدريين ستا ، وعلى أصحاب النبي & خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ) ~~3080 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ~~قتادة ، عن أنس ، ( أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا ، فتكلم وتكلم ~~الناس ، فقال : يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا ، قال : فصفوا ، فصفوا فكبر ~~الرابعة ) 3081 - وأخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا ~~موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، سأله رجل : كم الصلاة على الميت ~~؟ فقال : ( أربعا بالليل والنهار سواء ) وقالت طائفة : يكبر خمسا ، هذا قول ~~ابن مسعود ، وزيد بن أرقم ، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم 3082 - حدثنا محمد ~~بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا عمار بن عبد الجبار ، قال : حدثنا شعبة ، قال ~~: حدثني منهال ms1018 بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود ، ( أنه صلى على ~~جنازة رجل من بني أسد ، فكبر عليه خمسا ) 3083 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا هشيم ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن زيد بن أرقم ، ( أنه ~~صلى على ميت فكبر عليه خمسا ) وفيه قول رابع : وهو أن لا يزاد على سبع ، ~~ولا ينقص عن ثلاث ، هذا قول بكر بن عبد الله المزني . PageV05P432 وقال ~~أحمد : ( لا ينقص من أربع ، ولا يزيد على سبع ) وفيه قول سادس : وهو أن ~~يكبروا ما كبر إمامهم ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وكان إسحاق يقول : ( إذا ~~كبر الإمام على الجنازة خمسا أو أربعا أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعا ، لزم ~~المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام . وفيه قول سابع : وهو أن يكبر ستا ، ~~روينا عن علي بن أبي طالب أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا ، وروي ذلك عن ~~ابن مسعود ، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه ~~سبعا 3084 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا حفص ، عن عبد ~~الملك بن سلع ، عن عبد خير ، قال : ( كان علي يكبر على أهل بدر ستا ، وعلى ~~أصحاب رسول الله & خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ) 3085 - حدثنا أبو أحمد ، ~~قال : أخبرنا يعلى ، قال : ثنا إسماعيل ، عن عامر ، عن عبد الله بن معقل ، ~~قال : ( صلى علي على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ) 3086 - حدثنا موسى بن ~~هارون ، قال : ثنا محمد بن الصباح ، قال : ثنا هشيم ، عن زكريا ، عن الشعبي ~~، ( أن ابن مسعود ، كبر على ميت ستا ) 3087 - حدثنا موسى ، قال : ثنا شجاع ~~، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا إسماعيل ، وزكريا ، عن الشعبي ، ( أن عليا ~~، كبر على أبي قتادة ستا ، وكان من أهل بدر ) PageV05P433 3088 - حدثنا ~~الحسن بن علي بن عفان العامري ، قال : ثنا أبو أسامة ، قال : ثنا إسماعيل ، ~~قال : ثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري ، قال : ( صلى علي على أبي ~~قتادة فكبر عليه ms1019 سبعا ) وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعا ~~في الإمام يكبر خمسا ، فقالت طائفة : إذا زاد الإمام على أربع انصرف ، هذا ~~قول الثوري ، وكذلك فعل ، انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة ، وكان ~~النعمان يقطعه حيث يكبر الرابعة ويسلم ثم ينصرف ، وقال مالك في هذا : ( قف ~~حيث وقفت السنة أن لا تكبر الخامسة ) . وفيه قول ثان : وهو أن يكبر خمسا ~~إذا كبر الإمام خمسا ، هذا قول أحمد بن حنبل ، وقال إسحاق : ( لو كبر ستا ~~أو سبعا ، يعني يتبعه ) ، وذكر لأحمد إذا كبر ستا ، أو سبعا ، أو ثمانيا ، ~~قال : أما هذا فلا ، أما خمس فقد روي عن النبي & ونحن نختار أربعا قال أبو ~~بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله & من وجوه شتى أنه كبر على الجنائز أربعا ~~، وقد تكلم في حديث زيد بن أرقم ، فقالت طائفة من أصحاب الحديث به ، وممن ~~كان لا يمتنع منه ولا ينهى عنه ، ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر خمسا أحمد ~~بن حنبل ، وكان يرى أن يكبر أربعا ، ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد بن ~~أرقم ، وقالت : لم يكن زيد يكبر أربعا إلا لعلمه أن النبي & كان كبر خمسا ، ~~ثم صار آخر الأمرين إلى أن كبر أربعا ، ولولا ذلك PageV05P434 ما كان زيد ~~يكبر أربعا ، فدل فعله على ذلك أن آخر الأمرين من رسول الله & ما كان زيد ~~يختاره ، والدليل على ذلك حديث عمر 3089 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا ~~أبي قال : ثنا يزيد بن هارون ، ووهب بن جرير ، قالا : أخبرنا شعبة ، عن ~~عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر : ( كل ذلك قد كان خمسا ~~وأربعا ، فجمع الناس على أربع ) وقال وهب في حديثه : ( فأمر الناس بأربع ) ~~. والأخبار التي رويت عن النبي & أنه كبر أربعا أسانيد أجياد صحاح لا علة ~~لشيء منها الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة ، عن أبي هريرة وسليم بن ~~حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر وأبو قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران ~~بن حصين وعثمان بن ms1020 حكيم ، عن خارجة بن زيد ، عن عمه ، يزيد بن ثابت ، ~~والزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن بعض ، أصحاب النبي & الذين ~~كبروا من الصحابة أربعا ، وقد ذكرناه عنهم PageV05P435 # | 95 - ذكر قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على ~~الجنازة # قال أبو بكر : لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي & أنه قال بعد أن ~~افتتح الصلاة على الجنازة ، كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولا ، ~~ولا وجدنا ذلك عن أصحابه ، ولا عن التابعين وقد كان الثوري ، وإسحاق بن ~~راهويه يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة : ~~سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، وذكر ذلك ~~لأحمد ، فقال : ما سمعت قال أبو بكر : ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء ~~الأمصار ، فإن قاله قائل فلا شيء عليه ، وإن تركه فلا شيء عليه 3090 - ~~حدثونا عن الأثرم ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن ~~يحيى بن سعيد ، عن نافع ، أن ابن عمر ، ( كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه ~~إذا كبر ، ثم يدعو هكذا بإصبعه ، وأشار سليمان بالسبابة الإشارة في الدعاء ~~على الجنازة ) قال أبو بكر : روينا عن ابن عمر أنه كان يشير بإصبعه إذا صلى ~~على الجنازة ، يعني بالسبابة ، وقال الوليد بن مسلم : رأيت الأوزاعي يشير ~~بيده في تكبيره على الجنازة ، وهو ممسك بطرفي الرداء مع كفيه وقال أحمد : ~~وسئل عن الأوزاعي في الدعاء على الجنازة ؟ أرجو أن لا يكون به بأس # | 96 - ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة ~~الأولى # 3091 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أنا إبراهيم ~~PageV05P436 بن محمد ، عن سعد ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، ~~قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب ، فلما سلم سألته عن ~~ذلك ، فقال : ( سنة وحق ) # | 97 - ذكر قراءة فاتحة الكتاب وسورة في الصلاة على الجنازة # 3092 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثني محمد ms1021 بن جعفر الوركاني ، قال : ~~ثنا إبراهيم بن سعد . وقال موسى : ثنا عبد الله بن عوف ، قال : ثنا إبراهيم ~~بن سعد ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس ~~على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر بها حتى أسمعنا ، فلما انصرف ~~أخذت بيده فسألته ؟ فقال : ( سنة وحق عمر ) # | 98 - ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على ~~الجنازة # اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة ، فكان ابن ~~عباس يقول : ( ذلك من السنة ) ، وروينا عن ابن مسعود أنه قرأها ، وروى ذلك ~~عن ابن الزبير ، وعبيد بن عمير 3093 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن الزهري ، قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف ، يحدث ابن المسيب ~~، قال : ( السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ، ثم يقرأ بأم الكتاب ، ثم ~~يصلي على النبي & ، ثم يخلص PageV05P437 الدعاء للميت ، ولا يقرأ إلا في ~~التكبيرة الأولى ، ثم يسلم في نفسه عن يمينه ) 3094 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، ~~قال : ( صليت مع ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقلت له ؟ فقال ~~: إنه من تمام السنة ، أو إنه من السنة ) 3095 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن رجل ، من ~~همدان ، ( أن ابن مسعود ، قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) وبه قال الشافعي ~~، وأحمد ، وإسحاق وقالت طائفة : ليس في الصلاة على الجنائز قراءة هذا قول ~~ابن سيرين ، وطاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، ~~ومجاهد ، والحكم ، وحماد ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، PageV05P438 ~~وأصحاب الرأي ، وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز ، وروى ذلك عن ~~أبي هريرة 3096 - وحدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا يحيى ، عن ابن علية ، ~~عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( ليس على الجنازة قراءة ) 3097 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا القعنبي ms1022 ، عن مالك ، عن سعيد بن أبي ~~سعيد المقبري ، عن أبيه ، أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي الجنازة ؟ قال : أنا ~~لعمر الله ، أخبرك : ( أتبعها ، من أهلها ، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله ، ~~وصليت على نبيه & ، ثم أقول : اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، كان يشهد ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك ، وأنت أعلم ) وقد روينا عن ~~الحسن بن علي أنه قال في الصلاة على الجنازة : قرأ بفاتحة الكتاب ثلاث مرات ~~3098 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا زياد بن أيوب ، قال : ثنا عباد بن ~~العوام ، قال : أخبرنا عمر ، قال : حدثني أبو رجاء ، عن أبي العريان الحذاء ~~، قال : صليت خلف الحسن بن علي على جنازة ، فلما فرغت أخذت بيده ، فقلت : ~~كيف صنعت ؟ قال : ( قرأت بفاتحة الكتاب ثلاث مرات ) وروينا عن الحسن البصري ~~أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات ، وروينا عن المسور بن مخرمة ~~أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في PageV05P439 التكبيرة الأولى ~~وسورة قصيرة ، ورفع بها صوته ، فلما فرغ ، قال : ( لا أجهل أن تكون هذه ~~صلاة عجماء ، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة ) . قال أبو بكر : يقرأ ~~بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة ~~فحسن ، لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس حديث الشافعي عن إبراهيم ~~بن سعد ، وحديث الوركاني عن إبراهيم بن سعد جيدين # | 99 - ذكر الدعاء في الصلاة على الجنازة # 3099 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا عكرمة ~~بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، قال : سألت عائشة كيف كانت ~~صلاة رسول الله & على الميت ؟ قالت : كان يقول : ( اللهم اغفر لحينا وميتنا ~~، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته ~~منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ) PageV05P440 ~~وبه قال سفيان الثوري # | 100 - ذكر نوع ثان مما يقول في الصلاة على الميت # 3100 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ~~ثنا زيد بن حباب ، قال ms1023 : حدثني معاوية بن صالح ، قال : حدثني حبيب بن عبيد ~~الكلاعي ، عن جبير بن نفير ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : رأيت رسول ~~الله & يقول على الميت : ( اللهم اغفر له ، وارحمه ، وعافه ، واعف عنه ، ~~وأكرم نزله ، وأوسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا ~~كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدله دارا خيرا من داره ، وزوجة ~~خيرا من زوجته ، وأهلا خيرا من أهله ، وأدخله الجنة ، ونجه من النار ) ، أو ~~قال : ( وقه عذاب النار ) ، حتى تمنيت أن أكون أنا هو # | 101 - ذكر نوع ثالث مما يقال في الصلاة على الميت # 3101 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا شريح بن يونس ، قال : ثنا الوليد ~~مسلم ، قال : ثنا مروان بن جناح ، قال : ثنا يونس بن ميسرة بن حلبس ، أنه ~~سمع واثلة بن الأسقع ، يقول : رأيت رسول الله & صلى على جنازة فسمعته يقول ~~: ( اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ، وحبل جوارك ، فأعذه من فتنة القبر ~~وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ، اللهم اغفر له ، إنك أنت الغفور ~~الرحيم ) وقد روينا عن أبي بكر الصديق ، أنه كان إذا صلى على الميت ، قال : ~~( اللهم أسلمه إليك المال والأهل والعشيرة ، والذنب العظيم والرب غفور رحيم ~~) 3102 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول على الجنائز : ( اللهم أصبح ~~PageV05P441 عبدك إن كان صباحا ، وإن كان مساء ، قال : أمسى عبدك ، قد تخلى ~~من الدنيا ، وتركها لأهلها ، وافتقر إليك ، واستغنيت عنه ، وكان يشهد أن لا ~~إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك ، فاغفر له وتجاوزه ) حدثنا إسحاق ، عن ~~عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن ابن المسيب ، عن عمر ~~2103 - وروينا عن علي ، أنه كان يقول على الميت : ( اللهم اغفر لأحيائنا ~~وأمواتنا ، وألف بين قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واجعل قلوبنا على قلوب ~~أخيارنا ، اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، اللهم أرجعه إلى خير مما كان فيه ~~، اللهم عفوك عفوك ) حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، ~~عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ms1024 ، عن علي قال : قال أبو بكر : وقد روينا ~~عن جماعة ، من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات مختلفة ، وقد ذكرناها في غير هذا ~~الموضع # | 102 - ذكر استحباب أن يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها ~~قبل التسليم # 3104 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ~~، عن الهجري ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : ( ماتت ابنة لي فخرجت في ~~جنازتها على بغلة خلف الجنازة ، فجعل النساء يرثين ، فقال عبد الله بن أبي ~~أوفى : لا ترثين فإن رسول الله & نهى عن المراثي ، ولكن لتفض إحداكن من ~~عبراتها ما شاءت ، ثم صلى عليها فكبر أربعا ، فقام بعد التكبيرة الرابعة ~~كقدر بين التكبيرتين يستغفر لها ، PageV05P442 ويدعو ، وقال : هكذا كان ~~رسول الله & يصنع ) وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم ~~، فاحتج بهذا الحديث ، وقال : لا أعرف شيئا يخالفه ، واستحب ذلك إسحاق بن ~~راهويه وقد اختلف في الدعاء على الميت ، فكان سفيان الثوري يقول : بحديث ~~عائشة ، وذكر إسحاق الدعاء الذي في حديث عائشة ، فقال : ( إن دعا به فهو ~~أحب إلينا ) 3105 - وقال الأوزاعي بحديث أبي إبراهيم عن أبيه ، أنه سمع ~~رسول الله & يقول في الصلاة على الميت : ( اللهم اغفر لأولنا وآخرنا ، ~~وحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وذكرنا وأنثانا ، وصغيرنا وكبيرنا ) ~~حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا بشر بن أبي كثير ، قال : ثنا الأوزاعي ، ~~قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني إبراهيم ، رجل من عبد الأشهل ، ~~عن أبيه وكان الشافعي ، يذكر دعاء قد ذكرته عنه في غير هذا الموضع ، وقال ~~إسحاق : ( إذا كبر الثانية صلى على النبي & ، وأحب الصلاة إلينا على النبي ~~& ما وصفه ابن مسعود ؛ لأنه أجمل ما جاء في الصلاة على النبي & ، أن يقول : ~~) اللهم اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك على إمام المتقين وسيد المرسلين ، وخاتم ~~النبيين محمد عبدك ورسولك ، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة ، اللهم ~~ابعثه مقاما محمودا ، يغبطه الأولون والآخرون ، اللهم صل على محمد وآل محمد ~~PageV05P443 كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك ms1025 حميد مجيد ، اللهم ~~بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ~~حميد مجيد ( . وكان سعيد بن المسيب ، والنخعي ، يقولان : ) ليس فيه دعاء ( ~~، قال إبراهيم : معلوم ، وقال سعيد : مؤقت ، وقال ابن القاسم : ) ما علمت ~~إنه يعني ما لها ذكرا إلا الدعاء على الميت قط # | 103 - ذكر التسليم على الجنازة # 3106 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : ~~أخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن ~~المسيب ، قال : ( السنة في الصلاة على الميت أن تكبر ، ثم تقرأ بأم القرآن ~~، ثم تصلي على النبي & ، ثم تدعو للميت ، ثم تسلم عن يمينك تسليمة خفيفة ، ~~ولا تقرأ بأم القرآن إلا في التكبيرة الأولى ) # | 104 - ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة # اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة ، فقال كثير من أهل العلم : ~~يسلم تسليمة واحدة ، روينا هذا القول عن علي ، وجابر بن عبد الله ، وواثلة ~~PageV05P444 بن الأسقع ، وابن أبي أوفى ، وأبي هريرة ، وأبي أمامة بن سهل ~~بن حنيف ، وأنس وابن عباس ، وابن عمر 3107 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن ابن جريج ، قال : أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أنه ~~كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه ) 3108 - حدثنا علي بن الحسين ~~، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ~~قال : ( تسليمة ) 3109 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ~~الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، قال : ( إذا صلى الإمام على ~~الجنازة سلم في نفسه عن يمينه ) 3110 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد ~~الله ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : ~~( تسليمة خفيفة ) PageV05P445 3111 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا أحمد ~~بن عبدة ، أملى من كتابه ، قال : ثنا الفضل بن مبشر ، قال : ( صليت خلف ~~جابر بن عبد الله على جنازة فكبر عليها أربعا ، ثم ms1026 سلم عن يمينه ) 3112 - ~~حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا حفص ، عن أبي العنبس ، عن ~~أبيه ، قال : ( صليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر عليها أربعا ، وكبر عن ~~يمينه تسليمة ) 3113 - وأخبرنا إسماعيل ، قال : أخبرنا أبو بكر ، قال : ثنا ~~إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن مهاجر ، قال : ( صليت مع واثلة على ستين ~~جنازة من الطاعون رجال ونساء ، فكبر أربع تكبيرات وسلم تسليمة ) 3114 - ~~حدثنا حسنام بن إسماعيل ، قال : ثنا إسحاق ، عن وكيع ، عن أبيه ، عن عطاء ~~بن السائب ، قال : ( صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فسلم تسليمة ) ~~3115 - حدثنا ابن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، ~~عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن رجال من أصحاب رسول الله & ~~، ( أنه يسلم تسليما خفيفا حتى ينصرف ، والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل ~~إمامه ) 3116 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا حفص ، عن ~~الحجاج ، عن عمير بن سعيد ، قال : ( صلى علي على يزيد بن المكفف فكبر عليه ~~أربعا ، وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه ) PageV05P446 وبه قال ابن سيرين ، ~~والحسن ، وسعيد بن جبير ، وسفيان الثوري ، وابن عيينة ، وابن المبارك ، ~~وعيسى بن يونس ، ووكيع ، وابن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق واختلف قول ~~الشافعي ، فقال في كتاب الجنائز : ( إن شاء سلم تسليمة ، وإن شاء تسليمتين ~~) ، وحكى البويطي عنه ، أنه قال : ( يسلم تسليمتين ) . وقالت طائفة : يسلم ~~تسليمتين ، هكذا قال أصحاب الرأي ، وحكي عن الشعبي وأبي إسحاق مثل قولهم ، ~~واختلف فيه عن النخعي . PageV05P447 قال أبو بكر : تسليمة أحب إلي لحديث ~~أبي أمامة بن سهل ؛ ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله & ، وهم أعلم بالسنة ~~من غيرهم ؛ ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله & ، وحفظوا عنه ، ولم يختلف ~~ممن روينا ذلك عنه منهم إن التسليم تسليمة واحدة ، وقد أجمع أهل العلم أنه ~~يكون بتسليمة واحدة خارجا من الصلاة # | 105 - ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة # واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على ms1027 الجنائز ، فقالت طائفة ~~: لا يقضي ، روى ذلك عن ابن عمر 3117 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ~~، قال : ثنا حفص ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أنه لم يكن ~~يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة ) وبه قال الحسن البصري ، وأيوب ~~السختياني ، والأوزاعي وفيه قول ثان : وهو أن يقضي ما فاته من التكبير ، ~~هذا قول سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، وابن سيرين ، ~~PageV05P448 والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، ~~وإسحاق ، والنعمان ، وقال بعض هؤلاء : يقضيه تباعا قبل أن ترفع الجنازة . ~~قال أبو بكر : هكذا أقول ، وإنما يكبر ما لم ترفع ، فإذا رفعت سلم وانصرف ، ~~واختلف فيه عن الشعبي ، فروي عنه القولان جميعا # | 106 - ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام ~~؟ # واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر ، فقالت طائفة : لا يكبر حتى ~~يكبر الإمام ، فإذا كبر كبر الذي انتهى إلى الإمام ، كذلك قال الحارث بن ~~يزيد ، ومالك ، والثوري ، والنعمان ، وإسحاق ، وابن الحسن . وقالت طائفة : ~~لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ، ولكن يفتتح لنفسه ، هذا قول ~~الشافعي ، ويعقوب ، وسهل بن أحمد ، في القولين جميعا ، وذكر قول الحارث ~~العكلي الذي بدأنا بذكره قال أبو بكر : هذا القول أحب إلي قياسا على الرجل ~~ينتهي في الصلاة المكتوبة PageV05P449 إلى الإمام وقد كبر ، يكبر معه ولا ~~ينتظر تكبيره # | 107 - ذكر الاستغفار للميت الغائب # 3118 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا سفيان ، عن ~~الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله & لما مات النجاشي ~~أخبر أنه مات ، قال : ( استغفروا له ) # | جماع أبواب دفن الموتى # # | 108 - ذكر الأمر بحفر القبور للموتى ، وتحسين ذلك ، والتوسع فيه # 3119 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا عبد الوارث ، عن ~~أيوب ، عن حميد بن هلال ، عن أبي الدهماء ، عن هشام بن عامر ، أن رسول الله ~~& ، قال : ( احفروا وأوسعوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاث ، وقدموا ~~أكثرهم قرآنا ) قال أبو بكر : لم يختلف من أحفظ ms1028 عنه من أهل العلم أن دفن ~~الموتى واجب لازم على الناس ، لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان ، ووجود السبيل ~~إليه ، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين # | 109 - ذكر اللحد في القبر # 3120 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا ابن الأصبهاني ، قال : ~~ثنا PageV05P450 حكام بن سلم ، قال : بعث علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه ، ~~عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله & : ( اللحد لنا ~~والشق لغيرنا ) 3121 - حدثنا أبو أحمد ، قال : ثنا محاضر ، قال : ثنا مجالد ~~، عن عامر ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : ( كنت فيمن حفر قبر النبي & فلحدنا ~~اللحد ، فلما أدخل النبي & القبر طرحت الناس ، ثم قلت الناس ، ثم نزلت ~~فوضعت يدي على اللحد ، وقال : كان يقول : أنا أقرب الناس مهدا برسول الله & ~~) قال أبو بكر : وقد اختلف في اللحد والشق ، فاستحب أكثر أهل العلم اللحد ؛ ~~لأن رسول الله & لحد له ، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصاهم ( إذا ~~وضعتموني في لحدي فافضوا بخدي إلى الأرض ) 3122 - حدثنا محمد بن علي ، قال ~~: ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مجالد ، عن الشعبي ، ~~عن ابن عمر عن عمر ، أنه أوصاهم ( إذا وضعتموني في لحدي فافضوا بخدي إلى ~~الأرض ) وممن استحب اللحد إبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب ~~الرأي ، وكان الشافعي يقول : ( إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم ، وإن كانوا ~~ببلاد رقيقة شق لهم شقا ) . قال أبو بكر : الذي قال الشافعي حسن ~~PageV05P451 # | 110 - ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر # اختلف أهل العلم في صفة الميت عند إدخاله القبر ، فقالت طائفة : يسل سلا ~~من قبل رجل القبر ، روينا هذا القول عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، وعبد الله ~~بن يزيد الأنصاري ، والشعبي ، والنخعي 3123 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا ~~أبو بكر ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، قال : ( كنت مع ~~أنس بن مالك في جنازة فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه ) 3124 - حدثناه ~~إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا ms1029 وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن ~~عامر ، عن ابن عمر ، ( أنه أدخل ميتا من قبل رجليه ) وبه قال الشافعي ، ~~وقال : ( هذا من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث ، PageV05P452 ~~ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها ، ورسول الله & ~~والمهاجرون ، والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة في ذلك أن ~~الميت يسل سلا . وقالت طائفة : يؤخذ الميت من القبلة معترضا ) ، روي هذا ~~القول عن علي ، وابن الحنفية 3125 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن منصور ، عن عمر بن سعد ، أن عليا ، ( أخذ يزيد بن المكفف من ~~القبلة ) قال أبو بكر : الصحيح أن عليا ، أخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة ~~. وبه قال إسحاق . وقالت طائفة : لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر ، ~~أو رجليه ، أو وسطه ، هذا قول مالك ، وقال أحمد بن حنبل : من حديث يكون ~~أسهل عليهم قال أبو بكر : وقد روينا في هذا الباب حديثين أحدهما : 3126 - ~~هو حديث حجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، ( أن النبي & أخذه من قبل ~~القبلة ، يعني الميت ) 3127 - والآخر من حديث أبي الطاهر مولى عثمان بن علي ~~، عن ابن أبي الذئب ، PageV05P453 عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، ( أن ~~النبي & سل في قبره سلا ) وليس فيهما ثابت ، والذي أحب أن يفعل ما يفعله ~~أهل الحجاز قديما وحديثا يسلون الميت سلا من قبل رجل القبر ، وإن فعل فاعل ~~غير ذلك فلا شيء عليه ذكر قدر ما يعمق القبر واختلفوا في قدر ما يعمق القبر ~~3128 - روينا عن عمر بن الخطاب ( أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة ) ~~حدثناه إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن محمد بن ~~سليمان ، عن الحسن عن عمر 3129 - وعن عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، أنهما ~~قالا : ( يحفر للميت إلى السرة ) وكان مالك يقول : ( لم يبلغني في عمق قدر ~~الميت شيء موقوف عليه ، وأحب إلي أن لا يكون عميقة جدا ، ولا قريبة من أعلى ~~الأرض جدا ) 3130 - وروينا عن ms1030 أبي موسى الأشعري ( أنه أوصى أن يعمق إلى ~~قبره ) حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن ~~الجريري ، عن أبي العلاء ، عن أبي موسى وقال الشافعي : ( أحب أن يعمق ، ~~للميت قدر بسطة ، ولا يقرب على أحد إن أراد أن ينبشه ، ولا يظهر له ريح ) ~~PageV05P454 # | 112 - ذكر نصب اللبن على اللحد # 3131 - أخبرنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا عبد ~~الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ، أن سعد ، حين ~~حضرته الوفاة ، قال : ( الحدوا إلي لحدا ، وانصبوا علي ، يعني اللبن ، نصبا ~~كما صنع رسول الله & ) قال أبو بكر : فالذي نحب أن ينصب اللبن على اللحد ، ~~أو ما قام مقام اللبن إن لم يحضر اللبن ، وإن شق للميت جعل حوائز ، لأن ذلك ~~أحكم # | 113 - ذكر طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه فوق الحوائز واللبن # 3132 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو بشر ، قال : ثنا عبد ~~الوهاب ، قال : ثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله & قال : ~~( إن الله حرم مكة ولا يحل لأحد كان قبلي ولا يحل لأحد بعدي ، وإنما حلت لي ~~ساعة من نهار ، ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا ~~يلتقط لقطتها إلا لمعرف ) ، قال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه ~~لصاغتناولقبورنا ، قال : ( إلا الإذخر ) # | 114 - ذكر التسمية عند وضع الميت في القبر # 3133 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا وكيع بن ~~الجراح ، عن همام ، عن قتادة ، عن أبي الصديق ، عن ابن عمر ، قال : قال ~~رسول الله & : ( إذا PageV05P455 وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا : بسم الله ~~وعلى ملة رسول الله & ) قال أبو بكر : 3134 - روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه ~~كان إذا سوى على الميت ، قال : ( اللهم أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة ، ~~وذنبه عظيم فاغفر له ) حدثنا علي بن الحسن ، قال : ثنا عبد الله ، عن سفيان ~~، عن منصور ، عن أبي مدرك الأشجعي ، عنه 3135 - ودفن أنس بن ms1031 مالك ابنا له ، ~~فقال : ( اللهم جاف الأرض عن جنبه ، وافتح ، أبواب السماء لروحه ، وبدله ~~دارا خيرا من داره ) حدثناه إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا وهب بن ~~جرير ، قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس وقال الشافعي : ( إذا وضع الميت ~~في قبره ، قال من يضعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، وأحب أن يقول : ~~اللهم أسلمه إليك الأشحاء ، كانوا على قربة من ولده ، وأهله ، وقرابته ، ~~وإخوانه ، وفارق من كان يحب قربه ، وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة ~~القبر وضيقه ، ونزل بك وأنت خير منزول به ، إن عاقبته عاقبته بذنب ، وإن ~~عفوت فأنت أهل للعفو ، اللهم أنت غني عن عذابه ، وهو فقير إلى رحمتك ، ~~اللهم اشكر حسنته ، وتجاوز عن سيئته ، وشفع جماعتنا فيه ، واغفر ذنبه وأفسح ~~له في قبره ، وأعذه من عذاب القبر ، وأدخل عليه الأمان والروح في قبره # | 155 - ذكر إلقاء الثوب في القبر # 3136 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا ~~PageV05P456 شعبة ، عن أبي حمزة ، قال : قال : سمعت ابن عباس ، يقول : ( ~~ألقي في قبر النبي & قطيفة حمراء ) وكان أحمد بن حنبل يرخص في القطيفة تلقى ~~القبر محتجا بحديث ابن عباس ، وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحته ثوب ~~، يعني في القبر 3137 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا أبو نعيم ، ~~قال : ثنا سفيان ، عن ابن أخي يزيد بن الأصم ، أن ابن عباس ، ( كره أن يجعل ~~، تحته ثوب ، يعني في القبر ، ) 3138 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد ~~الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن لهيعة ، وعمرو بن الحارث ~~، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن قيس بن رافع ، أن أبا هريرة ، ( ) أوصى أهله ~~حين توفي أن لا يظهروا عليه الطيب ، ولا يجعلوه في قطيفة حمراء ( ) # | 116 - ذكر مد الثوب على القبر # واختلفوا في مد الثوب على القبر وقت يدفن الميت ، فكره قوم ستر الثوب على ~~قبر الرجل ، وممن رأى أن لا يفعل ذلك عبد الله بن يزيد ، وشريح ، وأحمد بن ~~حنبل ms1032 ، وكان الشافعي يقول : ( يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت ~~لحده ، وستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت PageV05P457 قبرها ) ، ~~وكان أحمد وإسحاق يريان أن يفعل ذلك بقبر المرأة ، وقال أصحاب الرأي : لا ~~بأس أن يفعل ذلك بقبر المرأة ، ولا يضرهم ترك ذلك في قبر الرجل ، ولو فعلوا ~~ذلك في قبر الرجل لم يضرهم ، وكان أبو ثور لا يرى بأسا في قبر الرجل وقبر ~~المرأة . قال أبو بكر : ليس لستر قبر الرجل معنى وقت دفنه ؛ لأنه ظاهر على ~~السرير قبل أن يدفن ، وأستحب أن يستر قبر المرأة وقت الدفن تشبيها بالنعش ~~المنصوب على السرير # | 117 - ذكر الأمر بالاستغفار للميت عند الفراغ من الدفن والدعاء له ~~بالتثبيت # 3139 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا يحيى بن معين ، قال : ثنا هشام ~~بن يوسف ، عن عبد الله بن بحير القاص ، عن هاني ، مولى عثمان ، عن عثمان ، ~~قال : كان رسول الله & إذا فرغ من دفن الرجل ، قال : ( استغفروا لأخيكم ، ~~وسلوا له بالتثبيت ، فإنه الآن يسأل ) وكان إسحاق يقول : ( إذا دفن الميت ~~أتاه وليه من أحب ، فسلم عليه من قبل وجهه ، ثم استقبل القبلة فدعا له ، ثم ~~انصرف 3140 - وكان أنس إذا سوى على الميت قام عليه ، ثم قال : ( اللهم عبدك ~~رد إليك ، فارؤف به وارحمه ، اللهم جاف الأرض عن جنبه ، وافتح أبواب السماء ~~لروحه ، وتقبله منك بقبول حسن ، اللهم إن كان محسنا فضعف له في إحسانه ، أو ~~قال : فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ) حدثنا إسماعيل ، قال : ~~ثنا أبو بكر ، قال : ثنا إسماعيل ابن علية ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، قال ~~: كان أنس بن مالك PageV05P458 # | 118 - ذكر النهي عن الدفن ، بالليل إلا عند الضرورة # 3141 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، ومحمد بن إسماعيل ، قالا : ثنا الحجاج ~~الأعور ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد ~~الله ، يحدث أن النبي & خطب فذكر رجلا من أصحابه قبض ، فكفن في كفن غير ~~طائل ، وقبر ليلا فزجر النبي & أن يقبر الرجل ms1033 بالليل حتى يصلى عليه ، إلا ~~أن يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي & : ( إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه # | 119 - ذكر الخبر الدال على إباحة الدفن بالليل # 3142 - حدثنا موسى ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا عبدة بن ~~سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة بنت محمد ، عن عمرة ، عن عائشة ، ~~قالت : ( ما علمنا بدفن رسول الله & حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ~~ليلة الأربعاء ) 3143 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، وغيره ~~، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : ( ) ما ~~شعرنا بدفن رسول الله & حتى سمعنا بصوت المساحي من آخر الليل ( ) ~~PageV05P459 # | 120 - ذكر اختلافهم في الدفن بالليل # اختلف أهل العلم في الدفن بالليل ، فممن دفن بالليل : أبو بكر ، وفاطمة ، ~~وعائشة ، وروينا أن عثمان بن عفان دفن ليلا ، وممن رخص في الدفن بالليل ~~عقبة بن عامر ، وسعيد بن المسيب ، وشريح ، وعطاء بن أبي رباح ، وسفيان ~~الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق 3144 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن عليا ، دفن فاطمة ~~ليلا ، ولم يؤذن بها أبا بكر 3145 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن ~~جريج ، قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عبيد بن السباق ، أن عمر ~~، ( دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة حين صلاها ) 3146 - وحدثنا أبو أحمد ، ~~قال : ثنا محاضر ، قال : ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ( أن أبا ~~بكر ، مات ليلة الثلاثاء ، ودفن من ليلته قبل أن يصبح ) 3147 - حدثنا ~~الربيع ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني موسى بن علي ، عن أبيه ، قال ~~رجل لعقبة بن عامر : ويقبر بالليل ؟ قال : ( نعم ، قبر أبو بكر بالليل ) ~~PageV05P460 3148 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا حجاج ، عن حماد ، ~~عن هشام بن عروة ، أن ابن الزبير ، دفن عائشة ليلا 3149 - حدثنا إسماعيل ، ~~قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا خالد ، عن زرعة بن عمرو ، مولى لآل خباب ، ~~عن ms1034 أبيه ، قال : ( دفنا عثمان بن عفان بعد العشاء الآخرة بالبقيع ، وكنت ~~رابع أربعة فيمن حمله ) وكان الحسن البصري يكره الدفن بالليل . قال أبو بكر ~~: الدفن بالليل مباح ، لأن سكينة توفيت على عهد النبي & فدفنت بالليل ، ولم ~~ينكر ذلك عليهم لما علم به ؛ لأنهم أعلموه بذلك ، فأتى قبرها فصلى عليه ، ~~وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله & ليلا ، ولو كان ذلك مكروها ما فعلوه ~~، والمبين تولوا ذلك من أصحاب رسول الله & ، أو من تولاه منهم # | 121 - ذكر النهي عن الدفن ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند ~~الزوال # وقد ذكرت الخبر الذي فيه النهي عن الدفن في الأوقات المنهي عن الدفن فيها ~~، في أبواب الصلاة على الجنازة # | 122 - ذكر حثي التراب على القبر # روينا عن علي بن أبي طالب ، أنه حثى على يزيد بن المكفف ثلاثا ، ~~PageV05P461 وممن روينا عنه ، أنه رأى ذلك الزهري ، وكان المهاجرون يلحدون ~~لموتاهم وينصبون اللبن على اللحد نصبا ، ويحثون عليهم التراب ، وروينا عن ~~ابن عباس ، أنه لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب ، ثم قال : هكذا يدفن ~~العلم 3150 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مالك بن مغول ، ~~عن عمير بن سعيد ، أن عليا ، ( حثى على يزيد بن المكفف ، قال : هو أو غيره ~~ثلاثا ) 3151 - حدثنا إسماعيل ، قال : ثنا أبو بكر ، قال : ثنا يحيى بن ~~سعيد ، عن ثور ، قال : ثنا عامر بن جشيب ، وغيره ، من أهل الشام عن أبي ~~الدرداء ، قال : ( إن من تمام أجر الجنازة أن يحثو في القبر ) 3152 - حدثنا ~~إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن علي بن زيد بن جدعان ، أن ابن عباس ، ~~لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه ، ثم قال : ( هكذا يدفن العلم ) 3153 - حدثنا ~~خشنام ، قال : ثنا أبو بكر الطبري ، قال : حدثني نعيم بن حماد ، قال : ثنا ~~محمد بن كثير ، قال : ثنا محمد بن زياد الألهاني ، عن أبي أمامة ، صاحب ~~رسول الله & ، قال : ( توفي رجل فلم تصب له حسنة ، إلا ثلاث حثيات حثاها في ~~قبر ، فغفرت له ms1035 ذنوبه ) وقال الشافعي : ( ويحثى من على شفير القبر بيديه ~~معا من التراب ثلاث حثيات ) PageV05P462 # | 123 - ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة # واختلفوا في دفن الاثنين في قبر ، فروينا عن الحسن أنه كره أن يدفن اثنان ~~في قبر ، ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم ، روينا عن عطاء ومجاهد في ~~الرجل والمرأة يدفنان في القبر ؟ قالا : يقدم الرجل أمام المرأة في القبر ، ~~وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والنعمان ، غير أن الشافعي ~~وأحمد قالا : ( يدفنان في مواضع الضرورات ) ، وكان الأوزاعي يرخص في دفن ~~الرجل والمرأة في القبر . وكذلك نقول ، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآنا ~~، كذلك السنة ، وقد ذكرنا إسناده قبل ذلك # | 124 - ذكر النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم # اختلف أهل العلم في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم فروينا عن عمر ~~بن الخطاب أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة المسلمين ~~3154 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أن ~~شيخا ، من أهل الشام أخبره ، عن عمر بن الخطاب ، ( أنه دفن امرأة من أهل ~~الكتاب ) PageV05P463 # | 125 - ذكر نقل الميت من بلد إلى بلد غيره # واختلفوا في نقل الميت من بلد ، فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين ، قالت : ~~( لو حضرت أخي ما دفن إلا حيث مات ) ، وكان مات بالحبشي فدفن بأعلى مكة ، ~~وكره ذلك الأوزاعي ، وسئل الزهري عن هذه المسألة ، قال : ( قد حمل سعد بن ~~أبي وقاص ، وسعيد بن المسيب من العقيق إلى المدينة ، فدفناه بها ) ، وقال ~~ابن عيينة ، مات ابن عمر ههنا ، يعني بمكة ، فأوصى أن لا يدفن بها ، وأن ~~يدفن بسرف ، فغلبهم الحر ، وكان رجلا باديا 3155 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت ابن أبي مليكة ، يقول : قالت عائشة : ( ~~لو حضرت عبد الرحمن ، تعني أخاها ، ما دفن إلا حيث مات ) ، وكان مات ~~بالحبشي فدفن أعلى مكة ، والحبشي قريب من مكة 3156 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن ابن جريج ms1036 ، قال : أخبرني منصور بن عبد الرحمن ، أن أمه صفية ~~أخبرته ، قالت : عزيت عائشة في أخيها ، فقالت : ( يرحم الله أخي ، إن أكثر ~~ما أجد فيه من شأن أخي لم يدفن حيث مات ) قال أبو بكر : يستحب أن يدفن ~~الميت في البلد الذي توفي فيه ، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله & ~~وعليه عوام أهل العلم ، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان ، ويكره حمل ~~الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما # | 126 - ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر # واختلفوا فيما يفعل بالذي يموت في البحر ، فكان الحسن يقول : ( إذا ~~PageV05P464 مات في البحر جعل في زنبيل ثم قذف به ) ، وقال عطاء : ( يغسل ، ~~ويكفن ، ويحنط ، ويصلى عليه ، ويربط في رجليه شيء ، ثم يرمى به في البحر ) ~~، وكذلك قال أحمد . وقال الشافعي : ( إن قدروا على دفنه ، وإلا أحببت أن ~~يجعلوه بين لوحين ، ويربطوا بهما ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل ، ~~فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه ، فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن ~~يسعهم ) . قال أبو بكر : ان كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن ~~يخرج أمواجه إلى سواحل المسلمين يفعل به ما قاله الشافعي ، فإن لم يكن كذلك ~~فعل ما قاله أحمد ، والله أعلم | PageV05P465 وكان مكحول ، وحزين بن عثمان ~~يقولان : ' إذ قتل الرجل الرجل من العدو فأجاز عليه آخر فسلبه لمن قتله ، ~~واحتج حريز بقصة أبي جهل وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قضى ' ، ~~وقال الأوزاعي في مبارز عانق رجلا وحمل عليه آخر ، قال : سلبه للمعانق . | ~~قال أبو بكر : وفي قول الشافعي : سلبة للقاتل استدلالا بما قال في كتاب ~~جراح العمد في القاتل ، والحابس ، وقال الأوزاعي : إن بارز رجل رجلا ~~فاستأسر العلج فليس له من سلبه شيء ، فإن شاء الإمام نفله شيئا من الخمس . ~~| # | ذكر خبر احتج به من قال : إن الرجلان اشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ~~ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء # 3157 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، حدثنا ms1037 يوسف بن الماجشون ~~، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف [ 49 / ألف ] عن أبيه ، عن جده ~~، قال : بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني ، وشمالي ، فإذا أنا ~~بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما ، ~~فغمزني ( 1 ) أحدهما ، فقال : يا عماه ؟ هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم ، وما ~~حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله & ، والذي نفسي ~~بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي ( 2 ) سواده حتى يموت الأعجل ( 3 ) منا ، ~~فعجبت بذلك فغمزني الآخر ، فقال لي PageV11P124 مثلها قال : فلم أنشب ( 4 ) ~~أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس ، ألا إن هذا صاحبكما الذي تسألان عنه ، ~~فابتدراه ( 5 ) بسيفهما ، فضرباه ، حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله & ~~، فأخبراه ، فقال : ( أيكما قتله ) ؟ ، فقال كل واحد منهما : أنا قتلته ، ~~فقال : ( هل مسحتما سيفكما ) ؟ قالا : لا ، فنظر في السيفين ، فقال : ( ~~كلاكما قتله ) ، فقضى بسلبه ( 6 ) لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، وكانا معاذ بن ~~عفراء ، ومعاذ بن عمرو بن الجموح قال أبو بكر : وقد قال قائل : إن الذي ~~يستحق جميع السلب إذا انفرد القاتل بقتل المشرك ، فأما إذا اشتركا في قتله ~~، فالخيار فيه إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء ، وقائل هذا قائل بالخبرين ~~جميعا في موضعه قال أبو بكر : هذا يجوز أن يقوله قائل إن صح خبر عبد الرحمن ~~بن عوف هذا ، فإن في قلبي من صحته شيئا ، وإن لم يصح ، فالنظر يدل على أن ~~السلب بينهما إذا كانا قاتليه ، والله أعلم PageV11P125 قال أبو بكر : وفي ~~حديث ابن مسعود حين قتل أبا جهل [ 49 / ب ] بعد أن ضربه الأنصاريان ، ~~وأزمناه دليل على ما قال الشافعي : إن السلب للذي أزمنه دون القاتل بعد ، ~~لأن ابن مسعود أجار عليه بعد أن أزمنه الأنصاريان ، والله أعلم ، فلم يجعل ~~النبي & منه شيئا . # | ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره # 3158 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنا أبو سلمة موسى ms1038 بن إسماعيل ~~التبوذكي قال : حدثنا غالب بن حجرة العنبري ، قال : حدثتني أم عبد ، عن ~~أبيها ، عن أبيه أن النبي & قال : ( من أتى بمولى فله سلبه ) قال أبو بكر : ~~هذا إسناد مجهول ، لا أعلم أحدا يقول به إلا مكحولا ، فإنا روينا عنه أنه ~~قال : لا سلب إلا لمن قتل علجا ، أو أسره # | ذكر السلب الذي يستحقه القاتل # 3159 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ~~، PageV11P126 عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، أن البراء بن ~~مالك ، بارز مرزبان الزأرة ، فقتله ، فبلغ سواراه ( 1 ) ، ومنلقته ثلاثين ~~ألفا ، فقال عمر بن الخطاب : إنا كنا لا نخمس الأسلاب ، ولكن سلب مرزبان ~~مال ، فكثره فخمسه . 3160 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن شبر بن علقمة العبدي ، قال : كنا بالقادسية ~~فخرج رجل منهم عليه من السلاح والهيئة ، فقال : مرد ، ومرد ، يقول رجل إلى ~~رجل ، فعزمت على أصحابي أن يبارزوه ، فأبوا ( 1 ) ، وكنت رجلا قصيرا قال : ~~فتقدمت إليه ، فصاح صوتا ، وكبرت ، وهدر ، وكبرت قال : فاحتمل بي ، فضرب بي ~~قال : ويميل فرسه فأخذت خنجره ، فوثبت على صدره فذبحته قال : وأخذت منطقة ( ~~2 ) له وسيفا ورايتين ، ودرعا ( 3 ) ، وسوارين ( 4 ) ، فقوم اثني عشر ألفا ~~قال : فأتيت سعد بن مالك قال : فرح إلي ورح بالسلب ( 5 ) قال : فرحت إليه ، ~~فقام على المنبر ، فقال : هذا سلب شبر بن علقمة ، خذه هنيئا مريئا ( 6 ) ، ~~فنفلنيه ( 7 ) كله . 3161 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : ~~حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال ~~: رأيت عمرو بن معدي كرب يوم القادسية ، وهو يحرض الناس على القتال ، وهو ~~يقول : يا أيها الناس كونوا أسدا أسدا أغنا شاته ، إنما الفارسي تيس ( 1 ) ~~إذا ألقى نيزكه ، فبينا هو كذلك ، إذ بوأ له أسوار من أساورة فارس بنشابه ( ~~2 ) ، PageV11P127 فقلنا له : يا أبا ثور إن هذا الأسوار قد بوأ بك بنشابه ~~، فأرسل الآخر بنشابته ms1039 ، فأتت سية قوس عمرو ، فطعنه ، فدق صلبه ( 3 ) ، ~~فصرعه ( 4 ) ، ونزل إليه ، فقطع يديه ، وأخذ سوارين كانا عليه ، وتلمقا من ~~ديباج ( 5 ) ، ومنطقة ، فسلم ذلك له . 3162 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد ، ~~أنه قال : سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال ، فقال ابن عباس : الفرس من ~~النفل ( 1 ) ، والسلب ( 2 ) من النفل وكان مكحول يقول : للمبارز المقاتل ~~سلب المقتول : فرسه بسرجه ولجامه ، وسيفه ، ومنطقته ، ودرعه ، وبيضته ، ~~وساعداه ، وساقاه ، وراناه بما في ذلك كله بذهب ، أو فضة ، أو جوهر ، أو ما ~~كان عليه من طوقه ، وسواريه إن كان عليه ، بما فيها من جوهر . وقال ~~الأوزاعي : له فرسه الذي قاتل عليه ، وسلاحه ، وسرجه ، ومنطقته ، وقرطاه ، ~~وخاتمه ، وما كان في سرجه وسلاحه من حلية قال : ولا يكون له الهميان فيه ~~المال ، وإن كان قاتله على فرسه ، ثم نزل عنه ، فقاتله ، ومقود فرسه في يده ~~فقتله ، لم يكن له فرسه ، إلا أن يكون صرعه هو عن فرسه بطعنة ، أو ضربة ~~فيكون له إذا أشعره وهو على دابته ، فصرع ، أو نزل هو عن دابته بعدما أشعره ~~فقاتله ، فقتله ، كانت دابته له مع سلبه ، وقال : له تاج إن كان على رأسه ، ~~وقال : ما كان مع العلج من دنانير ، أو ذهب ليس مما يتزين به لحربه ، وفي ~~منطقته نفقة ، أو كمه ، أو نكته ، فلا شيء له من ذلك ، هو مغنم بين الجيش . ~~PageV11P128 وكان الشافعي يقول : والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب عليه ، ~~وكل سلاح عليه ، ومنطقته ، وفرسه ، إن كان راكبه ، أو ممسكه ، فإن كان ~~منفلتا منه ، أو مع غيره فليس له ، وإنما سلبه ما أخذ من يديه ، أو ما على ~~بدنه ، أو تحت بدنه ، فإن كان في سلبه أسوار ذهب ، أو خاتم ، أو تاج ، أو ~~منطقة فيها نفقة ، فلو ذهب ذاهبون إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهبا ، ~~ولو قال : ليس هذا من عدة الحرب وإنما له سلب المقتول الذي هو ms1040 سلاح كان ~~وجها ، والله أعلم ، ولا يخمس السلب . وكان أحمد بن حنبل يقول في المنطقة ~~فيها الذهب والفضة ، هو من السلب ، وقال : الفرس ليس من سلبه ، وسئل عن ~~السيف من السلب ؟ قال : لا أدري ، وقيل للأوزاعي : أيسلبوا قتلاهم ، حتى ~~يتركوا عراة ؟ فقال : أنقذ الله عورتهم ، ولو ترك عليهم شيء كان أحسن ، ~~وكره الثوري أن يتركوا عراة . قال أبو بكر : الذي قاله الثوري أحسن ، ~~واختلفوا في القاتل يكتم السلب خوفا أن لا يعطيه الإمام ، فقال الأوزاعي : ~~لا يأخذه إلا بإذنه ، قال أحمد : ما يعجبني أن يأخذه وفي قول الشافعي : له ~~أن يأخذه لأنه حق حكم به رسول الله & له ، كما يأخذ سائر حقوقه الذي له . ~~قال أبو بكر : وبه أقول . وقال الأوزاعي في الأجير الذي استؤجر للخدمة : إن ~~بارز فقتل صاحبه فله PageV11P129 سلبه ، وقال في رجل قتل قبل الفتح ، إن له ~~السلب ما كان ، وما كان بعد الفتح فلا شيء له . واختلفوا في العلج يحمل ~~عليه الرجل ، فيستأخر له ثم يقتله ، فقال الثوري : له سلبه إذا كان قد ~~بارزه ، وقال الأوزاعي : ليس له سلبه ، إذا لم يكن حدد إليه بسلاح وإن أسره ~~، ثم قتله ، لم يكن له سلبه ، قيل للأوزاعي : سلبه للذي اعتنقه ، قيل له : ~~فإن أسر رجلا علجا ، ثم جاء آخر فقتله قال : لا يكون السلب لواحد منهما ، ~~قيل له : فإن أسر رجلا علجا ، ثم أتى به إلى الإمام ، فقتله الإمام قال : ~~لا يكون له سلبه ، قيل له : فرجل حمل على فارس فقتله ، فإذا هو امرأة قال : ~~إن كانت حددت له بسلاح فإن له سلبها ، والغلام كذلك إذا قاتل فقتل كان سلبه ~~لمن قتله . قال أبو عمر : ولا يبارز العبد إلا بإذن مولاه ، فإن بارز بإذن ~~مولاه ، فقتل صاحبه لم ينفل سلبه ، ويرضخ له منه . # | ذكر أخبار رويت عن رسول الله & في الأنفال مختصرة تدل على معانيها ~~الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى # 3163 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أبو الربيع الزهراني ، قال : ~~حدثنا حماد ، قال ms1041 : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : بعث رسول ~~الله & جيشا قبل نجد كنت فيهم ، فبلغت سهماننا ( 1 ) اثني عشر PageV11P130 ~~بعيرا ( 2 ) ، اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله & بعيرا بعيرا ، فرجعنا ~~بثلاثة عشر بعيرا ، ثلاثة عشر بعيرا . 3164 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ~~عبد الرزاق ، عن سعيد بن عبد العزيز ، أن مكحولا ، حدثه عن زياد بن جارية ، ~~عن حبيب بن مسلمة الفهري ، قال : شهدت رسول الله & ينفل ( 1 ) بالثلث . # | ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النفل الذي أجمل ذكره ~~في خبر ابن عمر ، وحبيب بن مسلمة ، إنما هو نقل السرايا # 3165 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ~~مالك ، ورجال ، من أهل العلم ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول ~~الله & بعث سرية ( 1 ) فيها عبد الله بن عمر ، فغنموا إبلا كثيرة ، فكان ~~سمهانهم اثني عشر بعيرا ( 2 ) ، أو أحد عشر بعيرا ، ونفلوا ( 3 ) بعيرا ~~بعيرا . 3166 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا يعلى بن عبيد ، عن ~~محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : بعثنا رسول الله & فأصبنا ~~PageV11P131 نعما ( 1 ) كثيرا ، فنفلنا ( 2 ) بعيرا ( 3 ) ، فلما قدمنا ~~أعطانا رسول الله & سهماننا ( 4 ) ، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا ، سوى ~~البعير الذي نفل ( 5 ) ، فما عاب رسول الله & ما صنعنا ، ولا على الذي ~~أعطانا . # | ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها رسول الله & من أين ~~نفلوا # كان الشافعي يقول : حديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا ما لهم مما أصابوا ~~على أنهم نفلوا بعيرا بعيرا ، والنفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم ، وقول ~~ابن المسيب : كان الناس يعطون النفل من الخمس ، كما قال ، وذلك من خمس رسول ~~الله & ، كان رسول الله & يضعه حيث أراه الله كما يصنع بسائر ماله ، فينبغي ~~للإمام أن يجتهد ، فإذا كثر العدو ، واشتدت شوكتهم ، وقل من بإزائهم من ~~المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله & ، وإذا لم يكن ذلك لم ms1042 ينفل وقال ~~أبو عبيد بعد ذكره حديث ابن عمر : وهذا النفل الذي ذكره بعد السهام ، ليس ~~له وجه إلا أن يكون من الخمس ، ثم جاء مفسرا مسمى بينا ، وذكر حديث معن بن ~~يزيد ، عن النبي & ، أنه قال : ( لا نفل إلا من الخمس ) . وذكر أخبارا ، ~~قال أبو عبيد : وإنما تكلمت العلماء في الخمس ، واستجازوا صرفه عن الأصناف ~~المسماة في التنزيل إلى غيرهم ، إذا كان PageV11P132 هذا خيرا للإسلام ، ~~وأهله وأرد عليهم ، وكانت عامتهم إلى ذلك أفقر ، ولهم أصلح من أن يفرق في ~~الأصناف الخمسة ، فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس وقال : أما معظم ~~الآثار والسنن فعلى أن الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاء ، ومن ذلك ~~قول رسول الله & : ( مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود ~~فيكم ) قال أبو بكر : وأنكر بعض أصحابنا احتجاج أبي عبيد في هذا الموضع ~~بقول رسول الله & : ( مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود ~~عليكم ) ، وقال : لا حجة له في ذلك ، لأنه إنما كان له من الغنيمة خمس ~~الخمس ، فقوله : ( والخمس مردود فيكم ) يريد فخمسه الذي هو له ، فكان ينفل ~~منه ، ويحمل منه الرجل ، ثم الرجل ، يعني المنقطع به قال : وقول أبي عبيد : ~~إن هذا النفل ليس له وجه إلا أن يكون ذلك من الخمس ، وله ثلاثة أوجه سوى ~~هذا ، أحدها أن يكون ذلك النفل من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس ، ~~وذكر أن رسول الله & كان ينفل السرايا في البدأة الربع بعد الخمس ، وفي ~~الرجعة الثلث بعد الخمس . والوجه الثاني : أن يكون ذلك من جملة الغنيمة ، ~~وذكر حديث محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر الذي ذكرناه قال : وذلك ~~يدل على أن ذلك النفل كان من جلة القسمة قال : فهذا يعني حديث محمد بن ~~إسحاق يدل على أن أميرهم قد كان نفلهم من جملة الغنيمة PageV11P133 قبل أن ~~يقسم بينهم ، ثم قدموا على رسول الله & ، فقسم بينهم غنيمتهم ، بعد أن ~~خمسها ، وأمضى لهم ما أعطاهم أميرهم قال : غير أن ms1043 الحديث قد جاء به مالك ، ~~وعبيد الله ، عن نافع ، وغيرهما ، فلم يجيئوا به كما جاء به محمد بن إسحاق ~~قال : والوجه الثالث : أن يكون ذلك من سهم الرسول وهو خمس الخمس ، وقال : ~~قول ابن المسيب : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس خطأ ، لأن رسول الله & قد ~~نفل السرايا الربع ، إذ الثلث بعد الخمس وقد نفل السلب القاتل من جملة ~~الغنيمة ، إلا أن يكون أراد : كانوا لا ينفلون المساكين الذين لا يحضرون ~~القتال ، إلا من الخمس فيكون له وجها إن كان أراد ذلك . قال آخر من أصحابنا ~~بعد أن ذكر خبر ابن عمر عن النفل الذي في خبر ابن عمر : إنما هو نفل ~~السرايا ، كان رسول الله & ينفلهم من غير الخمس ، أي من الثلث الذي كان ~~رسول الله & ينفل في البدأة ، أو الربع الذي كان ينفل في القفول ، واحتج ~~بشيء رواه 3167 - عن محمد بن خلف العسقلاني ، قال : حدثنا آدم بن أبي إياس ~~، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن ~~ابن عمر ، قال : كان رسول الله & ينفل ( 1 ) بعض من يبعث من السرايا ~~لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم العامة من الجيش ، والخمس في ذلك كله واجب قال ~~: فخبر بأنه كان ينفل السرايا التي تخرج من الجيش الذي يشركهم الجيش في بعض ~~الغنيمة لا السرية التي تخرج من المدن ويقيم الإمام مع الجيش في المدينة ، ~~ولا حق للإمام مع الجيش الذي خرج من المدينة PageV11P134 # | ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول ، ~~وتفضيل بعض ذلك على بعض # 3168 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، ~~عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، ~~عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله & كان ينفل ( 1 ) مبدأه ~~الربع ، وإذا قفل ( 2 ) الثلث . # | ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي ~~القفول الثلث بعد الخمس # 3169 - حدثنا ms1044 يزيد بن عبد الصمد الدمشقي ، قال : حدثنا محمد بن عثمان ، ~~قال : حدثنا القاسم بن حميد ، قال : أخبرني العلاء بن الحارث ، وعبيد الله ~~، عن مكحول ، عن زياد بن جارية التيمي ، عن حبيب بن مسلمة ، أن رسول الله & ~~نفل ( 1 ) الربع مما يأتي به القوم في البدأة ( 2 ) بعد الخمس ، وفي الرجعة ~~( 3 ) الثلث بعد الخمس . 3170 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، ~~عن الثوري ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ، عن زياد بن جارية عن ~~PageV11P135 حبيب بن مسلمة ، أن رسول الله & نفل الثلث بعد الخمس قال أبو ~~بكر : فقيل : إن رسول الله & إنما فرق البدأة والقفول ، حيث فضل إحدى ~~السريتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم ، وضعفه عند خروجهم ، ولأنهم ~~وهم داخلون أنشط ، وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو ، وأنهم وهم عند ~~القفول لضعف دوابهم ، وأبدانهم فهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم ، وأهاليهم ~~لطول عهدهم بأهاليهم ، وأوطانهم ، وحبهم للرجوع إليها ، فيقال : إنه زادهم ~~فجعل لهم الثلث في القفول لهذه العلل ، والله أعلم . # | ذكر الاختلاف في هذا الباب # واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع ، وإذا قفل الثلث ، فأباحت ~~طائفة ذلك ، وممن رأى أن ينفل الإمام في البدأة الربع بعد الخمس ، وفي ~~الرجعة الثلث بعد الخمس حبيب بن مسلمة ، والحسن البصري ، وبه قال الأوزاعي ~~، وأحمد بن حنبل ، وقال النخعي : كان الإمام ينفل السرية الثلث ، أو الربع ~~يضربهم ، أو يحرضهم بذلك على القتال ، وقال مكحول ، والأوزاعي : لا ينفل ~~بأكثر من الثلث ، قال الأوزاعي : فإن نفلهم أكثر من الربع في البدأة ، ~~والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال : فليف لهم به ، وليجعل تلك الزيادة من ~~الخمس PageV11P136 وكان الشافعي يقول : وقد روى بعض الشاميين في النفل في ~~البدأة والرجعة الثلث في واحدة ، والربع في الأخرى ، ورواية ابن عمر أنه ~~نفل نصف السدس ، فهذا يدل على أن ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام ، وأكثر ~~مغازي رسول الله & لم يكن فيها أنفال ، فإذا كان للإمام أن ينفل ، فينبغي ~~أن يكون على الاجتهاد غير محدود وقال أبو ms1045 ثور : وقد نفل رسول الله & الناس ~~في البدأة ، والرجوع ، وقال ابن عمر : نفلنا رسول الله & بعيرا ، بعيرا ، ~~وإنما النفل قبل الخمس ، والله أعلم . وقد حكى ابن القاسم كراهية مالك أن ~~يقول الإمام : من قاتل في موضع كذا ، وكذا ، أو من قتل من العدو ، وجاء ~~برأسه ، فله كذا ، أو بعض سرية في وجه من الوجوه ، فقال : ما غنمتم من شيء ~~فلكم نصفه ، كره أن يقاتل الرجل على أن يجعل له ويسفك دم نفسه على مثل هذا ~~. وقال سفيان الثوري في أمير أغار فقال : من أخذ شيئا ، فهو له مال هو كما ~~قال : وقال : ولا بأس أن يقول الإمام : من جاء برأس فله كذا ، ومن جاء ~~بأسير فله كذا يغريهم ، وقال الحسن البصري : ما نفل الإمام فهو جائز 3171 - ~~حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال ~~: أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير ، أن سليمان بن يسار ، حدثه أنهم ، ~~كانوا مع معاوية بن حديج في غزوة PageV11P137 بالمغرب ، فنفل ( 1 ) الناس ، ~~ومعنا أصحاب رسول الله & ، فلم يرد ذلك أحد غير حباب بن عمرو الأنصاري . ~~3172 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، حدثنا حماد ، قال : حدثنا ~~داود ، عن الشعبي ، أن جرير بن عبد الله البجلي ، قدم على عمر بن الخطاب في ~~قومه ، وهو يريد الشام ، فقال له عمر : هل لك أن تأتي الكوفة ، ولك الثلث ~~بعد الخمس من كل أرض وشيء قال أبو بكر : قال الله تعالى : واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه ( 1 ) الآية ، فلولا الثابت عن رسول الله & أنه ~~أعطى القاتل السلب ، وقال : ( من قاتل كافرا ، فله سلبه ) ، ما جاز أن يعطى ~~القاتل السلب ، فالسلب مستثنى من جملة الآية يكون للقاتل من حقه الغنيمة ~~قبل الخمس ، والطعام مباح أكله من طعام العدو للأخبار الدالة على إباحة ذلك ~~، والعلف في معناه ، ثم يخرج الإمام ما لا غنى بالجيش عنه لحملان النبي ، ~~والغنائم وأجرة الرعاة ، وما أشبه ذلك كل مستثنى بما ذكرناه في الأبواب ~~فيما ms1046 مضى ذكره من الحجج ، ثم للإمام بعد ذلك أن ينفل في البدأة الربع بعد ~~الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ، لا يزيدهم على ذلك ، فإن زادهم على ~~ذلك كان ذلك مردودا . ولولا الأخبار الدالة على إباحة ما ذكرناه ، لم يجز ~~إخراج شيء من ذلك من جملة الغنيمة ، فوجب أن يبيح ما أباحت الأخبار ، ويقف ~~عن إجازة ما لا تدل الأخبار على إجازته ، لأن ما اختلف فيه من ذلك يجب ~~PageV11P138 رده إلى قوله : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية ~~. ولو أعطى إمام شيئا من الغنيمة أحدا غير ما ذكرناه كان ذلك مردودا ، ولم ~~يطب ذلك لأحد أعطيه ، بل عليه رده إلى جملة الغنائم ، إن لم يكن استهلكه ، ~~فإن كان استهلكه ، فعليه مثله ، إن كان له مثل ، أو قيمة إن لم يكن له مثل ~~، وإن كان المعطى ممن لا يوصل إلى أخذ الشيء منه ، وجب على الإمام غرمه ، ~~يدل على ذلك قول رسول الله & : ( أدوا الخياط ، والمخيط ، وإياكم والغلول ، ~~فإنه عار على أهله يوم القيامة ) . # | ذكر العطايا التي أعطى رسول الله & من غنائم هوزان # 3173 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا ابن سلمة ~~، قال : أخبرنا ثابت ، عن أنس ، أن رسول الله & أعطى أبا سفيان وعيينة ، ~~والأقرع ، وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين فقالت الأنصار : سيوفنا تقطر من ~~دمائهم ، وهم يذهبون بالمغنم ( 1 ) ، فبلغ ذلك لرسول الله & ، فجمعهم في ~~قبة له ، حتى فاضت ( 2 ) قال : ( أفيكم غيركم ؟ ) قالوا : لا ، إلا ابن أخت ~~لنا قال : ( فإن ابن أخت القوم من أنفسهم ) ، ثم قال : ( قلتم كذا وكذا ) ، ~~قالوا : نعم قال : ( أنتم الشعار ( 3 ) ، والناس الدثار ( 4 ) ، أما ترضون ~~يذهب الناس بالشاء ( 5 ) ، والبعير ( 6 ) ، وتذهبون برسول الله & إلى ~~دياركم ؟ ) قالوا : بلى PageV11P139 قال : ( الأنصار كرشي ( 7 ) ، وعيبتي ( ~~8 ) ، لو سلك الناس واديا ( 9 ) ، وسلكت الأنصار شعبا ( 10 ) لسلكت شعبهم ، ~~ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار . 3174 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثني ~~زهير ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي ms1047 وائل ، عن عبد الله ، قال : ~~لما كان يوم حنين آثر ( 1 ) رسول الله & ناسا في القسمة ، فأعطى الأقرع بن ~~حابس مائة من الإبل ( 2 ) ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى أناسا من أشراف ~~العرب وآثرهم يومئذ في القسمة ، فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها ~~، ولا أريد بها وجه الله ، فقلت : والله لأخبرن رسول الله & قال : فأتيته ~~فأخبرته بما قال الرجل ، فتغير وجهه ، حتى كان كالصوف ، ثم قال : ( فمن ~~يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ) ، ثم قال : ( يرحم الله موسى قد أوذي أكثر ~~من هذا فصبر ) ، فقلت : لا جرم لا أرفع إليه بعد هذا حديثا أبدا . 3175 - ~~حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : أخبرني أنس بن ~~مالك ، أن ناسا ، من الأنصار ، قالوا يوم حنين : أفاء الله على رسوله أموال ~~هوزان ، وطفق ( 1 ) رسول الله & يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل ( 2 ) ~~كل رجل منهم ، فقالوا : يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ، وتركنا ~~PageV11P140 وسيوفنا تقطر من دمائهم ، قال أنس : فحدث رسول الله & بمقالتهم ~~، فأرسل إلى الأنصار ، فجمعهم في قبة من آدم ، لم يدع معهم أحدا غيرهم ، ~~فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله & فقال : ( ما حديث بلغني عنكم ) ، قالت ~~الأنصار : أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئا ، وأما أناس حديثة أسنانهم ، ~~فقالوا كذا وكذا للذي قالوا قال : ( إنما أعطي رجالا حدثاء ( 3 ) عهد ~~أبالغهم ) ، أو قال : ( أستألفهم ، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال ، ~~وترجعون برسول الله & إلى رحالكم ( 4 ) ، فوالله ما تنقلبون ( 5 ) به خير ~~مما ينقلبون ( 6 ) به ) ، قالوا : أجل يا رسول الله ، قد رضينا ، فقال لهم ~~رسول الله & : ( ستجدون بعدي أثرة ( 7 ) شديدة ، فاصبروا حتى تلقوا الله ~~ورسوله ، وإني فرطكم ( 8 ) على الحوض ) ، قال أنس : فلم يصبروا . # | ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن رسول الله & إنما أعطى ~~تلك العطايا من نصيبه من الخمس ، لا من جملة الغنيمة # 3176 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب ، ~~قال : حدثنا إبراهيم بن ms1048 سعد ، عن محمد بن إسحاق ، قال : فحدثني PageV11P141 ~~عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : لما ~~أعطى رسول الله & من تلك العطايا في قريش ، وقبائل العرب ، ولم يكن في ~~الأنصار منها شيء ، وجد ( 1 ) هذا الحي من الأنصار في أنفسهم ، حتى كثرت ~~فيهم المقالة ، حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله قومه فدخل عليه سعد ~~بن عبادة ، فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في ~~أنفسهم لما صنعت من هذا الفيء ( 2 ) الذي أصبت قسمت في قومك ، فأعطيت عطايا ~~عظاما في قبائل العرب ، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء قال : ( فأين ~~أنت من ذلك يا سعد ؟ ) ، فقال : يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي قال ~~: ( فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة ) قال : فخرج سعد ، فجمع الأنصار في تلك ~~الحظيرة ، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم ، فدخلوا وجاء آخرون ، فردهم ، ~~فلما اجتمعوا أتاه سعد ، فقال : قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار قال : ~~فأتاهم رسول الله & ، فحمد الله ، وأثنى عليه بالذي هو أهله ، ثم قال : ( ~~يا معشر الأنصار ، ما قالة بلغتني عنكم ، ووجدة وجدتموها في أنفسكم ، ألم ~~آتكم ضلالا ( 3 ) ، فهداكم الله بي ، وعالة ( 4 ) ، فأغناكم الله ، وأعداء ~~فألف ( 5 ) الله بين قلوبكم ) ؟ قالوا : بلى الله ورسوله أمن وأفضل قال : ( ~~ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ ) قالوا : وما نجيبك يا رسول الله ، ولله ~~ولرسوله المن ( 6 ) والفضل ؟ قال : ( أما والله لو شئتم لقلتم ، ولصدقتم ، ~~ولصدقتم ، أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا ( 7 ) فنصرناك وطريدا فآويناك ( 8 ~~) وعائلا ( 9 ) فأغنيناك ، أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة ( 10 ~~) من الدنيا تألفت ( 11 ) بها قوما ليسلموا ، ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ~~ترضون يا معشر الأنصار ، أن يذهب الناس بالشاة ( 12 ) والبعير ( 13 ) ، ~~PageV11P142 وترجعون برسول الله & في رحالكم ( 14 ) ، فوالذي نفس محمد بيده ~~، أن لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس شعبا ( 15 ) ، وسلك ~~الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم ms1049 الأنصار ، وأبناء الأنصار ، ~~وأبناء أبناء الأنصار ) قال : فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم ، وقالوا : ~~رضينا برسول الله & قسما وحظا ، ثم انصرف رسول الله & ، وتفرقوا قال أبو ~~بكر : وروى هذا الحديث أحمد بن عبدة عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن ابن ~~إسحاق ، عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لبيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ~~لما فرع رسول الله & من العطايا التي أعطى الناس ، ولم يعط الأنصار من تلك ~~الخواص شيئا ، فتكلمت الأنصار ، وقد احتج أصحابنا ممن قال : بأن رسول الله ~~& إنما أعطى من أعطى من تلك العطايا من نصيبه من الخمس بقوله : ( لو كان ~~عدد هذه العضاه نعما لقسمتها بينكم ) . 3177 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ~~عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عمر بن محمد بن جبير بن ~~مطعم ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، أن أباه ، أخبره أنه ، بينا هو يسير مع ~~رسول الله & مقفله ( 1 ) من حنين علقه ( 2 ) الأعراب يسألونه ، فاضطروه إلى ~~سمرة ( 3 ) فخطفت رداءه ، وهو على راحلته ( 4 ) فوقف ، فقال : ( ردوا علي ~~ردائي ، أتخشون علي البخل ، PageV11P143 فلو كان عدد هذه العضاه ( 5 ) نعما ~~( 6 ) ، لقسمته بينكم ، ثم لا تجدوني بخيلا ، ولا جبانا ، ولا كذابا ) ~~واحتج بقوله : ( ما لي مما أفاء الله عليكم ، إلا الخمس ، والخمس مردود ~~فيكم ) وفي حديث عمرو بن شعيب ما دل على هذا حين استوهبه رجل كبة من شعر ، ~~فقال : ( أما نصيبي ، ونصيب بني هاشم فلك ) ، ففي هذا بيان على أن تلك ~~العطايا إنما كانت من نصيبه من الخمس ، ودل حديث عبد الله بن عمرو على مثل ~~ذلك . 3178 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد ~~بن سلمة ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن ~~جده عبد الله بن عمرو ، قال : شهدت رسول الله & وجاءته وفود هوزان ، فقالوا ~~: يا محمد إنا أصل وعشيرة ( 1 ) ، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك ، ~~فامنن علينا من ( 2 ) الله عليك ، فقال : ( اختاروا من نسائكم ms1050 ، وأبنائكم ، ~~وأموالكم ) ، فقالوا : خيرتنا بين أحسابنا ( 3 ) ، وأموالنا ، بل نختار ~~نساءنا ، وأبناءنا ، فقال رسول الله & : ( أما ما كان لي ولبني عبد المطلب ~~فهو لكم ) ، وقال المهاجرون : أما ما كان لنا فهو لرسول الله & ، وقالت ~~الأنصار : أما ما كان لنا فهو لرسول الله & ، وقام عيينة بن بدر ، فقال : ~~أما أنا وبنو فزارة ، فلا فقال PageV11P144 الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو ~~تميم فلا ، وقال العباس بن مرداس السلمي ، أما أنا وبنو سليم فلا ، فقالت ~~بنو سليم : كذبت بل هو لرسول الله & ، فقال رسول الله & : ( يا أيها الناس ~~ردوا عليهم نساءهم ، فمن تمسك بشيء من هذا الفيء ( 4 ) فإن له به علينا ~~بستة فرائض من أول شيء يفيئه ( 5 ) الله علينا ) قال أبو بكر : ففي هذا ~~الحديث دليل على أن العطايا التي أعطاها القوم من حصته ، يدل على ذلك أنه ~~لما استطاب أنفس القوم فيما صار لهم من السبي ، وعوض من تمسك منه بشيء ، دل ~~على أنه لم يكن ليعطي مما هو ملك لغيره إلا بطيب أنفس أصحابها ، والله أعلم ~~كما فعل ذلك في السبي . PageV11P145 # | كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة # # | ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر ، وإن اختلفت أفعالهم ، وحازها بعض دون ~~بعض # قال الله تبارك وتعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ( 1 ) ~~الآية . 3179 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبان المقري أبو بكر ، قال : ~~حدثنا زياد بن أيوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن ~~عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله & قال يوم بدر : ( من قتل قتيلا فله ~~كذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا ) ، فأما المشيخة ، فثبتوا تحت الريات ، وأما ~~الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم قال : قالت المشيخة للشبان : أشركونا ~~معكم ، فإنا كنا لكم ردأ ، ولو كان منكم شيئا لجأتم إلينا ، فأبوا واختصموا ~~إلى رسول الله & ، فنزلت : يسألونك عن الأنفال ( 1 ) الآية ، وقسم الغنائم ~~بينهم بالتسوية . PageV11P146 عن أبي سلام الباهلي ، عن أبي أمامة ، عن ~~عبادة بن الصامت ، أنه قال : خرج رسول الله & إلى بدر ، فلقي ms1051 العدو ، فلما ~~هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم ، وأحدقت ( 1 ) طائفة رسول ~~الله & ، واستولت طائفة يعني بالعسكر والنهب ، فلما أنفا الله العدو ، ورجع ~~الذين طلبوهم ، قالوا : لنا النفل ( 2 ) نحن طلبنا العدو ، وبنا نفاهم الله ~~وهربهم ، وقال الذين أحدقوا برسول الله & : ما أنتم بأحق منا ، بل هو لنا ~~نحن أحدقنا برسول الله & لا ينال العدو من غرة ، وقال الذين استولوا على ~~العسكر والنهب : والله ما أنتم بأحق منا ، نحن حويناه ( 3 ) ، واستولينا ~~عليه ، فأنزل الله : يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا ~~الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ( 4 ) الآية ~~قسمه رسول الله & بينهم عن فواق قال : وكان رسول الله & ينفلهم إذا خرجوا ~~ناوين الربع ، وينفلهم إذا قفلوا الثلث قال : وأخذ رسول الله & يوم حنين ~~وبرة من جنب بعير ثم قال : ( يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله ~~عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخياط ، والمخيط ، وإياكم ~~والغلول ، فإنه عار على أهله يوم القيامة ) . PageV11P147 # | ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال # 3181 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا ~~إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد ، عن الزهري ، أن عنبسة بن سعيد ، ~~أخبره أنه ، سمع أبا هريرة ، يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله & بعث أبان ~~بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه ~~على رسول الله & بخيبر بعد أن فتحها ، وأن حزم خيلهم ليف ( 1 ) ، فقال أبان ~~: اقسم لنا يا رسول الله & ، فقال أبو هريرة : لا تقسم لهم يا رسول الله & ~~، فقال أبان : أنت بها يا وبر ( 2 ) ، تحدر ( 3 ) من رأس ضال ، فقال رسول ~~الله & : اجلس يا أبان ، ولم يقسم لهم رسول الله ( & ) | ( 1 ) # | ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا # اختلف أهل العلم فيمن لحق بجيش قد غنموا غنائم ، فجاؤهم بعد الفراغ من ~~الحرب ، فقالت طائفة : لا سهم لهم ، واحتجت بقول عمر بن ms1052 الخطاب : إن ~~الغنيمة لمن شهد الوقعة . PageV11P148 3182 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ~~عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن سعيد بن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، ~~أن عمر ، كتب إلى عمار أن الغنيمة ، لمن شهد الوقعة وقال مالك بن أنس : لا ~~أرى أن يقسم ، إلا لمن شهد القتال ، وبه قال الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ~~والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور وقالت طائفة في الجيش يدخل أرض الحرب ~~فغنموا غنيمة ، ثم يلحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام مددا ~~لهم ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الإسلام : إنهم شركاء فيها ، هذا قول ~~النعمان واحتج من قال بهذا القول بخبر منقطع عن عمر أنه كتب أن اقسم لمن ~~جاء ما لم يتفقأ يعني ما لم تتفطر بطون القتلى ، وهذا غير صحيح عن عمر ، ~~لأن الذي رواه الشعبي عنه ، وهو لم يلقه . واحتج بشيء رواه الحكم منقطع عن ~~رسول الله & أن رسول الله & قسم لجعفر وأصحابه من خيبر ، وإنما قدموا بعدما ~~فتحت . PageV11P149 قال أبو بكر : وهذا منقطع غير [ 60 / ب ] ثابت ، وقد ~~احتج بعض من يحوط هذا القول ، بأن رسول الله & لما أسهم لعثمان بن عفان من ~~غنيمة بدر ، وهو غائب ، وجب أن يسهم للجيش الذين لحقوا بالآخرين ، وأمر ~~عثمان لا يشبه جيشا يلحق جيشا قبل أن يقسموا الأموال بعدما غنموا ، وحازوا ~~الغنائم وذلك أن عثمان بن عفان قد كان مقيما بالمدينة يمرض ابنة رسول الله ~~& ، حتى توفيت ، فضرب له رسول الله & بسهمه ، وكذلك فعل بالحديبية بايع له ~~رسول الله & ، فكان كمن شهد معه ، وليس كذلك غير عثمان 3183 - حدثنا زكريا ~~بن داود ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا ~~زائدة ، عن عاصم ، عن شقيق عن عثمان ، أنه قال : أما قوله : إني تخلفت ( 1 ~~) يوم بدر ، فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله & ، حتى ماتت ، وضرب لي رسول ~~الله & بسهمي ( 2 ) ، ومن ضرب له رسول الله & بسهمه ، فقد شهد _ _ _ _ _ ms1053 _ ~~_ _ _ _ ( 1 ) التخلف : التأخر والغياب ( 2 ) السهم : النصيب 3184 - حدثنا ~~محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحسن بن بشر ، قال : حدثنا الحكم بن عبد ~~الملك ، عن قتادة ، عن أنس ، أنه قال : لما أمر رسول الله & ببيعة الرضوان ~~كان عثمان بن عفان رسول رسول الله & إلى أهل مكة فبايع الناس ، فقال رسول ~~الله & : ( اللهم إن عثمان في حاجة الله ، وحاجة رسول الله & ) ، فضرب ~~بإحدى يديه PageV11P150 على الأخرى [ 61 / ب ] ، فكانت يد رسول الله & ~~لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم قال أبو بكر : فأمر عثمان ليس مما ذكروه ~~بسبيل من وجوه : أحدها أنه تخلف عن بدر بأمر رسول الله & مقيما بالمدينة ، ~~وهم لا يجعلون للمقيم بالمدن نصيبا في الغنيمة ، وليس الجيش الذين لحقوا ~~الجيش مقيمون ، ولا يشبه أمرهم أمر عثمان ، وكذلك لما خرج لحاجة الله وحاجة ~~رسوله ، وغاب عن بيعة الرضوان ، فيما فيه صلاح للمسلمين ، والقوم يلحقون ~~الجيش خارجون من هذا المعنى ، والله أعلم وكان الشافعي يقول : ولو غزت ~~جماعة باغية مع جماعة أهل العدل شركوهم في الغنيمة ، وقال الأوزاعي في سرية ~~خرجت فأخطأ بعض الطريق ، ولقي بعضهم العدو ، فأصابوا غنيمة قال : تقسم فيهم ~~جميعا # | ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر # جاء الحديث عن رسول الله & ، أنه قال : ( وترد سراياهم على قاعدهم ) . ~~3185 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو جعفر الرازي ، قال : حدثنا ~~أبو زهير ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ~~لما دخل رسول الله & مكة ، قام في الناس ، فقال : ( والمسلمون يد ~~PageV11P151 على من سواهم ، يجير ( 1 ) عليهم أدناهم ( 2 ) ، ويرد عليهم ~~أقصاهم ، وترد سراياهم ( 3 ) على قاعدهم ) قال أبو بكر : ومعنى رد سراياهم ~~على قعدتهم بعدما تقبض السرية ، ما جعل لها ، وخص بها من النفل في البدأة ~~الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ، إذا جعل الإمام لهم ذلك ، ~~استدلالا بخبر حبيب بن مسلمة واختلفوا فيما تصيب السرايا ، فقال كثير من ~~أهل العلم : إذا خرج الإمام أو القائد إلى ms1054 بلاد العدو ، فأقام بمكان وبعث ~~سرية ، أو سرايا في وجوه شتى ، فأصابت السرايا مغنما أن ما أصابت بينها ~~وبين العسكر ، وكذلك لو أصاب العسكر شيئا ، شركهم من خرج في السرية لأن كل ~~فريق منهم ردء لصاحبه ، أو لأصحابه ، ففي قول مالك ، وسفيان الثوري ، ~~والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، ~~وأصحاب الرأي : ترد السرايا على العسكر ، والعسكر على السرايا ، وروينا ذلك ~~عن الضحاك بن مزاحم قال : وقال حماد بن أبي سليمان : إذا أصابت السرية ~~الغنيمة ، وخلفهم الجيش ردوا على الجيش ، لأنهم ردء لهم ، إلا أن يقول ~~الإمام : من أخذ شيئا فهو له . PageV11P152 وقال الحسن البصري غير ذلك قال ~~: إذا خرجت السرية بإذن الأمير ، فما أصابوا من شيء خمسه الإمام ، وما بقي ~~فهو لتلك السرية ، وإذا خرجوا بغير إذنه خمسه الإمام ، وكان ما بقي بين ~~الجيش كلهم ، وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم ، إن شاء ~~الإمام خمسه ، وإن شاء نفلهم كله . # | ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام # قال الله جل ذكره : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ( 1 ~~) الآية . فأعلم الله جل وعز في كتابه من يستحق خمس الغنيمة ، ولم يذكر في ~~كتابه مستحقي أربعة أخماسها ، فتولى رسول الله & قسم ذلك وبيان مقدار ما ~~يستحق الفارس والراجل منه ، فأثبت للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه . ~~PageV11P153 رسول الله & أسهم ( 1 ) لرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، للرجل سهم ( 2 ~~) ، وللفرس سهمان . 3187 - وأخبرنا حاتم بن ميمون ، أن الحميدي حدثهم قال : ~~حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن ~~عمر قال : قال رسول الله & : ( للفارس ثلاثة أسهم ( 1 ) سهم ( 2 ) له ، ~~وسهمان لفرسه ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) أسهم له : جعل له نصيبا وحظا ( 2 ~~) السهم : النصيب 3188 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني زهير ، قال : ~~حدثنا ابن فضيل ، عن حجاج ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : قسم رسول ~~الله & يوم خيبر ms1055 للفارس ثلاثة أسهم ( 1 ) وللراجل ( 2 ) سهما _ _ _ _ _ _ _ ~~_ _ _ ( 1 ) السهم : النصيب ( 2 ) الراجل : الذي يحارب على قدميه 3189 - ~~أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يحيى بن ~~أيوب ، قال : حدثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن كثير ، مولى ابن مخزوم ~~، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول الله & قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين ( ~~1 ) سهمين . PageV11P154 3190 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا ~~أحمد بن يونس ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن الأسود بن قيس ، عن كلثوم بن ~~الأقمر الوادعي ، عن منذر بن عمرو الوادعي ، وكان ، عمر بعثه على خيل ~~بالشام ، ثم أن المنذر قسم للفرس سهمين ( 1 ) ، ولصاحبه سهما ، ثم كتب إلى ~~عمر بن الخطاب ، فقال عمر : قد أحسنت . 3191 - وحدثنا علي ، قال : حدثنا ~~حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن هانئ بن هانئ ، وفلان ~~بن فلان ، أنهما كان مع علي في مغزى له مع كل واحد منهما فرسان وعبد ، ~~فأسهم ( 1 ) لكل فرس سهمين ، وللرجل سهما ، ولم يسهم ( 2 ) للعبيد شيئا . ~~3192 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا حديج بن ~~معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن عمر ، أنه فرض للفرس سهمين ~~( 1 ) ، وللرجل سهما قال أبو بكر : وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز ، وبه قال ~~الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، ومكحول ، وحبيب بن أبي ثابت ، وهذا قول ~~عوام علماء الأمصار في القديم والحديث ، وممن قال ذلك مالك بن أنس ، ومن ~~معه من أهل المدينة ، وكذلك قال الأوزاعي ، ومن وافقه من أهل الشام ، وبه ~~قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق ، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه ~~من أهل مصر ، وكذلك قال الشافعي وأصحابه ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ~~بن راهويه ، وأبو ثور ، ويعقوب ، ومحمد ، ولا نعلم أحدا في القديم والحديث ~~خالف PageV11P155 ذلك ، ولا عدل عن القول بما يثبت به الأخبار عن رسول الله ~~& ، وما كان عليه ms1056 جملة أهل العلم في كل وقت ، إلا النعمان فإنه خالف كل ما ~~ذكرناه ، فقال : لا يسهم للفرس إلا سهما واحدا ، وخالفه أصحابه فبقي قوله ~~مهجورا مخالفا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله & ، وعن من بعد رسول الله ~~& . وقال الشافعي : فأما ما حكى أبو يوسف ، عن أبي حنيفة أنه قال : لا أفضل ~~بهيمة على مسلم فلو لم يكن في هذا خبر عن رسول الله & يكون محجوجا بخلافه ، ~~كان قوله : لا أفضل بهيمة على مسلم خطأ من جهتين أحدهما : أنه إن كان إنما ~~أعطي بسبب الفرس سهمين كان مفضلا له على المسلم ، إذ كان إنما يعطي المسلم ~~سهما انبغى له أن لا يسوي البهيمة بالمسلم ، ولا يقربها منه ، وإن كان هذا ~~كلاما عربيا ، وإنما معناه أن يعطي الفارس سهما له ، وسهمان بسبب فرسه ، ~~لأن الله ندب إلى اتخاذ الخيل ، فقال : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ~~رباط الخيل ( 2 ) الآية ، وأعطاهم رسول الله & كما وصفنا ، فإنما سهما ~~الفرس لراكبه لا للفرس ، والفرس لا يملك شيئا ، إنما يملكه فارسه بغذاء ~~الفرس ، والمؤتة عليه فيه ، وما ملكه به رسول الله & | ( 1 ) PageV11P156 # | ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا حضر معه بأفراس في ~~أرض العدو ، وأن سهمه وسهم فرس واحد يجب واختلفوا في إعطاء الفارسين لأكثر ~~من سهم فرس واحد ، فقالت طائفة : لا يسهم لأكثر من فرس واحد ، لا يسهم إلا ~~لفرس ، كذلك قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وأبو ثور ، والنعمان ، ويعقوب ، ~~وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز . وقالت طائفة : يسهم للفرسين لا يسهم ~~لأكثر منهما ، هذا قول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقد ~~روينا هذا القول عن علي ، وقد ذكرنا إسناده فيما مضى . وقال أبو إسحاق ~~السبيعي : أسهم لي ولهانئ بن هانئ في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين أربعة ~~أسهم ، ولهانئ بن هانئ مثل ذلك ، وهذا قول الحسن البصري ، ومكحول ، وقال ~~مكحول : لا يسهم إلا لفرسين . قال ms1057 أبو بكر : ومن حجة من يقول بالقول الأول ~~أنهم لما أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر عن رسول الله & أنه ~~أوجب ذلك ، PageV11P157 وجب اتباع ذلك ، والعمل به ، إذ مع من قال ذلك سنة ~~وإجماع ويجب الوقوف على أن يسهم لأكثر من فرس واحد ، وذلك أنه لا يكون ~~مقاتلا أبدا في حال إلا على فرس واحد ، ولو جاز أن يسهم لأكثر من فرس ، جاز ~~أن يسهم لثلاث وأربع ، وصار ذلك إلى أن يسهم لمن معه الخيل الكثيرة على قدر ~~خيله ، ومن خالف هذا القول لا يقول ذلك . ومن حجة من رأى أن يسهم لفرسين ~~ولا يسهم لأكثر من ذلك حديث ابن عمر ، وقد تكلم في إسناده 3193 - حدثنا ~~محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ~~عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن الزبير ، حضر بأفراس يوم خيبر ~~، فلم يسهم ( 1 ) له رسول الله & إلا لفرسين قال أبو بكر : وقد اختلف في ~~هذا الخبر _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) أسهم له : جعل له نصيبا وحظا 3194 - ~~حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني أبو بشر ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ~~عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن الزبير ، وافى ، بأفراس فلم ~~يسهم ( 1 ) رسول الله & إلا لفرس واحد قال أبو بكر : وهذا الخبر معارض ~~للخبر قبله ، ولو لم يختلف في هذا لم يقم بالحديث حجة ، لأن عبد الله بن ~~عمر تكلم في حفظه وحدثني محمد بن عيسى الهاشمي ، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ~~قال : كان يحيى القطان لا يحدث عن عبد الله بن عمر ، وحكى غيره عن يحيى ~~القطان أنه كان يضعفه PageV11P158 وحدثني أبو بكر ، أن إسماعيل ، حدثنا ~~حمدان بن علي الوراق ، قال : سألت أحمد عن العمري ، كيف حديثه ؟ فضعفه قال ~~أبو بكر : وإذا لم يكن في هذا الباب خبر يعتمد عليه ، وجب القول بما قاله ~~مالك ، والشافعي ، والله أعلم ms1058 . وقد روينا عن سليمان بن موسى أنه قال غير ~~ذلك قال : إن أدرب الرجل بأفراس كان لكل فرس سهمان ، قلت : وإن قاتل عليها ~~؟ قال : نعم قال أبو بكر : فإن كان أراد بقوله : أفراس : فرسان ، فهو كقول ~~الثوري ، والأوزاعي ، وإن أراد أكثر من ذلك ، فهو قول شاذ ، لا يوافق عليه ~~. # | ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس والراجل إذا وصل إلى فتح ~~بفنائه وقوته # 3195 - حدثنا الصائغ ، قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز البارودي ، قال : ~~حدثنا النضر بن محمد ، قال : حدثنا عكرمة ، قال : حدثنا إياس بن سلمة ، عن ~~أبيه ، فذكر صدرا ( 1 ) من الحديث ، وقال : اتبعت PageV11P159 القوم أرميهم ~~بالنبل ( 2 ) ، حتى أحرزت ( 3 ) الظهر ( 4 ) الذي أخذوا ، وأحرزت من سلبهم ~~سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحا ، وثلاثين بردة ( 5 ) قال : رسول الله & سهم ( ~~6 ) الفارس وسهم الراجل ( 7 ) جميعا . # | ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على ~~العراب من الخيل ، أن سهم فارس يجب له واختلفوا فيمن يقاتل على الهجن ~~والبراذين ، فقالت طائفة : البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان الخيل ~~العربية ، لأنها تغني غناءها في كثير من المواضع ، واسم الخيل جامع لها ، ~~قال الله جل ذكره : والخيل والبغال والحمير ( 1 ) الآية وقال : وأعدوا لهم ~~ما استطعتم من قوة ( 2 ) ، فممن قال : إن الخيل والبراذين سواء الحسن ~~البصري ، ومكحول ، وكتب عمر بن عبد العزيز في البراذين أنها من الخيل ، ~~فاسهم لها ، إن الله تبارك وتعالى يقول : والخيل والبغال والحمير الآية ~~وأنها من الخيل ، PageV11P160 ولعمري ما صاحب العربي بأعفا من صاحب المقرف ~~، فيما كان من مسلحة ، أو حرس وقال مالك في البراذين والهجن : ما أراها إلا ~~من الخيل ، إذا أجازها الوالي ، قال سفيان الثوري : البراذين والهجن سواء ، ~~وقال الشافعي : أحب الأقاويل إلي : أن البراذين ، والمقاريف يسهم لها سهمان ~~العربية ، لأنه تغني غناءها في كثير من المواطن ، واسم الخيل جامع لها ، ~~وقال أبو ثور في الهجين كذلك ، وقال النعمان : سهم الفارس والبرذون ms1059 سواء ، ~~وقال يعقوب في الهجين كذلك . وكان الشافعي يقول : وينبغي للإمام أن يتعاهد ~~الخيل ، فلا يدخل إلا شديدا ، ولا يدخل حطما ، ولا قحما ضعيفا ، ولا ضرعا ، ~~ولا أعجف رازحا ، فإن غفل فشهد رجلا على واحدة من هذه ، فقد قيل : لا يسهم ~~له لأنه ليس لواحد منها من الخيل التي أسهم لها ، ولم نعلمه أسهم لأحد فيما ~~مضى على مثل هذه ، ولو قال قائل : أسهم للفرس كما أسهم للرجل ولم يقاتل ~~كانت شبهة ، ولكن في الحاضر غير المقاتل العون في الرأي والدعاء ، وأن ~~الجيش قد ينصرون بأضعفهم ، وأنه قد لا يقاتل ثم يقاتل وفيهم مرض ، فأعطى ~~سهمه سنة ، وليست في فرس ضرع ، ولا قحم واحد ما وصفنا من هذه المعاني . ~~PageV11P161 وفيه قول ثان : وهو أن يسهم للفرس سهمان ، وللبرذون سهم ، هذا ~~قول الحسن البصري ، وسئل أحمد بن حنبل عن سهم البرذون ؟ قال : سهم واحد ، ~~قيل : معه البرذون ؟ قال : يسهم للاثنين . 3196 - حدثنا محمد بن علي ، قال ~~: حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، قال : سمعته من ، إبراهيم بن محمد بن ~~المنتشر ، عن أبيه ، أو قال : عن ابن الأقمر ، قال : أغارت الخيل بالشام ، ~~فأدركت العراب ( 1 ) في يومها ، وأدركت الكوادن من ضحى الغد ، وعلى الخيل ~~رجل من همدان يقال له : المنذر بن أبي حمصة ، فقال : لا أجعل من أدرك منهما ~~مثل الذي لم يدرك ، ففضل الخيل ، فكتب إلى عمر بن الخطاب ، فقال : هبلت ~~الوادعي أمه ، لقد أذكت به ، أمضوها على ما قال وفيه قول ثالث : وهو أن لا ~~يسهم للبراذين كذلك ، قال مكحول قال : للفرس سهمان ، وللمقرف سهم ، وليس ~~للبغال والبراذين شيء ، وقال الأوزاعي : مضت السنة بإسهام الخيل سهمان سوى ~~سهم صاحبه ، ويسهم ما شبه بالعراب من الهجن سهمين ، وما شبه بالهجن من ~~المقاريف سهما ، ويترك البراذين وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ~~من غزا على بغل ، أو حمار ، أو بعير فله سهم الراجل ، وممن نحفظ عنه ذلك . ~~PageV11P162 الحسن البصري ، ومكحول ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ~~، وأصحاب الرأي ، ولا أعلم ms1060 أحدا خالف ذلك . # | ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل # واختلفوا في الإسهام للخيل في فتح الحصون التي لا تقاتل عليها إلا راجل ~~وفي غزاة البحر يكون مع بعضهم الخيل ، فقالت طائفة في غزاة البحر : إذا كان ~~مع بعضهم الخيل أسهم للفارس سهم فارس ، وللراجل سهم الراجل ، كذلك قال مالك ~~، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وقال الوليد بن مسلم : سألت أبا عمرو ~~، عن إسهام الخيل من غنائم الحصون ؟ فقال : كانت الولاة قبل عمر بن عبد ~~العزيز : الوليد ، وسليمان لا يسهمون الخيل من الحصون ، ويجعلون الناس كلهم ~~رجالة ، حتى ولي عمر بن عبد العزيز ، فأنكر ذلك ، وأمر بإسهامها من فتح ~~الحصون والمدائن # | ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة # أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم ~~، ثم تموت الدابة ، أن صاحبها مستحق لسهم الفارس PageV11P163 واختلفوا فيمن ~~ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو ، فقالت طائفة : إنما يسهم للرجل ~~سهم الفارس إذا حضر القتال فارسا قبل أن تنقطع الحرب ، فأما إذا دخل بلاد ~~العدو فارسا ، فماتت قبل القتال ، وقبل الغنائم فلا يسهم له سهم فارس ، هذا ~~قول الشافعي ، وقال أحمد بن حنبل : فيمن جاوز الدرب ، ثم مات فرسه لا يسهم ~~له ، الغنيمة لمن شهد الوقعة ، قال إسحاق : كلما لم يقاتل عليه ، فلا يسهم ~~له وقال أبو ثور : إنما ينظر في ذلك إلى الوقت الذي يقاتل فيه ، وقال إسحاق ~~في رجل جاوز الدرب ، وباع فرسه من راجل ، ثم غنم القوم أن سهم الفارس لمن ~~اشترى الفرس ، وقال : هكذا قال الأوزاعي ، إنما أخطأ هؤلاء فقالوا : إذا ~~جاوز الدرب فباع فرسه ، أن سهم الفرس يكون له ، وهو جهل بين ، وحكى الوليد ~~بن مسلم ، عن الأوزاعي ، أنه قال ذلك قال : وقال أبو عمرو في رجل دخل دار ~~الحرب بفرس ، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا ، وقد غنم المسلمون غنائم ~~قبل شرائه وبعده قال : سهم الفرس مما غنموا قبل الشراء للبائع ، ومما غنموا ~~بعد الشراء فسهمه ms1061 للمشتري ، قيل لأبي عمرو : فإن ذلك أشبه على صاحب المقسم ~~؟ قال : يقسمه بينهما قال أبو بكر : الجواب على مذهب الشافعي كما أجاب به ~~أبو عمرو في هذه المسائل ، إلا قوله : إذا أشبه ذلك على صاحب المقسم ، فإن ~~الذي يجب على قوله ، أن يوقت ما أشبه من ذلك بينهما ، حتى يصطلحا وقال ~~النعمان : إذا دخل الرجل في الديوان راجلا ، أو دخل أرض العدو غازيا راجلا ~~، ثم ابتاع فرسا ، فقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه PageV11P164 لا ~~يضرب له إلا سهم راجل وقال أحمد ، وإسحاق فيمن دخل دار الحرب بفرس ثم باعه ~~من رجل ، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده ، كما قال الأوزاعي # | ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها # واختلفوا فيمن مات بعد دخول بلاد العدو قبل أن تحاز القسمة أو بعد ذلك ، ~~فقالت طائفة : إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة ضرب له بسهمه ، ~~وأعطي ورثته من بعده ، هذا قول الشافعي وأبي ثور ، وفي قولهما : إن مات قبل ~~القتال فلا شيء له ، وقد حكي عن الثوري أنه قال : لا شيء له إن مات قبل ~~القتال وذكر ابن القاسم قول مالك في الرجل يقاتل في الغزو فيقتل ، ثم يفتح ~~لهم ، أترى أن يعطى سهمه مما غنموا ؟ قال : نعم ، وما الذي يمنعه من ذلك ؟ ~~قيل له : فلو لم يفتحوا إلا بعد يوم ، أترى أن يعطى ؟ قال : نعم ، وحكى ~~القعنبي عن مالك أنه سئل عن الرجل يخرج في الغزو فيموت أيقسم له بعد موته ؟ ~~قال : لا أرى القسم إلا لمن شهد القتال وقالت طائفة : إذا مات أو قتل بعدما ~~يدرب فاضلا في سبيل الله أسهم له ، هذا قول الأوزاعي قال أبو بكر : أنكر ~~الأوزاعي على الكوفي قوله : إذا دخل الرجل في الديوان راجلا ، أو دخل أرض ~~العدو غازيا راجلا ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه أنه يضرب له بسهم راجل ، ودخل ~~في مثله ، حيث جعل للميت الذي PageV11P165 مات ، أو قتل بعدما يدرب فاضلا ~~في سبيل الله سهمه ، لأن هذا لا يخلو من ms1062 أحد أمرين ، إما أن ينظر إلى وقت ~~القتال فيحكم بالسهم لمن شهد القتال ، فإن كان هذا هكذا ، فليس لمن مات قبل ~~القتال شيء ، أو يقول قائل : إن من مات أو قتل بعدما يدرب فاضلا في سبيل ~~الله يسهم له ، فليقل مثله فيمن أدرب راجلا ، واشترى فرسا ، فقاتل عليه ، ~~أن يعطى سهم راجل ، لأنه الوقت الذي استحق سهمه من حيث أوجب لمن مات أو قتل ~~بعد أن أدرب سهمه ، وإن لم يشهد القتال ، وقال الأوزاعي : إن غزا رجل بفرس ~~، فمات بعدما قطع الدرب ، وغنم المسلمون بعد ذلك غنيمة قال : سهم نفسه ~~لورثته ، ولا يسهم فرسه قال أبو بكر : وهذا لا ينقاس ، لأن هذا إنما يحكم ~~له بحكم من حضر ، فيجب أن يعطى سهم فارس ، أو يكون في معنى من لم يحضر ، ~~فلا يستحق سهم فارس ولا راجل ، وأما أن يقول قائل : هو في معنى من حضر حيث ~~يعطى سهم راجل ، وفي معنى من لم يحضر بأنه لا يعطى سهم فارس فهذا عندي ~~الاختلاف من القول ، ولا أعلم مع قائله حجة . وقالت طائفة : إن مات بعدما ~~أصابوا الغنيمة في دار الحرب قبل أن يحوز المسلمون الغنيمة إلى دار الإسلام ~~، لم يسهم له ، ولا لورثته في الغنيمة شيء ، وإن أحرز المسلمون الغنيمة إلى ~~دار الإسلام ، ثم مات رجل من أهل العسكر ، فإنه يسهم لورثته سهمه قال أبو ~~بكر : كما قال الشافعي أقول ، وذلك أن الله جل ذكره ملك أهل الإسلام غنائم ~~أهل دار الحرب ، وأجله لهم ، فقال جل ذكره : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ( ~~1 ) ، الآية ، فإذا غنم قوم PageV11P166 غنيمة ، فقد ملكوا أربعة أخماسها ، ~~والخمس لمن ذكر الله في سورة الأنفال ، وليس بتأخيرهم أن يقسموا ما قد ~~ملكوه على العدو مما يجب إن زال به ملك مالك عما ملكه ، ولما قال مخالفنا : ~~إن الإمام إذا قسم بينهم قبل أن يخرجوه إلى دار الإسلام أن القسم جائز ، ~~وإن كان الاختيار عندهم ، أن يؤخر ذلك ، حتى يخرج من دار الحرب ، وأن كل من ~~قبض سهمه ms1063 مما غنم ، فإنما قبض ما هو ملك له ، لزمه أن يجعل ما هو ملك له في ~~حياته لورثته من بعده ، مع أن أحكام الله جل ذكره جارية على المسلمين في ~~دار الحرب ، ودار الإسلام ، دار الحرب لا يغير حكما عن الموضع الذي يجب ، ~~ولا يزيل أملاك الناس . # | مسألة # قال مالك : إذا أدخل فرسا كسيرا ، فلم يكن فيه ما يركب ، أو ينتفع به حتى ~~فرغ الناس من الغنائم ، فلا يسهم لصاحبه سهم فارس وقال الشافعي : ينبغي ~~للإمام أن يتعاهد الخيل ، ولا يدخل إلا شديدا ، ولا يدخل حطما ، ولا قحما ~~ضعيفا ، وأعجفا رازحا ، فإن غفل فشهد رجل على واحدة من هذه ، فقد قيل لا ~~سهم له ، ولو قال قائل : يسهم للفرس كانت شبهة . PageV11P167 # | مسألة # قال أبو بكر : فأما من حضر القتال مريضا ، أو كان صحيحا ممن لا يقاتل ، ~~أو ممن يقاتل فلم يقاتل ، فله سهم المقاتل ، وهذا قول مالك ، والليث بن سعد ~~، والشافعي . وقال سفيان الثوري : كل من حضر القتال يسهم له # | ذكر التجار يحضرون القتال [ 68 / ب ] # قال أبو بكر : وإذا حضر التاجر القتال ، قاتل ، أو لم يقاتل وجب سهمه ~~كسائر الجيش ، وهذا قول الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وسفيان الثوري ، ~~والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وقال الأوزاعي كذلك إلا القديديين ، قلت : وما ~~القديديون ؟ قال : السفار ، والبيطار ، والحداد ، ونحوهم ، وقال مالك : ~~يسهم له إذا قاتل واختلفوا في التاجر يكون في أرض الحرب ، وهو مسلم ، أو ~~الرجل من أهل الحرب يسلم ويلحقان جميعا بالمسلمين بعدما يصيبوا الغنيمة ، ~~فقالت طائفة : لا يسهم لهم ، واحتجت بقول عمر بن الخطاب : الغنيمة لمن شهد ~~الوقعة ، هذا قول الشافعي ، وأبي ثور ، والنعمان ، وقال الأوزاعي : يسهم ~~لهما ، الشافعي عنه ، وقال الوليد بن يزيد ، قال الأوزاعي : من لحق ~~بالمسلمين في دار الحرب قبل أن تقسم الغنائم أسهم له PageV11P168 # | ذكر الأجير يحضر الوقعة # واختلفوا في الأجير يحضر الحرب ، فقالت طائفة : لا يسهم له كذلك قال ~~الأوزاعي عن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له ، وقال إسحاق : لا يسهم له ~~، وفيه قول ms1064 ثان : وهو أن يسهم له إن قاتل ، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة ، ~~وهذا قول الليث بن سعد ، وقال سفيان الثوري : يقسم له إذا غزا وقاتل ، ~~ويدفع عن من استأجر بقدر ما شغل عنه وفيه قول ثالث : وهو أن يسهم له إذا ~~شهد ، وكان مع الناس عند القتال ، هذا قول مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل قال ~~أبو بكر : إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت ، استدلالا بخبر سلمة بن الأكوع خبر ~~سلمة أنه كان تابعا لطلحة بن عبيد الله 3197 - حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الصائغ ، قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز الباوردي ، قال : حدثنا النضر بن ~~محمد ، قال : حدثنا عكرمة ، قال : حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ~~، قال : خرجت مع رسول الله & ، وأنا غلام شاب حدث ، فكنت تبيعا لطلحة بن ~~عبيد الله أخدمه ، وآكل معه من طعامه ، وذكر حديثا طويلا فيه أحكام كثيرة ، ~~وقال في الحديث : فلما كان الغلس ( 1 ) إذا نحن بعبد الرحمن بن عيينة بن ~~بدر الفزاري ، قد أغار على سرح ( 2 ) رسول الله & ، فاستاق ( 3 ) السرح ، ~~ثم ناديت بأعلى صوتي يا صاحباه ، ثم اتبعت القوم أرميهم بالنبل ( 4 ) ، حتى ~~أحرزت ( 5 ) الظهر الذي أحرزوا كله ، وأحرزت من سلبهم سوى ذلك أكثر من ~~ثلاثين رمحا ، PageV11P169 وثلاثين بردة ( 6 ) يطرحونها ، لا أضم منها شيئا ~~، إلا جعلته على طريق رسول الله & ، وأصحابه ، وجعلت عليه حجارة علامة ~~ليعرفوا ، وذكر الحديث قال : قال : وأعطاني رسول الله & سهم ( 7 ) الفارس ، ~~وسهم الراجل ( 8 ) جميعا ، وذكر الحديث . # | ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس [ 69 / ب ] # واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم فكان مالك بن أنس يقول ~~في الذي يكري دابته إلى الضائعة وهم يريدون متى ينصرفون فقال : قد عرف وجه ~~ذلك وأرجو أن يكون خفيفا . وكان الأوزاعي يقول : يسمى له حين يؤجره أياما ~~معلومة ، فإن زادت فبحساب ذلك ، وهذا مما أحدث الناس ، وقال أحمد : لا يجوز ~~إلا أن يكتري شهرا بكذا ، فما زاد يوم بكذا . قال أبو بكر : لا ms1065 تجوز ~~الإجارة إلا على مسافة معلومة أو أيام معلومة ، فإن أكراه دابته غزاة بكذا ~~دينارا ، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك ، وإن ركب كان له أجر مثله فيما ركب . # | مسألة # واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه . PageV11P170 ~~فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ذلك مالك بن أنس ، وقال أحمد بن حنبل في الرجل ~~يعطي فرسه على النصف قال : أرجو ألا يكون بذلك بأس وسئل الأوزاعي عن الرجل ~~يدفع فرسه ، أو بغله إلى الرجل يغزو ، ويشترط النصف مما يصيب في غزاته من ~~بغل أو غيره ما دامت الدابة معه ، قال الأوزاعي : هذا حدث وأراه جائزا قال ~~أبو بكر : دفع الفرس على شطر ما يصيب عليه فاسد ، فإن أصاب الفارس شيئا ، ~~فهو له ويعطي صاحب الفرس أجر مثله فيما ركب ، وهذا على مذهب الشافعي ، ~~وكثير من أصحابنا واختلفوا فيمن يغزو ليأخذ جعلا ، فرخصت طائفة فيه ، وقال ~~بعضهم : تركها أفضل 3198 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ~~الزبير بن عدي ، عن شقيق بن العيزار الأسدي ، قال : سألت ابن عمر عن ~~الجعائل ( 1 ) ، ؟ فقال : لم أكن لأرتشي ، إلا ما رشاني الله قال : وسألت ~~ابن الزبير ، فقال : تركها أفضل ، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله . 3199 ~~- حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن ~~ابن عمر ، قال : كان القاعد يتبع الغازي ، فأما أن يبيع الرجل غزوه ، فلا ~~أدري ما هو ؟ PageV11P171 وقال الزهري : إذا أخذه الرجل بنية يتقوى به فلا ~~بأس ، وكان مسروق يجعل على نفسه إذا خرج البعث ، وقال مالك : كان يجعل ~~القاعد للخارج ، وقال مرة : أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك ، وقال أصحاب ~~الرأي : لا بأس أن يجعل الرجل إذا كان محتاجا ، فيخرج غازيا في سبيل الله ، ~~ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبنا أن يجعل لرجل جعلا فيغزو في سبيل الله ~~، وكرهت طائفة ذلك ، روينا عن ابن عمر رواية أخرى ، أنه كره ذلك 3200 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا ms1066 حماد ، قال : ~~حدثنا أيوب ، ويونس ، وهشام ، ومحمد ، عن محمد بن سيرين ، أن ابن عمر ، سئل ~~عن الجعائل ( 1 ) في العطاء ، يجعل الرجل للرجل الجعل ليغزو عنه ، فكرهه ~~قال : أرى الغازي يبيع غزوة ، وأرى هذا يفر من غزوة وروينا من علقمة أنه ~~سأل شريحا عن الجعل ؟ فقال : يأخذ كثيرا ويعطي أقل من ذلك ، يجعله لرجل قال ~~: أفيريبك ؟ قال : نعم قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وكان الشافعي ~~يقول : ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل ، وإن غزا به فعليه أن يرجع ، ~~ويرد الجعل ، وإنما أجزت له هذا من السلطان ، أنه يغزو بشيء من حقه ، وليس ~~للسلطان حبسه في حال ، قلت فيها علة الرجوع إلا في حال الاستجعال ، أو في ~~حال ثانية أن يكون يخاف برجوعه ورجوع من هو في حاله أن يكثروا وأن يصيب ~~المسلمين خلة لخروجهم يعظم الخوف فيها عليهم ، فيكون له حبسهم في هذه الحال ~~، ولا يكون لهم الرجوع PageV11P172 عليها ، فإذا زالت تلك الحال ، فعليهم ~~أن يرجعوا ، وعلى السلطان أن يخليهم وقد روينا عن ابن عباس في هذا الباب ~~قولا ثالثا . 3201 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال ~~: حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد الله بن الأعجم ، قال : قلت لابن ~~عباس : إنه يخرج علينا البعث ( 1 ) في الجعائل ( 2 ) ، فتخرج أربعة عن واحد ~~؟ فقال : إن كان في كراع ، أو سلاح ، فلا بأس ، وإن جعلها في عبد ، أو أمة ~~( 3 ) ، أو غنم ، فهو غير طائل _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) البعث : الجيش ( ~~2 ) الجعائل : جمع جعيلة ، أو جعالة بالفتح ، وهو الأجرة على الشيء فعلا أو ~~قولا ( 3 ) الأمة : الجارية المملوكة 3202 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال ~~: أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني الليث بن سعد ، أن يعمر بن خالد المدلجي ، ~~حدثه عن عبد الرحمن بن وعلة الشيباني ، قال : قلت لعبد الله بن عمر : أنا ~~متجاعل ، في الغزو ، فكيف ترى ؟ فقال عبد الله بن عمر : إذا أحدكم ms1067 أجمع ( 1 ~~) على الغزو ، فعرضه الله رزقا فلا بأس بذلك ، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما ~~غزا ، وإن منع درهما مكث ، فلا خير في ذلك وقد حكي عن الأوزاعي أنه قيل له ~~: العطاء يقدم لمدة معلومة ، فيتنافس القوم فيه ، ويتجاعلون ؟ قال : إذا ~~كانت نية الغازي على الغزو ، فلا أرى بأسا ، وقد روينا عن النخعي أنه قال : ~~كانوا يكرهون أن يأخذوا الجعائل ، ولا يرون بإعطائه بأسا قال أبو بكر : ~~ولعل من حجة من كره ذلك حديث روي عن عبادة بن الصامت لا نحسبه ثابتا . ~~PageV11P173 3203 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : ~~حدثنا حماد ، قال : حدثنا جبلة ، عن عطية ، عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن ~~الصامت ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله & قال : ( من غزا في سبيل الله ~~وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا ( 1 ) ، فله ما نوى ) قال أبو بكر : وقد ~~يجوز أن يحتج في هذا الباب بأصح من ذلك حديث أنس بن مالك . 3204 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد ، عن ~~ثابت ، عن أنس ، أن فتى من أسلم أتى رسول الله & فقال : يا رسول الله إني ~~أريد الجهاد ، وليس عندي ما أتجهز به ، فقال : ( إئت فلانا الأنصاري ، فإنه ~~قد كان يجهز فمرض فقل له : إن رسول الله يقرئك السلام ، ويقول لك : ادفع ~~إلي ما تجهزت ( 1 ) به ) ، فأتاه ، فقال له ذلك ، فقال : فلانة ادفعي إليه ~~ما جهزتيني به ، ولا تحبسي ( 2 ) منه شيئا ، فوالله لا تحبسي منه شيئا ، ~~فيبارك لك فيه . 3205 - حدثنا علي ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، ~~قال : أخبرنا عاصم بن بهدلة ، عن أبي وائل ، عن أبي موسى ، أن شيخا ، أتى ~~رسول الله & ، وهو يتوكأ على عصا له ، فقال : يا رسول الله ما الجهاد في ~~سبيل الله فإن الرجل يجاهد ليذكر ، ويجاهد ليغنم ، ويجاهد لكذا وكذا ؟ ~~PageV11P174 فقال النبي & : ( من جاهد لتكون كلمة الله العليا ، فهو في ~~سبيل الله ) # | ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على ms1068 المشركين # 3206 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا ~~مالك ، عن الفضيل بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن نيار الأسلمي ، عن عروة ~~بن الزبير ، عن عائشة زوج رسول الله & ، أنها قالت : خرج رسول الله & قبل ~~بدر ، فلما كان بحرة الوبرة ، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ( 1 ) ونجدة ~~، ففرح أصحاب رسول الله & حين رأوه ، فلما أدركه قال لرسول الله & : جئت ~~لأتبعك ، وأصيب معك ، فقال رسول الله & : ( تؤمن بالله ورسوله ؟ ) قال : لا ~~قال : ( ارجع فلن أستعين بمشرك ) قال : فرجع ، ثم مضى ، حتى إذا كنا ~~بالشجرة ، أدركه الرجل ، فقال له كما قال أول مرة ، فقال رسول الله & كما ~~قال أول مرة ، فقال : لا ، فقال : ( فارجع ، فلن أستعين بمشرك ) ، فرجع ، ~~ثم أدركه بالبيداء ، فقال له كما قال أول مرة : ( تؤمن بالله ورسوله ؟ ) ~~قال له : نعم ، قال له رسول الله & : ( فانطلق ) PageV11P175 3207 - حدثنا ~~موسى بن هارون ، قال : حدثني إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا الفضل بن موسى ~~، عن محمد بن عمرو ، عن سعد بن المنذر ، عن أبي حميد الساعدي ، أن رسول ~~الله & خرج يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع ، أو كما قال : نظر وراءه ، ~~فإذا كتيبة خشناء قال : ( من هؤلاء ؟ ) قال : هذا عبد الله بن أبي بن سلول ~~، ومواليه من اليهود من بني قينقاع ، وهم رهط عبد الله بن سلام ، فقال : ( ~~أو قد أسلموا ؟ ) قال : بل هم على دينهم قال : ( قل لهم فليرجعوا ، فإنا لا ~~نستعين بالمشركين على المشركين ) # | ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو # واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو ، فقالت طائفة : ~~يعطون سهاما كسهام المسلمين ، كذلك قال الزهري ، وعبد الرحمن بن عمرو ، ~~والأوزاعي ، قيل للأوزاعي : وإن كان معه فرسان ، خمسة أسهم ؟ ، قال : نعم ، ~~وقال إسحاق بن راهويه : لا يستعان مشرك ، فإن غزوا ، أو غزي بهم ، أسهم خير ~~لهم سهمان المسلمين ، ويسهمون أيضا وقالت طائفة : لا يسهم لهم ، كذلك قال ~~الشافعي ، والنعمان ، وأبو ثور ، وقال الشافعي : الذي روى مالك كما ms1069 روى ، ~~استعان PageV11P176 رسول الله & بعد ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا أشداء ، ~~وقال مرة : أحب إلي أن لا يعطى من الفيء شيئا ، ويستأجر إجارة من مال لا ~~مالك له بعينه ، وهو سهم النبي & ، فإن أنفل ذلك ، أعطي من سهم رسول الله & ~~، وقال أحمد بن حنبل : الغالب على أن يستعان بمشرك وقال قتادة : إذا غزوا ~~مع المسلمين ، فلهم ما صولحوا عليه قال أبو بكر : لا يستعان بهم ؛ لحديث ~~أبي حميد الساعدي ، وعائشة ، وأما ما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع ~~، فليس مما يقوم به حجة ؛ لأنا لا نعلمه ثابتا ، ولعله أخذ ذلك من أخبار ~~المغازي ، وعامة أخبار المغازي لا تثبت من جهة الإسناد ، فإن استعان بهم ~~إمام أعطوا أقل ما قيل ، وهو أن يرضخ لهم شيئا ، إذا لا نعلم حجة توجب أن ~~يسهم لهم # | ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له # 3208 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، ~~عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عرضت على رسول الله & عام أحد ~~، وأنا ابن أربع عشرة ، فردني ، وعرضت عليه عام الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة ~~، فأجازني ( 1 ) ، قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز ، فقال عمر : هذا ~~فرق بين الذرية ، والمقاتلة . PageV11P177 # | ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ # واختلفوا فيما يعطى غير البالغ ، إذا حضر القتال ، فقالت طائفة : يرضخ ~~لهم ، وليس لهم سهم البالغ ، كذلك قال الليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، ~~والشافعي ، والنعمان ، وأبو ثور ، وقال أحمد : أرجو أن لا يكون له سهم ، ~~ولكن يحذى ، وقال سعيد بن المسيب : كان الصبيان ، والعبيد يحذون من الغنائم ~~، إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . وفيه قول ثان : وهو أن يسهم له ، ~~كذلك قال الأوزاعي ، وقد روينا عن القاسم ، وسالم أنهما قالا في الصبي يغزى ~~به ، والجارية ، والمرأة الحرة : لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا ، ~~قال مالك في الصبيان ، والنساء ، والعبيد يحضرون ، قال : لا أعلم لهم شيئا ~~، ولا يحذون شيئا ms1070 ، وقال في الغلام الذي قد بلغ ، وأطاق القتال ، ولم يحتلم ~~: إن قاتل ، ومثله قد بلغ القتال ، فأرى أن يسهم له # | ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد # 3209 - أخبرنا حاتم بن ميمون ، أن الحميدي ، حدثهم ، قال : حدثنا سفيان ~~PageV11P178 قال : حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن يزيد ~~بن هرمز ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المرأة ، والعبد ، يحضران ~~الفتح ، هل يسهم ( 1 ) لهما ؟ فقال : كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران ~~الفتح هل يسهم لهما ؟ ، وإنه لا يسهم لهما ، ولكن يحذيان ( 2 ) . # | ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب ، وما يعطون # اختلف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم ، وقد حضروا الوقعة ، ~~فقالت طائفة : يسهم لهم ، روينا عن الأسود بن يزيد أنه قال : شهد القادسية ~~عبيد ، فضرب لهم سهمانهم ، وهذا قول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ~~وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وقال أبو ثور : إن كانوا قد اختلفوا فيه ~~، فإنه يسهم له ، وذلك أن حرمته ، وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدين ، وهو ~~يقاتل كما يقاتل الحر ، وأكثر ، وفيه من الغناء ما في الحر . PageV11P179 ~~وفيه قول ثان 3210 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عفان ، قال : ~~حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن ~~سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : ليس للعبد من المغنم شيء وقال الزهري : لم ~~يبلغني أنه قسم للنساء ، والعبد 3211 - ومن حديث معاوية بن عمرو ، عن أبي ~~إسحاق ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن ~~المسيب ، قالا : ليس للعبد من المغنم شيء وسئل مالك عن العبيد ، والصبيان ، ~~هل يحذون من المغانم في الغزو ؟ ، فقال : ما علمت ذلك . وقال أحمد بن حنبل ~~: العبد ، يقولون : ليس له في الغنيمة شيء وفيه قول ثالث : وهو أن لا سهم ~~لهم ، ولكن يرضخ لهم 3212 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن ~~الوليد ، عن سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن ms1071 سعيد المقبري ، عن ابن عباس ، ~~قال : كتب نجدة يسأله عن العبد ، والمرأة ، هل لهما سهم ( 1 ) ؟ فقال : لا ~~ليس لهما سهام . PageV11P180 3213 - وحدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ~~، قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، أو غيره ، ~~عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة ، والمملوك ، ~~يحضران الفتح ألهما من المغنم شيء ؟ قال : يحذيان ( 1 ) وقال عمرو بن شعيب ~~: لا سهم لعبد مع المسلمين ، وقال عطاء : بلغني أنه قال : لا يلحق عبد في ~~ديوان ، وقال الليث بن سعد في العبد ، والمرأة ، والصبي يحضرون الناس في ~~الغزو : لا سهم لأحد منهم مع الرجال إلا أن يحذون من الغنائم ، وقال سفيان ~~الثوري : لا يسهم لهم ، وقيل : يحذون ، وقال الأوزاعي : سمعنا أنه لا يسهم ~~للعبد ، ولا للأجير ، ولا يرضخ لهم ، إلا أن يحذى بغنيمة ، أو يكون لهم ~~بلاء ، فترضخ لهم ، وقال أحمد ، وإسحاق في العبد : يرضخ له . # | ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة # 3214 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ~~هشام بن سعد ، عن محمد بن زيد بن المهاجر القرشي ، عن عمير ، مولى آبي ~~اللحم ، قال : أتيت رسول الله & يوم خيبر ، وقد جمعت إليه الغنائم ( 1 ) ، ~~PageV11P181 فقلت : يا رسول الله ، أعطني ، فقال : ( تقلد هذا السيف ) ، ~~فتقلدته ، فوقع في الأرض ، فأعطاني من حرثي المتاع . 3215 - أخبرنا حاتم بن ~~ميمون ، أن الحميدي ، حدثهم ، قال : حدثنا حفص بن غياث ، قال : حدثنا محمد ~~بن زيد ، عن عمير ، مولى آبي اللحم ، قال : شهدت الخيبر مع رسول الله & ، ~~وأنا مملوك ، فقلت : يا رسول الله ، أسهم لي ، فأعطاني سيفا ، فقال لي : ( ~~تقلده ) ، وأعطاني من حرثي المتاع # | ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن ~~يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس # 3216 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن توبة المروزي ، قال : حدثنا محمد بن ~~الليث بن فضل ، قال : حدثنا علي بن الحكم ، قال : حدثنا رافع ms1072 بن سلمة ، عن ~~حشرج بن زياد الأشجعي ، عن جدته أم أبيه ، قالت : خرجت مع رسول الله & غزاة ~~( 1 ) خيبر ، وأنا سادس ستة نسوة ، فبلغ رسول الله & أنه معه نساء ، فدعانا ~~فأرسل إلينا ، فرأينا في وجه رسول الله & الغضب ، قالت : فقال لنا : ( ما ~~أخرجكن ؟ ، وبأمر من خرجتن ؟ ) ، قالت : قلنا : خرجنا معك نناول السهام ، ~~ونسقي السويق ( 2 ) ، ونداوي PageV11P182 الجرحى ، ونغزل الشعر ، ونعين به ~~في سبيل الله ، قالت : فقال لنا : ( قمن فانصرفن ) ، قالت : فلما فتح الله ~~لرسوله خيبر ، أسهم لنا كسهام الرجال ، قال : فقلت لها : يا جدة : ما الذي ~~أسهم ( 3 ) لكن ؟ قالت : التمر . # | ذكر الخبر الذي احتج به من قال : إن سهم النساء إنما زال ؛ لأن فرض ~~الجهاد ساقط عنهن # 3217 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ~~حدثنا حميد بن مهران الكندي ، قال : حدثنا محمد بن سيرين ، عن ابن الخطاب ، ~~عن عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ، ما على النساء جهاد ؟ قال : ( نعم ، ~~جهاد لا قتال فيه ) ، قلت : وما ذلك ؟ ، قال : ( الحج والعمرة ، فذلك ~~جهادهن ) # | ذكر إباحة خروج النساء في الغزو # 3218 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا الحسين بن الربيع ، قال : ~~حدثنا PageV11P183 جعفر بن سليمان ، عن أنس ، قال : كان رسول الله & يغزو ~~بأم سليم ، ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ، ويداوين الجراحات 3219 - ~~حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا علي بن عثمان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ~~، قال : أخبرنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، أن أزواج ، رسول الله & كن ~~يوم أحد يدلجن بالقرب على ظهورهن بادية ( 1 ) خدامهن يسقين الناس _ _ _ _ _ ~~_ _ _ _ _ ( 1 ) بدا : وضح وظهر 3220 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا ~~الصلت بن مسعود الجحدري ، قال : حدثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا خالد بن ~~ذكوان ، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ، قالت : كنا نغزو مع رسول الله & ، ~~فنسقي الماء ، ونخدمهم ، ونرد الجرحى ، والقتلى إلى المدينة 3221 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عبد الله ms1073 بن رجاء البصري ، قال : أخبرنا ~~عمران ، قال : حدثنا محمد بن سيرين ، قال : حدثتنا أم عطية الأنصارية ، ~~قالت : وقد غزوت مع رسول الله & غزوات كنا نقوم على الكلم ، ونداوي الجرحى ~~PageV11P184 # | ذكر إباحة قتال نساء المسلمين المشركين [ 75 / ب ] ودفعهن إياهم عن ~~أنفسهن # 3222 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، ~~قال : أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن هوازن ~~جاءت يوم حنين بالنساء ، والصبيان ، وذكر بعض الحديث ، قال : ولقي أبو طلحة ~~أم سليم ، ومعها خنجر ، فقال : يا أم سليم ، ما هذا معك ؟ قالت : أردت ~~والله إن دنا ( 1 ) مني أحد من المشركين أن أبعج ( 2 ) به بطنه ، فأخبر أبو ~~طلحة رسول الله & ، فقالت أم سليم : يا رسول الله ، تعني أقتل الطلقاء ( 3 ~~) إن هزموا بك ، فقال رسول الله & : ( يا أم سليم ، إن الله قد كفى وأحسن ) # | ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس # واختلفوا في المرأة تحضر القتال مع الرجال ، فقالت طائفة : يرضخ لها ، ~~وليس لها سهم ، روينا هذا القول عن ابن عباس 3223 - حدثنا محمد بن علي ، ~~قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن ابن أمية ، ~~عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن ابن عباس ، في المرأة والعبد يحضران ~~البأس ، قال : ليس لهما سهم ( 1 ) ، وقد يرضخ لهما PageV11P185 وقال سعيد ~~بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف ~~هذه الأمة ، وبه قال الليث بن سعد ، والشافعي ، والنعمان ، وأبو ثور ، وقال ~~سفيان الثوري : لا يسهم للنساء ، ولا للمملوك ، وبلغني أنهم كانوا يحذون . ~~وفيه قول ثان : وهو أن لا يسهم لهم ، ولا يحذين شيئا ، هذا قول مالك . 3224 ~~- حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا شعبة ، عن ~~العوام بن مراجم ، عن خالد بن سيحان ، قال : كنا مع أبي موسى بتستر ، وفي ~~الناس خمس نسوة ، أو أربعة ، يداوين الجرحى ، ويسقين الماء ، فلم يسهم ( 1 ~~) لهن أبو موسى وفيه ms1074 قول ثالث ، قاله الأوزاعي ، قال : أسهم رسول الله & ~~النساء بخيبر ، وأخذ المسلمون بذلك . # | ذكر الجماعة يدخلون بلاد العدو ويغنمون بغير إذن الإمام # واختلفوا في الواحد ، أو الجماعة يدخلون دار الحرب ، ويغنم ، فقالت طائفة ~~: يخمس ، ويكون الباقي لها ، أو له ، هكذا قول سفيان الثوري ، PageV11P186 ~~والأوزاعي ، والشافعي ، وأبي ثور . وفيه قول ثان : وهو أن لا شيء لها ، قال ~~الحسن البصري : أيما سرية تسرت بغير إذن أمامها ، ولا مصالحته ، فغنمت ، ~~فلا غنيمة لها ، وفيه قول ثالث : وهو أن لا يخمس ما أصابت ، وهو لها ، هذا ~~قول النعمان # | مسألة # قال سفيان الثوري في المشركين يدخلون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة ، ~~حالهم في ذلك كحال المسلمين ، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام قال أبو بكر : ~~وقد قال الثوري في الذي يغير وحده : يخمس ما أخذه ، وبقيته له ، وقال ~~الأوزاعي : يؤخذ منهم الخمس ، وسائره للأنباط ، كتب بذلك عمر بن عبد العزيز ~~، وبه قال المزني ، وكذلك قال في صبيان المسلمين ، وقال في عبيد المسلمين : ~~أربعة أخماسها لمواليهم # | ذكر المال يغلب عليه العدو ويستنقذه المسلمون ، ثم يدركه صاحبه قبل ~~القسم وبعده # اختلف أهل العلم في مال المسلمين يغلب عليه العدو ، لم يأخذه المسلمون ~~منهم ، فيأتي صاحبه قبل القسم ، أو بعده ، فقالت طائفة : صاحبه أحق به ما ~~لم يقسم ، فإذا أدركه ، وقد قسم فهو أحق به بالثمن ، كذلك قال النخعي ، ~~والثوري ، والأوزاعي ، والنعمان ، PageV11P187 غير أن النعمان فرق بين ~~المال يغلب عليه العدو ، وبين العبد يأبق ، فيدخل بلاد العدو ، فيأخذه ~~المشركون ، فقال في العبد يأسره العدو ، كما قال هؤلاء في المال ، وقال في ~~العبد يأبق إلى العدو : إذا أدركه سيده قبل القسم ، وبعده يأخذه مولاه بغير ~~قيمة ؛ لأن المشركين لم يحرزوه . وقالت طائفة : يأخذه صاحبه ما لم يقسم ، ~~فإذا قسم ، فلا حق له ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب 3225 - حدثنا أبو ~~سعد ، قال : حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا أبي ، عن عبد الله ، عن سعيد ~~، عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن عمر بن ms1075 الخطاب ، قال ~~: فيما أحرزه ( 1 ) المشركون ، ثم أصابه المسلمون ، فعرفه صاحبه ، فإن ~~أدركه قبل أن يقسم ، فهو له ، وإذا جرت فيه السهام ، فلا شيء له قال قتادة ~~: وقال علي بن أبي طالب : هو للمسلمين ، اقتسم ، أو لم يقتسم قال أبو بكر : ~~وهذا قول سلمان بن ربيعة ، وعطاء بن أبي رباح ، وقال ابن وهب : أخبرني رجال ~~من أهل العلم ، عن أبي بكر الصديق ، وعبادة بن الصامت ، ويحيى بن سعيد ، ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون مثل ذلك ، فأما ما وقعت فيه ~~المقاسم قبل أن يفترق ، فلا يرد ، وكان بمنزلة الغنائم . قال أبو بكر : ~~وهذا قول الليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل ، وقال مالك مرة في المال يصيبه ~~العدو من أموال الإسلام هكذا ، وقال في العبد : صحابه PageV11P188 أحق به ~~ما لم يقسم ، فإذا قسمت الغنائم ، فلا أرى بأسا أن يكون بالثمن أرشا وفيه ~~قول ثالث : وهو أن لا يرد في صاحبه هو للجيش ، هذا قول الزهري ، وقال عمرو ~~بن دينار : سمعنا أن ما أحرز العدو هو للمسلمين يقتسمونه ، وقد ذكر قتادة ~~هذا القول عن علي بن أبي طالب . 3226 - حدثونا عن أبي موسى ، قال : حدثنا ~~أبو الوليد ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن خلاس ، أن عليا ، قال : من ~~اشترى ما أحرز ( 1 ) العدو فهو جائز وقال الأوزاعي في العبد يأبق إلى العدو ~~، قال : إن أخذ قبل أن يدخل حصنا من حصونهم رد إلى مولاه ، وإن دخل حصنا ، ~~فسبي هو بمنزلة أهل الحصن يجعل في الفيء وقالت طائفة : سواء أبق العبد إلى ~~العدو ، أو أخذ العدو العبد ، فأحرزوه ، لا فرق بينهما ، وهما لسيدهما إذا ~~ظفر بهما قبل أن يقسما ، وبعد القسم سواء يأخذهما السيد قبل القسم ، وبعده ~~، هذا قول الشافعي ، قال : والدلالة عليه من الكتاب ، ودلت السنة ، وكذلك ~~يدل العقل والإجماع في موضع ؛ لأن الله أورث المسلمين أموالهم ، وديارهم ، ~~فجعلها غنما لهم ، وحولا بإعزاز أهل دينه ، وإذلال من خالف سوى أهل دينه ، ~~فلا يجوز أن يكون المسلمون إذا قدروا على أهل ms1076 الحرب تخولوهم ، وتمولوا ~~أموالهم لم يكن أهل الحرب يحوزون على أهل الإسلام شيئا ، فيكون PageV11P189 ~~لهم أن يتخولوه أبدا ، فإن قال : فأين السنة التي دلت على ما ذكرت ؟ قلت : ~~3227 - أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن ~~عمران بن حصين ، قال : سبيت ( 1 ) امرأة من الأنصار ، وكانت الناقة قد ~~أصيبت قبلها - قال الشافعي - : كأنه يعني ناقة رسول الله & ؛ لأن آخر حديثه ~~يدل على ذلك ، قال عمران بن حصين ، فكانت تكون فيهم ، فانفلتت ذات ليلة من ~~الوثائق ، فأتت الإبل ، فجعلت كلما أتت بعيرا ، فمسته رغا ، فتركته ، حتى ~~أتت تلك الناقة فمستها ، فلم ترغ ، وهي ناقة هدرة ، فقعدت في عجزها ، ثم ~~صاحت بها ، فانطلقت ، فطلبت من ليلتها ، فلم يقدر عليها ، فجعلت لله عليها ~~، إن الله أنجاها عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة ، ~~وقالوا : ناقة رسول الله & ، فقالت : إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها ، ~~فقالوا : والله لا تنحريها ، حتى نؤذن رسول الله & ، فأتوه ، فأخبروه أن ~~فلانة الأنصارية قد جاءت على ناقتك ، وأنها جعلت لله عليها إن نجاها الله ~~عليها أن تنحرها ، فقال رسول الله & : ( سبحان الله ، بئس ما جزتها ، إن ~~أنجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا ~~يملك العبد ، أو ابن آدم ) PageV11P190 قال الشافعي : وهذا الحديث يدل على ~~أن العدو قد أحرزوا ناقة رسول الله & ، وأن الأنصارية انفلتت من إسارهم ~~عليها بعد إحرازهموها ، ورأت أنها لها ، فأخبر رسول الله & أنها نذرت فيما ~~لا تملك ، ولا نذر لها ، وأخذ رسول الله & ناقته ، فدل ذلك على أن المشركين ~~لا يملكون على المسلمين شيئا ، وإذا لم يملك المشركون على المسلمين بما ~~أوجفوا عليه بخيلهم ، فأحرزوه في ديارهم أشبه والله أعلم ، ألا يملك ~~المسلمون عنهم ما لم يملكوا هم لأنفسهم قبل القسمة ، ولا بعدها . قال ~~الشافعي : ولا أعلم خلافا في أن المشركين إذا أحرزوا عبدا لرجل ، أو مالا ، ~~فأدركه قد أوجف المسلمون عليه قبل المقاسم أن يكون له بلا قيمة ، ثم ~~اختلفوا بعدما تقع في المقاسم ms1077 ، وإجماعهم على أنه لمالكه بعد إحراز العدو ~~له ، وإحراز المسلمين عن العدو له حجة عليهم في أنه ينبغي أن يكون بعد ~~القسم ، وذكر الشافعي خبر ابن عمر _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) سبيت : أسرت ~~3228 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سمعت نافعا مولى ابن ~~عمر يزعم أن ابن عمر ذهب العدو بفرسه فلما هزم العدو وجد خالد بن الوليد ~~فرسه ، فرده إلى عبد الله بن عمر 3229 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أبق ( 1 ) غلام لي يوم ~~اليرموك ، ثم ظهر ( 2 ) عليه المسلمون ، فردوه إلي . PageV11P191 وقول أبي ~~ثور كقول الشافعي ، وقال سفيان الثوري : إذا أبق العبد إلى العبد ، ثم ~~أصابه المسلمون ، فصاحبه أحق به قسم ، أو لم يقسم قال أبو بكر : وقوله هذا ~~موافق لقول النعمان . وقال سفيان الثوري : إذا أصاب العدو مملوكا ، فاشتراه ~~رجل من المسلمين ، فأعتقه ، فليس لمولاه عليه سبيل ، هو استهلاك ، وإن كانت ~~جارية فاشتراها رجل ، فوقع عليها ، فولدت ، فليس لمولاها شيء قال أبو بكر : ~~وقد احتج بخبر عمران بن حصين فرقتان من الناس ، احتج إليه بعض من يقول ~~بالقول الأول ، وقال : حديث عمران يدل على أن المسلم إذا أدرك ماله الذي ~~أخذه المشركون أنه أحق به ما لم يقسم ، لأن القسم لم يكن جرى في الناقة ~~التي كانت لرسول الله & ، فأخذها رسول الله & ، فكذلك يأخذ من أدرك ماله ~~قبل القسم ، واحتج به أحمد بن حنبل ، وقوله خلاف قول الشافعي ، واحتج به ~~الشافعي ، واحتج هذا القائل بخبر تميم بن طرفة _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) ~~أبق : هرب ( 2 ) ظهر : غلب وانتصر 3230 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ~~الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة ، أن العدو ، أصابوا ناقة رجل ~~من المسلمين ، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو ، فعرفها صاحبها ، وأقام ~~عليها البينة ، فاختصما ( 1 ) إلى رسول الله & ، فقضى ms1078 رسول الله & أن يدفع ~~إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو ، وإلا خلى بينها وبين المشتري ~~PageV11P192 ودفع هذا القائل خبر ابن عمر ، وقال : ليس فيه لمن خالفنا حجة ~~، قال : وذلك أن فرس ابن عمر عاد ، فلحق بالروم ، وبين العائد ، والآبق ، ~~والمغلوب عليه فرق قال أبو بكر : ولا أعلم أنه فرق بينهما بفرق يلزم غير ~~قوله ، بين ذلك فرق ، وذكر كلاما طويلا ، قد أثبته في الكتاب الذي اختصرت ~~منه هذا الكتاب ، تركته ؛ طلبا للاختصار قال أبو بكر : والذي به أقول : إن ~~ما هو ملك للمسلم لا يجوز نقله عنه إلا بحجة ، ولا نعلم مع من أوجب ملك ~~العدو عليه ، ونقل ملك المسلم عنه حجة من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، إلا ~~دعواه الذي لا حجة معه ، ومال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه ، أو بحكم ~~يلزمه ، فمن أزال ملك المسلم عما كان ملكه له بإجماع بغير إجماع ، لم يجب ~~قبول ذلك منه ، وذلك أن الإجماع يقين ، والاختلاف شك ، ولا يجوز الانتقال ~~عن اليقين إلى الشك _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 1 ) اختصما إليه : تحاكما إليه ~~3231 - حدثني محمد بن نصر ، قال : حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ، قال ~~: حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثني زائدة ، قال : حدثني الركين بن الربيع ~~الغزاري ، عن أبيه ، قال : أصاب المشركون فرسا لهم زمان خالد بن الوليد ، ~~كانوا أحشروه ، فأصابه المسلمون أزمان سعد ، قال : فكلمناه ، فرده علينا ~~بعدما قسم ، وصار في خمس الإمارة PageV11P193 # | ذكر أم الولد تسبى # واختلفوا في أم الولد تسبى ، ثم يأخذها المسلمون ، ويجري فيها القسم ، ~~فقالت طائفة : يأخذها سيدها بقيمة عدل ، كذلك قال الزهري ، وقال مالك : لا ~~أرى أن تسترق ، وأرى أن يفيدها الإمام لسيدها ، فإن لم يفعل ، فأرى على ~~سيدها أن يفديها ، ولا يدعها ، ولا أرى للذي صارت إليه أن يسترقها ، ولا ~~يستحل فرجها ، وإنما هي بمنزلة الحرة ؛ لأن السيد يكلف أن يفديها إذا جرحت ~~، فهذا مثله ، وليس له إن تسلم أم ولد ، يسترق ، ويستحل فرجها ms1079 ، وقال الليث ~~بن سعد مثل ذلك ، وقال : إن لم يكن عنده ما يفديها كان دينا عليه يتبع به ~~وكان الشافعي يقول : تكون أم الولد أم ولد ؛ لأن المشركين لا يملكون على ~~المسلمين ، ولا يغرم السيد في قول الشافعي شيئا ، وبه قال أبو ثور . وكان ~~النعمان يقول : أم الولد ، والمدبرة ليس يملكها العدو عليه ، وكان يكره أن ~~يطأ الرجل أم ولده ، ومدبرته في دار الحرب ؛ لأنها ليست بدار مقام قال أبو ~~بكر : كما قال الشافعي أقول . # | ذكر الجارية يشتريها الرجل من الغنم ، فيجد معها مالا # واختلفوا في الجارية تشترى من الغنم ، فيجد معها المشتري مالا ، فقالت ~~طائفة : يجعل في بيت المال ، كذلك قال الشعبي ، PageV11P194 وفيه قول ثان : ~~وهو أنه يرد إلى مغانم الجيش التي غنموها ، هذا قياس قول الشافعي ، ~~واستدلال بقوله : من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط ~~المبتاع ، فلما كان صاحب المقسم هو البائع ، وهو القائم بأمر الجيش الذين ~~غنموا الغنائم ، وجب رد السبي إليه ليرده على الذين يبعث عليهم الجارية ، ~~وهم الذين يستحقون الغنائم من أهل الخمس ، وغيرهم يقسم ذلك بينهم على ما ~~يجب قال أبو بكر : وكذلك نقول : وممن روينا عنه أنه قال ذلك مكحول ، وحزام ~~بن حكيم ، والمتوكل ، ويزيد بن أبي مالك ، وقال أحمد بن حنبل : يرده لحديث ~~رسول الله & : ( من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ) ، وكذلك قال إسحاق ~~، وكان مالك يسهل في القليل من ذلك ، ولا يرى ذلك في الكثير ، واليسير عنده ~~مثل القرطين ، وأشباههما قال أبو بكر : وقياس قول مالك في الكثير ، إذا ~~افترق الجيش أن يتصدق به كما قال فيما يغل ، وقد تفرق الناس وقال أبو بكر : ~~وأقول في القليل والكثير منه ، إذا لم يجد السبيل إلى رد ذلك إلى المغنم ؛ ~~لافتراق الجيش ، أن يعطى الإمام خمسه ، ويتصدق بالباقي ، وقد بينت ذلك في ~~كتاب الوديعة ، وفي كتاب تعظيم أمر الغلول من هذا الكتاب ، وقد روينا عن ~~عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه قال في مثل هذا للمشتري : هو لك ms1080 . ~~PageV11P195 # | ذكر قسم الغنائم في دار الحرب # واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب ، فكان مالك ، والأوزاعي ، ~~والشافعي ، وأبو ثور يقولون : يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء ، وقال ~~أصحاب الرأي : لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائم في دار الحرب ، أن ~~يقسموا شيئا من ذلك ، حتى يحرزوه إلى دار الإسلام ، من قبل أنه لو لحق بهم ~~جيش من جيوش المسلمين ، وقد غنموا شركهم من تلك الغنيمة ، فلا ينبغي لهم أن ~~يقسموها ، حتى يحرزوها ، قد أساءوا ، وجاز ذلك ، وإن احتاج عسكر المسلمين ، ~~وهم مع الإمام في دار الحرب إلى ما صار في الغنيمة من الثياب ، والمتاع ، ~~والدواب ، ولا بأس أن يقسم ذلك بينهم في دار الحرب ، وأما الرقيق ، فلا ~~ينبغي له أن يقسم بينهم شيئا منه حتى يحرزوه إلى دار الإسلام ، وإن فعل ~~وقسم ذلك جاز قال أبو بكر : بقول مالك ، والشافعي أقول ؛ وذلك للثابت عن ~~رسول الله & أنه قسم يوم خيبر للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وقد ذكرت ~~أسانيد هذا الحديث في باب ذكر ما يستحقه الفارس ، والراجل من السهام ، وفي ~~خبر ابن عباس أن رسول الله & قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين ، سهمين . ~~PageV11P196 3232 - أخبرنا [ 81 / ألف ] إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا ~~أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، عن ~~أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، قال : أصبت شارفا ( 1 ) في مغنم بدر ، وأعطاني ~~رسول الله & شارفا ، فأنختها على باب رجل من الأنصار ، وأنا أريد أن أحمل ~~عليهما إذخرا ( 2 ) ، ومعي رجل من بني قينقاع أستعين به على وليمة فاطمة ، ~~وحمزة بن عبد المطلب في البيت ، وقينة ( 3 ) تغنيه ، فقالت : ألا يا حمز ، ~~للشرف النواء فثار إليهما بالسيف ، فجب ( 4 ) أسنمتهما ( 5 ) ، وأخذ من ~~أكبادهما ، قال : فقلت لابن شهاب : فما صنع بالسنام ؟ قال : ذهب به كله ، ~~قال : فنظرت إلى امرئ أفظعني ، قال : فأتيت رسول الله & ، ومعه زيد بن ~~حارثة ، فخرج يمشي حتى قام على حمزة ، فتغيظ ( 6 ) عليه ، فرفع حمزة بصره ، ~~فقال : هل أنتم ms1081 إلا عبيد آبائي ، قال : فرجع رسول الله & ، وهو يقهقر ، ~~وقال غيره : أصبت مع رسول الله & شارفا يوم بدر . PageV11P197 قال أبو بكر ~~: واستدل بعض أصحابنا على أن النبي & إنما قسم غنائم بدر ببدر لما كان في ~~خبر علي أن النبي & أعطاه شارفا ، وفي خبر أبي طلحة أن النبي & كان إذا ظهر ~~على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا ، قال : ففي الجمع بين هذين الخبرين ~~كالدليل على أن النبي & إنما قسم غنائم بدر ببدر . 3233 - حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا معاذ بن معاذ ، عن سعيد ، ~~عن قتادة ، عن أنس ، عن أبي طلحة ، أن النبي & كان إذا غلب قوما أحب أن ~~يقيم بعرصتهم ( 1 ) ثلاثا . 3234 - وحدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا ~~الحسن بن علي ، قال هشام بن عمار قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، قال : حدثنا ~~سعيد بن أبي عروبة ، والوليد ، عن سعيد بن بشر ، عن قتادة ، عن أنس ، عن ~~أبي طلحة ، أن رسول الله & أمر يوم بدر ببضعة وعشرين رجلا من صناديد ( 1 ) ~~قريش ، فقدموا في طوي ( 2 ) من أطواء بدر ، وكان إذ ظهر ( 3 ) على قوم أقام ~~بالعرصة ثلاثا ، فلما كان يوم بدر أقام ثلاثا . PageV11P198 # | ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن ~~يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب # 3235 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ~~حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن السميط ، عن أنس ، قال : افتتحنا مكة ~~، ثم إنا غزونا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت ، قال : فصف الخيل ، ثم صف ~~المقاتلة ، ثم صف النساء من وراء ذلك ، ثم صف الغنم ، ثم صف النعم قال : ~~ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف ، وعلى مجنبة ( 1 ) خيلنا خالد بن الوليد ~~، فجعلت خيلنا ، تلوذ ( 2 ) خلف ظهورنا ، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت ~~الأعراب ، ومن تعلم من الناس ، فنادى رسول الله & ، ( يا للمهاجرين ، يا ~~للمهاجرين ) ، ثم قال : ( يا للأنصار ، يا للأنصار ) ، قال : ( فايم الله ، ~~ما أتيناهم ms1082 حتى هزمهم الله ، قال : فقبضنا ذلك المال ، ثم انطلقنا إلى ~~الطائف ، فحاصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا فنزلنا ، فجعل رسول الله & يعطي ~~الرجل المائة ، ويعطي الرجل المائة ، وذكر باقي الحديث . PageV11P199 3236 ~~- أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، ~~عن عبد ربه بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أن رسول الله & حين صدر ( 1 ) يوم ~~حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت ( 2 ) ناقته من شجرة ، وتشبكت ~~بردائه ، حتى نزعت عن ظهره فقال : ( ردوا علي ردائي ، أتخافون أن لا أقسم ~~بينكم ما أفاء الله عليكم ؟ ، والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر ~~( 3 ) تهامة نعما ( 4 ) ، لقسمته بينكم ، ثم لا تجدوني بخيلا ، ولا جبانا ، ~~ولا كذابا ) حدثنا محمد ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ~~ابن شهاب ، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول ~~الله & بنحو هذا قال أبو بكر : ومعنى قوله : يوم حنين يعني عام حنين إذ كان ~~تفريقه ذلك بينهم بعد رجوعه من الطائف ، ويدل على ذلك حديث . 3237 - ابن ~~وهب ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب ، عن أنس ، أن النبي & ~~عام حنين سأله الناس فأعطى من الغنم ، والبقر ، والإبل ، حتى لم يبق من ذلك ~~وكل ذلك يدل على أن الإمام بالخيار إن شاء قسم الغنائم بينهم قبل أن يرجع ~~إلى دار الإسلام ، وإن شاء أخر على قدر فراغه وشغله إلى وقت خروجه ، وعلى ~~قدر ما يرى من الصلاح فيه . PageV11P200 # | ذكر استئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها أو سوق رقيق أو ~~حيوان إن كان فيها غنم # واختلفوا في استئجار من يحمل الغنائم ويقوم بحفظها ، فكان الأوزاعي يقول ~~في الإمام تجتمع عنده الغنائم ، فيخاف أن تضيع الغنيمة : لا أعلم بأسا أن ~~يقول : من حرس الليلة العسكر فله دابة من السبي ، أو دابة من الفيء ، فإن ~~الراعي يعطى أجره من الغنيمة ، وقال في الأسارى : يوثقون بالحبال والحديد ، ~~وينفق عليهم من ms1083 جماعة الفيء ، وقال الأوزاعي : يجعل الإمام للراعي والدليل ~~من جماعة المال ، قيل لأبي عمرو : فمن أين يعطي الجاسوس ؟ ، قال : من المال ~~الذي تجهزوا به إلى الصائفة ، فإن لم يكن معه ، أعطاه من جملة الغنيمة ، ~~وقال أبو عمرو : كانت الولاة يجهزون أمراء الصوائف بمال من بيت المال يحمل ~~منه لرجاله وينفق منه على أهل الحاجة وينفق على الجواسيس ، وعلى كل من أبلي ~~بلاء في مناهضة الحصون ونحو ذلك ، قال أبو عمرو : فإن لم يجهزوا إلي ~~الصائفة بمال من بيت المال أعطي الجواسيس ، والدليل ، وراعي دواب الغنيمة ~~من قبل أن يقسم الغنيمة ، وينفق على جماعة السبي من قبل أن يقسم من جملة ~~الغنيمة وقال أحمد بن حنبل في الإمام يستأجر القوم على سباق الرمل إلي مكان ~~بالشام على النصف أو بدنانير معلومة : أكرهه على فرس حبس ، وأما أن يؤاجر ~~نفسه على دابته فأرجو أن لا يكون به بأس ، وكان الشافعي يقول : إذا جراه ~~الإمام يعني ما أصاب من الغنيمة عن موضعه إلى موضع غيره ، فإن كانت معه ~~حمولة حملها عليها ، وإن لم يكن معه فينبغي للمسلمين أن يحملوه إن كانت ~~معهم ، حملوه بلا كراء ، PageV11P201 وإن امتنعوا فوجد كراء مكارى على ~~الغنائم واستأجر عليها ، ثم أخرج الكراء أو الإجارة من جميع المال . وقال ~~أصحاب الرأي : وإن أصاب المسلمون في أرض الحرب شيئا كثيرا ، وليس مع الإمام ~~فضل من الدواب والإبل ، ويحملهم عليها في عسكر المسلمين ، مشى الرجال ومن ~~أطاق من الصبيان ، وإن كان فيما غنم المسلمون دواب وإبل استاقوها معهم إلى ~~دار الإسلام ، وإن لم يطيقوا أن يستاقوها ذبحوا الإبل ، والغنم ، والدواب ~~وأحرقوها بالنيران ؛ لئلا ينتفع بها أهل الحرب ، ولا ينبغي لهم يعقبوها ؛ ~~لأن ذلك مثله ، وإن كان في الغنيمة التي أصابوا سلاح ، ومتاع ، وآنية كثيرة ~~، ولم يكن معهم من الظهر ما يحملون عليه ذلك ، فليحرقوا ذلك بالنار ولا ~~يدعوه ينتفع به أهل الحرب # | ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها # اختلفت أهل العلم في المصحف من ms1084 مصاحف المسلمين ويوجد في المغانم ، فكان ~~الثوري ، والأوزاعي يقولان : إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فبيع ، وفي ~~قول الشافعي : إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين يوقف ولا يدخل في المقاسم ~~حتى يأتي صاحبه ، وكذلك نقول ، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في بيع المصاحف ~~في كتاب البيوع PageV11P202 وقال الأوزاعي في المصحف من مصاحف الروم يصاب ~~في بلادهم : يدفن أحب إلي ، قلت : ولا ترى أن يباع ؟ ، قال : كيف وفيه ~~شركهم ؟ ، وقال الثوري : أتعلم ما فيه ؟ قلت : لا ، قال : فكيف يباع ؟ ، ~~وقال الشافعي : ما وجد من كتبهم فهو مغنم كله ، وينبغي للإمام أن يدعو من ~~يترجمه ، فإن كان علما من طب أو غيره لا مكروه فيه ، باعه كما يبيع ما سواه ~~من المغانم ، وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب ، وانتفعوا بأوعيته وأداته ~~فباعها ، ولا معنى لتحريقه أو دفنه قبل أن يعلم ما هو واختلفوا في الفرس ~~يوجد موسوما عليه حبيسا في سبيل الله فكان الأوزاعي يقول : أحب إلي أن يحمل ~~الإمام عليه رجلا فيكون عنده حبيسا كما كان ، وقد كان قبل ذلك سئل عنه فقال ~~مثل ذلك وقال سفيان الثوري : يقسم ما لم يوجد صاحبه ، فإن جاء وقد قسم أخذه ~~بالثمن . قال أبو بكر : وفي قول الشافعي : إذا علم أنه حبيس يرد كما كان ، ~~وقال أحمد : إن عرف صاحبه ، رد عليه وإلا حبس كما كان ، وقيل للأوزاعي : ~~فأصابوا سيفا حبيسا ؟ ، قال : ليس السيف مثل الفرس ؛ لأن السيف ربما تبايعه ~~القوم وهو كذلك قال أبو بكر : لا فرق بين السيف والفرس إذا علم أنه حبيس ، ~~يرد كما كان واختلفوا في الكلب يصاب ، فكان الأوزاعي يقول : لا يباع في ~~مقاسم المسلمين ، الكلب لمن أخذه ، وكان الشافعي يقول : ما أصيب من الكلاب ~~فهو مغنم إن أراده أحد للصيد ، أو ماشية ، أو زرع وإن PageV11P203 لم يكن ~~من الجيش أحد يريده لذلك ، لم يكن له حبسه ، ومن اقتناه لغير هذا كان آثما ~~، ورأيت لصاحب الجيش أن يخرجه فيعطيه أهل الأخماس من الفقراء والمساكين ، ~~ومن ذكر معهم ms1085 ، إن أراده أحد منهم لزرع ، أو ماشية ، أو صيد ، فإن لم يرده ~~قتله ، أو خلاه ولا يكون له بيعه وقال أحمد في كلب الصيد : لا يجعل في فيء ~~المسلمين ثمن الكلب قال أبو بكر : هذا موافق قول كل من نهى عن بيع الكلب ، ~~وكره ثمنه 3238 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن ~~عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : كنا نكره مهر البغي ( 1 ) ، ~~وثمن الكلب ، وقال : هو من السحت ( 2 ) قال أبو بكر : وكره ثمن الكلب الحسن ~~البصري ، والحكم ، وحماد ، قال أبو بكر : وقياس قول من رخص في ثمن كلب ~~الصيد أن يقسم ما كان من كلاب الصيد . 3239 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ~~قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه ~~نهى عن ثمن الكلب ، والنسور ، إلا كلب الصيد ورخص في ثمن الكلب إبراهيم ~~النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، وإسحاق بن راهويه ، واحتج بأن عثمان قضى ~~بثمنه على قاتله ، PageV11P204 وكان مالك يكره أثمان الكلاب كلها ، ويرى ~~على من قتل كلب صيد ، أو ماشية قيمته ، وكان النعمان يرى بيع الكلاب كلها ، ~~ويوجب على قاتلها الغرم ، وقال مالك في كلب كثرت قيمته ، وذكروه بالغناء ، ~~وفي السبع ، فرآه إلى صاحب المقاسم قال أبو بكر : لا يجوز بيع الكلاب ولا ~~يقسم إن وقع في الغنائم ، ولكن الإمام يعطي ما كان منه مما يجوز الانتفاع ~~به من شاء من أصحاب المقاسم ، وإنما منعنا من قيمته نهي النبي & عن ثمن ~~الكلب فذلك على العموم 3240 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا مالك ، عن ابن ~~شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي مسعود الأنصاري ، أن النبي & نهى ~~عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ( 1 ) ، وحلوان ( 2 ) الكاهن واختلفوا في الهر ~~توجد في المغانم ، فكان الأوزاعي يقول : لا تباع ؛ لأن ثمنه مكروه . 3241 - ~~حدثنا موسى ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، عن ~~حماد ، عن أبي المهزم ، عن أبي هريرة ، وعن أبي الزبير ، عن جابر ms1086 ، أنهما ~~كرها ثمن الهر وقد روينا عن مجاهد ، وطاؤس ، وجابر بن زيد ، أنهم كرهوا بيع ~~السنور . PageV11P205 3242 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا ~~مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، ~~قال : نهى رسول الله & عن ثمن السنور ( 1 ) ورخصت طائفة في بيع السنور ، ~~وقياس قول من رخص في بيعه أن يبيعه صاحب المقاسم ، ويضم ثمنه إلى أثمان ~~سائر الأشياء ، ويقسم ذلك . 3243 - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا ~~حجاج الأزرق ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن حبتر ، ~~عن ابن عباس ، أنه لم يكن يرى بثمن السنور ( 1 ) بأسا ورخص في ثمن الهر ~~الحسن البصري ، وابن سيرين ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ~~، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي قال أبو بكر : فأما الصقر ، والبازي ، ~~فبيعها جائز وقسم أثمانها ، كما يجوز بيع الحمر ، والبغال وإن لم يجز أكلها ~~، وهذا على مذهب سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، ~~وكان الشافعي يقول في الخنازير : إذا كانت تعدو ، يقتلها ، وإن أصابوا في ~~بلاد الحرب خمرا في خوابى ، أو زقاق ، أهرقوا الخمر ، وانتفعوا بالزقاق ~~والخوابي ، وطهروها ، وقال : وإذا ظفروا بالكشوث انتفعوا به ، قال : ولا ~~يوقح الرجل دابته ، ولا يدهن أشعارها من أدهان العدو ؛ لأن هذا غير مأذون ~~له من الأكل وإن فعل رد قيمته . PageV11P206 وقال الأوزاعي في القوم يفرون ~~فيوافق ذلك يوم الأضحى : قد كان المسلمون يضحون في بلاد عدوهم ، فإذا كانت ~~نسكا شاة شاة عن كل رجل ، فلا أعلم بذلك بأسا # | ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك # واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم ، فقالت طائفة : ~~لا بأس ببيعهم ، منهم هذا قول الشافعي في الرجال والنساء يباعون منهم ، ~~وكذلك الصبيان إذا كانوا مع آبائهم ، وقال مالك : لا بأس ببيعهم من أهل ~~الذمة ، وبه قال الثوري ، وكما قال الشافعي ، قال أبو ثور ، وقال الأوزاعي ~~: كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسا ، وكانوا يكرهون بيع الرجال ~~إلا أن يفادى بهم ms1087 أسارى المسلمين . وقال الثوري في رقيق العجم : إن شاء ~~المسلم باعهم من أهل دينهم ، لا يبيعهم من أهل الحرب ، وقال أحمد بن حنبل : ~~لا يباعون صغارا أو كبارا من اليهود والنصارى ، وكذلك قال إسحاق . وقال ~~النعمان : إذا كان السبي رجالا أو نساء ، فأخرجوا إلى دار الإسلام ، فإني ~~أكره أن يبايعوا من أهل الحرب فيتقوى أهل الحرب بهم ، وقال يعقوب : لا ~~ينبغي أن يباع منهم رجل ، ولا صبي ، ولا امرأة ؛ لأنهم قد خرجوا إلى دار ~~الإسلام ، وأكره أن يردوا إلى دار الحرب ، PageV11P207 وكان الشافعي يقول : ~~الذي قال أبو يوسف من هذا خلاف أمر رسول الله & ، أمر رسول الله & أسارى ~~يوم بدر ، فقتل منهم وأخذ الفدية من بعضهم ، ومن على بعضهم ، ثم أسر بعدهم ~~بدهر ثمامة بن أثال قال : فمن رسول الله & عليه وهو مشرك ، ثم أسلم بعد ، ~~ومن على غير واحد من رجال المشركين ، ووهب الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن ~~شماس ؛ ليمن عليه ، وأخذ رسول الله & سبي بني قريظة ، فيهم النساء والولدان ~~فبعث بثلث إلى نجد ، وبثلث إلى تهامة ، وبثلث قبل الشام ، فبيعوا في كل ~~موضع من المشركين ، وفدى رسول الله & رجلا برجلين 3244 - أخبرنا الربيع ، ~~قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، وعبد الوهاب ، عن ~~أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله & ~~فدى رجلا برجلين وكان الشافعي يقول : أما الصبيانة إذا صاروا إلينا ليس مع ~~أحد منهم واحد من والديه ، فلا نبيعهم منهم ، ولا يفادى بهم ؛ لأن حكمهم ~~حكم آبائهم ما كانوا معهم ، فإذا تحولوا إلينا ، ولا والد مع أحد منهم ، ~~فإن حكمه حكم مالكه PageV11P208 وقال أبو بكر : وقد روينا عن عمر بن عبد ~~العزيز أنه قال : رد إليهم صغيرا بمسلم فيرده الله علينا كبيرا فيضرب عنقه ~~، قال الراوي : ذلك عن عمر ، فأسر الغلام في ولاية هشام بن عبد الملك فضرب ~~عنقه . وقال أصحاب الرأي : لا بأس بأن يباع السبي إذا كانوا رجالا ونساء من ~~أهل المدينة ، ومن المسلمين ، ولا ms1088 يباعون من أهل الحرب # | جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل # # | ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو ، وبين المن ، ~~أو الفداء بهم # قال الله جل ذكره : حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما ~~فداء حتى تضع الحرب أوزارها ( 1 ) الآية . 3245 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ~~قال : حدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا عمر بن يونس ، قال : حدثنا عكرمة ، ~~قال : حدثني أبو زميل ، قال : حدثني عبد الله بن عباس ، قال : حدثني عمر بن ~~الخطاب ، قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله & إلى المشركين وهم ألف ، ~~وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا ، فاستقبل رسول الله & القبلة ومد يديه ، ~~فجعل PageV11P209 يهتف ( 1 ) بربه ، اللهم أنجز ( 2 ) لي ما وعدتني ، اللهم ~~آتني ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة ( 3 ) من أهل الإسلام لا تعبد ~~في الأرض ( ، فما زال يهتف بربه مادا يديه ، مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه ~~عن منكبه ( 4 ) ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه ، فألقاه على منكبه ، ثم التزمه ~~( 5 ) من ورائه فقال : يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما ~~وعدك ، فأنزل الله تبارك وتعالى : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ~~بألف من الملائكة مردفين ( 6 ) الآية ، فأمده الله بالملائكة ، فقال أبو ~~زميل : فحدثني ابن عباس قال : بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من ~~المشركين أمامه ، إذ سمع ضربة بالسوط ( 7 ) فوقه ، وصوت الفارس يقول : أقدم ~~حيزوم ( 8 ) ، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا ، فنظر إليه فإذا هو قد ~~خطم ( 9 ) أنفه ، وشق وجهه كضرب السوط ، فاخضر ذلك أجمع ، فجاء الأنصاري ~~فحدث رسول الله & ذلك فقال : ) صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة ( ، فقتلوا ~~يومئذ سبعين وأسروا سبعين ، قال أبو زميل : قال ابن عباس : فلما أسروا ~~الأسارى ( 10 ) قال رسول الله & : ) يا أبا بكر ، وعلي ، وعمر ، ما ترون في ~~هؤلاء الأسارى ؟ ( ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، هم بنو العم ، والعشيرة ~~، أرى أن ms1089 تأخذ منهم فدية ، فتكون لنا قوة على الكفار ، فعسى الله أن يهديهم ~~الإسلام ، قال رسول الله & : ) ما تري يا ابن الخطاب ؟ ( ، قلت : لا والله ~~PageV11P210 يا رسول الله ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكن أن تمكنا منهم ~~، فنضرب أعناقهم ، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكنني من فلان ، نسيب ~~لعمر فأضرب عنقه ، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم ( 11 ) ، فهوى رسول الله ~~& ما قال أبو بكر ولم يهو ( 12 ) ما قلت ، فلما كان من الغد ، جئت فإذا ~~رسول الله & وأبو بكر قاعدان يبكيان ، فقلت : يا رسول الله ، أخبرني من أي ~~شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء لتباكيت ~~لبكائكما ؟ فقال رسول الله & : ) أبكي للذي عرض عبد الله لي أصحابك من ~~أخذهم الفداء ، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة ، شجرة قريبة من نبي ~~الله & ، وأنزل الله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ( 13 ~~) الآية ، إلى قوله : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ( 14 ) الآية ، فأحل الله ~~لهم الغنيمة ( . 3246 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا علي بن عبد ~~الله ، والحسن بن علي ، قالا : حدثنا أبو داود الحفري ، عن يحيى بن زكريا ~~بن أبي زائدة ، عن سفيان الثوري ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن ~~عبيدة ، عن علي ، قال : جاء جبريل إلى النبي & يوم بدر فقال : خير أصحابك ~~في PageV11P211 الأسارى ( 1 ) ، إن شاءوا القتل ، وإن شاءوا الفداء ، على ~~أن يقتل العام المقبل عدتهم منهم ، قالوا : الفداء ويقتل منا عدتهم . # | ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب ~~إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم # 3247 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، قال : ~~حدثنا جرير ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : لا ~~أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من ، رسول الله & يقولها فيهم ، قال : ( ~~هم أشد أمتي على الرجال ) ، وكانت منهم سبية عند عائشة ، فقال : ( أعتقيها ~~فإنها من ms1090 ولد إسماعيل ) ، قال : وجاءت صدقاتهم ، فقال : ( هذه صدقات قومنا ~~3248 - وحدثونا عن أبي موسى ، قال : حدثنا إسحاق بن إدريس ، قال : حدثنا ~~مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن أبي هريرة ، قال : ~~ثلاث سمعتهن لبني تميم من رسول الله & ، لا أبغض بني تميم بعدهن أبدا ، كان ~~على عائشة نذر محرز من ولد إسماعيل ، فسبي سبي من PageV11P212 بني العنبر ، ~~فقال لها رسول الله & : ( يا عائشة إن سرك أن تفي بنذرك ، فأعتقي محررا ( 1 ~~) من هؤلاء ) ، فجعلهم من ولد إسماعيل . ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق ~~الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال قال الله : فإما منا بعد وإما فداء # | ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال # قال الله : ^ ( فأما منا بعد وإما فداء ) ^ الآية . 3249 - حدثنا إسحاق ، ~~عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن ~~أبيه ، قال : قال رسول الله & لأسارى بدر : ( لو كان المطعم بن عدي حيا ~~فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ) 3250 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال ~~: حدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، ~~عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، عن عائشة ، زوج ~~النبي & قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم ، بعثت زينب ابنة رسول ~~الله & في فداء أبي العاص بن الربيع بمال ، وبعثت PageV11P213 فيه بقلادة ~~لها ، كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها ، قالت : فلما ~~رآها رسول الله & رق لها رقة شديدة ، وقال : ( إن رأيتم أن تطلقوا لها ~~أسيرها ، وتردوا عليها الذي لها ، فافعلوا ) ، فقالوا : نعم يا رسول الله ، ~~فأطلقوه وردوا عليها الذي لها ، وكان رسول الله & قد أخذ عليه ، أو وعد ~~رسول الله & وتسلم ذلك أن يخلي سبيل زينب إليه ، أو كان فيما اشترط عليه في ~~إطلاقه ، ولم يظهر ذلك منه ، ولا من رسول الله & فيعلم ما هو إلا إنه لما ~~خرج أبو ms1091 العاص إلى مكة ، وخلي سبيله ، بعث رسول الله & زيد بن حارثة ورجلا ~~من الأنصار مكانه ، فقال : ( كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبانها ~~حتى تأتياني بها ) ، فخرجا مكانهما ، وذلك بعد بدر بشهر ، أو شيعه ( 1 ) ، ~~فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها ، فجعلت تجهز . # | ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى # 3251 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أحمد بن محمد ، قال : ~~حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن ~~الزبير ، عن أبيه عباد قال : ناحت قريش على قتلاهم PageV11P214 ثم قالوا : ~~لا تفعلوا فبلغ ذلك محمدا وأصحابه ، فيشمتوا بكم ولا تبعثوا في أسراكم حتى ~~تستأنوا بهم ، لا يأرب عليكم محمد ، وأصحابه في الفداء ، وكان في الأسارى ( ~~1 ) أبو وداعة بن صبيرة السهمي ، فقال رسول الله & : ( إن له بمكة ابنا ~~كيسا ( 2 ) تاجرا ذا مال ، وكأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه ) ، فإنما قالت ~~قريش : لا تعجلوا بفداء أسراكم لا يأرب عليكم محمد ، وأصحابه ، قال المطلب ~~بن أبي وداعة وهو الذي كان رسول الله & عناه : صدقتم فلا تجعلوا ، ثم انسل ~~من الليل ، فقدم المدينة ، فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم ، فانطلق به قال أبو ~~بكر : وروى هذا الحديث : نصر بن علي ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن محمد ~~بن إسحاق ، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عبد ~~الله بن الزبير ، أن قريشا ، ناحت قتلاهم ، وذكر الحديث . 3252 - حدثنا ~~محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا ابن أبي أويس ، قال : حدثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم بن عقبة ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أنس ، أن رجالا ، من ~~الأنصار قالوا : يا رسول الله ، ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه ، ~~قال : ( لا والله ، لا تذرون ( 1 ) له درهما ) . PageV11P215 3253 - حدثنا ~~محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي ، قال : حدثنا ~~سفيان بن حبيب ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي العنبس ، عن أبي الشعثاء ، عن ~~ابن عباس ، أن ms1092 النبي & جعل فداء أهل الجاهلية يومئذ أربعة آلاف درهم # | ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله ، تجوز الإجارة عليه # 3254 - ومن حديث محمد بن يحيى قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : ~~حدثنا علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ~~كان ناس من الأسارى ( 1 ) يوم بدر ليس لهم فداء ، فجعل رسول الله & فداءهم ~~أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة ، قال : فجاء غلام من أولاد الأنصار إلى ~~أبيه ، قال : ما شأنك ؟ ، قال : ضربني معلمي ، قال : الخبيث يطلب بذحل ( 2 ~~) بدر ، والله لا تأتيه أبدا . PageV11P216 # | ذكر خبر احتج به من قال : إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى قتال ~~المسلمين مباح # 3255 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال : ~~حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي ، أن رسول الله ~~& قال للناس يوم بدر : أنظروا من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب ، ~~فإنما أخرجوا كرها # | ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال حكم من ~~خرج طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء # 3256 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا خلف بن الوليد ، وأبو خالد ~~الأموي قالا : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي ، ~~قال : لما قدمنا المدينة ، أصبنا ( 1 ) من ثمارها ، واجتويناها ، وأصابنا ~~بها وعك ( 2 ) ، وكان رسول الله & يتخير عن بدر ، قال : فلما بلغنا أن ~~المشركين أقبلوا ، سار رسول الله & إلى بدر ، وبدر بئر ، وسبقنا المشركين ~~إليها ، فوجدنا فيه رجلين منهم : رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط ، ~~فأما القرشي فانفلت ، وأما مولى عقبة فأخذناه ، فجعلنا نقول له ، كم القوم ~~؟ قال : هم كثير عددهم شديد بأسهم ، فجعلوا إذا قال ذلك ضربوه ، حتى انتهوا ~~إلى رسول الله & ، PageV11P217 فقال : ( كم القوم ؟ ) ، هم كثير عددهم شديد ~~بأسهم ، فجهد النبي & أن يخبره كم هم ؟ فأبى ( 3 ) ، ثم إن رسول الله & ~~سأله : ( كم ينحرون ( 4 ) من الجزر ( 5 ) ؟ ) قال ms1093 : عشرة كل يوم ، فقال ~~رسول الله & : ( القوم ألف ) ، قال : ثم أصابنا من الليل طش ( 6 ) من مطر ، ~~قال : فانطلقنا تحت الشجر والحجف ( 7 ) نستظل تحتها من المطر ، وبات رسول ~~الله & يدعو ، ( اللهم إن تهلك هذه العصابة ( 8 ) لا تعبد في الأرض ) ، ~~فلما طلع الفجر ، نادى بالصلاة ، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف ، فصلى ~~بهم ، وحض على القتال ، ثم قال : ( إن جمع قريش عند هذا الضلع الحمراء من ~~الجبل ) ، فلما دنا القوم منا وصاففناهم ( 9 ) ، إذا رجل منهم على جمل أحمر ~~، يسير في القوم فقال رسول الله & : ( ناد حمزة ) ، وكان أقربهم إلى ~~المشركين من صاحب الجمل الأحمر ، وماذا يقول لهم ، ثم قال رسول الله & : ( ~~إن يك في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر ) ، فقالوا : ~~هو عتبة بن ربيعة ينهى عن القتال ، ويقول : يا قوم إني أرى قوما لا تصلون ~~إليهم وفيكم خير ، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا : جبن عتبة بن ربيعة ~~، ولقد علمتم أني لست بأجبنكم ، فسمع ذلك أبو جهل فقال : أنت تقول هذا ؟ ، ~~والله لو غيرك يقول هذا عضضته ، قد ملئت رئتاك وجوفك رعبا ، PageV11P218 ~~فقال عتبة : إياي تعير يا مصفر استه ؟ ، ستعلم اليوم أينا أجبن ؟ ، فبرز ~~عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد ، فقالوا : من يبارز فخرج فتية من الأنصار ~~ستة ، فقال عتبة : لا نريد هؤلاء ، ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد ~~المطلب ، فقال رسول الله & : ( قم يا علي ، قم يا حمزة ، قم يا عبيدة بن ~~الحارث ، فقتل الله عتبة وشيبة ابني ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وجرح عبيدة ~~بن الحارث ، فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين ، فجاء رجل قصير بالعباس بن ~~عبد المطلب أسيرا فقال العباس : يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني ، لقد ~~أسرني رجل من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ( 10 ) ، ما أراه في القوم ، ~~فقال الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله ، فقال ) اسكت ، فقد أرزك الله ~~بملك كريم ( ، فقال علي : وأسرنا من بني عبد المطلب العباس ، وعقيلا ، ~~ونوفل بن الحارث . # | ذكر ms1094 إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه # 3257 - أخبرنا محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ~~إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قيل للنبي & حين فرغ ~~من بدر : عليك العير ( 1 ) ليس دونها شيء ، قال : فناداه العباس وهو في ~~وثاقه ( 2 ) ، PageV11P219 لا يصلح ، فقال النبي & : ( لم ؟ ) قال : لأن ~~الله وعدك إحدى الطائفتين ، وقد أعطاك ما وعدك . 3258 - أخبرنا الربيع ، ~~قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ~~أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : أمن ( 1 ) أصحاب رسول الله & رجلا ~~من بني عقيل فأوثقوه ( 2 ) ، وطرحوه في الحرة ، فمر به رسول الله & ونحن ~~معه ، أو قال : أتى عليه رسول الله & على حمار ، وتحته قطيفة ، فناداه يا ~~محمد ، فأتاه النبي & فقال : ( ما شأنك ( 3 ) ؟ ) قال : فيما أخذت ؟ ، ~~وفيما أخذت سابقة الحاج ؟ فقال : ( أخذت بجريرة حلفائك ثقيف ) ، وكانت ثقيف ~~قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله & ، فتركه ومضى ، فناداه ، يا محمد ، يا ~~محمد ، فرحمه رسول الله & فرجع إليه فقال : ( ما شأنك ؟ ) قال : إني مسلم ، ~~قال : ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ) ، فتركه ومضى ، فناداه ~~: يا محمد ، فرجع إليه ، فقال : إني جائع فأطعمني ، قال : وأحسبه قال : ~~وإني عطشان فاسقني ، قال : ( هذه حاجتك ) ، قال : فناداه ، يا رسول الله ، ~~بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ، وأخذ ناقته قال أبو بكر : وقد تكلم أصحابنا ~~في قوله : إني مسلم ، قال : ( لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح ) ، ~~قال قائل ، يحتمل أن يكون PageV11P220 قوله : إني مسلم للخوف ، يريد ~~مستسلما لا مسلما لله فقال : ( لو قلتها ) لا على الخوف الذي اضطرك إلى ما ~~قلت ، ( أفلحت كل الفلاح ) ، فهذا صدق كان الإكراه إذا ارتفع عنه ، كان ~~إسلامه اختيار الله ورغبة في توحيد الله ، فأعلمه لو سبق هذا القول الإكراه ~~كان إيمانا ، فلما لم يكن سابقا حتى كان الإكراه كان على غير الإسلام ، بل ~~كان على أن يتناول بذلك الطعام والشراب لقوله & : ( ذلك الذي طلبت ) ، ~~فأبان له النبي & ما ms1095 في ضميره ، لما أعلمه الله وكذلك يكون الله أعلمه أن ~~إسلامه ليس بإسلام ، فكان على كفره المتقدم ؛ ولذلك فدى به رجلين من ~~المسلمين ؛ لأن من سنته ألا يفدي مسلما بمسلم ، ولو كان مسلما لم يمكن منه ~~الكفار . وقال آخر : في قوله : ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ~~) يشبه أن يكون يريد لو قلت : إني مسلم قبل أن تؤسر أفلحت كل الفلاح أي ~~دنيا وآخرة ، فلم تؤسر في الدنيا فتوثق ، ولم تعذب في الآخرة إذا أسلمت ~~طوعا لا كرها ، وأما إذا قلت : إني مسلم بعد الأمر فلم تفلح كل الفلاح أي ~~أن هذا الكلام لا يخرجك من الرق في الدنيا بعد إذ أسرت وأنت كافر لا مسلم ، ~~إذ لا خلاف بين المسلمين أعلمه أن الأسير من المشركين إذا أسلم بعد الإسار ~~، لا يصير حرا بإسلامه ، إلا من زعم أن العرب لا يجري عليهم ملك ، فأما ~~فداء النبي & العقيلي بالرجلين من المسلمين كانا في يدي ثقيف أسيرين ، ~~فيشبه أن يكون إنما أطلقه من الأسر ؛ لتطلق ثقيف عن الأسيرين اللذين له في ~~أيديهم ، فيرجع الثقفي إليهم حرا مسلما مطلقا من الأسر والوثاق ، خارجا من ~~العبودية ، لا أن ثقيفا يملكونه ملك رق وهو مسلم ، وهم مشركون ، إذ غير ~~جائز عند جميع العلماء أن PageV11P221 يرد مسلم إلى المشركين ، فيستعبدوا ~~في دار الشرك ، ولا في دار الإسلام ، وغير جائز أن يكون حكم العقيلي بعد ~~قوله : إني مسلم حكم المشركين ، إذ كان أحكام الدنيا عند النبي & إنما كان ~~حكم الظاهر لا حكم الباطن المغيب الذي يتولى الله علمه ، فلم يطلع عليه ~~عباده ، ألا تسمع خبر المقداد بن عمرو الكندي ، واستئذانه النبي & في قتل ~~الراجل ، بعد قوله : أسلمت لله ، وتعليق النبي & في ذلك ، وقوله : ( لا ~~تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وهو بمنزلته قبل أن يقول الكلمة ~~التي قال ) ، وكان الشافعي يقول : في قوله : ( أخذت بجريرة حلفائك ) إنما ~~هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال بشركه من جميع جهاته ، والعفو عنه ~~مباح ، فلما كان ms1096 هكذا ، لم ينكر أن يقول : ( أخذت ) أي : حبست ( بجريرة ~~حلفائكم ثقيف ) ، ولما كان حبسه هذا حلالا بغير جناية غيره ، وإرساله مباحا ~~، جاز أن يحبس بجناية غيره ، لاستحقاقه ذلك بنفسه . وقال بعض أهل العلم : ~~إن قوله ( أخذت بجريرة حلفائك ) كالدليل على أنه كان بينه وبينهم موادعة أو ~~صلح ، فنقضت ثقيف الموادعة أو الصلح بأسرهم الرجلين من أصحاب النبي & ، ~~فأباح النبي & أسر العقيلي بنقض ثقيف الموادعة أو الصلح ، وترك بنو عقيل ~~الإنكار عليهم ومنعهم من فعلهم الذي كان نقض الصلح أو الموادعة . ~~PageV11P222 # | ذكر السنن في الأسارى من المشركين # جاءت الأخبار عن رسول الله & بأنه سن في الأسارى سننا ثلاثا ، المن ، ~~والفداء ، والقتل ، فمما يدل على المن من سنته وقوله في أسارى بدر : ( لو ~~كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ) ، ودل إطلاقه ~~أبا العاص بن الربيع على مثل ذلك ، وفعل ذلك بأهل مكة أمنهم ، فقال : ( من ~~أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه ~~فهو آمن ) ، ومن على أهل خيبر فلم يقتلهم ، افتتحها عنوة وقسم أراضيها ، ~~ومن على رجالهم وتركهم عمالا في الأرض والنخل معاملة على الشطر ؛ لحاجة ~~المسلمين كانت إليهم ، حتى أخرجهم عمر حين استغنى عنهم ، ومما يدل على أن ~~للإمام أن يفدي بأسارى المشركين أسارى المسلمين خبر عمران بن حصين 3259 - ~~حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ~~قال : أخبرنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن ~~رسول الله & فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل قال أبو ~~بكر : فأما سنته في قتل الأسارى فقتله فريضة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ ~~، وأمره بقتل ابن خطل يوم دخل مكة . PageV11P223 3260 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، ~~أن رسول الله & دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ( 1 ) ، فلما نزعه جاء ~~رجل فقال : ابن خطل ms1097 متعلق بأستار الكعبة ، فقال : ( اقتلوه ) . 3261 - ~~حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : ~~أخبرني عثمان الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : فادى النبي & ب ~~أسارى ( 1 ) بدر ، وكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف ، وقتل عقبة بن أبي ~~معيط قبل الفداء ، فقام إليه علي بن أبي كلاب ، فقتله صبرا ، فقال : من ~~للصبية يا محمد ؟ ، قال رسول الله : ( النار ) # | ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # اختلف أهل العلم في الأسارى ، فقالت طائفة : الإمام بالخيار إن شاء من ~~عليهم ، وإن شاء قتلهم ، وإن شاء فادى بهم ، وإن شاء من على بعضهم ، وقتل ~~بعضهم ، وفادى بعضهم ، ولا ينبغي له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من ~~تقوية دين الله وتوهين عدوه وغيظهم ، وقتلهم بكل حال مباح ، هذا قول ~~الشافعي ، وبه قال أبو ثور ، وهو مذهب أحمد بن حنبل . PageV11P224 وقال ~~مالك في الرجال البالغين : ذلك إن شاء قتلهم وإن شاء فادى بهم أسرى ~~المسلمين . وقال الأوزاعي في الأسير : يقتله إن شاء ، وإن شاء عرض عليه ~~الإسلام ، فإن أسلم فهو عبد للمسلمين ، وإن شاء من عليه ، وإن شاء فادى به ~~أسرى المسلمين ، وكان سفيان الثوري ، وأبو عبيد يقولان : الإمام مخير في ~~أسرى المشركين إن شاء قتلهم ، وإن شاء فادى بهم ، وإن شاء من عليهم ، وإن ~~شاء استرقهم ، وقال أصحاب الرأي في الرجال البالغين : إن شاء أن يعرض عليهم ~~الإسلام فعل ، وإن لم يعرض فلا بأس ، فإن شاء ضرب أعناقهم ، وإن رأى أن يمن ~~عليهم ويصيرهم فيئا يقسم بين المسلمين فعل ، وينبغي للإمام أن ينظر إلى ذلك ~~خيرا للمسلمين ، فإن كان قتلهم خيرا للمسلمين وأنكى للعدو قتلهم ، وإن رأى ~~قتلهم فلا يقتل شيخا كبيرا ، ولا مقعدا ولا أعمى ولا مصابا ولا زمنا ، ولا ~~امرأة ، ولا صبيا ، ويكونون فيئا للمسلمين على كل حال أسلموا أو لم يسلموا ~~أو يقسمون مع القسمة 3262 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، حدثنا ~~عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن ms1098 علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ~~، في قول الله جل ذكره : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ( ~~1 ) الآية ، قال : ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد ~~سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسارى ( 2 ) : فإما منا بعد وإما فداء ( 3 ~~) الآية ، فجعل الله النبي & والمؤمنين في الأسارى بالخيار ، PageV11P225 ~~إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوا بهم ، ثم أبو ~~عبيد بعد في : استعبدوهم . # | ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن و الفداء # روينا عن أبي بكر الصديق ، وليس بثابت عنه أنه قال في أسير : يعطى به كذا ~~وكذا : اقتلوه ، قتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا ، وكان عمر بن ~~عبد العزيز ، وعياض بن عقبة بن نافع يقتلان الأسارى ، وقال مجاهد في أسيرين ~~أحدهما يقتل في الأسارى ، والآخر يفادى : يفادى الذي يقتل أفضل . وقال مالك ~~في الأسارى : أمثل ذلك عندي أن يقتل كل من خيف . وقال إسحاق بن راهويه : ~~الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا يطمع به الكثير ، قال أبو بكر : ولعل ~~من يميل إلى القتل قوله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ~~تريدون عرض الدنيا ( 1 ) الآية . حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا سليمان بن ~~داؤد الزهراني قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال أخبرني أبي ~~وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : اختلف الناس في أسارى بدل ~~فاستئار PageV11P226 رسول الله & أبا بكر وعمر ، فقال أبو بكر فادهم ، وقال ~~عمر : اقتلهم ، قال قائل : أرادوا قتل رسول الله & ، وهدم الإسلام يأمره ~~أبو بكر بالفداء ، وقال قائل : لو كان فيهم أبو عمر ، أو أخوه ما أمر ~~بقتلهم ، فأخذ رسول الله & بقول أبي بكر ، ففاداهم ، فأنزل الله : لولا ~~كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ( 2 ) الآية ، فقال رسول الله ~~& : ( إن كاد ليصيبنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم ، ولو نزل العذاب ما ms1099 ~~أفلت إلا عمر ) . 3264 - حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا يحيى ، حدثنا معاوية ~~، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، قال لما كان ~~يوم بدر جيء بالأسارى ، ومنهم العباس ، فقال رسول الله & : ( ما ترون في ~~هؤلاء الأسارى ( 1 ) ؟ ) فقال أبو بكر : يا رسول الله ، قومك وأهلك ، ~~استبقهم ( 2 ) ، لعل الله أن يتوب عليهم ، وقال عمر : يا رسول الله ، كذبوك ~~، وأخرجوك ، وقاتلوك ، قدمهم ، فأضرب أعناقهم ، وقال عبد الله بن رواحة : ~~يا رسول الله ، انظر واديا كثير الحطب فاضربه عليهم نارا ، فقال العباس وهو ~~يسمع ما يقول : قطعتك رحمك ، قال : فدخل النبي & ولم يرد عليهم شيئا ، فقال ~~ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة ، فخرج رسول الله & فقال : ( إن الله ~~ليلين قلوب رجال فيه ، PageV11P227 حتى تكون ألين من اللبن ، وإن الله ~~ليشدد قلوب رجال فيه ، حتى تكون أشد من الحجارة ، مثلك يا أبا بكر مثل ~~إبراهيم ، قال : فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ( 3 ) الآية ~~، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال : إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ~~فإنك أنت العزيز الحكيم ( 4 ) الآية ، ومثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال : رب ~~لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ( 5 ) الآية ، ومثلك يا عمر مثل موسى ~~إذ قال : ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا ~~العذاب الأليم ( 6 ) الآية ، أنتم عالة ( 7 ) فلا ينفلتن ( 8 ) أحد إلا ~~بفداء أو ضربة عنق ، فقال عبد الله : إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر ~~الإسلام ، فسكت رسول الله & ، قال : فما رأيتني أخوف أن تقع علي حجارة من ~~السماء مني في ذلك اليوم ، حتى قال رسول الله & : ) إلا سهيل بن بيضاء ( ، ~~فأنزل الله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ( 9 ) الآية ، ~~إلى آخر الآيتين . PageV11P228 قال أبو بكر : وقد اختلفوا في معنى قوله : ) ~~حتى يثخن في الأرض الآية ، فكان مجاهد يقول : الإثخان القتل . وقال محمد بن ~~إسحاق صاحب المغازي ms1100 : حتى يثخن عدوهم حتى ينفيه من الأرض . وقال أبو عبيد : ~~ومجازه حتى يغلب ويبالغ ، وقال محمد بن إسحاق في قوله : ( تريدون عرض ~~الدنيا والله يريد الآخرة الآية ، أي تقتلهم لظهور الدين الذي يريدون ~~إطفاءه الذي به ندرك الآخرة ، وقال مجاهد : قتل الأسير خير من إمساكه ، وقد ~~روينا عنه ، أنه قال في قوله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في ~~الأرض الآية ، ثم نزلت الرخصة بعد ، إن شئت فمن ، وإن شئت ففاد . قال أبو ~~بكر : وقال غير واحد من الأوائل : إن قوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ~~( 10 ) الآية ، نزل بعد قوله : فإما منا بعد وإما فداء ( 11 ) الآية ، ~~روينا هذا القول عن مجاهد ، والضحاك بن مزاحم ، وابن جريج ، والسدي _ _ _ _ ~~_ _ _ _ _ _ ( 1 ) الأسارى : جمع أسير وهو المأخوذ في الحرب ( 2 ) استبقهم ~~: اتركهم ولا تقتلهم ( 3 ) سورة : إبراهيم آية رقم : 36 ( 4 ) سورة : ~~المائدة آية رقم : 118 ( 5 ) سورة : نوح آية رقم : 26 ( 6 ) سورة : يونس ~~آية رقم : 88 ( 7 ) العالة : جمع عائل وهو الفقير ( 8 ) الانفلات : ~~المباغتة والانسلاخ والمراد التخلص من الأسر ( 9 ) سورة : الأنفال آية رقم ~~: 67 ( 10 ) سورة : التوبة آية رقم : 5 ( 11 ) سورة : محمد آية رقم : 4 ~~3265 - حدثنا علان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ~~ابن عباس : فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ( 1 ) الآية ، يعني ~~نكل بهم من بعدهم . PageV11P229 3266 - وقال قتادة في قوله : ( فإما منا ~~بعد وإما فداء ( 1 ) ) قد نسختها قوله : فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من ~~خلفهم ( 2 ) الآية . 3267 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا يزيد ، ~~عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن جده ، عن عائشة ، أن رسول الله & ~~حاصر بني قريظة خمسا وعشرين ليلة ، فلما اشتد عليهم البلاء قيل لهم : ~~انزلوا على حكم رسول الله ، فقالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ ، فقال لهم ~~رسول الله & : ( انزلوا على حكم سعد ms1101 ) ، فبعث رسول الله & إلى سعد ، فلما ~~جاء قال له رسول الله & : ( احكم فيهم ) ، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم ، ~~وتسبى ( 1 ) ذراريهم ( 2 ) ، وتقسم أموالهم ، فقال له رسول الله & : ( لقد ~~حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله ) . 3268 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، ~~حدثنا مروان بن معاوية ، عن حميد الطويل ، عن حبيب أبي يحيى ، عن خالد بن ~~زيد ، وكانت عينه أصيبت بالسوس ، فقال : حاصرنا مدينتها فلقينا جهدا ( 1 ) ~~، وأمير الجيش أبو موسى الأشعري ، فصالحه دهقان ( 2 ) على أن يفتح له ~~المدينة ، ويؤمن مائة من أهله ، ففعل ، فأخذ عهد أبي موسى ومن معه ، فقال ~~أبو موسى : اعزلهم ، فجعل يعزلهم ، وجعل أبو موسى يقول لأصحابه : إني لأرجو ~~أن يخدعه الله عن نفسه ، فعزل المائة ، وبقي عدو الله ، فأمر به أبو موسى ، ~~قال : فنادى ، وبذل مالا كثيرا ، فأبى ( 3 ) عليه ، وضرب عنقه . ~~PageV11P230 # | ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء و المن على الأسير أعلى من القتل # قال أبو بكر : من حجة من مال إلى أخذ الفداء و المن على الأسير أعلى من ~~القتل ، أن أكثر أسارى بدر أخذ منهم الفداء ، وخبر عمران بن الحصين أن ~~النبي & فادى الرجل برجلين اللذين أسرا من أصحابه ، وقد ذكرنا إسناده فيما ~~مضى 3269 - روى الزهري ، عن عمر بن الخطاب ، أنه فادى ، فقسمهم ، ولم يقتل ~~منهم أحد ، وكان الحسن البصري ، وعطاء يكرهان قتل الأسير ، وقالا : من عليه ~~أو فاده ، وبه قال سعيد بن جبير ، وقال الحسن البصري : يصنع به كما صنع ~~رسول الله & ب أسارى ( 1 ) بدر ، من عليه أو يفادى . 3270 - حدثنا علي بن ~~عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا ثابت ، ~~عن أنس ، أن ثمانين ، من أهل مكة هبطوا إلى النبي & وأصحابه من قبل جبل ~~التنعيم ليقاتلوهم ، فأخذهم النبي & أخذا وأعتقهم ، وأنزل الله : وهو الذي ~~كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ( 1 ) الآية ~~. PageV11P231 # | ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة # واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة ، فقالت طائفة : لا ms1102 شيء عليه ، ~~وقد أساء ، وليس عليه غرم من قبل أنه لما كان للإمام أن يرسله ، ويقتله ، ~~ويفادي ، وكان حكمه عن حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاؤها من أوجف ~~عليه ، ولكنه لو قتل طفلا أو امرأة ، عوقب وغرم أثمانهما ، هذا قول الشافعي ~~: وفيه قول ثان : وهو إن كان قتله قبل أن يصل به إلى الإمام بعدما أسره ، ~~لا شيء عليه ، وإن قتله بعدما يبلغ به إلى الإمام أغرمه ثمنه ، هذا قول ~~الأوزاعي : وقال الثوري : والأسير لا يقتله حتى يرفعه إلى الإمام ، إلا أن ~~يخافه ، وسئل أحمد في الرجل يقتل أسير غيره ؟ قال : لا ، إلا أن يشاء ~~الوالي ليكون له نكاية في العدو ، وكذلك قال إسحاق # | ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن # 3271 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا يونس ، قال ~~: حدثنا جبير بن نوف أبو الوداك ، قال : حدثني أبو سعيد الخدري ، قال : ~~أصبنا سبايا يوم خيبر ، فكنا نعزل ( 1 ) عنهن ، نلتمس أن يفادى بهن عن ~~أهلهن ، فقال بعضنا لبعض : أتفعلون هذا ؟ وفيكم رسول الله & ؟ ائتوه ~~فاسألوه ، PageV11P232 فأتيناه فسألناه ، أو ذكرنا ذلك له ، فقال : ما من ~~كل الماء يكون الولد ، وإذا قضى الله أمرا كان . # | ذكر إطلاق الأسير بغير مال من معان جامعة # 3272 - حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ~~بن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : بعث ~~رسول الله & خيلا قبل نجد . فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال ~~سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية ( 1 ) من سواري ( 2 ) المسجد . فخرج إليه ~~رسول الله & فقال : ( ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندي يا محمد خير ، إن ~~تقتل تقتل ذا دم . وإن تنعم تنعم على شاكر . وإن كنت تريد المال فسل تعط ~~منه ما شئت ، فتركه رسول الله & حتى كان الغد ، ثم قال له : ) ما عندك يا ~~ثمامة ؟ ( قال : ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ~~، وإن ms1103 كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله & حتى إذا كان ~~بعد الغد ، فقال : ) ماذا عندك يا ثمامة ؟ ( فقال : عندي ما قلت لك : إن ~~تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط ~~منه ما شئت ، فقال رسول الله & : ) أطلقوا ثمامة ( فانطلق إلى نخل قريب من ~~المسجد ، فاغتسل ، ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد ~~أن محمدا عبده ورسوله ، يا محمد والله ما كان على PageV11P233 الأرض وجه ~~أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ، والله ما كان من ~~دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ، والله ما كان من ~~بلد أبغض إلي من بلدك ، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي ، وإن خيلك أخذتني ~~وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله & ، وأمره أن يعتمر ، فلما ~~قدم مكة ، قال له قائل : أصبوت ( 3 ) ؟ فقال : لا ، ولكني أسلمت مع رسول ~~الله & ، ولا ، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة ( 4 ) حتى يأذن فيها ~~رسول الله & | ( 1 ) 3273 - أخبرنا حاتم بن ميمون ، أن الحميدي ، حدثهم قال ~~: حدثنا سفيان ، حدثنا ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ~~& أسر ثمامة بن أثال ، وذكر بعض الحديث قال ثمامة : والله لا يأتي أهل مكة ~~حبة من طعام حتى يسلموا ، فقدم اليمامة ، فحبس عنهم الحمل ، حتى شق ذلك ~~عليهم ، فكتبوا إلى النبي & : إنك تأمر بصلة الرحم ، وإن ثمامة قد حبس عنا ~~الحمل ، فكتب النبي & إلى ثمامة : أن خل ( 1 ) إليهم الحمل ، فخلاه إليهم ~~قال أبو بكر : ومما دل عليه هذا الحديث إباحة ربط الأسير في المسجد ، ~~وإباحة دخول المشرك المسجد ، وإباحة دخول المسجد للمسلم الجنب الذي خبر ~~النبي & أنه ليس بنجس أولى بذلك ، ويستحب تعاهد الأسارى من المشركين لئلا ~~يضربهم العطش والجوع ، وقد احتج بهذا الحديث بعض من PageV11P234 رأى أن ~~العرب تجري عليهم الرق ؛ لأن في بعض الأخبار أن النبي & أعتقه من حديث : ~~3274 ms1104 - محمد بن يحيى قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن ~~أبي إسحاق ، قال : فأخبرني سعد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي ~~هريرة ، قال : أمر به رسول الله & فأطلق ، فقال : ( قد عفوت عنك يا ثمامة ، ~~وأعتقتك ) # | ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك # 3275 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ابن ~~أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن المسلمين ، أصابوا رجلا ~~من عظماء المشركين ، فقتلوه ، فسألوا أن يشتروا جيفته ( 1 ) فنهاهم النبي & ~~| ( 1 ) 3276 - وحدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا ~~حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ، أن ~~رجلا ، من المشركين قتل يوم الأحزاب ، فبعث المشركون إلى رسول الله & : ~~ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفا ، فقال رسول الله & : ( لا خير في ~~جسده ، ولا في ثمنه ) PageV11P235 # | اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب # واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب ، فقالت طائفة : لا يجوز ~~ذلك ، هذا قول الأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق بن راهويه ، ويعقوب ، وقال ~~يعقوب : وإنما أحل أبو حنيفة هذا ؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول ، عن ~~رسول الله & أنه قال : ( لا ربا بين أهل الحرب ) وكره أحمد بن حنبل ذلك . ~~قال أبو بكر : وكما قال الأوزاعي ، والشافعي أقول ؛ لأن النبي & وضع ربا ~~الجاهلية ، ونهى عن الربا نهيا عاما # | وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين # 3277 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ، عن ~~سفيان الثوري ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال ~~رسول الله & : ( أطعموا الجائع ، وعودوا ( 1 ) المريض ، وفكوا ( 2 ) العاني ~~( 3 ) ) قال سفيان : والعاني الأسير . 3278 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ~~حدثنا سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا عباد ، PageV11P236 [ 98 / ب ] عن حجاج ~~، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وعن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، ~~أن رسول الله & كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن ms1105 يعقلوا ( 1 ) معاقلهم ~~( 2 ) ، وأن يفكوا عانيهم ( 3 ) بالمعروف ، وإصلاح بين المسلمين . 3279 - ~~أخبرنا ابن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا سفيان ، عن ~~عنبسة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عمه ، عن عمران بن حصين ، أن رسول ~~الله & فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين 3280 - حدثنا أبو غانم ~~البوشنجي ، محمد بن سعيد بن هناد الخزاعي ، حدثنا أبو الوليد ، هشام بن عبد ~~الملك ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار ، قال : حدثنا إياس بن سلمة ، قال : ~~حدثنا أبي قال : خرجنا مع أبي بكر وأمره رسول الله & علينا ، فغزونا فزارة ~~، فلما دنونا من الماء ، أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ، وقتلنا على الماء من ~~قتلنا ، قال أبي : ثم نظرت إلى عنق ( 1 ) من الناس ، فيه الذرية ( 2 ) ~~والنساء ، وأنا أعدو ( 3 ) في آثارهم ( 4 ) ، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، ~~فرميت بسهم ، فوقع بينهم وبين الجبل ، فقاموا فجئت بهم أسواقهم إلى أبي بكر ~~، حتى أتيته على الماء ، فإذا فيهم امرأة من فزارة عليها قشع ( 5 ) من أدم ~~( 6 ) ، معها ابنة لها من أحسن العرب ، فنفلني أبو بكر ابنتها ، فما كشفت ~~لها ثوبا حتى قدمت المدينة ، فلقيني رسول الله & فقال : ( يا سلمة ! ~~PageV11P237 هب لي المرأة لله أبوك ) فقلت : يا رسول الله والله ما كشفت ~~لها ثوبا ، وهي لك يا رسول الله ، فبعث بها ، قال رسول الله & إلى أهل مكة ~~، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ، ففداهم بتلك المرأة ففكهم بها . # | ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب # 3281 - حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا حفص ، ~~حدثنا محمد بن أبي حفصة أبو سلمة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن يوسف بن ~~مهران ، عن ابن عباس ، قال : دخلت على عمر حين طعن ، فسمعته يقول : واعلموا ~~أن كل أسير من أسارى المسلمين ، فإن فكاكه ( 1 ) من بيت مال المسلمين . ~~3282 - و حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ، عن ~~سفيان ، حدثني عبد الله بن شريك العامري ، عن بشر بن ms1106 غالب ، قال : سأل ابن ~~الزبير حسين بن علي على من فكاك الأسير ؟ قال : يعني على الأرض التي تقاتل ~~عنها PageV11P238 وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز ، أنه أعطى رجلا مالا ~~ليخرج به يفدي الأسارى ، فقال : الرجل : يا أمير المؤمنين : إنا سنجد ناسا ~~فروا إلى العدو طوعا ، فنفديهم ؟ قال : نعم ، قال : وعبيدا فروا طوعا ، ~~وإماء ، قال : افدوهم ، فلم يذكر له صنفا من الناس من خير المسلمين إلا أمر ~~به ففدي ، وقال عمر : إذا خرج الرومي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين ~~أن يردوه إلى الكفر ، ليفادوه بما استطاعوا . قال الله : وإن يأتوكم أسارى ~~تفادوهم ( 1 ) الآية . وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه بعث عبد الرحمن بن ~~أبي عمرة يفدي أسارى المسلمين من القسطنطينية ، قال : قلت : يا أمير ~~المؤمنين أن أبوا أن يفدوا الرجل بالرجل فكيف أصنع ؟ قال : زدهم ، قال : ~~فإن أبوا إلا أربعا ؟ قال : فأعط لكل مسلم ما سألوك ، والله لرجل من ~~المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي ، وإنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت ، ~~وإنك إنما تشتري الإسلام ، قلت : أفرأيت إن وجدت رجالا قد تنصروا ، فأرادوا ~~أن يرجعوا إلى الإسلام ؟ قال : نعم ، أفديهم بمثل ما تفدي به غيرهم ، وقال ~~في النساء : وفيمن تنصر منهن مثل ذلك ، وقال في العبيد : إذا كانوا مسلمين ~~مثل ذلك ، قال : فصالحت عظيم الروم على كل رجل من المسلمين رجلين من الروم ~~. PageV11P239 وقد روي عنه أنه قال في أهل الذمة : أفديهم بمثل ما تفدي به ~~غيرهم ، وسئل مالك ، واجب على المسلمين افتداء من أسر منهم ؟ فقال : نعم ، ~~أليس واجب عليهم أن يقاتلهم حتى يستنفذوهم ، فقيل : بلى ، فقال : فكيف لا ~~يفدوهم بأموالهم ، وقال عمر بن عبد العزيز في فداء الأسارى : لا يحل لهم أن ~~يأبوا ذلك عليهم . وقال أحمد بن حنبل : يفادى رأس برءوس ، أليس قد فاد ~~النبي & ، ولكن لا يفادى بالأموال لا أعرفه ، وقال إسحاق : الفداء بالرءوس ~~أحب إلينا ، ولو رأس برءوس ، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة ، ~~لا يحل لإمام المسلمين ms1107 إلا أن يفاديهم ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين ، ~~ألا ترى إلى ما أوصى به عمر بن الخطاب ه حين طعن . # | ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنهم مما يجب منه منع المسلمين # 3283 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشيم ، عن ~~حصين بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمر بن الخطاب ، أنه كان في ~~وصيته عند موته : أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا ، وأوصيه بذمة ( 1 ) الله ~~. وذمة رسوله خيرا ، وأن يقاتل من وراءهم ، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم ~~PageV11P240 وقال عوام : أهل العلم في أهل الذمة : يسبون ، ثم يصيبهم ~~المسلمون بعد ، إنهم لا يسترقون ويردون إلى ذمتهم ، وهذا قول النخعي ، ~~والشعبي ، وبه قال مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، والشافعي ، ~~وأمر عمر بن عبد العزيز ، أن يفدى أسراهم ، وبه قال الليث بن سعد ، وقال ~~مالك في أموال أهل الذمة : هم وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن ~~تقسم كانوا أولى بها ، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن . قال أبو بكر ~~: وقد روينا عن هشام بن عبد الملك غير ذلك ، روينا عنه أنه قال في ناس من ~~أهل الذمة ، سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرس ، ثم باعهم أهل قبرس من ~~المسلمين ، فلما قدموا خاصموهم ، فكتب هشام : أن أجر بيعهم لمن اشتراهم . ~~قال أبو بكر : فإن أصاب أهل الإسلام شيئا من العدو ، فادعى بعضهم أنه كان ~~من أهل الذمة ، لم يقبل قوله ، إلا أن يشهد له بينة بذلك ، فإن شهدت له ~~بينة رد إلى ذمته ، وإن لم تشهد لهن بينة ، كان حكمه كحكم سائر الرجال ~~الذين الإمام فيهم بالخيار على ما ذكرناه فيما مضى . # | ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسرا المسلمين من العدو ~~بإذن الأسير أو بغير إذنه # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل اشترى أسيرا من ~~PageV11P241 أسرى المسلمين من العدو بأمره بمال معلوم ، ودفع عنه بأمره ، ~~أن له أن يرجع بذلك ms1108 عليه . واختلفوا فيه إن اشتراه بغير أمره ، فقال كثير ~~من أهل العلم يأخذ منه ما اشتراه به ، كذا قال الحسن البصري ، وإبراهيم ~~النخعي ، والزهري ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، وشريك ، وأحمد بن حنبل ، ~~وإسحاق . وقال قتادة ، وأبو هاشم : يؤدي إليه القسيمة التي اشتراه بها . ~~وكان الأوزاعي يقول : إذا اختلف الأسير والمشتري ، فالقول قول المشتري : ~~وفي قول الشافعي : إذا اشتراه بأمره ، ثم اختلفا ، فالقول قول الأسير ~~الغارم مع يمينه . وقال الليث بن سعد في المسلم أو الذمي يشريه المسلم من ~~العدو : إن كانا موسرين دفعا إلى الذي اشتراهما به ما اشتراهما ، ويرد ~~الذمي إلى أهل دينه ، وإن كانا معسرين رأيت ذلك في بيت مال المسلمين ، ~~يعطاه الذي اشتراهما فإن لم يفعله ذلك السلطان ، رأيت ذلك الثمن الذي ~~اشتريا به دينا على كل واحد منهما الذي اشترى به : وقالت طائفة : لا يجب ~~على الأسير شيء مما اشتراه به إذا كان ذلك بغير أمر الأسير ، وإن كان ذلك ~~بأمر الأسير لزمه ، هذا قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وقيل للثوري : فإن ~~اختلفا في الثمن إذا أقر الأسير أنه قد أمره أن يشتريه ، ولم يؤقت له الثمن ~~؟ فالقول قول المشتري ، وإذا قال الأسير : أمرتك أن تشتريني بكذا ، وقال ~~المشتري : أمرتني بكذا ، فالقول قول الأسير ، وقال ابن أبي ليلي : القول ~~قول المشتري . قال أبو بكر : القول قول الأسير الآمر مع يمينه ، وهو على ~~مذهب الشافعي . PageV11P242 وقال أصحاب الرأي في الحر يشتريه الرجل من ~~العدو ، كما قال الشافعي ، وقالوا في التاجر يشتري مملوكا لمسلم : هو أسير ~~في يدي العدو منهم ، أنه يصير للذي اشتراه ، فللمولى أن يأخذه إن شاء ~~بالثمن . قال أبو بكر : بقول الثوري ، والشافعي أقول ، لا يرجع بما اشتراه ~~به عليه ؛ لأنه متطوع ، وإذا تطوع بشيء لم يجز أن يلزم الأسير ذلك بغير حجة ~~، ولا نعلم حجة توجب لمشتر الرجوع على الأسير ، والله أعلم ، والجواب في ~~العبد يشتريه التاجر من العدو ، فيما أخذ من المسلمين ، كالجواب في الحر ~~يأخذه مولاه ، ولا شيء للمشتري ، كان ذلك قبل القسم ms1109 وبعده سواء # | ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم # واختلفوا في الأسير يشتري نفسه من العدو ، على أن يبعث بالثمن إليهم . ~~فقالت طائفة : يفي لهم كذلك ، قال الحسن البصري ، وقال عطاء بن أبي رباح في ~~هذا : يفي لهم ، وكذلك ، قال أحمد بن حنبل ، وقال الأوزاعي : يرجع إليهم أو ~~يبعث فيما قال ، وقال الشافعي : إذا خلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وقت ، ~~وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يرجع في إسارهم ، فلا ينبغي له أن يعود ~~في إسارهم ، ولا ينبغي للإمام أنه يدعه إن أراد العودة ، فإن كانوا امتنعوا ~~من تخليته إلا على مال يعطيهموه ، فلا يعطهم منه شيئا ، لأنه مال أكرهوه ~~على أخذه منه بغير PageV11P243 حق ، وإن صالحهم مبتدئا على شيء انبغى له أن ~~يؤديه إليهم ، إنما اطرح عنه ما استكره . وقال أصحاب الرأي في ناس من العدو ~~استأمنوا إلى المسلمين على أنه يدخلوا عليهم ب الأسارى فيفادوهم ، فأمنهم ~~المسلمون على ذلك ، فدخلوا لهم ، وأسقطوا عليهم في الفداء ، وقالوا : يفادى ~~كل رجل بمائة ألف ، أو أقل أو أكثر ، أو تردونهم معنا إلى دار الحرب ، فلا ~~ينبغي للإمام أن يرد أسرى المسلمين إلى دار الحرب ، ولكن يفادوهم بما يفادى ~~به مثلهم ، فإن أبوا أن يرضوا ، منعهم أن يخرجوا بهم إلى دار الحرب ، وقال ~~لهم : خذوا منا فداء مثلهم ، وإلا فأنتم أعلم ، إلا أن يعقوب قال : إذا ~~استطاعوا في الفداء فادى الإمام كل واحد منهم بديته ، وإن كانوا مكاتبين ، ~~أو مدبرين ، أو أمهات أولاد ، أو عبيد مسلمين ، فاداهم بقيمته ، فإن أبوا ~~أن يرضوا ، لم يزدهم على ذلك ، ولم يدعهم أن يخرجوا بهم إلى دار الحرب . ~~واختلفوا فيه إن أرسلوه على أن يبعث بفداء ، أو رجع إليهم ، فكان الأوزاعي ~~يقول : إن وجد فداه ، وإلا رجع إليهم . وروينا هذا القول ، عن عطاء بن أبي ~~رباح ، وقال : يفي لهم بالعهد ، وسئل الأوزاعي عن العدو يخلون سبيل الأسير ~~ويأخذون عليه العهد على أنه يهرب ، ولا يقاتل ، ويبغيهم شرا فخلوا سبيله ms1110 ~~على هذا ، هل له أن يهرب ؟ قال الأوزاعي : إن كان جعل لهم عهدا فليف بعهده ~~، وإن كانوا لم يأخذوا عليه عهدا ، فقدر على أن يهرب فليفعل ، وقال الليث ~~بن سعد : إذا خلوه على أن لا يبرح من عندهم ، فأعطاهم على ذلك عهد الله ~~وميثاقه ، لا أرى أن يفارقهم ، فإن هو فعل كان قد ختر PageV11P244 بالعهد : ~~وكان سفيان الثوري يقول : إن قدر على فداء بعث إليهم ، وإن هو لم يقدر على ~~الفداء فلا يرجع ، وإن كان صالحهم على كراع أو سلاح ، فلا يبعث به إليهم ، ~~ويبعث إليهم بقيمته . قال أبو بكر : وقد ذكرت قول الشافعي فيما مضى 3284 - ~~حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن ~~أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن حذيفة ، قال : أخذني وأبي المشركون أيام ~~بدر ، فأخذوا علينا عهدا أن لا نعين النبي & عليهم ، فذكرنا ذلك للنبي & ، ~~فقال : ( فولهم ، ولنستعين الله عليهم ) وقال أبو بكر : وهذا الحديث حجة ~~لقول الأوزاعي ، ومن وافقه ، ومن حجتهم مع هذا الحديث قصة أبي بصير في أهل ~~الحديبية ، كان النبي & صالحهم أن يرد من جاءهم بعد الصلح مسلما ، فجاء أبو ~~جندل فرده إلى أبيه ، وجاء أبو بصير فرده . وقال مالك في الرجل المسلم يؤسر ~~بأرض العدو ، يأسره الروم يوثقوه ثم يحلونه بعد ، فيهرب منهم حتى يأتي ~~المسلمين قال : لا أرى بذلك بأسا لا أراه أعطاهم عهدا ولا ميثاقا ، ولا أرى ~~بأسا أن يهرب منهم . قال أبو بكر : وقوله هذا يدل على أن مذهبه في هذا ~~الباب كمذهب الأوزاعي ، وقال يحيى الأنصاري : إذا ائتمنوه على شيء لهم ~~فليؤد أمانته إلى من ائتمنه ، وإن كان مرسلا فقدر على أن يتخلص منهم ، ~~ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ما لم يؤتمن عليه ، فليفعل . وقال الشافعي : ~~( إذا أمنوه ، فأمنهم إياه أمان لهم منه ، وليس له أن يغتالهم ولا يخونهم ، ~~فأما الهرب بنفسه فله الهرب ، وإن أدرك ليؤخذ ، PageV11P245 فله أن يدافع ~~عن نفسه ، وإن قتل الذي أدركه ؛ لأن طلبه ليؤخذ إحداث من ms1111 الطالب غير الأمان ~~، فيقتله إن شاء ويأخذ ماله ما لم يرجع عن طلبه # | ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام # 3285 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، حدثنا أبو معاوية ، عن ~~الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : أعتق رسول الله & يوم ~~الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين 3286 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ~~عن معمر ، عن عاصم بن سليمان ، قال : حدثنا أبو عثمان النهدي ، عن أبي بكرة ~~، أنه خرج إلى رسول الله & وهو محاصر أهل الطائف ، بثلاثة وعشرين عبدا ، ~~فأعتقهم رسول الله & 3287 - حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى ~~أبو الأصبغ ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، ~~عن منصور ، عن ربعي ، عن علي ، قال : خرج عبدان يوم الحديبية قبل الصلح ، ~~فكتب إليه PageV11P246 مواليهم من أهل مكة ، فذكر الحديث ، فأبى ( 1 ) أن ~~يردهم ، وقال : ( هم عتقاء الله ) وكان الشافعي يقول بظاهر حديث ابن عباس ، ~~وقال سفيان الثوري : العبد يجيء فيسلم ، ثم يجيء سيده بعد ، فيسلم ، قال : ~~لا يرد إليه ، وولاؤه للمسلمين ، فإن جاء السيد فأسلم ، ثم جاء العبد فأسلم ~~، رد إلى سيده ، وكذلك قال الأوزاعي . وقال الأوزاعي : فإن أسلم عبد من ~~عبيد العدو ، ثم أصابه المسلمون في بلادهم قبل أن يخرج إلينا ، قال : هو حر ~~وهو أخوهم . وقال الليث بن سعد في العبد من عبيد العدو إلى المسلمين ويسلم ~~، قال الليث هو حر ، وإن أبى أن يسلم ورضي بالخيرية ، فذلك له ، ويترك ما ~~أراد . وقال النعمان : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ، ثم خرج إلينا ~~فهو حر . قال أبو بكر : وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل ~~الذمة ، إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم ، وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد ~~العزيز ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والليث بن سعد ، والشافعي ، ~~وأحمد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي PageV11P247 وكان مالك ، والشافعي ، ~~يقولان : إذا أسر النصراني عبدا مسلما ، فالشراء جائز ، ويباع عليه . وقال ~~النعمان ms1112 في الحربي يدخل إلينا بأمان ، فيشتري عبدا مسلما ثم يدخله معه دار ~~الحرب ، قال : يعتق العبد ، وقال يعقوب ومحمد : لا يعتق . وقال أبو بكر : ~~وهذا لا يعتق ، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه . # | ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين # جاء الحديث عن رسول الله & أنه قال : ( من فرق بين الوالدة وولدها فرق ~~الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) 3288 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال ~~: أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني حي بن عبد الله المعافري ، عن أبي عبد ~~الرحمن الحبلي ، عن أيوب الأنصاري ، قال : : سمعت رسول الله & يقول : ( من ~~فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ~~PageV11P248 قال أبو بكر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة ~~بين الولد وبين أمه ، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين ، ولم يستغن عن أمه ، ~~غير جائز . قال بجملة هذا القول : وإن اختلف ألفاظ مالك بن أنس ، ومن تبعه ~~من أهل المدينة ، والأوزعي ، ومن وافقه من أهل الشام ، والليث بن سعد ، ومن ~~قال بقوله من أهل مصر ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، ~~وأصحاب الرأي # | ذكر الأخبار التي روينا عن الأوائل في هذا الباب # 3289 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ~~، عن أيوب ، عن حميد بن هلال ، عن حكيم بن عقال ، أن عثمان بن عفان ، كتب ~~إليه يقول : ( لا تفرق بين الوالد وولده ) ، يعني في البيع . وكذلك رواه ~~حماد بن زيد ، عن أيوب 3290 - حدثنيه يحيى ، عن أبي الربيع ، عن حماد ~~وحدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا يونس بن عبيد ~~، عن حميد بن هلال ، عن حكيم بن عقال ، أن عمر ، كتب إليه أن يبتاع ( 1 ) ~~له مائة من أهل بيت ، ثم يبعث بهم إليه ، وكتب إليه أن لا تشتري منهم أحدا ~~تفرق بينه وبين والدته أو والده . PageV11P249 3291 - أخبرنا محمد بن عبد ~~الله ، أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ms1113 ابن أبي ذئب ، عن جعفر ، عن أبيه ، ~~عن جده ، أن أبا أسيد الأنصاري ، قدم بسبي ( 1 ) من البحرين ، فصفوا ، فقام ~~فنظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : بيع ابني في بني ~~عبس ، فقال رسول الله & لأبي أسيد : ( لتركبن فلتجيئن به كما بعته باليمن ) ~~فركب أبو أسيد فجاء به . 3292 - وأخبرنا محمد بن عبد الله ، عن ابن وهب ، ~~قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن من ، سمع سالم بن عبد الله ، يذكر عن أبيه ، ~~أنه قال : ( لا تفرقوا بين الأم وولدها ، قال سالم : وإن لم يعتدل القسم ؟ ~~فقال عبد الله بن عمر : ) وإن لم يعتدل القسم ( واختلفوا في الوقت الذي ~~يجوز أن تفرق بين الوالدة وولدها ، فكان مالك يقول : حد ذلك ثغر . وفيه قول ~~ثان : وهو أن حد ذلك أن ينفع نفسه ، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ~~ذلك ، هذا قول الليث بن سعد ، وقال الأوزاعي : إذا استغنى عن أمه فقد خرج ~~من الصغر . وفيه قول ثالث : وهو أن يفرق بينهما في البيع حتى يصير ابن سبع ~~سنين أو ثمان سنين ، وهذا قول الشافعي والربيع عنه . وحكى أبو ثور عنه أنه ~~قال : إذا كان يلبس وحده ويتوضأ وحده ، ويأكل وحده ، فلا بأس أن يفرق ~~بينهما ، وبه قال أبو ثور ، وهذا قول رابع . PageV11P250 وقال سعيد بن عبد ~~العزيز : لا توله امرأة عن ولدها الصغير ، وكانوا يقولون : لا تفرق بينهما ~~في البيع حتى يرفع عنه اسم اليتيم 3293 - وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه ~~كتب إلى أبي موسى في السبي ( أن لا يوله ولد عن والدته ) ابن عبد الحكم ~~أخبرني عن ابن وهب ( عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عمر وحكاية سعيد هذا القول ~~قول خامس . وقال أحمد بن حنبل قولا سادسا ، قيل لأحمد : من الذي يكره ~~التفريق بينه من السبايا ؟ قال : السبي خاصة لا يفرق بينهم ، قال : وقد ~~ترخص بعض الناس في الولدين منهم ، فأما السبي فلا يفرق بينه ، قال : ~~فالمحتلمين لا يفرق بينهما ؟ قال : لا ، قلت لأبي ms1114 عبد الله : بين المرأة ~~وأمها والأخوين ، قال : لا يفرق بين شيء من السبي ( 1 ) ، قلت له : والصغير ~~والكبير سواء ؟ فقال : نعم ، قلت له : والذكر والأنثى سواء ؟ قال : نعم ، ~~وقال عثمان حين قال لا يفرق بين أهل البيت : بد من أن يكون فيهم كبار ، ~~وقال النعمان وأصحابه : لا يفرق بين الجارية وولدها إذا كانوا صغارا ، وإن ~~كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء . قال ~~أبو بكر : هذا الذي ذكرناه إلا ما رويناه ، عن عمر هو في التفريق بين الولد ~~ووالدته في البيع ، وأحسب أن الحديث هو عن عثمان ، ولكن الذي حدثني ، قال : ~~عن عمر فأما التفريق بين الوالد ووالده فإن مالكا قيل له : أفرأيت الوالد ~~وولده ؟ فقال : ليس من ذلك في شيء . PageV11P251 وقال الليث بن سعد : أدركت ~~الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع ، وبين الوالد وولده ، ولا يفرق بين ~~الأم وولدها حتى يبلغ . وفيه قول ثان : وهو أن لا يجوز أن يفرق بينهما ، ~~هذا قول أحمد بن حنبل ، قال : أما الأب والأخ والولد فهو أبين ، وذكر حديث ~~عثمان أنه أمر أن يشترى له مائة أهل بيت ولا يفرق بينهم ، وقال أحمد : لا ~~يفرق بين شيء من السبي ، وفي قول أصحاب الرأي : لا يفرق بين الوالد وولده ~~في البيع ، وهذا قياس قول كل من يرى أن لا يفرق بين كل ذي رحم محرم . ويشبه ~~مذهب الشافعي أن لا يفرق بين الوالد وولده حتى يبلغ الولد سبع سنين ، أو ~~ثمان سنين ؛ لأنه قال : ) فإن قال قائل : فكيف فرقتم بين الأخوين ، ولم ~~تفرقوا بين الولد وأمه ، قيل : السنة في الولد وأمه ، ووجدت حال الولد من ~~الوالد مخالفا حال الأخ من أخيه ، ووجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد ، ~~والوالد على نفقة الولد ، وذكر كلاما تركت ذكره ها هنا . # | ذكر التفرقة بين الإخوة وبين سائر القرابات # اختلف أهل العلم في التفرقة بين الإخوة وكل ذي محرم من الرجال والنساء . ~~فقالت طائفة : لا يفرق بين شيء من السبي ، وكذلك ms1115 قال أحمد بن حنبل ، قيل له ~~: والصغير والكبير ، والذكر والأنثى سواء ؟ قال : نعم . PageV11P252 3294 - ~~حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن عمرو بن ~~دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، عن أبيه ، قال : كتب إلى عمر بن الخطاب : ~~( أن لا ، يفرق بين أخوين ، يعني في البيع ) 3295 - وحدثنا محمد بن علي ، ~~حدثنا سعيد ، حدثنا سفيان ، عن عمر بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، عن ~~أبيه ، قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : لا تفرقوا بين الأخوين ، ولا بين ~~الأم وولدها في البيع وقال سفيان مرة : كتب إلي نافع بن عبد الحارث بذلك ~~3296 - وحدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، حدثنا أبو شهاب ، عن محمد بن ~~إسحاق ، عن عبد الله بن الحسن ، عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت : بعث رسول ~~الله & زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا فأصاب منهم سبايا فيهم ضميرة مولى علي ~~فأمر رسول الله & ببيعهم فخرج إليهم وهم يبكون ، فقال : ( ما لهم يبكون ؟ ) ~~قال : فرقنا بينهم وهم إخوة ، فقال : ( لا تفرقوا بينهم بيعوهم جميعا ) ~~وقال راشد بن سعد : كانوا يكرهون أن يفرقوا بين القرابة في البيع الأم ~~وولدها ، والأخ وأخته . وقال أصحاب الرأي : ينبغي لوالي الجيش إذا أصابوا ~~غنيمة من العدو وفيهم رقيق ، فأراد أن يقسم أو يبيعهم وفيهم رجل وامرأته ، ~~ومعهما ولد PageV11P253 صغير : أسلموا أو لم يسلموا ، ينبغي له أن يجعلهم ~~في سهم رجل واحد من المسلمين ، فإن لم يبلغ الرقيق ما يصير هذا الرجل ~~وامرأته وولده لهم جعلهم لعدة من المسلمين ، وإن لم ينفق ذلك باعهم جميعا ، ~~ولا يفرق بينهم ، فإن هو فرق بينهم جاز ذلك . وقد آسى في قول النعمان وزفر ~~، وأما في قول يعقوب : فإنه لا ينبغي أن يفرق بينهم أو يستردهم حتى يجمع ~~بينهم جميعا وبينهم ، أو يجعلهم في سهم رجل ، وكذلك لو كان في السبي امرأة ~~وولدها صغير ولم يسبى أبوه معهما ، أو كان رجل وولد له صغير وليس معهما أم ~~الصبي ، أو كان غلامان آخران صغيران أو ms1116 أحدهما صغير والآخر كبير ، وليس ~~معهما أحد من أبويهما ، كذلك الأختان ، كذلك الرجل وابن أخيه وهو صغير ، ~~وكذلك الصبي أو الصبية إذا كانت مع كل واحد منهما عمة ، أو خالة ، أو جد ، ~~أو جدته ، أو ابن أخيه ، أو ذو رحم محرم من قبل الرجال والنساء ، فلا ينبغي ~~للوالي أن يفرق بين أحد منهم في قسمة ولا بيع ، ومن فرق بين من سمينا فقد ~~أساء في ذلك ، وجاز في قول أبي حنيفة وزفر ، وينبغي أن لا يفرق ، وإن فرق ~~استردهما حتى يجمع بينهما ، ثم يصيرهما جميعا في سهم رجل من المسلمين ، أو ~~يبيعهما جميعا في قول يعقوب ، ولا بأس في قولهم جميعا أنه يفرق بين المرأة ~~وزوجها إذا كانوا في السبي في القسم والبيع وكل ذلك مما لا يجوز التفريق ~~بينهما ما داموا صغارا ، وإذا كانوا كبارا قد أدركوا وليس فيهم صغير ، فلا ~~بأس أن يفرق بينهم في القسمة والبيع . وقالت طائفة : يجوز أن يفرق بين كل ~~من سوى الوالدين والوالد . هذا قول الشافعي . PageV11P254 وقال الليث بن ~~سعد : أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع ، وبين الوالد وولده ، ~~ولا يفرقوا بين الأم وولدها ، حتى يبلغ وحده أن يبيع نفسه ويستغني عن أمه ~~فوق عشر سنين أو نحو ذلك . قال أبو بكرة : الذي لا يجوز التفريق بينهم ~~الوالدة وولدها ، والولد الصغير لم يبلغ سبع سنين ؛ لأن هذا حال قد أجمع ~~أهل العلم على المنع من ذلك ، ولو قال قائل : إنه حكم الأب كحكم الأم في أن ~~لا يفرق بينه وبين ولده الطفل كما قلنا في الأم سواء ، لكان مذهبا حسنا ، ~~فأما سائر القرابات فالمنع من التفريق بينهم غير جائز ، إذا لا أعلم مع من ~~منع منه حجة تلزم ، والله أعلم # | جماع أبواب الأمان # # | ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل من العامة ~~غير الإمام # 3297 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا ابن الأصبهاني ، قال : حدثنا ~~عبد الرحيم ، وأبو خالد ، عن الحجاج ، عن الوليد بن أبي مالك ms1117 ، عن عبد ~~الرحمن بن مسلمة ، أن رجلا ، من المسلمين أجار رجلا وهو مع عمرو بن العاص ، ~~وخالد بن الوليد وأبي عبيدة ، فقال عمرو PageV11P255 وخالد : لا يجير من ~~أجار ، فقال أبو عبيدة : بلى سمعت رسول الله & يقول : ( يجير ( 1 ) على ~~المسلمين بعضهم ) . 3298 - وحدثنا محمد ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ~~، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، وسليمان بن حيان ، عن الحجاج ، عن ~~الوليد بن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن مسلمة ، عن أبي عبيدة بن الجراح ، ~~قال : سمعت رسول الله & يقول : ( يجير ( 1 ) على المسلمين بعضهم ) # | ذكر خبر يوافق ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم كان أدناهم أو ~~أفضلهم # 3299 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني ~~أسامة بن زيد الليثي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص ، أن رسول الله & قال : ( يجير ( 1 ) على المسلمين أدناهم ويرد على ~~المسلمين أقصاهم ) . PageV11P256 # | ذكر إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل # 3300 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، ~~حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال : انطلقت إلى علي ~~أنا ورجل ، فقلت له : هل عهد إليك رسول الله & شيئا بم يعهده إلى أحد ؟ قال ~~: لا ، إلا ما في قرابي هذا ، قال : فأخرج كتابا ، فإذا في كتابه ذلك : ( ~~المؤمنون تتكافأ ( 1 ) دماؤهم ويسعى بذمتهم ( 2 ) أدناهم ( 3 ) وهم يد على ~~من سواهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا أو آوى ~~محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) 3301 - حدثنا سهل بن ~~عمار ، قال : حدثنا عمر بن عبد الله ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عمرو ~~بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : لما كان عام الفتح قام رسول الله & ~~خطيبا فقال : ( يا أيها الناس إنه ما كان حليفا في الجاهلية فإنه لم يزده ~~الإسلام إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام ، والمسلمون يد على من سواهم ms1118 ، يجير ~~( 1 ) عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ، ترد سراياهم ( 2 ) على قعدهم ، ولا ~~يقتل مؤمن بكافر ، دية الكافر نصف دية ( 3 ) المؤمن ، ولا جنب ( 4 ) ولا ~~جلب ( 5 ) ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) . PageV11P257 3302 - حدثنا ~~علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ~~، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : ليس عندنا ، عن النبي & في ~~كتاب شيء إلا كتاب الله ، وشيء في هذه الصحيفة : ( ذمة ( 1 ) المسلمين ~~واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر ( 2 ) مسلما فعليه لعنة الله والملائكة ~~والناس ، لا يقبل منه صرف ( 3 ) ولا عدل ( 4 ) ) قال عبد الله : فالعدل : ~~هي الصلاة المكتوبة ، والصرف : صلاة التطوع ، قال عبد الله : ويقال : العدل ~~: الفدية ، والصرف : التوبة . # | ذكر أمان العبد # أجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على ~~جمعهم . واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة ، ممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب ~~: 3303 - حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان ~~، عن عاصم الأحوال ، قال : حدثني فضيل الرقاشي ، قال : حاصرنا حصنا يقال له ~~: صهرتاج ، فحاصرناهم ، فقلنا : نروح إليهم ، فكتب عبد من المسلمين في سهم ~~في أمانهم ، فرمى به إليهم ، فخرجنا إليهم في موانه إلينا فكففنا عنهم ، ~~وكتبنا في ذلك PageV11P258 إلى عمر بن الخطاب ، فكتب : ( أن العبد المسلم ، ~~أو من المؤمنين ذمته ( 1 ) ذمتهم فوفينا لهم ) وممن أجاز أمان العبد ولم ~~يشرط كان ممن يقاتل أو لم يكن : الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، ~~وأحمد ، وإسحاق وابن القاسم صاحب مالك ، وأبو ثور . وقال الشافعي ، وأبو ~~ثور : قاتل أو لم يقاتل ، وقال الليث بن سعد أرى أن يجاز جواره ، أو رد إلى ~~مأمنه . وقالت طائفة : أمان العبد إذا كان يقاتل جائز ، وإن كان لا يقاتل ، ~~وإنما يخدم مولاه ، فأمنهم ، لم يكن ذلك أمانا لهم ، هذا قول النعمان ، ~~ويعقوب ، ثم قالا : وأما الأجير ، أو الوكيل ، أو المستوفي إذا كانوا ~~أحرارا ، فأمانهم جائز ، قاتلوا ، أو لم يقاتلوا . قال أبو بكر ms1119 : واللازم ~~إذا كان يجيزون أمان الأجير ، وإن لم يقاتل ، وكان في خدمة صاحبه ، أن يكون ~~كذلك أمان العبد يلزم ، وإن لم يقاتل ، وإن كان المعنى في العبد أن يقاتل ، ~~فالأجير الذي لا يقاتل ، لم يجز أمانه . قال أبو بكر : وبظاهر خبر رسول ~~الله & نقول ، وهو قوله : ( يسعى بذمتهم أدناهم ) قوله : ( يجير عليهم ~~أدناهم ) وليس في شيء من الأخبار قاتل ، أو لم يقاتل ، وكذلك لما أجاز عمر ~~بن الخطاب أمان العبد المسلم ، لم يذكر قاتل ، أو لم يقاتل ، ولو كان بين ~~ذلك PageV11P259 فرق لذكره ، وهم قد يجيزون أمان المرأة ، وإن لم تقاتل ، ~~وأمان الرجل المريض ، والجبان ، وإن لم يقاتلوا ، وقولهم : خارج عن ظاهر ~~الأخبار ، مخالف لها ، والله أعلم . # | ذكر أمان المرأة # 3304 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ~~عياض بن عبد الله ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن عبد ~~الله بن عباس ، أن أم هانئ ابنة أبي طالب حدثته أنها ، قالت : يا رسول الله ~~، زعم ابن أمي على أنه قاتل من أجرت ، فقال رسول الله & : ( قد أجرنا من ~~أجرت ) 3305 - وأخبرنا محمد ، أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك بن أنس ، ~~وابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن أبي مرة ، عن أم هانئ ، أنها قالت : أجرت ( ~~1 ) حموين ( 2 ) لي من المشركين ، فدخل علي بن أبي طالب ، فتفلت عليهما ~~ليقتلهما ، وقال : لم تجيرين المشركين ؟ فقلت : لا والله ، لا تقتلهما حتى ~~تبدأ بي قبلهما ، فخرجت ، وقلت : أغلقوا دونه الباب ، PageV11P260 وذهبت ~~إلى رسول الله & ، فأخبرته ، فقال : ( ما كان ذلك له ، وقد أمنا من أمنت ، ~~وأجرنا من أجارت ) . 3306 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثني عبد الله بن ~~شبيب ، قال : حدثني أيوب بن سليمان ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن ~~سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، وصالح بن كيسان ، عن الزهري ، عن أنس ، ~~أن أبا العاص بن الربيع ، أسر بطريق الشام ، فأرادوا قتله ، فقالت زينب : ~~إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع ، فقال رسول الله ms1120 & : ( إنا قد أجرنا من ~~أجارت ) # | ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب # أجمع عامة من تحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز ( ~~وقالت عائشة : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين ) فيجوز 3307 - حدثنا ~~الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ~~الأسود ، عن عائشة ، قالت : إن كانت المرأة لتأخذ على القوم تقول : ( تجير ~~عليهم ) . PageV11P261 وممن قال بأن أمان المرأة جائز مالك بن أنس ، وسفيان ~~الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وكذلك ~~نقول : ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله & الدالة على ذلك إجارة أم هانئ ~~، وزينب بنت رسول الله & ، فأمضى رسول الله & لهما ذلك ، وقالت عائشة : إن ~~كانت المرأة لتجير على المسلمين ، فيجوز ذلك ؛ ولهذا قال كل من نحفظ عنه من ~~علماء الأمصار ، إلا شيئا ذكره عبد الملك صاحب مالك ، لا أحفظ ذلك عن غيره ~~، سئل عبد الملك عن الأمان إلى من هو ؟ فقال : ذاك إلى الأئمة ، ووالي ~~الجيش ، ووالي السرية ، والجيش ، قيل : فما جاء أنه يجير على المسلمين ~~أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وما جاء من أمر أم هانئ ، ومن أجارت ، فقال : ~~لعل الذي جاء من ذلك ، إنما كان بعدما باتت وجوهه ، وعلم أنه في تلك الحال ~~أولى ، وهو المصلح الإسلام وأهله ، ولعل ذلك في ذلك الوقت خاصة ، فأما أمر ~~الأمان ، فهو إلى الإمام ، وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له . قال أبو ~~بكر : يترك ظاهر الأخبار بأن يكرر ( لعل ) في كلامه ، وقل شيء إلا وهو ~~يحتمل ( لعل ) وترك ظاهر الأخبار غير جائز للعلل ، وفي قول رسول الله & : ( ~~ويسعى بذمتهم أدناهم ) ، دليل على إغفال هذا القائل ، ثم هو مع ذلك خلاف ~~خبر أم هانئ ، وزينب بنت رسول الله & ، وخلاف قول عائشة ، وخلاف ما قال ~~أستاذه مالك ، وما عليه أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وأهل الشام ، وأصحاب ~~الحديث ، وأهل الرأي ، وبخبر عائشة في ذلك فيما مضى ، كان يجوز PageV11P262 # | ذكر أمان الذمي # أجمع أكثر من نحفظ من أهل العلم على أن ms1121 أمان الذمي لا يجوز ، كذلك قال ~~الأوزاعي ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ~~وأصحاب الرأي . . قال أبو بكر : وكذلك نقول : ولو قال قائل : إن في قول ~~رسول الله & : ويجير على المسلمين أدناهم كالدلالة على أن من كان من غيرهم ~~لا يجير عليهم ، لكان مذهبا . وقال إسماعيل بن عياش : سمعت أشياخا يقولون : ~~لا جوار للصبي ، والمعاهد ، فإن أجاروا ، فالإمام مخير ، فإن أحب أمضى ~~جوارهم ، وإن أحب رده ، فإن أمضاه ، فهو ماض ، وإن لم يمضه تعين رده إلى ~~مأمنه . وقد روينا عن الأوزاعي ، أنه قال : إن كان غزا مع المسلمين ، فإن ~~شاء الإمام أجراه ، وإن شاء رده إلى مأمنه # | ذكر أمان الصبي # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز ، وممن حفظت ~~عنه ذلك سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب ~~الرأي PageV11P263 # | ذكر الإشارة بالأمان # 3308 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، حدثنا أبو عوانة ، عن عمرو بن ~~أبي سلمة ، عن أبيه ، قال : قال عمر بن الخطاب : ( والله لو أن أحدكم ، ~~أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك ، فنزل إليه على ذلك ، فقتله لقتلته به ) ~~وقال مالك ، والشافعي : الإشارة بالأمان أمان ، غير أن الشافعي ، قال : فإن ~~قال لم أؤمنهم بها ، فالقول قوله ، وإن مات قبل أن يقول شيئا ، فليسوا ~~بآمنين ، إلا أن يجدد لهم الوالي أمانا ، وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين ~~، أو قال : وهو حي لم أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم ، وينبذ إليهم . قال أبو ~~بكر : الإشارة بالأمان إذا فهم عن المشير ، يقوم مقام الكلام ، استدلالا ~~بأن رسول الله & قد أشار إلى الذين كانوا خلفه في الصلاة بالقعود ، فقعدوا # | ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان # 3309 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ~~، PageV11P264 حدثني الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كتب إلي عمر بن الخطاب ، ~~ونحن محاصروا قصر ، فقال : ( إذا حاصرتم قصرا ، فلا تقولوا لهم : انزلوا ~~على حكم الله وحكمنا ، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ، ولكن ms1122 انزلوا على حكمهم ~~، ثم احكموا فيهم ما شئتم ، وإذا لقي الرجل الرجل ، فقال : مترس ( 1 ) ، ~~فقد أمنه ، وإذا قال : لا تخف ، فقد أمنه ، وإذا قال : لا تدهل ، فقد أمنه ~~، إن الله يعلم الألسنة ) . 3310 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد بن ~~منصور ، حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : ~~لما فتح أبو موسى تستر ، وأتى بالهرمزان أسيرا ، فقدمت به على عمر بن ~~الخطاب ، فقال له : ما لك تكلم ، فقال الهرمزان : بلسان ميت أتكلم أم بلسان ~~حي ؟ فقال : تكلم ، فلا بأس ، فقال الهرمزان : إنا وإياكم معاشر العرب ~~كفانا ما خلى الله بيننا ، وبينكم ، لم يكن لكم بنا يدان ، فلما كان الله ~~معكم ، لم يكن لنا لكم يدان ، فأمر بقتله ، فقال : كان الله معكم ، لم يكن ~~لنا بكم يدان ، فأمر بقتله ، فقال أنس بن مالك : ليس إلى ذلك سبيل قد أمنته ~~، قال : كلا ، ولكنك ارتشيت منه ، وفعلت ، وفعلت ، قلت : يا أمير المؤمنين ~~: ليس إلى قتله سبيل ، فقال : ويحك أستحييه بعد قتله البراء بن مالك ، ~~ومجزأة بن ثور ، ثم قال : هات البينة على ما تقول ، فقال PageV11P265 ~~الزبير بن العوام : قد قلت له تكلم ، فلا بأس ، فدرأ عنه عمر القتل ، وأسلم ~~، ففرض له من العطاء على ألف ، أو ألفين ، شك هشيم قال أبو بكر : وذكر مالك ~~قصة الهرمزان مختصرا ، وقيل لأحمد بن حنبل : سئل أظنه الثوري عن الرجل يدرك ~~العلج ، فيقول له : قم ، أو ألق سلاحك ، ففعل ، قال : رفع عنه القتل ، أو ~~يلقى في المقسم ، قال أحمد : ما أحسن ما قال ، كأنه قد أمنه لهذا القول ، ~~قال إسحاق كما قال . وقال أحمد : كل شيء يرى العلج أنه أمان ، فهو أمان . ~~قول الأوزاعي : إذا قال : قف ، أو قم ، أو ألق سلاحك ، ونحو هذا بلسانه أو ~~بالعربية ، فوقف ، فلا قتل عليه ، ويباع إلا أن يدعي أمانا ، ويقول : إنما ~~رجعت ، أو وقفت لنداك ، فهو آمن ، وقال في رجل قال لعلج ، وهو في حصنه : ~~اخرج ، فخرج ، قال : لا تعرض له ، وقال أصحاب الرأي في ms1123 رجل من المسلمين قال ~~لبعض أهل الحرب : أنت آمن ، أو قال : قد أمنتك ، أو قال : لا بأس عليك ، أو ~~قال له بالفارسية : مترس ، أو قد أمنت ، فهو آمن في ذلك كله # | ذكر أمان الأسير والتاجر # كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير ، والتاجر من المسلمين في أرض ~~الحرب يؤمنان المشركين : لا يجوز أمانهما على المسلمين . PageV11P266 وقال ~~أحمد في أمان الأجير جائز ، وقيل لأحمد : لو أن أسرى في عمورية نزل بهم ~~المسلمون ، فقال الأسرى : أنتم آمنون يريد من ذلك القربة إليهم ، قال : ~~يرحلون عنهم # | ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله ، وشرائع الإسلام ، أيرد هذا ، ~~ومن أشبهه إلى مأمنه # قال الله جل ذكره : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ~~الله ثم أبلغه مأمنه ( 1 ) الآية . روينا عن قتادة ، أنه قال في قوله : حتى ~~يسمع كلام الله أي كتاب الله ، فإن أمن ، فهو الذي دنا إليه ، وإن أبا ~~فعليه أن يبلغه مأمنه ، وبهذا قال الأوزاعي ، والشافعي ، وقال الأوزاعي : ~~هي إلى يوم القيامة ، وقال : إذا قال حيث أسمع كلام الله لم يؤذن بحرب ، ~~حتى يسمع ما حاله . قال أبو بكر : وقد بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك ~~إلى الناس . وروينا عن مكحول مثله ، وقال الشافعي في قوله : ثم أبلغه مأمنه ~~الآية ، وإبلاغه مأمنه أن تمنعه من المشركين ، فما كان في بلاد المسلمين ، ~~PageV11P267 أو حيث ما اتصل ببلاد المسلمين ، وسواء قرب ذلك أو بعد ، قال : ~~ثم أبلغه مأمنه ، والله أعلم منك ، أو ممن يقتله على دينك ممن يطيعك ، لا ~~أمانة من غيرك من عدوك أو عدوه الذي لا يأمنه ولا يطيعك ، فإذا أبلغه ~~الإمام أدنى بلاد المشركين شيئا فقد بلغه مأمنه الذي كلفه ، إذا أخرجه ~~سالما من أهل الإسلام ، ومن يجري عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم ، قال : ~~فإن قطع به بلادنا وهو من أهل الجزية كلف المشي ورده إلا أن يقيم على إعطاء ~~الجزية ، وإن عرض إعطاء الجزية قبل منه ، وإن كان ممن لا تؤخذ منه الجزية ~~كلف ms1124 المشي وزود ، أو حمل ولم يقر ببلاد المسلمين وألحق بمأمنه ، وإن كان ~~عشيرته التي يأمن فيها بعيدا ، فأراد أن يبلغ أبعد منها لم يكن ذلك على ~~الإمام ، وإن كان له مأمنان ، فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسكن منهما ، ~~وإن كانت له بلادا شرك يسكنهما معا ، ألحقه الإمام بأيهما شاء ، ومتى سأله ~~أن يجيره حتى يسمع كلام الله ، ثم يبلغه مأمنه وغيره من المشركين ، كان ذلك ~~فرضا على الإمام ، ولو لم يجاوز به موضعه الذي استأمنه منه رجوت أن يسعه . # | ذكر الحربي يصاب في دار الإسلام ويقول : جئت مستأمنا # اختلف أهل العلم في الحربي يوجد في دار الإسلام ، ويقول : جئت مستأمنا ، ~~فقالت طائفة : الإمام في ذلك بالخيار يرى فيهم رأيه ، كذلك قال مالك بن أنس ~~، وقال الأوزاعي : إذا وجد ليس معه سلاح فأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله ، ~~وإن شاء استحياه . PageV11P268 وقال الأوزاعي : إذا قال : جئت رسولا ، أو ~~نريد إلى إمامكم إن وجد ظاهرا ، وكان معه كتاب ، فالقول قوله ، وهو آمن ، ~~وإن لم يوجد معه كتاب ، وقال : جئت رسولا ، قال : إن وجد ظاهرا أمن أو رد ~~إلى مأمنه ، وإن قتله رجل وقد قال : أين تريد ؟ فعلى القاتل ديته . وكان ~~الشافعي يقول : إذا وجد الرجل من أهل الحرب على قارعة الطريق بغير سلاح ، ~~وقال : جئت رسولا مبلغا ، قبل منه ولم يعرض له ، فإن ارتبت به حلف ، فإذا ~~حلف ترك ، وهكذا لو كان معه سلاح ، وكان منفردا ليس في جماعة يمتنع مثلها ، ~~فالقول قوله مع يمينه . قال : وإذا أتى الرجل من أهل الشرك بغير عقد ، عقد ~~له المسلمون ، فأراد المقام معهم ، فهذه الدار لا تصلح إلا لمؤمن ، أو معطي ~~الجزية ، فإن كان من أهل الكتاب قيل له : أد الجزية ، وإلا فارجع إلى مأمنك ~~، فإن استنظر فأحب إلي ألا ينظر إلا أربعة أشهر من قبل أن الله جعل ~~المشركين أن يسيحوا أربعة أشهر ، وأكثر ما يجعل له أن لا يبلغ به الحول ؛ ~~لأن الجزية في حول ، فإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه ms1125 الجزية ، ولا ~~ينظر ، إلا دون الحول ، وإذا دخل القوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل ~~عليهم ؛ لأن حال هؤلاء حال من لم يزل يؤمن من التجار ، وإذا دخل الحربي دار ~~الإسلام مشركا ، ثم أسلم قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه ، ولا على ماله ، ولو ~~قاتل فأسر ، ثم أسلم بعد الإسار فهو فيء وماله ، ولا سبيل على دمه للإسلام ~~، وكذلك إذا أسلم ببلد الحرب ، أحرز له إسلامه PageV11P269 دمه وماله ، ولم ~~يكن عليه رق ، وهكذا إن صلى فالصلاة من الإيمان ، أمسك عنه . وقال إسحاق في ~~الرجل يوجد من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد : إذا جاء على وجه فداء ~~أسارى ، فإن لم يرد ذلك ، رد إلى مأمنه . وقال الزهري في رجل دخل أرض ~~المسلمين تاجرا : لا يقتل ، ولا يؤخذ ماله . وقال أحمد : إذا أخذ الرجل من ~~أهل الشرك بغير عهد : لا يقبل ذلك منه ، إذا قال : جئت أستأمن . وقال ~~النعمان ويعقوب : إذا قال : أنا رسول الملك إلى والي المسلمين ، وقد دخلت ~~بغير أمان ، ولا يعلم أنه رسول لم يقبل ذلك منه ، وصار فيئا للمسلمين ، ~~وكذلك لو كان معه هدايا ، فذكر أن ملك الروم أرسل بها معه هدية إلى والي ~~المسلمين ، لم يقبل ذلك منه ، وصار فيئا للمسلمين ، وإن علم أنه رسول الله ~~فهو آمن كان دخل بأمان أو غير أمان ، ولا يعرض له ، وإن كانت الهدية متاعا ~~، أو سلاحا ، أو رقيقا ، فهو كله حلال لوالي المسلمين . وسئل مالك عن العلج ~~يلقى في بلاد الروم محتملا إلينا ، فإذا أخذ قال : جئت أطلب الأمان ، أترى ~~أن تصدق ؟ قال مالك : هذه أمور مشكلة وأرى أن يرد إلى مأمنه . وقالت طائفة ~~: أمر الله بقتل المشركين حتى يسلموا أو يؤدي أهل الكتاب الجزية ، فمن وجد ~~في بلاد المسلمين ، فادعى أنه رسول ، أو إنه دخل بأمان ، سئل إقامة البينة ~~على ذلك ، فإن أقامها حقن دمه وخلي سبيله ، فإن لم PageV11P270 يقمها ، ~~فحكمه حكم سائر أهل الحرب ، يظفر بهم ، إمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء ~~قتل ، وإن شاء أرق ms1126 ، وإن شاء من عليه وأطلقه ، وإن شاء فادى به ، ومن حيث ~~قال من خالف هذه المقالة : إن المسلم إذا وجد في دار الحرب في دين أهل ~~الشرك ، إن دمه محرم على الأصل ، حتى يعلم انتقاله عن الحالة التي كان ~~عليها ، فكذلك هذا الحربي دمه مباح ، وحكمه حكم أهل دار الحرب حيث يوجد ، ~~حتى يعلم له حالة يجب الوقوف عن قتله بها . # | ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك [ 113 / ب ] # واختلفوا في العلج يشرف من حصن ، فيؤمن ، ثم لما فتح الباب ، ادعى كل ~~واحد منهم أنه الذي أمن . فقالت طائفة : لا يقتل أحد منهم ، هذا قول أحمد ~~بن حنبل ، وكان الشافعي يقول : وإذا وادع الإمام قوما من أهل الحرب فنقض ~~بعضهم الصلح ، واختلطوا فظهر عليهم ، فادعى كل أنه لم يغدر ، وقد كانت منهم ~~طائفة اعتزلت ، أمسك عن كل من شك فيه ولم يقتله ، ولم يسب ذريته ، ولم يغنم ~~ماله ، وقتل وسبى ذرية من علم أنه غدر ، وغنم ماله ( . قال أبو بكر : وفي ~~قوله : ) أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله ، ما يجب الوقوف عن قتل جميع أهل ~~الحصن إذا خفي الذي أؤمن بعينه . PageV11P271 وحكي عن الأوزاعي ، أنه قال ~~في حصن نزل به المسلمون ، فأشرف عليه رجل منهم ، فأسلم ، ثم فتحوا الحصن ، ~~فادعى كل رجل منهم أنه الذي أسلم وهم عشرة ، قال : يسعى كل رجل منهم في ~~قيمته إذا لم يعرف ، ويترك له عشر قيمته # | ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال # واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال ، ثم يظهر المسلمون ~~على تلك الدار . فقالت طائفة : يترك له ما كان في يديه من ماله ، ورقيقه ، ~~ومتاعه ، وولد صغار ، وما كان من أرض فهو فيء ، وامرأته فيء إذا كانت كافرة ~~، وإن كانت حبلى فما في بطنها فيء ، هذا قول النعمان . وخالفه الأوزاعي ، ~~فقال : كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله & والمسلمون فلم يقبض لهم ~~رسول الله & دارا ، ولا أرضا ، ولا امرأة ، وأمن الناس ms1127 كلهم ، وعفا عنهم ، ~~ووافق الشافعي والأوزاعي في قوله ، وخالفه في الحجة ، فقال : قول الأوزاعي ~~، كما قال : غير أنه لم يصنع ، سيأتي احتجاجه بمكة ، قال : ولكن الحجة في ~~هذا أن ابني شعبة القرظيان خرجا إلى رسول الله & وهو محاصر بني قريظة ، ~~فأسلما ، فأحرز لهما إسلامهما دماءهما ، وجميع أموالهما من النخل والدور ~~وغيرهما ، وذلك معروف في بني قريضة . PageV11P272 قال الشافعي : لا يجوز أن ~~يكون مال المسلم مغنوما بحال ، فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم ~~، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتل و السبي ، وإن سبيت امرأة ~~حاملا منه ، فليس إلى إرقاق ذي بطنها سبيل ، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم ~~بإسلام أبيه ، ولا يجوز السباء على مسلم # | مسألة # قال النعمان في المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا ، وورثة في ~~دار الحرب : يوقف حتى يقدم ورثته ، قيل له : فإن جاء الورثة مستأمنين بكتاب ~~من ملك أرضهم أنهم من الورثة ، هل يقبض ذلك ؟ قال : لا ، قيل له : فإن كان ~~في الكتاب أنه قد ثبت الشهود عنده ، قال : لا يقبل . قال الأوزاعي : إذا ~~كانوا أولى بميراثه من المسلمين أعطي ورثته ميراثه بكتاب ملكهم أنهم ورثته ~~، وشهادة بعضهم لبعض . قال أبو بكر : لا يستحق أحد منهم ميراثا إلا ببينة ~~تشهد من المسلمين عادلة ، فأما شهادة بعضهم لبعض فغير مقبولة ، ويوقف الشيء ~~حتى يتبين الورثة . PageV11P273 # | ذكر الشهادة على الأمان # واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي . فقالت طائفة : إذا ~~قال رجل من المسلمين : إني قد أمنتهم ، جاز أمانة عليهم ، فإن رسول الله & ~~قال : ( ويعقد عليهم أدناهم ) ولم يقل إن جاءوا على ذلك ببينة ، وإلا فلا ~~أمان له ؛ لأنه أخبر عن نفسه ، هكذا قال الأوزاعي . وقال النعمان : إذا قال ~~رجل من المسلمين أو اثنان : قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا وذلك بعدما صاروا ~~في القسمة ، لم يصدقوا على ذلك ؛ لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم . وقال ~~الشافعي : إذا قال رجل مسلم ، أو امرأة : قد أمنتهم قبل أن يصيروا في أيدي ~~المسلمين ، فهم ms1128 آمنون ، وإن صاروا في أيدي المسلمين ، فقال رجل أو امرأة : ~~قد أمنتهم ، لم تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه ، ولكن إن قام شاهدان فشهدا ~~أن رجلا أو امرأة من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى فهم آمنون أحرار ، ~~وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنه ، فحقه منهم باطل ، لا يكون له أن يملكه ، وقد ~~زعم أن لا ملك له عليه # | ذكر العلج يضمن له أن يعطى كذا على أن يفتح باب حصن أو يدل عليه ، ~~ووجوب الوفاء له به [ 115 / ب ] # قال أبو بكر : إذا قال العلج للإمام : أفتح لكم باب هذا الحصن ~~PageV11P274 على أن لي كذا وكذا الشيء يذكره ، فمما يجوز ملكه معلوما ففتحه ~~على ذلك ، فعلى الإمام أن يفي له بذلك ، ولم أحفظ عن أحد لقيته في هذا ~~خلافا . وقد روينا عن أبي موسى الأشعري ، أنه صالح دهقانا على أن يفتح له ~~المدينة ويؤمن مائة من أهله ، ففعل ، فأخذ عهد أبي موسى ، وقد ذكرناه . ~~وكان الشافعي يقول : في علج دل قوما من المسلمين على قلعة على أن يعطوه ~~جارية سماها ، فلما انتهوا إلى القلعة صالحوا صاحب القلعة على أن يفتحها ~~لهم ، ويخلوا بينه وبين أهله ، ففعل ، فإذا أهله تلك الجارية ، قال : فأرى ~~أن يقال للدليل : إن رضيت العوض عوضناك قيمتها ، وإن لم ترض العوض فقد ~~أعطينا ما صالحناك عليه غيرك ، فإن رضي العوض أعطيه ، وتم الصلح ، وإن لم ~~يرض العوض ، قيل لصاحب القلعة : قد صالحنا هذا على شيء صالحناك عليه بجهالة ~~منا به ، فإن سلمته إليه عوضناك منه ، وإن لم تسلمه نبذنا إليك وقاتلناك ، ~~وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها فلا سبيل إليها ، ويعطى قيمتها ~~، وإن ماتت عوض منها بالقيمة ، ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت . ~~PageV11P275 # | مسألة # واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان ، ثم يسلم فغزا المسلمون تلك الدار ~~، فأصابوا أهله وماله . فقالت طائفة : أهله وماله فيء المسلمين ، كذلك قال ~~مالك بن أنس ، وقال الليث بن سعد مثله في صبية صغار ، وكبار تركه الرجل ~~الذي ms1129 أتى فأسلم ببلاد العدو ، قال : ما أراهم من فيء المسلمين . وقال ~~الشافعي : لا سبيل عليه وعلى ماله ، وقال الشافعي في جماعة أسلموا فيها مثل ~~الإسار : حقنوا دماءهم ، وأحرزوا أموالهم ، إلا ما حوى قبل أن يسلموا ، ~~وكانوا أحرارا ، ولم يسبى من ذراريهم أحد صغير ، فأما نساؤهم وأبناؤهم ~~البالغون ، فحكمهم حكم أنفسهم في القتل والسباء لا حكم الأب والزوج . وفيه ~~قول ثالث ، قاله النعمان ، قال : وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب ، ثم ظهر ~~المسلمون على تلك البلاد ، أنه يترك له ما كان في يديه من ماله ، ورقيقه ، ~~ومتاعه ، وولده الصغير ، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء ، وإن كانت امرأة ~~حاملا ، وهي كافرة ، كانت فيئا ، وما في بطنها فيء بمنزلتها . وكان مجاهد ~~يقول : أيما أرض افتتحت عنوة ، فأسلم أهلها قبل أن يقتسموا ، فهم أحرار ، ~~وما لهم فيء للمسلمين ، قال الثوري : وهكذا أرض السواد ، وقال الثوري ~~والأوزاعي : إن أصاب المسلمون في بلاد عدوهم مسلما معه امرأة وأمة وولد ، ~~فقال : امرأتي وولدي ومالي PageV11P276 وأمتي ابتعتها ، إن كانوا في يديه ~~صدق ، قال الأوزاعي : إلا أن تقوم البينة أنه للعدو # | ذكر المستأمن يسرق أو يزني أو يصيب حدا # واختلفوا في المستأمن يسرق ، أو يقذف ، أو يزني ، أو يصيب بعض الحدود ، ~~فكان الشافعي يقول : ذلك وجهان ما كان منها لله لا حق للآدميين فيه ، يكون ~~لهم عفوها ، وإكذاب شهود لو شهدوا لهم به ، فهو معطل عنهم ؛ لأنه لا حق فيه ~~للمسلم ، إنما هو لله ، ولكن يقال : لم تؤمنوا على هذا ، فإن كففتم وإلا ~~رددنا عنكم الأمان وألحقناكم بمأمنكم ، فإن فعلوا ألحقوهم بمأمنهم ونقضوا ~~الأمان بينهم وبينهم ، وما كان من حد الآدميين أقيم عليهم ، ألا ترى أنهم ~~لو قتلوا قتلناهم ، فإذا كانوا مجتمعين على أن يقيد منهم حد القتل ، لأنه ~~للآدميين كان علينا أن نأخذ منهم كل ما دونه من حقوق الآدميين مثل القصاص ~~في الشجة وأرشها ، ومثل الحد في القذف . والقول في السرقة قولان أحدهما : ~~أن يقطعوا ويغرموا . والقول الثاني : أن يغرم المال ، ولا يقطع ؛ لأن ms1130 المال ~~للآدميين والحد لله . واحتج في الفرق بين حدود الله وحقوق الآدميين بآية ~~المحارب . وكان الأوزاعي يقول : إذا زنى بعضهم ، أو سرق ، أو قذف مستعلنين ~~بها فيما بينهم ، وكان ذلك منهم فينا ، أو في أهل ذمتنا ، أخذوا بالحدود ، ~~فإنهم لم يؤمنوا على إتيانها فينا ، وإظهار الفواحش : PageV11P277 وقال ~~النعمان ، [ 3 / 6 / ألف ] ويعقوب في قوم من أهل الحرب خرجوا مستأمنين ~~لتجارة ، فزنى بعضهم في دار الإسلام أو سرق : لا حد عليه ويضمن السرقة # | ذكر إقامة الحدود في دار الحرب # اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في دار الحرب فمنعت طائفة من ذلك 3311 - ~~حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن الأعمش ، عن ~~إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أصاب أمير الجيش ، وهو الوليد بن عقبة شرابا ~~فسكر ، فقال الناس لأبي مسعود الأنصاري ، أو ابن مسعود ، وحذيفة بن اليمان ~~: أقيما عليه الحد ، فقالا : لا نفعل ، نحن بإزاء العدو ، ونكره أن يعلموا ~~بذلك ، فتكون جرأة ( 1 ) منهم علينا وضعف بنا وسئل الأوزاعي عن إقامة ~~الحدود بأرض الروم ، قال : تؤخر إقامتها حتى يخرجوا من دار الحرب ، وقال في ~~الأسير يصيب حدا ، ثم يرجع إلى الإسلام : يقام عليه إن قامت عليه بينة عدل ~~. وقال الأوزاعي فيمن غزا على جيش ، وإن لم يكن أمير مصر ، ولا شام ، ولا ~~عراق ، وأقام الحدود في القذف ، والخمر ، ويكف عن القطع مخافة أن يلحق ~~بالعدو ، فإذا فصل من الحرب قافلا ، قطع . PageV11P278 وقال أحمد بن حنبل ~~في المسلم يسبيه العدو ، فيقتل هناك مسلما ، أو يزني ، قال : ما أعلم إلا ~~يقام عليه إذا خرج ، وكذلك قال إسحاق ، وقال أحمد في إقامة الحدود في الجيش ~~، قال : لا ، حتى يخرجوا من بلادهم . قال إسحاق : إذا كان الإمام يرى إقامة ~~ذلك أحسن . وقالت طائفة : تقام الحدود في أرض الحرب كما تقام في أرض ~~الإسلام ، وذلك أن الله جل ذكره أمر بقطع السارق ، وحد الزاني ، والقاذف ، ~~وأوجب القصاص في كتابه ، فعلى الإمام أن يقيم ذلك في دار الحرب ، كما يقيمه ~~في دار الإسلام سواء ms1131 ، وغير جائز المنع من إقامة الحد الذي أمر الله ~~بإقامته بغير حجة ، ولا نعلم حجة خصت بذلك أرضا دون أرض ، ولو كان في ذلك ~~مراد ، ليس ذلك في كتابه ، أو على رسوله ، هذا قول مالك والشافعي . قال ~~مالك في الجيش إذا دخل دار الحرب وسرق بعضهم من بعض في أرض الحرب ، أو ~~شربوا الخمور ، أو زنوا : يقيم عليهم الحدود أمير الجيش كما تقام الحدود في ~~أرض الإسلام ، وهو أقوى على الحق . وقال مالك : إذا فرط فيه الوالي وأخره ~~حتى يقدموا أرض الإسلام ، أرى أن يقام ذلك في أرض الإسلام . وقال الشافعي : ~~إذا كان المسلمون مستأمنين ، أو أسرى في دار الحرب ، فقتل بعضهم بعضا ، أو ~~زنوا بغير حربية ، فالحكم عليهم كما يكون عليهم في بلاد الإسلام ، وإنما ~~أسقط عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة ، ولا يسقط دار الحرب عنهم ~~فرضا ، كما لا يسقط صوما ، ولا صلاة ، ولا زكاة ، وإذا أصاب الرجل حدا هو ~~محاصر للعدو ، أقيم عليه ، وقد يمكنه أن يلحق من كل موضع PageV11P279 بدار ~~الحرب ، وقد أقام رسول الله & الحد بالمدينة والشرك قريب منها ، وفيها شرك ~~كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه . وقال الليث بن سعد : ~~ما رأيت أحدا ، ولا سمعت أنه يرد حدا أن يقيمه في أرض العدو قديما ولا ~~حديثا إذا وجب على صاحبه . وقال في الأسارى من المسلمين : يجعلون عليهم ~~رجلا منهم يقيم الحدود فيهم إذا خلي بينهم وبين ذلك . وقال أبو ثور : الدار ~~لا تحل شيئا ولا تحرمه ، والزنا ، والسرقة ، والخمر ، وجميع ما حرم الله ~~عليهم في دار الإسلام ، ودار الحرب ، ويحكم على من أتى شيئا من ذلك حكم ~~الله في كل دار ومكان كان ذلك منه ، لا يبطل حكم الله إلا بكتاب ، أو سنة ، ~~أو إجماع . وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم يكون في دار الحرب بأمان فزنى ~~هناك وخرج ، فأقر به : لم يحد ؛ لأنه زنى حيث لا تجري أحكام المسلمين عليه ~~، ولو دخلت سرية من المسلمين ، فزنى رجل منهم هناك ms1132 ، لم أحده ، وإذا كان في ~~عسكر فهو كذلك ، لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر ، يقيم على أهله ~~الحدود ، فأما غيره فلا يقيم حدا ولا قصاصا . وقال النعمان في الرجل الحربي ~~يسلم في دار الحرب ، فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمدا ، أو خطأ ، ~~قال : لا شيء عليه ، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة ، فإن دخل الحربي الذي ~~أسلم إلينا ، ثم قتله هاهنا فإن كان قتله خطأ ، فالدية على عاقلته ، ~~ويأخذها الإمام ، وعليه الكفارة ، وإن كان عمدا ، فللإمام أن يقتله إن شاء ~~، وإن شاء أخذ الدية ، وليس له أن يعفو . PageV11P280 قال أبو بكر : وفي ~~مذهب الشافعي ، إذا علمه مسلما فقتله عمدا ، وكان له أولياء يستحقون دمه ، ~~فلهم القصاص ، وهم بالخيار إن شاءوا القصاص ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وإن ~~قتله خطأ فالدية على عاقلة القاتل ، وعليه الكفارة . وقال النعمان في ~~الرجلين المسلمين يدخلان دار الحرب بأمان ، فقتل أحدهما صاحبه عمدا ، أو ~~خطأ ، قال : على القاتل الدية من ماله ، ولا كفارة عليه في العمد ، وعليه ~~الكفارة في الخطأ . قال أبو بكر : وفي قول الشافعي : على القاتل القود إن ~~شاء الأولياء ، إن كان القتل عمدا ، وإن كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل . ~~وقال النعمان في أسيرين قتل أحدهما صاحبه عمدا ، أو خطأ ، فلا شيء عليه ، ~~وعليه في الخطأ كفارة ، وليس عليه في العمد كفارة . وقال يعقوب ومحمد : ~~عليه في العمد والخطأ الدية أيضا . في قول الشافعي عليه في العمد القصاص ، ~~وعلى عاقلته في الخطأ الدية . # | ذكر إسلام رقيق أهل الذمة # قال أبو بكر : أجمع عامة من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة ~~إذا أسلموا بيعوا عليهم . روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، ~~والنخعي ، والشعبي ، وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، ~~وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وقد رأيت بعض أصحابنا يميل إلى أن لا يجب بيعهم ~~عليهم ، PageV11P281 3312 - واحتج بحديث حدث به عن جعفر بن محمد بن عمران ، ~~حدثنا المجازي ، عن محمد بن إسحاق ms1133 ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن ~~لبيد الأنصاري ، عن ابن عباس ، قال : حدثني سلمان الفارسي ، من فيه إلى في ~~( 1 ) ، قال : ( ابتاعني ( 2 ) رجل من يهود بني قريظة من وادي القرى ~~فابتاعني ، ثم خرج بي ، حتى قدم بي ، وتحول النبي & إلى المدينة ، وذكر ~~الحديث ، قال : فأكببت على النبي & أقبل الخاتم من ظهره وأبكي ، فقال : ~~تحول ، قال : فحولني فأجلسني ، فجلست بين يديه ، فحدثته من شأني ، قال : ثم ~~أني أسلمت فشغلني ما كنت فيه ، ففاتني بدر ، وأحد ، ثم قال رسول الله & : ) ~~كاتب ( ، فسألت صاحبي الكتابة ، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أجيء له ~~ثلاثمائة نخلة ، وعلى أربعين أوقية من ورق ) . # | ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين المشركين ، قد كتب بأخبار ~~المسلمين إليهم # واختلفوا فيما يفعل بالرجل من المسلمين قد كاتب المشركين ، وأخبرهم ~~بأخبار المسلمين ، فكان مالك بن أنس يقول : ما سمعت فيه بشيء ، وأرى فيه ~~اجتهاد الإمام ، وقال الأوزاعي في جاسوس من المسلمين للعدو : يستتاب ، فإن ~~تاب قبلت توبته ، وإن أبى عاقبه الإمام عقوبة موجعة ، ثم غربه إلى بعض ~~الآفاق وضمن الحبس . PageV11P282 وقال الأوزاعي ، وقد سئل عن هذه المسألة : ~~إن كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة ، وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق ، ~~وإن كان ذميا قتل ، فإنه قد نقض عهده ، وإن كان أهل حرب بعثوا إليهم بأموال ~~على مناصحتهم ، قبض تلك الأموال ، فوضع في بيت المال . وقال أصحاب الرأي : ~~يوجع عقوبة ، ويطال حبسه . وقال عبد الملك الماجشون : أما من جهل الجهالة ~~وقد عرف بسوء الوعد وفساد الطريقة ، ولم يكن لغفلته منه تأبد ، ولا إواء ~~يخشى عورة ، وكان ذلك منه المرة ، ولم يكن على وجه الضغن على الإسلام وأهله ~~، فطن به الجهل ، أدبه الأدب الغليظ ، وجعله نكالا لمن سواه ، وإذا وجدت من ~~قد أعاد ذلك ، وعرف منه ، وتواطأ به عليه اللسان والذكر ، فهو الجاسوس ~~المختان لله ورسوله ، فعليه القتل . وسئل الشافعي عن هذه المسألة ، فقال : ~~لا يحل دم من قد ثبت له حرمة الإسلام ، إلا أن يقتل ms1134 ، أو يزني بعد إحصان ، ~~أو يكفر كفرا بينا بعد الإيمان ، ثم يثبت على الكفر ، وليس الدلالة على ~~عورة مسلم بكفر بين . قال الشافعي : والحجة فيه السنة المنصوصة بعد ~~الاستدلال بالكتاب 3313 - أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، ~~عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، قال : ~~سمعت عليا ، يقول : بعثنا رسول الله & أنا والزبير ، والمقداد ، فقال : ( ~~انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة ( 1 ) معها كتاب ) ، فخرجنا ~~تعادي ( 2 ) بنا خيلنا ، PageV11P283 فإذا نحن بظعينة ، فقلنا : أخرجي ~~الكتاب ، فقالت : ما معي كتاب ، فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب ، ~~فأخرجته من عقاصها ( 3 ) ، فأتينا به رسول الله & فإذا فيه : من حاطب بن ~~أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة ، يخبر ببعض أمر رسول الله & ، ~~فقال : ( ما هذا يا حاطب ؟ ) ، فقال : لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا ( 4 ~~) في قريش ، ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات ~~يحمون بها قراباتهم ، ولم يكن لي بمكة قرابة ، فأحببت إذ فاتني ذلك ، أن ~~أتخذ عندهم يدا ، والله ما فعلته شكا في ديني ، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ~~، فقال رسول الله & : ( صدق ) ، فقال عمر : يا رسول الله ، دعني أضرب هذا ~~المنافق ، فقال النبي & : ( إنه قد شهد ، وما يدريك لعل الله قد اطلع على ~~أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم ) ، ونزلت : يا أيها الذين ~~آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ( 5 ) الآية قال الشافعي : وفي هذا ~~الحديث مع ما وصفت لك طرح الحكم باستعمال الظنون ، لأنه لما كان الكتاب ~~يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال ، واحتمل المعنى الأصح ، كان القول قوله ~~فيما احتمل فعله ، وحكم رسول الله & فيه بأن لم يقتله ، ولم يستعمل عليه ~~الأغلب ، ولا أعلم PageV11P284 أحدا أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا ~~، لأن أمر رسول الله & مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده ، وإذا كان من ~~خان من المسلمين رسول الله ، ورسول الله & يريد ms1135 عزلتهم فصدقه على ما عاب ~~عليه من ذلك ، غير مستعمل عليه الأغلب مما يقع في النفوس ، فيكون لذلك ~~مقبولا ، كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه ما قيل فيه . قال ~~الشافعي : فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة ، كما كان هذا من حاطب ~~بجهالة ، وكان غير متهم ، أحببت أن يتجافى عنه ، وإن كان من غير ذي الهيئة ~~كان للإمام ، والله أعلم ، تعزيره . # | 1 ذكر المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب إليهم بأخبار المسلمين # قد ذكرت قول الأوزاعي فيما مضى في هذه المسألة ، أنه إن كان ذميا قتل ، ~~فإنه قد نقض عهده . قال الشافعي : في الذي يكتب بعورة المسلمين ، أو يخبر ~~عنهم ، بأنهم أرادوا بالعدو شيئا ، ليحذروه يعزر هؤلاء ، ويحبسون عقوبة ، ~~وليس هذا ينقض للعهد ، يحل سبيهم ، ولا أموالهم ، ولا دماءهم ، وإذا صار ~~منهم واحد إلى بلاد العدو ، فقال لم أرد بهذا نقضا للعهد ، فليس ~~PageV11P285 ينقض للعهد ، ويعزر ويحبس ، وقال في الرهبان : إذا دلوا على ~~عورة المسلمين يعاقبون ولا يعزلون من الصوامع ، ويكون من عقوبتهم إخراجهم ~~إلى أرض الإسلام ، فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيمون ببلاد المسلمين ، ~~أو يتركون يرجعون ، فإن عادوا أودعهم السجن ، وعاقبهم مع السجن ، قيل : فإن ~~أعانوهم بالكراع ، والسلاح والمال ؟ قال الشافعي : إن قاتل أحد من غير ~~الإسلام راهب أو ذمي أو مستأمن مع أهل الحرب حل قتله وسباه وسبي ذريته ، ~~فأما ما دون القتال فيعاقبون بما وصفت ، ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم ، ولا ~~يسبون وقال أصحاب الرأي : لو أن بعض أهل الذمة الذين في دار الإسلام ظهر ~~عليه وهو مكاتب أهل الحرب ، ويطلعهم على عورات المسلمين ، لم يكن ذلك نقضا ~~للعهد ، وينبغي للإمام أن يوجعه عقوبة ، ويطيل حبسه ، حتى يظهر توبة ، أو ~~إقلاعا من ذلك ، ولا يقتله # | ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام # قال أبو بكر : قد ذكرنا فيما مضى أن النبي & أعتق يوم الطائف PageV11P286 ~~من خرج إليه من رقيق المشركين ، وذكرنا أن كل من نحفظ عنه من ms1136 أهل العلم قال ~~به . واختلفوا في أم ولد الحربي تسلم في دار الحرب ، ثم تخرج إلى أرض ~~الإسلام ، فكان النعمان يقول : إنه تزوج إن شاءت ، ولا عدة عليها . وقال ~~الأوزاعي : أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها ، فحالها كحال المهاجرات ، لا ~~تزوج ، حتى تقضي عدتها . وقال الشافعي : تستبرأ بحيضة ، لا بثلاث حيض # | مسألة # قال النعمان في امرأة أسلمت من أهل الحرب ، وخرجت إلى دار الإسلام ، ~~وليست بحبلى : إنه لا عدة عليها ، ولو أن زوجها طلقها ، لم يقع عليها طلاقه ~~. وقال الأوزاعي : بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله & وأزواجهن بمكة ~~مشركون ، فمن أسلم منهم ، فأدرك امرأته في عدتها ، ردها عليه رسول الله & ~~عليه ، وقال يعقوب : على أم الولد العدة ، وعلى المرأة الحرة العدة كل ~~واحدة منهن ثلاث حيض ، لا يتزوجن ، حتى تنقضي عدتهن ، ولا سبيل لأزواجهن ، ~~ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد . وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب ~~مسلمة ، وزوجها كافر يقيم بدار الحرب : لا تتزوج حتى تنقضي عدتها كعدة ~~الطلاق ، فإن قدم PageV11P287 زوجها حرا مسلما قيل انقضاء عدتها ، فهما على ~~النكاح الأول ، وكذلك لو أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب ، لا فرق بين ~~دار الحرب ودار الإسلام في هذا # | ذكر النهي عن السفر ، بالقرآن [ 3 / 8 / ألف ] إلى أرض المشرك # 3314 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عبد الله بن ~~عمر ، ومالك ، وغيرهما ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله & أنه نهى أن ~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ؛ خشية أن يناله العدو 3315 - حدثنا محمد بن ~~مهل ، حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن ~~عمر ، قال : نهى رسول الله & أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ؛ مخافة أن ~~يناله المشركون قال أبو بكر : وسئل مالك : أيسافر الرجل بالمصحف ؟ فقال : ~~أما في أرض العدو فلا ، وأما في أرض الإسلام فنعم . وقال أحمد : لا ينبغي ~~أن يغزو الرجل معه مصحف . PageV11P288 قال أبو بكر : وخالف النعمان الخبر ~~الثابت عن رسول الله & في هذا ms1137 الباب ، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب ، ~~وعمر بن عبد العزيز ، فقال : لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب # | ذكر وطء الرجل جارية يشتريها في دار الحرب # واختلفوا في وطء الرجل أمته التي يبتاعها في أرض الحرب ، فأباحت طائفة ~~وطأها على ظاهر قوله : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ~~ملكت أيمانهم ( 1 ) الآية ، ومن أباح ذلك مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، ~~وسئل مالك عن الرجل يبتاع الجارية في أرض الروم من الفيء يطؤها بعد أن ~~يستبرئها بحيضة ؟ قال : نعم . قال الأوزاعي كذلك ، وقال : فإن المسلمين قد ~~وطئوا مع رسول الله & ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن ~~يقفلوا ، وبه قال الشافعي . قال الشافعي : وقد وطئ أصحاب رسول الله & بعد ~~الاستبراء في بلاد العدو ، وعرس رسول الله & بصفية بالصهباء وهي غير بلاد ~~الإسلام ، والسبي قد جرى عليهم الرق ، وانقضت العصمة بينهم وبين من يملكهم ~~بنكاح أو شراء . PageV11P289 وقال سفيان الثوري في أمة يشتريها المرء منهم ~~: أيطؤها ؟ قال : نعم . وقال أبو ثور : يطؤها ، وقال النعمان : إذا اشترى ~~الرجل أمته ، فليس له أن يطأها . وقال يعقوب : قال النعمان : لا يطؤها ، ~~وكان ينهى عن هذا أشد النهي ، ويقول : قد أحرزها أهل الشرك ، ولو أعتقوها ~~ما جاز عتقهم ، ولذلك لا يطؤها مولاها ، وليس هذه كالمدبرة وأم الوليد ؛ ~~لأنهم يملكون الأمة ، ولا يملكون أم الوليد ولا المدبرة . قال أبو بكر : ~~الجواب فيما أجاب به يعقوب حيث قال محتجا لقولهم : ولو أعتقوها جاز عتقها ، ~~ليس كما ذكرت ، بل الأخبار عن رسول الله & تدل على أن عتقهم غير جائز ، ~~لقول النبي & : ولا عتق فيما لا يملك ) ، ولحديث عمران بن حصين أن النبي & ~~قال : لا نذر فيما لا يملك ( ، فأما أن يجعل يعقوب مسألة قد خولف فيها ، ~~فمن شاء فعل كفعله ، والحجة أن يفزع المحتج إلى كتاب ، أو سنة ، أو إجماع . ~~PageV11P290 # | ذكر وطء الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو # واختلفوا في وطء الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما ms1138 وهما بأيدي ~~العدو ، فقالت طائفة : لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما ، هذا قول النعمان . ~~وكان الأوزاعي يقول : إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرا وجهرا منه ~~لم يصلح له أن يطأ فرجا يتعاوره رجلان ، يطؤها هو في السر ، وزوجها الكافر ~~في العلانية ، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم ، ما له أن يطأها حتى يخلوا ~~بينه وبينها ، فيخرج بها إلى دار الإسلام # | ذكر المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر # واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب ، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل ~~له أن يأخذ من أموالهم أم لا ؟ فكان الشافعي يقول : معروف عندهم في أمانهم ~~إياه ، وهم قادرون عليه ، أنه يلزمه لهم ، أن يكونوا مثله آمنين ، وهذا على ~~مذهب الأوزاعي ؛ قال : المؤمن ليس بختار ، ولا غدار ، يرد عليهم ما أخذ ~~منهم ، وقد بلغنا أن رسول الله & قال : ( للغادر لواء يوم القيامة يقال له ~~هذه غدرة فلان ) ، وقد بلغنا أن رجلا غدر بأصحابه من المشركين في سيرهم ، ~~فقتلهم ، وأقبل بأسلابهم إلى رسول الله & فكره أخذها منه ، وحمله منه ما ~~يحمل ، وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي . PageV11P291 وكان النعمان يقول في ~~الرجل يدخل دار الحرب بأمان ، فقتل منهم رجلا في دار الحرب ، أو غضب منهم ~~متاعا ، ورقيقا ، فخرج بهم إلى دار الإسلام ، ثم إن أهل الحرب استأمنوا ~~وصاروا ذمة ، قال : ما كنت أرد عليهم ، قيل : فلو غدر بهم فأخذ مالا ، ~~ورقيقا ، ثم خرج بهم إلى دار الإسلام ، فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق ~~شيئا ، قال : ذلك جائز . قال أبو بكر : إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو ~~آمن بأمانهم ، وهم آمنون بأمانه ، ولا يجوز له أن يغدر بهم ، ولا يخونهم ، ~~ولا يغتالهم ، فإن أخذ منهم شيئا ، فعليه رده إليهم ، فإن أخرج منه شيء إلى ~~دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم ، وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه ؛ لأنه ~~مال له أمان ، وقد كان المغيرة صحب قوما ، فأخذ أموالهم ، فقال النبي & : ~~أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء ( . قال أبو ms1139 بكر : والغدر ~~لا يجوز ، والأمانات مؤداة إلى البر والفاجر والمؤمن ، والمشرك . وسئل مالك ~~عن رجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان ، فقتله رجل من المسلمين ؟ قال مالك : ~~تدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب . وقال الأوزاعي في رجل من العدو استأمن ~~إلى المسلمين ، فلقيه رجل من المسلمين ، فقتله بعد أمانه عمدا أو خطأ ، قال ~~: إن كان قتله خطأ فعلى عاقلته ، ثم يوقف عقله ، فإن جاء له ولي يثبت ، دفع ~~إليه عقله ، وإن كان عمدا عاقبه الإمام ، وجعل عقله في ماله خاصة ، فإن جاء ~~له ولي دفع إليه . PageV11P292 # | مسألة # قال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان ، فأدانه حربي دينا ، ثم ~~خرجا إلينا ، خرج الحربي مستأمنا ، فأراد الحربي أن يأخذه بماله . قال : لا ~~يقضى له على المسلم بدينه ، وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دينا ، كان ~~سواء ، ولم يقض له على الحربي بدين . وفي قول الشافعي : يقضي بالمال في ~~الوجهين جميعا ، وكذلك أقول # | جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل ~~الكتاب [ 123 / ب ] # # | ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ، ولا يتعرضوا ~~لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية # 3316 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرني ~~الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم ، يصدق ~~كل واحد منهما صاحبه ، قالا : خرج رسول الله & زمن الحديبية في بضع عشرة ~~مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة ، قلد ( 1 ) رسول الله & الهدي ( ~~2 ) ، وأشعره ( 3 ) ، وأحرم بالعمرة ، وبعث بين يديه عينا ( 4 ) له من ~~خزاعة يخبره عن قريش ، وسار رسول الله & حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا ~~من عسفان أتاه عينه الخزاعي ، فقال : إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ~~PageV11P293 قد جمعوا لك الأحابش ، وقال غيره : الأحابيش ، وهو الصحيح ، ~~وجمعوا لك جموعا كثيرة وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ، فقال النبي & : ~~أشيروا علي ، أترون أن نميل إلى ذراري ( 5 ) هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم ms1140 ، ~~فإن قعدوا موتورين ( 6 ) محزونين ، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله ، أم ترون ~~أن نؤم ( 7 ) البيت ، فمن صدنا عنهم قاتلناه ؟ ( ، فقال أبو بكر : الله ~~ورسوله أعلم ، يا نبي الله ، إنما جئنا معتمرين ، ولم نجئ لقتال أحد ، ولكن ~~من حال ( 8 ) بيننا وبين البيت قاتلناه ، قال رسول الله & : ) فروحوا إذا ( ~~قال معمر : قال الزهري : فكان أبو هريرة يقول : ما رأيت أحدا قط كان أكثر ~~مشورة لأصحابه من رسول الله . قال الزهري في حديث المسور ومروان : فراحوا ~~يعني حتى إذا كانوا ببعض الطريق ، قال النبي & : إن خالد بن الوليد بالغميم ~~في خيل لقريش طليعة ، فخذوا ذات اليمين ) ، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا ~~هو بقترة الجيش ، فانطلق يركض نذيرا لقريش ، ثم سار رسول الله & حتى إذا ~~كان بالثنية التي يهبط عليهم منها ، بركت به راحلته ، فقال الناس : حل حل ، ~~فألحت ، فقالوا : خلأت القصواء ، خلأت ، PageV11P294 فقال النبي & : ما ~~خلأت القصواء ، وما ذلك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل ( ، ثم قال : ~~والذي نفسي بيده ، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم ~~إياها ) ، ثم زجرها ، فوثبت به ، قال : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية ~~على ثمد قليل الماء ، إنما يتبرضه الناس ، فلم يلبثه الناس أن نزحوه ، فشكا ~~إلى رسول الله & العطش ، فانتزع سهما من كنانته ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، ~~فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه ، فبينما هم كذلك ، إذ جاء ~~بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ، وكان عيبة نصح رسول الله ~~& من أهل تهامة ، فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي أعداد مياه ~~الحديبية ، معهم العوذ المطافيل ، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ، فقال رسول ~~الله & : ( إنا لم نجئ لقتال أحد ، ولكنا جئنا معتمرين ، وإن قريشا قد ~~نهكتهم الحرب ، وأضرت بهم ، فإن شاءوا هادنتهم مدة ، ويخلوا بينه وبين ~~الناس ، فإن أظهر ، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا ، وإلا ~~فقد جموا ، وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا ms1141 حتى تنفرد ~~سالفتي أو لينفذن الله أمره ) ، فقال بديل : سأبلغهم ما تقول ، فانطلق حتى ~~أتى قريشا ، فقال : إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل ، وسمعناه يقول قولا ، ~~فإن شئتم أن يعرضه عليكم فعلنا ، فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه ~~بشيء ، وقال : ذووا الرأي منهم : هات ما سمعته . يقول : قال : سمعته يقول ~~كذا وكذا ، PageV11P295 فحدثهم بما قال رسول الله & ، فقال عروة بن مسعود ~~الثقفي : أي قوم ، ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى . قال : أولست بالولد ؟ ~~قالوا : بلى . قال : فهل تتهموني ؟ قالوا : لا . قال : ألستم تعلمون أني ~~استنفرت أهل عكاظ ، فلما بلحوا عليكم ، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ ~~قالوا : بلى . قال : فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ، ودعوني آته ، ~~قالوا : ائته ، فأتاه . قال : فجعل يكلم النبي & ، فقال النبي & نحوا من ~~قوله لبديل ، فقال عروة عند ذلك : أي محمد ، أرأيت إن استأصلت قومك ، هل ~~سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ، وإن الأخرى ، فوالله إني لأرى وجوها ~~وأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك ، فقال أبو بكر : امصص بظر ~~اللات ، أنحن نفر وندعه ، فقال : من ذا ؟ قال : أبو بكر ، فقال : أما والذي ~~نفسي بيده لولا يد لك عندي لم أجز به لأجبتك . قال : وجعل يكلم النبي & ، ~~فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله & ، ومعه ~~السيف ، وعليه المغفر ، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي & ضرب بيده ~~بنصل السيف ، وقال : أخر يدك عن رسول الله & ، فرقع عروة رأسه ، وقال : من ~~هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة . قال : أي غدر ، أولست أسعى في غدرتك ، ~~وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية ، فغدرهم ، وأخذ أموالهم ، ثم جاء ، ~~فأسلم ، فقال النبي & : ( أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء ~~) ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي & PageV11P296 بعينه ، قال : فوالله ما ~~تنخم رسول الله & نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم ، فيدلك بها وجهه وجلده ، ~~فإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، فإذا تكلم ~~خفضوا أصواتهم عنده ، وما ms1142 يحدون النظر إليه تعظيما له . قال : فرجع عروة ~~إلى أصحابه ، فقال : أي قوم ، والله لقد وفدت على الملوك ، ووفدت على قيصر ~~، وكسرى ، والنجاشي ، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ~~محمدا ، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم ، فيدلك بها وجهه ~~وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، ~~وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدون النظر إليه تعظيما له ، وإنه قد ~~عرض عليكم خطة رشد ، فاقبلوها منه ، فقال رجل من بني كنانة : دعوني آته ، ~~قالوا : ائته ، فلما أشرف على النبي وأصحابه ، قال النبي & : هذا فلان من ~~قوم يعظمون البدن ، فابعثوها له ( ، فبعثت له ، واستقبله القوم يلبون ، ~~فلما رأى ذلك . قال : سبحان الله ، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدروا عن البيت قال ~~: فلما رجع إلى أصحابه . قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت ، فما أرى أن ~~يصدوا عن البيت ، فقال رجل منهم ، يقال له مكرز بن حفص : دعوني آته ، قالوا ~~: ائته ، فلما أشرف عليهم قال النبي & : هذا مكرز وهو رجل فاجر ) ، فجعل ~~يكلم النبي & ، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . قال معمر : فأخبرني ~~أيوب ، عن عكرمة أنه لما جاء سهيل ، قال النبي & : ( قد سهل الله لكم من ~~أمركم ) . PageV11P297 قال معمر : قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عمرو ~~، فقال : هات اكتب بيننا وبينكم كتابا ، فدعي الكاتب ، فقال رسول الله & : ~~اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ( ، فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما ~~هي ، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب ، فقال المسلمون : والله لا ~~نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال النبي & : اكتب باسمك اللهم ) ، ~~ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ( ، فقال سهيل : والله لو كنا ~~نعلم أنك رسوله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب محمد بن عبد ~~الله ، قال النبي & : والله إني لرسول الله ، وإن كذبتموني ، اكتب محمد بن ~~عبد الله ) ، فقال الزهري : وذلك لقوله : ( لا تسألوني خطة يعظمون فيها ~~حرمات الله ، إلا أعطيتهم إياها ms1143 ) ، فقال النبي & : أن تخلوا بيننا وبين ~~البيت فنطوف به ( ، فقال سهيل بن عمرو : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ~~ضغطة ، ولكن لك من العام المقبل ، فكتب ، فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك ~~منا رجل ، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، فقال المسلمون : سبحان الله ~~، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ، فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن ~~سهيل بن عمرو يرسف في قيوده ، وقد خرج من أسفل مكة ، حتى رمى نفسه بين أظهر ~~المسلمين ، فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما نقاضيك عليه أن ترده إلي ، فقال ~~النبي & : ) إنا لم نقض الكتاب بعد ( ، قال : فوالله إذا لا أصالحك على شيء ~~، قال النبي & : ) فأجزه لي ( . قال : ما أنا بمجيزه لك ، قال : بلى فافعل ~~، PageV11P298 قال : ما أنا بفاعل ، فقال مكرز : بلى قد أجزناه لك ، فقال ~~أبو جندل : أي معاشر المسلمين ، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ، ألا ترون ~~ما لقيت ، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله ، فقال عمر بن الخطاب : والله ~~ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ ، فأتيت النبي & ، فقلت : ألست نبي الله حقا ؟ ~~قال : بلى ) ، قلت : ألست على الحق وعدونا على الباطل ، قال : بلى ( ، قال ~~: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال : إني رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ~~ناصري ) ، قلت : أوليس كنت وعدتنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ، قال : بلى ، ~~فأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ ( ، قلت : لا ، قال : فإنك آتيه ومطوف به ) ، ~~فأتيت أبا بكر ، فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا ؟ ، قال : بلى ، ~~قلت : أفلسنا على الحق ، وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ، قلت : فلم نعطى ~~الدنية في ديننا ؟ قال : أيها الرجل ، إنه رسول الله ، وليس يعصي ربه ، فهو ~~ناصره ، فاستمسك بغرزه حتى تموت ، فوالله إنه لعلى الحق ، قلت : أو ليس كان ~~يحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ ، قال : فأخبرك أنه سيأتيه العام ؟ ، ~~قلت : لا ، قال : فإنك آتيه ومطوف به ، قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك ~~أعمالا . قال : فلما فرغ من قضية الكتاب ، قال رسول الله ms1144 & لأصحابه : قوموا ~~فانحروا ، ثم احلقوا ( ، قال : فوالله ما تقدم منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث ~~PageV11P299 مرات ، فلما لم يقم منهم أحد ، قام فدخل على أم سلمة ، فذكر ~~لها ما لقي من الناس ، فقالت أم سلمة : يا نبي الله ، أتحب ذلك ؟ اخرج ، ثم ~~لا تكلم أحدا منهم ، حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك ، فقام فخرج ، ولم ~~يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك ~~قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا ، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ، ثم ~~جاء النسوة مؤمنات ، فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ~~مهاجرات ( 9 ) حتى بلغ : بعصم الكوافر الآية ، فطلق عمر يومئذ امرأتين ~~كانتا له في الشرك ، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان ، والأخرى صفوان ~~ابن أمية . ثم رجع النبي & إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش ، وهو ~~مسلم ، فأرسلوا في طلبه رجلين ، فقالوا : العهد الذي جعلت لنا ، فدفعه ~~النبي & إلى الرجلين ، فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون من ~~تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك يا فلان جيدا ~~، فاستله الآخر ، فقال : أجل والله إنه لجيد ، لقد جربت به ثم جربت ، فقال ~~أبو بصير : أرني أنظر إليه ، فأمكنه منه ، فضربه حتى برد ، وفر الآخر ، حتى ~~أتى المدينة ، فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله & حين رآه : ) لقد رأى ~~هذا ذعرا ( ، فلما انتهى إلى النبي & ، قال : قتل والله صاحبي ، وإني ~~لمقتول ، فجاء أبو بصير ، فقال : يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك ، ~~وقد رددتني إليهم ، ثم أنجاني الله منهم ، PageV11P300 فقال النبي & : ) ~~ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد ( ، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم ، ~~فخرج حتى أتى سيف البحر ، قال : وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل ، فلحق بأبي ~~بصير ، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم ، إلا لحق بأبي بصير ، حتى اجتمع ~~منهم عصابة ، قال : فوالله ما يسمعون بعير لقريش إلى الشام ، إلا اعترضوا ~~لها ، فقتلوهم ، وأخذوا أموالهم ms1145 ، فأرسلت قريش إلى النبي & يناشدونه بالله ~~والرحم ، إلا أرسل إليهم ، فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي & ، فأنزل الله ~~: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ( 10 ) ، حتى بلغ : حمية الجاهلية ~~( 11 ) ، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ، ولم يقروا بسم الله ~~الرحمن الرحيم ، وحالوا بينه وبين البيت ) . 3317 - حدثنا إسحاق ، عن عبد ~~الرزاق ، عن عكرمة بن عمار ، قال : أخبرني أبو زميل ، سماك الحنفي ، أنه ~~سمع ابن عباس ، يقول : ( كاتب الكتاب يوم الحديبية علي بن أبي طالب . ~~PageV11P301 قال أبو بكر : وقد تكلم بعض أهل العلم في معاني أحرف من هذا ~~الحديث ، من ذلك قوله : الغميم ، قال : هو ما بين عسفان وضجنان ، وقوله : ~~قترة الجيش ، القترة هو الغبار ، يريد غبرة الجيش ، وحكي عن أبي عبيدة أنه ~~قال في قوله : ) ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ( 1 ) ، الآية ، قال : القتر ~~الغبار . وقوله : فألحت ، يريد لزمت مكانها ، أو لم تبرح ، يقال : ألح ~~الجمل ، وخلدت الناقة ، وحرن الفرس ، والثمد : الماء القليل ، وجمعه ثماد ، ~~ويقال : ماء مثمود ، إذا كثر عليه الناس حتى يفنى ، ورجل مثمود ، وقد ثمدته ~~النساء ، إذا نزفت ماءه لكثرة الجماع . وقوله : يتبرض الناس تبرضا ، أي ~~يأخذونه قليلا قليلا ، يقال : برضت له برضا إذا أعطيته شيئا يسيرا . وقوله ~~: ما زال يجيش لهم بالري أي يرتفع ماؤه . وقوله : إذ جاء بديل بن ورقاء ~~الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ، وكان عيبة نصح رسول الله من أهل تهامة ، ~~قوله : عيبة نصح رسول الله : يعني موضع سره ، ومن يستنصح ويؤتمن على أمره ، ~~ومنه قوله : الأنصار كرشي وعيبتي . وقوله : معهم العوذ المطافيل ، يريد ~~النساء والصبيان ، والعوذ جمع عائذ . وقوله : فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم ~~على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ، أو ينفذن الله أمره ، والسالفتان ناحيتا ~~مقدم العنق من بدن معلق القرط إلى الترقوة ، كأنه قال : لا أزال أجاهد حتى ~~أنفذ لأمر الله وأبلغه ، أو يفرق بين رأسي وجسمي . PageV11P302 وقوله : ~~فوالله إني لأرى وجوها ، وأرى أشوابا من الناس ، خلقا أن يفروا ويدعوك ، ~~قال : هم الأخلاط من ms1146 الناس ، وكذلك الأوباش . قال أبو بكر : وقد تضمن خبر ~~المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم عدد أبواب من كتاب المناسك ، والجهاد ، ~~وغير ذلك من الأحكام ، والآداب أحببت إثبات ما حضرني من ذلك بعقب حديثهما ، ~~فمن ذلك . أن نبي الله سن ذا الحليفة ميقاتا لمن أراد العمرة من أهل ~~المدينة في سنة ست ، و سن المواقيت بعد ذلك ، قال رسول الله & بعد ذلك قبل ~~أن يحج : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد ~~من قرن ، وأهل اليمن من يلملم . ومن ذلك : أن الأفضل والأعلى الإحرام من ~~المواقيت استدلالا بأن النبي & لما خرج يريد العمرة عام الحديبية ترك ~~الإحرام من منزله ، وأحرم من ذي الحليفة ، وكذلك فعل في حجة الوداع ، فدل ~~على أن الإحرام من المواقيت أفضل من إحرام الرجل من دويرة أهله ومن قبل ~~المواقيت ، لأن الإحرام قبل المواقيت محظور ، وقد فعله جماعة من أصحاب رسول ~~الله & ، واتباع السنن أفضل ، وليس معنى قوله : ( وأتموا الحج والعمرة ( 2 ~~) الآية ، أن يحرم الإنسان من دويرة أهله ، ولو كان ما قالوه معنى الآية ~~لكان أشد الناس له استعمالا من نزل عليه القرآن ، وفرض عليه البيان ، ففي ~~إحرام رسول الله & من الميقات وتركه أن يحرم من منزله دليل على أن تأويل ~~الآية ليس كما تأوله أولئك . PageV11P303 ويؤكد ذلك قوله : يهل أهل المدينة ~~من ذي الحليفة . الحديث ، يأمرهم قبل خروجهم أن يحرموا من مواقيتهم ، وقد ~~تأول بعضهم قول من قال : تمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك : إن المراد به ~~من بين المواقيت ، وبين مكة ، استدلالا بخبر ابن عباس ، عن النبي & : ومن ~~كان أهله دونهن فمهله من أهله ، وكذلك فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ، فإن ~~كان علي ه ، أراد هذا المعنى فهو صحيح موافق خبر ابن عباس ، ولا أحسبه أراد ~~غير ذلك ، لأنه حاضر مع النبي & عام الحديبية ، وهو كان كاتب الكتاب ، وغير ~~جائز أن يظن به غير ذلك ، ومما يؤيد أنه لا يجوز أن يظن بعلي ه غير ذلك ms1147 ~~خبره الذي : 3318 - حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا يعلى بن عبيد الطيالسي ، ~~وأبو ، نعيم ، قالا : حدثنا مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البحتري ، عن ~~أبي عبد الرحمن ، قال أبو نعيم : عن علي ، وقال ، يعلى : قال علي : ( إذا ~~حدثتم عن رسول الله & بشيء فظنوا به الذي هو أهدى ، والذي هو أنقى ، والذي ~~هو أتقى ، فإذا كان ه يأمر فيما يحتمله التأويل أن يظن بأخبار رسول الله & ~~الذي هو أهدى ، فكيف يجوز أن يظن به أنه عدل عما رأى النبي & يسنه لأمته ~~مرة بعد مرة وخالفه ) ومن ذلك : أنه سن إشعار البدن قبل حجة الوداع بأعوام ~~، وفعل ذلك في حجة الوداع ، وقد خالف فعل النبي & من زعم أن الإشعار مثلة ، ~~محتجا بأن النبي & نهى عن المثلة ، ونهي النبي & عن المثلة إنما كان عام ~~خيبر ، وإشعار البدن في حجة الوداع في سنة عشر ، ولم يكن له عزاه بعد حجة ~~الوداع . PageV11P304 ومن ذلك : أن السنة أن يشعر المرء بدنته قبل الإحرام ~~، لأن في حديثهما : أن النبي & قلد الهدي وأشعره ، وأحرم بالعمرة ، فأعلم ~~أنه أحرم بالعمرة بعد الإشعار والتقليد ، وإذا كان ذلك كذلك فقد أغفل من ~~قال : إن من قلد فقد أحرم ، لأن في الحديث أنه قلد الهدي وأشعر ، وأحرم ، ~~ففي ذلك دليل على أن إحرامه كان بعد التقليد ، والإشعار ، إذ غير جائز أن ~~يقال لمن قد لزمه الإحرام بالتقليد : أحرم بعد ذكر التقليد ، لأن الإحرام ~~لا يدخل على إحرام قبله إلا حيث دلت السنة من إدخال الحج على العمرة . ومن ~~ذلك السنة في تقليد الهدي ، وقد فعل النبي & ذلك في سنة تسع في العام الذي ~~حج فيه أبو بكر ، ذكرت عائشة أنها فتلت قلائد هدي رسول الله & ، ثم قلدها ~~رسول الله بيده ، ثم لم يحرم على رسول الله & شيء كان أحله الله له ، حتى ~~نحر الهدي ، وفعل ذلك في حجة الوداع ، وكل ذلك يدل على أن المرء لا يكون ~~بالتقليد محرما . ومن ذلك تقديم الأئمة الطلائع والعيون بين يدي الجيوش ، ~~اقتداء برسول الله ms1148 & لما بعث عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة ، ~~يخبره عن قريش ، قال : وسار رسول الله & حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا ~~من عسفان ، أتاه عينه الخزاعي ، مع ما يجمع ، فاعل ذلك من الحزم والاحتياط ~~والتحرز من عيون العدو وبغتاته مع ما فيه من المبالغة في باب الاستعداد ~~والتأهب للقاء العدو ، وربما ظفرت الطليعة ب العلج يدل على غفلات العدو ~~وعوراته ، ويخبر عن قرب العدو وبعده ، وموضع نزوله ، وما يدبر من كيد ~~الإمام وأهل الإسلام ، فيحترز الإمام من مكائده ويغتنم غفلاته ، فربما ظفر ~~بالحيلة ، وربما نجا بالتيقظ . PageV11P305 ومن ذلك ما دل على قبول خبر ~~الواحد ، وأن خبره حجة يلزم قبولها ، إذا كان المخبر ثقة ، ولا يجوز أن ~~يبعث الإمام في ذلك غير ثقة ، لأن طليعة رسول الله & كان رجلا واحدا ، ولم ~~يكن الرسول & ليبعث من يخبره عن العدو بخبر ، إلا من يقبل ذلك منه ، لأن ~~ذلك إن كان على غير ما قلناه ، فلا معنى للبعثة ، ولا فائدة ، والنبي & لا ~~يأمر بما لا معنى له . ومن ذلك الرخصة في مسير الرجل وحده طليعة لجيش ، لأن ~~الخزاعي قد مضى وحده سائرا ، بأمر النبي & ، ويشبه أن يكون معنى خبر ابن ~~عمر ، عن النبي & : لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده ~~أبدا في غير باب الضرورة ، والحرب ، لا لحاجة إليه ، فإذا كانا اثنين فغير ~~مكروه لهما السير في شيء من الأحوال ، يدل على ما قلناه خبر مالك بن ~~الحويرث ، أن النبي & قال له ولصاحب له : ( إذا سافرتما فأذنا ، وأقيما ، ~~وليؤمكما أكبركما ) فإن احتج محتج بخبر عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ~~أن النبي & ، قال : ( الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب ) ، ~~فقد اختلف أهل العلم في القول بهذا الإسناد ، وقد عارضه خبر مالك بن ~~الحويرث ، وإذا تعارضت الأخبار رجعت الأمور إلى أنها على الإباحة ، حتى ~~نعلم حظرا ، يعني خبرا يعارضه . ومن ذلك الرخصة في هجوم الواحد على الجماعة ~~الكثيرة العدد من العدو ، استدلالا بأن النبي & بعث عينه الخزاعي ms1149 ، عينا ~~وحده إلى عدو PageV11P306 كثير ، وفي معنى ذلك قول النبي & عام الأحزاب : ( ~~من يأتيني بخبر القوم ) ؟ فقال الزبير ؟ أنا ، فقال النبي & : ( لكل نبي ~~حواري ، وحواري الزبير ) ، وقد ذكرت إسناده فيما مضى . وفيها السنة في ~~مشاورة الإمام أصحابه فيما يشكل عليه من أمر عدوهم ، اقتداء برسول الله & ، ~~لما قال حين جاءه عينه الخزاعي ، يخبره عن قريش وجمعهم له ، وعزمهم على ~~قتاله ، وصده عن البيت الحرام : ( أشيروا علي ) ، وقد فعل هذا قبل ذلك ببدر ~~، استشار من استشار من أصحابه في أمر الأسارى ، فأشار عليه أبو بكر ، وعمر ~~ما أشارا به ، وقد ذكرت هذه القصة فيما مضى ، وكل ذلك اتباعا لأمر الله ، ~~وليتأدب به الأئمة ، قال الله جل ذكره : وشاورهم في الأمر ( 1 ) الآية . ~~كان الحسن البصري يقول في هذه الآية : قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة ، ~~ولكن أراد أن يستن به بعده . وقال الحسن البصري : ما شاور قوم إلا هدوا ~~لأرشد أمرهم . وقال الضحاك : ما أمر الله بالمشورة إلا لما علم بما فيها من ~~البركة ، وكان سفيان يقول : بلغني أنها نصف العقل ، وقد ذكرت الأخبار في ~~PageV11P307 هذا في غير هذا الموضع ، وإذا كان النبي & مع نزول الوحي عليه ~~مما يدرك به من الصواب ، قد أمر بذلك ، فمن ليس في معناه من الأئمة بعده ~~أولى أن لا يستبد أحدهم برأي دون أصحابه ، لأن الصواب ربما أجراه الله على ~~لسان من دون الإمام في العلم ، والرأي ، يقال : إن عمر بن الخطاب كان يشاور ~~حتى المرأة . وجملة الأمر أن المشورة لا تؤدي إلا إلى خير ، وعلى أن المخطئ ~~بعد أن يشاور أصحابه أعذر عندهم من المستبد برأيه دونهم ، ويدل على أن ~~الصواب يجب قبوله ممن أشار به ، وإن كانت امرأة ، لأن النبي & يوم الحديبية ~~، لما فرغ من قضية الكتاب ، قال لأصحابه : ( قوموا فانحروا ثم احلقوا ) ، ~~فلما لم يقم أحد ، دخل على أم سلمة ، فذكر لها ما لقي من الناس ، قالت أم ~~سلمة : يا نبي الله ، أتحب ذلك ؟ ، اخرج ، ثم لا تكلم أحدا منهم ms1150 حتى تنحر ~~بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك ، فقام فخرج ، وفعل ذلك ، فإن قال قائل : قد روي ~~عن النبي & أنه قال : لن يفلح قوم تملكهم امرأة ( ، فذلك على معنى الإمرة ، ~~لأن بعض الملوك لما توفي ولوا أمرهم امرأة ، فقال النبي & : لن يفلح قوم ~~تملكهم امرأة ) على معنى الإمرة لا على معنى المشورة . 3319 - حدثنا يحيى ~~بن محمد ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا هشيم ، عن علي بن زيد بن جدعان ، ~~عن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله & : ( رأس العقل بعد الإيمان ~~بالله مداراة الناس ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، ~~ولن يهلك امرؤ بعد مشورة ) PageV11P308 ومن ذلك الدليل على إباحة سبي ذراري ~~المشركين ، قبل قتل الرجال إذا خرج قوم من المشركين عونا لقوم آخرين من ~~المشركين ، ذلك بين في قوله : ( أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين ~~أعانوهم أم ترون أن نؤم البيت ، فمن صدنا عنه قاتلناه ، لما كان سبي ذراري ~~القوم وترك ذلك مباحا . ومن ذلك إباحة قتال المحرم من صده عن البيت ، وعن ~~قضاء المناسك ، موجود ذلك في قوله : ) أم ترون أن نؤم البيت ، فمن صدنا عنه ~~قاتلناه . وقوله : ( والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات ~~الله إلا أعطيتهم إياها ) ، تحتمل معنيين : أحدهما يريد إن شاء الله ، ~~فأضمر ذلك واختصر الكلام ، لأن النبي & لا يجوز أن يقول إنه فاعل فعلا فيما ~~يستقبل إلا على ما أمر الله به ، قال الله : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ~~غدا إلا أن يشاء الله ( 1 ) الآية ، أو يقول قائل : إن الله لما أعلمهم أنه ~~معطيهم كل خطة دعت إليه قريش يعظمون بها حرمات الله ، ترك الاستثناء لعلمه ~~بأنه فاعل ذلك لا محالة ، لما أعلمه الله ذلك ، والمعنى الأول أحب إلي مع ~~أن رجوعه بعدما صالحهم وتركه قتالهم في الحرم من تعظيم حرمات أهله ، ~~استدلالا بقول النبي & لما فتح الله عليه مكة : ( إن الله حبس الفيل عن مكة ~~، وسلط عليها رسول الله والمؤمنين ، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي ms1151 ، ولا لأحد ~~بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها ساعتي هذه ) . PageV11P309 وقد ~~يجوز أن يكون معنى ذلك أي لا تبدؤا فيها بقتال ، لا أن محاربة من حاربهم لا ~~يجوز ، استدلالا بقوله جل ثناؤه : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ~~يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم ( 2 ) الآية ، وهذا موافق لقوله : ( ~~أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه ، فيكونوا مقاتلين إذا بدئوا ~~بالقتال ، لا مبتدئين قتالا في الحرم . ومن ذلك انتزاعه السهم من كنانته ، ~~لما شكوا إليه العطش ، وأمره إياهم أن يجعلوه في الماء ، وذلك أحد علامات ~~النبوة التي أعطاه الله ليتحقق عند من حضر ذلك أمره ، وإنه نبي مرسل ، ~~وليزدادوا من أمره وصدقه بذلك بصيرة . ومن ذلك الإباحة لإمام المسلمين ~~مهادنة المشركين إلى مدة معلومة ، على غير مال يأخذه منهم ، إذا كان ذلك ~~على النظر للمسلمين ، فإن الله قد فرض قتال المشركين من أهل الأوثان حتى ~~يسلموا ، وقتال أهل الكتاب حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية ، وإنما فرض ذلك ~~على من أطاق قتالهم ، دون من له مهادنتهم ممن يعجز عن قتالهم ، إلى مدة ~~معلومة يرجو أن يقوى إلى تلك المدة ، إذا من يخلف عن القتال للعذر غير آثم ~~، ولا حرج ، وقد وادع النبي & عند قدومه المدينة ناسا على غير مال أخذه ، ~~وفعل ذلك عام الحديبية لأنه رأى أن أحوط للمسلمين مهادنة عدوهم إلى مدة ~~يقوون بانقضائها عليهم ، فهادنهم عشر سنين ، كما ذكر ابن إسحاق ، يأمن فيهن ~~الناس ، ويكف بعضهم عن بعض ، ويقال : نزلت هذه الآية مرجعه من الحديبية : ^ ~~( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) ^ . PageV11P310 3320 - حدثنا علي بن عبد ~~العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن أنس ، أن ~~هذه الآية ، نزلت على رسول الله & مرجعه من الحديبية ، والنبي & وأصحابه ~~يخالطون الحزن والكآبة ، وقد حيل بينهم وبين مناسكهم ، ونحروا الهدي ( 1 ) ~~بالحديبية ، فقال قتادة ، عن أنس أن النبي & قال : نزلت علي آية أحب إلي من ~~الدنيا جميعا ، قال : فلما تلاها نبي الله عليهم ، فقال رجل من القوم : ~~هنيئا ms1152 مريا لك يا رسول الله ، قد بين الله لك ما يفعل بك ، فماذا يفعل بنا ~~؟ فأنزل الله بعدها : ليدخل المؤمنين والمؤمنات ( 2 ) إلى قوله : ( وكان ~~ذلك عند الله فوزا عظيما الآية ) . 3321 - حدثنا موسى ، حدثنا يحيى ، حدثنا ~~وكيع ، عن أبي جعفر الرازي ، عن قتادة ، عن أنس ، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ~~( 1 ) الآية ، قال : خيبر وقال الشعبي : نزلت يوم الحديبية ، فغفر له ما ~~تقدم من ذنبه وما تأخر ، وبايعوا بيعة الرضوان ، وأطعموا نخيل خيبر ، وظهرت ~~الروم على فارس ، وفرح المؤمنون بتصديق كتاب الله ، وظهور أهل الكتاب على ~~المجوس . PageV11P311 وقد اختلف أصحابنا في المعنى الذي له صالح رسول الله ~~& أهل مكة عام الحديبية ، فقالت طائفة : إنما صالح قريشا على جهة النظر ~~لأهل الإسلام من وجوه شتى لكثرة عدد المشركين ، وعزمهم على منعه ، ومن معه ~~من الدخول عليهم ، وطلبا للتفرغ لقتال غيرهم ، وأمنا لمن أراد الدخول في ~~الإسلام ، وليتقوى لحربهم فيما يستقبل ، وإنما يجوز للإمام مهادنة العدو ~~على النظر لأهل الإسلام إلى مدة معلومة ، لا يجوز مهادنتهم إلى غير مدة ، ~~لأن ذلك يوجب الكف عنهم على الأبد ، ولا يجوز ذلك ، لأن قتالهم متى قدر ~~عليه يجب إذا كانوا أهل أوثان حتى يسلموا ، وقتال الذين أوتوا الكتاب يجب ~~حتى يسلموا ، أو يؤدوا الجزية ، وإذا هادنهم على غير مدة ، كان ذلك عقدا ~~خلاف ظاهر كتاب الله ، وذلك مردود لأن الله أمر بقتال المشركين ، ولا يجوز ~~أن يعقد عقدا خلاف أمر الله ، وقالت طائفة : إن النبي & إنما صالحهم وهو ~~غير عاجز عن قتالهم ، ألا تراه أخبر أن قريشا قد نهكتهم الحرب ، وأضرت بهم ~~، ولم يصالحهم على وضع الحرب بينهم هذه المدة ، لأنهم أقوى منه ، وأكثر ~~عددا وعدة منه ، بل طمعا أن يسلموا أو بعضهم . وفي مهادنة الإمام أهل الشرك ~~مدة أطول من مدة الحديبية قولان أحدهما : أن ذلك لا يجوز أن يهادن قوما ~~أكثر من عشر سنين ، لأن ذلك أقصى ما يحفظ عن رسول الله & أنه هادن قوما ، ~~وذلك أن الله فرض قتال المشركين ، فلما ms1153 هادن رسول الله & مشركي أهل مكة ، ~~كانت تلك المدة مع العذر الموجود أقصى مدة ، يجوز للإمام أن يهادن إلى ~~مثلها على الصلاح لأهل الإسلام وبه أقول . PageV11P312 والقول الثاني : إن ~~ذلك للإمام ، يصالح على قدر ما يرى فيه الصلاح لأهل الإسلام . ومتى أبحنا ~~للإمام أن يصالح قوما على ما ذكرناه ، فانقضت المدة التي صالحهم عليها ، ~~واحتاج الإمام إلى أن يمدد بينه وبينهم صلحا إلى مدة ثانية ، فله أن يفعل ~~ذلك أن يقوى أهل الإسلام ، لأن العلة التي لها صالحهم في المرة الأولى ~~قائمة حين صالحهم المرة الثانية ، ولا فرق بينهما لحاجة أهل الإسلام إلى ~~ذلك . ومن ذلك أن للإمام إذا رأى مصالحة عدو ومهادنتهم أن يبدأ هو فيعرض ~~ذلك ، لأن النبي & بدأ فقال لبديل بن ورقاء : إن قريشا قد نهكتهم الحرب ، ~~فإن شاؤوا هادنتهم مدة ، ويخلوا بيني وبين الناس ، فإن أظهر ، فإن شاؤوا أن ~~يدخلوا فيما دخل فيه الناس ، فعلوا وإلا فقد جمعوا ، وإن أبوا فوالذي نفسي ~~بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره ( ومن ~~ذلك أن معاقدة بعض وجوه المشركين الإمام عن أصحابه جائز ، لأن الذي عقد ~~الصلح بين النبي & ، وبين أهل مكة ، إنما عقده سهيل بن عمرو وحده ، ولعل ~~ذلك عن رأي أصحابه . ومن ذلك إباحة الوقوف على رأس الإمام في حال الحرب عند ~~مجيء رسول العدو بالسيوف ، ترهيبا للعدو ، وحراسة للإمام ، أن ينال بمكروه ~~، وهذا في حال الضرورة ، استدلالا بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي & ~~وعليه المغفر ، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي & ، ضرب يده بنعل ~~السيف ، وقال : أخر يدك عن لحية رسول الله ، فرفع عروة يده ، PageV11P313 ~~فدل ذلك على أن الفرق بين هذه الحال وبين الحال التي قال النبي & : من أحب ~~أن يمثل الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) ، وذلك إذا لم تكن ضرورة . ~~ومن ذلك أن أموال أهل الشرك ، وإن كانت مباحة للمسلمين ، مغنومة إذا أخذوا ~~ذلك منهم قهرا ، فإنها ممنوعة بالأمان لهم عليها ، مردودة إلى أربابها ، ~~إذا أخذوا ms1154 ذلك في حال الأمان لهم ، يدل على ذلك قول النبي & للمغيرة : أما ~~الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء ( وإنما حرم ذلك على المغيرة ~~لأمنهم لما صحبوه ، وقد أمن كل منهم صاحبه ، على نفسه وماله ، فكان سفكه ~~دماءهم وأخذه أموالهم في الوقت غدرا منه بهم ، والغدر غير جائز ، والأمانات ~~مؤداة إلى الأبرار والفجار ، والمؤمنين ، والمشركين . ومن ذلك الدليل على ~~طهارة النخامة ، لأن فيما ذكره عروة بن مسعود لأصحابه ، من فعل أصحاب رسول ~~الله & ، قوله : فوالله لما يتنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم ~~، فدلك بها وجهه وجلده ، وهذا يلزم النخعي حيث قال : إن البزاق إذا وقع في ~~الماء أهراق الماء ، وقد ذكرنا الأخبار الدالة على طهارة البزاق في كتاب ~~الصلاة . ومن ذلك استحباب الفأل ، لقول النبي & فيما ذكر عكرمة : قد سهل ~~لكم من أمركم ) ، لما أقبل سهيل ، وقد كان النبي & يحب الفأل . PageV11P314 ~~3322 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد ، ~~حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله & : ( لا عدوى ولا ~~طيرة ( 1 ) ، وأحب الفأل ( 2 ) الصالح ) ومن ذلك أن للإمام أن يقر فيما ~~يصالح عليه من رأى صلحه صلاحا بعض ما فيه الغيم والضعف ، فيما يشرطه العدو ~~على أهل الإسلام في صلحهم ، إذا كان يرجو فيما يستقبل عاقبة نفع ذلك ، بعد ~~أن لا يكون فيما يعطيهم لله معصية ، فمما أعطاهم من ذلك في ذلك اليوم تركه ~~كتاب بسم الله الرحمن الرحيم ، وكتب باسمك اللهم ، وكتاب ذكر محمد مكان ~~رسول الله ، والانصراف عنهم عامه على غير تمام العمرة ، ورده من جاء منهم ~~مسلما إليهم ، وقد ضاق بذلك بعض من حضره من المسلمين واضطربوا منه ، وعجبوا ~~إذ لم تحتمل عقولهم ، وأن لهم ما فعله النبي & مما كان محمودا في العاقبة ~~غير الصديق رضوان الله عليه ، فإنه ممن خص بعد رسول الله & بمعرفة صواب ذلك ~~وفهمه ، وقد قال عمر بن الخطاب : اتهموا الرأي على الدين . 3323 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز ms1155 ، حدثنا يونس بن عبد الله العنبري ، قال : حدثنا مبارك ~~بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : ( ~~اتهموا الرأي على الدين ، فلقد رأيتنا أرد أمر رسول الله & برأيي اجتهادا ، ~~والله ما آلو عن الحق ، وذلك يوم أبي جندل في الكتاب بين رسول الله وأهل ~~مكة ، فقال : اكتب بسم PageV11P315 الله الرحمن الرحيم ) ، فقالوا : إذا ~~صدقناك بما تقول ، ولكن نكتب كما كنت تكتب ، باسمك اللهم ، فرضي رسول الله ~~& ، وأبيت عليهم حتى قال لي : ( يا عمر أتراني رضيت وتأبى أنت ؟ ) ، قال : ~~فرضيت قال أبو بكر : وكان رسول الله & أعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية ، ~~ولأمره تعظيما ، ولدينه إعزازا ، ولم يجب إلى ذلك إلا بعد أن رأى أن ذلك ~~أحوط لأهل الإسلام ، ولعل فعله ذلك كان عن أمر ربه ، بل لا شك فيه ، لقوله ~~لعمر : إني رسول الله ، ولست أعصيه ، وليس في شيء من ذلك لله معصيته ( ، ~~وذلك أن المعنى في قوله : ) باسمك اللهم ، كالمعنى في قوله : ( بسم الله ~~الرحمن الرحيم ، لأن كل ذلك مخاطبة لله وحده لا شريك له ، ليس منه شيء يضاف ~~إلى غيره ، وكذلك قوله : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ، مع ذكر رسول ~~الله & ، لا يغير معنى النبوة ، ونسبته إلى أبيه صدقا وحقا ، وليس في رد من ~~رد منهم فيما شرطوه في الكتاب أكثر من تخوف الفتنة على من رد إليهم منهم ، ~~وقد وضع الله الحرج عن من فتن منهم عن دينه ، فأعطى بلسانه مكرها خلاف ما ~~يعقد عليه قلبه ، فإما معطيا بلسانه على الإكراه ما لا يضره ، أو صابرا على ~~المكروه حتى يقتل شهيدا ، على أنهم إنما كانوا يردون إما إلى أب أو إلى أخ ~~، أو ذوي رحم يؤمن عليه منهم مكروها ، لأن أولئك الذين ذكرناهم من أهاليهم ~~أشفق عليهم من أن يسلموه للمكروه ، وقد أمضى الله لنبيه ما فعل من ذلك ، ~~وسماه فتحا مبينا . PageV11P316 3324 - قال الزهري : انصرف رسول الله & من ~~وجهه ذلك ، يعني غزوة الحديبية ، قافلا ( 1 ) حتى إذا ms1156 كان بين مكة والمدينة ~~، نزلت سورة الفتح : إنا فتحنا لك فتحا مبينا ( 2 ) الآية . حدثنا علي بن ~~عبد العزيز : قال حدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا إبراهيم ، عن محمد بن ~~إسحاق ، عن الزهري قال أبو بكر : وقد تبين صلاح ذلك لأن أبا جندل صار من ~~أمره بعد ذلك حين جيء بأبي بصير ، واجتمعت العصابة التي اجتمعت ، وصار من ~~أمرهم أن قريشا أرسلت إلى رسول الله & يناشدونه بالله والرحم ، إلا أرسل ~~إليهم ، فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل إليهم النبي & ، فأما من اشتد عليه ذلك ~~من أصحاب رسول الله ، ووجدوا من ذلك ، فلم يريدوا إلا عز الدين ، وكرهوا ~~دخول الضعف والوهن على الإسلام ، مع أن الأعلى من ذلك والأفضل تسليم من سلم ~~منهم ، لما سلم له رسول الله من ذلك ، ورضي به ، وقد تبين فضل أبي بكر في ~~ذلك على عمر ، قال عمر : فأتيت النبي & ، فقلت : ألست يا نبي الله حقا ؟ ~~قال : بلى ( ، قال : ألسنا على الحق ، وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ) ، ~~PageV11P317 قلت : فلم نعط الدنية في ديننا إذا ؟ قال : إني رسول الله ، ~~ولست أعصيه ، وهو ناصري ( ، قلت : أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف ~~به ؟ ، قال : أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ ) ، قال : لا ، قال : فإنك آتيه ~~ومطوف به ( ، قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر ، أليس هذا نبي الله ~~حقا ؟ ، قال : بلى ، قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ ، قال : بلى ~~، قلت : فلم نعط الدنية في ديننا ؟ ، قال : أيه الرجل إنه رسول الله ، ليس ~~يعصي ربه ، وهو ناصره ، فاستمسك بغرزه حتى تموت ، فوالله إنه لعلى الحق ، ~~قلت : أوليس كان عدتنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ، قال : بلى ، أفأخبرك أنك ~~تأتيه العام ؟ قال : لا ، وقال : فإنك آتيه ومطوف به ، قال الزهري : قال ~~عمر : ففعلت لذلك أعمالا . ففي جواب أبي بكر بمثل ما أجاب به رسول الله & ~~دليل على أن أبا بكر كان أعلم الناس بأحكام الله ، وأحكام رسوله & ودينه ~~بعد نبي الله & ، وفي قوله : ) إني رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ناصري ms1157 ( ~~دليل على أنه أجاب إلى ما أجاب به بأمر الله . ويدل قول رسول الله & : فإنك ~~آتيه ومطوف به ، بعدما قد تقدم من الكلام ، على أن من حلف ليفعلن فعلا لم ~~يجعل لذلك وقتا : أن وقت ذلك جميع حياته . وقد اختلف فيما يجب عليه إذا لم ~~يفعل ذلك حتى مات إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق ، وقد بينته في غير هذا ~~الموضع . وفي إجابة أبي بكر بمثل ما أجاب به النبي & بيان فضل أبي بكر على ~~عمر . وقول من قال من أهل العلم ، فيمن حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا ، له ~~أجل المولى ، خلاف ظاهر هذا الحديث . ومن ذلك دليل على صحة كتاب الكاتب ، ~~هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان ، وعلى إغفال من أنكر ذلك ، ~~وزعم أن ) هذا ما ( نفي ، وليس بإثبات ، كأنه رأى أن كاتب : هذا ما ~~PageV11P318 اشترى ) ينفى بقوله أن يكون اشترى شيئا يجعله في موضع جحد ، ~~والدليل على إغفال هذا القائل بين من الكتاب والسنة ، فأما الكتاب فقوله : ~~هذا ما كنزتم لأنفسكم ( 3 ) الآية ، وليس ذلك جحد لما أعاد من ذكر الكنز ، ~~وأول الكلام وآخره يدل على أن معنى : هذا ما كنزتم لأنفسكم ، هذا الذي ~~كنزتم لأنفسكم ، ليس على معنى الجحد ، ويدل على ذلك قوله : هذا ما قاضى ~~عليه محمد بن عبد الله ، ومن هذا المعنى قوله : هذا ما توعدون ليوم الحساب ~~( 4 ) الآية . ومن ذلك أن المحرم بحج أو بعمرة إذا أحصر بعدو يحل من إحرامه ~~وينحر هديه حيث أحصر ، لأن النبي & حل ونحر ، وأمر أصحابه بذلك بالحديبية ~~في المكان الذي أحصروا فيه في الحل على ساعة من الحرم ، وقد اختلفوا في ~~وجوب القضاء على من فعل ذلك ، وقد بينت ذلك في كتاب المناسك . ومن ذلك ذكر ~~النسوة المؤمنات ، قال : ثم جاءه نسوة مؤمنات ، فأنزل الله : يا أيها الذين ~~آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ( 5 ) حتى بلغ : بعصم الكوافر الآية ، ~~فطلق عمر امرأتين كانتا له في الشرك ، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان ، ~~والأخرى ms1158 صفوان بن أمية ، PageV11P319 وقد اختلف أهل العلم في الزوجين من ~~غير أهل الكتاب يسلم أحدهما وقد دخل بها ، وقد بينت اختلافهم فيه في كتاب ~~الطلاق ، فكرهت إعادة ذلك ههنا . ومن ذلك قتل أبي بصير أحد الرجلين اللذين ~~دفعه النبي & إليهما ليرداه إلى مكة ، ففي علم النبي & ذلك ، وتركه إن يحكم ~~عليه في ذلك بشيء ، وإن كان المقتول ممن دخل في جملة من وقع الصلح بين ~~النبي & وبينهم ، دليل على أن للإمام أن يقف عن الحكم على القاتل في مثل ~~هذا ، وشبهه إذا لم يحضر أولياء القتيل ، اقتداءا برسول الله & . وقد اختلف ~~الناس في دخول النساء في العقد الذي كان بين رسول الله & ، وبين أهل مكة ، ~~فقال قوم : لم ينعقد الصلح بينهم قط إلا على رد الرجال ، لأن في حديث ~~المسور ، ومروان ، وعلي : أنه لا يأتيك منا رجل ، وإن كان على دينك إلا ~~رددته علينا ، فاحتج لهذه اللفظة من قال : إن الصلح لم يكن بينهم يومئذ إلا ~~على رد الرجال ، وقال غيرهم : انعقد الصلح بينهم على رد الرجال والنساء لأن ~~في خبر عقيل عن الزهري ، وعلي : أنه لا يأتيك منا أحد ، وإن كان على دينك ~~إلا رددته علينا ، قالوا : فدخل في قوله : ( أحد ، الرجال والنساء ، قالوا ~~: ثم أنزل الله : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ~~فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية ، فامتنع النبي & لما ~~نزلت هذه الآية أن يردهن إليهم ، PageV11P320 وقال بعضهم : إن النبي & كان ~~أعطاهم فيما كان بينه وبينهم أن يرد إليهم الرجال منهم والنساء ، فأبطل ~~الله الشرط في النساء ، وذكر أن في ذلك دليل على أن الإمام إذا أعطى شرطا ~~خلاف كتاب الله أنه لا يجوز ويبطل ، كقول النبي & : كل شرط ليس في كتاب ~~الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ) ، وأكثر أصحابنا يميلون أن الكتاب لم ~~ينعقد إلا على رد الرجال وحدهم . وفي قوله : ( وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ، ~~وإن كان على دينك إلا رددته علينا ، دليل على أن من جاء منهم إلى ms1159 غير بلد ~~الإمام الذي عقد الصلح بينه وبينهم أن ليس على الإمام رده إليهم ، استدلالا ~~بأن أبا بصير خرج إلى سيف البحر ، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا ~~لحق بأبي بصير ، حتى اجتمعت منهم عصابة ، قال : فوالله ما يسمعون بعير خرجت ~~لقريش إلى الشام ، إلا اعترضوا لها ، فقتلوهم ، وأخذوا أموالهم ، فأرسلت ~~قريش إلى النبي & يناشدونه بالله والرحم إلا أرسل إليهم ، فمن أتاه فهو آمن ~~، فأرسل النبي & ، وفي ذلك دليل على أن من جاء إلى غير بلد الإمام أن ليس ~~على الإمام رده . # | ذكر إباحة موادعة عبدة الأوثان # 3325 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : ~~وأخبرني عبد الرحمن المدلجي ، هو ابن مالك ، وهو ابن أخي سراقة بن جعشم ، ~~أن أباه ، أخبره أنه سمع سراقة ، يقول : جاءتنا رسل كفار قريش ، يجعلون في ~~رسول الله & وأبي بكر دية كل واحد منهما ، لمن قتلهما PageV11P321 أو ~~أسرهما ، قال : فبينما أنا جالس في مجالس قومي من بني مدلج ، أقبل رجل منهم ~~، حتى قام علينا ، فقال : يا سراقة آنفا أسودة ( 1 ) بالساحل ، أراهما محمد ~~وأصحابه ، قال سراقة : فعرفت أنهم هم ، فقلت : أنهم ليسوا بهم ، ولكنك رأيت ~~فلانا ، وفلانا انطلقوا بغاة ، قال : ثم ما لبثت في المجلس إلا ساعة ، حتى ~~قمت فدخلت بيتي ، فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي من وراء أكمة تحبسها علي ، ~~وأخذت رمحي ، فخرجت به من ظهر البيت ، فخططت بزجي الأرض ، وخفضت عالية ~~الرمح حتى أتيت فرسي ، فركبتها ، فرفعتها تقرب بي ، حتى رأيت أسودتهم ، ~~فلما دنوت منهم حيث يسمعون الصوت ، عثرت فرسي فخررت ( 2 ) عنها ، فقمت ~~فأهويت ( 3 ) بيدي على كنانتي ( 4 ) ، فاستخرجت منها الأزلام ، فاستقسمت ( ~~5 ) بها أضرهم أم لا ، فخرج الذي أكره ألا أضرهم ، فركبت فرسي ، وعصيت ~~الأزلام ، فرفعتها تقرب بي منهم أيضا ، حتى إذا دنوت سمعت قراءة رسول الله ~~& ، وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يكثر الالتفات ، ساخت ( 6 ) يدا فرسي حتى بلغت ~~الركابين ، فخررت عنها ، فزجرتها ( 7 ) ، فما كادت تخرج يداها ، فلما استوت ~~قائمة إذا ms1160 الأثر يديها عثان ( 8 ) ساطع في السماء من الدخان . قال معمر : ~~قلت لأبي عمرو بن العلاء ، ما العثان ؟ فسكت ساعة ثم قال : هو الدخان من ~~غير نار ، قال الزهري في حديثه : فاستقسمت بالأزلام ( 9 ) ، فخرج الذي أكره ~~ألا أضرهما ، فناديتهما بالأمان ، فوقفا ، وركبت فرسي حتى جئتهم ، وقد وقع ~~في نفسي حين لقيت PageV11P322 منهم ما لقيت من الحبس عنهم ، أنه سيظهر أمر ~~رسول الله & ، فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك دية ، وأخبرتهم من أخبار ~~سفرهم ، وما يريد الناس بهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع ، فلم يرزؤني ( 10 ~~) شيئا ، ولم يسألوني إلا أن أخف عنا ، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن ~~به ، فأمر عامر بن فهيرة فكتبه لي في رقعة من أدم ، ثم مضى قال أبو بكر : ~~ونزلت سورة براءة في غير أهل الكتاب ، خزاعة ، ومدلج ، ومن كان له عهد ، ~~وغيرهم من أهل الكتاب . 3326 - وقد روى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، ~~عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أن النبي & دعا بني النضير إلى أن يعطونه ~~عهدا يعاهدونه عليه ، فأبوا فقاتلهم محمد بن يحيى عن عبد الرزاق # | ذكر أخبار رويت في الوفاء بالعهد # 3327 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أن ابن وهب ، أخبرهم ، أخبرني عمرو بن ~~الحارث ، عن بكير بن الأشج ، أن الحسن بن علي بن أبي رافع ، PageV11P323 ~~أخبره أنه ، أقبل بكتاب من قريش إلى رسول الله & ، فلما رأيت النبي & ألقي ~~في قلبي الإسلام ، فقلت : يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا ، ~~فقال رسول الله & : ( إني لا أخيس ( 1 ) بالعهد ، ولا أحبس البرد ، ولكن ~~ارجع ، فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فارجع ) ، قال : فرجعت إليهم ، ~~ثم إني أقبلت إلى رسول الله & ، فأسلمت ، قال بكير : وأخبرني أن أبا رافع ~~كان قبطيا قال أبو بكر : وإنما يجب الوفاء بالعهد ، ما لم ينقض العدو ، ~~فإذا نقضوا العهد جاز نقضه ، ولم يكن فاعله في ذلك مذموما استدلالا بالكتاب ~~والسنة ، فأما الكتاب فقوله : فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ( 2 ) الآية ms1161 ~~، وأما السنة فقد كان النبي & عاقد قريشا بالحديبية ، فلما نقضت قريش العهد ~~سار إليهم عام فتح مكة ، وإنما يجب على الإمام الوفاء بكل عهد لا يخالف ~~كتابا ولا سنة ، فأما ما خالف منه كتابا أو سنة ، فنقص ذلك يجب ، ولا يجوز ~~الوفاء بشيء عقد خلاف الكتاب والسنة . PageV11P324 # | ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي ~~المدة # 3328 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا ~~شعبة ، أخبرني أبو الفيض ، قال : سمعت سليم بن عامر ، قال : كان بين معاوية ~~وبين الروم عهد ، فأراد أن يغزوهم فجعل يتهيأ ( 1 ) ، قال : فجعل رجل بأرض ~~الروم على برذون ( 2 ) له يقول : وفاء لا غدر ، وفاء لا غدر ، فإذا هو عمرو ~~بن عبسة ، قال : فدعاه معاوية ، فقال : سمعت رسول الله & يقول : ( من كان ~~بينه وبين قوم عهد فلا يحل له أن يحل عقده حتى ينقضي أمدها ، أو ينبذ ( 3 ) ~~إليهم على سواء ( 4 ) ) . 3329 - حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا سهيل بن بكار ~~، حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، عن النبي & ، قال ~~: ( لكل غادر لواء ) PageV11P325 3330 - حدثنا يحيى ، قال حدثنا مسدد ، قال ~~: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، عن عبد الله ، عن النبي ~~& قال : ( الغادر ينصب له لواء بقدر غدرته يوم القيامة ، فيقال : هذه غدرة ~~فلان بن فلان ) # | ذكر تخوف الفتنة وظهور القتل إذا نقض العهد # 3331 - حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثني زهير ، حدثنا عبد الله بن موسى ، ~~حدثنا بشير بن مهاجر ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله & : ( ~~ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ، ولا ظهرت فاحشة ( 1 ) إلا سلط الله ~~عليهم الموت ، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر ( 2 ) ) . # | ذكر إباحة دم المعاهد ، وسبي ذراريه ، وأخذ أمواله إذا نقض العهد # 3332 - حدثنا محمد بن علي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، عن ~~موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن يهود بني النضير ms1162 ، وقريظة ، ~~PageV11P326 حاربوا رسول الله & فأجلى رسول الله بني النضير ، وأقر قريظة ، ~~ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة بعد ذلك ، فقتل رجالهم وقسم نساءهم ، وأولادهم ~~، وأموالهم بين المسلمين ، إلا بعضهم لحقوا برسول الله فأمنهم ، وأسلموا ، ~~وأجلى ( 1 ) رسول الله يهود المدينة كلهم ، بني قينقاع ، وهم قوم عبد الله ~~بن سلام ، يهود بني حارثة ، وكل يهودي كان بالمدينة قال أبو بكر : وللإمام ~~أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب ، وليس له أن يفعل ذلك إلا أن يجد دلالة قوية ~~تدل على نقضهم العهد ، ويقال : إن الآية نزلت في قريظة : وإما تخافن من قوم ~~خيانة فانبذ إليهم على سواء ( 2 ) الآية ، كذلك قال مجاهد ، وقال أبو عبيدة ~~: وإما تخافن من قوم خيانة مجاز فأما فإن تخافن ، ومعناها فإما توقنن منهم ~~خيانة ، وغدرا ، أو خلافا ، وغشا ونحو ذلك . وقال أبو عبيد : قال الكسائي ~~في غيره : السواء العدل ، وأنشد لبعضهم : فاضرب وجوه الغدر الأعداء حتى ~~يجيبوك إلى السواء قال أبو عبيد : وقال غير واحد من أهل فانبذ إليهم على ~~سواء أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم ، فذلك السواء . ~~PageV11P327 # | ذكر ما يكون نقضا للعهد وما لا يكون نقضا له # قال أبو بكر : كانت قريظة قد عاهدت النبي & ، فلما نزل أبو سفيان ومن معه ~~من قريش وغطفان بقرب المدينة ، أتى حيي بن أخطب النصري كعب بن أسد القرظي ، ~~صاحب عقد بني قريظة وعهدهم ، فلم يزل به حتى أجابه إلى نقض العهد الذي كان ~~بين رسول الله & وبينه ، فبعث النبي & سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ، وعبد ~~الله بن رواحة ، وخوات بن جبير لينظروا صحة ذلك ، فجاؤوا وأخبروا بخبرهم ، ~~فلما انصرف أبو سفيان وغطفان ، عن المدينة ، سار إليهم رسول الله & ، ~~وحاصرهم ، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ~~ذراريهم . واختلفوا فيما يكون نقضا للعهد ، فكان الأوزاعي يقول : إن كان ~~أهل الذمة ، فخبر أهل الحرب بعورة المسلمين ، ودل عليها ، وآوى عيونهم ، ~~فقد نقض عهده ، وخرج من ذمتهم ، إن شاء الوالي قتله ، وإن شاء صلبه ms1163 ، وإن ~~كان مصالحا ، لما يدخل في ذمة المسلمين نبذ إليه على سواء ، إن الله لا يحب ~~الخائنين ، وقال مالك في أمر الحبشة : أرى أن ينظر ويتبين ، فإن كانوا أسوأ ~~قتلوا ، ولا يهجم عليهم الإمام ، إلا بأمرين . قال أبو عبيد : ولما استحل ~~رسول الله دماء بني قريظة لمظاهرتهم الأحزاب عليه ، وكانوا في عهد منه ، ~~فرأى ذلك نكثا لعهدهم ، PageV11P328 وإن كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحدا ، ~~ونزل بذلك القرآن في سورة الأحزاب . قال أبو بكر : يعني ففي قوله : وأنزل ~~الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ( 1 ) الآية . 3333 - قال أبو بكر ~~: ومن حديث محمد بن يحيى حدثني ابن أبي ليلى ، يعني محمد بن عمران بن محمد ~~بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : حدثني أبي قال ، حدثني ابن أبي ليلى ، ~~عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : صالح رسول الله & أهل خيبر على ~~كل صفراء ( 1 ) وبيضاء ، وعلى كل شيء ، إلا أنفسهم وذراريهم ( 2 ) ، قال : ~~فأتى بالربيع وكنانة ابني أبي الحقيق ، وأحدهما عروس بصفية ، قال : فلما ~~أتي بهما ، قال : ( أين آنيتكما التي كان تستعار في أعراس المدينة ) ، قالا ~~: أخرجتنا ، وأجليتنا ، فأنفقناها ، قال : انظرا ما تقولان فإنما إن ~~كتمتماني استحللت بذلك دماءكما وذريتكما ( ، قالا : نعم ، قال : فدعا رجلا ~~من الأنصار ، فقال : اذهب إلى مكان كذا ، إلى نخل كذا ، فانظر نخلة في ~~رأسها رقعة ، فانزع الرقعة ، فاستخرج تلك الآنية ، فائت بها ، قال : فانطلق ~~حتى جاء بها ، قال : فقدمهما رسول الله ، فضرب أعناقهما ، قال : ثم بعث إلى ~~ذريتهما ، وأتى بصفية ، وذكر الحديث . PageV11P329 3334 - وحدثنا علي بن ~~عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن عبد الله بن لهيعة ~~، عن الحسن بن ثوبان ، عن هشام بن أبي رقية ، وكان ، ممن افتتح مصر ، قال : ~~افتتحها عمرو بن العاص ، فقال : من كان عنده مال فليأتنا به ، قال : فأتي ~~بمال كثير ، وبعث إلى عظيم أهل الصعيد ، فقال : المال ، فقال : ما عندي مال ~~، فسجنه ، وكان عمرو يسأل من يدخل عليه ، هل تسمعونه يذكر أحدا ؟ ، قالوا ms1164 : ~~نعم ، راهبا بالطور ، فبعث عمرو ، فأتى بخاتمه فكتب كتابا على لسانه ~~بالرومية ، وختم عليه ، ثم بعث به مع رسول من قبله إلى الراهب ، قال : فأتى ~~بقلة من نحاس مختومة برصاص ، فإذا فيها كتاب ، وإذا فيه ، يا بني إن أردتم ~~مالكم فاحفروا تحت الفسقينة ، قال : فبعث عمرو الأمناء فحفروا فيها ، ~~فاستخرجوا خمسين إردبا دنانير ، فضرب عنق النبطي ( 1 ) وصلبه قال أبو عبيد ~~: وجه هذا الحديث أن عمرو كان صالحهم على أن لا يكتمون أموالهم ، كحديث ~~النبي & من ابني أبي الحقيق . وقيل لأحمد : أهل العهد إذا نقضوا ، تسبى ~~ذراريهم أم لا ؟ ، قال : كل من ولد بعد النقض يسبون ، ومن كان قبل ذلك لا ~~يسبون . PageV11P330 وكان الشافعي يقول : وإذا جاءت دلالة على أن لم يوف ~~أهل الهدنة بجميع ما عاهدهم عليه فله أن ينبذ إليهم ، يلحقه بمأمنه ، ثم له ~~أن يحاربه ، فإن قال إمام : أخاف خيانة قوم ، ولا دلالة على خيانتهم من خبر ~~ولا عيان فليس له ، والله أعلم ، نقض مدتهم إذا كانت صحيحة . وإذا وادع ~~الإمام قوما ، فأغاروا على قوم موادعين ، أو أهل ذمة ، أو مسلمين ، فقتلوا ~~، وأخذوا أموالهم قبل أن يظهروا نقض الصلح ، فللإمام غزوهم ، وقتلهم ، ~~وسباهم ، وإذا ظهر عليهم ، لزمهم من قتلوا أو جرحوا أو أخذوا ماله الحكم ~~كما يلزمه أهل الذمة من قود وعقل وضمان قال : وإذا أخذت الجزية من قوم فقطع ~~قوم منهم الطريق ، أو قاتلوا رجلا مسلما فضربوه ، أو ظلموا مسلما ، أو ~~معاهدا ، أو زنا منهم زان ، أو أظهر فسادا في مسلم ، أو معاهد ، حد فيها ~~الحد ، وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة ، ولم يقتل إلا بأن يجب عليه ~~القتل ، ولم يكن هذا نقضا للعهد يحل دمه ، لا يكون نقض العهد إلا منع ~~الجزية ، أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك . وكان الشافعي يقول في الذي ~~يكتب بعورة المسلمين ، أو بخبر عنهم ، بأنهم أرادوا بالعدو شيئا ، لتحذروه ~~المستأمن أو الموادع ، أن يمضي إلى بلاد العدو مخبرا عنهم ، فقال : يعزر ~~هؤلاء ، ويحبسون [ 142 / ب ] PageV11P331 عقوبة ، وليس هذا بنقض للعهد ms1165 يحل ~~سبيهم ، ولا أموالهم ، ولا دماءهم ، إذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو ، ~~فقالوا : لم نرد بهذا نقضا للعهد ، فليس بنقض للعهد ، ويعزر ، ويحبس . وقال ~~النعمان : في الملك من الملوك يصالح المسلمين ، ويصير لهم ذمة ، ثم جعل ~~يخبر المشركين بعورة المسلمين ، ويدل عليها ، ويؤوي عينهم إليه لا يكون هذا ~~نقضا لعهده ، ولكن ينبغي لهم أن يعاقبوه ، ويحبسوه ، وإن قتل هو وبعض من ~~صار ذمة رجلا من المسلمين ، فلا يكون ذلك أيضا نقضا للعهد ، ولكن ينظرون من ~~فعل ذلك منهم ، وقامت عليه البينة ، قتل به . # | ذكر الصلح و الهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد # اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله & وبين أهل مكة 3336 - ~~ففي خبر ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير أن قريشا هادنت ~~رسول الله & ، وصالحته على سنين أربع وكان الشافعي يقول : وكانت الهدنة ~~بينهم وبين رسول الله & عشر سنين ، قال الشافعي : فأحب للإمام إذا نزلت ~~بالمسلمين ، وأرجو أن لا ينزلها الله بهم إن شاء الله ، يكون النظر لهم فيه ~~مهادنة العدو ، وألا يهادنه إلا في مدة ، ولا تجاوز بالمدة مدة أهل ~~الحديبية ، كانت النازلة ما كانت ، فإن هادنهم أكثر PageV11P332 منها ~~فالهدنة منتقضة ، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية ~~أهل الجزية . وقال الأوزاعي : إن صالح المسلمون أهل الجزية على أن يردوا ~~إلى المسلمين كل سنة شيئا معلوما ، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم ، لم ~~نعمد مصالحتهم ، قد صالح رسول الله & المشركين يوم الحديبية على غير خراج ~~يؤدنه إليه ، وقال أصحاب الرأي : لو أن قوما من أهل الحرب ، أهل حصن ، وأهل ~~مدينة ، أو أهل عسكر ، أو أهل بلد من البلدان أهل الحرب سألوا المسلمين أن ~~يوادعوهم سنين معلومة ، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم ، وعلى أن لا تجري ~~عليهم أحكام المسلمين ، فإن كان خيرا للمسلمين ، وخشي المسلمون إن لم ~~يوادعوهم على ذلك ، لم يقووا عليهم وادعوهم على ذلك ، فإن وادعوهم على ذلك ~~، ثم رأى المسلمون أن لهم ms1166 قوة ، فعليهم أن ينبذوا إليهم ، ثم يقاتلوهم . ~~وفيه قول ثالث : وهو أن المدة التي كانت بين رسول الله & وبين قريش ثلاث ~~سنوات ثم نقضوه العام الرابع للحديبية ، حكى ابن حزام هذا القول ، قال : ~~قيل لي ذلك . قال الشافعي : وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة ، فللإمام على ~~النظر للمسلمين مهادنتهم رجاء أن يسلموا أو يعطوا الجزية ، ليس له مهادنتهم ~~على النظر على غير جزية أكثر من أربعة أشهر ، لقول الله : براءة من الله ~~ورسوله ( 1 ) الآية ، فلم يجز أن يستأنف مدة بعد نزول الآية ، وبالمسلمين ~~قوة إلى أكثر من أربعة أشهر ، لما وصفت PageV11P333 من فرض الله فيهم ، وما ~~فعل رسول الله & ، وليس بلازم له أن يهادن إلا على النظر ، ويجوز له في ~~النظر لمن رجا إسلامه ، وإن ظهر على بلاد ، وقد صنع النبي & ذلك لصفوان حين ~~خرج هاربا إلى اليمن ، ثم أنعم الله عليه بالإسلام ، قبل أن تأتي مدته ، ~~ومدته أربعة أشهر ، وإن جعل الإمام لهذا مدة أكثر من أربعة أشهر ، فعليه أن ~~ينبذ إليه ، ما وصفت من أن ذلك لا يجوز ، ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا ~~يزيد عليه ، وليس له أن يقول : لا أفي بأربعة أشهر ، لأن الفساد إنما هو ~~فيما جاوز أربعة أشهر . # | ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال ~~يعطيهم ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز # قال الشافعي : وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين ، أو طائفة منهم ، جاز ~~لهم الكف عنهم ، ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين ، ولا خير في ~~أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال ، على أن يكفوا عنهم ، لأن القتل للمسلمين ~~شهادة ، وأن الإسلام أعز من أن يعطي مشركا على أن يكف عنه ، إلا في حال ~~واحدة ، وأخرى أكثر منها ، وذلك أن يلتحم قوم من المسلمين يخافون أن ~~يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم ، أو خلة فيهم ، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال ~~شيئا من أموالهم ، على أن يخلصوا من المشركين ، لأنه PageV11P334 من معاني ~~الضرورات يجوز فيها ms1167 ما لا يجوز في غيرها ، أو يوسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية ~~، فلا بأس ، لأن رسول الله & فدى رجلا من أصحابه أسره العدو برجلين 3337 - ~~أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن ~~الحصين ، أن النبي & فدى رجلا برجلين وسئل الأوزاعي ، عن موادعة إمام ~~المسلمين أهل الحرب على فدية أو جزية يؤديها المسلمون إليهم ، قال : لا ~~يصلح ذلك إلا عن ضرورة ، وشغل من المسلمين عن حربهم عن قتال عدوهم ، أو ~~فتنة شملت المسلمين ، فإذا كان ذلك فلا بأس . وقال أبو عمرو : لا بأس أن ~~يصالحهم على عدة سبي يؤدونهم إلى المسلمين ، فقيل له : فإن كانت تلك الروس ~~والفدية والسبي من أبنائهم وأحرارهم يبعث به ملكهم إليه ؟ ، قال : لا بأس ~~به ، ولا يضره من أحرارهم كان ذلك أو من غيرهم ، إذا كان الصلح ليس بصلح ~~ذمة وخراج يقاتل من وراءهم ، وتجري عليهم أحكام المسلمين ، فلا بأس به . ~~وقال أحمد في أهل المدينة يصالحون أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة ، فكان ~~يسبي بعضهم بعضا أو يؤدونه ، قال : لا بأس به يجيء به من حيث شاء ، وكذلك ~~قال إسحاق . وقال النعمان : إن صالحوهم على أن يؤدوا إليهم مائة رأس كل سنة ~~، فكانت هذه المائة يؤدونها من أبنائهم ، فلا خير في الصلح على هذا ، ولا ~~ينبغي PageV11P335 للمسلمين أن يقبلوا من ذراريهم أحدا لأن الصلح وقع عليهم ~~وعلى ذراريهم . وقال الأوزاعي في أهل حصن من المسلمين نزل به العدو ، فخاف ~~المسلمون أن لا يكون لهم به طاقة ، ألهم أن يصالحوهم ، على أن يدفعوا إليهم ~~سلاحهم ، وأموالهم ، وكراعهم ، على أن يرتحلوا عنهم ؟ ، فقال : لا بأس بذلك ~~، فقيل : أرأيت إن علموا أن لا طاقة لهم بهم ، وسألهم العدو أن ينزلوا على ~~حكمهم ، ولم يقبلوا منهم إلا ذلك ، قال : فلا ينزلوا على حكمهم ، ~~وليقاتلوهم حتى يموتوا . وقال النعمان في القوم من أهل الحرب إن أرادوا ~~مصالحة المسلمين ، على أن يؤدوا إليهم أهل الحرب كل سنة شيئا معلوما ، على ~~أن لا يدخل المسلمون ms1168 بلادهم ، ولا يجوز عليهم أحكامهم ، أينبغي للمسلمين أن ~~يصالحوهم على ذاك ؟ ، قال : لا إلا أن يكون ذلك خيرا للمسلمين # | ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو ، وما روي في هذا الباب ~~من الأخبار [ 3 / 18 / ألف ] # 3338 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، حدثني موسى بن مسعود ، قال : ~~حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : صالح النبي & المشركين يوم ~~الحديبية على ثلاثة أشياء ؛ من أتاهم من المسلمين لم يردوه ، وعلى أن ~~يدخلوها من قابل ، فيقيمون PageV11P336 بها ثلاثة أيام ، لا يدخلها إلا ~~بجلبان ( 1 ) السلاح ، والقوس ، والسيف ، ونحوه ، فجاء أبو جندل يحجل في ~~قيوده فرده إليهم . 3339 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا سعيد بن ~~سليمان ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا زكريا ، عن الشعبي وعن أبي ~~إسحاق ، عن البراء ، قال : لما حضر رسول الله & عند البيت صالحوا أهل مكة ~~على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ، ولا يمنع أحدا أن يمكث بها ممن كان معه ، ~~فقال لعلي : اكتب الشرط بيننا ( ، فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما ~~قاضى عليه محمد رسول الله ، فقال المشركون : لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ~~، ولكن اكتب : محمد بن عبد الله ، فأمر عليا أن يمحاها ، فقال علي : والله ~~لا أمحاها ، فقال رسول الله : أرني مكانها ) ، فأراه ، فمحاها ، وكتب ( ابن ~~عبد الله ) ، فأقام بها ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الثالث ، قالوا لعلي : ~~إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك ، فأمره أن يخرج ، فحدثه بذلك ، فقال : نعم ، ~~فخرج 3340 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، حدثنا إسماعيل بن ~~جعفر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب ، قال : اعتمر رسول ~~الله & في ذي القعدة فأبى ( 1 ) أهل مكة أن يدعوه ، وذكر بعض PageV11P337 ~~الحديث ، قال : فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة ، أن لا ~~يدخل مكة بسلاح إلا السيف في القراب ، وأن لا يخرج من أهلها أحد أراد أن ~~يتبعه ، ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها ، فلما ms1169 دخلها ومضى الأجل ~~أتوا عليا ، فقالوا : قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل ، فخرج رسول الله ~~& . # | ذكر نساء المهاجرين # قال الله : واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم ~~بينكم والله عليم حكيم ( 1 ) الآية . قال أبو بكر : فاحتمل قوله : واسألوا ~~ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا من النفقات ، واحتمل الصداق الذي أعطوه ، ~~فوجدنا قول جماعة من أهل التفسير ، أن ذلك الصداق ، كذلك قال مجاهد ، ~~وقتادة ، قال مجاهد في هذه الآية : ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله إلى ~~الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وأمسكوهن ، وما ذهب من أزواج الكفار إلى ~~أصحاب محمد & فكمثل ذلك ، هذا في صلح كان بين محمد وقريش . PageV11P338 ~~3341 - وأخبرني الربيع ، قال : قال الشافعي : وإذا جاءتنا المرأة الحرة من ~~أهل الهدنة ( 1 ) مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار ~~الإسلام أو دار الحرب ، فمن طلبها من ولي سوى زوجها ، منع منها بلا عوض ، ~~وإذا طلبها زوجها بنفسه ، أو طلبها غيره لوكالته منعها ، وفيها قولان ؛ ~~أحدهما يعطى العوض ، والعوض ما قال الله : فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما ~~أنفقوا ( 2 ) الآية ، قال : قال : ومثل ما أنفقوا يحتمل ، والله أعلم ، ما ~~دفعوا بالصداق ، لا النفقة غيره ، ولا الصداق كله ، إن كانوا لم يدفعوه ، ~~قال : ولا يستوجب العوض بحال ، إلا أن يطلبها إلى الإمام أو إلى وال يخلفه ~~ببلده ، فإن طلبها إلى من دون الإمام من عامة أو خاصة ، أو إلى من يوليه ~~الإمام هذا ، فلا يكون له به العوض وفيه قول ثان : وهو أن يعطى الزوج ~~المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض ، ولو شرط الإمام برد النساء كان الشرط ~~منتقضا ، ومن قال هذا قال : إن شرط رسول الله & لأهل الحديبية ، إذ دخل فيه ~~أن يرد من جاء منهم ، وكان النساء منهم كان شرطا صحيحا ، فنسخه الله ، ثم ~~رسوله ، ورد عليهم فيما نسخ منه العوض ، ولما قضى الله ، ثم رسوله ، أن لا ~~ترد النساء ، لم يكن لأحد ردهن ، ولا عليه عوض فيهن ، لأن شرط من شرط ms1170 رد ~~النساء بعد نسخ الله ثم رسوله لها باطل ، ولا يعطى بالشرط الباطل شيء ، قال ~~: وكان أشبههما أن يعطوا عوضا ، والآخر كما وصفت ، يعطون فيه العوض ، وليس ~~لأحد أن يعقد هذا العقد PageV11P339 إلا الخليفة ، أو رجل بأمر الخليفة ، ~~لأنه يلي الأموال كلها ، فمن عقده غير الخليفة فعقده مردود . 3342 - حدثنا ~~علي بن عبد العزيز ، حدثنا وهب بن بقية ، قال حدثنا خالد بن عبد الله ، عن ~~عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : إن المهاجرات كن ~~إذا قدمن عند النبي & ، فقال لهن : ( أبايعكن على أن لا تشركن بالله ) ، ~~ويتلو عليهن هذه الآية إلى آخرها ، فإذا أقررن بذلك ، قال : قد بايعتكن ~~فارتفعن ( ، ولا والذي بعث محمدا بالحق : ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة ~~أحلها الله له ، أو من قرابته ، قال : وكن إذا أقررن بهذا الكلام فهي ~~المحنة ، قال وكتب المسلمون إلى المشركين : إن الله قد حكم بيننا وبينكم ، ~~فإذا أدوا إلينا صداق من نكحتم من نسائنا اللاتي أقمن عندكم ، واسألونا ~~الصداق من نكحنا من نسائكم اللاتي هاجرن إلينا ، قال فكتب إليهم المشركون : ~~لا والله ما نعلم لكم عندنا حقا فنعطيكم ، فإن علمتم أن لنا عندكم حقا ~~فأعطونا ، فأنزل الله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا ~~الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ( 1 ) الآية ، قالت : فتعاطى المسلمون من ~~حقوق المشركين الذين بأيديهم من نسائهم الذين نكحوا بمكة ، بقدر ما أمسكوا ~~عنهم ، قال فيقول الرجل من المسلمين للرجل من المسلمين : قد أنكحتك امرأته ~~بمكة PageV11P340 لم يرد إليه صداقها ( 2 ) ، وقد نكح هذا امرأته بالمدينة ~~من المهاجرات ، هلم إلى حقك فخذه ، قالت : فهذا العقب الذي قال الله وقال ~~مجاهد : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الآية ، قال : بعد الصلح ~~والعهد ، فعاقبتم ، قال : اقتصصتم أصبتم مغنما من قريش ، أو غيرهم ، فآتوا ~~الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا الآية ، صدقاتهن عوضا . # | ذكر من قال إن الآية منسوخة [ 147 / ألف ] # كان قتادة يقول في قوله : ( وإن فاتكم شيء من ms1171 أزواجكم إلى الكفار ( 1 ) ~~الآية ، يقول : إلى كفار ليس بينهم وبين أصحاب محمد عهد يأخذون به ، ~~فعاقبتم ، وهي الغنيمة إذا أغنموا أن يعطوا زوجها صداقه الذي كان ساق من ~~الغنيمة ، ثم يقسم الغنيمة بعد ذلك ، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في ) ~~براءة ( ، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده . قال عطاء : لا يعاض زوجها منها شيء ، ~~إنما كان ذلك من النبي & وبين أهل عهد بينه وبينهم . PageV11P341 قال ~~الزهري : انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها شيء ، وقال الثوري : لا ~~يعمل به اليوم . # | ذكر إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أرضيهم ، وهو مشرف ~~على فتح حصونهم # 3343 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، حدثنا الوليد بن صالح ، قال : ~~حدثنا حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن ~~عمر ، أن النبي & قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلب على الأرض ~~والزرع والنخل ، فصالحوه أن يخلوا عليها ، ولهم ما حملت ركابهم ، ولرسول ~~الله الصفراء ( 1 ) والبيضاء ( 2 ) والجعلة ، وهي السلاح ، كذا قال ، ~~والصحيح الحلقة ، ويخرجون منها ، واشترط عليهم أن لا يكتموا ، ولا يغيبوا ~~شيئا ، فإن فعلوا شيئا ، فلا ذمة لهم ولا عهد ، فغيبوا ( 3 ) مسكا ( 4 ) ~~فيه مال وحلي لحيي بن أخطب ، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير ، ~~فقال النبي & لسعية عم حيي : ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير ؟ ( ، ~~فقال : أذهبته النفقات والحروب ، فقال : العهد قريب ، والمال أكثر من ذلك ) ~~، فقد كان حيي قتل قبل ذلك ، PageV11P342 فدفع رسول الله سعية إلى الزبير ، ~~أشمه بعذاب ، فقال : قد رأيته يطوف في خربة ههنا ، ينظر فيها ، فذهبوا ~~فطافوا فوجدوا المسك في الخربة ، فقتل رسول الله & ابني أبي الحقيق ، كان ~~أحدهما زوج صفية بنت حيي ، وسبا رسول الله ذراريهم ( 5 ) ونساءهم ، وقبلوا ~~أموالهم بالنكث الذي نكثوا ( 6 ) ، وأراد أن يجليهم منها ، فقالوا : يا ~~محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ، ونقوم عليها ، ولم يكن لرسول الله ، ~~ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ، وكانوا لا ms1172 يفرغون أن يقوموا هم ، فأعطاهم ~~رسول الله & خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشيء ، ما بدا لرسول ~~الله & ، فكان عبد الله بن رواحة يأتيهم فيخرصها ( 7 ) عليهم ، فشكوا إلى ~~رسول الله شدة خرصه ، وأرادوا أن يرشوه ، فقال : يا أعداء الله ، أتطعموني ~~السحت ( 8 ) ، والله لقد جئت من عند أحب الناس إلي ، ولأنتم أبغض إلي من ~~عدتكم من القردة والخنازير ، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا ~~أعدل عليكم ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض ، قال : ورأى رسول الله & ~~بعين صفية خضرة ، قال رسول الله & : ما هذه الخضرة ؟ ( ، فقالت : كان رأسي ~~في حجر ابن أبي الحقيق ، وأنا نائمة ، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري ، ~~فأخبرته بذلك فلطمني ، وقال : تمنين ملك يثرب ، قالت : وكان رسول الله & ~~أبغض الناس إلي ، قتل زوجي ، وأخي ، وأبي ، فما زال يعتذر إلي ويقول : إن ~~أباك ألب علي العرب ، وفعل ، وفعل ، حتى ذهب ذلك . قال : وكان النبي & يعطي ~~كل امرأة من سلبه كل عام ستين وسقا ( 9 ) من حنطة ( 10 ) ، وعشرين وسقا من ~~شعير ، هكذا وجدته في كتابي ، ولا أحسبه PageV11P343 إلا غلطا ، إنما هو ~~تمر ، فلما كان زمن عمر ، غالوا في المسلمين وغشوهم ، وألقوا ابن عمر من ~~فوق البيت ، ففرغوا يديه ، فقال عمر : من كان له سهم ( 11 ) من خبير فليحضر ~~حتى نقسمها بينهم ، فقسمها عمر بينهم ، فقال رئيسهم : لا تخرجنا ، دعنا ~~نكون فيها كما أقرنا رسول الله ، وأبو بكر ، فقال له عمر : أتراه سقط على ~~قول رسول الله & لك ، كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ، ثم يوما ~~، ثم يوما فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية . # | ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم # 3344 - أخبرنا حاتم بن ميمون ، أن الحميدي ، حدثهم قال : حدثنا سفيان ، ~~حدثنا عمرو بن دينار ، ومعمر بن راشد ، عن ابن شهاب ، أنه سمع مالك بن أوس ~~بن الحدثان ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب ، يقول : إن أموال بني النضير كانت ~~مما أفاء ( 1 ms1173 ) الله على رسوله مما لم يوجف ( 2 ) عليه المسلمون بخيل ، ولا ~~ركاب ، فكانت لرسول الله خالصا ، فكان رسول الله & ينفق على أهله منه نفقة ~~سنة ، وما بقي جعله في الكراع ( 3 ) والسلاح عدة PageV11P344 في سبيل الله ~~، وكان سفيان ربما قال في هذا الحديث : يحبس نفقة سنة . 3345 - حدثنا إسحاق ~~، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري ~~، قال أرسل إلي عمر بن الخطاب ، فقال : ( إنه قد حضر أهل أبيات من قومك ، ~~وإنا قد أمرنا لهم برضخ ( 1 ) ، فاقسم بينهم ، فقلت : يا أمير المؤمنين مر ~~بذلك غيري ، قال : اقبضه أيها المرء ، قال : فبينما أنا كذلك ، إذ جاءه ~~مولاه يرفأ ، فقال : هذا عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، ~~والزبير بن العوام ، قال : ولا أدري ذكر طلحة أو لا ؟ يستأذنون عليك ، قال ~~: ائذن لهم ، قال : ثم مكث ساعة ، ثم جاء فقال : هذا العباس ، وعلي ~~يستأذنان عليك ، قال : ائذن لهما ، فلما دخل العباس ، قال : يا أمير ~~المؤمنين اقض بيني وبين هذا ، وهما حينئذ يتخاصمان فيما أفاء الله على ~~رسوله من أموال بني النضير ، فقال القوم : اقض بينهما يا أمير المؤمنين ~~وأرح كل واحد منهما من صاحبه ، فقد طالت خصومتهما ، فقال عمر : أنشدكم الله ~~الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، تعلمون أن رسول الله & ، قال : ) لا ~~نورث ، ما تركناه صدقة ( ، قالوا : قد قال ذلك ، ثم قال لهما مثل ذلك ، ~~فقالا : نعم ، فقال : إنى سأخبركم عن هذا الفيء ( 2 ) ، إن الله خص نبيه ~~بشيء لم يعطه غيره ، PageV11P345 فقال : ما أفاء الله على رسوله منهم فما ~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ( 3 ) الآية ، فكانت هذه لرسول الله خاصة ، ثم ~~قال : والله ما اختارها دونكم ، ولا استأثر بها عليكم ، لقد قسمها الله ~~بينكم ، وبثها ( 4 ) فيكم ، حتى بقي منها هذا المال ، فكان ينفق على أهله ~~منه سنة ، وربما قال : يحبس قوت أهله منه سنة ، ثم يجعل ما بقي بجعل مال ~~الله ، فلما قبض رسول الله & ، قال أبو بكر : أنا ms1174 ولي رسول الله بعده ، ~~وأعمل فيها ما كان يعمل رسول الله & فيها ، ثم أقبل على علي والعباس ، فقال ~~: وأنتما تزعمان أنه كان فيها ظالما فاجرا ، والله يعلم أنه فيها صادق بار ~~، تابع للحق ، ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي ، فعملت فيها ما عمل ~~رسول الله & ، وأبو بكر ، وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر ، والله يعلم ~~أني فيها صادق ، تابع للحق ، ثم جئتماني ، جاءني هذا ، يعني العباس ، ~~يسألني ميراثه من ابن أخيه ، وجاءني هذا ، يعني عليا ، يسألني ميراث امرأته ~~من أبيها ، فقلت لكما : إن رسول الله & قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة ) ، ~~ثم بدا بي أن أدفعها إليكما ، فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها ~~بما عمل رسول الله & فيها ، وأبو بكر ، وأنا ما وليتها ، فقلتما : ادفعها ~~إلينا على ذلك ، PageV11P346 أتريدان مني قضاء غير هذا ، والذي بإذنه تقوم ~~السموات والأرض ، لا أقضي فيها بينكما بقضاء غير هذا ، إن كنتما عجزتما ~~عنها فادفعاها إلي ، قال : فغلبه علي عليها ، فكانت بيد علي : ثم بيد حسن ، ~~ثم بيد حسين ، ثم بيد علي بن حسين ، ثم بيد حسن بن حسين ، ثم بيد زيد بن ~~حسن ، قال معمر : ثم بيد عبد الله بن حسن ، ثم أخذها هؤلاء ، يعني بني ~~العباس . PageV11P347 | PageV11P348 ms1175