######OpenITI# #META# ad: 319 #META# الناشر: دار الفلاح #META# ndata: الأوسط مE60056D7المقدمة. #META# تحقيق: مجموعة من المحققين #META# auth: الواحدي :: ابن المنذر #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319ه) ¶ راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب ¶ تحقيق: مجموعة من المحققين ¶ الناشر: دار الفلاح ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 15 ¶ [نسخ: مكتبة أحمد الخضري - مقابلة: مكتبة يا باغي الخير أقبل] ملاحظات: [مقابل وموافق للمطبوع - تم اعتماد نسخة الموقع الرسمية في المجلدات الست الأولى، الموافقة لطبعة دار طيبة - بتحقيق الدكتور صغير أحمد حنيف، بعد موافقتها ومقابلتها على طبعة دار الفلاح، مع الاحتفاظ بترقيم أحاديثها بين قوسين () بعد رقم طبعة دار الفلاح، وكذا ترقيم صفحاتها بين [] خلال النص] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319ه) #META# higrid: 319 #META# [نسخ: مكتبة أحمد الخضري - مقابلة: مكتبة يا باغي الخير أقبل] ملاحظات: [مقابل وموافق للمطبوع - تم اعتماد نسخة الموقع الرسمية في المجلدات الست الأولى، الموافقة لطبعة دار طيبة - بتحقيق الدكتور صغير أحمد حنيف، بعد موافقتها ومقابلتها على طبعة دار الفلاح، مع الاحتفاظ بترقيم أحاديثها بين قوسين () بعد رقم طبعة دار الفلاح، وكذا ترقيم صفحاتها بين [] خلال النص] #META# Lng: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري #META# idx: 1 #META# عدد الأجزاء: 15 #META# راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب #META# الكتاب: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف #META# authno: 286 #META# cat: فقه عام #META# authinf: الواحدي (000 - 468 ه) ( 000 - 1076 م) ¶ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (أبو الحسن) مفسر، نحوي، لغوي، فقيه شاعر، إخباري. ¶ أصله من ساوه، ومن أولاد التجار. ¶ توفي بنيسابور في جمادى الآخرة، وقد شاخ. ¶ من تصانيفه: «البسيط» في نحو 16 مجلدا في التفسير، «المغازي»، «شرح ديوان المتنبي»، «الإغراب في الإعراب»، و«نفي التحريف عن القرآن الشريف». ¶ نقلا عن معجم المؤلفين لكحالة :: ابن المنذر (242 - 319 ه = 856 - 931 م) ¶ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر: فقيه مجتهد، من الحفاظ. ¶ كان شيخ الحرم بمكة. ¶ قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها. ¶ منها « المبسوط » في الفقه، و « الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف - خ »(1) و « الإشراف على مذاهب أهل العلم - خ » الجزء الثالث منه (1) ، فقه، و «اختلاف العلماء - خ» الأول منه و « تفسير القرآن - خ » (1) . ¶ __________ ¶ (1) قد طبع «الأوسط» و«الإشراف» و«التفسير» ¶ نقلا عن : الأعلام للزركلي #META# bkid: 34282 #META# comp: 1 #META# inf: [الأوسط - ابن المنذر] ¶ يستطيع المطالع لهذا السفر الجليل أن يحدد معالم المنهج الذي سار عليه الإمام ابن المنذر في وضع كتابه هذا، فنقول: ¶ 1 - يعد كتاب «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» مختصرا لكتاب آخر للمؤلف وهو «المبسوط» وقد ذكر هذا المؤلف في أثناء كتابه «الأوسط». ¶ 2 - أن الكتاب الذي بين أيدينا ليس كاملا؛ بل هو قطع متفرقة من الكتاب عثر عليها المحقق؛ فقام بنشرها إلى أن يوفق الله إلى العثور على بقيته. ¶ 3 - قسم المؤلف الكتاب إلى كتب فقهية؛ على عادة من يؤلف في علم الفقه، ولكنه لم يبوب للمسائل داخل الكتاب الواحد؛ بل كان يذكر عناوين ويسوق تحتها المسائل التي يريد الحديث عنها. ¶ 4 - كان يبدأ بذكر المسألة الفقهية، ثم يذكر بعدها الدليل من كتاب الله تعالى، ثم يثني بإيراد الأحاديث. ¶ 5 - وكان من طريقته في الكتاب أنه إن كان في المسألة حديث صحيح قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو صح عنه كذا. وإن كان فيها حديث ضعيف قال: روينا، أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ¶ 6 - يعد الكتاب مرجعا هاما لمن يريد الوقوف على مذاهب أهل العلم في مسائل الفقه. ¶ 7 - بلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب (9701)، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين. ¶ [هذا التعريف بالكتاب نقلا عن مكتبة مشكاة الإسلامية] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# max: 7044 #META# bk: الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح #META# bkord: 8451 #META# archive: 23 #META# iso: الاوسط لابن المنذر دار الفلاح #META# الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-09-30 #META#Header#End# ### | AUTO كتاب الطهارة ### || AUTO ذكر فرض الطهارة # قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله ~~تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا ~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ~~وأرجلكم إلى الكعبين}، وقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ~~تغتسلوا} [النساء: 43]، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة. واتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ ~~إلا بها إذا وجد السبيل إليها. PageV01P219 # 1 - قال: حدثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان، ~~حدثني كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» # 2 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا سماك، ~~عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعوده ~~فقال: مالك لا تدعو لي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ~~يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وقد كنت على البصرة # 3 - حدثنا محمد بن علي النجار، أنا عبد الرزاق، PageV01P220 ~~قال أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث» # قال أبو بكر: وظاهر قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى ~~الصلاة فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء ~~واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا # 4 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد ms0001 العدني، عن سفيان ~~الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر بن ~~الخطاب: لقد [1/ 109] صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال: «عمدا صنعته يا عمر» PageV01P221 ~~5 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، وابن جريج قالا: ~~أنا محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: قرب لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا ~~بفضل طعام فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: ثم دخلت مع أبي بكر ~~فقال: هل من شيء فوالله ما وجدوا، فقال: «أين شاتكم؟» فأتي بها، فاعتقلها ~~فحلبها فصنع لنا لبأ فأكلنا ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم دخلت مع عمر ~~فوضعت هاهنا جفنة فيها خبز ولحم وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم فأكل عمر ثم قام ~~إلى الصلاة ولم يتوضأ. # قال أبو بكر: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر ~~بوضوء واحد وكذلك فعل بالمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد ولم تزل ~~الأئمة تفعل ذلك بعده وقد قام إلى العصر وإلى PageV01P222 ~~العشاء. ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر ~~فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثا دون من ~~قام إليها طاهرا. # وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء [1/ 110] ~~بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته، وكان زيد بن أسلم يقول: ~~نزلت الآية يعني قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] يعني إذا قمتم ~~من المضاجع يعني النوم. PageV01P223 ### || AUTO جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب ~~والسنة واتفاق علماء الأمة # قال أبو بكر: جمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من ~~اتفاق علماء الأمة. فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة ms0002 ~~أوجه: فوجه منها يوجب الاغتسال، ووجه منها يوجب الوضوء، ووجه ثالث أجمع أهل ~~العلم على وجوب الطهارة منه واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه. # وأما ما علمته مأخوذا من السنة فهو يفترق على وجهين: وجه منه يوجب ~~الاغتسال، ووجه منه يوجب الوضوء، فالوجه الذي يجب الوضوء منه يفترق على ~~أوجه ثلاثة: فمنها ما يجب بخارج يخرج من جسد المرء، ومنها ما يجب بالطعام ~~يناله دون سائر الأطعمة، ومنها ما يوجبه زوال العقل بالنوم. # وأما ما علمته مأخوذا من اتفاق الأمة فهو يفترق على وجهين: وجه يوجب ~~الاغتسال، ووجه يوجب الوضوء، ويبقى نوعان مما يخرج من جسد ابن آدم أجمع أهل ~~العلم على ترك وجوب الوضوء من أحدهما، واختلفوا في وجوب الطهارة من النوع ~~الثاني. # وتبقى أبواب سوى ما ذكرناه يدفع كثيرا من أهل العلم أن تكون أحداثا تنقض ~~الوضوء، PageV01P224 ~~ويدعي آخرون أنها أحداث تنقض الطهارة، وأنا ذاكر تلك الأبواب بعد فراغي مما ~~ابتدأت بذكره إن شاء الله. ### ||| AUTO ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب # قال الله جل ذكره: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43]. # قال أبو بكر: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة ودلت السنن الثابتة ~~على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به # قال: وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي: فكان معروفا في لسان [1/ 112] ~~العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد ~~الزنا وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه ~~أصابها. ### ||| AUTO ذكر وجوب الاغتسال من المحيض # قال الله جل ذكره: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ~~المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية، وجاءت الأخبار الثابتة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على PageV01P225 ~~الحائض إذا طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر الأخبار في هذا الباب في ~~كتاب الحيض إن شاء الله. ### ||| AUTO ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ms0003 ظاهر الكتاب # قال الله عز وجل: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43]. # وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء. # أخبرني علي بن عبد العزيز قال: ثنا الأثرم عن أبي عبيدة: {أو جاء أحد ~~منكم من الغائط} [النساء: 43]: كناية عن حاجة ذي البطن، والغائط: الفيح من ~~الأرض المتصوب وهو أعظم من الوادي. # وقال أبو عبيد: أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض إلا أن العرب إذا ~~طالت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه، من ذلك تسميتهم مسح الوجه واليدين تيمما ~~وإنما التيمم في كلام العرب التعمد للشيء، قال الله جل ذكره: {فتيمموا ~~صعيدا طيبا} [النساء: 43] يعني تعمدوا PageV01P226 ~~الصعيد، ألا تراه قال بعد ذلك: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] ~~فكثر في هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه وكذلك الغائط ~~لما كثر قولهم ذهبت إلى الغائط وذهب فلان إلى الغائط وجاء من الغائط سموا ~~رجيع الإنسان الغائط. ### ||| AUTO ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه ~~وهو الملامسة # واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه # قال الله جل ذكره: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا} ~~[النساء: 43] الآية. [1/ 114] أجمع أهل العلم أن الملامسة حدث ينقض الوضوء. ~~واختلفوا في اللمس وفيما يجب على من لمس فقالت طائفة: الملامسة الجماع، ~~كذلك قال عبد الله بن عباس، قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث ~~والجماع نكاح، ولكن الله تعالى كنى. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ~~اللمس الجماع، ولكن الله تعالى [1/ 115] كنى عنه. وهذا قول عطاء بن أبي ~~رباح والحسن البصري. PageV01P227 # 6 - قال: حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم، عن ~~أشعث، عن الشعبي، عن علي، قال: اللمس هو الجماع ولكن الله كنى [1/ 116] عنه # 7 - قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، قال: ~~أخبرني عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الملامسة والمباشرة ~~والإفضاء والرفث والجماع نكاح ولكن الله كنى # 8 - قال: حدثنا ms0004 يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا علي بن عثمان اللاحقي، ثنا ~~داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ~~«الملامسة هي الجماع» PageV01P228 ~~9 - قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن الأعمش، ~~عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، {أو لامستم النساء} [النساء: 43] ~~قال: «هو الجماع» # وقالت طائفة: اللمس ما دون الجماع، كذلك قال عبد الله بن مسعود [1/ 117] ~~وقال عبد الله بن عمر: من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء # 10 - قال: أنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، ~~عن سالم، عن أبيه، قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ملامسة، فمن قبل ~~امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء # 11 - قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: «القبلة من اللمس فيها الوضوء» PageV01P229 ~~12 - قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة، عن مخارق، ~~عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود، قال: «الملامسة ما دون الجماع» # واختلفوا في الوضوء من القبلة فقالت طائفة: فيها الوضوء، كذلك قال ابن ~~عمر وروي ذلك عن ابن مسعود # 13 - قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، ~~عن سالم، أن ابن عمر، كان يقول: من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء # 14 - قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، ~~عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود قال: «يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ~~ومن القبلة إذا قبل امرأته» # وكان يقول في هذه الآية {أو لامستم النساء} [النساء: 43] قال: «هو ~~الغمز». PageV01P230 # وممن رأى في القبلة الوضوء الزهري وعطاء بن السائب [1/ 119] ومكحول والشعبي ~~[1/ 120] والنخعي ويحيى الأنصاري وزيد بن أسلم وربيعة بن أبي [1/ 121] عبد ~~الرحمن والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي. # [1/ 122] وفيه قول ثان وهو أن لا ms0005 وضوء في القبلة كذلك قال ابن عباس وطاوس ~~والحسن ومسروق وعطاء بن أبي رباح. # [1/ 123] وفيه قول ثالث وهو أن إيجاب الوضوء على من قبل لشهوة وإسقاطه ~~عمن قبل لرحمة أو لغير شهوة، هذا قول النخعي والشعبي والحكم وحماد، [1/ ~~124] وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري [1/ 125] وأحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه. # وفي المسألة قول رابع وهو أن الرجل إذا قبل امرأته لشهوة أو لمسها لشهوة ~~أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه فإن باشرها PageV01P231 ~~لشهوة وليس بينهما ثوب نقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء، هذا قول النعمان ~~[1/ 126] ويعقوب # وقال محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غيره. # [1/ 127] وفيه قول خامس روي عن عطاء وهو: إن قبل حلالا فلا إعادة عليه ~~وإن قبل حراما أعاد الوضوء. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب من اللمس والقبلة الوضوء بظاهر قوله ~~تعالى {أو لامستم النساء} [النساء: 43]. قال: جائز أن يقال لمن قبل امرأته ~~أو لمسها بيده قد لمس فلان زوجته، ويدل على أن اللمس قد يكون باليد قوله ~~تعالى: {فلمسوه بأيديهم} [الأنعام: 7] ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~الملامسة وهي لمس الرجل الثوب بيده، فظاهر الكتاب والسنة واللغة يدل على أن ~~اللمس يكون باليد وغيرها. # وقال الشافعي بعد أن تلا الآية قال: فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط ~~وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكره بالجنابة فأشبهت ~~الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبلة غير الجنابة. PageV01P232 # واحتج بعض من يخالفهم فقال: جائز في اللغة أن يقال لمن لمس امرأته بيده قد ~~لمسها ولكن الملامسة التي ذكرها الله في قوله: {أو لامستم النساء} [النساء: ~~43] الجماع الموجب للجنابة دون غيره، استدللنا على ذلك بكتاب الله عز وجل ~~وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنظر # [1/ 128] فأما الكتاب الذي يدل على معنى ماذكرناه فقوله: {يا أيها الذين ~~آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] يعني وقد أحدثتم قبل ذلك {فاغسلوا ~~وجوهكم} [المائدة: 6] فأوجب الله عز وجل غسل الأعضاء التي ذكرها ms0006 بالماء ثم ~~قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] يريد الاغتسال بالماء فأوجب ~~الوضوء من الأحداث والاغتسال بالماء من الجنابة، ثم قال: {وإن كنتم مرضى أو ~~على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء} [النساء: 43] يريد ~~الجماع الذي يوجب الجنابة فلم تجدوا ماء تتوضئون به من الغائط أو تغتسلون ~~به من الجنابة كما أمرتكم به في أول الآية {فتيمموا} [المائدة: 6] فإنما ~~أوجب في آخر الآية التيمم على ما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها. # فأما قول من قال: إن الله تعالى لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ثم ذكر ~~الملامسة في آخر الآية موصولا بالغائط استدللنا بذلك على أنها غير الجنابة ~~فإنما كان يكون ما قالوا دليلا لو كان أوجب على الملامس في آخر الآية ~~الطهارة التي أوجبها على الجنب في أولها فكان يكون PageV01P233 ~~حينئذ ذلك دليلا على أن اللمس غير الجنابة لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة ~~في أول الآية فلم يكن إعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح، ولكنه ~~إنما أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء وأوجب عليه في آخرها التيمم ~~بدلا من الماء إذا كان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا فهذا المعنى أصح وأبين ~~والله أعلم. # واحتج بعضهم بحديث عائشة # 15 - قال: حدثنا على بن الحسن، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا وكيع، ~~عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال: قلت: ما هي ~~إلا [1/ 129] أنت فضحكت. PageV01P234 # قال أبو بكر: ويقال إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئا. # وقال بعضهم: للملامسة نظائر في الكتاب من ذلك المباشرة واللمس والمس واحد ~~في المعنى قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} ~~[البقرة: 236] الآية وقال: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن} [الأحزاب: 49] وقال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ms0007 وقد فرضتم لهن ~~فريضة} [البقرة: 237] فذكر جل ذكره المسيس في هذه الآيات واللمس والمس ~~والملامسة والمماسة. # وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها ~~بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا ~~والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عليها، PageV01P235 ~~فدل إجماعهم على ذلك أن الله أراد في هذه الآيات الجماع، فإذا كان كذلك ~~حكمنا للمس بحكم المس إذا كانا في المعنى واحدا. # [1/ 130] قال أبو بكر: وقد أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على أن لا ~~وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبرا عند قدوم من ~~سفر أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها إلا ما ذكر من أحد ~~قولي الشافعي فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه في المسألة قولين: أحدهما ~~إيجاب الوضوء منه، والآخر كقول سائر أهل العلم ولم أجد هذه المسألة في كتبه ~~المصرية التي قرأناها على الربيع ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا لأن ~~الذي حكاه لم يذكر أنه سمعه منه ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه ~~المدني والكوفي وسائر أهل العلم أولى به PageV01P236 ~~وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص # 16 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا خالد بن مخلد، قال: ثنا مالك، ~~عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة، ~~قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها # قال أبو بكر: في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص ~~دليل على [1/ 131] صحة قول عوام أهل العلم إذ معلوم متعارف أن من حمل صبية ~~صغيرة لا يكاد يخلو أن يمس بدنه بدنها ms0008 والله أعلم # مع [أن] إيجاب الطهارة من ذلك فرض والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة وما ~~زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته ويقبل ~~ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة ولايرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا ~~عندهم، ولو كان ذلك حدثا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لتكلم فيه أهل العلم ~~كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها PageV01P237 ### ||| AUTO مس الزوجة من وراء الثوب # واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا ~~فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من ~~تحت الثوب أو من ورائه: يعيد الوضوء. # وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي وكذلك أقول لأنه غير ~~ممس لها ولا ملامس. PageV01P238 ### || AUTO جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة ### ||| AUTO ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بالزاق ~~الختان [1/ 132] بالختان. # 17 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، ~~عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع فألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل» # قال أبو بكر: وبهذا قال عوام المفتين. وأنا ذاكر هذا الباب في أبواب ~~الاغتسال من الجنابة بتمامه إن شاء الله PageV01P239 ### || AUTO جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن # وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر ### ||| AUTO الوضوء من البول # قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قولا وفعلا. # 18 - قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: لقيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح، فقال: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ~~ولياليهن إلا من ms0009 جنابة لكن من غائط وبول ونوم # 19 - قال: حدثنا علي، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا معاذ بن هشام ~~صاحب الدستوائي قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر بن ~~الحارث، عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم PageV01P240 ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه # قال أبو بكر: وحكي لي عن بعض أهل العلم أنه قال: البول والغائط داخلان في ~~قوله {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43] لأن ذهاب القوم إلى تلك ~~المذاهب كان ذهابا واحدا. # قال أبو بكر: وأصح من ذلك أن الغائط غير البول لتفريق السنة بينهما بواو ~~وكما فرقت بين البول والنوم ### ||| AUTO ذكر الوضوء من المذي # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي. # 20 - أخبرنا الربيع، عن الشافعي، وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ~~قال: أنا ابن وهب، قال: أنا مالك، أن PageV01P241 ~~أبا النضر، حدثه عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي ~~طالب، أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا إذا خرج منه ~~المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألته ~~فقال: «إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة» # 21 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ثنا زائدة، ~~عن أبي حصين الأسدي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، قال: كنت رجلا مذاء ~~وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا فسأله فقال: ~~«توضأ واغسله» # قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد ~~الله بن عمر، وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال ~~مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام وسفيان الثوري، وأهل العراق، ~~وكذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم PageV01P242 ~~22 - حدثنا ms0010 علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن ~~سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، أن عمر بن الخطاب، سئل عن المذي، فقال: ~~«ذلك القطر وفيه الوضوء» # 23 - حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق، ~~عن ابن عباس، أنه قال في المذي والمني والودي: فالمني فيه الغسل ومن هذين ~~الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ # 24 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا داود بن رشيد، قال: ثنا الوليد بن ~~مسلم، عن أبي سعيد روح بن جناح، عن مجاهد، بينما نحن أصحاب عبد الله بن ~~عباس جلوس في المسجد طاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف ~~علينا يعني واقف فقال: هل من مفتي فقلنا: سل، فقال: ما تقولون في رجل إذا ~~بال أتبعه الماء الدافق. قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، قلنا: عليه ~~الغسل، فولى الرجل يرجع وخفف ابن عباس في صلاته فلما سلم قال لعكرمة: علي ~~بالرجل ثم أقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به PageV01P243 ~~هذا الرجل أعن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله؟ قلنا: لا. قال: ~~فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا، قال: فعمن؟ قلنا: عن ~~رأينا، قال: لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فقيه واحد أشد على ~~الشيطان من ألف عابد». فلما جاء الرجل أقبل عليه ابن [1/ 136] عباس فقال: ~~أرأيت إذا كان ذلك منك هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا، قال: فخدرا؟ يعني في ~~جسدك قال: لا، قال: هذه أبردة يجزيك فيها الوضوء # 25 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو حذيفة، ثنا عكرمة، عن عبد ربه بن موسى، ~~عن أمه، أنها سألت عائشة عن المذي، فقالت: «إن كل فحل PageV01P244 ~~يمذي، وإنه المذي والودي والمني، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ~~ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، وأما الودي فإنه بعد البول يغسل ~~ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما المني الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل» # 26 ms0011 - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا مالك، عن زيد بن ~~أسلم، عن جندب، مولى ابن عياش قال: سألت ابن عمر عن المذي، فقال: إذا وجدته ~~فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة قال أبو بكر: وأما الودي فهو شيء يخرج من ~~الذكر على أثر البول والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا ~~الوضوء الذي وجب بخروج البول ### ||| AUTO ذكر الوضوء بخروج الريح # قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. [1/ 137] وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر ~~حدث ينقض الوضوء. # 27 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن PageV01P245 ~~همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ». قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما ~~الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط # 28 - حدثنا محمد بن إسماعيل، وحاتم بن منصور، قالا: ثنا عبد الله بن ~~الزبير، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن ~~تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف ~~حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» # وكان أبو ثور يقول: وإن خرج ريح من قبل أو دبر توضأ. قال: وهذا مذهب [1/ ~~138] مالك وأبي عبد الله وبعض الناس PageV01P246 ### ||| AUTO ذكر الوضوء من لحوم الإبل # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. # 29 - قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرازق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد ~~الله هو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا». قال: ~~أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ ms0012 قال: «لا» ~~قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» # 30 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: ثنا أبو ~~عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن ~~سمرة، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: أتوضأ ~~من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأه وإن PageV01P247 ~~شئت فلا توضأه» قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم تتوضأ من لحوم ~~الإبل» قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ ~~قال: «نعم». # قال أبو بكر: والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين وجودة ~~إسنادهما. # [1/ 139] وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا. روينا ~~عن جابر بن سمرة أنه كان يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم ~~الغنم. وروينا عن ابن عمر أنه قال: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من ~~لحوم الغنم # 31 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، ~~قال: أنبأني من، سمع جابر بن سمرة، يقول كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ ~~من لحوم الغنم # 32 - حدثنا محمد بن نصر، ثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمي، ثنا أبي، عن ابن ~~إسحاق، قال: وحدثني عطاء بن السائب الثقفي، أن محارب بن PageV01P248 ~~دثار المحاربي، حدثه أنه سمع ابن عمر، يقول: توضئوا من لحوم الإبل ولا ~~توضئوا من لحوم الغنم # قال أبو بكر: وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه [1/ 140] قال ~~أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى، قال أحمد بن حنبل: فيه حديثان ~~صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذلك. # وأسقطت طائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبا مالك [1/ 141] ~~والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطاوس ~~ومجاهد [1/ 142] وروي ذلك عن ابن عمر # 33 - حدثنا محمد ms0013 بن نصر، ثنا إسحاق، أنا عائذ بن حبيب القرشي، ثنا يحيى ~~بن قيس، قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن إبل ثم صلى المغرب ولم يتوضأ PageV01P249 ### ||| AUTO ذكر الوضوء من النوم # قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. # 34 - حدثنا إسحاق عن عبد الرازق، عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر ~~بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما حاجتك؟ قلت: جئت ابتغاء ~~العلم قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من خارج يخرج ~~من بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع». قال: قلت ~~جئت أسألك عن المسح على الخفين قال: نعم كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ~~ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول [1/ ~~143] ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة # 35 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي ~~الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ~~استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري ~~أين باتت يده». PageV01P250 # قال أبو بكر: وظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم لأنه لم يخص نائما ~~على حال دون حال وكذلك الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان بن عسال ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن النوم إلى الغائط والبول وأجمع أهل ~~العلم أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان ~~ذلك، وجب أن يكون المقرون إليهما وهو النوم يوجب الوضوء على أي حال كان ~~النوم، الأخبار عند أصحابنا على العموم لا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى ~~باطنه ولا عن عمومه إلى خصوصه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا حجة من حيث ms0014 ~~ذكرنا مع من أوجب الوضوء على النائم في حال وأسقطه عنه في حال أخرى. # وقد احتج بعض من مذهبه إيجاب الوضوء على كل نائم أن قال: لا يخلو النوم ~~في نفسه من أن يكون حدثا ينقض الطهارة، أو غير حدث فإن كان النوم حدثا ~~كالغائط والبول فعلى النائم الوضوء على أي جهة كان النوم كسائر الأحداث أو ~~لا يكون النوم حدثا يوجب الوضوء فليس يجب على نائم الطهارة على أي جهة [1/ ~~144] كان النوم منه حتى يكون معه حدث يوجب الوضوء. # واحتج بحجة أخرى وهو أن أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال ~~عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه قال: فكذلك ~~النائم عليه ما على المغمى عليه لأنه زائل العقل. مع أن الأخبار مستغنى بها ~~عن كل قول PageV01P251 ~~وقد احتج بعضهم بظاهر حديث علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» # 36 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا إسحاق، ثنا بقية بن الوليد، ثنا الوضين بن ~~عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي بن أبي طالب، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» # قال: حدثنا علي عن أبي عبيد قوله السه يعني حلقة الدبر، والوكاء أصله ~~الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة فجعل PageV01P252 ~~اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، يقول: فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء ~~فكان منه الحدث. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم ست فرق ~~فقالت فرقة بظاهر هذه الأخبار فأوجبت الوضوء على كل نائم. روينا عن أبي ~~هريرة أنه قال: من استحق النوم فعليه الوضوء. وروينا عن أنس بن مالك [1/ ~~145] أنه قال: إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غيره فعليه الوضوء. ~~وروينا عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من ms0015 خفق برأسه خفقة # 37 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله قال: أخبرني سفيان قال: حدثني ~~يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: «وجب الوضوء على كل نائم ~~إلا من خفق برأسه خفقة» PageV01P253 ~~38 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن سعيد الجريري، عن ~~خالد بن غلاق، عن أبي هريرة، قال: «إذا استحق أحدكم نوما فليتوضأ» # 39 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرازق، عن جعفر بن سليمان، وغيره عن سعيد ~~الجريري، عن هلال العبسي، عن أبي هريرة، قال: من استحق النوم فعليه [1/ ~~146] الوضوء # 40 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا سريج بن يونس، ثنا أبو معاوية، عن عاصم، ~~عن أنس، قال: إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء. # قال أبو بكر: وكان الحسن البصري يقول: إذا خالط النوم قلب أحدكم فليتوضأ. PageV01P254 # وكذلك قال سعيد بن المسيب وأبو رافع. [1/ 147] وقال عطاء بن أبي رباح: إذا ~~ملكك النوم فتوضأ قاعدا أو مضطجعا. وروينا عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم ~~قالوا: من نام راكعا أو ساجدا فليتوضأ. # وقال إسحاق: كلما نام حتى غلبه على عقله توضأ. وبه قال القاسم بن سلام. # [1/ 148] وقالت فرقة: إن نام قليلا قاعدا لم ينتقض وضوءه وإن تطاول ذلك ~~توضأ، هذا قول مالك بن أنس وبه قال الزهري وربيعة. # وقال الأوزاعي: إذا استثقل نوما قاعدا توضأ فأما من كان نومه غرارا كما ~~قال الزهري ينام ويستيقظ فلا وضوء عليه. # وقال أحمد بن حنبل: النائم قاعدا إذا أطال النوم توضأ. # وقالت فرقة ثالثة: لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، هذا PageV01P255 ~~قول الحكم وحماد وسفيان الثوري وقال سفيان: إن نام قائما أم قاعدا لم يعد وضوءه. # وقال أصحاب الرأي في النوم إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا فلا ~~ينقض ذلك الوضوء، فأما إذا نام مضطجعا أو متكئا فإن ذلك ينقض الوضوء، وقال ~~يعقوب كذلك إلا في الساجد في الصلاة فإنه زعم أنه إن [1/ 149] تعمد النوم ~~وهو ساجد ms0016 وجب عليه الوضوء، وفسدت صلاته وإن غلبه النوم فلا وضوء عليه. # واحتج بعضهم بحديث روي عن ابن عباس لا يثبت من PageV01P256 ~~حديث أبي خالد الدالاني وقد ذكرته وعلله في الكتاب الذي اختصرت منه هذا ~~الكتاب، وممن روي عنه أنه كان ينام قاعدا ولا يتوضأ ابن عمر وأبو أمامة ~~الباهلي [1/ 150] وإبراهيم النخعي وابن سيرين وسالم بن عبد الله ومحمد بن ~~[1/ 151] علي ونافع، وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول فيمن نام وهو قاعد ~~مستند: لا وضوء عليه # 41 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، ~~أن نافعا أخبره أن ابن عمر كان إذا نام قاعدا لم يتوضأ وإذا اضطجع فنام يتوضأ # 42 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن ~~زياد، وشرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلي، أنه كان يكثر أن ينام قاعدا ~~حتى يميل ثم يصلي ولا يتوضأ PageV01P257 ~~43 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن ~~شريح، عن حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط، عن أبي هريرة، قال: ليس على النائم ~~القائم ولا على المحتبي ولا على الساجد النائم الوضوء # 44 - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا إبراهيم، حدثني ابن فليح، عن أبيه، عن ~~شيبة بن الحارث، أن أبا هريرة، كان يفتي من نام مضطجعا عليه الوضوء ولا ~~يأمر من نام قائما بالوضوء. # وفرقت فرقة رابعة بين من نام ساجدا في الصلاة أو غير صلاة فقالت: إذا نام ~~رجل ساجدا في الصلاة فليس عليه الوضوء وإذا نام ساجدا في غير صلاة فعليه ~~الوضوء هذا قول ابن المبارك، وقد ذكرنا عن يعقوب قوله، وقال يعقوب: وأما ~~القائم والقاعد والراكع فإن غلبه النوم أو تعمد له لم تنقض الصلاة غير أنه ~~مسيء في التعمد. [1/ 153] وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: إنما سقط ~~الوضوء عن النائم جالسا بالأثر وعن النائم في الصلاة كيف كان للأثر. # وفي هذه المسألة قول خامس قاله الشافعي بمصر ms0017 قال الشافعي: وسواء الراكب ~~السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض من زال عن PageV01P258 ~~حد الاستواء، [قاعدا] أو نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا فعليه ~~الوضوء لأن النائم جالسا يكل للأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه به. # وكان أبو ثور يقول: إن نام جالسا لم يتوضأ وإن نام مضطجعا توضأ. قال: ~~وذلك أن الجميع إذا أجمعوا على طهارة ثم اختلفوا بعد أن نام جالسا فلا يجب ~~أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله. قال أبو بكر: وهو كثير مما ندع ~~هذا المثال، وأسعد الناس بهذا القول من قال: ليس على من نام مضطجعا وضوء ~~حتى يوقن بحدث غير النوم وقد بينت هذا مع غيره في الكتاب الذي اختصرت منه ~~هذا الكتاب # 45 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا وهب بن جرير، ثنا هشام، عن قتادة، ~~عن أنس، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء ~~الآخرة ينعسون حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يعيدون الوضوء PageV01P259 ~~وفي هذه المسألة قول سادس روينا عن أبي موسى الأشعري أنه صلى [1/ 154] ~~الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه فلما حضرت الصلاة قال: هل ~~وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا: لا، فصلى العصر ولم يتوضأ # 46 - حدثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا الفضل بن موسى، عن ~~حسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن قيس بن عباد، قال: رأيت أبا موسى صلى ~~الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه فلما حضرت الصلاة قام فقال: ~~«هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟» قالوا: لا، فصلى العصر ولم يتوضأ # 47 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، ~~عن أبيه، قال: دخل ابن عمر المسجد فرأيته يصلي قبل صلاة الفجر ويتلفت كأنه ~~يبادر الفجر ثم ركع ركعتين مع الفجر أو قبله، ثم رأيته مستلقيا على ظهره ~~حتى عرفت أنه قد نام ثم قام فصلى # 48 - حدثنا محمد بن نصر، ثنا عبدة ms0018 بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن أنس، قال: كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون ~~جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ. PageV01P260 # [1/ 155] وروينا عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ~~ثم يصلي، فلا يعيد الوضوء. ومن حديث يعلى بن عطاء عن أبيه أنه قال: رأيت ~~ابن عمر مستلقيا على ظهره حتى عرفت أنه نام ثم قام فصلى. ### ||| AUTO ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة # أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، ~~وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. وقد روينا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين أفاق. # 49 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ~~حدثنا زائدة بن قدامة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله PageV01P261 ~~عتبة، أنه قال: دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت: بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أصلى ~~الناس؟» قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: «ضعوا لي ماء في ~~المخضب» قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال لنا: ~~«أصلى الناس؟» [1/ 156] فقلت: لا وهم ينتظرونك قال: ضعوا لي ماء في المخضب ~~ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» ~~فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون ~~رسول الله لعشاء الآخرة فأرسل رسولا إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. # قال أبو بكر: وليس في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن ~~ذلك واجب إذ لو كان واجبا لأمر به فالوضوء واجب لإجماع أهل العلم عليه، ~~والاغتسال يستحب لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم ~~فيما يجب على المجنون إذا أفاق فقالت ms0019 طائفة عليه الوضوء، كذلك قال النخعي ~~وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي PageV01P262 ~~وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. # وكان الشافعي يقول: ما جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هكذا [1/ 157] اغتسل ~~وإن شك أحببت له أن يغتسل احتياطا. وكان الحسن البصري يقول: إذا أفاق ~~المجنون اغتسل # قال أبو بكر: الطهارة في كل ما ذكرناه واجبة إما بكتاب أو بسنة أو إجماع ~~وليس فيما بقي مما أنا ذاكر إن شاء الله من أبواب الأحداث شيء أجمعوا على ~~أن الطهارة تجب منه ### ||| AUTO ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد المجتمع على أنه لا ينقض طهارة # أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك ~~البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق يخرج من سائر الجسد ~~والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس PageV01P263 ~~الخارج من الأنف والدود الساقط من القرح كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. ### ||| AUTO ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة ~~منه، ذكر الطهارة من دم الاستحاضة # افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت ~~فرقة: تتوضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس ~~وعائشة وعروة. # 50 - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، ثنا معمر، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي، قال: «إذا رأت المرأة ما يريبها بعد الطهر مثل غسالة اللحم ~~أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما تلك ركضة من ركضات ~~الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل» PageV01P264 ~~51 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا هاشم بن القاسم، عن شعبة، ~~عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، سئل عن الاستحاضة، فقال: «إنما هو عرق ~~عائد أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل ~~صلاة»، قيل وإن سال؟ قال: «وإن سال مثل هذا المثعب» # 52 - وحدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن بيان، عن الشعبي، ~~عن قمير، ms0020 عن عائشة، قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا ~~وتتوضأ لكل صلاة PageV01P265 ~~وبه قال مالك وأصحابه عبد الملك بن الماجشون [1/ 160] ومحمد بن سلمة وأبو ~~مصعب. وهكذا قال الثوري فيمن تبعه من أهل العراق، وحكي ذلك عن ابن المبارك ~~وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك قال الشافعي وأحمد [1/ 161] وإسحاق وأبو ثور غير ~~أن أحمد وإسحاق اختارا لها أن تغتسل لكل صلاة فإن لم تفعل جمعت بين ~~الصلاتين بغسل، فإن لم تفعل وتوضأت لكل صلاة أجزأتها. # وقالت فرقة: تغتسل لكل يوم غسلا واحدا. وقال بعضهم: وتتوضأ لكل صلاة. ~~روينا عن عائشة رواية ثانية أنها قالت: تغتسل لكل يوم غسلا وتصلي. وقال ابن ~~المسيب: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، PageV01P266 ~~وكذلك قال الحسن البصري، وقال الشعبي: إذا اغتسلت كل يوم غسلا أجزأها # 53 - حدثنا خشنام بن إسماعيل، ثنا محمد بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، عن ~~شعبة، عن داود، وعاصم، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة، أنها [1/ ~~162] قالت في المستحاضة: تمسك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل يوم ~~غسلا وتصلي # وقالت فرقة ثالثة: تغتسل لكل صلاة. روي هذا القول عن علي وابن عباس وابن ~~عمر وابن الزبير # 54 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، ~~أن سعيد بن جبير، أخبره قال: " أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاما ~~لها أو مولى لها أني مبتلاة لم أصل منذ كذا وكذا، حسبت أنه قال: منذ سنتين، ~~وإني أنشدك الله إلا ما بينت لي في ديني. قال: وكتبت إليه أني أفتيت أن ~~أغتسل لكل صلاة، فقال ابن الزبير: ما أجد لها إلا ذلك، ثم جاء ابن عمر وابن ~~عباس فقالا: ما نجد لها إلا ذلك " # 55 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن PageV01P267 ~~مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن امرأة، جاءت فقالت: إني استحضت منذ ~~كذا وكذا وقد حدثت أن عليا قال: تغتسل لكل صلاة. فقال ms0021 ابن عباس: ما أجد لها ~~إلا ما قال علي # وقالت فرقة رابعة: تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب ~~والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر غسلا، روي هذا القول عن ابن عباس وهي ~~الرواية الثالثة عنه # 56 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، أن ~~امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس كتابا فإذا في الكتاب: إني امرأة ~~أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل وإن علي بن أبي طالب سئل عن ~~ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة قال: فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها ~~إلا ما قال علي غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء ~~بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلا واحدا # وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وكان الأوزاعي PageV01P268 ~~يعجبه هذا القول فإن أخبرته أنها لا تقوى على ذلك أمرها أن تغتسل من ظهر ~~إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة. # وقد حكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قول خامس وهو أن لا وضوء على ~~المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو ما ~~أشبه ذلك مما ينقض الوضوء. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أخبار يوافق كل خبر منها ~~قولا من هذه [1/ 164] الأقاويل غير قول ربيعة وقد تكلم في أسانيدها. والنظر ~~دال على ما قال ربيعة إلا أنه قول لا أعلم أحدا سبقه إليه وإنما قلت النظر ~~يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي ~~يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء لأن دم المستحاضة إن كان ~~يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء، فإذا كان هكذا ~~وابتدأت المستحاضة في الوضوء فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء وجب ~~أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء لأن الدم الذي يوجب الطهارة في قول من ~~أوجب على المستحاضة الطهارة PageV01P269 ~~قائم وإن كان ما ms0022 يخرج منها بين أضعاف الوضوء، وما خرج منها قبل أن تدخل ~~الصلاة وما حدث في الصلاة منه لا ينقض طهارة وجب كذلك أن ما خرج منها بعد ~~فراغها من الصلاة لا ينقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة هذا الذي يدل ~~عليه النظر. # ومع أنا قد روينا عن مالك أنه استحب لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة ~~إلا أن يكون البرد يؤذيه فإذا آذاه قال: رجوت أن لا يكون عليه الضيق في ترك ~~الوضوء. # وقد زعم يعقوب أن القياس في الجرح السايل والمستحاضة أن لا تتوضأ قال: ~~ولكنا تركنا القياس للأثر. وقد ذكرت في المختصر الذي اختصرت هذا الكتاب منه ~~الآثار التي رويت في هذا الباب وعللها فمن أراد أخذ معرفة ذلك نظر في ذلك ~~الكتاب إن شاء الله ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من ~~الطهارة # واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة. وروينا [1/ 165] عن ~~زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ثم صلى. PageV01P270 # 57 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، ~~قال: كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه ~~توضأ ثم صلى # وهذا على مذهب يحيى بن أبي كثير والأوزاعي، وقال الثوري: إذا [1/ 166] ~~كان بوله لا يحبس فليضع كيسا أو شيئا يجعله فيه ثم يتوضأ ويصلي. # وقد ثبت أن عمر بن الخطاب لما طعن صلى وجرحه يثعب دما، وكان الثوري يقول ~~في الدم لا يرقأ بمنزلة المستحاضة: يتوضأ لكل صلاة. # قال أبو بكر: والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في قول الشافعي وأبي ~~ثور. وقال إسحاق وأصحاب الرأي في الجرح السائل لا ينقطع: يتوضأ لكل صلاة ~~ويصلي. وقد احتج بحديث عمر بعض من رأى أن لا وضوء في الدم يخرج من الجرح ~~والقرح سوى القبل والدبر، قال: صلى عمر وجرحه يثغب دما وليس في الحديث ms0023 ذكر ~~الوضوء، فدل على أن لا وضوء على من سال من جرحه دم. واحتج آخر بحديث عمر ~~وقال في بعض الحديث: إن عمر PageV01P271 ~~توضأ، وقال آخر: ليس في وضوء عمر لهذا حجة لأن عمر أغمي عليه فتوضأ لذلك. ~~ولا اختلاف بين أهل العلم أن الوضوء يجب على من أغمي عليه. # وفي الذي به سلس البول قول ثان قاله مالك وقد ذكرته قال: أحب إلي أن ~~يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه فإذا آذاه رجوت أن لا يكون عليه ~~ضيق في ترك الوضوء إن شاء الله يكف ذلك عنه بخرقة ويدخل المسجد. # [1/ 167] قال أبو بكر: فكان معنى قول مالك أن حدثه دائم ولا معنى لوضوئه ~~لدوام ذلك عليه في كل وقت وهذا يشبه مذهب ربيعة في المستحاضة. وقد حكى ابن ~~وهب عن مالك أنه قال في الذي سلس بوله وهو يقطر أبدا لا يكاد ينقطع قال: ~~إذا كان ذلك يغلبه فليس عليه وضوء إلا إذا عمد البول فأحب إلي أن يتوضأ إذا ~~عمد إلى الصلاة. # قال أبو بكر: لا فرق بين من به سلس البول وبين المستحاضة. والجواب عندي ~~في هذا كالجواب في ذلك PageV01P272 ~~58 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم قال: ~~أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، أخبره أن المسور بن مخرمة ~~أخبره عن عمر بن الخطاب، إذ طعن أنه دخل هو وابن عباس فلما أصبح من الغد ~~أفزعوه بالصلاة فصلى والجرح يثغب دما ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف # واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه ~~أنه رأى أن عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان وكان ابن عمر [1/ 168] إذا رعف ~~انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس وهو مذهب ~~إبراهيم وقتادة [1/ 169] وعطاء ومكحول PageV01P273 ~~وهذا مذهب الثوري في الجرح لا يرقأ أن عليه الوضوء وهو قول أحمد في الرعاف ~~وبه قال أصحاب الرأي. # 59 - حدثنا علي بن ms0024 عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن خالد بن ~~سلمة عن محمد بن الحارث بن أبي ضرار، أن عمر بن الخطاب، كان يصلي بأصحابه ~~فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم ذهب فتوضأ ثم جاء فصلى ما بقي عليه من صلاته ~~ولم يتكلم # 60 - حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن أبي إسحاق الهمداني، عن ~~عاصم بن ضمرة، أن عليا، قال: إذا وجد أحدكم رزا في بطنه في الصلاة من بول ~~أو قيء أو غائط أو رعاف فلينصرف فليتوضأ ثم ليرجع فليصل ما لم يصله # 61 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن PageV01P274 ~~عمر وحنظلة بن أبي سفيان، ومالك، والليث، وأسامة بن زيد، وابن سمعان (¬1) ~~أن نافعا، حدثهم أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ~~ما مضى ولم يتكلم # 62 - حدثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن عمران بن ~~ظبيان، عن حكيم بن سعد أبي يحيى، عن سلمان، قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة ~~رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف غير راع لصنيعته ثم ليتوضأ وليعد إلى بقية صلاته # وفي الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان وهو أن لا وضوء في الرعاف ~~هذا قول طاوس، وروي ذلك عن عطاء PageV01P275 ~~وبه قال أبو جعفر وسالم بن عبد الله، قال مكحول: لا وضوء من دم إلا ما خرج ~~من جوف أو دبر. وحكي عن ربيعة أنه قال: لو رعفت ملء طست ما أعدت منه ~~الوضوء. # وممن مذهبه أن لا وضوء في الرعاف ولا في شيء يخرج من غير مواضع الحدث ~~يحيى الأنصاري وربيعة ومالك، قال مالك: الأمر [1/ 171] عندنا أنه لا يتوضأ ~~من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد. وبه قال الشافعي وأبو ثور. # وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء. روينا عن عبد الله بن أبي أوفى: ~~أنه بزق دما ثم قام فصلى، وعن ابن عباس أنه قال: ms0025 إذا كان الدم PageV01P276 ~~فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. قال أبو بكر: هذا يحتمل ~~معنيين يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم قليل فلا إعادة عليه ويحتمل ~~غير ذلك # وعن ابن عمر أنه عصر بثرة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها وصلى ولم ~~يتوضأ. وروينا عن أبي هريرة: أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته ~~بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جابر أنه قال: لو أدخلت أصبعي [1/ 172] في ~~أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت. وعن أبي هريرة: أنه كان لا يرى ~~أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. وعن ابن مسعود: أنه أدخل أصابعه في ~~أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة # 63 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن عطاء بن ~~السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى PageV01P277 ~~64 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو عبد الصمد العمي، ثنا ~~سليمان، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه ~~الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه # 65 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن ~~عبد الله المزني، أن ابن عمر، عصر بثرة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح ~~فمسحها فصلى ولم يتوضأ. ورأى رجلا قد احتجم بين يديه وقد خرج من محاجمه شيء ~~من دم وهو يصلي فأخذ ابن عمر فصاه فسلت الدم ثم دفنها في المسجد # 66 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن جعفر بن برقان، قال: ~~أخبرني ميمون بن مهران، قال: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها ~~دم ففته بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ PageV01P278 ~~67 - وحدثت عن محمد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، ثنا عبيد الله بن حبيب بن أبي ~~ثابت، قال: سمعت أبا الزبير، يذكر عن جابر، قال: لو ms0026 أدخلت إصبعي في أنفي ثم ~~خرج دم لدلكته بالبطحاء وما توضأت # 68 - حدثنا محمد، ثنا إسحاق، أنا عبد الله بن إدريس، عن رجل أحسبه جويبر ~~عن جواب بن عبيد الله، عن الحارث بن سويد، أن ابن مسعود، أدخل أصابعه في ~~أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة # 69 - وحدثونا عن أبي زرعة، ثنا ابن الأصبهاني، ثنا شريك، عن عمران بن ~~مسلم، عن مجاهد، قال: كان أبو هريرة لا يرى أن يعيد PageV01P279 ~~الوضوء من القطرة والقطرتين، قال: لا يعيد إلا أن يبول أو يضرط # وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الدم ما سال من الجرح أو كان في الثوب ~~فقال سواء، أي حتى يفحش في خروجه من الجرح، وفيما يكون في الثوب منه، واحتج ~~بأن ابن عمر عصر بثرة فخرج منه دم فمسحه وصلى ولم [1/ 174] يتوضأ، وذكر ~~حديث أبي هريرة وابن أبي أوفى قال: وقال ابن عباس: إذا كان فاحشا أعاد. # وقد احتج بعض من يوجب على الراعف والمحتجم وعلى من خرج من جرحه دم الوضوء ~~بالأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء على ~~المستحاضة وقد اتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك. قال: فجعلنا سائر ~~الدماء الخارجة من الجسد قياسا على دم الاستحاضة، احتج بهذه الحجة يعقوب ~~وابن الحسن. PageV01P280 # واحتج غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة ~~أو إجماع وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا بل قد أجمع أهل ~~العلم على أن من تطهر طاهر. # وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة وخروج الدماء من غير ~~القرح والقيء والقلس. فقالت طائفة: انتقضت طهارته، وقال آخرون لم تنتقض ~~قال: فغير جائز أن تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له، ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر ~~الجسد بما يخرج من القبل ms0027 أو الدبر لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج ~~من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في ~~أحدهما وهو الريح الخارج من الدبر وأجمعوا أن الجشاء لا وضوء فيه، ففي ~~إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج ~~الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما ~~خرج من مخرج الحدث. مع أن من خالفنا من أهل الكوفة يفرق بين الدود يخرج من مخرج PageV01P281 ~~الحدث وبين الدود يسقط من الجرح فيوجب الوضوء في الدودة الخارجة من [1/ ~~175] الدبر ولا يوجب الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح، ولا فرق بين ~~الدودتين وبين الدمين الخارج أحدهما من مخرج الحدث والآخر من غير مخرج الحدث. # ويدخل على أهل الكوفة شيء آخر زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط ~~والبول يجب الوضوء وتركوا أن يوجبوا الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى ~~يسيل ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر وجب أن يكون الجواب في أحدهما ~~كالجواب في الآخر. # قال أبو بكر: وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل ولكنها عبادات ~~قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره ثم يجب عليه كذلك غسل الأطراف ~~والمسح بالرأس وترك أن يمس موضع الحدث بماء أو حجارة، وقد يجب بخروج المني ~~وهو طاهر غسل جميع البدن ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء والبول نجس ~~ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال وكل ذلك عبادات وغير جائز أن يقال: إن ~~الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج فنجعل النجاسات قياسا عليها بل هي عبادات لا ~~يجوز القياس عليها. # وقد تكلم في الأسانيد التي رويت عن علي وسلمان وقد PageV01P282 ~~ذكرت عللها مع حجج تدخل على من خالفنا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا ~~الكتاب. # وقد اختلف الذي أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء فقال أكثرهم: ~~لا يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل، هكذا قال عطاء والنخعي وقتادة وحماد ~~الكوفي إلا أن ms0028 حمادا قال: لا وضوء [1/ 176] فيه حتى يسيل أو يقطر. وقال ~~أصحاب الرأي في الدمل والقرح يخرج منه الدم. قالوا: إن كان قليلا لم يسل عن ~~رأس الجرح فلا وضوء عليه. وقال سفيان الثوري في الرجل يدخل إصبعه في أنفه ~~فيخرج عليه دم قال: ما لم يكن سائلا فلا بأس # وقال سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه الدم لا يتوضأ حتى يسيل، وكان مجاهد ~~يقول: يتوضأ وإن لم يسل PageV01P283 ### ||| AUTO ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة # قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، ~~والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ~~ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن ~~يغسل أثر محاجمه ثم يصلي، وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر ~~محاجمه. وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو ~~قول ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأبي ثور. PageV01P284 # 70 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا حجاج، عن نافع، ~~عن ابن عمر، أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه # 71 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، ~~عن أبي عمر، عن ابن عباس، أنه كان يغسل أثر المحاجم وفيه قول ثان وهو أن لا ~~وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم روي هذا القول عن الحسن ومكحول، قال الحسن: ~~ما أزيد على تنقية الحجام. وفيه قول ثالث وهو أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم، ~~روي هذا القول عن ابن عمر وعطاء والحسن وقتادة، PageV01P285 ~~وكان أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ منها ومن الرعاف ومن كل دم سائل، وقال: حديث ~~مصعب بن شيبة حديث منكر وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة # 72 - حدثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن حجاج، عن نافع، ~~عن ابن عمر، أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ms0029 ويتوضأ ولا يغتسل # وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة، روينا عن ~~علي بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة وعن ابن عباس أنه قال: ~~إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبا. وروينا عن عبد الله بن عمر (¬1) ~~أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من PageV01P286 ~~خمس: من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. وكان الضحاك بن ~~مزاحم يأمر بالاغتسال من الحجامة. وكان [1/ 180] مجاهد يغتسل منها # 73 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ~~ابن عمر (¬1)، قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة والموسى والحمام ~~والجنابة ويوم الجمعة # 74 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن ثوير بن أبي ~~فاختة، عن أبيه، أن عليا، كان يحب أن يغتسل من الحجامة # 75 - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، ~~عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «إذا احتجم الرجل ~~فليغتسل». ولم يره واجبا # قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض ~~طهارته كتاب أو سنة أو إجماع والجواب في PageV01P287 ~~الحجامة كالجواب في الرعاف ولكن يغسل أثر المحاجم لأن إزالة النجاسة عن ~~البدن تجب إذا أراد الصلاة # فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الغسل ~~من أربعة: [1/ 181] الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت ". # 76 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: ثنا أبو ~~عوانة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد ~~الله بن الزبير، عن عائشة # فهذا غير ثابت وقد قال أحمد في هذا الحديث: هو من وجه مصعب بن شيبة وليس ~~بذاك فإذا لم يثبت حديث مصعب بطل الاحتجاج به. وقد بلغني عن أحمد بن حنبل ~~وعلي بن المديني أنهما ضعفا الحديثين حديث مصعب بن شيبة وحديث أبي هريرة في ~~الغسل ms0030 من غسل الميت PageV01P288 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح # اختلف أهل العلم في القيح والصديد فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم. روينا ~~هذا القول عن النخعي وبه قال مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والزهري وقتادة ~~والشعبي والحكم، وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال الحكم وحماد: ~~كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم. # وقالت طائفة ليس في خروج القيح والصديد وضوء، هذا قول الحسن البصري، وقال ~~عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء، وكان أبو مجلز لا يرى في ~~القيح شيئا وقال: إنما ذكر في كتابه عز وجل الدم المسفوح، وكان الأوزاعي ~~يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم PageV01P289 ~~ليس بدم ولا قيح لا وضوء فيه، وقال أحمد بن حنبل في القيح والصديد هذا كله ~~أيسر عندي من الدم، وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا. # قال أبو بكر: ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة، ~~وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه في هذا الباب # [1/ 184] وقال أصحاب الرأي في النفطة يسيل منها ماء أو دم أو قيح أو ~~صديد: إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض. ### ||| AUTO ذكر الوضوء من القيء # اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا ~~عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. # وروينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك، ~~وعن ابن عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس ~~مما دخل. PageV01P290 # 77 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي، أنه قال: من وجد رزا في بطنه أو رعافا أو قيئا فلينصرف ~~وليتوضأ فإن تكلم استقبل، وإن لم يتكلم بنى على ما مضى من صلاته # 78 - حدثنا إسحاق، عن عبد ms0031 الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن ~~عمر، قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم ~~يرجع فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم # 79 - حدثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا ~~همام، ثنا عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: يعاد الوضوء من القيء ~~والرعاف # 80 - حدثنا محمد ثنا إسحاق، أنا علي الرازي، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ~~ابن عباس، قال: الحدث حدثان حدث من فيك، وحدث من أسفل منك # 81 - حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا يزيد بن زريع، عن عكرمة، عن ابن PageV01P291 ~~عباس، أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل # وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح والزهري وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل، # وقال أصحاب الرأي: إن تقيأ متعمدا أو غير متعمد أو قلس ملء فيه أعاد ~~الوضوء، وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء، # واختلف أصحاب الرأي إذا تقيأ ملء فيه بلغما فقال النعمان ومحمد: لا يعيد ~~الوضوء، وقال يعقوب: البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه أعاد ~~الوضوء، # [1/ 186] وكان مالك وأصحابه لا يرون في القيء وضوءا وكذلك قال الشافعي ~~وأبو ثور، وقال مالك: رأيت ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي PageV01P292 ### ||| AUTO ذكر الوضوء من القلس # واختلفوا في الوضوء من القلس فرأت طائفة فيه الوضوء، فممن رأى أن فيه ~~الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وروي ذلك عن مجاهد ~~والقاسم وسالم، وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا: إذا ~~قلست فظهر على لسانك استأنفت الوضوء والصلاة. # وقال إسحاق: يعيد الوضوء من قليله وكثيره، وقالت طائفة: ليس في القلس ~~وضوء، هذا قول الحسن PageV01P293 ~~البصري وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وحكي عن الزهري وعمرو بن دينار ~~أنهما قالا: ليس في القلس وضوء. # وفيه قول ثالث وهو أن لا وضوء في قليله ms0032 وإذا كان كثيرا توضأ، هذا قول ~~حماد بن أبي سليمان، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القيء، # واختلف فيه عن أحمد بن حنبل فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال في القلس ~~إذا كان قليلا فلا وضوء عليه وإذا كثر حتى يكون مثل القيء فنعم، وحكى أبو ~~داود عنه أنه قال في القلس مثل ما خرج من السبيلين. # وروينا من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء والنخعي أنهما قالا في القلس: إذا ~~ازدرده فلا يتوضأ وإن لفظه يتوضأ، وعن PageV01P294 ~~الحسن البصري أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءا. # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط ~~والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره والقلس نفسه لا يخلو أن يكون حدثا ~~كسائر الأحداث ولا فرق بين قليله وكثيره أو لا يكون حدثا فلا معنى للتفريق ~~بين القليل والكثير، وقد احتج أحمد وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من ~~القيء بحديث ثوبان # 82 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا أبي، عن ~~حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن ~~يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان بن طلحة، عن أبي الدرداء، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قاء فأفطر قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له ~~فقال: أنا صببت له وضوءا PageV01P295 ~~قال أبو بكر: وليس يخلوا هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتا فإن ~~كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه لأن في الحديث أنه توضأ ولم ~~يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من PageV01P296 ~~سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت فهو أبعد من أن يجب به فرض. # وكان أحمد يثبت الحديث , وقال غير واحد من أصحابنا إن ثبت اشتهار يعيش ~~وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما، قال: ولم يثبت [1/ 190] ذلك عندنا ~~بعد، واستحب هذا القائل الوضوء منه. # قال أبو بكر: فإن ms0033 ثبت الحديث لم يوجب فرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لم يأمر به فيما نعلم والله أعلم ### ||| AUTO ذكر الدود يخرج من دبر المرء # واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه ~~الوضوء عطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وكان ~~الأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه الوضوء PageV01P297 ~~قال الشافعي: ما خرج من ذكر أو دبر رجل أو امرأة أو قبل امرأة الذي هو سبيل ~~الحدث يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. # وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور كقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق أيضا كقول ~~الشافعي. # وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء ~~وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء. # وقالت طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن ~~النخعي وبه قال حماد بن أبي سليمان وقتادة ومالك، # وقال مالك في الذي يخرج من دبره الدم لا وضوء عليه، وقال بعض أهل العلم: ~~كل من تطهر فله أن يصلي بها ما لم يكن منه حدث يوجب عليه الطهارة كتاب أو ~~سنة أو إجماع، فمما ينقض PageV01P298 ~~الطهارة ويوجب الوضوء الغائط والريح يخرج من الدبر والمذي والبول الخارجان ~~من ذكر الرجل # وقال آخر: ودم الاستحاضة # فأما وجوب الوضوء من الغائط في الكتاب ووجوب الوضوء من البول والمذي ~~والريح تخرج من الدبر فبالسنة، ودم الاستحاضة وإن لم يكن فيه خبر ثابت يوجب ~~منه الوضوء فهو قول عامة أهل العلم، فأما سوى ما ذكرناه مما أوجب فريق فيه ~~الوضوء مما يخرج من القبل والدبر وأسقط آخرون منه الوضؤء فغير جائز نقض ~~طهارة أجمع أهل العلم عليها بحدث مختلف في انتقاض طهارة من خرج منه ذلك فإن ~~قال قائل لم لم يجعل حكم ما اختلف فيه من هذا حكم ما أجمعوا عليه؟ # قيل: لأن الطهارات عبادات تعبد الله بها خلقه غير معقول عللها وقد يخرج ~~من المخرج الواحد شيئان أحدهما يوجب الاغتسال وهو ms0034 المني، والآخر يوجب ~~الوضوء وهو المذي، ودمان يخرجان من مخرج واحد أحدهما يوجب الاغتسال وهو دم ~~الحيض ودم آخر يخرج من ذلك المخرج يوجب الوضوء وهو دم الاستحاضة، ويوجب ~~أحدهما ترك الصلاة والصوم مع وجوب الاغتسال وغير جائز ترك الصلاة والصوم ~~بالدم الآخر ومخرجهما واحد، فلو كانت الطهارات تجب للخارج والمخرج لاستوت ~~فيما يخرج من هذه المخارج وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ~~ما يخرج من السبيلين ونحن ذاكروها إن شاء الله فيما بعد. PageV01P299 # قال أبو بكر: وهذا قول يحتمل النظر، والأكثر من أهل العلم على القول الأول ~~ولولا أن الدودة لا تخرج إلا بنداوة من غائط وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا ~~بندوة من بول لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوءا، فأي ~~ذلك خرج ومعه نداوة من غائط أو بول ففيه الوضوء لأن قليل الغائط والبول ~~وكثير ذلك يوجب الوضوء والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها ذكر الوضوء من ~~مس الذكر # اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر # فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن ~~أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر. # 83 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا إبراهيم بن المنذر، قال: [1/ ~~194] حدثني ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن جعفر بن ربيعة، عن ~~عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: من مس فرجه ~~فليتوضأ PageV01P300 ~~84 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم ~~بن عبد الله، أنه قال إن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا ~~أبت: أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ # 85 - حدثنا علي، أنا القعنبي عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: ~~إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه ms0035 الوضوء # 86 - حدثنا علي، ثنا القعنبي عن مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي ~~وقاص، عن مصعب بن سعد، أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي سعد فاحتككت فقال: ~~«لعلك مسست ذكرك» قلت: نعم، قال: «فقم فتوضأ»، فقمت فتوضأت ثم رجعت # 87 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا أمية بن خالد، ثنا عمرو بن أبي ~~وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي هريرة، قال: «من مس ذكره ~~فليتوضأ، ومن مسه فوق الثوب فلا يتوضأ» PageV01P301 ~~88 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عتاب بن بشر، أنا خصيف، [1/ 195] عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، في مس الذكر قال: «إن عركته عرك الأديم فتوضأ، وإلا فلا» # وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن ~~يسار والزهري، وروي ذلك [1/ 196] عن أبي العالية ومجاهد. # وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا أعاد. # وكان الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يوجبون الوضوء من مس الذكر، # واختلفت الرواية فيه عن مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه لا ينتقض الوضوء من ~~مس شرج ولا رفغ إلا من مس الذكر وحده. PageV01P302 # [1/ 197] قال أبو بكر: وهذا القول المشهور عند أصحابه عنه وحكى يونس عن ~~أشهب عن مالك أنه سئل عمن صلى وقد مس ذكره قال: لا إعادة عليه. # قال أبو بكر: واحتج الشافعي وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من مس ~~الذكر بحديث بسرة بنت صفوان # 89 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله ~~بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير، يقول: دخلت على مروان ~~بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان: من مس الذكر الوضوء، ~~فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» # قال أبو بكر: وقد اختلف في إسناد حديث عروة فقال ابن جريج: عن الزهري، عن ~~عبد الله ms0036 بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، أو عن زيد بن خالد، [1/ 198] وقال ~~معمر: عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، PageV01P303 ~~قال وقال عمر بن سريج: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال هشام بن زياد: ~~عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أروى بنت أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~وقال آخر: عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبي أيوب، PageV01P304 ~~وقد تكلم في هذا الإسناد والله أعلم. # وقالت طائفة: ليس في مس الذكر وضوء. روينا هذا القول عن علي وعمار وابن ~~مسعود وابن عباس وحذيفة [1/ 199] وعمران بن حصين وأبي الدرداء، وسأل رجل ~~سعد بن أبي وقاص عن [1/ 200] مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن منك ~~بضعة نجسة فاقطعها، # وقال الحسن: أجمع لي رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من ~~يقول: ما أبالي إياه مسسته أو مسست أذني أو ركبتي أو فخذي # 90 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي، قال: ما أبالي إياه مسست أو أذني إذا لم أكن أعمد لذلك قال ~~أبو بكر: وروى هذا الحديث # 91 - بندار عن يحيى، وسفيان، عن مسعر، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، ~~عن علي، في مس الذكر قال أحدهما: ما أبالي إياه مسست أو أنفي، وقال الآخر: ~~أو أذني # 92 - حدثنا محمد بن يحيى نا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن عبد ~~الرحمن بن ثروان، عن أرقم بن شرحبيل، قال: قلت لعبد الله بن PageV01P305 ~~مسعود حكني بعض جسدي في الصلاة فأفضيت إلى ذكري، قال: فقال: «فاقطعه فاطرحه ~~هل هو إلا بضعة منك» # 93 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا الأعمش، عن حبيب [1/ ~~201] بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى في مس ~~الذكر وضوءا # 94 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا إسماعيل، عن قيس، ~~قال: سأل ms0037 رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن منك ~~بضعة فاقطعها # 95 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا أبو نعيم، ثنا مسعر، عن عمير بن سعد، قال: ~~كنت جالسا في مجلس عمار وتذاكروا مس الذكر، فقال: ما هو إلا بضعة منك [مثل ~~أنفي أو أنفك] (¬1)، وإن لكفك موضع غيره PageV01P306 ~~96 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ثنا إياد بن ~~لقيط السدوسي، ثنا البراء بن قيس، قال: سمعت حذيفة، وسأله رجل عن مس الذكر ~~في الصلاة، فقال: «ما أبالي إياه مسست أو أنفي» # 97 - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن ~~عمران بن حصين، قال: «ما أبالي إياه مسست أم فخذي» # 98 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا إسماعيل بن عياش، عن حريز [1/ ~~202] بن عثمان، عن حبيب بن عبيد، عن أبي الدرداء، أنه سئل عن مس الذكر ~~فقال: إنما هو بضعة منك # 99 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: اجتمع ~~رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يقول: ما أبالي إياه ~~مسست أو مسست أذني أو ركبتي أو فخذي PageV01P307 ~~وكان سعيد بن المسيب يراه كبعض جسده لا يتوضأ منه، وهو مختلف عنه فيه، وكان ~~الحسن وقتادة لا يريان منه وضوءا، وقال سعيد بن جبير: إنما هو بضعة منك. ~~وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي، [1/ 203] وقد احتج بعض من يقول بهذا القول ~~بحديث قيس بن طلق # 100 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا محاضر بن مورع، ثنا هشام بن حسان، ~~عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق أنه سمع رجلا سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال: توضأت فمسست ذكري أو أتوضأ فأمس ذكري، قال: «هو منك» PageV01P308 ~~101 - حدثنا أبو أحمد، أنا الحسين بن الوليد، ثنا عكرمة بن عمار، عن قيس بن ~~طلق، أن طلقا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ms0038 يمس ذكره وهو في ~~الصلاة فقال لا بأس به إنما هو كبعض جسدك # وقال بعض من يقول بهذا القول: وقد أجمع أهل العلم على أن لا وضوء على من ~~مس بولا أو غائطا أو دما فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءا , ولا اختلاف بين ~~أهل العلم أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءا ولا فرق بين الفخذ واليد، ~~وتكلموا في حديث بسرة. # وحكى أحمد بن علي الوراق أنه سمع أحمد قال: وقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: «من مس ذكره فليتوضأ»، وروي عنه أنه قال: «إنما هو بضعة ~~منك» وكلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء منه. # [1/ 204] وحكى رجاء المروزي عن أحمد وابن معين أنهما اجتمعا فتذاكرا ~~الوضوء من مس الذكر فكان أحمد يرى منه الوضوء ويحيى لا يرى ذلك وتكلما في ~~الأخبار التي رويت في ذلك فحصل أمرهما على PageV01P309 ~~أن اتفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معا خبر بسرة وخبر قيس، ثم صارا إلى ~~الأخبار التي رويت عن الصحابة فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد بحديث ابن عمر ~~فلم يمكن يحيى دفعه، واحتج يحيى في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن ~~الصحابة في ذلك. # وحكي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في نفسي شيء من مس ذكره أنه ليس عليه وضوء. # وقال بعضهم أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا توضأ فهو طاهر واختلفوا في ~~انتقاض طهارة من مس ذكره وقد اختلفت الأخبار فيه فلا [1/ 205] وجه لنقض ~~الطهارة المجمع عليها إلا بخبر لا معارض له. # 102 - وحكى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، قال: أخبرني ابن زيد، عن ~~ربيعة، أنه كان يقول: لو وضعت يدي في دم خنزير أو جيفة ما نقض وضوئي، فمس ~~الذكر أيسر من الدم. # قال: وكان ربيعة يقول: ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد أو يعمل به بحديث بسرة، ~~والله لو أن بسرة شهدت على هذا النعل ما أجزت شهادتها إنما قوام الدين ~~الصلاة وقوام الصلاة الطهور ms0039 فلم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من يقيم هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسرة. PageV01P310 # قال أبو بكر: إذا لم يثبت حديث بسرة فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر ~~غير واجب ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه # مسألة من هذا الباب # واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئا أو غير قاصد لمسه فقالت طائفة: إن مسه ~~متعمدا توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه. هكذا قال مكحول. # وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاوس [1/ 206] وسعيد بن ~~جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد وضوءا فليس عليه وضوء. كذلك قال حميد ~~الطويل. # وكان الأوزاعي والشافعي وإسحاق يقولون: خطؤه وعمده سواء. وكذلك قال أحمد ~~, وأبو أيوب سليمان بن داود , وأبو خيثمة. # [1/ 207] قال أبو بكر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب ~~الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. PageV01P311 ### ||| AUTO ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف # أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ~~ببطن كفه عامدا. # واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل ~~لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. # وكان الأوزاعي يقول فيمن مس ذكره بساعده قال: الساعد يد فليتوضأ. # وقال أحمد: إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء. # ولعل من حجة من يقول هذا القول أن ظاهر الحديث وهو قوله: «إذا مس أحدكم ~~ذكره فليتوضأ». يوجب الوضوء إذ لم يقل بظهر كفه ولا بطنها. # وقالت طائفة: إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه هذا قول مالك ~~والشافعي وإسحاق، # وقال مالك والليث بن سعد من مس ذكره بذراعيه أو بقدميه: لا وضوء عليه. # واحتج الشافعي بحديث رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينه وبينها شيء فليتوضأ». PageV01P312 # 103 ms0040 - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله، ~~عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري فيه رجلا ~~يقال له أبو موسى الحناط، وذكر أحمد يزيد فقال: يروي أحاديث مناكير ### ||| AUTO ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها # كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس ~~محاسرها توضأ. PageV01P313 # وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي. # وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا وضوء عليه. # وقال مالك: إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحكي عنه أنه قال: إن كانت ~~مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء عليها. # وكان الشافعي يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء. # وفي قول إسحاق وأبي ثور إذا مست ذكر زوجها توضأت. # وكان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته أو امرأة مست فرج زوجها ~~عليهما الطهور. وهذا قول الشافعي. # وقد روينا عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. ولا أحسبه ثابتا PageV01P314 ~~وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة مست ~~فرجها» لا يثبت. # 104 - حدثنا علي بن الحسن، ويحيى بن محمد، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، ~~قال: أنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ### ||| AUTO ذكر مس ذكر الصبي وغيره # واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء. كذلك قال ~~عطاء والشافعي، # وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. # وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. # وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء. كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك. # وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسا إذا كان صغيرا. # واختلفوا فيمن مس ذلك من ميت ففي قول الشافعي عليه ms0041 الوضوء ولا وضوء عليه ~~في قول إسحاق. PageV01P315 # واختلفوا فيمن مس ذلك من البهائم فقالت: طائفة لا شيء عليه. كذلك قال ~~الشافعي وإسحاق. # وفيه قول ثان وهو أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء هذا قول الليث بن سعد. # وفيه قول ثالث قاله عطاء. قال ابن جريج: قلت لعطاء: مسست قنب حمار أو ثول ~~جمل قال: أما قنب الحمار فكنت متوضئا، وأما من ثول الجمل فلا، قلت: فماذا ~~يفرق بينهما قال: من أجل أن الحمار هو نجس، قال: وأقول أنا كل شيء نجس ~~كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه فمس ذلك منه فعليه الوضوء، وكل شيء يؤكل لحمه ~~كهيئة البعير مس ذلك منه فلا وضوء عليه. # قال أبو بكر: لا وضوء في شيء من ذلك. PageV01P316 ### ||| AUTO ذكر مس الأنثيين # واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير، أنه قال: يتوضأ. وقال ~~الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. # وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء والشعبي وإسحاق وهو قول ~~عوام أهل العلم، # وقال مالك: لا وضوء على من مس عانته. ### ||| AUTO ذكر مس الدبر # واختلفوا في الوضوء من مس الدبر فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء ~~والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك. وكان الشافعي وإسحاق يقولان: عليه ~~الوضوء. # وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك [1/ 213] والثوري وأصحاب الرأي ~~وهو قول قتادة. PageV01P317 ### ||| AUTO الوضوء مما مست النار # اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست ~~النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه ابن عمر وأبو طلحة عم أنس ~~وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة ~~رجل يقال أن له صحبة. # 105 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن ~~عمر، أنه كان يتوضأ مما مست النار # 106 - حدثنا يحيى بن محمد، عن مسدد، ثنا يحيى (¬1)، عن ابن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن أنس بن مالك، أنه كان ms0042 يتوضأ مما غيرت النار، ويحدث أن أبا طلحة ~~كان يتوضأ مما غيرت النار PageV01P318 ~~107 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد، أنا سليمان، عن الحسن، عن أبي ~~موسى الأشعري، قال: ما أبالي أكلت خبزا ولحما ثم صليت ولم أتوضأ أو لوثت ~~يدي بفرثها ودمها ثم صليت ولم أتوضأ # 108 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا معمر، ~~عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: توضئوا مما مست النار # 109 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا معمر، ~~عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، أنه قال: توضئوا مما مست النار # 110 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد، أنا سليمان (¬1)، عن أبي ~~قلابة، قال: رأيت أنس بن مالك جاء وهو خبيث النفس وهو خارج من القصر فقلت: ~~ما شأنك؟ قال: «ومالي لا أكون خبيث النفس وقد خرجت من عند هؤلاء آنفا وقد ~~أكلوا خبزا ولحما ثم قاموا إلى PageV01P319 ~~الصلاة ولم يتوضئوا» قلت: وما كنتم تفعلونه؟ قال: «لا» # وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وأبي مجلز وأبي قلابة ويحيى بن ~~يعمر والحسن [1/ 216] وأبي ميسرة والزهري. # ومن حجة بعض من قال هذا القول الأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر بالوضوء منه # 111 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج: حدثني ابن شهاب: أخبرني ~~عمر بن عبد العزيز، أن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ [1/ 217] أخبره أنه وجد ~~أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أبو هريرة: إنما أتوضأ من أثوار أقط ~~أكلتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «توضئوا مما مست النار» # حدثني علي، عن أبي عبيد، قوله ثور القطعة من الأقط وجمعها أثوار. # وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالوضوء مما مست النار ~~زيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى [1/ 218] الأشعري PageV01P320 ~~وسهل بن الحنظلية وسلمة بن وقش وأم سلمة وابن عمر وعائشة ms0043 وأم حبيبة. وقد ~~ذكرت [1/ 219] أسانيدها في كتاب السنن. # وأسقطت طائفة الوضوء مما مست النار فممن كان لا يرى الوضوء مما مست النار ~~أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي [1/ 220] وابن مسعود وأبو الدرداء وابن ~~عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وأبي بن كعب # 112 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عمرو بن ~~دينار، وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن أبا بكر، وعمر، أكلا خبزا ~~ولحما وصليا ولم يتوضيا # 113 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أنه سمع ~~جابر بن عبد الله، يقول: أكل أبو بكر الصديق كتف لحم أو ذراعا ثم قام فصلى ~~ولم يتوضأ # 114 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن القعنبي، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد ~~المازني، عن أبان بن عثمان، أن عثمان بن عفان، «أكل خبزا ولحما ثم تمضمض ~~وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ» PageV01P321 ~~115 - وحدثني محمد بن نصر، ثنا علي بن الحسن أبو الحسين، ثنا حماد بن سلمة، ~~عن مسعر، عن ثوير مولى أبي جعدة، عن علي بن جعدة بن هبيرة، عن أبيه جعدة بن ~~هبيرة، قال: أكلت مع علي ثريدا ولحما ولم يتوضأ PageV01P322 ~~116 - حدثنا سهل بن عمار، ثنا محمد بن عبيد، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن ~~علقمة، قال: أتي عبد الله بقصعة فأكل منها ثم تمضمض ثم قام فصلى ولم يغسل يده # 117 - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أنه [1/ ~~222] سمع ابن عباس، يقول: إنما النار بركة، والله ما تحل من شيء ولا تحرمه، ~~ولا وضوء مما مسه النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما يخرج من ~~الإنسان # 118 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى، أنه سأل ~~عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطعام وقد مسته ~~النار هل يتوضأ، فقال: قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلي PageV01P323 ~~ولا يتوضأ. وكان أبوه ms0044 من أصحاب بدر # 119 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن أبي غالب، قال: ~~كنت آكل مع أبي أمامة الثريد واللحم ثم يصلي ولا يتوضأ # 120 - وفي حديث معن، عن مالك، عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد ~~الأنصاري، أن أنس بن مالك قدم من العراق «فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، ~~فقرب إليهما طعاما قد مسته النار فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضيا» # 121 - وحدثونا عن بندار، ثنا غندر، عن شعبة، عن الربيع بن قزيع، قال: ~~سمعت ابن عمر، يقول: ما أبالي أن آكل لحما وخلا وأصلي ولا أتوضأ PageV01P324 ~~122 - وحدثت عن أبي زرعة، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا ميسرة، حدثني الأوزاعي، ~~عن حسان بن عطية، أن أبا الدرداء، كان لا يتوضأ مما غيرت النار # 123 - وحدثت عن أبي زرعة، ثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المديني، عن ~~أنس بن عياض، عن يزيد، قال: كان سلمة صائما فأكل حيسا قبل الصلاة ثم قام ~~فصلى ولم يتوضأ # 124 - وحدثني بعض أصحابنا، ثنا حمدان بن علي الوراق، ثنا سليمان بن حرب، ~~ثنا حماد بن زيد، قال: قال أيوب: «إذا بلغك اختلاف عن أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فهو الحق وهو السنة» # 125 - وسمعت محمد بن أحمد الثقفي، يقول: سمعت أبا هشام الرفاعي، يقول: ~~سمعت يحيى بن آدم، يقول: ليس يحتاج مع قول رسول PageV01P325 ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، وإنما كان يقال عمل النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه # وهذا قول مالك فيمن تبعه من أهل المدينة والثوري فيمن وافقه من أهل ~~العراق، وبه قال الأوزاعي وأصحابه وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ~~[1/ 224] وأصحاب الرأي # ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار إلا ~~الوضوء من لحوم الإبل خاصة وقد ذكرت اختلافهم فيه، ms0045 # وقد احتج بعض من لا يرى الوضوء مما مست النار بأخبار ثابتة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك # 126 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أنا ابن وهب، PageV01P326 ~~أخبرني هشام بن سعد، ومالك، وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن ~~يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ~~ولم يتوضأ # 127 - وحدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، قالا: ثنا ~~حجاج: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف، أن عطاء بن يسار، أخبره أن أم ~~سلمة أخبرته أنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبنا مشويا فأكل منه ~~ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ # والأخبار في هذا الباب تكثر وقد ذكرتها في غير هذا الموضع # واحتج بعض من لقيته في ترك الوضوء مما مست النار بحديث محمد بن مسلمة # 128 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: أنا عبد الرحمن بن المبارك العبشي، قال: ثنا PageV01P327 ~~قريش بن حيان، عن يونس بن أبي خالدة، عن محمد بن مسلمة، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم [1/ 225] أكل آخر أمريه خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ # 129 - وحدثني محمد بن إسماعيل، حدثني يعقوب، ثنا علي بن عياش، ثنا شعيب ~~بن أبي حمزة، قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر، قال: كان آخر الأمرين من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار # وقال بعضهم: والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين ~~المهديين أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي صلوات الله PageV01P328 ~~عليهم على ترك الوضوء منه، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» ولا يجوز أن يسقط ~~عنهم جميعا علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار إذ مما لا بد للناس منه ~~الأكل والشرب ولو كان الأكل حدثا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لم يخف ذلك ~~عليهم ولم يذهب ذلك عليهم معرفة وغير ms0046 جائز أن يجهلوا ذلك # فإذا تطهر المرء فهو على طهارته إلا أن يدل كتاب أو سنة لا معارض لها أو ~~إجماع على أن طهارته قد انتقضت ولو لم يكن في هذا الباب من الحجج التي ~~ذكرناها شيء لكان الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت الوقوف عن استعمالها. # وقد حكي عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان [1/ ~~226] لا تدري الناسخ من المنسوخ ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء PageV01P329 ### ||| AUTO ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة # أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب ~~وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. # واختلفوا في نقض الطهارة من ضحك في الصلاة فأوجبت طائفة عليه الوضوء، ~~وممن روي ذلك عنه الحسن والنخعي وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، واحتج محتج ~~بحديث منقطع لا يثبت. # 130 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن [1/ ~~227] حفصة، عن أبي العالية، أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه ~~وسلم يصلي بالناس فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة PageV01P330 ~~وقالت طائفة: ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، روي هذا القول عن جابر بن عبد ~~الله وأبي موسى الأشعري والقاسم وعطاء والزهري وعروة، وروي ذلك عن مكحول ~~ويحيى بن أبي كثير وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، # وكان [1/ 228] الأوزاعي يقول كقولهم ثم رجع بعد ذلك فقال كما قال الثوري # 131 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأعمش، ~~عن أبي سفيان، عن جابر، قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء PageV01P331 ~~132 - حدثنا محمد، ثنا سعيد، ثنا هشيم، أنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن ~~هلال، قال: صلى أبو موسى بأصحابه فرأوا شيئا فضحكوا منه فقال أبو موسى حيث ~~انصرف من صلاته: من كان ضحك منكم فليعد الصلاة # قال ms0047 أبو بكر: إذا تطهر المرء فهو على طهارته ولا يجوز نقض طهارة مجمع ~~عليها إلا بسنة أو إجماع أو حجة مع من نقض طهارته لما ضحك في الصلاة وحديث ~~أبي العالية مرسل والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة. # [1/ 229] وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط والبول ~~والنوم وخروج المذي والريح تنقض الطهارة في الصلاة؛ وفي غير الصلاة؛ فالضحك ~~لا يخلو في نفسه أن يكون حدثا كسائر الأحداث فاللازم لمن جعل ذلك حدثا أن ~~ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة وفي غير الصلاة أو لا يكون حدثا فغير ~~جائز إيجاب الطهارة منه، فأما PageV01P332 ~~أن يجعله مرة حدثا ومرة ليس بحدث فذلك تحكم من فاعله، # ومن قول أصحاب الرأي أن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني عليها ولا تفسد ~~صلاته ومن تكلم في الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستقبلها وأوجبوا على الضاحك ~~في الصلاة حكما ثالثا جعلوا عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة فلا هم جعلوه ~~كحكم الكلام الذي هو به أشبه ولا كحكم سائر الأحداث التي من أصابه ذلك بنى ~~إذا تطهر على صلاته. # وقالوا: إذا جلس في آخر صلاته مقدار التشهد من قبل أن يسلم ثم [1/ 230] ~~ضحك من قبل أن يسلم فقد تمت صلاته هذه وعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى، وليس ~~يخلو الضاحك في هذه الحال أن يكون في صلاة فعليه أن يعيدها، أو لا يكون في ~~صلاة فلا وضوء عليه في مذهبهم. فأما أن يكون في صلاة وعليه أن يتوضأ وليس ~~في صلاة لأنه لا إعادة عليه فهذا غير معقول. # وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف في صلاته فلا وضوء PageV01P333 ~~عليه فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف، ولا يجوز أن يوصف أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله في كتابه بالرحمة فقال {رحماء ~~بينهم} [الفتح: 29] وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الناس القرن ~~الذي هو فيهم بأنهم ضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ms0048 في صلاتهم ولو وصفوهم بضد ما وصفوهم به كان أولى بهم، والله أعلم ### ||| AUTO ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم # قال أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض ~~طهارته. # وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب ~~والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا كذلك مذهب أهل [1/ 231] المدينة وأهل ~~الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، # وقد روينا عن ابن عباس أنه قيل له: السرقة والخيانة والكذب PageV01P334 ~~والفجور والنظر إلى ما لا يحل أيوجب الوضوء؟ قال: لا الحدث حدثان: حدث من ~~فوق وحدث من أسفل. # 133 - حدثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن عبد العزيز، أنا الشيباني، أنا ~~السكري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: قلت لابن عباس: السرقة والخيانة ~~والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أينقض الوضوء؟ قال: «لا، الحدث حدثان ~~حدث من فوق وحدث من أسفل» # وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل تعلم في شيء من الكلام وضوءا؟ سباب أو غير ~~فقال: لا. # وهذا قول الزهري. # وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من القول ~~بحديث أبي هريرة # 134 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد ~~الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف ~~فقال في حلفه: واللات فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: [1/ 232] ~~تعال أقامرك فليتصدق بشيء " PageV01P335 # قال أبو بكر: ولم يجعل على قائله وضوءا # وقد روينا عن غير واحد من المتقدمين أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث ~~وأذى المسلم، وروينا أن ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من ~~أن أتوضأ من الطعام الطيب. # وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، ~~وأشدهما حدث اللسان # 135 - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم التيمي، عن ms0049 أبيه، أن ابن مسعود، قال: «لأن أتوضأ من كلمة خبيثة» ~~نحو ما تقدم # 136 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم، عن ذكوان، أن ~~عائشة، قالت: «يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء ~~يقولها» # 137 - حدثنا محمد بن نصر، ثنا بندار، ثنا عبد الرحمن، ثنا الأسود بن ~~شيبان، عن حاجب، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: «الحدث حدثان حدث ~~اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان» PageV01P336 ~~[1/ 233] وقيل لعبيدة مما يعاد الوضوء، قال: من الحدث وأذى المسلم. # وروينا في هذا الباب غير حديث قد ذكرناها في غير هذا الموضع. ولا أحسب من ~~أمر بالوضوء من ذلك إلا استحبابا بين ذلك في ألفاظ حديثهم. ### ||| AUTO ذكر الوضوء من مس الإبطين والرفغين # روينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما قالا: من مس إبطه عليه الوضوء. ~~ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، # وعن عكرمة أنه قال: [1/ 234] من مس مغابنه فليتوضأ. # وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ. # 138 - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله ~~بن عبد الله بن عتبة، عن رجل، أن عمر قال: «من مس إبطيه فليتوضأ» # 139 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا خلف بن خليفة، عن ليث، PageV01P337 ~~عن مجاهد، عن ابن عمر، فيمن مس إبطه قال: «عليه الوضوء» # وروينا عن ابن عباس أنه قال فيمن مس إبطه لا شيء عليه. # 140 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا خلف بن خليفة، عن أبي سنان، عن ~~سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «إذا مس الرجل إبطه فليس عليه شيء» # 141 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبي جعفر الرازي، أخبرني يحيى ~~البكاء، قال: رأيت ابن عمر يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على ~~أنفه، ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة # وهذا قول الحسن والحارث العكلي، وبه قال مالك بن أنس، والليث، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو ms0050 بكر: حكم مس الإبط والأرفاغ وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز ~~إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: أن عليه الوضوء. PageV01P338 # [1/ 236] مسألة # وروينا عن الحسن أنه قال في رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة قال: يعيد الوضوء. # ولا أحسب ذلك عن الحسن ثابتا، وقد قال بعض أهل العلم يجوز أن يكون مراده ~~إذا أراد أن يذبح فليتوضأ أي يتوضأ قبل الذبح ليكون على الطهارة إذا ذبح، # وقد روينا عن ابن مسعود أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ # 142 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن ~~يحيى الجزار، قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ # وكان مالك لا يرى على من ذبح وضوءا، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، # وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى في حجته ثلاثا وستين بدنة ~~يوم النحر، ولم يذكر جابر ولا غيره أنه أحدث لذلك وضوءا PageV01P339 ~~[1/ 237] وضحى بكبشين، ولم يذكر عنه أنه توضأ، # ومن تطهر فهو على طهارته، إلا أن يحدث حدثا يوجب عليه الوضوء كتاب أو سنة ~~أو اتفاق ### ||| AUTO ذكر من ارتد، ثم رجع إلى الإسلام # واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام، وهو طاهر ثم رجع إليه # فكان الأوزاعي يقول إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام، ~~ثم رجع إليه بعد الحج يستأنف العمل # وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا: لا إعادة عليه في ~~الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه، # ووافق مالك الأوزاعي في الحج، وكان أبو ثور يقول: إذا ارتد ثم أسلم لم ~~يجزئه التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، ويغتسل أحب إلي. PageV01P340 ### ||| AUTO ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر # واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه ~~وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري وعطاء [1/ 238] والحكم والزهري، وبه ~~قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، والنعمان وأصحابه. ms0051 # ولا أعلم أحدا يوجب عليه اليوم وضوءا # وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثا يدل على ~~انتقاض طهارته كتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أمر بالوضوء من ذلك حجة؛ ~~بل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن أخذ ~~الشارب والأظفار من الفطرة، وأنه أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية. # 143 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، عن يونس ~~عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: " الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم [1/ ~~239] الأظفار، ونتف الإبط " PageV01P341 # حدثني علي، عن أبي عبيد، أنه قال: فأما الاستحداد: فهو حلق العانة، # ونرى والله أعلم أن أخذ الاستحداد إنما هو الاستفعال من الحديدة يعني ~~الاستحلاق بها، وذلك أن القوم لم يكونوا يعرفون النورة # 144 - حدثنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب، أنا حنظلة بن أبي سفيان، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الفطرة قص ~~الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة» # 145 - وأخبرنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب قال أخبرني مالك وعبد الله ~~بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحفوا ~~الشوارب، وأعفوا اللحى» # قال أبو بكر: والصحيح إنما هو مالك عن أبي بكر بن نافع PageV01P342 ~~146 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا محمد بن حرب بن سليمان، ثنا مالك، ~~عن أبي بكر بن نافع، عن نافع، مولى ابن عمر أن ابن عمر قال: أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى # قال أبو بكر: وفي هذا الباب حديث كثير وقد ذكرته في غير هذا الموضع، # وروينا عن ابن عباس أنه قال: قص الشارب من الدين. # [1/ 240] وروينا عن ابن عمر أنه قلم أظفاره، فقيل له ألا تتوضأ، قال: ومم ~~أتوضأ لأنت أكيس من الذي سمته ms0052 أمه كيسان. # وقال طائفة: من قص أظفاره، أو جذ شاربه توضأ. روي ذلك عن مجاهد والحكم ~~وحماد بن أبي سليمان. PageV01P343 # وقال: آخرون يمسه الماء. كذلك قال عطاء والنخعي والشعبي والحكم. ### ||| AUTO ذكر الوضوء من الغضب # 147 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا إبراهيم ~~بن خالد الصنعاني، قال: حدثني أبو وائل الصنعاني، قال: كنا جلوسا عند عروة ~~بن محمد إذ دخل عليه رجل، فكلمه بكلام أغضبه، فلما أن [1/ 241] غضب قام، ثم ~~عاد إلينا، وقد توضأ، قال: حدثني أبي عن جدي عطية، وكانت له صحبة، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من ~~النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» PageV01P344 ~~قال أبو بكر: إن ثبت هذا الحديث فإنما الأمر به ندبا ليسكن الغضب. ولا أعلم ~~أحدا من أهل العلم يوجب الوضوء منه ### ||| AUTO ذكر المتطهر يشك في الحدث # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء ~~في الصلاة، فقال: «لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». # قال أبو بكر: فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث فهو على أصل ما ~~أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث، وإن شك في الحدث وهو في الصلاة لم ~~ينصرف حتى يستيقن بالحدث. # 148 - حدثني محمد بن إسماعيل، وحاتم بن منصور، عن PageV01P345 ~~الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم، عن عمه ~~عبد الله بن زيد، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه ~~الشيء في الصلاة أينفتل، فقال: «لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» # 149 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز، عن سهيل، ~~عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان ~~أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» # قال أبو بكر: ms0053 وهذا على مذهب الثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وبه ~~قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول أحمد وعوام أهل العلم، وكذلك نقول. # وفي هذه المسألة قولان آخران: أحدهما يروى عن الحسن أنه قال: إذا شك في ~~وضوئه قبل أن يدخل في الصلاة، فإنه يتوضأ، وإن PageV01P346 ~~شك بعدما دخل في الصلاة، فإنه يمضي في صلاته. # والقول الثاني قول مالك، قال في الذي يشك في الحدث: إن كان ذلك يستنكحه ~~كثيرا فهو على طهارته، وإن كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء ### ||| AUTO ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان ~~وينزع الشك به # 150 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، عن سفيان، ~~عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم، قال: رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم بال، ثم نضح على فرجه PageV01P347 ~~151 - حدثني محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا الرمادي، ثنا الحجاج بن محمد، ثنا ~~ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، # 152 - وحدثنا يحيى، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن ~~شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد، عن زيد بن حارثة، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: «أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء، فلما فرغ ~~منه أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه» # 153 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائش بن ~~أنس، قال: تذاكر علي، وعمار، والمقداد المذي، فقال علي: فاسألوا عن ذلك ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد فسمى لنا ~~عائش [1/ 244] الذي سأل منهما فنسيته، فقال: «ذاكم المذي إذا وجده أحدكم ~~فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه، ثم لينضح في فرجه» PageV01P348 ~~154 - وحدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن ~~عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ~~مرة مرة ثم نضح # وقد ms0054 روينا عن ابن عباس، أنه قال في الذي يجد البلة، قال: " يتوضأ وضوءا ~~حسنا ثم ينضح فرجه فيوسعه من الماء، فإذا وجد شيئا، قال: هذا من الماء ~~فيوشك أن يذهب عنه. # 155 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا عبد الله بن حمران، ثنا أبان بن ~~صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس، ذكر مثل ما تقدم سواء # 156 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، ~~قال: حدثني مولي ابن أزهر، قال: قلت لابن عمر يخرج مني البول قال: انضحه، ~~قلت: يخرج مني البول، قال: انضحه ودعه PageV01P349 ~~قال أبو بكر: وإذا كان الرجل يعتريه كثرة خروج البول منه أو كثرة المذي، ~~انتضح بالماء عند فراغه من طهوره ليدفع بذلك وساوس الشيطان عن نفسه، وليس ~~ذلك مستحب لمن لا علة به، والله الموفق للصواب PageV01P350 ### | AUTO كتاب المياه # بسم الله الرحمن الرحيم # قال الله جل ثناؤه {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] إلى قوله {فلم تجدوا ماء} ~~[النساء: 43] الآية، وقال تعالى: {وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي ~~رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48]، وقال: {إذ يغشيكم ~~النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11]، ~~وقال: {الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء} الآية ~~[البقرة: 22]. # قال أبو بكر: قال الشافعي بعد أن ذكر قوله {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ~~إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية: فكان بينا عند من خوطب بالآية أن غسلهم ~~إنما كان بالماء، ثم أبان الله تعالى في الآية أن الغسل بالماء، وكان ~~معقولا عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله مما PageV01P351 ~~لا صنعة فيه للآدميين. وذكر الماء عاما فكان ماء الأنهار، وماء السماء، ~~والآبار، والقلات، والبحار العذب من جميعه، والأجاج سواء في أنه يطهر من ~~توضأ به أو اغتسل به. # قال أبو بكر: أما جمل المياه التي ذكرها الشافعي، فلا اختلاف بين كل من ~~أحفظ عنه ms0055 ولقيته من أهل العلم أن التطهر به يجزي إلا ماء البحر، فإن فيه ~~اختلافا وأخبارا عن بعض المتقدمين. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ماء البحر: «هو الطهور ~~ماؤه الحل ميتته». # 157 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم قال: ~~أخبرني مالك، # (158) وأخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن صفوان بن ~~سليم، عن سعيد بن سلمة، أن المغيرة بن أبي بردة، أخبره أنه، سمع أبا هريرة، ~~يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب ~~البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء ~~البحر، فقال PageV01P352 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وممن روينا عنه ~~أنه قال: ماء البحر طهور؛ أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، ~~وعقبة بن عامر # 158 - (159) أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي، حدثهم قال: نا عبد الله ~~بن رجاء، ومحمد بن عبيد، وأبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن دينار، ~~عن أبي الطفيل، قال: قال أبو بكر في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» # 159 - (160) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن خالد الحذاء، ~~عن عكرمة، أن عمر، سئل عن ماء البحر، فقال: «وأي ماء أطهر من ماء البحر» PageV01P353 ~~160 - (161) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن ~~موسى بن سلمة، وأبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس، أنه قال: «ماء ~~البحر طهور» # 161 - (162) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا أبو الأسود، عن ~~ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، ~~أنه قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» # وبه قال عطاء وطاوس والحسن، وهو قول مالك [1/ 249]، وأهل المدينة، ~~والثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال الشافعي وأحمد ms0056 ~~وإسحاق وأبو عبيد، PageV01P354 ~~وبه نقول لظاهر نص الكتاب، وهو قوله {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] ~~وماء البحر من المياه داخل في جملة قوله {فلم تجدوا ماء} [النساء: 43] ~~وللثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هو الطهور ماؤه الحل ~~ميتته» وللرواية التي رويناها عن أبي بكر وعمر، وهو قول عوام أهل العلم. # وقد روينا عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو غير ذلك، وروينا عن ابن عمر أنه ~~قال: في الوضوء من ماء البحر التيمم أحب إلي منه. # وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن تحت بحركم هذا نارا، ~~وتحت النار بحر، وتحت البحر نار، وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبعة ~~أنور، لا يجزي منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة والتيمم أعجب إلي # 162 - (163) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا خالد بن الحارث، ثنا ~~سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن عمر، في الوضوء من ~~ماء البحر: «التيمم أعجب إلي منه» # [1/ 250] # 163 - (164) حدثنا موسى بن هارون، ثنا هدبة، عن همام، عن قتادة، عن أبي ~~أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكر نحوا PageV01P355 ~~مما تقدم عنه. وروينا عن سعيد بن المسيب، أنه قال: إذا ألجيت إلى البحر ~~فتوضأ منه. # قال أبو بكر، وفي قوله {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} ~~[المائدة: 96] دليل على طهارة ماء البحر ### || AUTO ذكر الوضوء بالماء الحميم # قال الله جل ذكره {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] الآية فالماء ~~المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. # وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، ~~وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير». # [1/ 251] وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابن عمر، ~~وابن عباس، وأنس بن مالك. # 164 - (165) حدثنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، ~~وحفص بن ميسرة، عن ms0057 زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر، كان PageV01P356 ~~يتوضأ ويغتسل بالحميم # 165 - (166) حدثنا موسى بن هارون، ثنا عثمان بن طالوت، ثنا الحسين بن ~~حفص، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: كان لعمر قمقم يسخن ~~فيه الماء فيتوضأ # 166 - (167) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ~~ابن عمر، كان يتوضأ بالماء الحميم # 167 - (168) أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~عطاء، أنه سمع ابن عباس، يقول: «لا بأس بأن يغتسل بالماء الحميم ويتوضأ» # 168 - (169) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا حماد بن مسعدة، عن ~~يزيد، مولى سلمة أن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ به PageV01P357 ~~169 - (170) حدثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، [1/ 252] ~~ثنا راشد بن معبد الواسطي، قال: «رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء، ~~ثم يغتسل به يوم الجمعة» # وهو مذهب عطاء، والحسن، وأبي وائل، وكذا قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم ~~من أهل المدينة وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد، وذكر أنه قول ~~أهل الحجاز والعراق جميعا. # وروينا عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء المسخن، والذي روى عنه ذلك ليث، ~~وليس لكراهيته لذلك معنى. # [1/ 253] وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز ~~بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع ~~عليه اسم الماء PageV01P358 ### || AUTO ذكر الوضوء بالنبيذ # أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز، وأجمعوا على أن الاغتسال ~~والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ. فإنهم اختلفوا في الطهارة به ~~عند فقد الماء، # فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم لا ~~يجزيه غير ذلك. هذا مذهب مالك. وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك. ~~وكذلك قال: الشافعي، وأبو عبيد، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وكان الحسن يقول: ~~لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ. # وفيه للحسن قول ثان، وهو ms0058 أن لا بأس به، وكره عطاء الوضوء باللبن، وكره ~~أبو العالية الاغتسال بالنبيذ، PageV01P359 ~~وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن، فقال: لا يتوضأ باللبن، إذا ~~لم يجد الماء أحدكم فليتيمم بالصعيد. # 170 - (171) حدثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على شريك عن ~~مرزوق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكر ما تقدم عنه. # وقد روينا عن علي، بإسناد لا يثبت أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ. ~~وبه قال الحسن والأوزاعي. # وقالت طائفة: النبيذ وضوء لمن لا يجد الماء. روي هذا القول عن عكرمة. ~~وقال إسحاق: إن ابتلي توضأ بالنبيذ حلوا. كما وصف أبو العالية تمرات ألقيت ~~في الماء حتى غير اللون، فهو أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي. PageV01P360 # 171 - (172) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن ~~أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ # وفيه قول رابع قاله النعمان: لا يجزي أن يتوضأ بشيء من الأشربة إلا بنبيذ ~~التمر. وحكي عنه أنه قال: ليس له أن يتوضأ بنبيذ الزبيب والعسل ولا بأس ~~بسائر الأنبذة. ووافقه زفر على مقالته. # وقال محمد بن الحسن يتوضأ به ثم يتيمم. وقول محمد هذا قول خامس # وقد احتج بعض من يجيز الوضوء بالنبيذ بحديث رواه ابن مسعود في إسناده [1/ ~~256] مقال فيه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فحضرت ~~صلاة الفجر فسألني، فقال: «معك وضوء؟» فقلت: يا رسول الله معي إداوة فيها ~~شيء من نبيذ. فقال: «تمرة طيبة، وماء طهور». فتوضأ وصلى الفجر. # 172 - (173) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي فزارة ~~العبسي، عن أبي زيد، مولى عمرو بن حريث، عن عبد الله بن مسعود. PageV01P361 # ودفع هذا الحديث غير واحد من أصحابنا، وقالوا: حديث ابن مسعود لا يثبت؛ لأن ~~الذي رواه أبو زيد، وهو مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله، ولا بالسماع منه. ~~ولا يجوز ترك ظاهر الكتاب وأخبار النبي ms0059 صلى الله عليه وسلم لرواية رجل ~~مجهول مع أن علقمة قد أنكر أن يكون عبد الله كان مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم ليلة الجن # 173 - (174) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا خالد بن عبد ~~الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لم ~~أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أني كنت معه» PageV01P362 ~~[1/ 257] وقد احتج من لا يجيز الوضوء بالنبيذ بظاهر قوله {فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا} [النساء: 43] افترض الله الطهارة بالماء، وفرض على من لا يجد ~~الماء من المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد فليس يجوز طهارة إلا بالماء أو ~~الصعيد، إذا لم يجد الماء وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالدلالة على ذلك # 174 - (175) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد، عن أبي ~~قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~«الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء ~~فليمسسه بشرته، فإن ذلك خير» PageV01P363 ~~(176) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا هوذة بن خليفة، ثنا عوف، ثنا أبو ~~رجاء العطاردي، ثنا عمران بن حصين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~في سفر فدعا بوضوء، ثم نودي بالصلاة، فصلى بالناس فانفتل من صلاته، فإذا ~~رجل معتزل لم يصل في القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منعك يا ~~فلان أن تصلي في القوم؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، ولا ماء قال: ~~«عليك بالصعيد فإنه يكفيك». # قال أبو بكر: ولو كانت الطهارة تجزئ بغير الماء لأشبه أن يقول له عند ~~قوله أصابتني جنابة، ولا ماء اطلب نبيذ كذا، أو شراب كذا، فدل ظاهر الكتاب ~~والسنة على أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم PageV01P364 ### || AUTO ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك # اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت ms0060 ~~طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به. كذلك قال الشافعي وهو قول ~~أحمد بن حنبل وإسحاق، # وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا فيه، فلا بأس به أن يتوضأ منه، ~~وذلك مثل أن يقع في الماء ألبان أو القطران. وكذلك قال إسحاق، # وقال الشافعي في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به. # وقال مالك: لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز. # وفيه قول ثان، قاله الزهري في كسر بلت في ماء غيرت لونه، أو لم تغيره، ~~قال: يتوضأ به. PageV01P365 # وذكر عن يعقوب أنه قال في ماء غلي بأشنان، أو أس أو بشيء مما يتعالج به ~~الناس فيغتسلون ويتوضئون من البابونج وشبهه، فإن الوضوء يجزي بذلك ما لم ~~يغلب ذلك فيكون ثخينا، فإذا ثخن فإنه لا يجزي، وليس يجزي الوضوء والغسل ~~بشيء من المياه تطبخ حتى تتحول عن حالها إلى حال غيرها ويسمى بغير اسم الماء. # قال أبو بكر: أمر الله عز وجل بالطهارة بالماء فما اختلط بالماء مما ~~ذكرناه فلم يغير الماء لونا، ولا طعما، ولا ريحا، فالطهارة به جائزة، ولا ~~اختلاف فيه وما غير الماء مما ذكرناه حتى لا يقال له ماء مطلق فالوضوء به ~~غير جائز، وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره حتى لا يسمى ماء مطلقا. ### || AUTO ذكر الوضوء بالماء الآجن # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد ~~طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي عن ابن سيرين، PageV01P366 ~~وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا الحسن وابن المبارك، ومالك ~~والشافعي، وأبو عبيد # قال أبو عبيد: ومعنى الآجن الذي يطول مكثه وركوده بالمكان حتى [1/ 260] ~~يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه. # واحتج إسحاق في ذلك بحديث روي عن الزبير بن العوام. # 176 - (177) قال إسحاق: أنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت محمد بن ~~إسحاق، حدثني يحيى بن ms0061 عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، ~~عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، قال: ~~ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس، فأتى ~~بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ~~ريحا فعافه فغسل به الدماء التي في وجهه، وهو يقول: «اشتد غضب الله على من ~~دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم». وكان الذي دمى وجه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يومئذ عتبة بن أبي وقاص PageV01P367 ~~قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله ~~عليه وسلم الدم به. # قال أبو بكر: وكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن ### || AUTO ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة # أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت ~~النجاسة للماء طعما، أو لونا، أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي ~~الوضوء والاغتسال به. # [1/ 261] وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك إذا ~~وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا، ولا طعما، ولا ريحا أنه بحاله في الطهارة ~~قبل أن تقع فيه النجاسة. PageV01P368 # واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة لم تغير للماء لونا، ولا طعما، ولا ~~ريحا؛ فقالت طائفة: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. روي ذلك عن ابن عمر ~~وسعيد بن جبير ومجاهد، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. # 177 - (178) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، عن عبد السلام، عن ~~ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: «إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء» # واختلفوا في قدر القلتين؛ ففي الحديث الذي ذكره ابن جريج قال: رأيت قلال ~~هجر، فإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. # وفيه قول ثان قاله الشافعي، قال: والاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، ~~فإذا كان الماء خمس ms0062 قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره، [1/ 262] وقرب ~~الحجاز كبار، ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. PageV01P369 # وفيه قول ثالث حكي عن أحمد قولان: أحدهما: أن القلة قربتان، والآخر: أن ~~القلتين خمس قرب، ولم يقل بأي قرب. # وفيه قول رابع، قاله إسحاق، قال: أما الذي نعتمد عليه إذا كان الماء ~~قلتين وهما نحو ست قرب؛ لأن القلة نحو الخابية. # وفيه قول خامس: وهو أن القلتين خمس قرب ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها. هذا ~~قول أبي ثور. # وفيه قول سادس: وهو أنها الحباب، وهي قلال هجر معروفة مستفيضة، سمعنا ذلك ~~في أشعارهم، ولم يجعل لذلك حدا. هذا قول أبي عبيد. # وفيه قول سابع، وهو أن القلة الجرة، وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، ~~ووكيع، ويحيى بن آدم، ولم يجعلوا ذلك حدا [1/ 263] يوقف عليه. # وفيه قول ثامن: وهو أن القلة قد يقال للكوز حكى قبيصة أن الثوري صلى خلفه ~~في شهر رمضان، ثم أخذ نعله وقلة معه ثم خرج. # وفيه قول تاسع، قاله بعض أهل اللغة، قال: والقلة التي جعلت PageV01P370 ~~مقدارا بين ما ينجس من الماء، وما لا ينجس هي مأخوذة من استقل فلان بحمله ~~وأقله إذا أطاقه وحمله، وإنما سميت الكيزان قلالا؛ لأنها تقل بالأيدي وتحمل ~~فيشرب فيها، قال: والقلة تقع على الكوز الصغير، والجرة اللطيفة والعظيمة، ~~والحب اللطيف إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقله قال جميل بن معمر: # فظللنا بنعمة واتكأنا ... وشربنا الحلال من قلله # [1/ 264] قال أبو بكر: وقد روينا عن الأوائل ممن قال: بالتحديد في الماء ~~أربعة أقوال سوى ما ذكرناه: أحدها عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إذا بلغ ~~الماء أربعين قلة فلا ينجسه شيء # 178 - (179) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن ~~المنكدر، عن عبد الله بن عمرو، قال: «إذا كان الماء أربعين قلة فلا ينجسه شيء» # وكذلك قال محمد بن المنكدر. # والقول الثاني: إذا كان الماء كرا لا ينجسه شيء. روينا ذلك عن ms0063 PageV01P371 ~~مسروق، وقال محمد بن سيرين: إذا كان الماء كرا، فإنه لا يحمل الخبث. # [1/ 265] وذكر أبو عبيد حديث ابن سيرين هذا، قال: وبه يأخذ بعض أهل ~~الحديث، # وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث # 179 - (180) حدثنا محمد بن نصر: حدثني أحمد بن عمرو، ثنا أبو داود، عن ~~زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «إذا كان الماء قدر ~~ذنوبين لم يحمل خبثا». # وقال عكرمة: ذنوبا أو ذنوبين. # وقد روي عن أبي هريرة قول رابع، وهو أن الماء إذا كان أربعين دلوا لم ~~ينجسه شيء PageV01P372 ~~180 - (181) حدثنا محمد بن نصر، ثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، قال: حدثني ~~ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو، عن أبي هريرة، أنه قال: «إذا كان ~~الماء أربعين دلوا لم ينجسه شيء» # وقالت فرقة خلاف كل ما ذكرناه، فقالت في الماء الراكد: إذا كان في الموضع ~~إذا حرك منه جانب اضطرب الماء، وخلص اضطرابه إلى الجانب الآخر، فما وقع فيه ~~من نجاسة نجس لوقوعها فيه وإن لم تتبين النجاسة فيه، وإن كان الماء في غدير ~~واسع أو مصنعة واسعة عظيمة إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، ولم يخلص ~~بعض الماء إلى بعض لم ينجسه ما وقع فيه من النجاسات إلا أن يتغير طعمه أو ~~لونه أو ريحه. حكي هذا القول عن أصحاب الرأي. # [1/ 266] وقالت طائفة: قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء إلا أن يغلب عليه ~~النجاسة بطعم أو لون أو ريح، هذا قول يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي. ~~وقد روينا أخبارا عن الأوائل تدل على أن الماء لا ينجسه شيء، PageV01P373 ~~روينا عن ابن عباس أنه قال: الماء لا ينجس. وروينا ذلك عن ابن المسيب، ~~والحسن، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجابر بن زيد. # [1/ 267] وروينا عن حذيفة أنه قال: الماء لا يجنب. # وعن أبي هريرة أنه سئل عن السؤرة في الحوض يصدر عنها الإبل، ويردها ~~السباع ويلغ فيها الكلاب ms0064 ويشرب منها الحمار هل نطهر منه قال: لا يحرم الماء شيء # 181 - (182) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن الحجاج، عن ~~يحيى بن عبيد البهراني، قال: قلت لابن عباس: أتطهر من ماء الحمام، فإنه ~~يغتسل منه الجنب وغير الطاهر؟ فقال: «إن الماء لا ينجس» # 182 - (183) وحدثنا علي، ثنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن الزبرقان بن عبد ~~الله، عن كعب بن عبد الله، قال: خرجنا أو كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير ~~تطرح فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض، فقال حذيفة: «توضئوا منه، فإن الماء لا يخبث» # 183 - (184) حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، ثنا ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب PageV01P374 ~~العبدي، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: السؤرة في الحوض تصدر عنها الإبل، ~~تردها السباع وتلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار، قال: «لا يحرم الماء ~~[1/ 268] شيء» # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحجج ست: أحدها: قوله جل ~~ذكره {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] قال: فالطهارة على ~~ظاهر الكتاب بكل ماء تجب إلا ماء منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، والماء ~~الذي منع الإجماع من الطهارة به الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون، أو ~~طعم، أو ريح. # ومنها الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على ~~بول الأعرابي # 184 - (185) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، ثنا يحيى، # (186) وحدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون، ثنا يحيى ~~الأنصاري، أن أنسا أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ~~حاجته، ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس، فكفهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول ~~الأعرابي # ومنها حديث ابن عباس # 185 - (187) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن PageV01P375 ~~سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ~~استحمت ms0065 من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها، فقالت: ~~إني اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء» # ومنها حديث أبي سعيد # 186 - (188) حدثنا محمد بن نصر، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا أبو أسامة، ~~ثنا الوليد بن كثير المخزومي، ثنا محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ ~~من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها لحوم الكلاب والحيض؟ فقال: «الماء طهور، لا ~~ينجسه شيء» PageV01P376 ~~فهذا جواب النبي عليه السلام في الماء جواب عام يقع على كل ماء، وإن قل. # ومنها أنهم مجموعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن يحل فيه النجاسة، ~~ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير للماء لونا، ولا طعما، ولا ~~ريحا أنه نجس، فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة ~~بخبر أو إجماع. # ومنها أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث مرات ~~فهو طاهر، ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب عليها نجسا ما ~~طهر على هذا القول ثوب أبدا، إلا أن يغسل في مصنعة عظيمة أو ماء جار، وذلك ~~أن الثوب إذا طرح في الإناء وصب عليه الماء اختلطت النجاسة التي في الثوب ~~بالماء المصبوب في الإناء، فإذا عصر بقي الثوب نجسا على حاله، ثم إن طرح ~~الثوب النجس الذي هذا سبيله في الإناء ثانيا اختلط الماء المصبوب في الإناء ~~بالنجاسة، وكذلك لو فعل ذلك به ثالثا أو رابعا، ولا يطهر ثوب في قول من نجس ~~الماء القليل بوقوع النجاسة فيه على ما ذكرناه [1/ 270] أبدا، ولما أجمعوا ~~على أن الثوب يطهر بالغسلة الثالثة، إذا لم يبق فيه أثر لم يذهبه الماء، دل ~~ذلك على أن الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرا بكل حال. PageV01P377 # وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بالقلتين بحديث ابن عمر # 187 - (189) حدثنا محمد بن ms0066 إسماعيل الصائغ، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ~~أنا عاصم بن المنذر، قال: كنا في بستان له أو لعبيد الله بن عبد الله بن ~~عمر، فحضرت الصلاة، فقام إلى مقرى البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير، فقلت: ~~أتوضأ منه وفيه جلد هذا البعير؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجس» # قال أبو بكر: فحديث ابن عمر حجة من قال بالقلتين، وقد دفع PageV01P378 ~~بعض أصحابنا أن يكون هذا الحديث دافعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«الماء لا ينجسه شيء»؛ لأن قوله: «الماء لا ينجسه شيء» يأتي على ما دون ~~القلتين، وعلى ما فوقهما، وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ينفي ~~النجاسة عنهما، وإثبات الطهارة لهما زيادة زادها، القلتين، وما دون ~~القلتين، وما فوق القلتين داخل في قوله: «الماء لا ينجسه شيء» # قال: ونظير ذلك قوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] فأمر ~~بالمحافظة على الصلوات والصلوات داخلة في جملة قوله {حافظوا على الصلوات} ~~[البقرة: 238] ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها، فقال: {والصلاة ~~الوسطى} [البقرة: 238] فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجا ~~سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر فيه بالمحافظة على الصلوات، وكذلك ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء» وقع على جميع المياه، ~~كما كان قوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] واقعا على جميع ~~الصلوات. # ثم قال: إذا [1/ 271] كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، فكانت هذه المقالة ~~زيادة زادها القلتين من غير أن يكون ذلك مخرجا لما دونهما مع أن حديث ~~القلتين يدفعه ابن المبارك، ويقول: ليس بالقوي، ولو ثبت حديث القلتين لوجب ~~أن يكون على قول من يقول بعموم الأخبار على كل قلة صغرت أو كبرت، PageV01P379 ~~فأما تحديد من حدد القلتين بخمس قرب، أو بأربع قرب وشيء، أو بكبار القرب أو ~~بأوساطها، أو ست قرب، أو قول من قال: : أنها الحباب، أو أنها الجرة، أو ما ~~يقله المرء من الأرض، فتلك تحديدات، واستحسانات من ms0067 قائلها، لا يرجع القائل ~~منهم في ذلك إلى حجة من كتاب أو سنة ولا إجماع. وحديث ابن جريج مرسل لا يثبت # 188 - (190) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثت أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، ولا ~~بأسا». قال ابن جريج: زعموا أنها قلال هجر. PageV01P380 # فالحديث في نفسه مرسل لا تقوم به حجة، وقد فصل ابن جريج بين [1/ 272] ~~الحديثين وبين من قال برأيه حيث قال: زعموا، وقوله: زعموا حكاية عمن لم ~~يسمه، ولو سماه بعد أن يكون من أهل عصره لم يكن حجة، ولو كان الذي أخبره ثقة. # وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: زعموا أنها قلال هجر، قال الذي ~~أخبرني عن القلال: فرأيت قلال هجر بعد فأظن كل قلة تأخذ قربتين. # فذكر ابن جريج أن الذي أخبره ظن أن كل قلة تأخذ قربتين فالظن غير واجب ~~قبوله، وقوله: قربتين ليس بلازم الأخذ به، ونقل ذلك إلى أن يجعل قربتين ~~ونصف كل قلة غير جائز، وحكي ذلك إلى أن يجعل بكبار القرب أو بصغارها أو ~~بأوساطها أبعد من ذلك كله، فإثبات أن يجعل القلة قربتين غير واجب، والشيء ~~الذي شك فيه ابن جريج ليس بثابت، ولو ثبت لاحتمل أن يكون جزءا من مائة جزء ~~وأقل وأكثر، وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يحتاط، فيجعل نصفا، ثم يفرض ~~على الناس ما سمي احتياطا، والقلل محيطة بهذا التحديد،. # ولزوم ظاهر كتاب الله تعالى والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يجب، وترك الانتقال إلى القول بالمراسيل، ودفع القوم بعموم الأخبار. # وقد ذكرت في هذا الباب كلاما كثيرا، ومعارضات وحججا، وهو مثبت في الكتاب ~~الذي اختصرت منه هذا الكتاب. # قال أبو بكر: قد ذكرنا بعض ما حضرنا من اختلاف قول من قال في الماء ~~بالتحديد. وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم، حكى عبد الملك مذهب PageV01P381 ~~مالك في الماء، فقال: رأيته من مالك كأنما هو أمر يتبين، ويفتي به ms0068 الناس ~~بعد ما يقع فيجده [1/ 273] معروفا بعينه، فأما أن يوضع فيه أصل ويفتي به ~~الناس مما لم يكن بعد ليكتفى به فيما يحدث ويكون، فلم أر مالكا يريده، ولا ~~يرخص منه في شيء، # وحكى غيره عن مالك أنه قال في الذي يغتسل بالماء قد وقعت فيه الميتة، ~~قال: أرى أن يغتسل، وإن ذهب الوقت، ولا يعيد صلاة صلاها به إلا في الوقت. # وكان الأوزاعي يقول في رجل توضأ من قلة فيها فارة ميتة، لا يعلم بها، ثم ~~علم، ولم يجد رائحة، ولا طعما، قال: مضت صلاته. # وكان الثوري يقول في الجيفة تقع في الماء، قال: ما لم يغير ريحا، ولا ~~طعما يتوضأ به. # وحكى أحمد بن يونس عن الثوري أنه قال: لم نجد في الماء أو لم نر في الماء ~~إلا الرخصة ### || AUTO ذكر البئر تقع فيها النجاسة # اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة فروينا عن علي بن أبي طالب ~~أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم. وروي ذلك عن ابن الزبير. # 189 - (191) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن PageV01P382 ~~السائب، عن ميسرة، أن عليا، قال في بئر وقعت فيه فارة فماتت: «ينزح ماءها» # 190 - (192) حدثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا جرير، عن عطاء بن ~~السائب، عن ميسرة وأصحاب علي، قالوا: قال علي: «إذا وقعت الفارة في البئر ~~فماتت، فانتزحوها حتى تغلبكم» # 191 - (193) حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، ثنا هشيم، أنا منصور بن زاذان عن ~~عطاء، أن زنجيا مات في زمزم فأمر ابن الزبير أن ينزح منها حتى يغلبهم الماء. # وقال الحسن في الإنسان يموت في البئر: تنزح كلها. # وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان، وعليه أهل الرأي من الكوفيين يرون ~~نزحها، وإن أخرج من ساعته، # وفيه قول ثان، روينا عن عطاء في الجرذ قال: ينزحون منها PageV01P383 ~~[1/ 275] عشرين دلوا، وإن تفسخت نزحوا منها أربعين دلوا. # وفيه قول ثالث وهو أن يستقى منها أربعون دلوا أو نحوه، هكذا قال النخعي ~~في الفارة ms0069 تقع في البئر، # وروينا عن الشعبي أنه قال في الدجاجة تموت في البئر: يستقى منها سبعون دلوا. # وقد روينا عمن بعدهم في هذه المسألة أقوالا مختلفة، سئل الأوزاعي عن ماء ~~معين وجد فيه ميتة لم يغير الماء، قال: ينزح منها دلاء ولا يوقت ما ينزح ~~منه وإن غير ريح الماء، أو طعمه، فلا بد من نزحه حتى يصفو، ولا يوقت أبو ~~عمرو ما ينزح منه. # وكذلك قال الليث بن سعد: فيها إذا غير ريح الماء، أو طعمه. # وقال الثوري في بغل راث في بئر، قال: ينزح منها دلاء حتى تطيب قيل له فما ~~صلوا؟ قال: أرجو أن يجزئهم. PageV01P384 # وقال النعمان في العصفور والفارة تقع في البئر فتخرج حين ماتت، قال: يستقى ~~منها عشرون دلوا أو ثلاثون دلوا، فإن كانت دجاجة أو سنورا فاستخرجت حين ~~ماتت فأربعون دلوا، أو خمسون دلوا، وإن كانت شاة فانزحها [1/ 276] حتى ~~يغلبك الماء، وإن كان شيء من ذلك قد انتفخ أو تفسخ فانزحها. # وقال سفيان الثوري في الوزغ يقع في البئر قال: يستقى منها أدلاء. # قال أبو بكر: فأما في قول الشافعي، ومن قال بالقلتين، فالماء الساقط فيه ~~الفارة الميتة وغير ذلك من النجاسات في بئر كان ذلك أو غيره، إذا كان قلتين ~~فليس ينجس ذلك الماء إلا بأن تغير النجاسة طعم الماء، أو لونه، أو ريحه، ~~إلا أن أحمد كان يستثني البول والعذرة الرطبة، # قيل: لأحمد في الدابة تقع في البئر، قال: كل شيء لا يغير ريحه، ولا طعمه، ~~فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة، قال إسحاق كما قال: والبول والعذرة ~~لا ينجسان إلا ما كان من الماء أقل من القلتين. # فأما مذهب من يرى أن قليل الماء وكثيره لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن ~~يتغير طعمه، أو لونه أو ريحه، فالبئر وغيرها في ذلك سواء، PageV01P385 ~~والذي نقول به في هذا الباب وفي غيره من أبواب الماء أن قليل الماء وكثيره ~~لا ينجسه شيء في نهر كان أو غيره، بإن سقطت فيه نجاسة ms0070 إلا أن يغير للماء ~~طعما، أو لونا، أو ريحا، وقد ذكرت الحجة فيه في باب ذكر الماء القليل ~~يخالطه النجاسة ### || AUTO ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة # اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس # لا يعلم به ويصلي، ثم يعلم به بعد الصلاة، فقالت طائفة: يعيد ما دام في ~~الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك بن القاسم عنه، # وحكى عنه أبو عبيد أنه كان يقول: إذا تغيرت في البئر، وتفسخت يعني الدابة ~~التي تنجس البئر، فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء، ويغسلون الثياب ~~التي أصابها. # وفيه قول ثان، وهو أنه يعيد الصلاة في الوقت، وبعد خروج الوقت لايجزيه ~~غير ذلك، هذا قول الشافعي. # وفيه قول ثالث، وهو أن الرجل إذا توضأ بماء وقع فيه بول أو نجاسة ما كانت ~~النجاسة وصلى، ولم يعلم بذلك ثم علم أن PageV01P386 ~~عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها إذا كان على يقين من أنه توضأ بذلك ~~الماء من بعد أن حلت فيه النجاسة، فإن هو توضأ من ماء بئر وصلى، ثم وجد ~~فيها فارة أو دجاجة ميتة، قد انتفخت أو تفسخت، ولا يعلم متى وقعت فيها، فإن ~~النعمان قال: على من توضأ من تلك البئر وصلى أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة ~~ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كان قد غسل بذلك الماء ثوبا أعيد فغسل بماء ~~نظيف، وإن كان قد أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم الكبير، وصلى فيه يوما ~~أو أقل فعليه أن يعيد ما صلى، فإن وجد الدجاجة أو الفارة لم تتفسخ أو لم ~~تنتفخ، ولم يعلم متى وقعت فيها، فإنه يعيد الوضوء ويعيد صلاة يوم وليلة. ~~وهذا قول النعمان وزفر. # وقال يعقوب ومحمد: وضوءه وصلاته جازئات عنه، وليس عليه أن يعيد شيئا من ~~الصلوات، ولا بأس بالعجين الذي خبز بذلك الماء أن تأكله، ولا يغسل ثوبه حتى ~~يعلم أن ذلك كله كان بعد وقوع الفارة الميتة في البئر؛ لأنه عسى أن ms0071 يكون ~~صبي أو غيره ألقاها في البئر من بعد أن توضأ منها هذا الرجل، وهي متغيرة. # وحكى ابن المبارك عن النعمان أنه قال: إذا أصابه دم فلم يدر متى أصابه، ~~فإنه يعيد صلاة يوم وليلة، قال عبد الله: وعلى قياس قول سفيان يتحرى، ~~والتحري أن يشك في يوم أو يومين فيأخذ بيومين، PageV01P387 ~~وكان أبو عبيد يقول: الحد عندنا إذا كان الماء كثيرا يزيد على القلتين ~~والثلاثة فلا إعادة عليهم، فإن غلبت نجاسة بطعم أو ريح، فعليهم إعادة كل ~~صلاة صلوها منذ يومئذ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء. # قال أبو بكر: والذي نقول به أنا ننظر إلى الماء الذي توضأ به المتوضئ ~~وصلى فإن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، فعليه الإعادة في الوقت، ~~وبعد خروج الوقت، وغسل كل ثوب وبدن أصابه من ذلك الماء شيء قل أو كثر، وإن ~~لم تكن النجاسة غيرت للماء طعما، ولا لونا، ولا ريحا، فلا إعادة عليه، وإن ~~شك، فلم يدر هل غيرت الماء أم لا؟ فالماء على أصل طهارته. ### || AUTO ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس # واختلفوا في الماء النجس يعجن به فقالت طائفة: يطعمه [1/ 279] الدجاج، ~~روي هذا القول عن مجاهد وعطاء، وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد. # وفيه قول ثان، وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح , ~~وقال أحمد: لا يطعمه شيئا يؤكل PageV01P388 ~~لحمه، ويشرب لبنه. # وحكي عن الشافعي أنه قال: يطعمه البهائم. وحكي ذلك عن مالك. # قال أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه لم يحل أكله، ~~ولا يطعم ما يؤكل لحمه، ولا ما لا يؤكل لحمه، وذلك أن النبي عليه السلام ~~سئل عن شحوم الميتة أيدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، وينتفع بها الناس، ~~قال: «لا، هي حرام». # 192 - (194) حدثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد، ~~عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى ms0072 ~~الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ~~والميتة والخنزير [1/ 280] والأصنام». فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم ~~الميتة يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس قال: «لا، هو ~~حرام». ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود لما ~~حرمت عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» PageV01P389 ~~قال أبو بكر: فإذا حرم النبي عليه السلام الانتفاع بالشيء النجس حرم ~~الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها، ولا العدول عنها ### || AUTO ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك # اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت ~~طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. # وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة. هذا قول أحمد، ~~وكذلك قال أبو ثور، وقال يتيمم: وكان المزني يقول # لا يتوضأ بأحد الإناءين. قال: ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما لجاز أن يشرب منه ~~ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين طبخت إحداهما بنجس، والأخرى بماء طاهر، ~~ويطأ إحدى امرأتين مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد. PageV01P390 # وفيه قول ثالث قاله عبد الملك الماجشون قال: يتوضأ بأحدهما، ثم يصلي، ثم ~~يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة غير أنه قال: يغسل بالذي ~~يلي الأول ما أصابه من الأول. # وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإناءين تطهر بهما، وبكل واحد منهما؛ ~~لأن الماء لا ينجسه شيء هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان. # قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر، والله أعلم. ### || AUTO ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وقع الذباب في شراب ~~أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه». # 193 - (195) حدثنا علان بن المغيرة، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد، ~~وسليمان، حدثنا عتبة، عن عبيد بن حنين، ms0073 عن أبي هريرة، عن PageV01P391 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ~~فليغمسه كله ثم يطرحه، فإن في [1/ 282] إحدى جناحيه سما والآخر شفاء» # قال أبو بكر: وجاءت أخبار عن الأوائل موافقة لهذه السنة. # وقال عوام أهل العلم: بإن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ~~ذلك فيه، هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وروي معنى هذا ~~القول عن النخعي والحسن وعكرمة وعطاء، # قال أبو عبيد: ولا أعلم العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الأرواح ~~إلا وأن هذه لا تروح في موتها ولا تنتن كغيرها لأنه لا دم لها فاستوت ~~حياتها وموتها وكذلك ما كان من نحوها PageV01P392 ~~كالجنادب والصراصر والعناكب [1/ 283] والعقارب وجميع هوام الأرض عندي مثل ذلك. # قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكرت إلا الشافعي فإن الربيع ~~أخبرني أنه قال فيها قولان، هذا الذي حكيته عن جمل الناس أحدهما، والثاني ~~أنه ينجس الماء بموته فيه. # قال أبو بكر: والقول الثاني يوافق السنة وسائر أهل العلم أولى به ### || AUTO ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان ~~وغير ذلك # اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، ~~فكان مالك لا يرى ذلك يفسده وهو قول أبي عبيد، # وكذلك قال الشافعي في الحوت والجراد يموت في الماء: إن ذلك لا ينجسه. # وهذا قول محمد بن الحسن في الضفدع والسرطان يموت في الماء، # وكذلك قال النعمان فيهما وفي السمكة تموت في الماء، PageV01P393 ~~وحكي عن ابن المبارك أنه قال في الضفدع يموت في ماء البئر: ينزح ماء البئر كله. # وقال يعقوب في الضفدع كما قال ابن المبارك: إذا مات في البئر نجسها. # قال أبو بكر: وقد احتج بعضهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هو ~~الطهور ماؤه الحل ميتته» فزعم أن ذلك يأتي على كل ما مات في البحر من دوابه ~~التي تكون فيه، واحتج بحديث جابر في الدابة التي ms0074 وجدت على ساحل البحر ميتة ~~فأكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال: «هل معكم من لحمها شيء؟» قال: فهذا يدل على أن دواب البحر كلها حل من ~~السمك وغيره. ### || AUTO ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الماء لا ينجسه شيء»، ~~فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم يضر ذلك البئر ~~إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها فإن تغير ماء ~~البئر ببعض ما ذكرناه فسد وإلا فالماء على طهارته، وهذا PageV01P394 ~~مذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن الحسن. # قال أبو بكر: ولا معنى لقول النعمان إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس ~~بمائها إذ لا حجة معه تدل على ما قال، وقد بلغني أنه رجع عنه، قيل للنعمان: ~~فإن كان بينهما سبعة أذرع وهي تؤذي فترك الذرع وقال: إذا كانت تؤذي فإني أكرهه. # وسئل مالك عن هذه المسألة فقال: الأرضون تختلف، تكون الأرض غلاظا والأخرى ~~رقاقا، فإن تخوف أن يصل إليها منها شيء فلا يتوضأ منها، فقيل: فإن كانت لها ~~رائحة والماء تغير قال: لا يتوضأ منها. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء ~~والاغتسال # اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا ~~يجوز الوضوء به كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي: لا يرون الوضوء ~~بالماء الذي توضئ به PageV01P395 ~~واختلف فيه عن سفيان فحكى عنه الفاريابي أنه قال كقول هؤلاء، وحكي عن ~~الأشجعي أنه قال: إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل أجزأك أن ~~تمسح مما في لحيتك أو يدك، وأن تأخذ ماء لرأسك أحب إلي. # وقال أحمد في جنب اغتسل في بئر فيها من الماء أقل من قلتين قال: لا ~~يجزيه، قد أنجس ذلك الماء. # وقالت طائفة: لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل لأنه ماء طاهر. # وليس مع من أبطل ms0075 الطهارة بهذا الماء حجة وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد ~~الماء، واحتج بعض من يقول بهذا القول بأخبار رويت عن علي وابن عمر وأبي ~~أمامة فيمن نسي مسح رأسه أو وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل. # 194 - (196) حدثنا موسى بن هارون، ثنا طالوت بن عباد، ثنا حماد بن سلمة، ~~عن قتادة، عن خلاس، عن علي، فيما يحسب حماد PageV01P396 ~~وقيس، عن عطاء، أنهما قالا في الذي ينسى أن يمسح برأسه حتى صلى قال: «إن ~~وجد في لحيته بللا فليأخذ برأسه وليستقبل الصلاة» # 195 - (197) وحدثونا عن أبي زرعة، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا الوليد، ثنا ~~أبو شيبة ويحيى بن عبد الرحمن، عن ابن أنعم، عن ابن عمر، قال: «من نسي مسح ~~رأسه فليمسح بفضل لحيته» # 196 - (198) وحدثت عن أبي زرعة، ثنا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن ~~سليمان، عن أبي غالب، أظنه عن أبي أمامة، قال: «إن نسي الرجل أن يمسح برأسه ~~[1/ 287] حتى يدخل الصلاة فوجد في لحيته بللا فليأخذ من لحيته فليمسح رأسه» # وكذلك قال عطاء والحسن والنخعي ومكحول والزهري، وهذا من قولهم يدل على ~~طهارة الماء المستعمل وعلى استعمال الماء المستعمل # وكان أبو ثور يقول: إن توضأ بالماء المستعمل الذي توضأ به أجزأه إذا كان نظيفا. PageV01P397 # قال أبو بكر: ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل قوله جل ذكره: {فلم ~~تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] قال: فلا يجوز لأحد أن يتيمم ~~وماء طاهر موجود وهذا يلزم من أوجب القول بظاهر الكتاب وترك الخروج عن ~~ظاهره، واحتج في إثبات الطهارة للماء المستعمل بحديث جابر # 197 - (199) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا شعبة، عن محمد بن ~~المنكدر، عن جابر، قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا ~~مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه # قال: فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضأ به # 198 - (200) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود، عن ~~الثوري، عن عبد الله بن محمد ms0076 بن عقيل، عن الربيع، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده فبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم جره إلى مؤخره PageV01P398 ~~قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه الحديث الأول فأجمع أهل ~~العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صب ماء على وجهه أو ~~ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهر، وذلك أن ماء طاهرا لاقى بدنا ~~طاهرا، وكذلك في باب الوضوء ماء طاهر لاقى بدنا طاهرا # وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهر وجب أن يتطهر به من لا يجد السبيل إلى ~~ماء غيره ولا يتيمم وماء طاهر موجود، لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجدت الماء ~~فأمسسه بشرتك». # فأوجب الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام الوضوء بالماء ~~والاغتسال به على كل من كان واجدا له ليس بمريض، وفي إجماع أهل العلم أن ~~الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر ~~دليل على طهارة الماء المستعمل وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به ~~بغير حجة يرجع إليها من خالف هذا القول. # فأما قول من قال: إذا اغتسل بالماء الذي غسل به وجهه ويديه كأنه لم يسو ~~بينهما فإن جواب ذلك أن يقال له: بل قد سوى بينهما لأنه PageV01P399 ~~غسل وجهه بماء طاهر وغسل يديه أيضا كذلك بماء طاهر # وإذا أجاز من يخالفنا أن يستعمل الماء المستعمل في ظاهر الذراع في باطن ~~الذراع جاز كذلك أن يستعمل في سائر الأعضاء. # [1/ 289] وقد روينا عن ابن عمر أنه كان ينتضح في إنائه من وضوئه، وكان ~~النخعي وغير واحد من التابعين لايرون بذلك بأسا وهو قول الزهري والأوزاعي ~~وسعيد بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي # وكل هذا يدخل على من أفسد الماء المستعمل إذا كان أقل من خمس قرب باختلاط ~~الماء المستعمل به وفي ms0077 اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء ~~واحد دليل على إغفال قائل هذا القول. # فأما اعتلال من اعتل بأن هذا قد أدى به الفرض مرة فكأنه قد أعاب بعض قوله ~~ودعواه الذي لو كان جعل مكانه حجة يدلي بها كان أحسن مع أن قائل هذا القول ~~يجيز أن يصلي في ثوب قد أدى به الفرض مرة ويجيز أن يرمي بحصا قد رمى به ~~مرة، ويقطع سارق في ثوب واحد قد سرقه مرة فقطعت يده ثم سرقه ثانيا فوجب قطع ~~رجله منكرا على الكوفي حيث زعم أنه لا يقطع فيه إلا مرة واحدة. PageV01P400 # [1/ 290] مسألة: # قال أبو بكر: فإن توضأ على طهر من غير حدث ففيها لمن لا يرى الوضوء ~~بالماء المستعمل قولان: # أحدهما: أن هذا الماء والماء المتوضأ به فرض الوضوء واحد لا يجوز الوضوء ~~بواحد من الماءين، هذا قول أصحاب الرأي، وقالوا: لا بأس بالوضوء بالماء ~~المغسول به الثوب الطاهر. # قال أبو بكر: ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر وماء غسل به بدن طاهر. # وفيه قول ثان قاله الثوري قال: لو أن رجلا توضأ وهو على وضوء فتوضأ إنسان ~~من ذلك الماء الذي سال منه من وضوئه أجزأه لأن ذلك ليس بوضوء من حدث ولو ~~توضأ بوضوء من حدث لم يجزه. # قال أبو بكر: وهذا يشبه مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق ### || AUTO ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في ~~الماء لا يفسد الماء # 199 - (201) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، أنا يحيى، عن حميد، عن بكر، ~~عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في طريق ~~من [1/ 291] طرق المدينة وأنا جنب فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: «أين ~~كنت يا أبا هريرة؟» قلت: إني كنت جنبا فكرهت أن PageV01P401 ~~أجالسك على غير طهارة فقال: «سبحان الله، إن المسلم لا ينجس» # قال أبو بكر: فإذا ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم لا ~~ينجس»، فقد دل ms0078 على طهارته والطاهر إذا لاقى ماء طاهرا لم ينجس الماء ### || AUTO ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه # اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء ~~واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة. # 200 - (202) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي ~~سهلة، عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد وفيه قول ~~ثان وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهية أن يتوضأ ~~الرجل بفضل طهور المرأة. # روينا عن عبد الله بن سرجس أنه [1/ 292] قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل ~~طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وغسلها. PageV01P402 # وكره الحسن وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وذكر أبو العالية ذلك ~~عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. # وفيه قول ثالث وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به، روي هذا ~~القول عن الحسن وغنيم بن قيس، وروي أن جويرية بنت الحارث [1/ 293] توضأت ~~فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك # وكان ابن عمر يقول: «لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما ~~لم تكن جنبا أو حائضا فإذا خلت به فلا يقربه». # 201 - (203) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ~~ابن عمر، فذكره سواء. # وبهذا قال أحمد قال: إذا خلت به فلا يتوضأ به. وحكي ذلك عن إسحاق. PageV01P403 # وفيه قول رابع وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا ~~فيه جميعا أو خلا كل واحد منهما بالماء ما لم يكن الرجل جنبا أو المرأة ~~حائضا أو جنبا # روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن ~~تكون جنبا أو حائضا». [1/ 294] # 202 - (204) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره # وروي عن الشعبي، أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض. وهذا قول ms0079 ~~الأوزاعي. # وقال مالك والأوزاعي: يتوضأ به إذا لم يجد غيره ولا يتيمم. # وفيه قول خامس وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ثبت أن ابن ~~عمر قال: الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الإناء الواحد، # وروي عن أم الحجاج أنها قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء. # وروينا عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت أنها قالت: كنت أغتسل أنا وزيد [1/ ~~295] بن ثابت من إناء واحد من الجنابة. PageV01P404 # وقال أبو هريرة وابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد. # وهذا قول مالك وسفيان والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي # 203 - (205) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن عون، أنا مسعر، عن ~~قيس بن مسلم، عن أم الحجاج، قالت: «ربما نازعت عبد الله الوضوء» # 204 - (206) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي ~~هريرة، قال: «لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد» # 205 - (207) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني نافع، أن ~~ابن عمر، كان يقول: «لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد» PageV01P405 ~~206 - (208) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا حماد بن خالد، عن ~~محمد بن صالح، عن حميد بن نافع، عن أم سعد، امرأة زيد بن ثابت قالت: «كنت ~~أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة» # قال أبو بكر: والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ ~~بفضل طهور صاحبه وإن كانا جنبين أو أحدهما أو كانت المرأة حائضا، وسواء ذلك ~~خلت به أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة ~~على صحة ذلك # 207 - (209) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، عن الزهري، ~~عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء ~~واحد فيه قدر الفرق # 208 - (210) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا ~~هشام ms0080 بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله ~~عليه وسلم من إناء واحد PageV01P406 ~~209 - (211) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، ثنا ~~عمار بن أبي عمار الدهني، عن أبي سلمة، قال: حدثتني أم سلمة، أنها كانت ~~تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد # قال أبو بكر: والأخبار في هذا الباب تكثر وقد ذكرتها في غير هذا الموضع ~~وحديث ابن عباس يدل على إغفال من قال: إذا خلت به المرأة فلا يتوضأ منه # 210 - (212) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن سماك، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من ~~جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها، فقالت: إني اغتسلت ~~منه فقال عليه السلام: «إن الماء لا ينجسه شيء» PageV01P407 ### || AUTO ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب # اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب فرخصت # فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى بالوضوء بسؤرهما بأسا الحسن ~~ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ~~ويعقوب ومحمد وهو قول عوام أهل العلم، # ورخص في سؤرهما أن يشرب الحسن البصري والشعبي وكثير من PageV01P408 ~~أهل العلم. # وروينا عن النخعي أنه كان يكره فضل شراب الحائض ولا يرى بفضل وضوئها ~~بأسا، ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه، # وكان النخعي يقول: إذا وقع البزاق في الماء أهريق الماء. # وروي عن جابر بن زيد أنه سئل عن سؤر المرأة الحائض هل يتوضأ منه للصلاة؟ ~~فقال: لا. # [1/ 298] قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الدالة على طهارة سؤر الحائض والجنب نقول. # 211 - (213) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن المقدام بن شريح ~~بن هانئ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أشرب في إناء وأنا حائض، فيأخذه ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وكنت آخذ العرق ~~فأنتهش منه فيأخذه مني ms0081 فيضع فاه على موضع في فينتهش منه PageV01P409 ~~قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق وعلى طهارة سؤر الحائض، ودل ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن لا ينجس» لما أهوى إلى حذيفة ~~فقال: إني جنب، فقال: «إن المسلم ليس بنجس» على طهارة الجنب وطهارة سؤره. ~~ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~لعائشة: «ناوليني الخمرة» # 212 - (214) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان ~~الثوري، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لها: «ناوليني الخمرة» قالت: إني حائض. قال: «إنها ليست ~~في يدك» # وثابت عن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وكان يضع PageV01P410 ~~[1/ 299] رأسه في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن، فكل هذه الأخبار تدل على ~~طهارة سؤر الحائض. # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا ثابتة تدل ~~على طهارة البزاق وذلك بالإجماع إلا ما انفرد به النخعي، وأنا ذاكر الأخبار ~~في ذلك في كتاب الصلاة ### || AUTO ذكر سؤر الهر # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر ~~يجوز شربه والتطهر به. واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر، ~~كان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. # 213 - (215) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، ثنا سفيان، عن عبيد الله، ~~عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكره سؤر السنور أن يتوضأ به PageV01P411 ~~[1/ 300] وفيه قول ثان وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، ~~هكذا قال أبو هريرة وسعيد بن المسيب. # وفيه قول ثالث قاله الحسن وابن سيرين قالا: يغسل مرة # 214 - (216) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا قرة، ثنا ~~محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، في الهر يلغ في الإناء قال: «يغسل مرة ms0082 أو مرتين» # 215 - (217) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن ~~سيرين، عن أبي هريرة، في الهر يلغ في الإناء قال: «اغسله مرة وأهريقه» # وفيه قول رابع وهو أن يغسل سبع مرات بمنزلة الكلب هكذا. قال طاوس، وقال ~~عطاء: بمنزلة الكلب وروي ذلك عن أبي هريرة # 216 - (218) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا ابن علية، عن ليث، عن عطاء، ~~عن أبي هريرة، أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال: «يغسل سبع مرات» PageV01P412 ~~[1/ 301] وفيه قول خامس وبه قال عوام أهل العلم وهو الرخصة في سؤر الهر ~~والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك وعلى طهارة ~~سؤره وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام وسائر ~~أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث، # روي هذا القول عن علي، وروي عن ابن عباس وأبي قتادة وأبي أمامة أنهم ~~قالوا: الهر من متاع البيت. وقال ابن عمر: إنما هي ربيطة من ربائط البيت. # وممن روينا عنه الرخصة في ذلك أبو هريرة وعائشة وأم سلمة وغير واحد من ~~التابعين # 217 - (219) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، ~~عن عكرمة، قال: سئل ابن عباس عن ولغ الهر في الإناء يغسل؟ قال: «إنما هو من ~~متاع البيت» # 218 - (220) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، أنا عبد الله بن داود، عن ~~سفيان، والحسن بن صالح، عن الركين، عن عمته، أن الحسين بن علي قال: إن عليا ~~سئل عن الهر يشرب من الإناء قال: PageV01P413 # «لا بأس بسؤرها» # 219 - (221) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا ابن مهدي، عن ابن حيان، عن ~~أبي غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: «الهر من متاع البيت» # 220 - (222) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، نا علي بن معبد، عن ~~أبي المليح واسمه الحسن بن عمرو الفزاري، عن ميمون بن مهران، أنه سئل عن ~~سؤر السنور، فقال: إن أبا هريرة لا يرى به بأسا وربما كفأ له الإناء وقال: ms0083 ~~«هو من متاع البيت» # 221 - (223) حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، ثنا ابن أبي مريم، عن ابن وهب، عن ~~أبي صخر، عن يزيد بن قسيط، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «إنما هي ربيطة من ~~ربائط البيت» # 222 - (224) حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن حرملة، ~~عن أمه، قالت: كنت عند أم سلمة قالت: أهديت لنا صحفة خبز ولحم فقمنا إلى ~~الصلاة فخالفت الهرة فأكلت من الصحفة فلما فرغت دورت PageV01P414 ~~أم سلمة الصحفة إليها حتى كان حيث أكلت الهرة أو نحوه فأكلت منه # 223 - (225) حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ~~واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، عن عائشة، «فعلت بطعام أتيت به كما فعلت أم ~~سلمة في سؤر الهرة» # [1/ 303] وكان ربيعة لا يرى به بأسا إلا أن يخاف أن يكون فيه دم وبه قال مالك، # وممن رخص فيه الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ~~وأصحاب الرأي إلا النعمان فإنه كان يكره سؤره وقال: فإن توضأ به أجزأه، ~~وبقول جمل أهل العلم نقول وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الدال على طهارة سؤره # 224 - (226) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، ح. # 225 - وحدثنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، عن مالك، عن إسحاق بن عبد ~~الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن PageV01P415 ~~كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة، دخل عليها ~~فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت: فرآني ~~أنظر إليه، فقال: ما لك أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: «ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» # [1/ 304] وحدثني علي بن أبي عبيد قوله: إنها من الطوافين عليكم إنما ~~جعلها بمنزلة المماليك ألا تسمع إلى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ~~ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] إلى قوله: {طوافون عليكم} ~~[النور: 58] وقال ms0084 في موضع آخر يطوف عليهم ولدان مخلدون ### || AUTO ذكر سؤر الكلب # ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ولغ الكلب في ~~إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». # 226 - (227) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، PageV01P416 ~~وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات # 227 - (228) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد بن ~~سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب الكلب ~~في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب» # 228 - (229) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، [1/ ~~305] قال: سمعت أبا هريرة، يقول قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ~~ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» # وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه، فكان أبو ~~هريرة وابن عباس وعروة وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي والشافعي ~~وأحمد وإسحاق PageV01P417 ~~وأبو عبيد وأبو ثور يقولون: يغسل سبع مرات، وكذلك نقول # 229 - (230) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن ~~[1/ 306] ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه ~~سبع مرات أولاهن بالتراب» # 230 - (231) ومن حديث أبي كامل، ثنا أبو عوانة، عن أبي حمزة، عن ابن ~~عباس، يقول: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس، ثم اشرب فيه وتوضأ» # وفيه قول ثان وهو أن يغسل ثلاث مرات، هكذا قال الزهري، وقال عطاء: كل قد ~~سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات # وقال قائل: يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يغسل من غيره. # واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب فقالت طائفة: الماء طاهر ~~يتطهر به للصلاة ويغسل الإناء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ~~الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به، وكذلك ms0085 قال مالك والأوزاعي، PageV01P418 ~~وفيه قول ثان وهو أن يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكلب ثم يتيمم بعده، روي ~~هذا القول عن عبدة بن أبي لبابة وبه قال سفيان [1/ 307] وعبد الملك ~~الماجشون ومحمد بن مسلمة. # وقالت طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يهراق ويغسل الإناء سبعا ~~أولاهن أو أخراهن بالتراب، هذا قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: والدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير ~~موجود فليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب ~~فيه سبعا دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب؛ وذلك أن الله قد يتعبد ~~عباده بما شاء فمما تعبدهم به أن أمرهم بغسل الأعضاء التي لا نجاسة عليها ~~غسل عبادة لا لنجاسة. # وكذلك أمر الجنب بالاغتسال وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لرجل جنب: «المؤمن ليس بنجس» وقوله: «طهور إناء أحدكم» يحتمل هذا المعنى أن ~~تكون طهارة عبادة، لا طهارة نجاسة، وإذا احتمل الشيء معنيين لم يجز أن يصرف ~~إلى أحدهما دون الآخر بغير حجة، # وقد أجمع أهل العلم أن النجاسات تزال بثلاث غسلات، وقال بعضهم: بل تزال ~~بغسلة واحدة كالدم والبول PageV01P419 ~~والعذرة والخمر، ولا يجوز أن يكون حكم الماء المختلط به لعاب الكلب أكبر في ~~النجاسة من بعض ما ذكرناه، فلو ثبت أن لعاب الكلب أكبر من النجاسة [1/ 308] ~~لوجب أن يطهر الإناء بثلاث غسلات أو بغسلة في قول بعضهم، ووجب أن تكون ~~الغسلات الأربع بعد الثلاث عبادة إذ ليس بمعقول أن النجاسة باقية فيه بعد ~~الغسلات الثلاث، وإذا كان هكذا واختلفوا في الغسلات الثلاث وجب أن يكون ~~حكمها في أنها عبادة حكم الغسلات الأربع، ولا أعلم مع من أثبت نجاسة لعاب ~~الكلب حجة، وقد كتبت هذا في غير هذا الكتاب أتم من هذا ### || AUTO ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب # اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، ~~وممن ms0086 يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي PageV01P420 ~~والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد. # 231 - (232) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~[1/ 309] عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كره سؤر الحمار أن يتوضأ به # 232 - (233) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن ~~عمر، أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب أن يتوضأ بفضلهن # وقد اختلف فيه عن إسحاق فحكي عنه أنه كرهه وحكي عنه أنه قال: يتوضأ من ~~سؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. # وقال حماد بن أبي سليمان: أحب إلي أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار ~~والبغل، وقال الحكم: لا يعيد. PageV01P421 # وكره سؤر البغل النخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ورخصت ~~طائفة في الوضوء بسؤر الحمار والبغل والسباع # روينا عن عمر [1/ 310] وعمرو بن العاص أنهما مرا بحوض فقال عمرو بن ~~العاص: يا صاحب الحوض ألا تخبرنا عن حوضك، هل ترده السباع فقال عمر: «لا ~~تخبرنا عن حوضك فإنا نرد على السباع وترد علينا». # وروي عن أبي هريرة أنه قيل له: أرأيت السؤرة في الحوض تصدر عنها الإبل ~~وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار هل أتطهر منه؟ فقال: لا ~~يحرم الماء شيء. # 233 - (234) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، ثنا يحيى، عن ~~محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن حاطب، أن عمر بن ~~الخطاب وعمرو بن العاص، مرا بحوض فذكر الحديث PageV01P422 ~~234 - (235) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا ابن أبي عدي، عن ~~حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤرة من الحوض تصدر ~~عنها الإبل وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار هل أتطهر ~~منه؟ قال: «لا يحرم الماء شيء» # وممن رخص في الوضوء بفضل الحمار الحسن البصري وعطاء [1/ 311] والزهري ~~ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وقال: لا ~~بأس بأسآر الدواب كلها ms0087 ما خلا الكلب والخنزير. PageV01P423 # [1/ 312] ورخص في الوضوء بفضل البغال يحيى بن سعيد وبكير بن الأشج ومالك ~~والشافعي. # وقالت طائفة: إن لم يجد إلا سؤر الحمار والبغل فإن أحب إلينا أن يتوضأ به ~~ثم يتيمم فيكون قد استوثق، هكذا قال الثوري، # وقال النعمان: في جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع والطير فسؤره ~~مكروه، وقال في سؤر الكلب وجميع السباع: إذا توضأ به متوضئ وصلى لم تجزئه ~~صلاته وعليه أن يعيدها، وإن لم يجد المتوضئ ماء غير سؤرهما تيمم ولم يتوضأ ~~به إلا السنور فإنه يكره سؤرها وإن توضأ به متوضئ فقد أساء وصلاته جائزة ~~وكذلك الفأرة والوزغة يكره سؤر كل واحد منهما وإن توضأ به أجزأه، وإن لم ~~يجد غيره توضأ به ولم يتيمم، # وقال في سؤر الحمار والبغل: إن توضأ به رجل فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة ~~وإن لم يجد ماء غير سؤرهما توضأ به وتيمم يجمعهما احتياطا، # وحكي عن زفر أنه قال: يتوضأ به ثم يتيمم، وإن بدأ بالتيمم قبل الوضوء لم يجزئه، # وقال يعقوب: إن توضأ به ثم تيمم أو تيمم ثم توضأ به أجزأه. PageV01P424 # قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة: ~~«ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» فحكم أسآر الدواب التي لا ~~تؤكل [1/ 313] لحومها حكم سؤر الهر على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع ~~أهل العلم على أنه نجس أو يدل عليه كتاب أو سنة. # وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن أسآر الدواب التي تؤكل لحومها طاهر ~~وممن حفظنا ذلك عنه الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول أهل المدينة ~~وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. # وكان ابن عمر والحسن وابن سيرين والحكم وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسا # 235 - (236) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا حفص، عن حجاج، وعبيد الله، ~~عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس PageV01P425 ### || AUTO ذكر فضل ماء المشرك # روينا عن عمر بن الخطاب ms0088 أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. # [1/ 314] وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي ~~وأبو ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إلا أحمد ~~وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ما سؤر المشرك. # قال أبو بكر: والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهر لا ينقله عن الطهارة ~~إلا نجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه. # 236 - (237) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن ~~أبيه، أن عمر، توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية ### || AUTO ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس. ~~وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر. PageV01P426 # 237 - (238) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة بن ~~قدامة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: دخلت ~~على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ~~بلى، ثقل [1/ 315] النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لا ~~وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: «ضعوا لي ماء في المخضب» قالت: ففعلنا ~~فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. وذكر الحديث وفي غير هذا الحديث ~~فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس # 238 - (239) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد، ~~أخبرني عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن زينب بنت جحش، ~~قالت: توضأ النبيصلى الله عليه وسلم في مخضبي هذا مخضب من صفر # وروينا عن علي أنه توضأ في طست. وقال: الحسن: رأيت عثمان PageV01P427 ~~يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ. ورئي أنس يتوضأ في طست. وعن ابن سيرين قال: ~~كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأ وإن كان بالمسجد ~~دعا بالطست # 239 - (240) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ~~شعيب ms0089 بن الحبحاب، عن الحسن، قال: «رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ» # 240 - (241) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا شريك، عن خالد بن علقمة، عن عبد ~~خير، قال: «رأيت عليا يتوضأ من ركوة في طست» # 241 - (242) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، عن عثمان الشيباني، ~~عن الأزرق بن قيس، قال: «رأيت أنسا يتوضأ من طست» # 242 - (243) ومن حديث حماد بن زيد، عن هشام، عن محمد بن سيرين، PageV01P428 ~~قال: «كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأ، وإن كان في ~~المسجد دعا بالطست» وروينا عن غير واحد من التابعين الرخصة في ذلك، وهو قول ~~ابن المبارك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا، # وقل من لقيته من أهل العلم يكره الوضوء من آنية الصفر والنحاس والرصاص ~~وأشباه ذلك وكذلك نقول للأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ~~والأشياء على الإباحة حتى تحرم بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا نعلم أحدا من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره الوضوء من الصفر إلا ابن عمر، روي عنه ~~أنه كان لا يتوضأ من الصفر، [1/ 317] ويكره أن يتوضأ في النحاس. والشيء إذا ~~كان مباحا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه # 243 - (244) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبيد الله بن موسى، أنا ابن جريج، ~~عن نافع، أن ابن عمر، كان يكره أن يتوضأ في النحاس # 244 - (245) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضأ فيه PageV01P429 ### || AUTO ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب ~~والفضة». # 245 - (246) حدثنا محمد بن إسماعيل، وحاتم بن منصور، قالا: ثنا عبد الله ~~بن الزبير، ثنا سفيان، ثنا أبو فروة الجهني، أنه سمع عبد الله بن عكيم، ~~يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى دهقانا، فجاءه بماء في إناء من فضة ~~فحذفه ms0090 به حذيفة، وكان فيه حدة فكرهنا أن نكلمه، ثم التفت إلينا، فقال: ~~أعتذر إليكم؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا، فقال: «لا ~~تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في ~~الدنيا ولكم في الآخرة» # 246 - (247) حدثنا موسى، قال ثنا أحمد بن حفص، ثنا أبي، ثنا إبراهيم بن ~~طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن أنس بن سيرين، عن أنس، قال: نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة # قال أبو بكر: والأكل والشرب محرم في آنية الذهب والفضة لنهي النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب PageV01P430 ~~والفضة؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الأكل والشرب في آنية ~~الذهب والفضة وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز ~~الوضوء فيها لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها. وممن كره ذلك الشافعي ~~وإسحاق وأبو ثور، ولو توضأ متوضئ فيها لم يلزمه الإعادة، وفعله معصية. # وقد ذكر عن النعمان أنه كان يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الفضة، ~~ولا يرى بأسا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسا ### || AUTO ذكر تغطية الماء للوضوء # 247 - (248) حدثنا أبو ميسرة، ثنا عبد الأعلى، ووهب بن بقية، قالا: ثنا ~~خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أمرنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بتغطية [1/ 319] الوضوء وإيكاء السقاء # قال أبو بكر: يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا، ولا أعلم أحدا ~~يوجب ذلك. # قال أحمد: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى، يعني الإناء، لم ~~يقل: لا يتوضأ به PageV01P431 ### | AUTO كتاب آداب الوضوء ### || AUTO ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس # قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد ~~حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عنهم، والذي ~~يستحب أن يتباعد من أراد ms0091 الغائط عن الناس، وله أن يبول بالقرب منهم. # 248 - (249) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد # (250) وحدثنا علي بن الحسن، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي ~~سلمة، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ~~أسفاره وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب # 249 - (251) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا جرير بن حازم، ~~سمعت ابن سيرين، يقول: حدثني عمرو بن وهب الثقفي، عن المغيرة بن PageV01P433 ~~شعبة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد ### || AUTO ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول # 250 - (252) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا الأعمش، عن ~~أبي وائل، عن حذيفة، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال ~~قائما، [1/ 322] فتنحيت عنه، فقال: «ادنه» فدنوت إليه، ثم توضأ ومسح على خفيه # قال أبو بكر: واستحب بعض أهل العلم لمن بال قاعدا أن يتباعد عن الناس، ~~ولم ير بأسا أن يبول بقرب الناس من بال قائما، قال: وذلك أن البول قائما ~~أحصن للدبر وأسلم للحدث. # وروي هذا القول عن عمر # 251 - (253) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن مطرف، عن سعيد ~~بن عمرو بن سعيد، قال: قال عمر: «البول قائما أحصن للدبر» PageV01P434 ### || AUTO ذكر الاستتار عن الناس عند البول والغائط # 252 - (254) حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، ثنا العلاء بن عبد ~~الجبار، أنا مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن ~~سعد، عن عبد الله بن جعفر، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ~~يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به عليه ~~السلام لحاجته هدف أو حائش نخل # قال أبو بكر: قوله: «حائش نخل» يعني: جماعة نخل مثل الصورة # 253 - (255) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبيد الله بن موسى، ms0092 ثنا إسماعيل بن ~~[1/ 323] عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: خرجت مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم في سفر، فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: " يا جابر ~~انطلق إلى هذه PageV01P435 ~~الشجرة، فقل: يقول لك رسول الله: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما ". فجلس ~~النبي صلى الله عليه وسلم خلفهما، ثم رجعتا إلى مكانهما، # قال الله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} [النور: ~~30] الآية وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «احفظ عورتك ~~إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». فالذي يجب لمن أراد قضاء الحاجة أن يتباعد ~~عن الناس ويستتر عنهم كيلا ترى له عورة، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم التغليظ في نظر الرجل إلى عورة غيره # 254 - (256) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن ~~أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله ما نأتي من عوراتنا وما نذر؟ قال: ~~«احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو مما ملكت يمينك» PageV01P436 ~~255 - (257) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو حذيفة، ثنا عكرمة بن عمار، عن ~~يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الرجلين أن يقعدا جميعا، فيتبرزان ينظر أحدهما إلى عورة ~~صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على هذا PageV01P437 ### || AUTO ذكر القول عند دخول الخلاء # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: «اللهم ~~إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، وقد روي عنه أنه قال: " لا يعجزن أحدكم أن ~~يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث ~~الشيطان الرجيم " والأول أثبت. PageV01P438 # 256 - (258) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبد ~~العزيز بن صهيب، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، ~~قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» # حدثنا علي عن أبي عبيد، أنه قال: الخبيث هو ms0093 ذو الخبث في نفسه، والمخبث هو ~~الذي أصحابه وأعوانه خبثاء، وقوله: الخبث يعني الشر، والخبائث الشياطين ### || AUTO ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتيتم ~~الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا، أو ~~غربوا». PageV01P439 # 257 - (259) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح عن عبد الرزاق عن ~~معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ~~ولا يستدبرها، ولكن ليشرق، أو ليغرب». قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام ~~وجدنا مراحيض قد جعلت نحو القبلة، فننحرف ونستغفر الله. # حدثنا علي، عن أبي عبيد، في قوله مراحيض، واحدها مرحاض، وهي المذاهب ~~أيضا، وفي حديث آخر مرافق، يعني الكنف، ومن حديث المغيرة نزل وأبعد في ~~المذهب، كل هذا كناية عن موضع الغائط # 258 - (260) حدثنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن إسحاق ~~بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق، أنه سمع أبا أيوب، يقول: قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل ~~القبلة بفرجه ولا يستدبرها PageV01P440 ~~قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت: طائفة بظاهر هذه ~~الأخبار قالت: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول في ~~البراري والمنازل، هذا قول الثوري، وقال أحمد: يعجبني أن يتوقى في الصحراء ~~والبيوت، وكره مجاهد [1/ 326] والنخعي ذلك. # وحجة هذه الفرقة ظاهر هذه الأخبار التي فيها النهي عن العموم. # ورخصت طائفة في استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول. هذا قول عروة، ~~وكان يقول: وأين أنت منها، وقد حكي هذا القول عن ربيعة، واحتج بعض من يوافق ~~هذا القول بحديث عائشة # 259 - (261) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، نا خالد ~~الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا ~~استقبال ms0094 القبلة بالفروج، فقال عراك بن مالك، قالت عائشة: إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: «قد ~~فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة» PageV01P441 ~~وبأحاديث قد ذكرنا أسانيدها في غير هذا الكتاب PageV01P442 ~~وقال بعضهم: الأشياء على الإباحة، وجاءت الأخبار في هذا الباب مختلفة، ولا ~~يعرف ناسخها من منسوخها، فوجب إيقاف الخبرين وحمل الأشياء على الإباحة التي ~~كانت إذا خفي الناسخ من الخبرين. # وفرقت فرقة ثالثة بين استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والمنازل ~~فنهت عن ذلك في الصحاري، ورخصت فيه في المنازل، روي هذا القول عن [1/ 327] ~~الشعبي وبه قال الشافعي وإسحاق وحكي عن مالك هذا المعنى. # حكى ابن القاسم عنه أنه سئل عن استقبال القبلة للغائط أترى البيوت مثل ~~الصحاري؟ قال: لا، ولا أرى في البيوت شيئا. وحكي عنه ابن وهب أنه قال في ~~البيوت: أحب عندي، # واحتج بعض من قال بهذا القول في النهي عن ذلك في الصحاري بخبر أبي أيوب، ~~واحتج في الرخصة في ذلك في المنازل بحديث ابن عمر # 260 - (262) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى، أن ~~محمد بن يحيى، أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره، عن عبد الله بن عمر، قال: ~~ويقول ناس: إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، ولا بيت المقدس. قال ابن ~~عمر: لقد ظهرت يوما على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا PageV01P443 ~~على لبنتين مستقبل بيت المقدس. # ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن أبي الصلت ليس بمعروف. # [1/ 328] وقال أحمد: أما من ذهب إلى حديث عائشة، فإن مخرجه حسن # وقال غير أحمد: خالد معروف، قد روى عنه خالد الحذاء، والمبارك بن فضالة، ~~وواصل مولى أبي عيينة. # قال أبو بكر: وأصح هذه المذاهب مذهب من فرق بين الصحاري والمنازل في هذا ~~الباب، وذلك أن يكون ظاهر نهي النبي عليه السلام على العموم إلا ما خصت ~~السنة مستثنى من جملة النهي. وإنما تكون الأخبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ~~ذكر ms0095 النهي، يقابل جملة ما فيها ذكر الإباحة، فلا يمكن استعمال شيء منها إلا ~~بطرح ما ضادها، وسبيل هذا كسبيل نهي النبي عليه السلام عن بيع الثمر بالثمر ~~جملة، ثم رخص في بيع العرايا بخرصها، فبيع العرية مستثنى من جملة نهي النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر، وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند ~~المرء وإذنه في السلم، PageV01P444 ~~وهذا الوجه موجود في كثير من السنن، والله أعلم. # فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالغائط والبول ~~نهيا عاما واستقبل بيت المقدس مستدبرا الكعبة، كان إباحة ذلك مخصوص في ~~المنازل مخصوص من جملة النهي ### || AUTO ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يقطر على البائل منه # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أراد أحدكم أن ~~يبول فليرتد لبوله». # 261 - (263) حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا المقرئ، ثنا شعبة، عن أبي ~~التياح، قال: لما قدم ابن عباس البصرة حدثوه بأشياء عن أبي موسى فكتب بها ~~ابن عباس إلى أبي موسى، فكتب أبو موسى: إني كنت مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوما، فأتى دمثا من أهل حائط فبال فيه، ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن ~~يبول فليرتد لبوله» PageV01P445 ~~وروينا عنه أنه كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، وفي الإسنادين جميعا مقال. PageV01P446 # حدثني علي، عن أبي عبيد، أنه قال: قوله: دمثا، يعني المكان اللين السهل، ~~وقوله: فليرتد لبوله، يعني أن يرتاد مكانا لينا منحدرا ليس بصلب، فينتضح ~~عليه أو مرتفع فيرجع عليه ### || AUTO ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، ~~وجاء الحديث عنه أنه قال: «اتقوا اللعنتين». # 262 - (264) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن ~~ذكوان، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد الذي لا يجري، ثم يغتسل منه ms0096 PageV01P447 ~~263 - (265) حدثنا علي بن الحسن، ثنا يحيى بن يحيى، أنا الليث بن سعد، عن ~~أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء ~~الراكد؟ # 264 - (266) حدثنا علان بن المغيرة، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد بن ~~جعفر، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: «اجتنبوا اللعنتين» قالوا: وما اللعنتان يا رسول الله؟ قال: «الذي ~~يتغوط على طريق الناس، أو في مجلس قوم» ### || AUTO ذكر النهي عن البول في الجحر # 265 - (267) حدثنا إبراهيم بن إسحاق، أنا نصر بن علي، ثنا معاذ بن هشام، ~~عن أبيه، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~«لا يبول أحدكم في الجحر». قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: ~~إنها مساكن الجن PageV01P448 ### || AUTO ذكر النهي عن البول في المغتسل # 266 - (268) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أخبرني الأشعث، عن ~~الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ~~يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ، فإن عامة الوسواس منه» # 267 - (269) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو عوانة، عن ~~داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلا ~~صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله PageV01P449 ~~وروينا عن عمران بن حصين، أنه قال: من بال في مغتسله لم يتطهر. وروي عن علي ~~أنه نهى عن ذلك # 268 - (270) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن علقمة ~~بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن عمران بن حصين، أنه قال: «من بال في ~~مغتسله لم يتطهر» # 269 - (271) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ليث، عن ~~عطاء، عن عائشة، قالت: «ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله». قال ليث: قال ~~عطاء: إذا كان ms0097 له مخرج فلا بأس به # 270 - (272) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبان بن أبي ~~عياش، عن أنس، قال: قلت: لم يكره البول في المغتسل؟ قال: «يأخذ منه اللمم» # 271 - (273) وحدثت عن إسحاق، أنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، ~~وأصحاب علي، عن علي، أنه كان ينهى أن يبول الرجل في مغتسله وفرق عطاء بين ~~المغتسل المشيد، وبين ما ليس بمشيد منه مثل البطحاء، فقال: أما المشيد فلا ~~يستقر فيه شيء، ولا أبالي أن أبول فيه، PageV01P450 ~~وهو زعم يبول فيه وكره أن يبول فيما كان في بطحاء منه، # وقال الثوري: يبال فيه إذا كان يجري. وكان إسحاق بن راهويه يكره البول ~~فيه، وإن كان يجري للحديث. # قال أبو بكر: والذي قاله عطاء حسن. وقد دفع حديث ابن مغفل بعض أصحابنا، ~~وقال: لم يروه غير أشعث الحداني عن الحسن، ووقفه سائر من رواه، وحديث PageV01P451 ~~داود الأودي حديث منكر، ولا يدرى محفوظ هو أم لا. ### || AUTO الرخصة في البول في الآنية # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في طست. وقد روينا عنه أنه كان ~~له قدح من [1/ 333] عيدان يبول فيه بالليل، يوضع تحت سريره. PageV01P452 # وروينا عنه أنه كانت له فخارة يبول فيها. # 272 - (274) حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا نصر بن علي، أنا أزهر، عن ~~ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: تزعمون أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أوصى إلى علي، ولقد دعا بطست فبال فيها، وأنه لعلى صدري ~~فانخنث، فمات، وما أشعر به، # وما أوصى وقد ذكرنا أسانيد سائر الأخبار في غير هذا الموضع ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائما # اختلف أهل العلم في البول قائما فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، وممن ثبت ذلك عنه عمر، وروي ذلك عن علي، ~~وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، [1/ 334] وسهل بن PageV01P453 ~~سعد، وروي ذلك عن أنس، وأبي هريرة، ms0098 وفعل ذلك ابن سيرين، وعروة بن الزبير. # 273 - (275) حدثنا أبو أحمد، ثنا جعفر بن عون، ثنا الأعمش، عن زيد بن ~~وهب، قال: " رأيت عمر بال قائما، ففرج رجليه حتى قلت: السائمة تخر " # 274 - (276) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~[1/ 335] أبي ظبيان، قال: «رأيت عليا بالرحبة بال قائما حتى أرغى» # 275 - (277) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن قبيصة ~~بن ذؤيب، قال: " رأيت زيد بن ثابت بعد ما كبر يبول قائما حتى إني لأنظر ~~إليه على قدميه مثل نضح الدواء، قال: فما زاد على أن توضأ داخل المسجد " # 276 - (278) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، ~~قال: «رأيت ابن عمر يبول قائما» # وقد روينا عن ابن مسعود، أنه قال: من الجفاء أن تبول، وأنت قائم. PageV01P454 # وروي ذلك عن الشعبي، قال ابن عيينة: كان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من ~~[1/ 336] بال قائما. وروي عن أبي موسى أنه رأى رجلا يبول قائما، فقال: ~~ويحك، أفلا قاعدا، بنو إسرائيل كانوا في شأن البول أشد منكم، إنما كان مع ~~أحدهم شفرته أو مقراضه لا يصيب منه شيئا إلا قطعه # 277 - (279) حدثنا أبو أحمد، أنا جعفر بن عون، ثنا سعيد، عن قتادة، عن ~~ابن بريدة، عن ابن مسعود، أنه كان يقول: " أربع من الجفاء: أن يبول الرجل ~~قائما " # 278 - (280) ومن حديث يحيى بن يحيى، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن أبي ~~النجود، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله، قال: «من الجفاء البول قائما». PageV01P455 # 279 - (281) وحدثت عن عبيد الله بن سعد، حدثني عمر، حدثني أبي، عن ابن ~~إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول ~~قائما، فذكر نحو ما تقدم عنه. # وفيه قول ثالث، وهو أن البول إن كان في موضع رمل، وما أشبه ذلك لا يتطاير ~~عليه منه شيء فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه، فأكره ذلك ~~وليبل ms0099 جالسا، هكذا قال مالك. # قال أبو بكر: في هذا الباب ثلاثة أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~خبران ثابتان وخبر معلول فأما الخبران الثابتان، ففي أحدهما أنه عليه ~~السلام بال قائما # 280 - (282) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، عن جعفر بن عون، عن ~~الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~سباطة قوم، فبال قائما # وأما الخبر الثاني، ففي البول في حال الجلوس # 281 - (283) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا ~~الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال: كنت أنا وعمرو بن ~~العاص جالسين، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده PageV01P456 ~~درقة، فبال وهو جالس # وأما الخبر المعلول # 282 - (284) فحدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، ~~عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول ~~قائما، فقال: «يا عمر، لا تبل قائما». قال: فما بلت قائما بعد. # قال أبو بكر: هذا لا يثبت؛ لأن الذي رواه عبد الكريم أبو أمية. قال يحيى ~~بن معين: عبد الكريم بصري ضعيف، قال أيوب: ليس بثقة. # 283 - حدثنا هشام بن يوسف عن معمر قال: قال لي أيوب: PageV01P457 # عبد الكريم أبو أمية غير ثقة، فلا تحمل [1/ 338] عنه. وحدثت عن الأثرم، ~~قال: قال أحمد بن حنبل: عبد الكريم أبو أمية، قد ضربت عليه فاضرب عليه. # قال أبو بكر: ومعه من حديثه شاهد يدل على ما قالوا. # قال أبو بكر: يبول جالسا أحب إلي للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه بال جالسا؛ ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه، ولا أنهى عن البول قائما ~~لثبوت حديث حذيفة، وقد ثبت عن عمر أنه قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. فقد ~~يجوز أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال هذا القول لم يكن بال قائما، ثم بال ~~بعد ذلك قائما، فرآه زيد بن وهب، فلا ms0100 يكون حديثاه متضادين # 284 - (285) حدثنا موسى، ثنا سريج بن يونس، ثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد ~~الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: «ما بلت قائما منذ أسلمت» PageV01P458 ### || AUTO ذكر مس الذكر باليمين # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بال أحدكم فلا يمس ~~ذكره بيمينه». فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون ~~من أن يكون بيساره علة أو غير ذلك من أبواب العذر، # وقال عثمان بن عفان: ما تغنيت، ولا تمنيت، ولا مسست ذكري بيميني منذ ~~بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. # وعن عمران بن حصين أنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # وروينا عن عائشة أنها قالت: كانت يمينه لطعامه، وكانت شماله لما سوى ~~ذلك.285 - (286) حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني، ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا ~~المعتمر بن سليمان، قال: سمعت الصلت بن دينار، يحدث عن عقبة بن صهبان، قال: ~~أتيت عثمان فلم أر عنده شرطيا، ولا جلوازا فسمعته يقول: فذكر ما تقدم. # 286 - (287) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن ~~سليمان الأعمش، عنهم، أو قال: سمعتهم يذكرون عن مسروق، عن عائشة، فذكره. # 287 - (288) وحدثت عن محمد بن يحيى، ثنا الوليد، ثنا حاجب بن عمر، عن ~~الحكم بن الأعرج، قال: قال عمران فذكره. PageV01P459 # 288 - (289) حدثنا سليمان بن شعيب، ثنا بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثني ~~يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، حدثني أبي أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا ~~يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» ### || AUTO ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه # روينا عن سراقة بن مالك أنه قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا ~~وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرءون، فقال: بلى، والذي بعثه ~~بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى. ms0101 PageV01P460 # [1/ 340] وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع ~~منه الكبد، ويأخذ منه الناسور، فاقعد هوينا واخرج. # 289 - (290) حدثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو موسى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ~~ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض: حدثني أبو سعيد ~~الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخرج الرجلان ~~يريدان الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك» ### || AUTO النهي عن ذكر الله عز وجل على الخلاء # اختلف أهل العلم في ذكر الله تعالى عند الجماع، وعند الغائط، فكرهت طائفة ~~ذكر الله عز وجل في هذين الموطنين. # روينا عن ابن عباس أنه قال: " يكره أن يذكر الله على حالتين: الرجل على ~~خلائه، والرجل يواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال والإكرام يجل على ذلك ". PageV01P461 # 290 - (291) حدثونا عن يحيى بن يحيى، أنا جرير، عن قابوس، عن أبي ظبيان، عن ~~ابن عباس، فذكره # 291 - (292) حدثنا أبو سعيد، ثنا سويد، أنا عبد الله، عن ابن أبي ذئب، عن ~~سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن سلام، أن موسى قال: يا رب، ما الشكر ~~الذي ينبغي لك؟ قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكري». قال: يا رب، إن في ~~المواطن مواطن أجلك أن أذكرك فيها. قال: «ما هي؟» قال: إذا كنت جنبا، أو ~~جئت من الغائط ولم أتوضأ، وأهرقت الماء. قال: «بلى». قال: كيف أقول. قال: ~~تقول «سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت» قني الأذى # [1/ 341] وممن كره ذكر الله في هذين الموطنين معبد الجهني، وعطاء بن أبي ~~رباح، وقال مجاهد: يجتنب الملك الإنسان عند غائطه، وعند جماعه. وقال عكرمة: ~~لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه، ولكن بقلبه. PageV01P462 # ورخصت طائفة في ذكر الله على كل حال. # روينا عن كعب أنه قال: " قال موسى: أنا أكون على حال من الحال أجلك أن ~~أذكرك الغائط والجنابة، قال: اذكرني على كل حال ". # وقال النخعي: لا بأس بذكر الله في الخلاء. وسئل ابن سيرين ms0102 عن الرجل يعطس ~~في الخلاء، قال: لا أعلم بأسا. # [1/ 342] قال أبو بكر: الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلى تعظيما ~~لله، والأخبار دالة على ذلك، ولا أوثم من ذكر الله في هذه الأحوال # 292 - (293) حدثنا علي بن الحسن، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا معاذ بن ~~هشام، صاحب الدستوائي حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر، ~~عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول ~~فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. # قال أبو بكر: وقد ذكرت ما في الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب PageV01P463 ### || AUTO ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل # اختلف أهل العلم في الرجل يكون في أصبعه خاتم، فيه ذكر الله عز وجل يدخل ~~به الخلاء، فرخصت طائفة في ذلك، فمن روي عنه الرخصة ابن المسيب، والحسن، ~~وابن سيرين. # واستحسنت طائفة أن يجعل ذلك في باطن كفه، قال عكرمة: قل به هكذا في كفك ~~واقبض عليه. # وقال أحمد بن حنبل: إن شاء جعله في باطن كفه. وكذلك قال إسحاق. # [1/ 343] قال أبو بكر: يستحب أن يضع المرء الخاتم الذي فيه ذكر الله عند ~~دخول الخلاء، فإن لم يفعل جعل فصه في باطن كفه، وقد روينا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيه حديثا # 293 - (294) حدثنا علي بن الحسن، ثنا حجاج بن منهال، ثنا همام، عن ابن ~~جريج، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما، فكان ~~إذا دخل الخلاء وضعه PageV01P464 ### || AUTO ذكر الاستبراء من البول # روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ~~ثلاث مرات». # وروينا عن الحسن، أن الرجل كان يشكو إليه الإبردة والتقطير من البول، ~~فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر، ثم اغسل ذكرك، ~~ثم توضأ، فإذا فرغت من وضوئك، فخذ كفا من ماء فانضحه PageV01P465 ~~في إزارك، ثم احمل عليه كل شيء تجده. # وقال ms0103 جابر بن زيد: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل. قال ابن [1/ 344] عيينة: ~~ينقطع عنك. PageV01P466 ### || AUTO جماع أبواب الاستنجاء # ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار. # 294 - (295) حدثنا بكار بن قتيبة، بمصر، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا محمد بن ~~العجلان، عن القعقاع بن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار» # 295 - (296) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا أبو ~~إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، أنه ~~سمع عبد الله بن مسعود، يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني ~~أن آتيه بثلاثة أحجار # 296 - (297) حدثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا عباس بن الوليد، ثنا أبو ~~معاوية، [1/ 345] عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا» # وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي فسر مالك بن أنس ~~قوله: استجمروا أنه الاستنجاء. قال: وكذلك قال: PageV01P467 # الكسائي وأبو عمرو وأبو زيد. # قال أبو بكر: وقد اختلف أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ~~بعدهم في الاستنجاء، فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجار، وممن كان يستنجي ~~بثلاثة أحجار ابن عمر، وروي ذلك عن خزيمة بن ثابت، وهذا قول الحسن، وابن ~~المسيب، # وروينا عن عمر أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره. # [1/ 346] وممن روي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء حذيفة، وسعد بن مالك، ~~وابن الزبير # 297 - (298) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا شعبة: أخبرني أبو ~~إسحاق، قال: سمعت يسار بن نمير، قال: «رأيت عمر بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره» # 298 - (299) وبه حدثنا شعبة، أخبرني الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى، قال: ~~«كان لعمر دكان قد اعتاده يبول فيه، وكان له حجر أو عظم في حجر فكان إذا ~~بال مسح به ذكره، توضأ ولم ms0104 يمسه ماء» # 299 - (300) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، PageV01P468 ~~[عن إبراهيم] عن همام، قال: سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء، فقال: «إذن لا ~~يزال في يدي نتن» # 300 - (301) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون، ثنا سهيل بن ~~ذكوان، أن ابن الزبير، قال: «لعن الله غاسل استه» # 301 - (302) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، قال حماد , عن عبد الله، ~~عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار # 302 - (303) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو عاصم، ثنا ~~عامر، قال: مر سعد بن مالك برجل يبول فغسل أثر البول، فقال سعد: «لم تزيدون ~~في دينكم ما ليس منه؟» PageV01P469 ~~303 - (304) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن ~~خزيمة بن ثابت، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار # وقال ابن المسيب: أو يفعل ذلك إلا النساء، وكان الحسن البصري، لا يغسل ~~بالماء. # وروينا عن عطاء أنه قال: غسل الدبر محدث. # وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ~~وأبو ثور، وسئل مالك عمن استنجى بالأحجار، ولم يستنج بالماء وصلى، قال: لا يعيد. # ورأت طائفة الاستنجاء بالماء، فممن كان يرى ذلك ابن عمر بعد أن لم [1/ ~~348] يكن يراه، قال لنافع: جربناه فوجدناه صالحا. وهذا مذهب رافع بن خديج، ~~وروي ذلك عن حذيفة، ورويناه عن أنس أنه كان يستنجي بالحرص # 304 - (305) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب، عن PageV01P470 ~~نافع، عن ابن عمر، قال: بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، ~~فكان ابن عمر يعجب منه، ثم غسله بعد، فقال: «يا نافع، جربناه فوجدناه صالحا» # 305 - (306) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، ثنا بشر بن بكر، ثنا ~~الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي، قال: «صحبت رافع بن خديج سبع سنين، فكان ~~يستنجي بالماء» # 306 - (307) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن حصين بن عبد ~~الرحمن، عن ذر، عن حنظلة، قال: كان حذيفة ms0105 يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء # 307 - (308) حدثنا أبو سعيد، ثنا سويد، أنا عبد الله، عن مالك، عن يحيى ~~بن محمد بن طحلاء، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، أن أباه، حدثه أنه، رأى ~~عمر يتوضأ وضوءا الماء تحت إزاره # 308 - (309) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا خالد بن عبد الله، عن ~~حصين، عن ذر، عن مسلم بن سبرة، عن عمته، عن حذيفة، أنه كان يستنجي بالماء PageV01P471 ~~309 - (310) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن ~~الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، كان أنس يستنجي بالحرض # قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ~~ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ~~إذا أنقى ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزي ~~بأقل من ثلاثة أحجار # 310 - (311) حدثنا الحسن بن علي، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، ~~عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قال المشركون: لقد علمكم صاحبكم حتى ~~يوشك أن يعلمكم الخراءة، قال: أجل نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع وقال: ~~«لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» PageV01P472 ~~قال أبو بكر: فقوله: «لا يجزئ أحدكم دون ثلاثة أحجار» يدل على إغفال من زعم ~~أن المعنى منه إزالة النجاسة، وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزئ إذا نقى، ويلزم ~~قائل هذا القول طرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط [1/ 350] أثر، وذلك موجود ~~في بعض الناس، وحديث ابن مسعود مع حديث سلمان يدل أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ # 311 - (312) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن ~~علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر ~~ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وقال: ~~«إنها رجس، ائتني بحجر». # قال أبو بكر: وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «وإذا استجمر ~~فليوتر» # 312 - (313) حدثنا ms0106 إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، ومالك، عن الزهري، عن ~~أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«إذا استجمر فليوتر» PageV01P473 ~~313 - (314) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن منصور. # 314 - (315) وحدثنا علي، أنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن ~~هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ~~استجمرت فأوتر». # فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: «لا ~~يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» دليل على أنه أراد بقوله: «من [1/ 351] استجمر ~~فليوتر بثلاثة أحجار» وفي حديث جابر، وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا» دليل على ذلك، ~~وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، ويدل بعضها على معنى ~~بعض، وهذا على مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، # وكل ما ذكرناه من الاستنجاء فإنما ذلك إذ لم يعد الأذى مخرجه، فإن عدا ~~المخرج ففيه اختلاف. قالت طائفة: إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، ~~هذا قول الشافعي، وأحمد وإسحاق، PageV01P474 ~~وروينا عن مكحول أنه قال: إذا انتشر البول على الحشفة فاغسله، وإن لم ينتشر ~~فلا بأس، وقال مالك: إذا أصاب من ذلك شيء غير المخرج، وما لا بد له مما ~~قارب ذلك، رأيت أن يغسله ويتوضأ ويعيد في الوقت، # وقال قائل: فيها قولان: أحدهما: إن ما أصاب منه غير موضعه لا يجزئه إلا ~~الماء، والقول الآخر: إن كل ما أزيلت به النجاسة يجزئ، وليس مع من منع ~~إزالته بغير الماء حجة. # قال أبو بكر: وهذا قول قل من يقوله، وقد ثبت أن الذي أزيل به الدم عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأحد الماء، وقد أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بغسل دم الحيضة وقد أجمع أهل العلم على أن النجاسة تزول بالماء، ~~واختلفوا في إزالتها بغير الماء، [1/ 352] ولا يطهر موضع أصابته النجاسة ~~إلا ms0107 بماء لا اختلاف فيه، فأما أن يزول باختلاف ليس مع قائله حجة فلا، وقد ~~روينا عن محمد بن سيرين أنه قيل له: رجل صلى بقوم، ولم يستجمر، قال: لا ~~أعلم به بأسا. PageV01P475 # قال أبو بكر: إن كان أراد من خرج منه غائط فهو قول شاذ، لا أعلم أحدا قال ~~به، ولا معنى له، وإن كان أراد من خرج منه ريح، فقوله صحيح ### || AUTO الاستنجاء من البول # قال أبو بكر: يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط، # روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه ~~فيما مضى، # وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزئ مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل ~~من لقيناه من أهل العلم. ### || AUTO ذكر الاستنجاء بغير الحجارة # قال أبو بكر: لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في شيء من ~~الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، ~~فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء ~~بالحجارة أحوط، # كان عطاء يقول: إني لأستنجي بالإذخر، وقال طاوس: ثلاثة PageV01P476 ~~أحجار أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد، ويجزي كل ذلك عند الشافعي، ~~وكذلك إن كانت آجرات أو مقابس أو خزف، وهذا على مذهب إسحاق، وأبي ثور، ~~وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر. # قال أبو بكر: وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى ~~بالأحجار وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار، ولم ينق زاد حتى ينقي، # وكان الشافعي يقول: لا يجزئه إلا أن يأتي من الامتساح بما يعلم أنه لم ~~يبق أثرا قائما، فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه ~~لو جهد لم ينقه بغير ماء. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. ### || AUTO ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه # كان الشافعي يقول: فإن أخذ حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة ~~كانت كثلاثة ms0108 أحجار، وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق، وقد عارض بعض الناس ~~الشافعي، وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون ~~أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان PageV01P477 ~~هكذا، فبما أزيلت النجاسة يجزئ بحجر وغير حجر، ولو أزيلت بحجر واحد، أو ~~يكون عبادة، فلا يجزئ أقل من العدد أو معنى ثالثا، فيقال أريد بها إزالة ~~نجاسة وعبادة، فلما بطل المعنى الأول، لم يبق إلا هذان المعنيان، ولا يجزئ ~~في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص عددها. # قال أبو بكر: والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث ~~سلمان: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» وكل ما أمر الناس بعدد شيء لم يجز ~~أقل منه، ولا يجزئ أن ترمى الجمرة بأقل من سبع حصيات مع أن قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره ولا تأويل لما قال: «لا يكفي أحدكم ~~دون ثلاثة أحجار» لمتأول معه ### || AUTO ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها # وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء ~~بالروث والعظام # 315 - (316) حدثنا الحسن بن عفان، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، ~~[1/ 355] عن عبد الرحمن، عن سلمان، قال: قال المشركون لأصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم: إن صاحبكم ليعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، قال: قلت: أجل، إنه ~~نهانا عن الروث والعظام PageV01P478 ~~316 - (317) حدثنا بكار، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا محمد بن عجلان، عن ~~القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~«إنما أنا لكم مثل الوالد للولد»، وكان ينهى عن الروث والرمة " # قال أبو بكر: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عنه، ولا بما قد استنجى به مرة إلا أن يطهر بالماء، ويرجع إلى حالة ~~الطهارة. # وقال سفيان: لا يستنجى، لا يستنجى بعظم، ولا رجيع، ويكره أن يستنجى بماء ~~قد استنجي به، وقال إسحاق وأبو ثور: لا ms0109 يجوز الاستنجاء بعظم ولا غيره مما ~~نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشافعي: لا يستنجى بعظم ذكي، ولا ~~ميت؛ للنهى عن العظم مطلقا، ولا بحممه # 317 - (318) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، عن ~~ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، قال: انطلق النبي صلى ~~الله عليه وسلم لحاجته وقال: «ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربن حائلا، ولا ~~رجيعا»، ففعلت، ثم توضأ، وصلى # [1/ 356] وحدثني علي عن أبي عبيد: قال أبو عمرو وغيره: أما الروث PageV01P479 ~~فروث الدواب، وأما الرمة فإنها العظام البالية، قال أبو عبيد: والرميم مثل ~~الرمة، قال الله تعالى: {قال من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78] فأما ~~الرجيع فقد يكون الروث والعذرة جميعا، وإنما سمي رجيعا؛ لأنه رجع عن حالته ~~الأولى بعد أن كان طعاما، أو علفا إلى غير ذلك ### || AUTO ذكر الاستنجاء بالماء # 318 - (319) حدثنا علي بن الحسن، ثنا المقرئ، ثنا همام، عن قتادة، عن ~~معاذة العدوية، عن عائشة، قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الخلاء والبول، ~~فإني أستحي أن آمرهم بذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله # 319 - (320) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، نا خالد ثنا خالد الحذاء، عن عطاء بن ~~أبي ميمونة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، وقضى ~~حاجته، فأتاه رجل من أصغرنا بركوة أو ميضاة، فأخذها، ثم جاء وقد استنجا بالماء PageV01P480 ### || AUTO ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء # 320 - (321) حدثنا علي بن الحسن، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا بقية بن ~~الوليد، نا عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع هو أبو سفيان، عن أنس بن ~~[1/ 357] مالك، وجابر بن عبد الله، قالا: لما نزلت {فيه رجال يحبون أن ~~يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة: 108] دعا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأنصار، فقال: «يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء في ~~الطهور، فما تصنعون؟» قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة، فقال عليه ~~السلام فهل غير هذا؟، ms0110 قالوا: لا إلا أن أحدنا إذا خرج من الخلاء أحب أن ~~يستنجي بالماء، فقال عليه السلام: «هو ذلك فعليكم به» # قال أبو بكر: الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~سنه، والاستنجاء بالماء مستحب؛ لأن الله جل وعز أثنى على فاعليه، قال الله ~~تعالى: {لمسجد أسس على التقوى} الآية [التوبة: 108] ولأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم استنجى بالماء، ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة، ثم أتبعه الماء ~~كان حسنا، وأي ذلك فعل يجزئه PageV01P481 ### || AUTO ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء # 321 - (322) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا عبد الله بن ~~داود، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته ميمونة قالت: ~~وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء على يده ~~اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب ~~بيده على الأرض فغسلها # [1/ 358] وقد روينا عن أنس بن مالك، أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له ~~الأشنان # 322 - (323) حدثونا عن بندار، ثنا معاذ، ثنا ابن عون، عن أنس بن سيرين، ~~قال: «كان أنس إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان» # فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره، أو يضرب بيده ~~الأرض للنظافة ولإزالة الريح إن بقيت في اليد، وليس ذلك بواجب، ولا مأثم ~~على من تركه، وقول ميمونة «فغسل فرجه بشماله» يدل على إباحة الاستنجاء ~~بالماء " ### || AUTO ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين # 323 - (324) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي PageV01P482 ~~كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه ### || AUTO ذكر القول عند الخروج من الخلاء # 324 - (325) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو النصر، ثنا إسرائيل، عن يوسف ~~بن أبي بردة، عن أبيه، ثنا عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» # [1/ 359] وروينا عن طاوس، عن النبي صلى ms0111 الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا ~~خرج من الغائط: «الحمد الله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك علي ما ينفعني» # وروينا عن أبي ذر أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء: «الحمد لله الذي أخرج ~~عني الأذى وعافاني» # 325 - (326) حدثنا، إسحاق عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن أبي ~~علي، عن أبي ذر، أنه كان يقول ذلك PageV01P483 ### || AUTO ذكر مقدار الماء للطهور # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من ~~الماء ويوضئه المد. # 326 - (327) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا أبو ~~[1/ 360] ريحانة، ثنا سفينة، مولى أم سلمة، قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد وقد روينا في هذا الباب أخبارا ~~سوى هذا الخبر، وقد ذكرتها في كتاب السنن، وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ### || AUTO ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع ~~وأكثر من ذلك # 327 - (328) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن ~~أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، ~~وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فيه ماء فوضع كفه ~~فيه، فصغر أن يبسط كفه فيه فضم أصابعه، فوضعها في المخضب فتوضأ القوم جميعا ~~كلهم، قال: قلنا: كم كانوا؟ قال: ثمانين رجلا PageV01P484 ~~قال أبو بكر: في هذا الحديث وفي اغتسال النبي عليه السلام وعائشة من إناء ~~واحد، وفي قول ابن عمر كان الرجال والنساء في زمان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يتوضئون في الإناء الواحد، دليل على إباحة الوضوء، والاغتسال بأقل من ~~الصاع والمد؛ لأن الأمر إذا كان هكذا فأخذهم الماء يختلف وإذا اختلف أخذهم ~~الماء دل على أن لا حد فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماء إلا الإتيان ~~على ما يجب من الغسل والمسح، وقد يختلف أخذ الناس للماء. # [1/ 361] وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء ms0112 في الوضوء، والصاع في ~~الاغتسال غير لازم للناس، وكان الشافعي يقول: وقد يرفق بالماء القليل ~~فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، وصدق الشافعي هذا الذي قاله موجود من أفعال الناس PageV01P485 ### || AUTO ذكر الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه # (329) حدثنا أبو أحمد، أنا يعلى، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن ~~عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: «هذا الوضوء فمن زاد على ~~هذا فقد أساء، أو تعدى وظلم» ### || AUTO استعانة الرجل بغيره في الوضوء # 329 - (330) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، ثنا يحيى بن ~~سعيد، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد، أنه دفع مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب فقضى حاجته، فجعل ~~أسامة يصب عليه ويتوضأ، فقال له أسامة: ألا تصلي؟ قال: «المصلى أمامك» PageV01P486 ~~330 - (331) حدثنا علان، ثنا ابن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، [1/ 362] ~~أخبرني شريك، أخبرني أبو السائب، مولى هشام بن زهرة التيمي أنه سمع المغيرة ~~بن شعبة، يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فتبعته ~~بإداوة فلما أقبل تلقيته فصببت عليه فتوضأ # وممن روينا عنه، أنه كان يصب عليه إذا توضأ عمر, وعثمان, وابن عمر , وأبو هريرة # 331 - (332) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حيان، عن ~~عباية بن رفاعة، قال: «وضأت ابن عمر فقمت عن يمينه»، فقال: ممن أخذت هذا؟ ~~فقلت: من رفاعة، فقال: من هنالك. قال عبد الرزاق: وضأت أنا الثوري فأقامني ~~عن يمينه، ثم ذكر هذا الحديث # 332 - (333) كتب إلي محمد بن علي، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، ~~عن عبيد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس، قال: «حج يعني عمر وحججت معه حتى ~~إذا كنا ببعض الطريق عدل PageV01P487 ~~وعدلت معه بإداوة ثم أتاني فسكبت على يده فتوضأ» وروينا عن ربيع بنت ms0113 معوذ ~~أنها سكبت الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وهذا يدل على أن ~~الاستعانة بالمرأة الأجنبية جائز في الوضوء # 333 - (334) حدثنا محمد بن خلف بن شعيب، ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله ~~بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ربيع بنت معوذ، قالت: كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا فآخذ ميضأة لنا قدر مد ونصف أو مد ~~وثلث فأسكب عليه من الماء فتوضأ فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وغسل وجهه ~~ثلاثا، ومسح برأسه ثم غسل رجليه PageV01P488 ### || AUTO جماع أبواب السواك ### || AUTO ذكر الترغيب في السواك # 334 - (335) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا روح، أنا مالك، عن ابن شهاب، ~~عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» # 335 - (336) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، أنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، ~~عن أبي بردة، عن أبيه، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته ~~يستاك على لسانه. # 336 - (337) حدثنا يحيى، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، بإسناده وزاد فيه ~~على: طرف لسانه، ويقول: «آه آه» يعني يتهوع PageV01P489 ### || AUTO ذكر فضل السواك # 336 - (338) حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثني مسلم، ثنا شعبة، عن محمد بن ~~إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر هو ابن أبي عتيق، عن عائشة، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: [1/ 364] «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» PageV01P490 ~~338 - (339) حدثنا علي بن الحسن، ثنا إسحاق، أنا وكيع، عن زكريا بن أبي ~~زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، قالت: ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من الفطرة قص الأظافر وغسل البراجم وقص ~~الشارب وإعفاء اللحية والسواك» وقد حكي عن محمد بن جحادة أنه قال: السواك ~~جلاء للعين مطهرة للفم ### || AUTO ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها # 339 - (340) حدثنا علي بن الحسن، ثنا ms0114 يعلى بن عبيد الطنافسي، ثنا مسعر، # [1/ 365] # 340 - (341) وحدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا مسعر، عن المقدام ~~بن شريح، عن أبيه، قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: السواك PageV01P491 ~~341 - (342) حدثنا علي بن الحسن، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا حماد بن سلمة، أن ~~بهز بن حكيم، أخبرهم، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: ~~كنا نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسواكه ووضوءه في الليل فإذا قام ~~استاك وتوضأ PageV01P492 ~~الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد الثاني # تحقيق # ياسر بن كمال # أيمن السيد عبد الفتاح # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد الثاني ¶ تحقيق ¶ ياسر بن كمال ¶ أيمن السيد ~~عبد الفتاح ¶ دار الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO كتاب صفة الوضوء # [1/ 367] # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله ~~صلاة بغير طهور» # 342 - (343) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ثنا ~~عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة ~~من غلول» PageV02P007 ### || AUTO ذكر التسمية عند الوضوء # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر ~~اسم الله عليه» # 343 - (344) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا وهيب بن خالد، ثنا عبد ~~الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال، يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي ~~سفيان بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت أباها، يقول: ms0115 سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر ~~اسم الله عليه». PageV02P008 # وقد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوء فاستحب كثير من أهل العلم ~~للمرء أن يسمي الله تعالى إذا أراد الوضوء كما استحبوا أن يسمي الله تعالى ~~عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك استحبابا لا إيجابا، وقال أكثرهم: لا شيء ~~على من ترك التسمية في الوضوء عامدا أو ساهيا، هذا قول الشافعي والثوري ~~وأحمد وأبي عبيد [1/ 368] وأصحاب الرأي، # اغتسل عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية يستر عليه بثوب فقال: بسم الله # 344 - (345) حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبي، ثنا محمد بن بكير، أنا ابن ~~جريج: أخبرني عطاء: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: بينما عمر ~~يغتسل إلى بعير وأنا أستر، عليه بثوب يعلى الساتر قال: «بسم الله» PageV02P009 ~~وكان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد، وضعف حديث ابن حرملة ~~وقال: ليس هذا حديث أحكم به وكان إسحاق بن راهويه يقول في التسمية إذا نسي: ~~أجزأه وإذا تعمد أعاد لما يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى آخر عن ~~إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة من غير أن يبين إيجاب الإعادة # قال أبو بكر: ليس في الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله ~~عليه والاختيار أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال ولا شيء على من ترك ذلك ### || AUTO ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأعمال بالنية». # 345 - (346) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن ~~سعيد، أن محمد بن إبراهيم أخبره , أنه سمع علقمة بن وقاص، يقول: سمعت عمر ~~وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما ~~الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله , ~~فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته ms0116 إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ~~فهجرته إلى ما هاجر إليه». PageV02P010 # وقد اختلف أهل العلم فيمن توضأ وهو لا ينوي بوضوئه الطهارة فقالت طائفة لا ~~يجزيه، كذلك قال الشافعي وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، ~~وليس بين الوضوء والتيمم عندهم في ذلك فرق، # [1/ 370] وفرقت طائفة بين الوضوء والتيمم فقالت: يجزي الوضوء بغير نية ~~ولا يجزي التيمم إلا بنية، هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، قال الثوري: ~~إذا علمت رجلا التيمم فلا يجزيك أن تصلي بذلك التيمم إلا أن تكون نويت أنك ~~تتيمم لنفسك، فإذا علمته الوضوء أجزأك، # وفيه قول ثالث حكي عن الأوزاعي أنه قال في الرجل يعلم الرجل التيمم وهو ~~لا ينوي أن يتيمم لنفسه إنما علمه ثم حضرت الصلاة، قال: يصلي على تيممه كما ~~أنه لو توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرا، هذه حكاية أبي المغيرة عنه وبه ~~قال الحسن بن صالح، وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: لا يجزيه في ~~التيمم ويجزيه في الوضوء، PageV02P011 ~~وحكى الوليد مثله عن مالك والثوري. قال أبو بكر: أما حكايته عن الثوري فكما ~~حكى لموافقته حكاية الأشجعي والعدني وعبد الرزاق والفاريابي عنه وأما ما ~~حكاه عن مالك فما رواه أصحاب مالك عنه ابن وهب وابن القاسم أصح والله أعلم. # [1/ 371] قال أبو بكر: دل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال ~~بالنية» لما عم جميع الأعمال ولم يخص منها شيئا أن ذلك في الفرائض والنوافل ~~ثم بين تصرف الإرادات، فقال: «من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته ~~إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ~~فهجرته إلى ما هاجر إليه» فغير جائز أن يكون مؤديا إلى الله ما فرض عليه، ~~من دخل الماء يعلم آخر السباحة بدرهم أخذه أو مريدا للتبرد والتلذذ غير ~~مريد لتأدية فرض لأنه لم يرد الله قط بعمله قال الله تعالى: {ومن كان يريد ~~حرث الدنيا نؤته منها} [الشورى: 20] # قال قائل: إن من قصد درهما أو دينارا ms0117 يأخذه ليعلم آخر السباحة لا يقصد ~~غير ذلك مؤديا فرضا لله عليه في الطهارة مخالف كتاب الله وسنة رسوله مع أن ~~المناقضة لا تفارقه حيث أوجب النية في التيمم وأبطلها في الوضوء والخبر ~~الذي به يوجب النية في التيمم هو الذي أوجب النية في الوضوء والصلاة ~~والزكاة والحج PageV02P012 ~~والصوم وسائر الأعمال، وقد ذكرت باقي الحجج في هذا الباب في غير هذا ~~الكتاب. مسألة: وإذا توضأ ينوي طهارة من حدث أو، طهارة لصلاة فريضة أو ~~نافلة أو قراءة أو صلاة على جنازة فله أن يصلي به المكتوبة في قول الشافعي ~~وأبي عبيد , وإسحاق , وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا وكذلك نقول ### || AUTO ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه ~~فليغسل [1/ 372] يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» # 346 - (347) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن أبي الزناد، عن ~~الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .. .. فذكره. # وقد اختلف أهل العلم في الماء الذي يغمس فيه المرء يده قبل أن يغسلها إذا ~~انتبه من النوم، PageV02P013 ~~فقالت طائفة: يهريق ذلك الماء، هكذا قال الحسن، وقال أحمد أعجب إلي أن ~~يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل لا من منام النهار، لأن نوم النهار ~~لا يقال: من منامه، وقال آخرون: الماء طاهر والوضوء به جائز، هذا قول عطاء ~~ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد، وقال الأوزاعي في رجل بات وعليه ~~سراويل لا بأس أن يدخل يده في وضوئه قبل غسلهما # واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار يدخل يده في وضوئه [1/ 373] قبل ~~غسلهما فقالت طائفة: نوم النهار ونوم الليل واحد لا يدخل يده في كل واحدة ~~من الحالتين حتى يغسلها، هكذا قال إسحاق، وروي عن الحسن أنه قال: نوم ~~النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد، وسهل أحمد بن حنبل في ذلك إذا انتبه ~~من ms0118 نوم النهار، ونهى عن ذلك إذا قام من النوم بالليل لأن المبيت إنما هو بالليل PageV02P014 ### || AUTO ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء # قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] الآية فبدأ جل ذكره بالأمر بغسل ~~الوجه في الآية وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه. # 347 - (348) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا ~~عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ ~~أسألها عن وضوء، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي إناء يكون مدا ~~أو مدا وربعا فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء وذكر الحديث PageV02P015 ### || AUTO ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء # 348 - (349) حدثنا نصر بن زكريا قال: ثنا محمد بن أبان، قال: ثنا غندر، ~~[1/ 374] عن شعبة، عن أبي جعفر المدني، قال: سمعت عمارة بن عثمان بن حنيف، ~~قال: حدثني القيسي، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال: فأتي ~~بماء فقال على يده من الإناء فغسلها مرة ### || AUTO ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء # 349 - (350) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن عمرو بن يحيى ~~المازني، عن أبيه قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني، كيف كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء فأفرغ ~~على يديه فغسل يديه مرتين .. وذكر الحديث PageV02P016 ### || AUTO ذكر غسل اليدين ثلاثا # 350 - (351) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا ~~شعبة، عن النعمان بن سالم: سمعت ابن عمرو بن أوس، يحدث عن جده أوس بن أبي ~~أوس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا فقلت له أنا: ~~أي شيء أستوكف؟ قال: غسل يديه ثلاثا ### || AUTO ذكر صفة غسل اليدين ms0119 في ابتداء الوضوء # 351 - (352) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، ~~ثنا [1/ 375] خالد بن علقمة، عن عبد خير قال: صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة ~~فدعا بوضوء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست فأخذ بيده الإناء وفرغ على يده PageV02P017 ~~اليسرى فغسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى فغسل ~~كفيه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا فمن أحب أن ينظر ~~إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يتوضأ. # قال أبو بكر: فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ~~ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها وهو بالخيار إن شاء غسلها مرة وإن شاء ~~غسلها مرتين وإن شاء ثلاثا أي ذلك شاء فعل وغسلهما ثلاثا أحب إلي وإن لم ~~يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه ساهيا ترك ذلك أم ~~عامدا، إذا كانتا نظيفتين فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير ~~للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر بحاله والوضوء به جائز ### || AUTO ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق # 352 - (353) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي الزناد، عن ~~الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم ~~فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر» PageV02P018 ~~353 - (354) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن ~~هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«إذا توضأت فانتثر» # 354 - (355) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، أنه ~~سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم ~~فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر» ### || AUTO ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم # 355 - (356) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ~~إسماعيل بن كثير. (ح) # 356 ms0120 - (357) وحدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل ~~بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، قال إسحاق: أو جده، قال: قلت: يا رسول ~~الله، أخبرني عن الوضوء قال: «إذا توضأت فأسبغ وخلل الأصابع وإذا استنثرت ~~فأبلغ إلا أن تكون صائما» PageV02P019 ### || AUTO ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة # 357 - (358) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا ابن إدريس، عن ~~محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فتمضمض بها واستنشق ### || AUTO ذكر الحث على فعل ذلك مرتين # 358 - (359) حدثنا علي بن الحسن، ثنا إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي ~~هند، ثنا ابن أبي ذئب، عن قارظ، عن أبي غطفان قال: دخلت على ابن عباس وهو ~~يتوضأ فاستنثر ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنثروا مرة ~~أو مرتين PageV02P020 ### || AUTO صفة المضمضة والاستنشاق # 359 - (360) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا عبد الرحمن، عن ~~زائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي، أنه توضأ فمضمض واستنشق ونثر ~~بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: في آخر حديثه هذا طهور النبي الله ~~صلى الله عليه وسلم. # افترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة ~~والوضوء أربع فرق، فقالت طائفة: إذا تركهما في الوضوء يعيدهما، هكذا قال ~~عطاء وحماد وابن أبي ليلى والزهري وإسحاق # [1/ 378] وقالت طائفة: لا إعادة عليه هكذا، قال الحسن وإلى هذا القول رجع ~~عطاء، وكذلك قال الحكم وقتادة والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث ~~والأوزاعي والشافعي، PageV02P021 ~~وقالت فرقة يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة وليس على من ترك المضمضة [1/ 379] ~~شيء هذا قول أحمد وأبي عبيد وأبي ثور، وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة ~~إذا تركهما في الجنابة وليس على من تركهما في الوضوء شيء. روي هذا القول عن ~~الحسن وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: هما سواء في ms0121 ~~القياس غير أنا ندع القياس للأثر الذي جاء عن ابن عباس قال أبو بكر: ~~والحديث عن ابن عباس في هذا الباب غير ثابت # 360 - (361) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد عن حفص بن غياث، وهشيم، عن ~~الحجاج، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس. PageV02P022 # والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة لثبوت الأخبار عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنشاق ولا نعلم في شيء من [1/ 380] ~~الأخبار أنه أمر بالمضمضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم ~~فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر» وأمره على الفرض وأحق الناس بهذا القول ~~أصحابنا لأنهم يرون الأمر فرضا # واعتل الشافعي في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق أنه ذكر أنه لم يعلم خلافا في ~~أن لا إعادة على تاركهما ولو علم في ذلك اختلافا لرجع إلى أصوله، أن الأمر ~~من النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض ألا تراه إنما اعتل في تخلفه عن ~~إيجاب السواك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، قال الشافعي: فلو ~~كان السواك واجبا أمرهم به شق عليهم أو لم يشق ### || AUTO مسح المأقين في الوضوء # أحب أن يعهد المتوضئ مسح المأقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص ~~أو شيء إن اجتمع فيهما من الكحل لأن ذلك مما دخل في جملة قوله: ما يجب غسله ~~من الوجه، PageV02P023 ~~[1/ 381] وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح المأقين. # 361 - (362) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الجراح، ثنا حماد بن ~~زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه واحدة، وكان يمسح على المأقين وقال: ~~«الأذنان من الرأس» PageV02P024 ### || AUTO ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه # اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها فروي عن جماعة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي ~~ذلك عنه علي بن أبي طالب ms0122 وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس. # 362 - (363) حدثنا علي بن الحسن، ثنا الجدي، ثنا عبد الرحمن بن أبي ~~الموال، حدثني الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن جده، أن عليا، ~~كان إذا توضأ يخلل لحيته وينضح فيها الماء قال عبد الرحمن: رأيت عبد الله ~~بن الحسن والحسن بن علي يفعلان ذلك # 363 - (364) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا عبد الله بن نمير، ~~عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يخلل لحيته # 364 - (365) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن أبي ~~حمزة، قال: رأيت ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ من باطنها PageV02P025 ~~ويدخل أصابعه فيها ويحك ويخلل عارضيه ثم يفيض الماء على طول لحيته فيمسحها ~~إلى أسفل # 365 - (366) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا معتمر بن سليمان، عن أبي ~~معن، قال: رأيت أنسا توضأ فخلل لحيته # وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء بن السائب وأبي ميسرة ومجاهد وابن ~~سيرين. وروي عن غير واحد أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية، روي ذلك عن ابن ~~عمر (¬1) # 366 - (367) حدثنا علي بن الحسن، ثنا الجدي، ثنا حماد بن سلمة، عن يحيى ~~البكاء , أن ابن عمر، كان يتوضأ ولا يخلل لحيته PageV02P026 ~~وهذا قول طاوس والنخعي وأبي العالية والشعبي ومحمد بن علي ومجاهد والقاسم. ~~وقال سعيد بن عبد العزيز والأوزاعي: ليس عرك العارضين وتسيير اللحية بواجب ~~في الوضوء، وكان الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد لا يرون تخليل ~~اللحية واجبا وهذا قول أصحاب [1/ 384] الرأي وعوام أهل العلم يرون أن ما مر ~~على ظاهر اللحية من الماء يكفي وأوجبت طائفة بل أصول شعر اللحية، وأوجب ~~بعضهم غسل بشرة موضع اللحية، كان عطاء بن أبي رباح يرى بل أصول شعر اللحية ~~وقال سعيد بن جبير: ما بال الرجل يغسل لحيته من قبل أن تنبت، فإذا نبتت ~~تركها ولم يغسلها وكان أبو ثور يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول الشعر، PageV02P027 ~~وكان إسحاق يقول: إذا ترك ms0123 التخليل عامدا أعاد. قال أبو بكر: غسل ما تحت شعر ~~اللحية في الوضوء غير واجب، إذ لا حجة تدل على إيجاب ذلك بل الخبر والنظر ~~يدلان على أن ذلك غير واجب فأما الخبر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~توضأ مرة يغرف غرفة لكل عضو # 367 - (368) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن ~~إدريس، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، ~~قال: [1/ 385] توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف ~~غرفة فغسل يده اليمنى .. وذكر الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عظيم اللحية # 368 - (369) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبي , ويحيى بن عبد الحميد، ~~قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن نافع بن جبير ~~بن مطعم، عن أبيه، عن علي، أنه كان إذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~كان ضخم الهامة كثير شعر الرأس رجله، أبيض مشربا حمرة، عظيم اللحية , وذكر ~~الحديث. PageV02P028 # قال أبو بكر: ومعلوم إذا كان ذلك أن غسل باطن اللحية غير ممكن بغرفة واحدة ~~وكان يتوضأ بالمد والمتوضئ بالمد غير قادر على غسل أصول شعر اللحية، وفي ~~إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه إمساس باطن اللحية ~~الغبار، دليل على صحة ما قلنا، وذلك أن الوجه الذي أمر المتيمم أن يمسحه ~~بالصعيد هو الوجه الذي أمر المتوضئ أن يغسله بالماء، والأخبار التي رويت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تكلم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان # 369 - (370) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن عامر بن ~~شقيق عن شقيق بن سلمة، أن عثمان، توضأ فخلل لحيته ثم قال: رأيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم يفعله. PageV02P029 # [1/ 386] قال أبو بكر: ولو ثبت هذا لم يدل على وجوب تخليل اللحية بل يكون ~~ندبا كسائر السنن في الوضوء ### || AUTO ذكر البدء بالميامن في ms0124 الوضوء # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيامن ما استطاع ~~في ترجله ونعله ووضوئه # 370 - (371) حدثنا علي بن الحسن، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن ~~أشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ~~التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه , PageV02P030 ~~وروينا عنه أنه قال: «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» # 371 - (372) حدثنا علان بن المغيرة، ثنا عمرو بن خالد، ثنا زهير بن ~~معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أو بأيامنكم». # قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل ~~يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة # 372 - (373) أخبرنا محمد بن عبيد الله، أنا ابن وهب، أخبرني يونس بن ~~يزيد، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، أخبره أن حمران مولى عثمان ~~أخبره أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ~~ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات، ~~وغسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو ~~وضوئي هذا. # وممن مذهبه أن المتوضئ يبدأ بيمينه قبل يساره مالك وأهل PageV02P031 ~~المدينة وسفيان الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وأصحابه وأحمد ~~وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وأجمعوا أن لا إعادة على من بدأ ~~بيساره قبل يمينه وقد روينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالي بأي ~~يديك بدأت # 373 - (374) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن أبي [1/ ~~388] إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: لا يضرك بأي يديك بدأت ولا بأي رجليك ~~بدأت ولا على أي جانبيك انصرفت PageV02P032 ~~374 - (375) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني سليمان ~~الأحول، عن مجاهد، أن ابن مسعود، قال: ما أبالي بأيهما بدأت باليمنى أو اليسرى ### || AUTO ذكر ms0125 تحريك الخاتم في الوضوء # اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه أنه حرك خاتمه ~~في الوضوء علي وعبد الله بن عمرو , وابن سيرين , وعمرو بن دينار وعروة وعمر ~~بن عبد العزيز والحسن وهذا قول ابن عيينة وأبي ثور. # 375 - (376) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا زيد بن الحباب، ثنا ابن ~~لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، أن عبد الله بن PageV02P033 ~~عمرو، كان إذا توضأ حرك خاتمه. وأن أبا تميم كان يفعله وأن أبا هبيرة كان يفعله # 376 - (377) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا زيد بن الحباب، عن محمد بن ~~يزيد، عن مجمع بن عتاب، عن أبيه، قال: «وضأت عليا فحرك خاتمه» # ورخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه مالك والأوزاعي وقال خالد بن أبي بكر: ~~رأيت سالم بن عبد الله يتوضأ وخاتمه في يده فلا يحركه، PageV02P034 ~~وفيه قول ثالث وهو أن يحيله بحركة إن كان ضيقا ويدعه إن كان واسعا سلسا ~~هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وبه قال أحمد، وكذلك نقول ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين # قال الله عز وجل {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] فاختلف أهل العلم في ~~وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك ~~قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله تعالى ~~{وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ ~~فقال: الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين فيذهب هذا فيغسل خلفه، وحكي عن زفر ~~أنه قال: لا يجب غسل المرافق، وقال قائل: إذا اختلفوا في غسلهما لم يجب ذلك ~~إلا بحجة، وقال: قال الله عز وجل {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] وقال: ~~{ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] فجعل الليل حد الصيام كما جعل ~~المرفقين حدا لموضع PageV02P035 ~~الغسل، وكان إسحاق يقول: قوله: إلى يحتمل معنيين: أحدهما هذا والآخر # أن يكون معنى إلى بمعنى مع كقوله {ولا تأكلوا أموالهم إلى ms0126 أموالكم} ~~[النساء: 2] يقول: مع أموالكم، فكذلك معنى قوله {إلى المرافق} [المائدة: 6] ~~مع المرافق. ### || AUTO ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس # 377 - (378) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، عن ~~خالد بن علقمة، عن عبد خير قال: صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء، ~~فغسل كفيه ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغرف منه فمضمض ثلاثا. وذكر ~~الحديث، ثم أدخل يده اليمنى الإناء فأخرجها بما حملت من الماء قال: فمسحها ~~بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه مرة، وذكر الوضوء ثم قال: رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا فمن أحب أن ينظر إلى وضوء النبي صلى الله ~~عليه وسلم فهكذا كان يتوضأ. PageV02P036 # وممن رأى أن يأخذ لرأسه ماء ابن عمر وأنس والحسن، وقال مالك: لا أحب أن ~~يمسح رأسه بفضل ذراعيه # 378 - (379) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن نافع، أن ابن ~~عمر، كان يجدد لرأسه ماء # 379 - (380) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا الأزرق، عن أيوب أبي [1/ ~~392] العلاء، عن قتادة، عن أنس، أنه كان يمسح على الرأس ثلاثا يأخذ لكل ~~مسحة ماء جديدا. # وقد اختلف أهل العلم في الرجل يمسح رأسه بما فضل في يده من بلل الماء عن ~~فضل الذراع، فقالت طائفة: المسح به جائز، هذا قول الحسن وعروة ويجزئ ذلك ~~عند الأوزاعي، ويشبه هذا قول مالك لأنه قال: لا أحب ذلك، وقالت طائفة: لا ~~يجزئ أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعيه لأنه ماء مستعمل، هذا مذهب الشافعي وهو ~~يشبه مذهب أصحاب الرأي PageV02P037 ~~قال أبو بكر: والذي أحب أن يأخذ ماء جديدا فإن لم يفعل ومسح رأسه بما في ~~يده من فضل الماء الذي غسل به ذراعيه رجوت أن يجزئه، وقد روينا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا # 380 - (381) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ~~عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: حدثتني ربيع بنت معوذ، قالت: ms0127 ~~أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح رأسه بماء بقي من وضوئه ### || AUTO ذكر صفة مسح الرأس # 381 - (382) حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب: أخبرني ~~يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله ~~بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما، ~~وأنه تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، وأنه أخذ بيده ماء جديدا فبدأ بمقدم رأسه ~~ثم ذهب بيديه إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما إلى مقدمه PageV02P038 ### || AUTO ذكر صفة أخرى # 382 - (383) حدثنا إبراهيم بن منقذ، وعلي بن الحسن: نا المقرئ، عن سعيد، ~~حدثني محمد بن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع، قالت: رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر ومسح صدغيه ~~وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ومنبتهما # 383 - (384) حدثنا علان، ثنا ابن أبي مريم، أنا الليث، حدثني ابن عجلان، ~~عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ~~عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن ~~أمكنته. # وقد اختلف أهل العلم في صفة المسح فكان مالك والشافعي وأحمد يقولون بحديث ~~عبد الله بن زيد، وكان [1/ 394] ابن عمر يمسح رأسه مرة واحدة ويضع يده على ~~وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم رأسه # 384 - (385) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي النعمان، ثنا حماد بن زيد، PageV02P039 ~~عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وكان سلمة بن الأكوع يمسح مقدم رأسه وقال ~~الأوزاعي: يجزي أن تمسح مقدم رأسك وتعم رأسك بالمسح إلى القفا أحب إلي، ~~وكان أبو ثور يقبل بيديه من وسط رأسه إلى مقدمه ثم يرد يديه إلى قفاه ويمسح ~~أذنيه. قال أبو بكر: بحديث عبد الله بن زيد أقول لأنه أصح ما في الباب ~~ويجزي مسح بعض الرأس ### || AUTO ذكر عدد مسح الرأس # اختلف أهل العلم في عدد مسح ms0128 الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ~~ابن عمر # 385 - (386) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد ربه، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه كان يمسح برأسه مرة # 386 - (387) حدثنا إسحاق، نا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ~~عمرو بن عامر، قال: «رأيت عليا توضأ ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه ~~فرأيته ينحدر على نواحي رأسه كله» PageV02P040 ~~وبه قال طلحة بن مصرف والحكم والنخعي وحماد وعطاء وسعيد بن جبير وسالم [1/ ~~396] والحسن ومجاهد وأحمد وأبو ثور، وكان الشافعي يقول: يجزي مسح مرة، ~~ويستحب أن يمسح ثلاثا، وقال أصحاب الرأي: يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه، وقد ~~روينا عن ابن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين، وفيه قول ثالث وهو أن يمسح برأسه ~~ثلاثا، روي هذا القول عن أنس # 387 - (388) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، عن أبي ~~العلاء، عن قتادة، عن أنس، أنه كان يمسح برأسه ثلاثا وبه قال عطاء وسعيد بن ~~جبير وزاذان وميسرة، [1/ 397] وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~مسح برأسه مرتين، وروي عنه غير ذلك والثابت أنه مسح برأسه، لم يذكر أكثر من ~~مرة واحدة # 388 - (389) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، نا ~~خالد بن علقمة، عن عبد خير، قال: صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء. ~~فذكر الحديث، قال: ومسح رأسه بيديه مرة، ثم قال: PageV02P041 # رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وفي هذا الحديث ذكر مسح الرأس ~~باليدين جميعا، والذي أحب أن يمسح المرء رأسه باليدين جميعا فإن مسحه بيد ~~واحدة فلا إعادة عليه، والمسح باليدين أحب إلي لأن الثابت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بيديه جميعا. # واختلفوا فيمن مسح رأسه بيده أو بأصبعه أو بما أشبه ذلك فقالت طائفة: ~~يجزي المسح بأصبع واحدة، هكذا قال الثوري، وحكي عن ابن المبارك أنه قال: لا ~~بأس بالمسح بأصبعين، [1/ 398] وكان الشافعي يقول: يجزي المسح بأصبع أو ms0129 بعض ~~أصبع، وقال الثوري: لو لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها، وقال أحمد: ~~يجزي المرأة أن تمسح بمقدم رأسها، وقال إسحاق: إن اقتصرت على ذلك رجوت أن ~~يجزئها، وقال الأوزاعي: يجزي مسح مقدم رأسك، وقال الحسن: يجزي PageV02P042 ~~من مسح الرأس مسح بعضه، وقال النخعي: أي رأسك أمسست الماء أجزأك، ومسح ابن ~~عمر رأسه اليافوخ فقط # 389 - (390) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ~~ابن عمر، كان " يدخل يده في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ فقط. # وفيه قول ثان قاله مالك فيمن يمسح مقدم رأسه قال: يعيد الصلاة، أرأيت لو ~~غسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه. # [1/ 399] قال أبو بكر: فظاهر تشبيهه مسح بعض الرأس بغسل بعض الوجه يدل ~~على أن لا يجزي إلا مسح جميع الرأس. # قال أبو بكر: وهذا القول يوافق حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مسح الرأس كله، وفيه قول ثالث وهو أن من مسح رأسه بثلاث أصابع فصاعدا ~~أجزأه، وإن مسحه بأقل من ثلاث أصابع أصبع أو أصبعين لم يجزئه، هذا قول ~~أصحاب الرأي، PageV02P043 ~~وقد حكي عن زفر أنه قال: إن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين فمسح قدر ثلث رأسه أو ~~ربعه أن ذلك يجزئه، وحكي عن النعمان وأبي يوسف وزفر أنهم قالوا: لا يجزئه ~~أقل من ثلث رأسه، فإن مسح أقل لم يجزئه، وفيه قول رابع قاله محمد بن مسلمة ~~قال: ومن مسح بعض رأسه وترك بعضا، نظرنا فإن كان خفيفا أو كان ما مسح ~~أكثره، قال: ونحن نرى الخفيف الثلث أو شبيها به أجزأ عنه لأن المسح لا ~~يستوعب الرأس، فإن كان الذي مسح خفيفا أقل مما ذكرنا فكأنه لم يمسح برأسه ~~فليمسح رأسه وليعد صلاته إن كان صلى # قال أبو بكر: ليس يجوز في هذا الباب إلا واحد من قولين إما أن يجب مسح ~~جميع الرأس أو يجزي ما وقع عليه اسم مسح قل ذلك أو كثر فأما تحديد من حدد ~~بالثلث أو الربع ms0130 أو ثلاث أصابع، فغير جائز قبول هذا إلا ممن فرض الله طاعته # [1/ 400] وقد احتج بعض من يرى أن مسح بعض الرأس يجزي أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مسح على الخفين، وأجمعوا على أن المسح على الخف كله غير واجب، ~~وجائز في اللغة أن يقال للرجل: مسح بالكعبة وهو يريد بعض الكعبة ويقال لمن ~~مسح بعض رأس يتيم هو ماسح رأس يتيم كذلك يقال من مسح بعض رأسه أنه مسح ~~برأسه. ولا يجزي في قول PageV02P044 ~~الشافعي وأصحاب الرأي المسح على الشعر الساقط عن الرأس على المنكبين وأسفل من ذلك ### || AUTO ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس # جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما ~~وباطنهما # 390 - (391) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد ~~بن عقيل، عن الربيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه ظاهرهما ~~وباطنهما. وقد اختلف أهل العلم في الأذنين فقالت طائفة: الأذنان من الرأس ~~روينا هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى # 391 - (392) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم ح [1/ 401] # (393) وحدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا زهير، ثنا ابن علية، عن الجريري، عن ~~أبي عائذ سيف السعدي , وأثنى عليه خيرا , عن يزيد بن البراء بن عازب، وكان، ~~أميرا بعمان، وكان كخير الأمراء قال: قال أبي: اجتمعوا فلأرينكم كيف كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي فإني لا أدري ما قدر صحبتي ~~إياكم، قال: فجمع بنيه وأهله ثم دعا بوضوء فمضمض واستنشق، وذكر الحديث , ~~قال: ومسح رأسه PageV02P045 ~~وأذنيه ظاهرهما وباطنهما # 392 - (394) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج عن حماد، عن علي بن زيد، ~~عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أنه قال: الأذنان من الرأس # 393 - (395) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن سالم أبي ~~النضر، قال: سمعت سعيد بن مرجانة، يقول: سمعت ابن عمر، يقول: الأذنان من الرأس # 394 - (396) حدثنا إسماعيل ms0131 بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا PageV02P046 ~~عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري، قال: ~~«الأذنان من الرأس». # وهذا قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وعمر [1/ 402] بن عبد العزيز ~~والنخعي وابن سيرين وابن جويرية وبه قال مالك والثوري وأحمد وقتادة ~~والنعمان وأصحابه. وقالت طائفة: هما من الوجه، هذا قول الزهري واختلف فيه ~~عن ابن عمر # 395 - (397) حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ~~ابن عمر، كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة على اليافوخ فقط ~~ثم يدخل أصبعيه في الماء ثم يدخلهما في أذنيه , ثم يرد إبهاميه إلى خلف أذنيه # 396 - (398) حدثنا إسحاق، نا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني PageV02P047 ~~نافع، أن ابن عمر، كان يغسل ظهور أذنيه وبطونهما إلا الصماخ مع الوجه [1/ ~~403] مرة أو مرتين ويدخل أصبعيه بعدما يمسح رأسه في الماء ثم يدخلهما في ~~الصماخ مرة، قال: فرأيته وهو يموت، توضأ ثم أدخل أصبعيه في الماء فجعل يريد ~~أن يدخلهما في صماخه ولا يهتديان حتى أدخلت أنا أصبعي في الماء فأدخلتهما ~~في صماخه. وقالت طائفة: ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه، تقول: ~~يغسله وظاهرهما من الرأس، هذا قول الشعبي، وروي عن ابن سيرين خلاف القول ~~الأول وهو أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما مع الرأس وكان إسحاق ~~يميل إلى هذا ويختاره، وفيه قول رابع قاله الشافعي قال: ولو ترك مسح ~~الأذنين لم يعد لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه أو من الرأس مسحتا معه ~~وإذا لم يكن هكذا فلم يذكرا في الفرض، وقال أبو ثور: ليستا من الوجه ولا من ~~الرأس ولا شيء على من تركهما PageV02P048 ### || AUTO ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس # 397 - (399) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد ~~بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم [1/ 404] مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين ms0132 وخالف بإبهاميه إلى ~~ظاهر أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما. # وكان ابن عمر إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنه ~~فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما. # قال أبو بكر: هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه ### || AUTO ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين # روينا عن ابن عمر: أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم ~~يدخلهما في الصماخ. PageV02P049 # وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، وكذلك قال ~~أحمد قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبي ~~صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا. # بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين ~~وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. # 398 - (400) حدثنا بذلك إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا ابن إدريس، عن ابن ~~عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم [1/ 405] الحديث. # وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه من ذلك أخذه لأذنيه ~~ماء جديدا ونضحه الماء في عينيه وغسل قدميه سبعا سبعا وليس على الناس ذلك # 399 - (401) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عمر ~~بن محمد، عن نافع، قال: كان ابن عمر يغسل قدميه سبعا سبعا PageV02P050 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه # اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك ~~قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: ~~وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزك، وقال أحمد: إذا تركه متعمدا ~~أخشى أن يعيد. قال أبو بكر: لا شيء عليه إذ لا حجة مع من يوجب ذلك. ### || AUTO ذكر وجوب غسل الأقدام من الأعقاب ونفي المسح على الرجلين # ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب من النار» # 400 - (402) حدثنا علي بن الحسن، ثنا أبو جابر، ثنا شعبة، عن محمد ms0133 بن ~~زياد، قال: كان أبو هريرة يمر بنا ونحن نتوضأ فيقول: أحسنوا الوضوء فإنه ~~قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار» # 401 - (403) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن ~~المقبري، عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ PageV02P051 ~~الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ويل للأعقاب من النار» # 402 - (404) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن أبي ~~إسحاق، عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ~~قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال: «ويل للأعقاب من النار» ### || AUTO ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين # 403 - (405) حدثنا الربيع، ثنا أسد بن موسى، ثنا يحيى بن سليم، حدثني ~~إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه قال: [1/ 407] قلت: يا ~~رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» PageV02P052 ### || AUTO ذكر الأخبار بعدد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم # أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ~~ذلك يجزيه لأمر الله تعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} ~~[المائدة: 6] فأمر بغسل الوجه ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع ~~عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه، وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه توضأ مرة وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا PageV02P053 ### || AUTO ذكر الوضوء مرة مرة # 404 - (406) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، حدثني زيد بن ~~أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فدعا بماء فتوضأ مرة مرة ### || AUTO ذكر الوضوء مرتين مرتين # 405 - (407) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، عن زيد بن حباب، عن ~~[1/ 408] عبد الرحمن بن ثوبان، حدثني عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن عبد ~~الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: رأيت ms0134 النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ~~مرتين مرتين ### || AUTO ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا # 406 - (408) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا محمد بن PageV02P054 ~~فليح، حدثني أبي، عن سعيد بن الحارث، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن ~~عثمان، توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. # وقد ذكرنا طرق هذه الأخبار وغير ذلك في كتاب السنن # وروينا عن عمر أنه قال: «الوضوء ثلاثا ثلاثا، وثنتان تجزيان» وكان ابن ~~عمر يتوضأ مرتين مرارا ومرارا ثلاثا # 407 - (409) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا أبو خالد، عن أشعث، عن ~~الشعبي، عن قرظة عن عمر مثل ما تقدم عنه # 408 - (410) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن يزيد، قال: رأيت ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ فمضمض واستنشق مرة أو مرتين وغسل وجهه وذراعيه ~~ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ولم أره خلل لحيته، ثم ~~قال: «هكذا رأيت عليا توضأ» # 409 - (411) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا ابن فضيل، عن الحسن بن عبيد ~~الله، عن مسلم بن صبيح، قال: رأيت ابن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه PageV02P055 ~~410 - (412) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن ~~مجاهد، قال: «كنت أوضي ابن عمر مرارا مرتين ومرارا ثلاثا» # وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يقولان: غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا ~~غسل الرجلين فإنه ينقيهما، وكان الشافعي يستحب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وواحدة ~~تجزي عنده، وقال أصحاب الرأي: يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح بالرأس فإنه مرة ~~وتجزئه واحدة سابغة عندهم، وكان مالك لا يؤقت في ذلك مرة ولا ثلاثا، قال: ~~إنما قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية ### || AUTO ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا # 411 - (413) حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، ثنا إسماعيل بن مسلمة ~~بن قعنب، أخو عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد الله بن عرادة، عن زيد بن ~~الحواري، عن معاوية بن قرة، عن ms0135 عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة فقال: «هذا وظيفة الوضوء، وضوء من ~~لم يتوضأ به لم [1/ 410] يقبل الله له صلاة» ثم توضأ PageV02P056 ~~مرتين مرتين، ثم قال: «هذا وضوء من توضأ به جعل الله له كفلين من رحمته» ثم ~~توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي». # وقد اختلف أهل العلم في المتوضئ يزيد على ثلاث فقالت طائفة لا يضره ذلك، ~~كذلك قال الشافعي وقال: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث وقال أحمد: لا ~~يزيد على الثلاث، وكذلك قال إسحاق # قال أبو بكر: أكره الزيادة على الثلاث لحديث رويناه عن عبد الله بن عمرو ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته بإسناده في باب الاقتصاد في الوضوء PageV02P057 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله {وأرجلكم} [المائدة: 6] # اختلف أهل العلم في قراءة قوله {وأرجلكم} [المائدة: 6] فقرأت طائفة ذلك ~~نصبا {وأرجلكم} [المائدة: 6] ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود # 412 - (414) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن ~~المبارك، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قرأ {وأرجلكم} [المائدة: 6] يعني ~~رجع الأمر إلى الغسل [1/ 411] # 413 - (415) حدثنا محمد، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس، فذكره # 414 - (416) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا أبو محمد، مولى ~~قريش، ثنا عباد بن الربيع، عن علي، أنه كان يقرأها كذلك. # 415 - (417) حدثنا محمد، ثنا سعيد، ثنا هشيم، أخبرني أبو الحسن الكوفي، ~~عن رجل، من بني ناجية، عن ابن مسعود، أنه كان يقرؤها هكذا. # وبه قرأ ابن عباس , وعروة بن الزبير ومجاهد قال أبو عبيد: وهي قراءة ~~نافع، والكسائي , وبه قرأ أبو عبيد، قال: على معنى غسل الأقدام، لأن سنة ~~النبي صلى الله عليه وسلم إنما مضت على غسلها إذا كانت الأقدام بادية لا ~~خفاف عليها، وكذلك القراءة بهذا التأويل وكذلك كان الشافعي يقرأها، PageV02P058 ~~وقرأ بعضهم (وأرجلكم) بالخفض، وممن روي ms0136 عنه أنه قرأها هكذا أنس, والحسن ~~والشعبي وعكرمة، [1/ 412] قال أبو عبيد: وهي قراءة أبي جعفر , وعاصم , ~~والأعمش , وأبي عمرو وحمزة، قال أبو عبيد: ومن قرأها خفضا لزمه أن يمسح على ~~القدمين من غير خف # 416 - (418) حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، ثنا هشيم، عن حميد، عن أنس، أنه ~~كان يقرأها (وأرجلكم) على الخفض # قال أبو بكر: وبالقراءة الأولى نقرأها {وأرجلكم} [المائدة: 6] والدليل ~~على صحة هذه القراءة الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة ~~على ذلك وهو أنه غسل رجليه، وفي غسله رجليه دليل على صحة ما قلنا لأنه ~~المبين عن الله تعالى وعن معنى ما أراد بقوله عز وجل (وأرجلكم) PageV02P059 ~~417 - (419) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، ~~عن عطاء بن يزيد الجندعي سمع حمران مولى عثمان يقول: رأيت عثمان توضأ ~~وأهراق على يده الماء ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا، وتمضمض ثلاثا، وغسل وجهه ~~ثلاثا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، وغسل اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه، ~~ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، واليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت النبي وسلم صلى ~~الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: «من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام ~~فركع ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه» # [1/ 413] والأخبار الثابتة في هذا الباب تكثر وقد ذكرتها في كتاب السنن. ~~وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين ~~إلى الكعبين وقد ثبتت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~وبه قال ربيعة ومالك وأصحابه من أهل المدينة PageV02P060 ~~وغيرهم، وكذلك قال الثوري والحسن بن صالح , وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي من ~~أهل الكوفة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومن وافقهما من أهل الشام والليث ~~ومن تبعه من أهل مصر وهو قول عبيد الله بن الحسن ومن وافقه من أهل البصرة ~~وكذلك قال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وغيره وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد ~~وكل من ms0137 حفظت عنه من أهل العلم # فأما من قرأها بالنصب {وأرجلكم} [المائدة: 6] فلم يختلفوا أن معناه الغسل ~~[1/ 414] وقد اختلف الذين قرءوها بالخفض (وأرجلكم) فمنهم من قال: معناه ~~المسح على القدمين ومنهم من قرأها كذلك فأوجب غسلها بالسنة، وممن كان يقرأ ~~(وأرجلكم) بالخفض ويرى الغسل أنس، وروينا عن ابن عمر أنه قال: نزل جبريل ~~بالمسح وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين # 418 - (420) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد، ~~أن أنسا، كان يغسل يديه ورجليه حتى يسيل PageV02P061 ~~419 - (421) وحدثونا عن ابن النجار، ثنا سلمة بن سليمان، عن ابن المبارك، ~~عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، قال: سمعت ابن عمر يقول: «نزل جبريل ~~بالمسح وسن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين». # وقال الشعبي: نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل، وقد زعم بعض أهل العلم أن ~~ليس في قراءة من قرأ (وأرجلكم) على الخفض ما يوجب المسح دون الغسل لأن ~~العرب ربما نسقت الحرف على طريقة المجاور له، قال الأعشى: # لقد كان في حول ثواء ثويته ... تقضي لبانات ويسأم سائم # قال: فخفض الثوا لمجاورته الحول وهو في موضع رفع قال: ولغة معروفة لتميم ~~قولهم جحر ضب خرب قال: والخرب صفة للجحر فخفضه لمجاورته الضب # [1/ 415] قال أبو بكر: وفي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه ~~وقوله: «ويل للأعقاب من النار» كفاية لمن وفقه الله للصواب، ودليل على أن ~~الذي يجب غسل القدمين لا المسح عليهما لأنه المبين عن ربه معنى ما أراد مما ~~فرض في كتابه PageV02P062 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل # اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا ~~عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسين بن علي وأنس وبشير بن أبي مسعود # 420 - (422) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عبيد الله ~~بن أبي بكرة، أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء # 421 - (423) حدثنا محمد بن ms0138 علي، ثنا سعيد، ثنا أبو معاوية، ثنا عمر عن ~~يعلى الثقفي، عن أبي سعيد، مولى الحسين، عن الحسين، أنه كان يمسح وجهه ~~بالمنديل بعد الوضوء PageV02P063 ~~422 - (424) حدثنا محمد، ثنا سعيد، ثنا أبو معاوية، ثنا مسعر، عن ثابت بن ~~عبيد، قال: رأيت بشير بن أبي مسعود وكانت له صحبة، يمسح بالمنديل # 423 - (425) ومن حديث يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن أم غراب، عن نباتة، أن ~~عثمان «توضأ فمسح وجهه بالمنديل». # ورخص فيه الحسن ومحمد بن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك بن مزاحم PageV02P064 ~~[1/ 417] وكان مالك وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا، وفيه قول ~~ثان روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا توضأت فلا تمندل، وكره ذلك عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى والنخعي ومجاهد وابن المسيب وأبو العالية، واختلف فيه ~~عن سعيد بن جبير، # وروينا عن ابن عباس: أنه كره أن [1/ 418] يتمسح بالمنديل من الوضوء ولم ~~يكرهه إذا اغتسل من الجنابة. وكان سفيان يرخص فيهما جميعا الوضوء والاغتسال # 424 - (426) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن منصور، عن ~~عطاء، عن جابر، قال: «إذا توضأت فلا تمندل» # 425 - (427) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن أبي ~~حمزة، قال: رأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره مس منديلا PageV02P065 ~~426 - (428) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قابوس، عن أبي ~~ظبيان، عن ابن عباس، أنه كره أن يمسح، بالمنديل من الوضوء ولم يكرهه إذا ~~اغتسل من الجنابة. # قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب خبران: خبر يدل على إباحة أخذ ~~الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك، فأما الخبر الأول # 427 - (429) فحدثونا عن إسحاق بن راهويه، أنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن ~~محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل، عن قيس ~~بن سعد، قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل ثم ~~أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني ms0139 أنظر إلى أثر الورس على عكنه PageV02P066 ~~والخبر الثاني: # 428 - (430) حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ثنا حفص بن غياث، عن ~~الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: وضعت للنبي صلى ~~الله عليه وسلم غسلا فلما فرغ ناولته منديلا، فلم يأخذه PageV02P067 ~~وجعل ينفض يده. # قال أبو بكر: وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم ينه عنه مع أنه عليه السلام قد كان يدع الشيء المباح ~~لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: «لولا أن تغلبوا على ~~سقايتكم لنزعت معكم» ودخل الكعبة وقال بعد دخوله: «لوددت أني لم أكن دخلتها ~~أخشى أن أكون أتعبت أمتي» وحديث قيس يدل على إباحة ذلك فأخذ المنديل مباح ~~بعد الوضوء والاغتسال ### || AUTO ذكر تفريق الوضوء والغسل # اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة: # لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا، روينا عن عمر أنه رأى رجلا يتوضأ وقد ~~ترك في قدميه مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، PageV02P068 ~~وكان قتادة والأوزاعي يقولان: إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء ~~أعاد الوضوء، وكان ربيعة يقول: تفريق الغسل مما يكره فإنه لا يكون غسلا حتى ~~يتبع بعضه بعضا، # وقال مالك: من تعمد ذلك فإني أرى أن عليه أن يعيد الغسل وقال: الليث كذلك ~~مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب، وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن ~~قام لأخذ الماء وكان قريبا بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد فأرى أن ~~يعيد الوضوء من أوله، # وقال أحمد إذا جف وضوءه يعيد، وذكر حديث عمر، وأجازت طائفة تفريق الوضوء ~~والغسل. # ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ~~فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها # [1/ 421] # 429 - (431) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ~~أنه توضأ بالسوق فذكره. PageV02P069 # وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء ms0140 بأسا، وأباح ذلك النخعي في الغسل، وكان ~~الحسن والنخعي لا يريان بأسا للجنب أن يغسل رأسه، ثم يؤخر غسل جسده بعد ~~ذلك، وروي معنى ذلك عن ابن المسيب وطاوس، وهذا على مذهب الثوري، وممن رأى ~~ذلك جائزا الشافعي، وأصحاب الرأي، # وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى أوجب في كتابه غسل أعضاء فمن أتى بغسلها فقد ~~أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا، وليس مع من جعل حد ذلك ~~الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف ### || AUTO ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء # اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم ~~عضوا على عضو، فقالت طائفة: وضوءه تام، # وروينا عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، وعن ~~عبد الله بن مسعود أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء. PageV02P070 # 430 - (432) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا معتمر ~~بن سليمان، عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال علي «ما أبالي إذا ~~أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت» # 431 - (433) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، ~~عن سليمان الأحول، عن مجاهد، قال: قال عبد الله: «لا بأس أن تبدأ برجليك» فذكره. # وممن رأى تقديم الأعضاء بعضها على بعض جائزا عطاء، والحسن، وابن المسيب، ~~وقد روينا في هذا الباب عن علي، وعطاء، والنخعي، والحسن، ومكحول، والزهري، ~~والأوزاعي فيمن نسي مسح رأسه فوجد في PageV02P071 ~~لحيته بللا، قالوا: يمسح رأسه ويستقبل الصلاة، ولم يأمروه بإعادة غسل [1/ ~~423] الرجلين، وفي قول الثوري وأصحاب الرأي، إذا نسي المسح مسح وأعاد ~~الصلاة، ولم يعد الوضوء # وكان مالك يقول فيمن غسل ذراعيه قبل وجهه، ثم صلى: لا إعادة عليه، وقالت ~~طائفة: من قدم عضوا على عضو، فعليه أن يعيد حتى يغسله في موضعه، # هكذا قال الشافعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، # واحتج الشافعي بقوله تعالى {إن الصفا ms0141 والمروة من شعائر الله} [البقرة: ~~158] وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصفا، قال: «نبدأ بما بدأ ~~الله به». قال الشافعي: ولم أعلم مخالفا أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ~~طوافا حتى يكون بدؤه بالصفا، قال: وكما قلنا في الجمار إن بدأ بالآخرة قبل ~~الأولى أعاد فكان الوضوء في هذا المعنى، وأوكد من بعضه عندي، PageV02P072 ~~قال أبو بكر: وقد عارض الشافعي بعض أصحابنا، فقال: أما الصفا والمروة فقد ~~اختلف في وجوبه فليشتغل من جعل أحدهما قياسا على الآخر بإثبات [1/ 424] فرض ~~الصفا والمروة، فإذا ثبت ذلك منعه قوله لا يقاس أصل على أصل أن يجعل أحدهما ~~قياسا على الآخر، فإما أن يجعل ما لم يثبت فرضه، وقد اختلف الناس في وجوبه، ~~أصلا يقاس عليه المسائل، فغير جائز كان أنس وابن الزبير وجماعة لا يرونه ~~فرضا، قالوا: بل هو تطوع، # قال أبو بكر: وقد ذكرت اختلاف الناس في هذا الباب في كتاب المناسك، وأما ~~تقديم جمرة على جمرة فقد اختلف فيه، كان عطاء يقول: لو أن رجلا بدأ بجمرة ~~العقبة فرمى قبل الجمرتين، ثم رمى الجمرتين بعدها أجزأه، وقال الحسن في رجل ~~رمى جمرة قبل الأخرى لا يعيد رميها، PageV02P073 ~~وهذا أيضا ليس بأصل مجمع عليه، فيقاس عليه ما كان من نوعه، ويمنع قوله لا ~~يقاس أصل على أصل أن يجعل مسائل الوضوء قياسا على مسائل المناسك، فكيف وهو ~~مختلف فيه، قال: ولا خلاف بين أهل اللغة أن من قدم غسل يديه على وجهه ~~ورجليه، # فقال قائل: إن فلانا غسل وجهه ويديه ورجليه أنه صادق، قال: ولو أن إماما ~~أمر رجلا أن يدعو زيدا وعمرا، فبدأ بعمرو فدعاه، ثم دعا زيدا أنه غير عاص، ~~وقد بدأ النبي عليه السلام بغسل اليمنى قبل اليسرى، # وقد أجمع أهل العلم على أن من بدأ باليسرى على اليمنى أنه لا إعادة عليه ~~وغير جائز إذا سها المرء فقدم عضوا على عضو ساهيا أن يبطل عمله بغير حجة، ~~وقد رفع السهو والنسيان عن بني آدم في ms0142 كثير من أحكامهم من ذلك ترك إبطال ~~صوم من أكل فيه ناسيا وصلاة من تكلم فيها، وهو ساه، فكان أحق الناس أن لا ~~يرى على من قدم عضوا على عضو شيئا من كان هذا مذهبه في الصوم والصلاة PageV02P074 ### | AUTO كتاب المسح على الخفين # [1/ 426] # ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين # 432 - (434) أخبرنا محمد، أنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي ~~النضر، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه مسح على الخفين # 433 - (435) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم ~~بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، PageV02P075 ~~قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا، فإنه كان يسافر مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت عليا، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة» # 434 - (436) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ~~ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، أن أباه حدثه أنه، ~~أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين # 435 - (437) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا الأعمش، عن ~~أبي وائل، عن حذيفة، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم، ~~فبال وهو قائم فتنحيت عنه، فقال «ادنه» فدنوت إليه، ثم توضأ PageV02P076 ~~ومسح على خفيه # 436 - (438) حدثنا علي بن الحسن، أنا عبد الله عن سفيان، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن همام، قال: رأيت جريرا بال ومسح على خفيه، فقيل له، فقال: رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. # قال أبو بكر: وقد ذكرت سائر الأخبار في غير هذا الكتاب. # وممن روينا عنه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على [1/ 427] ~~الخفين، وأمر بالمسح عليهما عمر، وعلي، وسعد، وابن مسعود، وأبو أيوب وابن ~~عباس، وجرير، وأنس، وعمرو بن العاص، وأبو ms0143 أمامة، وسهل بن سعد، وقيس بن سعد، ~~وأبو موسى وجابر، وعبد الله بن الحارث [1/ 428] بن جزء الزبيدي، وأبو سعيد، ~~وعمار، وأبو زيد الأنصاري، وجابر بن سمرة، وأبو مسعود الأنصاري، وحذيفة، ~~والمغيرة، والبراء بن عازب [1/ 429] وروي ذلك عن معقل بن يسار، وخارجة بن ~~حذافة، وعبد الله بن [1/ 430] عمرو، وبلال، # وروينا عن الحسن أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه مسح على الخفين # 437 - (439) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج عن: PageV02P077 # ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ابن عمر، قال: «إذا أدخل الرجل رجليه في ~~الخفين، وهما طاهرتان، ثم ذهب لحاجته، ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه»، وأنه ~~كان يقول «أمر بذلك عمر» # 438 - (440) حدثنا يحيى، ثنا أبو عمر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن القاسم بن ~~مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي، قال: «المسافر يمسح على الخفين ثلاثة ~~أيام، والمقيم يوما وليلة» # 439 - (441) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، ~~عن ابن عمر، قال: أنكرت على سعد المسح على الخفين، ثم التقينا عند عمر، ~~فقلت له: أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليه الخفاف [1/ 431] عليه في ذلك بأس ~~أن يمسح عليهما، قال عمر: «ليس له بأس أن يمسح عليهما» # 440 - (442) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، ~~عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال: سافرت مع عبد الله، فكان يمسح على خفيه ثلاثا PageV02P078 ~~441 - (443) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن موسى ~~بن سلمة، قال: سألت ابن عباس عن المسح، على الخفين، فقال: «للمسافر ثلاثة ~~أيام، وللمقيم يوم وليلة» # 442 - (444) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن سماك، أنه رأى ~~جابر بن سمرة يمسح على الخفين # 443 - (445) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: رأيت جريرا بال ثم مسح على خفيه # 444 - (446) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا ms0144 سفيان عن حميد ~~الطويل، قال: رأيت أنسا يتوضأ فمسح على خفيه ظاهرهما وباطنهما، فنظرنا ~~إليه، فقال «إن ابن أم عبد كان يأمرنا بذلك» # 445 - (447) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور، قال: [1/ ~~432] سألت أنسا عن المسح على الخفين، فقال: «امسح عليهما» PageV02P079 ~~446 - (448) حدثنا عبد الله بن أبي مسرة، ثنا المقري، ثنا موسى بن علي، ~~قال: سمعت أبي يقول: رأيت عمرو بن العاص رجع من جنازة، فتوضأ ومسح على خفيه # 447 - (449) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم: أخبرنا منصور، عن ~~ابن سيرين، عن أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب، أنه كان يأمر ~~بالمسح على الخفين # 448 - (450) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، ~~أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة # 449 - (451) حدثنا علي، ثنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن يريم ~~بن أسعد، قال: كنت مع قيس بن سعد، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم سبع ~~سنين توضأ، ومسح على خفيه، فأمنا ونحن عشرة ألف PageV02P080 ~~450 - (452) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا ~~الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن عياض بن نضلة، قال: خرجنا مع أبي ~~موسى في بعض البساتين، فأتى علي أبو موسى، وأنا أريد، أن أخلع خفي، فقال: ~~أقرهما وامسح عليهما حتى تضعهما حيث تنام # 451 - (453) حدثنا محمد بن علي، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن وهب، عن [1/ ~~433] عمرو بن الحارث حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن ~~الحارث الزبيدي، صاحب النبي عليه السلام يقول: «يمسح على الخفين» # 452 - (454) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل، ~~عن أبي حومل العامري، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وكان يكنى ~~أبا الصامت، أنه سافر مع جابر بن عبد الله وأبي سعيد، فكانا يمسحان على الخفين PageV02P081 ~~453 - (455) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن يزيد بن ~~فلان، عن مطرف بن ms0145 عبد الله، أنه دخل على عمار، وقد خرج من الخلاء، فتوضأ ~~ومسح على خفيه # 454 - (456) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن قطن، عن ~~أبي زيد الأنصاري، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يمسح ~~المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» # 455 - (457) حدثنا علي بن الحسن، ثنا أحمد بن يونس، ثنا محمد بن الفضل بن ~~عطية، عن الحسن، قال: حدثني سبعون من أصحاب PageV02P082 ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين. # وكان عطاء فيمن تبعه من أهل مكة يرون المسح على الخفين، وبه قال الحسن ~~وأهل البصرة، وكذلك قال عروة، وسليمان [1/ 434] بن يسار، وأبو سلمة بن عبد ~~الرحمن ومن تبعهم من أهل المدينة، وبه قال الشعبي ومن وافقه من أهل الكوفة، ~~وكذلك قال مكحول، وأهل الشام، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت منهم على القول به، وقد ~~روينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح PageV02P083 ~~على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. # قال أبو بكر: وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم وأباح أن تنكح ~~المرأة على عمتها أو على خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج ~~الأول إذا نكحها الثاني، ولم يدخل بها وأسقط الجلد عمن قذف محصنا من ~~الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به، ولم يكن لأحد عذر في تركه، ~~ولا التخلف عنه ### || AUTO ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين # اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، ~~فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم ~~وليلة، هكذا قال عمر، وعلي، وابن [1/ 435] مسعود، وابن عباس، وأبو زيد PageV02P084 ~~الأنصاري، وشريح، وعطاء، وبه قال سفيان، ms0146 وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، وهو ~~آخر قولي الشافعي، وكان قوله الأول كقول مالك # 456 - (458) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا ~~عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال: قدمنا مكة، فأمرنا نباتة الوالبي أن ~~يسأل عمر، وكان أجرأنا عليه عن المسح على الخفين فسأله، فقال: «يوم إلى ~~الليل للمقيم في أهله، وثلاثة أيام للمسافر» # 457 - (459) حدثنا يحيى، ثنا أبو عمر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن القاسم بن ~~مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن علي، قال: «المسافر يمسح على الخفين ثلاثة ~~أيام، وللمقيم يوم وليلة» # 458 - (460) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن ~~إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود، قال: «ثلاثة ~~أيام للمسافر، وللمقيم يوم» PageV02P085 ~~وفيه قول ثان، وهو أن يمسح على الخفين ما لم يخلعهما ليس لذلك وقت. روي هذا ~~القول عن الشعبي، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، # وقد اختلفت الأخبار عن ابن عمر، والحسن البصري في هذا الباب، فروي عن كل ~~واحد منهما قولان: أحدهما كالقول الأول، والقول الآخر كالقول [1/ 437] ~~الثاني، # وكان مالك لا يؤقت في المسح على الخفين وقتا، لم يختلف قوله في ذلك، ~~وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر، وقد أخبر ابن بكير بمذهبه ~~الأول والآخر، قال ابن بكير: كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العام ~~الذي قال فيه غير ذلك، قيل له: وما قال؟ قال: كان يقول أقام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يبلغنا أن ~~أحدا منهم مسح بالمدينة، وقد ذكرت اختلاف الحكايات عنه في غير هذا الكتاب. ~~وحكي عن الليث أنه كان يرى المسح، ويقول: يمسح المقيم والمسافر ما بدا له PageV02P086 ~~قال أبو بكر: وأكثر من بلغني عنه من أصحاب مالك يرون أن يمسح المقيم ~~والمسافر كما شاء. وسئل الأوزاعي عن غاز صلى في خفيه أكثر من خمس عشرة صلاة ~~لثلاث أيام ولياليهن لم ينزع خفيه، قال: ms0147 مضت صلاته لما جاء من القول في ~~مثلهن، وقد حكي عن ربيعة أنه قال: لم أسمع في المسح على الخفين وقتا # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من هذا مذهبه بحديث روي عن عقبة بن عامر أنه ~~قال: خرجت من الشام إلى المدينة، فخرجت يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم ~~الجمعة، فدخلت على عمر، فقال: «متى أولجت خفيك في رجليك؟» قلت: يوم الجمعة، ~~قال: «وهل نزعتهما؟» قال: لا، قال: «أصبت السنة»، ومنهم من روى أنه قال: ~~أصبت ولم يقل السنة # 459 - (461) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، ثنا بشر بن بكر، ثنا [1/ ~~438] موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، فذكره PageV02P087 ~~460 - (462) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ~~ابن عمر قال: «امسح على الخفين ما لم تخلعهما» # وفي هذه المسألة قول ثالث، قاله ابن جبير، قال: المسح على الخفين من غدوة ~~إلى الليل. وقد روينا عن الشعبي أنه قال: إني لأبيت في خفي لأستتم خمس ~~صلوات أمسح عليهما. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، إذ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه أذن أن يمسح المقيم يوما، والمسافر ثلاثا # 461 - (463) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبيه، عن ~~التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ~~ثابت، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام ~~للمسافر، ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعله خمسا # وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علي، وصفوان بن [1/ 439] عسال، PageV02P088 ~~وأبو بكرة، وعوف بن مالك، وأبو هريرة وغيرهم. وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الكتاب ### || AUTO ذكر المستحب من الغسل أو المسح # اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ ~~لأنه المفروض في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة فالغاسل لرجليه مؤد لما ~~افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له، # روينا عن ms0148 عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على أخفافهم، وخلع هو خفيه وتوضأ، ~~وقال: إنما خلعت؛ لأنه حبب إلي الطهور، وكان أبو أيوب يأمر بالمسح على ~~الخفين ويغسل قدميه، ويقول: حبب إلي الوضوء، PageV02P089 ~~وروينا عن ابن عمر أنه قال: إني لمولع بغسل قدمي، فلا تقتدوا بي # 462 - (464) حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح ثنا محمد بن بشار، ثنا جعفر بن ~~محمد، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت جبر بن حبيب، عن أم كلثوم ابنة أبي بكر، أن ~~عمر، نزل بواد يقال له وادي العقارب، فأمرهم أن يمسحوا، وذكر ما تقدم # 463 - (465) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، أنا منصور، عن ابن ~~سيرين، عن أفلح، مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب، أنه كان يأمر بالمسح على ~~الخفين ويغسل قدميه، فقيل له: كيف تأمرنا بالمسح وأنت تغسل، قال: بئس مالي ~~إن [1/ 440] كان مهيأه لكم ومأثمه علي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يفعله، ويأمر به، ولكن حبب إلي الوضوء # 464 - (466) حدثنا محمد، ثنا سعيد، ثنا سفيان، عن صدقة بن يسار قال: سمعت ~~ابن عمر، يقول: إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. # وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، وذلك أنها من السنن ~~الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع، ~~فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته، وقد احتج بعضهم ~~بالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يحب أن تقبل رخصه» PageV02P090 ~~وتقول عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ~~أيسرهما، وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين الشعبي، ~~والحكم، وأحمد، وإسحاق، وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان: إنا لنريد ~~الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما، وروينا عن النخعي أنه قال: من رغب عن ~~المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، # وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة ثم ms0149 أحدث بالحانث في يمينه، ~~قال: فلما كان الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، ويكون ~~[1/ 441] مؤديا للفرض الذي عليه، فكذلك الذي PageV02P091 ~~أحدث، وقد لبس خفيه على طهارة إن مسح أو خلع خفيه، فغسل رجليه مؤد ما فرض ~~عليه مخير في ذلك، ولا يجوز لمن أحدث، ولا خف عليه إلا غسل الرجلين ### || AUTO ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى ~~لينزع خفيه: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما # 465 - (467) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبيد الله بن موسى، أنا زكريا بن ~~أبي زائدة، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، # 466 - (468) وحدثنا محمد بن إسماعيل، والحديث له، ثنا أبو نعيم، ثنا ~~زكريا، عن عامر، عن عروة، عن أبيه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~ذات ليلة في سفر، وذكر الوضوء قال: ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، ~~فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. # قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر ~~فأكمل طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه، PageV02P092 ~~وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه، فأدخل الرجل المغسولة ~~في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث. # واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته، فقالت طائفة: ليس له [1/ 442] أن يمسح؛ ~~لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل الطهارة، ويحل له الصلاة هذا قول ~~الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك: إنما يمسح على الخفين من أدخلهما، وهما ~~طاهرتان، # وفيه قول ثان، وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين، هذا قول يحيى بن ~~آدم، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، والمزني، وبعض أصحابنا، # وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بهذا القول، بأن الرجل إذا غسل وجهه ~~ويديه، ومسح برأسه، وغسل إحدى رجليه، فقد طهرت رجله التي ms0150 غسلها، فإذا ~~أدخلها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها ~~الخف، فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه صفته رجليه، وهما طاهرتان، ~~فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر؛ لأنه قد أدخل قدميه، وهما طاهرتان، PageV02P093 ~~قال والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف الحديث، وليس بخلع هذا خفيه، ثم ~~بلبسهما معنى ### || AUTO ذكر الوقت الذي أبيح يحتسب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح ~~له المسح عليهما # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على # خفيه، فقالت طائفة: يحتسب به من مسح على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، ~~وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر. # هذا قول أحمد بن حنبل، ومن حجة من قال هذا القول ظاهر قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما ~~وليلة» فظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح، لا وقت الحدث، ~~وليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قوله عليه ~~السلام إلى غير قوله إلا بخبر عنه أو إجماع يدل على خصوص، ومما يزيد هذا ~~القول وضوحا وبيانا # قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين قال: «يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها» PageV02P094 ~~467 - (469) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو بكر، ثنا أبو عوانة، عن خالد ~~الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر، فذكره # ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول النبي عليه السلام ممن بعده، وهو أحد من ~~روى عنه عليه السلام المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال ~~عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي» وروي عنه أنه قال: ~~«اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر». # وفيه قول ثان: وهو أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث. هذا قول سفيان ~~الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. # [1/ 444] قال أبو بكر: وعلى هذا بنى الشافعي مسائله إلا مسألة واحدة، ~~فإنه ترك أصله فيها، وأجاب بما يوجب ظاهر ms0151 الحديث، قال الشافعي: ولو أحدث في ~~الحضر فلم يمسح حتى خرج إلى السفر صلى بمسحه في السفر ثلاثة أيام ولياليهن، PageV02P095 ~~ومن مذهبه أن الحاضر إذا لزمه مسح الحضر، فسافر لم يصل أكثر من يوم وليلة، ~~ثم يخلع وهذا قد لزمه حكم مسح الحضر بوقت الحدث قبل أن يسافر، # وفي هذه المسألة قول ثالث وهو أن الماسح على خفيه يستتم بالمسح خمس صلوات ~~لا يمسح أكثر من ذلك. روي هذا القول عن الشعبي وبه قال إسحاق، وأبو ثور، ~~وسليمان بن داود، # وفيه قول رابع، وهو قول ربيعة، ومالك، ومن تبعهما من أهل المدينة، وقد ~~ذكرت قولهم في باب قبل. وتفسير قول من قال: يمسح من الحدث إلى الحدث أن ~~يلبس الرجل خفيه على طهارة، ثم لم يحدث عند زوال الشمس، ولا يمسح على خفيه ~~إلا من آخر وقت الظهر، فله أن يمسح على خفيه إلى أن تزول الشمس من غد، وإذا ~~زالت [1/ 445] الشمس من غد وجب خلع الخف، ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيما ~~أكثر من ذلك، ومن حجة من قال هذا القول أن المسح رخصة، فلما أحدث هذا فأبيح ~~له المسح، ولم يمسح وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم ~~الوقت الذي أبيح له فيه المسح، وجب خلع الخف، PageV02P096 ~~وفي القول الثاني له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، وهو آخر وقت الظهر على ~~ظاهر الحديث، وقال بعض من يقول بالقول الثالث لما اختلف أهل العلم في هذا ~~الباب نظرنا إلى أقل ما قيل وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا به، ~~وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا لأن الرخصة لا يستعمل منها إلا أقل ما ~~قيل، وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجلين ### || AUTO ذكر من مسح مقيما، ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام # اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر، ~~فقالت طائفة: له أن يمسح ms0152 ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك بما مسح وهو ~~مقيم، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي، ~~إذا مسح وهو مقيم يوما وليلة، ثم سافر انتقض المسح ولم يجزه إلا غسل ~~القدمين، # وقالت طائفة: إذا مسح المقيم عند الزوال، ثم سافر صلى بالمسح حتى يستكمل ~~يوما وليلة لا يزيد على ذلك. هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. PageV02P097 # وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين ~~على أن من مسح، ثم قدم الحضر خلع خفه، إن كان مسح يوما وليلة مسافرا، ثم ~~قدم فأقام فإن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر يوما وليلة مسح بعد ~~قدومه تمام يوم وليلة هذا قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي،. ### || AUTO ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر # اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت ~~طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المسافر، فإن كان ~~سفرا أقل من ثلاثة أيام، فهذا والمقيم سواء هذا قول أصحاب الرأي، وفيه قول ~~ثان، وهو أن لكل مسافر أن يمسح مسح السفر إلا مسافرا منع منه حجة، # والحجة لقائل هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر» ~~ولم يقل يمسح مسافر دون مسافر واختلفوا في الرجل المقيم يمسح على خفيه يوما ~~وليلة فينقضي PageV02P098 ~~وقت مسحه، ففي هذه المسألة أقاويل لأهل العلم: أحدها أن ليس له أن يصلي حتى ~~يخلع خفيه ويستأنف الوضوء، وهذا على مذهب من رأى الماسح على خفيه إذا ~~خلعهما توضأ، وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي يخلع خفيه، ويغسل قدميه، فأما ~~في مذهب ربيعة، ومالك فله أن يمسح عليهما ما لم يجب عليه خلعهما، وذلك أن ~~تصيبه جنابة، أو يخلع الخف، # فأما في قول من لا يرى على من خلع خفيه وضوءا، ولا غسل الرجلين فلهم فيها ~~قولان: أحدهما أن يصلي، وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث فيجب عليه خلع الخف، ~~وهذا ms0153 أقيس القولين، # والثاني: أن يخلع خفيه، ويغسل قدميه إذا أراد أن يصلي. مال إلى هذا القول ~~بعض أصحابنا، ومن حجة من قال له أن يصلي، وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث؛ ~~لأن من صحت طهارته، ثم اختلفت في زوالها لم يجب إعادتها إلا بحجة. PageV02P099 ### || AUTO ذكر المسح على الخف الصغير # كان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو [1/ 448] ثور، يقولون: إذا وارى ~~الخف الكعبين وجاوز ذلك مسحه، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى ~~يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه ~~عنهم، وذكر أن أبا يوسف قال كقول الشافعي، # وقد حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك أنهما قالا: يمسح المحرم على ~~الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين، قال: وقال أبو عمرو: ويمر الماء على ما ~~بدا من كعبه. # قال أبو بكر: وأصح من ذلك حكاية ابن القاسم لأنه كان لا يرى أن يمسح ~~عليهما؛ لأنهما أسفل من الكعبين. ### || AUTO ذكر المسح على الخف المتخرق # اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقالت طائفة: يمسح على جميع ~~الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولها في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV02P100 # هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك عن ~~ابن عيينة، وبه قال: يزيد بن هارون، وأبو ثور، قال أبو ثور: ولو كان الخرق ~~يمنع من المسح لبينه عليه السلام، # وقالت طائفة: إذا كان في الخف خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء لم يمسح ~~عليه. هذا قول الشافعي، وأحمد، ومعمر صاحب عبد الرزاق، # وفيه قول ثالث، وهو إن كان الخرق قد بدت أصبعه أو كلها أو طائفة من رجله ~~توضأ، ومسح على خفيه وغسل ما بدا من رجله. هذا قول الأوزاعي، # وفيه قول رابع، وهو أن الخرق إذا كان يسيرا فأرجو أن يجزئ عنه أن يمسح ~~عليهما، وإن كان خرقه كبيرا فأحب إلي أن لا يمسح عليهما. هذا قول مالك، # وفيه قول خامس: وهو إن ms0154 كان في خفيه خرق يخرج منه أصبع أو أصبعان أجزأه أن ~~يمسح عليهما، وإن كان ثلاث أصابع لم يجزه، هذا قول أصحاب الرأي، PageV02P101 ~~وقد روي عن الحسن أنه قال: إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزه المسح. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح ~~على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف، فكل ~~ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يجوز أن يستثنى ~~من السنن إلا بسنة مثلها، أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم ~~الأخبار والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة ### || AUTO ذكر المسح على الجرموقين # واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، # روي هذا القول عن النخعي وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف: إن احتاج فالأعلى ~~أحب إلي أن يمسح عليهما، وكان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين، PageV02P102 ~~وقال أحمد: يمسح على الجرموقين فوق الخفين، وكذلك قال أصحاب الرأي، والحسن ~~بن صالح، وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر، ~~وفيه قول ثان، وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر، ~~وقد كان يقول إذ هو بالعراق: له أن يمسح عليهما. # قال أبو بكر: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفاف، فإن كان ~~الجرموقان يسميان خفين مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما؛ لأن ~~الله تعالى أمر بغسل الرجلين، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على ~~الخفين فليس يجوز إلا غسل الرجلين، أو المسح على الخفين PageV02P103 ### || AUTO ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما # اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، # فقالت طائفة: [1/ 452] يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول ابن عمر، ~~وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وإسحاق. وروي هذا القول ~~عن سعد بن أبي وقاص، ومكحول # 468 - (470) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال ms0155 لي نافع: ~~رأيت ابن عمر يمسح عليهما، يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما # 469 - (471) حدثنا هشام ثنا محمد بن يحيى، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيها، أنه ~~كان يمسح على الخفين ظاهرا، وباطنا. PageV02P104 # وقالت طائفة: يمسح على ظهورهما، روي هذا القول عن قيس بن سعد، وأنس، وبه ~~قال الحسن، وعروة، والنخعي، وعطاء، والشعبي470 - (472) حدثنا علي بن الحسن، ~~ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان: حدثني أبو إسحاق، عن أبي العلاء، قال: ~~رأيت قيس بن سعد بال، ثم أتى دجلة فتوضأ ومسح على خفيه # 471 - (473) وحدثونا عن الحسن بن الصباح، ثنا عبد الله بن يزيد، عن سعيد ~~بن أبي أيوب، حدثني حميد بن مخراق المديني قال: رأيت أنس بن مالك مسح على ~~خفيه، قلت: كيف مسح عليهما؟ قال: مسح ظاهرهما بكفيه مسحة واحدة. # وبه قال سفيان، والأوزاعي، وأصحاب الرأي وأحمد، وقال أحمد: الأحاديث على ~~أعلى الخف # وضعف حديث المغيرة الذي PageV02P105 ~~472 - (474) حدثناه عبدوس بن ديزويه، ثنا محمود بن خالد، ثنا أبو الوليد، ~~ثنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، [1/ 454] ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم «مسح أعلى الخف وأسفله». # وقال الأوزاعي: يمسح بكفيه على ظهور خفيه مسحة جرا إلى الساق، وروى ابن ~~وهب، عن ابن عباس أنه قال في المسح على الخفين: لا يمسح غضونهما، PageV02P106 ~~قال: وقال مالك مثله، وقال إسحاق: يمسح أعلى الخف، واحتج من يقول بهذا ~~القول بأحاديث منها حديث المغيرة # 473 - (475) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، ~~عن أبيه، عن عروة قال: قال المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يمسح على ظهور الخفين # 474 - (476) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا زكريا بن زحمويه، ثنا زياد بن ~~عبد الله البكائي، ثنا الفضل بن مبشر، قال: رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ ~~ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق، ms0156 ثم يصلي الصلوات كلها، ~~وقال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنع كما رأيته. # قال أبو بكر: وبهذا نقول، ولا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزي ~~من المسح، وكذلك لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف PageV02P107 ### || AUTO صفة المسح على الخفين # روي عن عمر، أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا كما ~~رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطا بالأصابع، وقال عبد ~~الرزاق: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه، وفرج بينهما، ~~ثم مسح حتى أتى على أصل الساق ### || AUTO ذكر عدد المسح على الخفين # قال أبو بكر: يجزي للماسح على الخفين أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد ~~اختلفوا فيه فكان ابن عمر يمسح عليهما مرة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه ~~قال: مرة واحدة. # 475 - (477) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لي نافع: ~~رأيت ابن عمر يمسح عليهما يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، ~~وقد أهراق قبل ذلك الماء فتوضأ هذا لجنازة دعي إليها PageV02P108 ~~476 - (478) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، قال: حدثني عبد الله، عن ليث، عن ~~عطاء، عن ابن عباس، في المسح على الخفين، قال: «مرة واحدة». # [1/ 456] وكذلك قال الشعبي، وقيل لأحمد: كيف المسح؟ فقال: هكذا، وخط ~~بأصابعه على ظهر رجليه، وقال عطاء: أمسح عليهما ثلاثا أحب إلي ### || AUTO ذكر ما يجزي من المسح # واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ~~ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه، وهذا قول أبي ثور، إذا مسح بأصبع، أو ~~بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال سفان: اليسير من المسح يجزئ # قال أبو بكر: لا أدري أراد المسح على الرأس أو المسح على الخفين، وقال ~~الأوزاعي: يجزي أن يمسح بثلاث أصابع، وأحب أن يمسح PageV02P109 ~~بكفه كلها، وفي كتاب ابن الحسن لا يجزيه أن يمسح بأصبع أو بأصبعين، فإن مسح ms0157 ~~بثلاث أصابع، أو أكثر يجزيه إذا مسح بالأكثر من أصابعه، وحكى ابن مقاتل عن ~~الحسن بن زياد، عن النعمان، وزفر، ويعقوب أنهم قالوا: لا يجزيه حتى يمسح من ~~الخف الأكثر من ظهر القدم، فإن مسح النصف، أو أقل لم يجزه. وكان إسحاق، ~~يقول: إن مسح على الخفين بأصبعين أو ثلاثة، أو # بأنصاف أصابع يديه لم يجز ذلك حتى يمسح بكفيه إلا أن يكون بإحدى كفيه ~~علة، فحينئذ يجزي عنه عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف. ### || AUTO ذكر الخف يصيبه بلل المطر # واختلفوا في الخف يصيبه بلل المطر أو ينضح عليهما ماء، فكان سفيان، ~~والحسن بن صالح يقولان: يجزئه ذلك، وقال أصحاب الرأي: إذا توضأ إلا المسح، ~~ثم خاض الماء فأصاب الماء ظاهر الخفين يجزئه من المسح، وقالوا: إن مسح خفيه ~~ببلل أخذ من لحيته لا يجزئه، فإن مسحهما ببلل في يديه يجزئه، PageV02P110 ~~وفيه قول ثان، وهو أن ذلك لا يجزئه، وإن أصابه المطر حتى ينوي بذلك المسح، ~~هذا قول إسحاق، وحكي عن مالك وأحمد، أنهما قالا: لا يجزئه حتى يمسح عليه. ~~قال أبو بكر: هذا أقيس ### || AUTO ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما # اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقالت ~~طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي، # والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا. وروي هذا القول عن الشعبي، وابن ~~سيرين، وقالت طائفة: يغسل قدميه، روي هذا القول عن النخعي، وعطاء، وبه PageV02P111 ~~قال سفيان، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، والمزني، # وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى، وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم. روي ~~هذا القول عن النخعي، وبه قال الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء، وأبي ~~العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب، # وقالت طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد ~~الوضوء، حكى ابن وهب هذا القول عن مالك، والليث، وقد كان الشافعي يقول إذ ~~هو بالعراق يتوضأ إذا ms0158 انتقضت الطهارة عن عضو انتقضت عن سائر الأعضاء، وقال ~~بمصر: عليه الوضوء، وفي المختصر المنسوب إلى البويطي أحب إلي أن يبتدئ ~~الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته، وحكى المزني عنه أنه ~~قال: يغسل قدميه، # وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم بأنه والخف عليه ~~طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا PageV02P112 ~~خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو ~~يغسل الرجلين حجة. ### || AUTO ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق # اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من ~~موضع المسح، فقالت طائفة: يغسل قدميه، كذلك قال سفيان، وقال الأوزاعي: هو ~~على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق، وقال مالك: إذا أخرج قدمه من موضع ~~القدم خروجا بينا غسل قدميه، # وقال أحمد وإسحاق: إذا خرجت إلى ساق الخف فقد انتقضت الطهارة، # وقال أصحاب الرأي إذا نزع القدم من الخف غير أنها في الساق عليه غسل قدميه، # وقال الشافعي: إذا أزال إحدى قدميه، أو بعضها من موضعها من الخف حتى يظهر ~~بعض ما عليه الوضوء منها انتقض المسح، وإذا أزالها من موضع قدم الخف، ولم ~~يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئا أحببت # أن يبتدئ الوضوء، ولا يتبين أن ذلك عليه، PageV02P113 ~~وقد كان يقول إذ هو بالعراق: إذا خرجت قدمه من موضع القدم أو من بعضه ما لم ~~تخرج من الساق كله مسح عليه ### || AUTO ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح # اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ~~ينزع الأخرى، ويغسل قدميه هذا قول سفيان، ومالك، والأوزاعي، وابن المبارك، ~~وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، والنعمان، وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف قول ~~الشافعي عما يجب على من خلع خفيه، # وفيه قول ثان: وهو أن يغسل الذي ms0159 نزع ويمسح على الذي لم ينزع، هذا قول ~~الزهري، وأبي ثور، واعتل أبو ثور بأن هذين عضوين، لكل واحد منهما حكم في ~~نفسه، وقد # يكون بالرجل علة في إحدى رجليه، فيلبس خفا أو تكون جبائر على إحدى ~~الرجلين، فيمسح على ذلك، ويغسل الأخرى، كما أطلقوا PageV02P114 ~~له المسح على العليلة وغسل الصحيحة، دل على أن حكم كل واحدة غير حكم ~~صاحبتها، وقال بعض أهل البصرة بمثل قول أبي ثور، واعتل بمثل علته. ### || AUTO ذكر المسح على الجوربين والنعلين # اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين # فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح عليهما عن تسعة من ~~أصحاب النبي عليه السلام: علي، وعمار، وأبي مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء ~~بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد # 477 - (479) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، ثنا يزيد بن ~~مردانبة، ثنا الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث، قال: رأيت عليا بال، ثم ~~توضأ، ومسح على الجوربين # 478 - (480) حدثنا إسحاق، نا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن أبي مسعود، أنه كان يمسح على الجوربين PageV02P115 ~~479 - (481) حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن أنس، أنه ~~كان يمسح على الجوربين # 480 - (482) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو جعفر ~~الرازي، عن [1/ 463] يحيى البكاء، قال: سمعت ابن عمر يقول: «المسح على ~~الجوربين كالمسح على الخفين» # 481 - (483) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ~~إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، قال: رأيت البراء يمسح على جوربيه ونعليه # 482 - (484) حدثنا أبو أحمد، أنا يعلى، ثنا أبو سعد البقال، عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى، قال: رأيت بلالا قضى حاجته، ثم توضأ ومسح على جوربيه وخماره PageV02P116 ~~483 - (485) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن أبي غالب، عن ~~أبي أمامة، أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة # 484 - (486) وحدثت عن الدارمي، نا عفان عن عبد الوارث، عن أيوب، عن ms0160 يزيد ~~بن معنق الحرشي، عن مطرف، قال: دخلت على عمار فرأيته يتوضأ ويمسح على ~~الجوربين # 485 - (487) وحدثونا عن بندار، ثنا عبد الرحمن، ثنا هشام بن سعد، عن أبي ~~حازم، قال: رأيت سهلا يمسح على الجوربين # وقال بهذا القول عطاء، والحسن، وابن [1/ 464] المسيب، كذلك قالا: إذا ~~كانا صفيقين وبه قال النخعي، وابن جبير، والأعمش، وسفيان، وابن حي، وابن ~~المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق PageV02P117 ~~قال أحمد: قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ~~إسحاق: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن [1/ 465] بعدهم ~~من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك، # وقال أبو ثور: يمسح عليهما إذا كانا يمشي فيهما، وكذلك قال يعقوب ومحمد، ~~إذا كانا ثخينين لا يشفان، # واحتج بعض من رأى المسح على الجوربين بحديث المغيرة # 486 - (488) حدثنا علي بن الحسن، ثنا أبو عاصم النبيل، عن سفيان، عن أبي ~~قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ~~جوربيه ونعليه. PageV02P118 # وأنكرت طائفة المسح على الجوربين، وكرهته، وممن كره ذلك ولم يره مالك، ~~والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، وهذا مذهب عطاء، وهو آخر قوليه، وبه قال ~~مجاهد وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم ### || AUTO ذكر المسح على العمامة # ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة. # 487 - (489) حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الحميدي، ثنا عيسى بن يونس، ~~وأبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ~~عن كعب بن عجرة، عن بلال، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ~~الخفين والخمار # 488 - (490) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا ~~أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P119 ~~يمسح على الموقين والخمار # 489 - (491) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود، عن ~~الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ms0161 سلمة بن عبد الرحمن، عن جعفر بن ~~عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ~~الخفين والعمامة # 490 - (492) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد ~~الله، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يمسح على العمامة والموقين ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة [1/ 467] # واختلفوا في المسح على العمامة فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ~~ذلك أبو بكر الصديق، وعمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، ~~وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة # 491 - (493) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى، أنا محمد بن PageV02P120 ~~إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عسيلة، ~~قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار # 492 - (494) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا ابن مهدي، عن ~~سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن نباتة، قال: سألت عمر عن ~~المسح على العمامة فقال: «إن شئت فامسح عليها، وإن شئت فلا» # 493 - (495) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن سعيد، عن عمران بن ~~مسلم، عن سويد، قال: قال عمر: «إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها» # 494 - (496) حدثنا سهل بن عمار، ثنا يزيد بن هارون، أنا عاصم، قال: رأيت ~~أنسا توضأ ومسح على عمامته وخفيه، وصلى بنا صلاة الفريضة # 495 - (497) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا PageV02P121 ~~سعيد بن أبي عروبة، عن الأشعث بن أسلم، عن أبيه، أنه رأى أبا موسى خرج من ~~موضع ذكره، يمسح على الخفين والقلنسوة # 496 - (498) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا ابن نمير، عن سفيان، عن ~~سماك، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار # 497 - (499) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد عن أبي غالب، ~~عن أبي أمامة أنه ms0162 كان يمسح على الخفين والعمامة. # وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أحمد: المسح على ~~العمامة من خمس وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، # واحتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبفعل ~~أبي بكر وعمر، قالت: ولو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ~~لوجب القول فيه , لقول [1/ 469] النبي عليه السلام: «اقتدوا باللذين من ~~بعدي أبي بكر وعمر» ولقوله «إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد رشدوا»، ولقوله ~~«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي» PageV02P122 ~~قالت: ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله ~~تعالى، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، وإجازته ما تركوا ~~ظاهر الكتاب والسنة، # قالوا: وليس في اعتلال من اعتل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسر العمامة ~~عن رأسه، ومسح رأسه دفعا لما قلنا؛ لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزي ~~غيره، ولكن المتطهر بالخيار إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته كالماسح ~~على الخفين المتطهر، إن شاء غسل رجليه، وإن شاء مسح على خفيه، وليس في ~~إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة؛ لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن، # ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها بل غير جائز أن يظن مسلم ~~ليس من أهل العلم غير ذلك , فكيف ممن كان من أهل العلم، ولا يجوز أن يظن ~~بالقوم غير ذلك، وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين، ولم يوهن ~~تخلف من تخلف عن القول بذلك إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على ~~الخفين، كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة # وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على ~~رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة # 498 - (500) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، عن ربيع بن مسلم، عن ~~[1/ 470] أبي لبيد، قال: ms0163 رأيت عليا بال ثم توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه ثم ~~مسح على خفيه PageV02P123 ~~499 - (501) حدثنا علي بن الحسن، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا إسماعيل بن علية، ~~عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: قلت ~~لجابر: المسح على العمامة، قال: أمس الماء الشعر # 500 - (502) حدثنا إسماعيل، ثنا يحيى، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن ~~نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة. # وبه قال عروة، والنخعي، والشعبي، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. # [1/ 471] واختلفوا في مسح المرأة على خمارها فقالت طائفة: لا تمسح المرأة ~~على خمارها، ولكنها تمسح برأسها، هذا قول نافع مولى ابن عمر: وإبراهيم، ~~وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطاء، تدخل يدها من تحت PageV02P124 ~~الخمار، فتمسح مقدم رأسها، وهكذا روي عن أم علقمة مولاة عائشة أنها فعلت ~~ذلك، وهو قول حماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ~~والشافعي، # وفيه قول ثان: في المرأة تمسح على خمارها، روي عن أم سلمة، أنها كانت ~~تمسح على الخمار، وروي ذلك عن الحسن # وقد روينا عن أنس، أنه مسح على قلنسوته، ولسنا نعلم أحدا قال به # (503) من حديث إسحاق، عن جرير، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيد الله بن ضرار، ~~عن أنس. # وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، والنعمان، وإسحاق، ~~وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك. قال أبو بكر: فإن مسح على ~~عمامته، ثم نزعها، ففي قول الأوزاعي: مسح على رأسه، وقال أحمد: يعيد ~~الوضوء، وقياس قول من PageV02P125 ~~يقول إذا خلع خفيه فهو على طهارته، كذلك من نزع عمامته على طهارته، وقال ~~مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما، ثم نزعهما بعد، إن، ~~عليه الوضوء PageV02P126 ### | AUTO كتاب التيمم ### || AUTO ذكر بدء نزول التيمم # 501 - (504) أخبرنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن عبد ~~الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ms0164 بعض أسفاره، فانقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على ~~التماسه، وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم ### || AUTO ذكر تصيير الله تعالى الأرض طهورا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم # قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] الآية PageV02P129 ~~502 - (505) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن أبي مالك، عن ~~ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على ~~الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعل ~~صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز ~~[2/ 12] تحت العرش، لم يعط منه أحد قبلي، ولا يعطى منه أحد بعدي # (506) حدثنا علان، ثنا ابن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، عن العلاء، عن ~~أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على ~~الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت ~~لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون PageV02P130 ### || AUTO الدليل على أن الذي جعل من الأرض طهورا الطاهر منها دون النجس # 504 - (507) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن ثابت، ~~وحميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي كل أرض طيبة ~~مسجدا وطهورا قال أبو بكر: وفي هذا الحديث دليل على أن الذي يجوز أن يتيمم ~~به من الأرض الطيب دون ما هو منها نجس ### || AUTO ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء # 505 - (508) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا إسرائيل، عن أبي ~~إسحاق، عن ناجية بن كعب، قال: تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه ~~الجنابة فلا يجد الماء قال: فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء قال: ~~وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما ~~يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: إنما ~~كان ms0165 أن يكفيك من ذلك أن تتيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت PageV02P131 ~~506 - (509) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا هوذة، ثنا عوف، ثنا أبو رجاء ~~العطاردي، ثنا عمران بن حصين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ~~سفر، فصلى بالناس، فانفتل من صلاته، فإذا برجل معتزل لم يصل، فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، ~~أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك # قال: وقد احتج غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب بقوله: {ولا ~~جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43]، كان معناه: لا يقرب الصلاة جنب إلا أن ~~يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد الماء فيتيمم ويصلي، # وروينا معنى هذا القول عن علي، وابن عباس، ومجاهد، وابن [2/ 14] جبير، ~~والحكم، والحسن بن مسلم بن نياف، وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب ~~التفسير PageV02P132 ~~507 - (510) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، ~~عن أبي مجلز، عن ابن عباس، سئل عن هذه الآية، {ولا جنبا} [النساء: 43] إلا ~~عابري سبيل، قال: هو المسافر # 508 - (511) حدثنا محمد بن علي، ثنا أحمد بن شبيب، ثنا يزيد، ثنا سعيد، ~~عن قتادة، عن لاحق بن حميد وهو أبو مجلز، أن ابن عباس، كان يتأولها: {ولا ~~جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43]، قال: يحرمها أن لا يقرب الصلاة وهو جنب ~~إلا وهو مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي # 509 - (512) حدثنا زكريا نا محمد بن يحيى، ثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن ~~أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي، في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ~~[النساء: 43]، قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا ~~يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء # وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي، علي # 510 - (513) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي، قال: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك فإن لم تقدر عليه فتيمم ~~وصل، ms0166 فإذا قدرت على الماء فاغتسل PageV02P133 ~~وبه قال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب [2/ 15] الرأي، وهو ~~قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار، وقد روينا عن عمر، وابن مسعود قولا ~~معناه منع الجنب التيمم # 511 - (514) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، أخبرني سلمة بن ~~كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: ~~إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى ~~أجد الماء # 512 - (515) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، ~~عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، أنه قال: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرا ما ~~صليت قال سفيان: لا نأخذ بهذا وقال النخعي: إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء ~~فلا يتيمم ولا يصلي، وإذا وجد الماء اغتسل وصلى الصلوات # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول PageV02P134 ### || AUTO ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس ~~معهم ماء # اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت ~~طائفة لمن هذه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي، وابن مسعود، ~~وابن عمر، وبه قال الزهري وقال مالك: لا أحب له أن يصيب أهله إلا ومعه ماء # 513 - (516) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن ~~زاذان، وميسرة، عن علي، قال: إذا كان المسافر سائرا يرد الماء كل يوم وكل ~~يومين وثلاثة، فلا يغشى أهله حتى يرد الماء # 514 - (517) حدثنا إبراهيم بن منقذ، ثنا المقرئ، ثنا حيوة، ثنا أبو صخر، ~~أن رجلا أخبره أن عكرمة مولى ابن عباس، أنه سمع ابن عباس، يقول: إذا أعزب ~~الأعرابي عن الماء فلا ينبغي له أن يجامع # 515 - (518) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن ~~عجلان، عن أبي العوام، قال: جاء رجل، فسأل ابن عمر، فقال: إني أعزب في إبلي ~~أفأجامع إذا لم أجد الماء، قال ابن عمر: أما أنا ms0167 فلم أكن لأفعل ذلك، فإن ~~فعلت ذلك فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء PageV02P135 ~~516 - (519) أخبرنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عتاب بن بشير، أنا خصيف، عن ~~أبي عبيدة، عن أبيه، قال: لا ينبغي لرجل أن يأتي أهله وهو لا يجد الماء # [2/ 17] وأباحت له طائفة غشيان أهله وإن لم يكن معه ماء، فقالت: يتيمم ~~ويصلي. روي هذا عن ابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، والحسن، وقتادة، وهو قول ~~سفيان، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وقال: قد فعله ابن عباس وقال في مكان ~~آخر يتوقاه أحب إلي، إلا أن يخاف # قال إسحاق: هو سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار، ~~وفعله ابن عباس وقال أصحاب الرأي: يطؤها واحتجوا بقوله تعالى: {فلم تجدوا ~~ماء فتيمموا} [النساء: 43] # 517 - (520) حدثونا عن إسحاق بن راهويه، أنا المعتمر، سمعت ليثا يحدث، عن ~~عطاء، عن ابن عباس في الرجل يكون معه أهله في السفر وليس معهم ماء، فلم ير ~~بأسا أن يغشى أهله ويتيمم. # قال أبو بكر: وبهذا القول نقول؛ لأن الله تعالى أباح وطء الزوجة PageV02P136 ~~وملك اليمين، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا ~~بسنة أو [2/ 18] إجماع، والممنوع منه حال الحيض والإحرام والصيام، وحال ~~المظاهر قبل أن يكفر، وما وقع تحريم الوطء منه بحجة، فأما كل مختلف فيه في ~~ذلك، فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطء، قال تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من ~~حيث أمركم الله} [البقرة: 222] وقد جعل التيمم طهارة لمن لا يجد الماء، ولا ~~فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء، وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء؛ ~~إذ كل مؤد ما فرض عليه # وفي المسألة قول ثالث قاله عطاء، قال في المسافر لا يجد الماء: إن كان ~~بينه وبين الماء أربع ليال فصاعدا فليصب أهله، وإن كان بينه وبينه ثلاث ~~ليال فما دونها لم يصب أهله وقال الزهري: إن كان في السفر فلا يقربها حتى ~~يأتي الماء، وإن كان معزبا فلا بأس ms0168 أن يصيبها وإن لم يكن عنده ماء. # قال أبو بكر: والأخبار التي ذكرناها في باب إثبات التيمم للجنب المسافر ~~الذي لا يجد الماء دالة على صحة ما قلنا، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في هذا المعنى بعينه حديثا # 518 - (521) حدثنا نصر بن زكريا، ثنا محمد بن الصباح، ثنا معتمر بن ~~سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء أعرابي إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الرجل يعزب ولا يقدر على ~~الماء، أيجامع أهله؟ قال: نعم PageV02P137 ### || AUTO ذكر المريض الذي له أن يتيمم # اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به ~~القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء # روينا، عن ابن عباس رفعه في قوله: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [النساء: ~~43] وقال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أو قروح أو جدري، فجنب، ~~فخاف أن يغتسل فيموت، يتيمم بالصعيد. # 519 - (522) حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق، ثنا جرير، عن عطاء، عن ابن ~~جبير عن ابن عباس، رفعه مثله # 520 - (523) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن ~~قتادة، عن ابن جبير، عن ابن عباس، قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم ~~بالصعيد وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدرا كأنه صمغة، كيف يصنع؟ PageV02P138 # 521 - (524) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني أبان، عن ~~النخعي، عن علقمة، أن رجلا كان به جدري، فأمره ابن مسعود يقرب ترابا في طشت ~~أو تور فيتمسح بالتراب # [2/ 20] ورخص مجاهد في التيمم للمجدور وقال عكرمة: يتيمم الذي به القروح ~~أو الجروح ورخص طاوس في ذلك للمريض الشديد المرض، وكذلك قال قتادة، وحماد ~~بن أبي سليمان، وإبراهيم: الذي به الجدري أن يتيمم # وكذلك قال مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما # وقال الشافعي إذ هو بالعراق: لا يجوز التيمم في الحضر إلا لواحد من ~~اثنين: من به قرح ms0169 أو ضنى يخاف إن توضأ أو اغتسل التلف أو شدة الضنى فيتيمم، ~~وقال بمصر الذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم في PageV02P139 ~~الجراح، والقروح ذو الغور كله مثل الجراح؛ لأنه يخاف في كله إذا مسه الماء ~~أن ينطف فيكون من النطف التلف والمرض المخوف، وأقله ما يخاف هذا فيه، # وحكي عنه أنه قال: والمريض في الحضر إذا كان مرضه الجدري أو الجروح يخاف ~~إن مس الماء مات، أو زادت عليه، تيمم وصلى # وقالت طائفة: إنما رخص في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء، فأما [2/ 21] ~~من وجد الماء فليس يجزيه إلا الاغتسال واحتج بظاهر قوله بعد أن ذكر المريض ~~وغيره: {فلم تجدوا ماء} [النساء: 43] هذا قول عطاء، قال عطاء: وقد احتلمت ~~مرة وأنا مجدور فاغتسلت، هي لهم كلهم وكان الحسن يقول في المجدور تصيبه ~~الجنابة: يسخن له الماء فيغتسل به، ولا بد من الغسل # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله تعالى قال: {ولا تقتلوا ~~أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] وقد ثبت أن عمرو بن العاص ~~احتلم في ليلة باردة، فأشفق إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى، وذكر ذلك للنبي ~~صلى الله عليه وسلم، فضحك ولم يقل شيئا، وليس بين من خاف إن اغتسل أن يتلف من PageV02P140 ~~البرد وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرق، والنبي صلى الله ~~عليه وسلم المبين عن الله تعالى معنى ما أراد، ولو كان ما فعل عمرو غير ~~جائز لعلمه ذلك، ولأمره بالإعادة، ففي إقراره ذلك من فعله وتركه الإنكار ~~عليه، دليل على إجازة ما فعله، # وقد روينا عنه عليه السلام في رجل أصابه جراح على عهده ثم أصابه احتلام، ~~فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي عليه السلام، فقال: ألم يكن ~~شفاء العي السؤال؟ # [2/ 22] وهذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا، ففي إسناده مقال؛ لأن عبد ~~الرزاق أدخل بين الأوزاعي وبين عطاء رجلا وقال بشر بن بكر: ثنا الأوزاعي ~~قال: بلغني أن عطاء قال إنه سمع ابن ms0170 عباس وفي ظاهر الآية وخبر عمرو كفاية ~~عن كل قول وقال الحسن في المريض يحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء، ~~ولا يستطيع أن يقوم إليه، يتيمم ويصلي وقال أصحاب PageV02P141 ~~الرأي في المريض المقيم في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض: يجزيه ~~التيمم وقالوا في المريض لا يقدر على الوضوء بمنزلة المجدور وكذلك قال إسحاق ### || AUTO ذكر المسح على الجبائر والعصائب # اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح ~~عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح، ابن عمر، وعطاء، وعبيد ~~بن عمير وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق [2/ 24] وأصحاب الرأي وأبو ~~ثور والمزني يرون المسح على الجبائر وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت ~~فألقمها مرارة وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح # 522 - (525) حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن ~~الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا كان عليه عصاب مسحه، PageV02P142 ~~وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء # 523 - (526) حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي ~~عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال: جرحت إبهام رجل ابن عمر، ~~فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها # 524 - (527) وحدثونا عن الحنظلي إسحاق، أنا حميد بن عبد الرحمن، ثنا ~~الحسين بن صالح، عن ليث، عن ابن جبير، عن ابن عباس، قال: امسح على الجرح ~~إذا خشيت على نفسك في الوضوء # قال ليث: وقال مجاهد: إذا خشي على نفسه إذا توضأ مسح عليها ومسح أبو ~~العالية على قدمه من ورم كان بها، وكان الأوزاعي يقول في رجل ضمد صدغيه من ~~وجع: يمسح على الضماد # [2/ 25] وقال مالك في الظفر يسقط: لا بأس أن يكسوه مصطكا ثم يمسح عليه ~~وهذا على مذهب أصحاب الرأي، PageV02P143 ~~وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: من كانت عليه جبائر توضأ ومسح عليها ~~ثم قال بمصر فيها قولان، هذا أحدهما، والثاني أن يمسح بالماء على الجبائر، ms0171 ~~ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء # قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن ~~أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي، وشيء ~~روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح، فكأنه لم يعرف إلا الوضوء، ~~وقال: ما نرى إلا الوضوء # وقال غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن وغيره أن الجبائر لا توضع إلا ~~على طهارة قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] وثبت أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فدل ~~الكتاب والسنة على أن الناس لم يكلفوا غير طاقتهم، وهذه كالإجماع من أهل ~~العلم في باب المسح على الجبائر، إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي، وما ~~روي عن ابن سيرين، فالمسح على الجبائر جائز PageV02P144 ### || AUTO ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد # واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، # فقالت طائفة: يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا هذا قول عطاء، واحتج ~~بقوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وهو قول الحسن، # وفيه قول ثان، وهو إذا كان الأغلب عنده في البرد الشديد أن يتلف إن ~~اغتسل، تيمم وصلى، ويعيد كل صلاة صلاها هذا قول الشافعي # وفيه قول ثالث، وهو أن يتيمم كذلك قال سفيان ومالك وكان سفيان يقول: ~~أجمعوا أن الرجل إذا كان في أرض باردة فأجنب، فخشي على نفسه الموت تيمم، ~~وهو بمنزلة المريض وقال أصحاب الرأي في الرجل الصحيح في المصر تصيبه ~~الجنابة، فخاف إن اغتسل أن يقتله البرد، تيمم وكذلك في السفر وهذا قول أبي ~~حنيفة وقال يعقوب: أما أنا فأرى أن يجزيه ذلك في السفر، ولا يجزيه إذا كان ~~مقيما في المصر وهذا قول محمد # قال أبو بكر: وقول يعقوب ومحمد قول رابع، وبقول مالك وسفيان أقول؛ وذلك ~~لحجج ثلاث: أحدها الكتاب، وهو # قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] الآية والثانية خبر عمرو PageV02P145 ~~525 - (528) حدثنا ms0172 أحمد بن داود، ثنا حرملة، عن ابن وهب، ثنا عمرو بن ~~الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، ~~عن أبي قيس، أن عمرو بن العاص، كان على سرية، قال: احتلمت في ليلة باردة، ~~وذاك في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت ~~بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت ~~بأصحابك جنبا؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: ~~{ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] الآية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ~~يقل شيئا # وفي ترك إنكاره عليه السلام ما فعل عمرو عليه أكبر الحجج، ولو كان ذلك ~~غير جائز لعلمه وأمره بالإعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق # وحجة ثالثة، وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما ~~يغتسل به من الجنابة، وهو خائف على نفسه العطش إن اغتسل بالماء، أن يتيمم ~~ولا إعادة عليه، ولا يعرض نفسه للتلف ولا فرق بين PageV02P146 ~~الخائف على نفسه من الحر والعطش والخائف على نفسه من البرد في أن كل واحد ~~منهما خائف على نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء ### || AUTO ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ~~ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم روي هذا القول ~~عن علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وطاوس، وقتادة، والضحاك # وقال الضحاك: إن أصحاب النبي عليه السلام قالوا: من سافر فكانوا في أرض ~~يخشون على أنفسهم العطش، ومعهم ماء يسير، فاستبقوا ماءهم لشربهم وتيمموا ~~بالصعيد # 526 - (529) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن ~~زاذان، وميسرة، عن علي، في المسافر إن أصابته جنابة ومعه ماء قليل، وهو ~~يخاف العطش، أن يؤثر نفسه وليتيمم # 527 - (530) حدثنا ms0173 موسى بن هارون، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا شريك، عن ~~عطاء، عن ابن جبير، عن ابن عباس، عن الرجل يكون في السفر ومعه من الماء ~~بقدر سقيه فتصيبه الجنابة، قال: يتيمم ويبقي ماءه لسقيه، PageV02P147 ~~وهذا قول الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي، ~~ولا أعلمهم يختلفون فيه ### || AUTO ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو ~~اشتغل بالاغتسال # اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض وللمريض لا ماء بحضرته، ~~ولو وصل إلى الماء لتوضأ # فقالت طائفة: إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى، وحكى ابن القاسم عن مالك ~~أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط فخشي إن توضأ أن تطلع الشمس قبل ~~أن يبلغ الماء، قال: يتيمم ويصلي، قال: وقد كان مرة من قوله في الحضر يعيد ~~إذا توضأ، # وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومته وغفلته وهو جنب فأشفق إن اغتسل وتوضأ ~~طلعت الشمس أو غابت قال: يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها، قال الوليد: ~~فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمد الفزاري فأخبرني عن سفيان أنه قال: يتيمم ويصلي ~~قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم، ~~فقالوا: بل يغتسل وإن طلعت عليه الشمس لقوله تعالى {فلم تجدوا PageV02P148 ~~ماء فتيمموا} [النساء: 43] فهذا واجد للماء وكان في عذر من نومه وغفلته ~~ونسيانه معذور بها وحكى الوليد ذلك عن الليث، وكان الحسن يقول في مريض ~~بحضرته ماء وحضرت الصلاة وليس عنده من يناوله وخشي فوت الوقت قال: يتيمم ويصلي # وقال الوليد: ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو يقول: إذا لم يجد المقيم ~~ماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه إلا في الوقت واحتج بحديث ابن عمر أنه أقبل ~~من الجرف فلما كان بالمربد حضرته صلاة العصر فنزل فتيمم وصلى العصر # وقالت طائفة: لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال فإن فعل كانت عليه ~~الإعادة هذا قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: قضيت الحاجة ~~في بعض هذه ms0174 الشعاب أتمسح بالتراب وأصلي؟ قال: لا ### || AUTO ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به # اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، ~~فقالت طائفة: يتيمم وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء هذا قول PageV02P149 ~~عطاء والحسن والزهري وحماد ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة، وقال مالك ~~وأحمد: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا ~~كما قال جل ثناؤه، وكذلك قال أصحاب الرأي، كما قال عطاء والزهري، # وقالت طائفة: يجمعهما جميعا هكذا قال عبدة بن أبي لبابة ومعمر في الجنب ~~لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به # [2/ 33] وحكى هذا القول عن أحمد الأثرم، وأبي داود، والقول الأول حكاه ~~صالح ابنه عنه، # وقد روي عن الحسن قول ثالث خلاف رواية الأشعث عنه. رواه معمر، عن عمرو بن ~~عبيد عن الحسن أنه قال: في الجنب إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يغسل به ~~وجهه ويديه غسل وجهه ويديه ويصلي PageV02P150 ~~ولا يتيمم. وقد روينا عن عطاء أنه قال: إذا كان معه من الماء مقدار ما يغسل ~~به وجهه ويديه وفرجه أجزأه وإن كان معه مقدار ما يغسل وجهه وفرجه غسل فرجه ~~ووجهه ومسح كفيه بالتراب، # وفي المسألة قول رابع: قال أصحاب الرأي في المسافر الجنب عنده من الماء ~~قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل قال: يتيمم ولا يتوضأ بذلك الماء، ~~قال: قلت: فإن تيمم الصعيد وصلى الظهر ثم أحدث ثم حضرت العصر وذلك الماء ~~عنده قدر ما يوضيه قال: يتوضأ به ولا يتيمم، قلت: وإن تيمم ولم يتوضأ بذلك ~~الماء؟ قال: لا يجزيه، قلت: لم؟ قال: لأنه طاهر وعنده من الماء قدر ما ~~يتوضأ به، قلت: إن توضأ وصلى العصر ثم مر بالماء بعد ما صلى صلاة العصر فلم ~~يغتسل وحضرت المغرب وقد أحدث أو لم يحدث وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ~~ولا يستطيع أن يغتسل أيتوضأ به أو ms0175 يتيمم؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ، قلت: ~~لم؟ قال: لأنه حين أبصر الماء عاد جنبا كما كان # قال أبو بكر: قال الله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] [2/ ~~34] فأوجب على الجنب الاغتسال بالماء فإن لم يجد تيمم وأوجب على المظاهر ~~رقبة فإن لم يجد صام شهرين، فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى PageV02P151 ~~من لا يجد وفرضه الصوم كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من ~~لا يجد وفرضه التيمم، والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدي والحانث في ~~يمينه يجد ما يطعم أقل من عشرة مساكين حكم من ذكرنا، فأما أن يفرض على بعض ~~من ذكرنا فرضين فغير جائز ### || AUTO باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم # ثابت عن ابن عمر، أنه أقبل هو ونافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل ~~فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين # 528 - (531) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، عن أيوب، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه أقبل من أرضه التي بالجرف حتى إذا كان بمربد النعم ~~حضرت صلاة العصر فتيمم وإنه لينظر إلى بيوت المدينة. # وهذا على مذهب مالك، قال مالك فيمن خرج من قرية يريد أخرى وهو على غير ~~وضوء وليس بمسافر، قال: إن طمع أن يدرك PageV02P152 ~~الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى، ~~وقال الشافعي: ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا تيمم # [2/ 35] قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد حكي عن الشافعي أنه قال، وقد قيل: ~~لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة ### || AUTO حد طلب الماء # روينا عن ابن عمر: أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ~~ونحو ذلك فلا يعدل إليه # 529 - (532) كتب إلي الوليد بن حماد يذكر أن صفوان بن صالح حدثهم: ثنا ~~الوليد، قال سألت الأوزاعي قلت: حضرت الصلاة والماء حائز عن الطريق أيجب أن ~~أعدل إليه؟ فقال حدثني موسى ms0176 بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون في ~~السفر والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه # وقال الأوزاعي: ينتاب الماء في السفر على غلوة من طريقه، وقال مالك: كلما ~~شق على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه فإنه يجوز التيمم دونه PageV02P153 ~~وقال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه وذكر حديث ابن عمر، وفيه قول ثان ~~كان الشافعي يقول: وإن دل على ماء قريب من حيث [2/ 36] تحضره الصلاة فإن ~~كان لا يقطع به صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه ولا في طريقه ~~إليه ولا يخرج من الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه وإن خاف بعض ما ذكرنا ~~فليس عليه طلبه # وقد حكي عن الشافعي أنه قال: وليس عليه أن يدور لطلب الماء وإنما الطلب ~~بالبصر والمسألة في موضعه ذلك ### || AUTO ذكر النية للتيمم # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنية، وقد ~~ذكرت الحديث في باب صفة الوضوء. # وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية ربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ولا أحسب مذهب الثوري والنعمان في التيمم خاصة ~~إلا كمذهب هؤلاء وقد PageV02P154 ~~حكي ذلك عنهما وكان الأوزاعي يقول في رجل علم رجلا التيمم لا يجزيه لصلاته ~~إلا أن ينوي تيمما وتعليما وإن علمه الوضوء فتوضأ أجزأه لنفسه، [2/ 37] ~~وقال سفيان: لا يجزي إذا علمت رجلا التيمم حتى تنوي أنت به التيمم. # قال أبو بكر: لا يجزئ التيمم ولا أداء شيء من الفرائض إلا بنية ### || AUTO ذكر الصعيد # قال الله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] # كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدا: تحروا تعمدوا، وقال أبو عبيدة: أي ~~فتعمدوا لذلك في قوله {فتيمموا صعيدا} [النساء: 43] # وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم، وكان ~~ابن عباس يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث، وقال حماد بن أبي سليمان: كل شيء ~~ضربت عليه يدك فهو صعيد حتى غبار لبدك، وقال سعيد بن عبد العزيز: ms0177 ما أتت ~~عليه الأمطار فطهرته، وقال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، ~~[2/ 38] وقال أحمد: الصعيد: التراب PageV02P155 ~~قال أبو بكر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض لنا مسجدا ~~وجعلت تربتها لنا طهورا، دليل على أن التيمم بكل تراب جائز إذا كان طاهرا ### || AUTO ذكر التيمم بتراب السبخة # قال تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] وثبت أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتيمم بكل تراب جائز سباخا كان ~~أو غيره. # وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، وقال الوليد بن مسلم: ومما يبين ذلك ~~أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم [2/ 39] بالمدينة وبقباء وما بينهما ~~من مساجده في سبخة، # وفيه قول ثان وهو أن ما كان مثل الجص والنورة وتراب السبخة لا يتيمم به، ~~هكذا قال إسحاق، # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لأن تراب السبخة داخل في PageV02P156 ~~جملة قوله عليه السلام: وجعلت تربتها لنا طهورا، غير خارج منه بحجة ### || AUTO ذكر التيمم بالحصى والرمل # اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل # فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم ~~بالرخام وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به، وقال مالك: يتيمم ~~بالحصى، وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب أو رمل # وقال أصحاب الرأي: كل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو ~~زرنيخ أو شيء مما يكون من الأرض يجزيه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على ~~حائط أو حصى أو على حجارة فتيمم بذلك يجزيه، ولا يجزيه أن يتيمم بشيء ليس ~~من الأرض. # وكان الشافعي يقول: فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا ~~يقع عليه اسم صعيد، PageV02P157 ~~قال أبو بكر: يشبه أن يكون من حجة من رأى التيمم جائزا بكل ما ذكرناه ظاهر ~~قوله عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فما جاز أن يصلي عليه من ~~الأرض جاز التيمم به لجمعه بينهما، ولعل من حجة من لا يرى ms0178 ذلك ويقول: لا ~~يجوز التيمم إلا بتراب أن يقول: قوله عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا ~~وطهورا، مجمل، وقوله: وجعلت تربتها لنا طهورا، مفسر والمفسر من قوله أولى ~~من المجمل فالتيمم بالتراب جائز لقوله: وجعلت تربتها لنا طهورا، وما لا يقع ~~عليه اسم تراب لا يجوز التيمم به استدلالا بقوله: وجعلت تربتها لنا طهورا ### || AUTO ذكر التيمم بالتراب النجس # اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم ~~به هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ~~إن صلى على ذلك الموضع أجزأه وإن تيمم به لم يجزه، وقد كان الأوزاعي يقول: ~~التيمم بتراب المقبرة مكروه وإن تيمم به وصلى مضت صلاته # [2/ 41] قال أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر لأنه تعالى قال PageV02P158 ~~{صعيدا طيبا} [النساء: 43] وقد روينا عن النبي عليه السلام أنه قال: وجعل ~~لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، فدل الكتاب والسنة على أن التيمم لا يجزي إلا ~~بالطيب منه دون غيره ### || AUTO باب ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار # روينا عن ابن عباس، أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه: يأخذ ~~الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به، وكان الحسن يقول: يضرب بيده على ~~قربوس سرجه وجوالقه، وقال الثوري: يلتمس غبارا في جواليق أو برذعة أو شجرة ~~وهذا على مذهب الشافعي وإسحاق # [2/ 42] وقال أحمد: يتيمم باللبد إذا علقها غبار. وقال أصحاب الرأي: إذا ~~كان معه لبد أو سرج نفضه ويتيمم بغباره أو يجفف طينا ثم يتيمم به PageV02P159 ~~قال أبو بكر: وهذه الأقاويل كلها قريبة بعضها من بعض وكذلك نقول: يحتال ~~للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به. وقد حكي عن مالك أنه قال: لا يتيمم على ~~اللبد إذا كان الثلج # 530 - (533) حدثونا عن إسحاق، وأحمد بن عمر، قالا: ثنا أبو يحيى الحماني، ~~عن النضر بن عبد الرحمن، عن عكرمة، قال: سئل ابن عباس عن رجل في طين لا ~~يستطيع أن ms0179 يخرج منه قال: يأخذ منه، قال: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده ~~فإذا جف تيمم به ### || AUTO ذكر التيمم على الثلج # واختلفوا في التيمم على الثلج فكان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه ~~وكذا قول قتادة والشافعي إلا [2/ 43] أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به وحكي ~~عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد ~~إذا لم يجد الصعيد قال: فلا بأس PageV02P160 ~~به قال: وأحب إلي إذا وجد الصعيد أن يتيمم به مما ذكرت قال أبو بكر: لا ~~يجوز التيمم إلا بالتراب لما ذكرت في غير هذا الباب من دليل الكتاب والسنة ### || AUTO ذكر البئر لا يوجد السبيل إلى مائها # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه ~~الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يتيمم، كذلك قال ~~سفيان والشافعي والنعمان ومن تبعهم من أهل العلم وكذلك نقول ### || AUTO ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن # واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه ~~بثمن مثله وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك فإن لم يباع بثمن مثله تيمم، ~~هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق غير أن الشافعي قال: إذا كان واجد الثمن ~~مثله غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره، PageV02P161 ~~وقال أصحاب الرأي: لا يشتريه بثمن كثير إن شاء فإن وجد بثمن رخيص كما يشتري ~~الناس اشتراه # اختلف فيه عن الثوري فحكى العدني عنه أنه لا يعجبني إلا أن يباع بقدر ما ~~يبتاع الناس وحكى الأشجعي عنه أنه قال: إن كان معك ما تشتري به فإنه لا ~~ينبغي لك أن تتيمم وأنت تقدر على شراء الماء، وقد حكي عن الحسن قول ثان ~~قال: إن لم تجد الماء إلا بمالك كله فاشتره، # وفيه قول ثالث قاله مالك قال: في الجنب لا يجد الماء إلا بثمن غال إن كان ~~قليل الدراهم رأيت أن يتيمم وإن ms0180 كان واسعا يقدر رأيت أن يشتري ما لم يشتطوا ~~عليه في الثمن فإن رفعوا عليه في الثمن تيمم وصلى # وقال أحمد في الماء لا يوجد إلا بثمن غال يكون على: قدر نفقته إن كان ~~متسعا اشترى وإن خاف على نفقته فلا بأس PageV02P162 ### || AUTO ذكر صلاة من لا يجد ماء ولا صعيدا # اختلف أهل العلم فيمن حضرت الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا # فقالت طائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت لأن ~~الصلاة لا تجزي إلا بطهارة، هذا قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي # وفيه قول ثان، وهو أن يصلي كما قدر عليه ويعيد كل صلاة صلاها بغير وضوء ~~وتيمم هذا قول الشافعي، # وفيه قول ثالث قاله أبو ثور فيها قولان: أحدهما كقول الثوري، والقول ~~الثاني أن الصلاة تؤدى بآلات لا يجزي من وجد ثوبا أن يصلي إلا مستترا ولا ~~يجزي من قدر على القيام أن يصلي قاعدا وكذلك لا يجزي من قدر على الماء أن ~~يصلي إلا متوضأ فإن لم يقدر تيمم فإن لم يجد المصلي ثوبا ولم يقدر على ~~القيام ولا على الطهارة صلى كما يقدر عليه ولا إعادة على أحد منهم # قال أبو بكر: ويشبه أن يكون من حجة من قال: لا يصلي حتى يجد الماء أو ~~التراب أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير ~~طهور، ولا معنى لأن يصلي من لا يجد ماء يتطهر به ولعل من حجة من قال: يجزيه ~~أن يصلي إذا لم يجد السبيل إلى الطهارة قوله # تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] وقوله PageV02P163 ~~{فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] فيقول: سقط فرض الطهارة عمن لا يجد ~~السبيل إليها كما سقط فرض القيام عن المريض وفرض الثوب عن العاري، # ونظير هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا ~~بخمار، ويجزيها عندهم إذا لم تجد ثوبا أن تصلي عريانة فدل على أن المأمور ~~بالطهارة والاستتار من ms0181 وجد السبيل إليه، # وأما قول الشافعي فيشبه أن يكون أمره بالصلاة احتياطا ويكون فرضه الذي ~~يؤديه إذا وجد إلى الطهارة سبيلا مع أني قد أنكرت في حديث # 531 - (534) حدثته عن إسحاق، أخبرنا عبدة بن سليمان، ثنا هشام بن عروة، ~~عن أبيه، عن عائشة، قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ~~في طلبها رجالا فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء ولم يكونوا على وضوء فصلوا بغير ~~وضوء، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى ~~آية التيمم، # قال أبو بكر: إن كان هذا محفوظا قوله: صلوا بغير وضوء، فقد حفظه عبدة ~~فإني لم أجده من غير حديثه، PageV02P164 ~~[2/ 47] ففيه كالدليل على أنه لا إعادة على من صلى في الوقت الذي لا يجد ~~ماء ولا ترابا بغير طهارة لأن فرض أولئك قبل نزول آية التيمم كان الوضوء ~~بالماء فإذا كانوا صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم يؤمروا بالإعادة كان ~~كذلك من كان في مثل حالهم وقد أعوزه ما يتطهر به فصلى فلا إعادة عليه هذا ~~إذا كان الحرف الذي في حديث عبدة محفوظا ### || AUTO ذكر صفة التيمم # قال الله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} ~~[المائدة: 6] # اختلف أهل العلم في كيفية التيمم فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى ~~الآباط هكذا قال الزهري ومن حجة الزهري حديثه الذي حدث به عن عبيد الله عن عمار # 532 - (535) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد ~~الله، أن عمارا كان يحدث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه ~~عائشة فهلك عقدها فاحتبس الناس في ابتغائه حتى أصبحوا وليس معهم ماء فنزل ~~التيمم، قال عمار: فقاموا فتمسحوا فضربوا أيديهم فمسحوا بها وجوههم ثم ~~عادوا فضربوا بأيديهم ثانية فمسحوا بها PageV02P165 ~~أيديهم إلى الإبطين أو قال إلى المناكب # 533 - (536) حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا ~~الزهري، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمار، قال: تيممنا إلى المناكب، # [2/ 48] وقالت ms0182 طائفة: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى ~~المرفقين، هذا قول ابن عمر، والحسن، والشعبي، وسالم وروي ذلك عن جابر، وقال ~~النخعي: أعجب إلي أن يبلغ به إلى المرفقين، وهذا قول مالك والليث وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة وسفيان PageV02P166 ~~والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: ضربتين أحب إلي # 534 - (537) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، ~~عن أبيه، أنه كان إذا تيمم ضرب بيده على التراب ومسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ~~ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب # 535 - (538) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~عبيد [2/ 49] الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: التيمم ضربتان ضربة ~~للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين # 536 - (539) وحدثونا عن الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا عزرة بن ~~ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سأله رجل فقال: رجل أصابته جنابة فتمعك ~~في التراب فقال: أحسبك تحولت حمارا ثم وضع جابر يديه في الأرض فمسح بهما ~~وجهه ثم وضعهما فمسح يديه إلى المرفقين ثم قال: هكذا التيمم # ومن حجة بعض القائلين بهذا القول أحاديث ثلاثة: أحدها حديث ابن عمر PageV02P167 ~~537 - (540) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، ثنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن ~~ثابت العبدي، عن نافع، قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة فكان ~~من حديثه يومئذ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، قال: فمر عليه رجل ~~فسلم عليه فلم يرد السلام حتى ضرب بيديه على الحائط، ثم مسح بهما وجهه، ثم ~~ضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه، ثم رد عليه السلام " # والحديث الثاني: حديث رواه إبراهيم بن محمد عن أبيه عن أبي الحويرث عبد ~~الرحمن بن معاوية عن [2/ 50] الأعرج عن أبي الصمة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه # 538 - (541) الربيع أخبرني عن الشافعي، عن إبراهيم، # والحديث الثالث: حديث رواه الربيع بن بدر عن أبيه، عن جده، عن أسلع، قال: ~~كنت ms0183 مع النبي عليه السلام فأصابتني جنابة فقال: يا أسلع قم فارحل لي، فقلت: ~~أصابتني جنابة فسكت فنزلت آية التيمم فأراني التيمم فضرب بيديه على الأرض ~~ثم نفضهما فمسح وجهه ثم ضرب بيديه الأرض ثانية فمسح ذراعيه ظاهرهما ~~وباطنهما # 539 - (542) حدثت بهذا الحديث، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الربيع PageV02P168 ~~وقالت طائفة: التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين، روي هذا ~~القول عن علي # 540 - (543) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن طهمان الخراساني، ~~عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، أن عليا، قال في التيمم: ضربة للوجه ~~وضربة لليدين إلى الرسغين # وفيه قول رابع وهو أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهذا قول عطاء ~~ومكحول والشعبي [2/ 51] وروي ذلك عن ابن المسيب والنخعي وبه قال الأوزاعي ~~وأحمد وإسحاق، # واحتجت هذه الفرقة بحجج فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم الدالة على صحة هذا القول # 541 - (544) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا شعبة، حدثني الحكم، عن ~~ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أنه شهد عمر جاءه رجل فسأله ~~أنه أجنب فلم يجد الماء فقال عمار: إنا كنا في سرية وأجنبت فتمعكت بالتراب ~~فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هذا، فضرب عمار بيديه ~~ونفخ فيهما ومسح وجهه وظهر كفيه PageV02P169 ~~542 - (545) وحدثونا عن محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا أبان العطار، ثنا ~~قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمار، أن النبي عليه ~~السلام قال: التيمم ضربة للوجه والكفين.، # قال أبو بكر: وأما الأخبار التي رويت عن عمار التي فيها ذكر اختلاف [2/ ~~52] أفعالهم حين نزلت آية التيمم قبل أن يأتوا النبي عليه السلام فيعلمهم ~~صفة التيمم مما فعلوه عند نزول الآية احتياطا قبل أن يأتوا النبي صلى الله ~~عليه وسلم فيعلمهم صفة التيمم فلما جاءوه علمهم فقال لعمار: إنما كان يكفيك ~~هذا، وفي قوله: إنما كان يكفيك هذا، دليل على أن ms0184 الفعل الذي كان منهم كان ~~قبل أن يعلمهم والدليل على صحة هذا القول أن عمارا علمهم بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم في ولايته أيام عمر على الكوفة: التيمم ضربة للوجه والكفين # 543 - (546) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا أبو الأحوص، ثنا حصين، عن ~~أبي مالك، قال: وضع عمار كفيه في التراب ثم رفعهما فنفضهما فمسح وجهه وكفيه ~~مرة واحدة، ثم قال: هكذا التيمم # 544 - (547) وحدثونا عن بندار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حصين، ~~عن أبي مالك، أنه سمع عمارا، يقول في خطبته: التيمم هكذا PageV02P170 ~~وضرب ضربة للوجه والكفين # ومما احتجت به هذه الفرقة أنهم قد أجمعوا على أن عليه في التيمم أن يمسح ~~بوجهه وكفيه واختلفوا فيما زاد على ذلك فثبت فرض ما أجمعوا عليه بالكتاب ~~واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين ولا يجب الفرض باختلاف ولا حجة مع ~~قائله وفي تعليمه عليه السلام أصحابه صفة التيمم دليل على معنى ما أراد ~~الله تعالى بقوله {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43] لأنه المبين عن ~~الله معنى ما [2/ 53] أراد، قال تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ~~نزل إليهم} [النحل: 44] وقد بين لما قال لعمار: إنما كان يكفيك هذا، أن ~~الذي فرض الله مسح الوجهين والكفين، # وقد احتج مكحول بحجة أخرى قال: لما قال الله تبارك تعالى في الوضوء ~~{فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] ولم يستثن إلى المرافق ثم قال ~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] قال مكحول: فإنما تقطع ~~يد السارق من الكف إلى المفصل # قال أبو بكر: قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم كان قبل أن ~~يأتوا النبي عليه السلام وتعليمه إياهم، فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من PageV02P171 ~~رأى أن التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فمعلولة كلها ~~لا يجوز أن يحتج بشيء منها فمنها حديث محمد بن ثابت ولم يرفعه غيره، # وقد دفع غير واحد من أهل العلم حديثه، قال يحيى بن معين: محمد بن ثابت ~~ليس بشيء وهو الذي روى حديث ms0185 نافع عن ابن عمر في الضربتين، يضعف. # قال البخاري: محمد بن ثابت أبو عبد الله البصري في حديثه عن نافع عن ابن ~~عمر في التيمم خالفه أيوب وعبيد الله وابن إسحاق عن نافع أن [2/ 54] ابن ~~عمر فعله. # فسقط أن يكون هذا الحديث حجة لضعف محمد في نفسه ومخالفة الثقات له حيث ~~جعلوه من فعل ابن عمر، # وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى فقد دفعه جماعة، نهى عنه مالك وشهد عليه ~~يحيى وابن أبي مريم بالكذب، وقال يحيى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب، وتركه ~~ابن المبارك، وتكلم فيه أحمد، قال: كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه، ~~وقال يحيى بن معين: إبراهيم ليس بثقة كذاب رافضي. وقد كثر كلام المتكلمين ~~في إبراهيم وقد ذكرت PageV02P172 ~~أخباره في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب مع باقي ما في هذا الباب من ~~الكلام، وأما حديث الربيع بن بدر فهو إسناد مجهول لأن الربيع لا يعرف ~~برواية الحديث ولا أبوه ولا جده، والأسلع غير معروف، والاحتجاج بهذا الحديث ~~يسقط من كل وجه ### || AUTO ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضرب بيده الأرض للتيمم ثم نفخ فيها # 545 - (548) حدثنا علي، ثنا حجاج، أنا شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن PageV02P173 ~~ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبي عليه السلام أنه قال: ~~إنما كان يكفيك هذا، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم أدناهما إلى فيه فنفخ فيهما ~~ثم مسح وجهه وكفيه # واختلف أهل العلم في نفض اليدين أو النفخ فيهما إذا ضرب بهما الأرض ~~للتيمم فقالت طائفة: ينفضهما كذلك قال الشعبي وقال مالك ينفضهما نفضا خفيفا ~~وقال الشافعي: إذا علقهما شيء كثير من الغبار فلا بأس أن ينفض منه إذا بقي ~~في يده غبار يماس الوجه، وقال أحمد في نفض اليدين: لا يضره فعل أو لم يفعل، ~~وقال إسحاق نحوا من قول الشافعي وقال أصحاب الرأي: ينفضهما وكان ابن عمر لا ~~ينفض يديه # قال أبو ms0186 بكر: كما قال أحمد أقول، غير أن النفخ في اليدين أحب إلي لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما # 546 - (549) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن ~~عمر أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه على التراب ثم PageV02P174 ~~مسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه ### || AUTO ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار # واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار # فقالت طائفة: لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من ~~وجهه ويديه إلى المرفقين فإن ترك من هذا شيئا لم يمر عليه التراب قل أو كثر ~~فصلى قبل تيممه أعاد الصلاة كلما أدركه الطرف منه أو استيقن أنه تركه أعاد ~~كل صلاة صلاها قبل أن يعيده هذا قول الشافعي وبلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك # وقالت طائفة: هو بمنزلة مسح الرأس يجزيه إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفه ~~هذا قول سليمان بن داود وقال أصحاب الرأي فيمن تيمم بأصبع أو أصبعين لا ~~يجزيه فإن تيمم بثلاث أصابع يجزيه PageV02P175 ### || AUTO ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه # اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد # فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة روي هذا القول عن علي وابن عمر [2/ 57] وابن ~~عباس والنخعي وقتادة والشعبي وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث ~~والشافعي وأحمد وإسحاق # 547 - (550) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن ابن ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: التيمم عند كل صلاة # 548 - (551) حدثنا موسى بن هارون، ثنا الأزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث، ~~ثنا عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر، قال: يتيمم لكل صلاة # 549 - (552) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، ~~عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ~~ثم يتيمم للصلاة ms0187 الأخرى # 550 - (553) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن عمرو بن ~~العاص، قال: تحدث لكل صلاة تيمما، قال معمر: وكان قتادة يفتي به PageV02P176 ~~وقالت طائفة: يصلي بالتيمم الصلوات ما لم يحدث هذا قول الحسن وابن المسيب ~~والزهري وروي ذلك عن ابن عباس وأبي جعفر وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ~~ويزيد بن هارون # 551 - (554) ومن حديث محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن ~~أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: يجزي المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد # وفيه قول ثالث وهو أن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة وإذا ~~فاتته صلوات تيمم وصلاها كلها بذلك التيمم هذا قول أبي ثور # قال أبو بكر: أما حديث علي وابن عباس فغير ثابت عنهما وحديث ابن عمر ~~أحسنها إسنادا ومن حجة من رأى أن يصلي بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من ~~الصلوات أن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي المرء [2/ 59] بها ما شاء من ~~النوافل فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة إذ ليس بين طهارته ~~للمكتوبة وطهارته للنافلة PageV02P177 ~~فرق في شيء من أبواب الصلاة، وغير جائز أن يقال له إذا صلى نافلة: أنت طاهر ~~ويمنع من أن يصلي المكتوبة لأنه غير طاهر فالذين خوطبوا بالتيمم في قوله ~~{فلم تجدوا ماء} [النساء: 43]: المحدثون الذين خوطبوا في أول الآية، عند ~~القيام إلى الصلاة بقوله {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} ~~[المائدة: 6] وليس ذلك على من كان طاهرا في باب الوضوء والتيمم # مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسنة أو إجماع وقد أجمع ~~أهل العلم على أن الأحداث التي تنقض طهارة المتوضئ بالماء تنقض طهارة ~~المتطهر بالصعيد وأجمعوا أن المتيمم إذا قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة ~~أن طهارته تنتقض فوجب تسليم ذلك لإجماعهم إلا حرف شاذ حكي عن بعضهم لا معنى له ### || AUTO التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر # اختلف أهل العلم في التيمم لصلاة ms0188 النافلة ولسجود القرآن فقالت طائفة: له ~~أن يتيمم ويصلي نافلة هذا قول عطاء ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ~~ومالك والشافعي والثوري PageV02P178 ~~[2/ 60] وأصحاب الرأي ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويسجد سجود القرآن ويسجد ~~للشكر وقال أحمد: يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، وفيه قول ثان وهو أن لا ~~يتيمم إلا لمكتوبة هذا قول أبي مخرمة وأصحابه، وكره الأوزاعي أن يمس ~~المتيمم مصحفا. # قال أبو بكر: إذا كانت السنة وما لا أعلمهم يختلفون فيه توجب أن التيمم ~~في موضعه طهارة للصلوات المكتوبات فهو كذلك طهارة للنوافل إذ لا فرق بين ~~النوافل والفرائض في شيء من أبواب الطهارات ### || AUTO ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها # واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة فقالت طائفة: لا ~~يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها فإن تنفل قبلها انتقض تيممه هذا قول مالك # وفيه قول ثان وهو: أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها هذا قول الشافعي ~~قال أبو بكر وكذلك نقول PageV02P179 ### || AUTO ذكر تيمم المسافر في أول الوقت # أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته ~~كاملة وله أن يصلي بها ما لم يحدث واختلفوا في الوقت الذي يجزي للمسافر أن ~~يتيمم فيه # فقالت طائفة: لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي هذا قول ~~الشافعي وهو الصحيح من مذهبه وقد اختلف عنه فيها وقال إسحاق: يتيمم في أول ~~الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء من قريب # 552 - (555) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن ابن عجلان، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس ~~مرتفعة فلم يعد الصلاة، # وفيه قول ثان وهو أن يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا ~~تيمم وصلى روي هذا القول عن علي وبه قال عطاء وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي PageV02P180 ~~[2/ 62] وقال الزهري: لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت وكذلك قال مالك إلا أن ~~يكون بمكان لا يرجو أن يصيب فيه ms0189 الماء فإنه يصلي على ما كان يصلي لو كان ~~معه ماء، وحكي عنه أنه قال: يتيمم في وسط الوقت وكان الأوزاعي يقول: أي ذلك ~~فعل وسعه # وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه ~~فاحتلم فاستيقظ فقال: أترونا ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم ~~فأسرع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى # 553 - (556) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، عن هشام بن ~~عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن أباه أخبره أنه اعتمر مع ~~عمر وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه، فذكره، قال ابن جريج: ~~فكان الرفع حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى # 554 - (557) حدثنا موسى بن هارون، ثنا يحيى، ثنا شريك عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي في الجنب لا يجد الماء قال: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ~~فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى فإن وجد الماء اغتسل ولم يعد ما مضى PageV02P181 ~~قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ~~تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر بقوله ~~عليه السلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم # [2/ 63] وفيما روينا عنه عليه السلام أنه قال: إن أحب الأعمال إلى الله ~~تعجيل الصلاة في أول وقتها، دليل على ذلك ولم يفرق في شيء من الأخبار بين ~~من يتطهر بالماء أو بالتراب فكل مصل بأي طهارة صلاها داخل في جملة هذا ~~الحديث إلا ما استثنته السنة # وقد روينا عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة ~~والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة، والله الموفق PageV02P182 ### || AUTO إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت # أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله وصلى ثم وجد ~~الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد ~~الماء ms0190 قبل خروج الوقت # فقالت طائفة: يعيد الصلاة هذا قول عطاء، وطاوس، والقاسم، ومكحول، وابن ~~سيرين، والزهري وربيعة، واستحب الأوزاعي إعادتها وقال: ليس ذلك بواجب # [2/ 64] واختلف فيه عن الحسن فروى يونس عنه أنه قال: يعيد ما دام في ~~الوقت وروى يزيد التستري عنه أنه قال: هو بالخيار إن شاء اغتسل وأعاد وإلا ~~فقد مضت صلاته وقالت طائفة: لا إعادة عليه فعل ذلك ابن عمر ولم يعد # 555 - (558) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، ثنا يحيى، عن ~~نافع، عن ابن عمر، قال تيمم ابن عمر على رأس يعني ميلا أو ميلين من المدينة ~~فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة # وبه قال الشعبي والنخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وسفيان والشافعي ~~وأحمد وإسحاق PageV02P183 ~~وأصحاب الرأي # [2/ 65] قال أبو بكر: وكذلك نقول وقد أدى هذا فرضه كما أمر فمن ادعى نقض ~~ذلك وإيجاب الإعادة عليه فليأت بحجة ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه ~~الإعادة ولا فرق بين من صلى جالسا لعلة ثم أفاق وقد قدر على القيام ومن صلى ~~عريانا لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت وبين من صلى بالتيمم حيث ~~يجوز له أن يصلي ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم ### || AUTO ذكر المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة # أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن ~~طهارته تنقض وعليه أن يتطهر ويصلي إلا حرف روي عن أبي سلمة فإنه فيما بلغني ~~عنه أنه قال في الجنب يتيمم ثم يجد الماء قال: لا يغتسل واختلفوا فيمن تيمم ~~فدخل الصلاة ثم وجد الماء # فقالت طائفة: يمضي في صلاته ويتمها ولا إعادة عليه هذا قول مالك والشافعي ~~وأحمد وأبي ثور PageV02P184 ~~وقد حكي عن أحمد أنه قال: أعجب إلي أن يتوضأ # وقالت طائفة: ينصرف فيتوضأ ويستقبل الصلاة هذا قول الثوري وحكي عن ~~النعمان أنه قال: إن وجد الماء قبل أن يسلم وقد قعد قدر التشهد ms0191 أن صلاته ~~فاسدة فيتوضأ ويستقبل الصلاة وفي قول يعقوب ومحمد: صلاته تامة إذا قعد قدر التشهد # وقال الأوزاعي قولا ثالثا سئل الأوزاعي عن رجل تيمم وصلى ركعة ثم وجد ~~الماء قال: ينصرف فيتوضأ ثم يضيف إلى ركعته التي صلى ركعة فتكونا له تطوعا ~~ثم يستأنف المكتوبة # قال أبو بكر: احتج بعض من يقول بالقول الأول فقال: جعل الله للطهارة وقتا ~~وجعل للصلاة وقتا غيره فوقت الطهارة هو وقت القيام إلى الصلاة قبل الدخول ~~فيها ووقت الصلاة هو وقت الدخول في أدائها وهو حينئذ غير متعبد بفرض ~~الطهارة إذ لا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا بعد فراغه من طهارتها فإذا تيمم ~~كما أمر فقد خرج عن فرض الطهارة وإذا كبر فقد دخل في فرض الصلاة # قال أبو بكر: ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها وإبطال ما صلى من الصلاة ~~كما فرض عليه وأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع PageV02P185 ### || AUTO ذكر إمامة المتيمم المتوضئين # أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين واختلفوا في إمامة ~~المتيمم المتطهرين بالماء فقالت طائفة: ذلك جائز إذ لا فرق بين الطهارتين ~~في أن كل واحد منهما طهارة كاملة وفعل ذلك ابن عباس وهو جنب متيمم وخلفه ~~عمار في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد ومالك وسفيان وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب # [2/ 68] واحتج أحمد بفعل ابن عباس وكره طائفة أن يؤم المتيمم المتوضئ روي ~~هذا القول عن عطاء # 556 - (559) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا حفص، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي، أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ # 577 - (560) أخبرنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا جرير، عن أشعث عن إسحاق، ~~عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن جبير، قال: كان ابن عباس في نفر من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيهم عمار وكانوا يقدمونه يصلي بهم ~~لقرابته من النبي صلى الله عليه ms0192 وسلم، فصلى بهم ذات يوم وأخبرهم أنه صلى بهم PageV02P186 ~~وهو جنب متيمم " # 558 - (561) حدثونا عن إسحاق، عن زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح ~~قاضي الأندلس أخبرني العلاء بن الحارث الحضرمي، حدثني نافع، قال: صحبت ابن ~~عمر في سفر فأصابت ابن عمر جنابة ولم يقدر على ماء فتيمم وأمرني أن أصلي ~~بهم وكان يؤمنا # وبه قال عطاء، وقال ربيعة: إن كان جنبا أو جاء من الغائط لم يؤم أصحابه ~~وإن كان إمامهم إلا أن يكونوا في الجنابة مثله وكذلك قال يحيى الأنصاري ~~وكره النخعي أن يؤمهم # وقال محمد بن الحسن: [2/ 69] لا يؤمهم بلغنا ذلك عن علي # وقد روينا عن الأوزاعي قولا ثالثا قال: لا يؤمهم إلا أن يكونوا في التيمم ~~مثله إلا أن يكون أميرا مؤمرا فإن كانت إمامته على غير تأمير أمهم المتوضئ # قال أبو بكر: يؤمهم المتيمم إذ لا فرق بين الطهارتين، وحديث علي لا يثبت ~~ولو ثبت لاحتمل أن يكون كره ذلك ولو فعله فاعل أجزأه وقد فعل ذلك ابن عباس PageV02P187 ### || AUTO ذكر الرجلتصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء ~~وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك # اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزيه وعليه أن يتيمم ~~ويعيد الصلاة لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل هذا قول مالك وأبي ثور # وقالت طائفة: يجزيه لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا ~~قول الشافعي وبه قال محمد بن مسلمة صاحب مالك [2/ 70] قال: لأن المتيمم جعل ~~حدا واحدا بدل الوضوء والغسل وجميعا فريضة وبه قال المزني ### || AUTO ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة # اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة فقالت طائفة ~~يتيمم ويصلي عليها روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس # 559 - (562) حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو نصر التمار، ثنا المعافى بن ~~عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، في الرجل تفجؤه الجنازة ~~وهو على غير وضوء، قال: يتيمم ms0193 PageV02P188 ~~560 - (563) وحدثنا محمد بن عيسى، ثنا محمد بن عمرو، ثنا ابن نمير، عن ~~إسماعيل بن مسلم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أتي بجنازة وهو ~~على غير وضوء فتيمم وصلى عليها # وبه قال النخعي، والحسن، والزهري، والليث، [2/ 71] وسعد بن إبراهيم، ~~ويحيى الأنصاري، وربيعة، وسفيان، وإسحاق وأصحاب الرأي، كذا قالوا في ~~الجنازة والعيد وقال الأوزاعي في العيد مثله # وقالت طائفة: لا يتيمم للجنازة في المصر هذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور، ~~قال أبو ثور: لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس ~~له أن يتيمم ويصلي فإذا كان هذا من القوم إجماعا لوجود الماء كان كل محدث ~~في موضع يجد فيه الماء مثله # وفي المسألة قول ثالث قاله الشعبي قال: يصلي عليها على غير وضوء ليس فيها ~~ركوع ولا سجود، # قال أبو بكر: وبالقول الثاني أقول PageV02P189 ### || AUTO ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة # واختلفوا فيمن كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى # فقالت طائفة: يعيد ما كان في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد، هكذا قال مالك، # وأجازت طائفة صلاته وقالت: نسيانه كالعدم كذلك قال أبو ثور وذكر هذا ~~القول أبو ثور وغيره عن النعمان ومحمد، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي # وفيه قول ثالث وهو أن عليه الإعادة وهذا قول الشافعي بمصر وقال الشافعي: ~~إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة فلم يجد ماء تيمم وصلى، وقال ~~يعقوب في الناسي ماء في رحله لا يجزيه، وقال أحمد في الناسي أخشى أن لا ~~يجزيه هذا واجد للماء. # قال أبو بكر: جعل بعض من يرى عليه الإعادة هذا بمنزلة من نسي الحدث فصلى، ~~واحتج غيره بأن المحدث مأمور بطلب الماء فإن عدمه تيمم وصلى والصائم مأمور ~~بأن لا يأكل ولا يشرب فإن نسي الصائم فأكل وشرب فلا شيء عليه لأن النسيان ~~موضوع عنه. [فكذلك من PageV02P190 ~~نسي الماء فتيمم لا شيء عليه] # قال أبو بكر: ولا ms0194 فرق بين من نسي ماء في رحله وبين من أخطأ رحله إذ كل ~~واحد منهما محال بينه وبين الماء بخطأ أو نسيان ### || AUTO ذكر المتيمم يمر بالماء # قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة في أول الوقت وذلك بعد أن طلب ~~الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى المكان لا ماء به فعليه ~~أن يعيد التيمم ولا يجزيه غير ذلك لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته ~~وهذا قول سفيان والشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك قال الحسن # واختلفوا في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة فكان ~~الأوزاعي يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه وهو يعرفه ~~ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ماء ~~وترك الوضوء ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم ثم إذا وجد الماء توضأ وأعاد ما صلى. # قال أبو بكر: وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي غير أنه مسيء حيث عمد ~~ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أن لا ماء بين يديه وكذلك نقول PageV02P191 ### || AUTO ذكر مسائل من باب التيمم # واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فقال أصحاب الرأي هو على ~~تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم ولو توضأ ~~النصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله، وإن تيمم ثم أسلم لم يجزه ~~لأن التيمم لا يكون إلا بنية، # هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال يعقوب: يجزيه وهو متيمم، # وقال أبو ثور: إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع لم يجزه ذلك التيمم ~~وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، وإن اغتسل كان أحب إلي وذلك أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد أمر رجلا أن يغتسل بماء وسدر، وقال تعالى: {لئن أشركت ليحبطن ~~عملك} [الزمر: 65] # وكان النعمان ويعقوب ومحمد يقولون في الرجل يكون في السفر ومعه ماء قدر ~~ما يتوضأ به وفي ثوبه دم قالوا: ms0195 يغسل بذلك الماء الدم ويتيمم وهذا على قول ~~الشافعي، PageV02P192 ~~وحكى النعمان عن حماد أنه قال: يتوضأ ولا يغسل الدم. # قال أبو بكر: يغسل الدم ويتيمم. # واختلفوا فيمن على بدنه نجاسة ولا ماء معه، فقالت طائفة: يمسحه بتراب ~~ويصلي، هذا قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي. # قال أبو بكر: وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر أن التيمم لا يجزي من ~~نجاسة تكون على البدن، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة، # قال أبو بكر: وإذا لبس المتيمم خفيه ثم وجد الماء فإنه يخلع خفيه ويتوضأ، ~~وإنما يجوز أن يمسح على الخفين من غسل رجليه فأدخلهما مغسولتين بالماء ولا ~~معنى لقول قائل يتوضأ ويمسح على الخفين PageV02P193 ### | AUTO كتاب الاغتسال من الجنابة ### || AUTO ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس ~~المرأة منه # 561 - (564) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثني هشام بن ~~عروة، عن عروة، عن أبي أيوب الأنصاري، حدثني أبي بن كعب، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن فليغسل ما مس المرأة منه ~~وليتوضأ # 562 - (565) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ~~ذكوان، عن أبي سعيد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجل أحدكم أو ~~أقحط فلا يغتسل قوله أقحط لا ينزل، PageV02P195 ~~قال أبو بكر وقال غيره: هو من قولهم قحط المطر إذا انقطع أو قل، وقوله ~~الماء من الماء أي أن الغسل من المني، وقوله: أكسل هو أن يجامع فيدركه فتور ~~ولا ينزل # [2/ 77] وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا ~~الباب فممن روي عنه أنه قال: لا غسل عليه أو قال: الماء من الماء علي وابن ~~مسعود وأبو سعيد وابن عباس وأبي وسعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج، وأبو أيوب، # وقال زيد بن خالد: سألت خمسة من المهاجرين فكلهم قال: الماء من الماء ~~وروي ذلك عن عروة # 563 ms0196 - (566) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني منصور، عن ~~هلال بن إساف، عن خرشة بن حبيب، عن علي، أن رجلا، قال له: الرجل يأتي أهله ~~فلا ينزل قال: ليس عليه غسل # 564 - (567) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن سفيان، وشعبة، عن الأعمش، ~~عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: سمعت ابن مسعود، يقول: الماء من الماء PageV02P196 ~~565 - (568) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء ~~سمعت ابن عباس، يقول: الماء من الماء # 566 - (569) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن ~~[2/ 78] ذكوان، عن أبي سعيد، قال: إذا أتى أحدكم أهله فأعجز ولم ينزل فلا يغتسل # 567 - (570) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، ~~عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من المهاجرين كلهم قالوا: ~~الماء من الماء # 568 - (571) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد، أنا يحيى، عن عبد الله ~~بن كعب الحميري، عن محمود بن لبيد، أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ~~ثم يكسل قبل أن ينزل فقال زيد: يغتسل، قال PageV02P197 ~~محمود: فقلت لزيد: إن أبي بن كعب كان لا يرى عليه غسلا، قال: إن أبيا قد ~~نزل عن ذلك قبل أن يموت # 569 - (572) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن ~~دينار، أخبرني إسماعيل الشيباني، أنه خلف على امرأة لرافع فأخبرته أن رافعا ~~كان يعزل عنها من أجل جراح كان بها لئلا تغتسل، قال ابن عيينة: فأخبرني ~~عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن إسماعيل أن رافعا كان يقول لها: ~~أنت أعلم يقول إن أنزلت فاغتسلي # 570 - (573) وحدثونا عن إسحاق، أنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن مصعب بن ~~سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه كان يقول: تعزل عن المرأة، فإذا لم تنزل لم تغتسل # 571 - (574) حدثونا عن بندار، ثنا محمد، ثنا شعبة سمعت حميد بن نافع، ~~يحدث [2/ 79] عن ابن ms0197 وهب، عمن تزوج امرأة أبي أيوب، فحدثته أن أبا أيوب كان ~~يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل، PageV02P198 ~~وأوجبت طائفة الاغتسال بالتقاء الختانين، وقالت: قد كان ما روي عن أبي ~~وغيره في أول الأمر ثم أمر الناس بالاغتسال بعد # 572 - (575) حدثنا علان بن المغيرة، ثنا أبو اليمان، أنا شعيب بن أبي ~~حمزة، عن الزهري، قال: قال سهل بن سعد وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ~~فسمع منه وذكر أنه ابن خمس عشرة يوما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ~~حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء رخصة، كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم رخص فيها أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. # قال أبو بكر: ومن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان أو إذا ~~التقى الختانان فيما روي عنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن ~~عباس وأبو هريرة وعائشة وشريح وعبيدة والشعبي # 573 - (576) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن ~~المسيب، قال: كان عمر وعثمان وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: «إذا مس ~~الختان الختان وجب الغسل» # 574 - (577) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أسباط، عن الشيباني، عن ~~بكير [2/ 80] بن الأخنس، عن ابن المسيب، قال: سمعت عمر، يقول على المنبر PageV02P199 ~~لا أجد أحدا جامع امرأته ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته # 575 - (578) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن عاصم ابن بهدلة، ~~عن زر، عن علي، قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل # 576 - (579) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، ~~حدثني الحارث، عن علي، وعلقمة، عن عبد الله، ومسروق، عن عائشة، قالوا: إذا ~~جاوز الختان الختان وجب الغسل، قال مسروق: وكانت أعلمهم بذلك # 577 - (580) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن علقمة، أن ابن مسعود، سئل عن ذلك، فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت، ~~قال سفيان: والجماعة على الغسل PageV02P200 ~~578 - (581) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد ms0198 الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: إنه كان إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل # 579 - (582) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن ~~عمر، فذكره، قال: وكانت عائشة تقوله # 580 - (583) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن ~~أبيه، عن ابن عباس، قال: أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت # 581 - (584) حدثني علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، ~~وحميد، وحبيب، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين ~~شعبها الأربع ثم اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل PageV02P201 ~~582 - (585) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، أن عائشة ~~قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، # وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان وجماعة من أهل ~~العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهذا قول الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار ~~ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا، وكذلك نقول للأخبار الثابتة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك # 583 - (586) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن ~~قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: PageV02P202 # إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل # 584 - (587) حدثنا أبو حاتم الرازي، ثنا الأنصاري، حدثني هشام بن حسان، ~~حدثني حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة، قالت: قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، # [2/ 82] وقال الشافعي: قال الله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ~~تغتسلوا} [النساء: 43] فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم ~~يكن مع الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا ms0199 وإيجاب المهر وغيره ### || AUTO ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام # قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الاغتسال ~~على من احتلم # 585 - (588) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن ~~زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم امرأة PageV02P203 ~~أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا ~~يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت ~~الماء وممن روي عنه أنه قال عليها الغسل بالاحتلام علي وذر الهمداني # 586 - (589) حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي، قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في المنام فأنزلت الماء ~~فعليها الغسل، # وبه قال مالك والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا أعلم أني حفظت ~~في ذلك اختلافا إلا شيئا روي عن النخعي، روينا عنه أنه قال: وقد سئل عن ~~المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال: إنما الحيض على النساء ~~والحلم على الرجال. # قال أبو بكر: وبالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول PageV02P204 ### || AUTO ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه ~~احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه # 587 - (590) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا عمار، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: إذا رأى الرجل أنه نكح ولم يجد بلة فلا ~~يغتسل واختلفوا فيمن رأى بلة ولم يذكر احتلاما # فقالت طائفة: يغتسل روي هذا القول عن ابن عباس وعطاء والشعبي وابن جبير ~~والنخعي # 588 - (591) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبا عبيد الله بن موسى، ~~عن سفيان، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس، في الرجل ينام ويقوم وعلى طرف ~~ذكره بلل، قال: يغتسل # 589 - (592) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو الربيع الزهراني، ms0200 ثنا حماد بن ~~زيد، أنبا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، سئل عن الرجل يستيقظ فيجد البلة، قال ~~ابن عمر: أما أنا فلو وجدت ذلك اغتسلت، PageV02P205 ~~وقال أحمد: أعجب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة، وقال إسحاق: يغتسل إذا ~~كانت بلة نطفة، وروينا عن الحسن أنه قال: إن كان انتشر إلى أهله من أول ~~الليل فوجد بلة فهو من ذلك فلا يغتسل، وإن لم يكن انتشر إلى أهله فوجد بلة ~~فليغتسل، # وقول الحسن هذا قول ثان # [2/ 85] وقالت طائفة: لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد، ~~وقال الحكم: لا يغتسل، وقال قتادة إذا كان ماء دافقا اغتسل، فقلت لقتادة ~~كيف يعلم ذلك؟ قال: يشمه # 590 - (593) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا أبو حمزة ~~الأسدي، قال بينما أنا على راحلتي وأنا بين النائم واليقظان وجدت شهوة ~~وانكسرت نفسي فخرج مني ماء بل حاذي وما هناك فسألت ابن عباس فقال: اغسل ~~فرجك وما أصابك منه وتوضأ ولم يأمرني بالغسل # وقال مالك: إذا وجد بلة لا يغتسل إلا أن يجد الماء الدافق، وقال الشافعي: ~~إذا شك أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه غسل حتى يستيقن الإنزال، وهذا قول أبي يوسف. PageV02P206 # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا، ~~وقد تكلم في إسناده # 591 - (594) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا إبراهيم بن المنذر، أخبرني ابن ~~نافع، عن [2/ 86] عبد الله بن عمر، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: إن أحدنا يرى أنه قد أصاب امرأته في ~~النوم ولا يجد بللا، قال: لا يغتسل، وقال: إن وجد ماء ولم ير شيئا فليغتسل. # قال أبو بكر: عبد الله بن عمر كان يحيى القطان يضعفه قال أبو بكر: فمن ~~رأى بللا فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل وإن علم أنه مذي أو غيره بعد أن يعلم ~~أن البلة ليست ببلة نطفة لم يجب عليه الاغتسال، والأحوط له ms0201 إذا شك فلم يدر ~~بلة نطفة أو مذي أن يغتسل فإن أمكنه التمييز بينها بشم كما قال قتادة فعل، ~~فإن رائحة نطفة الرجل تشبه رائحة الطلع # مسألة: # قال أبو بكر في الرجل يأتي المرأة دون الفرج فيدخل من مائه في فرجها قالت ~~طائفة: عليها الغسل، قال عطاء وعمرو بن شعيب والزهري كذلك، PageV02P207 ~~[2/ 87] قال أبو بكر: ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل؛ لدخول ماء الرجل في ~~فرجها. واختلفوا في المرأة يخرج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال فكان ~~الأوزاعي يقول: تتوضأ، وكذلك قال قتادة وأحمد وإسحاق، وقال الحسن: تغتسل ~~قال أبو بكر: تتوضأ ### || AUTO ذكر الرخصة في نوم الجنب # 592 - (595) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن برد أبي العلاء، عن عبادة ~~بن نسي، عن غضيف بن الحارث، قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يغتسل قبل أن ينام وينام قبل أن يغتسل؟ قالت: نعم، قلت: الحمد لله ~~الذي جعل في الأمر سعة ### || AUTO ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم # 593 - (596) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينام أحدنا أو يطعم وهو PageV02P208 ~~جنب؟ قال: نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة # 594 - (597) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، عن ~~الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة # واختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم وهو جنب، فقالت طائفة بظاهر ~~هذه الأخبار التي رويت في هذا الباب وممن روي عنه أنه قال ذلك علي وشداد بن ~~أوس وأبو سعيد وابن عباس وعائشة والنخعي [2/ 89] والحسن وعطاء ومالك ~~والشافعي وأحمد وإسحاق # 595 - (598) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا محاضر، ثنا هشام، عن أبيه، عن ~~عائشة، قالت: إذا أصاب أحدكم جنابة من أهله أو غيرهم فلم يغتسل فأراد أن ~~ينام فليتوضأ وضوء الصلاة فإنه لا يدري لعله يصاب ms0202 في منامه # 596 - (599) حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن ~~أبي الجعد، أن عليا قال: «إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ PageV02P209 ~~وضوءه للصلاة» # 597 - (600) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، عن أيوب، عن ~~أبي قلابة، عن شداد بن أوس، قال: إذا أصابت أحدكم جنابة ثم أراد أن ينام ~~فليتوضأ # 598 - (601) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن ~~أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل فليتوضأ # 599 - (602) حدثنا محمد، ثنا سعيد، ثنا هشيم، أنبا أبو حمزة الأسدي، سمعت ~~ابن عباس يسأل عن الجنب، إذا أراد أن ينام، أو يطعم قال: فليتوضأ # [2/ 90] وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل قدميه ~~وذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام # 600 - (603) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، قال: كان ~~ابن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صب على يده ماء ثم غسل فرجه بيده الشمال ~~ثم غسل يده التي غسل بها فرجه ثم تمضمض PageV02P210 ~~واستنثر ونضح في عينيه وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ثم نام وإذا ~~أراد أن يطعم شيئا وهو جنب فعل ذلك # 601 - (604) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن ~~عمر، أنه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض ~~واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه # وفيه قول ثالث قاله ابن المسيب قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ، # وقال أصحاب الرأي في الجنب إذا أراد أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ ~~فلا بأس بذلك إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه ~~وتمضمض ثم يأكل # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للأخبار الثابتة عنه عليه السلام ~~الدالة على ذلك وفي قوله: يتوضأ وضوءه للصلاة ms0203 دليل على أن الوضوء الذي ~~يتوضؤه من أراد النوم وهو جنب وضوء كامل تام وضوء لو لم [2/ 91] يكن جنبا ~~كان له أن يصلي به. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا تكلم بعض أهل العلم في إسناده PageV02P211 ~~602 - (605) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ~~لا يمس ماء # قال ابن مهدي: سألت سفيان عن هذا الحديث فأبى أن يحدثني، وقال: هو وهم ~~يعني حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة ### || AUTO ذكر وضوء الجنب إذا أراد الأكل والشرب # 603 - (606) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا إسماعيل بن أبان، ثنا أبو أويس ~~المدني، عن شرحبيل بن سعد، عن جابر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الجنب هل ينام أو يأكل وهو جنب؟ قال: «إذا توضأ وضوءه للصلاة» # قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث عائشة في باب ذكر وضوء الجنب إذا أراد [2/ ~~92] النوم. PageV02P212 # وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث وممن ~~روينا عنه أنه قال ذلك علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو # 604 - (607) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن سالم ~~بن أبي الجعد، عن علي، قال: إذا أراد أن يأكل، أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة # 605 - (608) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن سالم ~~عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال: إذا أراد أن ينام، أو يأكل أو يشرب ~~وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة # 606 - (609) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ~~شريك بن خليفة، قال: قلت لعبد الله بن عمرو: آكل وأنا جنب، قال: توضأ وضوءك ~~للصلاة وفيه قول ثان وهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين هذا قول ~~ابن عمر PageV02P213 ~~607 - (610) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، أن ms0204 ~~ابن عمر، قال: إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى ~~المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام # وفيه قول ثالث وهو أن لا يزيد على غسل كفيه روي هذا القول عن عبد الله بن ~~عمرو ومجاهد والزهري # 608 - (611) حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبا ابن وهب، أخبرني ~~عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن حيان بن أبي جميلة، عن عبد الله بن عمرو، ~~أنه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب ماء لم يزد على غسل كفيه # وفيه قول رابع قاله ابن المسيب قال: يغسل كفيه ويمضمض ثم يأكل، وقال ~~النخعي: لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأ، وقال مالك: يغسل يديه إذا كان ~~الأذى قد أصابهما، وقال أحمد وإسحاق: يغسل يده وفاه، وقال أصحاب الرأي: إذا ~~أراد أن يأكل يغسل يده ويتمضمض ثم PageV02P214 ~~يأكل، ولا يضره إن كانت يداه نظيفتين أن يأكل ولم يغسلهما قال أبو بكر: أحب ~~إذا أراد أن يطعم أن يتوضأ فإن اقتصر على غسل فرجه وتمضمض طعم وأحب إلي أن ~~يغسل كفيه إن كان بهما أذى # 609 - (612) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة، أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا أراد أن يطعم غسل فرجه وتمضمض ثم طعم ### || AUTO إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد # 610 - (613) حدثنا محمد بن مهل وإسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~قتادة، عن أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد # 611 - (614) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا ~~ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة جمع، PageV02P215 ~~وربما قال: في يوم واحد قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه ~~قال عطاء ومالك والأوزاعي # 612 - (615) وحدثونا، عن سهل بن عثمان العسكري، ثنا ms0205 شريك، عن إبراهيم بن ~~مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود ~~قال: لا بأس أن يؤخر الغسل ". # وقالت طائفة: إذا جامع واحدة ثم أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، كذلك ~~قال عمر وابن عمر PageV02P216 ~~613 - (616) حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، ثنا عاصم الأحول، وسليمان ~~التيمي، عن أبي عثمان، قال: قال سلمان بن ربيعة عمي علي فسألت عمر فقال: ~~[2/ 95] إذا جامعت ثم أردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصلاة # 614 - (617) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، أنا حصين، عن محارب ~~بن دثار، قال سألت ابن عمر عن الجنب، فقال: إذا أراد أن ينام، أو يطعم أو ~~يعاود فليتوضأ. # وقال أحمد: إن توضأ أعجب إلي وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس وقال ~~إسحاق كما قال ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العود # قال أبو بكر: إن توضأ من يريد العود فحسن وليس ذلك بواجب وليس للوضوء في ~~خبر أنس ذكر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا PageV02P217 ~~الباب حديثين سوى ما ذكرناه وفي إسنادهما مقال وقد ذكرتهما مع علتهما في ~~الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ### || AUTO ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن # واختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن # فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن وممن روي عنه أنه كره ذلك عمر ~~وعلي والحسن وإبراهيم والزهري وقتادة، وروي عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن ~~المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: لا # 615 - (618) أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، أنا محمد بن داسة، ثنا الأعمش، ~~عن سفيان، عن عبيدة، عن عمر، أنه كان يكره للجنب أن يقرأ # 616 - (619) حدثنا موسى بن هارون، ثنا خلف، أنا خالد، عن عامر بن PageV02P218 ~~السمط، عن أبي الغريف، عن علي، قال: لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير ~~وضوء وأما إذا كان جنبا فلا ولا حرفا # 617 - (620) حدثنا إسحاق، عن عامر السعدي، قال: ms0206 سمعت أبا الغريف ~~الهمداني، يقول: شهدت عليا بال ثم قال: اقرأ القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا ~~فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا618 - (621) أخبرنا ابن عبد الحكم، أنا ~~ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أنه سأل جابرا عن المرأة ~~الحائض، والنفساء، هل تقرأ شيئا من القرآن؟ فقال جابر: لا. # وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئا والجنب ~~الآية ينفذها وقال أبو العالية وإبراهيم والزهري PageV02P219 ~~وابن جبير: الحائض لا تقرأ من القرآن، وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية # واختلف في قراءة الحائض عن الشافعي فحكى أبو ثور عنه أنه قال: لا بأس أن ~~تقرأ، وحكى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان ~~المصحف. # وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض وذكر الجنب فقال: أما حديث [2/ 98] علي ~~فقال: ولا حرف، الأثرم عنه. وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: يقرأ طرف ~~الآية والشيء كذلك، وكذلك قال إسحاق وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا ~~تقرأ الحائض، وقال أبو ثور: لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. ورخصت طائفة ~~للجنب في القرآن، # روينا عن ابن عباس: أنه كان يقرأ ورده وهو جنب # 619 - (622) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا زياد بن أيوب، ثنا أبو عبيدة، ثنا PageV02P220 ~~عبيد بن عبيدة، من بني عباب الناجي قال: قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو ~~جنب فقيل له في ذلك فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك # 620 - (623) حدثنا موسى بن هارون، أنا إسحاق بن راهويه، أنا بقية، عن ~~شعيب، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن مكمل، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يقرأ ~~الجنب الآية ونحوها # 621 - (624) وحدثونا عن محمود بن آدم، ثنا الفضل بن موسى، ثنا الحسين ~~يعني ابن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان يقرأ ورده ~~وهو جنب # 622 - (625) حدثنا عثمان بن نمير، ثنا عتبة بن عبد الله، أنا أبو غانم ~~وهو يونس بن نافع، عن أبي ms0207 مجلز، قال: دخلت على ابن عباس فقلت له: أيقرأ ~~الجنب القرآن؟ قال: دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب # [2/ 99] وكان عكرمة لا يرى بأسا للجنب أن يقرأ القرآن، وقيل لسعيد بن ~~المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: نعم أليس في جوفه وقال PageV02P221 ~~مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه ولا ~~يدخل المسجد إلا عابر سبيل وكذلك الحائض وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب شيئا ~~من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب قال {سبحان الذي سخر لنا هذا} [الزخرف: ~~13] إلى قوله {وإنا إلى ربنا لمنقلبون} [الزخرف: 14] وآية النزول {وقل رب ~~أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين} [المؤمنون: 29] # وفيه قول ثالث قاله محمد بن مسلمة كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، ~~قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما وأما الحائض ~~ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن ~~والجنب ليس كحالها. # قال أبو بكر: احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث علي # 623 - (626) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة، ~~عن عمرو بن مرة، قال سمعت عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على علي، فقال: كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم ~~يكن يحجبه عن [2/ 100] القرآن شيء ما خلا الجنابة PageV02P222 ~~واحتج من سهل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عائشة # (627) قالت (¬1): كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه # قال أبو بكر: فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره فكل ما وقع ~~عليه اسم ذكر الله تعالى فغير جائز أن نمنع منه أحدا إذا كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه # وحديث علي لا يثبت إسناده لأن عبد الله بن سلمة تفرد به وقد تكلم فيه ~~عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر فإذا كان هو ~~الناقل بخبره فجرحه ms0208 بطل الاحتجاج به # ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله لأنه لم ينهه عن ~~القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه # 624 - (628) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، ~~عن عمرو، قال: سمعت عبد الله بن سلمة، وإنا لنعرف وننكر قال: كان عبد الله ~~ينصرف من الجمعة ضحى ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم PageV02P223 ### || AUTO باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم # اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف فكره كثير منهم ذلك منهم ابن عمر # 625 - (629) حدثنا أبو سعد، ثنا محمد بن عثمان، ثنا ابن نمير، عن عبيد ~~الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: «لا يمس المصحف إلا متوضئ». # وكره الحسن للجنب مس المصحف إلا أن يكون به علاقته، وروي ذلك عن الشعبي ~~وطاوس والقاسم وعطاء، وقال عطاء: لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته. ~~وقال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر قالا: إذا كان في علاقة ~~فلا بأس. # وكره عطاء والزهري والقاسم والنخعي مس [2/ 102] الدراهم التي فيها ذكر ~~الله تعالى على غير وضوء، وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة ~~أحد إلا وهو طاهر، قال: ولا بأس أن يحمله في الخرج والتابوت والغرارة ونحو ~~ذلك من على غير وضوء. ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة والتابوت ~~في مذهبه. PageV02P224 # وقال الأوزاعي والشافعي: لا يحمل المصحف الجنب والحائض. وقال أحمد وإسحاق: ~~لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. # قال إسحاق: لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا ~~طاهر»، وكذلك كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكره أحمد أن يمس ~~المصحف أحد على غير طهارة إلا أن يتصفحه بعود أو بشيء. # وقال أبو ثور: لا يمس المصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضئ، قال: وذلك أن ~~الله تعالى يقول {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] قال: وهذا قول مالك ~~وأبي عبد الله، وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب يأخذ ms0209 الصرة ~~فيها دراهم فيها السورة من القرآن أو المصحف بعلاقته، قال: لا بأس، وقال: ~~لا يأخذ الدراهم إذا كان جنبا وفيها السورة من القرآن في غير صرة، وكذلك ~~المصحف في غير علاقته. # وقال أبو يوسف ومحمد: لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء إلا في [2/ 103] صرة ~~أو في علاقة. PageV02P225 # قال أبو بكر: أعلى ما احتج به من كره أن يمس المصحف غير طاهر قوله تعالى ~~{لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] وحديث عمرو بن حزم # 626 - (630) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي ~~بكر، عن أبيه، قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو: «لا تمس القرآن ~~إلا على طهور» # ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ ومس ~~الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة وقال معنى قوله ~~{لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] الملائكة كذلك قال أنس وابن جبير ~~ومجاهد والضحاك وأبو العالية وقال: وقوله {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: ~~79] خبر بضم السين ولو كان نهيا لقال: لا يمسنه واحتج بحديث أبي هريرة ~~وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس» # والأكثر من أهل العلم على القول الأول. # وقد روينا عن ابن جبير: أنه بال ثم توضأ وضوءه إلا رجليه ثم أخذ المصحف. # [2/ 104] وروي عن الحسن وقتادة: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يمس الدراهم ~~على غير وضوء ويقولان: PageV02P226 # جبلوا على ذلك. واحتجت هذه الفرقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ~~أعطني الخمرة، قالت: إني حائض قال: إن حيضتك ليست بيدك "، وبقول عائشة: كنت ~~أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، قال: وفي هذا دليل على أن ~~الحائض لا تنجس ما تمس إذ ليس جميع بدنها نجس وإذا ثبت أن بدنها غير نجس ~~إلا الفرج ثبت أن النجس في الفرج بكون الدم فيه وسائر البدن طاهر ### || AUTO ذكر المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل # اختلف أهل العلم في ms0210 المرأة تجنب فلا تغتسل حتى تحيض فقالت طائفة: تغتسل ~~فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها هذا قول الحسن والنخعي وعطاء وجابر بن زيد، # وقال أبو ثور في الجنب عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة فإن اغتسل ~~للجنابة ولم يتوضأ ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة وتوضأ وضوءه للصلاة ~~وليس له أن يصلي إلا بوضوء. # وقالت طائفة: يجزيها غسل واحد إذا طهرت من الحيض روي هذا القول عن عطاء ~~وبه قال ربيعة وأبو الزناد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق PageV02P227 ~~وقد اختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: تغتسل من ~~الجنابة وتقيم على الحيضة وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال: إن تركت الغسل ~~فلا حرج وإن اغتسلت فحسن واستحب الاغتسال وقد احتج بعض من أوجب عليها ~~للجنابة غسلا وللحيض غسلا بأن الله تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة وأوجب ~~الاغتسال من الحيض وكل واحد منهما غير الآخر فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين ~~عنها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو اتفاق، ومعنى كل واحد منهما غير الآخر # واحتج بعض من خالف هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على ~~نسائه بغسل واحد فدل فعله هذا على أن يجزئ المرأة إذا حاضت بعد جنابتها غسل ~~واحد نظير ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن المجامع عليه الاغتسال إذا ~~جامع فإذا عاوده أجزأه الاغتسال بالأول والآخر، وكذلك المرأة إذا أجنبت وجب ~~عليها الغسل فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد كما أجزأ من ~~جامع ثم عاد فجامع غسل واحد ومن ذلك أن لا خلاف بينهم نعلم أن من بال فلم ~~يحدث وضوءا حتى أتى الغائط أو خرج منه ريح أو كان ذلك كله منه في مقام واحد ~~أن وضوء واحدا يجزئ عنه لذلك كله وكذلك المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى ~~حاضت يجزيها غسل واحد PageV02P228 ### || AUTO ذكر دخول الجنب المسجد # اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد فكرهت طائفة ذلك ورخص بعضهم أن يمر ms0211 ~~في المسجد فممن رخص للجنب أن يمر فيه ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب ~~والحسن وابن جبير وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب # 627 - (631) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، ~~قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب # 628 - (632) حدثنا علي، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن ~~أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، {ولا جنبا} [النساء: 43] إلا عابري ~~سبيل قال: إلا [2/ 107] وأنت مار فيه # 629 - (633) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، ~~عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود، أنه كان يرخص للجنب أن يمر في ~~المسجد مجتازا ولا أعلمه إلا قال {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] PageV02P229 ~~وقال عمرو بن دينار يمر الجنب في المسجد، وقال إبراهيم: إذا لم يجد طريقا ~~غيره مر فيه، وقال مالك: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك قال ~~الشافعي وقال الحسن: تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه وقال مالك: الحائض ~~لا تدخل المسجد، # وقالت طائفة: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم ويمر فيه ~~هكذا قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر ~~يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم الصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء ~~من المسجد # ورخصت طائفة للجنب في دخول المسجد وذهبت إلى أن تأويل قوله تعالى {ولا ~~جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] مسافرين لا يجدون ماء فيتيمموا، روي [2/ ~~108] هذا القول عن علي وابن عباس ومجاهد وابن جبير والحسن بن مسلم بن يناق وقتادة # 630 - (634) حدثنا زكريا، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبيد الله بن موسى، عن ~~ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي، في قوله {ولا جنبا إلا عابري ~~سبيل} [النساء: 43] قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ~~فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء PageV02P230 ~~631 - (635) حدثنا محمد بن علي، ثنا أحمد بن شبيب، ثنا ms0212 يزيد، ثنا سعيد، عن ~~قتادة، عن لاحق بن حميد وهو أبو مجلز أن ابن عباس، كان يتأولها {ولا جنبا} ~~[النساء: 43] إلا عابري سبيل يقول: أن لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو ~~مسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء وقال زيد بن أسلم كان ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيئون وهم جنب في المسجد، # وقال أحمد في الجنب إذا توضأ: لا بأس أن يجلس في المسجد وكذلك قال إسحاق # وقد كان الشافعي وأبو عبيدة معمر يتأولان قوله {ولا جنبا إلا عابري [2/ ~~109] سبيل} [النساء: 43] معناه: لا تقربوا المصلى يعنيان المسجد وأنكر ~~غيرهما ذلك وقال: المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائدا عليه ~~وإنما ذكرت الصلاة والصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يجد ما به يتيمم ~~صعيدا ففي هذا القول للجنب أن يدخل المسجد ويبيت فيه ويقيم فيه ما شاء ~~وتكون أحواله فيه كأحوال غير الجنب، # ومما يحتج به في هذا الباب ثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: «المؤمن ليس بنجس» PageV02P231 ~~632 - (636) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن ~~أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه قال: إني ~~جنب فقال: «إن المؤمن ليس بنجس» # وثبت بمثل هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته في ~~غير هذا [2/ 110] الموضع وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~«المسلم ليس بنجس»، وكان تأويل قوله {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: ~~43] ما قد بيناه وجب أن لا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة ولا نعلم ~~حجة تمنع الجنب من دخول المسجد، وحديث عائشة وقد ذكرته في غير هذا الموضع ~~وهو غير ثابت لأن أفلت مجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه ### || AUTO ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه # اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء ~~حتى يعم أبدانهما الماء ولا ms0213 يمران أيديهما على أبدانهما # فقالت طائفة: يجزيهما ذلك من الاغتسال والوضوء فممن قال أن الجنب يجزيه ~~أن يغتمس في الماء اغتماسة الحسن وإبراهيم والشعبي وحماد الكوفي # وبه قال الأوزاعي والثوري PageV02P232 ~~والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: إذا قام في المطر واغتسل بما ~~أصابه من المطر وتمضمض واستنشق وغسل فرجه يجزيه غسله. # وقالت طائفة: لا يجزيه حتى يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء إن كان ~~عليه الوضوء هذا قول مالك، قال مالك في الرجل يغمس يده أو رجله في الماء لا ~~يجزيه ذلك للوضوء وإن نوى به الوضوء حتى يمر يديه على رجليه وعلى جسده # وقال رجل لعطاء أيفيض الجنب عليه؟ قال: لا بل يغتسل غسلا، وقال أبو ~~العالية: يجزي الرجل في الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في الماء غير أنه ~~يمر يديه على جلده ### || AUTO ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله # اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله فقالت ~~طائفة: يتم غسله ويتوضأ هذا قول عطاء وعمرو بن دينار [2/ 112] وسفيان ~~الثوري وهو يشبه مذهب الشافعي وقال ابن سيرين: الغسل من الجنابة والوضوء من ~~الحدث، وقد روينا عن الحسن أنه قال: يستأنف الغسل # قال أبو بكر: بالقول الأول آخذ PageV02P233 ### || AUTO ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل # واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل فقالت طائفة: يتوضأ روي هذا ~~القول عن علي وابن عباس وعطاء # 633 - (637) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا منصور، عن حبان ~~الحرمي، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: " أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني ~~بعد الغسل قال: يتوضأ " # 634 - (638) وحدثونا عن يحيى بن يحيى، قال قرأت على شريك، عن أبي إسحاق، ~~عن الحارث، عن علي: " في الجنب يخرج من ذكره المني بعد الغسل قال: يعيد ~~الوضوء " # [2/ 113] وبه قال الزهري ومالك والليث وسفيان وأحمد وإسحاق وقال ابن ~~جبير: «لا غسل إلا عن شهوة»، وقال الحكم وحماد: «يغسل ذكره» وقالت طائفة: ~~إن كان بال قبل ms0214 أن يغتسل فلا إعادة عليه ويتوضأ وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد ~~الغسل هذا قول الحسن والأوزاعي وروي ذلك عن علي وليس بثابت عنه # 635 - (639) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، أن عليا، PageV02P234 ~~كان يقول: " إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك قال: إذا كان ~~بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد "، قال: سألت ~~الحسن عن ذلك قال: هل بال هل بال، # وهذا مرسل لأن عطاء لم يسمع من علي شيئا وفيه قول ثالث وهو أن عليه أن ~~يغتسل يخرج ذلك منه قبل أن يبول أو [2/ 114] بعدما بال هكذا قال الشافعي ### || AUTO ذكر النصرانية تكون تحت المسلم # واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب فكان مالك يقول: «لا تجبر ~~على الاغتسال من الجنابة» وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي، وقال في ~~كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه وقالا جميعا تجبر على الاغتسال من ~~الحيضة، وقال الأوزاعي: «يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض» # قال أبو بكر: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد فللجنب أن PageV02P235 ~~يطأ وكذلك له أن يطأها وهي جنب فليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من ~~الجنابة وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض ### || AUTO ذكر الكافر يسلم # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أسلم أن يغتسل # 636 - (640) حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن ~~حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد ~~الإسلام فأسلمت فأمرني [2/ 115] أن أغتسل بماء وسدر فاغتسلت بماء وسدر» # 637 - (641) أخبرنا النجار، ثنا عبد الرزاق، ثنا عبد الله، وعبيد الله ~~ابنا عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: «أن ثمامة بن أثال أسر فأسلم ~~فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين» # واختلفوا في الكافر يسلم فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث عليه أن يغتسل لأن ~~النبي صلى الله عليه ms0215 وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب ولأن الكافر PageV02P236 ~~لا يكاد يخلو من الجنابة في كفره من احتلام أو جماع ولا يغتسل ولو اغتسل لم ~~ينفعه ذلك لأن الاغتسال من الجنابة فريضة من الفرائض لا يجوز أن يؤتى بها ~~إلا بعد الإيمان كما لا يجوز أداء شيء من الفرائض مثل الصلاة والصوم ~~والزكاة والحج إلا بعد الإيمان وممن كان يرى أن يغتسل مالك وأوجب ذلك أبو ~~ثور وأحمد. # وفيه قول ثان قاله الشافعي قال: «إذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل فإن ~~لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي» # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول وقد اختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام وقد ~~كان توضأ قبل أن يرتد # [2/ 116] فقالت طائفة: يستأنف الوضوء هكذا قال الأوزاعي وكذلك قال: لو ~~كان حج ثم رجع إلى الإسلام يعيد حجه لما حبط عمله. وقال أصحاب الرأي كقول ~~الأوزاعي في الحج والصلاة وقالوا في الوضوء والتيمم: لا إعادة عليه وقال ~~مالك «فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم عليه حجة أخرى» # وقال أبو ثور: «إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إن ذلك التيمم لا ~~يجزيه» وكان الذي ارتد ثم أسلم يستأنف العمل في قول الأوزاعي وليس عليه ~~قضاء ما ترك من الصلاة في أيام كفره ولعل من حجته PageV02P237 ~~قوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] وقوله {ومن يكفر بالإيمان ~~فقد حبط عمله} [المائدة: 5] # وخالفه غيره فقال: إنما معناه لئن أشركت ليحبطن عملك إن مت على شركك، ~~قال: والدليل على هذا أن الخاسر في الآخرة لا يكون إلا من مات على شركه دون ~~من رجع إلى الإسلام، والدليل على أن هذا هو الصحيح من القول الآية التي في ~~سورة البقرة {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} [البقرة: 217] فهذه ~~الآية مفسرة لتلك الآية ومبينة لمعناها على أن في قوله {ولتكونن من ~~الخاسرين} [الزمر: 65] دليلا على أن ذلك إنما يستحقه من مات على ارتداده PageV02P238 ### || AUTO جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة ### ||| AUTO ذكر مقدار الماء ms0216 للغسل من الجنابة # 638 - (642) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن موسى بن عبد ~~الله الجهني، قال: جاءوا بعس في رمضان فحزرته ثمانية أرطال أو تسعة أو عشرة ~~فقال مجاهد، عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في مثل هذا» # 639 - (643) حدثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا همام، عن ~~قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يتوضأ مقدار المد ويغتسل بقدر الصاع» ### ||| AUTO ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه # 640 - (644) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن ~~أنس، قال: " حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ ~~وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه ~~فيه فصغر أن [2/ 118] تنبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها في المخضب PageV02P239 ~~فتوضأ القوم جميعا كلهم قلت: كم كانوا؟ قال: ثمانين رجلا " # قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على نفي التوقيت لأنهم لم يأخذوا الماء بكيل ~~ولا كان ما أخذه كل رجل منهم معلوما وفي هذا المعنى اغتسال النبي صلى الله ~~عليه وسلم وعائشة من إناء واحد # 641 - (645) حدثنا الربيع، وغيره، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى ~~بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله ~~عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة» # قال أبو بكر: ليس فيما يقتصر عليه المغتسل والمتوضئ من الماء حد لا ~~يجاوزه ولا ينقص منه. وأخذ الناس للماء مختلف على قدر رفق الإنسان وخرقه ~~وكان مالك يقول: «ليس للوضوء ولا للغسل عندنا وقت ولا قدر ولا كيل من الماء ~~إنما هو ما طهره وهذا على مذهب الشافعي» # وقال أصحاب الرأي: أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة صاع وأدنى ما ~~يكفي من الوضوء من الماء مد PageV02P240 ### ||| AUTO ذكر الاستتار عند الاغتسال # 642 - (646) حدثنا علي، ثنا القعنبي، عن مالك، ms0217 عن أبي النضر، أن أبا مرة، ~~مولى أم هانئ أخبره أنه، سمع أم هانئ، تقول: «ذهبت إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب» # 643 - (647) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن ~~سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: «سترت النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة» ### ||| AUTO ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر # 644 - (648) حدثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا حماد بن ~~شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ~~يدخل الماء إلا بمئزر» PageV02P241 ### ||| AUTO ذكر الرخصة في ذلك # 645 - (649) حدثنا محمد بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن ~~منبه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كانت بنو ~~إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا: ما ~~يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب موسى مرة يغتسل فوضع موسى ثوبه ~~على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح في أثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حتى نظرت ~~بنو إسرائيل إلى سوأته فقالوا: والله ما بموسى من بأس فقام الحجر بعدما ~~نظروا إليه وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا " # قال أبو بكر: وفي غير هذا الحديث أن قوله {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ~~كالذين آذوا موسى} [الأحزاب: 69] الآية فيه نزلت PageV02P242 ### ||| AUTO ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر # 646 - (650) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا حماد بن سلمة، عن ~~أبي الحسن يعني عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة، قالت: «نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن ندخل الحمام ثم رخص للرجال أن يدخلوا في الميازر» # وروينا عن عمر «أنه نهى أن ندخل الحمام إلا وعلينا الأزر» # وروينا عن أبي هريرة أنه قال: «نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار» # 647 - (651) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا ms0218 يحيى، عن سفيان، حدثني عمارة بن ~~القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، فذكره # 648 - (652) حدثنا أبو أحمد، أنا جعفر بن عون، أنا إبراهيم بن إسماعيل، ~~عن الزهري، عن قبيصة، قال: نهى عمر أن ندخل الحمام إلا وعلينا الأزر " # 649 - (653) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا قرة، ثنا PageV02P243 ~~عطية، أن ابن عمر، قال: «نعم البيت الحمام ينفي الوسخ ويذكر النار» # 650 - (654) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، أنا داود بن عمرو، ~~عن عطية بن قيس الكلابي، عن أبي الدرداء: " أنه كان يدخل الحمام ويقول: نعم ~~البيت [2/ 122] يذهب بالضبية أو بالضبة ويذكر النار " # قال أبو بكر: دخول الحمام مباح ونظر المرء إلى عورة غيره محرم فإذا استتر ~~المرء وتحفظ من النظر إلى عورة غيره لم يحرم عليه دخول الحمام والأحوط أن ~~ينفرد الرجل لئلا يقع بصره على عورة غيره فإن كانوا مستترين فليس بمكروه ~~الدخول عليهم # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز «أنه كان يضرب صاحب الحمام إذا ترك أحدا ~~يدخل الحمام بغير إزار». # وقد كان ابن عمر دخل الحمام مرة وعليه إزار فلما دخل إذا هو بهم عراة ~~فجعل وجهه نحو الجدار وغطى وجهه وناول نافعا يده فقاده حتى خرج ثم لم يدخله ~~بعد ذلك. # وكان ابن عباس لا يدخل الحمام إلا وحده وكان لا يدخله إلا وعليه ثوب صفيق ~~وكان يقول: إني لأستحي من الله أن يراني متجردا في الحمام PageV02P244 ~~651 - (655) حدثنا علان، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، أخبرني ~~عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال عمر ~~(¬1): «لا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر ولا لمؤمنة إلا من سقم» # 652 - (656) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ~~ابن عمر: " أنه دخل الحمام وعليه إزار فلما دخل فإذا هو بهم عراة قال: فجعل ~~وجهه نحو الجدار ثم قال: ائتني يا نافع بثوبي قال فأتيته به، ms0219 فالتف به وغطى ~~على وجهه ثم ناولني يده حتى خرج منه ثم لم يدخله بعد ذلك " # 653 - (657) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا هلال ~~بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده ولم ~~يكن يدخله إلا وعليه ثوب صفيق ويقول: إني لأستحي من الله أن يراني وأنا ~~متجرد في الحمام " PageV02P245 # 654 - (658) حدثنا موسى بن هارون، ثنا شريح، ثنا محمد بن ربيعة، عن عبد ~~الله بن سعيد بن أبي هند، عن نافع قال: كان ابن عمر «يطليه صاحب الحمام ~~فإذا بلغ عورته وليها بيده» ### ||| AUTO ذكر كراهية دخول النساء الحمامات إلا من علة # 655 - (659) حدثنا علي بن الحسن، ثنا المقبري، ويعلى، قالا: ثنا ~~الإفريقي، واللفظ ليعلى عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون بيوتا ~~فيها يقال لها: الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا ~~النفساء أو مريضة " # 656 - (660) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن سالم ~~بن أبي الجعد، عن أبي مليح، عن عائشة، قالت: " أتتها نساء من أهل الشام ~~فقالت: لعلكن من أهل الكورة التي تدخل نساؤها PageV02P246 ~~الحمامات قالت: قلن: [2/ 124] نعم قالت: فإني سمعت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين ~~الله أو ستر ما بينها وبين الله» ### ||| AUTO ذكر القراءة في الحمام # اختلفوا في القراءة في الحمام فكرهت طائفة القراءة في الحمام كره ذلك أبو ~~وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب # وروينا عن علي أنه قال: «بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا تقرأ فيه ~~آية من كتاب الله» # 657 - (661) حدثنا موسى، ثنا شريح، قال جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن ~~أبي زرعة، قال: قال علي فذكره. [2/ 125] ورخصت طائفة في القراءة في الحمام ~~فممن روي عنه أنه قرأ الضحاك وقال إبراهيم: " لا بأس بالقراءة في الحمام ms0220 ~~وقد اختلف فيه عنه وقال مالك: «لا بأس به» PageV02P247 ### || AUTO جماع أبواب صفة الاغتسال من الجنابة ### ||| AUTO ذكر بداية الجنب بغسل يديه إذا أراد الاغتسال # 658 - (662) حدثنا أبو أحمد، أنا جعفر بن عون، أنا هشام، عن أبيه، عن ~~عائشة، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه وذكر الحديث ~~في الاغتسال من الجنابة» ### ||| AUTO ذكر غسل الفرج بعد غسل اليدين عند الاغتسال من الجنابة # 659 - (663) أخبرنا ابن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم أخبرني مخرمة بن ~~بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة، قال: قالت عائشة: «كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على ~~الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله» ### ||| AUTO ذكر دلك الجنب يده بالحائط أو بالأرض بعد غسله فرجه # 660 - (664) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن ~~سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته ميمونة قالت: «وضعت للنبي صلى الله ~~عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء على يده PageV02P248 ~~اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده ~~الأرض فغسلها» ### ||| AUTO ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه قبل ~~اغتساله # 661 - (665) أخبرنا ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، ويحيى بن ~~عبد الله بن سالم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، أن هشاما، حدثهم , عن أبيه، ~~عن عائشة، قالت: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة ~~يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغمس يده في الماء فيخلل ~~أصابعه حتى يستبرئ البشرة وأصول شعر رأسه ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات بيده ~~من الماء ثم يفيض بيده الماء على جلده» ### ||| AUTO ذكر مضمضة الجنب واستنشاقه عند وضوئه وعدد مضمضته واستنشاقه # 662 - (666) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبي ~~سلمة، عن عائشة، أنها قالت: «كان رسول الله صلى ms0221 الله عليه وسلم إذا أراد أن ~~يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل بها PageV02P249 ~~فرجه حتى ينقيه ثم يغسل يديه غسلا حسنا ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ~~ويغسل وجهه ثلاثا ويغسل ذراعيه ثلاثا ثم يغسل جسده غسلا فإذا خرج من مغتسله ~~غسل رجليه» ### ||| AUTO ذكر تشريب الماء أصول شعر رأسه ولحيته # 663 - (667) حدثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام، عن أبيه، عن ~~عائشة، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ~~أفرغ على يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بالماء حتى يستبرئ البشرة ~~ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده ثم أخذ الإناء فيكفأه عليه» # 664 - (668) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو عبيد، ثنا الحارث بن شبل، عن ~~أم النعمان الكندية، عن عائشة، قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الغسل فقال: «بل الشعرة وإنقاء البشرة» PageV02P250 ### ||| AUTO ذكر عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره # 665 - (669) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~سليمان بن صرد الخزاعي، عن جبير بن مطعم، قال: " ذكروا عند النبي صلى الله ~~عليه وسلم الجنابة فقال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا» # 666 - (670) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن عجلان، عن ~~المقبري، عن أبي هريرة: " أن رجلا سأله: كيف أصب على رأسي؟ قال: كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، قال: إن شعري كثير، قال: شعر ~~رسول الله أكثر من شعرك وأطيب " ### ||| AUTO ذكر صفة غسل الرأس # 667 - (671) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ~~إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن ابن عباس، والمسور، اختلفا ~~بالأبواء في غسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس PageV02P251 ~~إلى أبي أيوب أسأله فوجدته يغتسل فقلت: " أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف ~~كان النبي صلى الله عليه ms0222 وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده ~~على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه [ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على ~~رأسه ثم حرك رأسه] (¬1) بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يفعل " ### ||| AUTO ذكر ترك الوضوء بعد الغسل # 668 - (672) حدثنا الكيساني سليمان بن شعيب، ثنا يحيى بن حسان، ثنا شريك، ~~عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ~~يتوضأ بعد الغسل» # [2/ 130] قال أبو بكر: في حديث ميمونة وعائشة ذكر وضوء النبي صلى الله ~~عليه وسلم قبل الاغتسال وكل ذلك مؤتفق # 669 - (673) حدثنا سهيل بن عمار، ثنا محمد بن مصعب القرقساني، ثنا ~~الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: «أنه كان يرى أن الغسل من ~~الجنابة يجزي صاحبه من الوضوء» PageV02P252 ~~670 - (674) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، ~~عن أبي سفيان: قال: سئل جابر عن الجنب يتوضأ بعد الغسل فقال: لا إلا أن ~~يشاء يكفيه الغسل " ### ||| AUTO ذكر غسل القدمين بعد الفراغ من الاغتسال # 671 - (675) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن سالم ~~بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: «سترت النبي صلى ~~الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة وذكر الحديث وذكر وضوءه عليه السلام إلا ~~رجليه ثم [2/ 131] أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما» # 672 - (676) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن ~~المسيب، أن عثمان: «اغتسل من الجنابة ثم تنحى فغسل قدميه» PageV02P253 ### ||| AUTO ذكر صفة اغتسال المرأة من المحيض # 673 - (677) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، ~~عن صفية، عن عائشة. # 674 - (678) وثنا إسحاق وهذا حديثه عن عبد الرزاق، عن الثوري، وغيره، عن ~~إبراهيم، عن صفية، عن عائشة، قالت: " نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن ~~يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن عنه، ولما نزلت سورة النور ~~شققن حواجز ms0223 أو حجور مناطقهن فاتخذنها خمرا، وجاءت فلانة فقالت: يا رسول ~~الله، إن الله لا يستحي من الحق، كيف أغتسل من المحيض؟ قال: «لتأخذ إحداكن ~~سدرتها وماءها، ثم لتطهر فلتحسن الطهور، ثم لتفيض على رأسها، ولتلصق بشؤون ~~رأسها، ثم لتفيض على جسدها، ولتأخذ فرصة ممسكة» أو قرصة، # قال يحيى: فرصة وهو الصحيح، «فلتطهر بها»، [2/ 132] يعني الفرصة من ~~المسك، وقال بعضهم: من الذريرة، قالت: " كيف أتطهر بها؟ فاستحى النبي صلى ~~الله عليه وسلم واستتر منها، وقال: «سبحان الله، تطهري بها» PageV02P254 ~~قالت عائشة: فلمحت الذي قال فأخذت بجيب درعها فقلت: تتبعي بها آثار الدم " ### ||| AUTO ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها # 675 - (679) أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن أيوب بن ~~موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: " سألت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي ~~أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم ~~تفيضي عليك الماء فتطهري»، أو قال: «فإذا أنت قد طهرت» # واختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة ليس على المرأة نقض رأسها في ~~الاغتسال من الحيض والجنابة روي هذا القول عن عائشة وأم سلمة وقال نافع: ~~«كن نساء ابن عمر وأمهات أولاده إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهم من حيض ولا ~~جنابة» وهذا قول عطاء والحكم والزهري وبه قال مالك [2/ 133] والشافعي ~~وأصحاب الرأي PageV02P255 ~~676 - (680) حدثنا علي، ثنا حجاج، عن عبيد الله، عن نافع، أن نساء ابن عمر، فذكره # 677 - (681) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشيم، عن يزيد بن زادويه، عن ~~أبي زرعة، عن أبي هريرة، أنه سأل عائشة: " عن المرأة إذا اغتسلت أتنقض ~~شعرها؟ قالت عائشة: وإن كانت قد أنفقت عليه أوقية إذا أفرغت عليه ثلاثا فقد ~~أجزأ ذلك عنها " # 678 - (682) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، ~~عن أم سلمة، أنها قالت: «لا تنتقض عقصهن من حيض ولا جنابة» # 679 - (683) حدثنا ms0224 علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن الحجاج، عن عطاء، وأبي ~~الزبير، عن عبيد بن عمير الليثي، عن عائشة، أنها قالت: «تصب الماء على ~~رأسها ثلاثا ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض» # وفيه قول ثان وهو أنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة هكذا قال النخعي في العروس # وروينا عن حذيفة أنه قال لامرأته: «خللي شعرك بالماء لا تخلله نار قليل ~~بقاياها عليه» PageV02P256 ~~680 - (684) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، أنا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن همام، قال: قال حذيفة لامرأته فذكره وقال فيه بقاياها عليك. # [2/ 134] وقال حماد بن أبي سليمان: «إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول ~~شعرها فقد أجزأ عنها وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه» # وقد روينا عن الحسن وطاوس أنهما فرقا بين الجنب والحائض فقالا في الحائض: ~~تنقض شعرها إذا اغتسلت فأما من الجنابة فلا. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ~~وهو قول عائشة وأم سلمة وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار PageV02P257 ### | AUTO كتاب طهارات الأبدان والثياب ### || AUTO جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها # قال الله تعالى {يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر} ~~[المدثر: 2] فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] # فقالت طائفة: من الإثم كذلك قال ابن عباس والنخعي وعطاء وروينا عن ابن ~~عباس أنه قال: " لا يلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال: أما سمعت قول حسان: # [البحر الطويل] # إني بحمد الله لا ثوب فاجر ... لبست ولا من غدرة أتقنع PageV02P259 ~~681 - (685) حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن ابن جريج، عن ~~عطاء، عن ابن عباس: " في هذه الآية {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] قال: هو ~~الإثم " # 682 - (686) حدثنا حاتم بن يونس، نا موسى بن السندي، نا أبو زهير، نا ~~الأجلح، عن عكرمة، قال: سألت ابن عباس عن قوله {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] ~~وذكر الأول [2/ 136] الذي فيه قول حسان. # وروينا عن ابن جبير ms0225 أنه قال: " كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدارا ~~قالوا: فلان دنس الثياب " وقال مجاهد وأبو رزين: «عملك فأصلحه» وروي عن ~~الحسن أنه قال: «خلقك فحسنه» # وقال بعضهم: هو الغسل بالماء كذلك قال ابن سيرين " في قوله [2/ 137] ~~{وثيابك فطهر} [المدثر: 4] قال: اغسلها بالماء # 683 - وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي: " قال تعالى {وثيابك فطهر} ~~[المدثر: 4] فقيل في ثياب طاهرة " وقيل غير ذلك والأول أولى لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب PageV02P260 ### ||| AUTO ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه # 684 - (687) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن ~~زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال: " كنت أنا وعمرو بن العاص، جالسين ~~فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في يده ورقة فبال وهو جالس فتكلمنا ~~بيننا شيئا، فقلنا: يبول كما تبول المرأة فأتانا، فقال: «أو ما تدرون ما ~~لقي صاحب بني إسرائيل كان إذا أصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره» # 685 - (688) حدثنا أبو ميسرة، نا ابن نمير، نا وكيع، نا الأعمش، قال: ~~سمعت مجاهدا، يحدث عن طاوس، عن ابن عباس، قال: " مر النبي صلى الله عليه ~~وسلم على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان ~~يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله» # 686 - (689) حدثنا أبو ميسرة، نا الحسن بن مدرك الطحان، نا يحيى بن حماد، ~~نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: «أكثر عذاب القبر في البول» PageV02P261 ~~قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة ~~البول وبه يقول عوام أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة وسفيان وأهل العراق ~~من أصحاب الرأي وغيرهم والشافعي وأصحابه وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم # وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رءوس الإبر يصيب الثوب فقالت طائفة: يجب ~~غسل قليل ذلك وكثيره وهذا قول ms0226 مالك فيما حكاه ابن القاسم قال: قول مالك: ~~يغسل قليل البول وكثيره، وهو قول الشافعي وأبي ثور وكان النعمان يقول في ~~البول ينتضح على الثوب مثل رءوس الإبر PageV02P262 ~~قال: ليس هذا بشيء، يعقوب عنه وفي كتاب محمد بن الحسن فيمن ينضح عليه مثل ~~رءوس الإبر واستيقن أنه بول قال: ليس عليه غسله ألا ترى أن الرجل يدخل ~~المخرج فيقع الذباب على العذرة والبول ثم يقعن عليه وعليه ثيابه فلا يجب ~~عليه في ذلك غسل # [2/ 139] قال أبو بكر: قد أغفل هذا القائل حيث جمع بين شيئين متباينين ~~وذلك أن البول الذي يرشش عليه قد استيقن بوصوله إلى ثوبه وأرجل الذباب رقاق ~~قد يجف فيما بين البول ووصولها إلى ثوب الإنسان وقد لا يجف فهذا باب شك فما ~~وصل إلى ثوبه مما يرشش عليه يجب غسله وما هو في شك من وصوله إلى ثوبه فليس ~~عليه غسله لأن الثوب طاهر بيقين وهو في شك من وصول النجاسة إليه في هذه الحال # وقد حكي عن الدارمي عن أبي نعيم أنه قيل لمسعر: إن أبا يوسف يقول: لا بأس ~~بالبول إذا كان مثل عين الجراد ورءوس الإبر فجعل يستحسنه ### ||| AUTO ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي # ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذي من البدن # 687 - (690) حدثنا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، نا زائدة، عن ~~أبي حصين الأسدي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، قال: PageV02P263 # " كنت رجلا مذاء [2/ 140] وكانت عندي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت ~~رجلا فسأله فقال: «توضأ واغسله» # 688 - (691) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال قيس ~~لعطاء: " أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحا؟ قال: لا، المذي أشد من البول يغسل ~~غسلا أخبرني عائش بن أنس أخو بني سعد بن ليث قال: تذاكر علي وعمار والمقداد ~~المذي فقال علي: " إني رجل مذاء فاسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ~~فإني أستحي أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته مني، ms0227 ولولا مكان ابنته لسألته قال ~~عائش: فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«ذاكم المذي إذا وجده أحد منكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه، ثم ~~لينضح في فرجه» # وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس # 689 - (692) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشيم، عن أبي حمزة، مولى بني ~~أسد قال: سألت ابن عباس قلت: " بينما أنا على راحلتي بين النائم واليقظان ~~أخذتني شهوة فخرج من ذكري ما ملأ حاذي وما PageV02P264 ~~حوله قال: اغسل ذكرك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة " # 690 - (693) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، ~~عن ابن عباس، قال: «المذي والودي والمني، من المني الغسل ومن المذي والودي ~~الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ» # 691 - (694) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق عن معمر، وابن عيينة، عن زيد بن ~~أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر، يقول: «إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة فإذا ~~وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ» # 692 - (695) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، نا يزيد بن هارون، أنا سليمان، ~~عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة: " أنه تزوج امرأة فلاعبها فخرج من ذكره ~~شيء قال: فاغتسلت ثم أتيت عمر فسألته أو قال فذكرت ذلك له فقال: ليس عليك ~~في ذلك شيء إنما ذلك أيسر وأمره أن يغسل فرجه ويتوضأ " PageV02P265 # قال أبو بكر: وبهذا نقول لا يجزي عندي في المذي إلا الغسل من الثوب الذي ~~يصلي فيه والبدن. # وممن هذا مذهبه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وكثير ممن نحفظ عنه من أهل ~~العلم، غير أحمد فإن إسحاق بن منصور حكى عنه أنه قال في المذي: نرجو أن ~~النضح يجزيه والغسل أعجب إلي وحكى الأثرم عنه أنه قال: حديث سهل بن حنيف لا ~~أعلم شيئا يخالفه وقال مرة: لو كان عن غير ابن إسحاق، محمد بن شداد عنه. # قال أبو بكر: والحديث الذي احتج به أحمد # 693 - (696) حدثنا سليمان بن شعيب، نا يحيى بن حسان، نا حماد بن زيد، عن ms0228 ~~محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: " أنه ~~سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: «فيه الوضوء»، فقال: كيف أصنع ~~بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «تنضح حيث ترى أنه أصابه بكف من الماء» PageV02P266 ### ||| AUTO ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم # 694 - (697) أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، والليث، ~~وعمرو بن الحارث، وابن سمعان، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب، حدثهم عن عبيد ~~الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن: «أنها جاءت النبي صلى الله عليه ~~وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» # 695 - (698) حدثنا محمد بن إسماعيل، نا حسين بن حفص الأصبهاني، ثنا ~~الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يؤتى بالصبي فيبول عليه فإذا كان لم يطعم الطعام صب عليه الماء» # وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: ينضح بول الغلام ما لم ~~يأكل الطعام ويغسل بول الجارية روي هذا القول عن علي وأم [2/ 143] سلمة ~~وعطاء والحسن وبه قال أحمد وإسحاق # 696 - (699) حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي، PageV02P267 ~~قال: «يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم» # 697 - (700) حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا ~~يونس، عن الحسن، عن أمه، قالت: رأيت أم سلمة: «تغسل بول الجارية في ذلك ولا ~~تغسل بول الغلام» # وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغلام والجارية في ذلك هذا قول النخعي وكان ~~يرى أن يغسل ذلك وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية قال: يصب عليه الماء ~~وكان أبو ثور يقول: يغسل بول الغلام والجارية وإن ثبت حديث الرش عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان ms0229 الرش جائزا في بول الغلام # [2/ 144] وقد روينا عن الحسن والنخعي قولا ثالثا وهو أن بول الغلام ~~والجارية ينضحان جميعا ما لم يطعما قال أبو بكر: يجب رش بول الغلام بحديث ~~أم قيس وغسل بول الجارية PageV02P268 ~~698 - (701) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله ~~بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن الأسدية، أخت عكاشة قالت: «جاءت بابن لها ~~فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء ~~فنضحه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام» قال الزهري: فمضت السنة أن يرش ~~بول الصبي ويغسل بول الجارية. # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا ~~مفسرا وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده # 699 - (702) حدثنا نعيم بن رزيق النيسابوري، نا أبو قدامة، نا معاذ بن ~~هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي، أن ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: «يغسل بول الجارية وينضح ~~على بول الغلام» قال قتادة: «هذا إذا لم يطعم فإذا طعم غسلا جميعا». PageV02P269 # وقد روينا في هذا الباب غير هذا الحديث وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وحديث ~~قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة [2/ 145] # (703) رواه إسحاق بن راهويه، عن عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ~~محمد بن علي بن الحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ### ||| AUTO ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك تصيب الثوب ويخفى مكانه # اختلف أهل العلم في الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانه فقالت طائفة: ينضحه ~~كذلك قال عطاء وقال الحكم وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه ينضحه ~~وإن رآه غسله وقال أحمد في المذي: ينضحه # وفيه قول ثان وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله هكذا قال ابن شبرمة في ~~البول يخفى مكانه # وفيه قول ثالث وهو أن يغسل الثوب كله روي هذا القول عن [2/ 146] النخعي ~~وهكذا قال الشافعي غير ms0230 أنه لا يوجب غسل المني من الثوب وقال مالك في المني ~~أو الودي أو البول يصيب الثوب PageV02P270 ~~لا يصيب موضعه قال: يغسل تلك الجهة من الثوب فإن عمي عليه غسل الثوب كله # قال أبو بكر: يغسل الثوب كله ### ||| AUTO ذكر وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه # 700 - (704) أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد ~~الله بن سالم، ومالك، وعمرو، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن ~~أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الثوب يصيبه الدم من الحيضة , فقال: «لتحته , ثم لتقرصه ثم لتنضحه بالماء ~~ثم تصلي فيه» # 701 - (705) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، أخبرني ثابت ~~الحداد، حدثني عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن، قالت: " سألت [2/ ~~147] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال: «حكيه ~~بضلع , واغسليه بماء وسدر» PageV02P271 ~~وقد روينا عن عائشة، وأم سلمة أنهما أمرتا بغسل دم المحيض من الثوب # 702 - (706) حدثنا سهل بن عمار، نا مصعب، نا الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن ~~القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «إذا تطهرت المرأة من حيضتها فإن كان ~~ثوبها أصابه أذى غسلت ما أصابه , وإن لم يكن أصابه شيء صلت فيه» # 703 - (707) وحدثونا عن الدورقي، نا عبد الرحمن، عن بكار بن يحيى، عن ~~جدته، قال: حدثتني قالت: " دخلت على أم سلمة , فسألتها امرأة , فقالت أم ~~سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتلبث ~~إحدانا أيام حيضتها , ثم تطهر , فتنظر الثوب الذي كانت تمكث فيه فإن أصابه ~~دم غسلناه وصلينا فيه , وإن لم يكن أصابه شيء تركناه , ولم يكن يمنعنا ذلك ~~أن نصلي فيه " # قال أبو بكر: فغسل دم الحيضة يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله , ~~وحكم سائر الدماء كحكم دم المحيض لا فرق بين قليل ذلك وكثيره , وليس لقول ~~من قال: إذا كان ما ms0231 أدركه الطرف منه لا يكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى لأن ~~الأخبار على العموم ويدخل فيها قليل الدم PageV02P272 ~~وكثيره فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسل دم الحيضة , وليس لأحد ~~أن يستثني من ذلك شيئا بغير حجة ### ||| AUTO ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب # واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب , فرخصت فيه فرقة وممن رخص ~~فيه عائشة. وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل , وهذا قول الشافعي , ~~وروي عن عائشة أنها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران , وكان ابن عمر إذا وجد في ~~ثوبه دما فغسله فلم يخرج دعا بجلمين فقطع مكانه # 704 - (708) حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا عاصم، عن ~~معاذة، أنها: سألت عائشة عن دم المحيض، يصيب الثوب قالت: اغسليه. قلت: إنه ~~لا يذهب. قالت: فلطخيه بشيء من الزعفران " # وفيه قول ثان # 705 - (709) حدثنا علي بن الحسن، وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا حجاج، عن ~~حماد، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا أصاب PageV02P273 ~~ثوبه دم غسله , فإن لم يذهب قرضه بالمقراض " # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء ~~الأمصار: وإذا غسل من في ثوبه دم الدم من ثوبه فقد أتى بما أمر به وليس ~~عليه [2/ 149] أكثر من ذلك , ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل وقد ~~لا يذهب , ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك دل على أن الثوب الذي ~~فيه دم المحيض يطهر بالغسل على ظاهر أمره # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا مفسرا غير أنه ~~من حديث ابن لهيعة # 706 - (710) أخبرنا ابن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم قال: أخبرني ابن ~~لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة أن خولة بنت ~~يسار، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرأيت إن لم يخرج الدم من ~~الثوب. قال: «يكفيك ms0232 الماء ولا يضرك أثره» PageV02P274 ### ||| AUTO ذكر تطهير البدن من الدم # 707 - (711) حدثنا علي بن الحسن، نا يحيى، نا عبد العزيز بن أبي حازم، عن ~~أبيه، أنه سمع سهل بن سعد: " سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ~~قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكسرت رباعيته , وهشمت البيضة ~~على رأسه , فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم , وكان ~~علي يسكب عليه بالمجن , فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ~~أخذت قطعة حصير , فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك بالدم " ### ||| AUTO ذكر دم البراغيث والذباب # اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك , فرخصت فيه طائفة ~~, ولم تر به بأسا. فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسا: عطاء والحسن ~~والشعبي والحكم وحماد وحبيب بن أبي ثابت وطاوس , # وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي , وقال أحمد: ليس هو دم ~~مسفوح وقال الشعبي والحكم وحماد وحبيب: لا بأس بدم الخفافيش ودم البق وكان ~~عروة يقول في دم الذباب: لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك , PageV02P275 ~~وقال مالك في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء وما يصيبها من خشاش الأرض: لا ~~يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة , وفيه قول ثان؛ روي عن النخعي أنه قال ~~في دم البراغيث: اغسل ما استطعت , وقال أحمد في دم البراغيث إذا كثر: إني ~~لأفزع منه , وقال مالك في دم البراغيث إن كثر وانتشر: إني أرى أن يغسل , ~~وقد حكي عن مالك أنه قال: يغسل قليل الدم من الدم كله , وإن كان دم الذباب ~~رأيت أن يغسل , # وقال أبو ثور في دم السمك إذا كثر وفحش: لا يصلى فيه. قال وسألت أبا عبد ~~الله عن دم السمك , فقال: هو بمنزلة الدم. إن كان فحش اغسله , وقال أصحاب ~~الرأي في دم الحلم: إن كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلى فيه فإنه يعيد ~~الصلاة , وإن كان أقل من قدر الدرهم ms0233 لم يعد ولكن أفضل ذلك أن يغسله , ~~وقالوا: ليس دم السمك بشيء , ولا يفسد شيئا. PageV02P276 # قال أبو بكر: حرم الله في كتابه الدم فقال {إنما حرم عليكم الميتة والدم} ~~[البقرة: 173] فالدم حرام وغسله يجب من الثوب الذي يصلى فيه , وأمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة ولا فرق بين قليل الدم وكثيره إذ ليس في ~~الفرق بينهما سنة ولا إجماع , فيسلم له والله أعلم ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة # اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي تعاد منه الصلاة؛ فقالت طائفة: ~~إذا كان فاحشا يعيد , هكذا قال ابن عباس # 708 - (712) حدثنا يحيى بن محمد، نا أحمد بن حنبل، نا أبو عبد الصمد ~~العمي، نا سليمان، عن التيمي، عن عمار، عن ابن عباس، قال: «إذا كان الدم ~~فاحشا , فعليه الإعادة وإذا كان قليلا فلا إعادة عليه» # [2/ 153] وروينا عن ابن المسيب أنه قال ذلك , وقال النخعي: إذا كان كثيرا ~~فليلق الثوب عنه , وإذا كان قليلا فليمض في صلاته , وحكي عن مالك أنه قال: ~~إذا كان فاحشا كثيرا أعاد , وهكذا قال أحمد , وقال أبو ثور يصلي في الثوب ~~الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرا فاحشا , وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم ~~إن صلى فصلاته فيه PageV02P277 ~~جائزة , ثم اختلفوا في الكثير فله أن يصلي حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه # واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشا فحكي عن مالك أنه قال وقد ~~سئل عن الكثير , فقال: نصف الثوب وأكثر , # واختلف فيه عن أحمد , فحكى إسحاق بن منصور أنه قال وقد سئل عن الكثير , ~~فقال: إذا كان شبرا في شبر , وحكاه يحيى بن محمد بن يحيى أنه قال وقد ذكر ~~له شبر، فقال: هذا كثير , وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتا , ~~ولكنه قال على ما تستفحشه في نفسك , وقال قتادة مرة: موضع الدرهم فاحش , ~~وقال مرة: مثل الظفر , # وقالت طائفة: إذا كان الدم مقدار الدينار أو ms0234 الدرهم يعيد الصلاة. روي [2/ ~~154] هذا القول عن النخعي , وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان موضع الدرهم ~~في ثوبك فأعد الصلاة , وروي هذا القول عن ابن المسيب أنه قال ذلك , وكذلك ~~قال الأوزاعي , وقالت طائفة: إذا كان قدر الدرهم لا يضره وإن كان أكثر من ~~ذلك أعاد وروي هذا القول عن النخعي , # وقال سعيد بن جبير: إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف , وقال حماد: إذا ~~كان أكثر من درهم يعيد صلاته , وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا كان أكثر من ~~قدر الدرهم أعاد. قال بلغني عن النخعي أنه قال: قدر الدرهم والدرهم قد يكون ~~أكبر من PageV02P278 ~~الدرهم , فوضعناه على أكثر ما يكون فيها استحسن ذلك. قلت: فإن كان قدر ~~مثقال. قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من ذلك , وقالت طائفة: ينصرف من قليل ~~الدم وكثيره. ثبت أن ابن عمر كان ينصرف من قليله وكثيره , ثم يبني على ما ~~صلى إلا أن يتكلم , فيعيد # 709 - (713) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: قلت للزهري: ~~الرجل يرى في ثوبه الدم القليل والكثير قال: أخبرني سالم أن ابن عمر: «كان ~~ينصرف لقليله وكثيره ثم يبني على ما قد صلى إلا أن يتكلم فيعيد» # [2/ 155] وكان الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء، وقال سليمان التيمي: ~~يغسل قليل الدم وكثيره، وقالت طائفة: يصلى في الثياب التي فيها الدم والقيح ~~ما لم يرقأ الجرح أو القرح فإذا رقأ فاغسل ثيابك، هكذا قال عروة، وسأل رجل ~~عطاء فقال: في ظهري قروح قد ملأ قيحها ثيابي وعناني الغسل؟ فقال أما تقدر ~~على أن تجعل عليه ذرورا تجفها؟ قال: لا قال: فصل ولا تغسل ثيابك فإن الله ~~أعذر بالعذر. # وفرقت طائفة بين النجاسة التي تكون في الثوب والنجاسة التي تكون في البدن ~~فروي عن الحسن أنه قال: إذا صلى الرجل وفي ثوبه بول أو غائط أو جنابة أو دم ~~أعاد الصلاة ما كان في وقت تلك الصلاة PageV02P279 ~~وإن صلى وشيء من ذلك في جسده أعاد ولو بعد سنة، ms0235 وقال النخعي: إذا صليت وفي ~~ثوبك دم أو مني فلم تره حتى فرغت من صلاتك أجزأتك صلاتك وإن كان في جسدك ~~غسلته وأعدت الصلاة وإذا [2/ 156] كانت العذرة والبول في ثوبك أو جلدك ~~فرأيته بعد الصلاة أعدت. # وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب وروينا عن ابن مسعود أنه نحر جزورا ~~فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله وروينا عن ابن عباس وأبي مجلز أنهما ~~قالا: ليس على ثوب جنابة # 710 - (714) وحدثنا محمد بن علي، نا سعيد بن منصور، ثنا أبو شهاب، أنبا ~~هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن يحيى بن الجزار، أن ابن مسعود: «نحر ~~جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله» # 711 - (715) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، ~~عن ابن عباس، قال: «ليس على الثوب جنابة» # وكذلك قال ابن جبير والنخعي، وقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى ليس في ~~ثوب إعادة. # وقال إبراهيم بن ميسرة: رأى طاوس دما في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله، ~~وقال ابن جبير: وقد سئل عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال: اقرأ علي ~~الآية التي فيها غسل الثياب. # قال أبو بكر: قد مضى الجواب في هذا PageV02P280 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب # واختلف أهل العلم في طهارة المني فأوجبت طائفة غسله من الثوب فممن غسله ~~من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله جابر بن سمرة وابن عمر وعائشة وابن المسيب # 712 - (716) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام، عن أبيه، عن ~~يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن عمر: " أصابته جنابة وهو في سفر ~~فلما أصبح قال: أترون أن ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم فأسرع ~~السير حتى أدرك فاغتسل وجعل يغسل ما رئي من الجنابة في ثوبه فقال له عمرو ~~بن العاص: لو لبست ثوبا غير هذا وصليت فقال له عمر: إن وجدت ثوبا وجده كل ~~إنسان إني لو فعلت لكانت سنة ولكني أغسل ما ms0236 رأيت وأنضح ما لم أر " # 713 - (717) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا عبد الرحمن، ~~عن أبيه، عن عائشة: " في الثوب تصيبه الجنابة قالت: إن رأيته فاغسله وإن لم ~~تره فانضحه " # 714 - (718) حدثنا الحسن بن عفان، ثنا أسباط، عن عبد الملك بن عمير، عن ~~جابر بن سمرة، قال: " سأله رجل أجامع في الثوب وأصلي فيه؟ قال: «إن أصابه ~~شيء فاغسله وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه» PageV02P281 ~~715 - (719) حدثنا سهل بن عمار، ثنا محمد بن عبيد، ثنا يزيد بن كيسان، عن ~~أبي حازم، قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: " الرجل يكون مع أهله ثم يحتلم في ~~الثوب؟ فقال ابن عمر: «إن رأيتم فيه شيئا فاغسلوه وإن لم تروا فيه شيئا ~~فانضحوا فيه بالماء» # وقال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا وهذا على ~~مذهب الأوزاعي وهو قول الثوري غير أنه يقول بمقدار الدرهم # واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث # 716 - (720) حدثناه سلمان، ثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن المبارك، عن عمرو ~~بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قالت: «كنت أغسل المني من ثوب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم» واحتج آخر بحديث أم حبيبة # 717 - (721) حدثنا ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني الليث، وعمرو بن ~~الحارث، وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن ~~خديج، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، يقول: سألت أم حبيبة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم: " هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي PageV02P282 ~~يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى " # [2/ 159] وقالت طائفة: المني طاهر لا يجب غسل الثوب منه، وقال بعضهم: ~~يفرك من الثوب فممن كان يرى أنه يفرك المني من ثوبه سعد وابن عمر # وقال ابن عباس: امسحه بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت. وروي عنه أنه ~~قال: هو كهيئة النخام أو البزاق أو المخاط فحته أو امسحه ms0237 بخرقة وقال عطاء: ~~أمطه بإذخرة وقال ابن المسيب: إذا صليت وفي ثوبك جنابة فلا إعادة عليك # 718 - (722) حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء، ~~أنه سمع ابن عباس، يقول: «إن احتلمت في ثوبك فامسحه بإذخرة أو خرقة ولا ~~تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك» # 719 - (723) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد ~~الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن سعد: «أنه كان يفرك المني من الثوب» # 720 - (724) حدثنا علي، نا أبو نعيم، نا عبد السلام، عن يزيد بن أبي ~~زياد، عن مجاهد، قال: إني لجالس مع ابن عمر إذ نظر إلى ثوبه فقال: «إن هذا PageV02P283 ~~لأثر احتلام طلبته البارحة فلم أجده ثم قال به هكذا ففركه» # وكان الشافعي يقول: المني ليس بنجس وبه قال أبو [2/ 160] ثور وقال أحمد: ~~يجزيه أن يفركه وقال أصحاب الرأي في المني يكون في الثوب فيجف يحته الرجل ~~يجزيه ذلك، وفي العذرة والدم لا يجزيه الحت وهما في القياس سواء غير أنه ~~جاء في المني أثر فأخذنا به # واحتج الذين قالوا بالفرك بأخبار من حديث عائشة # 721 - (725) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، نا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن همام، قال: أضاف عائشة ضيف فكسته ملحفة جديدة فاحتلم فيها فجاء ~~فبعثت إليه فجاء الرسول وقد غسلها فرجع فأخبرها فلما أتاها قال: إني احتلمت ~~فيه فقالت عائشة: «ربما رأيت منه الشيء في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ~~فحككته يابسا» # 722 - (726) حدثنا علي، ثنا حجاج، نا حماد، عن حماد بن أبي سليمان، عن ~~إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنها قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم» PageV02P284 ~~قال أبو بكر: المني طاهر ولا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع توجب ~~غسله وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب حجج الفريقين ### ||| AUTO ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه # اختلف أهل العلم في ms0238 الثوب يصيبه المني ويخفى موضعه من الثوب فقالت طائفة ~~يغسل ما رأى وينضح ما لم يره هكذا قال عمر وقال ابن عباس: ينضح الثوب # 723 - (727) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه، ~~عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عبد الرحمن، حدثه: " أنه اعتمر مع عمر ~~في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه ~~فاحتلم فاستيقظ وقد نكاد نصبح فركب وكان الرفع حتى جاء الماء فجلس على ~~الماء فغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال عمرو أصبحت ومعنا ثياب ~~البسها ودع ثوبك يغسل فقال عمر: واعجبا لك يا عمرو، لئن كنت تجد ثيابا ما ~~كل المسلمين يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ~~ما لم أر " PageV02P285 # 724 - (728) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس: " في المني يصيب الثوب ولا يعلم مكانه: قال ينضح الثوب " # وقال النخعي والحكم وحماد: انضحه وقال [2/ 162] عطاء: ارششه، وقالت ~~عائشة: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه. # وقالت طائفة: إذا خفي مكانه غسل الثوب كله كذلك قال ابن عمر وأبو هريرة والحسن # 725 - (729) حدثنا إسحاق، ومحمد بن إسحاق، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: «إذا علمت ~~أنك احتلمت في ثوبك ولم تجده فاغسل الثوب كله فإن شككت أصابه شيء أم لا ~~فارشش الثوب» # 726 - (730) حدثنا ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن نافع، ~~أن ابن عمر، يقول: «إذا أصاب الثوب شيء من الجنابة فرأى أثره في ثوبه ~~فليغسل ذلك المكان من ثوبه ولا يغسل سائر ثوبه فإذا لم يهتد له وعلم أنه قد ~~أصابه فليغسل الثوب كله» PageV02P286 ~~وفيه قول ثالث وهو أن الفرك يجزيه فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله ~~هكذا قال إسحاق. وفيه قول رابع وهو قول الشافعي وأبي ms0239 ثور ومن رأى أن المني ~~طاهر لا يجب غسله ### ||| AUTO ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة # واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه ~~فقالت طائفة: لا إعادة عليه هذا قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وطاوس وسالم ~~ومجاهد والشعبي والزهري والنخعي والحسن ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق ~~وأبي ثور # 727 - (731) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، نا بشر بن بكر، نا الأوزاعي، ~~أخبرني ابن شهاب، أخبرني سالم، أن ابن عمر: «كان إذا رأى في ثوبه دما وهو ~~في الصلاة انصرف له حتى يغسله ثم يصلي ما بقي من صلاته» PageV02P287 ~~[2/ 164] وأوجبت طائفة عليه الإعادة وممن أوجب عليه الإعادة أبو قلابة ~~والشافعي وأحمد، وقال الحكم: يعيد أحب إلي. # وفيه قول ثالث وهو أن يعيد في الوقت وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد ~~هكذا قال ربيعة ومالك، وقال الحسن: يعيد. ومن حجة من قال: لا إعادة عليه من ~~الأخبار خبر أبي سعيد الخدري # 728 - (732) حدثنا علي بن الحسن، نا أبو الوليد، نا حماد بن سلمة، عن أبي ~~نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: " بينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي إذ وضع نعليه عن يساره فخلع القوم نعالهم فلما قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الصلاة قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم»؟ قالوا: رأيناك ~~ألقيت فألقينا: قال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا فإن جاء أحدكم إلى ~~المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما» # 729 - (733) وحدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا ابن فضيل، ثنا إسحاق بن منصور ~~السلولي، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، قال: " صلى ~~بنا رسول [2/ 165] الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فخلعهما فخلع القوم ~~نعالهم فلما صلى قال: «أخبرني جبريل أن فيهما نتنا فخلعتهما فلا تفعلوا» PageV02P288 ~~وحجتهم من النظر أن الذي يجب على المرء أن يصلي في الثوب على ظاهر ما هو ~~عنده أنه طاهر ولم ms0240 يكلف في ذلك الوقت علم ما غاب عنه فإذا صلى على تلك ~~الصفة فقد أدى ما عليه في الظاهر فإذا اختلفوا في وجوب الإعادة عليه لم يجز ~~أن يوجب بالاختلاف فرض # وأما قول من قال: يعيد في الوقت ولا يعيد إذا خرج الوقت فليس يخلو فاعل ~~على ما ذكرناه من أحد أمرين إما أن يكون مؤديا ما فرض عليه فلا إعادة عليه ~~في الوقت ولا بعد خروج الوقت، أو يكون غير مصل كما أمر فلا بد لمن حالته ~~هذه من الإعادة في الوقت وبعد خروج الوقت. # قال أبو بكر: وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها ألقى ~~الثوب عن نفسه وبنى على صلاته فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة ~~عليه يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما مضى من الصلاة ### ||| AUTO مسائل من هذا الباب # واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا فقالت طائفة: يصلي فيه ولا يصلي ~~عريانا هذا قول مالك ومال إلى هذا القول المزني # وقالت طائفة: يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب النجس هذا قول الشافعي وأبي ثور PageV02P289 ~~وقال أصحاب الرأي في رجل صلى عريانا لا يقدر على ثوب نظيف ومعه ثوب في بعضه ~~دم قال: يصلي فيه وإن كان مملوءا دما قال: وإن صلى عريانا يجزيه وإن صلى في ~~الثوب يجزيه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجزيه أن يصلي ~~عريانا وإن كان الثوب مملوءا دما إلا أن يصلي فيه # واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان أحدهما نجس فكان الشافعي يقول في ~~الثوبين والإناءين النجس أحدهما يتحرى ويجزيه الصلاة بذلك وفي قول أبي ثور ~~والمزني: لا يصلي في واحد منهما # وفيه قول ثالث وهو أن يصلي في أحدهما ثم يعيدها في الثوب الآخر هذا قول ~~عبد الملك الماجشون # واختلفوا في الصلاة في ثوب في بعضه نجاسة والنجس منه على الأرض والذي على ~~المصلي منه طاهر فقالت طائفة: لا ms0241 يجزيه كذلك قال الشافعي واعتل بأنه يزول ~~فيزول الثوب بزواله # وكان أبو ثور يقول: يجزيه صلاته ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في ~~طرف منه نجاسة أن الصلاة تجزي على الطاهر منه PageV02P290 ~~واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فصلى عريانا ركعتين قعد فيهما قدر ~~التشهد وتشهد ثم وجد ثوبا فقالت طائفة صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة ~~وهذا قول النعمان وقال يعقوب ومحمد: صلاته تامة وفي قول الشافعي: يستتر ثم ~~يتم صلاته ### ||| AUTO ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات # اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب # فقالت طائفة: يجزيه أن يمسح ذلك بالتراب ويصلي فيه هذا قول الأوزاعي وفرق ~~بين أن يطأ بقدميه أو بخفه ونعله فقال في الخف والنعل: التراب لهما طهور، ~~وقال في القدمين: لا يجزي إلا غسلهما في الماء # وقال أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه إذا لم يبق ~~فيه أثر وكان إسحاق يقول في الأقذار: جائز مسحها بالأرض إلا أن تكون غائطا ~~أو بولا # وقال أبو ثور في الخف والنعل: إذا مسحه بالأرض، حتى لا يجد له ريحا ولا ~~أثرا رجوت أن يجزيه والغسل أحب إلي وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون ~~فيه السرقين عند باب المسجد فيصلي بالقوم. وهكذا قال عروة في النعل يصيبها ~~الروث يمسحها ويصلي فيها، PageV02P291 ~~وقال سفيان في رجل توضأ ثم انغمست رجله في نتن ولم يجد ماء قال: يتيمم وهو ~~بمنزلة رجل لم يتم وضوءه قال: وإذا أصاب شيئا من مواضع الوضوء والتيمم نتن ~~مسحه بالتراب وكان بمنزلة الماء. # قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث أبي سعيد وقد ذكرته بإسناد ~~في باب قبل، وحديث أبي هريرة # 730 - (734) حدثنا علي بن الحسن، ثنا داود بن رشيد، ومحمد بن أسد الخشني، ~~قالا: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي ~~هريرة، أن رسول الله قال: «إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب ms0242 لهما طهور» # 731 - (735) حدثنا علي، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا خارجة، عن عبد الله بن ~~الحسن، عن عطاء بن يسار، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة، ~~قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى ~~فإن التراب لهما طهور» # قال أبو بكر: قد يجوز أن يقال: إن النجاسات لا تطهر إلا بالماء لأن الله ~~تعالى قال {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] وقال {وينزل عليكم ~~من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11] والأخبار الثابتة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه أمر بصب دلو من ماء على بول الأعرابي ولأنه أمر بغسل دم PageV02P292 ~~الحيضة فوجب إزالة النجاسات بالماء لا تقع طهارة لشيء من النجاسات إلا ~~بالماء إلا موضع دلت عليه السنة فإن ما دلت عليه السنة يطهر بغير الماء ~~وذلك: الاستنجاء بالأحجار الثلاثة لأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جعل [2/ 169] ذلك طهورا لموضع الاستنجاء وللخفاف والنعال فإن ~~طهارة ما يصيبها مسحها بالتراب بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، وقد ~~ذكرناهما # فأما سائر النجاسات فلا تطهر إلا بالماء ومن حيث وجب أن نجعل الأحجار في ~~موضع الاستنجاء مطهرة لذلك الموضع يجب كذلك أن نجعل طهارة الخفاف والنعال ~~مسحها بالتراب لا فرق بينهما أو يكون سائر الأنجاس يطهرها الماء والله أعلم. # وقالت طائفة: النجاسات كلها تطهر بالماء لا تطهر بغيره كذلك قال الشافعي ~~وكان الثوري يقول في البول في النعل والثوب سواء # وقال النعمان في الخف يصيبه الروث أو العذرة أو الدم أو المني فيبس فحكه ~~قال: يجزيه وإن كان رطبا لم يجزه حتى يغسله والثوب لا يجزيه حتى يغسله وإن ~~يبس إلا في المني. # وقال محمد: لا يجزيه في اليابس أيضا حتى يغسل موضعه في الخف وغيره إلا في ~~المني خاصة وقال أبو حنيفة في الخف يصيبه البول: لا يجزيه حتى يغسله وإن ~~يبس. وفي كتاب محمد في الثوب يصيبه العذرة أو الدم فيحته قال: PageV02P293 # لا يجزيه ذلك وكذلك ms0243 روث الحمار والبغل مثل العذرة فإن أصاب النعل أو الخف ~~الدم أو العذرة أو الروث فجف فمسحه الرجل بالأرض يجزيه ذلك وله أن يصلي ~~فيه، قال: قلت له: فمن أين اختلف النعل والثوب؟ قال: لأن النعل جلد فإذا ~~مسحه بالأرض ذهب القذر منه والثوب ليس هكذا لأن الثوب ينشفه فيبقى فيه. # [2/ 170] وقال محمد في الدم والعذرة: إذا أصاب الخف والنعل لا يجزيه أن ~~يمسحه من الخف والنعل حتى يغسله من موضعه وإن كان يابسا. وقال أبو يوسف ~~ومحمد: إذا أصاب الخف أو النعل أو الثوب الروث فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر ~~من قدر الدرهم إن صلاته تامة وإن كان كثيرا فاحشا فصلى فيه أعاد الصلاة. # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدخل في هذا ~~الباب وفي إسناده مقال وذلك أنه عن امرأة مجهولة أم ولد إبراهيم بن عبد ~~الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث PageV02P294 ~~732 - (736) حدثنا علي بن الحسن، ثنا أبو عاصم النبيل، عن محمد بن عمارة، ~~عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن قالت: " كنت ~~أطيل ذيلي فأمر في المكان القذر والمكان الطيب فدخلت على أم سلمة فسألتها ~~قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهره ما بعده» # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في معناه فكان أحمد يقول: ليس معناه ~~إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ~~فيمر بمكان أطيب منه فيطهر هذا ذاك ليس على أنه يصيبه شيء. # وكان مالك يقول: في قوله: "الأرض تطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض ~~القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة قال: يطهر بعضها بعضا فأما النجاسة ~~الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه فإن ذلك لا ~~يجزيه ولا يطهره إلا الغسل وهذا إجماع الأمة " PageV02P295 # [2/ 171] وكان الشافعي يقول في قوله: «يطهره ما بعده». إنما هو ما جر على ~~ما كان يابسا لا يعلق بالثوب ms0244 منه شيء فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا ~~بالغسل ولو ذهب ريحه ولونه وأثره ### ||| AUTO ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة # روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه، وعن ~~ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطئ ورئي ابن عمر بمنى توضأ ~~ثم خرج وهو حاف فوطئ ما وطئ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ # 733 - (737) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عينية، عن الأعمش، عن ~~أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: «كنا لا نتوضأ من موطئ» # 734 - (738) حدثنا الربيع بن سليمان، ثنا حجاج، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ~~محمد بن مجاشع، عن أبيه، عن كهيل أو كميل قال: رأيت عليا «يخوض طين المطر ~~ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه» PageV02P296 ~~735 - (739) حدثنا علي، ثنا أبو نعيم، ثنا مجاشع أبو الربيع الثعلبي، ثنا ~~كهيل البصري، قال: كنت مع علي وكانت تمطر الرحبة وهو رمل فيخرج فيطأ الماء ~~فيصلي، ولا يعيد وضوءا، ولا يغسل رجليه " # 736 - (740) حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن، ~~عن [2/ 172] يحيى بن وثاب، عن ابن عباس، قال: «لا يتوضأ من موطئ» # 737 - (741) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن بكر ~~بن عبد الله المزني، قال: رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حاف فيطأ ما ~~يطأ ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ " # وممن رأى أن لا وضوء عليه ولا غسل الرجلين إذا خاض طين المطر علقمة ~~والأسود وعبد الله بن معقل بن مقرن وابن المسيب والشعبي # وقال الحسن: امسحهما وصل وهو قول جماعة من التابعين وهذا قول أحمد وأصحاب ~~الرأي وبه قال عوام [2/ 173] أهل العلم PageV02P297 ~~وروينا عن عطاء أنه كان يغسل رجليه وهذا عندنا منه على الاستحباب والله ~~أعلم، والأشياء على الطهارة حتى يوجد نجسا بعينه عينا قائما فيزال ذلك وفي ~~حديث أنس دليل على أن الطين إذا غلب عليه الماء وخالطه وإن كان فيه ms0245 بول لم ~~يضره وطهره الماء # 738 - (742) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون، أنا يحيى، أن ~~أنس بن مالك، أخبره: «أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ~~ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي» # قال أبو بكر: فدل لما جعل الدلو من الماء يطهر البول على أن الماء إذا ~~غلب على النجاسة أن الحكم للماء فكذلك ماء المطر إذا كثر غلب على الأرض ~~النجسة فطهر الموضع وإذا طهر الموضع كان حكم طين ذلك الموضع حكم الطهارة ~~والله أعلم ### ||| AUTO ذكر الصلاة في ثياب المشركين # واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين فقالت طائفة: ثياب المشركين وغير ~~ثيابهم على الطهارة حتى تعلم نجاسة والصلاة فيها جائزة هذا قول سفيان، ~~والشافعي، والنعمان، وصاحبيه يعقوب، PageV02P298 ~~ومحمد غير أن الشافعي أحب لو توقى ثيابهم ثم الأزر والسراويلات وكره ~~النعمان الأزر والسراويلات وكذلك قال صاحباه إلا أن يعقوب قال: إن صلى في ~~الإزار والسراويل أجزأ ذلك إذا لم يعلم نجاسة # وكرهت طائفة أن يصلى في الثوب الذي على جلد الكافر كره ذلك أحمد ورخص في ~~الذي فوق ثيابه مثل الطيلسان والرداء وكان إسحاق يقول: أرى تطهير جميع ~~ثيابهم وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها، # وقال مالك: إذا صلى في ثوب كان لكافر يلبسه على كل حال أعاد من الصلوات ~~ما كان في وقته وليس عليه أن يعيد ما مضى وقته وكان الحسن يقول: لا بأس ~~بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني # قال أبو بكر: الثياب كلها على الطهارة حتى يوقن المرء بنجاسة أصابتها، ~~وسواء ثوب مشرك وغير مشرك سواء من نسج الثوب منهم ومن غيرهم # وكان الحسن لا يرى بأسا بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوس السابري ~~ونحوه، وقال مالك فيما نسجه أهل الذمة: لا بأس به # وبه قال أحمد وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. ms0246 PageV02P299 # قال أبو بكر: والجواب في ثياب الصبيان كالجواب في سائر الثياب والصلاة فيها ~~كلها جائز إلا أن تعلم نجاسة وهذا قول الشافعي واحتج بحديث أبي قتادة # 739 - (743) أخبرنا الربيع، ثنا الشافعي، أنا مالك، عن عامر بن عبد الله ~~بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص» ### ||| AUTO ذكر تطهير الأرض من البول # 740 - (744) حدثنا علي بن الحسن، ثنا المقرئ، ثنا همام، عن إسحاق بن عبد ~~الله، عن أنس: " أن أعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«دعوه»، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه " # 741 - (745) حدثنا أبو أحمد، ثنا جعفر بن عون، ثنا يحيى، أن أنسا، أخبره: ~~«أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب ~~المسجد فبال PageV02P300 ~~فيه فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم ~~أمر بذنوب من ماء [2/ 176] فصب على بول الأعرابي» # وكان سليمان بن حرب يقول: إذا كان الماء غالبا على البول طهر # قال أبو بكر: وكذلك نقول وقد ذكرنا فيما مضى أخبار أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في طين المطر وهي موافقة لظاهر هذا الخبر # واختلفوا في موضع البول تصيبه الشمس أو يجف فقالت طائفة: لا يطهره إلا ~~بالماء هذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وقال الشافعي وأحمد: إن أتى على ذلك ~~الموضع مطر فأصابه من الماء بقدر ذلك يريدان قدر الدلو فذلك يطهره # وقالت طائفة: إذا جف وذهب أثره وصلى عليه فجائز فإن كان لم يذهب أثره ~~فصلاته فاسدة وإن كان على بساط وذهب أثره وجف فصلاته فاسدة هكذا قال محمد ~~بن الحسن قال: وهو قول أبي حنيفة: وقالا: الشمس تزيل النجاسة إذا ذهب الأثر ~~عن الأرض # وقد روينا عن أبي قلابة أنه قال: جفوف الأرض طهورها PageV02P301 ### ||| AUTO ذكر عرق الجنب والحائض # أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر فممن ثبت ms0247 عنه من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرق الجنب طاهر ابن عمر وابن عباس وعائشة ~~وبه قال عطاء وابن جبير والشعبي والحسن وكانت عائشة والحسن وغيرهما يقولون: ~~عرق الحائض كذلك طاهر # 742 - (746) أخبرنا ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب، سمعت مالكا، يقول: حدثني ~~نافع، أن ابن عمر: «كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه» # 743 - (747) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، [2/ ~~178] عن ابن عباس، قال: «لا بأس أن يصلي في الثوب الذي يعرق فيه الجنب» # 744 - (748) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس: أنه قال: " في الجنب يعرق في الثوب: لا بأس به " PageV02P302 # 745 - (749) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أن ~~رجلا قال لابن عباس: " أضع المصحف على فراشي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق ~~عليه؟ قال: نعم " # 746 - (750) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا سفيان بن عيينة، عن ~~يحيى بن سعيد، عن القاسم، أن عائشة: " سئلت عن الجنب، يعرق في الثوب أينجسه ~~ذلك؟ قالت: لا " # 747 - (751) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن أم ~~الهذيل، عن عائشة: أنها قالت: " في الحائض تعرق في الثوب: لا بأس به " # وممن مذهبه أن عرق الجنب والحائض طاهر الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ~~وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. قال أبو بكر: وعرق اليهودي ~~والنصراني والمجوسي كذلك طاهر ولا أعلم شيئا يدل على أن ذلك نجس والله أعلم. PageV02P303 # قال أبو بكر: ودلت السنة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم على طهارة ~~الجنب فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: «إن المؤمن لا ينجس» # 748 - (752) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد ~~الله، عن أبي هريرة، أنه قال: " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت ثم ~~جنبت فقال النبي صلى الله ms0248 عليه وسلم: «ما شأنك؟» قلت: كنت جنبا قال: «إن ~~المؤمن ليس بنجس» # وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «ناوليني الخمرة»، قالت: ~~إني حائض قال: «إن حيضتك ليست في يدك»، وكانت ترجله وهي حائض، وكل هذه ~~الأخبار تدل على طهارة عرق الجنب والحائض # قال أبو بكر: فأما عرق الحمار فقد حكي عن ابن المبارك عن مالك والثوري ~~أنهما لم يريا بعرق الحمار بأسا وكذلك قال النعمان وهو قول الشافعي وعليه ~~عامة أصحابنا وكذلك نقول إذ لا دلالة على أن ذلك بنجس والله أعلم. # وقال شعبة: سألت أيوب عن لعاب الحمار فلم ير به بأسا وقد حكي [2/ 180] عن ~~يعقوب عن النعمان في عرق الحمار خلاف رواية ابن المبارك PageV02P304 ~~عنه قال في عرق الحمار والبغل ولعابهما إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم ~~فصلى فيه أعاد، وقال يعقوب: لا يعيد إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وحكي عن ابن ~~أبي ليلى أنه قال ذلك، وقال أحمد في لعاب الحمار: لا يعجبني إلا أن يتوقى PageV02P305 ### || AUTO جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن ~~الصلاة فيها ### ||| AUTO ذكر الأخبار التي يدل ظاهرها على أن الأرض كلها مسجد وطهور # 749 - (753) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا حبان، ثنا أبو عوانة، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، سمعت أبا ذر، يقول: " سألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: " أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: «المسجد الحرام ثم ~~المسجد الأقصى»، قال: قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». ثم قال: «أين ~~أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» # 750 - (754) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، عن أبي عوانة، عن أبي مالك، عن ربعي، ~~عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض كلها ~~مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا» ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن المراد من قوله: «جعلت الأرض لي ~~مسجدا» كل أرض طيبة دون النجسة منها # 751 - (755) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن ثابت، وحميد، عن أنس، أن ~~رسول الله صلى ms0249 الله عليه وسلم قال: «وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا» PageV02P306 ### ||| AUTO ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد # 752 - (756) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أخبرني ~~عبيد الله بن عبد الله، أن عائشة، وابن عباس، أخبراه: " أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم ~~كشفها عن وجهه وهو يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد» قال: تقول عائشة: يحذر مثل الذي صنعوا # 753 - (757) حدثنا الربيع، وسليمان، قالا: ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ~~أخبرني الزهري، عن ابن المسيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ### ||| AUTO ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام # 754 - (758) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، ثنا عمرو بن ~~يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» # قال أبو بكر: روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي PageV02P307 ~~وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعا متصلا وأرسله بعضهم يثبت الحديث ~~برواية من روى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوهن الحديث تخلف من ~~تخلف عن اتصاله وهذا السبيل في الزيادات [في الأسانيد والزيادات في ~~الأخبار، وكثير من الشهادات] (¬1) # ومما يزيد ذلك تأكيدا ووضوحا الثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم» # 755 - (759) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، قال يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، ~~عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا في بيوتكم من ~~صلاتكم ولا تتخذوها قبورا» PageV02P308 ~~قال أبو بكر: ففي قوله: «ولا تتخذوها قبورا»،دليل على أن المقبرة ليست ~~بموضع صلاة لأن في قوله: «اجعلوا في بيوتكم من ms0250 صلاتكم»، حث على الصلوات في ~~البيوت وقوله: «ولا تجعلوها قبورا»، يدل على أن الصلاة غير جائزة في ~~المقبرة وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة فكرهت طائفة ذلك وممن ~~روي عنه أنه كره علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص وعطاء والنخعي # 756 - (760) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي، وأحسب، معمرا رفعه قال: «من شرار الناس من يتخذ ~~القبور مساجد» # 757 - (761) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن حبيب، عن أبي ~~ظبيان، عن ابن عباس، قال: «لا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة» # 758 - (762) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا جرير، عن منصور، عن أبي ~~ظبيان، [2/ 184] عن عبد الله بن عمرو، قال: «تكره الصلاة إلى حش وفي حمام ~~وفي مقبرة» # وكان الشافعي يقول: لا يصلي أحد على أرض نجسة وذكر المقبرة فقال: لأن ~~المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم PageV02P309 ~~وما يخرج منهم قال: ولو صلى رجل إلى جنب قبر لم ينبش أو فوقه كرهت له ولم ~~آمره أن يعيد وكان أحمد وإسحاق يكرهان الصلاة في المقبرة والحش وكل أرض ~~قذرة. وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة وكان الشافعي يقول: إذا صلى ~~في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه # ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على ~~عائشة وأم سلمة وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ~~ابن عمر وروينا أن واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر # 759 - (763) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: " ~~أكان ابن عمر يكره أن يصلي، وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة ~~وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر " # 760 - (764) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك ~~الدمشقي، عن أبيه، قال: كان واثلة: ms0251 «يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير ~~أنه لا يستتر بقبر» # وصلى الحسن البصري في المقابر # واختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس ~~بالصلاة في المقابر PageV02P310 ~~وحكي عن أبي مصعب عن مالك أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر. # قال أبو بكر: الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة ~~لحديث أبي سعيد وكذلك نقول. # وقال قائل: كل من صلى في موضع طاهر فصلاته مجزية وكل من صلى على موضع نجس ~~فعليه الإعادة لاتفاق الأمة على فساد صلاته وذكر نهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام وحديثه الذي فيه: «أينما أدركتك الصلاة ~~فصل فهو مسجد» وقوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». # قال: فهذه الأخبار متعارضة فالصلاة في كل موضع لا يدرى طاهر هو أو نجس ~~جائز ما لم يتيقن بالنجاسة. # [2/ 186] قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~الصلاة إلى القبور # 761 - (765) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا الوليد بن مسلم الدمشقي، ~~عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت بسر بن عبيد الله، يقول: حدثني ~~واثلة بن الأسقع، قال: سمعت أبا مرثد الغنوي، يقول: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» # وكره الصلاة إلى القبور عمر وأنس # 762 - (766) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن ~~أنس، قال: " رآني عمر وأنا أصلي، عند قبر فجعل يقول: PageV02P311 # القبر فحسبت أنه يقول: القمر فجعلت أرفع رأسي إلى السماء، فأنظر قال: إنما ~~أقول: القبر لا تصل إليه " قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي ~~فيتنحى عن القبور ### ||| AUTO ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ~~وأذن في الصلاة في مراح الغنم # 763 - (767) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا أبو ms0252 عوانة، عن عثمان بن عبد الله ~~بن موهب، [2/ 187] عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: " كنت جالسا ~~عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: " أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ~~«لا»، قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» # قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب في هذا المعنى في مكان آخر ~~من هذا الكتاب # قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض ~~الغنم جائزة غير الشافعي فإنه اشترط فيه شرطا لا أحفظه عن غيره وأنا ذاكر ~~ذلك عنه PageV02P312 ~~وممن روينا عنه أنه رأى أن يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل ~~جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور. # وروينا عن أبي ذر أنه دخل درب غنم فصلى فيه وعن ابن الزبير أنه صلى في ~~مراح الغنم وصلى ابن عمر في دمن الغنم ورخص ابن سيرين والنخعي وعطاء في ذلك # 764 - (768) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، عن محمد بن قيس، عن ~~جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: «كنا نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي ~~في أعطان الإبل» # 765 - (769) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن سعيد، عن حسين ~~المعلم، عن ابن بريدة، عن ماعز بن نضلة، قال: أتانا أبو ذر فدخل درب غنم ~~لنا فصلى فيه " # 766 - (770) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة، ~~حدثني رجل: " سأل عبد الله بن عمرو عن الصلاة، في أعطان الإبل قال: فنهاه ~~وقال: صل في مراح الغنم " PageV02P313 # 767 - (771) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن صخر ~~بن جويرية، عن عاصم بن المنذر، قال: خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير ~~أشهر الحج فصلى بنا في مراح الغنم وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلي فيها ~~وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا " # 768 - (772) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا ابن ms0253 عيينة، عن ابن أبي ~~نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن، أن ابن عمر: «صلى في مكان فيه دمن» # وكان الشافعي يقول: لست أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليما من ~~أبوالها وأبعارها لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: وإن كان ~~في أعطان الإبل ومراح الغنم والبقر شيء من أبوالها وأبعارها فصلى فعليه ~~إعادة الصلاة # [2/ 189] واختلفوا في الصلاة في معاطن الإبل فروينا عن جابر بن سمرة أنه ~~قال: كنا لا نصلي في أعطان الإبل، وعن عبد الله بن عمرو أنه نهى عن ذلك، ~~وقد ذكرنا إسنادهما # وكره ذلك الحسن وقال مكحول: كان العلماء لا يرون بأسا أن يصلى في مرابض ~~الغنم ويكرهون أن يصلى في أعطان الإبل، وهذا قول مالك وإسحاق وأبي ثور وأحمد PageV02P314 ~~ورخص أحمد أن يصلى في موضع فيه أبوال الإبل إذا لم يكن معاطن الإبل التي ~~نهي عن الصلاة فيها التي تأوي إليها بالليل وكان يقول: عليه الإعادة إذا ~~صلى في معاطن الإبل. # وحكي عن وكيع أنه سئل عن رجل صلى في أعطان الإبل قال: يجزيه. قال ابن أبي ~~شيبة أبو بكر: ما صنع شيئا، وقد روينا عن [2/ 190] جندب أنه كان يصلي في ~~أعطان الإبل ومرابض الغنم، ولا يثبت، ومن حديث جابر الجعفي. # وكان الشافعي يقول: ولا يصلى في معاطن الإبل فإن صلى رجل فيها فلم يكن في ~~موضع قيامه ولا سجوده ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها فصلاته تامة ~~وأكره ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نهيه على الاختيار. # قال أبو بكر: والصلاة في مراح البقر جائزة إذ لا خبر فيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم يدل على أنه نهى عن ذلك وكل ذلك داخل في جملة قوله عليه ~~السلام: «أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد»، غير خارج منه بخبر ولا إجماع ~~فممن رأى الصلاة في مراح البقر عطاء ومالك PageV02P315 ~~وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن ~~المقبرة والمجزرة ms0254 والمزبلة والحمام ومحجة الطريق وظهر بيت الله ومعاطن الإبل # وهذا [2/ 191] الحديث غير ثابت لأن الذي رواه زيد بن جبيرة. # وحديث آخر رواه عبد الله العمري في هذا المعنى بعينه وكان يحيى القطان ~~يضعفه وقد ذكرتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. # قال أبو بكر: فأما معاطن الإبل فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~النهي عن الصلاة فيها وأما سائر المواضع المذكورة في هذا الحديث مثل ~~المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق فهي داخلة في جملة قوله: «جعلت لي الأرض ~~مسجدا وطهورا». فإن كان في شيء من ذلك نجاسة فسواء هي وغيرها من المواضع ~~النجسة لا تجوز الصلاة عليها وأما ظهر بيت الله فقد قيل لي: إن فوق البيت ~~من البناء مقدار ما يستر المصلي فإن يك فوقه من البناء قدر الذراع فالصلاة ~~عليه جائزة لأن قدر الذراع يستر المصلي PageV02P316 ~~وكان مالك يكره الصلاة في المجزرة والمزبلة وكل مكان ليس بطاهر. # وقوله: وكل مكان ليس بطاهر يدل على أنه إنما نهى عن الصلاة في المجزرة ~~والمزبلة لعلة النجاسة لما قرن إليهما: وكل مكان ليس بطاهر، واختلفوا في ~~الرجل يصلي على موضع نجس فقال مالك: يعيد ما دام في الوقت بمنزلة من صلى ~~وفي ثوبه نجس، وقال الشافعي: يعيد في الوقت وبعد خروج الوقت. # [2/ 192] قال أبو بكر: وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم لا؟ صلى عليه ~~حتى يوقن بالنجاسة لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه فتحرم ~~الصلاة عليه ### ||| AUTO ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط # وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساطا صلى عليه وهذا قول طاوس والأوزاعي ~~ومالك والشافعي وإسحاق وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا ~~يرى بولا ولا عذرة بعينه فجائز. PageV02P317 # قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليها بناء أو ~~صير عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلى. وحكم قليل الحائل الذي يحول ~~بين المصلي وبين النجاسة وحكم كثيره سواء ### ||| AUTO ذكر ms0255 الصلاة في البيع والكنائس # واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع فكرهت طائفة الصلاة فيها إذا كان ~~فيها تماثيل قال عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي ~~فيها وكره ابن عباس ومالك الصلاة فيها من أجل الصور التي فيها # ورخصت طائفة أن يصلى في الكنائس فممن روي عنه أنه صلى في كنيسة أبو موسى ~~وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلى في البيع إذا استقبل القبلة # 769 - (773) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ~~أسلم، أن عمر: " حين قدم الشام صنع رجل من النصارى طعاما وقال لعمر: إني ~~أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وصاحبك وهو رجل من عظماء النصارى فقال عمر: «إنا ~~لا ندخل كنائسكم، يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل» PageV02P318 ~~770 - (774) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، عن مقسم، عن ~~ابن عباس: «أنه كان لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل وإن صار إلى ذلك يخرج ~~فيصلي في المطر» # 771 - (775) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا أبو عوانة، عن خصيف، عن ~~عكرمة أو مقسم، عن ابن عباس: «أنه كان لا يرى بأسا بالصلاة في البيع إذا ~~استقبل القبلة» # 772 - (776) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا فرج بن فضالة، عن الأزهر ~~بن عبد الله الحرازي، عن أبي موسى، قال: " وصلى بحمص في كنيسة تدعى نحيا ثم ~~خطبهم وقال: أيها الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد وسيكون من ~~بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران " # وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز والنخعي ~~ورخص الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن يصلى في كنائس اليهود والنصارى PageV02P319 ~~قال أبو بكر: الصلاة في الكنائس جائز لدخولها في جملة قوله: «جعلت الأرض لي ~~مسجدا وطهورا». ويكره الدخول لموضع فيه صور من الكنائس وغيرها وإذا صلى رجل ~~على مكان يقع أطرافه التي يسجد عليها على الطهارة وبإزاء صدره نجاسة لا يقع ~~عليها شيء ms0256 من بدنه ولا ثيابه التي عليه فصلاته مجزية وهذا على مذهب الشافعي ~~وأبي ثور ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس # قال أبو بكر: دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبوال ~~بني آدم نجسة يجب غسلها من البدن ومن الثوب الذي يصلي فيه إلا ما روي عنه ~~في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى # واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فقالت طائفة: بول ما يؤكل ~~لحمه، طاهر وليس كذلك عندها أبوال ما لا يؤكل لحمه فممن قال: ما يؤكل لحمه ~~فلا بأس ببوله عطاء والنخعي والثوري ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري. # وقال يحيى الأنصاري في الأبوال: لا يكره ذلك من الإبل والبقر والغنم ورخص ~~الشعبي في بول التيس وقال الحسن وقتادة فيمن وطئ على الروث الرطب: PageV02P320 # يمسح قدميه، ويصلي ورخص الحكم في أبوال الشياه قال: لا يغسله # وروي عن أبي موسى أنه صلى على التراب والسرقين # 773 - (777) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني، ثنا شريك، عن ~~الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه، قال: رأيت أبا موسى يصلي في دار ~~البريد على التراب والسرقين فقيل له: لو خرجت من ههنا قال: ههنا وثم سواء " # ورخص في ذرق الطير أبو جعفر والحكم وحماد. وقال حماد في خرء الدجاج: إذا ~~يبس فافركه وكان الحسن لا يرى على من صلى وفي ثوبه خرء الدجاج إعادة. # وقالت طائفة: الأرواث والأبوال كلها نجسة ما أكل لحمه أو لم يؤكل وكذلك ~~ذرق الطير كلها نجس هذا قول الشافعي وقد حكي عنه أنه استثنى من ذلك بول ~~الغلام الذي لم يطعم وأمر بالرش عليه وكان الشافعي يقول: لا يجوز بيع ~~العذرة ولا الروث PageV02P321 ~~ولا البول كان ذلك من الناس أو من الدواب # [2/ 197] وقال أبو ثور كقول الشافعي في الأبوال والأرواث أنها كلها نجسة ~~رطبا كان أو يابسا وقال الحسن: البول كله يغسل وكان يكره أبوال البهائم ms0257 ~~كلها يقول: اغسل ما أصابك منها وقال حماد في بول الشاة: اغسله # وفيه قول ثالث قاله مالك قال: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب ~~لبنه من الأنعام نجسا وكذلك أبعارها وهم يستحسنون مع ذلك غسلها ولا يرون ~~بالاستشفاء بشرب أبوالها بأسا ويكرهون أبوال ما لا يؤكل لحمه من الدواب ~~وأرواثها الرطبة أن يعيد ما كان في الوقت ويكرهون شرب أبوالها وألبانها هذه ~~حكاية ابن وهب عنه # وحكى ابن القاسم أن مالكا كان لا يرى بأسا بأبوال ما أكل لحمه مما لا ~~يأكل الجيف وأرواثها إن وقع في الثوب، وقال في الطير التي تأكل الجيف ~~والأذى: يعيد من كان في ثوبه منه شيء صلاته في الوقت قال: فإذا ذهب الوقت ~~فلا إعادة عليه. # ووقف أحمد عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرة، وقال مرة: ينزه عن بول ~~الدواب كلها أحب إلي ولكن البغل والحمار أشد وقال إسحاق كذلك وقد اختلف قول ~~أحمد في هذا الباب. PageV02P322 # وقالت طائفة: الأبوال كلها سوى بول بني آدم طاهر لا يجب غسله ولا [2/ 198] ~~نضحه إلا أن يوجب ذلك مما يجب التسليم له، قال: وليس بين بول ما أكل لحمه ~~وما لا يؤكل لحمه فرق لأن الفرائض لا تجب إلا بحجة # وقد ذكر مغيرة بن أبي معشر أنه قال: بال بغل قريب مني فتنحيت فقال لي ~~إبراهيم: ما عليك لو أصابك وقد روينا عن عطاء والزهري أنهما أمرا بالرش على ~~بول الإبل وقال النعمان في روث الفرس وروث الحمار والروث كله سواء إذا أصاب ~~الثوب منه أكثر من الدرهم لم تجز الصلاة فيه وكذلك إذا أصاب الخف والنعل. # وقال يعقوب ومحمد: يجزيه إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وقال النعمان في بول ~~الفرس: لا يفسد إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وبول الحمار يفسد إذا كان أكثر من ~~الدرهم وهو قول النعمان ويعقوب، وقال محمد: لا يفسد بول الفرس وإن كان ~~كثيرا فاحشا لأنه بول ما يؤكل لحمه وقال النعمان في أخثاء البقر وخرء ~~الدجاج ms0258 مثل السرقين يفسد منه أكثر من قدر الدرهم # وكذلك قال يعقوب ومحمد في خرء الدجاج خاصة وقال محمد: الكثير الفاحش ~~الربع فصاعدا. PageV02P323 # قال أبو بكر: احتج من جعل الأبوال كلها نجسة بأن أبوال بني آدم لما كانت ~~نجسة فأبوال البهائم أولى بذلك لأن مأكول الآدميين ومشروبهم يدخل حلالا ثم ~~يتغير في الجوف حتى يخرج نجسا، فكان ما كان تعتلف البهائم وتأكل السباع ~~أولى بهذا لأنها لا توقى ما تأكل. # قال أبو بكر: ويلزم من جعل أبوال البهائم قياسا على أبوال بني آدم أن ~~يجعل شعر بني آدم قياسا على أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار الأنعام هذا ~~إذا [2/ 199] جاز أن يجعل أحد الصنفين قياسا على الآخر فإذا فرق مفرق في ~~غير هذا الباب بين بني آدم والأنعام بفروق كثيرة ومنع أن يجعل أحدهما قياسا ~~على الآخر وجب كذلك في هذا الباب أن لا يجعل أحد الصنفين قياسا على الآخر، ~~والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على طهارة أبوال ~~الإبل ولا فرق بين أبوال الإبل وبين أبوال البقر والغنم # 774 - (778) حدثنا علي، أنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، وحميد، وثابت، عن ~~أنس: " أن أناسا، من عرينة قدموا المدينة فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~في إبل الصدقة وقال لهم: «اشربوا من ألبانها وأبوالها» # قال أبو بكر: وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل ولا فرق بين أبوالها وأبوال ~~سائر الأنعام ومع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب أو ~~سنة أو إجماع فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين خاصة قيل له: لو جاز أن يقال في PageV02P324 ~~شيء من الأشياء خاصة بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن ~~مذاهب أصحابه أن يقول: ذلك خاص، وظاهر خبر النبي عليه السلام في هذا الباب ~~مستغنى به عن كل قول، واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية وبيع ~~الناس ذلك في أسواقهم وكذلك الأبعار تباع في الأسواق ومرابض الغنم يصلى ~~فيها والسنن الثابتة دليل على طهارة ms0259 ذلك ولو كان بيع ذلك محرما لأنكر ذلك ~~أهل العلم، وفي ترك أهل العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث واستعمال ~~ذلك معتمدين فيها على السنة الثابتة بيان لما ذكرناه وقد يجب على من منع أن ~~يجعل الأصول بعضها قياسا على بعض أن يمنع أن يجعل ما قد ثبت له الطهارة ~~بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قياسا على [2/ 200] بول ~~بني آدم لأن الذي أمر بغسل بول بني آدم هو الذي أباح شرب أبوال الإبل # وفي هذا غلط من غير وجه أحدها تحريم ما أباحته السنة بغير حجة والثاني ~~دعوى الخصوص في شيء ليس مع مدعيه حجة بذلك، والثالث تشبه أبوال بني آدم ~~بالبهائم، وصاحب هذه المقالة يقول: لا يقاس أصل على أصل ولو جاز القياس في ~~هذا الباب لكان أقرب إلى القياس أن يجعل بول ما يؤكل لحمه قياسا على أبوال ~~الإبل ويجعل بول ما لا يؤكل لحمه قياسا على بول بني آدم فيكون ذلك أقرب إلى ~~القياس من غيره PageV02P325 ### | AUTO كتاب الحيض ### || AUTO ذكر الذنب الذي من أجله أعقب بنات آدم بالحيض # 775 - (779) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أبو الربيع، ثنا عباد بن ~~العوام، ثنا سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن ~~عباس، قال: " لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال آدم: رب زينته لي ~~حواء قال: «فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها، ولا تضع إلا كرها، ~~ودميتها في الشهر مرتين»، فرنت حواء عند ذلك فقيل لها: الرنة عليك وعلى ~~بناتك " ### || AUTO ذكر كتبه الحيض على بنات آدم # 776 - (780) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ~~ثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها PageV02P329 ~~قالت: " خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج حتى نزلنا سرفا قالت فخرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: " من لم يكن معه هدي فأحب أن ~~يجعلها عمرة ms0260 فليفعل وأما من [2/ 202] كان معه هدي فلا قالت: وكان مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومع أناس من أصحابه ذوي قوة كان معهم الهدي فلم ~~يكن لهم عمرة قالت: فالأخذ بالأول من لم يكن معه هدي والتارك بها قالت: ~~فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: «ما يبكيك؟» قلت: ~~سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، قال: «وما شأنك؟» قلت: لا أصلي قال: «فلا ~~يضرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله تبارك وتعالى عليك ما كتب عليهن ~~فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها» وذكر الحديث ### || AUTO ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض # أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام ~~حيضها وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها ~~في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها وثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~خبر دال على ذلك # (781) حدثنا علان بن المغيرة، ثنا ابن أبي مريم، أبنا محمد بن جعفر، ~~أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد PageV02P330 ~~الخدري، قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى ~~المصلى فصلى وانصرف فقال: «يا معشر النساء، تصدقن، ما رأيت من ناقصات عقل ~~ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء» فقلن له: ما نقصان ~~عقلنا وديننا يا رسول الله؟ [2/ 203] قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف ~~شهادة الرجل؟» قلن: بلى، قال: " فذاك من نقصان عقلها، وأليست إذا حاضت ~~المرأة لم تصل ولم تصم، قال: فذاك من نقصان دينها ". # قال أبو بكر: فأخبر أن لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض ثم ~~أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة ~~فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم # 778 - (782) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن ~~معاذة العدوية، قالت: سألت ms0261 عائشة رحمها الله فقلت: " ما بال الحائض تقضي ~~الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحرورية؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل قالت: ~~قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا ~~نؤمر بقضاء الصلاة " PageV02P331 ### || AUTO ذكر الدليل على أن الحائض ليست بنجس # 779 - (783) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن ~~ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ~~«ناوليني الخمرة»، [2/ 204] فقالت: إني حائض فقال: «إنها ليست في يدك» # 780 - (784) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، أنبأ سفيان، عن منصور بن ~~عبد الرحمن، عن صفية، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن» # 781 - (785) أخبرنا محمد بن عبد الله، أنبا ابن وهب، أخبرني مالك، وغير ~~واحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة، رحمها الله أخبرته قالت: «كنت ~~أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» ### || AUTO ذكر مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها # 782 - (786) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ~~أنبا ثابت، عن أنس: " أن اليهود، كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ~~فلم يؤاكلوها ولم يجامعوها فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~فأنزل الله تبارك وتعالى {ويسألونك عن PageV02P332 ~~المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} ~~[البقرة: 222] فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا كل شيء إلا ~~النكاح " # 783 - (787) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ~~مقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «كنت أشرب في إناء وأنا ~~حائض، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وكنت ~~آخذ العرق فأنهش منه ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في فينهش منه» # قال أبو بكر: فهذه الأخبار والأخبار التي ذكرناها في الباب قبل دالة على ms0262 ~~طهارة الحائض وطهارة سؤرها وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة ### || AUTO ذكر مباشرة الحائض والنوم معها # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من ~~نسائه وهي حائض # 784 - (788) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن ~~إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأمرني أن PageV02P333 ~~أتزر ثم يباشرني وأنا حائض» # 785 - (789) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا همام، قال: سمعنا من ~~يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة، ~~حدثته قالت: حدثتني أمي، قالت: " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الخميلة فحضت فانسللت من الخميلة فقال لي: «نفست؟» قلت: نعم فلبست ثياب ~~حيضتي ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة " # [2/ 206] وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيما يحل للرجل ~~من امرأته حائضا ما فوق الإزار لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر وقالت عائشة ~~رضي الله عنها: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها، وبمثل هذا المعنى قال ~~سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة، # وكان مالك بن أنس يقول: تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها وكان الشافعي يقول: ~~دلت السنة على اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقه ورخص أحمد وإسحاق وأبو ~~ثور في مباشرتها، # وروينا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: ما فوق الإزار وعن ~~أم سلمة أنها أباحت مضاجعة [2/ 207] الحائض إذا كان على فرجها خرقة PageV02P334 ~~786 - (790) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، أن ~~عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: " هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ ~~قالت: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء " # 787 - (791) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم ~~البجلي: " أن نفرا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عما يحل للرجل ms0263 ~~من امرأته حائضا قال: فأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا قال: ما فوق ~~الإزار لا يطلعن على ما تحته حتى تطهر " # 788 - (792) حدثنا موسى، ثنا أبو بكر، ثنا ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، ~~عن أم سلمة: «في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة» # 789 - (793) حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر، ثنا عبد الأعلى، عن برد، ~~عن مكحول، عن علي رضي الله عنه، قال: «ما فوق الإزار» # 790 - (794) حدثنا موسى، ثنا أبو بكر، ثنا ابن إدريس، عن يزيد بن أبي ~~زياد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «ما فوق الإزار» # ورخصت طائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج روينا هذا القول PageV02P335 ~~عن عكرمة والشعبي وعطاء، وقال الحكم: لا بأس أن يضعه [2/ 208] على الفرج ~~ولا يدخله، وقال الحسن: أن يلعب على بطنها وبين فخذيها وقال سفيان الثوري: ~~لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم، وقال أحمد: ما دون الجماع، ~~وقال إسحاق: لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس وقال النخعي: إن أم ~~عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض. # قال أبو بكر: الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها ثبت أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض ولا يحرم ~~وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى، والفرج بالكتاب وباتفاق ~~أهل العلم محرم في حال الحيض وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي ~~كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة ولا حجة مع من منع ~~ذلك قال الله {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] إلى قوله {فأتوهن من ~~حيث أمركم الله} [البقرة: 222] # فقال غير واحد من علماء الناس من حيث أمركم الله أن يعتزلوهن في حال ~~الحيض والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل الطهارة والفرج محرم ~~في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض PageV02P336 ### || AUTO ذكر التغليظ فيمن أتى امرأته حائضا # 791 ms0264 - (795) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا روح، ثنا حماد، ثنا حكيم الأثرم، ~~عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~«من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد ~~برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» ### || AUTO ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا # اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا فقالت طائفة: يتصدق بدينار ~~أو بنصف دينار روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد بن حنبل قال: هو ~~مخير في الدينار والنصف دينار # 792 - (796) حدثنا يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا إسرائيل، عن خصيف، عن ~~مقسم، عن ابن عباس: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو ~~بنصف دينار " PageV02P337 # وفيه قول ثان: وهو أنه إن كان في فور الدم فدينار وإن كان في آخره [2/ 210] ~~فنصف دينار روي هذا القول عن ابن عباس وهي الرواية الثانية عنه وكذلك قال النخعي # 793 - (797) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر، ~~عن الأجلح، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: " في الذي يقع على امرأته وهي ~~حائض قال ابن عباس: إذا كان في فور الدم فدينار وإذا كان في آخره فنصف ~~دينار " # قال: وكان إبراهيم يقول ذلك وقال إسحاق بن راهويه: معناه إذا كان الدم ~~عبيطا فدينار وإن كان صفرة فنصف دينار وفيه قول ثالث: وهو إن كان وطأها في ~~الدم فدينار وإن وطأها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف، هذا قول الأوزاعي ~~وقال قتادة: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل. # وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة هذا قول سعيد بن جبير، # وفيه قول خامس وهو أن عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان كذلك قال الحسن # وفيه قول سادس وهو أن لا غرم عليه في ماله ولكن يستغفر الله هذا قول ~~عطاء، وإبراهيم النخعي ومكحول وابن أبي مليكة [2/ 211] والشعبي ms0265 والزهري ~~وربيعة وابن أبي الزناد وحماد بن أبي PageV02P338 ~~سليمان وأيوب السختياني ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي ~~والنعمان ويعقوب # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارا إذا أتاها في حيضها ونصف ~~دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث # 794 - (798) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، أنبأ محمد بن راشد، وابن جريج ~~قالا: [2/ 212] أنبا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «من أتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد ~~أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار» وكل ذلك عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # 795 - قال عبد الرزاق: حدثناه محمد، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم # 796 - (799) وحدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، قال: ~~حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، PageV02P339 ~~عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض ~~قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» وقال أبو بكر: وهذا خبر قد تكلم في ~~إسناده رواه بعضهم عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم # 797 - (800) حدثنا يحيى بن محمد، عن مسدد، قال ثنا يحيى، عن سفيان، عن ~~علي بن بذيمة، وخصيف، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن ~~مقسم، عن ابن عباس قوله. # فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به ثم ~~لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي ~~وقع على أهله في شهر رمضان فرق لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له وإن لم ~~يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله أو ~~يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة ~~توجب ذلك والله أعلم PageV02P340 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم ms0266 في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل ~~الاغتسال # اختلف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل # فمنعت من ذلك طائفة وممن منع منه أو كره سالم بن عبد الله وسليمان بن ~~يسار، والزهري وربيعة ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي ~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور، # وقالت فرقة: إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إن شاء ~~روي هذا القول عن عطاء وطاوس ومجاهد # واحتج بعض من نهى عن ذلك بظاهر الكتاب وهو قول الله جل ذكره {ولا تقربوهن ~~حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية ومنع الجميع الزوج وطأها في حال الحيض فلما ~~اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض وجب أن يكون التحريم قائما ~~حتى يتفقوا على الإباحة ولم يتفقوا قط إلا بعد أن تطهر بالماء في حال وجود الماء. # قال أبو بكر: فأما ما روي عن عطاء وطاوس ومجاهد فقد روينا عن عطاء ومجاهد ~~خلاف هذا القول ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض ترى الطهر ولم تغتسل تحل ~~لزوجها؟ فقال: لا حتى تغتسل PageV02P341 ~~798 - (801) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه وعن مجاهد، ~~أنهما قالا: «لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة» # (802) حدثناه يحيى، عن الحجبي، عن يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود عنه. # قال أبو بكر: فهذا ثابت عنهما والذي روى عن طاوس وعطاء ومجاهد الرخصة ليث ~~بن أبي سليم وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج ولو لم يخالفه ابن جريج ~~لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم، وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء ~~وطاوس ومجاهد كان المنع من وطئ من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء ~~كالإجماع من أهل العلم إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك ولا نجد أحدا ممن يعد ~~قوله خلافا قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا [2/ 215] يجوز ~~أن يقابل عوام أهل العلم به # واحتج بعض من أدركناه ممن يخالف ما ms0267 عليه عوام أهل العلم فقال: نهى الله ~~تبارك وتعالى عن وطئ الحائض وأباح وطء الطاهر بقوله {ولا تقربوهن حتى ~~يطهرن} [البقرة: 222] # وأجمعوا أن للزوج وطأ زوجته الطاهر ولو كانت إذا انقطع دمها إنما تطهر ~~باغتسالها وجب ما لم يكن الغسل منها أنها حائض وليس على الحائض عند الجميع ~~غسل والحيض معنى والطهر ضده ولما حظر الله تبارك اسمه وطأ الحائض وأباح وطأ ~~الطاهر ولزم الحائض الاسم لظهور الدم وجب أنها طاهر لانقطاعه وظهور النقاء. PageV02P342 # وقال آخر: حرم الله جل ذكره وطأ الحائض حتى تطهر بقول الله جل وعز {ولا ~~تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] قال: فكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل ~~أن تطهر بالماء مباحا لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال كان داخلا في جملة ~~قوله وما سكت عنه فهو معفو عنه، # وقال آخر: وقوله {حتى يطهرن} [البقرة: 222] فإذا تطهرن يحتمل غسلهن ~~فروجهن ويحتمل: اغتسلن. # قال أبو بكر: والذي به أقول ما عليه جل أهل العلم أن لا يطأ الرجل زوجته ~~إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء والله أعلم ### || AUTO ذكر وطئ المستحاضة # اختلف أهل العلم في وطئ زوج المستحاضة إياها فأباحت طائفة وطأها للزوج ~~فممن أباح لزوجها وطأها ابن عباس # 799 - (803) حدثناه إسحاق، أنبا عبد الرزاق، أنا معمر، عن إسماعيل بن ~~شروس، قال: سمعت عكرمة، مولى ابن عباس: " يسأل عن المستحاضة، أيصيبها ~~زوجها؟ قال: نعم وإن سال دمها على عقبها " # 800 - (804) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن المبارك، عن الأجلح، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا بأس أن يجامعها، زوجها» PageV02P343 ~~وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة وحماد بن أبي ~~سليمان وبكر بن عبد الله [2/ 217] المزني والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي ~~وإسحاق وأبو ثور. # وكرهت طائفة ذلك روينا عن عائشة رحمها أنها قالت: المستحاضة لا يأتيها ~~زوجها وكذلك قال النخعي والحكم وكره ذلك ابن سيرين. # وفيه قول ثالث قاله أحمد بن حنبل قال في المستحاضة: لا يأتيها زوجها إلا ~~أن يطول ms0268 ذلك بها، # وقد اعتل بعض من كره ذلك بأن قال: دم الحيض أذى ودم الاستحاضة مثله وقد ~~أمر الله تبارك اسمه باعتزال الحائض وقال جل ذكره {هو [2/ 218] أذى} ~~[البقرة: 222] وكذلك وجود دم الاستحاضة أذى فليس لزوجها أن يأتيها وأنكر ~~غيره، هذا القول وقال: غير جائز تشبيه دم الحيضة بدم الاستحاضة وقد فرق ~~النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال في الحيض: «إذا أقبلت الحيضة فدعي ~~الصلاة»، وقال في الاستحاضة: «إنما ذلك عرق وليس بالحيض». والمسوي بينهما ~~بعد تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير PageV02P344 ~~منصف في تشبيه أحدهما بالآخر وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما قالوا: ~~دم الحيض مانع من الصلاة ودم الاستحاضة ليس كذلك ودم الحيض يمنع الصيام ~~والوطأ والمستحاضة تصوم وتصلي وأحكامها أحكام الطاهر وإذا كان كذلك جاز ~~وطؤها لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض والله أعلم ### || AUTO ذكر اختلاف الأخبار في المستحاضة المستمر بها الدم واختلاف أهل ~~العلم في أمرها # قال أبو بكر: روينا في هذا الباب ثلاثة أخبار أجمع أهل العلم على القول ~~بأحدها وتثبيته واختلفوا في الخبرين الآخرين فأثبت القول بهما فرقة ونفت ~~فرقة القول بهما ونفت فرقة القول بأحدهما وأثبتت القول بالآخر ### || AUTO ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته # 801 - (805) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبا محمد بن كناسة، ثنا ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رحمها الله، قالت: " أتت فاطمة بنت أبي ~~حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ ~~قال: «إن ذلك عرق وليس بالحيض فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت ~~فاغسلي عنك الدم وصلي» PageV02P345 ~~ثم اختلف أصحابنا بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر في المعنى الذي له أمرها ~~النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة وأمره إياها ~~بالصلاة عند إدبارها # فكان الشافعي يقول: يدل حديث عائشة هذا على أن فاطمة بنت أبي حبيش كان دم ~~استحاضتها منفصلا من دم ms0269 حيضها لجواب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه ~~قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». ~~فنقول: إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام قانئا ثخينا محتدما يضرب إلى ~~السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها ~~الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست بالحيضة وهو الطهور وعليها أن ~~تغتسل وتصلي. # وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: وإذا كانت في معنى فاطمة [2/ 220] كان ~~الجواب فيه كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وهذه إذا كان دمها ينفصل، # وقال أبو عبيد بمثل هذا المعنى وكان الأوزاعي يقول: لا يوقت في المستحاضة ~~إذا لم يعرف وقت نسائها ولم تكن لها أيام تعرف فيما مضى أخذنا بهذا الحديث: ~~«إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» # وقال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم ونتنه وتغيره لا يدوم عليها لأنه لو ~~دام عليها قتلها فإذا اسود الدم فهو حيض فإذا أدبرت الحيضة PageV02P346 ~~فصارت صفرة أو كدرة فهي استحاضة قال أبو بكر: وأحسب أن من حجة بعض من يقول ~~بهذا القول حديثا # 802 - (806) حدثناه خشنام بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن ~~حنبل، ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، أن ~~فاطمة بنت أبي حبيش: " كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ~~دم الحيضة دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر ~~فتوضئي فإنما هو عرق» # قال أبو بكر: وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى وقال: إنما أمرها ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدع الصلاة قدر أيامها المعروفة كان عندها ~~قبل أن تستحاض، قال: وذلك بين في الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة يستغنى ~~بظاهرها عن غير ذلك # 803 - (807) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبا ابن وهب، أخبرني ~~سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وعمرو بن [2/ ~~221] الحارث، أن هشام بن عروة، أخبرهم عن ms0270 أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي ~~حبيش: " جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت PageV02P347 ~~تستحاض فقالت: يا رسول الله إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق وليست الحيضة فإذا أقبلت الحيضة ~~فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» # قال هذا القائل فقوله: «فإذا ذهب قدرها»، يريد قدر الحيضة المعلومة قبل ~~أن تستحاض، وهذا مستغنى به عما سواه وقد روى هذا الحديث أبو أسامة وذكر في ~~الحديث أنه قال: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم ~~اغتسلي وصلي» # [[(808) وحدثنا خشنام بن إسماعيل، ثنا حسين بن عيسى البسطامي، ثنا أبو ~~أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن عائشة، أن فاطمة بنت ~~أبي حبيش: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض ~~فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: «لا إنما ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام ~~التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي»]] (¬1) ### || AUTO ذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته # 804 - (809) أخبرنا الربيع، أنبا الشافعي، أنبا مالك، عن نافع، عن سليمان ~~بن يسار، عن أم سلمة رحمها الله: " أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت [2/ 222] تحيضهن من الشهر ~~قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك ~~فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي» PageV02P348 ### || AUTO ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته # 805 - (810) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبا عبد الرزاق، أنبا ابن جريج، عن ~~عبد الله بن محمد، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن ~~أم حبيبة. # 806 - (811) وحدثنا محمد بن خلف بن شعبة والحديث له، ثنا زكريا بن عدي، ~~ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم هو ابن ~~محمد بن طلحة، عن ms0271 عمران بن طلحة، عن بنت جحش يعني حمنة، أنها قالت: " كنت ~~أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه ~~وأخبره، فوجدته في بيت زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله: إن لي إليك حاجة، ~~قال: «ما هي يا هناه؟» قلت: إني لأستحي منك، وإنه لحديث ما منه بد، وإني ~~أستحاض حيضة شديدة، فما ترى تقول فيها يا رسول الله، قد منعتني الصوم ~~والصلاة، قال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب بالدم»، قالت: فإنه أكثر من ذلك ~~قال: «فتلجمي»، قالت: فإنه أكثر من ذلك إني أثج ثجا قال: «آمرك [2/ 223] ~~بأمرين أيهما فعلت أجزأك من الآخر، إن قويت عليهما فأنت أعلم، إنما هي ركضة ~~من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتى ~~إذا استنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ~~ذلك يجزيك، كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن ~~وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي PageV02P349 ~~العصر ثم تغتسلين فتصلين الظهر والعصر جمعا، وتؤخري المغرب وتعجلي العشاء ~~ثم تغتسلي وتجمعي بين الصلاتين، ثم تغتسلي مع الفجر ثم تصلي كذلك فافعلي، ~~وصومي وصلي إن قويت على ذلك» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا: أعجب ~~الأمرين إلي " # حدثنا علي عن أبي عبيد قال: الكرسف القطن وقولها أثجه ثجا هو من الماء ~~الثجاج وهو السائل وقوله: «تلجمي»، يقول: شدي لجاما وهو شبيه بقوله: " ~~استثفري والاستثفار يكون من ثفر الدابة شبه هذا اللجام بالثفر لأنه يكون ~~تحت ذنبة الدابة، وذكر غير ذلك PageV02P350 ~~قال أبو بكر: وأما الفرقة التي نفت القول بخبر أم سلمة وخبر بنت جحش فإنهم ~~دفعوا خبر سليمان بن يسار بأن قالوا: خبر سليمان بن يسار خبر غير متصل لا ~~يصح من جهة النقل وذلك أن غير واحد من المحدثين أدخل بين سليمان بن يسار ~~وبين أم سلمة رجلا اسمه مجهول والمجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه إذ هو في ~~معنى المنقطع الذي لا ms0272 تقوم به الحجة # 807 - (812) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا الليث، عن نافع، ~~عن سليمان بن يسار، أن رجلا، أخبره عن أم سلمة: أن امرأة، كانت تهراق ~~الدماء على [2/ 224] عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، # 808 - ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن سليمان ~~بن يسار أن رجلا، أخبره عن أم سلمة نحوه، # 809 - ورواه ابن أبي حازم، عن موسى بن عقبة، عن سليمان بن يسار أن رجلا ~~أخبره عن أم سلمة نحوه. PageV02P351 # قال أبو بكر: وأما حديث ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة في قصة حمنة ~~فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه كان مالك بن أنس لا يروي عن ابن عقيل # قال: الدافع لهذين الخبرين وفي متن الحديث كلام مستنكر زعمت أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جعل الاختيار إليها فقال لها: «تحيضي في علم الله ستا أو ~~سبعا»، قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضا أو طاهرا فإن كانت ~~حائضا فيه واختارت أن تكون طاهرا فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي فيه ~~حائض وصامت وصلت وهي حائض وإن كانت طاهرا واختارت أن تكون حائضا فقد أسقطت ~~عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم وحرمت نفسها على زوجها في ذلك ~~اليوم وهي في حكم الطاهر وهذا غير جائز وغير جائز أن تخير مرة بين أن تلزم ~~نفسها الفرض في حال وتسقط الفرض عن نفسها إن شاءت في تلك الحال # ثم اختلفوا في تأويل هذه الأخبار الثلاثة فأما فرقة فنفت القول بهذين ~~الخبرين خبر أم سلمة وخبر بنت جحش، # وقالت فرقة بها كلها وممن قال [2/ 225] بها كلها: أبو عبيد القاسم بن ~~سلام ذكر أبو عبيد أن الناس تكلموا في الحيض قديما وحديثا ووقتوا فيه ~~أوقاتا مختلفة فلما رأينا الأوقات بين العلماء قد اختلفت فيه رددنا علم ذلك ~~كله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهينا إليها لأن الله جل ~~ذكره ms0273 يقول {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} الآية [النساء: 59] ~~فنظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قد بين فيه ثلاث سنن ~~تبين فيها كل مشكل PageV02P352 ~~لمن جمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد فيها مقالا بالرأي أما أحد السنن الثلاث ~~فهي الحائض التي لها أيام معلومة قد أحيضتها بلا اختلاط عليها ثم استحيضت ~~واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فذكر حديث أم سلمة ~~الذي ذكرناه وذكر حديثا عن عائشة # 810 - (813) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، عن علي بن هاشم بن ~~البريد، عن الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة: " أن فاطمة بنت أبي حبيش، ~~استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «تدع الصلاة أيام ~~أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى يجيء ذلك الوقت وإن قطر على ~~الحصير» # قال أبو عبيد: وأما السنة الثانية ففي الحائض التي لها أيام متقدمة قد ~~جرت عليها وعرفتها ثم استمر بها الدم وطال حتى اختلطت عليها أيامها وزادت ~~ونقصت وتقدمت وتأخرت حتى صارت لا تعرف عددها ولا وقتها من الشهور فاحتج لمن ~~هذه قصتها بحديث عائشة الذي بدأنا بذكره وهو الخبر الثابت خبر عائشة في قصة ~~فاطمة بنت أبي حبيش، # [2/ 226] قال: وأما السنة الثالثة فهي التي ليست لها أيام متقدمة ولم تر ~~الدم قط ثم رأته أول ما أدركت فاستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى ~~والثانية وذكر حديث بنت جحش الذي رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ~~عن عمه عن حمنة بنت جحش، PageV02P353 ~~وقال أحمد وإسحاق خلاف قول أبي عبيد قالا: إذا استحيضت المرأة واستمر بها ~~الدم وهي غير عارفة بأيامها فيما مضى وليس ينفصل دمها فتعرف إقباله من ~~إدباره ووصفت من كثرة دمها وغلبته نحوا مما وصفت حمنة فإنها تجلس ستة أيام ~~أو سبعة أيام على حديث حمنة فذلك وسط من حيض النساء # قال أبو بكر: فقول أحمد وإسحاق هذا وتأويلهما لحديث ms0274 حمنة خلاف تأويل أبي ~~عبيد لأن أبا عبيد إنما تأول حديث حمنة فيمن ليست لها أيام متقدمة ولم تر ~~الدم، وتأويل الحديث عند أحمد وإسحاق لمن هي غير عارفة بأيامها فيما مضى ضد ~~ما قال أبو عبيد # وتأول الشافعي حديث حمنة على غير ما تأوله هؤلاء وكان الشافعي يقول بعد ~~ذكره حديث حمنة: هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام حيضها ستا أو سبعا فلذلك ~~قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي ~~العصر وتغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب ~~وتعجلي العشاء ثم تغتسلي وتجمعي بين المغرب والعشاء فافعلي وتغتسلين عند ~~الفجر ثم تصلين الصبح وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك وهذا أحب الأمرين إلي» # قال الشافعي: هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام حيضتها ستا أو سبعا، فلذلك ~~قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P354 ~~[2/ 227] وكان الشافعي بعد أن ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم سلمة ~~وحديث حمنة يقول: وبهذه الأحاديث الثلاثة نأخذ وهي عندنا متفقة فيما اجتمعت ~~فيه وفي بعضها زيادة على بعض، فذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش # وقد ذكرت قوله فيه فيما مضى وقد ذكرنا عنه قوله في حديث حمنة قال: وجواب ~~النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في المستحاضة يدل على أن المرأة ~~التي سألت لها أم سلمة كانت لا ينفصل دمها فأمرها أن تترك الصلاة عدد ~~الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، ~~والله أعلم ### || AUTO ذكر أقل الحيض وأكثره # اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة ~~وأكثره خمس عشرة هذا قول عطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد وأبي ثور، # وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام كذلك قال سفيان ~~الثوري والنعمان ويعقوب ومحمد وروينا عن سعيد بن جبير قولا ثالثا أنه قال: ~~الحيض إلى ثلاثة عشر يوما فما سوى ذلك فهي مستحاضة PageV02P355 ~~وقد ms0275 بلغني عن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة قيل لأحمد الحيض ~~عشرين يوما؟ قال: لا فإن أكثر ما سمعناه سبعة عشرة يوما، وحكى عبد الرحمن ~~بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيرا أنه يعرف من تحيض سبع عشرة، وقال ~~الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية قال الأوزاعي: يرون أنه حيض ~~تدع له الصلاة، محمد بن مصعب القرقساني عنه، وحكى محمد بن كثير عن الأوزاعي ~~أنه قال: كانت عندنا امرأة تحيض يوما وتنفس ثلاثا وحكى الحسن الحلواني عن ~~يزيد بن هارون أنه قال: كانت عندي امرأة تحيض يومين يومين. # وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالأيام حد ولا لأكثره وقت، والحيض إقبال ~~الدم المنفصل من دم الاستحاضة والطهر إدباره. # قال أبو بكر: أما أصحاب الرأي فإن حجتهم فيما وقتوه وقالوا به حديث رواه ~~الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس # وقد دفع هذا الحديث جماعة من أهل العلم ذكر الميموني أنه قال: قلت: لأحمد ~~بن حنبل أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ ~~قال: لا قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ~~لا، قلت: فحديث أنس؟ قال: ليس بشيء أو قال: ليس PageV02P356 ~~يصح قلت: فأعلى شيء في هذا الباب فذكر حديث معقل عن عطاء: الحيض يوم وليلة، ~~وكان ابن عيينة يقول: حديث محدث لا أصل له، وقال ابن المبارك: الجلد لا ~~يعرف بالحديث ووهن حديثه وقال حماد بن زيد: ما كان الجلد بن أيوب يسوى في ~~الحديث شيئا # واحتج آخر بالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة: ~~«دعي الصلاة أيام أقرائك»، وإن أقل الأيام ثلاثة # قال أبو بكر: وقد ذكرت علة هذا الحديث في هذا الكتاب وهو حديث لا تقوم به ~~الحجة ولو ثبت لم يكن لقائل هذا القول فيه حجة وذلك أنه قال: «أيام ~~أقرائك»، فأضاف الأيام إلى الأقراء والأقراء جمع قرء وقد يقع اسم أيام على ms0276 ~~يومين فإذا جمعت أيام من عدة أقراء فهي أكثر من ثلاثة وقد يقال لرجلين رجال ~~وليومين أيام قال الله عز وجل {فإن كان له إخوة} [النساء: 11] وأكثر أهل ~~العلم يحجبون الأم عن الثلث بأخوين ### || AUTO ذكر البكر يستمر بها الدم # واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فقالت طائفة: تقعد كما تقعد نساؤها هذا ~~قول عطاء بن أبي رباح وبه قال سفيان الثوري وقال PageV02P357 ~~الأوزاعي في البكر لا يعلم لها قروء وتستحاض قال: لتنظر قروء نسائها أمها ~~وخالتها وعمتها، ثم هي تعد مستحاضة فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتمكث على ~~أقراء النساء سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي كما تفعل المستحاضة # وكذلك قال إسحاق بن راهويه غير أنه قال: إن كانت لا تعرف وقت الأم أو ~~الخالة أو العمة فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~حمنة وتصلي ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، # وقالت فرقة: إذا كانت مبتدأة لا معرفة لها أمسكت عن الصلاة فإذا جاوزت ~~خمسة عشر يوما استيقنت أنها مستحاضة وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة ~~ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لأقل ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة ~~فعليها أن تغتسل وتقضي صلاة أربعة عشرة يوما # هذا قول الشافعي وقال في موضع آخر: وإذا ابتدأت المرأة فحاضت فطبق عليها ~~الدم فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الحيض الثخين القاني المحتدم، ~~وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق وإن كان لا ينفصل ففيها قولان: أحدهما أن ~~تدع الصلاة ستا أو سبعا ثم تغتسل وتصلي كما يكون الأغلب من حيض النساء ومن ~~قال هذا ذهب إلى حديث حمنة، # والقول الثاني أن تدع الصلاة أقل ما علم من حيض النساء وذلك PageV02P358 ~~يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ولزوجها أن يأتيها وحكى أبو ثور عنه أنه قال: تدع ~~الصلاة أقل ما يكون من المحيض وذلك يوم وليلة من أول الشهر ثم تغتسل وتصلي ~~وتتوضأ لكل صلاة، # وبه قال أبو ثور قال: وذلك أن الفروض لا تزول إلا بإحاطة وكان يوم ms0277 وليلة ~~لا اختلاف فيه فأمرناها بترك الصلاة والفطر فلما كان الاختلاف في أكثر من ~~يوم وليلة أمرناها بلزوم الفرض الذي لا شك فيه والله أعلم، # وبلغني عن مالك أنه قال في المرأة التي لم تحض قط ثم حاضت واستمر بها ~~الدم فإنها تترك الصلاة إلى أن توفي خمسة عشر فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك ~~اغتسلت وصلت وجعلت ذلك وقتا لها فإن انقطع لخمس عشرة فكذلك أيضا وهي حيضة ~~قائمة تصير وقتا لها فإن زاد الدم على خمس عشرة اغتسلت عند انقضاء خمس عشرة ~~وتوضأت لكل صلاة وصلت وكان ما بعد خمس عشرة من دمها استحاضة يغشاها فيها ~~زوجها وتصلي وتصوم ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دمها قد أقبل غير الدم ~~الذي كان بها، # وحكي عنه أنه سئل عن هذه المسألة فقال: تمسك عن الصلاة أول ما ترى الدم ~~حتى يمر بها حيض لداتها من النساء ثم تحتاط بثلاثة أيام فإن لم يمسكها ذلك ~~فهي مستحاضة تغتسل وتصلي حتى ترى دما تستنكره يشبه دم الحيض ليس على نحو ما ~~كان عليه دمها فإن رأت ذلك تركت الصلاة حتى ينقطع عنها ذلك الدم إلا أن ~~تراه أكثر مما يكون عليه الحيض ولا تدع الصلاة، PageV02P359 ~~وقال أحمد بن حنبل: الاحتياط لها أن تجلس أقل ما تجلسه النساء وهو يوم ~~وليلة ثم تصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها فإذا استمرت بها الحيضة وقامت على ~~شيء تعرفه أعادت صوما إن كانت صائمة في رمضان للاحتياط الذي احتاطت فيه ~~لأنه لا يجزيها أن تصوم وهي حائض، والصلاة لم تضرها # قال: ولو قال قائل: إذا رأت الدم ومثلها تحيض فجلست ما تعرف النساء من ~~حيضهن وهو ست أو سبع فلم تصم ولم تصل ولم يغشاها زوجها حتى تعرف أيام ~~حيضتها إلى أن يستمر بها الدم كان ذلك قولا والقول الأول أحوط. # وقالت طائفة: تدع الصلاة عشرا ثم تغتسل وتصلي عشرين يوما فإذا مضت عشرون ~~يوما تركت الصلاة عشرا ثم اغتسلت وكان هذا حالها حتى ينقطع الدم ms0278 هذا قول ~~النعمان ويعقوب ومحمد # قال أبو بكر: أما قول من قال تدع الصلاة وتجلس نحو قروء نسائها فليس يثبت ~~في ذلك خبر ولا يدل عليه النظر، وأما من أمرها بترك صلاة عشرة أيام وهو ~~أكثر الحيض عنده فلو قال هذا القائل: تعيد صلاة ما زاد على أقل ما تحيض له ~~النساء كان أولى به لأن الصلاة فرض والفرض لا يجب أن يزول إلا بإجماع ولأن ~~تصلي وليس عليها الصلاة أحسن في باب الاحتياط من أن تدع الصلاة وقد يكون ~~ذلك فرضا عليها في وقت تركها الصلاة. # قال أبو بكر: والذي به أقول أنها تدع الصلاة إلى خمس عشرة فإذا جاوزت خمس ~~عشرة اغتسلت وصلت وأعادت صلاة ما زاد على PageV02P360 ~~يوم وليلة تعيد صلاة أربعة عشر يوما ثم لا يجوز القول فيما تفعله فيما ~~تستقبل ما دام هذه حالها إلا أحد قولين إما أن يقال لها لا تدعي الصلاة ~~فيما تستقبلين أبدا لأنك لا تعلمين بوقت الحيض من وقت الطهر فإذا شككت فيما ~~يستقبل لم يجزيك تركك الصلاة بالشك تصلي فيما تستقبلي أبدا حتى يتبين لك ~~وقت حيضتك من وقت طهرك # هذا يوافق أحد قولي مالك، أو يقول قائل: إذا استمر بهذه الدم بعد أن تركت ~~الصلاة من أول ما رأت الدم خمسة عشر يوما فحكمها أن تدع في كل شهر ذلك ~~اليوم الأول الصلاة ثم تغتسل وتصلي في باقي الشهر وتصوم فتكون أحكامها فيه ~~أحكام الطاهر والله أعلم. # قال أبو بكر: فإني إلى القول الأول أميل ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة # اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض، # فقالت طائفة: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض تترك لها الصلاة والصوم ~~روينا عن عائشة أنها قالت للنساء: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء PageV02P361 ~~وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد ~~ذلك قالت: [2/ 234] تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض # 811 - (814) أخبرنا محمد بن ms0279 عبد الله بن عبد الحكم، أنبا ابن وهب، أخبرني ~~مالك بن أنس، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، أنها قالت: " كنت أرى النساء ~~يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة فيسألنها عن الصلاة ~~فقالت: سمعت عائشة تقول: «لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر ~~من الحيض» # قال مالك: سألت إنسانا عن القصة البيضاء فإذا ذلك أمر معروف عند النساء ~~يرينه عند الطهر # 812 - (815) حدثنا ابن صالح، ثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث، ثنا يزيد ~~بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن ~~عائشة، قالت: " كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن من الحيض ليلا تقول: ~~إنه قد تكون الصفرة والكدرة " PageV02P362 # 813 - (816) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا ~~محمد بن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، قالت: «كنا في حجر جدتنا أسماء ~~بنت أبي بكر فكانت إحدانا تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك فتأمرها أن تترك ~~الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض» # [2/ 235] وقال عطاء في الطهر هو الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة، وممن ~~قال إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض يحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن ومالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق # وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: الصفرة والكدرة إذا كانت واصلة بالحيض ~~بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض وفرق بعضهم بين الصفرة والكدرة ~~تراه المرأة ثم ترى دما وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلا به صفرة أو ~~كدرة فقال إذا رأت كدرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها لم يعتد به وإنما الدم ~~الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبلت الحيضة فدعي ~~الصلاة»، # والصفرة والكدرة في آخر الدم من الدم لأن الدم إذا كان دما سائلا كان ~~حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء والله أعلم، هذا قول أبي ثور PageV02P363 ~~وقد روينا عن ms0280 غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة بعد الاغتسال ~~وخروج أيام الحيض شيئا ولا يرون ترك الصلاة لذلك، ورأى أكثرهم عليها الوضوء # روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها ~~مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل القطرة من الرعاف [2/ 236] ~~فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي ~~وقالت أم عطية: كنا لا نعد الترية شيئا الكدرة والصفرة بعد الغسل # 814 - (817) حدثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، وإسرائيل، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل ~~غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما ذلك ركضة ~~من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي» زاد إسرائيل في ~~حديثه: فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة # 815 - (818) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: «كنا PageV02P364 ~~لا نعد الترية شيئا الصفرة والكدرة» # 816 - (819) حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن ~~أم عطية الأنصارية: " وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا ~~لا نعتد بالكدرة [2/ 237] والصفرة بعد الغسل شيئا " # وممن كان يقول في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر تتوضأ وتصلي: النخعي، ~~وحماد وقال عطاء: كذلك إذا رأت ذلك في غير وقت حيضة # وكان سفيان الثوري يقول في الصفرة تراها بعد أيام حيضها يكفيها منه ~~الوضوء، وبه قال عبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي وكان سعيد بن المسيب يقول: ~~تغتسل وتصلي، وبه قال أحمد بن حنبل # وحكي عن النعمان قال: إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الحمرة أو ~~الصفرة يوما أو اثنين أو ما يجاوز العشر فهو من حيضها وكذلك الكدرة ولا ~~تطهر حتى ترى البياض خالصا وإن لم تر دما أيام الحيض ورأت الصفرة والحمرة ~~والكدرة فهو حيض، # وقال يعقوب: ms0281 هو حيض إلا الكدرة فلا أراها حيضا إلا أن تكون بعد حمرة أو صفرة PageV02P365 ~~أو دم فهي من الحيض وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضا وكذلك النفاس ليس يختلف ~~النفاس والحيض في شيء إلا في عدد الأيام. قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن ### || AUTO ذكر الحامل ترى الدم # اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم # فقالت طائفة: لا تدع الصلاة كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد ~~والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري ~~وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ~~ويعقوب، # وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة ~~عند رؤية الدم فأمرها بعضهم بالاغتسال وأمرها بعضهم بالوضوء # فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار ~~والزهري وكان الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان يقولان: هي بمنزلة ~~المستحاضة. # وقالت طائفة: تتوضأ وتصلي هكذا قال محمد بن المنكدر والشعبي والثوري # وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب روينا عنها أنها قالت: الحامل لا تحيض ~~لتغتسل وتصلي وروينا عنها أنها قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها PageV02P366 ~~817 - (820) حدثنا موسى، ثنا شجاع بن مخلد، ثنا عبد الله بن المبارك، ~~أخبرني يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: " في الحبلى ترى الدم ~~قال: قالت: إن الحبلى لا تحيض حتى تغتسل وتصلي " # 818 - (821) حدثنا إسحاق، أنبا عبد الرزاق، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان ~~بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، قالت: «إذا رأت الحامل الصفرة ~~توضأت وصلت وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال» # 819 - (822) حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، أخبرني ~~ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة، عن عائشة، ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم: " [2/ 240] أنها سئلت عن الحامل ترى الدم ~~أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب الدم " # قال: وقال مالك والليث ms0282 مثله، PageV02P367 ~~واختلف عن الحسن البصري والزهري، فروي عن كل واحد منهما القولين جميعا. # وقالت طائفة: الحامل تحيض فلتدع الصلاة إذا رأت الدم. هذا قول مالك بن ~~أنس، والليث بن سعد، ومحمد بن إدريس الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وعبد ~~الرحمن بن مهدي، وبه قال قتادة. # وقال بكر بن عبد الله المزني: امرأتي تحيض وهي حامل، واحتج بعض القائلين ~~بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الأمة، ولو كان ~~يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى. # وقال آخر في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها مع إجماعهم على أن ~~الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها، ~~إذ لو جاز ذلك لبطل [2/ 241] معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا ~~توطأ، ولو كان يكون حيضا، وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها # واحتج أحمد بحديث # 820 - (823) حدثناه عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا يعقوب الدورقي، ثنا وكيع، ~~عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى أبي طلحة، عن سالم، عن أبيه: " أنه ~~طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره ~~فليراجعها، ثم يطلقها، وهي طاهر أو حامل» PageV02P368 ~~قال أحمد بن حنبل: فأقام الطهر مقام الحمل، ثم قال: حدثناه وكيع، قال: وقد ~~تابعه ابن المبارك عليه أيضا، قال: طاهرا أو حاملا. # واحتج أبو عبيد، فقال: أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل ~~لا تكون حائضا، ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة ~~قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها، قال الله جل وعز ~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]، أو لا تراه جعل عدتها ~~أن تضع، ولم يجعلها بالأقراء ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي ~~بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة، واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن، ~~مولى أبي طلحة، # قال أبو بكر: هكذا أقول PageV02P369 ### || AUTO ذكر المرأة ms0283 ترى الدم وهي تطلق # واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض، فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي ~~هذا القول عن النخعي، وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، ~~وقال مالك في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة ~~الولادة توضأ وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول، # وقال إسحاق بن راهويه إذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة ~~بيوم أو يومين، وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة، # قال أبو بكر: لا تدع الصلاة حتى تلد فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء ### || AUTO ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر # اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، # فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا ~~طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. روينا هذا القول عن عبد ~~الرحمن بن عوف، وابن عباس PageV02P370 ~~821 - (824) حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حاتم بن ~~إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال أخبرتني جدتي، عن مولاة، لعبد ~~الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف، قالت: سمعته يقول: «إذا طهرت الحائض ~~قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب ~~والعشاء» # 822 - (825) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا أبو عوانة، ~~عن [2/ 244] يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: «إذا طهرت قبل ~~المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء» # وبه قال طاوس، والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ~~ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاق، ~~وكان الحكم والأوزاعي يقولان: إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر، # واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ~~الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتا ms0284 للعصر في PageV02P371 ~~حال، ووقت العصر وقت الظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها ~~الصلاتان؛ لأن وقت العصر وقت الظهر في حال. # قال أبو بكر: الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه ~~خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه المرء ركعة؛ لأن الوقت ~~الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هو إذا صلاهما في وقتها كجمعه ~~بعرفة بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء وفي غير موضع من ~~أسفار، وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، إذ ~~فاعله متبع للسنة، # والوقت [2/ 245] الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا ~~اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس ~~بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلى ركعة قبل غروب الشمس، وسبع ركعات بعد غروب ~~الشمس عاص لله تبارك وتعالى مذموم إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذره، # وإذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين ~~الصلاتين حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما، وقد أجمع أهل العلم على أن ~~لا صلاة على الحائض، # ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب ~~صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها ~~باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر» دليل على أنه مدرك ~~للعصر لا للظهر، PageV02P372 ~~وقالت طائفة: إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر، وليس عليها صلاة الظهر، ~~هكذا قال الحسن البصري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وقال سفيان الثوري، ~~إن شاءت إن صلت الظهر والعصر، وليس عليها إلا العصر، وكذلك قوله في المغرب ~~والعشاء، وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق، وحكي عن ~~النعمان أنه قال: لا يجب عليها إلا الصلاة التي ms0285 طهرت في وقتها، # وقالت طائفة: إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت [2/ 246] صلت ~~الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة صلت ~~العصر، فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب ~~الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلت ~~العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى فيه المغرب وركعة من العشاء صلت ~~المغرب والعشاء، هذا قول مالك، # وكان الأوزاعي يقول: فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ~~ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر، ولا قضاء عليها في الظهر PageV02P373 ### || AUTO ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها # اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها، # فقالت طائفة: عليها القضاء كذلك قال الشعبي، والنخعي، وقتادة، وقال أحمد: ~~يعجبني أن تعيد، وقال إسحاق: تعيد، وقال الشافعي، تقضيها إذا كان أمكنها أن ~~تصليها في أول وقتها وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها، # وقالت طائفة لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا ~~قول محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن سعيد بن جبير، # وقال مالك: إذا صلت ركعة من الظهر أو بعض الظهر، ثم حاضت لا تقضي هذه ~~الصلاة التي حاضت فيها، # وقال الأوزاعي: إذا حاضت في وقت صلاة، لا إعادة عليها إذا هي طهرت، فإن ~~أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت، ثم حاضت أعادت تلك الصلاة، # وقال أصحاب الرأي: لا يجب عليها القضاء إلا أن يخرج الوقت، وهي طاهر ولم ~~تصل، فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت PageV02P374 ### || CHECK [ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال، والصلاة حتى ~~يخرج الوقت] # اختلف أهل العلم في الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة ~~حتى يخرج الوقت، # فقالت طائفة إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء ~~عليها، ms0286 وذلك في طلوع الشمس وغروبها، هذا قول الأوزاعي، # وقال آخرون: إذا رأت الطهر وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل الفجر ~~أو ركعة قبل اطلاع الشمس حين رأت الطهر فلم تفرغ من غسلها إلا بعدما غابت ~~الشمس أو طلع الفجر أو طلعت الشمس صلت كما وصفت في الليل والنهار، وإنما ~~وقتها حين ترى الطهر؛ لأنها حينئذ ممن عليها فرض الصلاة، وإنما بقي الغسل ~~هذا قول الشافعي، # وقال قتادة: إذا رأت الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها فلتعد ~~تلك الصلاة، وقال ذلك الثوري، # وقال أحمد بن حنبل: تصلي الظهر والعصر إذا رأت الطهر قبل غروب الشمس، وإن ~~لم تفرغ حتى تغيب الشمس PageV02P375 ### || AUTO ذكر النفساء # أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها ~~من النفاس واختلفوا في أقصى حد النفاس # فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا ~~القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن ~~عمرو، وأنس بن مالك، وأم [2/ 249] سلمة # 823 - (826) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن ~~عبد الله بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، قال: «النفساء ~~تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل وتصلي» # 824 - (827) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر ~~عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس، قال: «النفساء تنتظر أربعين يوما، أو نحوه» # 825 - (828) حدثنا يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن هشام، عن ~~الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال: «تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى ~~الطهر قبل ذلك» PageV02P376 ~~826 - (829) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، ثنا الجلد بن ~~أيوب، عن معاوية بن قرة: " أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست، فرأت الطهر في ~~عشرين ليلة، فتطهرت، ثم جاءت فدخلت في لحافها، فضربها برجله، وقال: لا ~~تغريني عن ديني حتى تمضي الأربعون " # 827 - (830) حدثنا إسحاق، أنبأ عبد ms0287 الرزاق، أنبأ معمر، عن جابر، عن ~~خيثمة، عن أنس، قال: «تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم أربعين ليلة، ~~ثم تغتسل» # 828 - (831) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن علي بن ~~عبد الأعلى، عن أبي سهل، رجل من أهل البصرة عن مسة، عن أم سلمة، قالت: ~~«كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها ~~أربعين يوما، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجهها الورس من الكلف» PageV02P377 ~~وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان، ~~ويعقوب، ومحمد، قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس لم يختلفوا في أقصاه ~~اختلافهم في الحيض، # وفيه قول ثان، قاله الحسن البصري، قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين ~~يوما، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين أمسكت، فإن جاوزت الخمسين فهي ~~مستحاضة، # وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، [2/ 251] وبه ~~قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، # وذكر ابن القاسم أن مالكا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه، فقال: يسأل عن ~~ذلك النساء، وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك، وقالت طائفة: تجلس كامرأة من ~~نسائها، # وروينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي، وقد اختلف فيه عن ~~عطاء، روينا PageV02P378 ~~عنه أنه قال كما قال الشعبي: تربص شهرين، # فهذه أربعة أقوال، وفي هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذان، أحدهما أن تنتظر ~~إذا ولدت سبع ليال، أو أربع عشرة، ثم تغتسل وتصلي. يروى هذا القول عن ~~الضحاك، # والقول الثاني ذكر الأوزاعي عن أهل دمشق يقولون: إن أجل النفساء من ~~الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة، # وقال قائل: إذا استمر بالنفساء الدم حتى يجاوز ستين يوما، فهي مستحاضة ~~تغتسل عند الستين، وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة، وتقضي الصلاة التي تركتها في ~~الستين يوما كلها، إذ جائز أن يكون النفاس لم يأت فيها وقت صلاة، وسائر ~~الدم دم استحاضة، فلما جاز ما وصفنا، كان الاحتياط للصلاة لا عليها، هذا ~~إذا أشكل دم نفاسها من دم استحاضتها. # قال أبو ms0288 بكر: وقد يلزم عندي من أمر البكر المبتدأة أن تدع الصلاة إذا رأت ~~[2/ 252] الدم ما بين أول ما تراه إلى خمسة عشر يوما، فإن زاد الدم على ذلك ~~فأمرها أن تعيد صلاة ما زاد على أقل الحيض أن يقول كذلك للمرأة تنفس أول ~~نفاسها دعي الصلاة إلى أقصى النفاس، فإن زاد الدم على أقصى النفاس أن ~~يأمرها بإعادة صلاة ما زاد على أقل الوقت الموجود من نفاس النساء، ويجب ~~كذلك أن يأمرها إن كانت عادتها قد جرت فيما مضى بأن تقعد أياما معلومة في ~~النفاس، فزاد الدم على ذلك الوقت أن يأمرها أن ترجع إلى عادتها فيما مضى ~~كما يأمر من لها PageV02P379 ~~وقت معلوم تحيضه في كل شهر ذلك الوقت، فزاد على أيامها أن ترجع إلى وقتها ~~المعلوم، فيما مضى وتجعل ما زاد على ذلك الوقت استحاضة، والله أعلم ### || AUTO ذكر اختلافهم في أقل النفاس واختلفوا في أقل النفاس # فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر ~~وجب عليها الاغتسال والصلاة هذا قول الشافعي، # وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة، أبو ثور عنه، وبه قال أبو ثور، ~~وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أقل النفاس ساعة، وأكثره ستون يوما، # وقال الأوزاعي في امرأة ولدت ولدا فلم تر عليه دما قليلا ولا كثيرا، قال: ~~تغتسل وتصلي، # وقال مالك كذلك الوليد بن مسلم عنهما، وبه قال أبو عبيد، وقال سفيان ~~الثوري النفساء تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وكذلك قال ~~أحمد، وإسحاق، # وقال النعمان: أقل النفاس خمسة وعشرون يوما، وقال يعقوب: أدنى ما تقعد ~~النفساء أحد عشر يوما، فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم، وإن رأت ~~الطهر قبل ذلك. # قال أبو بكر: هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما PageV02P380 ~~قال إلى حجة، وكان الحسن البصري يقول: إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين ~~يوما فإنها طاهر فلتصل. وروينا عن الضحاك أنه قال: إذا رأت الطهر في سبعة ~~أيام اغتسلت يوم السابع، ms0289 وصلت # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك ~~الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، ~~والله أعلم ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم ~~يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس # اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم يعاودها الدم قبل مضي ~~أقصى أيام النفاس، # فقالت طائفة: إذا طهرت صلت، وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين، ~~روينا هذا القول عن الشعبي، وعطاء. قال أبو بكر: هذا يشبه مذهب الشافعي، # وقال أبو عبيد: كذلك إلا أنه قال: ما بينها وبين الأربعين؛ لأن ذلك كان ~~أقصى النفاس عنده، PageV02P381 ~~وكان مالك يقول: متى رأت الطهر بعد الولادة، وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي، ~~فإن رأت بعد ذلك بيوم، أو يومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك دما هو قريب من دم ~~النفاس، كان مضافا إلى دم النفاس، وألغت ما بين ذلك من الأيام مما لم تر ~~فيه دما، وإن تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقل حيضا، وإن كانت رأت ~~الدم قرب دم النفاس كانت نفساء، فإن تمادى بها أقصى ما تقول النساء أنه ~~نفاس، وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء، وإن زادت على ذلك كانت ~~مستحاضة، # وكان أبو ثور يقول: وإذا رأت النفساء للطهر والنقاء فهو طهر، وإن عاودها ~~بعد أيام فذلك دم فساد، ولا يكون يعود دم حيض، ولا نفاس بعد النقاء إلى خمس ~~عشرة ليلة، فإن رأت بعد خمس عشرة دما يوما وليلة وأكثر فهو حيض، تدع ~~الصلاة، فإذا رأت النقاء اغتسلت وصلت، وهي بعد النقاء الأول من النفاس ~~حكمها حكم الطاهر في الصلاة والصوم والغشيان حتى ترى دم الحيض ### || AUTO ذكر حد أقل الطهر # واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة ~~عشر يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم ~~أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وحكى ذلك ms0290 أبو ثور عن النعمان وصاحبيه، PageV02P382 ~~وأنكرت طائفة هذا التحديد، وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ~~وذكر لأحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال أهل المدينة يقولون: ما بين ~~الحيضتين خمسة عشر، قال أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون، قال ~~إسحاق: ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل ### || AUTO ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات # روينا عن عطاء بن رباح، أنه قال في المرأة يتركها الحيض ثلاثين سنة، ثم ~~رأت الدم، فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى ~~الدم، قال: بمنزلة المستحاضة، وقال أحمد بن حنبل في المرأة التي قعدت بعد ~~خمسين سنة من الحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة، قال يشبه أن يكون ~~هذا حيضا # مسألة # واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي، ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام فقالت ~~طائفة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد بن ~~حنبل، وأبي ثور غير أن أحمد قال: حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها ~~إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت مرة أخرى، ثم أخرى حتى يتم ثلاث مرات فيكون ~~حيضا منتقلا، # فأما سفيان PageV02P383 ~~الثوري وأصحاب الرأي فإنهم يجعلون ذلك حيضا ما دامت في أيام الحيض، فإن زاد ~~على أيام الحيض تكون مستحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام الحيض، وكان مالك ~~يقول في المرأة ترى الدم بعد أن تطهر من حيضها يوما أو يومين فتترك الصلاة ~~ثم يرتفع عنها يوما أو يومين، ثم تصلي، ثم تراه يوما أو اثنين، ثم يرتفع ~~عنها، ثم تراه مرة، ويذهب أخرى، # قال مالك: إذا اختلطت عليها كما ذكرت، فإنها تترك الصلاة إذا رأت الدم، ~~فإذا ذهب اغتسلت وصلت، فإذا بلغت الأيام التي ترى الدم فيها قدر أيام حيضها ~~وزيادة ثلاثة أيام اغتسلت، ثم صلت وصنعت ما تصنعه المستحاضة، هذه حكاية ابن ~~وهب عنه، # وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه سأله ms0291 عن هذه المسألة، فقال: إذا كان ذلك بين ~~ظهري قروئها، تمسك أيام الدم، وإن كان بين ذلك فرجا من طهر، فإذا أكملت ~~أيام الدم اغتسلت وصلت كالمستحاضة، قال: وهو قول الأوزاعي فيما أعلم PageV02P384 ### || AUTO ذكر قول من رأى أن تستظهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثا # اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة، ثم تستحاض، فقالت ~~طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليال، ثم تغتسل وتصلي # هذا قول مالك ذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه، وحكى ابن القاسم عنه ~~أنه إنما يأمر المرأة بأن تستظهر إذا كان حيضها اثني عشر يوما، فإذا كان ~~حيضها ثلاثة عشر فإنها تستظهر بيومين، وإن كان حيضها أربع عشرة تستظهر بيوم ~~والتي أيامها خمس عشرة لا تستطهر بشيء، # وكان الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أياما عرفتها وعرفت ~~أيام أطهارها بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك قال: فلتستظهر بيوم أو ~~يومين، ثم هي مستحاضة، وكان الحسن البصري يقول في الحائض تستظهر بعد أيام ~~حيضها يوما أو يومين، ثم تغتسل وتصلي، PageV02P385 ~~وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي ~~كانت تقعد ثم تقعد بعده يوما أو يومين، ثم تصلي # قال أبو بكر: وأنكرت طائفة الاستظهار، وذلك أن المرأة إنما تستظهر بأن ~~تصلي، إذا شكت لا تستظهر بترك الصلاة، وهذا مذهب الشافعي، وذكر الشافعي قول ~~مالك في الاستظهار بعد الحيض، ثم قال: وهذا خلاف ما رواه مالك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، ~~فترك مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأسقط عنها صلاة أيام برأيه. # قال أبو بكر: مذهب الشافعي، وأحمد، وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة التي ~~لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام، ثم تغتسل وتصلي وتوضأ بعد ذلك لكل ~~صلاة، وتصلي، والله أعلم PageV02P386 ### | AUTO كتاب الدباغ ### || AUTO ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة # 829 - (832) حدثنا إسحاق بن ms0292 إبراهيم بن عباد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: " مر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة ميتة، قال: «أفلا استمتعتم ~~بإهابها؟» قالوا: وكيف، وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: «إنما حرم لحمها» قال ~~معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال # 830 - (833) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء، ~~يقول: سمعت ابن عباس، يقول: " كانت شاة أو داجنة لإحدى نساء النبي صلى الله ~~عليه وسلم، فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فهلا استمتعتم بإهابها» PageV02P387 ### || AUTO ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه # 831 - (834) حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا ~~الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة: " ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ~~ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها ~~فدبغوه وانتفعوا به» فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: «إنما حرم من ~~الميتة أكلها» # قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن معمرا لا يقول فيه، فدبغوه، ويقول: كان ~~الزهري ينكر الدباغ، فقال سفيان: لكني قد حفظته أنا، وإنما أردنا منه هذه ~~الكلمة، ولم يقلها غيره إنما حرم أكلها # 832 - (835) حدثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق، أنبا ابن جريج، عن عطاء، عن ~~ابن عباس، قال: أخبرتني ميمونة: " أن شاة، ماتت، فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: «هلا دبغتم إهابها» # 833 - (836) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، قال: " ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ~~ماتت فلانة تعني الشاة، قال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنأخذ مسك شاة ~~ماتت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال الله: {قل PageV02P388 ~~لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو ms0293 دما مسفوحا ~~أو لحم خنزير}، وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعون [2/ 261] به، فأرسلت ~~إليها فسلخت مسكها فدبغته، واتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها " # 834 - (837) أخبرنا الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن ابن قسيط، عن ~~محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمرنا أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» # 835 - (838) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وعلي بن عبد العزيز، قالا: ~~ثنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، ~~قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دباغ الميتة ذكاته» ### || AUTO ذكر إثبات الطهارة بجلود الميتة بالدباغ # 836 - (839) حدثنا علان بن المغيرة، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الليث، حدثني ~~كثير بن فرقد، عن عبد الله بن مالك بن حذافة، حدثه عن أمه العالية بنت PageV02P389 ~~سبيع، قالت: حدثتني ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " مر على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أخذتم إهابها» فقالوا: يا [2/ 262] رسول ~~الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهرها الماء والقرظ» # 837 - (840) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا الحسين بن محمد المروزي، ثنا ~~شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة، قالت: " سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: دباغها طهورها " ### || AUTO ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دباغ الأديم طهوره # 838 - (841) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا همام، عن قتادة، عن ~~الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان في سفر في غزوة تبوك فمر بقربة معلقة، فاستسقى فقيل: إنها ميتة، فقال: ~~«دباغ الأديم طهوره» PageV02P390 ### || AUTO ذكر خبر مجمل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات ~~الطهارة للأهب بالدباغ # 839 - (842) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن ms0294 سفيان. # (843) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد بن ~~أسلم، قال: حدثني عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، قال: " [2/ 263] قلت له: ~~إنا نغزو فنؤتى بالأسقية، فقال: ما أدري ما أقول لك: إلا إني سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» # 840 - (844) أخبرنا الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن ~~ابن وعلة المصري، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دبغ ~~الإهاب فقد طهر» # 841 - (845) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا زيد ~~بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال قلت لابن عباس: " إنا نغزو هذا المغرب ~~وعامة أسقيتهم الميتة، وربما قال حماد: وأكثر أسقيتهم الميتة، فقال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دباغها طهورها» PageV02P391 ### || AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميتة قبل ~~الدباغ وبعده # 842 - (846) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا شعبة، عن ~~الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: " أقرئ علينا كتاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تستمتعوا أو ~~تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " # قال أبو بكر: وفي حديث # 843 - (847) الحكم بن موسى، قال ثنا صدقة بن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، ~~ثنا القاسم بن مخيمرة، ثنا عبد الله بن عكيم، قال: حدثنا مشيخة، لنا من ~~جهينة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء» PageV02P392 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه ~~الذكاة من الأنعام والحيوان # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ ~~وبعده، فنهت طائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول ~~أحمد بن حنبل # وقال زيد بن وهب: «كتب إلينا عمر بن الخطاب أنه بلغني أنكم بأرض يلبسون ~~ثيابا، يقال لها الفراء، فانظروا ms0295 ما (حله) من ميتة» # 844 - (848) من حديث بندار، عن محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد ~~الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب # 845 - (849) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال ~~أخبرني مولى، لابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث: " ~~كلم عائشة في أن يتخذ، لها لحافا من الفراء، فقالت: إنه ميتة، ولست بلابسة ~~[2/ 265] شيء من الميتة، قال: فنحن نصنع لك لحافا مما يدبغ، وكرهت أن تلبس ~~من الميتة " # 846 - (850) كتب إلي محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن راهويه، أنبأ ابن أبي ~~عدي، عن الأشعث، عن محمد، قال: «كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ~~ذكيا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وأسير بن جابر» PageV02P393 ~~847 - (851) حدثنا علي بن عبد العزيز أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن ابن ~~عون، عن مجاهد، أن ابن عمر: " رأى على رجل فروا، فقال: لو علمت أن هذا ذكي ~~لسرني أن يكون لي مثله # قال: وقد احتج بعض القائلين بهذا القول أن الله حرم الميتة في كتابه ~~تحريما عاما لم يخص منها شيئا دون شيء، فقال: جل وعز {حرمت عليكم الميتة} ~~[المائدة: 3]، وكان تحريم الميتة يقع على اللحم والجلد؛ لأنه لم يخص شيئا ~~دون شيء، وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بكتاب أو سنة لا معارض لها، # والأخبار في ذلك مختلفة في أسانيدها ومتونها ففي حديث معمر عن الزهري، عن ~~عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ~~شاة لمولاة لميمونة، فقال: " ألا استمتعتم بإهابها ولم يذكر الدباغ في حديثه. # وفي حديث مالك، عن الزهري: «هلا استنفعتم بجلدها» ولم يذكر الدباغ، ~~واختلفوا في إسناد هذا الحديث، فقال ابن جريج، عن عطاء، عن ابن PageV02P394 ~~عباس، [2/ 266] عن ميمونة، وروي عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ~~سودة، وقال أبو عوانة: عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ماتت شاة لسودة، # فلما ms0296 اختلف في إسناد هذا الحديث، وفي متنه لم يثبت به حجة، ثم لو لم ~~يختلف الحديث على ما ذكرناه، وكان حديثا واحدا لكان خبر ابن عكيم ناسخا له؛ ~~لأنه قال في حديثه: جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن ~~لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب مع أن هذا القول قد روي عن جماعة من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا ذلك. # واحتج ببعض ما ذكرناه أحمد بن حنبل، واحتج بعضهم بحجة أخرى من جهة النظر، ~~وقال: ليس يخلو بجلد أن يكون حيا بحياة الشاة، أو ميتا بموتها، فإن كان ~~كذلك فحكمه كحكم اللحم لا سبيل أو يكون لا حياة فيه، ولا موت، فإن كان كذلك ~~فأكله مباح، ولا معنى لرخصة، وفي امتناع الجميع أن يبيحوا أكل جلد الميتة ~~دليل على أنه ميت بموت الشاة، ولما أباحوا أكل جلد الشاة المذكاة إذا ~~أشرفت، دل ذلك على أن الجلد يحيى بحياة الشاة، ويموت بموتها، PageV02P395 ~~وقد أجمعوا على أن لا سبيل إلى أن تباح الميتة لغير المضطر بحال وإن عولج ~~بكل علاج وطبب بكل حيلة، فإن الجلد كذلك لا سبيل إلى نقله عن حاله بوجه من ~~الوجوه، وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وحرمت الانتفاع ~~بها قبل الدباغ، وذلك مثل جلود الأنعام، وما يقع عليه الذكاة وهي حية، هذا ~~قول أكثر أهل العلم # 848 - (852) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ثعلبة، عن أبي ~~وائل، عن عمر: " أنه سئل عن مستقة، فقال: طهورها دباغها " # 849 - (853) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن منصور، ~~عن إبراهيم، عن الأسود، قال: " سئلت عائشة عن المساتق، فقالت: أرجو أن يكون ~~دباغها طهورها " PageV02P396 # 850 - (854) حدثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي، ثنا ~~زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا تشتروا ~~ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فلا ~~تعطوا الأجير منها ms0297 شيئا، واكسوا منها عباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا ~~إن شئتم» # 851 - (855) حدثنا أبو أحمد، ثنا يعلى، ثنا صدقة بن مثنى، عن جده رباح بن ~~الحارث قال: كان ابن مسعود " يقري ناسا من أهل الكوفة في المسجد الأكبر ~~فدعا لهم بشراب، ثم قال: هذا في سقاء في منيحة كانت لنا، فماتت، قالوا: يا ~~صاحب رسول الله أتسقينا في الميتة، فقال: ذكاتها دباغها " # 852 - (856) حدثنا أبو أحمد، ثنا جعفر، أنبأ مسلم، عن مجاهد، عن ابن ~~عباس، عن علي، قال: «ذكاة الجلود دباغها» # قال أبو بكر: وممن رأى أن جلود، ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها PageV02P397 ~~شيء قبل أن يذكى فيدبغ أن الدباغ يطهره عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، ~~والشعبي، والحسن البصري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، [2/ 268] وسعيد بن جبير، ~~وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، وابن ~~المبارك، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، وقد روينا غير ما ذكرناه أقاويل ~~غيرها خلاف ما ذكرناه # فمن ذلك ما رواه هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول: «ينتفع بجلود ~~الميتة إذا دبغت، ولا تباع» ولا نعلم أحدا وافق النخعي على هذا القول، وقد ~~حكى ابن وهب عن مالك أنه سئل هل يصلى في جلد الميتة إذا دبغ، قال: لا، ~~وقال: إنما أذن في الاستمتاع به، ولا أرى أن يصلى فيه # وروي عن الحسن: «أنه كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دبغ بأسا» # 853 - (857) حدثنا موسى، عن محمد بن عبد الأعلى، عن جابر، عن الأشعث، عن الحسن. PageV02P398 # قال أبو بكر: وظاهر هذا القول يلزم أن يصلى في جلود الخنازير والكلاب إذا ~~دبغت، ولا نعلم أحدا يقول ذلك في جلود الخنازير، ومن ذلك ما رويناه عن ~~الزهري، وقد ذكرناه في أول الكتاب أنه كان ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به ~~على كل حال مع أنا قد روينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشقي عن الأوزاعي، ~~عن الزهري أن دباغها طهورها # وقد روينا عن النخعي رواية غير الرواية الأولى: " أنه سئل عن الرجل يموت ms0298 ~~[2/ 269] له الإبل والبقر والغنم فيدبغ جلودها، قال: يبيعها ويلبسها إذا ~~دبغها " # 854 - (858) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~حماد، قال: سألت إبراهيم. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض أصحابنا ممن يقول بما ذكرناه من جمل أهل العلم ~~أن الله جل وعز حرم الميتة في كتابه، فكان ذلك واقعا على اللحم، والجلد ~~جميعا إلا أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يدل على خصوصية شيء منه ~~فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في جلد الشاة الميتة بعد ~~الدباغ، وجب استثناء ذلك من جملة التحريم، وهو الجلد قبل الدباغ على جملة ~~التحريم، # وذكر هذا القائل الأخبار التي ذكرناها في أول الكتاب حديث ابن جريج، عن ~~عطاء، عن ابن عباس، وحديث الشعبي عن عكرمة والزهري، عن عبيد الله، وقال: ~~هذه الأخبار ثابتة PageV02P399 ~~فإن قيل: قد اختلفوا فيه، قيل: ليس الاختلاف مما يوهن الخبر، وليس يخلو ذلك ~~من أحد معنيين، إما أن يكون ابن عباس سمع ذلك من ميمونة وسودة جميعا؛ لأن ~~كل من روى ما ذكرناه عن ابن عباس، عن ميمونة أو سودة ثقة يجب قبول حديثه، ~~فيحتمل أن يكون ابن عباس سمع الحديث منهما، فإن كان ذلك فهو ثابت لا يدفع، ~~له أن يكون ذلك ثابتا عن أحدهما، فأيهما كان فهو مقبول لا معنى لرده، ~~وأيهما كان يخبره يجب قبوله، # وقال: فأما خبر ابن وعلة عن ابن عباس فليس مما يجوز أن يقابل به خبر عبيد ~~الله بن عبد الله، ولا عطاء، ولا عكرمة إذا خالفوه؛ لأن هؤلاء حفاظ أصحاب ~~ابن عباس مع أن رواية ابن وعلة ليست بخلاف لرواية هؤلاء، قد يجوز أن يكون ~~ابن عباس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» ~~مختصرا، ويكون قد سمع من ميمونة وسودة أو إحداهما قصة الشاة، وليس في [2/ ~~270] رواية ابن وعلة قصة الشاة، ولا في حديث هؤلاء اللفظ الذي في رواية ابن ~~وعلة، فيجوز أن ms0299 يكونا حديثين محفوظين، كل واحد منهما غير صاحبه # فإن قالوا: ليس في رواية معمر عن الزهري ذكر الدباغ، قيل له قد روى هذا ~~الحديث ابن عيينة، وعقيل، والزبيدي، وهؤلاء من ثقات أصحاب الزهري، وقد ~~ذكروا الدباغ في حديثهم، والحافظ إذا زاد في الحديث شيئا فزيادته مقبولة، ~~فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهري يرخص PageV02P400 ~~في جلود الميتة قبل الدباغ وبعده، قيل قد اختلف فيه عن الزهري، والكراهية ~~ثبتت عندنا عنه، وأقل ذلك أن تكون الروايتان متكافئتين، فلا يجوز أن يثبت ~~عليه واحدة منهما، وإذا لم يثبت عليه واحدة منهما سقط قول الزهري، ويثبت ~~تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ باتفاق أهل العلم إذ لا نعلم أحدا ~~أرخص في ذلك إلا ما اختلف فيه عن الزهري. # قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا ~~جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ منهما من المنسوخ، ولا الأول من ~~الآخر فلم يجئك عنه شيء. # قال أبو بكر: ولو لم يرو عن الزهري هذا الحديث لكان في رواية عمرو بن ~~دينار وابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة وحديثه عن عكرمة، عن ابن ~~عباس كفاية، ومقنع، # فإن قيل: فإن ثبت هذا فحديث ابن عكيم ناسخ له، قيل إن ابن عكيم لم يسمع ~~ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وليست له صحبة إنما روى ذلك عن مشيخة من ~~جهينة لم يسمهم ولم يدر من هم، ولا يجوز دفع خبر وقد صح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بخبر مشيخة لا يعرفون، PageV02P401 ~~وذكر حديث صدقة بن خالد، وقد ذكرناه فيما مضى قال: ومع هذا فلو كان خبر ابن ~~عكيم ثابتا لاحتمل أن لا يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها؛ [2/ 271] لأن ~~تلك الأخبار فيها إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الشاة ~~الميتة بعد الدباغ، فلا يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها، وإذا أمكن لنا ~~أن تكون الأخبار مختلفة، وأمكن استعمالها فاستعمالها أولى ms0300 بنا من أن نجعلها ~~متضادة، فيستعمل خبر ابن عكيم في النهي عن استعمال جلود الميتة قبل الدباغ ~~ويستعمل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، PageV02P402 ~~وقال آخر: وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل دباغ الميتة ~~طهورها قبل موته بأقل من شهر، ولا يكون خبر ابن عكيم لو ثبت ناسخا له على ~~أن خبر ابن عكيم غير ثابت؛ لأنه لم يخبر من حامل الكتاب إليهم، ولا من قرأ ~~الكتاب عليهم، والحديث عن مشيخة لا يعرفون، واعترض معترض من احتجوا بها، ~~فزعم أن الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ جائز، بافتراش، وجلوس عليه بعد ~~أن يكون المستعمل من ذلك يابسا، لا يكون رطبا ينجس الطاهر بمماسة الرطب منه، # واحتج بظاهر خبر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما حرم أكلها» واحتج بأن ما لم يحرم معفو ~~عنه، وذكر قول الله جل وعز {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد ~~لكم تسؤكم} [المائدة: 101] إلى قوله {عفا الله عنها} [المائدة: 101]، قال: ~~فمن حظر ومنع من الانتفاع بجلود الميتة في غير باب الأكل فقد حظر ما هو مباح، # قال: وقد أجمع أهل العلم على أن الانتفاع بالثوب النجس بأن يلبس ويتدفأ ~~به جائز، وفي إجازتهم دليل على إباحة الانتفاع بالأهب النجسة، وأن الذي حرم ~~منه الأكل على ظاهر الحديث، PageV02P403 ~~وقال بعض من عارض هذا القائل: لو وجب استعمال ظاهر خبر الزهري، إنما حرم ~~أكلها لجاز بيع جلد الشاة قبل أن يدبغ، أو جازت هبته، فلما منع الجميع من ~~ذلك دل على أن خبر الزهري إنما روي على الاختصار، والأخبار التي ذكرناها في ~~أول هذا الباب مفسرة لذلك الخبر ومبينة معناه ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها ~~وأوبارها # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها ~~وأوبارها فأباحت طائفة الانتفاع بذلك كله، وممن أباح ذلك الحسن البصري، ~~ومحمد ms0301 بن سيرين، وبه قال حماد بن أبي سليمان: إذا غسل، وقال الأعمش: كان ~~أصحاب عبد الله يرون أن غسل صوف الميتة طهوره، وبه قال مالك بن أنس، والليث ~~بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: يغسل، # وقال الأوزاعي: الريش، والعصب، والصوف ذكي كله، # وكره بعضهم ذلك، قال ابن جريج: سألت عطاء عن صوف الميتة فكرهه، وقال: إني ~~لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ، وكان PageV02P404 ~~الشافعي يقول في إهاب الميتة: إذا دبغ ولدك عليه شعره، فماس الماء شعره نجس ~~الماء، وإن كان الماء في باطنه، وكان شعره طاهرا لم ينجس الماء إذا لم يماس شعره. # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قطع ~~من أي ذلك عضو وهو حي، أن المقطوع منه نجس، وأجمعوا على أن الانتفاع ~~بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها جائز، إذا أخذ منها ذلك، وهي أحياء، ففيما ~~أجمعوا عليه على الفرق بين الأعضاء والشعر والصوف والوبر بيان على افتراق ~~أحوالها، ودل ذلك أن الذي يحتاج إلى الذكاة هو الذي إذا فات أن يذكى حرم، ~~وأن ما لا يحتاج إلى الذكاة ولا حياة فيه طاهر أخذ منها ذلك وهي أحياء أو ~~بعد موتها، إذ لا حياة فيها؛ لأنها لو كانت فيها حياة كانت كالأعضاء التي ~~تحتاج إلى الذكاة، فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها، وهذا قول أكثر أهل ~~العلم، والله أعلم، # فأما عطاء، فإنما كرهه، وقد يكره الشيء، فإذا وقف على التحريم لم يحرمه، ~~ولا يوجد عن عطاء أنه حرمه، ولو وجد ذلك منه لكان خلافا لقول من قد ذكرنا ~~ذلك عنه من التابعين، ومن بعدهم، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت PageV02P405 ~~855 - (859) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو النضر، ثنا عبد الرحمن بن عبد ~~الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قال: ~~«قدم [2/ 274] النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة ms0302 الإبل، ~~ويقطعون ألية الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي ~~حية فهو ميت» # قال أبو بكر: وقد أجمعوا على أنه لم يرد بذلك الشعر، ولا الصوف، ولا ~~الوبر، وقال بعض من يوافق مذهبنا: يقال لمن يخالف ما قلنا جاء الحديث عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» # واتفق أهل العلم على القول به فلم أبحت الانتفاع بشعر ما يؤكل لحمه إذا ~~جز وهو حي؟، فإن قال: لأن الشعر لا يموت، ولا يحتاج إلى الذكاة؛ لأنه لا ~~حياة فيه قيل: وكذلك هو بعد موت الشاة، وإنما حرم بموت الشاة ما يموت ~~بموتها، وما كان لا يحل إلا بالذكاة وموافقتك إيانا على ما ذكرناه في حياة ~~الشاة توجب عليك القول بمثل ذلك بعد موتها؛ لأن القياس منهما واحد PageV02P406 ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على طهارة شعور بني آدم # قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه ~~الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس # 856 - (860) أخبرنا حاتم، أن الحميدي، حدثهم قال: ثنا سفيان، قال: ثنا ~~هشام بن حسان القردوسي، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن [2/ 275] مالك: «أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة، وذبح نسكه ناول الحلاق ~~شقه الأيمن فحلقه، ثم ناول الحلاق شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة ~~فقسمه بين الناس» # 857 - (861) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبا سليمان بن حرب، ثنا سليمان ~~بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ~~والحلاق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه لا يريدون أن يقع شعره إلا في يد رجل» # 858 - (862) حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبو سلمة، ثنا أبان، ثنا يحيى، ~~أن أبا سلمة، حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد، حدثه: " أن أباه شهد النبي ~~صلى الله عليه وسلم عند النحر هو ورجل من الأنصار، ms0303 فقسم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ضحايا فلم يصبه شيء، ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ثوبه، وأعطاه إياه، فقسم منه على PageV02P407 ~~رجال وقلم أظفاره، وأعطى صاحبه، قال: فإنه مخضوب عندنا بالحناء والكتم " # قال أبو بكر: قد اختلف أهل العلم في شعور بني آدم، فكان عطاء بن أبي رباح ~~لا يرى بأسا أن ينتفع بشعور الناس التي تحلق بمنى، وقال بعضهم: كل ما كان ~~طاهرا في حال حياته يجوز ملكه والانتفاع به، وإن كان ما لا يؤكل لحمه فلا ~~بأس بالانتفاع بشعره في الحياة وبعد الممات؛ لأن الشعر لا يموت، وذلك ~~كالإنسان، وهو طاهر وشعره طاهر، فإذا جز لم يتغير عن حاله؛ لأن الشعر لا ~~ذكاة عليه، ولا حياة فيه، وهو بعد الجز وقبله وبعد موت الإنسان وقبله على ~~معنى واحد لا يتغير، وكذلك الحمار الأهلي والسنور، وكل ما ملكه وكان طاهرا ~~في حال حياته مما لا يؤكل لحمه، وكل ما لم يجز ملكه والانتفاع به في حال ~~[2/ 276] حياته، فكذلك شعره في حياته، وبعد موته لا يجوز الانتفاع به، وذلك ~~كالخنزير. # قال أبو بكر: وأنا ذاكر اختلاف أهل العلم في الخنزير فيما بعد إن شاء ~~الله تعالى، وقال آخر: مما يتعارفه الناس فيما بينهم أن أحدهم يصلي وعلى ~~ثوبه بعض الشعر من رأسه ولحيته، وفيما يجدونه في أطعمتهم وأشربتهم من ~~الشعر، لا يتعافون ذلك بيان على أن الشعر طاهر، وليس مع من ادعى أن شعور ~~بني آدم نجسة حجة تلزم. PageV02P408 # قال أبو بكر: وفي قسم من قسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بيان ~~على طهارة الشعر، وإن قال قائل: شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ~~سمعت بعض من يقصر فهمه يقوله: وقال: لا يجوز أن تجعل شعور سائر الناس كشعره ~~نبين له ليس يدخل على من قال: إن الشعر طاهر شيئا إلا دخل على من قال: إن ~~المني طاهر مثله؛ لأنه يحتج في طهارته بفرك عائشة المني من ثوب النبي ms0304 صلى ~~الله عليه وسلم، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله، والتحكم لا ~~يجوز، وعلى أن اختلاف القول لا يفارق بعض من خالف ما قلناه؛ لأنه قال: من ~~مس عضوا من أعضاء زوجته انتقضت طهارته، وإن مس شعرها لم تنتقض طهارته، ~~وقوله: لها شعرك طالق مثل قوله: لها رجلك طالق، فقد جعل الشعر كعضو من ~~أعضائها في باب الطهارة، قال: شعور بني آدم، وما لا يجوز أكل لحمه نجس؛ لأن ~~ما قطع من الحي هو ميت فليقل مثل ذلك في شعور ما لا يؤكل لحمه، وليس ~~بينهما، # قال الشافعي: ولا يصلي الرجل ولا المرأة واصلين شعر إنسان بشعورهما، ولا ~~شعورهما بشيء لا يؤكل لحمه، ولا بشعر شيء يؤكل لحمه إلا أن يؤخذ منه شعره، ~~وهو حي، فيكون في معنى الذكي كما يكون اللبن في معنى الذكي أو يؤخذ بعدما ~~يذكى ما يؤكل لحمه فتقع الزكاة على كل حي منه وميت، [2/ 277] وإن سقط من ~~شعورهما شيء فوصلا بشعر إنسان أو شعورهما لم يصليا فيه، فإن فعلا أعادا إن ~~شاء الله، # وقال إسحاق بن راهويه مثل معنى قول الشافعي، وإن اختلفت ألفاظهما PageV02P409 ~~واحتج الشافعي بخبر أسماء # 859 - (863) أخبرنا الربيع، أنبأ الشافعي، ثنا ابن عيينة، عن هشام بن ~~عروة، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: " أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقالت: يا رسول الله، إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفأصل فيه؟ ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعنت الواصلة والموصولة» # قال أبو بكر: وقد أجاب عن هذا بعض أصحابنا ممن يرى أن الشعر طاهر بأن ~~الخبر الذي فيه ذكر لعن الواصلة والموصولة لم يخص شعر ميت دون شعر حي ولا ~~شعر حي دون شعر ميت ولا شعر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه بل أجابها ~~النبي صلى الله عليه وسلم، جوابا عاما مطلقا لم يخص شيئا دون شيء، فقال: ~~«لعن الله الواصلة والمستوصلة» فذلك عام مطلق على ما جاء به الخبر لا يحل ~~لامرأة أن ms0305 تصل شعرها بشعر شيء مما يؤكل لحمه، ولا مما لا يؤكل حيا، ولا ~~ميتا على ظاهر الخبر ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا دون شيء إلا بخبر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لنجاسة في الشعر الموصول، ولكنه تعبد ~~تعبد به النساء، وذلك كلعنه النامصة، والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، ~~والمتفلجة للحسن # 860 - (864) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبيد الله بن ~~عمر، أخبرني نافع، عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الواشمة والمستوشمة والواصلة [2/ 278] والمستوصلة» PageV02P410 ~~861 - (865) حدثنا علي بن الحسن، ثنا علي بن قادم، ثنا سفيان بن سعيد ~~الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: " لعن الله ~~الواشمات، والموشومات، والمتنمصات، والمتفلجات المغيرات خلق الله، فقالت ~~امرأة من بني أسد، يقال لها أم يعقوب: إنك لعنت كيت وكيت، قال: وما لي لا ~~ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، قالت ~~قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، فقال لها: أقرأت {وما آتاكم الرسول ~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]، فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد نهى عنه، فقالت: إن أهلك أظنه تفعله، قال: فاذهبي وانظري، فذهبت ~~فلم تر شيئا من حاجتها، فقال عبد الله: لو كان كذلك ما جامعتنا " # 862 - (866) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو ~~الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «زجر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن تصل المرأة في شعرها شيئا» قال أبو عبيد: قال الفراء: النامصة التي ~~تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي تفعل ذلك بها، وقال غير الفراء: ~~الواشرة التي تشر أسنانها، وذلك أنها تفلجها وتحددها حتى يكون لها أشر، ~~والأشر تحدد ورقة في أطراف الأسنان، وإنما يكون في أسنان الأحداث تفعله ~~الكبيرة لتتشبه بأولئك، [2/ 279] وأما الواصلة والمستوصلة، فإنه في الشعر، PageV02P411 ~~وذلك؛ لأنها تصله بشعر آخر، وأما الواشمة والمستوشمة، فإن الوشم في اليد ~~كانت المرأة تغرز ms0306 ظهر كفها أو معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه ~~بالكحل فيخضر يفعل ذلك بدارات. # قال أبو بكر: فاللازم لمن يقول بظاهر الأخبار أن يكون النهي عن ذلك على ~~الظاهر، وكل امرأة وصلت شعرها بشعور بني آدم أو شعور البهائم، وهي عالمة ~~بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصية تلحقها إلا أن تدل حجة من كتاب ~~أو سنة على إباحة بعض ذلك فيستثنى من ذلك ما دلت عليه الحجة، ولا نعلم خبرا ~~يوجب أن يستثنى به من جملة ما جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، # وكان النعمان يقول: لا خير في بيع شعر بني آدم، ولا يجوز بيعه، ولا ينتفع ~~به، وكذلك قال يعقوب: قال: ولا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف، والله أعلم ### || AUTO ذكر شعر الخنزير # قال الله تبارك وتعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} ~~[البقرة: 173] وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير # 863 - (867) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا ليث بن سعد، ~~عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح: قال: سمعت PageV02P412 ~~جابر بن عبد الله، يقول: وهو بمكة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ~~بيع الخمر والميتة والخنزير [2/ 280] والأصنام، فقيل له: يا رسول الله، ~~أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السفن، ويدهن به الجلود، ويستنفع بها ~~الناس، قال: لا هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم ~~الشحوم جملوه، ثم باعوه، وأكلوا ثمنه " # قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب ~~والسنة واتفاق الأمة واختلفوا في استعمال شعره فرخصت طائفة أن يخرز به رخص ~~فيه الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان، وقد روينا عن الشعبي أنه ~~سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من أذربيجان، فقال: لا بأس به، ~~ورخص الأوزاعي في شرائه، وكره بيعه، وكره النعمان شراءه وبيعه، وكره ~~استعمال شعر الخنزير ابن سيرين، والحكم، وحماد، وأحمد، وإسحاق، ms0307 وقال أحمد ~~وإسحاق يخرز بالليف أحب إلينا. PageV02P413 # [2/ 281] قال أبو بكر: لا يجوز استعمال المحرم بحال استدلالا بخبر جابر بن ~~عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في شحوم أنه يدهن بها السفن، ~~ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس، قال: لا، هي حرام، ثم ذكر قصة ~~اليهود، ففي حديث جابر دليل أن ما حرمه رسول الله صلى عليه وسلم محرم ~~استعماله، ومحرم بيعه، وشراؤه، ويدل خبر ابن عباس على مثل ذلك # 864 - (868) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، عن خالد ~~الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ~~ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله [إذا] ~~حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه» ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج # اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيلة فكرهت طائفة ~~ذلك، قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال: فلا يستمتع ~~بها، قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال: نعم، قيل: ويجعل في عظام الميتة يخبأ ~~فيه؟ قال: لا، وكره طاوس والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز العاج. # وقال مالك في أمشاط العاج: ما كان فيه ذكي فلا بأس به، وما كان PageV02P414 ~~منها ميت فلا خير فيه، وكره ذلك معمر. وقال الشافعي: لا تباع عظام الميتة # ورخصت طائفة في العاج، هذا قول عروة بن الزبير. وقال هشام: كان لأبي مشط ~~ومدهن من عظام الفيل. وكان ابن سيرين لا يرى بالتجارة به بأسا، # وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثانيا، وهو أن لا بأس بأنياب الفيلة، ~~وكان النعمان يقول لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون، وإن كان ~~من ميتة وكذلك الريش والوبر والشعر، وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن لحم ~~الفيل فلم ير به بأسا وكان سفيان الثوري يقول لا أرى بالقرن والظلف بأسا، ~~وما ms0308 وقع منه حي فليس به بأس، ليس بمنزلة العظم # وقال أصحاب الرأي: لا بأس بعظم الميت إذا غسل، وكان الليث بن سعد يقول: ~~لا بأس بعظام الميتة أن ينتفع بها الأمشاط والمداهن وغير ذلك إذا أغليت على ~~النار بالماء حتى يذهب ما فيها من الدسم وهذا الذي سمعته من العلماء # قال أبو بكر: حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وثبت أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حرم الميتة، وأجمع أهل العلم في جمل أقاويلهم على تحريم PageV02P415 ~~الميتة، واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم فالميتة محرمة ~~على ظاهر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتفاق الأمة. # ومن الدليل البين على أن العظم يحيى بحياة الحيوان ويموت بموته قوله ~~تعالى: {قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو ~~بكل خلق عليم} [يس: 79]، فأعلمنا أنه يحيي العظام، ودل ذلك على أن في العظم ~~حياة، وليس الشعر والصوف، كذلك لأنه لا حياة فيهما. ودل إجماع أهل العلم ~~على طهارة الصوف إذا جز من الشاة وهي حية، وأن عضوا لو قطع منها وهي حية أن ~~ذلك نجس ". # فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما يحيى بحياة ذي الروح ويموت ~~بموته، وأن الآخر لا حياة فيه فيموت بموت ذي الروح وأما الجلد المدبوغ ~~فيستثنى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ~~ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة، ولو وجدنا في العظم سنة عن رسول الله PageV02P416 ~~صلى الله عليه وسلم توجب استثناءه كما وجب استثناء الجلد المدبوغ لأخرجناه ~~من جملة الميت، كما أخرجنا الجلد المدبوغ، وقد ذكر ربيعة بن كلثوم أن ضرسا ~~للحسن سقط قال: فقال لي الحسن يا ربيعة أشعرت أنه مات بعضي اليوم، فأما ~~إباحة الكوفي الانتفاع بشعر الخنزير ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم وبيعها ~~فمن أعجب ما حكي وأقبحه إذ هو خارج عن باب النظر والمعقول ### || AUTO ذكر الميتة تقع في الزيت والسمن # 865 - (869) أخبرنا حاتم ms0309 بن منصور، وعبد الله بن أحمد، قالا: ثنا ~~الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع ~~ابن عباس، يحدث عن ميمونة: " أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى ~~الله عليه وسلم عنها، [2/ 284] فقال: ألقوها وما حولها فكلوه " فقيل لسفيان ~~كان معمر يحدثه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فقال سفيان ~~ما سمعت الزهري إلا عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. # قال أبو بكر: واختلف عن مالك فيه PageV02P417 ~~866 - (870) فحدثناه علي، عن القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، ~~عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن، ~~فقال: «خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه» # ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بإسناده، فقال: عن ميمونة # 867 - (871) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن ~~المسيب، عن أبي هريرة، قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة ~~تقع في السمن، قال: «إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا ~~[2/ 285] تقربوه» PageV02P418 ~~وقد كان معمر يذكره أيضا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن ~~عباس، عن ميمونة، وكذلك أخبرناه ابن عيينة PageV02P419 ### || AUTO ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة # اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة، فقالت طائفة ~~ينتفع به # 868 - (872) حدثنا موسى بن هارون، أنبأ يحيى الحماني، ثنا شريك، عن عطاء، ~~عن ميسرة، وزاذان، عن علي، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا ~~رمى بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به» # 869 - (873) وحدثنا موسى بن هارون، ثنا يحيى، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن ~~يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله، مثله [2/ 286] # 870 - (874) حدثنا موسى، ثنا يحيى، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس، مثله ms0310 # 871 - (875) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ثنا ~~حمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، قال: " سئل ابن مسعود عن ~~فأرة وقعت في سمن، فقال ابن مسعود: «إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها» # 872 - (876) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن PageV02P420 ~~أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: " في الفأرة تقع في السمن أو ~~الزيت، قال: انتفعوا به ولا تأكلوه " # 873 - (877) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد ~~الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي موسى الأشعري، قال: " وقعت فأرة في سمن، فقال ~~أبو موسى: بيعوه وبينوا، ولا تبيعوه من مسلم " # 874 - (878) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن أيوب، عن ~~نافع، عن ابن عمر: " أن فأرة، وقعت، في زيت عشرين فرقا، فقال ابن عمر: ~~استسرجوا به وادهنوا به الأدم " وقال عطاء: أرى أن يستثقب به ولا يؤكل، ~~وقال في الدهن: [2/ 287] ينش فيدهن به إذا لم يقدره وقال في شحوم الميتة ~~تدهن به السفن، وقال الليث بن سعد: لا يؤكل ولكن يستصبح به، وليتوق الذي ~~يستصبح أن يمس به ثوبا أو طعاما. # وقال الليث بن سعد في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ: لا أرى أن يؤكل ~~ذلك القدر إلا أن يغسل ذلك مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيها، PageV02P421 ~~وكذلك، والزيتون يفعل به مثل ذلك إذا وقعت فيه الفأرة. # وقال مالك: لا يؤكل من هذا شيء لأن الميتة قد خلط بها ما كان في القدر. ~~وقال الحسن البصري في الطير يقع في القدر: يصب المرق، ويؤكل اللحم. # وقال الشافعي في الزيت تموت فيه الفأرة: يستصبح به. وقال سفيان الثوري: ~~أهريقه، أو أسرج به. # وقال أحمد بن حنبل: إنما يستصبح به بحديث ابن عمر واختلفوا في بيع السمن ~~الذي سقطت فيه فأرة فروينا عن أبي موسى الأشعري أنه قال: بيعوه وبينوا ولا ~~تبيعوا من مسلم. وسئل ms0311 الليث بن سعد عن زيت ماتت فيه فأرة يباع من نصراني، ~~قال: إذا بين ذلك له لم نر به بأسا، ولو باعه من مسلم بعد أن يبين لئلا ~~يجعله في شيء إلا في مصباحه كان أحب إلي من أن يبيعه من نصراني لئلا يغر به مسلما. # وقال الليث بن سعد في بيع جلود الميتة: لا بأس أن يباع من الدباغين إذا ~~بينت أنها ميتة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتفاع بها. # وقال إسحاق بن راهويه: إن [2/ 288] باعه من أهل الكتاب يبين ولا يبيعه من ~~مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله ما حل بيعه أصلا، PageV02P422 ~~ومنعت طائفة من بيعه وممن منع من بيع السمن الذي وقعت فيه فأرة: مالك بن ~~أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به # 875 - (879) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، ثنا حماد، ثنا عطاء بن ~~السائب، عن ميسرة، عن علي، قال: «إذا ماتت الفأرة في سمن جامد فخذوها وما ~~حولها فألقوه وكلوا ما بقي، وإن ماتت في ذائب فلا تأكلوه، وإن ماتت في خل ~~فلا تأكلوه، وإن ماتت في بئر فانتزعوا ماءها» # 876 - (880) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا حماد بن سلمة، ~~عن أبي المهزم، قال سمعت أبا هريرة، يقول: «إذا ماتت الفأرة في السمن فلا ~~تأكلوه فإنها فاسقة» # وقال النخعي: إن كان ذائبا يغلي فلا تأكلوه، وإن كان باردا فخذوه حين تقع ~~من تحتها غرفة وكلوا ما بقي، وقال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار إذا ماتت ~~الفأرة في الدهن وهو يابس أيدهن به، قال: لا أحبه. وروينا عن عكرمة أنه سئل عن سام PageV02P423 ~~أبرص وهو الوزغ وقع في إناء [2/ 289] فيه دهن فمات فيه، فأمرهم أن يهريقوه. # وكره مالك أن يتخذ من الزيت الذي سقطت فيه الفأرة صابونا أو يباع ليغسل ~~بالصابون، وقال إني لأكره ذلك وما يعجبني # واختلفوا في الشاة تموت وفي ضرعها لبن، فرخصت طائفة في شرب ذلك اللبن، ~~هذا قول النعمان، قال: ms0312 لا بأس بالأنفحة واللبن وإن كان في ضرع شاة ميتة، ~~وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللبن لا يموت # 877 - (881) من حديث يحيى بن يمان، عن محمد بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن ~~قرظة، قال: قال عمر بن الخطاب: «اللبن لا يموت» # وقال سفيان الثوري في اللبن في ضرع شاة ميتة، قال: أما اللبن فلا بأس به، ~~ولكني أكرهه أنه في ظرف ميتة وعرض قول الثوري: لا يعجبني؛ لأنه في ظرف ~~ميتة، على أحمد، فقال: صدق. قال إسحاق كما قال، وقال الأوزاعي في تفسير ~~قوله: اللبن لا يموت: إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ثدييها لبن فسقي من ذلك ~~اللبن صبي فيحرم كما يحرم في الحياة، ليس كما يقولون إذا ماتت الشاة وفي ~~ضرعها لبن. PageV02P424 # وقال يعقوب: أكره الأنفحة، واللبن إذا كانا في ضرع شاة ميتة من قبل الوعاء ~~الذي هو فيه إلا أن تكون الأنفحة جامدة، فتكون كالبيضة من الميتة لا بأس بها # [2/ 290] واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة. فروي عن ابن عمر ~~أنه كرهها، قيل له: إنها فرخت دجاجة، فقال للقائل: ممن أنت؟ فقال: من أهل ~~العراق، فقال: لعن الله أهل العراق # 878 - (882) من حديث إسحاق بن راهويه، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن ~~كثير بن جمهان السلمي، قال: " سأل رجل ابن عمر وروي أن ابن الكواء قام إلى ~~علي بن أبي طالب، وهو على المنبر، فقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها ~~بيضة آكلها؟ فقال علي: لا، قال: فإني استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فروج ~~آكله؟ قال: نعم، قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت " # 879 - (883) من حديث يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، قال أخبرني يحيى بن ~~أيوب، عن أبي صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن أبي الصهباء البكري، قال: قام ~~ابن الكواء. # قال أبو بكر: وقد ذكرت فيما مضى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث، ~~نحوا من هذا القول. وقال مالك: لا أرى أكلها، وقال PageV02P425 ~~أصحاب الرأي ms0313 لا بأس بها. قال أبو بكر: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت ~~وصلبت تقع في البول والدم وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت ~~تؤكل لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين لصلابتها، والحائل ~~بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن لا سبيل لوصول شيء ~~إلى داخلها فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها. # [2/ 291] قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فأرة ~~وقعت في سمن: إن كان مائعا فلا تقربوه فغير جائز على ظاهر خبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بيع ذلك وشراؤه والانتفاع به بأي وجه كانت المنفعة ~~باستصباح به أو استعمال في الدباغ، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين؛ لأنه ~~حرام قد نجس بوقوع الميتة فيه، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح ~~موضع الفأرة من السمن الجامد منه، وكان حكم المائع منه في النجاسة حكم ما ~~حول السمن الذي وقعت فيه الفأرة من الجامد منه، دل ذلك على تحريم استعماله، ~~وذلك أنه لا يأمر بطرح ما إلى استعماله والانتفاع به سبيل، وكيف يجوز ذلك، ~~وقد أخبرنا أن الله تعالى ذكره كره لنا إضاعة المال، ولو كان الانتفاع به ~~جائزا ما أمرنا بطرحه، وفي قوله: «فلا تقربوه» بيان ذلك في حديث جابر بن ~~عبد الله، وقد ذكرته فيما مضى لما قيل له: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة ~~فإنه يدهن بها PageV02P426 ~~السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس، فقال: «لا» أبين البيان على ~~أن السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه؛ ~~لأن الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في معناه نجس حرام مثله # 880 - (884) حدثنا يحيى، ثنا الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن ~~عمير، عن وراد، كاتب المغيرة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما ~~سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: «أنه كان ms0314 ينهى عن قيل ~~وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» # ومما يحتج به في المنع من ثمن ما هو حرام أخبار ثابتة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منها حديث ابن عباس # 881 - (885) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا هشيم، ثنا ~~خالد [2/ 292] الحذاء، عن ابن عريان المجاشعي، قال سمعت ابن عباس، يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ~~وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» # قال أبو بكر: فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها، وأعلم أن ~~الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أكل السمن الذي سقطت فيه الفأرة، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كتحريم الله عز وجل، وليس يجوز أن يخص من ذلك شيئا إلا بحجة. PageV02P427 # فإن قال قائل: فقد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها، ~~وذلك كالرقيق ولحوم الحمر الأهلية. قيل: ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ذلك، ولا نعلم أهل العلم اختلفوا ~~في إباحة بيع الحمر، لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكل ~~الحمر الأهلية وهو حرام، وكذلك لما أجمعوا على تحريم لحوم بني آدم وجب ~~تحريمه ولما أباحوا بيع الرقيق والحمر الأهلية كان ذلك جائزا، ولو اختلف ~~الناس في شيء من ذلك لكان حكمه في التحريم حكم ما أجمل النبي صلى الله عليه ~~وسلم من قوله: «إن الله عز وجل إذا حرم شيئا يحرم ثمنه» # 882 - (886) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني، أنبأ يحيى بن ~~أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، ثنا عطاء، عن جابر، قال: " لما قدم النبي صلى ~~الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة ~~وغيرها وإنما هي للسفن وللأداة، فقال: " قاتل الله اليهود حرمت عليهم ~~شحومها فباعوها وأكلوا ثمنها، قال: فنهاهم عن ذلك ms0315 " # 883 - (887) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو حذيفة، ثنا إبراهيم بن ~~طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«لعن الله اليهود حرمت عليهم [2/ 293] الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». PageV02P428 # قال أبو بكر: فإن احتج محتج بخبر عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فسأله عن فأرة ~~وقعت في سمن لهم فقال: «أجامد؟» قال: نعم، قال: «اطرحوها، واطرحوا ما حولها ~~وكلوا ودكه» قالوا: يا رسول الله إنه مائع، قال: «انتفعوا به ولا تأكلوه» # 884 - (888) حدثنا علان بن المغيرة، ثنا ابن أبي مريم، عن ابن وهب، عن ~~عبد الجبار، # وليس يجوز أن يقابل بهذا الخبر خبر الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ~~ميمونة، وعن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ لأن عبد الجبار هذا ضعيف واهي ~~الحديث، قال يحيى بن معين: عبد الجبار بن عمر ضعيف يروي عنه ابن وهب، قال ~~محمد بن إسماعيل: عبد الجبار الأيلي سمع الزهري عنده مناكير، وقد روى بعض ~~أهل مصر، عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن PageV02P429 ~~الزهري، عن سالم، عن ابن عمر نحو هذا الحديث، قال أحمد بن حنبل: في حديثه ~~يعني يحيى بن أيوب الوهم، كان يحدث من حفظه، فذكر له من حديثه عن [2/ 294] ~~يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ~~الوتر، فقال: ها! من يحتمل هذا فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قيل له ليس في أحد مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حجة، ولو علم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لرجع إليه ولا يجوز أن يظن بهم ~~غير ذلك ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته # اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت ms0316 طائفة الانتفاع به وممن رآه ~~طاهرا ابن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي، وسلمان # 885 - (889) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، ~~عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا» PageV02P430 ~~886 - (890) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد ~~الله بن [2/ 295] المبارك، عن حميد، عن أنس: «أنه جعل في حنوطه صرة من مسك ~~أو مسك فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم» # 887 - (891) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا حميد بن عبد ~~الرحمن، عن حسن، عن هارون بن سعد، أن عليا: " أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، ~~قال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم " # 888 - (892) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عطاء بن ~~السائب، عن الشعبي، قال: كان سلمان: " أصاب مسكا من بلنجر فأعطاه امرأته ~~ترفعه، فلما حضر قال لها: أين الذي استودعتك قالت هو هذا فأتته قال رشيه ~~حولي فإنه يأتي خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام ولا يشربون الشراب يجدون ~~الريح " # وممن رخص في المسك للميت ابن سيرين، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وجابر بن ~~زيد، وقال مالك: لا بأس بأن يحنط الميت بالمسك وأن يطيب به الحي، ورخص في ~~الطيب بالمسك للرجال والنساء الليث بن سعد، وهو قول الشافعي [2/ 296] وأحمد. PageV02P431 # قال أبو بكر: والمسك طاهر يستعمله الحي ويجعل في حنوط الميت للأخبار التي ~~رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # 889 - (893) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا ~~المستمر بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: «إن أطيب الطيب المسك» # 890 - (894) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يعقوب، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~ثنا عبيد الله، ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن مختار، عن موسى بن أنس، عن ~~أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ms0317 مسك يتطيب به» # 891 - (895) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن ~~عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، قالت: " لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم ~~سلمة، قال لها: «إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك PageV02P432 ~~وحلة وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، ~~فإن ردت علي فهي لك» فكان كما قال صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت ~~عليه الهدية، فلما ردت عليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك ~~المسك، وأعطى أم سلمة سائرها وأعطاها الحلة " # [2/ 297] قال أبو بكر: حديث أنس إسناده جيد واستعمال المسك جائز يستعمله ~~الحي، ويجعل في حنوط الميت، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن ~~تأخذ بعد اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة تتبع بها أثر الدم دليل على طهارة المسك. # وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوه، وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ~~على أن حديث عمر لا أحسبه يصح ولا نعلم الكراهة لاستعمال المسك عنه عن أحد ~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P433 ~~892 - (896) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا شعبة، عن الحجاج، ~~عن فضيل، عن عبد الله بن مغفل، أن عمر: «أوصى في غسله أن لا تقربوه بمسك» # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ~~أنهم كرهوا المسك، ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء، وروينا عن مجاهد ~~أنه كان يحب المسك ويعجبه ويكرهه للميت، ويروى عن الضحاك أنه قال: المسك ~~ميتة ودم PageV02P434 ### || AUTO جماع أبواب جلود السباع # 893 - (897) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شعبة، عن ~~يزيد الرشك، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش» # 894 - (898) حدثنا إسحاق بن ms0318 إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، ~~عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية، قال: " لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سروج النمور أن ~~يركب عليها؟ قالوا: نعم " # 895 - (899) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا همام، ~~عن قتادة. # (900) وحدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي ~~شيخ الهنائي، قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ~~معاوية، فقال معاوية: " أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد " PageV02P435 # 896 - (901) حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، ثنا محمد بن عثمان، ثنا سعيد ~~بن بشير، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: «لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس ولا جلد نمر» # 897 - (902) وروى هذا الحديث بندار، عن أبي داود، عن عمران، عن قتادة، عن ~~زرارة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة ~~رفقة فيها جلد نمر» # واختلفوا في جلود الهر والنمور والثعالب وغير ذلك من السباع # 898 - (903) حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، ~~أنبأ يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أنس، أن عمر: " رأى رجلا يصلي وعليه ~~قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، قال: فأكفاها عن رأسه، وقال: ما يدريك ~~لعله ليس بذكي " # وقد روينا عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يكرهون أن ينتفعوا بشيء من ~~جلود السنانير أو يؤكل لحومها وأثمانها، وكره عبيدة السلماني جلود الهرر ~~وإن دبغ، وكره النخعي جلود السباع وكره الحسن البصري أن يركب على سرج منمر ~~أو يفترش النمور، أو يقعد عليها، [2/ 300] وأمر عمر بن عبد العزيز أن تشق ~~سرج منمر، وشق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بفراء، وألقى عنه جلد النمر، PageV02P436 ~~وقال سعيد ms0319 بن جبير: نهي عن لحوم السباع وجلودها، ورخصت في جلود السباع إذا ~~دبغت طائفة # 899 - (904) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن حميد، عن الحجاج ~~بن أرطاة، قال أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «لا بأس ~~بجلود السباع إذا دبغت» # وقال النخعي في جلود النمور دباغها طهورها، وقال الحسن البصري في جلود ~~النمور تدبغ بالرماد والملح ذلك دباغها ولم ير ببيعها بأسا، وروينا عن ابن ~~سيرين وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والحسن البصري أنهم رخصوا في ~~الركوب على السروج [2/ 301] المنمرة، ورخص الزهري في جلود النمور ورئي على ~~إبراهيم النخعي قلنسوة فيها ثعالب، وقال الليث بن سعد: لا بأس بجلود الميتة ~~إذا دبغت أو ملحت # واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب، فروينا عن عمر وعلي أنهما كرها ~~الصلاة فيها، فأما إسناد حديث عمر فقد ذكرناه في الباب قبل # وأما حديث علي # 900 - (905) فحدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا هشيم، عن منصور بن ~~زاذان، عن الحسن، أن عليا: «كان يكره الصلاة في جلود الثعالب» # وكان يزيد بن هارون يقول يعيد من صلى في جلود الثعالب PageV02P437 ~~وكره ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، وسئل الأوزاعي عن الصلاة على جلود ~~السباع فكره ذلك لما جاء فيه من الحديث # وفيه قول ثان، وهو إباحة أن يصلى في جلود الثعالب. روينا هذا القول عن ~~الشعبي، وبه قال الحسن البصري وأصحاب الرأي إذا دبغت ورخصت طائفة في لبسها ~~وكرهت الصلاة فيها، هذا قول سعيد بن جبير والحسن البصري والحكم بن عتيبة ~~ومكحول، وروينا معنى ذلك [2/ 302] عن علي بن الحسين وأبي العالية والله أعلم ### ||| AUTO ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم # 901 - (906) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن عبد العزيز ~~الدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: «أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع» # 902 - (907) حدثنا محمد بن إسماعيل بن الصائغ، ثنا ms0320 روح بن عبادة، ثنا ~~سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، ~~عن [2/ 303] ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي PageV02P438 ~~ناب من السباع» # 903 - (908) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي ~~إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~كل ذي ناب من السباع» # 904 - (909) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو النضر، ثنا عكرمة بن عمار، ~~عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: «لما كان يوم ~~خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كل ذي ناب من السباع» ### ||| AUTO ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع # 905 - (910) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي ~~إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع» # 906 - (911) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك، عن إسماعيل ~~بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» PageV02P439 ~~قال أبو بكر: قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أهل العلم في [2/ 304] الانتفاع ~~بجلود السباع ميتة ومذبوحة وكان الشافعي يقول يتوضأ في جلود الميتة كلها ~~إذا دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب ~~والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما ~~يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا. # قال أبو بكر: ووافق أصحاب الرأي الشافعي في جلد الخنزير، فقالوا لا بأس ~~بالانتفاع بجلود السباع كلها بعد الدباغ ما خلا جلد الخنزير، فإنه لا يجوز ~~الانتفاع به # واحتجوا أو من احتج منهم بخبر ابن وعلة عن ابن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: أيما ms0321 إهاب دبغ فقد طهر، وجعل بعض من يقول بهذا القول ذلك ~~قياسا على جلد الشاة الميتة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع ~~به بعد أن يدبغ ومنعت طائفة من الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده ~~مذبوحة وميتة، هذا قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور ويزيد بن ~~هارون، وقد بلغنا عن مالك بن أنس أنه كان لا يرى الانتفاع بجلود السباع ~~الميتة، وكره الصلاة فيها وإن دبغت وحكى معاوية بن عمرو عن الأوزاعي أنه ~~قيل له في جلود السباع قال: لا يباع ولا يأخذها أحد PageV02P440 ~~لنفسه. وكان ابن المبارك يكره الصلاة في جلود الثعالب ويكره بيعها وشرائها ~~والانتفاع بها. # قال أبو بكر: وقد احتجت هذه الطائفة بحجج خمس أحدها أن الله عز وجل حرم ~~الميتة في كتابه، فقال: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3]. وكان ذلك ~~عاما واقعا على جميع الميتة ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر [2/ 305] ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بإباحة الانتفاع بجلود ما يؤكل لحمه من الميتة بعد الدباغ، فأبحنا ذلك ولم ~~نجد في جلود السباع خبرا يجب أن يستثنى به من جملة ما حرم الله من الميتة ~~فبقيت جلود السباع محرمة بالتحريم العام، # وحجة ثانية وهي أنه لا يعلم بين أهل العلم اختلافا في تحريم الانتفاع ~~بجلود السباع قبل الدباغ، وأنها نجسة. # واختلفوا في الانتفاع بها بعد الدباغ فلا يحل ما قد أجمعوا على تحريمه ~~إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض له، أو إجماع من أهل ~~العلم، فلما لم يكن في ذلك خبر موجود ثبت تحريمه على الأصل الذي أجمعوا ~~عليه قبل الدباغ، ولا يزيل إجماعهم إلا إجماع مثله # وحجة ثالثة وهي أنهم لا يعلمون اختلافا بين أهل العلم في كراهية الانتفاع ~~بجلد الخنزير، والخنزير سبع، قال: فجعلنا سائر السباع قياسا عليه إذ ليس ~~فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من القياس عليه بل ms0322 موجود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع، PageV02P441 ~~وحجة رابعة: وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذي ناب من ~~السباع، ثبتت الأخبار عنه بذلك، فذلك عام واقع على اللحم والجلد جميعا ليس ~~لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. # وحجة خامسة: وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. # فإن قال قائل في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ~~ذي ناب من السباع فخص الأكل قيل له فنحن ننهى عن أكلها وننهى عنها جملة كما ~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وننهى عن الانتفاع بجلودها كما نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك لتستعمل الأخبار كلها كالأخبار التي جاءت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ~~تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: " لا تسافر المرأة يوما إلا مع ذي محرم، فالقول بها كلها يجب، ~~كذلك القول [2/ 306] بالأخبار التي ذكرناها في النهي عن كل ذي ناب من ~~السباع، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن النهي عن جلود السباع يجب وليس ~~من ذلك شيء يخالف شيئا # 907 - (912) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن ~~أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر ~~المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم» # 908 - (913) حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن محمد بن أبي ذئب، حدثني ~~سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله PageV02P442 ~~صلى الله عليه وسلم: «ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ~~مسيرة يوم إلا معها ذو محرم» # 909 - (914) حدثنا، يحيى، ثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عمرو، ms0323 سمع أبا معبد، ~~يحدث عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافرن ~~امرأة سفرا إلا مع ذي محرم» # 910 - (915) وحدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني ~~نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر ~~المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» # قال أبو بكر: فمن قال بالأخبار كلها إذا وجد إلى القول بها سبيلا، قال: ~~[2/ 307] بهذه الأخبار وبالأخبار التي ذكرناها فيما مضى من النهي عن أكل كل ~~ذي ناب من السباع، والنهي عن جلود السباع والنهي عن كل ذي ناب من السباع؛ ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم بالنهي وليس لأحد أن يخص مما نهى عنه ~~النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فإذا خص النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الجملة شيئا وجب أن يستثنى ما خصته السنة، ويبقى كل مختلف فيه داخلا في ~~النهي؛ لأن المستثنى غير جائز القياس عليه، وهذا على مذهب أصحابنا الشافعي ~~وغيره من أهل الحديث في جمل ما قالوه، # وقالت هذه الطائفة فإن احتج محتج بخبر ابن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دبغ PageV02P443 ~~الإهاب فقد طهر» قيل له: لا يجوز أن يدفع بهذا الخبر أخبار ذوات عدد، وذلك لوجوه: # أحدها: أن ابن وعلة الذي روى هذا الحديث لا نعلمه يروى عنه أكثر من ~~حديثين، أحدهما هذا الحديث والآخر حديثه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في تحريم الخمر، وقد خالفه في رواية هذا الحديث حفاظ أصحاب ابن ~~عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعطاء، وعكرمة، فخالفوا ابن وعلة على ~~سبيل ما ذكرناه عنهم، فزعم ابن وعلة عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقول، وجعل أولئك الخبر مخصوصا في جلد شاة ميتة، وجعله ابن وعلة ~~عاما ففي مخالفة هؤلاء الحفاظ إياه في إسناد هذا الحديث ومتنه ما يبين ~~غلطه، ودل على سوء حفظه ولو ms0324 لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه ~~ما عرف غلطه في حديث أبدا # ولو كان خبره يثبت ما جاز أن يدفع به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~جلود السباع لعلتين: إحداهما: أن خبره ليس بمنصوص في جلود السباع إنما هو ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم [2/ 308] قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». # وقد اختلف الناس هل يجوز أن يسمى جلود السباع أهبا، فحكى النضر بن شميل ~~أن العرب لا تسمي جلود السباع أهبا وأن الأهب عندها في جلود الأنعام خاصة، ~~فإن اعترض معترض ليس من أهل اللغة يحتج ببيت شعر قاله عنترة العبسي، فرواه ~~على غير ما يجب وهو قوله: PageV02P444 # فشككت بالرمح الطويل إهابه ... ليس الكريم على القنا بمحرم # فقد أنكر أهل العربية هذه الرواية، وقالوا: المعروف فشككت بالرمح الطويل ~~ثيابه، فإذا بطلت هذه الرواية لم يجز أن يبطل بغلط من غلط فيما ذكرناه أن ~~أسمي الجلود أهبا، وإذا لم يجز ذلك بطل أن يكون لمدع في خبر ابن وعلة حجة ~~ثابتة، ولو سمحنا بأن يثبت خبر ابن وعلة، وسمحنا بأن يوقع اسم الإهاب على ~~الجلد لم يجز أن يدفع بخبر ابن وعلة الأخبار التي ذكرناها ولو وجب أن يكون ~~إن أراد بقوله: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي أهب مما تؤكل لحومها ويكون نهيه ~~عن جلود السباع منصوصا مفسرا في جلود السباع ولا يكون قد دفع بالخبر العام ~~المبهم الخبر المنصوص المفسر، # وقد أجمع عوام من احتج بخبر ابن وعلة على المنع من الانتفاع بجلد ~~الخنزير، وإن دبغ، وقال بعضهم كذلك في جلد الكلب، وإذا جاز أن يستثنى ~~برأيهم من جملة خبر ابن وعلة كان الاستثناء بالأخبار الثابتة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في نهيه [2/ 309] عن جلود السباع أولى وإذا ثبت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» وثبت أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع PageV02P445 ~~وجب أن يمضى كل خبر فيما جاء، ووجب استعمال ms0325 الخبرين جميعا خبر ابن وعلة في ~~الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه، والأخبار التي ذكرناها في النهي عن جلود السباع # قال أبو بكر: من أصول أصحابنا أن كل خبرين جاز إذا أمكن استعمالهما، أن ~~لا يعطل أحدهما وأن يستعملا جميعا ما وجد السبيل إلى استعمالهما فمما هذا ~~مثاله في مذهبهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ~~واستدبارها، قالوا: ذلك في الصحاري لأن ابن عمر، قال: رأيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس واستعملنا كل خبر في موضعه، ~~فاستعملنا خبر ابن عمر في المنازل، وخبر أبي أيوب في الصحاري ولو لم نعطل ~~واحدا من الخبرين لإمكان أن يوجه لكل واحد منهما وجها غير وجه الآخر، ~~وفعلوا مثل هذا في أبواب صلاة الخوف واستعملوا الأخبار فيها، ووجهوا لكل ~~حديث منها وجها على سبيل ما قد ذكرناه في كتاب صلاة الخوف، # فمن كان هذا مذهبه وجب عليه أن يقول بالخبرين جميعا، ولا أحسب الشافعي لو ~~دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به، ولم يخالفه، كما قال بالأخبار ~~التي ذكرناها في مواضعها، # واحتج بعض من يخالف بعض ما قلناه بخبر عائشة وبخبر ابن المحبق، وقد ~~ذكرناهما في أول هذا الكتاب. # فأما خبر عائشة فإنما رواه مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن ~~عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة وأم [2/ 310] محمد لا نعلم أحدا روى عنها غير ~~ابنها ويزيد بن قسيط طعن فيه الذي روى عنه، قال مالك PageV02P446 ~~صاحبنا يعني يزيد بن عبد الله بن قسيط ليس بذاك وجون بن قتادة لا نعلم ~~واحدا روى عنه غير الحسن وحديث شريك عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقد ~~روى جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أنها سئلت عن ~~المساتق فقالت: لعل دباغها أن PageV02P447 ~~يكون ذكاتها، وهذا أجود من إسناد حديث شريك، وقد روينا عن عائشة أنها كرهت ~~جلود الميتة بعد الدباغ، ولو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ms0326 ما خالفته ### ||| AUTO ذكر الضبع # 911 - (916) أخبرنا إسحاق، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ ابن جريح، أخبرني عبد ~~الله بن عبيد، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، أخبره، قال: " سألت ~~جابر بن عبد الله، عن الضبع، قلت: آكلها، قال: نعم، قلت: أصيدها، قال: نعم، ~~قلت: أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " # 912 - (917) حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا سليمان بن حرب، ثنا جرير بن ~~حازم، عن عبد الله بن عبيد بن PageV02P448 ~~عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«[2/ 311] جعل الضبع صيدا وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا» # واحتج غير واحد من أصحابنا بخبر جابر هذا وجعلوا الضبع مستثنى من جملة ~~نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، # فإن قال قائل: ابن أبي عمار من روى عنه غير عبد الله بن عبيد الله بن ~~عمير؟ قيل، روى عنه ابن جريج وعمرو بن دينار حديث: قلت لعمر بن الخطاب قول ~~الله عز وجل {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: ~~101]، رواه ابن جريج عنه، وحديث عمرو بن دينار عنه أنه قال: رأيت ابن عمر ~~يرمي غرابا على ظهر بعير وهو محرم # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في أكل الضبع فرخص أكثر أهل العلم فيه # 913 - (918) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، ومالك، عن أبي الزبير، ~~عن جابر، أن عمر: «حكم في الضبع كبشا» # 914 - (919) وحدثنا محمد بن الصباح، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن ~~مسلم، عن عكرمة، قال: «لقد رأيتها على مائدة ابن عباس» # 915 - (920) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه سمع ~~ابن عباس يقول: «في الضبع كبش» # 916 - (921) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج نافع: أن PageV02P449 ~~رجلا، أخبر ابن عمر: أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضبع فلم ينكره ابن عمر " # 917 - (922) وحدثنا علي بن عبد ms0327 العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا نصر بن أوس ~~الطائي أبو المنهال، عن عبد الله بن زيد الطائي، قال: " قلت يا أبا هريرة ~~أسألك عن الصيد قال عن أيه، تسأل؟ قلت: أسألك عن الضبع قال: وما الضبع ~~فوصفته له، قال، ذلك الفرعل نعجة من الغنم " # 918 - (923) حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ~~نجيح، عن مجاهد، أن عليا رضي الله عنه: «كان يرى الضبع صيدا» # قال أبو بكر: قال عكرمة نعجة سمينة، وقال عروة بن الزبير: ما زالت العرب ~~تأكلها، وكان عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي يرون فيه الجزاء على المحرم، ~~ورخص في أكله أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال الأوزاعي: رجال من علماء الحجاز لا ~~يرون بأكل الضبع بأسا؛ لأن المحرم يفديه. # [2/ 313] وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كره ذلك، وبه قال الثوري ~~والليث بن سعد. PageV02P450 # قال أبو بكر: والضبع مباح أكلها وذلك لخبر جابر؛ ولأن كل من نحفظ عنه من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رآها صيدا وإما لم يكن يرى بأكلها ~~بأسا، ولم يخالفهم منهم غيرهم، والأكثر من أهل العلم عليه، ولعل من كره ذلك ~~إنما كرهوها على ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل ذي ناب من ~~السباع بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك والله أعلم ### ||| AUTO ذكر الثعلب # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ~~وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم # 919 - (924) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا نصر بن أوس ~~الطائي أبو المنهال، عن عبد الله بن زيد الطائي، قال: " قلت يا أبا هريرة ~~أفتني عن الصيد , قال: عن أي صيد؟ قال: قلت: الثعلب، قال: حرام " # وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري الثعلب سبع. وقال عمرو بن ~~دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى، وقد روينا عن [2/ 314] عطاء أنه كان يكره ~~أكل الثعالب ولا ms0328 يرى على قاتله في الحرم جزاء، وقال ابن أبي نجيح: ما كنا ~~نعده إلا سبعا، PageV02P451 ~~ورخصت طائفة في أكل الثعلب، ورأى بعضهم على المحرم إذا قتله الجزاء # وممن رخص في أكله عطاء بن أبي رباح وطاوس وقتادة والشافعي، وكان عطاء ~~وعباس بن عبد الله بن معبد يريان فيه شاة. وقال الشافعي: يفديه المحرم. # [2/ 315] قال أبو بكر: القول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ~~وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ولا يجوز أن ~~يستثنى من ظاهر السنة إلا بسنة مثلها أو بإجماع، فأما الخبر الذي يجب أن ~~يستثنى به من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم فمعدوم، وأما الإجماع فلا ~~سبيل إلى الوصول إليه مع ما ذكرناه من الاختلاف وليس على المحرم في قتل ~~الثعلب شيء، ويحرم أكله والله أعلم. # قال أبو بكر: وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول عمر رضي الله عنه: ~~وما يدريك لعله ليس بذكي، ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابي، ولو علم ~~عمر رضي الله عنه السنة لرجع إليها كما رجع إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان ~~الكلابي حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لامرأة أشيم الضبابي من ~~دية زوجها PageV02P452 ### ||| AUTO ذكر الكيمخت # واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك فيما قال ابن القاسم يقف عن الجواب فيه، ~~وقال أحمد بن حنبل هو ميتة لا يصلى فيه، # وقال قائل: هو يختلف منه ما هو ميتة ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمها، ~~فإذا اشترى الرجل منه شيئا وخفي عليه ذلك جاز أن يصلي فيه، وحل بيعه وشراؤه ~~إلا أن يكون الغالب بالبلد أن ذلك يكون من الميتة. # قال أبو بكر: إذا كان الكيمخت يتخذ من جلد ما يؤكل لحمه ويتخذ من جلد ما ~~لا يؤكل لحمه فعلم أنه مذكى جاز شراؤه والصلاة فيه، وإن علم أنه من جلود ما ~~لا يؤكل لحمه حرم شراؤه والصلاة فيه، وإذا أشكل ms0329 ذلك وغاب فلم يعلم من أي ~~الصنفين هو فالورع أن يوقف عن شرائه وعن استعماله والصلاة فيه، ولا يجوز أن ~~يحرم من هذه صفته، # وإنما أشرت إذا كان هكذا أن يوقف عن شرائه واستعماله لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من ~~الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في ~~الحرام، كالراعي حول الحمى فيوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى ~~الله محارمه» # 920 - (925) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر، ~~قال سمعت النعمان بن بشير، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلال بين» PageV02P453 ~~قال أبو بكر: وأما السنجاب فإن بعض أصحابنا قال: يقال إنه ليس بسبع، وإنما ~~يرعى النبات، ولا يصطاد وكذلك الأرنب فلا بأس بأكل لحومهما والانتفاع ~~بجلودهما، وقد روينا عن ابن المبارك أنه سئل عن السنجاب فقال أخبرني صائده ~~أنه يصيده. # قال أبو بكر: ولا فائدة في هذا القول لأن مخبره غير معروف على أنهم قد ~~يصيدون ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله والذي أراه أنه جائز أكله إذا ذكي؛ ~~لأنه في جمل ما عفي للناس عنه حتى يعلم أنه مما حرم عليهم، والله أعلم PageV02P454 ~~الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد الثالث # تحقيق # إبراهيم الشيخ # أيمن السيد عبد الفتاح # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد الثالث ¶ تحقيق ¶ إبراهيم الشيخ ¶ أيمن السيد ~~عبد الفتاح ¶ دار الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO كتاب الصلاة ### || AUTO ذكر ابتداء فرض الصلوات الخمس # 921 - (926) حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر قال: ثنا إسحاق بن ~~إبراهيم بن ms0330 عباد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ~~أنس بن مالك، قال: «فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ~~الصلوات الخمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل ~~القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين» # 922 - (927) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، ~~عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله، يقول: " جاء ~~أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل PageV03P007 ~~علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» # 923 - (928) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال ثنا عفان بن مسلم، وأبو النضر، ~~ويحيى بن أبي بكير، قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: ~~" كنا نهينا [2/ 318] أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان ~~يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع، قال فجاء ~~رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد، أتى رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله ~~أرسلك، قال: «صدق» قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، ~~قال: «صدق» قال: فبالذي خلق السماوات وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أمرك ~~بهذا؟ قال: «نعم» ### || AUTO ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها ~~بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر ~~أربعا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى ~~جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب ثلاثا يجهر في الركعتين الأوليين منها ~~بالقراءة ويخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفي ~~الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء أربعا، يجهر في الركعتين الأوليين منها PageV03P008 ~~بالقراءة، ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن ~~عدد صلاة الصبح ركعتين ms0331 يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد ~~هذا فرض المقيم، فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب فإن فرض ~~المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم # 924 - (929) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال أنبأ يزيد بن هارون، قال ثنا ~~يحيى بن سعيد، ح. # (930) وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا جعفر بن عون، قال: ثنا يحيى ~~بن عروة، عن عائشة، قالت: «كانت الصلاة ركعتين ركعتين , فزيدت في صلاة ~~الحضر وأقرت صلاة المسافر كما هي» # 925 - (931) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «فرض الله الصلاة على لسان ~~نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» PageV03P009 ### | AUTO كتاب المواقيت ### || AUTO ذكر مواقيت الصلوات الخمس من كتاب الله جل ثناؤه # قال الله جل ذكره {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في ~~السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون} , وقال جل ذكره {أقم الصلاة لدلوك الشمس ~~إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78]. # وقد روينا أن رجلا قال لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال ~~ابن عباس: نعم؛ {فسبحان الله حين تمسون} [الروم: 17] المغرب , {وحين ~~تصبحون} [الروم: 17] الفجر , {وعشيا} [مريم: 11] العصر , {وحين تظهرون} ~~[الروم: 18] الظهر , {ومن بعد صلاة العشاء} [النور: 58] # وروينا أنه لما أنزلت هذه الآية {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} ~~[الروم: 17] إلى {وحين تظهرون} [الروم: 18] قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «هذا حين افترض الله وقت الصلاة» PageV03P011 ~~926 - (932) إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم، عن أبي ~~رزين، قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس , فقال: هل تجد الصلوات الخمس في ~~القرآن؟ فقال ابن عباس: نعم , ثم قرأ عليه {فسبحان الله حين تمسون} [الروم: ~~17] المغرب , {وحين تصبحون} [الروم: 17] الفجر , {وعشيا} [مريم: 11] العصر ~~, {وحين تظهرون [2/ 322]} [الروم: 18] الظهر , {ومن بعد صلاة العشاء} ~~[النور: 58] # 927 - (933) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ms0332 ثنا ابن إدريس، ~~عن ليث، عن الحكم، عن أبي عياض، عن ابن عباس، قال: جمعت هذه الآية مواقيت ~~الصلاة {فسبحان الله حين تمسون} [الروم: 17] المغرب والعشاء , {وحين ~~تصبحون} [الروم: 17] الفجر , {وعشيا} [مريم: 11] العصر , {وحين تظهرون} ~~[الروم: 18] الظهر # 928 - (934) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~يحيى بن أيوب، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن الحارث بن فضيل الأنصاري، عن ~~رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزلت هذه الآية ~~{فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} [الروم: 17] إلى {وحين تظهرون} ~~[الروم: 18] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا حين افترضت وقت ~~الصلاة» # وقال ابن عمر في قوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] دلوكها ~~ميلها , وقال ابن عباس: دلوكها زوالها, PageV03P012 ~~وقال أبو هريرة: لرجل سأله عن دلوك الشمس؟ دلوكها: إذا مالت عن بطن السماء ~~بعد نصف النهار يصلى الظهر حينئذ # 929 - (935) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ~~سالم، عن أبيه، قال: دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار , فذلك وقت الظهر # 930 - (936) حدثنا حامد بن أبي حامد، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، قال: أنا ~~مالك، عن نافع، أو عبد الله بن دينار , عن ابن عمر، قال: دلوكها ميلها # 931 - (937) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، قال: ثنا أبو عوانة، ~~عن [2/ 323] المغيرة، عن عامر، عن عبد الله بن عباس، قال: دلوكها زوالها # 932 - (938) وأخبرنا النجار، قال: أنبا عبد الرزاق، قال: أنبا معمر، في ~~قوله تعالى {لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن ~~خثيم , عن ابن أبي لبيبة قال: جئت أبا هريرة , فقال: أما سمعت الله يقول ~~{أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] قال: تدري ما دلوكها؟ فقلت: نعم؛ ~~إذا مالت عن بطن السماء بعد نصف النهار أو كبد السماء بعد نصف النهار. قال: ~~نعم , فصل الظهر حينئذ. PageV03P013 # وقد روينا عن علي وابن مسعود وجماعة أنهم قالوا: دلوكها غروبها # 933 - (939) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، ثنا ms0333 إسحاق بن ~~سليمان، عن أبي سنان، عن أبي إسحاق، عن علي، قال: دلوكها غروبها # 934 - (940) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة، ~~عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله، قال: دلوك الشمس غروبها # 935 - (941) وأخبرنا النجار، قال: أنبا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، ~~عن مجاهد، عن ابن عباس، {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] قال: ~~دلوكها غروبها , وقال الله جل ذكره {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} ~~[الإسراء: 78] # 936 - (942) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي ~~سلمة , عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجتمع فيكم ~~[2/ 324] ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح» قال: يقول أبو هريرة: ~~اقرأوا إن شئتم {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78]. PageV03P014 # قال معمر: قال قتادة: يشهده ملائكة الليل والنهار. # وقال مجاهد: قرآن الفجر صلاة الفجر وروينا عن ابن عباس في قوله: {وسبح ~~بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} [طه: 130] قال: صلاة المكتوبة # 937 - (943) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ~~وقبل غروبها} [طه: 130] , قال: «صلاة المكتوبة». # وروينا عن قتادة أنه قال: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس} [طه: 130] قال: ~~هي صلاة الفجر {وقبل غروبها} [طه: 130] صلاة العصر , {ومن آناء الليل} [طه: ~~130] , صلاة المغرب والعشاء , {وأطراف النهار} [طه: 130] الظهر. # وقال مجاهد في قوله: {وأقم الصلاة طرفي النهار} [هود: 114] قال: صلاة ~~الفجر وصلاتي العشاء؛ يعني بقوله صلاتي العشاء الظهر والعصر # وكان ابن عباس يستحب تأخير العشاء وقرأ {وزلفا من الليل} [هود: 114] , ~~وقد ذكرت تمام تفسير هذه الآيات وغيرها مما يدخل في مواقيت الصلوات في كتاب ~~التفسير , وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. PageV03P015 ### || AUTO ذكر مواقيت الصلوات من السنة # 938 - (944) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن ~~سفيان، قال: ثنا عبد الرحمن بن عياش بن أبي ms0334 ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد ~~بن سهل بن حنيف، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: " أمني جبريل عند البيت مرتين , فصلى بي الظهر حين مالت ~~الشمس فكانت بقدر الشراك , ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله , ثم ~~صلى بي المغرب حين أفطر الصائم , ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق , ثم صلى ~~بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم , ثم صلى بي الغد الظهر حين ~~كان ظل كل شيء مثله , ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه , ثم صلى بي ~~المغرب حين أفطر الصائم , ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول , ثم صلى ~~بي الفجر فأسفر , ثم التفت إلي , فقال: يا محمد , هذا وقت الأنبياء من قبلك ~~الوقت فيما بين هذين الوقتين قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في القول ~~بظاهر هذا الحديث , فقالت به طائفة , وانتقل آخرون عن القول ببعض ما في هذا ~~الحديث إلى سنن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقيت لما ~~هاجر إلى المدينة , ورأوا PageV03P016 ~~أن ما سنه بالمدينة في بعض المواقيت ناسخ لما كان من صلاته قبل ذلك بمكة. ~~قالوا: والآخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأنا مبين تلك ~~السنن في مواضعها إن شاء الله تعالى ### || AUTO ذكر أول وقت الظهر # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ~~الظهر حين زالت الشمس. وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس. # 939 - (945) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بدر بن ~~عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~سائلا سأله عن مواقيت الصلاة , فلم يرد عليه شيئا قال: فأمر بلالا , فأقام ~~حين زالت الشمس , والقائل يقول: انتصف النهار أو لم ينتصف وهو كان أعلم به # 940 - (946) حدثنا محمد بن ms0335 إسماعيل، قال: ثنا عثمان، قال: ثنا همام، قال: ~~ثنا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر PageV03P017 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر # اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر , فقال كثير منهم: آخر وقت الظهر إذا ~~صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال , فإذا جاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر. هذا قول ~~مالك بن أنس وسفيان الثوري , والشافعي , وأبي ثور , # وقال يعقوب , ومحمد: وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة , # واحتجوا أو من احتج منهم بخبر إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم , ~~وقد ذكرت إسناده , # وفيه قول ثان قاله عطاء. قال ابن جريج: قلت لعطاء: متى تفريط الظهر؟ قال: ~~لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة. قال ابن جريج: وكان طاوس يقول: لا تفوت ~~الظهر والعصر حتى الليل, # وفيه قول ثالث وهو أن آخر وقت الظهر ما لم يصر الظل قامتين , فإذا صار ~~الظل قامتين , فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر هذا قول النعمان # وأصح هذه الأقوال القول الأول لحديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل ~~النبي صلى الله عليه وسلم , ولحديث عبد الله بن عمرو , وقد ذكرت إسنادهما , ~~وحديث أبي قتادة يدل على ذلك # 941 - (947) حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: PageV03P018 # ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، قال: ~~خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: إنما التفريط على من لم يصل ~~صلاة حتى يجيء وقت الأخرى " # 942 - (948) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن ~~سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم، قال: كتب عمر بن الخطاب أن وقت الظهر إذا ~~كان الظل ذراعا إلى أن يستوي أحدكم بظله ### || AUTO ذكر معرفة الزوال # قال أبو بكر: إذا أراد ms0336 الرجل معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد , فلينصب ~~عودا مستويا في مستوى من الأرض قبل الزوال للشمس , فإن الظل يتقلص إلى ~~العود , فيتفقد نقصانه , فإن نقصانه إذا تناهى زاد , فإذا زاد بعد [2/ 329] ~~تناهي نقصانه فذلك الزوال وهو أول وقت الظهر , وهذا المعنى محفوظ عن ابن ~~المبارك , ويحيى بن آدم , وإسحاق بن راهويه , وغيرهم من أهل العلم. PageV03P019 ### || AUTO ذكر أول وقت العصر # اختلف أهل العلم في أول وقت العصر , فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا صار ~~ظل كل شيء مثله كذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ~~ثور وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~«أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين». # ثم اختلفوا بعد قصدهم القول بظاهر حديث ابن عباس فقالت فرقة منهم: أول ~~وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وهو آخر وقت الظهر فلو أن رجلين قاما في ~~هذا الوقت يصلي الواحد الظهر ويصلي الآخر العصر كانا مصلين الصلاتين في وقتهما # قال بهذا القول إسحاق وحكى عن ابن المبارك أنه قال به، قال: وقيل لابن ~~المبارك: كيف يكون وقتا واحدا لصلاتين من غير سفر ولا عذر؟ قال ابن ~~المبارك: أيضرك ذلك إنما جاء به جبريل هكذا ولو جاءه وقتا واحدا لثلاث ~~صلوات لجعلناه لثلاث # وقالت فرقة: لا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله، فإذا جاوزه فقد ~~فاتت ووقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله، PageV03P020 ~~وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر هذا قول الشافعي، # وقد حكي عن ربيعة قولا ثالثا وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر والسفر ~~إذا زالت الشمس # قال أبو بكر: وقول الشافعي صحيح يدل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث عبد الله بن عمرو قوله: «وقت الظهر ما لم ~~يحضر العصر»، وحديث أبي قتادة: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يدخل ~~وقت الأخرى»، # وفي المسألة قول رابع وهو أن أول وقت ms0337 العصر أن يصير الظل قامتين بعد ~~الزوال ومن صلى قبل ذلك لم تجزه صلاته هذا قول النعمان وهو قول خالف صاحبه ~~الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر غير دال عليه ولا ~~نعلم أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته وعدل أصحابه عن القول به فبقي ~~قوله منفردا لا معنى له PageV03P021 ### || AUTO ذكر آخر وقت العصر # اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا كان ~~ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه هكذا قال ~~سفيان الثوري # وقال الشافعي: ومن أخر وقت العصر حتى جاوز ظل كل شيء مثليه فقد فاته وقت ~~الاختيار ولا يجوز أن يقول: فاته وقت العصر مطلقا # وحجة قائل هذا القول حديث ابن عباس في إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، # وقالت طائفة أخرى: وقت العصر ما لم تصفر الشمس هذا قول أحمد وأبي ثور ~~وقال أحمد مرة: ما لم تتغير الشمس، وقيل للأوزاعي متى تدخل الشمس صفرة في ~~عين الشمس أن تصفر، قال: لا ولكن ترى على الأرض صفرة الشمس فذلك فوات العصر ~~وخروج وقتها وفي كتاب محمد بن الحسن قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من ~~حين يكون الظل قامة فيزيد على قامة إلى أن تغير الشمس في قول أبي يوسف ومحمد، # وحجة هؤلاء: حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة # 943 - (949) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن أبى بكير قال: ثنا ~~شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو، PageV03P022 ~~قال لم يرفعه مرتين وسألته الثالثة , فقال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» , وقد ذكرت حديث أبى هريرة في غير هذا ~~الموضع , وقد روينا عن أبى موسى [2/ 332] الأشعري حديثا يدل على أن آخر ~~وقتها أن تحمر الشمس # 944 - (950) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بدر بن ~~عثمان، عن أبي ms0338 بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~أتاه سائل , فسأله عن مواقيت الصلاة , فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام ~~العصر والشمس مرتفعة. وذكر الحديث. قال: ثم أخر العصر حتى انصرف منها ~~والقائل يقول: احمرت الشمس. # وفيه قول رابع وهو أن آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها ركعة ~~هذا قول إسحاق بن راهويه وبه قال الشافعي في أصحاب العذر والضرورات، # وحجة قائل هذا القول حديث أبي هريرة # 945 - (951) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي ~~سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من ~~العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» PageV03P023 ~~وفيه قول خامس وهو أن آخر وقتها هو غروب الشمس. روي هذا القول عن ابن عباس ~~, وعكرمة , وقد يحتمل أن يحتج قائله بحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم [2/ 333] أنه قال: «لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» # 946 - (952) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة، ~~عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: ما بين العصر والمغرب وقت # وفيه قول سادس وهو أن آخر وقت العصر للنائم والناسي ركعة قبل غروب الشمس ~~هذا قول الأوزاعي , ومن قال هذا القول فرق بين من له عذر وبين من لا عذر له ~~, فجعل وقت من لم يعذر بنوم أو نسيان أن يدرك مقدار ركعة قبل غروب الشمس , ~~وجعل قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس لمن لا عذر له , وكان أبو ثور يميل ~~إلى هذا القول. # قال أبو بكر: وليس يخلو القول في هذا الباب من أحد قولين: إما أن يكون ~~كما قاله أبو ثور ويكون من لا عذر له خارجا من ذلك آثما مفرطا أن أخر ~~الصلاة عامدا حتى إذا بقي من النهار مقدار ركعة قام فصلاها , أو يقول قائل: ~~إن قوله: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس على العموم ms0339 , فلمن له ~~عذر ولمن لا عذر له أن يؤخر الصلاة حتى إذا بقي من النهار مقدار ركعة قام , ~~فصلاها , ولا مأثم PageV03P024 ~~عليه , وهذا قول يقل القائل به وإذا بطل هذا القول ثبت القول الأول # 947 - (953) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، ~~أن حفص بن عبيد الله، حدثه قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بصلاة المنافقين يدع العصر حتى إذا كان بين ~~قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله ~~فيهن إلا قليلا» ### || AUTO ذكر وقت المغرب # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمني جبريل عند البيت ~~مرتين , فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وأجمع أهل العلم على أن صلاة ~~المغرب تجب إذا غربت الشمس # واختلفوا في آخر وقت المغرب، فقالت طائفة: لا وقت للمغرب إلا وقتا واحدا. ~~كذلك قال مالك؛ قال: ما سمعت لها إلا وقتا واحدا إذا غابت الشمس. وبه قال ~~الأوزاعي , والشافعي , # واحتج قائل هذا القول بحديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل النبي ~~عليهما السلام, وقد ذكرته في أول الكتاب , واحتج آخر بحديث روي PageV03P025 ~~عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزال ~~أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم». # وقد ذكرت إسناده وإسناد حديث أبي أيوب وأنس بن مالك في هذا المعنى في غير ~~هذا الموضع , # واحتج بأن عمر بن الخطاب قال: صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة يعني: ~~المغرب , وروينا عنه أنه اشتغل فأخر المغرب حتى اطلع نجمان , فأعتق رقبتين ~~لتأخيره المغرب حتى طلع النجمان # 948 - (954) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمران بن مسلم، ~~عن سويد بن غفلة، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: صلوا هذه الصلاة والفجاج ~~مسفرة يعني المغرب # 949 - (955) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، ~~أن عمر، كان يصلي المغرب إذا ms0340 غابت الشمس .. .. الليل # 950 - (956) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أو ~~غيره أن ابن ابن عمر، كان يقول: ما صلاة أخوف عندي فواتا من المغرب # 951 - (957) وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ~~نافع، عن يزيد، قال: حدثني الحسن بن ثوبان، أن محمد بن عبد الرحمن الغساني ~~ثم الأسدي حدثه عن جده، أن عمر بن الخطاب أخر صلاة المغرب عن شغل، اشتغل به ~~غير ناس حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين PageV03P026 ~~لتأخيره المغرب حتى طلع النجمان # وقالت طائفة: وقت المغرب إلى أن تغيب الشفق. هذا قول سفيان الثوري , ~~وأحمد , وإسحاق , وأبي ثور , وأصحاب الرأي # قال أبو بكر: وهذا أصح القولين , وقد احتج بعض من يقول به بأخبار منها ~~[2/ 336] حديث عبد الله بن عمرو # 952 - (958) حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا همام، قال: ثنا ~~قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» # 953 - (959) وحدثنا إبراهيم بن محمد، قال: ثنا إسماعيل بن عثمان، قال: ~~ثنا محمد بن فضيل، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن للصلاة أولا وآخرا وأول وقت المغرب حين ~~تغيب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الأفق» PageV03P027 ~~وحديث أبي موسى يدل على ذلك وقد ذكرته مع غيره من الأخبار في الكتاب الذي ~~اختصرت منه هذا الكتاب , # واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بأنه جعل للمغرب وقتين وذلك بعد قدومه للمدينة بزمان , وإنما صلى ~~جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بمكة , فلما جعل ~~للمغرب وقتين بعد قدومه المدينة وجب قبول ذلك منه كما يجب قبول سائر السنن ~~, وكما كانت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر فوجب قبول ذلك كذلك , كان ~~للمغرب وقتا واحدا , ثم زاد في وقت المغرب ms0341 فوجب قبول تلك الزيادة # قال: ومما يدل على صحة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما ~~التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» , # ومن الدليل على أن وقت المغرب وقت ممدود لا وقت واحد قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة , فابدأوا بالعشاء» # 954 - (960) أخبرناه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا أنس بن ~~عياض، [2/ 337] عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة , فابدأوا بالعشاء». # وروى هذا الحديث ابن عمر , وأنس بن مالك , وسلمة بن PageV03P028 ~~الأكوع , وأم سلمة تركت ذكر أسانيدها هاهنا مع كثير من أسانيد أخبار هذا ~~الكتاب للاختصار , # [وقد روينا معنى هذا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك] # ومن الدليل على أن وقت المغرب وقت ممدود حديث زيد بن ثابت # 955 - (961) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا حجاج، قال ابن جريج ~~, أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن مروان، ~~أخبره قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل ~~وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بطولى الطوليين؟ ~~قال: فقلت لعروة: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف # قال أبو بكر: وقال هذا القائل: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة ~~وحرفا حرفا بترتيل مع إتمام ركوع وسجود , فهذا يدل على أن وقت المغرب ليس ~~كما زعم من قال: وقته وقت واحد، قال: وقد أجمعت الأمة على أن دخول وقت ~~المغرب إذا غربت الشمس واختلفوا في خروجه ولا يجوز أن يخرج الوقت المجمع ~~على دخوله [2/ 338] إلا بإجماع مثله PageV03P029 ~~قال أبو بكر: وكان أولى الناس أن يكون هذا مذهبه من أوجب على المفيق قبل ~~طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء وكذلك الكافر يسلم في هذا الوقت والحائض ~~تطهر والغلام يبلغ، فكما أوجب على من ذكرت المغرب ms0342 والعشاء مثل إيجابه على ~~الغلام إذا بلغ أو طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو أفاق المغمى عليه قبل ~~غروب الشمس بركعة الظهر والعصر وذلك لاتصال وقت الظهر بوقت العصر ودل كذلك ~~لما أوجب على من ذكرنا المغرب والعشاء أن وقت المغرب في هذه متصل بوقت ~~العشاء إذ لو كان بينهما فصل لما أوجب عليه إلا صلاة العشاء الآخرة دون المغرب # ويلزم هذا القائل ذلك من وجه آخر وهو أنه يرى أن يجمع المسافر بين المغرب ~~والعشاء والمقيم في حال الفطر كما يرى ذلك للجامع بين الظهر والعصر وكل هذا ~~يدل على أن وقت المغرب لو كان وقتا واحدا تبين وقته ووقت العشاء فصل لما ~~جاز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما ولأوجب على المفيق قبل طلوع ~~الفجر بركعة ومن ذكرنا معه العشاء دون المغرب، # وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولا ثالثا وهو أن لا تفوت صلاة المغرب ~~والعشاء حتى النهار وقال طاوس: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر PageV03P030 ### || AUTO ذكر أول وقت العشاء # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلى العشاء حين غاب ~~الشفق وذكر ذلك في حديث ابن عباس وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن ~~أول وقت العشاء الآخرة [2/ 339] إذا غاب الشفق # 956 - (962) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال ثنا الحسين بن الحسن، قال أنا ~~عبد الله، قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين، قال حدثني وهب بن كيسان، قال: ~~ثنا جابر بن عبد الله، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم حتى إذ ذهب الشفق جاءه فقال: «قم فصل العشاء» ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق # اختلف أهل العلم في الشفق فقالت طائفة: الشفق الحمرة روي هذا القول عن ~~ابن عمر وابن عباس # 957 - (963) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ثور بن يزيد، قال: سمعت ~~مكحولا، يقول: كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان العشاء الآخرة إذا ~~ذهبت الحمرة، قال مكحول: هو الشفق ms0343 # 958 - (964) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو مصعب الزهري، قال: ثنا ~~الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن PageV03P031 ~~عمر، قال: الشفق: الحمرة. # 959 - (965) وحدثونا عن أبي قدامة، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا ~~هشيم، [2/ 340] قال: ثنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حيان بن أبي جبلة، عن ابن ~~عباس، قال: الشفق: الحمرة وكان طاوس يصلي العشاء قبل أن يغيب البياض، وممن ~~قال بأن الشفق الحمرة مالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشافعي ~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. PageV03P032 # وقالت طائفة: الشفق: البياض روينا عن أنس أنه كان إذا أراد أن يصلي العشاء ~~قال لغلام له أو لمولى له: انظر استواء الأفقين، وروينا عن ابن عباس أنه ~~قال: الشفق البياض وعن أبي هريرة أنه قال: صل العشاء إذا ذهب الشفق وادلام ~~الليل من هنا وأشار إلى المشرق فيما بينك وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب ~~الأفق فهو أفضل # 960 - (966) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، ~~قال: كان أنس بن مالك إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له أو لمولى له: ~~انظر استواء الأفقين. # 961 - (967) وحدثني موسى بن هارون، قال: ثنا شجاع، قال: ثنا إسماعيل، ~~قال: ثنا ابن عون، قال: حدثني موسى بن أنس، أن أنسا، كان يصعد الجارية فوق ~~البيت فيقول لها: إذا استوى الأفق ناديني. # 962 - (968) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا شريح، قال: ثنا هشيم، عن عبد ~~الرحمن بن يحيى، عن حيان بن أبي جبلة، عن ابن عباس، قال: الشفق: البياض PageV03P033 ~~963 - (969) حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن عبد الله ~~بن عثمان بن خثيم، عن ابن أبي لبيبة، قال: جئت إلى أبي هريرة فقال: صل صلاة ~~العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل من ههنا وأشار إلى المشرق فيما بينك ~~وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل # وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صلوا صلاة ms0344 العشاء إذا ذهب بياض ~~الأفق وكان الأوزاعي يقول في صلاة العشاء: لا إلا أن يغيب الشفق وذهاب بقية ~~بياض الأفق وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: إذا اجتمع البياض من الأفق ~~فسطع فصل وكان النعمان يقول: الشفق البياض، وحكي ذلك عن زفر، # وقال أحمد: أما في الحضر فيعجبني أن يصلي إذا ذهب البياض وفي السفر يجزيه ~~إذا ذهبت الحمرة ويجزيه عنده في الحضر والسفر إذا ذهبت الحمرة، # وقالت طائفة ثالثة: الشفق اسم لمعنيين مختلفين عند العرب وهي الحمرة [2/ ~~342] والبياض وإنما جعلنا ذلك على الحمرة دون البياض لثبوت الأخبار عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى حين غاب الشفق وكان ذلك PageV03P034 ~~على ما ألزمه اسم الشفق فلما كانت الحمرة تسمى شفقا لم يكن لأحد أن يقول: ~~ليس ذلك الشفق الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأخبار على العموم ~~والظاهر قال أبو بكر: وقد احتج بعض من قال: إن الشفق البياض بأحاديث منها ~~حديث أبي مسعود # 964 - (970) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~أسامة، أن ابن شهاب، أخبره أن عمر بن عبد العزيز قال له عروة بن الزبير ~~سمعت بشير بن أبي مسعود الأنصاري، يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري، يقول: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نزل جبريل , فأخبرني بوقت ~~الصلاة» , ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء حين يسود الأفق ~~, وربما أخرها حتى يجتمع الناس قال: وإنما يسود الأفق إذا ذهبت الحمرة ~~والبياض جميعا , # وقال قائل: قد أجمع أهل العلم على دخول وقت العشاء إذا غاب البياض وهم ~~قبل ذلك مختلفون في دخول وقت العشاء , فلا يجب فرض العشاء إلا بإجماع منهم ~~, ولم يجمعوا قط على ذلك إلا بعد ذهاب البياض وقد زعم بعض أصحاب الشافعي أن ~~القياس يدل على أن الشفق البياض، قال: لأنه يتقدم الشمس بمجيئها ويذهب ~~بذهابها فكما كان الصبح يجب بمجيء بياض فكذلك تجب العشاء بذهاب البياض PageV03P035 ### || AUTO ذكر آخر وقت العشاء # اختلف أهل العلم ms0345 في آخر وقت العشاء , فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع ~~الليل هذا قول النخعي ولا نعلم مع قائله حجة , وقالت طائفة أخرى: وقت ~~العشاء الآخرة إلى ثلث الليل , كذلك قال عمر بن الخطاب , وأبو هريرة , وعمر ~~بن عبد العزيز # 965 - (971) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن ~~أيوب، عن نافع، عن أسلم، أن عمر، كتب أن وقت، العشاء الآخرة إذا غاب الشفق ~~إلى ثلث الليل الآخر , ولا تؤخروا إلى ذلك إلا من شغل # 966 - (972) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ~~عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة، قال: جئت إلى أبي هريرة وهو ~~جالس، قال: وصل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق , وادلأم الليل من ههنا , وأشار ~~إلى المشرق، فيما بينك وبين ثلث الليل , وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو ~~أفضل ". # وبه قال الشافعي، وقد كان يقول إذ هو بالعراق: وقتها نصف الليل , [2/ ~~344] ولا يفوت إلى الفجر. وهذا أصح قوليه؛ لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع ~~الفجر المغرب والعشاء , ولو كان الوقت فائتا ما وجب القضاء بعد الفوات , ~~ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطاب , وأبي هريرة حديث ابن عباس الذي فيه ~~ذكر إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم , PageV03P036 ~~وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب # 967 - (973) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد، عن ~~أيوب، عن محمد بن سيرين، عن المهاجر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل ~~صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل الأول أي حين شئت. # وبه قال الثوري , وابن المبارك , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي , ~~وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعد ما مضى نصف الليل يجزيه ونكرهه له , ومن ~~حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو # 968 - (974) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا همام، قال: ~~ثنا قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله بن ms0346 عمرو، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «ووقت العشاء إلى نصف الليل» # 969 - (975) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد ~~الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة PageV03P037 ~~العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل؛ فإنه إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل ~~فإنه ينزل إلى السماء الدنيا تبارك وتعالى , فيقول: هل من سائل فأعطيه , هل ~~من مستغفر فأغفر له , هل من داع [2/ 345] فأستجيب له , هل من تائب فأتوب ~~عليه حتى يطلع الفجر " # 970 - (976) حدثنا محمد بن عبد الله، قال: أنا أنس بن عياض، قال: حدثني ~~حميد، قال: سئل أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم , ~~أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل , ثم أقبل علينا بوجهه بعدما ~~صلى , فقال: «صلى الناس وناموا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها»، فقال: ~~كأني أنظر إلى وبيص خاتمه صلى الله عليه وسلم , # وفيه قول رابع وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. روي هذا القول عن ~~ابن عباس , وروي عن أبي هريرة أنه قال: التفريط في الصلاة أن تؤخروها إلى ~~وقت التي بعدها , فمن فعل ذلك فقد فرط # 971 - (977) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الثوري، عن ليث، عن ~~طاوس، عن ابن عباس، قال: وقت المغرب إلى العشاء , ووقت العشاء إلى الفجر # 972 - (978) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عثمان PageV03P038 ~~بن موهب، قال: سمعت أبا هريرة، وسأله، رجل عن التفريط، في الصلاة , فقال: ~~أن تؤخروها، إلى وقت التي بعدها فمن فعل ذلك فقد فرط. # وروينا عن كثير بن عباس أنه قال: لا تفوت صلاة حتى ينادى [2/ 346] ~~بالأخرى , وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار , وقال ~~طاوس وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر، قال أحدهما: إلى الصبح , وقال الآخر: ~~إلى طلوع الفجر , # ومن حجة القائل لهذا القول ms0347 حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. # قال أبو بكر: ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي ~~لأخرت العشاء إلى شطر الليل». دليل على أن لا حرج على من أخرها إلى شطر ~~الليل , وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل , وإن ~~كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر , ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة مع أنا ~~قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب ~~عامة الليل # 973 - (979) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: ~~أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، أخبرته PageV03P039 ~~عن عائشة، قالت: [2/ 347] أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب ~~عامة الليل , وحتى نام أهل المسجد. قال: ثم خرج فصلى , فقال: «إنه لوقتها ~~لولا أن أشق على أمتي». # وقد روينا عن عبد الرحمن بن عوف , وابن عباس , وغير واحد من التابعين ~~أنهم أوجبوا على الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء , ويجب ~~على من تبعهم , وقال بمثل قولهم أن لا يجعل آخر وقتها ثلث الليل أو شطر ~~الليل , وقد ذكرت إسناد حديث عبد الرحمن , وابن عباس في كتاب الحيض ### || AUTO ذكر أول وقت الفجر وآخره # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع ~~الفجر وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر974 - (980) ~~أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن حميد، عن أنس، أن ~~رجلا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم , فسأله عن وقت صلاة الغداة , فلما ~~أصبح من الغد حين انشق الفجر أمر أن تقام الصلاة , فصلى بنا فلما كان من ~~الغد أخرها حتى أسفر , ثم أمر , فأقيمت الصلاة , فصلى بنا , ثم قال: «أين ~~السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت» PageV03P040 ~~[2/ 348] وقد ms0348 ذكرنا سائر الأخبار الموافقة لهذا الحديث في غير هذا الموضع ~~وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل ~~طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها # واختلفوا فيمن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس؛ ففي قول مالك والشافعي ~~, وأحمد بن حنبل , وإسحاق بن راهويه يضيف إليها أخرى ولم تفته الصلاة , ~~واحتجوا بحديث أبي هريرة # 975 - (981) حدثنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن زيد بن ~~أسلم، عن عطاء بن يسار، عن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، يحدثونه عن أبي هريرة، ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع ~~الشمس فقد أدرك الصبح». # وكان أبو ثور يقول: إنما ذلك لمن نام أو نسيها حتى صلى في ذلك الوقت , ~~فكان هذا عذرا , فلو عهد ذلك رجل لكان مخطئا مذموما , عند أهل العلم ~~بتفريطه في الصلاة , فأما أصحاب الرأي فإنهم فرقوا بين من طلعت الشمس وقد ~~بقي عليه من الصبح ركعة وبين من غربت الشمس وقد بقيت عليه من PageV03P041 ~~العصر ركعة , فأفسدوا صلاة من طلعت الشمس وقد بقي عليه من الصبح ركعة. ~~قالوا: عليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس , فإن نسي العصر , فذكرها ~~حين احمرت الشمس , فصلى ركعة أو ركعتين , ثم غربت الشمس. قالوا: يتم على ~~صلاته , فيصلي [2/ 349] ما بقي؛ قالوا: لأن الذي صلى الفجر , فطلعت له ~~الشمس وهو في الصلاة فسدت عليه صلاته؛ لأنه ليست بساعة يصلى فيها , والذي ~~غربت له الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت الصلاة , والصلاة لا ~~تكره تلك الساعة , فعليه أن يتم ما بقي منها # قال أبو بكر: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل ~~أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس مدركا للصلاتين , ~~وجمع بينهما , فلا معنى لتفريق من فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما , ولو ~~جاز أن يفسد صلاة من صار إلى وقت ms0349 لا تحل الصلاة فيه ألزم أن تفسد صلاة من ~~ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيها , وليس فيما ثبت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلا التسليم له , وترك أن يحمل على القياس والنظر ### || AUTO ذكر وقت الجمعة # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس # 976 - (982) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~أبو يحيى بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن أنس بن PageV03P042 ~~مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين يميل الفيء # 977 - (983) وحدثونا عن إسحاق بن راهويه، قال أنا وكيع، قال: ثنا يعلى بن ~~الحارث، قال: سمعت إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا [2/ 350] زالت الشمس , ثم نرجع نتتبع الفيء # 978 - (984) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا خالد بن ~~مخلد، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: ~~سألت جابر بن عبد الله: متى كان يصلي لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الجمعة؟ قال: كان يصلي , ثم أذهب إلى جمالنا فأريحها , يعني النواضح # وأجمع أهل العلم أن الجمعة تجزي إذا صليت بعد زوال الشمس واختلفوا فيمن ~~صلى الجمعة قبل زوال الشمس , فقال عوام أهل العلم: لا تجزي الجمعة قبل زوال ~~الشمس , وممن كان يصلي الجمعة بعد زوال الشمس عمر بن الخطاب , وعلي بن أبي ~~طالب , وعمار بن ياسر , وقيس بن سعد , وعمرو بن حريث , والنعمان بن بشير ~~وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # 979 - (985) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: هجرت يوم PageV03P043 ~~الجمعة , فلما زالت الشمس خرج عمر , فصعد المنبر , وأخذ المؤذن في أذانه # 980 - (986) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، ~~قال: ثنا أبو إسحاق، أنه صلى خلف علي الجمعة ms0350 , فصلاها بالهاجرة بعد ما زالت الشمس # 981 - (987) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ~~ثنا إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: صليت مع علي الجمعة حين زالت الشمس # 982 - (988) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا ابن جريج، ~~قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن يزيد بن هرمز، قال: أنا أبان بن عثمان قال: ~~كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل # 983 - (989) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، ~~قال: ثنا إسماعيل بن سميع، عن بلال العبسي، قال: صلى بنا عمار بن ياسر , ~~فانصرف والناس فرقان فرق يقولون: زالت الشمس وفرق يقولون: لم تزل PageV03P044 ~~984 - (990) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، ~~عن عمرو بن دينار، عن يوسف بن ماهك، قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكة [2/ ~~352] وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر , فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة ~~من وجهها # 985 - (991) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا عبد الله بن وهب ~~قال: أخبرني عمرو بن الحارث , عن يزيد بن أبي حبيب , عن أبيه أخبره أنهم ~~كانوا يصلون الجمعة مع قيس بن سعد الأنصاري صاحب نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم حين تزيغ الشمس ويرجعون , فيقيلون # 986 - (992) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عيسى، قال: ثنا محمد بن بشر ~~العبدي، عن عبد الله بن الوليد بن العيزار، قال: ما رأيت إماما أحسن صلاة ~~للجمعة من عمرو بن حريث. قال: كان يصليها إذا زالت الشمس # 987 - (993) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا ~~عبد الله قال: ثنا حسن عن سماك قال: كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة ~~بعد ما تزول الشمس PageV03P045 ~~988 - (994) وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ~~يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان: «لا يروح ~~إلى الجمعة حتى تزيغ ms0351 الشمس». # وبه قال عمر بن عبد العزيز , والحسن البصري , وإبراهيم [2/ 353] النخعي ~~وغيرهم , وهو قول الأوزاعي , ومالك , وسفيان الثوري , والشافعي , وأبي ثور ~~, وقال أحمد: يترك الشرا والبيع إذا زالت الشمس. وقال إسحاق: إذا أذن ~~المؤذن حرم البيع والشرا. # وفيه قول ثان , روينا عن عبد الله بن سيدان المطرودي أنه قال: صليت مع ~~أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار , ثم صليتها مع عمر بن ~~الخطاب , فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار , ثم صليتها مع ~~عثمان , فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار , فلم أسمع أحدا عاب ذلك. # وروي عن ابن مسعود أنه كان ينصرف من الجمعة ضحى يقول: إنما عجلت بكم خشية ~~الحر عليكم. وعن سعيد بن سويد أنه قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى. وقال ~~عطاء: كل عيد حين [2/ 354] يمتد الضحى: الجمعة والأضحى والفطر PageV03P046 ~~989 - (995) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن كناسة، وكثير بن ~~هشام، قالا: ثنا جعفر بن برقان، قال: ثنا ثابت بن الحجاج، عن عبد الله بن ~~سيدان المطرودي، ثم من بني سليم قال: «صليت الجمعة مع أبي بكر الصديق , ~~فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار, قال: ثم صليتها مع عمر بن الخطاب , ~~فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار , ثم صليتها مع عثمان بن عفان ~~, فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار , فلم أسمع أحدا عاب ذلك» # 990 - (996) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن سفيان، قال: حدثني ~~عمرو بن يحيى المازني، عن عبد الله بن سليط، قال: «كنت أصلي مع عثمان ~~الجمعة , ثم آتي بني دينار , وما أجد شيئا يظلني» # 991 - (997) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ~~ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة، وإنا، لنعرف وننكر. ~~قال: كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحى , ويقول: «إنما PageV03P047 ~~عجلت لكم خشية الحر عليكم» # 992 - (998) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، عن ~~الأعمش، ms0352 عن عمرو بن مرة، عن سويد بن سعيد، قال: «صلى بنا معاوية الجمعة في الضحى» # وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد، أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده. ~~قال: إن فعل ذلك يعني قبل الزوال فلا أعيبه , وأما بعده فليس فيه شك , [2/ ~~355] وكذلك قال إسحاق , وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال: فيها من الاختلاف ما ~~قد علمت. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول وذلك للأخبار المذكورة في أول الباب , ~~وقد احتج بعض أصحابنا , فقال: قد أجمعوا على وجوب الفرض بزوال الشمس , ~~وسقوط الفرض عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال , واختلفوا في وجوبه قبل ~~زوال الشمس وفي سقوط ما وجب من صلاة الجمعة عمن وجب عليه إذا صلاها قبل ~~الزوال. قال: فالإجماع حجة , والاختلاف فلا يجب به فرض ولا يزول , كذلك ما ~~وجب باختلاف PageV03P048 ~~فأما حديث عبد الله بن سيدان فغير ثابت ذلك عن أبي بكر وعمر , وقد عارضه ~~حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس , عن عمر , وحديث ابن مسعود وقد ~~خبر عمرو بن مرة أن عبد الله كان يحدثهم , فنعرف وننكر يعني عبد الله بن ~~سلمة , وقد ذكرنا ما في الحجج في كتاب الصلاة الكبير ### || AUTO ذكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها # 993 - (999) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال ثنا عمرو بن ~~عبد الله النخعي أبو معاوية، قال: أخبرني أبو عمرو الشيباني، قال: حدثني ~~صاحب هذه الدار يعني عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قلت: يا رسول الله , أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». قلت: ~~ثم ماذا؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم ماذا؟ قال: «أن يسلم الناس من ~~لسانك». [2/ 356] قال: ثم سكت , ولو استزدته لزادني # 994 - (1000) حدثنا علان، قال: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا ~~الليث، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن غنام، عن جدته أم أبيه الدنيا، ~~عن أم فروة، جدة أبيه , وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله ms0353 عليه وسلم أنها ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمال , فقال: «إن أحب الأعمال ~~إلى الله PageV03P049 ~~تعجيل الصلاة في أول وقتها» # وروينا عن طلق بن حبيب أنه قال: إن الرجل ليصلي الصلاة , وما فاتته , ~~ولما فاته من وقتها خير من أهله وماله. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ~~على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها , وكذلك الظهر في غير حال شدة ~~الحر تعجيلها أفضل واختلفوا في سائر الصلوات , فقالت طائفة: تعجيل جميع ~~الصلوات أفضل من تأخيرها, # واحتج بعضهم بقوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] , وبقوله: ~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238]. قال: فالمصلي لها في ~~أوائل أوقاتها أولى بالمحافظة عليها ممن يعرضها بالتأخير بالنسيان , ولكثير ~~مما يعرض من الأشغال التي تحول بين المرء وبين تأديتها , [2/ 357] واحتج ~~بعضهم بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحب ~~الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها». يعم الصلوات ولم يخصص. قال: ~~ولما أجمعوا أن تعجيل صلاة المغرب أفضل كان حكم سائر الصلوات حكم صلاة ~~المغرب المجمع على أن تعجيلها أفضل , PageV03P050 ~~واحتج آخر بحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه ~~وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ~~أقبل عليهم , ثم قال: «أحسنتم أو أصبتم»؛ يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. ~~قال: أفلا تراه حسن لهم تعجيلهم الصلاة وتركهم انتظاره حتى غبطهم به يرغبهم ~~بذلك في تعجيل الصلاة في أول الوقت # 995 - (1001) حدثنا خشنام بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ~~ثنا هشيم، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن ~~ابن عمر، قال: إن الرجل ليصلي الصلاة ولما فاته من وقتها خير من أهله وماله " ### || AUTO ذكر التعجيل بصلاة الظهر # 996 - (1002) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~شعبة، قال: ثنا سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن حسن، قال: PageV03P051 # سألنا جابر ms0354 بن عبد الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: «كان ~~يصلي الظهر حين تزول الشمس» # 997 - (1003) حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ~~الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~الظهر حين زاغت الشمس» # 998 - (1004) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا شعبة، عن ~~أبي المنهال، عن أبي برزة، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~الظهر إذا زاغت الشمس» # 999 - (1005) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: ثنا ~~يونس بن أبي إسحاق، قال: حدثني سعيد بن وهب، قال: حدثني خباب بن الأرت، ~~قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا وقال: ~~«إذا زالت الشمس فصلوا» # وروينا عن عائشة أنها قالت: ما رأيت إنسانا قط أشد تعجيلا بالظهر من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما استثنت أباها ولا عمر، وروي عن ابن مسعود أنه ~~كان يصلي الظهر وأن الجنادب لتنفر من الرمضاء. PageV03P052 # 1000 - (1006) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، ~~عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: «كان عبد الله يصلي الظهر وأن ~~الجنادب لتنفر من الرمضاء» # 1001 - (1007) حدثني علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~حكيم، [2/ 359] عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «ما رأيت إنسانا قط ~~أشد تعجيلا بالظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استثنت أباها ولا عمر» # وقد اختلف أهل العلم في التعجيل بالظهر في حال الحر فروي عن عمر أنه كتب ~~إلى أبي موسى الأشعري أن صل صلاة الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس وقال مسروق: ~~صلى بنا عبد الله بن مسعود حين زالت الشمس، وقال: هذا والذي لا إله غيره ~~وقت هذه الصلاة. # وروي عن جابر أنه قال: الظهر كاسمها، يقول: بالظهيرة، وكان مالك يقول: ~~أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي قول عمر بن ms0355 الخطاب: أن صل الظهر إذا كان ~~الفيء ذراعا، وكان أبو ثور يقول: أحب أن يصلى في أول الوقت إذا لم يكن حرا يؤذي، PageV03P053 ~~والله أعلم # 1002 - (1008) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد، ~~عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن المهاجر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى " أن صل ~~صلاة الظهر حين تزيغ الشمس أو: حين تزول الشمس " # 1003 - (1009) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا قيس ~~بن الحارث، قال: حدثني علي بن مدرك، أن سويد بن غفلة، كان يؤذن بالهاجرة ~~فسمعه الحجاج، وهو بالدير فقال: ائتوني بهذا المؤذن فأتي بسويد فقال: ما ~~حملك على الصلاة بالهاجرة؟ قال: صليت مع أبي بكر وعمر، فقال: «لا تؤذن ~~لقومك ولا تؤمهم» # 1004 - (1010) حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: ثنا ابن نمير عن الأعمش ~~عن عبد الله بن مرة عن مسروق، قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الظهر حين ~~زالت الشمس وقال: «هذا والذي لا إله غيره وقت هذه الصلاة» # 1005 - (1011) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن ~~محمد بن عقيل، عن جابر، قال: " الظهر كاسمها يقول: الظهيرة " PageV03P054 # واستحبت طائفة تأخير الظهر في شدة الحر استحب ذلك أحمد وإسحاق، وقال أصحاب ~~الرأي: في الصيف يجب أن يؤخرها ويبرد بها. # وفيه قول ثالث قاله الشافعي قال: يعجل الحاضر الظهر إماما ومنفردا إلا في ~~شدة الحر فإن اشتد الحر أخر إمام الجماعة التي تنتاب من البعد الظهر حتى ~~يبرد بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من صلاها في بيته وفي ~~جماعة بفناء بيته ولا يحضرها إلا من بحضرته فيصليها في أول وقتها لأنه لا ~~أذى عليهم في حرها ولا تؤخر في الشتاء بحال. # وقد احتج بعض من يرى أن تعجيلها في الشتاء والصيف أفضل بأنهم لما قالوا: ~~إن تعجيلها في الشتاء أفضل واختلفوا في تعجيلها في الصيف كان حكم الصيف حكم ~~الشتاء وكان الثواب في تعجيلها في الصيف ms0356 أعظم إذ هو على البدن أشق، وقال ~~آخر: لما اختلفت الأخبار في هذه المسألة رجعنا إلى الأخبار التي فيها تعجيل ~~الصلوات في أوائل أوقاتها فقلنا بها. # قال أبو بكر: تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة ~~الحر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا PageV03P055 ~~بالظهر فإن شدة الحر [2/ 361] من فيح جهنم» والقائل بهذا القول مستعمل ~~للخبرين جميعا ولا فرق بين المصلي في بيته أو في جماعة بفناء بيته أو في ~~المساجد التي تنتاب من البعد وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص ~~ولو كان له مراد لبين ذلك وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلا بحديث مثله، # وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار فإن دفع بعض الناس قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»، بخبر خباب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما ~~أشكانا فقد يكون امتنع من ذلك في وقت ثم رخص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر ~~وأمرهم به # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا مفسرا يدل على صحة ما قلناه # 1006 - (1012) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ~~أنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم عن ~~المغيرة بن شعبة، قال: كنا نصلي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ~~فقال لنا: «أبردوا بالصلاة فإن شدة PageV03P056 ~~الحر من فيح جهنم» # قال أبو بكر: فقد خبر المغيرة بالمعنى الأول الذي ذكره خباب من تعجيلهم ~~صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه قال لهم: «أبردوا ~~بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»، فوافق خبابا في تعجيل الظهر وزاد ما ~~ليس في خبر خباب مما نقلهم إليه في تأخير الظهر في شدة الحر # 1007 - (1013) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج عن ~~الزهري، ms0357 عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة ~~الحر من فيح جهنم» # [2/ 362] # 1008 - (1014) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، ~~عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله. # 1009 - (1015) وعن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي ~~هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله # 1010 - (1016) أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن أبي ~~الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ~~اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» PageV03P057 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها # اختلف أهل العلم في تعجيل العصر وتأخيرها فقالت طائفة: تعجيلها أفضل كتب ~~عمر بن الخطاب أن وقت العصر والشمس بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين ~~أو ثلاثة. # وقال جابر بن عبد الله: صلى أبو بكر العصر ثم جاءنا ونحن في دور بني سلمة ~~وعندنا جزور وقد تشركنا عليها فنحرناها وجزأناها وصنعنا له فأكل قبل أن ~~تغرب الشمس. # وقال نافع: كان ابن عمر يصلي العصر والشمس بيضاء لم تتغير من أسرع السير ~~سار قبل الليل خمسة أميال # 1011 - (1017) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن أيوب، عن نافع، عن أسلم، قال: كتب عمر بن الخطاب «أن وقت العصر والشمس ~~[2/ 363] بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة» # 1012 - (1018) وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال ثنا: أحمد بن خالد الوهبي، ~~قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، قال: «لقد ~~صلى أبو بكر العصر بالناس ثم جاءنا ونحن في دور بني سلمة وعندنا جزور وقد ~~تشركنا عليها فنحرناها وتجزأناها وصنعنا له فأكل قبل أن تغيب الشمس» PageV03P058 ~~1013 - (1019) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن ~~شهاب، عن ms0358 أنس بن مالك، «أنه كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء ~~فيأتيهم والشمس مرتفعة» # 1014 - (1020) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: " قلت ~~لنافع: متى كان ابن عمر يصلي العصر؟ قال: والشمس بيضاء لم تتغير من أسرع ~~السير سار قبل الليل خمسة أميال " # قال أبو بكر: وهذا مذهب أهل المدينة وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد ~~وإسحاق والأخبار الثابتة دالة على صحة هذا القول # 1015 - (1021) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن ~~عروة، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس ~~في حجرتها قبل [2/ 364] أن يظهر ولم يظهر الفيء من حجرتها» # 1016 - (1022) حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: ~~حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أنه قال: PageV03P059 # «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حية ثم يذهب ~~الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» # قال أبو بكر: وقد ذكرت سائر الأخبار الدالة على صحة هذا القول في الكتاب ~~الذي اختصرت منه هذا الكتاب. ورأت طائفة تأخير العصر أفضل روينا عن أبي ~~هريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخران العصر # 1017 - (1023) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي ~~إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، أن ابن مسعود، «كان يؤخر العصر» # 1018 - (1024) حدثونا عن يحيى بن يحيى، قال: أنا أبو معاوية، عن أبي ~~المنبه السعدي، عن سوار بن شبيب، عن أبي هريرة، «أنه كان يؤخر العصر» # وروي ذلك عن طاوس، وأبي قلابة وابن سيرين وحكي [2/ 365] عن أبي قلابة، ~~أنه قال: إنما سميت العصر لتعصر، وكذلك قال ابن شبرمة وروينا عن إبراهيم ~~وهمام وعلقمة أنهم كانوا يؤخرون العصر. # وقال أصحاب الرأي: يصلى العصر في آخر وقتها والشمس بيضاء لم تغير في ~~الشتاء والصيف، وقال سفيان الثوري: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك إلى PageV03P060 ~~أن يكون ظلك مثليك وإن صلى ما لم تغير الشمس أجزته. # قال ms0359 أبو بكر: وقد احتج بعض من يرى أن تعجيل العصر أفضل بالأخبار التي ~~ذكرناها وبأن ذلك من أبي بكر وعمر، واحتج بأن الله خصها من بين الصلوات ~~فأمر بالمحافظة عليها فقال {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله ~~قانتين} [البقرة: 238] وقد دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بأنها العصر، # ومما يدل على التغليظ على مؤخر العصر وتعظيم أمر صلاة العصر قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «الذي تفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله»، ~~وقوله: «عجلوا بالعصر في يوم الغيم فإنه من ترك العصر حبط عمله» # 1019 - (1025) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن علي، عن عبد الرزاق، عن ~~معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: «الذي تفوته [2/ 366] العصر فكأنما وتر أهله وماله» # 1020 - (1026) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا خلاد، قال: ثنا الثوري، ~~عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي المهاجر، عن بريدة، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: «عجلوا بصلاة العصر يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر ~~حبط عمله». PageV03P061 # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى فقالت طائفة: صلاة ~~الوسطى صلاة العصر روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي أيوب ~~الأنصاري وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس وعبيدة ~~السلماني والحسن البصري والضحاك بن مزاحم. # [2/ 367] وفيه قول ثان وهو أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر روي هذا القول عن ~~ابن عمر وعائشة وعبد الله بن شداد. # وفيه قول ثالث: وهو أنها الصبح وروينا ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعكرمة ~~وطاوس وعبد الله بن شداد وعطاء ومجاهد ودلت الأخبار الثابتة على أن صلاة ~~الوسطى صلاة العصر # 1021 - (1027) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي ~~الضحى، عن شتير بن شكل العبسي، قال: سمعت عليا، يقول: لما كان يوم [2/ 368] ~~الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ms0360 PageV03P062 # «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا» # 1022 - (1028) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا محمد بن ~~طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت فقال: «ما لهم ملأ الله ~~قبورهم وبيوتهم نارا أو حشا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة ~~الوسطى» # قال أبو بكر: ويقال: إنها إنما سميت وسطى لأنها بين صلاتين في الليل ~~وصلاتين في النهار ### || AUTO ذكر التعجيل بصلاة المغرب # 1023 - (1029) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~أسامة، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، عن وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن ~~عبد الله، يقول: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع ~~فنتناضل حتى نبلغ منازلنا في بني سلمة فننظر إلى PageV03P063 ~~مواقع نبلنا من الأسفار» # 1024 - (1030) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا العيشي يعني عبيد الله ~~قال: [2/ 369] ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: «كنا نصلي مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله» # 1025 - (1031) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا زهير، قال: ثنا صفوان بن ~~عيسى، قال يزيد بن أبي عبيد: أخبرنا عن سلمة بن الأكوع، قال: «كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها» # وقال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة ~~المغرب أفضل وكذلك نقول ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها أيهما أفضل # اختلف أهل العلم في تعجيل العشاء وتأخيرها فقالت طائفة: تأخيرها أفضل كان ~~ابن عباس يرى أن تأخيرها أفضل ويقرأ {وزلفا من PageV03P064 ~~الليل} [هود: 114] وروينا عن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء وقال [2/ 370] ~~مالك: أما العشاء فتؤخر بعد غيبوبة الشفق أحب إلي # 1026 - (1032) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ms0361 ثنا سفيان، عن ~~عبيد الله بن أبي يزيد، قال: سمعت ابن عباس، يستحب تأخير العشاء ويقرأ ~~{وزلفا من الليل} [هود: 114] # 1027 - (1033) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس، يقول: «ليس بتأخير العتمة بأس». # وكان الشافعي يقول: وأحب أن يؤخرها الإمام ساعة لا يبلغ فيها المشقة على ~~الناس. وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يؤخرها ما بينه وبين ثلث الليل، ~~وقال أبو ثور كنحو قول الشافعي ومن حجة من يقول بهذا القول الأخبار الثابتة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك حديث جابر بن سمرة # 1028 - (1034) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص PageV03P065 ~~قال: ثنا سماك عن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يؤخر العشاء الآخرة» # 1029 - (1035) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا هوذة، قال: ثنا عوف، عن ~~أبي المنهال، قال: قال أبي: انطلق إلى هذا الرجل أبي برزة الأسلمي قال: ~~فانطلقت معه فقال أبي: حدثنا كيف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~المكتوبة؟ قال: «كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة» # 1030 - (1036) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، ~~عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن ~~أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك لكل صلاة». # وقال آخرون: تعجيلها أفضل، وقال قائل وذلك بعد أن يغيب البياض لأنهم ~~مجمعون على دخول الوقت إذا غاب البياض واحتج من رأى تعجيل العشاء بعد دخول ~~الوقت أفضل بالأخبار التي ذكرناها في باب اختيار تعجيل الصلوات في أوائل ~~أوقاتها # 1031 - (1037) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: ثنا مسلم بن ~~إبراهيم، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو، قال: سألنا جابر بن PageV03P066 ~~عبد الله عن صلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر العشاء، قال: «كان ~~إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر» # وقال: إن ms0362 الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأخيره ~~العشاء دالة على أنه إنما فعل ذلك ليلة واحدة لعارض عرض له شغله ذلك عنه ~~فأخر العشاء في تلك الليلة وذكر أخبارا تدل على ما قال فمنها حديث ابن عمر # 1032 - (1038) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني ~~نافع، قال: حدثني عبد الله بن عمر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم شغل ~~عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا ~~فقال: «ليس أحد من أهل [2/ 372] الأرض ينتظر الليلة هذه الصلاة غيركم» # قال: والدليل على أن هذا هكذا ترغيب عمر في تعجيل العشاء الآخرة، وكتابه ~~إلى أمراء الأمصار بذلك وقد كان حاضر الليلة التي أخر النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيها فلولا أن تأويلا كان عنده كذلك ما خالفه والدليل على حضوره ~~الليلة التي أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها أن في حديث الزهري ~~عن عروة عن عائشة قالت: قال عمر: «نام النساء والصبيان». PageV03P067 # 1033 - (1039) أخبرناه ابن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ~~ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة # 1034 - (1040) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: قال عمر: «عجلوا ~~العشاء قبل أن ينام عنها المريض ويكسل العامل» # 1035 - (1041) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر، قال: كتب عمر إلى أهل الشام «أن صلوا العشاء إذا غاب الشفق إلى ~~ثلث الليل ولا تشاغلوا عن الصلاة، فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت ~~عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه». # 1036 - (1042) وحدثنا عن أبي بكر بن خلاد، عن يحيى القطان، عن عبيد الله، ~~عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، قال: كتب عمر فذكر نحوه # 1037 - (1043) حدثنا إسحاق، قال: ms0363 أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن [2/ 373] عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة، قال: جئت إلى أبي ~~هريرة فقال: «صل العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل من ههنا، وأشار إلى PageV03P068 ~~المشرق فيما بينك وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل» ### || AUTO ذكر كراهية تسمية العشاء بالعتمة # 1038 - (1044) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا سفيان، عن ~~ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي العشاء ألا ~~إنهم يعتمون بالإبل» وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة، صاح وغضب # 1039 - (1045) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد العزيز بن أبي رواد، ~~عن نافع، قال: «كان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة، غضب وصاح عليهم» # وقال مالك: الصواب من ذلك كما قال الله جل ذكره {ومن بعد صلاة العشاء} ~~[النور: 58] فأحب للرجل أن يعلمها أهله وولده فإن اضطر أن يكلم بها أحد مما ~~لا يظن أنه يفهم عنه ورجوت أنه يكون في سعة، PageV03P069 ~~وقال الشافعي: [2/ 374] أحب إلي أن لا تسمى إلا العشاء كما سماها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: وكذلك يجب أن تسمى فإن سماها مسمي العتمة ~~لم يحرج لأنا قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه ~~سماها العتمة إن صحت هذه اللفظة # 1040 - (1046) حدثنا محمد بن سهل، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا مالك، ~~قال ثنا سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «لو يعلمون ما في شهود العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها # اختلف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، فقالت طائفة: ~~التغليس بها أفضل، قال أنس بن مالك: صليت خلف أبي بكر الصديق فاستفتح بسورة ~~البقرة فقرأها في ركعتين وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي ms0364 موسى أن صل الصبح ~~والنجوم بادية، وكتب إليه PageV03P070 ~~أن صل الفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة وذكر عمرو بن ميمون أن عمر بن ~~الخطاب كان يصلي الفجر ولو كان بيني وبين ابني ثلاثة أذرع ما عرفته، وقال ~~عمرو بن دينار: كنا نصلي مع ابن الزبير بغلس، وقال ابن الزبير: كنا نصلي مع ~~عمر الفجر فينصرف أحدنا وما يعرف صاحبه، # وروينا عن علي بن أبي طالب أنه أكل وهو يريد الصوم، فلما فرغ من طعامه ~~قال لابن التياح: أقم الصلاة، وروي عن ابن مسعود أنه كان يغلس بالصبح، وكان ~~أبو موسى الأشعري يصلي الصبح بسواد، وقال أبو هريرة: صل الصبح بغلس وصلى ~~ابن عمر صلاة الفجر بغلس # 1041 - (1047) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ~~عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، كتب إلى أبي موسى ~~الأشعري «أن صل الصبح والنجوم بادية واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل» # 1042 - (1048) حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ~~الزهري، عن أنس بن مالك، قال: صليت خلف أبي بكر، فاستفتح بسورة البقرة ~~فقرأها في ركعتين، فقام عمر حين فرغ فقال: " يغفر الله لك لقد كادت الشمس ~~أن تطلع قبل أن تسلم، قال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين " PageV03P071 # 1043 - (1049) حدثنا علي، ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ~~محمد بن سيرين، عن المهاجر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى «أن صل الفجر بسواد ~~أو بغلس وأطل القراءة» # 1044 - (1050) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~منصور بن حيان الأسدي، عن عمرو بن ميمون، قال: كان عمر بن الخطاب يصلي ~~الفجر ولو كان بيني وبين ابني ثلاثة أذرع ما عرفته # 1045 - (1051) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، عن سفيان، عن عمرو بن ~~[2/ 376] دينار، قال: «كنا نصلي مع ابن الزبير بغلس، ثم نأتي جياد فنقضي ~~حاجتنا، ثم نرجع» قال ابن الزبير: كنا نصلي مع عمر الفجر فينصرف أحدنا ms0365 ولا ~~يعرف صاحبه # 1046 - (1052) أخبرنا حاتم، أن الحميدي، حدثهم قال: ثنا سفيان، قال: ثنا ~~شبيب بن غرقدة، أنه سمع حبان بن الحارث، يقول: " أتيت علي بن أبي طالب وهو ~~معسكر بدير أبي موسى، فوجدته يطعم فقال: ادن فكل، قلت: إني أريد الصوم، ~~قال: وأنا أريد الصوم، فلما فرغ من طعامه PageV03P072 ~~قال لابن التياح: أقم الصلاة " # 1047 - (1053) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~عمرو بن دينار، أنه سمع ابنا لعبد الله بن مسعود يقول: «كان ابن مسعود يغلس ~~بالصبح كما يغلس بها ابن الزبير» # 1048 - (1054) إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا روح، قال: ثنا حبيب بن ~~شهاب، قال: سمعت أبي يقول: «كان أبو موسى الأشعري يصلي الصبح بسواد» # 1049 - (1055) حدثنا علي، قال ثنا القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن زياد، عن ~~عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا ~~هريرة عن وقت الصلاة فقال: «صل الصبح بغلس» # 1050 - (1056) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ~~زهير، [2/ 377] قال: ثنا أبو إسحاق، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: ~~«صلى عبد الله بن عمر صلاة الفجر بغلس» PageV03P073 ~~1051 - (1057) وحدثونا عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا ابن مهدي، ~~قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن إياس الحنفي، عن أبيه، قال: «كان ~~عثمان بن عفان يصلي الفجر في نعليه وينصرف وما يعرف بعضنا بعضا» # وكان عطاء يقول: يصلى الصبح حين يفجر الفجر الآخر. # وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أن غلس ~~بالفجر، وروي أن عثمان كان يصلي الفجر وينصرف وما يعرف بعضنا بعضا. وممن ~~مذهبه أن يصلى الصبح بغلس مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، # واستحبت طائفة الإسفار بالفجر وممن كان هذا مذهبه سفيان الثوري وأصحاب ~~الرأي ورووا عن علي أنه قال لقنبر يا قنبر أسفر يا قنبر أسفر يعني بصلاة ~~الغداة، وروي عن ابن مسعود أنه ms0366 كان يسفر بصلاة الغداة، وروي معنى ذلك عن ~~ابن الزبير وسويد بن PageV03P074 ~~غفلة وابن [2/ 378] سيرين والنخعي # 1052 - (1058) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي ~~حصين، عن خرشة بن الحر، قال: «كان عمر بن الخطاب يغلس بصلاة الصبح ويسفر ~~ويصليها بين ذلك» # 1053 - (1059) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن سعد ~~بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، قال: سمعت عليا، يقول لقنبر: «يا قنبر ~~أسفر أسفر يعني بصلاة الغداة» # 1054 - (1060) علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن ~~عبد الرحمن بن يزيد قال: «كان ابن مسعود يسفر بصلاة الغداة» # 1055 - (1061) وحدثونا عن الحسن بن عيسى، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا ~~الأوزاعي، عن نهيك ابن يريم، عن مغيث بن سمي، أنه سمع ابن عمر، PageV03P075 ~~يقول: «لما قتل عمر أسفر بها عثمان» قال ابن مغيث: «وكان ابن الزبير يسفر ~~بصلاة الفجر» # 1056 - (1062) ومن حديث بندار قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا معاوية بن ~~صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، قال: صلى معاوية بغلس فقال أبو ~~[2/ 379] الدرداء: «أسفروا بهذه الصلاة فهو أخف عليكم» # واحتج بعض أهل الكوفة بحديث رافع بن خديج # 1057 - (1063) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا يعلى، عن محمد بن ~~إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» # واحتج من خالفهم ورأى أن التغليس بصلاة الصبح أفضل بالأخبار الثابتة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن صلاته الفجر كان بغلس # 1058 - (1064) حدثنا محمد بن إسماعيل وغيره، قالوا: ثنا الحميدي عبد الله ~~بن الزبير، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري كما أخبرك الآن قال: أخبرني ~~عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: «كنا نساء PageV03P076 ~~من المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وهن متلفعات ~~بمروطهن ما يعرفهن أحد من ms0367 الغلس» وربما قال سفيان يعني من الغلس # 1059 - [أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن يحيى بن ~~سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ~~الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس]. # 1060 - (1065) حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا ~~الأوزاعي، عن نهيك بن يريم، قال: ثنا مغيث بن سمي، قال: إن ابن الزبير غلس ~~بصلاة الفجر فأنكرت ذلك عليه، فلما سلم التفت إلى ابن عمر فقلت: ما هذه ~~الصلاة، قال: «هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ~~فلما قتل عمر [2/ 380] أسفر بها عثمان» # قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار وسائر الأخبار في هذا الباب المذكورة في ~~الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب على أن النبي PageV03P077 ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ودل على مثل ذلك الأخبار المذكورة ~~في باب ذكر استحباب تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها، وكذلك كان فعل أبي بكر ~~وعمر والتغليس بالصبح أشبه بظاهر كتاب الله، قال الله جل ذكره: {حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238]، فالمصلي في أول وقت الصلاة أحرى ~~بالمحافظة عليها ممن أخرها وعرضها للنسيان والعلل مع أنا قد روينا في هذا ~~الباب خبرا مفسرا يدل على آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والآخر من فعله ~~أولى عندنا وعند من خالفنا في جمل ما نعتمد نحن وهم عليه # 1061 - (1066) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~أسامة، أن ابن شهاب أخبره، أن عمر بن عبد العزيز قال له عروة: سمعت بشير بن ~~أبي مسعود الأنصاري، يقول: سمعت أبا مسعود، يقول: «رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ~~ذلك بالغلس، حتى مات ثم لم يعد إلى أن يسفر» # قال أبو بكر وثبوت أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~التغليس دال على ms0368 صحة هذا القول. PageV03P078 # وقد اختلف أهل العلم في معنى الإسفار فقال بعضهم: معنى ذلك أن يتبين الفجر ~~الآخر، مال إلى هذا القول الشافعي وأحمد وقال [2/ 381] بعضهم معروف في كلام ~~العرب قولهم أسفرت المرأة عن وجهها وأسفري عن وجهك أي اكشفي، # وقال آخر: فلما احتمل الإسفار المعنيين كانت الأخبار الثابتة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم التي لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى. # وقد روي عن يحيى بن آدم أنه قال: لا يحتاج مع قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى قول أحد، وإنما كان يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي ~~بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها ### || AUTO ذكر الصلاة في اليوم المتغيم # 1062 - (1067) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ابن داود، عن ~~الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، لعله قال عن أبي المهاجر، عن ~~بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بكروا بصلاة العصر في يوم ~~الغيم فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله» PageV03P079 ~~1063 - (1068) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا ~~وكيع، وعيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ~~أبي المهاجر، عن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه # وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر ~~وأخروا الظهر، وعن ابن مسعود أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر # وعن ابن مسعود أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا [2/ 382] الظهر والعصر ~~وأخروا المغرب، وعن الحسن وابن سيرين قالا: إذا كان يوم غيم فعجل العصر ~~وأخر المغرب، وكان الحسن يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر وكان الأوزاعي ~~يقول في يوم الغيم يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب حتى لا يشك في مغيبها # 1064 - (1069) وحدثونا عن عمرو بن زرارة عن الفرار بن مروان عن إسماعيل ~~بن مسلم عن أبي معشر عن ms0369 إبراهيم عن الأسود عن PageV03P080 ~~عمر قال: «إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر» # 1065 - (1070) وحدثونا، عن أحمد بن عمرو، قال أخبرنا وكيع، عن قيس، عن ~~أبي حصين، عن حرام بن جابر، قال: سمعت ابن مسعود، يقول: «إذا كان بيوم غيم ~~فعجلوا الظهر والعصر , وأخروا المغرب». # وقال الشافعي في (باب صلاة الظهر): فإذا كان الغيم مطبقا راعى الشمس ~~واحتاط؛ فإن برز له منها ما يدله وإلا توخى حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت , ~~واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يصلي يخاف دخول وقت العصر , فإذا توخى ~~فصلى على الأغلب عنده فصلاته مجزية. وقال إسحاق نحوا من قول الشافعي , وقال ~~أصحاب الرأي في يوم الغيم يؤخر الظهر , ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل ~~العشاء , وينور بالفجر. # قال أبو بكر: وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول لمؤذنه: إذا ~~رأيت أهل المسجد قد راحوا للظهر , فأذن الظهر. # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن PageV03P081 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم # اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت الصلاة , فقال أكثرهم: عليه ~~الإعادة؛ أعاد ابن عمر الصبح بالمزدلفة ثلاث مرار حيث صلى وهو يصلي يظن أنه ~~قد أصبح , وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أعاد الصبح ثلاث مرات # 1066 - (1071) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد ~~بن عجلان، عن نافع، أن ابن عمر، أعاد الصبح ثلاث مرات؛ لأنه صلاها بليل. # 1067 - (1072) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد , عن ~~حميد , عن بكر بن عبد الله , عن ابن عباس «أنه دخل في صلاة الفجر , فعرف ~~الليل في القبلة فاستفتح بسورة البقرة , فركع وقد طلع الفجر» # 1068 - (1073) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن عمران بن حدير، عن أبي عثمان، أن أبا موسى الأشعري، أعاد الفجر PageV03P082 ~~ثلاث مرار # 1069 - (1074) وحدثونا عن أبي الوليد، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قال ms0370 ~~سعيد , وأخبرني قتادة، عن الحارث بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب «صلى ~~الفجر بليل , فأعاد الصلاة» # وبه قال الزهري , ومالك والأوزاعي , والشافعي , وأحمد , وأصحاب الرأي , # وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول ~~الشمس قال: تجزيه؛ أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس ~~قد كان قضاه # 1070 - (1075) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا شريك، عن ~~سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول ~~الشمس. قال: «تجزيه , ثم قال أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل , فقضاه ~~قبل محله , أليس ذلك قد قضيناه» PageV03P083 ~~1071 - (1076) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: حدثني حماد، ~~عن علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث، أن المؤذن، أقام بليل , فرأى ابن ~~عباس عليه ليلا , فاستفتح بسورة البقرة , فركع بعد ما طلع الفجر , ثم قام , ~~فقرأ بسورة الكهف , فلما أتى على هذه الآية , فقرأ {وكان وراءهم ملك يأخذ ~~كل سفينة صالحة غصبا} # 1072 - (1077) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: ~~رأيت معاوية يصلي المغرب , ثم ما أطوف إلا سبعا أو سبعين حتى يخرج , فيصلي ~~العشاء لو لم يغب الشفق " قال: وكان عطاء يقول: «صل العشاء إن شئت قبل [2/ ~~385] أن يغيب الشفق» قال عطاء: «إني لأطوف أحيانا سبعا بعد المغرب , ثم ~~أصلي العشاء» # وروينا عن الحسن أنه قال: مضت صلاته , وعن الشعبي أنه قال: إذا صلى الرجل ~~بغير الوقت وهو يرى أنه الوقت أجزأ عنه , # وحكى ابن وهب عن مالك أنه سئل عمن صلى العشاء في السفر قبل غيبوبة الشفق ~~جاهلا أو ساهيا. قال: يعيد ما كان في وقت , فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو ~~يذكر , فلا إعادة عليه , فمن حجة بعض من رأى أن لا إعادة عليه أن المصلي قبل PageV03P084 ~~الوقت وهو يحسب أنه الوقت , مصلي في الظاهر , عند نفسه على ما ms0371 أمر به، وقد ~~اختلف في وجوب الإعادة عليه وغير جائز أن يوجب عليه الإعادة إلا بحجة، # واحتج من خالفه بأن المصلي قبل دخول الوقت غير مؤد فرضا لأن فرائض ~~الصلوات إنما تجب بعد دخول أوقاتها فكأنه رجل صلى ما ليس عليه وهذا كالرجل ~~يصلي وهو يحسب أنه طاهر ثم يعلم أنه غير طاهر يشبهه إذ كل واحد منهما لم ~~يؤد فرضا كما يجب والله أعلم ### || AUTO ذكر الترغيب في المحافظة على مواقيت الصلاة # 1073 - (1078) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا أبو ~~معاوية، عن أبي إسحاق، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد ~~الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ ~~قال: " الصلاة لميقاتها، قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله " # [2/ 386] وروينا عن عبد الله بن مسعود، أنه قيل له إن الله جل ذكره يكثر ~~ذكر الصلاة في القرآن {الذين هم على صلاتهم دائمون} [المعارج: 23] {والذين ~~هم على صلاتهم يحافظون} [المعارج: 34] فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها # 1074 - (1079) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا المقبري، قال: ثنا PageV03P085 ~~المسعودي، قال: ثنا الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله، قال: قلت ~~لعبد الله إن الله أكثر ذكر الصلاة في القرآن {الذين هم على صلاتهم دائمون} ~~[المعارج: 23]، و{الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2]، فقال عبد ~~الله: " ذلك على مواقيتها، فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن ألا ~~تترك قال: تركها كفر " # 1075 - (1080) حدثنا سهل بن عمار، قال: ثنا اليسع بن سعدان، قال: ثنا ~~عصام، عن شعبة، عن قتادة، عن ابن مسعود، في قول الله {إن الصلاة كانت على ~~المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103]. قال: «إن للصلاة وقتا كوقت الحج ~~فصلوا الصلاة لوقتها» # وقال زيد بن أسلم: {كتابا موقوتا} [النساء: 103] قال: منجما كلما مضى نجم ~~جاء نجم آخر. يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخر وقال غيرهما في قوله {موقوتا} ~~[النساء: 103] واجبا مفروضا ### || AUTO ذكر التغليظ ms0372 على مؤخر الصلاة عن وقتها # 1076 - (1081) حدثنا نصر بن زكريا، قال: ثنا شيبان، قال: ثنا عكرمة بن ~~إبراهيم، قال: حدثني عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد بن PageV03P086 ~~أبي وقاص، عن أبيه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن {الذين هم عن ~~صلاتهم ساهون} [الماعون: 5]. قال: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها» ### || AUTO ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , وبعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس # 1077 - (1082) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال ثنا همام، قال: ~~ثنا قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون ~~وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد ~~صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس , وبعد العصر حتى تغرب الشمس " # 1078 - (1083) أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن محمد ~~بن يحيى [2/ 388] بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , وعن الصلاة بعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس». PageV03P087 # 1079 - (1084) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن ~~شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس , ولا ~~صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» # قال أبو بكر: قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه عن ~~الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس , ~~فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عن ~~جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس , وبعد الصبح حتى تطلع الشمس , فدلت ~~الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النهي إنما وقع في ذلك ~~على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها , فمما دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب ~~وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وهي أحاديث ثابتة ms0373 بأسانيد جياد لا مطعن لأحد ~~من أهل العلم فيها # 1080 - (1085) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا أبو ~~عوانة، قال: ثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا ~~والشمس مرتفعة». PageV03P088 # 1081 - (1086) حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال ثنا محاضر قال ثنا هشام بن ~~عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحروا ~~بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان» # 1082 - (1087) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: أخبرنا وهيب، ~~قال: ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: أوهم عمر: «إنما ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو ~~غروبها» قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث عقبة بن عامر # 1083 - (1088) حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا موسى ~~بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال: " ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين ترتفع الشمس ~~بازغة حتى ترتفع , وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس , وحين تضيف الشمس حتى تغرب " PageV03P089 # ويدل على مثل هذا المعنى وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينه عن ~~الصلاة فيها حديث أنس # 1084 - (1089) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو بشر، قال: ثنا روح، ~~قال: ثنا أسامة بن زيد، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة عند طلوع الشمس , ولا عند غروبها؛ فإنها ~~تطلع وتغرب على قرني شيطان , وصلوا بين ذلك ما شئتم» # [2/ 390] وقد ذكرت حديث عمرو بن عبسة مع غيره من الأخبار الدالة على هذا ~~المعنى في غير هذا الموضع. ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر ms0374 # 1085 - (1090) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن ~~عبيد، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: دخل علي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر , فصلى ركعتين , فقلت: يا رسول الله , ~~إن هذه صلاة ما كنت تصليها. قال: «قدم وفد بني تميم , فحبسوني عن ركعتين ~~كنت أركعهما بعد صلاة الظهر» PageV03P090 ~~قال أبو بكر: قد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة ~~كان يصليها بعد الظهر , شغل عنها , وهي صلاة تطوع , فإذا جاز أن يتطوع بعد ~~العصر بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطوع فيها مع أنا قد روينا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالا ~~أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين # 1086 - (1091) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا أنس بن ~~عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: «والله , ما ترك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط» [2/ 391] قال أبو ~~بكر: ورواه ابن عيينة , ويحيى القطان , عن هشام. كما رواه أنس بن عياض # 1087 - (1092) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا جعفر بن عون، قال: أنا ~~مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: حدثتني الصديقة ~~ابنة الصديق، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة: «أنه كان ~~يصليهما بعد العصر» فلم أكذبها # 1088 - (1093) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا شعبة، ~~قال: ثنا أبو إسحاق، قال: سمعت الأسود بن يزيد، ومسروقا، يقولان: PageV03P091 # نشهد على عائشة أنها قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في ~~يومي إلا صلاهما» تعني ركعتين بعد العصر ### || AUTO ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح # 1089 - (1094) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ms0375 أسد بن موسى، قال: ثنا ~~الليث بن سعد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد «أنه ~~صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر , فلما سلم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه , ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول ~~الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه, فلم ينكر ذلك عليه» ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر # اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر , فرخصت طائفة أن يصلى ~~بعد صلاة العصر , وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع ~~الشمس ولا غروبها PageV03P092 ~~وروينا عن علي أنه دخل فسطاطه بعد العصر , فصلى ركعتين , وروي هذا المعنى ~~عن الزبير وعبد الله بن الزبير , وتميم الداري , والنعمان بن بشير , وعائشة ~~أم المؤمنين, وأبي أيوب الأنصاري # 1090 - (1095) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ~~زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: حدثني عاصم بن ضمرة: أن عليا، صلى وهو ~~منطلق إلى صفين العصر ركعتين , ثم دخل فسطاطه , فصلى ركعتين , فلم أره ~~صلاها بعد # 1091 - (1096) حدثنا علي، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن ~~دينار، أن ابن عمر، كان يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: «لا تحروا بصلاتكم ~~طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع ~~غروبها»، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة # 1092 - (1097) وحدثونا عن أبي قدامة، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني ~~يزيد بن خمير، عن عبد الله بن زائد أو يزيد عن جبير بن نفير، أن عمر كتب ~~إلى عمير بن سعد ينهى الناس عن الركعتين بعد PageV03P093 ~~العصر , فقال أبو الدرداء: «أما أنا فلا أدعهما» # 1093 - (1098) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، ~~قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن تميم الداري، " أنه كان يصلي بعد ~~العصر ركعتين , وزعم أن الزبير وعبد الله بن ms0376 الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين # 1094 - (1099) وحدثونا عن بندار قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة , عن أبي ~~إسحاق قال: سألت أبا جحيفة عن ركعتين بعد العصر , فقال: «إن لم تنفعا لم تضرا» # 1095 - (1100) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن علي بن زيد، وحميد، عن طلق بن حبيب، عن حية بنت المطلب، أن عائشة، كانت ~~تصلي ركعتين وهي قائمة , وكانت أم سلمة تصلي أربع ركعات وهي قاعدة , فقيل ~~[2/ 394] لها: إن عائشة تصلي ركعتين وهي قائمة , فقالت: «إن عائشة شابة , ~~فتصلي ركعتين وهي قائمة , وأنا عجوز فأصلي أربع ركعات تمام ركعتيها» PageV03P094 ~~1096 - (1101) حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عطاء بن ~~السائب، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت عائشة تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة ~~, وكانت ميمونة تصلي أربعا وهي قاعدة , فذكر نحوه # 1097 - (1102) وحدثونا عن الرمادي، قال: ثنا الأسود بن عامر، قال: ثنا ~~شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن حبيب، كاتب النعمان بن بشير قال: كان ~~النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين # 1098 - (1103) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن ~~أبيه، أن أبا أيوب، كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر , فلما استخلف ~~عمر تركهما , فلما توفي عمر ركعهما # 1099 - (1104) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق , عن ابن جريج , عن نافع قال: ~~كان ابن عمر يقول: «فأما أنا فإنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون , وأما أنا ~~فلا أنهى أحدا أن يصلي من ليل أو نهار غير أني لا أتحرى طلوع الشمس ولا ~~غروبها؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك» # وفعل ذلك الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون , [2/ 395] ومسروق , وشريح , ~~وعبد الله بن أبي الهذيل , وأبو [2/ 396] بردة , وعبد الرحمن بن الأسود , PageV03P095 ~~وعبد الرحمن بن البيلماني , والأحنف بن قيس. [2/ 397] قال أحمد بن حنبل في ~~التطوع بعد صلاة العصر لا نفعله , ولا نعيب فاعلا , وكذلك قال أبو خيثمة , ~~وأبو أيوب , # وقال بعض أهل العلم معنى قوله: ms0377 لا صلاة بعد صلاة العصر إنما هو لا صلاة ~~بعد مضي آخر وقته , وآخر وقته اصفرار الشمس؛ لأن للناس أن يتطوعوا بعد صلاة ~~العصر ما داموا في وقتها , فإذا خشوا فوات الوقت لم يجز لهم أن يتشاغلوا ~~بغير الفرض لئلا يفوتهم الواجب , فلو أن رجلين صلى أحدهما العصر في أول ~~الوقت وأخرها الآخر عن أول الوقت يكره للذي صلى العصر في أول الوقت أن ~~يتطوع بعدها للمعنى الذي كرهها له عمر؛ وذلك لئلا يداوم عليها حتى يأتي ~~الوقت المنهي عن الصلاة فيه , ولم يكره للذي لم يصل العصر أن يتطوع قبلها ~~إذا كانت الشمس بيضاء , فهذا يدل على أن التطوع غير مكروه والشمس بيضاء , ~~ولو كان ذلك مكروها لكره للرجلين والله أعلم # وكان الشافعي يقول: لا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي ~~نهى عنها على ما وصفت في كل صلاة لا يلزم , وكل صلاة كان صاحبها يصليها ~~فأغفلها , وكل صلاة أكدت , وإن لم يكن فرضا كركعتي الفجر وإجماع المسلمين ~~في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح , وذكر حديث أم سلمة في ~~الركعتين اللتين صلاهما PageV03P096 ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر , وذكر الصلاة ~~للطواف , وركعتي الفجر بعد صلاة الصبح , وجعل الشافعي النهي فيما سوى ما ~~ذكرناه , وكان أحمد وإسحاق يقولان: لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فاتته أو ~~على الجنازة إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة , وقال أبو ثور: لا يصلي رجل تطوعا ~~بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس , ولا إذا قامت [2/ 398] الشمس إلى أن ~~تزول , ولا بعد العصر حتى تغرب إلا صلاة فائتة أو على جنازة أو على أثر ~~طواف أو صلاة لبعض الآيات , وكلما يلزم من الصلوات فلا بأس أن تصلي في هذه ~~الأوقات , # وقال أصحاب الرأي: يصلي كل وقت ما خلا الأربع ساعات إذا طلعت الشمس إلى ~~أن ترتفع , وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس وإذا احمرت الشمس إلى أن ~~تغيب , ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع ms0378 الشمس , ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس # قال أبو بكر: وأكثر من رأيت ممن كان يشدد ويمنع من الصلاة بعد العصر إنما ~~يحتج بأن عمر كان يمنع الناس من ذلك , وقد ثبت عن ابن عمر أن عمر إنما كان ~~يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس , ولا غروبها، والدليل على أن هذا كان ~~مذهبه حديث زيد بن خالد. PageV03P097 # 1100 - (1105) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال ابن جريج: سمعت ~~أبا سعيد الأعمى، يخبر عن رجل، يقال له السائب مولى الفارسي عن زيد بن خالد ~~الجهني، أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر , فمشى إليه ~~حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو , فلما انصرف قال: زدنا يا أمير المؤمنين ~~, فوالله لا أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما , ~~فجلس إليه عمر , فقال: «يا زيد بن خالد , لولا أني أخشى أن يتخذها الناس ~~سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما». # قال أبو بكر: ففي هذا بيان معنى نهي عمر وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس ~~سلما إلى الوقت المنهي عنه , وهذا موافق لما رواه ابن عمر عنه من نهيه أن ~~يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة. # 1101 - [ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عبدالله بن طاوس، ~~عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر، إتما نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يتحرى بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها]. PageV03P098 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر # واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر , فكرهت طائفة ذلك ~~وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمرو , وابن عمر , وفي إسنادهما مقال # 1102 - (1106) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن ~~عون، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن ~~عمرو، قال: «لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر» # 1103 - (1107) حدثنا ms0379 محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ~~هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: «لا صلاة بعد ~~ركعتي الفجر حتى يصلى الفجر» # وكره ذلك الحسن البصري , وقال: ما سمعت فيهما بشيء , وقال النخعي: كانوا ~~يكرهون ذلك. وكره ذلك سعيد بن المسيب [2/ 400] والعلاء بن زياد , وحميد بن ~~عبد الرحمن وأصحاب الرأي , ورخصت طائفة في ذلك , وممن قال: لا بأس بأن ~~يتطوع الرجل بعد PageV03P099 ~~طلوع الفجر الحسن البصري , وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته ~~بالليل. وروينا عن بلال أنه قال: لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس؛ ~~فإنها تطلع بين قرني شيطان # 1104 - (1108) حدثناه يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، عن ~~قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن بلال، قال: «لم ينه عن الصلاة، إلا عند ~~طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان» ### || AUTO ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة # اختلف أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة , فقالت ~~طائفة: يصلي مع الإمام: أي صلاة كانت. قال أنس بن مالك: قدمنا مع أبي موسى ~~الأشعري , فصلى بنا الفجر , ثم جئنا المسجد؛ فإذا المغيرة بن شعبة يصلي ~~بالناس , فصلينا معه , وروي عن علي بن أبي طالب وحذيفة أنهما قالا: إذا ~~أعاد المغرب شفع بركعة. # وسئل ابن عباس عن ثلاثة صلوا العصر , ثم مروا بمسجد , فدخل أحدهم فصلى , ~~ومضى واحد , وجلس واحد على الباب , فقال ابن عباس: أما الذي صلى فزاد خيرا ~~, وأما الذي مضى فمضى لحاجته , وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم PageV03P100 ~~1105 - (1109) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، ثنا حماد، عن ثابت، ~~وحميد، عن أنس، قال: «قدمنا مع أبي موسى الأشعري , فصلى بنا العصر في ~~المربد , ثم جلسنا إلى مسجد الجامع , فإذا المغيرة بن شعبة يصلي بالناس ~~والرجال والنساء مختلطون , فصلينا معه» # 1106 - (1110) حدثنا علي، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن سعيد ~~بن عبيد، عن صلة ms0380 بن زفر، عن حذيفة، «أنه صلى الصلوات , ثم مر بمساجد , فصلى ~~فيها , ثم صلى المغرب , فشفع بركعة» # 1107 - (1111) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو معاوية، عن ~~حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «يشفع بركعة» يعني إذا أعاد ~~[2/ 402] المغرب # 1108 - (1112) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص بن غياث، عن ~~عاصم، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: سئل ابن عباس عن ثلاثة، صلوا العصر ~~ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلى ومضى الآخر وجلس واحد على الباب، فقال ابن ~~عباس: «أما الذي صلى PageV03P101 ~~فزاد خيرا وأما الذي مضى فمضى لحاجته وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم» # وكان سعيد بن المسيب يرى أن يعيد العصر، وقال الحسن البصري صل معهم أي ~~الصلوات كانت، وهذا قول الحسن والأسود بن يزيد والزهري، وقال سعيد بن جبير: ~~صل معهم وإن كنت قد صليت، # وقال الشافعي: يعيدها كلها، وقال أحمد كذلك، وقال يضيف المغرب وكذلك قال ~~إسحاق وقال سفيان الثوري: إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين قال يتم ~~ويشفع وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع، # وقالت طائفة: يصلي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح، هكذا قال ~~ابن عمر والنخعي قال النخعي فإن أعدت المغرب فأشفع بركعة حتى تكون أربعة # 1109 - (1113) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أنا نافع، ~~أن ابن عمر، قال: «إن كنت قد صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع ~~[2/ 403] الإمام فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة ~~العشاء فإنهما لا يصليان مرتين» PageV03P102 ~~وقالت طائفة: يعيد الصلوات كلها إلا العصر والفجر هكذا قال الحسن البصري ~~إلا أن يكون في مسجد قاعدا فتقام الصلاة فيصلي معهم وفيه قول رابع وهو أن ~~يعيد الصلوات كلها إلا الفجر، هكذا قال الحكم وقالت طائفة خامسة: يعيد ~~الصلوات كلها إلا المغرب، هذا قول أبي موسى الأشعري وروي ذلك عن ابن مسعود # 1110 - (1114) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ms0381 ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن ~~أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى فوجدته ~~يريد أن يصلي فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد ~~صليت، قال: فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر # 1111 - (1115) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، ~~قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود، قال: " إنها ستكون عليكم أمراء ~~يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة عن وقتها قال: فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة ~~لوقتها فإن أدركتموها معهم فصلوا إلا المغرب " PageV03P103 # [2/ 404] وكذلك قال أبو مجلز وكان أبو قلابة يكره أن يعيد المغرب وبه قال ~~سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم عنه، وحكى ~~الوليد بن يزيد عن الأوزاعي أنه قال: تعاد كل صلاة إلا الصبح والمغرب، قال: ~~فإن دخل مع الإمام في المغرب فيشفع بركعة، # وفيه قول سادس قاله النعمان، كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر ~~إذا كان قد صلاهن وإن أخذ في الإقامة وفي كتاب محمد بن الحسن، إن صلى ~~المغرب ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلي معهم ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء، ~~ويجعلها نافلة # وفيه قول سابع قاله أبو ثور، قال أبو ثور تعاد الصلوات كلها ولا تعاد ~~الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها # قال أبو بكر يعيد الصلوات كلها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين ~~اللذين ذكرهما في حديث يزيد بن الأسود أن يصليا جماعة، وإن كانا قد صليا ~~أمرا عاما لم يخص صلاة دون صلاة وأمره على العموم # 1112 - (1116) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا ~~ابن المبارك، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه يزيد بن ~~الأسود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح PageV03P104 ~~فلما سلم إذا هو برجلين في [2/ 405] ناحية المسجد لم يصليا فأرسل إليهما ms0382 ~~فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: كنا صلينا ~~في رحالنا فكرهنا أن نعيد الصلاة، قال: «فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ~~ثم أدرك الناس يصلون فيصلي معهم تكون صلاته الأولى وصلاتهم معهم تطوعا» # قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن أمره الرجلين بأن يصليا مع الناس بعد ~~نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس لئلا يقول قائل إن ذلك منسوخ لأن ذلك كان في حجة الوداع # 1113 - (1117) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال ثنا ~~يعلى بن عطاء، قال: أخبرني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه، أنه ~~شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وذكر الحديث # وفي الحديث دليل على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح لأنه أمرهما أن ~~يتطوعا بعد أن صليا الصبح بأن يصليا مع الإمام ومما يحتج به في كراهية ~~الخروج من المسجد بعد النداء حديث أبي هريرة. PageV03P105 # 1114 - (1118) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~المسعودي، قال: ثنا أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، قال: رأى أبو هريرة رجلا ~~يخرج من المسجد بعد ما أذن المؤذن فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى ~~الله عليه وسلم». # [2/ 406] واختلف أهل العلم في الصلاة إذا أعادها من صلاها قبل صلاة ~~الإمام أيهما تكون المكتوبة؟ فقالت طائفة: الأولى منها فريضة، روي عن علي ~~وبه قال ابن عمر وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق # 1115 - (1119) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو ~~خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «صلاته الأولى». # 1116 - (1120) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا قريش بن أنس، قال: ~~أنا التيمي، قال: قال نافع جاء المحرر إلى ابن عمر فقال: «إني خشيت أن لا ~~أدرك صلاة الظهر في المسجد فصليت في أهلي الظهر ثم جئت فإذا هم لم يصلوا ~~بعد فصليت معهم في الجماعة، ms0383 أيهما أجعل صلاتي؟ قال الأولى منهما». PageV03P106 # وقالت طائفة: التي صلى معهم هي المكتوبة، كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء ~~والشعبي واختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: أعد معهم ~~واجعل صلاتك معهم هي المكتوبة وصلاتك في بيتك تطوعا، وحكى الوليد بن يزيد ~~عنه أنه قال: التي صلاها وحده الفريضة، # وقالت طائفة: ذاك إلى الله عز وجل يجعل المكتوبة أيهما شاء، روي ذلك [2/ ~~407] عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء خلاف ما ذكرناه عنهم # 1117 - (1121) حدثنا سليمان بن داود، قال ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، ~~أن رجلا، سأل عبد الله بن عمر فقال: " إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع ~~الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله: نعم فصل معه، فقال الرجل: فأيتهما ~~أجعل صلاتي؟ فقال عبد الله: أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما ما شاء " # 1118 - (1122) وحدثونا عن وهب بن بقية، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن ~~الجريري، عن أبي هنيدة العدوي، قال: سئل ابن عمر عن الرجل، يصلي المكتوبة ~~في بيته ثم يدرك المكتوبة والناس في الصلاة، فقال «فرض الله في اليوم ~~والليلة خمس صلوات فما بال السادسة» وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: «لا تصلى صلاة في يوم مرتين» # 1119 - (1123) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا محمد بن معاوية، قال: PageV03P107 # ثنا عباد بن العوام، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، ~~عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تصلى صلاة ~~في يوم مرتين» # وقد كان إسحاق يقول معنى حديث ابن عمر أي لم يفرض الله صلاة في يوم إلا ~~مرة واحدة، وإنما كان ابن عمر خارجا من المسجد فإذا كان في المسجد فإنه ~~يصليها لغير معنى قضاء الفرض ولكن لحرمة الصلاة في المسجد، وقال غير إسحاق ~~إنما نهى عن الإعادة على نية الفرض أي فلا بأس أن يصليها على غير نية ~~الفرض، والله ms0384 أعلم ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي ~~نهي عن الصلاة فيها # اختلف أهل العلم فيمن نسي الصلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة ~~فيها، فقالت طائفة: لا يقضي الفوائت في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ~~وروي عن أبي بكرة أنه نام في PageV03P108 ~~دالية فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها، وروي عن كعب ~~أحسبه ابن عجرة أن ابنا له نام عن الفجر حتى طلع قرن الشمس [2/ 409] فأجلسه ~~إلى جنبه، فلما أن تعلت الشمس وابيضت فأتت السبخة قال له: صل الآن # 1120 - (1124) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو خالد ~~الأحمر، عن سعد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعب، عن أبيه، ~~قال: " نمت عن الفجر، حتى طلع قرن الشمس فقمت أتوضأ فبصر بي أبي قال: ما ~~شأنك؟ قلت: أصلي قد توضأت، فدعاني فأجلسني إلى جنبه، فلما أن تعلت الشمس ~~وابيضت فأتت السبخة أو قال رأيت السبخة ضربني قبل أن أقوم إلى الصلاة وقال: ~~صل الآن " # 1121 - (1125) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال ثنا عبد الوهاب الثقفي، ~~عن أيوب، عن ابن سيرين، عن بعض بني أبي بكرة، عن أبي بكرة، «أنه نام في ~~دالية لهم فظننا أنه قد صلى العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتى غابت ~~الشمس ثم صلى» PageV03P109 ~~1122 - (1126) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال ثنا ابن علية، عن يونس، ~~عن ابن سيرين، عن يزيد بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، مثله وقد احتج بعضهم لهذا ~~القول بالأخبار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن ~~الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لما استيقظ عند طلوع الشمس أخر الصلاة حتى ارتفعت الشمس ثم صلاها # 1123 - (1127) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا روح بن عبادة، قال: ~~ثنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: «سرنا مع ms0385 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في غزوة أو سرية، فلما كان السحر عرسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا ~~حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا، فلما استيقظ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمرنا فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلنا فقضى القوم ~~حوائجهم، ثم أمر بلالا فأذن فصلينا [2/ 410] ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى ~~الغداة». # وقال آخرون: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات التي نهى ~~عن الصلاة فيها واقعا على التطوع دون الفرض، وللمرء أن يقضي الواجب من ~~الصلاة في أي وقت ذكر، قال بعضهم: والدليل على صحة هذا القول قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد ~~أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب PageV03P110 ~~الشمس فقد أدرك العصر»، # ودليل آخر وهو قوله: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها»، ~~وإنما نهى عن ذلك من قصد التطوع دون الفرض لأن من نسي الفرض فلم يذكره إلا ~~وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لم يتحر الصلاة في ذلك الوقت، إنما أدركه فرض ~~الصلاة في ذلك الوقت، وأما من تأول ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم من ~~المكان الذي انتبهوا فيه فليس لهم فيه حجة؛ لأنهم لم ينتبهوا إلا بحر ~~الشمس، وإنما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان للعلة التي ~~أخبر بها قال: إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان فارتحلوا منه، بين ذلك في حديث ~~أبي هريرة # 1124 - (1128) حدثنا محمد بن يحيى، قال ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن يزيد ~~بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»، قال: ~~ففعلنا ثم دعا بماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة وقد ~~ثبت أن نبي الله ms0386 صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» # [2/ 411] وروي عنه أنه تلا {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] # 1125 - (1129) حدثنا يحيى بن محمد، قال ثنا مسدد، قال ثنا أبو عوانة، PageV03P111 ~~عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة ~~فليصلها إذا ذكرها» # وممن روي عنه أنه قال: إذا نام عن صلاة أو نسيها صلاها متى استيقظ أو ذكر ~~علي بن أبي طالب، وقال ابن عباس في رجل نسي صلاة يصليها إذا ذكرها وتلا: ~~{وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14]، وروي عن عمران بن حصين وسمرة أنهما قالا: ~~يصليها إذا ذكرها، وقال أحدهما: وفي وقتها من الغد. # وروي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي ذر أنهما قالا: يصليها إذا ذكر، وهذا قول ~~أبي العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد ~~[2/ 412] وإسحاق وأبي ثور # 1126 - (1130) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، «إذا نام عن الصلاة، أو نسي صلاة فليصل ~~متى ما استيقظ أو ذكر» PageV03P112 ~~1127 - (1131) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص قال: ~~ثنا سماك بن حرب عن سمرة بن يحيى قال: نسيت صلاة العتمة حتى أصبحت فغدوت ~~على ابن عباس في أهله فقلت: إني نسيت الصلاة حتى أصبحت، فقال: " قم فصلها، ~~ثم قرأ قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] # 1128 - (1132) ورواه وكيع عن علي بن صالح عن سماك عن سمرة بن نخف عن ابن عباس # وحدثنيه موسى، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع # 1129 - (1133) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن علية، عن ~~يونس، عن الحسن، عن عمران بن حصين، وسمرة، اختلفا في الذي ينسى صلاته فقال ~~عمران: يصليها إذا ذكرها، وقال سمرة يصليها إذا ذكرها وفي وقتها من الغد PageV03P113 ~~1130 - (1134) وحدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال ثنا وكيع، عن عبيد الله ~~بن أبي حميد، عن أبي مليح، عن أبي ذر، وعبد الرحمن ms0387 بن عوف، في الصلاة تنسى ~~قالا: «يصليها إذا ذكرها» # وفيه قول ثالث قاله أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة، فذكرها حين [2/ 413] ~~طلعت الشمس، أو حين انتصف النهار أو ذكرها حين تغرب الشمس قال: لا يصليها ~~في هذه الأوقات الثلاث، والوتر كذلك ما خلا العصر فإنه إذا ذكر العصر من ~~يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاها وإن كانت العصر قد نسيها قبل ذلك بيوم أو ~~بأيام لم يصلها في تلك الساعة، وكذلك سجدة التلاوة والوتر والصلاة على ~~الجنازة لا تقضى في شيء من هذه الساعات الثلاث # قال أبو بكر: إذا كان مذهب أهل الرأي أن يجعلوا نهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس واقعا ~~على التطوع دون الفرض فاللازم أن يجعلوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصاف النهار واقعا على التطوع ~~دون الفرض ثم ليس بين عصر يومه وبين عصر قد نسيها قبل ذلك فرق والله أعلم PageV03P114 ### || AUTO ذكر خبرين رويا أجمع عوام أهل العلم على القول بأحدهما # 1131 - (1135) حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا، يحيى بن أبي بكر، قال ~~سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن عبيد الله بن رباح، عن أبي قتادة، قال خطبنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على ~~من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ فإذا ~~كان من الغد فليصلها عند وقتها» # والخبر الثاني خبر عمران بن حصين # 1132 - (1136) حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: ثنا الأنصاري، ~~قال: [2/ 414] ثنا هشام بن حسان، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: سرنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسرى بنا صلى الله عليه وسلم فعرس بنا من ~~السحر، فما استيقظنا إلا بحر الشمس قال: فقام القوم فزعين دهشين لما فاتهم ~~من صلاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اركبوا» فركبنا فسرنا ms0388 حتى ~~ارتفعت الشمس ثم نزل ونزلنا فقضى القوم حوائجهم وتوضئوا فأمر بلالا فأذن ~~وصلى ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بنا فقلنا: يا رسول الله ألا نصلي هذه ~~الصلاة في وقتها، قال: «لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم» PageV03P115 ~~قال أبو بكر وبهذا يقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولا نعلم أحدا قال بما ~~ذكره أبو قتادة، وأحسن ما قيل في خبر أبي قتادة أنه أمر به أمر فضيلة لا ~~أمر عزيمة وفريضة، واستدل قائله فيه بحديث أنا ذاكره إن شاء الله تعالى # 1133 - (1137) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن ~~زريع، قال: ثنا الحجاج الباهلي، قال: ثنا قتادة، عن أنس، قال: سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال: ~~«كفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ### || AUTO ذكر الرجل ينسى الصلاة ثم يذكرها وقد حضرت صلاة أخرى # اختلف أهل العلم في الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى فقالت ~~طائفة: يبدأ بالتي نسي إلا أن يخاف فوات التي قد حضر وقتها فإن خاف فوت ~~التي قد حضر وقتها صلاها ثم صلى التي نسي، هذا قول سعيد بن المسيب والحسن ~~البصري والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، PageV03P116 ~~وقالت طائفة: يبدأ بالتي ذكر فيصليها وإن فاتته هذه، وهذا قول عطاء والنخعي ~~والزهري ومالك بن أنس والليث بن سعد، وقال مالك: ليبتدئ بما بدأ الله به إن ~~كن خمس صلوات بدأ بهن وإن خرجت من وقتها ثم صلاها بعدهن، وإن كان أكثر من ~~ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد، # وقد تركت حكايات لمالك في هذا الباب طلب الاختصار وليس بين أن يترك المرء ~~خمس صلوات وبين أن يترك أكثر من ذلك فرقا في خبر ولا نظر ولا نعلم أحدا قال ~~ذلك قبله، ومن حجة بعض من لا يرى على من ذكر أن عليه صلاة فصلى صلاة بعدها ~~وهو ذاكر للصلاة التي فاتته إعادة ما صلى وإنما ms0389 يصلي الفائتة لا غير حجج، # فمما احتج به الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح ~~فارتحل عن موضعه وأخر الفائتة، وصلاتها ممكنة له فدل على أن معنى قوله ~~«فليصلها إذا ذكرها» بأنها غير موضوعة الفرض عنه لا على معنى أن وقت ذكره ~~إياها وقتها لا وقت لها غير، ولأنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وقال غيره: ~~هذا بمنزلة رجل عليه قضاء أيام من رمضان فلزمه القضاء فحنث في يمين فوجب ~~عليه الصوم أو وجب عليه صوم PageV03P117 ~~من ظهار فأدى ذلك قبل أداء ما وجب عليه من قضاء الأيام التي عليه من صوم ~~شهر رمضان أو بدأ بأي ذلك بدأ به أن لا إعادة عليه وكان مسيئا في تأخير ما ~~وجب عليه فكذلك الصلاة. ### || AUTO ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى # اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها فقالت ~~طائفة: يفسد عليه صلاته التي هو فيها ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يصلي ~~الصلاة التي كان فيها، هذا قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد، وقال ~~الأوزاعي: إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه سبحة ثم ~~يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها ثم يقضي ~~الفائتة وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر الفائتة، هذا قول ~~طاوس والحسن البصري وبه قال الشافعي وأبو ثور، # وفيه قول ثالث قاله الحكم وحماد قالا: إن ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس ~~مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلى ~~تلك، وثبت عن ابن عمر أنه قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام ~~فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم يصلي بعد الصلاة الأخرى، وبه قال ~~مالك بن أنس والليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم PageV03P118 ~~1134 - (1138) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، ms0390 ~~قال أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، ~~قال: «من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام فإذا سلم ~~الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى» # 1135 - (1139) حدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني ~~الليث، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: «من ~~نسي صلاة وهو في صلاة فليبدأ بالذي بدأ الله به» # [2/ 418] وقال أحمد وإسحاق إذا فاته الظهر وهو مع الإمام في العصر فذكرها ~~قال: يتم ويعيدها، وقال أحمد فيمن نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى قال: ~~يتم تلك الصلاة ثم يصلي التي نسي ثم يعيد هذه التي ذكرها وهو فيها، # وقال أحمد في رجل ترك صلاته متعمدا فرط فيها في شبابه فأراد أن يقضيها ~~فقال: يقضيها وما بعدها وهو لها ذاكر، قيل له وإن كان كذا وكذا سنة؟ قال: ~~نعم، وقال أصحاب الرأي: إذا دخل في صلاة أو لم يدخل فذكر PageV03P119 ~~صلاة فائتة، فإن كان فاتته صلاة واحدة إلى خمس صلوات فعليه أن يبدأ بالفوات ~~فإن هو صلى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفوائت فصلاته فاسدة وسواء ذكر الفوائت ~~بعدما دخل في الصلاة أو ذكرها قبل الدخول فيها ثم دخلها وهو ذاكر لها إلا ~~أن يذكرها في آخر وقت صلاة إن هو بدأ بالفائتة فات وقت هذه فإنه يبدأ حينئذ ~~بهذه التي يخاف فوتها ثم يصلي الفوائت وإن كانت فوائته ست صلوات فصاعدا ~~فذكرها في وقت صلاة وقد دخل فيها أو لم يدخل فبدأ بالتي دخل وقتها قبل ~~الفوائت ثم قضى الفوائت جازت صلاته كلها وإن نسي صلاة واحدة فذكرها وقد دخل ~~في صلاة أخرى فإن كان بين الصلاة التي نسيها وبين التي دخل فيها خمس صلوات ~~أو أقل، فسدت هذه التي دخل فيها وبدأ بالتي نسيها فصلاها ثم صلى هذه إلا أن ~~يذكرها وهو في آخر وقت هذه يتمها ثم يقضي الفائتة ms0391 وإن كان بينها وبين التي ~~دخل فيها ست صلوات فصاعدا لم تفسد هذه التي دخل فيها فيتمها ثم يصلي التي نسي # قال أبو بكر: ليس بين أن يكون الفوائت خمسا أو ستا فرق ولا معنى لتفريقهم ~~بين ما لا يفترق بحجة، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يخلو من صلى صلاة وعليه ~~غيرها من إحدى منزلتين إما أن لا يجزيه إلا على الولاء الأول فالأول، أو ~~يجزيه في أي حال صلى صلاة وعليه أخرى فلما أجمعوا أنه إن صلى [2/ 419] صلاة في PageV03P120 ~~آخر وقتها وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأه قضى ذلك على أن لا تبطل صلاة ~~صليت في وقت لفوات أخرى قبلها، # قال أبو بكر: إذا ذكر رجل صلاة فائتة وهو في صلاة بعدها لم تفسد عليه ~~الصلاة التي هو فيها بذكره الصلاة الفائتة، ولو عمد فدخل في صلاة وهو ذاكر ~~عند دخوله فيها أن عليه صلاة قبلها لم تفسد عليه هذه وأجزأته هذه، وعليه أن ~~يصلي الصلاة التي ذكرها وقد ركع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~خرجوا عن الوادي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وعليهم فرض، ~~وإذا جاز أن يتطوع متطوع وعليه فرض جاز أن يصلي فرضا وعليه فرض، والله أعلم PageV03P121 ### || AUTO جماع أبواب الجمع بين الصلاتين # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجته بين الظهر ~~والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء # 1136 - (1140) حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعيد، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، ~~قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا جعفر، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن ~~عبد الله فقلت له: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ~~الحديث وقال: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة ~~قد ضربت له بنمرة، فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت ~~الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ثم أتى بطن ms0392 الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال ~~وأقام فصلى الظهر والعصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فلم ~~يزل واقفا حتى غربت الشمس فدفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها [2/ 420] المغرب ~~والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصل بينهما شيئا " # 1137 - (1141) حدثنا محمد بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني مالك، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، «أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» PageV03P122 ### || AUTO ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر # 1138 - (1142) حدثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ~~عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء " # قال أبو بكر: ولعل بعض من لم يتسع في العلم يحسب أن الجمع بين الصلاتين ~~في السفر لا يجوز إلا في الحال التي يجد بالمسافر السير وليس ذلك كذلك، وقد ~~ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وهو نازل غير سائر # 1139 - (1143) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا هشام، ~~عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، قال: «خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في [2/ 421] غزوة تبوك فكان لا يروح حتى يبرد ويجمع بين ~~الظهر والعصر، فإذا أمسى جمع بين المغرب والعشاء» # فدل قوله فكان لا يروح على أنه جمع بينهما وهو نازل غير سائر ودل على ذلك ~~حديث مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل وأنا ذاكره بعد إن شاء الله، وقوله ~~في حديث مالك عن أبي الزبير PageV03P123 ~~فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى ~~المغرب والعشاء جميعا يدل على أنه جمع بين الصلاتين وهو نازل غير سائر وليس ~~هذا خلاف للذي ذكره ابن عمر؛ لأن الجمع بينهما جائز نازلا وسائرا، حكى ابن ~~عمر ما رأى من فعله وذكر معاذ ما ms0393 فعل فأخبر كل واحد منهما كما رأى، فالجمع ~~بين الصلاتين في السفر جائز نازلا وسائرا، كما فعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولم يذكر أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجمع بين ~~الصلاتين في السفر في حال دون حال فيوقف عن الجمع بينهما لنهي النبي صلى ~~الله عليه وسلم # قال أبو بكر: قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الدالة على جمعه بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ~~وذكرنا جمعه في غير هذين الموضعين من أسفاره، # وقد أجمع أهل العلم على القول ببعض هذه الأخبار واختلفوا في القول ~~بسائرها فمما أجمع أهل العلم على القول به وتوارثته الأئمة قرنا عن قرن ~~وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت، ~~الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة وبين المغرب والعشاء بجمع في ليلة ~~النحر واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في سائر الأسفار فرأت طائفة أن يجمع ~~المسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وممن رأى ذلك سعد بن [2/ ~~422] أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر وأبو موسى ~~الأشعري وطاوس ومجاهد PageV03P124 ~~وعكرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور # 1140 - (1144) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، ~~[2/ 423] عن أبي عثمان النهدي، قال: «اصطحبت أنا وسعد بن أبي وقاص، من ~~الكوفة إلى مكة وخرجنا موافدين فجعل سعد يجمع بين الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء، يقدم من هذه قليلا ويؤخر من هذه قليلا حتى جئنا مكة» # 1141 - (1145) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان التيمي، ~~عن أبي عثمان النهدي، قال: خرج سعيد بن زيد وأسامة فكانا يجمعان بين الظهر ~~والعصر والمغرب والعشاء # 1142 - (1146) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس، قال: «إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل ~~فسيروا حتى تصيبوا منزلا فتجمعوا بينهما وإن كنتم نزولا فعجل بكم ms0394 أمر ~~فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا» PageV03P125 ~~1143 - (1147) وحدثونا عن أبي قدامة، قال: ثنا يحيى القطان، عن حبيب بن ~~شهاب، قال: حدثني أبي قال: صحبت أبا موسى فكان يجمع بين الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء # 1144 - (1148) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن ~~أبيه، أن ابن عباس، كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر # [2/ 424] وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة وليلة جمع، هذا ~~قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وقال أصحاب الرأي: لا يجمع بين صلاتين في ~~سفر ولا حضر في وقت إحداهما ما خلا عرفة ومزدلفة، # وفيه قول ثالث، وهو كراهية الجمع بين الصلاتين في السفر رواه أبو العالية ~~عن عمر بن الخطاب، أن جمعا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر، ومن حديث ~~العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها # 1145 - (1149) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، وقتادة، عن ~~أبي العالية، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: «اعلم أن جمعا ~~بين صلاتين من الكبائر» PageV03P126 ~~1146 - (1150) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر، «أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها» # وقال الحسن البصري: صلوا كل صلاة لوقتها، وكره مكحول الجمع بين الصلاتين ~~في السفر وكان الأسود بن يزيد ينزل لوقت كل [2/ 425] صلاة، وقال النخعي: ~~كانوا لا يجمعون في السفر ولا يصلون إلا ركعتين # قال أبو بكر: أما حديث عمر بن الخطاب فغير ثابت عنه لانقطاع إسناده، وليس ~~يخلو خبر العمري عن نافع عن ابن عمر من أحد أمرين، إما أن يكون فعل ذلك في ~~حال وجمع بين الصلاتين في حال، فلا تكون صلاته كل صلاة لوقتها خلافا لجمعه ~~بين الصلاتين إذ كل ذلك مباح جائز فعله أو يتحامل متحامل فيقول: إن في ~~رواية العمري عن نافع عن ابن عمر نفيا لأن يكون ابن عمر جمع في حال، وهذا ~~يبعد لأن الذي روى عن نافع ms0395 عن ابن عمر أنه كان يجمع بين الصلاتين أتقن من ~~عبد الله وأحفظ منه للرواية مع أن PageV03P127 ~~عبد الله إذا انفرد برواية عن نافع عن ابن عمر فليس بحجة، فإذا انفرد غيره ~~ممن رووا عن نافع عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين، فروايته حجة والذين ~~رووا ذلك عن نافع جماعة كلهم متقن لحديث نافع ضابط له فمنهم أيوب وعبيد ~~الله بن عمر وموسى بن عقبة ويحيى الأنصاري وروى ذلك عن نافع طبقة ثانية ~~محمد بن إسحاق وعبد العزيز بن أبي رواد وعمر بن نافع مع أن عبدة بن سليمان ~~قد خالف عبد الرزاق في روايته عن عبد الله بن عمر # 1147 - روى إسحاق بن راهويه عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ~~ابن عمر أنه جد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، # قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ~~ولا معنى لكراهية من كره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته إذ ما ~~قالوا من ذلك خلاف السنن الثابتة، والسنة إذا ثبتت استغني بها عن كل قول PageV03P128 ### || AUTO ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت ~~الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن يجمع ~~بينهما فيه، فقالت طائفة: من كان له أن يقصر فله أن يجمع إن شاء في وقت ~~الأولى منهما وإن شاء ففي وقت الآخرة، هذا قول الشافعي وإسحاق بن راهويه # وقال الشافعي جد به السير أو لم يجد سائرا كان أو نازلا؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جمع بينهما بعرفة غير سائر إلا إلى الموقف وبالمزدلفة نازلا ~~ثابتا، وحكى عنه معاذ أنه جمع فدلت حكايته على أن جمعه وهو نازل في سفره ~~غير سائر فيه، وبه قال أبو ثور # 1148 - (1151) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن ~~أبي الزبير، عن أبي ms0396 الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذ بن جبل أخبره: أنهم ~~خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، " فكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال: فأخر ~~الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب ~~والعشاء جميعا ". PageV03P129 # [2/ 427] وكان عطاء بن أبي رباح يقول: لا يضره أن يجمع بينهما في وقت ~~أحدهما. وهذا يشبه مذهب سالم بن عبد الله لأن سالما سئل عن الجمع بين ~~الصلاتين، فقال: ألم تر إلى جمع الناس بعرفة وإنما يجمع الناس بعرفة بين ~~الصلاتين في وقت إحداهما، # وقد روينا عن ابن عباس: أنه جمع بين المغرب والعشاء بعدما غاب الشفق # 1149 - (1152) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، ~~قال: ثنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، «أنه جمع بين المغرب والعشاء بعدما ~~غاب الشفق وهو جاء من الطائف» # وصلى مجاهد الظهر بعدما زالت الشمس ثم التفت فقال: ألا أريحكم من العصر؟ ~~فنقول: بلى فيصلي العصر، وقال طاوس كنحو مما قاله سالم. # وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن السنة أن تصلى الصلوات في أوقاتها، ~~فلما سن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين في السفر دل على أن ~~حال الجمع غير حال التفريق بينهما وليس لقول من قال: إن الأولى منهما يصلى ~~في آخر وقتها والثانية في أول وقتها معنى لأن PageV03P130 ~~ذلك لو فعله فاعل في الحضر وحيث لا يجوز الجمع بين الصلاتين ما كان عليه ~~شيء، وقالت طائفة: إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أخر الظهر وعجل ~~العصر وأخر المغرب وعجل العشاء وجمع بينهما، روي هذا القول عن سعد بن أبي ~~وقاص وابن عمر وعكرمة # 1150 - (1153) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~ثنا [2/ 428] عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: خرجت مع سعد إلى مكة ونحن ~~موافدون فكان يجمع بين الصلاتين يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل ~~العشاء ويجمع ms0397 بينهما # 1151 - (1154) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~عن عبد الكريم الجزري، عن نافع، قال: «كان ابن عمر إذا سافر جمع بين الظهر ~~والعصر وبين المغرب والعشاء يؤخر من هذه ويعجل من هذه» # وقال أحمد بن حنبل وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم ينزل ~~فيجمع بينهما ويؤخر المغرب كذلك، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأسا، وقال ~~إسحاق: كما قال بلا رجاء وقال أحمد في موضع آخر: يؤخر الظهر إلى العصر ~~والمغرب إلى العشاء، وأما أصحاب الرأي فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها PageV03P131 ~~والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا إلا بعرفة ~~ومزدلفة، وأما بغيرهما فلا، # قال أبو بكر: اسم الجمع بين الصلاتين يقع على من جمع بينهما في وقت ~~إحداهما، وعلى من جمع بينهما فصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ~~إن أمكن ذلك غير أنك إذا تدبرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~علمت أنها دالة على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما مع أن الجمع ~~بين الصلاتين إنما رخص فيه للمسافر تخفيفا عليه، ولو كان المسافر كلف إذا ~~أراد [2/ 429] الجمع بين الصلاتين أن يصلي الأولى من الصلاتين في آخر وقتها ~~والأخرى في أول وقتها لكان ذلك إلى التشديد على المسافر والتغليظ عليه أقرب، # مع أن بعض أهل العلم قد قال: لا سبيل إلى الجمع بين الصلاتين على ما شرطه ~~من زعم أن الجمع لا يجوز بين الصلاتين إلا أن يصلي هذه في آخر وقتها ~~والأخرى في أول وقتها بوجه من الوجوه، والأخبار الثابتة مستغنى بها عن كل ~~قول، فمما دل على ما قلناه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ~~بعرفة في وقت الظهر وجمعه بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء # 1152 - (1155) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى بن عقبة ~~عن نافع قال: " أخبر ابن عمر بوجع امرأته وهو ms0398 في سفر، فأخر المغرب، فقيل ~~له: الصلاة، فسكت وأخرها بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل ثم نزل وصلى ~~المغرب والعشاء ثم PageV03P132 ~~قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا جد في السير أو إذا ~~جد به المسير " # 1153 - (1156) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو رجاء، وأبو معاوية ~~قالا: ثنا المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس، «أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر أخر الظهر ~~حتى يكون أول وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما، وكان يؤخر المغرب حتى يكون ~~أول وقت العشاء ثم ينزل فيجمع بينهما» ### || AUTO ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمني جبريل عليه السلام ~~عند البيت مرتين فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك بمكة ~~ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه صلى بعد ~~أن هاجر إلى المدينة الصلوات في مواقيتها # وقد ذكرت الأخبار في ذلك في مواضعها وثبت عنه أنه جمع بالمدينة بين الظهر ~~والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر فاختلف أهل العلم في الجمع ~~بين الصلاتين في الحضر وفي الحال PageV03P133 ~~التي يجوز أن يجمع بينهما في الحضر، فقالت طائفة: يجمع بين المغرب والعشاء ~~في الليلة المطيرة ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، هذا قول مالك ~~قال مالك: ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلمة، وكان أحمد بن ~~حنبل وإسحاق بن راهويه يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، # وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر عبد الله بن عمر بن الخطاب # 1154 - (1157) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد ~~الله، ومحمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «إذا كانت ليلة مطيرة ~~كانت أمراؤهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل ms0399 أن يغيب الشفق ويصلي معهم ابن ~~[2/ 431] عمر لا يعيب ذلك» # وفعل ذلك أبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومروان بن الحكم وعمر بن ~~عبد [[2/ 432] العزيز، # وقالت طائفة: يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في PageV03P134 ~~حال المطر إذا جمع بينهما، والمطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال ~~المطر هكذا قال الشافعي وأبو ثور، وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عمن ~~جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فقال: أهل المدينة ~~يجمعون بينهما ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها، قال: وسألت الليث ~~بن سعد وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك، وكان عمر بن عبد العزيز يرى ~~الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة، وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في ~~حال الطين والظلمة، # وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة قال: لأن ~~الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين ~~بالمدينة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر، ~~ولو كان ذلك في حال المطر لأدي إلينا ذلك كما أدي إلينا جمعه بين الصلاتين، ~~بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل ~~لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ثم قد روينا مع ذلك عن ابن ~~عباس نفي العلة التي توهمها بعض الناس # 1155 - (1158) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن فضيل، قال: ثنا PageV03P135 ~~وكيع، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ~~قال: «جمع [2/ 433] رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين ~~المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر» قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: لكي ~~لا يحرج أمته # 1156 - (1159) حدثنا علي بن الحسن، قال أنا عبد الله، عن سفيان، ms0400 عن أبي ~~الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «جمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف» قال: قلت لابن عباس: ~~ولم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته # قال أبو بكر: فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال: لا يصح يعني المطر قيل ~~قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له لم ~~فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، ولو كان ثم مطر من أجله جمع ~~بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس حين سئل عن السبب الذي ~~جمع بينهما، فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته دل على أن جمعه ~~كان في غير حال المطر، وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك، فإن ~~قال قائل: فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطر، قيل: إذا ~~ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين PageV03P136 ~~جمع بينهما للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأعراض وسائر العلل، وأحق ~~الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى [2/ 434] عن بيع الطعام حتى يقبض فقال ابن ~~عباس: وأحسب كل شيء مثله حجة بنى عليها المسائل فمن استعمل شك ابن عباس ~~وبنى عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أراد أن لا يحرج أمته بعيد عن الإنصاف، # وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا ~~كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة، وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه ~~هذا الكتاب كلاما في هذا الباب تركت ذكره في هذا الموضع للاختصار ### || AUTO ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض # اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر فأباحت ms0401 ~~طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح، ~~وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت ~~الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد # الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء PageV03P137 ~~عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك ~~لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى أو صاحب العلة الشديدة فيكون هذا أرفق به، ~~وقال مالك: فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك فيعيد ما كان ~~في وقته وما كان ذهب وقته ليس عليه إعادة، وقال أحمد بن حنبل: يجمع المريض ~~بين الصلاتين وكذلك قال إسحاق # وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر غير حال المطر، هذا قول ~~الشافعي، قال: والجمع في المطر رخصة لعذر وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه ~~وذلك كالمرض والخوف، # وفيه قول ثالث قاله أصحاب الرأي، قالوا في المريض إذا أراد أن يجمع بين ~~الصلاتين قال: فليدع الظهر حتى يجيء آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها ~~ولا يجمع في وقت إحداهما PageV03P138 ### | AUTO كتاب الأذان والإقامة ### || AUTO ذكر بدء الأذان # 1157 - (1160) حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، بنيسابور، قال: ثنا ~~حجاج بن محمد، قال ابن جريج، أخبرني نافع، مولى ابن عمر، عن عبد الله بن ~~عمر أنه كان يقول: " كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون ~~للصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ~~ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: ~~أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قم ~~يا بلال، فناد بالصلاة». # قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على أن بدء الأذان إنما كان بعد أن هاجر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت بغير نداء PageV03P141 ~~ولا إقامة، وكذلك كان يصلي أول ما قدم المدينة إلى أن رأى عبد ms0402 الله بن زيد ~~النداء في المنام بغير أذان ولا إقامة. # [3/ 12] ويدل على أن الأذان قائما قوله: «قم يا بلال»، إذ الأذان قائما ~~أحرى أن يسمعه من يبعد عن المؤذن ممن يؤذن قاعدا. ويدل على أن الذي أمر ~~بلالا بالأذان النبي صلى الله عليه وسلم ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر ~~الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا # 1158 - (1161) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب بن ~~خالد، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: «لما كثر الناس ذكروا أن ~~يجعلوا وقت الصلاة شيئا يعرفون منه، فذكروا أن ينوروا نارا، أو يضربوا ~~ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» PageV03P142 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن بلالا إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان، ~~وإنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وهذا من الإخبار الذي لفظه عام ~~ومراده خاص، وفيه كيفية أذان بلال وإقامته # 1159 - (1162) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن وهب قال: ثنا يعقوب ~~قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن ~~عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد الذي رأى هذه الرؤيا: ~~" فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه أطاف بي هذه ~~الليلة طائف مرتين رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد ~~الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى الصلاة، ~~قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: ما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله ~~أكبر، الله أكبر، [3/ 13] الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا ~~إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على ~~الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله ~~أكبر، لا إله إلا الله، ثم استأخر غير كثير، فقال مثل ما ms0403 قال وجعلها وترا، ~~ثم قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا ~~الله، فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إنها لرؤيا حق إن ~~شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك»، فلما أذن بها PageV03P143 ~~بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله وهو يجر رداءه، ~~يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى، قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «فلله الحمد على ذلك». # قال أبو بكر: فقوله في آخر الأذان: «لا إله إلا الله وترا»، يدل على أن ~~قوله: أمر بلال أن يشفع الأذان، إنما أراد بعض الأذان دون بعض، وكذلك قوله: ~~أن يوتر الإقامة، إنما أريد بعض الإقامة دون بعض، لأن المقيم يثني التكبير ~~في أول الإقامة فيقول: الله أكبر مرتين، ويقول في آخر الإقامة الله أكبر ~~الله أكبر مرتين. # ويدل هذا الحديث على أن من كان أرفع صوتا أحق بالأذان، لأن النداء إنما ~~جعل لاجتماع الناس للصلاة، بين ذلك في قوله: «ألقها عليه فإنه أندى صوتا ~~منك»، وليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسنادا أصح من هذا الإسناد، ~~وسائر الأسانيد فيها مقال. PageV03P144 ### || AUTO ذكر الترجيع في الأذان مع التثنية في الإقامة وكيفية أذان أبي محذورة # 1160 - (1163) حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا عفان بن مسلم الصفار، قال: ~~ثنا همام، قال: ثنا عامر الأحول، قال: ثنا مكحول، أن عبد الله بن محيريز ~~حدثه أن أبا محذورة حدثه " أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع ~~عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة: الأذان: الله أكبر، الله أكبر الله ~~أكبر، الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا ~~الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله ~~إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن ~~محمدا رسول ms0404 الله، مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي ~~على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبر، ~~الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله ~~إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على ~~الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد ~~قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله " PageV03P145 ### || AUTO ذكر أذان سعد القرظ # 1161 - (1164) أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: ثنا عبد ~~الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ، قال: حدثني عبد الله بن محمد ~~بن عمار، وعمار، وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد، عن عمار، عن أبيه سعد القرظ، ~~أنه سمعه يقول: " إن هذا الأذان أذان بلال الذي أمر به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وإقامته: وهو الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ~~أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد [3/ 15] أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا ~~رسول الله، ثم يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ~~أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على ~~الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. # والإقامة واحدة واحدة، يقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة، قال: وكان إذا ~~جاء قباء يؤذن له بلال، فجاء يوما ليس معه بلال، قال سعد بن عائذ: فرقيت في ~~عذق، فأذنت فاجتمع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصبت يا سعد ~~إذا لم تر بلالا معي فأذن»، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وقال: ~~«بارك الله فيك يا سعد»، فأذن سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ~~ثلاث مرات، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث ms0405 قال: فقال ~~عمر، يعني لبلال: فإلى من أدفع الأذان، قال: إلى سعد، فإنه قد أذن لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فدعا عمر سعدا، فقال له: الأذان إليك PageV03P146 ~~وإلى عقبك من بعدك، وأعطاه عمر العنزة التي كان يحمل بلال لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فقال: امش بين يدي كما كان بلال يمشي بها بين يدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى تركزها بالمصلى حيث أصلي بالناس، ففعل، قال ~~عبد الرحمن: فلم يزل يفعل ذلك أولادنا حتى اليوم " # اختلف أهل العلم في سنة الأذان، فقال مالك، والشافعي، ومن تبعهما من أهل ~~الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة، لم يختلفا في ذلك إلا في أول الأذان، فإن ~~مالكا كان يرى أن يقال: الله أكبر الله أكبر مرتين، والشافعي يرى أن يكبر ~~المؤذن في أول الأذان أربعا، يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله ~~أكبر، واتفقا في سائر الأذان. # وحجتهما في ذلك الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه ~~أبا محذورة الأذان، وقال قائلهم: أمر الأذان من الأمور المشهورة التي ~~يستغنى بشهرتها بالحجاز يتوارثونه قرنا عن قرن، يأخذه الأصاغر عن الأكابر، ~~وليس يجوز أن يعترض عليهم في الأذان، وهو ينادى بين أظهرهم في كل يوم وليلة ~~خمس مرات، ولو جاز ذلك لجاز الاعتراض PageV03P147 ~~عليهم في معرفة الصفا والمروة، ومنى وعرفة، ومزدلفة وموضع الوقوف بعرفة، مع ~~أن الأذان كذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر، ~~وعمر رحمة الله عليها ورضوانه لا يختلف أهل الحرمين فيه، وغير جائز أن يجعل ~~اعتراض من اعترض من أهل العراق حجة على أهل الحجاز، وكيف يجوز أن يكون ~~الآخر حجة على الأول، وعنه أخذ العلم، وقد كان الأذان بالحجاز، ولا إسلام ~~بالعراق، وحكاية أبي محذورة بعد خبر عبد الله بن زيد بزمان، لأنه يخبر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه عام حنين، والمتأخر هو الناسخ لما ~~تقدم، والآخر من أمر رسول الله صلى الله ms0406 عليه وسلم أولى من الأول. # قال أبو بكر: وقد كان أحمد بن حنبل يميل إلى أذان بلال، فقيل له: أليس ~~حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد، قال: أليس قد رجع النبي صلى ~~الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟. # وقال آخر من أصحابنا: هذا من أبواب الإباحة إن شاء المؤذن أذن كأذان أبي ~~محذورة وثنى الإقامة، وإن شاء أن يثني الأذان ويوتر الإقامة فعل، لأن ~~الأخبار قد ثبتت بذلك. # وقال آخر كما قال، وقال: كما من شاء توضأ ثلاثا ثلاثا، ومن شاء توضأ ~~مرتين مرتين، وقد أجاب أحمد بن حنبل بمثل هذا المعنى ووافقه PageV03P148 ~~عليه إسحاق، وقال أحمد: إن رجع فلا بأس وإن يرجع فلا بأس، وقال إسحاق: ثبت ~~عن بلال وأبي محذورة أذانهما، وكل سنة فهما مستعملان جميعا، والذي نختار ~~أذان بلال. # فأما سفيان الثوري وأصحاب الرأي فمذهبهم في الأذان أنه مثنى مثنى على ~~حديث عبد الله بن زيد، وكذلك قولهم في الإقامة إنها مثنى مثنى ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها # اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب مالك وأهل الحجاز، ~~والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وأصحابه، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق، وأبي ثور الإقامة فرادى. واحتجوا بحديث أنس # 1162 - (1165) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله عن سفيان، عن خالد ~~الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان وأن ~~يوتر الإقامة» PageV03P149 ~~1163 - (1166) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: ثنا عثمان بن ~~صالح، [3/ 18] قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك: ~~«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر ~~الإقامة» # 1164 - (1167) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ~~ثنا شعبة، عن أبي جعفر يعني الفراء، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: " كان ~~الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه ms0407 وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى، أو ~~قال: واحدة " # وممن رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة عروة بن الزبير، والحسن ~~البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومكحول وخالد بن معدان. # وقالت طائفة: الأذان والإقامة مثنى مثنى، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب ~~الرأي، وقد اختلف في الإقامة عن أبي محذورة، وقد ذكرت [3/ 19] اختلاف ~~الأخبار فيها في غير هذا الموضع، فقال قائل: من حيث ألزمتم الكوفي أن خبر أبي PageV03P150 ~~محذورة بعد خبر عبد الله بن زيد في معنى زيادة الأذان فاللازم لكم أن ~~تلزموا أنفسكم في الإقامة والزيادة فيها ما ألزمتم مخالفكم في الأذان # هذا قول مال إليه المزني، وخالفه غيره من أصحابنا، فقال: أما الأذان فعلى ~~حديث أبي محذورة، لأن ذلك لم يزل يؤذن به على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرمين جميعا، ثم لم يزل كذلك يؤذن ~~بمكة إلى اليوم، وكذلك لم يزل ولد سعد القرظ يؤذنون به ويذكرون أنه أذان ~~بلال وسعد، # فأما الإقامة فقد اختلف فيه عنه، فروي عنه أنه كان يفرد الإقامة بعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أن إقامته كانت مثنى مثنى، فغير جائز أن ~~يكون أبو محذورة انتقل عن تثنية الإقامة إلى إفرادها، إلا وقد علم أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أمر بإفراد الإقامة، أو رأى بلالا بعد ذلك يفرد ~~الإقامة، [3/ 20] فعلم أن ذلك ليس إلا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~فانتقل إليه ثم اتفاق ولد أبي محذورة وولد سعد القرظ عليه، وحكايتهم ذلك عن ~~جدهم سعد القرظ عن بلال دليل على أن الأمر بإفراد الإقامة حادث بعد ~~التثنية، ولا يجوز أن يجتمع مثل هؤلاء على خلاف السنة # ثم اختلفوا هؤلاء بعد اجتماعهم على إفراد الإقامة في قوله: قد قامت ~~الصلاة، فولد أبي محذورة وسائر مؤذني مكة يقولون: قد قامت الصلاة، قد قامت ~~الصلاة مرتين، وولد سعد القرظ يقولون: قد قامت الصلاة مرة واحدة. PageV03P151 # وقد اختلفت الأخبار في ذلك، غير أن الأخبار ms0408 التي تدل على صحة مذهب أهل مكة أثبت # 1165 - (1168) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا ~~حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: «أمر ~~بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة» قال سليمان: يعني ~~قوله: قد قامت الصلاة # 1166 - (1169) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ~~ثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي جعفر، عن مسلم، قال: سمعت ابن عمر ~~يقول: " كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ~~والإقامة واحدة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، مرتين " # قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري، ومكحول، والزهري، [3/ 21] والشافعي، ~~ويحيى بن يحيى، وأحمد، وإسحاق PageV03P152 ### || AUTO ذكر التثويب في أذان الفجر # 1167 - (1170) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني ~~عثمان، مولاهم عن أبيه الشيخ مولى أبي محذورة، وعن أم عبد الملك بن أبي ~~محذورة، قالا: قال أبو محذورة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اذهب فأذن ~~لأهل مكة، وقل لعتاب بن أسيد: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن ~~لأهل مكة، ومسح على ناصيته، وقال: قل: الله أكبر "، فذكر الأذان، وقال: " ~~وإذا أذنت بالأولى من الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من ~~النوم " # 1168 - (1171) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، عن ~~ابن عون، عن محمد: قال أنس: " من السنة أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير ~~من النوم " # وممن كان هذا مذهبه ابن عمر، والحسن، وابن سيرين، والزهري، ومالك بن أنس، ~~وسفيان الثوري. PageV03P153 # 1169 - (1172) حدثنا أبو أحمد، قال: أنا يعلى، قال: ثنا سفيان، عن عمران، ~~عن سويد، عن بلال: " أنه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم، الصلاة ~~خير من النوم " # 1170 - (1173) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي جعفر عن ~~أبي سلمان، عن أبي محذورة، قال: " كنت أؤذن لرسول الله صلى ms0409 الله عليه وسلم ~~في صلاة الفجر، فأقول إذا قلت في الأذان الأول: حي على الفلاح، حي على ~~الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم " # 1171 - (1174) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد ~~بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: «حي على الفلاح، حي على ~~الفلاح، الصلاة، الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول مرتين، يعني في الصبح» # وقال الوليد بن مسلم: رأيت مؤذن مسجد أبي عمرو يقوله، وبه قال أحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وقد كان الشافعي يقول به إذ هو PageV03P154 ~~بالعراق. قال: وهو من الظاهر المعمول به في مسجد الله، ومسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. [3/ 23] وحكى عنه البويطي أنه كان يقول به، وقال في كتاب ~~الصلاة: ولا أحب التثويب في الصبح، ولا في غير هذا لأن أبا محذورة لم يحك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان، ~~وأكره التثويب بعده. # قال أبو بكر: وما هذا إلا سهوا منه ونسيانا حيث كتب هذه المسألة، لأنه ~~حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، وروي ذلك عن علي. # قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، فحكى يعقوب عنه في الجامع ~~الصغير أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر بين الأذان ~~والإقامة: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين حسن، وكان كره التثويب ~~في العشاء وفي سائر الصلوات. # قال أبو بكر: فخالف ما قد ثبتت به الأخبار، عن مؤذن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بلال، وأبي محذورة، ثم [ما] جاء عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وما PageV03P155 ~~عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ~~يتوارثونه قرنا عن قرن يعملون به في كل زمان ظاهرا في أذان الفجر في كل ~~يوم، ثم لم يرض بخلاف ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة لم ترو عن أحد من ~~مؤذني رسول الله صلى الله ms0410 عليه وسلم ولا عمل به على عهد أحد من أصحابه. # وفي كتاب ابن الحسن: كان التثويب الأول بعد الأذان: الصلاة خير من النوم، ~~فأحدث الناس هذا التثويب وهو حسن. # قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعمن [3/ 24] ذكرنا من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه ~~فكان ما قال: أن التثويب الأول كان بعد الأذان محالا لا معنى له، ثم مع ذلك ~~هو خلاف ما عليه أهل الحجاز، والشام، ومصر، وخلاف قول سفيان الثوري، ثم ~~استحسن شيئا أقر أنه محدث، وكل محدث بدعة. # قال أبو بكر: وبالأخبار التي رويناها عن بلال، وأبي محذورة نقول: ولا أرى ~~التثويب إلا في أذان الفجر خاصة، يقول بعد قوله حي على الفلاح: الصلاة خير ~~من النوم مرتين PageV03P156 ### || AUTO ذكر الأمر بالأذان ووجوبه # قال الله عز وجل: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ~~[الجمعة: 9]. وقال تعالى: {وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا} ~~[المائدة: 58]. # قال أبو بكر: ولا نعلم أذانا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلا للصلاة المكتوبة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ~~والإقامة للمسافر وإن كانا مسافرين # 1172 - (1175) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: ~~حدثنا الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: " أنه أتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له، فقال: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما ~~أكبركما» # قال أبو بكر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان، وأمره على الفرض، وقد أمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يؤذن بمكة، وأمر بلالا بالأذان، وكل هذا ~~يدل على وجوب الأذان # [3/ 25] وقد اختلف أهل العلم فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة، فروي عن عطاء ~~أنه قال فيمن نسي الإقامة: يعيد الصلاة، وبه قال الأوزاعي، ثم قال الأوزاعي ~~فيمن نسي الأذان ms0411 والإقامة: يعيد مادام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة ~~عليه، وكان يقول في الأذان والإقامة: يجزي أحدهما عن الآخر. PageV03P157 # وقد روي عن مجاهد، أنه قال: من نسي الإقامة في السفر أعاد. وقال مالك: إنما ~~يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. # وقالت طائفة: لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة، وروينا عن الحسن أنه ~~قال: من نسي الإقامة في السفر فلا إعادة عليه. وكذلك قال النخعي، وقال ~~الزهري، وقتادة: من نسي الإقامة لم يعد صلاته. # وقال مالك: لا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة، وإن عمد يستغفر الله ولا شيء ~~عليه. وقال أحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه في قوم صلوا بغير أذان ولا ~~إقامة، قالوا: صلاتهم جائزة ### || AUTO ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على ~~الفلاح، والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله # 1173 - (1176) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~ثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه. وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، ~~عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت بلالا يؤذن PageV03P158 ~~ويدور، فأتبع فاه ههنا وههنا، وأصبعاه في أذنيه، قال: ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في قبة له حمراء ". # وقد اختلف أهل العلم في استدارة المؤذن فرخصت طائفة فيه، فممن رخص فيه ~~الحسن البصري، كان يقول: إذا أراد أن يقول: حي على الصلاة دار، وإذا أراد ~~أن يقول: الله أكبر استقبل القبلة. وقال النخعي: إذا بلغ حي على الصلاة حي ~~على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولا يحرك قدميه. # وقال سفيان الثوري: يثبت قدميه مكانهما إذا أذن، ثم ينحرف عن يمينه وعن ~~شماله بحي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يستقبل القبلة بالإقامة والتكبير، ~~وكذلك قال النعمان وصاحباه. # وقال الأوزاعي: يستقبل القبلة فإذا قال: حي على الصلاة استدار إن شاء عن ~~يمينه، فيقول: حي على الصلاة مرتين، ثم يستدير عن يساره كذلك، فإذا فرغ ~~استقبل القبلة، فقال: الله أكبر، الله ms0412 أكبر، لا إله إلا الله. # وقال الشافعي: ويؤذن قائما يستقبل القبلة في أذانه كله، ويلوي رأسه في حي ~~على الصلاة، [3/ 27] حي على الفلاح يمينا وشمالا، وبدنه مستقبل القبلة. وبه ~~قال أبو ثور. PageV03P159 # وكرهت طائفة الاستدارة في الأذان، كره ابن سيرين أن يستدير في المنارة، ~~وأنكر مالك استدارة المؤذن، وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريد ~~أن يسمع الناس. وكذلك قال إسحاق ### || AUTO ذكر إدخال المؤذن أصبعه في أذنه # روينا عن بلال، وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما في آذانهما، وممن ~~رأى أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ~~والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن، وقال ~~مالك: ذلك واسع إن وضع، وإن لم يضع، وسئل ابن شبرمة لم أمر المؤذن أن يجعل ~~أصبعيه في أذنه؟ قال: لشدة الصوت # 1174 - (1178) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن طلحة ~~[3/ 28] بن مصرف، عن سويد بن غفلة، قال: كان بلال وأبو محذورة يجعلون ~~أصابعهما في آذانهما للأذان " PageV03P160 ### || AUTO ذكر الأذان على المكان المرتفع # 1175 - (1179) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: نا وكيع ~~قال: ثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ثنا ~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد: " جاء إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قائما وعليه ~~ثوبان أخضران على جذمة حائط، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى " # 1176 - (1180) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا زهير، قال: ثنا يحيى بن ~~سعيد، قال: ثنا عبيد الله، قال: سمعت القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم ~~مكتوم». قال عبيد الله: ولا أعلمه إلا قال: «لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ~~ويرقى هذا». قال أبو بكر: فقوله: «ينزل هذا ويرقى هذا»، يدل على أن أذانهما ~~كان على منارة، أو على ms0413 شيء مرتفع PageV03P161 ### || AUTO ذكر استقبال القبلة بالأذان # أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. وقد روينا فيه ~~حديثين في إسنادهما مقال، وقد ذكرناهما في غير هذا [3/ 29] الموضع، وكان ~~الشافعي والنعمان، وصاحباه يقولون: إن زال ببدنه كله وهو يؤذن عن القبلة، ~~فهو مكروه، ولا شيء عليه ### || AUTO ذكر الأذان للصلوات قبل دخولها # أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا ~~الفجر , فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، فقالت طائفة: ~~يجوز الأذان للصبح من بين الصلوات قبل طلوع الفجر، هذا قول مالك، والشافعي، ~~والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، PageV03P162 ~~وأبي ثور، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل» # 1177 - (1181) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، ~~والليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا ~~أذان ابن أم مكتوم» # وقالت طائفة: لا يؤذن لشيء من الصلوات إلا بعد دخول أوقاتها، هذا [3/ 30] ~~قول سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، ثم رجع يعقوب فقال: لا بأس أن ~~يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر، # وقالت طائفة: لا بأس أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان ~~يؤذ أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر، قالت: والأذان معناه ~~إعلام بدخول أوقات الصلوات ودعاء إليها، فغير جائز أن يدعى إليها ويؤمر ~~بحضورها قبل دخول وقتها، # وذكر بعضهم الأخبار التي ذكرناها في كتاب السنن، والكتاب الذي اختصرت منه ~~هذا الكتاب عن ابن عمر، وأبي عمير بن أنس، عن عمومته من الأنصار، وحديث عبد ~~الله بن زيد، وهي الأخبار التي فيها ذكر الناقوس وغير ذلك. فدلت هذه ~~الأخبار على أن الأذان إنما جعل ليعلم الناس أن الصلاة قد حضر وقتها، ووجب فرضها، PageV03P163 ~~وحجة أخرى وهي أنهم قد أجمعوا على أن الأذان للصلوات الأربع لا يجوز إلا ~~بعد دخول وقتها، فكذلك الصلاة الخامسة ms0414 غير جائز أن يؤذن لها إلا بعد دخول ~~وقتها قياسا عليها، وقالوا: ونحن نقول بالخبر الذي فيه ذكر أذان بلال ~~بالليل، إذا كان للمسجد مؤذنان أو أكثر فلا بأس أن يؤذن أحدهم قبل طلوع ~~الفجر لينتبه النائم بأذانه ويرجع القائم فيستعدان للصلاة، ثم يؤذن الآخر ~~بعد طلوع الفجر فيكون أذانه دعاء إلى الصلاة، وإعلاما بأن الصلاة قد حضر ~~وقتها ليشهدها الناس، وفي خبر ابن مسعود بيان العلة التي لها كان أذان بلال. # قال أبو بكر: وقد ذكرت باقي حجج هذه الطائفة في الكتاب الذي اختصرت منه ~~هذا الكتاب، وكذلك نقول، وقد ثبت أن بلالا كان يؤذن بعد طلوع الفجر، ولعل ~~أذانه كان بعد طلوع الفجر، حيث كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن ~~بعد ذلك قبل طلوع الفجر، وأذان ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر، # [3/ 31] وفي خبر ابن مسعود معنى أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم # 1178 - (1182) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: ~~أنا حميد، عن أنس: " أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة ~~الفجر فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر، ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد، أخر ~~حتى أسفر ثم أمره أن يقيم، فأقام فصلى، ثم دعا الرجل، فقال: «أشهدت الصلاة ~~أمس واليوم؟»، قال: نعم، قال: «ما بين هذا وهذا وقت» PageV03P164 ~~1179 - (1183) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو خالد، عن ~~حجاج، عن طلحة، عن سويد، عن بلال: «أنه كان لا يؤذن حتى ينشق الفجر» # وقال قائل: لما جاءت هذه الأخبار وجاءت الأخبار التي فيها أن بلالا يؤذن ~~بليل لم تكن هذه مخالفة لتلك، إذ قد يحتمل أن يكون بلالا لم يكن يؤذن إلا ~~بعد طلوع الفجر لما كان وحده، وإذا كان معه غيره أذن بليل لاستيقاظ النوام ~~ورجوع القوام، ثم يتلوه ابن أم مكتوم بالأذان بعد دخول الوقت داعيا إلى ~~الصلاة، كأذان بلال داعيا إلى الصلاة حيث كان مؤذنا وحده. والله أعلم # 1180 ms0415 - (1184) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا روح، قال: ثنا حماد، عن ~~التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~قال: «لا يمنعكم أذان بلال من السحور، فإنه إنما يؤذن ليوقظ النائم ويرجع ~~قائمكم، ولا إذا كان الفجر هكذا وهكذا، حتى يكون هكذا يعني معترضا» PageV03P165 ### || AUTO ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها # 1181 - (1185) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ~~ثنا هشام، [3/ 32] عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: " سرنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في غزوة، أو قال: في سرية، فلما كان آخر السحر عرسنا ~~فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا، فلما ~~استيقظنا أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم ~~حوائجهم، ثم أمر بلال فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة " # قال أبو بكر: فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة الفائتة إذا ~~نام عنها المرء أن يؤذن لها ويقام، وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة ~~بعذر خبران أحدهما # 1182 - (1186) حدثنا أحدهما يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: ثنا هشيم، ~~عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، عن عبد الله: «أن المشركين ~~شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء ~~الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام ~~فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» PageV03P166 ~~وممن مال إلى القول بهذا الحديث أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي ~~في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد: يؤذن لها ويقيم، فإن لم يفعل ~~فصلاته تامة # 1183 - (1187) وأما الخبر الثاني فإن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ~~أخبرنا به، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري عن ~~عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: " حبسنا يوم الخندق عن ms0416 ~~الصلاة، حتى كان بعد المغرب [3/ 33] بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول ~~الله: {وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا} [الأحزاب: 25]، ~~قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأمره فأقام الظهر فصلاها ~~فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام ~~المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، قال: وذلك قبل أن ~~ينزل الله في صلاة الخوف {فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] PageV03P167 ~~وممن قال بهذا الحديث مالك، والأوزاعي، والشافعي وإسحاق، وقال الشافعي: إذا ~~جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان، ~~وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت. # قال أبو بكر: هذا منه غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن للجامع ~~بين الصلاتين، في وقت الأولى منهما جمع بينهم أم في وقت الآخرة، أن يؤذن ~~للأولى من الصلاة ويقيم فيصليها، ثم يقيم للآخرة فيصليها، كذلك فعل بعرفة ~~في حجته حين جمع بين الظهر والعصر، وبمزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء، ~~ثابت ذلك عنه وقد ذكرت إسناده في غير هذا الموضع، # فأما حديث أبي عبيدة، [3/ 34] عن أبيه فغير ثابت لأنه لم يلقاه ولم يسمعه ~~منه، وقد ثبت حديث عمران بن حصين، فالسنة لمن فاتته صلوات أن يؤذن للصلاة ~~الأولى منهن ويقيم فيصليها، ثم يقيم لما بعدها من الصلوات لكل صلاة إقامة، ~~والزيادة في الأخبار إذا ثبتت يجب استعمالها إذ الزيادة في الخبر في معنى ~~حديث تفرد به الراوي، فكما يجب قبول ما ينفرد به الثقة من الأخبار كذلك يجب ~~قبول الزيادة منه. والله أعلم PageV03P168 ### || AUTO ذكر الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة ~~بلفظ عام مراده خاص # 1184 - (1188) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن ~~ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» # 1185 - (1189) حدثنا يحيى، قال: ثنا ms0417 أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ~~ثنا أبو بشر، عن أبي مليح، عن عبد الله بن عتبة، عن عمته حبيبة ابنة أبي ~~سفيان، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي فسمع المؤذن ~~يقول كما يقول، حتى يسكت» ### || AUTO ذكر الخبر المفسر لهذين الخبرين # 1186 - (1190) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، عن ~~عمرو بن يحيى المازني، عن عيسى بن عمر، عن عبد الله بن علقمة PageV03P169 ~~بن وقاص، [3/ 35] عن أبيه، قال: " بينما هو جالس مع معاوية وأذن المؤذن، ~~فقال مثل ما يقول، فلما قال: حي على الصلاة، قال: «لا حول ولا قوة إلا ~~بالله»، فلما قال حي على الفلاح قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: ~~هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " # فاختلف أصحابنا في هذين الخبرين، فقال بعضهم: معنى خبر أم حبيبة، قال كما ~~يقول المؤذن حتى يسكت، يعني إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح يدل على ~~ذلك خبر معاوية. قال أبو بكر: وقد يجوز أن يقول قائل: هذا من الاختلاف ~~المباح إن شاء قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية بن أبي ~~سفيان، أي ذلك قال فهو مصيب ### || AUTO ذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ السامع ~~للأذان ومسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة # 1187 - (1191) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ~~ثنا حيوة، قال: ثنا كعب بن علقمة، أنه سمع عبد الرحمن بن جبير، يقول: إنه ~~سمع عبد الله بن عمرو، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ~~سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى ~~الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي PageV03P170 ~~إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأله لي الوسيلة حلت ~~عليه الشفاعة» ms0418 قال: ورأيت في مكان آخر سعيد بن أبي أيوب الصائغ له ### || AUTO ذكر استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء الإجابة للدعوة عنده # 1188 - (1192) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا ~~مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أنه قال: «ساعتان [3/ ~~36] تفتح فيهما أبواب السماء وقل داع ترد دعوته حضرة النداء بالصلاة، والصف ~~في سبيل الله» # 1189 - (1193) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا يحيى بن قزعة، قال: ثنا ~~عبد الحميد، عن أبي حازم، قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي، يقول: قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، عند النداء بالصلاة، ~~والصف في سبيل الله» PageV03P171 ### || AUTO صفة الدعاء عند مسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ~~الوسيلة واستحقاق الداعي يتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة # 1190 - (1194) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا علي ~~بن عياش، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد ~~الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال حين سمع النداء: ~~اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ~~وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة " ### || AUTO فضيلة الشهادة لله عز وجل بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه وسلم ~~برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عند سماع ~~الأذان، وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك # 1191 - (1195) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: ثنا عبد الله بن ~~صالح، قال: حدثني الليث، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس من بني عبد المطلب ~~بن عبد مناف، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه ~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من قال PageV03P172 ~~حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا ~~عبده ورسوله، رضيت بالله [3/ 37] ربا وبالإسلام دينا ms0419 وبمحمد رسولا، غفر له ~~ذنبه " قال: فقال الحكيم: فقلت لعامر: ما تقدم من ذنبه قال: ولكن غفر له ~~ذنبه، قال: فراددته في ذلك فكل ذلك يقول: غفر له ذنبه كأنه يقول: غفر له ~~ذنبه كله ### || AUTO ذكر استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة ~~غير مردودة بينهما # 1192 - (1196) حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال ~~ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس بن مالك، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا» ### || AUTO ذكر الأذان على غير طهارة # اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن ~~إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا عطاء بن أبي رباح، وروي ~~ذلك عن مجاهد، وهو قول الأوزاعي. PageV03P173 # وكان الشافعي يكره ذلك ويقول: يجزيه إن فعل، وبه قال أبو ثور، # وقال أحمد: لا يؤذن الجنب، وإن أذن على غير طهارة أرجو ألا يكون به بأس. ~~وقال إسحاق: إذا أذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن إلا متوضئا. ورخصت ~~طائفة في الأذان على غير وضوء # وممن رخص في ذلك الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان. ~~وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يؤذن الجنب. وقال مالك: يؤذن على غير وضوء ~~ولا يقيم إلا على وضوء. # وقال النعمان فيمن أذن على غير وضوء وأقام: يجزيهم ولا يعيدوا الأذان ولا ~~الإقامة، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام ~~وهو جنب. قال أبو بكر: ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة، لأن الجنب ليس ~~بنجس، لقي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: ~~«إن المسلم ليس بنجس»، # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه ~~والأذان على الطهارة أحب إلي وأكره أن يقيم PageV03P174 ~~جنبا لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة ### || AUTO ذكر الترغيب في ms0420 رفع الصوت بالأذان # 1193 - (1197) حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، أن أبا سعيد ~~الخدري، قال له: " إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو ~~باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مد صوتك جن، ولا إنس ولا شيء ~~إلا يشهد لك يوم القيامة، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ### || AUTO ذكر الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه # 1194 - (1198) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن سمي، ~~عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو ~~يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما» # وروينا أن الناس تشاجروا يوم القادسية في الأذان فاختصموا إلى PageV03P175 ~~سعد فأقرع بينهم وهذا مذهب أحمد، وإسحاق. # قال أبو بكر: إذا تساووا وتشاحوا استهموا فإن كان بعضهم بالمعرفة [3/ 40] ~~بالأوقات وكان مع ذلك صيتا، حسن الصوت، أمينا فهو أحقهم بالأذان، استدلالا ~~بحديث عبد الله بن زيد، وأبي محذورة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه اختصم ~~إليه ثلاثة نفر في الأذان، فقضى لأحدهم بالفجر، وقضى لأحدهم بالظهر والعصر، ~~وقضى لأحدهم بالمغرب والعشاء ### || AUTO ذكر أذان الصبي # اختلف أهل العلم في أذان الصبي فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه: عطاء بن ~~أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي: لا ~~أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ. وقال أحمد: يؤذن إذا ~~راهق، وقال إسحاق: يؤذن إذا جاوز سبع سنين. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: ~~في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه ~~وإقامته أجزأهم. PageV03P176 # وكرهت طائفة أذان الغلام قبل أن يحتلم، وممن كره ذلك مالك، والثوري، وقال ~~الثوري عن أبي إسحاق: يكره للصبي أن يؤذن حتى يحتلم. # قال أبو بكر: يجزئ أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان ms0421 البالغ ~~أحب إلي. قال عبد الله بن أبي بكر: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا ~~غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك ### || AUTO ذكر أذان العبد # روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لجلسائه: " من مؤذنوكم؟ قالوا عبيدنا ~~وموالينا، قال: إن ذلك لنقصا كثيرا " # 1195 - (1199) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ~~أخبرنا إسماعيل، عن شبل بن عوف، قال: قال عمر لجلسائه: " من مؤذنوكم؟ ~~قالوا: عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقصا كثيرا " # 1196 - (1200) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~أخبرني [3/ 42] بيان، قال: حدثني قيس بن أبي حازم، أن عمر بن الخطاب، PageV03P177 ~~قال: «لو أطقت التأذين مع الخليفى لأذنت يعني الخلافة» # قال أبو بكر: قال بعض أهل العلم: هذا يدل على أنه أحب أن يقدم أهل الفضل ~~على غيرهم في الأذان، فإن أذن عبد، أو مكاتب، أو مدبر أجزأ في قول الشافعي، ~~وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وقول كل من نحفظ عنهم من أهل العلم ### || AUTO ذكر أذان الأعمى # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل ~~فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» وقد ذكرته في ذكر باب الأذان ~~للصلوات قبل دخول أوقاتها , # وقد اختلف أهل العلم في أذان الأعمى، فرخصت طائفة في أذانه إذا كان له من ~~يعرفه الوقت، وممن كان هذا مذهبه الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو الثور، وقال ~~النعمان، ويعقوب، ومحمد: يجزيهم أذانه، وأذان البصير أحب إليهم. PageV03P178 # وكرهت طائفة أذان الأعمى، روينا عن ابن عباس، وابن الزبير، والحسن البصري، ~~أنهم كرهوا أذان الأعمى , وعن ابن مسعود أنه قال: «ما أحب أن يكون مؤذنوكم ~~عميانكم» # 1197 - (1201) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، ~~عن هشام، عن قتادة، عن عقبة، عن ابن عباس: «أنه كره إقامة الأعمى» # 1198 - (1202) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن واصل الأحدب، ~~عن قبيصة بن برمة الأسدي، عن ابن مسعود، أنه قال: " ما ms0422 أحب أن يكون مؤذنوكم ~~عميانكم، حسبته قال: ولا قراؤكم " # 1199 - (1203) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الوهاب بن ~~عطاء، عن ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، عن أبي عروبة، أن ابن الزبير: ~~«كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى» # قال أبو بكر: إذا كان للأعمى من يدله على الوقت لم يكره أذانه، إذ في إذن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى أكبر الحجة في ~~إجازة أذان الأعمى PageV03P179 ### || AUTO ذكر الكلام في الأذان # اختلف أهل العلم في الكلام في الأذان فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه ~~الحسن البصري، وعطاء، وقتادة وروينا عن سليمان بن صرد، وكانت له صحبة أنه ~~كان يأمر بالحاجة له وهو في أذانه، وكان عروة بن الزبير يتكلم في أذانه. ~~[3/ 44] واحتج بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس # 1200 - (1204) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن ~~سليمان، عن عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس: " أمر مناديه يوم الجمعة في ~~يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: ألا فصلوا في الرحال، فقيل له: ~~ما هذا فقال: فعله من هو خير مني " # وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان، وذكر حديث سليمان بن صرد # 1201 - (1205) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا محمد بن ~~طلحة، عن جامع بن شداد أبي صخرة، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، أن سليمان ~~بن صرد، وكانت له صحبة: «كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة له وهو في أذانه» PageV03P180 ~~وكرهت طائفة الكلام في الأذان، وممن كره ذلك النخعي، وابن [3/ 45] سيرين، ~~والأوزاعي، وقال مالك: لم نعلم أحدا يقتدى به تكلم بين ظهراني أذانه. # وقال الثوري: وإذا أذن وأقام فلا يتكلم فيهما، ولا بأس أن يتكلم بينهما. ~~وقال الشافعي: أحب ألا يتكلم في أذانه فإن تكلم فلا يعيد. وقال إسحاق: لا ~~ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه، إلا كلاما من ms0423 شأن الصلاة نحو: صلوا في ~~رحالكم. وقال النعمان، ويعقوب ومحمد: لا يتكلم في أذانه وإقامته فإن تكلم ~~في أذانه وصلى القوم فصلاتهم تامة. # وقد روينا عن الزهري أنه قال: إذا تكلم الرجل في الإقامة أعاد الإقامة. ~~قال أبو بكر: أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة في الكلام في الأذان مما هو ~~من شأن الصلاة كما قال إسحاق، وعلى ذلك يدل حديث ابن عباس، فإن تكلم بما ~~ليس من شأن الصلاة فهو مكروه، ولا يجوز أن يبطل أذانه وإقامته، إذ لا حجة ~~تدل على إبطال أذان من تكلم في أذانه PageV03P181 ### || AUTO ذكر الأذان قاعدا # وقد ذكرنا فيما مضى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قم ~~يا بلال فناد بالصلاة» وذكرنا فيما مضى أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قائما ~~وعليه ثوبان أخضران على جذمة حائط، فأذن مثنى وأقام مثنى , # ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم إلا من علة، ~~فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسا، روينا عن أبي زيد صاحب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن وهو قاعد. # وقال عطاء، وأحمد بن حنبل: لا يؤذن جالسا إلا من علة. وكره الأذان قاعدا ~~مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وكان أبو ثور يقول: يؤذن وهو جالس من علة ~~وغير علة، والقيام أحب إلي ### || AUTO ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول ~~من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة # 1202 - (1206) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا شعبة، PageV03P182 ~~عن المهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر، قال: " كنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم في المسير فأراد بلال أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول ms0424 الله صلى الله عليه ~~وسلم: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~«أبرد»، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، قال: ثم أمره ~~فأذن وأقام، فلما قضى صلاته قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا [3/ 47] ~~اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» # قال أبو بكر: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وصاحبه ~~بالأذان والإقامة في السفر، وأمر بلالا يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس ~~بالأذان والإقامة فمن السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ~~ويقيم لكل صلاة مكتوبة , # فممن روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان وعبد الله بن ~~عمرو، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب # 1203 - (1207) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، أنه قال: «ما من مسلم ~~يكون بفيء من الأرض فيتوضأ أو يتيمم فيؤذن ويقيم PageV03P183 ~~إلا أم جنودا من الملائكة لا يرى طرفاهم أو أطرافهم» # 1204 - (1208) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا الجدي، قال: ثنا شعبة، عن ~~يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال: " كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له: " ~~أأؤذن؟ قال: «نعم وارفع صوتك» # وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد حكي عن إسحاق أنه قال: تجزيك إقامة ~~في السفر إلا لصلاة الفجر، وقال أبو ثور: يؤذن ويقيم في [3/ 48] السفر ~~وكذلك قال النعمان وأصحابه. # وقالت طائفة: يجزيه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، ~~ثبت أن ابن عمر كان يقيم في السفر إقامة لكل صلاة إلا صلاة الصبح فإنه كان ~~يؤذن لها ويقيم # 1205 - (1209) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، ~~عن ابن عمر: «أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه ~~كان يؤذن لها ويقيم» PageV03P184 ~~1206 - (1210) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ~~زهير، قال: حدثني ms0425 أخ لي عن أبي الزبير، عن ابن عمر: «في الأذان في السفر ~~لمن تؤذن للفأرة» # وقال ابن سيرين: تجزيه إقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا يقولون: يؤذن ~~ويقيم، وقال الحسن: تجزيك إقامة إقامة، وكذلك قال القاسم بن محمد. # وقالت طائفة: هو بالخيار إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام، روينا هذا ~~القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري، وقال النخعي: تجزيك إقامة # 1207 - (1211) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~[3/ 49] إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه قال: «المسافر إن شاء أذن ~~وأقام، وإن شاء أقام» # وقد روينا عن مجاهد أنه قال: «إذا نسي الإقامة في السفر أعاد» قال أبو ~~بكر: فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام ~~للأخرى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجته PageV03P185 ~~1208 - (1212) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا ~~حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله في حجة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، ~~ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى ~~العصر، ولم يصل بينهما شيئا، وذكر الحديث، حتى أتى المزدلفة فصلى بها ~~المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» # قال أبو بكر: وهذا يؤيد أمر الأذان والإقامة في السفر ### || AUTO ذكر الأذان راكبا في السفر # ثابت عن ابن عمر: «أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم» # 1209 - (1213) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبدة، عن عبيد ~~الله، [3/ 50] عن نافع، عن ابن عمر # وممن رأى أن يؤذن راكبا سالم بن عبد الله، وربعي بن حراش، وبه قال: مالك ~~بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو ~~مذهب النعمان وأصحابه وقال مالك: PageV03P186 # «لا يقيم وهو راكب» # قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0426 الأذان، فإذا أتى بالأذان ~~فقد أتى به راكبا أذن أو نازلا، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد ~~من أهل العلم ### || AUTO ذكر الترسل في الأذان # روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا ~~أقمت فاحدر " وروينا عن ابن عمر: «أنه كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة» # 1210 - (1214) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا مرحوم ~~بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس، قال: جاءنا عمر بن ~~الخطاب، فقال: «إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر» # 1211 - (1215) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا شريك، عن ~~عثمان، عن أبي جعفر، أن ابن عمر: «كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة» # وهذا على مذهب سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي PageV03P187 ~~ثور، والنعمان وصاحبيه. وكذلك نقول، وكيفما جاء بالأذان والإقامة يجزي ### || AUTO ذكر المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان # اختلف أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره، فقالت طائفة: يعيد الأذان ثم ~~يقيم روينا عن أبي محذورة: أنه جاء وقد أذن إنسان، فأذن هو وأقام " # 1212 - (1216) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص بن غياث، ~~عن الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: «رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن ~~إنسان، [3/ 52] فأذن هو وأقام» # وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا جاء المؤذن وقد أذن غيره يعيد الأذان ويقيم ~~كما روي عن أبي محذورة، وكان إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن ثم غاب أو اعتل ~~فليس لأحد أن يقيم حتى يؤذن آخر أو يحضر المؤذن الأول فيقيم، واحتج بحديث ~~الإفريقي # وهو الحديث الذي # 1213 - (1217) حدثناه إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ~~قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، قال: ثنا زياد بن نعيم الحضرمي من ~~أهل مصر، قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي، PageV03P188 ~~قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، قال: فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن ms0427 فهو يقيم» # وقال سفيان الثوري: " كان يقال: من أذن فهو يقيم " وقال الشافعي: «أحب أن ~~يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله» # وقالت طائفة: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره هذا قول مالك وأصحاب ~~الرأي، وأبي ثور، واختلف فيه عن الحسن البصري، فروي عنه القولان جميعا. # [3/ 53] قال أبو بكر: كل ذلك يجزيء، وحديث الأفريقي غير ثابت، وأحب إلينا ~~أن يقيم من أذن PageV03P189 ### || AUTO ذكر أذان النساء وإقامتهن # واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن فروينا عن عائشة: «أنها كانت تؤذن وتقيم» # 1214 - (1218) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية، عن ~~ليث، عن طاوس، عن عائشة: «أنها كانت تؤذن وتقيم» # 1215 - (1219) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو خالد، عن ~~ابن عجلان، عن وهب بن كيسان، قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ " فغضب ~~وقال: أنا أنهى عن ذكر الله " # وقال إسحاق بن راهويه: كلما صلين أذن وأقمن، وحكي عنه أنه قال: ليس على ~~النساء أذان ولا إقامة، ولأن تقيم أحب إلينا. وقالت طائفة: عليهن إقامة، ~~روي ذلك عن عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وقال الأوزاعي: ليس عليهن أذان، وقد ~~روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل أتقيم المرأة؟ قال: نعم # 1216 - (1220) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا ابن الصباح، قال: أخبرنا ~~معمر، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر: " أنه سئل أتقيم المرأة؟ قال: نعم " # وقالت طائفة: ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذلك قال أنس بن PageV03P190 ~~مالك، وروي ذلك عن ابن عمر، وقال أنس: إن فعلن فهو ذكر # 1217 - (1221) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا معتمر بن ~~سليمان، عن أبيه، قال: سئل أنس " هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن ~~فعلن فهو ذكر " # 1218 - (1222) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن إدريس، عن ~~هشام، عن الحسن، ومحمد بن سيرين، قالا: «ليس على النساء أذان ولا إقامة» # [3/ 55] # 1219 - (1223) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، ms0428 عن ابن ~~عمر، مثله # وممن قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ~~ومحمد بن سيرين والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ~~ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وقال مالك: وإن أقامت فحسن، وقال الشافعي: ~~وإن جمعن وأذن وأقمن فلا بأس. PageV03P191 # قال أبو بكر: الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، وقد ~~روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الباب. # 1220 - (1224) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~الوليد بن جميع، قال: حدثتني جدتي، عن أم ورقة ابنة عبد الله بن الحارث ~~الأنصاري: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة وكان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن» ### || AUTO ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة # 1221 - (1225) حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، قال: ثنا المقري، ~~قال: ثنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة»، ثم قال في ~~الثالثة: «لمن شاء» PageV03P192 ### || AUTO ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته # 1222 - (1226) حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا ابن حساب، قال: ثنا عبد الوارث، ~~قال: ثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن المزني، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ~~ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاثا لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة» # وفي هذا الباب أخبار كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ~~ذكرتها في كتاب قيام الليل ### || AUTO ذكر انتظار المؤذن الإمام بالإقامة # 1223 - (1227) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل عن سماك بن حرب، ~~أنه سمع جابر بن سمرة يقول: «كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ~~ثم يمهل، حتى إذا رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه» ms0429 ### || AUTO ذكر دعاء المؤذن الإمام إلى الصلاة قرب الإقامة # 1224 - (1228) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: PageV03P193 # ثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أنس: «أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أتاه بلال فآذنه بالصلاة» # 1225 - (1229) وحدثت عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا محمد بن سلمة، عن ~~محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عمرو بن سليم، عن أبي ~~قتادة، قال: «إنا لننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه بلال فآذنه ~~بالصلاة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» # وروي أن عمر أنكر على أبي محذورة دعاءه إياه إلى الصلاة # 1226 - (1230) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا جرير بن عبد ~~الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، قال: " لما قدم عمر مكة، أتاه ~~أبو محذورة، وقد أذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي ~~على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فقال: ويحك أمجنون أنت، ما كان ~~في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك، حتى تأتينا " # وقال الأوزاعي: وسئل عن تسليم المؤذن على الأمير، فقال: أول من فعله ~~معاوية، وأقره عمر بن عبد العزيز، وإني لأكرهه لأنه مفسدة لقلوبهم، وكان ~~المؤذنون يأتون عمر بن عبد العزيز فيقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين ~~ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة يرحمك الله. PageV03P194 # وقال مالك: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته # اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير ~~أذان ولا إقامة، قال الأسود، وعلقمة: أتينا عبد الله في داره، فقال: قوموا ~~فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا ~~كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك # 1227 - (1231) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو معاوية، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم، ms0430 عن الأسود، وعلقمة، قالا: " أتينا عبد الله في داره ~~فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: لا، فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا ~~إقامة " # 1228 - (1232) وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا ~~حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن يزيد الفقير، عن ابن عمر، أنه قال: «إذا ~~كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك» PageV03P195 ~~1229 - (1233) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن ~~دينار، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد، قال: كان ابن عمر: «إذا صلى ~~بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم ولم يقم لنفسه» # وهذا مذهب الشعبي، والأسود، وأبي مجلز، ومجاهد، [3/ 59] والنخعي، وعكرمة، ~~وقال أحمد: إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر، وقال النعمان وأصحابه في ~~المصلي في المصر وحده: إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم ~~أجزأه ذلك، وكذلك قال أبو ثور. # وقالت طائفة: تكفيه الإقامة، كذلك قال ميمون بن مهران، وفعل ذلك سعيد بن ~~جبير أقام ولم يؤذن، وقال الأوزاعي: يجزئ المصلي وحده الإقامة، والأذان ~~أفضل. وقال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين فيمن صلى وحده: إن شاء أقام. # وقال مالك في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة، فأقاموا ولم ~~يؤذنوا، قال: ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع ~~فيها الصلاة، PageV03P196 ~~[3/ 60] وقالت طائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، هذا قول ~~ابن سيرين والنخعي. # وروينا عن عطاء قولا خامسا: وهو أن من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد ~~الصلاة وتجزيه الإقامة. # قال أبو بكر: أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزيه إن أقام وإن لم ~~يؤذن ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم تجب عليه الإعادة وإنما أحببت الأذان ~~والإقامة للمصلي وحده لحديث أبي سعيد الخدري وقد ذكرته في هذا الكتاب في ~~باب: ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان، لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظان أن ~~الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النبي صلى الله عليه ms0431 وسلم مالك بن ~~الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معها تجتمع لأذانهما وإقامتهما # 1230 - (1234) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن أبي ~~عاصم الثقفي، قال: ثنا عطاء بن أبي رباح، قال: " دخلت مع علي بن الحسين على ~~جابر بن عبد الله: «فحضرت الصلاة فأذن وأقام» PageV03P197 ### || AUTO ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله # اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلى فيه أهله، فقالت طائفة: ~~يؤذن ويقيم، كذلك فعل أنس بن مالك، دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى ~~في جماعة، وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام # 1231 - (1235) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن أبي ~~عثمان، قال: «رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجدا قد صلي فيه، فأذن وأقام» # 1232 - (1236) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد ~~بن زيد، قال: ثنا الجعدي أبو عثمان، قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ~~ثعلبة، فقال: " قد صليتم وذلك صلاة الغداة، فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذن، ~~فأذن وأقام ثم صلى في جماعة " # 1233 - (1237) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا محمد بن أحمد، قال: ثنا ~~يحيى، قال: ثنا عاصم عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع: «أنه PageV03P198 ~~كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام، ويثني الإقامة» # وقال الزهري: يؤذن ويقيم، وقال سعيد بن المسيب: يؤذنون ويقيمون، وقال ~~قتادة: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا خيرا # واختلف في هذه المسألة عن الشافعي، فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال: أذان ~~المؤذنين وإقامتهم كافية وحكى الربيع عنه أنه قال: إذا دخل مسجدا أقيمت فيه ~~الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه. وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ~~أليس كذا فعل أنس؟. # [3/ 62] وقالت طائفة: يقيم، روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، ومجاهد، وبه ~~قال مالك، والأوزاعي. # وقالت ms0432 طائفة: ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم، هكذا قال الحسن، وروي ذلك عن ~~الشعبي، وعكرمة، وبه قال النعمان وأصحابه. # قال أبو بكر: يؤذن ويقيم أحب إلي، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى ~~فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان PageV03P199 ### || AUTO ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص: ~~واتخذ مؤذنا: «لا يأخذ على أذانه أجرا» # 1234 - (1238) حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا ~~حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف ~~بن عبد الله بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ ~~على أذانه أجرا» # [3/ 63] واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على الأذان فكرهت طائفة أخذ الأجر ~~على الأذان، وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن الضحاك بن ~~مزاحم، وقتادة، وروينا عن ابن عمر أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله إنك ~~تأخذ على أذانك أجرا # 1235 - (1239) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن يحيى البكاء، أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد ~~الرحمن إني لأحبك في الله، فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله قال: سبحان ~~الله أحبك في الله وتبغضني في الله، فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرا " PageV03P200 # وكره ذلك أصحاب الرأي، وقال إسحاق: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرا، ورخص ~~مالك في أخذ الأجر على الأذان، وقال: لا بأس به، وقال الأوزاعي: الإجارة في ~~ذلك مكروهة، ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال على ذلك، ولم ير بأسا ~~بالمعونة على غير شرط. # [3/ 64] وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم ~~النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرزق من غيره من الفيء ms0433 ولا من الصدقات، هكذا ~~قال الشافعي. # قال أبو بكر: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذانه لحديث عثمان فإن أخذ ~~مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك لأن السنة منعت منه، فإن صلوا بأذان من ~~أخذ على أذانه أجرا فصلاتهم مجزية لأن الصلاة غير الأذان وليست الإمامة ~~كذلك، أخشى أن لا تجزئ صلاة من أم بجعل، كما روي عن الحسن أنه قال: أخشى أن ~~لا تكون صلاته خالصة لله PageV03P201 ### || AUTO ذكر ائتمان المؤذن على مواقيت الصلوات # 1236 - (1240) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن الأعمش، ~~عن ذكوان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمام ~~ضامن والمؤذن أمين، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين» ### || AUTO ذكر هرب الشيطان من الأذان إذا سمعه # 1237 - (1241) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ~~ثنا الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ~~إذا نادى المنادي أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين الرجل ~~وبين نفسه، يقول: اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر " PageV03P202 ### || AUTO مسائل من أبواب الأذان # اختلف أهل العلم فيمن أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله قبل [أن] يكمل ~~الأذان، فكان الشافعي يقول: أحب أن يستأنف، وإن أفاق بنى على أذانه أجزأه، ~~ولا يجوز أن يبني غيره على أذانه بل يستأنف قرب ذلك أو بعد. # وقال أبو ثور: يبني على أذانه، وقال أصحاب الرأي في الإقامة: إذا أفاق ~~أحب إلينا أن يبتديها، وإن لم يفعل أجزأه ذلك. # وقال بعض أهل العلم: يبني هو على أذانه، ويبني غيره على أذانه، وقال: لا ~~فرق بينهما، ولا يجوز إسقاط ما سبقه من فرض الأذان، وإنما يجب أن يؤتى بما ~~بقي، فسواء أتى به هو أو غيره , # وقال الشافعي: لا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء، ولو ترك من الأذان ~~شيئا عاد إلى ms0434 ما ترك، ثم بنى من حيث ترك، لا يجزيه غير ذلك. PageV03P203 # وفي مذهب أصحاب الرأي: يفعل كما قال الشافعي، وإن لم يفعل ومضى على أذانه ~~يجزيه , وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن: ليس في العيدين أذان ~~ولا إقامة PageV03P204 ### | AUTO كتاب صفة الصلاة ### || AUTO ذكر الأمر باستقبال القبلة # قال الله جل ذكره: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول ~~وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] الآية # 1238 - (1242) حدثنا حامد بن أبي حامد، قال: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، ~~قال: ثنا داود بن قيس، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن عم له ~~من أهل بدر: " أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل ~~فصلى ركعتين، وذكر الحديث، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أردت ~~صلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر» PageV03P205 ### || AUTO ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جميع ~~المسجد الحرام # 1239 - (1243) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ~~أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، قال: لم يكن ~~ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم: " لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما ~~خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: «هذه القبلة» # 1240 - (1244) أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ ~~أتاهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة ~~قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، ~~فاستداروا إلى الكعبة " PageV03P206 ### || AUTO ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة # 1241 - (1245) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~سفيان، قال: حدثني منصور، عن الشعبي، عن أم سلمة، قالت: " كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا ms0435 خرج من بيته قال: «بسم الله، أعوذ بك أن نزل أو نضل ~~أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علي» # 1242 - (1246) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا أبو الوليد ~~الطيالسي، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ~~محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، قال: حدثني ابن عباس: " أنه بات ~~عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ من الليل فأخذ سواكه فاستاك به ~~فتوضأ، وهو يقول: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار}، حتى ~~انتهى عند آخر السورة، ثم قام فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام والركوع ~~والسجود، وذكر الحديث، قال: فأتاه PageV03P207 ~~بلال فخرج وهو يقول: «اللهم اجعل في بصري نورا، [3/ 69] وفي سمعي نورا، وفي ~~قلبي نورا، وخلفي نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، ~~وتحتي نورا، اللهم وأعطني نورا» ### || AUTO ذكر فضل المشي إلى المساجد # 1243 - (1247) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، ~~قال: أخبرنا سليمان، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي بن كعب، قال: " كان رجل ~~من أهل المدينة ما أعلم أحدا ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه، ~~وكان يحضر الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو ابتعت حمارا ~~فركبته من الرمضاء والظلماء، فقال: والله ما أحب أن منزلي يلزق المسجد، ~~فأخبر رسول الله بذلك، فسأله فقال: يا رسول الله، كيما يكتب أثري، وخطاي، ~~ورجوعي إلى أهلي، وإقبالي، وإدباري أو كما قال، فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: «أنطاك الله ذلك كله، وأعطاك ما احتسبت مجمع» أو كما قال PageV03P208 ~~1244 - (1248) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا شعبة، ~~عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، قال: قال جابر بن عبد الله: " أردنا أن نبيع ~~دورنا ونتحول قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة، قال: ~~فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا فلان، لرجل من الأنصار، ~~دياركم فإنها تكتب ms0436 آثاركم» ### || AUTO ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة الله فتح ~~أبواب الرحمة عند دخول المسجد # 1245 - (1249) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ابن ~~عجلان، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: " أخذ كعب بيدي، ~~وقال: احفظ مني ثنتين: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ~~وقل: اللهم افتح لي أبواب الرحمة، وإذا خرجت فسلم على النبي صلى الله عليه ~~وسلم، وقل: اللهم احفظني من الشيطان " # قال أبو بكر: وروى هذا الحديث PageV03P209 ~~1246 - (1250) محمد بن بشار بندار، عن أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، ~~قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ~~" إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل اللهم ~~افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: ~~اللهم أجرني من الشيطان الرجيم " ### || AUTO ذكر القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح # 1247 - (1251) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى يعني الحماني، قال: ~~ثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن مسلم بن عايذ، عن ~~عامر بن سعد، عن أبيه: " أن رجلا جاء PageV03P210 ~~إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انتهى إلى الصف، قال: ~~اللهم ائتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك، فلما قضى [3/ 71] النبي صلى الله ~~عليه وسلم الصلاة، قال: «من المتكلم آنفا؟»، قال الرجل: أنا، فقال: «إذا ~~يعقر جوادك وتستشهد» ### || AUTO ذكر إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، ~~وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ~~ما نوى» # 1248 - (1252) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرني جعفر بن عون، قال: ~~أنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن PageV03P211 ~~وقاص، ms0437 قال: سمعت عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما ~~الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى» # واختلفوا في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية، فقالت طائفة: لا تجزئ ~~النية إلا أن تكون مع التكبير لا تقدم التكبير ولا يكون بعده، هذا قول ~~الشافعي وأصحابه، وحكي عن النعمان أنه قال: إذا كبر ولا نية له إلا أن ~~النية قد تقدمت فالصلاة جائزة، قال: ولا يجب على الرجل أن ينوي، ثم يكبر ~~بلا فصل، # قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول وذلك؛ لموافقته السنة الثابتة، وهو قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» ### || AUTO ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير # لم يختلف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند ~~افتتاح الصلاة، واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس من ~~الركوع، وأنا ذاكر اختلافهم فيه في موضعه إن شاء الله PageV03P212 ~~1249 - (1253) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، ~~قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم أن ابن عمر كان يقول: «كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم ~~يكبر، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ~~ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» ### || AUTO ذكر الحد الذي إليه ترفع اليد في افتتاح الصلاة، واختلاف ~~الأخبار فيه ### || AUTO ذكر رفع اليدين إلى المنكبين # 1250 - (1254) حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ~~يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه، أو قريبا من ذلك، وإذا ركع رفعهما، ~~وإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما، ولا يفعل ذلك في السجود» PageV03P213 ### || AUTO ذكر رفع اليدين إلى الأذنين # 1251 - (1255) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا ~~أبو إسحاق، عن عبد الجبار بن ms0438 وائل، عن أبيه، قال: «صليت خلف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فلما افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بأذنيه». # قال أبو بكر: والذي أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين؛ اتباعا لحديث ~~ابن عمر، ولا شيء على من رفع يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان الشافعي يقول ~~بحديث ابن عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار إن ~~شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين. # قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح. وفيه قول ~~ثالث، روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح باليدين أرفع ~~مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف PageV03P214 ### || AUTO الرأس. ذكر الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب من البرد، وترك ~~إخراجهما من الثياب عند رفعهما: # 1252 - (1256) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا شريك بن عبد ~~الله، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن خاله، قال: «أتيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الشتاء وهم [3/ 74] يصلون في البرانس والأكسية، يرفعون أيديهم فيها». # 1253 - (1257) حدثنا محمد قال: ثنا سعيد، قال سفيان: عن عاصم بن كليب، عن ~~أبيه، عن وائل أنه قدم عليهم فرآهمء يرفعون أيديهم في البرانس ". PageV03P215 ### || AUTO ذكر مد اليدين عند رفعهما # 1254 - (1258) حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي ~~فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، قال: «كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه مدا» # قال أبو بكر: وروى هذا الحديث يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب، بإسناده ~~فقال: كان إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه. PageV03P216 # وكان أحمد بن حنبل يميل إلى حديث يحيى بن اليمان ### || AUTO ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: «إذا قمت إلى الصلاة ~~فكبر»، وجاء الحديث عنه أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير # 1255 - (1260) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ms0439 ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن عبيد ~~الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» # 1256 - (1261) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها ~~التكبير، وإحلالها التسليم» PageV03P217 ~~قال أبو بكر: وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه افتتح الصلاة بالتكبير. # وأجمع أهل العلم، على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها، وممن ~~رأى أن التكبير افتتاح الصلاة عبد الله بن مسعود، وطاوس، [3/ 76] وأيوب، ~~وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وعليه عوام أهل ~~العلم في القديم والحديث لا يختلفون أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير # 1257 - (1262) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: قال عبد الله: «تحريم الصلاة ~~التكبير، وتحليلها التسليم» وكان الحكم يقول: «إذا ذكر الله مكان التكبير يجزيه» # واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة فحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في ~~الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله: يجزيه، وإن افتتح الصلاة باللهم اغفر ~~لي، لم يجزه الصلاة، قال: وهو قول محمد، وقال PageV03P218 ~~أبو يوسف: لا يجزيه إذا كان يحسن التكبير. وفي كتاب محمد بن الحسن قال: ~~قلت: أرأيت رجلا افتتح صلاته بالتهليل، أو بالتحميد، أو بالتسبيح هل يكون ~~ذلك بدخول في الصلاة؟ قال: نعم، قلت له: لم؟ قال: أرأيت لو افتتح الصلاة ~~فقال: الله أجل، أو الله أعظم، أكان هذا داخلا في الصلاة؟، قال: نعم، قال: ~~فهذا وذاك سواء، قال: وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، وإبراهيم، والحكم. # [3/ 77] قال: وقال يعقوب: لا يجزيه إن كان يعرف أن الصلاة تفتتح ~~بالتكبير، وكان يحسنه وإن كان لا ms0440 يعرف أجزأه. قال أبو بكر: ولا أعلم ~~اختلافا في أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة فاللازم ~~لمن كان هذا مذهبه أن يقول: لا يجزئ مكان التكبير غيرها، كما لا يجزئ مكان ~~القراءة غيرها # وقد روينا عن الزهري قولا ثالثا أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع ~~يديه فقال: يجزيه. # قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا قال به غيره. PageV03P219 # قال أبو بكر: والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الباب مستغنى بها عما سواها، ولا معنى لقول أحدث مخالفا للسنن الثابتة، ~~ولما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون، وسائر المهاجرين والأنصار، ~~وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء المسلمين في القديم والحديث، # وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلا في الصلاة ~~بالتكبير متبعا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة، وقد اختلفوا فيمن سبح مكان ~~التكبير لافتتاح الصلاة، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف ~~السنة، والله أعلم , # واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي وأصحابه، ~~يقولون: لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال يعقوب، ~~ومحمد: إن ذلك لا يجزيه إلا أن يكون ممن لا يحسن العربية. PageV03P220 # وقال النعمان: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه. # [3/ 78] قال أبو بكر: لا يجزئه؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما ~~علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وما عليه جماعات أهل العلم، لا نعلم ~~أحدا وافقه على مقالته هذه، ولا يكون قاريا بالفارسية القرآن أبدا؛ لأن ~~الله تعالى أنزله قرآنا عربيا، فغير جائز أن يقرأ بغير ما أنزل الله. ### || AUTO ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى أو ذكرها وهو في الصلاة # اختلف أهل العلم في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح فقالت طائفة: لا يجزيه ~~وعليه الإعادة، كذلك قال النخعي، وسفيان الثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ~~ومالك بن أنس، والشافعي، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. PageV03P221 # وقال أصحاب الرأي فيمن ms0441 ترك تكبيرة الافتتاح ثم ذكر وهو راكع، قال: لا يجزيه ~~وعليه أن يرفع رأسه ويكبر ثم يقرأ ثم يركع. واختلف عن حماد بن أبي سليمان ~~في هذه المسألة فحكى عنه معمر أنه قال: يعيد صلاته، وحكى عنه الثوري أنه ~~قال: تجزيه تكبيرة الركوع. # وقالت طائفة: تجزيه تكبيرة الركوع، كذلك قال الحسن البصري، وسعيد بن ~~المسيب، والزهري، وقتادة، والحكم، وقال عطاء فيمن نسي التكبير: لا تعيد أنت ~~تكبر إذا جلست وبين ذلك، إنما تعود إذا نسيت ركعة أو سجدة. وقال الأوزاعي: ~~إن كبر تكبيرة الركوع فنرى أن صلاته قد تمت، وإن لم يكن كبر في الركوع، ~~فنرى أن يتم صلاته بركعة ثم يسجد سجدتين، وإن كان مع الإمام ألغى تلك ~~الركعة التي لم يكملها، واعتد من صلاته بثلاث ركعات , الوليد بن مزيد عنه. PageV03P222 # وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: إن كان وحده استأنف، وإن كان مع ~~إمام أجزأته تكبيرة الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبر تكبيرة وأمكن ~~كفيه من ركبتيه، وقد رفع الإمام رأسه، فقد أجزأته تلك الركعة، ويكبر للأخرى ~~إذا ذكر، قال أبو بكر: القول الأول أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~للرجل الذي علمه الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»، وعلمه الصلاة ثم قال: ~~«لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» ### || AUTO ذكر من كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع # اختلف أهل العلم في الرجل يدرك القوم ركوعا فيكبر تكبيرة [3/ 80] واحدة ~~فقالت طائفة: تجزيه تكبيرة واحدة، روي ذلك عن ابن عمر، وزيد بن ثابت # 1258 - (1263) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد ~~الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، قالا: ~~«إذا أدرك القوم ركوعا فإنما تجزيه تكبيرة واحدة» # وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم ~~النخعي، وميمون بن مهران، وقتادة، وقال قتادة: إن كبر تكبيرتين PageV03P223 ~~فهو أحب إلينا، وقال الحكم، وسفيان الثوري: تجزيه تكبيرة. # وقالت طائفة: لا ms0442 تجزيه إلا تكبيرتان، تكبيرة يفتتح بها، وتكبيرة يركع ~~بها، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقال عمر بن عبد العزيز: يكبر تكبيرتين ~~وكان الشافعي يقول: إن كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح، والركوع لم يجزئ عنه ~~عن المكتوبة؛ لأنه لم يفرد النية لتكبيرة الافتتاح، وجعل النية مشتركة بين ~~التكبير الذي يدخل به الصلاة وغيره، وهذا قول إسحاق بن راهويه ### || AUTO ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح والقراءة # 1259 - (1264) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ~~ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمه الماجشون بن أبي سلمة، عن ~~الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: " أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: {وجهت وجهي للذي ~~فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين}، {قل إن صلاتي ونسكي، ~~ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول PageV03P224 ~~المسلمين} [الأنعام: 163]، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ~~ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، ~~واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف ~~سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك ~~وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك " # قال أبو بكر: يدخل هذا الحديث على من زعم أن ليس لأحد أن يدعو في الصلاة ~~إلا بما في القرآن، ويدخل عليه سائر الأخبار التي أنا ذاكرها إن شاء الله ### || AUTO وجه ثان مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة # 1260 - (1265) حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا ~~أبو معاوية، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا افتتح [3/ 82] الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك ~~اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» PageV03P225 ~~وممن روينا عنه أنه كان يقول هذا القول إذا استفتح الصلاة، أبو بكر ms0443 الصديق، ~~وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود # 1261 - (1266) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا بكر بن بكار قال: ثنا ~~محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي، قال: ثنا مكحول أن أبا بكر: " كان ~~إذا استفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا ~~إله غيرك» # 1262 - (1267) حدثنا الحسن بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن الأسود، عن عمر: " أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك ~~اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك» # 1263 - (1268) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا شعبة، ~~عن الحكم، عن عمرو بن ميمون، قال: صلى بنا عمر بذي الحليفة فقال: «الله ~~أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» # 1264 - (1269) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، عن عبد السلام، عن خصيف، ~~عن أبي عبيدة، عن عبد الله مثله PageV03P226 ~~[3/ 83] وروينا عن الضحاك بن مزاحم: " أنه قال في قوله: {وسبح بحمد ربك حين ~~تقوم} [الطور: 48]، قال: حين تقوم إلى الصلاة تقول هؤلاء الكلمات: «سبحانك ~~اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» ### || AUTO وجه ثالث مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة # 1265 - (1270) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر، ~~قال: ثنا عمران بن مسلم، عن قيس بن سعد، عن طاوس، عن ابن عباس: " أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد قال بعدما يكبر: ~~«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات ~~والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق، ~~ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، ~~وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك حاكمت، وإليك خاصمت، وإليك المصير، ~~اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت» PageV03P227 ### || AUTO وجه رابع مما يدعا به بعد التكبير ms0444 قبل القراءة # 1266 - (1271) أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي، حدثهم عن جرير بن عبد ~~الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: " أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: ~~بأبي وأمي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟، قال: " أقول: اللهم ~~باعد بيني وبين [3/ 84] خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني ~~من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج، ~~والماء والبرد " ### || AUTO وجه خامس مما يدعا به في الصلاة بعد التكبير قبل القراءة # 1267 - (1272) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ~~ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: " ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل، ويقول: «اللهم رب ~~جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ~~أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، ~~إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» PageV03P228 ### || AUTO وجه سادس مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة # 1268 - (1273) حدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا ~~أصبغ بن زيد، عن ثور، عن خالد بن معدان، قال: حدثني ربيعة الجرشي، قال: " ~~سألت عائشة فقلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي ~~من الليل؟، وبما كان يستفتح؟، فقالت: كان يكبر عشرا، ويستغفر عشرا، ويقول: ~~«اللهم اغفر لي واهدني وارزقني» عشرا، ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من الضيق ~~يوم الحساب» عشرا ### || AUTO وجه سابع مما يقال به بعد التكبير # 1269 - (1274) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ~~ثنا زهير، [3/ 85] عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد ~~الأنصاري، عن حذيفة، قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في ~~رمضان في حجرة من جريد النخل قال: فقام فكبر فقال: ms0445 «الله أكبر، ذا الجبروت ~~والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم افتتح البقرة، فذكر الحديث PageV03P229 ### || AUTO وجه ثامن مما يقال بعد التكبير # 1270 - (1275) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا عبد الغفار بن داود أبو ~~صالح الحراني، قال: ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن ~~عمرو، قال: جاء، يعني: رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فدخل في ~~الصلاة فقال: " الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض فلما قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» قال رجل: أنا يا رسول ~~الله قال: «لقد رأيت الملائكة يتلقى بها بعضهم بعضا» # وروينا في هذا الباب أخبارا عن بعض الصحابة، وبعض التابعين أنهم كانوا ~~يدعون بعد افتتاح الصلاة بدعوات مختلفة من وجوه شتى، وقد ذكرتها في الكتاب ~~الذي اختصرت منه هذا الكتاب , # وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فكان سفيان الثوري، [3/ 86] وأحمد، ~~وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون بالذي رويناه عن عمر، وابن مسعود. PageV03P230 # وكان الشافعي يقول بحديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وكان أبو ثور يقول: ~~أي ذلك قال يجزيه، مثل قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، ومثل: وجهت وجهي، ومثل ~~قوله: الله أكبر كبيرا، وما أشبه ذلك. فأما مالك بن أنس فإنه كان لا يرى أن ~~يقال شيئا من ذلك ولا يستعمل منها شيء إنما يكبر ويقول: الحمد لله رب ~~العالمين. # قال أبو بكر: والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عمل منه بشيء ~~أجزأه، ولو ترك ذلك كله، ما كانت عليه إعادة، ولا سجود سهو، وأصح ذلك ~~إسنادا حديث علي، فإن لم يقله فكالذي روي عن عمر، وابن مسعود PageV03P231 ### || AUTO ذكر الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة # قال الله تبارك وتعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان ~~الرجيم} [النحل: 98] # 1271 - (1276) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن ~~السلمي، [3/ 87] عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه ms0446 وسلم أنه كان يقول: ~~«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه، ونفخه، ونفثه» قال: فهمزه الموتة، ~~ونفثه الشعر، ونفخه الكبر # 1272 - وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال: قيل: " يا رسول الله ما همزه ~~ونفثه؟ قال: أما همزه فالموتة، وأما نفثه فالشعر، وأما نفخه فالكبر " فهذا ~~تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفسيره تفسير فالموتة الجنون، وإنما سماه PageV03P232 ~~همزا؛ لأنه جعله من النخس والغمز، وكل شيء دفعته فقد همزته، وأما الشعر ~~فإنما سماه نفثا؛ لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه مثل الرقية ونحوها، ~~وليس معناه إلا الشعر الذي كان يقوله المشركون في النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه، وأما الكبر فإنما سمي نفخا لما يوسوس إليه الشيطان في نفسه ~~فيعظمها عنده ويحقر الناس في عينه حتى يدخله لذلك الكبر، والتجبر والزهو # 1273 - (1277) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن علي بن ~~علي الرفاعي، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكان ابن ~~عمر يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» # 1274 - (1278) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: " سألت ~~نافعا مولى ابن عمر هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ؟ PageV03P233 # قال: " كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم " # 1275 - (1279) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، [3/ ~~88] عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: «همزه الموتة يعني الجنون، ونفخه ~~الكبر، ونفثه الشعر» وقال عطاء: أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله ~~السميع العليم من الشيطان الرجيم، {وأعوذ بك رب أن يحضرون} [المؤمنون: 98] ~~أو يدخلوا بيتي الذي يؤويني، وقل ما أبلغ هذا القول كله كثيرا مما أدع ~~أكثره، ويجزيك ألا تزيد على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. # وممن كان يرى الاستعاذة في الصلاة الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكان إسحاق يقول كالذي روي عن جبير بن مطعم، ~~عن النبي صلى الله ms0447 عليه وسلم وهو أن يقول: «الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد ~~لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من ~~الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونفثه» PageV03P234 ~~قال أبو بكر: أحسن شيء روي في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود، وحديث ~~جبير بن مطعم، رواه عباد بن عاصم، وعاصم العنزي، وهما [3/ 89] مجهولان لا ~~يدرى من هما، وقد ذكرت الحديثين في غير هذا الموضع، وما استعاذ المرء مما ~~ذكرناه فهو جائز , PageV03P235 ~~واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فقالت طائفة: يجزيه أن يستعيذ في أول ~~ركعة، كذلك قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري. # وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة هكذا قال ابن سيرين، وقال ~~الشافعي: وقد قيل: إن قاله يعني الاستعاذة في كل ركعة قبل القراءة فحسن، ~~ولا آمر به في شيء من الصلاة، أمري به في أول ركعة، وكان سفيان الثوري لا ~~يرى خلف الإمام تعوذا. # قال أبو بكر: وذلك أنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة، فأما على مذهب من ~~يرى القراءة خلف الإمام فإنه يستعيذ، ويفعل ذلك الإمام والمنفرد، وكان مالك ~~لا يرى أن يفتتح القراءة بشيء مما ذكرته، ولا يأمر بالاستعاذة، قال مالك: ~~يكبر ثم يقرأ PageV03P236 ### || AUTO ذكر سؤال العبد ربه جل ثناؤه من فضله بين التكبير والقراءة في ~~الصلاة المفروضة # 1276 - (1280) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~أبي فديك، [3/ 90] عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة أنه ~~قال: «ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، كان يقف ~~قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله» وذكر الحديث ### || AUTO ذكر التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة # 1277 - (1281) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~سعيد، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟»، فاشتد قوله في ذلك، ms0448 وقال: ~~«لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» ### || AUTO ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة # 1278 - (1282) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا خلاد، قال: ثنا موسى بن ~~عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: «رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV03P237 ~~إذا دخل الصلاة يأخذ شماله بيمينه» # وقد روينا عن أبي بكر الصديق: " أنه قام في الصلاة فقال: بكفه اليمنى على ~~ذراعه اليسرى لازقا بالكوع " وروينا عن علي أنه قال في قوله [3/ 91]: {فصل ~~لربك وانحر} [الكوثر: 2]، فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى، ثم وضعهما على ~~صدره " وعن أبي الدرداء أنه قال: «ثلاث من مناقب الخير، التبكير بالإفطار، ~~والتبليغ في السحور، ووضع الأيدي على الأيدي في الصلاة» # 1279 - (1283) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال ثنا يحيى بن سعيد، ~~قال: ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد مولى آل دراج قال: ~~«أما ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أبا بكر الصديق، كان إذا قام في الصلاة قام ~~هكذا، وأخذ يحيى بن سعيد بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع» # 1280 - (1284) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن عاصم الجحدري، عن أبيه عن عقبة بن ظبيان، عن علي بن أبي طالب رضوان الله ~~عليه: " أنه قال في هذه الآية {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] فوضع يده ~~اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعها على صدره ". PageV03P238 # 1281 - (1285) وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد بن ~~زيد، قال: ثنا علي بن أبي العالية، عن مورق العجلي أن أبا الدرداء قال: ~~«ثلاث من مناقب الخير، التبكير بالإفطار، والتبليغ بالسحور، ووضع الأيدي ~~على الأيدي في الصلاة» # 1282 - (1286) حدثنا أبو داود الخفاف، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، عن ~~مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أنه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ~~يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» # 1283 - (1287) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ms0449 ثنا هشيم، عن ~~منصور بن زاذان، عن محمد بن أبان الأنصاري، عن عائشة، قالت: PageV03P239 # «ثلاث من النبوة، تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على ~~اليسرى في الصلاة» # قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله ~~بيمينه إذا دخل في الصلاة، وكذا نقول. وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى ~~في الصلاة مالك بن أنس، PageV03P240 ~~وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد ~~بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة. # وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة ~~إرسالا، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة، أو نسيها، أو لم ~~يعلمها حجة على من علمها وعمل بها، فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد ~~الله بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وروي أن سعيد ~~بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما # 1284 - (1288) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عثمان، قال: ~~ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت عمرو بن دينار، قال: كان ابن الزبير إذا ~~صلى يرسل يديه ". PageV03P241 ### || AUTO ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا # 1285 - (1289) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو الوليد ~~هشام، قال: ثنا زائدة، قال: ثنا عاصم بن كليب، قال: حدثني أبي أن وائل بن ~~حجر الحضرمي أخبره، قال: " قلت: لأبصرن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ~~يصلي، فنظرت إليه حتى قام فكبر ورفع يديه حذاء أذنيه ووضع يده اليمنى على ~~ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد " # واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من السرة، فقالت طائفة: تكونان ~~فوق السرة، وروي عن علي أنه وضعهما على صدره، وروي عن سعيد بن جبير أنه ~~قال: فوق السرة، وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة قليلا، وإن كانت تحت السرة ~~فلا بأس. # وقال آخرون: وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة، ms0450 روي هذا القول عن علي بن ~~أبي طالب، وأبي هريرة، وإبراهيم النخعي، وأبي مجلز # 1286 - (1290) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو ~~معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي، قال: ~~«من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة» PageV03P242 ~~1287 - (1291) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا ~~عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سيار أبي الحكم، عن أبي ~~وائل، عن أبي هريرة، قال: «من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى ~~تحت السرة في الصلاة» # وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق، وقال إسحاق: تحت السرة أقوى في الحديث، ~~وأقرب إلى التواضع. # وقال قائل: ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة، وإن شاء فوقها، وقد روي عن ~~مهاجر النبال أنه قال: وضع اليمنى على الشمال ذل بين يدي عز. PageV03P243 ### || AUTO ذكر الخشوع في الصلاة والنهي عن الالتفات فيها للخبر الذي فيه ~~أن الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته # 1288 - (1292) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان قال: ثنا ~~موسى [3/ 95] بن خلف أبو خلف، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، ~~عن جده ممطور، عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال. # وحدثني أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا يحيى ~~بن أبي كثير، أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه، أن الحارث الأشعري حدثه، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا ~~عليهما السلام بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ~~فوعظهم وقال: إن الله خلقكم ورزقكم، فلا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، ~~فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما لم ~~يلتفت ms0451 في صلاته " ### || AUTO ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أن ~~الإعادة تجب على من التفت فيها # 1289 - (1294) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، PageV03P244 ~~قال: ثنا أشعث بن سليم، عن أبيه عن مسروق، عن عائشة، قالت: " سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، عن الالتفات في الصلاة، فقال: «هو اختلاس يختلسه ~~الشيطان من صلاة العبد» ### || AUTO ذكر الخبر الذي يستدل به بعض من قال: إن الالتفات المنهي عنه ~~في الصلاة هو أن يلوي المتلفت عنقه لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا # 1290 - (1295) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو صالح هدية، ومحمود بن ~~[3/ 96] غيلان قالا: ثنا الفضل بن موسى، قال: ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي ~~هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا صلى التفت يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» PageV03P245 ### || AUTO الدليل على أن الالتفات المنهي عنه هو أن يلتفت بغير حاجة ~~يحتاج إليه المصلي أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء ~~بالإيماء إليهم # 1291 - (1296) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا ~~الليث، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: " اشتكى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس ~~تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته ~~قعودا، فلما سلمنا قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ~~ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن ~~صلى قاعدا فصلوا قعودا " ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الإلتفات في الصلاة # اختلف أهل العلم فيما يجب على الملتفت في صلاته، فقالت طائفة: تنقص صلاته ~~ولا إعادة عليه , # وروينا عن نافع أنه سئل: أكان ابن عمر يرى الالتفات يقطع الصلاة؟ قال: ~~«قد كان يتغيظ منه غيظا شديدا» PageV03P246 ~~وروينا عن ابن عمر أنه قال: " إن ms0452 أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين الذي ~~ينقص من صلاته في وضوئه والتفاته " # وروينا عن عائشة أنها قالت: «الالتفات في الصلاة نقص» وقال ابن جريج: " ~~قلت لعطاء: هل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال: لا، قلت: يسجد سجدتي السهو؟ قال: ~~لا " وروينا عن سعيد بن جبير: أنه قال: هو ينقص الصلاة " # وسئل مالك: " عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا لصلاته؟ قال: لا " وفي ~~كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: " هل يقطعها يعني الصلاة الالتفات؟ قال: لا " ~~وقال الأوزاعي: " في الرجل يتثاءب في الصلاة، أو يتمطى، أو يضع يده على ~~خاصرته، أو يفقع أصابعه، أو يعبث بلحيته أو برأسه، أو بالحصى، أو يلتفت ~~قال: كل ذلك سيئ وقد مضت صلاته " # وفيه قول ثان: روينا عن الحكم: أنه قال: من تأمل من عن يمينه في الصلاة، ~~أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة " وكان أبو ثور يقول: «وصلاته تامة ما ~~لم يلتفت ببدنه كله، فإن فعل ذلك كان مفسدا لصلاته واستقبل» PageV03P247 ~~وروينا عن الحسن أنه قال: «إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، وإن التفت عن ~~يمينه أو عن شماله مضى في صلاته» # قال أبو بكر: إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر لصلاته غير معذور في ~~التفاته، أعاد صلاته، فإن التفت عن يمينه ويساره فقد أساء ولا إعادة عليه، ~~وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء» PageV03P248 ### || AUTO جماع أبواب القراءة في الصلاة ### ||| AUTO ذكر إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم ~~يقرأ بها # 1292 - (1297) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~الزهري، عن محمود بن ربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا» ### ||| AUTO ذكر خبر يحتج به بعض من يرى أن الصلاة ناقصة، إن لم يقرأ فيها ~~المصلي بفاتحة الكتاب، ولا إعادة عليه # 1293 - (1298) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ~~العلاء ms0453 بن عبد الرحمن أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة ~~أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى ~~صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام» وقال ~~أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانا PageV03P249 ~~وراء الإمام، وقال أبو السائب: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: يا فارسي اقرأ ~~بها في نفسك. # [3/ 99] وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الخداج النقصان، مثل ~~خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق، أو لغير تمام # 1294 - (1299) وقد روى محمد بن يحيى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن ~~العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ~~تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» قال: قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: ~~فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك يا فارسي # قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن معنى قوله: «فهي خداج» أنه النقص ~~الذي لا تجزئ الصلاة معه، لا النقص الذي تجوز معه الصلاة، إن صحت هذه ~~اللفظة فإن جماعة رووا هذا الحديث عن شعبة وغيره لم يذكروا فيه هذه اللفظة PageV03P250 ### ||| AUTO ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب # 1295 - (1300) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو بشر، قال: ثنا أبو ~~أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن علاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي ~~هريرة، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أعلمك ~~سورة ما أنزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في القرآن ~~مثلها؟ قلت: بلى يا نبي الله، قال: لعلك لا تخرج من الباب حتى أخبرك بها، ~~فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن ~~يحدثني بها فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتنيها؟ ~~قال: «كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟» فقرأت فاتحة الكتاب فقال: " هي هي، ~~وهي السبع ms0454 المثاني التي قال الله: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن ~~العظيم} [الحجر: 87]، والتي هي أوتيته " # [3/ 100] وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وخوات بن ~~جبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وفي حديث عمر، وشيء ~~معها، وفي حديث عثمان بن أبي العاص: وثلاث آيات PageV03P251 ~~فصاعدا، وممن روي عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أبو سعيد ~~الخدري، وأبو هريرة، وابن عباس # 1296 - (1301) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: نا مسدد، قال: ثنا بشر، ~~قال: ثنا خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، قال: " جلست إلى رهط من ~~الأنصار فذكروا الصلاة، فقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب، ~~قلت: أسمى منهم أحدا؟ قال: خوات بن جبير " # 1297 - (1302) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد ~~الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا سعيد الخدري، قال: «اقرأ بأم القرآن في ~~كل صلاة» # 1298 - (1303) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي ~~العالية، قال: سمعت ابن عمر، يقول: " إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي ~~صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وشيء معها، قال: فسألت ابن عباس فقال: اقرأ ~~منه ما قل أو كثر، وليس من القرآن قليل " # 1299 - (1304) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبد ~~الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: «من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب ~~أجزأ عنه وإن زاد معها شيئا فهو أحب إلي» PageV03P252 ~~1300 - (1305) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، قال: ~~أنا سعيد الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين أن عثمان بن أبي ~~العاص، قال: «لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدا» # 1301 - (1306) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا الجدي، قال: ثنا شعبة، عن ~~أبي إسحاق، عن العيزار، عن ابن عباس، قال: «من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة ~~إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن ms0455 لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب» # 1302 - (1307) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو معاوية، عن ~~الأعمش، عن خيثمة، عن عباية بن ربعي، قال: قال عمر: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ ~~فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها» PageV03P253 ~~وكان مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومن تبعهم من أهل ~~العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في معنى ~~قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فقالت طائفة: إنما خوطب به من ~~صلى وحده، فأما من صلى وراء [3/ 102] إمام فليس عليه أن يقرأ؛ لأن قراءة ~~الإمام له قراءة، واحتجوا بأخبار لا تثبت فمن ذلك # 1303 - (1308) حديث رواه الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن ~~شداد مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له إمام فإن قراءة ~~الإمام له قراءة» # 1304 - (1309) وبحديث رواه جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان له إمام فإن قراءة الإمام له ~~قراءة» وبأخبار رويت عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، PageV03P254 ~~وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وفي بعض أسانيدها مقال # 1305 - (1310) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري عن منصور، عن أبي ~~وائل، قال: " جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف ~~الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذاك الإمام " # 1306 - (1311) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل ابن ~~علية، عن ليث، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود: ~~«أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة» # 1307 - (1312) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد ~~الأعلى، [3/ 103] عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع أن عليا: ~~«كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة» # 1308 - (1313) حدثنا موسى بن هارون، ms0456 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: PageV03P255 # ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم عن ذكوان أبي صالح، عن أبي هريرة، وعائشة ~~قالا: «اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به» # 1309 - (1314) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم، قال: أنا ~~أبو بشر، عن مجاهد، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص: «يقرأ خلف الإمام ~~في صلاة الظهر من سورة مريم» # 1310 - (1315) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن ~~شهاب، عن سالم أن ابن عمر، كان يقول: «ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ~~ولا يقرأ معه» # 1311 - (1316) وحدثونا عن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع، عن ~~يحيى بن أبي إسحاق، عن عمر بن أبي سحيم قال: كان عبد الله بن مغفل يأمرنا ~~إذا صلينا مع الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فاقرءوا في الركعتين ~~الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ". PageV03P256 # وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله لا يقرءون خلف الإمام، وهذا قول سفيان ~~الثوري، وسفيان بن عيينة، وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير الحديث الذي ~~قال: «لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان وحده فإذا كان مع الإمام ~~فقراءة الإمام له قراءة. # [3/ 104] وقالت طائفة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم ~~يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» على العموم إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه ~~الإمام بالقراءة، وسمع قراءته، فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة، فأما ~~الكتاب فقوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} ~~[الأعراف: 204]، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، وقد ثبت أن عبد الله ~~بن مسعود سأله رجل فقال، أقرأ خلف الإمام؟، PageV03P257 ~~قال: أنصت للقرآن، وروي عنه أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين ~~بفاتحة الكتاب وسورة. # وقال بعض من يقول بهذا القول: ففي الجمع بين هاتين الروايتين عن ابن ~~مسعود دليل على أن ms0457 ابن مسعود كان يرى القراءة خلف الإمام، وروينا عن علي بن ~~أبي طالب أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن ~~وسورة، وروينا عن أبي هريرة، وعائشة أنهما قالا: اقرأ خلف الإمام فيما خافت ~~فيه، وعن ابن عمر أنه كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا ~~يقرأ معه، وعن عبد الله بن عمرو أنه قرأ خلف الإمام في صلاة الظهر. # وقد روينا عن ابن عباس، وأبي هريرة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، ~~ومجاهد، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وجماعة غيرهم أنهم قالوا في قوله: {وإذا ~~قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] إنها في الصلاة المفروضة # 1312 - (1317) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ~~حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " في قوله: {وإذا قرئ ~~القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204]، يعني في الصلاة المفروضة " # 1313 - (1318) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا عبد ~~العزيز بن مسلم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة: " في هذه PageV03P258 ~~الآية {فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف: 204]، قال: في الصلاة " # وقال آخرون: في الخطبة، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فقال بعض ~~من يقول بهذا القول: لولا أنهم اتفقوا على أن الآية إنما أنزلت في الصلاة ~~أو في الصلاة والخطبة لوجب بظاهر الكتاب على كل من سمع قارئا يقرأ أن يستمع ~~لقرأته؛ لقوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] فلما ~~أجمعوا على إسقاط وجوب الاستماع عن كل سامع قارئا يقرأ إلا عن السامع ~~لقراءة الإمام وهو خلفه، والسامع لخطبة الإمام، خرج ذلك عن عموم الكتاب ~~وظاهره بالاتفاق، ووجب استعمال الآية على المأموم السامع لقراءة الإمام، # واحتجوا مع ظاهر الكتاب بالخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» # 1314 - (1319) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: أبو بكر بن أبي شيبة قال: ~~ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، ms0458 عن أبي صالح، عن أبي ~~هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ~~فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» PageV03P259 ~~1315 - (1320) وحدثنا أبو سعد قال: ثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: ثنا ~~المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان الرقاشي [3/ ~~106] أنهم صلوا مع أبي موسى، قال أبو موسى: " إن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم خطبنا وذكر الحديث قال: «أقيموا الصلاة وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر ~~الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» # قال أبو بكر: وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع ~~المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به PageV03P260 ~~الإمام سرا في نفس المأموم: الزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وأحمد، ~~وإسحاق. # وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه ~~الإمام بالقراءة فإن الله عز وجل يقول: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا} [الأعراف: 204]، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة، فكيف ~~ينصت لما لا يسمع؟. ثم قال بمصر: فيها قولان: أحدهما لا يجزئ من صلى معه ~~إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن، والثاني يجزيه أن لا يقرأ ~~ويكتفي بقراءة الإمام. وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام ~~فيما أسر به وما جهر. # قال أبو بكر: وقد تكلم متكلم في حديث أبي موسى الأشعري وقال: [3/ 107] ~~قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»، إنما قاله سليمان التيمي. # وقال أبو بكر: وإذا زاد الحافظ في الحديث حرفا وجب قبوله، وتكون زيادة ~~كحديث يتفرد به، وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات، ~~وغير ذلك، ولما اختلف أسامة، وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الكعبة، فحكم الناس لبلال؛ لأنه يثبت أمرا نفاه PageV03P261 ~~أسامة، كانت كذلك رواية التيمي؛ لأنه أثبت شيئا لم يذكره غيره. # وقالت طائفة: قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» على العموم، يجب ~~على المرء في كل ركعة ms0459 قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردا، أو كان إماما أو ~~كان مأموما خلف الإمام، فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وفيما لا يجهر به؛ ~~لظاهر حديث عبادة. # وقال بعضهم: وقوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} ~~[الأعراف: 204]، خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب، وكذلك تأويل قوله: ~~«وإذا قرأ فأنصتوا» بعد قراءة فاتحة الكتاب، واحتج بعضهم بحديث عبادة، ~~وبأخبار رويت عن الصحابة # فأما حديث عبادة # 1316 - (1321) فحدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: ~~أخبرنا محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن ربيع الأنصاري، عن عبادة بن ~~الصامت، قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة، فثقلت عليه ~~القراءة فلما انصرف قال: «إني لأراكم تقرءون وراء إمامكم»، قال: قلنا: نعم ~~والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه ~~لا صلاة لمن لم يقرأ بها» PageV03P262 ~~[3/ 108] وممن مذهبه هذا المذهب، ابن عون، والأوزاعي، وأبو ثور، وغيره من ~~أصحاب الشافعي , وقد روينا عن عمر بن الخطاب: " أنه سئل عن القراءة خلف ~~الإمام فقال: اقرؤوا فقلت: أقرأ وإن كنت خلفك؟، قال: «وإن كنت خلفي»، قال: ~~قلت: وإن قرأت؟ قال: «وإن قرأت» # وروينا عنه أنه قال: «لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء ~~معها»، وقال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت خلف إمام؟، قال: ~~اقرأ في نفسك # وعن ابن عباس أنه قال: «لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب، جهر أو ~~لم يجهر» # وعن أبي بن كعب أنه قال: «اقرأ خلف الإمام» وعن عبادة بن الصامت أنه قال: ~~«لا صلاة إلا بها» # 1317 - (1322) حدثني يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ~~ثنا هشيم، عن الشيباني، عن جواب بن عبيد الله التيمي، عن يزيد بن شريك ~~التيمي، قال: " سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام، فقال: اقرأ قال: ~~قلت: وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي، قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت " PageV03P263 # 1318 ms0460 - (1323) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن عباية بن رداد، قال: " كنا نسير مع عمر بن ~~الخطاب قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها قال: فقال ~~رجل: يا أمير المؤمنين: أرأيت إن كنت خلف إمام، أو كان بين يدي إمام؟، قال: ~~اقرأ في نفسك " # 1319 - (1324) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا ~~إسماعيل، قال:: ثنا العيزار، عن حريث عن ابن عباس، قال: «اقرأ خلف الإمام ~~بفاتحة الكتاب» # 1320 - (1325) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن ليث، ~~عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر ~~أو لم يجهر» # 1321 - (1326) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، قال: ~~سمعت أبا جعفر يذكر عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال: " قلت ~~لأبي بن كعب: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم " PageV03P264 # 1322 - (1327) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ابن ~~عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن ربيع، قال: " صليت صلاة وإلى جنبي عبادة ~~بن الصامت قال: فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: يا أبا الوليد، تقرأ بفاتحة ~~الكتاب؟، قال: نعم إنه لا صلاة إلا بها " # وقال الحسن البصري: «اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك» ~~وقال مكحول: «تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن، ولا تقرأ معها غيرها، ~~وما لم يجهر به فبأم القرآن وسورة معها» وقال الأوزاعي: «اقرءوا معه فيما ~~جهر بالقراءة فيه من صلاة الصبح، والمغرب، والعشاء بفاتحة الكتاب سرا» وكان ~~ابن عون: «يقرأ خلف الإمام، والإمام يجهر» وقال أبو ثور: «لا تجزئ ركعة إلا ~~بقراءة فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما ويقرأ في سكتات الإمام» PageV03P265 ~~قال أبو بكر: والذي به أقول أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الظهر والعصر في ~~الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وفي الركعتين ms0461 الأخريين ~~بفاتحة الكتاب في كل ركعة، ويقرأ في الركعة الثالثة من المغرب، وفي ~~الركعتين الأخريين من صلاة العشاء بفاتحة الكتاب في كل ركعة، فإن كان بحيث ~~لا يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، ~~وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الأخيرة بفاتحة الكتاب وسورة في كل ~~ركعة، وإن كان بحيث يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح، وفي الركعتين الأوليين ~~[3/ 111] من صلاة المغرب، والركعتين الأوليين من صلاة العشاء الأخيرة ~~بفاتحة الكتاب في كل ركعة من سكتات الإمام إن كانت للإمام سكتات يمكنه أن ~~يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن بقيت عليه منها بقية قرأ بها عند وقفات ~~الإمام، فإن بقيت منها بقية قرأها إذا ركع الإمام. ولا أرى له أن يقرأ وهو ~~يسمع قراءة الإمام، # والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعا أن نقول بهما ~~ونستعملهما، وذلك أن نقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إلا ~~صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن ~~يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملا للحديثين جميعا، ولا يعدل عن هذا ~~القول أحد إلا عطل أحد الحديثين، والله أعلم. PageV03P266 # ومن مذاهب أصحابنا استعمال الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيلا، من ذلك أنهم ~~قالوا في الأخبار التي رويت في صلاة الخوف باختلافها، إذا كان العدو في ~~حالة كذا صليت صلاة الخوف كذا، وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة الخوف إن شاء ~~الله، ومن ذلك تفريقهم بين استقبال القبلة للغائط والبول في البراري، ~~والمنازل ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من ~~صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ~~ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين ~~من الظهر، والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب # 1323 - (1328) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ms0462 ~~ثنا همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن ~~أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في ~~الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة [3/ 112] في كل ركعة، وكان يسمعنا ~~الأحيان الآية، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في ~~الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، قال: وكذلك في صلاة العصر ". PageV03P267 # وقرأ أبو بكر الصديق: في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن ~~وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فسمع يقرأ بأم ~~القرآن وهذه الآية، {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8] الآية " # وروينا عن شريح أن عمر بن الخطاب: " كتب إليه أن: اقرأ في الركعتين ~~الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الآخريين بفاتحة الكتاب " # وممن روي عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ~~وفي الأخريين بفاتحة الكتاب علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعن ابن ~~مسعود أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين ~~بفاتحة الكتاب # 1324 - (1329) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن ~~الحارث، يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي: " أنه قدم المدينة في خلافة ~~أبي بكر الصديق، فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين ~~الأوليين بأم القرآن، وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة ~~فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه ~~الآية {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8] الآية " PageV03P268 # 1325 - (1330) وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق ~~الشيباني، عن الشعبي، عن شريح أن عمر بن الخطاب: كتب إليه أن اقرأ، في [3/ ~~113] الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب " # 1326 - (1331) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عبد الرحمن بن ~~زياد قال: ثنا شعبة، عن ms0463 سفيان بن حسين، قال: سمعت الزهري يحدث عن أبي رافع، ~~وابن أبي رافع، عن أبيه، عن علي: «أنه كان يأمر أن يقرأ في الظهر، والعصر ~~في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة ~~الكتاب» # 1327 - (1332) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن عبيد الله ~~بن مقسم، قال: سألت جابر بن عبد الله فقال .. .. أما أنا فأقرأ في الركعتين ~~الأوليين من الظهر، والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة ~~الكتاب " # 1328 - (1333) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد قال: ثنا حماد بن PageV03P269 ~~زيد، قال: ثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن مسعود: «أنه كان يقرأ في ~~الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» # 1329 - (1334) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~حدثني عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، عن عائشة: " أنها كانت تأمر بالقراءة ~~بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقول: إنما هو دعاء " # وقول عائشة: إنما هو دعاء يعني قوله: {إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا ~~الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6] # وقد روي هذا القول عن الحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن [3/ 114] جبير، ~~وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وذلك إذا كان ~~منفردا أو إماما، # وقالت طائفة: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي ~~الأخريين إن شاء قرأ بفاتحة الكتاب إن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت ~~صلاته، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب PageV03P270 ~~الرأي، واحتج من احتج منهم بخبر رواه الحارث، عن علي أنه قال: اقرأ في ~~الأوليين، وسبح في الأخريين، وبه قال النخعي # 1330 - (1335) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~وخديج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «اقرأ به في الأوليين وسبح ~~في الأخريين» وقال سفيان الثوري: " فيمن نسي القراءة في الركعتين الأوليين ~~من الظهر، والعصر والعشاء، قال: يقرأ في الركعتين الأخريين ويسجد سجدتي ~~السهو " # فأما حديث الحارث فغير ثابت، كان الشعبي يكذبه، وقد روي عن علي من ms0464 حديث ~~الحارث عنه أن رجلا جاءه، فقال: إني قد صليت ولم أقرأ قال: أتممت الركوع ~~والسجود؟، قال: نعم قال: تمت صلاتك، # [3/ 115] وكان اللازم لمن احتج بحديث الحارث، عن علي رضي الله عنه أنه ~~قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين أن يقول بهذه الرواية، فإن وجب ~~ترك هذه الرواية؛ لأن الحارث رواها وجب ترك الأولى، وإلا فاللازم لمن جعل ~~رواية الحارث في القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين حجة PageV03P271 ~~أن يقول بهذه، وكان الأوزاعي يقول فيمن قرأ في ركعتين، ونسي أن يقرأ في ~~ركعتين، قال: مضت صلاته من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من ~~المغرب، أو العشاء، أو الظهر، أو العصر، ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال: ~~يعيد صلاته، # وقالت طائفة: فيمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر قال: إن تركها في ~~ركعة واحدة سجد للسهو، وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك ذلك في ركعة ~~واحدة منها استأنف الصلاة، هكذا قول مالك، وقال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ~~ركعات إماما أو منفردا فصلاته جائزة؛ لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام ~~راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها، وكان سفيان الثوري يقول: إن قرأ ~~في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، قال سفيان: إن قرأ في ~~ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر، والعصر، والعشاء أعاد. # وفيه قول رابع قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزاك PageV03P272 ~~1331 - (1336) حدثناه موسى بن هارون، قال: ثنا خلف، قال: ثنا جعد، عن يونس، ~~عن الحسن، قال: «إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزاك» ولعل من حجته ظاهر ~~قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» # فإن الظهر صلاة واحدة، وهذا قد قرأ فيها، وحكم سائر الصلوات حكمها، [3/ ~~116] ولعل من حجة غيره أن يقول: لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود ~~والقراءة، فكما إذا ترك ركوعا في ركعة لم تجزه، أو ترك سجدة فيها لم تجزه، ~~فكذلك القراءة لا ms0465 تجزيه إلا أن يقرأ في كل ركعة كما عليه أن يركع ويسجد في ~~كل ركعة، مع حديث أبي قتادة الذي ذكرناه في أول هذا الباب # وقد روينا عن علي بن أبي طالب من حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن ~~علي: " أنه سئل عن رجل صلى ولم يقرأ قال: يجزيه " # وهذه رواية ضعيفة وقد روينا عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في ~~الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين ~~والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب ~~كذلك بأم القرآن وسورة سورة " # 1332 - (1337) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي PageV03P273 ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي: " أن رجلا جاءه فقال: إني قد صليت ولم أقرأ؟، ~~قال: أتممت الركوع، والسجود؟، قال: نعم، قال: تمت صلاتك " # 1333 - (1338) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن ~~نافع أن ابن عمر: «كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم ~~القرآن، وسورة من القرآن، وكان أحيانا يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة ~~الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن ~~وسورة سورة» ### ||| AUTO مسألة # اختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية وهو يحسن العربية، ففي مذهب الشافعي ~~لا يجوز. [3/ 117] وكذلك نقول. وكذلك قال يعقوب، ومحمد: إذا كان يحسن ~~العربية، PageV03P274 ~~وإن كان لا يحسن العربية أجزأ في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، وقال ~~النعمان: تجزيه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية. # قال أبو بكر: وليس كما قال: لا يكون المرء قارئا إلا أن يقرأ كما أنزله ~~الله جل ثناؤه، فمن قرأ على غير ما أنزل الله، فغير مجزئ عنه صلاته، إذ ~~قارئه قارئ خلاف ما أنزله الله في كتابه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ### ||| AUTO ذكر استحباب سكوت الإمام قبل القراءة؛ ليقرأ من خلفه في سكوته # 1334 - (1339) حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: ثنا جرير بن ~~عبد الحميد، ms0466 عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: " كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: ~~بأبي وأمي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟، قال: أقول «اللهم باعد ~~بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ~~ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، والثلج ~~والبرد» # قال أبو بكر: فيستحب للإمام أن تكون له سكتة بين التكبير والقراءة؛ ليقرأ ~~من خلفه، ويدل هذا الحديث على أن للإمام أن يخص نفسه بما شاء من الدعاء دون ~~خلفه، ويدل على إباحة الدعاء في الصلاة بما PageV03P275 ~~ليس في القرآن، خلاف قول من زعم أن ليس للمصلي أن يدعو إلا بما في القرآن، ~~وقد روينا عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له سكتتان، وفي ~~إسناده مقال، ويقال: إن الحسن لم يسمعه من سمرة # 1335 - (1340) حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، ~~وأبو عمر، وأبو سلمة قالوا: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن سمرة ~~بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كانت له سكتتان سكتة إذا دخل في ~~صلاته، وسكتة إذا فرغ». # زاد أبو عمر في حديثه: إذا فرغ من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن حصين، ~~فكتبوا فيه إلى أبي بن كعب، فكتب أبي: أن صدق سمرة. وقال الأعرج: " صليت ~~خلف أبي هريرة: فلما كبر سكت ساعة ثم قال: {الحمد لله رب العالمين} ~~[الفاتحة: 2] " # 1336 - (1341) وحدثونا عن بندار، قال: ثنا عبد الرحمن، ومحمد بن حزم، ~~قالا: ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن الأعرج، قال: ~~" صليت مع أبي هريرة فلما كبر سكت ساعة، ثم قال: {الحمد لله رب العالمين} ~~[الفاتحة: 2] " وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: «للإمام سكتتان فاغتنموا فيها ~~القراءة» # وروينا عن عمر بن عبد العزيز: PageV03P276 # «أنه كان له وقفتان، كان إذا كبر وقف ثم يقرأ، وإذا فرغ من أم ms0467 القرآن وقف». ~~وكان الشعبي إذا كبر في صلاة يجهر فيها سكت هنيهة ثم قرأ، وقال الأوزاعي، ~~وسعيد بن عبد العزيز: من فقه الإمام أن يسكت بعد تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ ~~بفاتحة الكتاب، ثم يسكت؛ ليقرأها من خلفه، وذكر لأحمد بن حنبل حديث سمرة ~~فقيل له: يعجبك أن يسكت بعد القراءة سكتة؟، قال: نعم ### ||| AUTO ذكر افتتاح القراءة ب {الحمد لله رب العالمين} # 1337 - (1342) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا شعبة، عن ~~قتادة، عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا ~~يستفتحون القراءة ب {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] " # 1338 - (1343) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ~~ثنا حماد، عن قتادة، وثابت، عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يستفتحون القراءة ب {الحمد لله رب العالمين} ~~[الفاتحة: 2] " PageV03P277 ### ||| AUTO ذكر الخبر الذي يحتج به من جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من ~~فاتحة الكتاب # 1339 - (1344) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: ثنا يحيى بن ~~سعيد الأموي، قال: ثنا ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن أم سلمة، ~~قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته {بسم الله الرحمن ~~الرحيم} {الحمد لله رب العالمين} {الرحمن الرحيم}، {مالك يوم الدين} " # 1340 - (1345) وروى أصحابنا عن الصغاني، قال: أخبرنا خالد بن خداش، قال: ~~ثنا عمر بن هارون عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: " قرأ في الصلاة {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: ~~1] فعدها آية، {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] اثنتين [3/ 120]، ~~{الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ثلاث آيات {مالك يوم الدين} أربعا، وقال: ~~هكذا {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] وجمع خمس أصابعه " PageV03P278 ### ||| AUTO ذكر خبر احتج به من توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ~~ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب # 1341 - (1346) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ms0468 ثنا أبو جابر، قال: ثنا شعبة، ~~عن قتادة، قال: " سألت أنسا: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن ~~الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر فلم ~~أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم " ### ||| AUTO ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم ~~يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم # 1342 - (1347) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، ~~عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي ~~بكر، وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم» # 1343 - (1348) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن خليل، قال: ثنا ~~أبو الجواب، عن عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس، قال: ~~«[3/ 121] صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر، وعمر فلم يجهروا PageV03P279 ~~ببسم الله الرحمن الرحيم» # قال أبو بكر # 1344 - (1349) وروى أصحابنا عن: أحمد بن أبي سريج الرازي قال: أخبرنا ~~سويد بن عبد العزيز، قال: ثنا عمران القصير، عن الحسن، عن أنس بن مالك: «أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ~~وأبو بكر، وعمر». # واحتج بعض أصحابنا بهذا قال: هذا صريح بخلاف ما توهم بعض من لم يتسع في ~~العلم فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر لم يكونوا يقرءون ~~في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، هل ~~هي آية من كتاب الله أم لا؟ # اختلف أهل العلم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فقالت ~~طائفة: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، كذلك قال مالك، PageV03P280 ~~والأوزاعي، وقال عبد الله بن معبد الزماني، والأوزاعي: ما أنزل في القرآن ~~بسم الله الرحمن الرحيم إلا في النمل: {إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ~~الرحيم} [النمل: 30]، وكان مالك يقول: إذا ms0469 صلى الرجل في قيام شهر رمضان ~~استفتح في السورة ببسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأ فواتحها، ولا يستفتح ~~بها في أم القرآن. # واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~وأبا بكر، وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وقال هذا ~~القائل: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الراشدين ~~المهديين أنهم كانوا يفتتحون القراءة ب {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: ~~2]، ولو كانت آية من فاتحة الكتاب لبدءوا بها، فإن ادعى مدع أنهم كانوا ~~يسرون بسم الله الرحمن الرحيم قيل: هذه دعوى غيب، ولا يجوز إثبات خلاف ظاهر ~~هذا الحديث إلا بخبر مثله. # وقال آخر: لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية في أول كل سورة لعدت في آي ~~السور، فقد كتب الناس المصاحف، وكتبوا عدد آي كل سورة فلم يعدوها في عدد آي ~~السور، فمن ذلك أنهم كتبوا سورة PageV03P281 ~~الكوثر ثلاث آيات، ولو عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية منها لكتبوا عددها ~~أربع آيات، وكذلك جميع السور لا اختلاف بينهم في شيء منها إلا في فاتحة ~~الكتاب، # وقد أجمعوا أنها سبع آيات، واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم أهي آية ~~منها أم لا، فعدها أهل العراق سبع آيات، جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم آية ~~منها، وفي عدد أهل المدينة سبع آيات، ليس بسم الله الرحمن الرحيم منها. ~~وليس في قوله: كنا لا نعرف انتهاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم: ~~دليل على أنها آية من كل سورة، لأنها إنما جعلت علما بين السورة والتي ~~بعدها، لا أنها آية من إحدى السورتين، كما كتبت في أول كل كتاب # 1345 - (1350) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر، قال: ~~ثنا الجريري، عن قيس بن عباية، عن ابن عبد الله بن مغفل، قال: PageV03P282 # سمعني أبي وأنا أقرأ في صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك ~~والحدث: " فإني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي ms0470 بكر، وصليت ~~مع عمر، وصليت مع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأها، إذا قرأت فقل: {الحمد ~~لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] " # وقالت طائفة: فاتحة الكتاب سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، ~~كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وكثير من ~~أهل العراق. # واحتج بعض أهل العلم بأنها مثبتة في مصاحف المسلمين، مدرجا فيها، مكتوبا ~~بالسواد مع سائر آي القرآن غير مميز بينها وبين سائر القرآن، كما ميزوا بين ~~عدد الآي المثبتة بغير السواد في أوائل السور، لأنهم كتبوا عدد الآي ~~بالخضرة، أو بالحمرة، وبغير السواد. # واحتجوا بحديث رواه ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه ~~قال: " {ولقد آتيناك سبعا من المثاني} [الحجر: 87]: أم القرآن ". قال: ~~وقرأها [3/ 124] على سعيد كما قرأتها عليك، ثم قال: {بسم الله الرحمن ~~الرحيم} [الفاتحة: 1] PageV03P283 ~~الآية السابعة، قال ابن عباس: «قد أخرجها الله لكم، فما أخرجها لأحد قبلكم» # 1346 - (1351) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن ~~جريج، قال: أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس قال: " {ولقد ~~آتيناك سبعا من المثاني} [الحجر: 87]: أم القرآن، قال: وقرأ علي سعيد كما ~~قرأتها عليك، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة، قال ابن ~~عباس: قد أخرجها الله لكم، فما أخرجها لأحد قبلكم " # 1347 - (1352) حدثنا علي، قال: قال أبو عبيد، ثنا حجاج، عن أبي بكر ~~الهذلي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي هريرة، قال: " {صراط الذين أنعمت ~~عليهم} [الفاتحة: 7] الآية السادسة " قال أبو عبيد: وقول أهل العراق في هذا ~~أعجب إلي لحديث ابن عباس. # قال أبو بكر: يعني حديث ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير. وقال قتادة ~~في قوله: " {سبعا من المثاني} [الحجر: 87] فقال: هي فاتحة الكتاب، تثنى في ~~كل ركعة مكتوبة أو تطوع ". # واحتج آخر بحديث رويناه عن أبي هريرة، وقد احتج بهذا الحديث من رأى الجهر ~~ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. PageV03P284 # 1348 - (1353) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا ms0471 محمد بن عبد الحكم، قال: ثنا ~~أبي وشعيب، عن الليث قال: ثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال: ~~" صليت وراء أبي هريرة، فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن ~~[3/ 125] حتى بلغ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7]، قال: ~~آمين، وقال الناس: آمين، ويقول: كلما سجد قال: الله أكبر، وإذا قام من ~~الجلوس في اثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: أما والذي نفسي بيده، إني ~~لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم " # وكان الزهري يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فيقول: آية من كتاب الله ~~تركها الناس، وقال عطاء: لا أدع أبدا بسم الله الرحمن الرحيم في مكتوبة ~~وتطوع إلا ناسيا لأم القرآن والسورة التي أقرأ بعدها، هي آية من القرآن. # قال ابن المبارك: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم من القراءة فقد ترك مائة ~~آية وثلاثة عشر آية PageV03P285 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم # اختلف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقالت طائفة: يجهر ~~بها، كذلك قال الشافعي، واحتج بحديث رواه عن معاوية أنه: قرأ بسم الله ~~الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك ~~الركعة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك ~~من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ~~ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. # قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن ~~الرحيم، وروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يستفتحان ببسم الله ~~الرحمن الرحيم، وروينا عن ابن الزبير أنه كان: يجهر ببسم الله الرحمن ~~الرحيم ويقول: ما يمنعهم منها إلا الكبر. وروينا عن عطاء، وطاوس ومجاهد، ~~وسعيد بن جبير أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم # 1349 - (1354) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا عبد ~~المجيد، عن ابن ms0472 جريج، قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أن أبا بكر بن ~~حفص بن عمر، أخبره أن أنس بن مالك أخبره قال: " صلى معاوية بالمدينة صلاة ~~فجهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها ~~للسورة التي بعدها حتى قضى PageV03P286 ~~تلك الركعة، ولم يكبر حين يهوي ساجدا حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه ~~من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما ~~صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر ~~حين يهوي ساجدا " # 1350 - (1355) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~عن ابن عمر: «أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» # 1351 - (1356) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا ~~حماد [3/ 127] بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس: " كان يستفتح ~~القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول: إنما هو شيء استرقه الشيطان من ~~الناس " # 1352 - (1357) حدثنا علي، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا شعبة، عن ~~الأزرق بن قيس، قال: " صليت خلف ابن الزبير فاستفتح القراءة ببسم الله ~~الرحمن الرحيم، فلما قرأ: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] ~~قال: بسم الله الرحمن الرحيم " # 1353 - (1358) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا خالد بن ~~مخلد، عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن PageV03P287 ~~أبيه، أن عمر: «كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» # 1354 - (1359) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد ~~الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «الجهر ببسم الله الرحمن ~~الرحيم قراءة الأعراب» # وقالت طائفة: لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأها الإمام في أول ~~الحمد ويخفيها، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وكان أحمد وأبو عبيد ~~لا يريان الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وممن روينا عنه من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه ms0473 كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عمر بن ~~الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وابن الزبير # 1355 - (1360) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: سمعت أيوب يسأل ~~عاصم بن أبي النجود: ما سمعت من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: أخبرني ~~أبو وائل أنه سمع عمر بن الخطاب: " يفتتح ب {الحمد لله رب العالمين} ~~[الفاتحة: 2] " PageV03P288 # 1356 - (1361) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إسحاق بن سليمان ~~الرازي، عن أبي سنان، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: «صليت خلف عمر ~~سبعين صلاة، فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» # 1357 - (1362) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا شريك، عن أبي ~~إسحاق، عن أبي وائل، أن عليا وعمارا: «كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن ~~الرحيم» # 1358 - (1363) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن سعيد ~~بن المرزبان، عن أبي وائل، عن عبد الله: «أنه كان يخفي بسم الله الرحمن ~~الرحيم» # 1359 - (1364) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، عن ~~هشام، عن أبيه وابن الزبير: «أنهما كانا لا يجهران» وروي ذلك عن ابن سيرين، ~~وقال الحكم، وحماد، وأبو إسحاق: اقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في نفسك. ~~وقال النخعي: جهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. وقال الأوزاعي: خمس ~~يخفيهن الإمام، فذكر بسم الله الرحمن الرحيم. PageV03P289 # [3/ 129] قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب عن الحكم قولا ثالثا، وهو: ~~إن شاء جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن شاء أخفاها. وكذلك قال إسحاق بن ~~راهويه، وكان يميل إلى الجهر بها. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث الذي رويناه عن أنس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا يستفتحون القراءة ب {الحمد ~~لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] فقالت طائفة: ظاهر هذا الحديث يوجب أنهم ~~كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ويخفونها، هذا مذهب الثوري ومن وافقه. # وفي قول بعض من يميل إلى مذهب أهل ms0474 المدينة: هذا الحديث يدل على أنهم ~~كانوا لا يجهرون بها، ولا يصح أنهم قرءوها سرا، فلا تقرأ سرا ولا جهرا. # وفي قول من يرى الجهر ببسم الله الرحمن: معنى قوله كانوا يستفتحون ~~القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون بقراءة الحمد، يعني بقراءة ~~سورة الحمد، كما يقال: افتتح سورة البقرة لأن ذلك اسم للسورة، لا أنهم ~~كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. # وقال آخرون: لما ثبت أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وثبت ~~حديث أبي هريرة أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم PageV03P290 ~~كان المصلي بالخيار إن شاء جهر بقراءة فاتحة الكتاب، وإن شاء أخفاها، وهذا ~~موافق مذهب الحكم وإسحاق، وفي هذا الباب حجج قد ذكرتها في غير هذا الموضع ### ||| AUTO ذكر الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ~~التي يجهر فيها الإمام بالقراءة # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمن القارئ ~~فأمنوا» # 1360 - (1365) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب ~~قال: أخبرنا مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن ~~المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: «إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق ~~تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» # 1361 - (1366) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن عبد ~~العزيز، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما ~~تقدم من ذنبه» # قال أبو بكر: في قوله «إذا أمن الإمام فأمنوا» دليل بين على أن الإمام PageV03P291 ~~يجهر بالتأمين، ولا يجوز أن يكون غير ذلك، لأن الإمام لو أسر التأمين لم ~~يعلم بذلك المأموم فيؤمن إذا أمن الإمام، وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله ~~للفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ms0475 إذ محال أن يأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه وهو لا يجد السبيل لمعرفة ~~تأمين إمامه # 1362 - (1367) حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] قال: ~~«آمين» حتى يسمعنا " ### ||| AUTO ذكر الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه؛ فعلى ~~المأموم أن يؤمن إذا قال إمامه: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] # 1363 - (1368) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن ~~المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال ~~الإمام: " {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7]، فقولوا: آمين، ~~فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين ~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " PageV03P292 ### ||| AUTO ذكر مد الصوت بآمين # 1364 - (1369) أخبرنا حاتم بن منصور، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا وكيع، ~~قال: ثنا الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، قال: " ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] قال: ~~«آمين» يمد بها صوته " # قال أبو بكر: فقد ثبت الجهر بالتأمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~وجوه، وممن كان يؤمن على أثر القراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عبد الله بن PageV03P293 ~~الزبير، ويؤمن من خلفه حتى أن للمسجد للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء، وكان ~~ابن عمر إذا ختم أم القرآن قال: آمين، وروي ذلك عن أبي هريرة # 1365 - (1370) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: " ~~قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه ~~حتى إن للمسجد للجة، ثم قال: إنما آمين دعاء " # وبه قال عطاء، والأوزاعي، واختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى الوليد بن مسلم ~~عنه ms0476 أنه كان يرى الجهر بآمين، وحكى عنه الوليد بن مزيد أنه قال: خمس يخفيهن ~~الإمام، فذكر آمين. وقال أحمد: يجهر بآمين، وبه قال إسحاق، ويحيى بن يحيى، ~~وسليمان بن داود، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وقال أبو هريرة، وهلال ~~بن يساف: آمين اسم من أسماء الله. PageV03P294 # وكان أصحاب الرأي يرون أن يخفي الإمام آمين، وقال سفيان الثوري: فإذا فرغت ~~من قراءة فاتحة الكتاب فقل: آمين تخفيها ### || AUTO ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض ~~ورفع في الصلاة بلفظ عام، تدل الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~على أن المراد منه خاص # 1366 - (1371) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن ~~جريج، [3/ 133] قال: أخبرني عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه ~~واسع: " أنه سأل عبد الله بن عمر، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفع " # 1367 - (1372) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~قال: ثنا إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود، وعلقمة، عن عبد الله، ~~قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، ~~وأبو بكر، وعمر» PageV03P295 ### || AUTO ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر في ~~بعض الرفع لا في كل رفع، لأنه كان يقول: إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع ~~الله لمن حمده» # 1368 - (1373) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن ~~شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا هريرة ~~يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين ~~يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من ~~الركعة، ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد»، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم ~~يكبر حين يرفع ms0477 رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك ~~في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول ~~أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم " # 1369 - (1374) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي ~~[3/ 134] سلمة بن عبد الرحمن، قال: كان أبو هريرة: " يصلي بنا فيكبر حين ~~يقوم، ويكبر حين يركع، وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع رأسه من الركوع، وإذا ~~أراد أن يسجد بعدما يرفع رأسه من السجود، وإذا جلس، وإذا أراد أن يقوم في ~~الركعتين يكبر، ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخريين، وإذا سلم قال: والذي ~~نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، PageV03P296 ~~يعني صلاته، ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا " # 1370 - (1375) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، عن ~~قتادة، عن عكرمة، قال: " صليت خلف شيخ بمكة، فكبر في صلاة الظهر ثنتين ~~وعشرين تكبيرة، فأتيت ابن عباس، فقلت: إني صليت خلف شيخ أحمق، فكبر في صلاة ~~الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقال: «ثكلتك أمك، تلك صلاة أبي القاسم صلى ~~الله عليه وسلم» # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتم ~~التكبير، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ~~المهديين، وهو قول عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وقيس ~~بن عباد # 1371 - (1376) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو داود ~~الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين قال: «صليت خلف علي، وابن مسعود ~~فكانا يتمان التكبير» # 1372 - (1377) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن وهب بن كيسان، أن ~~جابر بن عبد الله: «كان يكبر كلما خفض ورفع» PageV03P297 ~~1373 - (1378) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، ~~أن ابن عمر: «كان يكبر كلما خفض ورفع» # وبه قال مالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر، ms0478 والشافعي، ~~وأبو ثور، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار، وفي الأخبار الثابتة ~~التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وكفاية. # وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا التكبير، ولا حجة في أحد ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل من ذكرنا عنهم أنهم نقصوا التكبير ~~إما أن يكونوا أغفلوا، أو كبروا، فلم يؤد عنهم، أو يكونوا دفعوا ذلك، [3/ ~~136] فغير جائز دفع ما قد ثبتت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعمن ذكرنا ذلك عنه من أصحابه بقول أحد. # فممن روي عنه أنه كان لا يتم التكبير القاسم، وسالم، وعمر بن عبد العزيز، ~~وسعيد بن جبير. PageV03P298 # 1374 - (1379) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن ~~دينار، عن جابر بن زيد قال: «صليت مع ابن عباس بالبصرة فلم يكبر هذا ~~التكبير بالخفض والرفع» # 1375 - (1380) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عبدة بن سليمان، ~~عن مسعر، عن يزيد الفقير، قال: كان ابن عمر: ينقص التكبير في الصلاة " قال ~~مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر، وإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر ### || AUTO ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع # 1376 - (1381) أخبرنا محمد بن عبد الله عبد الحكم، قال: أخبرنا عبد الله ~~بن وهب، قال: [3/ 137] أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، ~~عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح ~~التكبير للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعلهما كذلك، ~~وقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، وكان لا يفعل ذلك في السجود " # 1377 - (1382) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا سليمان بن ~~داود، قال: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن PageV03P299 ~~عقبة، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله ~~بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، ms0479 قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنعه إذا قضى ~~قراءته، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يرفع ~~يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه كذلك» # قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإن من السنة أن يرفع المرء ~~يديه إذا افتتح الصلاة , واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع ~~الرأس من الركوع، فقالت طائفة: يرفع المصلي يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ~~الركوع، وروي هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~ومن التابعين، ومن بعدهم، روينا ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد ~~الخدري، وابن الزبير، وأنس بن مالك، وقال الحسن: كان PageV03P300 ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا، ~~وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع، كأنها المراوح # 1378 - (1383) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، قال: ~~«كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ~~ركعوا، وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع، كأنها المراوح» # 1379 - (1384) وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا ليث، عن عطاء قال: «رأيت أبا سعيد الخدري، وابن عمر، وابن عباس، ~~وابن الزبير يرفعون أيديهم» نحوا من حديث الزهري، يعني عن سالم، عن ابن ~~عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين # 1380 - (1385) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني حسن ~~بن مسلم، قال: سمعت طاوسا: " وهو يسأل عن رفع اليدين في الصلاة، قال: «رأيت ~~عبد الله وعبد الله، وعبد الله يرفعون أيديهم في الصلاة» لعبد الله بن عمر، ~~وعبد ms0480 الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير " # 1381 - (1386) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا معاذ بن معاذ، ~~عن حميد، عن أنس: «أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، PageV03P301 ~~وإذا رفع رأسه من الركوع» # 1382 - (1387) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن ~~سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال: علمنا أبو موسى ~~الأشعري: " قام كأنه يصلي بنا، ورفع يديه إلى أطراف أذنيه فقال: «الله ~~أكبر، هكذا فاصنعوا»، ثم كبر ورفع، فقال: «هكذا فاصنعوا»، ثم رفع رأسه من ~~الركوع وقال: «سمع الله لمن حمده»، ورفع يديه، ثم قال: «هكذا فاصنعوا» # [3/ 139] وروي ذلك عن الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ~~ونافع، وابن أبي نجيح، وقتادة، والحسن بن مسلم، والقاسم بن محمد، ومكحول، ~~وعبد الله بن دينار، [3/ 140] وسالم، ونافع، وابن عيينة، وجرير بن عبد ~~الحميد، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن أبي عدي، ومعاذ بن معاذ ~~[3/ 141] العنبري، وعبد الوهاب الثقفي، وصفوان بن عيسى، وروح بن عبادة، ~~وعمر بن [3/ 142] علي بن مقدم، وعبد الملك بن الصباح، وزهير بن نعيم ~~البابي، وحماد بن مسعدة، وأزهر السمان، وأبي داود الطيالسي، وعثمان بن عمر ~~البكراوي، ووهب بن جرير بن حازم، وبهز، والمعلى بن أسد، وابن قتيبة، [3/ ~~144] وأبي عبد الرحمن المقرئ، ويحيى بن حماد، ويحيى بن أبي الحجاج المنقري، ~~[3/ 145] وأيوب بن PageV03P302 ~~المتوكل المقرئ، ويعقوب بن إسحاق المقرئ، وعبيد الله بن عمر القواريري، ~~وسليمان بن حرب، وأبي الوليد الطيالسي، وعمرو بن [3/ 146] عون الواسطي، ~~والحميدي، ومسدد، وعلي بن المديني. # وحكى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك أنه سئل: هل يرفع يديه في ~~الركوع في الصلاة؟ قال: نعم، فقيل: وبعد أن يرفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم ~~قال: وهذا في سنة سبع وسبعين، قال يونس: وهي آخر سنة فارق فيها ابن وهب ~~مالك. وقال الأوزاعي: الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ~~اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام والبصرة، ms0481 أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة ويرفع يديه حذو ~~منكبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم ~~خالفوا في ذلك. PageV03P303 # وممن قال بمثل ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ~~الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور # 1383 - (1388) وحدثنا أبو حاتم الرازي، قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: سمعت ~~عبد الرزاق يقول: «أخذ أهل مكة رفع اليدين في الصلاة في الافتتاح والركوع، ~~ورفع الرأس من الركوع» عن ابن جريج، وأخذه ابن جريج عن عطاء وأخذه عطاء عن ~~ابن الزبير، وأخذه ابن الزبير عن أبي بكر الصديق، وأخذه أبو بكر الصديق عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # [3/ 148] وقالت طائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما ~~سوى ذلك، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، واحتج بعضهم بأخبار رووها عن ~~عمر، وعلي، وابن عمر، والشعبي، والنخعي، وخيثمة، وإبراهيم، وابن أبي ليلى # 1384 - (1389) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو ~~بكر، يعني النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، أنه كان مع علي بصفين، قال: ~~«فكان يرفع يديه في الأولى، ولا يرفع فيما سوى ذلك» PageV03P304 ~~1385 - (1390) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن حصين، ~~عن مجاهد، قال: «ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح» # 1386 - (1391) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن آدم، ~~عن [3/ 149] حسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن ~~إبراهيم، عن الأسود، قال: «صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا ~~حين يفتتح الصلاة» # وقال عبد الملك: ورأيت الشعبي، وإبراهيم، وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم ~~إلا حين يفتتحون الصلاة واحتج بعض أهل القول بحديث # 1387 - (1392) حدثناه إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، هو ms0482 ابن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، ~~عن علقمة، عن عبد الله أنه قال: «ألا أدلكم على صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم؟ فلم يرفع يديه إلا مرة» PageV03P305 ~~وحكى الأثرم، عن أحمد أنه ذكر وكيعا فقال: كان يروي الأحاديث على غير ~~ألفاظها ويستعمل يعني كثيرا ويلحقها في الحديث، وذكر حديث عاصم بن كليب في ~~الرفع وحديث ابن مسعود. وقال أحمد: قال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي: كان ~~وكيع يقول فيه، يعني: ثم لم يعد، وقد تكلم بعض أصحابنا في هذا الحديث، فذكر ~~أن ابن إدريس روى هذا الحديث بإسناده عن عاصم بن كليب بإسناده عن عبد الله، ~~وليس فيه: ثم لم يعد. PageV03P306 # قال أبو بكر: فأما حديث علي الذي احتجوا به، فقد ثبت عن علي، [3/ 150] عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا أراد ~~أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وأما ابن عمر فالمشهور عنه بالأسانيد ~~الجياد من وجوه شتى رفع يديه في الصلاة في ثلاث مواضع كفعل أصحابه، روى عنه ~~ذلك سالم، ونافع، وهما كانا يفعلان ذلك، وهما أعلم به من غيرهما. # وفي ثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرناه عنه في ~~أول الباب مستغنى عن قول من سواه، فإن اعتل معتل بخبر روي عن ابن مسعود أنه ~~كان يرفع إذا افتتح الصلاة، فلو ثبت هذا عن ابن مسعود، لم يكن حجة على ~~الأخبار التي ذكرناها، لأن عبد الله إذا ما حفظ، وحفظ علي بن أبي طالب وابن ~~عمر، وغيرهما، وأبو حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الزيادة التي ذكرناها عنهم، فغير جائز ترك الزيادة التي حفظها هؤلاء من أجل ~~أن ابن مسعود لم يحفظها، خفيت تلك الزيادة عليه كما خفي عليه السنة في وضع ~~اليدين على الركبتين، كان يطبق يديه بين فخذيه، وتبعه عليه جماعة أصحابه، ~~والسنة التي نقل الناس إليها وضع اليدين على الركبتين. فلما جاز أن تخفى ~~مثل ms0483 هذه السنة التي عليها المسلمون اليوم جميعا، لا نعلمهم اليوم يختلفون ~~فيه على ابن مسعود، فيجوز أن يخفى عليه ما حفظه [3/ 151] أولئك، وأقل ما ~~يجب على من نصح نفسه أن PageV03P307 ~~ينزل هذا الباب منزلة اختلاف أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الكعبة، أثبت بلال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ونفى ~~ذلك أسامة، وحكم الناس لبلال لأنه شاهد، ولم يحكموا لأسامة لأنه نفى شيئا ~~حفظه غيره، كذلك يجب أن يكون حال حديث ابن مسعود في اقتصاره على ما حفظه، ~~وحال من حفظ ما لم يحفظه ابن مسعود، إن ثبتت الزيادة التي زادوها، لأنهم ~~حفظوا ما لم يحفظ عبد الله بن مسعود، وهذا الذي قلناه بين واضح لمن وفقه ~~الله للقول بالصواب واتباع السنن. ### || AUTO ذكر وضع الكفين على الركبتين في الركوع والتفريج بين الأصابع # 1388 - (1393) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام بن ~~يحيى، قال: ثنا عطاء بن السائب، قال: حدثني سالم البراد، وكان عندي أوثق من ~~نفسي قال: قال لنا أبو مسعود البدري: " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم؟ قال: فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ~~وجافى عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه " ### || AUTO ذكر التطبيق بين الكفين وتصييرهما من الركبتين في الركوع # 1389 - (1394) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن ~~إدريس، عن عاصم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله، قال: ~~«علمنا [3/ 152] رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبر ورفع يديه، ثم ~~ركع وطبق يديه بين ركبتيه» PageV03P308 ### || AUTO ذكر نسخ ذلك والأمر بوضع اليدين على الركبتين # 1390 - (1395) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن ~~مصعب بن سعد، قال: " ركعت فطبقت فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني أبي وقال: إنا ~~قد كنا نفعل هذا فنهينا عنه " # 1391 - (1396) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا عمرو الناقد، قال: ثنا ~~إسحاق، يعني ms0484 ابن يوسف الأزرق، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «إنما ~~فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني التطبيق» PageV03P309 ~~قال أبو بكر: فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع ~~يديه على ركبتيه، ودل خبر سعد بن أبي وقاص على نسخ التطبيق والنهي عنه، ولا ~~يقولن قائل: إن المصلي بالخيار إن شاء طبق يديه بين فخذيه، وإن شاء وضع ~~يديه على ركبتيه، لأن في خبر سعد النهي عنه , وممن روينا عنه من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه، وأمر بوضع اليدين على ~~الركبتين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر # 1392 - (1397) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~قال: ثنا أبو إسحاق الهمداني، عن الأسود، قال: «رأيت عمر راكعا قد وضع يديه ~~على ركبتيه» # 1393 - (1398) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن فضيل، وأبو ~~معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن عمر: «أنه كان إذا ركع وضع ~~يديه على ركبتيه» # 1394 - (1399) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل بن ~~عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن أبي جعفر، عن علي، قال: «إذا ركعت ~~فضع كفيك على ركبتيك وابسط ظهرك، ولا تقنع رأسك، ولا تصوبه ولا تمد ولا تقبض» PageV03P310 ~~وروينا ذلك عن عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، وبه ~~قال سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي، وكل من لقيته من أهل ~~العلم. وكان عبد الله بن مسعود، والأسود بن يزيد، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن ~~بن الأسود يطبقون أيديهم بين ركبهم إذا ركعوا. وقد روينا عن علي بن أبي ~~طالب قولا ثالثا من حديث عاصم بن ضمرة، [3/ 154] عنه أنه قال: إذا ركعت فإن ~~شئت قلت هكذا، وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا طبقت # 1395 - (1400) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ms0485 أبي حصين، ~~قال: " رأيت شيخا كبيرا عليه برنس، قال ابن عيينة: يعني الأسود بن زيد، إذا ~~ركع ضم يديه بين ركبتيه، قال: فأتينا أبا عبد الرحمن السلمي، فأخبرناه، ~~فقال: نعم أولئك أصحاب عبد الله بن مسعود ولكن عمر قد سن لكم الركب فخذوا ~~بالركب " # 1396 - (1401) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال ثنا وكيع عن قطن، عن ~~أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، وإن ~~شئت وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا طبقت» PageV03P311 ### || AUTO ذكر المجافاة بالمرفقين عن الجنبين وبسط الظهر وتسوية الرأس ~~بالظهر في الركوع # 1397 - (1402) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن يزيد الحراني، ~~قال: ثنا فليح بن سليمان، قال: ثنا العباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: ~~اجتمع سهل بن سعد، وأبو حميد، وأبو أسيد، كلهم من بني ساعدة، فتذاكروا صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: «دعوني أحدثكم عنها، فأنا ~~أعلمكم بها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة وكبر فرفع يديه ~~ثم ركع، فأمكن كفيه من ركبتيه كالقابض عليها، ولم يقنع رأسه ولم يصوبه، ~~ويجافي مرفقيه عن جنبيه» # 1398 - (1403) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ~~يحيى، [3/ 155] قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ~~أبي حميد الساعدي، قال: " سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، وإذا ركع اعتدل ~~فلم يصب رأسه ولم يقنعه " ووضع يده على ركبتيه وقال غيره: فلم يصوب رأسه ~~ولم يقنعه PageV03P312 ### || AUTO ذكر الدليل على أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزية # 1399 - (1404) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، قال: ثنا الأعمش، عن ~~عمارة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله ms0486 صلى الله عليه وسلم: ~~«لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» # 1400 - (1405) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ملازم ~~بن عمرو، عن عبد الله بن بدر الحنفي، عن عبد الرحمن بن علي، أراه عن أبيه، ~~وكان في الوفد، قال: " صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلمح بمؤخر ~~عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، فلما قضى النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلاته قال: «يا معشر المسلمين لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه ~~في الركوع والسجود» PageV03P313 ### || AUTO الأمر بتعظيم الرب تبارك وتعالى في الركوع # قال الله جل ذكره: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74]، وثابت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» # 1401 - (1406) أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: فإن سفيان بن ~~عيينة حدثنا قال أخبرني سليمان بن سحيم مولى العباس قال: أخبرنا إبراهيم بن ~~عبد الله بن معبد عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " كشف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: «ألا إني نهيت أن أقرأ ~~راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في ~~الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم». # 1402 - (1407) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ~~أخبرنا عبد الله بن المبارك، ويحيى بن يعلى الأسلمي، عن موسى بن أيوب، عن ~~عمه إياس بن عامر، عن عقبة بن عامر، قال: " لما نزلت {فسبح باسم ربك ~~العظيم} [الواقعة: 74] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في PageV03P314 ~~ركوعكم»، فلما نزلت {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم». # وحدثني علي عن أبي عبيد قال: قوله: قمن: جدير وحري أن يستجاب لكم. ### || AUTO ذكر التسبيح في الركوع # 1403 - (1408) حدثنا إبراهيم بن الحسين، قال: ثنا عفان قال: ثنا شعبة بن ~~الحجاج، قال: سألت الأعمش فحدثني عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، ms0487 عن صلة، عن ~~حذيفة بن اليمان: " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ~~ركوعه: «سبحان ربي العظيم». # 1404 - (1409) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حفص بن غياث، عن ابن ~~أبي ليلى، عن الشعبي، عن صلة، عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " ~~كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاثا. PageV03P315 ### || AUTO ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره الغفران في الركوع # 1405 - (1410) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن أبي ~~الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ~~أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» ويتأول ~~القرآن، يعني {إذا جاء نصر الله والفتح} " ### || AUTO ذكر التقديس في الركوع # 1406 - (1411) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا شعبة، عن ~~قتادة، عن مطرف، عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ~~ركوعه: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» فذكرته لهشام، فقال: في ركوعه ~~وسجوده. ### || AUTO وجه غير الذي ذكرناه مما يقال في الركوع # 1407 - (1412) حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: ثنا عبد الله بن ~~وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، ~~عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي PageV03P316 ~~طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه كان إذا قام إلى الصلاة ~~المكتوبة كبر، فإذا ركع كان كلامه في ركوعه: «اللهم لك ركعت وبك آمنت، أنت ~~ربي، خشع لك سمعي، وبصري، وعصبي، وعظمي، ومخي ما استقلت به قدمي لله رب ~~العالمين» # قال أبو بكر: للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه الأخبار، إذ الاختلاف في ~~ذلك من جهة المباح، فأي تسبيح أو تعظيم، أو ذكر، أتى به مما ذكرناه في هذه ~~الأخبار فصلاته مجزية، وقد ذكرنا عن غير واحد من التابعين أقوالا غير الذي ~~ذكرناه، وقد ذكرت ذلك في غير ms0488 هذا الكتاب , # وكان سفيان الثوري يقول: وقد كانوا يستحبون ثلاث تسبيحات في كل الركوع أن ~~يسبحوا ثلاثا، سبحان ربي العظيم، وقال أصحاب [3/ 159] الرأي: يقول في ~~ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وكان الشافعي يقول: وأحب أن يبدأ الراكع في ~~ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ويقول ما حكيت أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يقوله، يعني: «اللهم لك PageV03P317 ~~ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، وما ~~استقلت به قدمي لله رب العالمين». وقيل لأحمد بن حنبل: نقول سبحان ربي ~~العظيم وبحمده؟ قال: أما أنا فلا أقول وبحمده ### || AUTO ذكر النهي عن القراءة في الركوع والسجود # 1408 - (1413) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ~~بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، أن أباه ~~حدثه عن علي بن أبي طالب، قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~أقرأ راكعا أو ساجدا» ### || AUTO قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع # 1409 - (1414) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يقول: " سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ~~"ربنا ولك الحمد ". PageV03P318 ### || AUTO ذكر التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع # 1410 - (1415) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن ~~أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، ~~عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: " أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع ~~قال: «سمع الله لمن حمده»، ثم يتبعها: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ~~والأرض وملء ما شئت بعد». # 1411 - (1416) وأخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: ms0489 ثنا الوليد ~~بن مسلم الدمشقي، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن أبي سعيد ~~الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان إذا قال: «سمع الله لمن حمده» ~~قال: «ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل ~~الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي ~~لما منعت ولا ينفع ذا الجد، منك الجد» PageV03P319 ~~1412 - (1417) وروى هذا الحديث محمد بن يحيى، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبد ~~العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بنحوه. ### || AUTO ذكر فضل التحميد بعد رفع الرأس من الركوع # 1413 - (1418) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا عبد الله بن مسلمة ~~القعنبي، [3/ 161] عن مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن علي بن يحيى ~~الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: " كنا يوما نصلي وراء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن ~~حمده»، قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ربنا ولك الحمد حمدا ~~كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ~~المتكلم آنفا؟» قال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ~~ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ". ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقوله المأموم إذا قال الإمام: سمع ~~الله لمن حمده # اختلف أهل العلم في قول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقالت ~~طائفة: يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك. PageV03P320 # الحمد، كذلك قال محمد بن سيرين، وأبو بردة، وقال عطاء: يجمعهما مع الإمام ~~أحب إلي، وبه قال الشافعي، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد. وقالت طائفة: إذا قال ~~الإمام: سمع الله لمن حمده، فليقل من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد، هذا قول ~~عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة # 1414 - (1419) حدثنا علي بن الحسن، قال: ms0490 ثنا عبد الله، عن سفيان، عن سلمة ~~بن كهيل، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: " إذا قال الإمام: سمع ~~الله لمن حمده، فليقل من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد " # 1415 - (1420) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " إذا كان مأموما، فقال الإمام: سمع الله لمن ~~حمده، قال ابن عمر: اللهم ربنا لك الحمد " # 1416 - (1421) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أيوب ~~السختياني، قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، يقول: سمعت أبا هريرة ~~يقول: " إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فقل: ربنا ~~لك الحمد " PageV03P321 # قال أبو بكر: سقط من كتابي «فقل» وبه قال الشعبي، ومالك، وقال أحمد بن ~~حنبل: إلى هذا انتهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. # قال أبو بكر: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وإذا قال ~~الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد "، فالاقتصار على ما علم ~~النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقوله أحب إلي، وينبغي أن يكون قول ~~المأموم: ربنا لك الحمد؛ أوكد من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم في التشهد عند من يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض، ومما ~~يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا ~~ولك الحمد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده # 1417 - (1422) حدثنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أنا مالك ~~بن أنس، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، أن ابن شهاب أخبرهم قال: أخبرني [3/ ~~163] أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، ~~فقولوا: ربنا ولك الحمد " PageV03P322 ### || AUTO ذكر فضل قول اللهم ربنا لك الحمد # 1418 - (1423) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا ms0491 القعنبي، عن مالك، عن ~~سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ~~إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، فإنه من وافق ~~قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " ### || AUTO ذكر الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع # 1419 - (1424) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام بن ~~يحيى، قال: ثنا عطاء بن السائب، قال: ثنا سالم البراد، وكان عندي أوثق من ~~نفسي، قال: قال لنا أبو مسعود البدري: " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه حتى استقر كل شيء منه، ثم ~~قال: سمع الله لمن حمده، فاستوى قائما حتى استقر كل شيء، وكبر وسجد " # 1420 - (1425) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا شعبة، ~~قال: أخبرنا ثابت، قال: كان أنس: " ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي " PageV03P323 ### || AUTO ذكر التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع # 1421 - (1426) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا شعبة، عن ~~الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~سجوده وركوعه وما بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء» ### || AUTO ذكر التكبير مع الإهواء للسجود # 1422 - (1427) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ~~كان يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ~~«ربنا ولك الحمد»، ثم يكبر حين يهوي ساجدا " قال أبو بكر: وكان عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه إذا كبر كبر وهو ينحط PageV03P324 ### || AUTO ذكر التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود # 1423 - (1428) ومن حديث أبي عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن ms0492 جعفر، قال: ~~ثنا محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: " أنا أعلمكم ~~بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا قام إلى الصلاة، فذكر بعض [3/ 165] الحديث، قال: ثم يقول: «الله أكبر»، ~~ثم يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه " ### || AUTO ذكر البدء بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود # 1424 - (1429) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو سهل الصفار، قال: ثنا ~~يزيد بن هارون، قال: أنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، ~~قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، ~~وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» PageV03P325 ### || AUTO ذكر وضع اليدين قبل الركبتين # 1425 - (1430) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا أصبغ، قال: ثنا عبد ~~العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر: " كان يضع يديه قبل ~~ركبتيه، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك " قال أبو بكر: ~~وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمر ~~بن الخطاب # 1426 - (1431) حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا يعلى، قال: ثنا الأعمش، عن PageV03P326 ~~إبراهيم، عن الأسود، قال: كان عمر: «إذا كبر كبر وهو منحط، ويقع على ~~ركبتيه» # [3/ 166] وبه قال النخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد ~~بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي , # وقالت طائفة: يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبتيه، كذلك قال مالك، ~~وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. # قال أبو بكر: وقد تكلم في حديث ابن عمر، قيل: إن الذي يصح من حديث ابن ~~عمر موقوف، وحديث وائل بن حجر ثابت وبه نقول # 1427 - (1432) حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، قال: ثنا محمد ~~بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا ms0493 أراد [3/ 167] أن يسجد وقعت ركبتاه قبل يديه» PageV03P327 ~~قال أبو بكر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ # وقال هذا القائل: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، ~~قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن سعد، قال: «كنا نضع ~~اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» ### || AUTO ذكر وضع اليدين في السجود على الأرض إذ هما يسجدان كسجود الوجه # 1428 - (1434) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: ثنا مسلم بن ~~إبراهيم، قال: ثنا وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، فإن ~~اليدين يسجدان كما يسجد الوجه». PageV03P328 ### || AUTO ذكر عدد الأعضاء التي تسجد مع المصلي في صلاته إذا سجد المصلي # 1429 - (1435) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الله بن الزبير، قال: ~~ثنا [3/ 168] عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثني يزيد بن عبد الله، عن ~~محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن عباس بن عبد المطلب، أنه ~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سجد العبد سجد معه سبعة ~~آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه". ### || AUTO الأمر بالسجود على الآراب السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا ~~سجد، وتسمية الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليهن # 1430 - (1436) حدثنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، قال: «أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكف الشعر، ولا ~~الثياب، الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين». PageV03P329 ### || AUTO ذكر إمكان الجبهة والأنف من الأرض ووضع اليدين حذو المنكبين في السجود # 1431 - (1437) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا أحمد بن يزيد الحراني، ~~قال: نا فليح بن سليمان، قال: ثنا العباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: ~~اجتمع سهل بن سعد، وأبو حميد، وأبو أسيد ms0494 كلهم من بني ساعدة فتذاكروا صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: " دعوني أحدثكم عنها فأنا ~~أعلمكم بها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فكبر ورفع ~~يديه، قال: ثم سجد فأمكن جبهته [3/ 169] وأنفه من الأرض، ونحى مرفقيه عن ~~جنبيه، وجعل يديه حذو منكبيه " ### || AUTO إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين # 1432 - (1438) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: «كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه». # قال أبو بكر: الساجد بالخيار إن شاء وضع يديه حذاء أذنيه، وإن شاء جعلهما ~~حذو منكبيه. PageV03P330 ### || AUTO ذكر ضم أصابع اليدين في السجود واستقبال القبلة بها # ثبت أن ابن عمر كان إذا سجد ضم يديه، ولم يفرجها، وقال بذلك الثوري، ~~والأوزاعي، # 1433 - (1439) وحدث بعض أصحابنا عن هارون بن عبد الله البزاز، قال: حدثني ~~الحارث بن عبد الله الهمداني، يعرف بابن الخازن، قال: ثنا هشيم، عن عاصم بن ~~كليب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~سجد ضم أصابعه». # 1434 - (1440) وحدثت عن إسحاق، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: ثنا حارثة ~~بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~سجد وضع يديه تجاه القبلة» [3/ 170] وكان ابن عمر إذا صلى استقبل بكل شيء ~~منه القبلة، حتى أصابعه يعدلها إلى القبلة. PageV03P331 ### || AUTO ذكر الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين # 1435 - (1441) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، قال: حدثني الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب» ### || AUTO ذكر رفع العجيزة عن العقبين في السجود # 1436 - (1442) حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن سليمان، قال: ثنا ~~شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق السبيعي، ms0495 عن البراء بن عازب، قال: " وصف ~~لنا السجود فأدعم على راحتيه ورفع عجيزته، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يفعل ". PageV03P332 ### || AUTO ذكر ترك التمدد في السجود # 1437 - (1443) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الدارمي، قال: ثنا النضر ~~بن [3/ 171] شميل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن البراء: «أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخ» # قال أبو بكر: حكي عن النضر بن شميل، قال: جخ الذي لا يتمدد في ركوعه ولا ~~في سجوده، قال: والعرب تقول: جخى. ### || AUTO ذكر التجافي في السجود # 1438 - (1444) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر عن منصور، عن سالم بن ~~أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه». # 1439 - (1445) حدثنا علان، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: ~~حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة: «أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، حتى إني PageV03P333 ~~لأرى بياض إبطيه» ### || AUTO ذكر فتح أصابع الرجلين في السجود واستقبال القبلة بأطرافها # 1440 - (1446) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ~~ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي حميد الساعدي، ~~قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو ~~قتادة بن ربعي، [3/ 172] قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهوى ~~إلى الأرض ساجدا، قال: «الله أكبر»، ثم جافى عضديه عن جنبيه، وفتح أصابع ~~رجليه " # وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قال يحيى يعني القطان: الفتح أن يصنع ~~هكذا، ونصب أصابعه ثم غمز موضع المفاصل منها PageV03P334 ~~إلى باطن [الراحة] قال أبو عبيد: في هذا الحديث من الفقه أنه كان ينصب ~~قدميه في السجود نصبا، ولولا نصبه إياهما لم يكن هناك فتح، وكانت الأصابع ~~منحنية. ### || AUTO ضم العقبين في السجود وضم الفخذين كذلك # 1441 ms0496 - (1447) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ~~أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني عمارة بن غزية، قال: سمعت أبا النضر، ~~يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كان معي على فراشي، فكان ساجدا ~~راصا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة». # 1442 - (1448) حدثونا عن أبي صالح، عن الليث، قال: حدثني الدراج، عن ابن ~~حجيرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا سجد أحدكم ~~فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه» PageV03P335 ### || AUTO ذكر رفع المرفقين في السجود # 1443 - (1449) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، قال: ثنا عبيد ~~الله بن [3/ 173] عبد الله، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، قالت: «كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجافي حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر بين ~~يديه مرت». ### || AUTO ذكر طول السجود والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع ~~الرأس من الركوع # قد ذكرنا هذا الحديث في باب التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع ~~الرأس من الركوع. ### || AUTO ذكر النهي عن نقرة الغراب في السجود # 1444 - (1450) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني ~~الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أخبره أن جعفر بن عبد الله بن الحكم ~~أخبره عن تميم بن محمود الليثي، عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، أنه قال: ~~«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث، عن نقرة PageV03P336 ~~الغراب، وافتراش السبع، وأن يواطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير». ### || AUTO ذكر الرخصة في الاعتماد بالمرفقين على الركبتين إذا طال السجود ~~وأعيا المصلي # 1445 - (1451) حدثنا نصر بن زكريا، قال: ثنا أبو رجاء، عن الليث بن سعد، ~~[3/ 174] عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: " اشتكى ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: ~~«استعينوا بالركب». PageV03P337 ### || AUTO ذكر إتمام السجود والنهي ms0497 عن انتقاصه، وتسمية المنتقص من ركوعه ~~وسجوده سارقا، إذ هو سارق في صلاته # 1446 - (1452) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الحكم بن موسى، قال: ثنا ~~الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن ~~أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسوأ الناس ~~سرقة الذي يسرق صلاته»، قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها، ولا ~~سجودها». ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى ~~الأنف دون الجبهة # اختلف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على ~~الأنف: ابن عباس، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير # 1447 - (1453) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن سماك، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، قال: «إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض» PageV03P338 ~~1448 - (1454) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو ~~الأحوص، قال: ثنا سماك بن حرب، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: «إذا سجد ~~أحدكم فليلصق أنفه بالحضيض، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم» # وقال سعيد بن جبير: من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. ~~وقال طاوس: الأنف من الجبين، وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف، وكقول ~~النخعي قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد. وقال أحمد: لا يجزيه السجود ~~على أحدهما دون الآخر # وذكر حديثا عن عاصم الأحول، عن عكرمة، قال: " رأى النبي صلى الله عليه ~~وسلم إنسانا لا يمس أنفه الأرض، فقال: «لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس ~~الجبين» PageV03P339 ~~[3/ 176] # 1449 - (1455) حدثنيه أبو أحمد، قال: أخبرنا محاضر، عن عاصم # وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة. وقال أبو ~~خيثمة، وابن أبي شيبة: لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر. وقال ~~الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ~~ما دون الأنف، وقالا: هذا من الجبهة. # وقالت طائفة: يجزي أن يسجد على جبهته دون ms0498 أنفه هذا قول عطاء، وطاوس، ~~وعكرمة، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، ~~ويعقوب، ومحمد. وقال قتادة: رخص في ذلك، وقال سفيان الثوري: يجزيه ولا أراه ~~له، وقال أحمد: إذا لم يسجد على أنفه ما أجتري أن أحكم به. # [3/ 177] قال أبو بكر: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله. وقالت ~~طائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء ~~وصلاته تامة، هذا قول النعمان، وهو قول لا أحسب PageV03P340 ~~أحدا سبقه إليه، ولا تبعه عليه، وقال يعقوب، ومحمد: إن سجد على أنفه دون ~~جبهته، وهو يقدر على السجود على جبهته، لم يجزه ذلك # 1450 - (1456) حدثنا محمد بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى ~~بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: " فأتيت أبا سعيد الخدري، ~~قال: وأقيمت الصلاة، فرأيت على أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~انصرف أثر الطين في جبهته، وأرنبته " ### || AUTO ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد # اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير ~~المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وقال عباس بن ~~سهل: أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها ~~حر الحصى. # 1451 - (1457) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان، عن ~~الأعمش، عن المسيب، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب قال: «إذا اشتد الحر ~~فليسجد [3/ 178] على ثوبه» # 1452 - (1458) أخبرنا ابن عبد الحكم قال: أنا ابن أبي فديك قال: حدثني PageV03P341 ~~ابن أبي ذئب، عن عباس بن سهل الساعدي أنه أخبره: «أنه أدرك الناس في زمن ~~عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى» # وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم النخعي، والشعبي، ~~ورخص طاوس وعطاء في السجود على الثوب في الحر، وكان مالك بن أنس، ~~والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي لا يرون ms0499 بأسا بالسجود على الثوب في ~~الحر والبرد. # وكان الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته، ودونها ثوب لم يجزه إلا أن يكون ~~جريحا، فيكون ذلك عذرا، وأحب أن يباشر براحتيه الأرض، فإن سترهما من حر أو ~~برد، وسجد عليهما، فلا إعادة عليه. # قال أبو بكر: أقول كما قال عمر بن الخطاب ومن تبعه من أهل العلم # 1453 - (1459) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا بشر ~~بن المفضل قال: ثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن ~~مالك قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم ~~يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه» PageV03P342 ~~[3/ 179] واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال: ~~ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، ~~وكره السجود عليها ابن عمر # 1454 - (1460) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا ~~إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عليه ~~قال: «إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته، ويسجد على الأرض» # 1455 - (1461) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع ~~أن ابن عمر: «كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها» # 1456 - (1462) وحدثونا عن إسحاق قال: أخبرنا وكيع قال: ثنا السكن بن أبي ~~كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت: «أنه ~~كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته». # وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته، حتى يمس بعض جبهته الأرض، وقال ~~الشافعي: لا يجوز السجود عليها، وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، ~~وكذلك قال إسحاق. PageV03P343 # ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة، وممن رخص فيه الحسن [3/ 180] ~~البصري، ومكحول، وعبد الرحمن بن يزيد، وكان شريح يسجد على برنسه ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى وترك السجود على ms0500 سائر الأعضاء ~~غير الجبهة والأنف # اختلف أهل العلم في المصلي يدع السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة ~~والأنف، فروينا عن مسروق أنه رأى رجلا ساجدا رافعا رجليه، فقال: ما تمت ~~صلاة هذا، وقال أحمد بن حنبل: إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه، وقال ~~أبو أيوب سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه جازت صلاته، وكذلك في ~~الركوع. وقال أبو خيثمة: لا يجزيه حتى يضع يديه على الأرض في السجود، وعلى ~~الركبتين في الركوع. # وقال ابن أبي خيثمة: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على ركبتيه، ~~وكفيه في السجود على الأرض، فهذا عندنا نقصان من صلاة من تركه، وأحب إلي أن يعيد. # وقال إسحاق: كلما ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة، لم يجزه، ويجزيه ~~تغطيتها، لأن اسم السجود PageV03P344 ~~واقع عليها، وإن حال دونها حائل، وكلما لم يضع من هذه الأعضاء عضوا على ~~الأرض، وهو يقدر على إيقاعه لم يجزه. إلا ما بين عمر بن الخطاب في الزحام ~~يوم الجمعة، أن له أن يسجد على ظهر أخيه، إذا لم يمكنه السجود على الأرض. # قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه كان يصلي في البرنس، ولا يخرج يده ~~منه، وقال الحسن البصري: أدركت القوم يسجدون على عمائمهم، ويسجد أحدهم ~~ويديه في قميصه. وقال النخعي في البرانس والطيالسة: رأيتهم يصلون فيها، ولا ~~يخرجون أيديهم , # وكان الشافعي يقول: وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في البرد والحر، وإن لم ~~يفعل وسترهما من حر وبرد فسجد عليهما، فلا إعادة عليه. قال: وفي هذا قولان، ~~أحدهما: أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمر بالسجود عليها، # والقول الثاني: إنه إذا سجد على جبهته، أو شيء منها، دون ما سواها أجزأه؛ ~~لأنه إنما قصد بالسجود قصد الوجه تعبدا لله، وأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره»، وأنه أمر بكشف الوجه، ولم ~~يؤمر بكشف ركبة ولا قدم. PageV03P345 # وقال بعض أهل العلم: أجمع أهل العلم على أن ms0501 للمصلي أن يسجد على ركبتيه، ~~وهما مستورتان بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين ~~والنعلين، فهذه أعضاء من السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أمرت ~~أن أسجد على سبع " # وإذا كانوا قد أجمعوا على ذلك فاللازم في الأعضاء الثلاث الباقية أن له ~~أن يسجد عليها وبينها وبين الأرض حائل من ثوب أو ما أشبه ذلك عند حاجته ~~للحر والبرد، قال: لو لم يجز السجود على كور العمامة للحائل بين الجبهة ~~والأرض، لكان السجود لا يجوز على حصيرة، ولا خمرة، وقد روي عن جماعة من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سجدوا على البساط، وأما ما روي ~~عمن كره السجود على كور العمامة، فيشبه أن يكون ذلك اختيار منهم، والله أعلم # 1457 - (1463) حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أنا مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر: " أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال: ~~ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس " PageV03P346 ### || AUTO ذكر النهي عن كف الشعر والثياب # 1458 - (1464) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان، عن عمرو ~~بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~يسجد على سبعة، وأن لا يكف شعرا ولا ثوبا» # فممن روينا عنه أنه كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره [3/ 183] علي بن أبي ~~طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض. وكره ذلك ~~الشافعي، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض. # 1459 - (1465) حدثنا الحسن بن عفان قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن زيد ~~بن وهب قال: مر عبد الله على رجل ساجدا عاقص شعره، فحله، قال: فلما انصرف ~~قال: إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة، وإن شعرك يسجد معك، وإن لك بكل ~~شعرة أجرا. قال: إني خشيت أن يتترب، قال: يتترب خير لك ". # 1460 - (1466) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ms0502 أبي ~~هاشم، عن مجاهد قال: مر حذيفة بابن له قد عقص شعره، وله ضفران إذا سجد ~~وقاهما من التراب، فأخذ بشعرة فقطع أحدهما ثم قال: اصنع PageV03P347 ~~بالآخر إن شئت كذا أو دع. # " قال: ومر عمر بن الخطاب برجل قائم وهو عاقص شعره من خلفه، فجبذه حتى صرعه " # 1461 - (1467) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب: «أنه كان يكره أن يصلي ورأسه ~~معقوص». # 1462 - (1468) حدثنا الحسن بن سفيان قال: ثنا ابن نمير قال: ثنا شريك، عن ~~أبي إسحاق قال: رأيت ابن عباس أمامنا طويل الشعر، إذا سجد وقع شعره على ~~الأرض " # [3/ 184] واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فكان الشافعي وعطاء يقولان: ~~لا إعادة عليه، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم، غير الحسن البصري، ~~فإنه كره ذلك وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. PageV03P348 ### || AUTO ذكر الأمر بالتسبيح في السجود # 1463 - (1469) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا ~~عبد الله بن المبارك، ويحيى بن يعلى الأسلمي، عن موسى بن أيوب، عن عمه إياس ~~بن عامر، عن عقبة بن عامر قال: " لما نزلت {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: ~~1]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم». ### || AUTO ذكر عدد التسبيح في الركوع والسجود # 1464 - (1470) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ~~حدثني الليث، عن موسى بن أيوب الغافقي، من أهل مصر، عن رجل من قومه، وكان ~~موسى سماه، عن عقبة بن عامر: " أنه لما نزلت هذه الآية {فسبح باسم ربك ~~العظيم} [الواقعة: 74]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوها في ~~ركوعكم، ولما نزلت: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1]، قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم». قال: وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا ركع قال: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات، وإذا سجد قال: «سبحان ربي ~~الأعلى» ثلاث مرات " PageV03P349 # 1465 - (1471) حدثنا إسماعيل قال: ثنا ms0503 أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث، عن ~~ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن صلة، عن حذيفة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~[3/ 185] كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثا، قلت أنا لحفص: ~~وبحمده؟ قال: نعم إن شاء الله " # وقد روينا عن علي، أنه كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي ~~سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وعن ابن مسعود أنه كان إذا ركع قال: سبحان ~~ربي العظيم وبحمده ثلاثا فزيادة وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ~~ثلاثا فزيادة. # 1466 - (1472) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن عاصم ابن بهدلة ~~عن أبي الضحى أن عليا كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي ~~سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا». # 1467 - (1473) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن بشر بن رافع، عن PageV03P350 ~~يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله، أن ابن مسعود: " كان إذا ركع ~~قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا فزيادة، وإذا سجد قال: سبحان ربي ~~الأعلى وبحمده ثلاثا فزيادة " # قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. # 1468 - (1474) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء ~~الخراساني، أن ابن عباس قال: «اركع حتى تستمكن كفاك من ركبتيك قدر ثلاث ~~تسبيحات، ثم ارفع صلبك حتى يأخذ كل عظم منك موضعه». # وقال طاوس: في وفاء السجود أشار بيده ثلاث تسبيحات. وقال الحسن البصري: ~~التام من السجود سبعا، والمجزي ثلاث. وقال الحسن: الذي يرفع رأسه قبل أن ~~يقول: سبحان الله ثلاثا فإنما صلاته النقر , # [3/ 186] وقد اختلف أهل العلم فيما على من ترك التسبيح في الركوع ~~والسجود، فروينا عن الحسن أنه قال: المجزي ثلاث. وقال إسحاق: لا تتم صلاته ~~إلا بالتكبيرات، والتسبيح، والتشهد، والقراءة، فإذا تركها تارك عمدا كان ~~تاركا لما أمر به، فعليه إعادتها. # ومن حجة من قال هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح في سجوده PageV03P351 ~~وقال لما نزلت {سبح اسم ربك ms0504 الأعلى} [الأعلى: 1]: «اجعلوها في سجودكم»، ~~وكذلك قال لما نزلت {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74]: «اجعلوها في ~~ركوعكم»، وهذا إن لم يكن أوكد في باب الأمر من التشهد فليس بدونه، فاللازم ~~لمن جعل التشهد فرضا وجعل على تاركه إعادة الصلاة أن يقول كذلك في تارك ~~التسبيح في الركوع والسجود، إذ هو في باب الأمر مثله أو أوكد منه، # وأسقطت طائفة فرض التسبيح عن الراكع والساجد وقالت: لا إعادة على تاركه، ~~فروينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا وضع يديه على ركبتيه فقد أتم، وإذا أمكن ~~جبهته من الأرض فقد أتم. # وقال الثوري: وإن لم يقل شيئا، وقال المسيب بن رافع نحوه، وقيل لابن أبي ~~نجيح: أكان مجاهد يقول: يجزيه إذا وضع يديه على ركبتيه؟ قال: فأومأ برأسه نعم. # وكان الشافعي يقول: إذا ترك التكبير سوى تكبيرة الافتتاح، وقوله سمع الله ~~لمن حمده، والذكر في الركوع والسجود، لم يعد صلاته، وكذلك قال [3/ 187] أبو ~~ثور وأصحاب الرأي. # واحتج الشافعي بحديث رفاعة، ولعمري لو اقتصر على حديث رفاعة فلم يفرض غير ~~ما فيه مثل التشهد والتسليم للخروج من الصلاة، لكان قد ذهب مذهبا، PageV03P352 ~~فإن قال قائل: التشهد وجب بحديث آخر، قيل له: وكذلك التسبيح في الركوع ~~والسجود وجب بحديث آخر، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله. ~~وقال أحمد بن حنبل فيمن سبح تسبيحة في سجوده: يجزيه. # وقال مالك بن أنس: ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود، ولا تسبيح ولا ~~غير ذلك، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود، فإن قال ذلك المصلي في ~~ركوعه وسجوده أجزأ عنه بعد أن يركع ويسجد حتى يطمئن. ابن نافع عنه. وحكى ~~ابن وهب، عن مالك أن الأمير سأله عن ذلك، فأجابه لا يعرف ذلك، يعني التسبيح ~~في الركوع والسجود، قال مالك: إذا أمكن جبهته في سجوده، ويديه في ركوعه، ~~فقد تم ذلك، قال: ويضع الأنف مع الجبهة ### || AUTO ذكر نوع ثان مما يقال في السجود # 1469 - (1475) حدثنا الربيع بن سليمان قال: ثنا ابن ms0505 وهب قال: أخبرنا ابن ~~أبي الزناد، وعن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن PageV03P353 ~~الأعرج، عن عبد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: " أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، ثم إذا سجد ~~قال في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق ~~سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين " ### || AUTO نوع ثالث مما يقال في السجود # 1470 - (1476) حدثنا محمد بن مهل قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن ~~قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم: " كان يقول في سجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمة ربي غضبه» ### || AUTO ذكر الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود # 1471 - (1477) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أنا ابن عيينة، ~~وآخر، عن سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن ~~عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ~~ساجدا، فأما الركوع [3/ 189] فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا»، قال ~~أحدهما: «فيه من PageV03P354 ~~الدعاء»، وقال الآخر: «فاجتهدوا الدعاء فيه؛ فإنه قمن أن يستجاب لكم» ### || AUTO ذكر الدعاء في السجود # 1472 - (1478) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد ~~الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عمارة بن غزية، عن سمي مولى ~~أبي بكر، أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا من ~~الدعاء» # 1473 - (1479) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا سعيد بن سليمان، وبكر، ~~قالا: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد ~~الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: " فقدت النبي صلى الله عليه ~~وسلم، فوجدته ساجدا وقد استقبل بأطراف أصابعه ms0506 القبلة، وهو يقول: «أعوذ ~~بمعافاتك من عقوبتك، أو عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ~~ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك». PageV03P355 # 1474 - (1480) وحدثت عن محمد بن يحيى، عن عثمان بن صالح، عن ابن وهب قال: ~~حدثني يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، ~~عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: «سبحانك ~~اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وسره وعلانيته» ### || AUTO ذكر القول بين السجدتين # 1475 - (1481) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: نا عيسى قال: ثنا زيد بن ~~الحباب قال: ثنا كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، ~~عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يقول بين السجدتين: ~~«اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني، واهدني» PageV03P356 ~~وروينا عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين: ~~«رب اغفر لي»، «رب اغفر لي» وروينا عن علي، أنه كان يقول بين السجدتين: ~~اللهم اغفر لي، وارحمني، وارزقني، واجبرني # 1476 - (1482) حدثنا أبو أحمد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي: " أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، ~~وارحمني، واجبرني، وارزقني " # 1477 - (1483) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، ~~عن أم الحسن، أنها سمعت أم سلمة تقول في سجودها، أو في صلاتها: «اللهم ~~اغفر، وارحم، واهد للسبيل الأقوم» ### || AUTO السنة في الجلوس بين السجدتين # 1478 - (1484) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: ~~أخبرنا يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، أن ابن عمر كان يقول: ~~«إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى» PageV03P357 ### || AUTO ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين # 1479 - (1485) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو ~~الزبير، أنه سمع طاوسا يقول: " قلت لابن عباس في الإقعاء ms0507 على القدمين، قال: ~~هي السنة، قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال ابن عباس: بل هي سنة ~~نبيك صلى الله عليه وسلم " قال ابن عباس: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك. ~~قال طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وفعل ~~ذلك سالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد. # 1480 - (1486) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن ~~أبيه: «أنه رأى ابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس يقعون بين السجدتين». # 1481 - (1487) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ~~ميسرة، عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: «من السنة تمس عقبيك أليتك» قال ~~طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير. PageV03P358 # 1482 - (1488) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: ~~" أنه رأى ابن عمر يفعل في السجدة الأولى من الوتر والشفع خصلتين، قال: ~~رأيته مرة يقعي إقعاء جاثيا على أطراف قدميه جميعا، ومرة يثني رجله اليسرى ~~فيبسطها جالسا عليها، واليمنى يقوم عليها يجد بها على أطرافها، وأراه قال: ~~ورأيته يصنع ذلك في السجدة الأولى بين السجدتين، وفي السجدة الثانية من ~~الوتر، ثم يثب فيقوم " # وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال أبو عبيدة: «الإقعاء جلوس الرجل على ~~أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع» قال أبو عبيد: وأما تفسير ~~أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. # وتفسير أبي عبيدة أشبه بالمعنى؛ لأن الكلب إنما يقعي كما قال، وقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مقعيا؛ فهذا يبين لك أن الإقعاء هو ~~هذا، وعليه تأويل كلام العرب. # وقال أحمد بن حنبل في الإقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه، وأهل PageV03P359 ~~مكة يفعلون ذلك، وبعضهم يقول: أن يقوم على رجليه ويضع أليتيه على عقبيه، ~~كأنه قاعد عليها، كما يقعي الكلب. قال إسحاق كما قال. وكرهت طائفة الإقعاء، ~~وممن روي عنه أنه كره ذلك علي وأبو هريرة، وقال ابن عمر لبنيه: لا تقتدوا ~~بي ms0508 في الإقعاء؛ فإني إنما فعلت هذا حين كبرت # 1483 - (1489) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب أنه قال: «الإقعاء في الصلاة عقبة ~~الشيطان» # 1484 - (1490) حدثنا محمد بن إسحاق أسباط قال: ثنا بكر، عن عيسى، عن ~~محمد، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان يقعي في الصلاة وقال لبنيه: لا ~~تقتدوا بي في الإقعاء؛ فإني إنما فعلت هذا حين كبرت " # 1485 - (1491) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، عن ابن ~~خثيم، عن ابن لبيبة، أن أبا هريرة قال: «إياك والحبوة والإقعاء، وتحفظ من ~~السهو حتى تفرغ من المكتوبة». # 1486 - (1492) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أنا يزيد قال: أخبرنا PageV03P360 ~~يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، أن ابن عمر كان يقول: «إن من ~~سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى، وتنصب اليمنى» # وكره ذلك قتادة، وقال النخعي: كانوا يكرهون الإقعاء في الصلاة، [3/ 194] ~~وكان مالك يكرهه وهو على مذهب الشافعي، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكثير ~~من أهل العلم. # وقالت طائفة: المصلي بالخيار، إن شاء أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإن ~~شاء جلس على قدميه مقعيا ### || AUTO ذكر طول الجلوس بين السجدتين # 1487 - (1493) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن ~~ثابت، عن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما رفع رأسه من ~~السجدة والركعة فيمكث بينهما، حتى نقول: قد نسي " PageV03P361 # وقد روينا فيما مضى عن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان سجوده وركوعه ما بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من السجدتين قريبا من ~~السواء. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام # اختلف أهل العلم فيما يفعله المرء عند رفع رأسه من السجدة الآخرة من ~~الركعة الأولى، والركعة الثالثة من الصلاة، فقالت طائفة: ينهض على صدور ~~قدميه ولا يجلس. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس. ms0509 # وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب [3/ 195] النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة، قام كما هو ~~ولم يجلس, # 1488 - (1494) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي ~~لبابة قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول: " رمقت عبد الله بن مسعود في ~~الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى ~~والثالثة ". PageV03P362 # 1489 - (1495) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي ~~عطية أن ابن عباس وابن عمر كانا يفعلان ذلك. # 1490 - (1496) حدثنا موسى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا وهيب، عن عطاء بن ~~السائب، عن عمارة بن عمير قال: «رأيت ابن عمر رفع رأسه من السجدة الثانية ~~فنهض قائما». # 1491 - (1497) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر، ~~عن محمد بن عجلان، عن النعمان بن أبي عياش قال: «أدركت غير واحد من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة ~~والثالثة، قام كما هو ولم يجلس». # 1492 - (1498) حدثنا ابن عفان قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، ~~[3/ 196] عن عبد الرحمن بن يزيد: «أنه رأى عبد الله بن مسعود ينهض على صدور ~~قدميه». # 1493 - (1499) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا عبد الواحد ~~بن زياد قال: ثنا سليمان الأعمش قال: " رأيت عمارة يصلي من قبل أبواب كندة ~~فرأيته ركع ثم سجد، فلما قام من السجدة الأخيرة قام كما هو، فلما انصرف ~~ذكرت ذلك له، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود ~~يفعل ذلك " قال: فحدثت به محمد بن عبد الله الثقفي، فقال: رأيت عبد الرحمن بن PageV03P363 ~~أبي ليلى يقوم على صدور قدميه، فحدثت به عطية العوفي، فقال: رأيت ابن عمر، ~~وابن عباس، وابن الزبير، وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم # 1494 - (1500) حدثنا أبو أحمد قال: أنا جعفر بن عون قال: ثنا ms0510 الأعمش، عن ~~عطية قال: «رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس يقومان على صدور أقدامهما» # 1495 - (1501) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن محمد بن ~~يزيد، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد بن أبي الجعد قال: «كان علي ~~ينهض في الصلاة على صدور قدميه». # 1496 - (1502) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد، عن ~~عيسى [3/ 197] بن ميسرة، عن الشعبي: «أن عمر وعليا وأصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم». # 1497 - (1503) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد ~~الرحمن، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان قال: «رأيت ابن الزبير إذا سجد ~~السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه». # وقال ابن أبي الزناد: السنة أن يعجل الإمام الوثوب من كل سجدة، PageV03P364 ~~ولا يجلس في الواحدة والثلاث، # وهذا قول سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي. # وممن روينا عنه أنه كان ينهض على صدور قدميه عمر، وعلي، وابن الزبير، ~~وأبي سعيد الخدري، وبه قال أحمد وإسحاق، وفعل ذلك أحمد، واحتج بحديث يحيى ~~القطان، عن ابن عجلان وبما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ~~كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، وقال: عامة الأحاديث على ذلك، وذكر عمر، ~~وعليا، وعبد الله، وحديث ابن عجلان، فذكر له حديث مالك بن الحويرث، فقال: ~~قد عرفته، ذاك أكثر # قال أبو بكر حديث ابن عجلان الذي احتج به رواه يحيى القطان، عن ابن ~~عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم قم» # قالت طائفة: يقعد، فإذا استوى قاعدا قام فاعتمد على الأرض، هذا قول ~~الشافعي، واحتج بحديث مالك بن الحويرث PageV03P365 ~~1498 - (1505) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقفي، عن ~~أيوب، عن أبي قلابة قال: " جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا قال: ~~والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكن أريد ms0511 أن أريكم كيف رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى إذا أراد أن ~~ينهض، قال: قلت: كيف؟ قال: مثل صلاتي هكذا ". # 1499 - (1506) وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد ~~الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة، مثله. غير أنه قال: فكان مالك إذا رفع رأسه ~~من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا، قام واعتمد على الأرض. # قال أبو بكر: من حجة من قال بهذا القول مع حديث مالك، حديث أبي حميد ~~الساعدي. # 1500 - (1507) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن ~~سعيد قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي ~~حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ~~أحدهم أبو قتادة بن ربعي، يقول: " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، وذكر الحديث قال: ثم ~~أهوى إلى الأرض ساجدا وقال: الله أكبر، ثم ثنى رجله اليسرى فقعد PageV03P366 ~~عليها واعتدل، ثم أهوى ساجدا فقال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل، ثم نهض. # " واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام، فروينا عن ابن عمر أنه ~~كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام. # 1501 - (1508) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن حماد بن ~~سلمة، عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه ". # وهكذا فعل مكحول، وعمر بن عبد العزير، وابن أبي زكريا، والقاسم أبو عبد ~~الرحمن، وأبو مخرمة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ورأت طائفة: أن ~~لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا، روي ذلك عن علي. PageV03P367 # 1502 - (1509) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية، عن عبد ~~الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي قال: «من ~~السنة في صلاة المكتوبة إذا نهض الرجل من الركعتين ms0512 الأوليين ألا يعتمد ~~بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع» # وبه قال النخعي والثوري واختلفوا في تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض، ~~فروينا، عن ابن عباس أنه كرهه وقال: هذه الخطوة الملعونة. وكره ذلك إسحاق ~~بن راهويه إلا أن يكون شيخا كبيرا، وروي عن مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ ~~الكبير. # وكان مالك لا يرى بذلك بأسا. ### || AUTO ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه # 1503 - (1510) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، ~~عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل ~~في الصلاة وهو يعتمد على يديه». PageV03P368 ### || AUTO ذكر رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين في التشهد # قد ذكرنا حديث علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى، أنه كان إذا ~~قام من السجدتين كبر ورفع يديه، كذلك وذكرنا ذلك عن أبي حميد الساعدي، وهذا ~~باب أغفله كثير من أصحابنا، واعتل بعضهم بمثل العلة التي أنكروها على ~~الكوفيين، فقال لي بعضهم: ليس ذكر ذلك في حديث ابن عمر، كقول الكوفي: ليس ~~ذكر رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، في حديث ابن مسعود. # فمن حجة بعض من يقول في هذا الباب بحديث علي بن أبي طالب وأبي حميد ~~الساعدي في هذا الحرف على أهل الكوفة أن قال: يقال لمن قال بحديث عبد الله ~~بن مسعود: حفظ عبد الله شيئا وحفظ ذلك معه ابن عمر وغيره، وحفظ ابن عمر ما ~~لم يحفظه عبد الله، فوجب القول بحديث ابن عمر، لأنه حفظ ما لم يحفظه عبد ~~الله، فيقال له مثل ما قال الكوفي، وحفظ علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة ~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه ابن عمر، فوجب القول بحديث علي PageV03P369 ~~وأبو حميد ومن معه؛ لأنهم حفظوا ما لم يحفظه ابن عمر، وكل ما ألزموه أهل ~~الكوفة من قصة بلال وأسامة في ms0513 صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ~~وغير ذلك مما أدخلوه عليهم، فهو داخل على من تخلف عن قبول الزيادة التي ~~حفظها علي وأبو حميد ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. ### || AUTO ذكر الأمر بالتشهد في كل ركعتين # 1504 - (1511) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن حماد، ومنصور، ~~وحصين، والأعمش، وأبي هاشم، عن أبي وائل، وأبي إسحاق، عن الأسود، وأبي ~~الأحوص، عن عبد الله قال: " كنا لا ندري ما نقول، فعلمنا النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال: " إن الله هو السلام، فإذا جلستم في الركعتين فقولوا: ~~التحيات لله، والصلوات والطيبات " وذكر الحديث. ### || AUTO ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني، واختلاف أهل العلم فيه # قال أبو بكر: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث ~~فرق، فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله ~~اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه، PageV03P370 ~~هذا قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في ~~الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها، وينصب ~~اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة [3/ 203] واحتج بعض من هذا ~~مذهبه بحديث: # 1505 - (1512) حدثناه يحيى قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا ~~عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: " أتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقلت: لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي؟ فلما جلس افترش رجله اليسرى ~~ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى ". # واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: «إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى ~~وتنصب اليمنى». # ورأت فرقة أن يجلس الرجل بين السجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله ~~اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا ويعتدل، هذا ~~قول مالك، قال: وهذا أحب ما سمعت إلي، PageV03P371 ~~وقال مالك: «إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض لا ظهر الإبهام» ~~واحتج بحديث # 1506 ms0514 - (1513) حدثناه علي، عن القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن ~~القاسم بن محمد: " أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى ~~وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبيد الله بن ~~عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك " # ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري، ويجلس في ~~الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. # قال الشافعي: وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ~~ظهرها الأرض، ونصب رجله اليمنى ثانيا أطراف أصابعها، وإذا جلس [3/ 204] في ~~الرابعة أخرج رجليه معا من تحته فأفضى بأليتيه إلى الأرض، وفي الصبح جلسة ~~واحدة فيجلسها الجلسة الأخيرة. PageV03P372 # قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي ومن تبعه حديث أبي حميد الساعدي # 1507 - (1514) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى قال: ثنا ~~عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي حميد الساعدي قال: ~~سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ~~ربعي، يقول: " أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ~~فاعرض، قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما ~~منكبيه، وذكر الحديث قال: ثم هوى إلى الأرض ساجدا فقال: «الله أكبر»، ثم ~~ثنى رجله اليسرى فقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه، ثم هوى ساجدا ~~ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل، ثم صنع ذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها ~~الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم " # وقيل لأحمد: حديث أبي حميد الساعدي تذهب إليه؟ قال: نعم، قلت: في كل تشهد ~~تسلم فيه أم في الأربع خاصة؟ قال: في الأربع خاصة. ثم قال أبو عبد الله: ~~كان الشافعي يقول: يتورك في صلاة الفجر أيضا، قال: فقال: فإن شاء تورك، أي ~~كما قال الشافعي. وسئل الأوزاعي عن جلسة التشهد، فقال: تنصب ms0515 اليمنى وتضجع ~~اليسرى، وإن شئت جلست على رجلك اليمنى واليسرى ثنيتهما جميعا تحتك، ~~وكلتاهما جلستان معروفتان. PageV03P373 ### || AUTO جماع أبواب التشهد ### ||| AUTO ذكر تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس التشهد # 1508 - (1515) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا مسدد قال: ثنا هشيم، ~~عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: ثنا محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: ~~«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب ~~الغلمان». ### ||| AUTO ذكر التشهد # 1509 - (1516) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا الأعمش، ~~عن شقيق قال: قال عبد الله: " إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقلنا: السلام على الله دون عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على ~~فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " إن الله هو ~~السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ~~فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ". PageV03P374 ### ||| AUTO نوع ثان من التشهد # 1510 - (1517) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا همام قال: ~~أنا قتادة قال: أنا أبو غلاب يونس بن جبير، أن حطان بن عبد الله الرقاشي ~~حدثه قال: صلى بنا الأشعري وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا ~~فعلمنا سنتنا، وبين لنا صلاتنا، وقال: " فإذا كان عند القعدة فليكن من أول ~~قول أحدكم: التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا ~~الله وأن محمدا عبده ورسوله " # قال أبو بكر: هذا حديث يدل على أن الذي يبدأ به جالس التشهد التحيات ~~ودفعا لأن يكون الذي يفتتح به التشهد بسم الله الرحمن الرحيم كما تفتتح أم ~~القرآن. ### ||| AUTO نوع ثالث # 1511 - (1518) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا ابن أبي مريم ms0516 قال: أنا ~~الليث بن سعد قال: أخبرني أبو الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاوس، عن ابن عباس ~~قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا PageV03P375 ~~القرآن، فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ~~أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» # قال أبو بكر: وقد ذكرنا سائر الأخبار في التشهد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وعن [3/ 207] أصحابه باختلاف ألفاظها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا ~~الكتاب , وقد اختلف فقهاء الأمصار في القول بهذه الأخبار، فكان سفيان ~~الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكثير من أهل ~~العلم من أهل المشرق وغيرهم يقولون بالتشهد الذي بدأنا بذكره عن عبد الله ~~بن مسعود. # وكان مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة يقولون بالتشهد الذي رويناه ~~عن عمر بن الخطاب، وهو التحيات لله الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، ~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. PageV03P376 # وكان الشافعي يقول بالخبر الذي رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد ~~بن جبير، وطاوس، عن ابن عباس. ### ||| AUTO ذكر إخفاء التشهد # 1512 - (1519) حدثني عبد الرحمن بن يوسف قال: أنا أبو سعيد، يعني الأشج، ~~قال: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن ~~أبيه، عن عبد الله قال: «من السنة أن يخفى التشهد» # [3/ 208] وقد اختلفوا في معنى التحيات، فحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال ~~أبو عمرو: التحية الملك. وأنشد لزهير الكلبي: # [البحر الكامل] # ولكل ما نال الفتى ... قد نلته إلا التحية # يعني الملك. PageV03P377 # قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: التحيات، العظمة لله، ~~والصلوات قال: الصلوات الخمس، والطيبات قال: الأعمال الزاكية # 1513 - (1520) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا شبابة قال: ثنا جعفر بن ~~مرزوق، عن ms0517 جويبر عن الضحاك، عن ابن عباس قال: " التحيات قال: العظمة لله، ~~والصلوات قال: الصلوات الخمس، والطيبات قال: الأعمال الزاكية " وقال الوليد ~~بن مسلم: سألت زهير بن محمد عن تفسير التحيات، فقال: سلام الخلق لله، ~~وصلواتهم لله، فمنهم من يقول: الصلوات والطيبات لله، ومنهم من يقول: ~~والصلوات والطيبات، يعني الطيبات من الأعمال. # [3/ 209] قال أبو بكر: وكل ما ذكرته في هذا الكتاب، وما تركت ذكره مما هو ~~مذكور في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، من أنواع التشهد، فهذا من ~~أبواب الإباحة، فأي تشهد تشهد به المصلي مما قد ذكرناه فصلاته مجزية. قال ~~أبو بكر: والذي آخذ به التشهد الذي بدأت بذكره. PageV03P378 ### ||| AUTO ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين ~~الأوليين كأنه على الرضف # 1514 - (1521) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا شعبة، عن ~~سعد، يعني ابن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم: " أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال: قلنا: حتى يقوم " # قال أبو بكر: فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان ~~عطاء يقول في المثنى الأول: إنما هو للتشهد، وقال طاوس في المثنى الأول: ما ~~أعلمه إلا التشهد قط، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، ~~وغيرهم من أصحابنا. PageV03P379 # [3/ 210] وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه ~~سجدتا السهو. وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد ~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن ~~يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له. وقال مالك: ذاك واسع، ~~ودين الله تيسير # قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي # 1515 - (1522) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي قال: ثنا ~~مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يتشهد يقول: «بسم الله التحيات لله، ~~وذكر الحديث في التشهد، كان ms0518 يقول هكذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى ~~تشهده بما بدا له» ### ||| AUTO ذكر التسمية قبل التشهد # روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء، ~~التحيات. وروينا عن علي أنه قال: بسم الله، التحيات لله. وكان ابن عمر يقول ذلك # 1516 - (1523) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا الحسين بن عبد الرحمن PageV03P380 ~~قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: " أنه كان ~~يقول في التشهد: بسم الله، التحيات لله " # 1517 - (1524) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا يعقوب بن عبد ~~الرحمن قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عبد [3/ 211] ~~القاري، رأيت عمر بن الخطاب إذا تشهد قال: «بسم الله خير الأسماء، التحيات ~~المباركات» # 1518 - (1525) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لنافع: ~~كيف كان ابن عمر يتشهد؟ قال: يقول: بسم الله، التحيات لله" # وكان أيوب السختياني، ويحيى بن سعيد، وهشام، يقولون: بسم الله خير ~~الأسماء. وكان طاوس يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، التحيات. وقد روي عن ابن ~~عباس أنه سمع رجلا يقول: بسم الله، التحيات لله، فانتهره. # 1519 - (1526) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم قال: أخبرنا داود، عن أبي العالية، أن ابن عباس: " سمع رجلا يقول: ~~بسم الله، التحيات لله. فانتهره ". PageV03P381 # 1520 - (1527) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود، عن أبي ~~العالية قال: سمع ابن عباس رجلا يقول: " حين جلس في الصلاة يقول: الحمد ~~لله، قبل التشهد، فانتهره، يقول: ابدأ بالتشهد " # قال أبو بكر: ليس في شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذكر التسمية قبل التشهد، وما أعلم ذكر ذلك إلا في [3/ 212] حديث أيمن ~~عن أبي الزبير، عن جابر. ويقال: إن أيمن غلط فيه، ولم يوافق عليه، فهو غير ~~ثابت من جهة النقل. # وكل من لقيناه من أهل العلم يرون أن يبدأ بالتشهد على ما جاءت به الأخبار ~~الثابتة ms0519 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي موسى دليل على صحة ~~هذا القول، وقد ذكرته في هذا الكتاب. PageV03P382 # وهذا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي، وأصحابه، ولو سمى الله من ~~أراد التشهد لم يكن عليه شيء، والله أعلم ### ||| AUTO ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم # 1521 - (1529) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقري ~~قال: ثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ، أن أبا علي عمرو بن مالك ~~الجنبي حدثه، أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: سمع رسول [3/ 213] الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم ~~يحمد الله، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «عجل هذا»، ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ~~الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء». # قال أبو بكر: فاحتمل إن ثبت هذا الحديث أن تكون الصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم في التشهد واجبا، واحتمل أن تكون ندبا، فلما احتمل PageV03P383 ~~المعنيين وجب على أهل العلم طلب الدلالة على أصح المعنيين، فوجدنا الأخبار ~~الثابتة تدل على أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد ندب لا فرض # 1522 - (1530) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ~~ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما ~~نقول بين كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر، حتى علم محمد صلى الله عليه وسلم ~~جوامع الخير ومفاتحه، قال: " قولوا بين كل ركعتين: «التحيات، والصلوات، ~~والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ~~ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء». # قال أبو بكر: فقوله: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما ms0520 شاء» يدل على أن لا ~~واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجبا لعلمهم ذلك ولم يخيرهم # قال أبو بكر: ونحن نختار أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، من غير أن نوجبه ولا نجعل على تاركه الإعادة، PageV03P384 ~~وعلى هذا مذهب مالك وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق من أصحاب ~~الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم، إلا [3/ 214] الشافعي رضي الله عنه، ~~فإنه كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في صلاة الإعادة. # وكان إسحاق يقول: إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي صلى ~~الله عليه وسلم، لا يجزيه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسيا رجونا أن يجزيه. # قال أبو بكر: ولو كان ذلك فرضا عنده كالركوع والسجود، وقراءة فاتحة ~~الكتاب، لأوجب عليه الإعادة على كل حال، وقوله: رجونا أن يجزيه، إما أن ~~يكون رجوعا منه عن القول الأول، أو اختلافا من القول، وقد ذكرت الحديث الذي ~~اعتل به الشافعي، وأن الذي رواه ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه، في غير هذا الكتاب ### ||| AUTO ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام # 1523 - (1531) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا محمد بن عمار قال: ثنا ~~المعافى قال: ثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة قال: ~~سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: PageV03P385 # «إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة ~~المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم ليدع لنفسه بما بدا له» # قال أبو بكر: ولولا خبر ابن مسعود لكان هذا يجب، لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمر به، وقد روينا عن طاوس أنه قال لرجل: أقلتهن في صلاتك؟ قال: لا، ~~يعني هذا القول، قال: فأعد صلاتك. ### ||| AUTO ذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم # 1524 - (1532) حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا ms0521 شعبة، ~~عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ ~~خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام ~~عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: " قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت ~~على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل PageV03P386 ~~محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد ". ### ||| AUTO ذكر وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني، ~~والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى، مع ضم الأصابع سواها، وذكر بسطه يده ~~اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة # 1525 - (1533) أخبرنا الربيع قال: أنا الشافعي قال: أنا مالك، عن مسلم بن ~~أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني ابن عمر وأنا أعبث ~~بالحصى، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصنع، قلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى ~~على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع ~~كفه اليسرى على فخذه اليسرى # 1526 - (1534) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا PageV03P387 ~~جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها، ~~ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها» ### ||| AUTO ذكر التحلق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة # 1527 - (1535) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد بن ~~زياد قال: ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر الحضرمي قال: " أتيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي؟ فاستقبل ~~القبلة وكبر، فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته ~~اليسرى، ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى وعقد ثنتين، وحلق واحدة، وأشار ~~بالسبابة ". # وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في: تحريك الرجل أصبعه في الصلاة، قال: ms0522 ~~«ذاك الإخلاص» ### ||| AUTO ذكر حني الأصبع إذا أشار به المصلي # 1528 - (1536) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا عصام بن ~~قدامة الجدلي قال: ثنا مالك بن نمير الخزاعي، أن أباه حدثه، «أنه رأى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة، واضعا ذراعه اليمنى PageV03P388 ~~على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو» ### ||| AUTO ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد # 1529 - (1537) حدثنا يحيى بن محمد قال: نا مسدد قال: ثنا يحيى، عن محمد ~~بن عجلان قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: «كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقعد في التشهد، يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ~~ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بأصبعه بالسبابة، ولا يجاوز بصره ~~إشارته». ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو ناسيا # اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو ساهيا: فروينا عن عمر بن ~~الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له " # 1530 - (1538) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ~~ثنا شعبة، عن مسلم أبي النضر، عن حملة بن عبد الرحمن العكي قال: قال PageV03P389 ~~عمر بن الخطاب: «من لم يتشهد فلا صلاة له» # وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له، وكان الحسن ~~البصري يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد ~~فقد تمت صلاته، وروي عنه أنه قال: إذا ترك التشهد ناسيا مضت صلاته # وكان مالك يقول فيمن نسي التشهد: إن كان وحده، وكان قريبا بحضرة ذلك، ولم ~~ينقض وضوءه، وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك فليكبر ثم يجلس [3/ 218] فيتشهد ~~التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وإن كان طال ~~ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة. # وقال أحمد فيمن نسي التشهد في الركعتين الأوليين أحب إلي أن يعيد، وقال ~~أحمد فيمن ترك الجلوس في الركعة ms0523 الثانية: يستقبل الصلاة. PageV03P390 # [وقال الثوري في رجل قام في الظهر من الركعتين متعمدا: يعيد الصلاة] وقالت ~~طائفة: لا شيء عليه، هذا قول النخعي قال: إذا أحدث حين فرغ من السجود في ~~الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته، وقال الزهري وقتادة وحماد فيمن نسي ~~التشهد في آخر صلاته حتى انصرف: تمت صلاته وقد روينا عن الحسن في هذه ~~المسألة ثلاثة أقاويل، حكى حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن أنه قال: " إذا ~~رفع الرجل رأسه من آخر السجدة، ثم أحدث فقد مضت صلاته، ثم قال بعد: حتى ~~يتشهد، ثم قال بعد: حتى يسلم. # وسئل الأوزاعي عن من نسي التشهدين كليهما؟ فقال: يسجد أربع سجدات، قاله ~~في الرجل ينسى التشهد قال: إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد تشهدا آخر، وسجد ~~سجدتين لسهوه الأول، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سجد أربع سجدات. وقال مالك: إذا ~~نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه. # وكان الشافعي يقول: والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ~~صلاة غير الصبح تشهدان، فمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم في التشهد الأول ساهيا، فلا إعادة عليه، وعليه سجدتا السهو PageV03P391 ~~لتركه، ومن ترك التشهد الآخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة، إلا أن ~~يكون تركه إياه قريبا فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسجد ~~سجدتي السهو وفي كتاب محمد بن الحسن: فإن ترك التشهد ساهيا قال: استحسن أن ~~يكون عليه سجدتا السهو. # وقال أبو ثور: إن ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن ~~كان ترك ذلك عامدا، وإن كان ساهيا فترك تشهد الركعة الثانية سجد سجدتي ~~السهو قبل السلام. ### || AUTO ذكر التسليم من الصلاة عند انقضائها # 1531 - (1539) حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال: ثنا الأنصاري قال: حدثني ~~محمد بن عمرو، عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: «كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره حتى ms0524 يرى بياض خده». ### || AUTO ذكر صفة السلام من الصلاة # 1532 - (1540) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ~~أبي الأحوص، عن عبد الله قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P392 ~~يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده: «السلام عليكم ورحمة الله»، وعن شماله: ~~«السلام عليكم ورحمة الله» ### || AUTO ذكر الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم ~~تسليمة واحدة # 1533 - (1541) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال: ثنا أحمد بن عبد ~~الرحيم قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ~~عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ~~يقبل إلى الشق الأيمن شيئا». PageV03P393 # اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في عدد التسليم، فقالت ~~طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، روي هذا القول عن أبي بكر ~~الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، ونافع بن ~~عبد الحارث، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والشعبي، وأبي [3/ 221] عبد الرحمن ~~السلمي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي # 1534 - (1542) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا PageV03P394 ~~حماد، عن أبي الضحى، عن مسروق، أن أبا بكر الصديق «كان يسلم تسليمتين، عن ~~يمينه وعن شماله، حتى يرى بياض خده». # 1535 - (1543) وحدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا همام بن يحيى قال: ~~أخبرنا عطاء بن السائب، قال: ثنا أبو عبد الرحمن أنه صلى خلف علي، فسلم عن ~~يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة ~~الله، وصلى خلف ابن مسعود فصنع مثل صنيع علي سواء ". # 1536 - (1544) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ~~زهير قال: ثنا أبو إسحاق، عن شقيق بن سلمة، عن علي " أنه كان يسلم عن يمينه ms0525 ~~وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ". # 1537 - (1545) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: أنا أحمد بن يونس قال: ~~ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: أنا رأيت عمارا [3/ ~~222] يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ~~ورحمة الله، في كلتيهما، حتى أرى بياض خده فيها. PageV03P395 # وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة، كذلك قال ابن عمر، وأنس بن مالك، وعائشة ~~أم المؤمنين، وسلمة بن الأكوع، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز # 1538 - (1546) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن بكر ~~قال: ثنا حميد قال: صليت مع أنس فكان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم # 1539 - (1547) حدثنا الربيع قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرنا أسامة، أن عبد ~~الله بن عمر " كان إذا أم أحدا ثم سلم يسلم عن يمينه فقط: السلام عليكم، ~~وكان إذا صلى وحده فعل ذلك "1540 - (1548) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ~~ابن جريج، قال: أخبرني نافع، وسألته كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم؟ ~~قال: «عن يمينه واحدة، السلام عليكم» # 1541 - (1549) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا معلى بن أسد قال: ثنا PageV03P396 ~~وهيب، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة " أنها كانت تسلم تسليمة ~~واحدة قبالة وجهها: السلام عليكم " # 1542 - (1550) وحدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن ~~يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت سلمة وهو ابن الأكوع، يسلم تسليمة إذا انصرف من ~~الصلاة قبل وجهه إذا كان مع الإمام وغيره وبه قال مالك، والأوزاعي وقال ~~عمار بن أبي عمار: «كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن ~~شمائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة» # وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخير إن شاء سلم ~~تسليمة، وإن شاء سلم تسليمتين، قال بهذا القول بعض أصحابنا # وكان إسحاق يقول: تسليمة تجزئ، وتسليمتان أحب إلي. # ودفع آخرون حديث زهير عن هشام، وقالوا: لا يثبت ms0526 من جهة النقل، PageV03P397 ~~ولو ثبت حديث زهير لاحتمل أن تكون التسليمتين أولى؛ لأن الذين رووه أكثر ~~عددا، وأشبه بأن يكونوا حفظوا ما أغفله الآخرون؛ لأنهم زائدون، والزائد أولى. # قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على ~~تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، ويجزيه أن يسلم تسليمة. ### || AUTO ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم من الصلاة # 1543 - (1551) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، وأحمد ~~بن إسحاق، قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن عوسجة بن ~~الرماح، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ~~ذا الجلال والإكرام». PageV03P398 ### || AUTO ذكر الاستغفار ثلاثا مع الثناء على الله جل ثناؤه بعد السلام # 1544 - (1552) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا بشر قال: ثنا ~~الأوزاعي قال: حدثني أبو عمارة قال: حدثني أبو أسماء الرحبي قال: حدثني ~~ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته ~~استغفر ثلاث مرات ثم قال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا ~~الجلال والإكرام». ### || AUTO ذكر التهليل والثناء على الله بعد التسليم من الصلاة # 1545 - (1553) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبي قال: ثنا إسماعيل ابن ~~علية قال: ثنا الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أبو الزبير قال: سمعت عبد ~~الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات يقول: «لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا ~~بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد [3/ 225] إلا إياه، أهل النعمة والفضل ~~والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». PageV03P399 # 1546 ms0527 - (1554) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~عبد الملك بن عمير، عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن ~~اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أن نبي الله ~~كان يقول في دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله ~~الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ~~ولا ينفع ذا الجد منك الجد». # حدثني علي، عن أبي عبيد قال: قوله: «الجد» بفتح الجيم لا غير، وهو الغنى ~~والحظ في الرزق، ومنه: قيل لفلان في هذا الأمر جد، إذا كان مرزوقا. # فتأويل قوله: «لا ينفع ذا الجد منك الجد» أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، ~~إنما ينفعه العمل بطاعتك". ### || AUTO ذكر جامع الدعاء بعد التسليم # 1547 - (1555) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا مالك بن إسماعيل قال: ثنا ~~عبد العزيز بن أبي سلمة ابن أخي الماجشون قال: أخبرنا الماجشون عمي، عن ~~الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه كان يقول إذا فرغ، يعني من الصلاة وسلم: «اللهم اغفر لي ما قدمت PageV03P400 ~~وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت» # 1548 - (1556) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال: ثنا إسماعيل بن عبد ~~الله بن أبي أويس قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عطاء بن ~~أبي مروان، عن أبيه، عن كعب قال: " إنا لنجد في التوراة: أن نبي الله عليه ~~السلام داود كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته ~~عصمة لي، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من ~~سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي ~~لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، منك الجد ". قال كعب الأحبار: أخبرني صهيب، أن ~~محمدا صلى ms0528 الله عليه وسلم كان ينصرف بهذا الدعاء من صلاته. # 1549 - (1557) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا يحيى بن أبي بكير قال: ثنا ~~شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، وعمرو بن ميمون، قالا: كان ~~سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان الكتابة، ويقول: إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ ~~بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى PageV03P401 ~~أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر» ### || AUTO ذكر فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد التسليم # 1550 - (1558) حدثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا الحميدي قال: ثنا سفيان ~~قال: ثنا بشر بن عاصم بن سفيان الثقفي، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قلت: يا ~~رسول الله، سبق أهل الأموال الدثر بالأجر، يقولون كما نقول، وينفقون ولا ~~ننفق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلا أدلك على عمل إذا أنت قلته ~~أدركت من قبلك، وفت من بعدك، إلا من قال مثل قولك؟ تسبح دبر كل صلاة ثلاثا ~~وثلاثين، وتحمد [3/ 227] ثلاثا وثلاثين، وتكبر أربعا وثلاثين» قال سفيان: ~~إحداهن أربع وثلاثين، وتقول عند منامك مثل ذلك. PageV03P402 ### || AUTO استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام ~~المائة، وأن يجعل من كل واحدة خمسا وعشرين # 1551 - (1559) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا بكر بن خلف قال: ثنا عبد ~~الوهاب، عن هشام، عن محمد، عن كثير بن أفلح، عن زيد بن ثابت أنه قال: أمرنا ~~أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ونحمد ثلاثا وثلاثين، ونكبر أربعا ~~وثلاثين. فأتي رجل من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ فقال الأنصاري: نعم، في منامه، قال: ~~فاجعلوها خمسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل. قال: فلما أصبح أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فافعلوا ذلك». ### || AUTO الأمر بقراءة المعوذتين ms0529 دبر كل صلاة # 1552 - (1560) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا أبو صالح قال: حدثني الليث ~~عن حنين بن أبي حكيم، عن علي بن رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر، عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقرءوا المعوذتين دبر كل صلاة». PageV03P403 ### || AUTO ذكر الأمر بمسألة الرب جل وعز المعونة على ذكره وشكره وحسن ~~عبادته والوصية بذلك # 1553 - (1561) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: ~~ثنا حيوة قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، عن ~~الصنابحي، عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوصيك يا ~~معاذ، لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن ~~عبادتك ". ### || AUTO ذكر فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا # 1554 - (1562) حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أنا يعلى قال: ثنا محمد بن ~~إسحاق، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول: " إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تقول: ~~اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يقوم ". PageV03P404 ### || AUTO الجلوس في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس # 1555 - (1563) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص ~~قال: ثنا سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس». PageV03P405 # [بسم الله الرحمن الرحيم] # [كتاب] ### || AUTO جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة ~~الله عز وجل وما هو في معنى ذلك ### ||| AUTO ذكر نسخ الكلام في الصلاة والمنع منه بعد أن كان مباحا # 1556 - (1564) أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: ثنا سفيان ~~قال: ثنا عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: كنا نسلم على ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، ~~فلما رجعنا سلمت ms0530 عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست ~~حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقلت: PageV03P407 # يا رسول الله، سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي؟ فقال: «إن الله جل ثناؤه ~~يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». # 1557 - (1565) حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: ~~ثنا إسماعيل، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم ~~قال: " كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه فيما بينه وبينه حتى نزلت ~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] # 1558 - (1566) وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، عن هشيم قال: ~~أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن ~~زيد بن أرقم قال: " كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ~~يكلم الرجل منا [3/ 230] صاحبه إلى جنبه حتى نزلت هذه الآية {وقوموا لله ~~قانتين} [البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ". PageV03P408 # وقد اختلفوا في قوله: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، فقالت طائفة: ~~مطيعين، وقيل غير ذلك، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في معنى هذه الآية في ~~كتاب التفسير # 1559 - (1567) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ~~حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: {قانتين} [البقرة: 238]، يقول: ~~«مطيعين». ### ||| AUTO الدليل على أن كلام الجاهل الذي لا يعلم أن الكلام محظور في ~~الصلاة لا يقطع الصلاة # 1560 - (1568) حدثنا سليمان بن شعيب عن الكيساني قال: ثنا بشر بن بكر ~~قال: ثنا الأوزاعي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني هلال بن أبي ~~ميمونة قال: حدثني عطاء بن يسار قال: حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال: ~~بينا كنا في صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، ~~فقلت: يرحمك الله، قال: فحدقني القوم بأبصارهم، قال: فلما رأيتهم ينظرون ~~قلت: واثكل أمياه قال: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، قال: فلما ms0531 رأيتهم ~~يسكتوني، قال: لكنني سكت، قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ~~ولا سبني ولا ضربني، PageV03P409 ~~قال: «[3/ 231] إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ~~التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن» # وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال أبو عمرو في قوله: «ولا كهرني»، قال: ~~الكهر الانتهار، يقال منه: كهرت الرجل، وأنا أكهره كهرا وقال الكسائي: في ~~قراءة عبد الله «فأما اليتيم فلا تكهر» # قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على الفرق بين الكلام الذي يجوز في الصلاة، ~~والكلام الذي لا يجوز فيها، فأما ما يجوز في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ~~فالتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، وفي معنى ذلك الدعاء، ومما لا يجوز من ~~القول في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبة الآدميين مثل ~~تشميت العاطس، ورد السلام باللسان دون الإشارة، وكل كلام يخاطب به الآدميين ~~في هذا المعنى PageV03P410 ### ||| AUTO ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم بأن عليه بقية من ~~صلاته، وإجازة صلاة من تكلم وهذه صفته # 1561 - (1569) أخبرنا الربيع قال: أنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ~~أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~انصرف من اثنتين، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصدق ذو اليدين» فقال الناس: نعم. فقام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد ~~سجدتين مثل سجوده أو أطول ثم رفع. ### ||| AUTO ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأبان به بينه ~~وبين أمته مما أوجب على الناس إجابته إذا دعاهم لما يحييهم # 1562 - (1570) حدثنا أبو زكريا يحيى بن داود قال: ثنا أبو الأشعث PageV03P411 ~~أحمد بن المقدام قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا روح بن القاسم، عن العلاء ~~بن عبد الرحمن، عن أبيه، ms0532 عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد فقال: «السلام عليك يا أبي»، ~~فالتفت إليه أبي ولم يجبه، ثم إن أبيا خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا نبي الله، فقال: «وعليك، وما منعك أن ~~تجيبني إذ دعوتك؟» قال: يا رسول الله، كنت أصلي، قال: " أفلم تجد فيما أوحي ~~إلي {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال: 24] الآية؟ قال: بلى يا ~~رسول الله، لا أعود ". ### ||| AUTO ذكر إباحة التحميد والثناء على الله عز وجل في الصلاة ~~المكتوبة عندما يرى المصلي ما يجب به عليه شكر ربه على ذلك # 1563 - (1571) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن زيد ~~قال: ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ~~ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، فقال: «يا ~~بلال، إذا حضرت الصلاة ولم آت، فمر أبا بكر يتقدم PageV03P412 ~~بهم»، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، ~~فلما رأوه صفحوا، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حتى قام خلف ~~أبي بكر، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، فلما رأى أن التسبيح لا ~~يمسك عنه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن امضه، فقام أبو بكر هنيهة فحمد الله على ذلك ثم مشى ~~القهقرى، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم [3/ 233] فصلى بالناس. فلما ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: «يا أبا بكر، ما منعك إذ ~~أومأت أن لا تكون مضيت؟» قال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال للناس: «إذا نابكم في صلاتكم شيء ~~فليسبح الرجال، ولتصفح النساء» # قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على وجوه ms0533 من السنن، فمن ذلك نهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الرجال عن التصفيق في صلاتهم، وعلى أن من السنة للرجال ~~إذا نابهم في صلاتهم شيء أن يسبحوا، وتصفق النساء. ومنها إسقاط الإعادة عمن ~~صفق في الصلاة، إذ لم يأمر من فعل ذلك بالإعادة، وهذا يشبه ضربهم بأيديهم ~~على أفخاذهم في حديث معاوية بن الحكم، ولم يأمر أولئك بالإعادة. ومنها ~~الرخصة في تقدم المصلي عن مصلاه، وأن ذلك لا يفسد صلاته تقدم PageV03P413 ~~أو تأخر؛ لأن أبا بكر رجع القهقرى، فلم يكن عليه إعادة صلاة. ومنها إباحة ~~رفع اليدين، والحمد لله والثناء عليه في الصلاة عندما يرى المرء ما يحب أن ~~يحمد الله عليه، إذ موجود في هذا الحديث أن أبا بكر وقف هنيهة يحمد الله، ~~فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. # ومنها الاستدلال بأن الالتفات لا يفسد صلاة المرء إذا لم يتحول عن القبلة ~~بجميع بدنه، وإن كانت الأخبار تدل على كراهية الالتفات إلا عند النازلة ~~تنزل، أو عند حاجة الإمام إلى إرشاد المأمومين لما يصلحهم من أمر صلاتهم، ~~وقد ذكرت ذلك في غير هذا الموضوع. # [3/ 234] ومنها إباحة الصلاة بإمام بعد إمام، لأن الصلاة التي صلى أبو ~~بكر أولها بالقوم، أتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى من صلاة ~~أبي بكر بهم بعضها، فدل ذلك على أن الصلاة جائزة بإمامين، بإمام بعد إمام ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تكلم في صلاته عامدا وهو يريد ~~إصلاح صلاته # أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه، وهو لا يريد إصلاح ~~شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدا يريد به ~~إصلاح صلاته، فقالت PageV03P414 ~~طائفة: عليه الإعادة، وممن هذا قوله الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي. قال الشافعي: نقول حتما ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة، وهو ~~ذاكر لأنه فيها، فإن فعل انتقضت صلاته، وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها ~~لحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه ms0534 وسلم، وما لم أعلم فيه مخالفا ممن ~~لقيت من أهل العلم. # وقالت طائفة: من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء، لو أن رجلا قال ~~للإمام وقد جهر بالصلاة بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصر، لم يكن عليه ~~شيء، ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان فصاح به، أو انصرف ~~إليه، أو انتهره، لم يكن بذلك بأس، هذا قول الأوزاعي، # واحتج بأن ذا الشمالين قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم ~~عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقد حكي عن مالك أنه سئل ~~عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي ~~اليدين حين كلم الناس وكلموه، قال: أرى أن يصنع في ذلك ماصنع النبي صلى ~~الله عليه وسلم، ولا يخالف فيما سن فيه؛ فإنه PageV03P415 ~~قال: «إنما أنسى لأسن»، فقد سن فأرى أن يبني هو ومن كلمه على ما صلوا، ولا ~~ينبذوا صلاتهم، ولا يخالفوا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو بكر: أما الإمام فإذا تكلم وهو عند نفسه أنه خارج عن صلاته وقد ~~أكملها، فصلاته تامة إذا أكملها، وأما القوم الذين خلفه فإن كانوا قد علموا ~~أن إمامهم لم يكمل صلاته فكلموه، وهم يعلمون أنهم في بقية من صلاتهم، ~~فعليهم الإعادة، لأن حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من وجهين: # أحدهما: أن الفرائض قد كان يزاد وينقص منها، وينقلون من حال إلى حال، ~~والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ألا ترى إلى قول ذي اليدين: أقصرت ~~الصلاة أم نسيت؟ فلم يكن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~الوقت مستيقنا أنه متكلم في الصلاة، لاحتمال أن تكون قصرت، وليست الحال ~~اليوم كذلك؛ لأن الفرائض قد تناهت، فلا يزاد فيها ولا ينقص إلى يوم ~~القيامة. # والوجه الثاني: أن القوم الذين كانوا ورسول الله صلى الله عليه ms0535 وسلم حي ~~فيهم، قد أوجب # عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، يدل PageV03P416 ~~على ذلك حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد بن المعلى، فأما حديث أبي هريرة ~~فقد ذكرته، وأما حديث أبي سعيد بن المعلى: # 1564 - (1572) فحدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن ~~شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن ~~المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ~~جئته قلت: يا رسول الله، كنت أصلي، قال: " ألم يقل الله: {استجيبوا لله ~~وللرسول} [الأنفال: 24] ". # قال أبو بكر: وليست كذلك الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ~~لأحد أن يجيب إماما يدعوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على من ~~أجاب إمامه وهو يعلم أنه في بقية من صلاته الإعادة ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الكلام في الصلاة ساهيا # اختلف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهيا، أو سلم قبل أن يكمل ~~الصلاة وهو ساه. فقالت طائفة: يبني على صلاته ولا إعادة عليه، وممن صلى ~~فسلم في ركعتين وبنى عليها وسجد سجدتي السهو عبد الله بن الزبير، وقال ابن ~~عباس: أصاب، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعل ذلك عروة بن الزبير # 1565 - (1573) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال لي ~~عطاء: " صلى ابن الزبير ذات ليلة المغرب، قلت: وحضرت ذلك؟ قال: PageV03P417 # نعم، فسلم في ركعتين، فقال الناس: سبحان الله سبحان الله فقام فصلى ~~الثالثة، فلما سلم سجد سجدتي السهو وسجدها الناس معه. قال: فدخل أصحاب لنا ~~على ابن عباس، فذكر له بعض ذلك، كان يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير، فقال ~~ابن عباس: أصاب وأصابوا " # 1566 - (1574) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن سفيان، ~~عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله «أنه سلم في ركعتين فقام وأتم وسجد ~~سجدتين». # 1567 - (1575) وحدثونا عن الحسين بن عيسى قال: أخبرنا ابن ms0536 المبارك قال: ~~ثنا حماد بن سلمة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك «أنه سلم في ~~الظهر أو العصر في ثلاث ركعات، ثم قام فأتم صلاته، وسجد سجدتي السهو». # وبه قال عطاء، والحسن البصري، وقتادة، وسلم أنس بن مالك في الظهر أو ~~العصر في ثلاث ركعات، ثم قام فأتم صلاته، وسجد سجدتي السهو، وهذا قول عوام ~~أهل الفتيا من علماء الأمصار، منهم: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. PageV03P418 # وحكي ذلك عن أبي الزناد، وابن أبي ليلى، وقال الشعبي: إذا تكلم في صلاته ~~بنى على ما مضى، وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم [3/ 238] ساهيا أو ~~جاهلا يحيى الأنصاري، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن مالك، ~~والشافعي. # وقالت طائفة: إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاته. كذلك قال النخعي، وقتادة، ~~وحماد بن أبي سليمان، والنعمان وأصحابه. # وفرق أصحاب الرأي بين أن يسلم في غير موضع التسليم، وبين أن يتكلم ساهيا، ~~فأوجبوا عليه إعادة الصلاة إذا تكلم ساهيا، وقالوا: يبني إذا سلم من ثنتين، ~~ولا فرق عندهم بين أن يتكلم المرء عامدا في صلاته، وبين أن يسلم في ثنتين ~~عامدا، في أن عليه في المسألتين الإعادة، فكان قياس مذهبهم هذا إذا كان ~~السلام في ثنتين يقوم مقام الكلام عامدا عندهم، أن يكون الكلام ساهيا مثل ~~السلام في ثنتين ساهيا. # وقد روينا عن ابن المسيب أنه قال غير ذلك، روينا عنه أنه سئل عن رجل صلى ~~مكتوبة، فسهى، فسلم في ركعتين؟ فقال له سعيد: «استأنف صلاة أخرى». # قال أبو بكر: واحتج الذين قالوا: لا إعادة، على من تكلم في صلاته PageV03P419 ~~بحديث ذي اليدين، وقد ذكرته، وأما ما ادعى بعضهم من نسخ الكلام، فإنما نسخ ~~منه عمد الكلام، وكان النسخ بمكة، وإسلام أبي هريرة بعد مقدم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المدينة بسبع سنين أو نحوها، وأبو هريرة يقول: صلى بنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. # والكلام ساهيا في الصلاة ليس من هذا الباب بسبيل. فلو ms0537 أن إماما سأل الناس ~~اليوم وهو عند نفسه أنه قد أكمل الصلاة، ثم [3/ 239] تبين له أنه لم ~~يكملها، بنى على صلاته، وإن سأل أصحابه فكانوا في السهو مثله، فسبيلهم ~~سبيله، وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم فأجابوا إمامهم، كانوا مفسدين ~~لصلاتهم وعليهم الإعادة، وقد ذكرت الفرق بين القوم الذين كانوا بحضرة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يجيب إمامه اليوم في باب قبل. # مسألة # قال النعمان: إذا سبح المرء في صلاته أو حمد الله، فإن كان ذلك منه ~~ابتداء، فليس بكلام، وإن كان ذلك منه جوابا فهو كلام، وإن وطى على حصاة ~~فقال: بسم الله، أراد بذلك الوجع فهو كلام، وكذلك إذا لسعته عقرب. وقال ~~يعقوب في الأمرين جميعا: ليس بكلام. وقال النعمان في الرجل يجيب الرجل بلا ~~إله إلا الله قال: هذا كلام. وفي PageV03P420 ~~قول يعقوب: لا يكون كلاما. وقال النعمان في الرجل يستفتحه الرجل وهو في ~~الصلاة فيفتح عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لم يكن كلاما. # قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~علمهم فيما ينوبهم في صلاتهم أن يسبح الرجال وتصفق النساء. # 1568 - (1576) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى قال: ~~ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» # [3/ 240] وقال بظاهر هذا الخبر الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور # وقال أبو بكر: إنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمصلي؛ ليفهم به ~~مكان الكلام الذي يحرم عليه وهو في الصلاة، وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب # 1569 - (1577) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا محمد بن عبيد بن PageV03P421 ~~حساب قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا عمارة بن القعقاع، عن الحارث ~~العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي قال: قال لي علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه: «كانت ms0538 لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن في ~~صلاة أذن لي» # قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار مع حديث معاوية بن الحكم على أن التسبيح، ~~والتكبير، وتلاوة القرآن، لا يقطع الصلاة، فإن ادعى مدع أن ذلك إذا كان ~~جوابا فسدت صلاة المصلي، مع إقراره بأن ذلك إذا كان ابتداء لم يقطع صلاته، ~~طولب بالفرق بينهما، ولن يجد إلى الفرق بينهما سبيلا، وغير جائز إبطال صلاة ~~امرئ مسلم ذكر الله فيها بغير حجة. # وقال سفيان الثوري: إذا اشتكى شيئا، أو أصابه شيء في الصلاة، فقال: بسم ~~الله، ما أرى عليه شيئا، وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال في رجل رمي في ~~صلاته، فقال: بسم الله، إن ذلك لا يقطع صلاته، وشبه ذلك برجل عطس في الصلاة ~~فحمد الله. # واختلفوا فيمن سلم في صلاته ساهيا وقد بقي عليه بعض صلاته، فقالت طائفة: ~~يبني على صلاته إذا ذكر ذلك، ويسجد سجدتين وهو جالس عند فراغه من الصلاة ~~قبل أن يسلم، وإن طال مسيره، هكذا قال يحيى الأنصاري، وقال الأوزاعي: فيمن ~~سافر وصلى الظهر في منزله PageV03P422 ~~ركعتين فلما سار يوما ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين، قال: يصلي إليهما ركعتين، ~~وقال: إن [3/ 241] سلم من صلاته وقد بقيت عليه ركعة من صلاة الظهر فذكرها ~~في العصر، قال: يمضي في العصر، ثم يصلي تلك الركعة التي بقيت عليه من الظهر. # وقالت طائفة: يبني على صلاته وإن طال به ذلك ما لم ينتقض وضوءه الذي صلى ~~به تلك الصلاة، هكذا قال الليث بن سعد. # وفيه قول ثالث: وهو إن ذكر ذلك عصره ذلك ولم ينتقض وضوءه، صلى ما بقي من ~~صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول ذلك استأنف ~~الصلاة من أولها، هذا قول مالك. # وكان الشافعي يقول: إذا ذكر ذلك قريبا مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ~~يوم ذي اليدين ms0539 فيرجع فيبني ويسجد سجدتي السهو، وإن تطاول ذلك به أعاد ~~الصلاة. PageV03P423 ### ||| AUTO ذكر الدعاء في الصلاة # قال الله جل ذكره: {ادعوني أستجب لكم} [غافر: 60]، وثابت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود ~~فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم»، فقد ندب الله جل ذكره عباده ~~إلى دعائه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الساجد بالاجتهاد في الدعاء، ولم ~~يخص دعاء دون دعاء، فللمرء أن يدعو الله في صلاته بما أحب، ما لم تكن ~~معصية، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على صحة هذا القول. # 1570 - (1578) حدثنا عبد الله بن أحمد قال: ثنا محمد بن حرب، وقتيبة، ~~وأبو معاوية قالوا: أنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، ~~عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: " قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما ~~كثيرا، ولا يغفر الذنوب [3/ 242] إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني ~~إنك أنت الغفور الرحيم ". # وقد ذكرنا سائر الأخبار الدالة على إباحة الدعاء في الصلاة في أبواب صفة ~~الصلاة، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تشهد أحدكم ~~فليتعوذ من أربع، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له». وقد ذكرت الحديث في أبواب ~~التشهد، PageV03P424 ~~وفي قوله: «ثم ليدعو ما بدا له»، إباحة الدعاء بما في القرآن، وبما ليس في ~~القرآن مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه، غير جائز حظر شيء من ~~الدعاء بغير حجة. # وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال: «إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني وأنا ~~في الصلاة، أسميهم بأسمائهم، وأسماء آبائهم». # وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير، اللهم اغفر ~~لأسماء. # وقال الشعبي: ادع في الصلاة بكل حاجة لك، ودعا علي بن أبي طالب في قنوته ~~في الصلاة على قوم سماهم، ودعا ms0540 أبو عبد الرحمن السلمي على قطري. # 1571 - (1579) حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسن بن الوليد، عن ~~شعبة، عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء: «إني لأدعو لسبعين أخا من ~~إخواني وأنا في الصلاة، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم». # 1572 - (1580) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا ~~هشيم قال: أنا حصين، عن عبد الرحمن بن مغفل قال: صليت مع علي الغداة، فقنت، ~~فقال في قنوته: «اللهم عليك بفلان، وأصحابه، PageV03P425 ~~وأشياعه وأبي الأعور السلمي، وعبد الله بن فلان وأشياعه». # وممن كان لا يرى بالدعاء في الصلاة المكتوبة بأسا مالك بن أنس قال: لا ~~بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته، وهذا ~~مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. # وقد روينا عن عطاء، والنخعي «أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في ~~الصلاة أن يسميه باسمه» وقال طاوس: ادعوا في الفريضة بما في القرآن وكان ~~النعمان يقول: ادعوا في الصلاة بكل شيء في القرآن، وبما أشبه الدعاء مما لا ~~يشبه الحديث. وقال ابن الحسن: إذا دعا الله في صلاته فسأله الرزق، والعافية ~~لم يقطع الصلاة، وكذلك كل دعاء في القرآن أو شبه القرآن، فإن قال: اللهم ~~اكسني ثوبا، اللهم زوجني فلانة، قال: هذا وما أشبهه يقطع الصلاة. # وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثالثا: «كان لا يرى بأسا بالدعاء PageV03P426 ~~في التطوع، ويكره في المكتوبة». ### ||| AUTO ذكر ما في باب الدعاء في الصلاة # قال أبو بكر: ندب الله جل ذكره إلى الدعاء في كتابه، وثبتت الأخبار عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلاته، وعلمهم الدعاء في الصلاة، ~~وثبت عنه أنه قنت فدعا لقوم وعلى قوم، فالدعاء بالخير مباح في الصلاة، بما ~~أحب المرء من أمر دينه ودنياه، ويدعو لوالديه، ولمن أحب من إخوانه، يسميهم ~~بأسمائهم وأسماء آبائهم، والسنن الثابتة دالة على ذلك # 1573 - (1581) حدثنا محمد بن الصباح قال: أنا عبد الرزاق قال: عن معمر، ~~عن الزهري، عن أبي ms0541 سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر قال: «اللهم ~~ربنا ولك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ~~ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم ~~كسني يوسف» # 1574 - (1582) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبي، والحسن، وعباس ~~العنبري، قالوا: أنا يزيد قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، عن ~~حنظلة بن علي، عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري PageV03P427 ~~قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما رفع رأسه من الركعة ~~الأخيرة قال: «اللهم العن رعلا، ولحيان، وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله، ~~أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها» ثم وقع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ساجدا، فلما انصرف، أقبل على الناس بوجهه فقال: أيها الناس، إني لست ~~أنا قلت، ولكن الله قاله " ### ||| AUTO ذكر النفخ في الصلاة # اختلف أهل العلم في الرجل ينفخ في صلاته، فكرهت ذلك طائفة، ولم توجب على ~~من نفخ إعادة روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لأن أسجد على جمرة أحب ~~إلي أن أنفخ ثم أسجد» وروينا عن ابن عباس أنه قال: «لا تمسح جبهتك وأنت في ~~الصلاة، ولا تنفخ حتى تفرغ». # 1575 - (1583) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو ~~معاوية قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: قال ~~ابن مسعود: «لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد». PageV03P428 # 1576 - (1584) وحدثنا قطن بن إبراهيم قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن ~~أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «لا تمسح جبهتك ~~وأنت في الصلاة، ولا تنفخ حتى تفرغ من صلاتك» # وممن كره النفخ في الصلاة، ولم يوجب عليه إعادة النخعي، وابن سيرين، [3/ ~~246] ويحيى بن أبي كثير، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وقال النخعي: ms0542 إنما كره ~~النفخ في الصلاة كراهية أن يؤذي من إلى جانبه في الصلاة. # وقالت طائفة: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام، وروي هذا القول عن ابن ~~عباس، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير. # 1577 - (1585) حدثنا يحيى قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~الأعمش، عن أبي الضحى قال: قال ابن عباس: «النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام» # 1578 - (1586) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ~~الحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى، عن ابن عباس قال: «النفخ في الصلاة يقطع ~~الصلاة» PageV03P429 ~~1579 - (1587) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، ~~عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: «النفخ في الصلاة كلام» # وفيه قول ثالث، وهو أن النفخ إن كان نفخا يسمع فهو بمنزلة الكلام، وهو ~~يقطع الصلاة، هذا قول النعمان، ومحمد، وكان يعقوب يقول: لا يقطع إلا أن ~~يريد به التأفيف، ثم رجع فقال: صلاته تامة # [3/ 247] قال أبو بكر: واحتج بعض من لا يوجب الإعادة على من نفخ في صلاته ~~بحديث عبد الله بن عمرو # 1580 - (1588) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا مسعود ~~بن سعد الجعفي، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: " ~~كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، وقمنا. فذكر ~~الحديث، قال: حتى لما كان في آخر سجدة جعل ينفخ في الأرض ويبكي ويقول: ~~«اللهم لم تعدني بهذا وأنا فيهم، ولم تعدني هذا ونحن نستغفرك» ثم رفع رأسه، ~~وانجلت الشمس # 1581 - (1589) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: ~~ثنا أبو حمزة، عن أبي صالح، عن أم سلمة، أنها رأت نسيبا لها ينفخ PageV03P430 ~~إذا أراد أن يسجد، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا، ~~يقال له رباح: «يا رباح، ترب وجهك» # قال أبو بكر: واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال: لا إعادة عليه، واحتج ~~به بعض من رخص ms0543 في النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة، واحتج بحديث أم سلمة ~~من قال: لا إعادة على من نفخ في سجوده، وقال هذا القائل: معلوم معروف في ~~اللغة أن النفخ لا يسمى كلاما، ولا يجوز إبطال صلاة من نفخ في سجوده [بغير ~~حجة، ولا حجة مع من أبطل صلاة من نفخ في سجوده،] (¬1) والأخبار التي رويت ~~عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم للسجود على التراب، كالذي ~~روي في حديث أم سلمة أنه قال للذي نفخ: «ترب وجهك»، ولا يثبت عن ابن عباس، ~~وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة [3/ 248] الكلام، وليس لتفريق من فرق بين نفخ ~~يسمع، وبين نفخ لا يسمع معنى، وذلك أن النفخ إن كان كلاما فعليه الإعادة، ~~وإن لم يكن كلاما فلا إعادة على من نفخ في صلاته. ### ||| AUTO ذكر الأكل والشرب في الصلاة أجمع أهل العلم على أن المصلي ~~ممنوع من الأكل والشرب وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على من أكل أو شرب PageV03P431 ~~في الصلاة الفرض عامدا الإعادة. # واختلفوا فيمن أكل أو شرب في الصلاة ناسيا: فكان عطاء يقول: إذا شرب في ~~الصلاة ناسيا أتم صلاته، وسجد سجدتي السهو، وإن شرب عامدا أعاد، وقال ~~الأوزاعي، وأصحاب الرأي في الآكل والشارب في الصلاة ناسيا: يستأنف، ويشبه ~~مذهب الشافعي ما قال عطاء # قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن الصائم والمصلي ممنوعان من الأكل ~~والشرب ما داما في صلاتهما وصيامهما وأجمعوا أن عليهما إن عمدا، فأكلا أو ~~شربا القضاء، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل أو شرب ~~وهو صائم ناسيا فليمض في صومه، فإن الله أطعمه وسقاه». # فإذا دلت السنة على أن لا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيا في صومه، وكان ~~الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما، كان حكم الآكل ~~في الصلاة ناسيا أن لا قضاء عليه، ودل حديث ذي اليدين على أن لا إعادة على ~~من تكلم ناسيا، PageV03P432 ~~والأكل والشرب ناسيا في ms0544 معنى الكلام، إذ على الآكل والشارب والمتكلم عامدا ~~الإعادة. وقد اختلفوا في الشرب في التطوع: فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن ~~جبير أنهما شربا في الصلاة التطوع # 1582 - (1590) حدثونا عن يحيى بن يحيى قال: ثنا هشيم، عن منصور، عن أبي ~~الحكم قال: «رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة» # وروي عن طاوس أنه قال: «لا بأس به» وقال إسحاق: «إن فعله في التطوع فلا ~~إعادة عليه، وتركه أسلم» # قال أبو بكر: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدا فعليه الإعادة، وكل ~~من حكى عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيا إن ثبت ذلك عن ابن الزبير، ~~والذي روي عن طاؤس، وما ذكره ليث. PageV03P433 ### ||| AUTO ذكر السلام على المصلي # ثبت أن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي. # وقد ذكرت هذا الحديث، فالكلام في الصلاة لا يجوز، وقد سن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن المصلي يرد السلام بالإشارة. # 1583 - (1591) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ~~زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد ~~بني عمرو بن عوف، فصلى [3/ 250] فيه، ودخل معه صهيب، فدخل عليه رجال من ~~الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصنع إذا سلم عليه؟ قال: كان يشير بيده ". # فحديث عبد الله بن مسعود، وحديث صهيب يدلان على إباحة السلام على المصلي، ~~إذ لو كان ذلك لا يجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة، ودل حديث صهيب على ~~أن من السنة رد السلام في الصلاة بإشارة. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في السلام على المصلي، فكرهت طائفة ~~ذلك، وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو مجلز، وعامر الشعبي، وإسحاق بن ~~راهويه، وقال جابر بن PageV03P434 ~~عبد الله: لو دخلت على قوم وهم ms0545 يصلون ما سلمت عليهم ورخصت طائفة في السلام ~~على المصلي، # وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابن عمر، وقال ابن القاسم: لم يكن مالك ~~يكره السلام على المصلي، وحكى عنه ابن وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل ~~على المصلي، وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأسا، وقال الأثرم: رأيت أبا عبد ~~الله دخل مسجده وليس فيه إلا مصل فسلم # 1584 - (1592) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: «لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم» # 1585 - (1593) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: ~~أخبرنا يحيى أن نافعا أخبره أنه أقبل مع عبد الله بن عمر حتى إذا دخلا ~~المسجد من قبل دار مروان، فمر برجل قائم يصلي، فسلم عليه ثم قعد، فرد عليه ~~المصلي السلام، ورجع إليه ابن عمر فقال: «إن المصلي لا يتكلم فإذا سلم عليك ~~أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم» PageV03P435 ### ||| AUTO ذكر المصلي يسلم عليه # اختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سلم عليه، فرخصت طائفة في ذلك، ~~وممن كان لا يرى بذلك بأسا سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، وقال ~~إسحاق: إن رد السلام متأولا يرى أن ذلك جائز فصلاته مجزية وروينا عن أبي ~~هريرة أنه قال: «إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد» # 1586 - (1594) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا ابن ~~علية، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن ~~أبي هريرة قال: «إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد». # 1587 - (1595) وحدثونا عن بندار قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن ~~قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض أن أبا هريرة كان إذا سلم عليه وهو في ~~الصلاة رده حتى يسمع. # 1588 - (1596) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو ~~[3/ 252] عوانة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، ms0546 عن جابر قال: «لو سلم علي وأنا ~~أصلي لرددت». PageV03P436 # وكرهت طائفة رد المصلي السلام، وممن كان لا يرى ذلك ابن عمر، وابن عباس، ~~ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق # 1589 - (1597) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ~~رأيت موسى بن جميل وكان مصليا، وابن عباس يصلي ليلا إلى قبل الكعبة قال: ~~فرأيت موسى صلى ثم تعوذ، ثم انصرف فمر على ابن عباس فسلم عليه، فقبض ابن ~~عباس على يد موسى هكذا، وقبض عطاء بكفه على كفه، قال عطاء: وكان ذلك منه ~~تحية. قال: ولم أر ابن عباس تكلم. # 1590 - (1598) حدثنا محمد بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنا ~~معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه سلم على رجل وهو يصلي، فرد عليه ~~الرجل، فرجع إليه ابن عمر فقال: «إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد إشارة». # 1591 - (1599) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن ~~ثابت، عن أبي رافع قال: «كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب PageV03P437 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيشهدانه على الشهادة، فيصغي ~~لهما بسمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه أي نعم» # 1592 - (1600) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا سفيان قال: ثنا همام قال: ~~سأل سليمان بن موسى عطاء قال: سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يسلم عليك ~~وأنت تصلي؟ قال: «لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك» # 1593 - (1601) وحدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن [3/ ~~253] أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، أنه قال: «سلمت على أبي ذر وهو يصلي، ~~فلم يرد علي حتى قضى صلاته، ثم رد عليه». # وفيه قول ثالث، وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن أبي ~~ذر، وعطاء، والنخعي، وقال النخعي، وسفيان الثوري، إذا انصرفت فإن كان قريبا ~~فاردد عليه، وإلا فاتبعه السلام، وكره الأوزاعي المصافحة وعمل في الصلاة # وقد روينا عن النخعي قولا رابعا: وهو أن يرد في نفسه. ms0547 وقال النعمان: لا ~~يرد السلام، ولا أحب أن يشير. فاستحب خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأمته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمصلي أن يرد السلام بإشارة، ~~وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة في غير موضع، من ذلك ~~إشارته إلى PageV03P438 ~~الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسوا، وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو ~~بن عوف أن امضه. ### ||| AUTO ذكر الضحك في الصلاة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، غير ابن سيرين، على أن التبسم في ~~الصلاة لا يفسدها. [3/ 254] وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ: {فتبسم ضاحكا من ~~قولها} [النمل: 19]، وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا. # وممن روينا عنه أنه قال: لا يقطع التبسم الصلاة جابر بن عبد الله، وعطاء ~~بن أبي رباح ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، ~~وأصحاب الرأي. # وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة واختلفوا في وجوب الوضوء ~~منه، وقد ذكرت اختلافهم في كتاب الطهارة. # 1594 - (1602) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن ~~جابر قال: «لا يقطع الصلاة التبسم» PageV03P439 ### ||| AUTO ذكر البكاء في الصلاة # قال أبو بكر: البكاء في الصلاة مباح، يدل على إباحته غير خبر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث علي. # 1595 - (1603) حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال: ثنا بندار، عن غندر، عن [3/ ~~255] شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي قال: «ما كان فارس يوم ~~بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» # وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرته في باب النفخ في الصلاة ما يدل على ~~إباحة ذلك # 1596 - (1604) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن ~~ثابت، عن مطرف، عن أبيه قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ~~ولصدره أزيز كأزيز المرجل». # حدثني علي ms0548 عن أبي عبيد أنه قال: قوله: الأزيز يعني: غليان جوفه بالبكاء، ~~وأصل الأزيز الالتهاب والحركة، وكأن قوله: {أنا أرسلنا الشياطين على ~~الكافرين تؤزهم أزا} [مريم: 83]، من هذا، أي تدفعهم وتسوقهم، وهو من ~~التحريك. PageV03P440 # وفي حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة في قصة أبي بكر بمكة قبل الهجرة، قال: ~~وكان أبو بكر رجلا بكاء، لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، [3/ 256] وقال عبد ~~الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا آخر الصفوف في الصلاة وهو يقول: {إنما ~~أشكو بثي وحزني إلى الله} [يوسف: 86]. وقد مدح الله البكائين في كتابه، ~~فقال: {إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم} [الإسراء: 107] إلى ~~قوله: {ويخرون للأذقان يبكون} [الإسراء: 109]، وقال: {إذا تتلى عليهم آيات ~~الرحمن خروا سجدا وبكيا} [مريم: 58]. # 1597 - (1605) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، في حديثه ~~عن عروة، عن عائشة قالت: «ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان ~~يصلي فيه ويقرأ، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يتعجبون منه وينظرون ~~إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء، لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن» # 1598 - (1606) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا سفيان ~~بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن سعد، عن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج ~~عمر وأنا في آخر الصفوف في الصلاة، وهو يقول: {إنما أشكو بثي وحزني إلى ~~الله} [يوسف: 86] PageV03P441 ~~1599 - (1607) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، عن النضر بن إسماعيل، ~~عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب [3/ ~~257] صلاة الفجر، فافتتح سورة يوسف، فقرأها حتى بلغ: {وابيضت عيناه من ~~الحزن فهو كظيم} [يوسف: 84]، بكى حتى انقطع، فركع # 1600 - (1608) حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: ثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن ~~أبي الزناد، عن سليمان بن سحيم قال: أخبرني من رأى عمر وهو يترجح، ويتمايل، ~~ويتأوه، حتى لو رأه غيرنا ممن يجهله لقال: أصيب الرجل؛ وذلك لذكر النار، إذ ~~مر بقوله: {وإذا ألقوا ms0549 منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا} [الفرقان: ~~13]، أو شبه ذلك ### ||| AUTO ذكر الأنين والتأوه في الصلاة # اختلف أهل العلم في الأنين في الصلاة: فقالت طائفة: من أن في صلاته يعيد، ~~روي هذا القول عن الشعبي، والنخعي، ومغيرة، وبه قال سفيان الثوري. وحكي عن ~~الشافعي أنه قال: لا بأس به إذا لم يكن كلاما. PageV03P442 # وقال ابن المبارك: إن كان عالما لم [يعد الصلاة] (¬1)، وقال أبو ثور: لا ~~بأس به، إلا أن يكون كلاما مفهوما وفيه قول ثالث: وهو أن الأنين إذا كان من ~~ذكر الجنة والنار فليس يقطع الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، ~~وهذا قول بعضهم ### ||| AUTO ذكر مس الحصى في الصلاة # اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة: فرخصت فيه طائفة: كان ابن عمر ~~يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة ~~واحدة إذا أراد أن يسجد # 1601 - (1609) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث، ~~عن نافع عن عبد الله أنه «كان يصلي فيمسح الحصى برجله» # 1602 - (1610) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي جعفر القاري ~~أنه قال: رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة خفيفة PageV03P443 ~~1603 - (1611) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ~~عبد الرحمن بن يزيد قال: «كان عبد الله يسوي الحصى بيده مرة واحدة في صلاة ~~إذا أراد أن يسجد» # وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرة واحدة في صلاة واحدة، قال: وكان لا يرى ~~بالشيء الخفيف منه بأسا عند العذر، وممن كان لا يرى بمسه بأسا مرة واحدة ~~أبو هريرة، وأبو ذر # 1604 - (1612) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن ~~عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: «امسح واحدة» # 1605 - (1613) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن [3/ ~~259] دينار، عن محمد بن طلحة، وعبد الله بن عياش بن ms0550 أبي ربيعة قال: مر بي ~~أبو ذر وأنا أصلي، فقال: «إن الأرض لا تمسح إلا مسحة واحدة» # وكرهت طائفة مسح الحصى في الصلاة، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن عباس. PageV03P444 # 1606 - (1614) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ~~زهير قال: ثنا جابر، عن سالم بن عبد الله أن عبد الرحمن بن زيد، صلى إلى ~~جنب عمر بن الخطاب فمسح الحصى فأمسك بيده # 1607 - (1615) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي «أنه كان يكره أن يعبث، بالحصى» # 1608 - (1616) حدثنا قطن بن إبراهيم قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: ثنا ~~ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «لا تمسح جبهتك ~~وأنت في الصلاة، ولا تحرك الحصى» # وكره ذلك الأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: فإن كان الحصى لا ~~يمكنه من السجود، فإن سواه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك، وتركه أحب إلينا. PageV03P445 # قال أبو بكر: ما أحب مسح الحصى في الصلاة؛ لحديث أبي ذر # 1609 - (1617) حدثنا محمد بن مهل، ومحمد بن الصباح قالا: ثنا عبد الرزاق ~~قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة ~~تواجهه» ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة؛ لحديث معيقيب # 1610 - (1618) حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا ~~الأوزاعي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ~~قال: حدثني معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كنت فاعلا ~~فمرة» يعني مسح الحصى، وتركه على كل حال أفضل # 1611 - (1619) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا إسماعيل بن أبان الوراق ~~قال: ثنا أبو أويس، عن شرحبيل بن سعد، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: «لأن يمسك أحدكم يده عن ms0551 مسح الحصى خير له PageV03P446 ~~من مائة ناقة، كلها سوداء الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة» # [3/ 261] وأحب أن يمسح الحصى لموضع سجوده قبل أن يدخل في الصلاة، كان ~~عثمان بن عفان، وابن عمر يفعلان ذلك # 1612 - (1620) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عمه أبي سهيل، عن ~~أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان، فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، ~~فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعله، حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية ~~الصفوف، فأخبروه أنها قد استوت، فقال لي: «استو في الصف ثم كبر» # 1613 - (1621) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع ~~قال: «كان ابن عمر يسوي الحصى قبل أن يكبر» PageV03P447 ### ||| AUTO ذكر حديث دل على أن حديث النفس لا يقطع الصلاة # 1614 - (1622) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~«إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم يتكلموا به أو يعملوا» ### ||| AUTO ذكر الرخصة في إصلاح الثوب في الصلاة # 1615 - (1623) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج بن منهال قال: ثنا ~~همام قال: محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه «أن [3/ 262] ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، ثم التحف بثوبه» ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن النعاس لا يفسد الصلاة # 1616 - (1624) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام ~~بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نعس ~~أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ~~لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» PageV03P448 ### ||| AUTO ذكر النهي عن الاختصار في الصلاة # 1617 - (1625) حدثنا أبو بشر قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: ~~ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا هشام، عن محمد، عن ms0552 أبي هريرة قال: «نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة» # قال أبو بكر: وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلة التي من أجلها نهي عن ~~الاختصار في الصلاة أن ذلك راحة أهل النار، ورووا فيه حديثا عن أبي هريرة ~~[3/ 263] وممن كره الاختصار في الصلاة ابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، ~~ومجاهد، وأبو مجلز، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق وأصحاب الرأي # 1618 - (1626) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن الأعمش، ~~عن أبي الضحى، عن مسروق أن عائشة " نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في ~~الصلاة، كما يصنع اليهود قال معمر في حديثه: فإنه محشر اليهود. PageV03P449 # 1619 - (1627) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله، عن سفيان قال: ثنا ~~صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول: " إذا قام أحدكم يصلي فلا يجعل ~~يديه في خاصرته؛ فإن الشيطان يحضر ذلك. ### ||| AUTO ذكر النهي عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو مقعد ~~الشيطان # 1620 - (1628) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: ثنا حجاج قال: قال ابن ~~جريج: أخبرني عمران بن موسى قال: أنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه ~~أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي، وحسن يصلي ~~قائما قد غرز ضفريه [3/ 264] في قفاه فحلهما، فالتفت الحسن مغضبا، فقال أبو ~~رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: " ذلك كفل الشيطان يقول: مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره ". ### ||| AUTO ذكر النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ مجمل # 1621 - (1629) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا يحيى قال: ثنا ابن المبارك، ~~عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان، عن عطاء، عن أبي PageV03P450 ~~هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن ~~يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة». # قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه ~~أنه كره ذلك ابن عمر، وأبو هريرة، وبه ms0553 قال عطاء، وابن المسيب والنخعي، ~~وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، ~~وأحمد، وإسحاق واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه ~~[3/ 265] كان لا يرى به بأسا. ### ||| AUTO ذكر الدليل على أنه إنما نهى عن تغطية الفم في الصلاة في غير ~~حال التثاؤب؛ لأنه أمر بتغطيته إذا تثاءب # 1622 - (1630) أخبرنا الربيع، عن ابن وهب، عن سليمان، عن سهيل بن أبي ~~صالح أنه سمع ابن أبي سعيد الخدري يحدث عن أبي سعيد الخدري: PageV03P451 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، ~~فإن الشيطان يدخل» ### ||| AUTO ذكر النهي عن قول المتثائب في الصلاة وغير الصلاة آه آه فإن ~~الشيطان يضحك منه # 1623 - (1631) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: بشر، عن عبد ~~الرحمن، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ~~إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقول: آه آه، فإن ~~الشيطان يضحك منه ". أو قال: «يلعب منه». # قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في ~~الصلاة إلا الحسن، فإنه كره التلثم ورخص في تغطية الفم، [3/ 266] وممن كره ~~تغطية الفم في الصلاة عطاء، والشعبي، والنخعي، وسالم بن عبد الله، وحماد بن ~~أبي سليمان، ومالك، وأصحاب الرأي. وكره ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن ~~البصري، PageV03P452 ~~والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق التلثم في الصلاة # 1624 - (1632) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سئل عطاء ~~أيصلي الرجل وهو مخمر فاه؟ قال: «أحب إلي أن تنزعه من فيك» إني سمعت أبا ~~هريرة يقول: «إذا صليت فإنك تناجي ربك» ### ||| AUTO ذكر النهي عن بزق المصلي أمامه إذ الله قبل وجه المصلي ما دام ~~في صلاته مقبلا عليه # 1625 - (1633) حدثنا يحيى قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، ~~قال أخبرني نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في ms0554 ~~قبلة المسجد فحتها، [3/ 267] وقال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يتنخم قبل ~~وجهه، فإن الله قبل وجه أحدكم في الصلاة». # 1626 - (1634) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد، عن ~~عاصم، عن أبي وائل أن شبث بن ربعي بزق في قبلته، فقعد له حذيفة، فلما انصرف ~~قال لحذيفة: ما يقعدك يا حذيفة؟ قال: رأيتك بزقت في قبلتك وأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: «إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه حتى ~~ينصرف أو يحدث حدث سوء». PageV03P453 ### ||| AUTO الرخصة في دلك المصلي البزاق بنعله # 1627 - (1635) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~سعيد الجريري، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: «رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم تنخم تحت قدمه ثم دلكها بنعله وهي ~~في رجله». ### ||| AUTO ذكر النهي عن أن يبزق المصلي بين يديه، والرخصة في بزق المصلي ~~عن يساره أو تحت قدمه # 1628 - (1636) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا سليمان بن داود الهاشمي ~~قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي ~~هريرة، وأبي سعيد أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة ~~في جدار المسجد، فأخذ [3/ 268] حصاة فحتها، ثم قال: «إذا تنخم أحدكم فلا ~~يتنخم قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى». PageV03P454 ### ||| AUTO الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلك الثوب بعضه ببعض # 1629 - (1637) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن محمد ~~بن عجلان قال: حدثني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين، ويمسكها بيده، ~~فدخل المسجد وفي يده واحدة منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد، فحكهن به حتى ~~أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا، فقال: «أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق ~~في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة ms0555 فإنما يستقبل ربه، والملك عن يمينه، ~~فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى، أو عن يساره، فإن ~~بدرت منه بادرة فليجعلها في ثوبه، ويدلك بعضه ببعض». ### ||| AUTO ذكر كراهية نظر المصلي إلى ما يشغله عن صلاته # 1630 - (1638) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، ~~عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم، فلما PageV03P455 ~~قضى [3/ 269] صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي الجهم، وائتوني ~~بأنبجانية، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» ### ||| AUTO ذكر النهي عن مدافعة الغائط، والبول، في الصلاة # 1631 - (1639) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا ~~محمد بن جعفر قال: حدثني أبو حزرة، عن عبد الله بن محمد بن عتيق، أنه سمع ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان». ### ||| AUTO ذكر الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورهما # 1632 - (1640) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أنا أنس بن عياض، عن هشام بن ~~عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وضع ~~العشاء، وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء». PageV03P456 ### ||| AUTO ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها # 1633 - (1641) حدثنا موسى بن هارون قال: أخبرنا عبيد الله بن معاذ قال: ~~ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا شعبة، عن العلاء قال: سمعت أبي يحدث عن أبي ~~هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " قال الله تبارك وتعالى: أنا ~~خير الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك ". ### ||| AUTO ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة # 1634 - (1642) حدثنا محمد بن الصباح قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم، عن أبي هريرة قال: " أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية " # قال أبو بكر: فقتل الحية والعقرب في الصلاة ms0556 مباح، وبه يقول عوام أهل ~~العلم، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. # 1635 - (1643) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة، ~~عن عبد الله بن دينار: «رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب PageV03P457 ~~فضربها بنعله». # [3/ 271] وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري، ورخص في قتل ~~الحية والعقرب في الصلاة الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه. # وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. ### ||| AUTO ذكر عد الآي في الصلاة # اختلف أهل العلم في عد الآي في الصلاة: فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في عد ~~الآي في الصلاة النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاوس، والمغيرة ~~بن حكيم، والشعبي، ومحمد بن سيرين، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وحكي إباحة ~~ذلك عن مالك، وابن أبي ليلى، والثوري. PageV03P458 # واحتج أبو ثور بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: «أقل ما يكون ~~ثلاث تسبيحات». ولا يكون ذلك إلا بعده. # [3/ 272] وعن أبي الدرداء: إني لأدعو لسبعين رجلا من إخواني، وهذا لا ~~يكون إلا بعدد. # وكان النعمان يكره عد الآي في الصلاة، ويكره عد التسبيح، وأنكر ذلك بعض ~~الناس، وقال: يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة. ### ||| AUTO ذكر العاطس يحمد الله في الصلاة # اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد ~~الله، كذلك قال النخعي ومكحول، وأحمد بن حنبل. # وروينا عن ابن عمر أنه قال: «العاطس في الصلاة يجهر بالحمد، فإن عطس رجل ~~فشمته آخر وهو ذاكر أنه في صلاته، فسدت على المصلي صلاته». PageV03P459 # 1636 - (1644) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا مليح بن وكيع قال: ثنا ~~الوليد بن مسلم قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت أبا طلحة ~~قال: سمعت ابن عمر يقول: «العاطس في الصلاة يجهر بالحمد». # وعلى هذا ms0557 مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر الخشوع في الصلاة # قال الله جل ذكره: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} ~~[المؤمنون: 2]. # وروينا عن ابن سيرين أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره ~~إلى السماء فأمر بالخشوع، فرمى بصره نحو مسجده». وروينا عن علي بن أبي طالب ~~أنه قال: «الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء، المسلم، وأن لا تلتفت في ~~صلاتك». وعن ابن عباس أنه قال: {خاشعون} [المؤمنون: 2]: «خائفون ساكتون». # 1637 - (1645) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ~~حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {الذين هم ~~في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] قال: «خائفون ساكتون». PageV03P460 # وقال قتادة: الخشوع في القلب، وهو الخوف وغض البصر في الصلاة، وقال ~~الأوزاعي، وسئل عن الخشوع في الصلاة؟ قال: غض البصر، وخفض الجناح، ولين ~~القلب، وهو الحزن. وقال مسلم بن يسار والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب ~~الرأي: ينظر إلى موضع سجوده. # [3/ 274] قال أبو بكر: والنظر إلى موضع السجود أسلم وأحرى أن لا يلهو ~~المصلي بالنظر إلى ما يشغله عن صلاته، وهذا قول عوام أهل العلم غير مالك، ~~فإنه قال: أكره ما يصنع بعض الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام في ~~صلاتهم، وقال: ليس ذلك من أمر الناس، وهو شيء أحدث، وصنعة صنعها الناس، ~~وذلك عندي مستنكر، ولا أرى بأسا لو مد بصره أمامه، وصفح (بخده) قليلا ما لم ~~يلتفت في صلاته. # قال أبو بكر: وهذه غفلة منه، استحب ما كره أهل العلم، وكره ما استحبوه ~~مما هو أسلم للمصلي، ولقد كان من تحفظ أهل العلم في صلاتهم وحفظهم لأبصارهم ~~أن قال بعضهم: إن لم يستطع ذلك غمض PageV03P461 ~~عينيه كان الحسن يقول: يضع بصره بحذاء المكان الذي يسجد فيه، فإن لم يستطع ~~فليغمض عينيه، وقال ابن سيرين: كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة ~~أن يغمض عينيه. وكره بعضهم تغميض العين في الصلاة، وممن كره ذلك مجاهد، ms0558 ~~وأحمد، وإسحاق، وقال الأوزاعي: ليس ذلك من هدي الصلاة. ### ||| AUTO ذكر التروح في الصلاة # واختلفوا في التروح في الصلاة، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره [3/ 275] ذلك ~~عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وأبو عبد الرحمن، ومسلم بن يسار، وقال مالك: لا ~~أرى ذلك، وروينا عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك؟ فقال: أرأيتم لو أن الناس ~~كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا قالوا: نعم، قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح ~~للرجل الواحد. # 1638 - (1646) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: ~~أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، عن الهجنع بن قيس قال: سئل ابن PageV03P462 ~~مسعود عن الرجل يروح في الصلاة؟ فقال عبد الله: " أرأيتم لو أن الناس كلهم ~~فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا: نعم، قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل ~~الواحد ". # 1639 - (1647) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا معن بن عيسى، عن ~~عبيدة ابنة نابل مولاة عائشة ابنة سعد قالت: «رأيت عائشة ابنة سعد تنفض ~~درعها في الصلاة، أي تروح به». # ورخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه أنه رخص في ذلك ابن سيرين، ومجاهد، ~~والحسن، وعائشة بنت سعد، وقال أحمد: يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو ~~الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذلك قال إسحاق. # مسائل: # كان مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق: لا يرون بأسا أن يراوح المصلي ~~بين قدميه. وكذلك نقول. # وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، وإن فعل فلا شيء عليه روينا عن عبد ~~الله بن مسعود أنه قال: «أربع من الجفاء، فذكر مسح الرجل أثر سجوده وهو يصلي». PageV03P463 # وكره ذلك أحمد، والأوزاعي. # وقال الشافعي: لو ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلي، ~~فإن فعل فلا شيء عليه. # وكان مالك يقول: إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وكذلك ~~كفيه، وقال أصحاب الرأي: لا يكره ذلك. # 1640 - (1648) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أحمد بن ms0559 يونس قال: ثنا زائدة، ~~عن عاصم، عن المسيب، عن عبد الله قال: «أربع من الجفاء، ومن الجفاء أن يمسح ~~[3/ 277] الرجل أثر السجود من التراب وهو يصلي» واختلفوا في قتل القمل، ~~والبراغيث في الصلاة فرخصت فيه طائفة، روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل، ~~والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة. # 1641 - (1649) حدثونا عن بندار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا معاوية بن ~~صالح، عن توبة أبي صدقة أن أنس بن مالك «كان يقتل القمل والبراغيث في ~~الصلاة». PageV03P464 # وقال الأوزاعي: ترك ذلك أحب إلي، وقال أحمد، وإسحاق: لا بأس بقتل القمل، ~~وما نحب العبث به. # قال أبو بكر: وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع، ثبت أن ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة. # 1642 - (1650) حدثنا بكار بن قتيبة قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا ابن ~~عجلان، عن المقبري، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة «أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى بهم وعلى عنقه أمامة ابنة أبي العاص، فإذا ركع وضعها، وإذا ~~قام حملها». # وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال في المصلي ~~يحمل صبيا في الصلاة، أو يفتح بابا، أو مضى خلف دابة قال: صلاته فاسدة. # [3/ 278] قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها. # واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي: فقال الأوزاعي مرة: قطعت ~~صلاتها، وقال مرة: إن كان من ضرورة فلا بأس به. وقال أبو ثور: إن لم ينكشف ~~ثديها فصلاتها تامة. # واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فكان الأوزاعي ~~يقول: إذا صلاها بالنهار يسر القراءة، وإن صلاها PageV03P465 ~~بالليل إن شاء يسر وإن شاء يعلن. # وحكى أبو ثور، عن الشافعي أنه قال: لا يجهر، وقال أبو ثور: يجهر وحكي عن ~~الكوفي أنه قال: إن أم قوما فيما جهر جهر، وإن صلى وحده خافت. PageV03P466 ### || AUTO جماع أبواب السهو في الصلاة ### ||| AUTO ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر بأن يسجد من ms0560 أصابه ذلك سجدتين # 1643 - (1651) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي ~~سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي الشيطان ~~أحدكم فيلبس عليه صلاته، فلا يدري أزاد أو نقص، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد ~~سجدتين وهو جالس». # قال أبو بكر: وهذا خبر روي على الاختصار، يدل على تفسيره الحديث الذي يليه. ### ||| AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~الشاك أن يسجد سجدتين إنما يسجدهما بعد أن يبني على الأقل حتى يتم صلاته # 1644 - (1652) أخبرنا حاتم بن منصور قال: ثنا الحميدي قال: ثنا عبد الله ~~بن رجاء، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد ~~الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشك في الصلاة؟، فقال: ~~«ألق الشك وابن على اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين PageV03P467 ~~وأنت جالس». # 1645 - (1653) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا ابن قعنب قال: ثنا عبد ~~العزيز [3/ 280] بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا ~~صلى أو أربعا، فليقم فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن ~~كانت الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتين ~~ترغيم للشيطان». # قال أبو بكر: يدل حديث أبي سعيد الخدري على أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين، فيتم صلاته، ولا ~~نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب سجود ~~السهو خبرا ثابتا فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو إلا حديث أبي سعيد هذا، وسائر ~~الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإسناد، وليس فيه ذكر الأمر ~~بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو. PageV03P468 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما ms0561 يفعل؟ # اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته: فقالت طائفة: يبني على اليقين، ~~ويسجد سجدتي السهو. هذا قول عبد الله بن مسعود، وبه قال سالم بن عبد الله، ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ~~والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور # [3/ 281] وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: " توخ الصواب، ثم قم فاركع، ~~ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة، وقال ابن عمر: يتوخى حتى ~~يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس. # 1646 - (1654) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ~~عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا شك ~~أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه قد نسي من صلاته فليصله، ويسجد سجدتين ~~وهو جالس». PageV03P469 # 1647 - (1655) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن إبراهيم، ~~عن علقمة، عن عبد الله قال: «إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم ~~ثنتين فليبن على أوثق ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو». # 1648 - (1656) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي قال: «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخ الصواب، ثم ~~قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة». # وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى، أعاد حتى يحفظ، روي هذا القول عن ابن ~~عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وشريح، والشعبي، وعطاء، [3/ 282] وسعيد ~~بن جبير، وميمون، وبه قال الأوزاعي في رجل سهى في صلاته فلم يدر كم صلى. # 1649 - (1657) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج بن منهال قال: ثنا ~~حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: «إذا لم يدر كم صلى ~~فليعد حتى يحفظ». # 1650 - (1658) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا داود بن أبي الفرات، عن ~~إبراهيم الصائغ، عن عطاء بن أبي رباح، عن ms0562 ابن عباس قال: «إذا لم PageV03P470 ~~يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ» # 1651 - (1659) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه ~~قال: سألت أبا هريرة قلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: «تسجد سجدتي السهو ~~وأنت جالس» قال: وسألت عبد الله بن عمرو، فقال: «عد لصلاتك حتى تحفظ». # وقالت طائفة: يعيد المكتوبة، ويسجد سجدتي السهو للتطوع، روي هذا القول عن ~~سعيد بن جبير، خلاف الرواية التي وافق فيها شريحا والشعبي. # وقالت طائفة رابعة: بظاهر الحديث الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، ~~وممن قال بذلك أبو هريرة، قال أبو هريرة: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم ~~وبين صلاته فلم يدر كم صلى، يسجد سجدتي الوهم. [3/ 283] وقال أنس بن مالك، ~~والحسن البصري: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. # 1652 - (1660) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن ~~محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قال: «إذا خطر الشيطان بين ~~قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، سجد سجدتي الوهم». # 1653 - (1661) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه PageV03P471 ~~قال: سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: «تسجد سجدتين وأنت جالس». # 1654 - (1662) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن أنس ~~بن مالك، والحسن، أنهما قالا: «إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي ~~الوهم». # وفيه قول خامس: قاله عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: إن نسيت ~~المكتوبة فعد لصلاتك، قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني ~~عنه، وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصل على أحرز ~~ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. # 1655 - (1663) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن ~~عباس قال: " إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك. . قال: ولم أسمع منه في ذلك غير ~~ذلك ولكن بلغني عنه وعن ms0563 ابن عمر أنهما قالا: «فإن نسيت الثانية فلا تعد لها ~~وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس». # وروينا عن طاوس أنه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت ~~أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت فعد للذي [3/ 284] شككت فيه، ~~ولا تعد للركعتين اللتين قد أثبت، واسجد PageV03P472 ~~سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد، فإنما العود مرة واحدة. # وفيه قول سادس: روينا عن سعيد بن جبير، وعطاء، وميمون بن مهران أنهم ~~كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا. # وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى؟ قال: ينظر ما يصنع من وراءه، ~~هذا قول النخعي، وقال عطاء: يوشك أن يعلمه من وراءه. # وفيه قول ثامن: قاله مكحول، فيمن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا قال: ~~فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد ~~للسهو، فإنه ليس بالسهو. # قال أبو بكر: في حديث أبي هريرة، وأبي سعيد إثبات سجود السهو على الشاك ~~في صلاته، وفي حديث ابن عباس، وأبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد سجود السهو، فقبول الزيادة التي زادها ~~أبو سعيد وابن عباس تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة، فوجب قبول ما ~~حفظنا من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل ~~واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شك المصلي في صلاته ولم ~~يكن [3/ 285] له تحر، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين، فإنه ينظر إلى ما ~~استيقن أنه صلى فيحتسب به، ويلق الشك، ويبني PageV03P473 ~~على اليقين، ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس، فإن ~~مال قلبه إلى أحد العددين فقد اختلف في ذلك. ### ||| AUTO ذكر المصلي يشك في صلاته، وله تحر، والأمر بالبناء على التحري ~~إذا كان قلبه إلى أحد ms0564 العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال ~~إليه قلبه # 1656 - (1664) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: ثنا يحيى بن أبي بكير ~~قال: ثنا زائدة قال: ثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: " ~~صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. قال منصور: فأما ~~إبراهيم الناسي ذلك عن علقمة أو علقمة عن عبد الله، فلما قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الصلاة، وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله، أحدث في ~~الصلاة شيء؟ قال: «وما ذلك؟»، فذكرنا له الذي صنع، فثنى رجله فاستقبل ~~القبلة، فسجد سجدتين ثم انصرف، فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم، ~~ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في صلاته فليتحر ~~أحرى ذلك للصواب، فليبن عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين». # قال أبو بكر: إسناد خبر عبد الله بن مسعود هذا إسناد ثابت، لا أعلم أحدا ~~من أصحابنا دفعه. PageV03P474 # وقد اختلفوا في تأويله: فقالت طائفة من أصحاب الحديث: خبر ابن مسعود هذا، ~~وخبر ابن عباس، وأبي سعيد الخدري ثابتة كلها، يجب القول بها في مواضعها، ~~فإذا شك المصلي في صلاته وله تحر، والتحري أن يميل قلبه إلى أحد [3/ 286] ~~العددين، وجب عليه استعمال حديث عبد الله، ويبني على العدد الذي مال إليه ~~قلبه، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام، على ما في حديث عبد الله بن مسعود، ~~وإذا لم يكن له تحر، ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بنى على اليقين على ما ~~في حديث ابن عباس، وأبي سعيد، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا شك في ركعة أو ركعتين فإنه ~~يتحرى أصوب ذلك، ثم يسجد سجدتي الوهم. وكان النخعي يقول: ينظر أقرب ذلك من ~~الصواب ثم يسجد سجدتي الوهم. # 1657 - (1665) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عتاب ~~بن بشير قال: أخبرنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: «كل ms0565 شيء شككت ~~فيه من صلاتك من نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك، فاستقبل أكبر ظنك، ~~واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم، وأما غير ذلك من السهو كله ~~فاجعله بعد التسليم». # 1658 - (1666) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن حصين، عن الشعبي أن علي بن أبي طالب قال: «إذا شك في ركعة أو ~~ركعتين فإنه يتحرى أصوب ذلك ثم يسجد سجدتي الوهم». PageV03P475 # وقال أصحاب الرأي: إذا صلى فسها في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، ~~وذلك أول ما سها، قال: عليه أن يستقبل الصلاة، فإن لقي ذلك غير مرة تحرى ~~الصواب، فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته، وإن كان أكبر رأيه ~~أنه صلى ثلاثا، أتم الرابعة ثم يتشهد، ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. # وكان أحمد بن حنبل يقول: الشك على وجهين: اليقين والتحري، فمن رجع إلى ~~اليقين فهو أن يلغ الشك سجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث عبد الرحمن ~~بن عوف، وأبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري، وهو أكبر الوهم [3/ 287] سجد ~~سجدتي السهو بعد التسليم، على حديث ابن مسعود، وبه قال أبو خيثمة. # وقالت طائفة: معنى التحري هو الرجوع إلى اليقين؛ لأنه أمر أن يتحرى ~~الصواب، والصواب هو الرجوع إلى اليقين، وإنما أمر أن يرجع من شك إلى يقين، ~~ولم يأمر أن يرجع من شك إلى شك. # ومن حجة من قال بهذا أن يقول: لما كان علي إذا شككت، أصليت الظهر أم لا؟ ~~أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائها، فكذلك إذا شككت في ركعة ~~منها، أن علي أن آتي بها حتى PageV03P476 ~~أكون على يقين من أدائها. # ومن قال بخبر أبي سعيد، وابن عباس في موضعه، وبخبر ابن مسعود في موضعه ~~قال: علينا إذا ثبتت الأخبار أن نمضيها كلها، ونستعمل كل خبر في موضعه، ~~وإذا ثبت الخبر ارتفع النظر، ومعنى خبر ابن مسعود غير معنى خبر أبي سعيد، ~~وإذا كان كذلك لم يجز ms0566 أن يترك أحدهما؛ لأن الآخر أشبه بالنظر. ### ||| AUTO ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة ~~إذا استوى المصلي قائما، ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك # 1659 - (1667) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: ~~أخبرنا يحيى الأنصاري، عن عبد الرحمن بن هرمز أن ابن بحينة أخبره «أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر أو العصر فلم يسترح، فلما ~~اعتدل قائما لم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو، وهو جالس قبل ~~أن يسلم، ثم سلم». # قال أبو بكر: والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بحينة، ~~يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين فإن ذكر بعد أن يستوي قائما ~~لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو. PageV03P477 # 1660 - (1668) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا بكر ~~بن مضر، والليث بن سعد قالا: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة أنه قال: ~~لما صلى لنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس، فقال الناس وراءه: سبحان الله، ~~سبحان الله، فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين وهو جالس، ثم قام فقال: " إني ~~قد سمعتكم حين قلتم: سبحان الله؛ كيما أجلس، وإنه ليس تلك السنة، وإنما ~~السنة التي صنعت ". # وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن ~~العاص، والمغيرة بن شعبة، وابن الزبير، والضحاك بن قيس، والنعمان بن بشير، ~~وابن مسعود. # 1661 - (1669) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: ~~أنا عمران بن حدير، عن نصر بن عاصم «أن عمر بن الخطاب قام في الركعة، فسبح ~~به فأومأ إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم». # 1662 - (1670) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن ~~عبيد قال: أنا إسماعيل، عن قيس قال: «صلى سعد بن أبي وقاص بالناس الظهر أو ~~العصر، فقام في الركعة الثانية، فمضى في ms0567 صلاته ثم سجد سجدتين». PageV03P478 # 1663 - (1671) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا محمد بن ~~بشر، ثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال: «صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام [3/ ~~289] في الركعتين فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين». # 1664 - (1672) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أسباط بن محمد، ~~عن مطرف، عن الشعبي قال: «صلى الضحاك بن قيس بالناس الظهر، فلم يجلس في ~~الركعتين الأوليين، فلما سلم سجد سجدتين وهو جالس». # 1665 - (1673) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: ~~ثنا داود بن أبي هند، عن العباس يقال له: ابن عبد الرحمن الهاشمي، «أن عبد ~~الله بن الزبير قام في الرابعة، فسبح به القوم، فأومأ إليهم أن قوموا، فلما ~~قضى صلاته سجد سجدتي الوهم». # 1666 - (1674) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر، ~~عن ابن عون، عن الشعبي أن النعمان بن بشير «صلى فنهض في الركعتين، فسبحوا ~~فمضى فيها، فلما فرغ سجد سجدتي الوهم وهو جالس». # 1667 - (1675) ومن حديث محمد بن يحيى قال: ثنا الهيثم بن جميل قال: ثنا ~~شريك، عن منصور، عن ذر بن لقيط، عن قيس بن سليم قال: «أمنا PageV03P479 ~~عبد الله يعني ابن مسعود فنهض في الركعتين على قدميه ثم مضى ولم يجلس، فلما ~~قضى الصلاة سجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس». # وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك: فقالت طائفة: إذا ذكر ولم يستتم قائما ~~جلس، هذا قول علقمة، والضحاك، وقتادة، [3/ 290] والأوزاعي، والشافعي، وروي ~~ذلك عن مكحول، وعمر بن العزيز، غير أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن ~~يسجد سجدتي السهو، وفي قول علقمة والأوزاعي: لا يسجد للسهو. # وقالت طائفة: إن ذكر ساعة يقوم جلس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان، وقال ~~النخعي: يقعد ما لم يستفتح القراءة. # وفيه قول ثالث، وهو: أن المصلي إذا فارقت إليته الأرض ودنا للقيام، مضى ~~كما هو ولا يرجع حتى يجلس في الرابع، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كذلك ms0568 ~~قال مالك بن أنس، وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى. PageV03P480 # وفيه قول رابع: وهو أن يقعد وإن قرأ ما لم يركع، هكذا قال الحسن البصري، ~~قال: يقعد وإن قرأ ثمانين آية ما لم يركع. # وقد روينا في هذا الباب حديثا موافقا لمذهب الشافعي ومن وافقه، وفي ~~إسناده مقال. # 1668 - (1676) من حديث الفريابي، عن الثوري، عن جابر، عن المغيرة بن ~~شبيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ~~قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس، ~~ويسجد سجدتي السهو». # وهذا غير ثابت، وقد خالف شعبة الثوري في إسناده. # وقد اختلف فيمن ذكر وقد نهض للقيام قبل أن يستوي قائما فجلس: فرأت طائفة ~~أن يسجد سجود السهو، روي ذلك عن النعمان بن بشير، وأنس بن مالك. PageV03P481 # وبه قال الثوري والشافعي، وأصحاب الرأي. # 1669 - (1677) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو النعمان قال: ثنا ~~حماد بن زيد، عن ابن عون، عن الشعبي قال: «صلى بنا النعمان بن بشير فنهض في ~~الركعتين، فسبح القوم فجلس، فلما كان آخر الصلاة سجد سجدتين، وسجدنا معه». # 1670 - (1678) حدثنا علي قال: ثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني يحيى بن ~~سعيد، عن أنس بن مالك قال: «رأيته تحرك للقيام في الركعتين من العصر، ~~فسبحوا به، فجلس وسجد سجدتين وهو جالس». # وأسقطت طائفة عنه سجود السهو، كان علقمة، والنخعي، والأوزاعي: لا يرون ~~عليه سجود السهو. ### ||| AUTO ذكر التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر، والبناء ~~على ما صلى المصلي قبل تسليمه # 1671 - (1679) أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: ثنا سفيان ~~قال: ثنا أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلى بنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما PageV03P482 ~~العصر، وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين، ثم انصرف إلى جذع في المسجد فاستند ~~إليه وهو مغضب، وخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة، وفي ms0569 القوم أبو بكر، ~~وعمر فهابا أن يكلماه، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم ~~نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يقول ذو اليدين؟»، قالوا: صدق ~~يا رسول الله. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم سلم، ثم ~~كبر وسجد كسجوده، ثم رفع، ثم كبر فسجد، ثم كبر ورفع ". # قال محمد: وأخبرت عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~«وسلم». # قال أبو بكر: هذا خبر ثابت والقول به يجب، وسجدتي السهو يسجدهما المصلي ~~في هذه الحال بعد السلام، وليس لقول من قال: إن حديث أبي هريرة منسوخ معنى؛ ~~لأن تحريم الكلام كان بمكة، وإسلام أبي هريرة بعد الهجرة، وبعد بدر بسنين ~~قدم أبو هريرة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وعلى المدينة سباع ~~بن عرفطة، وذكر أبو هريرة أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، ~~وغير جائز أن يكون الأول ناسخا والآخر منسوخا، والكلام عامدا في الصلاة كان ~~مباحا والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم وقع النسخ على عمد الكلام قبل أن ~~يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. # [3/ 293] فأما الكلام ساهيا في الصلاة فليس من هذا الوجه، ولا يجوز أن ~~يقع على الكلام ساهيا في الصلاة النهي، إذ غير جائز أن يدعي أحد أن الله ~~نهى من لا يعلم أنه في الصلاة عن الكلام فيها في الحال التي هو غير عالم ~~بأنه في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم وهو غير عالم بأنه في ~~الوقت الذي تكلم فيه في الصلاة، بل كان عنده أنه قد أدى فرض PageV03P483 ~~الصلاة بكماله. بين ذلك في قوله: «ما قصرت ولا نسيت». ### ||| AUTO ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى ~~خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة # 1672 - (1680) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا ~~شعبة , وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا ms0570 شعبة، عن ~~الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: " صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟، قال: «وما ذاك؟»، قال: ~~صليت خمسا، فسجد سجدتين ". # وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، وممن ~~قال به علقمة، والحسن البصري، وعطاء بن أبي [3/ 294] رباح، والزهري، ~~والنخعي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور. # وفيه قول ثان: قاله قتادة: قال في رجل صلى الظهر خمسا، قال: يزيد فيها ~~ركعة، فتكون صلاته للظهر وركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثا PageV03P484 ~~صلى إليها رابعة فتكون ركعتان تطوعا، ويسجد سجدتي السهو وهو جالس. # وفيه قول ثالث: قال حماد بن أبي سليمان: إذا صلى الظهر خمسا ولم يجلس في ~~الرابعة، فإنه يزيد السادسة، ثم يسلم، ثم يستأنف صلاته. # وقال سفيان الثوري فيمن صلى الظهر خمسا ولم يجلس في رابعة، قال: أحب إلي ~~أن يعيد، وقال النعمان: فيمن صلى الظهر خمسا فقعد في الرابعة قدر التشهد، ~~قال: يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد، ثم يسلم. # وفي كتاب محمد بن الحسن: فيمن صلى الظهر خمسا ساهيا إن كان لم يقعد في ~~الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الظهر، وإن ذكر حين تمت ~~الخامسة أنه قد صلى خمسا أحب إلي أن يشفع بركعة، ثم يسلم ويستقبل الظهر، ~~وإن لم يفعل لم يكن عليه شيء إلا الظهر، وإن كان قد قعد في الرابعة قدر ~~التشهد فقد تمت الظهر والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها [3/ 295] ركعة، ~~ثم يتشهد ويسلم، ويسجد PageV03P485 ~~سجدتي السهو وتمت صلاته. # قال أبو بكر: فقولهم هذا خلاف خبر ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لما أخبر أنه صلى خمسا لم يشفع بركعة، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه ~~جلس في الرابعة، وهم يظهرون اتباع أخبار ابن مسعود، وهذا الإسناد من جياد ~~أسانيد أهل الكوفة، وقد خالفوه، وخالفوا علقمة، والنخعي، وخالفوا خبر ms0571 أبي ~~سعيد الخدري، لأن في حديث أبي سعيد: «ألق الشك، وابن على اليقين، فإذا ~~استيقنت التمام فاسجد سجدتين»، وفي حديث ابن عباس: فإن كانت الركعة التي ~~صلى خامسة شفعتها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان، فهذه ~~الأخبار متفقة كلها، وقول أصحاب الرأي خلافها، وليس معهم لقولهم حجة. ### ||| AUTO ذكر من صلى المغرب أرباعا # اختلف أهل العلم فيمن صلى المغرب أربعا ساهيا، فقالت طائفة: يسجد سجدتي ~~السهو، كذلك قال الحسن البصري، وهو قول الشافعي، وأحمد، وقال الزهري: هي صلاته. # وقالت طائفة: يصلي إليها ركعة فتكون ركعتان تطوعا، هذا قول قتادة، ~~والأوزاعي. PageV03P486 # وفيه قول ثالث: وهو أن يعيد الصلاة، هذا قول حماد بن أبي سليمان # قال أبو بكر: والجواب فيمن صلى المغرب أربعا كالجواب فيمن صلى الظهر ~~خمسا، ولا فرق بين من جعل الوتر من الصلاة شفعا وبين من جعل الشفع وترا، إذ ~~كل واحد منهما زائد في عمل الصلاة، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه صلى الظهر خمسا ساهيا ولم يعد، وسجد سجدتي السهو، كان كذلك مصلي ~~المغرب أربعا زائدا في صلاته ركعة، وكان حكمها كحكم مصلي الظهر خمسا، لأن ~~كل واحد منهما زائد في صلاته ركعة. ### ||| AUTO ذكر من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها قبل أن يفرغ ~~من صلاته # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يصلي أربع ركعات ونسي من كل ركعة ~~سجدة، ثم يذكرها في آخر صلاته، فقالت طائفة: يسجد أربع سجدات وقد تمت ~~صلاته، هكذا قال الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وقال النخعي ~~فيمن نسي سجدة من صلاته فذكرها قبل أن يفرغ من صلاته، قال: يسجدها متى ما ~~ذكر، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو، وكذلك قال الحسن البصري. # وقال النعمان في الرجل يصلي وهو راكع فيذكر أن عليه سجدة PageV03P487 ~~فانحط فسجد، أو ذكر ذلك وهو ساجد، قال: يرفع رأسه فيسجد، ثم يعيد الركعة ~~التي انحط منها أو السجدة التي رفع رأسه منها، وإن لم يفعل ms0572 أجزأه فيهما جميعا. # وفيه قول ثان، قاله الأوزاعي، قال في رجل صلى ركعة فلم يسجد فيها إلا ~~سجدة، قال: إن ذكر السجدة وهو قائم في الثانية فقرأ قبل أن يركع، أو ذكرها ~~بعدما ركع، خر ساجدا فقضاها، ثم عاد إلى قيامه فقرأ بآيات ثم ركع، وإن لم ~~يذكرها حتى رفع رأسه منها وهو يقول: سمع الله لمن حمده، سجد فيها ثلاث ~~سجدات، سجدة للتي نسي، وسجدتين لركعته الثانية، وإن لم يذكر السجدة التي ~~نسي حتى يركع ويسجد لركعته الثانية سجدة فإنه يرفع رأسه من سجدته التي هو ~~فيها، ثم يسجد السجدة التي نسي، ثم يرجع ليسجد سجدته الثانية. # وحكي عن الأوزاعي أنه قال في رجل نسي سجدة من صلاة الظهر ثم ذكرها وهو في ~~صلاة العصر، قال: يمضي فإذا فرغ سجدها، وروى مكحول أنه قال في الرجل يصلي ~~فينسى من صلاته ركعة أو سجدة، قال: يصليها متى ذكرها، ويسجد سجدتي السهو، ~~وهكذا قال محمد بن أسلم الطوسي، ولم يذكر سجود السهو. # وفيه قول ثالث: قاله الشافعي قال: فيمن فرغ من صلاته ثم ذكر أنه PageV03P488 ~~ناس لأربع سجدات من كل ركعة سجدة، فقد تمت له اثنتان، ويأتي بركعتين مع ~~سجودهما وسجود السهو، كله قبل السلام. فإن نسي أربع سجدات، ولا يدري من ~~أيتهن هي، نزلناها على الأشد فجعلناه ناسيا لسجدة من الأولى وسجدتين من ~~الثانية، والثالثة فقد تمت، والرابعة نسي منها سجدة فأضفنا إلى الأولى من ~~الثالثة سجدة فتمت له ركعة وبطلت السجدة التي بقيت في الثالثة، لأنه سجود ~~قبل الركوع، ولا معنى له، ويضيف إلى الرابعة سجدة يسجدها الساعة فيتم له ~~الثانية ويأتي بركعتين بسجودهما والسهو. وهو مذهب أبي ثور. # وفيه قول رابع، قاله مالك، قال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع وسها عن ~~سجدة منها فلم يذكرها إلا في الركعة الثانية قال: إن ذكرها وهو قائم في ~~الركعة الثانية أو هو راكع قبل أن يرفع رأسه من الركوع: سجدها واعتد ~~بركعتها الأولى، ثم قام فابتدأ الركعة الثانية بقراءتها، وإن ms0573 لم يذكر حتى ~~يرفع رأسه من الركعة الثانية، ألغى الركعة الأولى التي نسي سجدتها، ولم ~~يعتد بها في صلاته، ثم يصلي ما بقي عليه من صلاته، وكذلك كل ركعة من الصلاة ~~لم تتم بسجدتها إذا ذكر أنه لم يسجدها قبل أن يركع ويرفع رأسه من الركوع ~~وقد قرأ، فليسجد التي نسي، ثم يبتدئ التي قرأ بين السجدتين. PageV03P489 # وقال الليث بن سعد، في الرجل يسهو في ثلاث ركعات في صلاته لا يسجد لكل ركعة ~~إلا سجدة: أنه يعيد تلك الركعات الثلاث بسجودها كاملا، ثم يسجد سجدتي السهو. # وفيه قول خامس: قاله أحمد بن حنبل، وإسحاق، قالا: كل ركعة لا يأتي فيها ~~بسجدتين حتى يأخذ في عمل الأخرى لم تجزه تلك الركعة، لأن الفرض عليه في كل ~~ركعة سجدتان فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة ~~المتقدمة واعتد بهذه السجدة وركعتها، وقال أحمد في رجل نسي سجدة من ركعة: ~~يعيد الركعة كأنه لم يركعها. # وفيه قول سادس: قاله الحسن بن صالح قال الحسن في رجل يصلي أربع ركعات ~~ويسهو أن يسجد لشيء منهن ثم ذكر وهو جالس في الرابعة، قال: يسجد ثمان سجدات ~~ويجزيه صلاته، فإن فعل ذلك جاهلا متعمدا فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد ~~للأولى فسدت صلاته واستقبل، قال حميد بن عبد الرحمن: والذي تركها ساهيا ثم ~~ذكر وهو جالس فإنه يقوم، فإذا استوى قائما انحط لسجدتي الأولى فسجدهما ثم ~~قام فإذا استوى قائما انحط لسجدتي الثانية، ثم كذلك حتى يفعل ذلك أربع ~~مرات، ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو. # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. PageV03P490 ### ||| AUTO ذكر المصلي يجهر فيما يخافت فيه، أو يخافت فيما يجهر فيه # اختلف أهل العلم في المصلي يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه، ~~فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهيا، هكذا قال النخعي، وسفيان ~~الثوري، وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامدا فلا شيء عليه. # وقال أبو ثور، وإسحاق بن راهويه: عليه سجدتا السهو، ms0574 ولم يذكرا سهوا ولا ~~عمدا، وقال الحسن البصري، فيمن جهر فيما لا يجهر فيه، قال: يسجد سجدتي السهو. # وقالت طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود السهو، هذا قول الأوزاعي، [3/ 300] ~~والشافعي، وروي عن الشعبي، والحكم، وسالم، والقاسم، ومجاهد، وعطاء، أنهم ~~قالوا في الرجل يجهر في الظهر أو العصر: ليس عليه سهو، واحتج محتجهم بحديث ~~أبي قتادة. # 1673 - (1682) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ~~ثنا هشام، عن يحيي بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: PageV03P491 # «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة ~~الظهر ويسمعنا الآية أحيانا» # وروي عن الصنابحي، أنه قال: " صليت وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقام في ~~الركعة الثالثة، فدنوت منه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وهذه الآية: {ربنا لا ~~تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8] الآية، وروي عن أبي عثمان، أنه قال: سمعت من عمر ~~نغمة في «ق» في صلاة الظهر. # وروينا عن خباب بن الأرت، وأنس بن مالك، «أنهما جهرا في الظهر والعصر». # 1674 - (1683) أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~أبي عبيد، مولى سليمان بن عبد الملك، أن عبادة بن نسي، أخبره أنه، سمع قيس ~~بن الحارث، يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي، " أنه صلى وراء أبي بكر ~~الصديق المغرب، فقام في الركعة الثالثة، فدنوت منه، فسمعته، قرأ بأم ~~القرآن، وهذه الآية: {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8] الآية. # 1675 - (1684) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن علية، PageV03P492 ~~قال: قال علي بن زيد بن جدعان، عن أبي عثمان، قال: «سمعت من عمر نغمة [3/ ~~301] من» ق «في صلاة الظهر». # 1676 - (1685) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا جرير بن عبد ~~الحميد، عن منصور، عن يحيى بن عباد، قال: «كان خباب بن الأرت يجهر بالقراءة ~~في الظهر والعصر». # 1677 - (1686) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سعيد ~~بن بشير، عن قتادة، «أن أنسا جهر في ms0575 الظهر، والعصر، فلم يسجد». # 1678 - (1687) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ~~ثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، أن سعيد بن العاص، جهر في صلاة الظهر، أو ~~العصر، فمضى في جهره، فلما قضى صلاته، قال: «إني كرهت أن أخفي القرآن بعدما ~~جهرت به، ولم يذكر سجدتي السهو». # واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه، أنه سئل عمن جهر في ~~صلاة الظهر بالقراءة؟ قال: إن تطاول ذلك يسجد لسهوه، وإن كان يسيرا فلا أرى ~~فيه شيئا. [3/ 302] # وحكى الهديري، عن مالك، في الذي يجهر في صلاته التي يسر فيها، قال: يسجد ~~سجدتي السهو بعد السلام، وإن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام. PageV03P493 # واختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه، قال: إن سجد فلا بأس، وإن ~~لم يسجد فليس عليه. وحكى عنه حمدان بن علي، أنه قال في الرجل يجهر فيما ~~يخافت فيه، قال: إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، يروى عن أنس أنه لم يسجد، ~~ويروى عن إبراهيم أنه قال: يسجد. # وحكى أبو داود عنه أنه قال: فيمن خافت فيما يجهر فيه: يسجد، فإن جهر فيما ~~يخافت فيه، قال: يسكت ويمضي من حيث انتهى. وحكى الشالنجي عنه أنه قال في ~~الإمام يسمع من يليه الآية، ونحو ذلك: لا يرى عليه سهوا في ذلك، وبه قال ~~أبو أيوب، وأبو خيثمة. ### ||| AUTO ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه، أو يقوم فيما يقعد فيه # اختلف أهل العلم في المصلي يجلس فيما يقام فيه، أو يقوم فيما يجلس فيه، ~~فقال كثير منهم: يسجد سجدتي السهو، روي هذا القول عن ابن مسعود. PageV03P494 # 1679 - (1688) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، عن أبي ~~عبيدة، عن ابن مسعود، قال: «السهو إذا قام فيما يجلس فيه، أو قعد فيما يقام ~~فيه، أو سلم في ركعتين، فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين، وهو جالس يتشهد فيها». # وبه قال قتادة، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وقال عطاء: إذا ms0576 قام في قعود فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو، وتشهد ~~تشهدين. # وروي عن علقمة، والأسود أنهما كانا يقعدان في الشيء يقام فيه، ويقومان في ~~الشيء الذي يقعد فيه، فلا يسجدان سجدتي السهو. # وسئل مالك عن رجل صلى فجلس في صلاته ثلاث جلسات؟، قال: أرى أن يسجد سجدتي ~~السهو بعد السلام. # وحكي عن مالك أنه قال في الذي يسهو فيجلس في موضع القيام، ثم يذكر فيقوم، ~~قال: إن ذكر ولم يجلس قدر ما يتشهد لم أر عليه سهوا، وإن كان قد جلس قدر ما ~~يتشهد فعليه سجدة السهو. PageV03P495 # واستحسن ما قاله مالك بعض الناس، قال: لأن من أهل العلم من يرى [3/ 304] أن ~~يجلس المصلي، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، ~~واحتج بحديث مالك بن الحويرث، وممن كان يقول بهذا القول الشافعي. # قال أبو بكر: يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ثنتين، ~~ولم يجلس فسجد للسهو، وجلس في ثلاث فأتم صلاته، وسجد السهو. ### ||| AUTO ذكر ما على من ترك التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، أو ترك ~~التسبيح في الركوع، والسجود، وقول سمع الله لمن حمده # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يريد يقول: سمع الله لمن حمده، ~~فيقول: الله أكبر، فكان النخعي، يقول: لا سهو عليه، وروي ذلك عن الشعبي، ~~والقاسم، وكان عطاء يقول: فيمن نسي بعض التكبير، لا يعيد، ولا يسجد للسهو، ~~وهذا قول الشافعي. # وقالت طائفة: فيمن نسي تكبيرة يسجد سجدتي السهو، هكذا قال الحكم، وإسحاق، ~~وأبو ثور. PageV03P496 # وقال مالك في الإمام إذا جعل سمع الله لمن حمده الله أكبر، وموضع الله أكبر ~~سمع الله لمن حمده، قال: أرى أن يرجع، فيقول الذي كان عليه، وإن لم يرجع ~~حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام. # وفيه قول رابع، قاله قتادة، قال: من نسي شيئا من تكبير الصلاة، أو سمع ~~الله لمن حمده، فإنه يقضيه حين يذكره، وقال الأوزاعي فيمن سها عن التكبير ~~غير تكبيرة الافتتاح، حتى فرغ من صلاته؟ قال: ms0577 مضت صلاته، ويقضي ما سها عنه ~~من التكبير. # وفيه قول خامس، قاله أصحاب الرأي، قالوا: فيمن سها عن تكبير العيد عليه ~~سجود السهو، وقالوا فيمن سها عن تكبير الركوع والسجود: لا سهو عليه، وتكبير ~~العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، فعليه في ذلك سهو، وقالوا: فيمن ~~ترك التشهد ساهيا: نستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو. # قال أبو بكر: وهذا تحكم لا حجة مع قائله فيه، لو خالفهم فيما قالوا ~~مخالف، فقال: إذا ترك تكبيرات العيد فلا شيء عليه، لأن صلاة العيد تطوع، ~~وإن ترك التكبير في الركوع والسجود من الصلاة المكتوبة كان عليه سجود السهو ~~لما كانت الحجة عليه إلا كهي عليهم، لأنه لم يكن هذا أقرب إلى الصواب من قولهم. PageV03P497 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام # اختلف أهل العلم في المرء يدرك وترا من صلاة الإمام، فقالت طائفة: يسجد ~~إذا فرغ من صلاته سجدتي السهو، كان ابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري ~~يفعلون ذلك. # 1680 - (1689) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر، «أنه كان إذا أدرك مع الإمام سجدة سجد إليها أخرى، فإذا فرغ من ~~صلاته سجد سجدتي السهو». # 1681 - (1690) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، قال: «رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع، فإذا ~~سلم قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو». # 1682 - (1691) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~مسلم بن مصبح مؤذن ابن الزبير، قال: «فاتت ابن الزبير ركعة من الظهر، فلما ~~سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو». PageV03P498 # 1683 - (1692) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي ~~سعيد الخدري، وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك، قال ابن جريج: وأخبرت بعدما ~~مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمر، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب الأسدي. # وروي ذلك ms0578 عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وقال إسحاق: نرى أن يفعل بهذا اتباعا ~~لهؤلاء. # وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو، هذا قول أهل ~~المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد ~~بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة. # 1684 - (1693) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، ~~عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، ~~وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». PageV03P499 # 1685 - (1694) حدثنا يحيي بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن زريع، ~~قال: ثنا حميد، قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني: عن حمزة بن المغيرة بن ~~شعبة، عن أبيه، قال: «تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، وذكر ~~الحديث، قال: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلي الصلاة، وصلى بهم عبد ~~الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ~~ليتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت ~~فركعنا الركعة التي سبقتنا». # قال أبو بكر: وبهذا نقول، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو. # قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إلى الإمام ~~فدخل معه في صلاته، أن يقتدي به ويفعل كفعله، ومن ألزم من فعل هذا الفعل ~~سجود السهو إنما يلزمه سجود العمد، لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه، لا ساهيا ~~لفعل فعله. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في سجدتي السهو قبل التسليم أو بعده # قال أبو بكر: افترق أهل العلم في سجوده السهو قبل التسليم أو بعده أربع ~~فرق: [3/ 308] فقالت فرقة: سجود السهو كله قبل التسليم، روي هذا القول عن ~~أبي هريرة. PageV03P500 # 1686 - (1695) من حديث إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن محمد بن ~~إسحاق، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ms0579 هريرة، «أنه كان يأمر بسجدتي السهو ~~قبل أن يسلم». # وبه قال مكحول، والزهري، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، ويحيى الأنصاري، ~~وربيعة , والأوزاعي، والليث بن سعد، وبه قال الشافعي واحتج بعض القائلين ~~بهذا القول، ومن حجة من قال: السهو قبل السلام خبر عبد الرحمن، وأبي سعيد ~~الخدري، وابن عباس، وابن بحينة. # 1687 - (1696) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عبد العزيز بن ~~محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو ~~أربعا؟ فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت ~~الركعة التي صلى [3/ 309] خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة ~~فالسجدتين ترغيم للشيطان». # 1688 - (1697) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد ~~الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة، قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فقام في ركعتين فلم يجلس، فلما كان في آخر ~~صلاته انتظرنا فسجد سجدتين قبل التسليم، ثم سلم». PageV03P501 # وقالت فرقة: سجود السهو كله بعد السلام، وممن روينا ذلك عنه: سعد بن أبي ~~وقاص، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وابن الزبير، وابن عباس، وروي ذلك عن علي، وعمار. # 1689 - (1698) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ~~ثنا زهير، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: «صلى ~~سعد بن أبي وقاص فسها في ركعتين، فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه، ~~فمضى حتى فرغ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم». # 1690 - (1699) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن ~~عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أن عبد الله، «سجد سجدتي السهو بعد ~~السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله». # 1691 - (1700) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي قال: ثنا يزيد بن ~~زريع، قال: ثنا ms0580 سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، والحسن، أنهما قالا ~~في الرجل يشك في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص: «فليسجد سجدتين بعدما يسلم». PageV03P502 # 1692 - (1701) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، ~~عن أشعث، عن الشعبي، «أن سعدا، وعمارا، سجداهما بعد التسليم». # 1693 - (1702) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا غندر، عن هشام ~~الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، أن أبا ~~هريرة، والسائب القاري، كانا يقولان: «السجدتان قبل الكلام وبعد السلام». # 1694 - (1703) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سليم، ~~عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا، قال: «سجدتا السهو بعد السلام قبل ~~الكلام». # 1695 - (1704) حدثنا علان، قال: ثنا سعيد بن عفير، قال: ثنا يحيى بن ~~أيوب، عن موسى بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنه قال: ~~«سجدتا السهو بعد السلام». # 1696 - (1705) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أنا أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: «صلى بهم ابن الزبير، فقام في PageV03P503 ~~الركعتين فسبحوا به فسبح بهم، ومضى بهم حتى أتم صلاته وسجد سجدتين وهو جالس ~~بعد ما سلم». # وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، ~~والحسن بن صالح، وأصحاب [3/ 311] الرأي وقال أصحاب الرأي: يجزيه أن يسجدهما ~~قبل السلام ولا إعادة عليه. # ومن حجة هذا القائل حديث ابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. # 1697 - (1706) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو خالد ~~الأحمر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم سجدهما بعدما سلم وتكلم». # وقالت فرقة ثالثة: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، ~~وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، هذا قول مالك بن أنس، ~~وبه قال أبو ثور: قال مالك: وتفسير ذلك من السهو ms0581 يعني في الزيادة، أن ينسى ~~الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه، أو يسهو فيزيد على صلاته بعد أن ~~يتمها، ونحو ذلك، ويجلس موضع القيام، وتفسير النقصان من السهو أن يقوم ~~الرجل في موضع PageV03P504 ~~الجلوس نحو ما جاء من حديث ابن بحينة، فإنه يسجد فيه قبل السلام، وهذا قول ~~أصحاب مالك، محمد بن مسلمة، وعبد الملك، وأبي مصعب، وغيرهم، وبه قال إسحاق. # [3/ 312] ومن حجة قائل هذا القول فيما كان من الزيادة حديث ابن سيرين، عن ~~أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحجته فيما يجب في الصلاة من سجود في النقصان ~~قبل التسليم حديث الزهري، عن الأعرج، عن ابن بحينة. # وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار إذا نهض من ثنتين ~~سجدهما قبل التسليم ولا تشهد فيهما على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى ~~اليقين سجدهما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا سلم من ثنتين أو ~~من ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين، وإذا شك ~~فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود. وكل سهو ~~يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم، سوى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مما ذكرناه، هذا قول أحمد بن حنبل، وهكذا مذهب أبي أيوب سليمان بن داود، ~~وزهير بن أبي خيثمة. # قال أبو بكر: أما خبر أبي سعيد الخدري، وابن مسعود، وابن بحينة، وأبي ~~هريرة، فقد ذكرنا أسانيدها في هذه الأبواب، وأما حديث عمران بن حصين، وعبد ~~الرحمن بن عوف: # 1698 - (1707) فأخبرنا بأحدهما: الربيع بن سليمان، قال: أنا الشافعي، قال: PageV03P505 # نا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن ~~حصين، قال: " سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم ~~قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق، رجل بسيط اليدين، فنادى يا رسول الله أقصرت ~~الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر [3/ 313] رداءه، فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي ~~كان ترك، ثم سلم، ثم ms0582 سجد سجدتين، ثم سلم ". # 1699 - (1708) وحدثنا بالخبر الثاني: عبد الله بن أحمد، قال: ثنا يعقوب ~~بن محمد الزهري، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن ~~مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف، يحدث عمر، قال: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ~~واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة وليضف إليها أخرى، وإن لم يدر ثلاثا صلى أو ~~أربعا فليجعلها ثلاثا وليضف إليها أخرى، فإذا أراد أن يسلم فليسجد سجدتين، ~~وليجعل السهو في الزيادة». PageV03P506 # قال أبو بكر: وأصح هذه المذاهب أحمد بن حنبل، لأنه قال بالأخبار كلها في ~~مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى ~~استعمالها سبيلا أن يقول بمثل ما قال أحمد، وذلك كقول من قال: إن خبر أبي ~~أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى، والقول بإباحة ذلك ~~في المنازل استدلالا بخبر ابن عمر، وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف ~~على وجهها، والقول بها في مواضعها، وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره ### ||| AUTO ذكر التسليم في سجود السهو # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم في ~~سجدتي السهو، فمن ذلك خبر ذي اليدين، وحديث ابن مسعود، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، أنه [3/ 314] صلى الظهر خمسا، وخبر عمران بن حصين، وقد ذكرنا ~~أسانيدها في مواضعها. # وقد اختلف أهل العلم في التسليم في سجدتي السهو فكان النخعي، يقول: تسليم ~~السهو والجنازة واحدة، وكان الشافعي يقول: ولسجدتي السهو تشهد وسلام. # وقال الثوري، وأصحاب الرأي: يسلم تسليمتين. PageV03P507 # وقد ذكرت في كتاب صفة الصلاة، واختلاف أهل العلم في التسليمة والثنتين. ### ||| AUTO ذكر التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما # اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو. # فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن ~~البصري، وعطاء. # 1700 - (1709) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، ms0583 قال: ~~ثنا حماد، عن قتادة، عن أنس، والحسن، «أنهما كانا لا يسلمان في سجدتي ~~السهو». # وروي ذلك عن الشعبي. # وقالت طائفة: فيهما تشهد، هكذا قال الحكم، وحماد، ويزيد بن [3/ 315] عبد ~~الله بن قسيط، وبه قال النخعي، وقال ابن سيرين: أحب إلي أن يتشهد. وروي ذلك ~~عن عبد الله بن مسعود. # وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، ~~والنخعي، وقتادة، والحكم، وحماد، وقال الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد ~~في سجدتي السهو ويسلم فيهما. # 1701 - (1710) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، PageV03P508 ~~عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، «أنه تشهد في سجدتي السهو» وحكي هذا القول عن ~~مالك، وبه قال الثوري، والشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. # [3/ 316] وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه، كذلك قال ابن ~~سيرين، ومن حجة قائله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من سجدتي السهو ولا ~~يثبت التشهد عنه، فالذي ثبت عنه يفعل وتوقف عن التشهد، لأن ذلك غير ثابت عنه. # وقد حكي عن عطاء قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد ~~وسلم، وإن شاء لم يفعل. # وفيه قول سادس قاله أحمد بن حنبل، قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن ~~سجد بعد السلام تشهد. # قال أبو بكر: أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كبر فيهما أربع تكبيرات. # 1702 - (1711) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ~~ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ذكر قصة ذي PageV03P509 ~~اليدين، قال: «فرجع فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل ~~سجوده [أو أطول] ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه. # فأما التشهد في سجدتي السهو، فقد روي فيها أخبار ثلاثة، تكلم أهل العلم ms0584 ~~فيها كلها، وأحسنها إسنادا حديث عمران بن حصين. # 1703 - (1712) حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: ثنا الأنصاري، ~~قال: ثنا الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي ~~المهلب، عن عمران بن حصين، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في ~~صلاته فسجد [3/ 317] سجدتي السهو، ثم تشهد، ثم سلم». # وقد تكلم في هذا الحديث بعض أصحابنا، وقال: روى هذا الحديث غير واحد من ~~الثقات، عن خالد، فلم يقل فيه أحد: ثم تشهد. # وأما الخبران الآخران فغير ثابتين، وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي ~~اختصرت منه هذا الكتاب. # قال أبو بكر: وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب، لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سلم فيهما، والتشهد إن ثبت خبر عمران بن حصين فالواجب أن PageV03P510 ~~يتشهد من سجد سجدتي السهو، فإن لم يثبت لم يجب ذلك، ولا أحسبه يثبت، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر المصلي يسهو مرارا # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مرارا، [3/ 318] ~~فقالت طائفة: يجزيه بجميع سهوه سجدتان. PageV03P511 # كذلك قال النخعي، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان بن سعيد الثوري، والشافعي، ~~وأحمد، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن الحسن. # وفيه قول ثان: وهو أن على من عليه سهوان مختلفان أربع سجدات، هذا قول ~~الأوزاعي. # وقال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان في صلاة واحدة، منه ما ~~يسجد له قبل السلام، ومنه ما يكون بعد السلام، فليسجد أربع سجدات، سجدتين ~~قبل السلام، وسجدتين بعد السلام، وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة. ### ||| AUTO ذكر الرجل ينسى سجود السهو حتى يخرج من المسجد أو يتكلم # قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينسى سجدتي السهو حتى يتكلم أو يخرج من ~~المسجد، فحكي عن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، أنهما قالا: إذا صرف وجهه ~~عن القبلة لم يبن ولم يسجد سجدتي السهو. # وقال الحسن: إن ذكرهما وهو قاعد سجدهما. PageV03P512 # وقالت طائفة: هما عليه حتى يتكلم أو يخرج، روي هذا القول عن ms0585 النخعي، وقال ~~الحكم، وابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة، وقال أحمد بن حنبل: ما ~~دام لم يخرج من المسجد أرجو يعني يرجع ويسجد. # وقال الأوزاعي: يسجدهما إذا ذكرهما، وحكي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، ~~وقتادة. # وفيه قول خامس: قاله مالك، قال مالك: يسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ~~ذلك، ولا يعيد لهما الصلاة، وإن كان سهوه أوجب عليه أن يسجدهما قبل السلام ~~فنسي ذلك حتى قام من مجلسه وتباعد فليعد الصلاة، وهذه حكاية ابن القاسم عنه. # وحكى ابن وهب عنه أنه قال في السجدتين اللتين قبل السلام: أرى إن لم ~~يذكرهما حتى ينتقض وضوءه أن يستأنف الصلاة. # واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فكان يقول إذ هو بالعراق: من سها عن ~~سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه، أو عمد تركهما ففيهما قولان، أحدهما: أن ~~يسجدهما متى ذكرهما، والآخر: أن لا يعود لهما. وحكى الربيع عنه: أنه قال: ~~ولا يتبين فيه أن يكون PageV03P513 ~~على إمام ولا مأموم ولا أحد صلى منفردا فترك سجود السهو ما كان السهو نقصا ~~من الصلاة أو زيادة، إعادة صلاة. # وقال أصحاب الرأي: لا شيء على تاركهما. # وكان أبو ثور يقول: إن كان سهوه نقصان من الصلاة فسلم، وهو ذاكر أن عليه ~~سجدتي السهو، فهو مفسد للصلاة وعليه أن يستقبل، وإن كانت زيادة في الصلاة ~~فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو. # قال أبو بكر: أما قول من قال: لا يسجدهما بعد الكلام فخلاف حديث عبد الله ~~بن مسعود، وأبي هريرة قصة ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما ~~بعد الكلام، قال لذي اليدين: «ما قصرت ولا نسيت»، وقال للقوم: أكما يقول ذو ~~اليدين؟ وقال في حديث عبد الله بن مسعود: «لو أحدث فيها شيء أنبأتكم»، وسجد ~~سجدتي السهو، وكذلك لا معنى لقول من قال: إذا صرف وجهه عن القبلة لم ~~يسجدهما، لأن في حديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ~~ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل ms0586 الحجرة، فقام الخرباق .. وذكر الحديث، ~~وفي حديث عبد الله بن مسعود، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فزاد أو نقص، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأقبل علينا ~~بوجهه قلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ # قال أبو بكر: وإذا أقبل الإمام على المأمومين فقد استدبر القبلة. PageV03P514 ### ||| AUTO ذكر المأموم يسهو خلف الإمام # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام، فقال كثير ~~منهم: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال ~~النخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان ~~الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وذكر إسحاق أن ~~هذا إجماع من أهل العلم، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري. # وروينا عن مكحول، أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو، وقد روينا عن ~~ابن عمر، وجماعة أنهم قالوا: فيمن أدرك وترا من صلاة الإمام، فقضى ما عليه، ~~أنه يسجد سجدتي السهو. # وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»، يدل ~~على خلاف هذا القول، ولم يذكر سجود السهو. PageV03P515 ### ||| AUTO ذكر الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سها الإمام في ~~صلاته وسجد أن يسجد معه. وحجتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما ~~جعل الإمام ليؤتم به»، قال الزهري: وإن سها الإمام فسجد فعليك أن تسجد معه، ~~لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». # واختلفوا في الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه، فقالت طائفة: إذا لم يسجد لم ~~يسجدوا كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والقاسم، وحماد بن أبي ~~سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: إذا أوهم الإمام فلم يسجد سجد القوم، هذا قول ابن سيرين، ~~والحكم، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأبي ثور، قال ~~أبو ثور: وذلك أن هذا شيء وجب عليهم، ms0587 وعليه فلا يزول عنهم تركه ما وجب ~~عليه، وذلك أن كلا مؤد فرضه وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه. واختلف ~~فيه عن إسحاق، فحكى عنه القولين جميعا. PageV03P516 ### ||| AUTO ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو # واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فقالت ~~طائفة: يسجد مع الإمام، ثم يقوم ليقضي ما عليه، روي هذا القول عن الشعبي، ~~وعطاء، والنخعي، والحسن، والضحاك، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: يقضي ثم يسجد، كذلك قال ابن سيرين، وإسحاق بن راهويه، وقال ~~إسحاق: لا يخلط بين ظهراني صلاته. # وفرقت فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم وبين ما يسجد ~~بعد التسليم، فقالت: إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد ~~التسليم قام فقضى ما بقي عليه، ثم يسجدهما، هكذا قال مالك بن أنس، ~~والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة. # وفيه قول رابع: وهو أن يسجد مع الإمام، ثم يقوم فيقضي، ثم يسجد بعد فراغه ~~من الصلاة، كذلك قال الشافعي. # قال أبو بكر: وقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم PageV03P517 ~~به»، من قال: يسجد مع الإمام ثم يقضي، قال: وذلك أن من فاته بعض صلاة ~~الإمام يفعل متبعا للإمام من جلوس في غير موضع الجلوس، خلاف مما يفعله لو ~~صلى وحده، فكذلك يسجد مع الإمام سجود السهو، ثم يقضي اتباعا للإمام. # واحتج به من قال: يقضي ثم يسجد، قال: وذلك أن الإمام يسجد في آخر صلاته ~~سجود السهو فكذلك هذا يفعل كفعل إمامه فيسجد في آخر صلاته، كالتكبير أيام ~~التشريق وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يكبر المأموم أيام ~~التشريق إذا فاته بعض صلاة الإمام في كتاب العيدين. ### ||| AUTO ذكر من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع # اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة ~~تطوع، فقالت طائفة: يلغي ما ms0588 صلى من التطوع ويتم باقي صلاته ويسجد سجدتي ~~السهو، نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع ثم ذكر، فصلى بقية ~~صلاة الفريضة، ثم سجد سجدتين وهو جالس، وبه قال الحكم، والأوزاعي، وقال ~~الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، أتم ما بقي من صلاته، ولا يعتد بركعتي ~~التطوع. PageV03P518 # وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال الحسن ~~البصري، وحماد بن أبي سليمان، وقال مالك: إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين أحب ~~إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضته. # وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبا رجع إلى المكتوبة، ~~فأتمها وسجد للسهو، وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة ~~وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي. # وقد روينا عن النخعي، أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، ~~وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته. ### ||| AUTO ذكر السهو في التطوع # واختلفوا فيمن صلى تطوعا فسها في صلاته، فروي عن ابن عباس، أنه قال: إذا ~~أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين # 1704 - (1713) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد ~~الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «إذا ~~أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين». # وهذا قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، [3/ 326] والثوري، PageV03P519 ~~ومالك والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. # وقال ابن سيرين: «إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه». ### ||| AUTO ذكر السهو في سجدتي السهو # اختلف أهل العلم فيمن سها في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس عليه سهو، ~~كذلك قال النخعي، والحسن، ومغيرة، وابن أبي [3/ 327] ليلى، والبتي، ومنصور ~~بن زاذان، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، والحسن بن صالح، ~~وأحمد، وإسحاق. # وقال إسحاق: هو إجماع أهل العلم من التابعين. # وبه قال أصحاب الرأي. # وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو، يعني في رجل سها في سجدتي السهو. PageV03P520 # مسألة: # قال أبو بكر: واختلفوا فيمن صلى ركعتين تطوعا، فقام في ms0589 التي أراد أن يسلم ~~فيها، فكان الأوزاعي يقول: يمضي فإذا صلى أربع ركعات [3/ 328] وتشهد سجد ~~سجدتين وهو جالس، فإن كان متطوعا في صلاة الليل فقام عن التشهد، فذكر قبل ~~أن يركع الثالثة، رجع فتشهد وسلم، ولم يسجد لأنه رجع إلى يقينه، لقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى». # وقال مالك: يمضي إذا قام إلى الثالثة حتى يتم الرابعة في صلاة الليل ~~والنهار ثم يسجد سجدتين. # وكان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: وإن تطوع بركعتين فوصلهما حتى يكونا ~~أربعا سجد سجدتي السهو لحديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة ~~الليل والنهار مثنى مثنى». PageV03P521 # الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد الرابع # تحقيق # إبراهيم الشيخ # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد الرابع ¶ تحقيق ¶ إبراهيم الشيخ ¶ دار الفلاح ¶ ~~الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO جماع أبواب فضائل الجمعة ### || AUTO ذكر فضل يوم الجمعة وأنها أفضل الأيام وأن الله جعل فيها ساعة ~~يستجيب فيها دعاء المصلي # 1705 - (1714) حدثنا سهل بن عمار، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا محمد ~~بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، ~~وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل ~~الله خيرا إلا أعطاه إياه» # 1706 - (1715) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: ~~ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي ~~هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيد الأيام يوم الجمعة فيه ~~خلق ms0590 آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم ~~الجمعة». # قال أبو بكر: وفي قوله: «يسأل الله خيرا إلا أعطاه»، دليل على أن الذي ~~يستجاب من الدعاء في تلك الساعة الدعاء بالخير دون المأثم. PageV04P005 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم ~~أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة، دون دعاء غير المصلي، ودون ~~دعاء المصلي غير القائم # 1707 - (1716) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ~~يوم الجمعة، فقال: «فيه ساعة لا يوافقها إنسان وهو قائم يصلي، يسأل الله ~~شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها» ### ||| AUTO ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة # 1708 - (1717) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا أحمد بن عيسى المصري، ~~قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: ثنا مخرمة، عن أبيه عن أبي بردة هو ابن أبي ~~موسى الأشعري، قال: قال لي عبد الله بن عمر: PageV04P006 # أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: ~~قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هو فيما ~~بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى انقضاء الصلاة» # قال أبو بكر: فقال قائل من أهل العلم: دل حديث أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل ربه ~~فيها خيرا إلا أعطاه إياه - مع هذا الحديث - أن الصلاة التي يستجاب فيها ~~الدعاء من يوم الجمعة. قال: وفيه ما دل على إباحة الدعاء في الصلاة ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ~~من يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة. # فقالت طائفة: هي من بعد طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، وبعد صلاة ms0591 العصر إلى ~~غروب الشمس، روي هذا القول عن أبي هريرة. # 1709 - (1718) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا خلف بن خليفة، ~~قال: ثنا ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، في الساعة التي ينتظر فيها ما ينتظر ~~من يوم الجمعة، فقال: «بعد طلوع الفجر إلى طلوع PageV04P007 ~~الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» # 1710 - (1719) وحدثنا عن محمد الزنبور، قال: ثنا فضيل يعني ابن عياض، عن ~~ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: «الساعة التي ترجى في الجمعة حين يصلي ~~الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس» # وقالت طائفة: هي عند زوال الشمس، هكذا قال أبو العالية، وقال الحسن ~~البصري: «هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة». # وفيه قول ثالث: وهو أن الساعة التي في يوم الجمعة إذا أذن المؤذن لصلاة ~~[4/ 10] الجمعة، روي هذا القول عن عائشة، وروينا عن أبي أمامة أنه قال: ~~«إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة أحد هذه الساعات إذا أذن المؤذن، ~~أو رقي الإمام على المنبر، أو عند الإقامة» # 1711 - (1720) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبيدة بن حميد، عن PageV04P008 ~~سنان بن حبيب، عن نبل ابنة بدر، عن سلامة بنت أفعى، عن عائشة، قالت: " إن ~~يوم الجمعة مثل يوم عرفة، تفتح فيه أبواب السماء وفيه ساعة لا يسأل الله ~~العبد شيئا إلا أعطاه، قيل: وأية ساعة هي؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة ~~الجمعة " # 1712 - (1721) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا زيد بن الحباب، ~~قال: ثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني موسى بن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن ~~الأملوكي، عن أبي أمامة، قال: «إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة ~~إحدى هذه الساعات، إذا أذن المؤذن، أو رقي الإمام على المنبر، أو عند ~~الإقامة». # وفيه قول رابع: وهو أنها ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة، روي عن ~~الحسن أنه قال: هو إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ. # وفيه قول خامس: وهو أنه ms0592 عند نزول الإمام يعني الساعة التي في الجمعة، ~~كذلك قال أبو بردة، وروينا عن أبي بردة، أنه قال: كنت عند ابن عمر فسئل [4/ ~~11] عن الساعة التي في الجمعة، قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله وقتها ~~للصلاة، قال: فمسح رأسي وبرك علي وأعجبه ما قلت. PageV04P009 # 1713 - (1722) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن ~~أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال: «عند نزول الإمام يعني الساعة التي في ~~الجمعة» # 1714 - (1723) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، ~~عن واصل، عن أبي بردة، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي، في ~~الجمعة؟ قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة، قال: فمسح ~~رأسي وبرك علي وأعجبه ما قلت. # وفيه قول سادس: قاله أبو السوار العدوي، قال: كانوا يرون أن الدعاء ~~يستجاب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تدخل في الصلاة. # وفيه قول سابع: روينا عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب ~~الله فيها للعبد المؤمن فقال: إنها بعد زيغ الشمس، يشير إلى ذراع يعني يوم ~~الجمعة. # 1715 - (1724) حدثونا عن الحسين بن عيسى الصغاني، ومحمد بن يحيى، قالا: ~~ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو المعافري، عن ~~الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد الرحمن بن حجيرة، عن PageV04P010 ~~أبي ذر، أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله فيها للعبد المؤمن، ~~فقال: " إنها بعد زيغ الشمس يشير إلى ذراع، فإن سألتيني بعدها فأنت طالق، ~~يعني يوم الجمعة. # وفيه قول ثامن: وهو أنها بين العصر إلى أن تغرب الشمس كذلك قال أبو هريرة ~~رواية غير الرواية الأولى، وهي أثبت من الرواية الأولى، وبه قال عبد الله ~~بن سلام. # 1716 - (1725) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس بن حسان، ~~عن عطاء، عن أبي هريرة، أنه قال: «الساعة التي في الجمعة ما بين العصر إلى ~~أن تغرب الشمس». # 1717 - (1726) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ms0593 ابن جريج، قال: حدثني [4/ ~~13] موسى بن عقبة، أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن، يقول: سمعت عبد الله بن ~~سلام، يقول: «النهار اثنتا عشرة ساعة والساعة التي يذكر فيها من يوم الجمعة ~~ما يذكر آخر ساعات النهار» # 1718 - (1727) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا يعقوب بن PageV04P011 ~~عبد الرحمن، قال: أخبرني أبو حازم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، «أن ناسا، ~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم ~~الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة». # وبه قال طاوس، وقال مجاهد: بعد العصر، وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: إن ~~طلب حاجة في يوم ليسير. # قال أبو بكر: معناه ويداوم على الدعاء يومه ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه ~~الدعاء، وحكي عن كعب أنه قال: لو قسم إنسان جمعه في جمع أتى على تلك ~~الساعة. # قال أبو بكر: كأن معناه أن يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع إلى وقت معلوم ثم ~~يقطع الدعاء، فإذا كانت جمعة أخرى ابتدأ في الدعاء في الوقت الذي كان قطع ~~دعاءه في الجمعة التي قبلها، ثم كذلك يفعل حتى يأتي على آخر النهار في آخر الأيام ### ||| AUTO ذكر ما من الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هداهم ~~ليوم الجمعة وضل عنه أهل الكتاب قبلهم # 1719 - (1728) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~أبي فديك، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي ~~هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم PageV04P012 ~~خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع فهو ~~لنا ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد». PageV04P013 ### ||| AUTO أبواب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة # 1720 - (1729) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن ~~أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ms0594 صلى الله عليه وسلم: ~~«لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا ~~يشهدون الجمعة». ### ||| AUTO ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين # 1721 - (1730) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ~~ثنا أبان، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد، عن أبي سلام، عن الحضرمي بن ~~لاحق، عن الحكم بن مينا، أنه سمع ابن عمر، وابن عباس قالا: إنهما [4/ 15] ~~سمعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «لينتهين أقوام عن تركهم ~~الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين». PageV04P014 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن الوعيد لتارك الجمعة إنما هو لتاركها ~~ثلاثا من غير عذر # 1722 - (1731) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن عبد الله بن أبي ~~قتادة، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك ~~الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع على قلبه». PageV04P015 ### || AUTO جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن تسقط عنه ### ||| AUTO ذكر إسقاط فرض الجمعة عن غير البالغ وإيجابها على البالغ # 1723 - (1732) حدثنا ياسين بن عبد الأحد، قال: ثنا فضالة بن المفضل، عن ~~أبيه المفضل، عن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن ~~نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على كل ~~محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل». # وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن ~~الصبي حتى [4/ 16] يحتلم "، والجمعة والصلوات غير واجبة على من لم يبلغ ~~بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق، وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع PageV04P016 ### ||| AUTO ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء. وأجمعوا ~~على أنهن إن حضرن الإمام ms0595 فصلين معه أن ذلك مجز عنهن. وممن حفظنا عنه أنه ~~قال: لا جمعة على النساء: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد ~~العزيز، والشعبي، وقتادة، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك، وسفيان ~~الثوري، [4/ 17] والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكان عبد الله بن مسعود ~~يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن. # 1724 - (1733) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني، " أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من ~~المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن " PageV04P017 ### ||| AUTO ذكر اختلافهم في وجوب الجمعة على العبيد # أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم. # واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد ~~الذي يؤدي الضريبة، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وقال الأوزاعي: إذا كان ~~مخارجا فأدى ضريبته فعليه الجمعة. # وقال قائل: الجمعة على العبيد كهي على الأحرار لدخولهم في جملة قوله: {يا ~~أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ~~[الجمعة: 9]، والدليل على ذلك إجماعهم على أن العبد إذا صلى مع الناس ~~الجمعة صلى فرضا لا تطوعا، ولو لم يكن ذلك فرضا ما أجزأه؛ لأن التطوع غير ~~جائز عن الفرض، غير أنهم قد أجمعوا على أن مولاه إذا منعه من حضورها أنه ~~معذور بالتخلف عنها، ولا عذر له في التخلف عنها إذا أذن له مولاه في ~~حضورها. # وقال كثير من أهل العلم: ليس على العبيد جمعة، كذلك قال عمر بن عبد ~~العزيز، وعطاء، وروي عن ذلك عن الحسن، والشعبي، وكذلك قال مالك، والثوري، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. PageV04P018 # وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائر العبيد ### ||| AUTO ذكر وجوب الجمعة على المسافر # واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فقال كثير من أهل العلم: ليس على ~~المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، [4/ 19] وعطاء، وطاوس، ~~وروينا عن علي أنه قال: ليس على المسافر جمعة، ms0596 وروي عن أنس أنه أقام ~~بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع، وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتا بكابل ~~شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع. # 1725 - (1734) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، ~~عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: «لا جمعة على المسافر». # 1726 - (1735) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، ~~عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «ليس على المسافر جمعة». # 1727 - (1736) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الأعلى، عن ~~يونس، عن الحسن «أن أنس بن مالك، أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلي ~~ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع». PageV04P019 # وممن قال ليس على المسافر جمعة مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق. # وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة وقد اختلف عنه، وكان النخعي ~~يقول: ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر، إلا خائف أو مريض. # قال أبو بكر: ولعل من حجة من يقول: على المسافر الجمعة ظاهر قوله: {يا ~~أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ~~[الجمعة: 9]، فيقول: على كل حر بالغ الجمعة، إلا حرا أزال عنه الجمعة كتاب، ~~أو سنة، أو إجماع. # ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ~~مر به في أسفاره جمع لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر، بل قد ثبت ~~عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة ~~على المسافر؛ لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت ~~الجمعة عن المسافر [4/ 21] استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ~~كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب، # وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري أنه قال: لا جمعة على ~~المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم. PageV04P020 # قال أبو بكر: وقوله: فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابا، ms0597 ولو أراد ~~غير ذلك كان قولا شاذا خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السنة. ### ||| AUTO ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة. # فقالت طائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، كذلك قال الحسن ~~البصري، وابن سيرين، وهو قول مالك، وقد روينا أن عمر بن الخطاب رأى رجلا ~~يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الجمعة فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر، # وروي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر ~~الصلاة. # 1728 - (1737) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يريد السفر ~~يوم الجمعة وهو ينتظر الصلاة، فقال عمر: «إن الصلاة لا تحبس عن سفر». PageV04P021 # 1729 - (1738) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن محمد بن [4/ ~~22] عمرو، عن صالح بن كيسان، قال: «خرج أبو عبيدة في بعض أسفاره بكرة يوم ~~الجمعة ولم ينتظر الصلاة». # وكرهت طائفة الخروج إلى السفر يوم الجمعة حتى يصلي، روينا عن ابن عمر أنه ~~قال لواقد: لا تبرح حتى تجمع ثم تسافر حيث شئت. # وروينا عن عائشة أنها قالت: إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي ~~الجمعة. # 1730 - (1739) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل ~~بن عياش، عن عبد العزيز بن عبد الله عن نافع قال: جاء واقد بن عبد الله إلى ~~ابن عمر وهو يريد أن يسافر يوم الجمعة، فقال له ابن عمر: «لا تبرح حتى تجمع ~~ثم تسافر إن شئت». # 1731 - (1740) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو ~~معاوية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة، قالت: «إذا أدركت ليلة الجمعة فلا ~~تخرج حتى تصلي الجمعة». # ورويت أخبار عن ابن المسيب، ومجاهد، وغيرهما تدل على كراهية الخروج في ~~الأسفار يوم الجمعة، قال يحيى بن أبي كثير: قل ما ms0598 خرج رجل في يوم الجمعة ~~إلا رأى ما يكره، فلو نظرت كذلك وجدته كذلك. PageV04P022 # وكان الشافعي يقول: وإن كان يريد السفر لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم ~~الجمعة بعد الفجر، وله أن يسافر قبل الفجر، وقال: إذا زالت الشمس فلا يسافر ~~أحد حتى يصلي الجمعة، وسئل [4/ 23] الأوزاعي، عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد ~~أسرج دابته وحمل ثقله قال: فليمض، وقيل لأحمد: تسافر يوم الجمعة؟ قال: ما ~~يعجبني، وكذلك قال إسحاق في تجارة وغيرها. # قال أبو بكر: # لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس، ~~وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع ~~النداء، ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه، فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى ~~أن يمضي الوقت كان حسنا، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يدل ~~على إباحة الخروج يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت. # 1732 - (1741) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وجه عبد الله بن رواحة الأنصاري، وجعفر بن أبي طالب، وزيد ~~بن حارثة، فتخلف عبد الله بن رواحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ~~خلفك؟ قال: الجمعة يا رسول الله، أجمع ثم أروح، فقال رسول الله PageV04P023 ~~صلى الله عليه وسلم: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ~~فراح منطلقا». ### ||| AUTO ذكر من له عذر في التخلف عن الجمعة # ثابت عن ابن عمر، أنه استصرخ على سعيد بن زيد بعدما ارتفع الضحى، فأتى ~~ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة حينئذ. # 1733 - (1742) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: ~~أنا يحيى، عن نافع، عن ابن عمر «أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة ~~بعدما ارتفع [4/ 24] الضحى، فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة حينئذ». # 1734 - (1743) وأخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: أخبرنا ms0599 ابن عيينة، عن PageV04P024 ~~ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب «أن ابن عمر دعي وهو ~~يستجمر للجمعة لسعيد بن زيد وهو يموت، فأتاه وترك الجمعة». # وقال ابن جريج لعطاء: أتيت عند المنبر والإمام يخطب فاستصرخت على والدي، ~~أكنت قائما إليه وتاركا للجمعة؟ قال: نعم، قلت: فولد وابن عم؟ قال: نعم، لم ~~أقم إلا في خير وصلة لم تلهني عن الجمعة الدنيا، # وكان الحسن يقول: لا رخصة لأحد في ترك الجمعة إلا أن يخاف على نفسه، أو ~~صاحب جنازة يخشى عليها. # وقال الأوزاعي في صاحب الجنازة التي يتخوف عليها أن تتغير؟ قال: يعذر في ~~تخلفه عن الجمعة، وقال: لا يتخلف عنها لمن يجود بنفسه، وقال الشافعي: وإن ~~مرض له ولد، أو والد فرآه منزولا به، وخاف فوت نفسه، فلا بأس أن يدع له ~~الجمعة، وكذلك إن لم يكن ذلك به وكان ضائعا لا قيم له، أو له قيم غيره، له ~~شغل في وقت الجمعة عنه، فلا بأس أن يدع له الجمعة. PageV04P025 ### ||| AUTO ذكر الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان وابلا # 1735 - (1744) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ~~ناصح بن العلاء القرشي، قال: حدثني عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أنه مر ~~على عبد الرحمن بن سمرة القرشي وهو قائم على نهر أم عبد الله، وهو يسيل ~~الماء مع غلمته ومواليه، فقال له: الجمعة يا أبا سعيد، فقال عبد الرحمن بن ~~سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا كان مطر وابل فليصل أحدكم في رحله». ### ||| AUTO ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في ~~البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر # 1736 - (1745) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن الحارث، " أن ابن عباس، أمر مناديه يوم ~~الجمعة في يوم مطير فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل " الصلاة ms0600 في الرحال، ~~فقيل له: ما هذا؟ قال: فعله من هو خير مني " PageV04P026 # وقال مالك في الجمعة: نحن نقول: هي على من كان منزله ثلاثة أميال واجبة، ~~قلت: وإنهم أصابهم مطر شديد، قال: لا يعد المطر عذرا، قال: فقلت: أو لم يجئ ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في نداء الجمعة في يوم مطير «الصلاة في ~~الرحال» قال: تلك جمعة كانت في سفر، وليست جمعة السفر واجبة. # وقال أحمد " في الجمعة في المطر على حديث عبد الرحمن بن سمرة، وأما [4/ ~~26] الجماعة فعلى حديث أبي المليح، وقال إسحاق: على كلا الحديثين العمل، ~~لأنه عذر ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة # اختلف أهل العلم في الأمصار والقرى التي يجب على أهلها الجمعة # فقالت طائفة: كل قرية فيها جماعة فعليهم أن يصلوا الجمعة، روينا عن ابن ~~عباس أنه، قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة، لجمعة جمعت بجواثى من ~~البحرين، PageV04P027 ~~وروينا عن ابن عمر: أنه كان يري أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون ولا ~~يعيب ذلك عليهم # 1737 - (1746) حدثنا سهل بن عمار، قال: ثنا حفص بن عبد الله، قال: أخبرنا ~~إبراهيم هو ابن طهمان، عن أبي جمرة الضبعي، عن ابن عباس، أنه قال: «إن أول ~~جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواثى من البحرين». # 1738 - (1747) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر " أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم. # وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة ~~[4/ 27] أن يجمعوا. # وقالت طائفة: كل قرية عليهم أمير يجمع فيها. # وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية فيها أمير يقضي ويقيم ~~الحدود فإنه يجمع فيها. # وقال الأوزاعي: كل مدينة أو قرية عليها أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم ~~أميرهم، وقال الليث بن سعد: كل مدينة أو قرية فيها جماعة، وعليهم أمير ~~أمروا بالجمعة فليجمع بهم. PageV04P028 # وقالت طائفة: ms0601 لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، يروى هذا القول عن علي. # 1739 - (1748) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا شعبة، عن ~~زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: «لا جمعة ~~ولا تشريق إلا في مصر جامع». # وبه قال النخعي، وكان الحسن البصري، ومحمد بن سيرين يقولان: لا جمعة إلا ~~في مصر، أو قال: في الأمصار. # وقال الحسن: إن عمر مصر سبعة أمصار أو قال: مصر الأمصار سبعة: المدينة، ~~والبحرين، والبصرة، والكوفة، والجزيرة، والشام، ومصر. # [4/ 28] وقال النعمان، وابن الحسن: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار، ~~والمدائن. # وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع والمدينة، كل مصر ومدينة فيها ~~منبر وقاض ينفذ الأحكام، ويجوز حكمه ويقيم الحدود قال: فهذا مصر جامع فيه ~~الجمعة. PageV04P029 # وقالت طائفة: (كل قرية فيها أربعون رجلا والقرية البناء بالحجارة، واللبن، ~~والجريد، والشجر، وتكون بيوتها مجتمعة، ويكون أهلها لا يظعنون عنها شتاء ~~ولا صيفا إلا ظعن حاجة، فإذا كانوا أربعين رجلا أحرارا بالغين، رأيت والله ~~أعلم أن عليهم الجمعة، فإذا صلوا الجمعة أجزأت)، هذا قول الشافعي، ومال إلى ~~هذا القول أحمد بن حنبل، وإسحاق، ولم يشترطا الشروط التي اشترطها الشافعي. # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا ثالثا أنه قال: أيما قرية فيها ~~أربعون فصاعدا عليهم إمام يقضي بينهم فليخطب، وليصل ركعتين. # ففي هذه الرواية عن عمر أنه ذكر إماما يقضي بينهم، ولم يشترط ذلك ~~الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واشترط الشافعي شروطا لم يذكرها عمر بن عبد ~~العزيز، وأحمد، وإسحاق. # وفيه قول خامس: وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز، كتب عمر أيما ~~قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم، وليخطب عليهم، وليصل بهم ~~الجمعة. # وفيه قول سادس: وهو إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى الإمام بهم الجمعة، ~~[4/ 29] قال الوليد: سألت الأوزاعي عن إمام الجمعة لم PageV04P030 ~~تحضره جماعة؟ قال: فليجمع بهم قلوا أو كثروا، قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ~~ثلاثة؟ قال: ms0602 نعم، وحكى غير الوليد عن الأوزاعي أنه قال: إذا كانوا ثلاثة ~~فليجمعوا إذا كان فيهم أميرهم. # وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة وقصرا من ~~الأربع، فمتى كان إمام وخطب بهم صلى الجمعة، واحتج بحديث أبي هريرة أنه كتب ~~إلى عمر بن الخطاب يسأله عن الجمعة بالبحرين فكتب إليه أن جمعوا حيث ما ~~كنتم، وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا ~~الجمعة ركعتين، # وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة المسلمين، قال مالك: إنا نقول: ~~إذا كان فيها مسجد يقيمون الصلاة يجمعون فيه، وأسواقها قائمة وبيوتها متصلة ~~ليس كبيوت أهل البادية، فأرى أن يجمعوا، وقال مالك في القرية التي اتصل ~~دورها: فأرى أن يجمعوا الجمعة، كان عليهم والي أو لم يكن. # قال أبو بكر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: ~~إذا كانوا سبعة جمعوا، قال: ورأيته كأنه يعجبه، وحكاية أحمد قول عكرمة قول سابع. # قال أبو بكر: أوجب الله على الخلق اتباع كتابه وسنن نبيه صلى الله عليه ~~وسلم، قال الله جل ذكره: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ~~فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله PageV04P031 ~~والرسول.} [النساء: 59]، وقال الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي ~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. .} [الجمعة: 9]، فاتباع ظاهر ~~كتاب الله عز وجل يجب، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر الكتاب جماعة دون عدد ~~جماعة بغير حجة، ولو كان الله في عدد دون [4/ 30] عدد مراد لبين ذلك في ~~كتابه، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما عم ولم يخص كانت الجمعة ~~على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب، وليس لأحد مع عموم الكتاب أن ~~يخرج قوما من جملته بغير حجة يفزع إليها، وهذا يلزم من مذهبه القول بعموم ~~الكتاب، وأن لا يحال ظاهر منه إلى باطن، ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة ~~أو اتفاق. # وقد اختلفت الروايات في ms0603 هذا الباب عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكرناها، ولو ~~لم تختلف الروايات عنه ما وجب الاستثناء من ظاهر الكتاب بقوله، وليس ~~لاحتجاج من احتج بقصة أسعد في أن لا تجزئ جمعة بأقل من أربعين حجة، إذ ليس ~~في شيء من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كان عددهم كذا أن ~~يصلوا، وإن نقصوا من ذلك العدد لم يصلوا، إنما كتب أن يصلي بمن معه، ولو ~~ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم أقل من أربعين فترك أن يصلي بهم، ~~لكان تاركا لما أمره به. # ودفع بعض أهل العلم قول من زعم أن الجمعة إنما تصلى في مصر أو مدينة يكون ~~فيها قاضي ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، بأن بعض أصحابه PageV04P032 ~~قد صلى بالمدينة الجمعة وليس فيها منبر ولا قاضي ولا كانت الحدود تقام بها ~~في ذلك الوقت. # 1740 - (1749) حدثنا نصر بن زكريا، قال: ثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: ~~ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ~~عن أبيه أبي أمامة، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: " كنت قائد أبي حين ~~ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد ~~بن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، فقلت في نفسي: إن ذا لعجز، إني ~~أسمعه كلما سمع الأذان للجمعة استغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ~~ذلك لم هو؟ قال: فخرجت به كما كنت أخرج إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر ~~كما كان يفعل، قال: فقلت له: يا أبتاه: أرأيت صلاتك على أسعد كلما سمعت ~~النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بني [4/ 31] كان أول من صلى بنا الجمعة قبل ~~مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة PageV04P033 ~~بني بياضة، قال: فكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلا ". # وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وليس ms0604 فيها ~~منبر، وليس المنبر والقاضي والحدود من أمر الصلاة بسبيل، وقال أحمد بن ~~حنبل: في قول علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع: الأعمش لم يسمعه من سعد. ### ||| AUTO ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في الإمام يسافر فيوافق في سفره يوم الجمعة. # فقالت طائفة: يصلي بهم الجمعة كما يصليها الحاضر بخطبة، واحتج قائله ~~بكتاب [4/ 32] عمر بن الخطاب أن جمعوا حيث ما كنتم. وذلك حين كتب إليه أبو ~~هريرة يسأله عن الجمعة بالبحرين. PageV04P034 # 1741 - (1750) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، «أن أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب وهو ~~بالبحرين يسأله عن الجمعة، فكتب إليه عمر أن جمعوا، حيث ما كنتم». # وروينا أن عمر بن عبدالعزيز فعل ذلك بالسويداء وهو في إمارته على الحجاز ~~_ ثم قال لهم حين فرغ من صلاته: إن الإمام يجمع حيث ما كان. # وروي عن عطاء أنه قال: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة جهر الإمام بالقراءة، ~~وسئل الأوزاعي عن إمام في الغزو يصلي بالناس الجمعة متى يجب على من حضره ~~الإنصات وهو يراه في فضاء من الأرض بعيد؟ # قال: إذا دخل أوائل الناس فلينصت، وكان أبوثور يقول: إذا كان الناس بمنى ~~فحضرت الجمعة جمع بهم الإمام كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة، واحتج بالذي ~~ذكرناه عن عمر. # وقالت طائفة: لايجمع في السفر، روينا عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر. PageV04P035 # وروينا عن عبدالرحمن بن سمرة أنه شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ~~ركعتين. # وعن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين لا يجمع. # 1742 - (1751) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن العمري، ~~عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان لا يجمع في السفر». # 1743 - (1752) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الأعلى، عن ~~يونس، عن الحسن «أن عبد الرحمن بن سمرة شتا بكابل شتوة ms0605 أو شتوتين لا يجمع ~~ويصلي ركعتين». # 1744 - (1753) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد ~~الأعلى، عن يونس، عن الحسن، «أن أنس بن مالك، أقام بنيسابور سنة أو سنتين، ~~فكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع». # [4/ 33] وقال عطاء ومجاهد: ليس بمنى جمعة. وقال الزهري ومالك: لا يجهر ~~الإمام بعرفة وإن كان يوم جمعة، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب ~~الرأي، كلهم قالوا: لا يجهر الإمام بعرفة كان اليوم الذي يقف فيه يوم ~~الجمعة أو لم يكن. PageV04P036 # وقال الشافعي: لا جمعة بمنى. وكذلك قال أحمد، ويعقوب، ومحمد. وقال النعمان ~~في الجمعة بمنى: إن كان الإمام من أهل مكة جمع، وكذلك الخليفة إذا كان ~~مسافرا، وأما الإمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر، فلا ~~جمعة عليه فيها. وقال: ليس في عرفات جمعة، ولا يجهر الإمام في الظهر والعصر ~~يوم عرفة. # قال أبو بكر: ليس بعرفة جمعة، كان الإمام خليفة أو واليا دونه؛ استدلالا ~~بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~الظهر والعصر بعرفة جمع بينهما، والظهر غير الجمعة، وكان ذلك اليوم يوم جمعة. # 1745 - (1754) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: ~~أنا أبو عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: " جاء رجل من اليهود ~~إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله تقرؤونها، لو علينا ~~معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: {اليوم أكملت ~~لكم دينكم. .} [المائدة: 3] الآية. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت ~~فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ~~يوم جمعة ". # قال أبو بكر: ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلى الظهر بعرفة، بيان ودليل على أن لا جمعة بمنى ولا عرفة. PageV04P037 # وقال مالك: لا يجمع الإمام وهو مسافر في بر ولا بحر، فإن فعل ms0606 أعاد في الوقت. ### ||| AUTO ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر # اختلف أهل العلم في من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر ~~ممن يسمع النداء أو لا يسمعه. # فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. روي هذا القول عن ابن ~~عمر، وأنس، وأبي هريرة، والحسن، ونافع، مولى ابن عمر، وروي عن معاوية بن ~~أبي سفيان قريبا من هذا المعني. # 1746 - (1755) حدثنا محمد بن مهل، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن قتادة، عن أنس، وأيوب، عن نافع، قالا: «تجب الجمعة على من آواه ~~الليل إلى رحله» # 1747 - (1756) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا جويرية بن ~~أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله». # 1748 - (1757) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا PageV04P038 ~~أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ~~«الجمعة على من آواه الليل إلى أهله». # 1749 - (1758) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا غندر، عن شعبة، ~~قال: " سألت الحكم، فقال: إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة ". # 1750 - (1759) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا فرج ~~بن فضالة، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن سليمان الأنصاري، قال: سمعت ~~معاوية، يخطب بدمشق وهو يقول: «ألا إن الجمعة واجبة على قردا وزاكية ~~وأبضيعة، وفلانة وفلانة حولها على اثني عشر ميلا». # وكذلك قال عكرمة، والحكم، وعطاء. وقال بمثل قول ابن عمر الأوزاعي، وأبو ~~ثور، وسليمان بن داود. PageV04P039 # وفيه قول ثان: وهو أن الجمعة تجب من ستة أميال، روي هذا القول عن الزهري. # وفيه قول ثالث: وهو أن الجمعة إنما تجب على من كان على ثلاثة أميال. [4/ ~~36] هذا قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، وكان أنس يشهد الجمعة وبينه وبين ~~المدينة ثلاثة أميال. # 1751 - (1760) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن ثابت ms0607 البناني، قال: «كان أنس بن مالك يكون في أرضه، وبينه وبين البصرة ~~ثلاثة أميال، فيشهد الجمعة بالبصرة». # وقالت طائفة: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء. روينا هذا القول عن ~~عبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق. # 1752 - (1761) وقال الوليد بن مسلم: أخبرني زهير بن محمد، عن عمرو بن ~~شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: «إنما تجب الجمعة على من سمع ~~النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه». PageV04P040 # وفيه قول خامس قاله الشافعي، قال الشافعي: فإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها، ~~وجبت الجمعة على من سمع النداء ساكن المصر وقريبا بدلالة الآية، وتجب ~~الجمعة عندنا على جميع أهل المصر وإن كثر أهله، حتى لا يسمع أكثرهم النداء. ~~ثم قال: ولا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء، ويشبه أن ~~يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة. وقد كان يقول إذ هو بالعراق: تجب ~~الجمعة على من سمع الأذان أو كان منزله بحيث يسمع الأذان. # [4/ 37] وفيه قول سادس: وهو أن الجمعة تجب على أهل المصر من سمع منهم ~~النداء ومن لم يسمع، ومن كان خارجا من المصر لم يجب عليه حضورها وإن سمع ~~النداء. هذا قول أصحاب الرأي. # وفيه قول سابع: روي عن محمد بن المنكدر، والزهري، وربيعة الرأي أنهم ~~قالوا: الجمعة تجب على كل من كان على أربعة أميال. # وقد روينا عن النخعي أنه قال: تؤتى الجمعة من فرسخين وروينا عن ربيعة أنه ~~قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك ~~الصلاة. PageV04P041 # ذكر فضل صلاة الجمعة# # 1753 - (1762) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي ~~مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ~~كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر». PageV04P042 ### || AUTO جماع أبواب الغسل للجمعة # 1754 - (1763) أخبرنا الربيع، ms0608 قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك ~~وسفيان، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». ### ||| AUTO ذكر خبر ثان في معناه وفيه زيادة بيان ودلالة أن الغسل ليس بفرض # 1755 - (1764) حدثنا ياسين بن عبد الأحد، قال: ثنا فضالة، عن أبيه ~~المفضل، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زياد، عن أبي بكر بن المنكدر، عن ~~عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد الخدري، قال: أشهد على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ~~ما يقدر عليه». # قال أبو بكر: لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة إلى ~~إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم؛ دل على أن ~~الغسل المقرون إليه مثله. # قال أبو بكر: ويدل على مثل هذا المعنى خبر آخر عن أبي سعيد. PageV04P043 # 1755م- (1765) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عبد الله بن ~~وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج، ~~حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ~~الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الغسل يوم الجمعة ~~على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر له». # إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن. قال في الطيب: «ولو من طيب المرأة». # قال أبو بكر: وكذلك لما قرن الغسل إلى السواك؛ دل على أن الغسل ليس بفرض. ### ||| AUTO ذكر أمر الخاطب في خطبته بالغسل والدليل على أن الخطبة ليست ~~بصلاة، مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل من أتى ~~الجمعة دون من لم يأتها # 1756 - (1766) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح، قالا: أخبرنا ~~عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن ms0609 عمر، قال: سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: «من جاء منكم الجمعة ~~فليغتسل». # قال أبو بكر: لو كانت الخطبة صلاة ما تكلم فيها. PageV04P044 ### ||| AUTO ذكر دلالة أخرى تدل على أن غسل الجمعة غير واجب وجوب فرض، ~~ويدل هذا الحديث على فضيلة المنصت والإمام يخطب # 1757 - (1767) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول ~~الله: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فدنا وأنصت واستمع، غفر له ما ~~بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا». ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في وجوب الغسل يوم الجمعة، # فقالت طائفة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كذلك قال أبو هريرة. # وروينا [4/ 40] عن عمر أنه قال في شيء: لأنا إذا أعجز ممن لا يغتسل يوم ~~الجمعة. وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم في يوم الجمعة: ~~الغسل، والسواك، ويمس طيبا إن وجده. وتناول عمار بن ياسر رجلا، فقال: أنا ~~إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. # وروينا عن ابن عباس أنه قال: ما شعرت أن أحدا يرى أن له PageV04P045 ~~طهورا يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد. يعني البصرة # 1758 - (1768) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: «غسل يوم الجمعة ~~واجب على كل محتلم كغسل الجنابة». # 1759 - (1769) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: ~~أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، يقول: قال أبو هريرة: «لله على كل ~~مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوما، فيغسل كل شيء منه، ويمس طيبا إن كان ~~لأهله». # 1760 - (1770) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن ~~يونس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد ms0610 بن غفلة، قال: سمعت عمر بن ~~الخطاب، يقول لشيء: «لأنا أعجب ممن لا يغتسل يوم الجمعة». # 1761 - (1771) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن ~~أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: " ثلاث هن حق على ~~كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبا إن وجده ". # 1762 - (1772) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، PageV04P046 ~~قال: [4/ 41] ثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري قال: " ~~تناول عمار بن ياسر رجلا فاستطال عليه، فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل ~~يوم الجمعة ". # 1763 - (1773) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أبا الوليد عبد الله بن ~~الحارث، أنه سمع عبد الله بن عباس، يقول: «ما شعرت أن أحدا يرى أنه له طهور ~~يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد , يعني البصرة». # وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجبا ويأمر به، وكان مالك يقول: من ~~اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد به غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا ~~يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. # وقالت طائفة: الغسل سنة وليس فرضا، قال عبد الله بن مسعود: غسل يوم ~~الجمعة سنة. # وكان ابن عباس يأمر بالغسل. قال عطاء: من غير أن يأثم من تركه. وهو ~~الراوي الحديث عن ابن عباس. وروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس الغسل بمحتوم. # 1764 - (1774) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن ~~وبرة، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود، قال: «الغسل PageV04P047 ~~يوم الجمعة سنة». # 1765 - (1775) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~عطاء، أنه سمع ابن عباس، يسأل عن الغسل، يوم الجمعة، فقال: " اغتسل، وإن ~~كان عند [4/ 42] أهلك طيب فلا يضرك أن تصيب منه. قال عطاء: من غير أن يأثم ~~من تركه، قال: قلت لعطاء: فتكره أن تدعه يومئذ إذا وجدته؟ ms0611 قال: نعم ". # 1766 - (1776) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا علي بن عثمان اللاحقي، عن ~~داود، عن محمد بن زيد، عن عكرمة، مولى ابن عباس قال: دخل ابن عباس الخلاء ~~يوم الجمعة، فوضع له ماء، فلما خرج توضأ، فقلت: ألا تغتسل؛ فإن اليوم ~~الجمعة؟ فقال: عرفت أن اليوم الجمعة، وليس الغسل بمحتوم. # وممن كان لا يرى الغسل فرضا لازما الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد بن ~~حنبل، والنعمان وأصحابه، واحتج بقول عمر لعثمان رجلان من أهل العلم: # 1767 - (1777) حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا ~~الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني ~~أبو هريرة، قال: بينا عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة PageV04P048 ~~إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ ~~فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت. ~~قال: والوضوء أيضا؟ أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا جاء ~~أحدكم الجمعة فليغتسل». # [4/ 43] فممن احتج بهذا الحديث واستدل، فقال الغسل ليس بواجب الشافعي، ~~كان يقول: لو كان واجبا لرجع عثمان حين كلمه عمر، أو لرده عمر، حيث لم ~~يرجع، فلما لم يرجع عثمان ولم يؤمر بالرجوع؛ دل على أن الغسل ليس بفرض. # واحتج إسحاق بهذا الحديث في تأكيد إيجاب الغسل يوم الجمعة، قال: قول عمر ~~إلى الإيجاب أقرب منه إلى الرخصة؛ لأنه لا يدع الخطبة ويشتغل بمعاتبة مثل ~~عثمان وتوبيخه على رءوس الناس بالشيء الذي تركه مباح، لا إثم على تاركه، ~~وقد كان ضاق الوقت فلم يمكنه الرجوع؛ لأنه لو فعل ذلك لفاتته الجمعة، وليس ~~لأحد أن يحتج بقول عمر في الرخصة بترك الغسل من غير علة. # قال أبو بكر: قد ذكر الأخبار الدالة على أن الاغتسال يوم الجمعة ليس بفرض ~~وأن ذلك ندب، وبها نقول. PageV04P049 ### ||| AUTO ذكر المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا # قال أبو بكر: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن المغتسل للجنابة ms0612 ~~والجمعة غسلا واحدا يجزيه. # وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوري، ~~والأوزاعي، [4/ 44] والشافعي، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزيه # 1768 - (1778) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، قال: حدثني ليث، عن نافع، قال: «كان ابن عمر يغتسل من الجنابة ~~والجمعة غسلا واحدا». # وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلا، ~~فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لا، ولكن للجنابة. قال: فأعد غسلا للجمعة. PageV04P050 ### ||| AUTO ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة # اختلف أهل العلم في الرجل يغتسل بعد الفجر للجمعة، # فقالت طائفة: يجزيه من غسل يوم الجمعة. كذلك قال مجاهد، والحسن، والنخعي، ~~وروي ذلك عن عطاء، وبه قال الثوري، والشافعي، [4/ 45] وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~ثور، وقال الأوزاعي: يجزيه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة. # وفيه قول ثان: قال مالك: من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل ~~الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزيه حتى يغتسل لرواحه. وروينا عن ابن سيرين أنه ~~كان يستحب أن يحدث غسلا يصلي به الجمعة. ### ||| AUTO ذكر المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله # واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة ثم يحدث، فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال ~~له. وبه قال طاوس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير. وقال الحسن البصري: ~~يعيد الغسل. وقال إبراهيم PageV04P051 ~~[4/ 46] التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان ~~عليها قبل أن يغتسل. # وقالت طائفة: يجزيه الوضوء. # كذلك قال الحسن، ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى. وقال مالك، ~~والأوزاعي: يجزيه الوضوء. # [4/ 47] وكذلك نقول؛ لحديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال ~~بالغسل. ### ||| AUTO ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة. # فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل. هكذا قال عطاء: وكان ابن ~~عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة. # 1769 - (1779) حدثنا ms0613 إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر، «أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر». # وقالت طائفة: يغتسل وإن كان مسافرا. روينا عن طلحة بن عبيد الله أنه ~~اغتسل في السفر يوم الجمعة. # 1770 - (1780) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن المبارك، PageV04P052 ~~عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن المسيب بن رافع، عن زياد بن حدير، قال: " كنت ~~مع طلحة بن عبيد الله في سفر، فلما كان يوم الجمعة أمرني فسترته واغتسل، ~~وقال: استرني من نحو القبلة. قال: ثم سترني فاغتسلت ". # [4/ 48] وروي عن طاوس ومجاهد أنهما كان يفعلان ذلك. وكان أبو ثور يقول: ~~ولا نحب ترك الغسل يوم الجمعة في سفر ولا حضر. # قال أبو بكر: ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة؛ لأن المأمور ~~بالاغتسال من أتى الجمعة، وليس ذلك على من لا يأتيها. ### ||| AUTO ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة # واختلفوا في اغتسال النساء والصبيان والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك ~~يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل. # وقال الشافعي في النساء والعبيد والمسافرين وغير المحتلمين: إن شهدوا ~~الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها. # وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. # قال أبو بكر: ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جاء منكم الجمعة PageV04P053 ~~فليغتسل» يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، فلا معنى لاغتسال من ~~لا يأتي الجمعة من المسافرين وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة، ~~وفي حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة ~~واجب على كل محتلم»، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أتى الجمعة أو ~~لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا ~~الحديث. # قال أبو بكر: وقوله: «واجب» يحتمل معاني، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، ~~وإذا احتمل قوله: «واجب» وجوب فرض، واحتمل وجوب تطوع، لم يجز أن يلزم أحدا ~~فرضا إلا بدليل، والدلائل موجودة على ms0614 سقوط فرض الاغتسال يوم الجمعة. والله أعلم. PageV04P054 ### || AUTO أبواب الطيب والسواك واللبس يوم الجمعة ### ||| AUTO الأمر بالتطيب يوم الجمعة إذا كان واجدا له # 1771 - (1781) حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: ثنا يحيى بن ~~حبيب، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت عمرو بن دينار، ~~يحدث عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حق على كل ~~مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، وأن يمس طيبا إن وجده» ### ||| AUTO ذكر فضيلة الطيب والسواك، والإنصات والإمام يخطب، ولبس أحسن ~~ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس # 1772 - (1782) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: نا ~~إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن إبراهيم ~~التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد ~~الخدري، وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم ~~الجمعة [4/ 50] واستاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم ~~جاء إلى المسجد، ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت ~~إذا خرج إمامه حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها» ~~قال: يقول أبو هريرة: PageV04P055 # وزيادة ثلاثة أيام؛ لأن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها. # قال أبو بكر: في هذا الحديث مدح من أنصت إذا خرج الإمام قبل أن يبتدئ في ~~الخطبة. وقال بعض أهل العلم: إنما يعني من أنصت على تكلمة بعضهم بعضا؛ لأن ~~الذكر وقراءة القرآن مكروه في ذلك الوقت. # 1773 - (1783) حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: ثنا أبو سلمة قال: ثنا حماد ~~بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن، عن أبي هريرة، وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ~~اغتسل يوم الجمعة، واستاك، ولبس أحسن ثيابه، وتطيب بطيب، ثم جاء لم يتخط ms0615 ~~رقاب الناس وصلى ما شاء الله أن يصلي، فذلك له كفارة إلى الجمعة الأخرى»، # قال أبو بكر: قوله في هذا الحديث «وصلى ما شاء الله» إباحة أن يصلي المرء ~~ما شاء قبل الجمعة. ### ||| AUTO ذكر لبس الحلل يوم الجمعة # 1774 - (1784) أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء تباع عند باب PageV04P056 ~~المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذا فلبستها يوم الجمعة، وللوفود ~~إذا قدموا [4/ 51] عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس ~~هذه من لا خلاق له في الآخرة» ### ||| AUTO ذكر تمثيل المهجرين إلى الجمعة بالمهديين، والدليل على أن ~~السابق بالتهجير أفضل # 1775 - (1785) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو عبد الله الأغر، أنه سمع ~~أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم الجمعة ~~كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس ~~الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كالذي يهدي بدنة، ثم ~~كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي ~~يهدي البيضة». # وقد اختلف أهل العلم في وقت الرواح إلى الجمعة. # فقالت طائفة: الخروج بعد طلوع الشمس والغدو إلى المسجد أفضل. وكان ~~الشافعي يقول: كلما قدم التبكير كان أفضل؛ لما جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، ولأن العلم يحيط بأن من زاد في التقرب إلى الله كان أفضل. PageV04P057 # وهذا مذهب [4/ 52] الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأنكر أحمد قول مالك: لا ينبغي ~~التهجير إلى الجمعة باكرا، فقال: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وقالت طائفة: لا يكون الرواح إلا بعد الزوال، وهذه الساعات التي قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «من راح في الثانية، ثم في الثالثة، ثم في ~~الرابعة»، هي كلها في الساعة السادسة من يوم الجمعة؛ وذلك لأن الرواح لا ms0616 ~~يكون إلا في ذلك الوقت. هذا قول مالك. # وقال ابن وهب: قال مالك: تروحت عند انتصاف النهار أو عند زوال الشمس. وقد ~~روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل: إن الجمعة لا تحبس مسافرا، فاخرج ما ~~لم يحن الرواح. # 1776 - (1786) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، ~~عن أبيه، قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر، فقال الرجل: إن ~~اليوم يوم الجمعة؛ ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: «إن الجمعة لا تحبس مسافرا، ~~فاخرج ما لم يحن الرواح». # واحتج آخر لهذا القول بقوله: «غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما ~~فيها». قال: فالغدوة بالغداة، والرواح بعد الزوال. PageV04P058 ### ||| AUTO ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة # قال الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]. # فاختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية وفي قراءتها، فكان عمر بن [4/ 53] ~~الخطاب يقرؤها: (فامضوا إلى ذكر الله). وذكر قتادة أن في حرف ابن مسعود: ~~(فاقضوا إلى ذكر الله). وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير. # 1777 - (1787) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، وغيره، ~~عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: " لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية ~~التي في سورة الجمعة إلا: (فامضوا إلى ذكر الله). # 1778 - (1788) حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، قال: ~~سمعت علي بن زيد، يقول لعاصم بن المنذر بن الزبير: " {إذا نودي للصلاة من ~~يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]، فقال: كان عمك عبد الله بن ~~الزبير يقرؤها: (فامضوا إلى ذكر الله). # قال أبو بكر: وأكثر القراء على القراءة التي في المصاحف: {فاسعوا إلى ذكر ~~الله} [الجمعة: 9]. # وممن كان يقرأ هذه الآية أبي بن كعب، وعوام القراء، وهم وإن اختلفوا في ~~قراءة الآية، فلا أحسبهم يختلفون في معناها؛ لأني لا أحفظ عن أحد منهم أنه ~~قال: معناه السعي على الأقدام والعدو، PageV04P059 ~~والدليل على صحة هذا ms0617 المعنى ثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عن السعي على الأقدام إلى الصلوات، ودخلت الجمعة في جمل الصلوات ~~وعمومها. # 1779 - (1789) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن ~~المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت ~~الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما ~~أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا». # وكان قتادة يقول: السعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك، [4/ 54] وهو ~~المضي. وقال عطاء: السعي الذهاب المشي. وقال مالك: السعي في كتاب الله ~~العمل، قال الله: {إن سعيكم لشتى} [الليل: 4]. وذكر مالك آيات تدل على هذا ~~المعنى، وقد روينا عن غير واحد أخبارا تدل على هذا المعنى، هي مذكورة في ~~كتاب التفسير. # قال أبو بكر: قد يقال للعامل على الصدقة الساعي على الصدقة. # قال أبو بكر: فالسعي الذي أمر الله غير السعي الذي نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عنه، وفي حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: «من PageV04P060 ~~غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى فدنا، فاستمع وأنصت». # قال أبو بكر: فذكر المشي في هذا الحديث، ونهى عن السعي في حديث أبي هريرة PageV04P061 ### || AUTO جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة # وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه ### ||| AUTO ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي أمر الله بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به وذكر من أحدث الأذان الذي ~~يؤذن به قبل خروج الإمام # 1780 - (1790) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~أبي فديك، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، «أن ~~النداء، يوم الجمعة كان أوله إذا خرج الإمام في زمان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، وفي زمان أبي بكر، وفي زمان عمر إذا خرج الإمام، وإذا قامت ~~الصلاة، حتى كان زمن ms0618 عثمان، فكثر الناس؛ فزاد النداء الثالث على الزوراء، ~~فثبت حتى الساعة». # وقد قال قائل: وإنما أريد بقوله: وإذا قامت الصلاة، أراد بالنداء الثاني ~~الإقامة، وقد يقال للأذان والإقامة أذانان، ألم تسمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول: «ما بين كل أذانين صلاة»، وقال الله: {ولأبويه لكل واحد منهما ~~السدس} [النساء: 11]، وإنما هو أب وأم. PageV04P062 # وكان الشافعي يقول: الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~[4/ 56] أحب إلي. وقال أصحاب الرأي: إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة أذن. # قال أبو بكر: أمر عثمان بن عفان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد، ~~وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار، فلم يكره ~~أحد منهم علمناه، ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا هذا. ### ||| AUTO ذكر ما يقول الرجل إذا خرج من منزله إلى الجمعة # 1781 - (1791) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن أبي بكير، قال: ثنا ~~فضيل، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ~~خرج رجل من بيته إلى الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ~~وبحق ممشائي هذا، لم أخرج أشرا ولا بطرا، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء ~~سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه ~~لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل ~~الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته ". PageV04P063 # وقد روينا عن جابر بن زيد أنه قال: إذا جئت يوم الجمعة قف على باب المسجد، ~~وقل: اللهم اجعلني اليوم من أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح ~~من دعاك وطلب إليك. ### ||| AUTO ذكر اعتماد الإمام على القوس أو العصا في الخطبة # 1782 - (1792) حدثنا أبو غانم محمد بن سعيد قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ~~ثنا شهاب بن خراش، قال: ثنا شعيب بن رزيق الطائفي، قال: جلست إلى رجل له ~~صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحكم بن ms0619 حزن الكلفي، قال: قدمت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة نشهد مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الجمعة، فقام متوكئا على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه، ~~كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: «أيها الناس، إنكم لن تطيقوا، ولن ~~تفعلوا كما أمرتم، ولكن سددوا وأبشروا». PageV04P064 ### ||| AUTO ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين والخطبة قائما # قال الله جل ذكره: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} ~~[الجمعة: 11] # 1783 - (1793) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~قال: ثنا سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: «كان لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، ويقرأ القرآن، ويذكر الناس». # 1784 - (1794) حدثنا يحيى، ومحمد بن إسماعيل، قالا: ثنا مسدد، قال: ثنا ~~بشر بن المفضل، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس». # [4/ 58] قال أبو بكر: فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بأنه كان يخطب خطبتين قائما، يفصل بينهما بجلوس، ففي قوله: يفصل بينهما ~~بجلوس دليل على أنه لم يخطب في حال القعود بينهما. # وقد اختلف الناس في هذا الباب: فكان عطاء يقول: ما جلس النبي صلى الله ~~عليه وسلم على المنبر حتى مات، ما كان يخطب إلا قائما، قيل لعطاء: من أول ~~من جعل في الخطبة جلوسا؟ قال: عثمان بن عفان في آخر زمانه، حين كبر، وأخذته ~~رعدة، فكان يجلس هنيهة، ثم يقوم، وروي أن كعب بن عجرة رأى عبد الرحمن بن أم ~~الحكم يخطب قاعدا، فقال: تخطب قاعدا والله يقول: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا ~~انفضوا إليها وتركوك قائما} [الجمعة: 11] PageV04P065 ~~1785 - (1795) حدثونا عن نصر بن علي، قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة، عن ~~منصور، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن كعب بن عجرة، أنه رأى عبد الرحمن ~~بن أم الحكم يخطب قاعدا، قال: فقال: " أتخطب قاعدا ms0620 والله يقول: {وإذا رأوا ~~تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} [الجمعة: 11] ". # وكان المغيرة بن شعبة يخرج يوم الجمعة، فجلس على المنبر، ويؤذن له ابن ~~[4/ 59] التياح وحده، فإذا فرغ قام المغيرة فخطب قائما، ثم لم يجلس حتى ينزل. # قال أبو بكر: والذي عليه مجمل أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعله ~~الأئمة، وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقي إليه، ويؤذن المؤذن ~~والإمام جالس، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فخطب خطبة، ثم جلس وهو ~~في حال جلوسه غير خاطب ولا متكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل ~~عند فراغه. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى يوم الجمعة بغير خطبة أو خطب ~~خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة # اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها. # فقالت طائفة: يجزيهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب، هكذا PageV04P066 ~~قال الحسن البصري. # قال أبو بكر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر: «صلاة الجمعة ركعتان، ~~تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم». # وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا، كذلك قال عطاء، [4/ 60] ~~والنخعي، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ~~وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. # وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعا، فجعلت الخطبة مكان ~~الركعتين. ### ||| AUTO ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها # 1786 - (1796) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأسود، ~~قال: ثنا سماك، عن جابر بن سمرة، قال: «كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا». # 1787 - (1797) حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: ثنا محمد بن بكار، قال: ثنا PageV04P067 ~~سعيد بن بشير، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول: «طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل، فأطيلوا ~~الصلاة، وقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا». ### ||| AUTO ذكر صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبدئه ms0621 فيها بحمد الله ~~والثناء عليه # 1788 - (1798) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن أبي أويس، قال: ثنا ~~سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أنه سمعه يقول: خطبة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد الله، ويثني عليه، ثم يقول ~~على إثر ذلك، وقد علا صوته، واشتد غضبه، واحمرت وجنتاه، كأنه منذر جيش، ~~يقول: صبحكم أو مساكم، ثم يقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، وأشار بأصبعيه ~~الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم يقول: «إن PageV04P068 ~~أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل ~~بدعة ضلالة، [ومن ترك مالا فلأهله] (¬1)، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي» ### ||| AUTO ذكر ما تجزي الخطبة من الجمعة # اختلف أهل العلم فيما يجزي من الخطبة للجمعة: # فقالت طائفة: يجزئ ما يقع عليه اسم خطبة، روينا عن الشعبي: أنه كان يخطب ~~يوم الجمعة بما قل أو كثر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ما جلس النبي صلى ~~الله عليه وسلم على منبر قط. # ومن رأى أن خطبة تجزي مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وقال ~~أبو ثور: يجزي ما يكون كلاما مجتمعا يقع عليه اسم خطبة. # وفي هذه المسألة قولان آخران: أحدهما قول الشافعي: وهو أن الإمام إن خطب ~~خطبة واحدة، عاد فخطب ثانية، فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعا. ~~قال: فإن جعلها خطبتين لم يفصل بينهما بجلوس، أعاد خطبته، فإن لم يفعل صلى ~~أربعا، وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله، ويصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن في ~~الأولى، ويحمد الله، PageV04P069 ~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة. # والقول الآخر قول النعمان: وهو أن الإمام إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة ~~واحدة أجزأه. # قال أبو بكر: فأما ما قال النعمان فلا معنى له، ولا أعلم أحدا سبقه إليه، ~~وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال ms0622 سبحان الله قد خطب، ~~وإذا كان المقول هذا سبيله، فلا معنى للاشتغال به، وأما الذي قاله الشافعي ~~فلست أجد دلالة توجب ما قال، وقد عارض الشافعي غيره من أصحابنا فقال: يقال ~~لمن قال بقوله: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضا؟ أبطلت الجمعة ~~بتركها وقد أتى بالجمعة والخطبتين، وليست الجلسة من الجمعة؛ لأن الجمعة ~~فرضها ركعتان، كذلك في حديث عمر، والخطبة معروفة، والجلسة غير هذا، ولو ~~كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة بتركها؛ لأنها غير هذا، فإن اعتل ~~بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين، فالفعل عنده وعند غيره لا ~~يوجب فرضا، ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إبطال الجمعة، ويقال له: وما الفرق ~~بين الجلسة الأولى والجلسة بين الخطبتين؟ فإن اعتل بأن الجلسة بين الخطبتين ~~من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم، وذكر كلاما تركت ذكره ههنا كراهية التطويل. PageV04P070 ### ||| AUTO ذكر سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس # 1789 - (1799) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: ~~ثنا الوليد بن مسلم، عن عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، ~~قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم ~~على من عند منبره من الجلوس ثم يصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد». # وممن روي عنه أنه كان يسلم على المنبر إذا صعد ابن الزبير، وعمر بن عبد ~~العزيز. وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وكان مالك لا يرى أن يسلم ~~الإمام على الناس إذا صعد المنبر، وأنكر ذلك. # 1790 - (1800) حدثونا عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد، ~~عن سليمان بن نشيط، قال: «رأيت ابن الزبير صعد المنبر، فلما قام عليه سلم ~~ثم جلس». PageV04P071 ### ||| AUTO ذكر قراءة القرآن في الخطبة # 1791 - (1801) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان عن ~~سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: «كان ms0623 النبي صلى الله عليه وسلم ~~يجلس بين الخطبتين ويذكر الناس، ويقرأ آيات من القرآن، وكانت صلاته قصدا، ~~وخطبته [4/ 64] قصدا». # 1792 - (1802) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ~~ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، [عن عطاء] عن صفوان بن يعلى، عن ~~يعلى، قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: {ونادوا يا ~~مالك} [الزخرف: 77] " ### ||| AUTO ذكر قدر القراءة في خطبة يوم الجمعة # 1793 - (1803) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، PageV04P072 ~~عن ابنة حارثة بن النعمان، قالت: «لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ق وهو يقرؤها على المنبر في الجمع». # وكان الأوزاعي يقول في قراءة الإمام في آخر الخطبة بآيات من القرآن، قال: ~~ثم قال: إن قرأ فحسن، وإن ترك فلا حرج. وفي قول الشافعي: لا تجزي خطبة إلا ~~أن يقرأ فيها شيء من القرآن في الأولى. ### ||| AUTO ذكر النهي عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام # 1794 - (1804) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا ~~عبد العزيز، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: «إذا تكلمت يوم الجمعة [4/ 65] فقد لغوت وألغيت». يعني والإمام يخطب. PageV04P073 ### ||| AUTO ذكر النهي عن إنصات الناس بالكلام والإمام يخطب # 1795 - (1805) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن ~~شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول: " إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت ". # (1806) قال ابن شهاب: وحدثني عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله ~~بن قارظ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ### ||| AUTO ذكر الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه # 1796 - (1807) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ~~أخبرنا جعفر بن محمد، قال: أخبرنا شريك ms0624 بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك، ~~يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قائما يخطب على المنبر، قام ~~رجل فقال: متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فسكت عنه، وأشار الناس إليه أن ~~اجلس فأبى، فقال الثانية: متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فالتفت إليه، فقال: ~~«ما أعددت لقيام الساعة»؟ قال: لا شيء والله، إلا أني أحب الله ورسوله. ~~قال: «فإنك مع من أحببت». # [4/ 66] واختلفوا في الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة، فممن نهى عن ذلك PageV04P074 ~~عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيته يتكلم ~~والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا. وكره ذلك ابن عباس، والشافعي، وعوام أهل ~~الفتيا. # 1797 - (1808) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع ~~«أن ابن عمر، حصب رجلين كانا يتكلمان والإمام يخطب يوم الجمعة». # 1798 - (1809) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن أيوب، عن نافع «أنه رأى ابن عمر يشير إلى رجل في الجمعة والإمام يخطب». # 1799 - (1810) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا داود بن عمرو، قال: ثنا ~~شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: «إذا رأيت الشيخ ~~يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا». # وقد روينا عن عروة بن الزبير أنه رخص في ذلك، وكان [4/ 67] النخعي، وسعيد ~~بن جبير، وإبراهيم بن مهاجر، والشعبي، وأبو بردة، يتكلمون والحجاج يخطب، ~~وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. PageV04P075 # قال أبو بكر: لا يجوز الكلام والإمام يخطب؛ لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت» يعني والإمام يخطب. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الإشارة وتحصيب من يتكلم والإمام يخطب # واختلفوا في الإشارة إلى من يتكلم والإمام يخطب بالإنصات، فكان ابن عمر ~~يحصب من تكلم والإمام يخطب، وربما أشار إليه، وممن رأى أن يشير إلى من ~~يتكلم والإمام يخطب عبد الرحمن بن أبي ليلى، وزيد بن صوحان، ومالك، ~~والأوزاعي، وسفيان الثوري. # وكرهت طائفة ms0625 الإشارة إلى المتكلم والإمام يخطب، وكره بعضهم الرمي ~~بالحصاء، وممن كره الإشارة إلى المتكلم والإمام يخطب طاوس، وكره الرمي ~~بالحصا زيد بن صوحان، وعلقمة. # قال أبو بكر: إذا تكلم امرؤ والإمام يخطب أشير إليه؛ استدلالا بإشارة من ~~كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي قال لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: متى قيام الساعة، مع أن حال الخطبة لا يكون أكثر من حال ~~الصلاة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على الذين دخلوا فسلموا عليه وهو ~~في الصلاة بالإشارة، فالإشارة تحسن في مثل هذه الحال، فإن لم يفهم عنه سبح ~~به؛ لأن التسبيح لما جاز في الصلاة يفهم به المصلي من PageV04P076 ~~سبح به، كان ذلك في الخطبة أجوز، يفهم به من سبح به، فأما الرمي بالحصا ~~ومسه، فلست أراه إذا كان الإمام يخطب؛ لأن في الرمي به أذى للمرمي به، ومسه ~~مكروه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ومن مس الحصا فقد ~~لغا»، وقد ذكرت إسناده فيما مضى. ### ||| AUTO ذكر إنصات من لا يسمع الخطبة # اختلف أهل العلم في الكلام والمتكلم لا يسمع الخطبة، فرأت طائفة الإنصات ~~سمع الخطبة أو لم يسمعها، كان عثمان بن عفان يقول: للمنصت الذي لا يسمع من ~~الحظ مثل ما للسامع المنصت. ورأى ابن عمر رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم ~~الجمعة، فرماه بحصى، فلما نظر إليه وضع يده على فيه. وقال عبد الله بن ~~مسعود: إذا رأيت الشيخ يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا. ~~وروينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة ~~بعد خروج الإمام. # 1800 - (1811) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا ~~مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن مالك بن أبي عامر، أن عثمان ~~بن عفان، كان يقول في خطبته، قل ما يدع ذلك إذا خطب: «إذا قام الإمام فخطب ~~يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، فإن PageV04P077 ~~للمنصت الذي لا يسمع من الحظ [4/ 70] مثل ms0626 ما للسامع المنصت». # 1801 - (1812) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الله ~~بن نمير، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه رأى رجلا يتكلم ~~والإمام يخطب يوم الجمعة، فرماه بحصاة، فلما نظر إليه وضع يده على فيه». # وكان الشافعي يقول: إذا ابتدأ الإمام في الكلام لم أحب أن يتكلم حتى يقطع ~~الإمام الخطبة الآخرة. وبه قال أبو ثور. وكان عروة بن الزبير لا يرى بأسا ~~بالكلام إذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة. # وروينا عن إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم بن مهاجر، والشعبي، ~~وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب، وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ~~ننصت لهذا # قال أبو بكر: ليس لأحد أن يتكلم والإمام يخطب؛ على ظاهر حديث أبي هريرة، ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت ~~والإمام يخطب». فالكلام غير جائز والإمام يخطب على ظاهر هذا الحديث. PageV04P078 ### ||| AUTO ذكر قراءة القرآن والذكر في نفس القارئ وهو لا يسمع خطبة الإمام # اختلف أهل العلم في المرء يذكر الله في نفسه وهو لا يسمع الخطبة أو يقرأ. # فرخصت طائفة فيه، فممن رخص في القراءة النخعي، وسعيد بن جبير، وقال ~~علقمة: لعل ذلك لا يضره. ورخص عطاء في الذكر والإمام يخطب، وكان الشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق لا يرون بالقراءة والذكر بأسا إذا لم يسمع الخطبة، وقال ~~الأوزاعي في العاطس: يحمد الله في نفسه قدر ما يسمع أذنيه. # وكرهت طائفة ذلك، كان الزهري يقول: كان يؤمر بالصمت. وقال طاوس: لا يدعو ~~أحد بشيء ولا يذكر، إلا أن يذكر الله. وكان الأوزاعي يأمر بالصمت، وقال ~~أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمع وينصت. # قال أبو بكر: يذكر الله في نفسه، ويقرأ القرآن إن شاء. ### ||| AUTO ذكر تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب. PageV04P079 # فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، وممن رخص في ذلك ~~الحسن البصري، ms0627 والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، وأحمد، ~~وإسحاق، وكان قتادة يقول: يرد السلام ويسمعه. وروي ذلك عن القاسم بن محمد. # واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فكان إذ هو بالعراق يقول: ولا يشمتون ~~عاطسا، ولا يردون سلاما إلا بإيماء. وكان يقول بعد بمصر: وإن سلم رجل على ~~رجل يوم الجمعة كرهت ذلك، ورأيت أن يرد عليهم بعضهم؛ لأن رد السلام فرض، ~~ولو عطس رجل فشمته رجل رجوت أن يسعه؛ لأن التشميت سنة. # وكان سعيد بن المسيب يقول: لا يشمته. وكذلك قال قتادة، وهذا خلاف قوله في ~~رد السلام، ولعل الفرق عنده بينهما أن رد السلام فرض، وليس كذلك تشميت ~~العاطس. # وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا. وفرق عطاء بين الحالين، ~~فقال: إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمعها ~~فاردد عليه وأسمعه. وقال PageV04P080 ~~أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد # قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت ~~لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت ". فالإنصات يجب على ظاهر السنة، ~~وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، والذي أرى أن يرد السلام ~~إشارة، ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته. ### ||| AUTO ذكر شرب الماء والإمام يخطب # قال أبو بكر: واختلفوا في الشرب والإمام يخطب، فرخص فيه طاوس، ومجاهد، ~~والشافعي. # ونهى عنه مالك، والأوزاعي، وأحمد بن [4/ 74] حنبل، وقال الأوزاعي: إن شرب ~~فسدت جمعته. # قال أبو بكر: لا بأس به؛ لأن الأشياء على الإباحة، ولا نعلم حجة تمنع ~~منه، والوقوف عنه أحسن في الأدب. PageV04P081 ### ||| AUTO ذكر استقبال الناس الإمام إذا خطب # قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يستقبل الإمام يوم ~~الجمعة إذا خطب، فممن رأى ذلك ابن عمر، وأنس بن مالك، وشريح، وعطاء. # 1802 - (1813) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر «أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة». # 1803 - (1814) وحدثونا عن إسحاق، قال: ثنا عبد الأعلى، ms0628 قال: ثنا المستمر ~~بن الريان، قال: «رأيت أنس بن مالك جاء يوم الجمعة، فاستند إلى الحائط ~~واستقبل الإمام». # وقال الزهري: كذلك كانوا يفعلون. وقال أشعث بن سليم: رأيت [4/ 75] ~~الفقهاء يستقبلون الإمام يوم الجمعة حيث كانوا. # وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ~~وابن جابر، ويزيد بن أبي مريم، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، لا أعلمهم ~~يختلفون فيه. PageV04P082 # وقد روينا عن أبي سعيد الخدري " أنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ~~يوم على المنبر وجلسنا حوله ". ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الإمام يخطب ويصلي غيره # قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام يخطب ويصلي غيره، فقالت طائفة: لا يصلي ~~إلا من شهد الخطبة. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: إن ~~خطب الإمام ثم عزل فجاء آخر، فليس له أن يصلي بخطبة الأول. # وفيه قول ثان، وهو أن لمن لم يحضر الخطبة أن يصلي الجمعة. هذا قول ~~الأوزاعي، وسئل الأوزاعي عن إمام خطب الناس يوم الجمعة، فقدم إمام بعزله ~~حين أقيمت الصلاة، فتقدم القادم فصلى بالناس، قال: بئس ما صنع، وهي لهم جمعة. # وفيه قول ثالث قاله أحمد بن حنبل وإسحاق، قال أحمد: إن شاء قدم من حضر ~~الخطبة أو لم يشهد إذا كان عذر، وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي رجل ~~ويخطب آخر. وكان الشافعي يقول: إذا كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف فقدم ~~رجلا، فإن كان المتقدم دخل في صلاة الإمام قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ~~ركعتين، وتكون له ولهم جمعة. PageV04P083 ### ||| AUTO ذكر نزول الإمام عن المنبر إذا قرأ سورة فيها سجدة # قال أبو بكر: " اختلف أهل العلم في نزول الإمام عن المنبر للسجدة يقرؤها. # فقالت طائفة: ينزل فيسجد ثم يرجع إلى موضعه. فممن روينا عنه أنه نزل فسجد ~~ثم عاد إلى موضعه عثمان بن عفان، وأبو موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، ~~والنعمان بن بشير، وعقبة بن عامر، وبه قال [4/ 77] أصحاب الرأي ". # 1804 - (1815) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا ms0629 عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرنا ابن أبي مليكة، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، عن ربيعة ~~بن عبد الله بن الهدير: " أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر ~~سورة النحل، حتى إذا جاء إلى السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت ~~الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر ~~بالسجود، فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال: ولم يسجد ~~عمر " قال ابن جريج: وزاد نافع عن عمر أنه قال: لم يفرض علينا إلا أن نشاء # 1805 - (1816) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا يونس، قال: ثنا بكر بن عبد الله المزني، عن صفوان بن محرز، قال: " ~~بينما الأشعري يخطب يوم الجمعة إذ قرأ السجدة الآخرة من سورة الحج. قال: ~~فنزل فسجد ثم عاد إلى مجلسه ". PageV04P084 # 1806 - (1817) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا أبو إسحاق الكوفي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير «أنه قرأ سورة ~~الحج وهو على المنبر، فسجد ثم عاد إلى مجلسه». # 1807 - (1818) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو بكر بن ~~عياش، عن عاصم، عن زر، قال: قرأ عمار على المنبر: إذا السماء انشقت، ثم نزل ~~القرار فسجد بها ". # 1808 - (1819) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، عن زيد بن حباب، عن عبد ~~الرحمن بن شريح، قال: حدثني واهب المعافري، عن أوس بن بشر، قال: «رأيت عقبة ~~بن عامر قرأ على المنبر السجدة، فنزل فسجد». # 1809 - (1820) وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: ثنا ~~الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن السائب بن ~~يزيد، أنه كان يقول: كان عثمان بن عفان يقرأ سورة داود PageV04P085 ~~وهو على المنبر، ثم ينزل فيسجد " # وكان مالك بن أنس يقول: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة عن ~~المنبر فيسجد. وكان الشافعي يقول: وإن قرأ ms0630 على المنبر سجدة لم ينزل ولم ~~يسجد، وإن فعل وسجد رجوت أن لا يكون بذلك بأس. # قال أبو بكر: إذا قرأ الإمام على المنبر سورة فيها سجدة أحببت أن ينزل ~~فيسجد؛ لما في ثواب من سجد لله سجدة؛ للحديث الذي رويناه عن أبي سعيد ~~الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ص وهو على المنبر، فلما بلغ ~~السجدة نزل فسجد، ولأن عمر بن الخطاب قد فعل ذلك، وإن لم يفعل فلا شيء ~~عليه؛ لأن السجود ليس بفرض، وقد قرأ عمر السجدة في جمعة بعد الجمعة التي ~~نزل عن المنبر للسجدة فلم يسجد، وقال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، ~~فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وروي عنه أنه قال: لم ~~يفرض علينا إلا أن نشاء ". PageV04P086 ### ||| AUTO ذكر الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل ~~أن يدخل في الصلاة، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى به بأسا طاوس، ~~وعطاء، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله، وإبراهيم النخعي، ~~وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد، وروينا عن ابن ~~عمر أنه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر ". # 1810 - (1821) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ~~إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه قال: «لا ~~بأس بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر» وكان الحكم بن ~~عتيبة يكره ذلك، وروي عن طاوس رواية [4/ 80] توافق قول الحكم خلاف الرواية ~~الأولى. # قال أبو بكر: قد كان الكلام مباحا قبل خطبة الإمام، وقد أمر PageV04P087 ~~الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة، والأخبار ~~دالة على ذلك، وهو قوله: " إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت " ~~وقد روينا في هذا الباب حديثا يدل على ms0631 ما قلناه # 1811 - (1822) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ~~جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينزل يوم الجمعة من المنبر، فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي ~~إلى مصلاه فيصلي». # واختلفوا في الكلام بين الخطبتين، فكرهت طائفة الكلام بينهما، وممن كره ~~ذلك مالك، والأوزاعي، وهو قول الشافعي، وإسحاق. PageV04P088 # وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس بالكلام بين الخطبتين، وإذا نزل ~~الإمام عن المنبر. وكان حسن يكرهه. # مسألة # واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام: {إن الله وملائكته ~~يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] الآية، # فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ويسلمون تسليما، ولا يرفعون بذلك ~~أصواتهم. هذا قول مالك. وقال أحمد وإسحاق: ما بأس أن يصلي على النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه. وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون ~~السكوت، وقال أصحاب الرأي: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. # قال أبو بكر: ينصت للإمام حتى يفرغ من خطبته. ### ||| AUTO ذكر الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة # اختلف أهل العلم في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، فرخص فيه أكثر من ~~نحفظ عنه من أهل العلم، وممن كان يفعل ذلك ابن عمر، PageV04P089 ~~وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وابن [4/ 82] سيرين، وأبو الزبير، ~~وعكرمة بن خالد، وشريح، وسالم بن عبد الله، ونافع. # 1812 - (1823) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن ~~عياش، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن نافع، قال: «كثيرا ما كان ابن عمر ~~يحتبي يوم الجمعة، والإمام يخطب». # وروي ذلك عن مكحول، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك قال إسحاق، ~~وهو قول عوام أهل العلم، ولا نعلم أحدا، قال غير ذلك، إلا ما اختلف فيه عن ~~مكحول، وعطاء، والحسن، فقد روي عنهم أنهم كرهوا ذلك، وروينا عنهم أنهم ~~كانوا لا يرون به بأسا. # وقد روينا عن النبي ms0632 صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا، وقد احتج به ~~بعض أصحابنا، وقد تكلم في إسناده، ولا أراه ثابتا؛ لأنه مجهول الإسناد. # 1813 - (1824) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا المقري، قال: ثنا سعيد ~~بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون، عن سهل بن PageV04P090 ~~معاذ بن أنس، عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم ~~الجمعة والإمام يخطب». # قال أبو بكر: فإن ثبت هذا الحديث، فالقول به يجب، وإن لم يثبت، فلا بأس ~~بالحبوة، والإمام يخطب. ### ||| AUTO ذكر النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب، ~~وإباحة نهي الإمام عن ذلك في خطبته # 1814 - (1825) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، بمصر، قال: ثنا أسد بن ~~موسى، قال: ثنا معاوية يعني ابن صالح، عن أبي الزاهرية، قال: كنت مع عبد ~~الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يتخطى رقاب PageV04P091 ~~الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: «اجلس، فقد آذيت». # وقد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، فنهت طائفة عن ذلك ~~وكرهته، وممن روينا عنه أنه كره ذلك أبو هريرة، وسلمان الفارسي، وسعيد بن ~~المسيب، وعطاء بن أبي رباح. # 1815 - (1826) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن عبد ~~الله بن [4/ 85] أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «ما يسرني أني تركت ~~الجمعة، ولي حمر النعم، ولأن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أمهل، حتى إذا خرج ~~الإمام، وجلس الناس مجالسهم، حيث أتخطى رقابهم». # 1816 - (1827) حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ~~ثنا شعبة، عن حماد، عن عمرو بن عطية وكان يسمى المسيح قال: سمعت سلمان، ~~يقول: «إذا خرج الإمام يوم الجمعة، فلا تخط رقاب الناس، ولا تكلم». PageV04P092 # وقال أحمد بن حنبل، وسئل عن التخطي إلى الصف الأول، قال: لا تخطى رقاب ~~الناس، وكان قتادة يقول: لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إلى مجلسه، وقال ~~الأوزاعي ms0633 في قوم جلوس على باب المسجد، وخلفهم متسع: لا بأس أن يتخطاهم إلى السعة. # وفيه قول ثالث: وهو أن التخطي إذا خرج الإمام، وقعد على المنبر، فمن تخطى ~~حينئذ، فهو الذي فيه الحديث، فأما قبل ذلك، فلا بأس به إذا كانت بين يديه ~~فرج، وليرفق في ذلك، هذا قول مالك، وقد روينا عن قتادة أنه رخص أن يتخطى ~~إلى مجلسه، إن كان له قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج، فليجلس في أدنى مجلس. # وفيه قول رابع: قاله الشافعي، قال: أكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، قبل ~~دخول الإمام وبعده؛ لما جاء فيه من الأذى لهم، وسوء الأدب، فإن كانت [4/ ~~86] تخطيه إلى الفرجة بواحد، أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي، وإن كثر كرهته ~~له، إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلى يصلي فيه الجمعة، إلا أن يتخطى فيسعه ~~التخطي، إن شاء الله. PageV04P093 # وفيه قول خامس: وهو أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم، روينا عن أبي نضرة ~~أنه كان يجيء يوم الجمعة، وقد اجتمعوا، فيقول: أتأذنون لي أن أتخطاكم؟، ~~فيتخطا إلى مجلسه. # قال أبو بكر: تخطي رقاب الناس غير جائز؛ لحديث عبد الله بن بسر، ولا فرق ~~بين القليل، والكثير منه؛ لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلا، وإذا جاء فوسعوا ~~له، فتخللهم، ولم يتخطاهم، فهو غير داخل فيما نهي عنه، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر تحويل الناعس من موضعه إلى غيره، والدليل على أن النعاس ~~غير النوم # 1817 - (1828) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن ~~إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ~~نعس أحدكم [4/ 87] في مجلسه يوم الجمعة، فليتحول إلى غيره». PageV04P094 ### ||| AUTO ذكر النهي عن إقامة الرجل أخاه من مجلسه يوم الجمعة ليخلفه فيه # 1818 - (1829) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت ~~نافعا، يقول: إن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقم ~~أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يخلفه فيه»، قلت أنا له: ms0634 أفي يوم الجمعة؟ قال: «في ~~يوم الجمعة، وغيرها» قال نافع: فكان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه، فلا ~~يجلس فيه. ### ||| AUTO ذكر الأمر بالتفسح، والتوسع إذا ضاق المكان # قال الله جل ذكره {يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ~~فافسحوا يفسح الله لكم} [المجادلة: 11] الآية. PageV04P095 # فكان مجاهد، وقتادة، وغيرهما يقولون: كان ذلك مجلس النبي صلى الله عليه ~~وسلم خاصة. # [4/ 88] وذهب غيرهم إلى أن ذلك وإن كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ~~نزلت، فهو عام لمن بعده، والله أعلم. # 1819 - (1830) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «لا يقم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا، ~~وتوسعوا». ### ||| AUTO ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة، ثم يرجع إليه، وقد خلفه ~~فيه غيره، وبيان أنه أحق بمجلسه ممن جلس مكانه # 1820 - (1831) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ~~أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به». # وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه كان يرسل غلامه إلى مجلس له يوم الجمعة، ~~فيجلس فيه، فإذا جاء محمد، قام الغلام، وجلس محمد موضع الغلام. PageV04P096 ### || AUTO جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة ### ||| AUTO ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة # ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وقت ~~طلوع الشمس، ووقت غروبها، وقبل الزوال، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في غير ~~هذا الموضع. # 1821 - (1832) حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا أبو بكر الأعين، قال: ثنا عبد ~~الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي يحيى الخبائري، وضمرة بن حبيب، ~~وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله ~~صلى الله ms0635 عليه وسلم، قال: سمعت عمرو بن عبسة، قال: " أتيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فقال: «إن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين ~~قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب ~~شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف ~~النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم، وتسجر، فدع الصلاة، حتى يفيء ~~الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني ~~شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار». PageV04P097 # 1822 - (1833) حدثنا علان، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، ~~قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن عبد الحميد بن عبد الحكم، كتب إليه يذكر ~~أن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: «نهانا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن [4/ 90] الصلاة نصف النهار، حتى ترتفع الشمس». # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذه ~~الأخبار، إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنة، أو إجماع، ولا نعلم من ~~خرج عن عمومها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع ~~أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وخطف ذلك في سائر الأيام ~~كالتحكم من فاعله، وذلك غير جائز. # وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة عمر بن الخطاب، ~~وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال عبد الله بن مسعود: كنا ننهى عن ذلك، ~~وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار ~~يوم الجمعة. # 1823 - (1834) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن زيد ~~بن جبير، عن أبي البختري، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف ~~النهار ". قال أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف النهار. PageV04P098 # 1824 - (1835) وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ~~[4/ 91] قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، ~~قال: «كنا ننهى ms0636 أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار». # 1825 - (1836) وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا خالد بن الحارث الهجيمي، ~~قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد: «أنه أدرك ~~الناس، وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة». # وكان أحمد بن حنبل يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء، والصيف. # ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك: الحسن ~~البصري، وطاؤس، وقال مالك: أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار ~~وقبله، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار ~~يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؛ للذي أدركت ~~الناس عليه، ولست أحبها؛ للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة ~~وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء. # وممن رخص في ذلك الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، PageV04P099 ~~ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق. # 1826 - (1837) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: ~~أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك: «أنه أخبره أنهم كانوا في ~~زمان عمر بن الخطاب يصلون، حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر، وأذن ~~المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا، فلا يتكلم أحد». # وفيه قول ثالث: قاله عطاء: وهو إباحة ذلك في الشتاء، والامتناع منه في الصيف. # وفيه قول رابع: قاله ابن المبارك، قال: أكره الصلاة نصف النهار في ~~الشتاء، والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم، ولا ~~أستطيع أن أنظر، فإني أراه واسعا. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~نهيا عاما يدخل فيه يوم الجمعة، وسائر الأيام PageV04P100 ### ||| AUTO ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد، والنهي ~~عن الجلوس، حتى يصليهما # 1827 - (1838) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عامر بن عبد الله ~~بن الزبير، عن عمرو بن سليم، قال: سمعت أبا قتادة، يقول: ms0637 قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» # 1828 - (1839) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن ~~أبي سليمان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي ~~قتادة، إن [4/ 93] النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا دخل أحدكم المسجد، ~~فليركع ركعتين قبل أن يجلس» # قال أبو بكر: وفي خبر طلحة بن عبيد الله، وأخبار أنس دليل على أن الأمر ~~بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس PageV04P101 ### ||| AUTO ذكر الأمر بأن يتطوع بركعتين عند دخول المسجد إذا كان الإمام يخطب # 1829 - (1840) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، ~~قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: " جاء رجل، ~~والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: «أركعت؟» قال: لا، قال: «فاركع ~~ركعتين» # قال أبو بكر: وفي هذا الحديث إباحة سؤال الإمام داخل المسجد وقت الخطبة ~~ركعتين ليأمر بأن يصليهما إذا لم يكن صلاهما ### ||| AUTO ذكر الأمر بالتجوز فيهما # 1830 - (1841) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن الأعمش، ~~عن أبي سفيان، عن جابر، قال: " جاء رجل يقال له: سليك من غطفان، [4/ 94] ~~والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«قم يا سليك، فاركع ركعتين خفيفتين» PageV04P102 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة من يدخل، والإمام يخطب # اختلف أهل العلم في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة، والإمام على المنبر، # فقالت طائفة: يركع ركعتين، ويجلس، كذلك قال الحسن البصري، وفعل ذلك ~~مكحول، وهو قول ابن عيينة، والمقري، والشافعي، والحميدي، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق، وأبي ثور، ونفر من أهل الحديث. # وقال طائفة: يجلس، ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، ~~وشريح، وقتادة، والنخعي، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وسعيد بن عبد ~~العزيز، والنعمان. # وفيه قول ثالث: قاله أبو مجلز، قال: إن شئت ms0638 ركعت، وإن شئت جلست. # وفيه قول رابع قاله الأوزاعي، قال: كان من هدي الناس أن يركع الرجل في ~~منزله ركعتين عند خروجه إلى الجمعة، فمتى ركعهما، ثم جاء المسجد، فوجد ~~الإمام يخطب قعد، ولم يركع، وإن لم يكن ركع قبل خروجه، فلا يجلس حين يدخل ~~المسجد، حتى يركع. PageV04P103 # قال أبو بكر: يصلي إذا دخل والإمام يخطب ركعتين خفيفتين صلى في منزله، أو ~~لم يصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الداخل في المسجد، وأمره ~~[4/ 96] على العموم، ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة، ولا يقولن قائل: إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خص بهما سليكا # لأن في حديث جابر، قال: " جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «قم فاركع ~~ركعتين، وتجوز فيهما» ثم قال: «إذا دخل أحدكم إلى الجمعة، والإمام يخطب، ~~فليركع ركعتين، ويتجوز فيهما» # 1831 - (1842) حدثونا عن إسحاق، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي ~~سفيان، عن جابر # ومما يزيد ذلك ثباتا فعل أبي سعيد الخدري ذلك، وهو الراوي بهذه القصة، ~~دخل ومروان يخطب، فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه، فأبى حتى ~~صلى الركعتين، وقال: ما كنت أدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وذكر الحديث # 1832 - (1843) حدثناه حاتم قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا ~~محمد بن عجلان أنه سمع عياض بن عبد الله، يقول: رأيت أبا سعيد الخدري دخل ~~المسجد يوم الجمعة ومروان يخطب، # قال أبو بكر: وفي قوله: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ~~ركعتين» بعد أن علم سليكا أبين البيان بأن ذلك عام للناس PageV04P104 ### ||| AUTO ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي دخل المسجد، ~~وهو يخطب أن يصلي ركعتين، وثبتت الأخبار عنه أنه كان يصلي قبل الظهر ~~ركعتين، وليس في الباب شيء يثبت غير الذي ذكرت، وقد روينا في هذا الباب ~~حديثين، ms0639 وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. وقد ~~روينا عن ابن عمر: أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة، وعن ابن عباس: ~~أنه كان يصلي قبل أن يأتي الجمعة ثمان ركعات، وروي عن ابن مسعود: أنه كان ~~يصلي قبل الجمعة اثني عشرة ركعة # 1833 - (1844) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو ~~عوانة، عن سلم بن بشير بن جحل العيشي، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أنه كان ~~يصلي قبل أن يأتي الجمعة ثمان ركعات، ثم يجلس، فلا يصلي شيئا، حتى ينصرف» # 1834 - (1845) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عتاب بن بشير، ~~عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود: «أنه كان يصلي قبل الجمعة ~~أربع ركعات» PageV04P105 ~~1835 - (1846) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، ~~عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود: «يأمرنا أن نصلي قبل ~~الجمعة أربعا» ### ||| AUTO ذكر عدد صلاة الجمعة # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن صلاة الجمعة ركعتان، ودل ~~حديث عمر بن الخطاب على ذلك # 1836 - (1847) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الكيساني، قال: ثنا محمد ~~بن بشر، قال: ثنا يزيد بن زيادة الأشجعي، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: قال عمر: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ~~ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، PageV04P106 ~~وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد ~~خاب من افترى» ### ||| AUTO ذكر القراءة في صلاة الجمعة # 1837 - (1848) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~جعفر، قال: حدثني أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع، وكان كاتب علي، قال: " ~~كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فاستخلفه مرة، فصلى الجمعة، فقرأ ~~بسورة الجمعة: وإذا جاءك المنافقون، فلما انصرف مشيت إلى جنبه، فقلت: يا ~~أبا هريرة، قرأت بسورتين، قرأهما علي؟، قال: قرأهما حبي أبو ms0640 القاسم صلى ~~الله عليه وسلم " ### ||| AUTO ذكر نوع ثان مما يقرأ في صلاة الجمعة # 1838 - (1849) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن PageV04P107 ~~قيس: " [4/ 99] سأل النعمان بن بشير، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: " كان يقرأ ب {هل أتاك حديث ~~الغاشية} [الغاشية: 1] " ### ||| AUTO نوع ثالث # 1839 - (1850) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ~~سمعت معبد بن خالد، قال: سمعت زيد بن عقبة، يحدث عن سمرة بن جندب: «أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى، ~~وهل أتاك حديث الغاشية». # وكان مالك يقول: الذي جاء به الحديث: هل أتاك حديث الغاشية يعني مع سورة ~~الجمعة، والذي أدركت عليه الناس: سبح اسم ربك الأعلى، وكان الشافعي، وأبو ~~ثور يقولان بحديث عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي هريرة، وقال أصحاب الرأي: ~~يكره أن يوقت في ذلك وقتا، ما قرأ في الجمعة فحسن PageV04P108 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة، أو فاتته ~~الخطبة، وإدراك الإمام يتشهد # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام، # فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، روي هذا القول عن عطاء، ~~وطاوس، ومجاهد، ومكحول. # وقالت طائفة: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا ~~صلى أربعا، كذلك قال عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، ~~وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، وعلقمة، والأسود، وعروة بن الزبير، ~~والنخعي، [4/ 101] والزهري # 1840 - (1851) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع عن ~~ابن عمر، قال: «إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم ~~جلوسا صلى أربعا» # 1841 - (1852) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~أبي الأحوص، عن ابن مسعود، ms0641 قال: «من أدرك الركعة، فقد أدرك الجمعة، ومن لم ~~يدرك الجمعة، فليصل أربعا» PageV04P109 ~~1842 - (1853) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ~~عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، وسعيد بن المسيب، والحسن ~~قالوا: «إن أدركهم جلوسا صلى أربعا» # وبه قال مالك: فيمن تبعه من أهل المدينة، قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ~~ببلدنا، وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ~~ثور، وقال الأوزاعي: إذا أدرك [4/ 102] التشهد صلى أربعا. # وفيه قول ثالث، وهو: أن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين، ~~روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحكم، وحماد، وروي ذلك عن الضحاك، وبه ~~قال النعمان. # قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أدرك ركعة من ~~الصلاة، فقد أدرك الصلاة» # 1843 - (1854) حدثنا محمد بن مهل، ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا عبد ~~الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ~~هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أدرك من الصلاة ركعة، فقد PageV04P110 ~~أدرك الصلاة» قال الزهري: فالجمعة من الصلاة # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: ~~«من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى» وقد تكلم في أسانيدها، ولو كان ~~عند الزهري فيه خبر ثابت لم يحتج إلى أن يستدل لما ذكر قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»، بأن الجمعة من ~~الصلاة، إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به عن أن يستدل عليه ~~بغيره، ومن أحسنها إسنادا حديث ابن أيوب # 1844 - (1855) حدثنا علان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن ~~أيوب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ~~أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من أدرك من ms0642 الجمعة ~~ركعة، فليصل إليها أخرى» PageV04P111 ~~قال أبو بكر: وقولنا موافق للثابت، عن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسائر ~~التابعين، وقد اختلف فيه عن النخعي، وروينا عن حماد بن أبي سليمان أنه رجع ~~عن قوله: يصلي ركعتين. # وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع ~~لم يعتد بالسجود مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة دليل بين على من ~~أدرك الناس جلوسا في صلاة الجمعة، أن يصلي أربعا، وذلك أن حكم من أدرك من ~~الجمعة سجدة، وأدرك التشهد، حكم من لم يدرك من الصلاة شيئا؛ لأن عليه في ~~قول غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين، وهو منفرد في غير جماعة، إذ لا حكم لما ~~أدرك مع الإمام، وليس للمنفرد أن يصلي عندهم، وعند غيرهم جمعة، فغير جائز ~~أن يكون مدركا لبعض الصلاة في حال غير مدرك لشيء منها في تلك الحال ### ||| AUTO ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من ~~الزحام، # فقالت طائفة: يسجد على ظهر أخيه، كذلك قال [4/ 104] عمر بن الخطاب أمير ~~المؤمنين # 1845 - (1856) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب، أن عمر بن الخطاب، PageV04P112 ~~قال: «إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه» # 1846 - (1857) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن الحجاج، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن ~~الحر، أن عمر بن الخطاب، قال: «إذا اشتد الحر، فليسجد على ثوبه، وإذا زحم ~~فلم يقدر على السجود فليسجد على ظهر أخيه» PageV04P113 ~~وقال مجاهد: يسجد على فخذ أخيه إذا لم يستطع من الزحام، وممن رأى أن يسجد ~~على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود بالأرض من الزحام سفيان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي: إن فعل ms0643 ذلك ~~فصلاته تامة، وروينا عن الحسن البصري أنه قال: إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، ~~وإن شئت فإذا رفع الإمام فاسجد. # وقالت طائفة: يمسك عن السجود، فإذا رفعوا سجد كذلك قال عطاء، [4/ 105] ~~والزهري، وفعل ذلك حجاج بن أرطأة، والحكم بن عتيبة، وكان مالك يرى أن يعيد ~~الصلاة إن سجد على ظهر أخيه، وإن كانت جمعة أعادها أربعا. # وفيه قول ثالث: وهو أن يومئ إيماء إذا لم يقدر على السجود، هذا قول نافع ~~مولى ابن عمر. # قال أبو بكر: وبقول عمر بن الخطاب نقول؛ لأنه سجود في حال ضرورة على قدر ~~طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته PageV04P114 ### ||| AUTO ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع، ولا سجود بحال # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن دخل مع الإمام في صلاة الجمعة، فلم ~~يقدر على ركوع، ولا سجود بحال، حتى فرغ الإمام من صلاته، # [4/ 106] فقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، ~~والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: يصلي أربعا، كذلك قال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي، وأبو ~~ثور، وكان مالك يقول: إذا لم يقدر على السجود، حتى فرغ الإمام فإن أحب إلي ~~أن يبتدي الصلاة يصلي أربعا. # قال أبو بكر: يصلي أربعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة ~~من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»، وهذا لم يدرك ركعة بسجدتيها ### ||| AUTO ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد # واختلفوا في المسافر يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة التشهد، # فقالت طائفة: يصلي أربعا، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن ~~حنبل، ويشبه ذلك مذهب الشافعي. PageV04P115 # وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق بن راهويه. # مسألة واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة، ثم ذكر أن عليه منها ~~سجدة، فكان الشافعي يقول: يسجد سجدة، ويأتي بثلاث ركعات. وفي قول أحمد: ~~يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى ### ||| AUTO ذكر صلاة القوم تفوتهم الجمعة # قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه ms0644 من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة ~~أن يصلي أربعا. واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة، PageV04P116 ~~فقالت طائفة: يصلون جماعة، [4/ 108] روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، ~~وفعله الحسن بن عبيد الله، وزر، وقال الثوري: ربما فعلته أنا، والأعمش # 1847 - (1858) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ~~الحسن بن عبيد الله، قال: " صليت أنا وزر، فأمني وفاتتنا الجمعة، فسألت ~~إبراهيم، فقال: فعل ذلك عبد الله بن علقمة، والأسود، قال سفيان: ربما فعلته ~~أنا، [4/ 109] والأعمش " # وبه قال إياس بن معاوية، وأحمد بن حنبل، وكان الشافعي يقول: لا أكره ~~جمعها إلا أن يجمعها استخفافا بالجمعة، أو رغبة عن الصلاة خلف الأئمة، وآمر ~~أهل السجن، وأهل الصناعات من العبيد أن يجمعوا، وكان إسحاق يرى للقوم ~~يفوتهم الجمعة، أن يصلوا جماعة. # وقال إسحاق، وأبو ثور فيمن حبس، والمرضى: لا بأس أن يصلوا يوم الجمعة ~~جماعة الظهر، وكان مالك يرخص لأهل السجن، والمسافر، والمرضى أن يجمعوا، ~~واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى بشر بن عمر عنه أنه قال: إن ~~شاءوا صلوا فرادى، وإن شاءوا جماعة، وحكى ابن القاسم عنه، أنه قال: لا ~~يصلون إلا أفذاذا. PageV04P117 # وكرهت طائفة أن يصلي من فاتته الجمعة جماعة، وممن روي أنه كره ذلك الحسن، ~~وأبو قلابة، وهو قول الثوري، والنعمان. # قال أبو بكر: لا معنى لكراهية من كره ذلك بل يستحب ذلك، ويرجى لمن فعل ~~ذلك ممن له عذر في التخلف عن الجمعة، فضل الجماعة # 1848 - (1859) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وحده بخمس وعشرين جزء» ### ||| AUTO ذكر الرجل يصلي الظهر، وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة ~~الإمام يوم الجمعة، فقالت طائفة: لا يجزيه، وعليه إن لم يأت PageV04P118 ~~الجمعة أن يعيدها ظهرا، هذا قول الثوري، والشافعي، ms0645 وقال أحمد: آمره يعيد، ~~والفرض الذي صلى في بيته إذا كان إمام يؤخر الجمعة، فأما إذا كان الإمام ~~يعجل الجمعة، فينبغي له أن يأتي الجمعة، وكذلك قال إسحاق. وحكي عن أحمد أنه ~~قال: يصلي مع الإمام، ولا يعتد بتلك، وكان الحكم بن عتيبة يقول فيمن صلى ~~المكتوبة يوم الجمعة، ثم انتهى الإمام، فوجدهم لم يصلوا، أو هم في الصلاة، ~~قال: يصلي معهم، يصنع ذلك ما يشاء. # وفيه قول ثالث: قاله النعمان، قال في الرجل يصلي الظهر، ثم يخرج يريد ~~الجمعة، قال: قد انتقضت بجمعته الظهر. # وقال محمد، ويعقوب: لا تنتقض إلا أن يدخل في الجمعة. # قال أبو بكر: وقول محمد، ويعقوب قول رابع. PageV04P119 # وفيه قول خامس: قاله أبو ثور، قال: إذا صلى الرجل يوم الجمعة الظهر بعد ~~الزوال أربع ركعات، ثم أدرك الجمعة صلى مع الإمام، وكانت له نافلة، وحكي ~~هذا القول عن الشافعي. # قال أبو بكر: وقد كان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق، ثم رجع عنه إلى ما ~~قد ذكرناه # قال أبو بكر: قول الشافعي آخر قوليه صحيح؛ لأن الذي صلى الظهر صلى ما لم ~~يجب عليه في ذلك الوقت؛ لأن المفروض عليه في ذلك الوقت الجمعة، لا الظهر، ~~فإذا صلى الظهر صلى ما ليس عليه في ذلك الوقت، فإذا فاتته الجمعة صلى حينئذ ~~صلاة الظهر، وكل من صلى الظهر من المرضى، والمسافرين، والنساء، والعبيد ~~الذين ليس عليهم فرض الجمعة بعد الزوال، فقد أدى ما عليه، وإن حضر بعد ذلك ~~الإمام، وصلى معه، فهي له تطوع ### ||| AUTO ذكر الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة، ثم يفترقون عنه # اختلف أهل العلم في الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة، ثم يفترقون عنه، # فقالت طائفة: إذا خطب الإمام، ثم نزل فكبر ففزع الناس خلفه، فذهبوا إلا ~~رجلين صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلى أربعا، هكذا قال الثوري. PageV04P120 # وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بهم إذا كان بقي معه اثنا عشر رجلا، هكذا قال ~~إسحاق بن راهويه # واحتج بحديث جابر الذي # 1849 - (1860) حدثناه محمد ms0646 بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا خالد، عن ~~حصين، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: " أقبلت عير يوم الجمعة، ~~[4/ 112] ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانفتل الناس، فلم يبق معه ~~إلا اثنا عشر رجلا، قال: فأنزل الله عز وجل: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا ~~انفضوا إليها} [الجمعة: 11] " # قال أبو بكر: وهذا الحديث يدل على إجازة أن تصلى الجمعة بأقل من أربعين رجلا # وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي إذا خطب بهم، ثم دخل الصلاة ثم تفرقوا عنه ~~صلاة الجمعة، وإن لم يبق معه إلا واحد، أو كان وحده؛ لأنه قد دخل في ~~الصلاة، وهي له ولهم جمعة، هذا قول أبي ثور، قال: وإن تفرق الناس عن الإمام ~~بعد الخطبة، فإن بقي معه ما يكون مثلهم جماعة، وذلك اثنان فصاعدا صلى ~~الجمعة. # وقال الشافعي: إذا خطب بأربعين، ثم كبر، ثم انفضوا من حوله، ففيها قولان: ~~أحدهما إن بقي معه اثنان، فصلى الجمعة أجزأته، والقول الثاني: لا يجزيه ~~بحال، حتى يكون معه أربعون حين يدخل، وحين يكمل الصلاة. PageV04P121 # وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا دخل في الصلاة صلى الجمعة، وإن لم يبق إلا ~~رجل واحد، وفي كتاب البويطي، وإن انفضوا عنه إلا رجلين، وهو الثالث أجزأه، ~~وإن كان هو وآخر لم يجزه. # وكان المزني يقول: والذي هو أشبه به عندي إن كان صلى ركعة، ثم انفضوا عنه ~~صلى أخرى منفردا، قال: ومما يدل من ذلك قوله: إنه صلى بهم ركعة، ثم أحدث، ~~صلوا وحدانا ركعة، وأجزأتهم. # وقال النعمان في الإمام يصلي الجمعة، فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد، ~~قال: يستقبل الظهر، وإن نفر الناس عنه بعدما ركع، وسجد سجدة بنى على [4/ ~~113] الجمعة، وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة، وهم معه، ثم نفر الناس ~~وذهبوا صلى الجمعة على حاله PageV04P122 ### ||| AUTO ذكر أهل القرية لا يحضرهم، أو غاب الأمير، أو اشتغل وقت ~~الصلاة، فصلوا الجمعة بغير أمير # قال أبو بكر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة ms0647 السلطان، أو من قام بها ~~بأمر السلطان. واختلفوا في الجمعة تحضر، وليس بحضرتهم وال، # فقالت طائفة: يصلون ظهرا أربعا هذا قول الأوزاعي، وبه قال أصحاب الرأي، ~~وكان سليمان بن يسار يقول: لا يقيم الجمعة إلا من أقام الحدود، وقال الحسن ~~البصري: أربع إلى السلطان الحدود، والجمعة، والزكاة، ونسي الراوي الحديث ~~الرابع، وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة. # وقالت طائفة: يصلي بهم بعضهم، وتجزيهم جمعتهم هذا قول مالك، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقال أبو ثور: وقد صلى أبو موسى الأشعري بالناس ~~حين أخرجوا سعيد بن العاص، وصلى ابن مسعود بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة ~~الخروج، وصلى علي، وعثمان محصور، وأخذ الراية خالد حين قتل الأمراء، ولم ~~يكن أميرا يقوم للناس بأمرهم PageV04P123 ### ||| AUTO ذكر وجوب حضور الجمعة مع الأئمة الجورة، والصلاة خلفهم # قال الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] الآية. # فظاهر هذه الآية توجب السعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في كل وقت ~~وزمان، ليس لأحد أن يستثني وقتا دون وقت، ولا إماما دون إمام إلا بحجة، ~~وقال عثمان بن عفان وهو محصور: إن الصلاة من أحسن ما عمل الناس، فإذا ~~أحسنوا، فأحسن، وإذا أساءوا، فلا تسئ، # وقال أبو عبيد: شهدت العيد مع علي وعثمان محصور، واعتزل ابن عمر منى في ~~قتال ابن الزبير فصلى مع الحجاج، وقال ابن عمر: الصلاة حسنة لا أبالي من ~~يشاركني فيها، # والأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين في هذا ~~الباب تكثر، غير أنها لا تختلف أن تصلي مع كل إمام في كل وقت، برا كان ~~الإمام أو فاجرا، ما داموا يصلونها لوقتها، فإن أخروها عن وقتها صليت ~~لوقتها، وكانت الصلاة معهم تطوعا، وقد حكي عن محمد بن النضر بن الحارث أنه ~~سئل عن الجمعة مع هؤلاء الأمراء، فقال: إن الله فرض علينا الجمعة، وهو يعلم ~~من يصلي بنا إلى يوم القيامة، ms0648 فقال: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ~~فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]، فنحن نسعى كما أمرنا الله # 1850 - (1861) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ثنا PageV04P124 ~~الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيار، قال: " ~~أتيت عثمان وهو محصور، وتقدم رجل فصلى بالناس، فقلت: إن هؤلاء قد وقعوا في ~~فتنة، فأصلي معهم؟، فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما عمل الناس، ~~فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا، فلا تسئ " # 1851 - (1862) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى [ابن] أزهر، قال: «شهدت العيد مع علي، وعثمان محصور» # 1852 - (1863) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مسلم، عن ~~ابن جريج، عن نافع أن ابن عمر: «اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير، والحجاج ~~بمنى فصلى مع الحجاج» # 1853 - (1864) حدثنا محمد بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «الصلاة حسنة لا أبالي من شاركني فيها» # 1854 - (1865) حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: ثنا PageV04P125 ~~خالد بن الحارث، قال: ثنا أبو المثنى، رجل من أهل الكوفة، عن مسلم، قال: " ~~كنا مع عبد الله بن الزبير، والحجاج يحاصر عبد الله بن الزبير، وكان عبد ~~الله بن عمر يصلي مع ابن الزبير، فإذا فاتته الصلاة مع عبد الله وسمع أذان ~~مؤذن الحجاج، انطلق فصلى مع الحجاج، فقيل: يا أبا عبد الرحمن: تصلي مع عبد ~~الله بن الزبير، والحجاج؟ فقال: إذا دعونا إلى الله أجبناهم، وإذا دعونا ~~إلى الشيطان تركناهم، فقلت: يا أبتاه، وما تعني الشيطان؟ قال: القتال " ### ||| AUTO ذكر صلاة الجمعة في مكانين من المصر # اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصر، # فقالت طائفة: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر، كان ابن عمر يقول: لا جمعة ~~إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام # 1855 - (1866) حدثنا الربيع، قال: ثنا ابن وهب، قال: ms0649 أخبرني أسامة، عن ~~نافع، قال: كان ابن عمر يقول: «لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه ~~الإمام» PageV04P126 ~~وسئل مالك، عن إمام بلد نزل فيها في أقصى المدينة، فصلى بمكانه الجمعة، ~~فاستخلف خليفة على القصبة، فصلى بهم، فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم ~~واحد، فقال مالك: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة؛ لأنه ترك الجمعة في ~~موضعها. # وقالت طائفة: من جمع أولا بعد الزوال، فهي الجمعة، هذا قول الشافعي، وقال ~~إسحاق: الاحتياط أن يجمع مع من جمع أولا؛ لأنه إن جمع مع الثاني لم يجزه في ~~قول من لا يرى في المصر إلا جمعة. # وحكي عن النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر، وحكي عن يعقوب أنه ~~فرق بين بغداد، وبين غيرها من الأمصار بالنهر الذي يشقها، فأجاز أن يجمع ~~ببغداد في الجانبين جميعا، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن. وأنكر غيره ما ~~قال، وقال: بغداد مصر واحد، وقال: ألا ترى أن المسافر لا يقصر الصلاة وإن ~~خرج من إحدى الجانبين إلى الجانب الآخر، حتى يفارق بيوت بغداد؟، ولو حلف ~~وهو في إحدى الجانبين أن لا يبيت ببغداد حنث إن بات في أي الجانبين بات منها؟. PageV04P127 # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من قال بأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد من ~~المصر؛ بأن الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، إلا في مسجد النبي صلى الله ~~عليه وسلم، ويعطل سائر المساجد، وفي تعطيل الناس الصلاة في مساجدهم يوم ~~الجمعة لصلاة الجمعة، واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف ~~سائر الصلوات، وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد. # وروي عن عطاء قول لا أعلم أحدا قال به، قال ابن جريج: قلت لعطاء، أرأيت ~~أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، كيف يصنعون؟، قال: لكل قوم مسجد ~~يجتمعون فيه، قلت: الحق عليهم التجميع في مساجدهم، ثم يجزي ذلك [4/ 117] ~~عنهم من ms0650 التجميع في المسجد الأكبر إذا لم يسعهم؟ قال: نعم، # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن ### ||| AUTO ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت # اختلف أهل العلم في إمام دخل في صلاة الجمعة، فلم يكملها حتى دخل وقت ~~العصر، فكان الشافعي يقول: يجعلها ظهرا، ولا يجزيه أن يتمها جمعة، وقال ~~النعمان: إذا قعد في الثانية، وتشهد ثم دخل وقت العصر، فعليهم أن يستقبلوا ~~الظهر أربع ركعات، وقال يعقوب، PageV04P128 ~~ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر. # وفيه قول سواه، وهو أن الإمام إذا لم يصل بالناس، حتى دخل وقت العصر، أن ~~يصلي بهم الجمعة، ما لم تغب الشمس، هذا قول ابن القاسم صاحب مالك، وقال ~~أحمد بن حنبل في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر، ~~قال: تجزيه صلاته. واختلفوا في الصلاة في المقصورة، فروينا عن أنس بن مالك ~~أنه كان يصلي في المقصورة، وكان الحسن البصري، والقاسم بن محمد، وعلي بن ~~الحسين، وسالم، ونافع يرون ذلك. # وروينا عن ابن عمر: أنه كان إذا حضرته الصلاة وهو في المقصورة يخرج إلى ~~المسجد، وممن كره الصلاة في المقصورة الأحنف بن قيس، وابن محيريز، والشعبي، ~~وأحمد بن حنبل، وإسحاق، إلا أن إسحاق، قال: إن صلى فيها جاز # 1856 - (1867) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن يزيد، قال: «رأيت أنس بن مالك يصلي في ~~المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز، PageV04P129 ~~ثم يخرج علينا منها» # 1857 - (1868) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن عيسى، عن ~~[4/ 119] نافع، أن ابن عمر «كان إذا حضرت الصلاة، وهو في المقصورة خرج إلى ~~المسجد» # قال أبو بكر: الصلاة فيها جائزة، وليس في خروج ابن عمر من المقصورة، ولا ~~في كراهية من كره الصلاة فيها دليل على أن مصليا لو صلى فيها كانت عليه ~~الإعادة عندهم، ولا حجة توجد تبطل صلاة من صلى فيها، والله أعلم ms0651 ### ||| AUTO ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد # اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، # فقالت طائفة: لا جمعة إن لم يصل في المسجد، كذلك قال أبو هريرة، وقيس بن عباد # 1858 - (1869) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، قال: «من لم يصل يوم الجمعة في ~~المسجد، فلا جمعة له» PageV04P130 ~~1859 - (1870) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، عن ~~قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: «لا جمعة لمن لم يصل في المسجد» # وقالت طائفة: الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة، روينا عن أنس بن ~~مالك أنه صلى في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد ~~وهو يرى ركوعهم وسجودهم، وجمع أنس مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد ~~الحارث، بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد يأتم بالإمام # 1860 - (1871) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~قال: أخبرني جبلة بن أبي سليمان، قال: «رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي ~~عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد، وهو يرى ركوعهم، وسجودهم» PageV04P131 ~~1861 - (1872) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن حميد، قال ~~كان أنس بن مالك يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف ~~على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام» # وممن رأى الصلاة في السدة عروة بن المغيرة بن شعبة، وإبراهيم النخعي، ~~وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة عروة بن الزبير، والحسن ~~البصري، وسئل مالك عن الصلاة في [4/ 121] مجالس حوانيت عمرو بن العاص، ~~ووصفت له، فقال: لا بأس بذلك، ورآها مثل أفنية المسجد، إذا صلى فيها من ضيق ~~المسجد. # وكان الأوزاعي يرى الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت مشرفين على المسجد نحو ~~بيوت مكة، إذا لم يكن بينهم طريق، ورخص أحمد، وإسحاق في الصلاة في رحاب ms0652 ~~المسجد بصلاة الإمام، وكان أبو مجلز يقول في المرأة تصلي وبينها وبين ~~الإمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها. # وكان الشافعي يرى الصلاة خلف الإمام جائزة إذا صلى خلف الإمام PageV04P132 ~~في المسجد، أو برحبته، أو طريق متصل به، أو برحبته والصفوف متصلة، أو ~~منقطعة، فصلاته تجزيه إذا عقل صلاة الإمام، بأحد ما وصفت من أن يسمع ~~تكبيره، أو يرى ركوعه، وسجوده، وإذا كان بين المصلي على غير هذا الوجه، ~~وبين موضع الإمام حائل، لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام، إلا أن تتصل الصفوف، ~~فإذا انقطعت لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام. # وقال أصحاب الرأي في رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط، قال: يجزيه، فإن ~~كان طريقا يمر فيه الناس لا يجزيه إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة ~~الإمام، صفوفا متصلة، فإن صلاة القوم تامة، وإن كان بينهم وبين الإمام صف ~~من نساء، فصلاتهم فاسدة. # وكان الأوزاعي يقول: في أهل السفينتين يريد أهل إحدى تلك السفينتين أن ~~يأتموا بإمام الأخرى، فلهم ذلك، وإن كانت بين السفينتين طريق قدر موضع فرجة ~~أجزأ إذا كان أحدهما أمام الأخرى، وهذا قول أبي ثور. # فأما الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، فقد كان أبو هريرة، PageV04P133 ~~[4/ 122] وسالم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك الشافعي، وأصحاب الرأي إذا ~~لم يكن أمام الإمام. وكان مالك يقول فيمن صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام: ~~يعيد وإن خرج الوقت ظهرا أربعا. # قال أبو بكر: الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإمام جائزة # 1862 - (1873) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا محمد بن الصباح، قال: ثنا ~~الوليد، قال: ثنا الأوزاعي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمار، قال: كان ~~أبو هريرة بظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإمام معنا " ### ||| AUTO ذكر القنوت في الجمعة # اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، ~~وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، ~~والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري، PageV04P134 ~~وقتادة، ومالك، ms0653 وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وقال أحمد: بنو أمية [4/ ~~123] كانت تقنت # 1863 - (1874) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ~~ثنا شريك، عن أبي إسحاق، قال: صليت خلف علي، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن ~~بشير، فلم يكونوا يقنتون في الجمعة " # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: قنت في يوم الجمعة حين قضى ~~القراءة في الركعة الآخرة، وروي عن محمد بن علي، قال: القنوت في الفجر، ~~والجمعة، والعيدين، وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول PageV04P135 ### || AUTO جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة ### ||| AUTO ذكر الفصل بين صلاة الجمعة، وبين التطوع بعدها بكلام أو خروج # 1864 - (1875) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر ~~بن عطاء بن أبي الخوار، أن السائب بن يزيد، أخبره، قال: " صليت الجمعة مع ~~معاوية في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي، ~~فقال: لا تعد لمثل ما فعلت، إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم، أو ~~تخرج؛ فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك " # قال أبو بكر: ورأى ابن عمر رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين فدفعه، وقال: ~~أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته، ~~وقال: [4/ 124] هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم # 1865 - (1876) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سعيد، قال: ثنا حماد بن ~~زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر: " رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين ~~فدفعه، ثم قال: أتصلي الجمعة أربعا؟، وكان عبد الله إذا صلى PageV04P136 ~~الجمعة صلى في بيته ركعتين، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " ### ||| AUTO ذكر استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة بركعتين في بيته # 1866 - (1877) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، ~~عن نافع، عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد ~~الجمعة ركعتين في بيته» # قال أبو بكر: وهذا يدل على إباحة أن ms0654 يصلي بعد صلاة الفرض مثلها في العدد ### ||| AUTO ذكر الأمر بأن يتطوع المرء بعد الجمعة بأربع ركعات # 1867 - (1878) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا ~~سفيان، قال: ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «أمرنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا» PageV04P137 ### ||| AUTO ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعا، إنما هو ~~لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب # 1868 - (1879) أخبرنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~قال: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل بعدها أربعا». # وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعا، هذا ~~قول عبد الله بن مسعود، وإبراهيم، وإسحاق، وأصحاب الرأي # 1869 - (1880) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~حدثني عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كان ابن مسعود ~~يأمرنا أن نصلي، قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا " # وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعا، روي هذا القول عن علي ~~بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد ~~الرحمن، وبه قال سفيان الثوري، PageV04P138 ~~وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا # 1870 - (1881) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن ~~السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن ~~نصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، حتى جاءنا علي، فأمرنا أن نصلي بعدها ~~ركعتين، ثم أربعا، وبه نأخذ # 1871 - (1882) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ~~زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن عطاء، قال أبو إسحاق: حدثني غير مرة، قال: ~~«صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإمام، قام فصلى ركعتين، ثم ~~قام، فصلى أربع ركعات، ثم انصرف» # 1872 - (1883) حدثنا ms0655 محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن ~~يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى: «أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا» # وروينا عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له: يزعم ~~الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين، فتجعلهما أربعا، قال: لأن تختلف النيازك ~~بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، فلما كانت PageV04P139 ~~الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يقم للصلاة، حتى نودي للعصر # 1873 - (1884) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال ثنا هشيم، عن يونس ~~بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عمران بن حصين: " أنه كان يصلي بعد الجمعة ~~ركعتين، فقيل له: تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يزعمون أنك ~~تصلي إلى الجمعة ركعتين، فتجعلهما أربعا، فقال: لأن تختلف النيازك بين ~~أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، قال: فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ~~ثم احتبى، فلم يقم للصلاة، حتى نودي بالعصر " # 1874 - (1885) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن نسير ~~بن ذعلوق، عن مسلم بن عياض قال: " سألت حسين بن علي عن ركعتي الجمعة، [4/ ~~127] أقاضيتين مما سواهما؟ قال: نعم " # وفيه قول رابع، وهو أن يصلى بعد الجمعة ركعتان هكذا فعل ابن عمر، وروي ~~ذلك عن النخعي. PageV04P140 # قال أبو بكر: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا، ويصلي أربعا يفصل بين كل ~~ركعتين، بتسليم أحب إلي ### ||| AUTO ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة # 1875 - (1886) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمرو بن أبي رزين، قال: ~~ثنا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل السجدة، وهل ~~أتى على الإنسان» # مسائل: اختلف أهل العلم في إمامة العبد، # فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، ويجزي ~~عند الكوفي أن يأمر الإمام عبدا، أو مسافرا أن يؤم ms0656 في الجمعة. وقال مالك: ~~العبد لا يؤم في العيد، والجمعة. # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. # واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإمام، ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ~~ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر؟، ففي قول PageV04P141 ~~النعمان، وأصحابه: يجزي ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام. ولا يجزي ذلك ~~في قول الشافعي، حتى ينويها بعينها. # واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة، ثم يذكر أن عليه صلاة ~~الفجر، ففي قول النعمان، ويعقوب: ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في ~~صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرا أربعا. وفي قول محمد بن الحسن: يصلي ~~الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر، وبه قال زفر , وفي قول ~~الشافعي: يتم الجمعة، ثم يصلي الفجر PageV04P142 ### | AUTO كتاب الإمامة ### || AUTO ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ # 1876 - (1887) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ~~مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة ~~الجميع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» # 1877 - (1888) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن وساج، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: «فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده خمس ~~وعشرون» PageV04P143 ~~قال أبو بكر: وحديث ابن مسعود ليس بخلاف لحديث ابن عمر، إذ ليس في حديث ابن ~~مسعود نفي العدد الذي ذكره في حديث ابن عمر، وكذلك ليس في حديث أبي هريرة، ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن صلاة الرجل في الجميع أفضل من صلاته وحده ~~ببضع وعشرين صلاة»، بخلاف لحديث ابن عمر، وابن مسعود؛ لأن البضع يقع ما بين ~~الثلاث إلى العشر، وهذا مجمل، وحديث ابن عمر مفسر PageV04P144 ### || AUTO ذكر فضل صلاة العشاء، والفجر في جماعة # 1878 - (1889) حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن ~~الزبير، قال: ثنا سفيان، عن أبي سهيل، ms0657 عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان ~~بن عفان، قال: [4/ 132] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى العشاء ~~في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى صلاة العشاء، والفجر كان كقيام ليلة» ### || AUTO ذكر الحث على شهود العشاء، والصبح، ولو حبوا على الركب # 1879 - (1890) حدثنا محمد بن مهل، ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا عبد ~~الرزاق، قال: أخبرنا مالك، قال: ثنا سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولو يعلمون ما في شهود العتمة، والصبح ~~لأتوهما، ولو حبوا» PageV04P145 ### || AUTO ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان، وإن بعدت منازلهم عن ~~المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب # 1880 - (1891) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن عبد الله ~~الرقاشي، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن حصين، عن عبد الله بن شداد، عن ~~ابن أم مكتوم، قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في الناس ~~رقة، فقال: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق، فلا أجد رجلا ~~متخلفا في بيته إلا أحرقته عليه»، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن ~~بيني وبين المسجد نخل، وشجر، فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟، قال: «تسمع ~~الإقامة؟» قال: نعم، قال: «فائتها» # 1881 - (1892) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، ~~قال: ثنا عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم، أنه قال: " يا رسول الله: هل ~~لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟، قال: «تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «فلا أجد ~~لك رخصة» # 1882 - (1893) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا الخليل بن عمرو، قال: ثنا ~~مروان بن معاوية، قال: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، قال: ثنا يزيد ~~بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: " جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم، فسأله أن يرخص له يصلي في منزله، وقال: ليس لي قائد يقودني إلى PageV04P146 ~~المسجد، ففعل له، ورخص ms0658 له، فلما ولى رده، قال: " هل تسمع النداء: " قال: ~~نعم، قال: «فأجب» ### || AUTO ذكر التغليظ في ترك شهود العشاء # 1883 - (1894) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~قال: «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب، فيحتطب ثم آمر بالصلاة، ~~فيؤذن لها، ثم آمر رجلا، فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم ~~بيوتهم، فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، أو مرماتين ~~حسنتين لشهد العشاء» ### || AUTO ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء، والصبح في جماعة، وأن ~~هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين # 1884 - (1895) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا سعيد بن عمرو، قال: ثنا ~~عبثر بن القاسم، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن PageV04P147 ~~أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما ~~فيهما لأتوهما، ولو حبوا». وقال ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء ~~والفجر أسأنا الظن به # 1885 - (1896) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ~~هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كنا من فقدناه ~~في صلاة العشاء، والفجر أسأنا به الظن» # قال أبو بكر: فدلت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على من لا ~~عذر له، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم، وهو ضرير: «لا أجد لك رخصة»، ~~فإذا كان الأعمى كذلك، لا رخصة له، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، وفي ~~اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب ~~فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ~~ندب، وعما ليس بفرض، ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة # 1886 - (1897) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا [4/ 135] شعبة، ms0659 عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي الشعثاء المحاربي: " أنه كان مع PageV04P148 ~~أبي هريرة، فخرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن، فقال أبو هريرة: أما هذا، ~~فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " ولو كان المرء مخيرا في ترك ~~الجماعة، أو إتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، ~~ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف، دل على أن ذلك في حال الأمن ~~أوجب، قال الله جل ذكره: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة ~~منهم معك} [النساء: 102]، ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل ~~بين على أن ذلك في حال الأمن أوجب، والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في ~~التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ ~~لو كان حال العذر، وغير حال العذر سواء، لم يكن للترخيص في التخلف عنها في ~~أبواب العذر معنى، ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله: «من سمع النداء، فلم ~~يجبه، فلا صلاة له» # 1887 - (1898) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا ~~هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه قال: ~~«من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر» PageV04P149 ~~قال أبو بكر: وقد روى هذا الحديث وكيع، وعبد الرحمن بن زياد، عن شعبة ~~موقوفا على ابن عباس غير مرفوع، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، وعمن بعدهم من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة، وذم من تخلف عنها. # [4/ 136] روينا عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري أنهما قالا: من سمع ~~النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له، وروي عن علي أنه قال: من سمع ~~النداء، فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، وروي عنه أنه قال: لا ~~صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء، ~~فلم يجب لم يرد ms0660 خيرا، ولم يرد به، وعن أبي هريرة، أنه قال: لأن تمتلئ أذنا ~~ابن آدم رصاصا عذابا خير له من أن يسمع المنادي، ثم لا يجيبه، وروي عن ابن ~~عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار، ويقوم الليل لا يشهد جمعة، ولا جماعة، ~~فقال ابن عباس: هو في النار # 1888 - (1899) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ~~قال: «من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له» PageV04P150 ~~1889 - (1900) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~ثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: «من سمع ~~المنادي، ثم لم يجبه من غير عذر، فلا صلاة له» # 1890 - (1901) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا منصور، عن الحسن، عن علي، قال: «من سمع النداء، فلم يأته، لم تجاوز ~~صلاته رأسه إلا من عذر» # 1891 - (1902) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، أظنه عن رجل، عن سليمان ~~بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: «من سمع ~~النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له» # 1892 - (1903) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن طهمان، عن ~~منصور، عن عدي بن ثابت، عن عائشة، قالت: «من سمع النداء، فلم يجب، فلم يرد ~~خيرا، ولم يرد به» # 1893 - (1904) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي، قال: «من سمع النداء، من جيران المسجد، فلم يجب، وهو صحيح ~~من غير عذر، فلا صلاة له» PageV04P151 ~~1894 - (1905) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن عبد ~~الرحمن بن حضير، عن أبي نجيح المكي، عن أبي هريرة، قال: «لأن تمتلئ أذنا ~~ابن آدم رصاصا عذابا، خير له من أن يسمع المنادي، ثم لا يجيبه» # 1895 - (1906) حدثنا إسحاق، عن ms0661 عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، ~~قال: " سأل رجل ابن عباس، فقال: رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، لا يشهد ~~جمعة، ولا جماعة [أين هو] (¬1)؟، فقال ابن عباس: هو في النار، ثم جاء الغد، ~~فسأله عن ذلك، فقال: هو في النار، قال: فاختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ~~ذلك، ويقول ابن عباس: هو في النار " # 1896 - (1907) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، وابن عيينة، عن ~~أبي حيان، عن أبيه، عن علي، قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قال ~~الثوري في حديثه: فقيل لعلي: ومن جار المسجد؟، قال: «من سمع النداء» # وكان عطاء يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر، والقرية رخصة إذا سمع ~~النداء في أن يدع الصلاة، وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في [4/ 138] ترك ~~الجمعة، والجماعات، سمع النداء، أو لم يسمع، PageV04P152 ~~وقال أحمد فيمن علم يتخلف عن الجماعة: إن هذا الرجل، أي: رجل سوء، وكان أبو ~~ثور يقول: الصلاة في الجماعة واجبة، لا يسع أحدا تركها إلا من عذر يعذر به. # وقال الشافعي: ذكر الله الأذان بالصلاة، فقال: {وإذا ناديتم إلى الصلاة} ~~[المائدة: 58]، وقال: و{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر ~~الله} [الجمعة: 9]، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات ~~المكتوبات، فأشبه ما وصفت أن لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعة، حتى ~~لا يخلى جماعة مقيمون، ولا مسافرون من أن يصلي فيهم صلاة جماعة، فلا أرخص ~~لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن تخلف أحد، فصلاها ~~منفردا لم يكن عليه إعادتها صلاها قبل صلاة الإمام، أو بعدها، إلا صلاة ~~الجمعة، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام إعادتها؛ لأن إتيانها فرض، ~~والله أعلم. # قال أبو بكر: وفي ذم أهل العلم، وغيرهم المتخلف عن حضور الجماعات مع ~~المسلمين مع قول ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء، والفجر أسأنا به ~~الظن، وقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا، وما يتخلف ms0662 عنها إلا منافق ~~معلوم نفاقه، بيان ما قلناه، ولو كان حضور الجماعات ندبا ما لحق المتخلف ~~عنها ذم، والله أعلم PageV04P153 ### || AUTO جماع الخصال التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات # قال أبو بكر: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف عن الجماعة ولا ~~اختلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض. # 1897 - (1908) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في بيته، وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن ~~اجلسوا، فلما انصرف، قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع، فاركعوا، ~~وإذا رفع، فارفعوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا» # قال أبو بكر: في هذا الحديث دليل على أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من ~~أجل المرض، ويدل على أن للمريض أن يجمع في منزله جماعة إذا لم يجد السبيل ~~إلى حضور المسجد، وعلى أن الإيماء إذا فهم عن المومئ يقوم مقام الكلام، ~~استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا، ففهموا عنه ~~ما أراد، وجلسوا، وكل من أومى بإيماء ففهم عنه لزمه ما أومى به، وفهم عنه، ~~ويجب استعمال ذلك في كثير من أبواب العلم، والله أعلم PageV04P154 ### || AUTO الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء # 1898 - (1909) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~عمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني أنس بن مالك، [4/ ~~140] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، ~~فابدءوا به قبل صلاة المغرب». # وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن كان مذهبه القول بظاهر هذا ~~الحديث عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر. # وقال أنس بن مالك: كنت مع أبي بن كعب، وأبي طلحة، ورجال من الأنصار على ~~طعام، فنودي بالصلاة، فقمت، فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني. # وروينا عن ابن عباس، أنه قال للمؤذن: لا ms0663 تعجل بالإقامة، لا نقوم إلى ~~الصلاة، وفي أنفسنا منه شيء. # 1899 - (1910) حدثنا محمد بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: كنت مع أبي بن كعب، وأبي طلحة، ورجال من ~~الأنصار على طعام، فنودي بالصلاة، فقمت، فقالوا: أفتيا عراقية؟ ومنعوني # 1900 - (1911) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~سفيان، عن أبي عاصم العبسي، قال: أخبرني يسار بن نمير، قال: كان عمر PageV04P155 ~~يأمرنا: إذا حضرت الصلاة، والطعام، فابدءوا بالطعام # 1901 - (1912) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~ابن لهيعة، أن عبد الله بن عياض، أخبره أنه سمع أبا عبيدة بن عقبة بن نافع، ~~يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرب إليه عشاؤه، فيسمع ~~الإقامة، وهو يتعشى، فلا يعجل عن عشائه، حتى يفرغ منه # 1902 - (1913) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا شريك، عن عبد ~~الكريم الجزري، عن زياد، أو أبي زياد مولى ابن عباس، قال: دخلت على ابن ~~عباس، وأبي هريرة، وكلاهما يأكلان طعاما في التنور شواء، فأخذ المؤذن يقيم، ~~فقال ابن عباس: لا تعجل بالإقامة، لا نقوم إلى الصلاة، وفي أنفسنا منه شيء. # وممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث: سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، ~~وقد كان أحمد يقول: أما إذا لم يصب منه شيئا، فلا يقوم، وإما إذا أصاب منه، ~~فعلى حديث جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: دعي النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلى الصلاة، فألقى السكين. # وكان مالك بن أنس يقول: أكره أن يبدأ الرجل في طعامه بحضرة الصلاة، وأرى ~~أن يبدأ PageV04P156 ~~بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفا مثل شربة السويق، ونحو ذلك من الطعام. # وكان الشافعي يقول: وإذا حضر عشاء الصائم، أو المفطر، أو طعامه، وبه إليه ~~حاجة، أرخصت له في ترك إتيان الجماعة، وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة ~~التوقان إليه، ولو لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء، وإتيان ~~الصلاة أحب إلي. ms0664 # قال أبو بكر: بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وكان ابن ~~عمر، وهو الراوي للحديث يستعمله # 1903 - (1914) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، [4/ 142] قال: كان ابن عمر أحيانا نلقاه، وهو صائم، فيقدم له العشاء، ~~وقد نودي بصلاة المغرب، ثم تقام، وهو يسمع فلا يترك عشاءه، ولا يعجل، حتى ~~يقضي عشاءه، ثم يخرج، فيصلي، ويقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يقول: «لا تعجلوا عن عشائكم، إذا قدم إليكم» PageV04P157 ### || AUTO ذكر الرخصة للعميان في ترك الجماعة # 1904 - (1915) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ~~ابن شهاب، عن محمود بن ربيع، أن عتبان بن مالك، كان يؤم قومه، وهو أعمى، ~~وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة ~~والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. ~~فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أين تحب أن أصلي؟» فأشار إلى ~~مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ### || AUTO ذكر الرخصة في التخلف عن الجماعة إذا كان المرء حاقنا # 1905 - (1916) أخبرنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن ~~أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، قال: سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا وجد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل ~~الصلاة» PageV04P158 ### || AUTO إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في ~~الليلة المطيرة أو الباردة # 1906 - (1917) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن ~~سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، أن عبد الله، أذن ليلة بالعشاء ~~بضجنان في ليلة باردة، ثم قال على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال، وأخبرنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا فيؤذن، ثم يقول على إثر ذلك ~~في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر ### || AUTO ذكر النهي عن إتيان ms0665 الجماعة لآكل الثوم # 1907 - (1918) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد ~~بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أكل ~~من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يؤذنا في مسجدنا» PageV04P159 ### || AUTO ذكر النهي عن إتيان الجمعة لآكل البصل # 1908 - (1919) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر، قال: ~~ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني [4/ 144] عطاء بن ~~أبي رباح، أن جابر بن عبد الله، زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~«من أكل بصلا، أو ثوما، فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته» # 1909 - (1920) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ابن ~~جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: " من أكل من هذه الشجرة، قال مرة: الثوم، ثم قال بعد الثوم، والبصل، ~~والكراث، فلا يغشانا في مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم أو ~~قال: الإنس " ### || AUTO الدليل على أن المنهي عنه النيئ غير المطبوخ # 1910 - (1921) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ~~ثنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، أن عمر ~~بن الخطاب، صعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه ~~وسلم، وأبا بكر، ثم قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا ~~خبيثتين، قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد PageV04P160 ~~ريحها منه، فيؤخذ بيده، فيخرج إلى البقيع، فمن كان آكلها لابد، فليمتها ~~طبخا: الثوم والبصل PageV04P161 ### || AUTO أبواب فضل المشي إلى المساجد ### ||| AUTO ذكر فضل المشي إلى الجماعة متوضيا وما يرجى فيه من المغفرة # 1911 - (1922) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا سعيد بن سليمان، وأبو ~~رجاء، قالا: ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن أبي ~~سلمة، ونافع بن جبير، عن ms0666 معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران مولى عثمان، عن ~~عثمان، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ، فأسبغ ~~الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس، غفر له ذنبه» ### ||| AUTO ذكر حط الخطايا، ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضيا، وفضل ~~الجلوس في المسجد، ودعاء الملائكة له ما لم يؤذ أو يحدث # 1912 - (1923) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو معاوية، ~~عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمسا ~~وعشرين درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ، فأحسن الوضوء، وأتى PageV04P162 ~~المسجد، لا يأتيه إلا للصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له ~~بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في ~~صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه ~~الذي [4/ 146] صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ، أو يحدث " ### ||| AUTO ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة، والنهي عن السعي إليها # 1913 - (1924) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: ~~أخبرنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا سمعتم ~~الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» # 1914 - (1925) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن ~~المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت ~~الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، ~~فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» PageV04P163 ~~قال أبو بكر: وقد فعل ذلك زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبو ذر، وروينا عن ~~ابن عمر: أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد، وروي ms0667 عن ~~مسعود أنه اشتد إلى الصلاة، قال: بادرت حد الصلاة يعني التكبيرة الأولى # 1915 - (1926) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، قال: سمعت ~~ثابتا البناني، يقول: أقيمت الصلاة، وأنس بن مالك، واضع يده علي، قال: ~~فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطو، فانتهينا إلى المسجد، ~~وقد سبقنا بركعة، فصلينا مع الإمام، وقضينا ما فاتنا، فقال لي أنس: أغمك ~~الذي [4/ 147] صنعت بك؟ قلت: نعم. قال: فعله بي أخي زيد بن ثابت # 1916 - (1927) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن ~~زيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي نضرة، عن أبي ذر، قال: إذا أقيمت الصلاة، ~~فليمش إليها أحدكم، كما كان يمشي قبل ذلك، فما أدرك فليصل، وما فاته فليتمه PageV04P164 ~~1917 - (1928) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد # 1918 - (1929) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~قال: ثنا ليث، عن رجل، من طيئ، عن أبيه، قال: كان عبد الله ينهانا عن السعي ~~إلى الصلاة، فخرجت ليلة، فرأيته يشتد إلى الصلاة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ~~كنت تنهانا عن السعي إلى الصلاة، فرأيتك الليلة اشتددت إليها؟ قال: إني ~~بادرت حد الصلاة. يعني التكبيرة الأولى وكان الأسود يهرول إذا ذهب إلى ~~الصلاة، وعبد الرحمن بن يزيد أسرع إلى الصلاة، وقال أحمد بحديث أبي هريرة، ~~وقال إسحاق: يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى. # قال أبو بكر: يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي PageV04P165 ~~في سائر الأوقات، وأغفل من قال: يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، جائز ~~أن يسعى إذا خاف فوات الركوع، والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم غير جائز ### ||| AUTO ذكر من أحق بالإمامة # 1919 - (1930) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي ms0668 مسعود ~~الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحق القوم أن يؤمهم ~~أقرؤهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا ~~في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كان في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا» ### ||| AUTO ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن، إذا استووا في القراءة، ~~والهجرة، والسنة # 1920 - (1931) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال: ثنا ~~الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه أتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم، هو وصاحب له، فقال: «إذا سافرتما، فأذنا وأقيما، ~~وليؤمكما أكبركما» PageV04P166 ### ||| AUTO ذكر إمامة المولى القرشيين إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن منهم # 1921 - (1932) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا محمد بن إسحاق المسيبي، ~~وأبو موسى الأنصاري، قالا: ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، ~~عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: «لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم ~~[4/ 149] رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، ~~وكان أكثرهم قرآنا» وكان الأشعث بن قيس أميرا على جيش فقدم غلاما، فقيل له: ~~تقدم غلاما، وأنت أمير؟ قال: إنما أقدم القرآن # 1922 - (1933) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن الأشعث، كان أميرا على جيش، فقدم غلاما # وقال ابن سيرين: يؤم القوم أقرؤهم، وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، ~~وإسحاق. # وقال أصحاب الرأي: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسنة PageV04P167 ~~وفيه قول سواه، قاله عطاء بن أبي رباح، كان يقال: يؤمهم أفقههم، فإن كانوا ~~[4/ 150] في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم. # وقال مالك: يتقدم القوم أعلمهم، إذا كانت حالته حسنة؛ وإن للسن لحقا. قلت ~~له: فأقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا يريد. أي من لا يرضى. وقال الأوزاعي: ~~يؤمهم أفقههم. # وقال الشافعي: نأمر القوم إذا اجتمعوا أن يقدموا أفقههم وأقرأهم وأسنهم، ~~فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا ms0669 كان يقرأ من القرآن ما ~~يكتفي به في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه ~~في الصلاة فحسن. # وقال أبو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن، وإن لم يكن يقرؤه كله. # قال أبو بكر: القول بظاهر خبر ابن مسعود يجب؛ فيقدم الناس على سبيل ما ~~قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا ~~المثال، كانت الصلاة مجزية، ويكره خلاف السنة PageV04P168 ### ||| AUTO ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذا للقرآن من أصحابه # 1923 - (1934) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن ~~زريع، قال: ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال: كنت ~~أتلقى الركبان تجوز من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستقرئهم، ~~فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليؤمكم أكثركم قرآنا». ~~قال: فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أؤمهم # قال أبو بكر: وقد اختلف الناس في إمامة غير البالغ؛ # فقالت طائفة [4/ 151] بظاهر حديث عمرو بن سلمة، وقدم الأشعث غلاما فقيل ~~له: فقال: إنما أقدم القرآن وروينا عن عائشة أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان ~~من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القلية والخشكنان # 1924 - (1935) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن PageV04P169 ~~هشام، عن أبيه، أن الأشعث، قدم غلاما فقيل له، فقال: إنما قدمت القرآن # 1925 - (1936) وحدثونا عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا إبراهيم بن ~~الحكم، وعبد السلام العدني وغيرهما، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن عائشة، ~~قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم، يصلون لنا شهر رمضان ونعمل لهم ~~القلية والخشكنان وممن كان يرى ذلك جائزا الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور، ~~وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمهم. # وكرهت طائفة إمامة من لم يبلغ كره ذلك عطاء والشعبي ومجاهد ومالك وسفيان ~~الثوري، وأصحاب الرأي، وذكر لأحمد حديث عمرو بن سلمة؟ فقال: دعه ليس هو شيء ~~بين جبن أن يقول فيه شيئا ms0670 وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة ~~حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوما ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام ~~المراهق. # وقد روينا عن ابن [4/ 152] عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم PageV04P170 ~~1926 - (1937) حدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا النفيلي، قال: ثنا معمر، ~~عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم # وفيه قول ثالث: وهو أن لا تجزي الجمعة خلف الإمام لم يحتلم، ويؤم في سائر ~~الصلوات، هذا قول الشافعي آخر قوله، وكان يقول إذ هو بالعراق: ومن أجزأت ~~إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره في الجمع ~~والأعياد إمامة غير الوالي # قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في ~~جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم» لم يذكر بالغا ولا ~~غير بالغ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع، ولا أعلم شيئا يوجب دفع حديث عمرو بن ~~سلمة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب ~~الله» تقديم الابن على الأب إذا كان أقرأ منه ### ||| AUTO ذكر إمامة الأعمى # اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى فقال كثير منهم: يؤم الأعمى. # فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة. # 1927 - (1938) أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن PageV04P171 ~~سعد، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، أن عتبان بن مالك، كان يؤم قومه وهو أعمى # 1928 - (1939) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خلاد بن عبد ~~الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه أمهم في ثوب واحد، وهو أعمى، ~~على بساط قد طبق البيت # 1929 - (1940) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد ~~بن عبد الرحمن، عن الزهري، قال: كان رجال من أهل بدر أصيب أبصارهم يؤمون. # وهو ms0671 قول القاسم بن محمد، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، ~~والحسن البصري، وقال الزهري: كان رجال من [4/ 154] أهل بدر أصيب أبصارهم ~~يؤمون , وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأصحاب الرأي. PageV04P172 # وقد روينا عن ابن عباس خلاف القول الأول، روينا عنه أنه قال: كيف أؤمهم وهم ~~يعدلوني إلى القبلة، حين عمي، وروينا عن أنس أنه سئل عن ذلك قال: ما حاجتهم إليه؟ # 1930 - (1941) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن ~~سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: كيف أؤمهم، وهم يعدلوني إلى القبلة حين عمي # 1931 - (1942) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حبيب ~~بن أبي حبيب الجرمي قال: ثنا زياد النميري، أنه أتى أنس بن مالك قال: قلت: ~~ما تقول في الرجل الضرير يؤم أصحابه؟ قال: وما حاجتهم إليه # قال أبو بكر: إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ~~ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله». فأيهم ~~كان أقرأ كان أحق بالإمامة، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثا # 1932 - (1943) حدثنا موسى بن هارون، قال أمية بن بسطام: قال: ثنا يزيد بن ~~زريع، قال: ثنا حبيب المعلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة PageV04P173 ~~يصلي بالناس # وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم، وقد روينا عن ابن عباس أنه ~~أمهم وهو أعمى، وليس في قول أنس بن مالك: وما حاجتهم إليه، نهي عن إمامة ~~الأعمى فيكون اختلافا ### ||| AUTO ذكر إمامة العبد # واختلفوا في إمامة العبد فأجازت طائفة إمامة العبد، كانت عائشة يؤمها ~~غلام لها يقال له: ذكوان، وأم أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد وخلفه نفر من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حذيفة، وأبو مسعود. # 1933 - (1944) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني عبد ~~الله بن ms0672 أبي مليكة، أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو ~~وأبوه، وعبيد بن عمير، ومسور بن مخزمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو مولى ~~عائشة، وأبو عمرو غلام لم يعتق. قال: فكان إمام أهلها بني محمد بن أبي بكر، ~~وعروة وأهلها، إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان يستأخر عنه أبو ~~عمرو قال: قالت PageV04P174 ~~عائشة: إذا غيبني أبو عمرو وولاني في حفرتي فهو حر # 1934 - (1945) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عبد ~~الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة، كان يؤمها غلام لها يقال له ذكوان # 1935 - (1946) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، ثنا حماد، قال: ~~أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: ~~تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فيصلي فجبذه حذيفة وقال: ~~رب البيت أحق بالصلاة. فقال لأبي مسعود: أكذلك؟ قال: نعم. قال أبو سعيد: ~~فتقدمت فصليت بهم وأنا يومئذ عبد، وأمراني إذا أتيت بامرأتي أن أصلي ~~ركعتين، وأن تصلي خلفي إن فعلت # وممن رخص في إمامة العبد إبراهيم النخعي، والحكم، والشعبي، والحسن ~~البصري، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. PageV04P175 # وكرهت طائفة إمامة العبد، كره ذلك أبو مجلز، وروي عن [4/ 157] الضحاك أنه ~~قال: لا يؤم المملوك وفيهم حر وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ~~ومن معه من الأحرار لا يقرءون، فيؤمهم في المكان الذي يلزمه أن يكون فيه ~~إماما حتى يحتاج إليه، إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤم فيهما. # وقال الأوزاعي: بلغنا أن أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم ~~أهله، ويجزي عند الأوزاعي صلاتهم إن صلوا وراءه. # قال أبو بكر: إمامة العبد جائزة، وإذا استووا في القراءة فالحر أحق ~~بالإمامة من العبد، وإن كان العبد أقرأ فهو أولى بالإمامة لحديث أبي سعيد # 1936 ms0673 - (1947) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ~~قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم ~~بالإمامة أقرؤهم» ولم يذكر حرا ولا عبدا، # ويدل حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم» ~~على مثل ما دل عليه حديث أبي سعيد والله أعلم PageV04P176 ### ||| AUTO ذكر الصلاة خلف الأعرابي # واختلفوا في الصلاة خلف الأعرابي؛ فكان أبو مجلز يكره إمامته، وقال مالك: ~~لا يؤم الأعرابي مسافرين ولا حضريين وإن كان أقرأهم وقال الأوزاعي: بلغنا ~~عن أربعة لا يؤمون الناس فذكر الأعرابي، إلا أن يغشاه مهاجر في منزله فيؤمه ~~الأعرابي. # وقد اختلف فيه عن الحسن البصري فروي عنه أنه كان يقول في مهاجر [4/ 158] ~~صلى خلف أعرابي: يعيد الصلاة، وروي عنه أنه كان لا يرى به بأسا. # وفي قول سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي: الصلاة خلف ~~الأعرابي جائزة. # وكذلك نقول إذا قام الأعرابي بحدود الصلاة. ### ||| AUTO ذكر إمامة الأمي # واختلفوا في إمامة الأمي فكان عطاء يقول في رجل أمي لا يحسن من القرآن ~~شيئا وامرأته تقرأ قال: يكبر زوجها وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبر ~~وركع وسجد، وهي خلفه تصلي بصلاته، إنما هي تقرأ. وروي هذا المعنى عن قتادة. PageV04P177 # وقالت طائفة: إذا أم الأمي أو من لا يحسن أم القرآن، فإن أحسن غيرها من ~~القرآن ولم يحسن أم القرآن لم يجزئ الذي يحسن أم القرآن صلاته، فإن أم من ~~لا يحسن يقرأ أجزأت من لا يحسن يقرأ صلاته معه، فإن كان الإمام لا يحسن ~~يقرأ أم القرآن ويحسن يقرأ سبع آيات أو ثمان، ومن خلفه لا يحسن أم القرآن ~~ويحسن من القرآن شيئا أكثر مما يحسن الإمام، أجزأتهم صلاتهم معه، لأن كلا ~~لا يسحن أم القرآن، والإمام يحسن ما تجزي به صلاته، إذا لم يحسن أم القرآن، ~~هكذا قال الشافعي. # وقالت طائفة في أمي صلى بقوم يقرءون ms0674 وبقوم أميين صلاتهم كلهم فاسدة، هذا ~~قول النعمان. وقال يعقوب: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. # وقالت طائفة: إذا أم الأمي من يحسن يقرأ فقرءوا خلفه فيما لا يجهر ~~بالقراءة فيه، كانت صلاتهم تامة وصلاته، وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة ~~فقرءوا أجزأتهم صلاتهم وأجزأته صلاته، وإذا أم الأمي بقوم يقرءون وبقوم لا ~~يقرءون إن قرأ الذين يقرءون كانت صلاتهم جائزة، وكانت صلاة الإمام والأميين جائزة. # قال أبو بكر: فرض من يقرأ القرآن، وفرض من لا يقرأ التسبيح والتحميد ~~والتكبير، فإذا أم الأمي الذي فرضه الذكر من فرضه قراءة PageV04P178 ~~القرآن فقرأ الذي فرضه قراءة القرآن وذكر الله الأمي فقد أن أدى كل واحد ~~منهما ما عليه، فأيهما أم الآخر فصلاته جائزة إذ كل واحد منهما مؤد ما فرض ~~عليه، وإذا كان للمريض أن يؤم من يصلي قائما عند من خالفنا ويؤدي كل فرضه، ~~ويصلي المتيمم بالمتوضئين، فما يمنع أن يكون كذلك الذي يقرأ خلف أمي وقد ~~أدى كل واحد منهما ما فرض عليه؟ وقد أجاز من هذا مذهبه الصلاة خلف الجنب ~~وهو غير داخل في صلاة ولا مؤد فرضا، فقياس هذا أن يكون الأمي الذي يؤدي ~~فرضه أولى بأن تجوز صلاة من صلى خلفه. والله أعلم # 1937 - (1948) حدثنا حاتم، أن الحميدي حدثهم قال: ثنا سفيان، قال: ثنا ~~يزيد أبو خالد، ومسعر بن كدام، عن إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي ~~أوفى، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني شيئا ~~أقوله يجزي من القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله، والحمد ~~لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». قال سفيان: ولا أعلمه إلا أنه قال: ~~«ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». قال الحميدي: وكان سفيان يحدث ~~بهذا الحديث أبدا على هذا، ثم حدثنا مرة فزاد فيه قال: فضم الرجل عليها ~~يده، وقال: هذا لربي فماذا لي يا رسول الله؟ قال: «اللهم اغفر لي، وارحمني، ~~واهدني، وارزقني، وعافني». قال: فضم عليها الأخرى، ms0675 ثم قال: هذه خمس لربي ~~وخمس لي PageV04P179 ### ||| AUTO ذكر إمامة ولد الزنا # اختلف أهل العلم في إمامة ولد الزنا؛ فقالت طائفة: يؤم إذا كان رضا، هكذا ~~قال عطاء، وسليمان بن موسى، وممن كان يرى إمامة ولد الزنا جائزة إبراهيم ~~النخعي، والحسن البصري، والزهري، وعمرو بن دينار، وحماد بن أبي سليمان، وهو ~~قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن بعضهم اشترط إذا كان ~~مرضيا، وتجزي عند أصحاب الرأي الصلاة خلف ولد الزنا، وكانت عائشة تقول: # ما عليه من وزر أبويه شيء، قال الله: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: ~~164] الآية تعني ولد الزنا. # وفيه قول سواه، روينا: أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن PageV04P180 ~~عبد العزيز، وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. وكان مالك يكره أن يتخذ ولد ~~الزنا إماما راتبا، وقد حكي عن مالك أنه كان لا يرى به بأسا. # قال أبو بكر: يؤم إذا كان مرضيا ولا تضره معصية غيره # 1938 - (1949) حدثنا علي، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن ~~عروة، عن عائشة، قالت: ما عليه من وزر أبويه شيء، قال الله: {ولا تزر وازرة ~~وزر أخرى} الآية تعني ولد الزنا ### ||| AUTO ذكر إمامة الخنثى # قال أبو بكر: وإذا أم الخنثى الذي بان رجلا الرجال أجزأتهم صلاتهم خلفه، ~~وإذا بان بأنه امرأة، لم يجز أن يؤم الرجال، فإذا كان مشكلا فصار رجالا ~~ونساء لم يجز من صلى خلفه من الرجال، وأجزأ ذلك النساء، وهذا على مذهب ~~الشافعي، وأبي ثور PageV04P181 ### ||| AUTO ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره والصلاة خلف المرأة # قال أبو بكر: واختلفوا في رجل كافر أم قوما مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى ~~صلوا ثم علموا به # فقالت طائفة: عليهم الإعادة. # حكي [4/ 162] هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال ~~الأوزاعي , والشافعي: لا تكون صلاته إسلاما إذا لم يتكلم بالإسلام قبل ~~الصلاة. وبه قال أبو ثور، وقال أحمد: يجبر على الإسلام. # وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا ms0676 قول أبي ثور والمزني وكان ~~الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزية، ~~وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزية. وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزية، ~~وهو قياس قول المزني PageV04P182 ### ||| AUTO ذكر الرجل يؤم أباه # اختلف أهل العلم في الرجل يؤم أباه، فروي عن عطاء أنه قال: لا يؤم الرجل ~~أباه ولا أخاه أكبر منه # قال أبو بكر: وأحسن ما نطق به أنه أراد التعظيم لأمر الأب، فإن يكن أراد ~~هذا المعنى فهو حسن، وإن أراد أن لا تجزي صلاة الرجل خلف ابنه فليس له ~~معنى، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «يؤم القوم أقرؤهم» ~~يدخل في [4/ 163] ذلك الآباء والأبناء وقد روينا عن أنس بن مالك أنه صلى ~~خلف ابنه، وعن الزبير أنه صلى خلف ابنه عبد الله # 1939 - (1950) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن ثابت البناني، قال: كنت مع أنس فقام ابن له وخرج من أرضه يريد البصرة ~~وبينها وبين البصرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ فحضرت الصلاة فقام ابن له ~~يقال له أبو بكر فصلى بنا صلاة الفجر، فقرأ بسورة تبارك فلما انصرف قال له: ~~طولت علينا # 1940 - (1951) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن سعيد بن قماذين، عن PageV04P183 ~~عثمان بن أبي سليمان، أن الزبير، كان يصلي خلف ابنه عبد الله # 1941 - (1952) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أن عبد الله بن ~~الزبير كان يؤم الزبير وطلحة. قال: وكان أبو بكر يؤم أباه ### ||| AUTO ذكر التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة # 1942 - (1953) حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي ~~الهمداني، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص ~~من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم» # [4/ 164] قال أبو بكر: يدل ms0677 هذا الحديث على أن المأموم لا يضره تقصير صلاة ~~الإمام في صلاته، إذا أتى هو بما يجب عليه فيها، إذ كل مؤد فرض نفسه ولا ~~يضره تقصير غيره، وهذا الحديث يدل على إغفال من زعم أن صلاة الإمام إذا ~~فسدت فسدت صلاة من خلفه PageV04P184 ### ||| AUTO ذكر ترك انتظار الإمام إذا أبطأ والأمر بمن يتقدم فيصلي # 1943 - (1954) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي، قال: ~~كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل: هل أم النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه ~~الأمة غير أبي بكر؟ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فذكر ~~الحديث قال: ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة وتقدمهم عبد الرحمن ~~بن عوف وصلى بهم ركعة، وهم في الثانية فذهبت أوذنه فنهاني فصلينا الركعة ~~التي أدركنا وقضينا ما سبقنا ### ||| AUTO ذكر الرخصة في أن يصلي الإمام على مكان أرفع من مكان ~~المأمومين ليعلمهم الصلاة # 1944 - (1955) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي ~~مريم، قال: أخبرنا ابن أبي جعفر، قال: حدثني أبو حازم، قال: وسمعت سهل بن ~~سعد الساعدي، يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما ~~والناس وراءه، فجعل يصلى ويركع، ثم يرفع ويرجع القهقرى ويسجد على الأرض، ثم ~~يرجع فيرتقي عليه وكلما سجد نزل، فلما فرغ قال: «أيها الناس، إنما صليت [4/ ~~165] بكم هكذا كيما تروني فتأتموا بي» PageV04P185 ~~قال أبو بكر: هكذا يفعل الإمام إذا أراد أن يعلمهم، فإن لم يكن كذلك ولم ~~يرد تعليمهم فمكروه أن يصلي على مكان أرفع من مكان المأمومين يدل على ذلك ~~حديث المأمومين # 1945 - (1956) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، ~~عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال: صلى بنا حذيفة على مكان مرتفع فسجد، ~~فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: أليس قد ~~نهي عن هذا؟ قال ms0678 له حذيفة: ألم تر أني قد تابعتك # قال أبو بكر: وقد اختلف في هذه المسألة فكان الشافعي يقول: وأختار للإمام ~~الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدوا ~~بركوعه وسجوده. وقال أصحاب الرأي في رجل صلى بقوم فكان على دكان يصلي بهم ~~وأصحابه على الأرض، قالوا: يكره ذلك لهم وصلاتهم تامة. PageV04P186 # وقد حكي عن مالك أنه كره أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من ~~خلفه. وحكي عن الأوزاعي أنه قال في الرجل يؤم على دكان وهم دونه: لا يجزي ~~ذلك، ليستو معهم على الأرض ### ||| AUTO ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة # روينا عن أنس بن مالك، أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب. فقام # 1946 - (1957) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~قال: ثنا ابن عيينة، قال: رؤي عبيد الله حسين بن علي في حوض زمزم وقد أقيمت ~~الصلاة فشجر بين الإمام وبين بعض الناس شيء، ونادى المنادي: قد قامت الصلاة ~~فجعلوا يقولون له: اجلس فيقول قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون: اجلس فيقول: ~~قد قامت الصلاة # 1947 - (1958) وحدثونا عن الحسن بن عيسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: ~~أخبرنا أبو يعلى، قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام # وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي، وسالم بن عبد الله بن عمر، ~~وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، [4/ 167] وسليمان بن PageV04P187 ~~حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوة من الإقامة. وبه قال عطاء وهو ~~مذهب أحمد، وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد، وكان مالك لا يوقت به وقتا ~~يقول: ذلك على قدر طاقة الناس فيهم القوي والضعيف. # وقال النعمان ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: حي على ~~الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معه، وأما إذا لم ~~يكن الإمام معهم، فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف والإمام غائب عنهم، ~~وقال يعقوب: لا يكبر حتى ms0679 يفرغ المؤذن من الإقامة. # [4/ 168] قال أبو بكر: إن كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن ~~كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة # 1948 - (1959) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي ~~كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت» PageV04P188 ### ||| AUTO ذكر الأمر بالسكينة في القيام إلى الصلاة إذا أقيمت # 1949 - (1960) حدثنا حامد، قال: ثنا إسحاق، قال: سمعت شيبان، يذكر عن ~~يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم السكينة» ### ||| AUTO ذكر وقت تكبير الإمام # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإمام؛ فقالت طائفة: يكبر ~~الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله ~~يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وكان إبراهيم النخعي، وسويد بن ~~غفلة، وإسماعيل بن أبي خالد يكبرون كذلك، [4/ 169] وكان النعمان ومحمد ~~يقولان: إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معه. # 1950 - (1961) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن ~~زيد، قال: ثنا واصل، عن أبي دلان عن أبي هريرة، قال: «كنت مؤذنا PageV04P189 ~~بالبحرين، فاشترطت على الإمام أن لا يسبقني بآمين» # وقالت طائفة: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، هذا قول الحسن ~~البصري، ويحيى بن وثاب وبه قال أحمد بن حنبل، [4/ 170] وإسحاق، ويعقوب # قال أبو بكر: وعلى هذا جملة الناس وعليه أهل الحرمين، وكذلك نقول، وقد ~~احتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت ~~الصلاة كلم رجلا، وأن عمر كان يأمر قوما بتسوية الصفوف، فإذا رجعوا إليه كبر # 1951 - (1962) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد، قال: ~~ثنا حميد، عن أنس، أن ms0680 نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وقد ~~أقيمت، فعرض له رجل، فحدثه حتى كاد بعض القوم ينعس # قال أبو بكر: ولا يثبت حديث ابن أبي أوفي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة. نهض فكبر، لأن الذي رواه الحجاج بن PageV04P190 ~~فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى PageV04P191 ### ||| AUTO ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد # 1952 - (1963) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~ثنا الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «الإمام ضامن، [4/ 171] والمؤذن مؤتمن؛ اللهم أرشد الأئمة، واغفر ~~للمؤذنين» PageV04P192 ### || AUTO جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام ### ||| AUTO ذكر قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام # 1953 - (1964) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن سلمة ~~بن كهيل، عن كريب، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي ميمونة ~~فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فحولني عن يمينه # قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وقد اختلف فيه، فممن مذهبه أن ~~يقوم المأموم الواحد عن يمين الإمام عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، ~~وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ~~والشافعي وإسحاق، [4/ 172] وأصحاب الرأي # قال أبو بكر: وفي المسألة قولان آخران: أحدهما: عن سعيد بن المسيب أنه ~~قال: يقيمه عن يساره. # والقول الثاني: عن النخعي وهو إذا كان الإمام خلفه رجل واحد فليقم من ~~خلفه ما بين وبين أن PageV04P193 ~~يركع، فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه، فإذا كان اثنان قام أحدهما عن يمينه ~~والآخر عن يساره # قال أبو بكر: حديث ابن عباس يدل على خلاف هذين القولين، وبه نقول ### ||| AUTO ذكر قيام الاثنين خلف الإمام # 1954 - (1965) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عاصم بن عمر بن علي ~~المقدمي، قال: ثنا أبي، عن محمد ms0681 بن إسحاق، قال: سمعت أبا سعيد الخطمي، يحدث ~~عن جابر بن عبد الله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وبجبار بن ~~صخر فأقامنا خلفه # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فقال كثير منهم: إذا ~~كانوا ثلاثة يقدمهم أحدهم هذا قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد ~~الله بن عمر، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال ~~مالك، والشافعي، وإسحاق، [4/ 173] وأصحاب الرأي PageV04P194 ~~1955 - (1966) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، قال: دخلت على عمر بن الخطاب، وهو يصلي ~~في الهاجرة تطوعا فأقامني حذوه عن يمينه، فلم يزل حتى دخل يرفأ مولاه، ~~فتأخرت وصففنا خلف عمر # 1956 - (1967) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا الفضل بن دكين، ~~قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، عن حماد وهو حماد بن خوار، عن عبد الملك بن ~~ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن علي، قال: «إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم» # 1957 - (1968) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن ~~عمر، قال: «يصليان وراءه». # وفيه قول ثان: كان عبد الله بن مسعود يقول: إذا كنتم ثلاثة فصفوا جميعا ~~وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم , وكذلك فعل عبد الله بعلقمة، والأسود، ~~جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وبه قال النخعي # 1958 - (1969) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: دخلت أنا وعلقمة، على PageV04P195 ~~عبد الله، فقال: قد صلى هؤلاء [وراءكم] وأنتم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا ~~فصلوا. قال: فذهبنا لنتأخر فجعل واحدا عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: إذا ~~كنتم ثلاثة فصفوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم # 1959 - (1970) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن علقمة، أن عبد الله، صلى بعلقمة والأسود، فقام هذا عن يمينه ~~وهذا عن يساره ثم ms0682 قام بينهما # قال أبو بكر: بحديث جابر أقول ### ||| AUTO ذكر تقديم الإمام عند مجيء الثالث # 1960 - (1971) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا سعيد بن عبد الحكم، قال: ~~ثنا أبي، قال أخبرنا الليث، عن خالد، عن ابن أبي هلال، عن عمرو بن سعيد، ~~أنه قال: دخلت على جابر بن عبد الله أنا وأبو سلمة بن PageV04P196 ~~عبد الرحمن فقال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا ~~بالسقيا أو بالقاحة قال: فخرج ببعض حاجته، فصببت له وضوءا فتوضأ ثم قام ~~فالتحف بإزاره، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، ثم أتى آخر فقام عن يساره ~~فتقدم فصلى بنا ### ||| AUTO ذكر تأخير الرجلين إذا صاروا مع الإمام ثلاثة حتى يصيرا من ورائه # 1961 - (1972) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن عباد، قال: ثنا ~~حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حرزة المدني، عن عبادة بن الوليد ~~بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي، نطلب العلم في هذا الحي من ~~الأنصار قال: وأتينا جابر بن عبد الله قال: وقام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي وجئت حتى أقوم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني ~~فجعلني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر فقام عن يساره، فدفعنا حتى جعلنا من خلفه PageV04P197 ### ||| AUTO ذكر إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأتين # 1962 - (1973) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام فقام فصلى ~~تطوعا فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا قال: ولا أعلمه إلا قال: وأقامني عن يمينه ### ||| AUTO إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة # 1963 - (1974) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: قام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم [4/ 176] فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا، فصلى ~~لنا ركعتين ثم انصرف ### ||| AUTO ذكر إمامة الرجل الرجل ms0683 الواحد والمرأة # 1964 - (1975) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا ~~شعبة، عن عبد الله بن مختار، عن موسى بن أنس، عن أنس، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه، والمرأة أسفل من ذلك PageV04P198 ~~قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الباب فممن رأى أن يقوم الرجل عن يمين ~~الإمام والمرأة خلفه أنس بن مالك، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، ~~والنخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي # 1965 - (1976) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، ~~قال: صليت مع أنس بن مالك فأقامني عن يمينه، وقامت جميلة أم ولده خلفه [4/ ~~177] وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا كان الإمام ورجل وامرأة صلوا ~~متواترين بعضهم فوق بعضهم. وبالقول الأول أقول PageV04P199 ### || AUTO جماع أبواب الصفوف ### ||| AUTO ذكر الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام # 1966 - (1977) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا بدل بن المحبر، قال: ثنا ~~شعبة، قال: أخبرني سليمان، قال: سمعت عمارة بن عمير، يحدث عن أبي معمر، عن ~~أبي مسعود الأنصاري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا ~~في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ### ||| AUTO ذكر فضل تسوية الصفوف والإعلام بأنها من تمام الصلاة # 1967 - (1978) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا الجدي، قال: ثنا شعبة، عن ~~قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية ~~الصفوف من تمام الصلاة» ### ||| AUTO ذكر الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم # 1968 - (1979) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: ~~ثنا الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن PageV04P200 ~~سمرة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفوف فقال: " ألا تصفون ~~كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: تتمون الصفوف المتقدمة وتتراصون في الصف " # حكى علي عن أبي عبيد قال: قال الكسائي: التراص أن يلتصق بعضهم ببعض، حتى ~~لا يكون بينهم ms0684 خلل، ومنه قول الله عز وجل: {كأنهم بنيان مرصوص} [الصف: 4] الآية # 1969 - (1980) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم النبيل، عن ~~سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «وأقيموا الصف الأول والثاني، فإن كان نقصان ففي المؤخر» ### ||| AUTO ذكر الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف # 1970 - (1981) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا أبان، عن قتادة، عن أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «رصوا ~~صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى ~~الشياطين تدخل من خلل [4/ 179] الصف كأنها الحذف» PageV04P201 ~~1971 - حدثني علي عن أبي عبيد أنه قال في قوله: «بنات حذف». # هكذا رواه أبو عبيد، قال: وهي الغنم الصغار الحجازية واحدتها حذفة. # وذكر أبو عبيد في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~«أقيموا صفوفكم لا يتخللكم الشياطين كأولاد الحذف» قيل يا رسول الله: ما ~~أولاد الحذف؟ قال: «ضأن جرد سود صغار تكون باليمن» قال أبو عبيد: وهذا أحب إلي ### ||| AUTO ذكر الأمر بسد الفرج في الصفوف # 1972 - (1982) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن أبي بكير، قال: ~~ثنا زهير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد ~~الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاعدلوا صفوفكم وأقيموها، وسدوا الفرج، فإني أراكم من وراء ظهري» PageV04P202 ### ||| AUTO ذكر ثواب وصول الصف وصلاة الرب جل ثناؤه على واصل الصف # 1973 - (1983) أخبرنا الربيع، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ~~أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة بن الزبير، عن أبيه عن عائشة، عن رسول [4/ ~~180] الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله وملائكته يصلون على الذين ~~يصلون الصفوف» ### ||| AUTO ذكر فضل الصف الأول والمبادرة إليه # 1974 - (1984) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، وأحمد ~~بن يونس، قالا: ثنا زهير، قال: ms0685 ثنا أبو إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي ~~بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وإن الصف ~~المقدم على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه» PageV04P203 ### ||| AUTO ذكر الاستهام على الصف الأول # 1975 - (1985) حدثنا محمد بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~مالك، قال: ثنا سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما» ### ||| AUTO ذكر التغليظ في التخلف عن الصف الأول # 1976 - (1986) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: ~~أخبرنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ~~عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال قوم يتأخرون عن ~~الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار» ### ||| AUTO ذكر خير صفوف الرجال وصفوف النساء وشر ذلك # 1977 - (1987) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ~~أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي ~~هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها ~~وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» PageV04P204 ### ||| AUTO ذكر فضل تليين المناكب في الصلاة وفضل توسيع الرجل للداخل في الصلاة # 1978 - (1988) حدثنا محمد، قال: ثنا بندار قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ~~جعفر بن يحيى، قال: حدثني عمي عمارة بن ثوبان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ~~عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم ألينكم منكبا في ~~الصلاة» ### ||| AUTO ذكر النهي عن الاصطفاف بين السواري # 1979 - (1989) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن هانئ، ~~حدثني عبد الحميد بن محمود، قال: كنت مع أنس بن مالك فوقفنا بين السواري ~~فتأخر، فلما صلينا، قال أنس: إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم [4/ 182] وقال أحمد: يتقدم أو يتأخر # قال أبو ms0686 بكر: وقد اختلف أهل العلم في الصف بين السواري فكرهت طائفة الصف ~~بين السواري، وممن كره ذلك ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وروي ذلك عن ابن ~~عباس، وكره ذلك النخعي PageV04P205 ~~1980 - (1990) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن معدي ~~كرب قال: قال ابن مسعود: «لا تصفوا بين السواري، ولا تأتموا بالقوم وهم ~~يتحدثون» # 1981 - (1991) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو الربيع الزهراني، قال: ~~ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب قال: كان عبد الله يكره الصلاة بين ~~الأساطين للواحد والاثنين، فأما إذا كثروا فلا بأس # 1982 - (1992) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد , قال: ثنا أبو عوانة , ~~وهشيم , وخالد، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن حذيفة، أنه كان يكره الصف بين ~~الأسطوانتين في الصلاة المكتوبة # 1983 - (1993) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا ابن المبارك، ~~عن إسماعيل المكي، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «عليكم ~~بالصف الأول، وعليكم بالميمنة، وإياكم والصف بين السواري» PageV04P206 ~~ورخصت طائفة فيه؛ وممن رخص فيه: ابن سيرين، ومالك، وأصحاب الرأي. # [4/ 183] قال أبو بكر: ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس: كنا نتقيه. ولو اتقى متق كان ~~حسنا، ولا مأثم عندي على فاعله ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة المأموم خلف الصف وحده # اختلف أهل العلم فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده فقالت طائفة: لا ~~يجزيه، هذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن ~~راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: لا تركع ~~حتى تأخذ مكانك من الصف. # 1984 - (1994) حدثنا أبو جعفر محمد بن بكر الرازي قال: ثنا خالد بن يوسف ~~بن خالد السمتي، قال: ثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن ابن عجلان، عن ~~الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «لا تركع حتى تأخذ PageV04P207 ~~مكانك من الصف» # وقالت ms0687 طائفة: صلاة الفرد في الصف وحده جائزة، وممن رأى ذلك جائزا الحسن ~~البصري، ومالك، والأوزاعي والشافعي، وأصحاب الرأي. # [4/ 184] قال أبو بكر: صلاة الفرد خلف الصف باطلة لثبوت خبر وابصة، وخبر ~~علي بن الجعد بن شيبان # 1985 - (1995) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، ~~عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد، قال: ~~رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى خلف القوم وحده فأمره فأعاد الصلاة # 1986 - (1996) حدثنا موسى، قال: ثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا القاسم بن ~~مالك المزني، قال: ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد بن أبي الجعد، ~~عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد، قال: أبصر PageV04P208 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. # قال أبو بكر: وقد ثبت هذا الحديث أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث ~~بالموضع الذي لا يدفعان عنه، وقال أحمد: حديث أبي بكرة يقويه قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: «لا تعد» وقد ذكرت ما احتج به من خالف هذا القول والحجة ~~عليه في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ### ||| AUTO ذكر اختلافهم في جبذ الرجل من الصف # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدخل المسجد وقد اتصلت الصفوف ~~واستوت، هل يجبذ إليه رجلا يقوم معه أم لا؟ فقالت طائفة: يجبذ إليه رجلا ~~يقوم معه روي هذا القول عن عطاء، والنخعي وحكي ذلك عن الشافعي. PageV04P209 # وكرهت طائفة ذلك، وقال بعضهم: جبذ الرجل من الصف ظلم. # وكره بعضهم ذلك؛ لأنه باجتباذه رجلا من الصف يحدث فيه خللا، وقد أمر ~~الناس بسد الخلل، وممن كره ذلك مالك بن أنس، والأوزاعي واستقبح ذلك أحمد، ~~وإسحاق. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في ركوع المرء قبل وصوله إلى الصف # قال أبو بكر: روينا عن أبي هريرة، أنه قال: لا تركع حتى تأخذ مكانك من ~~الصف , روينا عن زيد ms0688 بن ثابت أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب ~~حتى وصل إلى الصف # وقال زيد بن وهب: دخلت [4/ 186] أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع ~~فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف، وروي ذلك عن ابن الزبير، # وروي عن سعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وابن ~~جريج، ومعمر أنهم فعلوا ذلك، وأجاز ذلك أحمد بن حنبل. # 1987 - (1997) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا ~~يحيى، قال: ثنا ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، في الرجل يدخل المسجد ~~وهم ركوع قال: «لا حتى تأخذ مكانك من الصف» PageV04P210 ~~1988 - (1998) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن ~~شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد، فوجد ~~الناس ركوعا، فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف # 1989 - (1999) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي ~~أمامة بن سهل بن حنيف، قال: رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع ~~فاستقبل فكبر ثم ركع ثم دب راكعا حتى وصل إلى الصف # 1990 - (2000) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن زيد ~~بن وهب، قال: " دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع، فركعنا ثم مضينا ~~حتى استوينا بالصف، فلما فرغ قمت أقضي، قال: قد أدركته " # 1991 - (2001) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن كثير بن ~~كثير، عن أبيه، عن ابن الزبير، أنه علم الناس على المنبر يقول: «ليركع ثم ~~ليمش راكعا، وأنه رأى ابن الزبير يفعله». PageV04P211 # وفيه قول ثان: قاله الزهري قال: إن كان قريبا من الصفوف فعل، وإن كان بعيدا ~~لم يفعل، وبه قال الأوزاعي ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن أولي الأحلام والنهى أولى بالصف الأول # 1992 - (2002) حدثنا [يحيى بن] محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ~~يزيد بن زريع، قال: ثنا خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، ~~عن ابن مسعود، ms0689 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليلني منكم أولو الأحلام ~~والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» # 1993 - (2003) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ~~ثنا حميد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ~~يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه PageV04P212 ### ||| AUTO ذكر أمر المأموم بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفته # 1994 - (2004) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، أن ابن شهاب، أخبرهم ~~قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى وسلم ركب فرسا فصرع عنه، فجحش ~~شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسا، فلما ~~انصرف قال: " إنما الإمام، أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ~~فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع ~~فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد ~~فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون " # 1995 - حدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الكسائي في: «جحش»: هو أن يصيبه ~~شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك، يقال منه: جحش يجحش وهو مجحوش ### ||| AUTO ذكر النهي عن مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود # 1996 - (2005) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: ~~أخبرني أسامة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن PageV04P213 ~~معاوية بن أبي سفيان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبادروني ~~بالركوع ولا بالسجود فإني ما أسبقكم [4/ 189] به حين أركع تدركوني به حين ~~أرفع إني قد بدنت». # 1997 - حدثني علي بن أبي عبيد قال: قال الأموي: هو بدنت يعني كبرت ~~وأسننت، يقال: بدن الرجل تبدينا إذا أسن، وأنشد: # [البحر الرجز] # وكنت خلت الشيب والتبدينا ... والهم مما يذهل القرينا # قال أبو بكر: والذي أحفظ عن أهل الحديث أنهم قالوا: بدنت ### ||| AUTO ذكر ms0690 مبادرة الإمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائما حتى ~~يسجد إمامه # 1998 - (2006) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، PageV04P214 ~~وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، # 1999 - (2008) وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~سفيان، [4/ 190] عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، قال: حدثني البراء، ~~وكان غير كذوب قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد ~~منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته. وقال العدني، وعبد ~~الرزاق: كنا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، لم ~~يحن منا رجل ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نسجد معه ### ||| AUTO ذكر التغليظ في رفع المأموم رأسه قبل الإمام # 2000 - (2009) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: «ما يخاف أحدكم أو يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه ~~رأس حمار، أو صورته صورة حمار» ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خالف الإمام في صلاته # اختلف أهل العلم في صلاة من خالف الإمام في صلاته؛ فقالت طائفة: لا صلاة ~~له وروي هذا القول عن ابن عمر. PageV04P215 # 2001 - (2010) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا وهب، ~~قال: ثنا أيوب، عن قيس بن عباية، عن رجل من الأنصار قال: أتيت المدينة في ~~حاجة فصليت إلى جانب ابن عمر، فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع، فلما سلم الإمام ~~[4/ 191] ذهبت لأقوم فأخذ ردائي فلفه ابن عمر على يده، فجعلت أنازعه فمر بي ~~رجل، فقال: أتدري من هذا؟ قال: قلت: لا، غير أنه رجل سوء. قال: فقال الرجل: ~~هذا ابن عمر. قال: فسقطت يدي وابن عمر في بقية دعائه. قال: فلما فرغ، قال: ~~ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. فانتسبت له، قال: يا ابن أخي، إنك ms0691 من أهل بيت لا ~~بأس بهم، فما منعك أن تصلي معنا؟ قال: قلت: وما رأيتني صليت. قال: رأيتك ~~تضع قبل الإمام وترفع، ولا صلاة لمن خالف الإمام. قال: فأين نشأت؟ قلت: ~~بالعراق. قال: هناك # 2002 - (2011) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا ~~حماد، عن أيوب، عن أبي نعامة السعدي، عن ابن عمر، قال: لا صلاة لمن خالف ~~الإمام. قال: ورأى رجلا يرفع رأسه قبل الإمام ويضع. # 2003 - (2012) وحدثناه يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا ~~حماد، قال: ثنا أيوب، عن أبي نعامة، عن رجل، عن ابن عمر # وفيه قول ثان روي عن ابن مسعود، أنه قال: لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا ~~السجود، فإن سبق أحد منكم فليضع قدر ما سبق به. PageV04P216 # وروينا عن عمر أنه قال: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام فليضع رأسه بقدر رفعه إياه. # وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي في الرجل يرفع رأسه والإمام ساجد ~~قالا: يعود في سجدته قبل أن يرفع الإمام رأسه # 2004 - (2013) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا ابن وهب، قال: ~~حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن الحارث بن ~~مخلد الزرقي، عن عمر، أنه قال: إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليعد ثم ~~ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان رفعه # 2005 - (2014) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن حصين بن عبد ~~الرحمن، عن هلال بن يساف، عن سحيم بن نوفل، قال: قال ابن مسعود: «لا ~~تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحدكم فليضع قدر ما سبق به» # 2006 - (2015) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، [عن عبد الوهاب] عن ابن أبي ~~ذئب، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، PageV04P217 ~~عن الحارث بن مخلد، عن أبيه، قال: قال عمر: «أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام ~~في ركوع أو سجود، فليضع رأسه بقدر رفعه إياه». # وممن رأى أن يرجع راكعا أو ساجدا ms0692 إذا رفع رأسه قبل الإمام مالك بن أنس، ~~والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقال الأوزاعي: «فليعد رأسه فإذا رفع الإمام ~~رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل». # وكان أبو ثور يقول: إذا ركع قبل الإمام فيدركه الإمام وهو راكع ويسجد ~~قبله فقد أساء ويجزيه. # وحكي عن الشافعي أنه قال: يجزيه وأكرهه. # وقال سفيان الثوري فيمن ركع قبل الإمام: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع. # قيل له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟ ### ||| AUTO ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في ~~الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن ~~إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة # 2007 - (2016) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن ~~المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا قال الإمام PageV04P218 ~~{غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة ~~تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ~~ما تقدم من ذنبه ". # قال أبو بكر: حديث أبي هريرة يدل على أن الإمام يجهر بآمين، إذ لو لم ~~يجهر به لما وجد السبيل المأموم إلى التأمين عند تأمين الإمام، إذ غير جائز ~~أن يعلم أن الإمام قد أمن والإمام لم يجهر بالتأمين ### ||| AUTO ذكر إجابة الرب تبارك وتعالى المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب # 2008 - (2017) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن يونس ~~بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، يجبكم الله " ### ||| AUTO ذكر السنة في الجهر بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهرا ~~بين المخافتة وبين الجهر بالرفيع # 2009 - (2018) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا هشيم، عن أبي ~~بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله: {ولا تجهر بصلاتك PageV04P219 ~~ولا تخافت بها} [الإسراء: 110] الآية قال: " نزلت ورسول الله ms0693 صلى الله عليه ~~وسلم متواري بمكة، وكان إذا رفع صوته سمع المشركون ذلك فسبوا القرآن ومن ~~أنزله ومن جاء به، فقال الله: {ولا تجهر بصلاتك} [الإسراء: 110] فيسمع ~~المشركون {ولا تخافت بها} [الإسراء: 110] عن أصحابك فلا تسمعهم {وابتغ بين ~~ذلك سبيلا} [الإسراء: 110] أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن " ### ||| AUTO ذكر مخافتة الإمام بالقراءة في الظهر والعصر وإباحة الجهر في ~~بعض الآي في الصلاة التي يخافت فيها بالقراءة # 2010 - (2019) حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا ~~الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة ~~الأنصاري، قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم ~~القرآن وبسورتين معهما في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ~~ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى " PageV04P220 # 2011 - (2020) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، عن ~~الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، قال: سألنا خبابا أكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى والثانية من الظهر والعصر؟ قال: نعم ~~قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: «باضطراب لحيته» # وقد ذكرنا في أول كتاب الصلاة ما أجمع أهل العلم عليه من الصلاة التي ~~يجهر بالقراءة فيها وما لا يجهر بالقراءة فيها، وذكرنا الأخبار الدالة على ~~ذلك في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ### ||| AUTO ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الإمام # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أدرك من الصلاة ركعة ~~فقد أدركها» # 2012 - (2021) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا بشر بن بكر، عن ~~الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون المرء مدركا للركعة، ~~فكان ابن مسعود يقول: من أدرك الركوع فقد أدرك، وقال ابن عمر: إذا أدركت ~~الإمام ms0694 راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن PageV04P221 ~~رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. # وروينا عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد ~~بالسجدة # 2013 - (2022) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، عن ابن عمر، قال: «إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد ~~أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك» # 2014 - (2023) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: حدثني بشر بن ~~المفضل، عن خالد الحذاء، عن علي بن الأقمر، قال: سمعت أبا الأحوص، يحدث عن ~~ابن مسعود، قال: «من أدرك الركوع فقد أدرك» # 2015 - (2024) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~حدثني منصور، عن زيد بن وهب، قال: جئت أنا وعبد الله بن مسعود، والإمام، ~~يعني راكع، فركعنا حتى استوينا بالصف فلما سلم الإمام فقمت أقضي، قال لي ~~عبد الله: «إنك قد أدركت» # 2016 - (2025) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي، وابن مسعود قالا: «من لم ~~يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة» PageV04P222 ~~وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع ~~الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد ~~بها، وممن قال إن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة سعيد بن المسيب، ~~وميمون بن مهران، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~ثور، وحكي ذلك عن مالك بن [4/ 197] أنس، والنعمان # وفيه قول ثان: قاله أبو هريرة قال: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بالركعة # (2026) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن محمد ~~بن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد ~~بالركعة» # وفيه قول ثالث قاله الشعبي قال: إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا ~~رءوسهم وقد رفع الإمام رأسه فاركع فإن بعضكم أئمة بعض، وقال ابن أبي ليلى: ms0695 ~~إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام، وكان بمنزله النائم. PageV04P223 # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول ### ||| AUTO ذكر تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام # 2017 - (2027) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، ~~وأبان، عن أنس، قال: «ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أخف ~~من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ركوع وسجود» ### ||| AUTO ذكر النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تغير الناس وفتونهم # 2018 - (2028) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: ~~ثنا إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: أتى رجل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل ~~بنا فلان، فغضب غضبا ما رأيته غضب قط أشد منه ثم قال: «يا أيها الناس إن ~~منكم منفرين فمن أم بالناس فليجوز؛ فإن فيكم الضعيف، وذا الحاجة» PageV04P224 ### ||| AUTO ذكر قدر قراءة الإمام التي لا يكون تطويلا على المأمومين # 2019 - (2029) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ~~ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ~~أبيه، قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر بالتخفيف، وإنه كان ~~ليؤمنا بالصافات " ### ||| AUTO ذكر تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين، وذوي الحاجة منهم # 2020 - (2030) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن عبد الله ~~الرقاشي، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد ~~بن أبي هند، عن مطرف بن عبد الله بن شخير، قال: دخلت على عثمان بن أبي ~~العاص، قال: كان آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرني ~~على الطائف، أن يا عثمان اقدر الناس بأضعفهم؛ فإن فيهم السقيم، والضعيف، ~~وذا الحاجة " PageV04P225 ### ||| AUTO ذكر تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين # 2021 - (2031) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو سلمة، قال: ثنا أبان، ~~عن قتادة، ms0696 عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأقوم في ~~الصلاة، وأنا أريد أطيلها، فأسمع بكاء الصبي خلفي فأتجوز فيها؛ لما أعلم من ~~شدة وجد أمه ببكائه» ### ||| AUTO ذكر الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من ~~أمور الدنيا إذا طول الصلاة # 2022 - (2032) حدثنا محمد بن إسماعيل، وعبد الله بن أحمد، قالا: ثنا ~~الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو، وأبو الزبير، كم شاء الله قالا: ~~سمعنا جابر بن عبد الله، يقول: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه بني سلمة، قال: فأخر النبي صلى ~~الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة، فصلاها معاذ معه ثم رجع فأم قومه، فافتتح ~~بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده ثم انصرف، فقالوا له: PageV04P226 # نافقت؟، قال: لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك أخرت العشاء البارحة، وإن معاذا صلى معك ~~ثم رجع، فأمنا فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت، وإنا نحن ~~أصحاب نواضح نعمل بأيدينا، قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ~~فقال: «أفتان أنت يا معاذ؟، اقرأ بسورة كذا، وسورة كذا» وعدد السور " قال ~~سفيان: وزاد فيه أبو الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسبح اسم ربك ~~الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها، والسماء ~~والطارق، ونحوها " ### ||| AUTO الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأولى # 2023 - (2033) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن أبي ~~الأشهب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~بأصحابه فرأى فيهم تأخرا فقال: «تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ~~لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» ### ||| AUTO ذكر أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا # 2024 - (2034) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~هشام بن عروة، عن ms0697 أبيه، عن عائشة، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P227 ~~في بيته وهو شاك، وصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ~~فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع ~~فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» # قال أبو بكر: وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المأمومين أن ~~يصلوا قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس بن ~~مالك، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع ### ||| AUTO ذكر النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا # 2025 - (2035) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن ~~عون، قال: أخبرنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: صرع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن فرس له على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فقعد في بيت عائشة، ~~فأتيناه نعوده، فوجدناه يصلي تطوعا، فصلى قاعدا ونحن قيام، ثم أتيناه ~~فوجدناه يصلي صلاة مكتوبة قاعدا، قال: فقمنا فأومى إلينا فجلسنا ثم قال: ~~«ائتموا بالإمام، إن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، ~~ولا تفعلوا كما يفعل فارس بعظمائها» # قال أبو بكر: الأخبار في هذا الباب ثابتة، والقول بها يجب، والانتقال ~~عنها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز PageV04P228 ### ||| AUTO ذكر الأخبار التي رويت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في مرضه الذي مات فيه # 2026 - (2036) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو معاوية، ~~عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، ذكرت الحديث، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ~~جالسا، وأبو بكر قائم يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر # [4/ 203] قال أبو بكر: ففي هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم .. .. ~~(¬1) وقد خالف شعبة أبا معاوية في هذا الحديث # 2027 - (2037) حدثنا علي بن عبد العزيز، ms0698 قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلى خلف أبي بكر " PageV04P229 # 2028 - (2038) وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو سلمة، قال: ثنا أبو ~~داود، عن شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «كان ~~أبو بكر المقدم» # 2029 - (2039) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا بدل بن المحبر، قال: ثنا ~~شعبة، قال: أخبرني نعيم بن أبي هند، قال: سمعنا أبا وائل، يحدث عن مسروق، ~~عن عائشة، أن أبا بكر، صلى بالناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف " # 2030 - (2040) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا شعبة، ~~قال: أخبرني نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر جالسا في مرضه الذي مات فيه " PageV04P230 # 2031 - (2041) حدثنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض، قال: ~~حدثني حميد، عن أنس، قال: " آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مع القوم في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر # قال أبو بكر: اختلفت الأخبار في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~مرضه حين PageV04P231 ~~خرج إلى المسجد، وتعارضت، ولم يجز نسخ ما هو يقين وما قد ثبتت الأخبار به، ~~ولم يختلف من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صلوا خلفه قياما ~~بالقعود لأخبار مختلف فيها؛ لأن الاختلاف شك والإجماع يقين وغير جائز ~~الانتقال من اليقين إلى الشك، وكذلك غير جائز نسخ ما قد ثبت ولم تختلف ~~الأخبار فيه، بما قد اختلفت الأخبار فيه، # وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم إذا صلى إمامهم قاعدا أن ~~يصلوا قياما، وعرفهم أن ذلك فعل فارس والروم، بعظمائها يقومون وملوكهم ~~قعود، ومن المحال أن يطلق هنا من ارتكاب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ~~بغير خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ms0699 معارض له يوجب نسخ ما نهوا عنه، # وقد استعمل أصحابنا مثل هذا بعينه في نكاح المحرم قالوا: لما اختلفت ~~الأخبار في نكاح ميمونة فقال بعضهم: نكحها وهو حلال، وقال آخرون: نكحها وهو ~~حرام، وجب الوقوف عن الحكم بخبر ميمونة لما تضادت الأخبار في أمرها، وجب ~~الرجوع إلى خبر عثمان، إذ هو خبر لا معارض له # فمثال هذا أن الأخبار لما اختلفت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في مرضه وتضادت، أن الوقوف عن الحكم بشيء منها يجب، ويجب الرجوع إلى ~~الأخبار [4/ 205] الثابتة التي فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذين صلوا خلفه قياما بالقعود، ونهيه إياهم أن يفعلوا كفعل فارس والروم ~~بعظمائها. PageV04P232 # قال أبو بكر: ومما يزيد ما قلنا وضوحا وبيانا استعمال غير واحد من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ~~وفاته، ولو كان ذلك منسوخا ما استعملوه، وهم بالناسخ والمنسوخ من أخباره ~~أعلم بمن بعدهم، والدليل على ذلك أن من بعدهم إنما يأخذ معرفة الأخبار ~~بالأمر والنهي، والناسخ والمنسوخ عنهم، ولو كان عندهم في ذلك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم علم، لصاروا إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يخالفوه ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة، فقالت طائفة: ~~يصلون قعودا استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين صلوا خلفه ~~قياما بالقعود، فممن روي عنه أنه استعمل ذلك جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، ~~وأسيد بن حضير، وقد روينا عن قيس بن قهد أن إماما لهم اشتكى على عهد [4/ ~~206] النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس PageV04P233 ~~2032 - (2042) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، قال: ~~أخبرني إسماعيل، عن قيس، قال أخبرني قيس بن قهد الأنصاري، أن إمامهم، اشتكى ~~على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فكان يؤمنا جالسا ونحن ms0700 جلوس» # 2033 - (2043) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، أن جابر بن عبد الله الأنصاري، ~~كان وجعا فصلى بأصحابه قاعدا وأصحابه قعود" # 2034 - (2044) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، قال: ثنا إسماعيل، عن ~~قيس، عن أبي هريرة، قال: «الأمير إمام فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى ~~قاعدا فصلوا قعودا» # 2035 - (2045) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، ~~قال: أخبرنا يحيى، أن بشير بن يسار، أخبره أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه ~~فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه، فأمره أن يتقدم فيصلي بهم قال: فإني لا ~~أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا قال: فصلى بهم قاعدا وهم قعود " # 2036 - (2046) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن [4/ 207] هشام بن عروة، عن محمود بن لبيد، عن كثير بن السائب، أن أسيد بن PageV04P234 ~~حضير، صلى بأصحابه قاعدا وهم قعود فكان يؤمهم من وجع # قال أبو بكر: وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، قال أحمد: كذا ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أربعة من أصحابه أسيد بن حضير، وقيس بن ~~قهد، وجابر، وأبو هريرة. # قال أبو بكر: وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأن ذلك غير منسوخ من جعل مشي ابن عمر بعد بيعة باعها، بأنها أحد ~~الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان لما روى ابن عمر الحديث، ~~قال: ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، ~~فكذلك لما كان فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الذين صلوا خلفه ~~قياما بالقعود أبو هريرة، وجابر، ثم استعملوا ذلك بعد وفاته، وجب كذلك على ~~هذا القائل أن يقول: جابر وأبو هريرة أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، وبناسخه ومنسوخه ممن بعده. # ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع رسول الله صلى الله ms0701 عليه وسلم PageV04P235 ~~لم يجز الانتقال عما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم بالقعود إذا ~~صلى إمامهم قاعدا؛ لأن الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكر، فوجب عليهم القيام ~~لقيام أبي بكر بهم، فما لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة قائما علة ~~توجب الجلوس فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم، وإن تقدم إمام غير الإمام الذي ~~عقدوا الصلاة معه، فصلى جالسا فليس عليهم الجلوس مادام الإمام الذي عقدوا ~~الصلاة معه قائما، فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما ~~جاءت به الأخبار في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، # وإذا كان مثل الحال الذي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، ~~وافتتح بهم الصلاة قاعدا فعليهم القعود بقعوده، فيكون [4/ 208] كل سنة من ~~هاتين السنتين مستقلة في موضعها، ولا يبطل كل واحدة للأخرى فإن معنى كل سنة ~~منهما غير معنى الأخرى، # وقد تأول هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل، وكان أولى الناس بأن يقول هذا ~~القول من مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلا، كاختلاف ~~صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيها، هذا لو كانت الأحوال لا تختلف في ~~صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. # وقالت طائفة: إن صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قياما إذا أطاقوا، وصلى ~~كل واحد فرضه، هذا قول الشافعي، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ~~حديث أنس ومن حدث معه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومن خلفه ~~جلوس، منسوخ بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مرضه الذي ~~مات فيه جالسا وصلوا خلفه قياما. PageV04P236 # وقال سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسا مريضا وهم جلوس قال: لا يجزيه ولا ~~يجزيهم، وقال أصحاب الرأي في مريض صلى قاعدا يسجد ويركع فائتم به قوم فصلوا ~~خلفه قياما، قال: يجزيهم، وإن كان الإمام قاعدا يومي إيماء، أو مضطجعا على ~~فراشه يومي إيماء، والقوم يصلون قياما قال: ms0702 لا يجزيه ولا يجزي القوم في ~~الوجهين جميعا، وقال أبو ثور كما قال الشافعي. # وفي هذه المسألة قول ثالث قاله مالك قال: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس ~~قاعدا، وحكي عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جلوسا # وقد روينا عن جابر الجعفي، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~«لا يؤمن أحد بعدي جلوسا» # قال أبو بكر: وهذا خبر واه تحيط به العلل، جابر متروك الحديث، والحديث ~~مرسل وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ### ||| AUTO ذكر الصلاة بإمامين إمام بعد إمام من غير حدث يحدث بالإمام الأول # 2037 - (2047) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ~~أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ~~بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر PageV04P237 ~~فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان ~~أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق والتفت، فرآه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد ~~الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو ~~بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف ~~قال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟» فقال أبو بكر: ما كان لابن ~~قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيح؟، من نابه في صلاته شيء ~~فليسبح، [4/ 210] فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنما التصفيح للنساء» # قال أبو بكر: في هذا الحديث دلالة على أن الرجل قد يكون بعض صلاته إماما ~~ومأموما في بعضها، ويدل على إجازة الائتمام بصلاة من ms0703 تقدم افتتاح المأموم ~~الصلاة قبله PageV04P238 ### ||| AUTO ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة # 2038 - (2048) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو النضر، وسعيد، عن ~~سليمان يعني ابن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي في رمضان قال: فجئت، فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام إلى جنبي ~~أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل ~~يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا فقلنا له حين ~~أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: «نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت» # قال أبو بكر: وصلاة ابن عباس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الليل دالة على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ~~ينوي أن يصلي لنفسه فجاء رجل أو جماعة فائتموا به، فقالت طائفة: صلاتهم ~~مجزية، كذلك قال الشافعي. # [4/ 211] وقالت طائفة: عليهم الإعادة وصلاته تامة، هذا قول سفيان الثوري، ~~وإسحاق، وكان النعمان يقول في رجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء فجاءت ~~امرأة فصلت إلى جنبه ائتمت به قال: لا تجزيها صلاتها ولا تفسد عليه صلاته. PageV04P239 # قال أبو بكر: واختلف في هذه المسألة عن أحمد بن حنبل فحكى حمدان بن علي عنه ~~أنه قال: لا يعجبني في الفريضة، وأما التطوع فلا بأس، وذكر حديث ابن عباس، ~~وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: صلاة الإمام تامة، ويعيد هو في رجل ائتم ~~برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه. # قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، وخبر ابن عباس يدل على ذلك ### ||| AUTO ذكر الإمام يذكر بعد افتتاح الصلاة أنه جنب، وانتظار من خلفه ~~رجوع الإمام إليهم بعد الاغتسال ليتم بهم بقية صلاتهم # 2039 - (2049) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ~~ثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: ~~حدثني أبو هريرة، قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول ms0704 الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى قام مقامه ثم ذكر أنه لم يغتسل، فقال: مكانكم فانصرف ~~إلى منزله ثم خرج حتى قام مكانه رأسه ينطف الماء " PageV04P240 # 2040 - (2050) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا أبو صالح الحراني عبد ~~الغفار بن [4/ 212] داؤد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن ~~الحسن، عن أبي بكرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر ~~فأومأ إليهم أن مكانكم ثم ذهب، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم " # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنب، فقالت ~~طائفة: يعيد ولا يعيدون، فعل ذلك عمر بن الخطاب فأعاد الصلاة ولم يعد من ~~خلفه صلاتهم، وروي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد ~~الله بن عمر # 2041 - (2051) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن ~~أسامة، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن عيسى بن طلحة، عن الشريد، أن ~~عمر بن الخطاب، صلى بالناس الصبح بالمدينة، ثم خرج إلى الجرف فذهب يغتسل ~~فرأى في فخذيه احتلاما، فقال: «ما لي أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب؟، ~~فاغتسل ثم أعاد صلاته» PageV04P241 ~~2042 - (2052) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا عمرو بن الربيع، قال: ثنا ~~يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، ~~عن الأسود بن يزيد، قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة فصلى لنا، ~~ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلاما، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد الصلاة ~~ولم نعد صلاتنا " # 2043 - (2053) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، عن خالد ~~بن سلمة المخزومي، قال حدثني محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق، أن عثمان، ~~صلى بالناس صلاة الفجر فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه، فقال: ~~كبرت والله، كبرت والله أجنبت ولا أعلم، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم ~~[4/ 213] أن يعيدوا " # 2044 - (2054) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا ms0705 أبو بكر، قال: ثنا أبو ~~خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «إذا صلى الجنب ~~بالقوم فأتم بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا» PageV04P242 ~~2045 - (2055) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، ~~أن ابن عمر، صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء، فأعاد ولم يعد أصحابه # وهو قول النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، ~~والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، والمزني، وحكي ذلك ~~عن عبيد الله بن الحسن. # وقالت طائفة: يعيد ويعيدون، وممن روي عنه هذا القول علي بن أبي طالب خلاف ~~الرواية الأولى، وبالروايتين جميعا مقال، وهو PageV04P243 ~~قول ابن [4/ 214] سيرين، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وقال الثوري: أحب ~~إلينا أن يعيد ويعيدوا، وقال النعمان وأصحابه: يعيد ويعيدون. # وفيه قول ثالث: قاله عطاء، قال: إن صلى إمام قوم غير متوضئ فذكر حين فرغ، ~~قال: يعيد ويعيدون، فإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة؛ فإنه يعيد هو ولا ~~يعيدون، قلت: فصلى بهم جنبا فلم يعلموا، أو لم يعلم حتى فاتت تلك الصلاة؟، ~~قال: فليعيدوا، فليست الجنابة كالوضوء. # قال أبو بكر: ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي ~~هريرة، وخبر أبي بكرة، قال: وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دخل في صلاة الفجر، وفي ذلك دليل على PageV04P244 ~~أن لا إعادة على المأموم؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى ~~خلف جنب، قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكان ~~فيما روي عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية، وقد ثبت عن ابن عمر مثل ~~قولهم، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولهم. # فأما ما حدث عن علي ففي الإسنادين جميعا مقال، فكأن عليا لم يأتنا عنه في ~~هذا الباب شيء؛ لضعف الروايتين وتضادهما، واللازم لمن يرى ms0706 اتباع أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ألا يخالف ما رويناه عن عمر، وعثمان، وابن عمر في ~~هذا الباب، والنظر مع ذلك دال على ذلك؛ لأن القوم لما صلوا كما أمروا فأدوا ~~فرضهم ثم اختلف في وجوب الإعادة عليهم، لم يجز أن يلزموا [4/ 215] إعادة ما ~~صلوا على ظاهر ما أمروا به بغير حجة # واختلف مالك، والشافعي في الإمام تعمد أن يصلي بهم وهو جنب، فكان مالك ~~يقول: صلاة القوم فاسدة. # وكان الشافعي يقول: عمد الإمام ونسيانه سواء، ولا إعادة على القوم؛ لأن ~~الإمام يأثم بالعمد، ولا يأثم بالنسيان PageV04P245 ### ||| AUTO ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه # 2046 - (2056) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، ~~قال: ثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، أن رجلا، دخل المسجد ~~وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي ~~معه؟» وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة الرخصة في أن تصلي ~~جماعة بعد جماعة في مسجد واحد، وممن فعل ذلك أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن مسعود # 2047 - (2057) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، قال: ثنا ~~الجعد أبو عثمان، قال: مر بنا أنس بن مالك ومعه أصحاب له زهاء عشرة، وقد ~~صلينا صلاة الغداة، فقال: أصليتم؟ قلنا: نعم، قال: فأمر بعضهم فأذن، وصلى ~~ركعتين، ثم أمره فأقام، ثم تقدم أنس فصلى بأصحابه ثم انصرف، وقد ألقوا [4/ ~~216] له وسادة ومرفقة " PageV04P246 # 2048 - (2058) وحدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إسحاق الأزرق، عن ~~عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، أن ابن مسعود، دخل المسجد وقد ~~صلوا فجمع بعلقمة، والأسود، ومسروق " # 2049 - (2059) حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن داود، عن ~~الشعبي، عن علقمة، أن ابن مسعود صلى به وبالأسود فقام بينهما " وبه قال ~~عطاء، والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، واحتج إسحاق ~~بفعل أنس بن مالك، وغيره من ms0707 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» # وقالت طائفة: لا تجمع في مسجد مرتين، كذلك قال سالم بن [4/ 217] عبد ~~الله، وبه قال أبو قلابة، وابن عون، وأيوب، والبتي، وقد روينا هذا القول عن ~~الحسن البصري، والنخعي، خلاف القول الأول، وممن قال: لا يجمع في مسجد ~~مرتين، مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، ~~وأصحاب الرأي، PageV04P247 ~~وفيه قول ثالث، قاله أحمد بن حنبل، قال: لا يصلى في المسجد الحرام ومسجد ~~المدينة صلاة يعني جماعة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنس فعله. # وكان مالك، والشافعي، يقولان في مسجد على طريق من طرق المسلمين أتى قوم ~~فجمعوا فيه، ثم أتى قوم من بعدهم: فلا بأس أن يجمعوا أيضا فيه. # قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجميع تفضل ~~صلاة [4/ 218] الفذ بسبع وعشرين درجة»، وثبت عنه أنه قال: «صلاة الرجل مع ~~الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى، وما كثر فهو أحب ~~إلى الله»، وحديث أبي سعيد ثابت، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا ~~جماعة اتباعا لحديث أبي سعيد، وطلبا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ~~ومنع منه حجة ### ||| AUTO ذكر إباحة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة، وائتمام ~~المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة # 2050 - (2060) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، ~~قال: ثنا عمرو، وأبو الزبير، كم شاء الله، قالا: ثنا جابر بن عبد الله، PageV04P248 ~~يقول: " كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع ~~فيصليها بقومه بني سلمة # قال أبو بكر: وفي مثل هذا المعنى حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة ~~الأخرى ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللناس ركعتين، ~~وأنا ذاكر إسناد خبر ms0708 جابر في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله. # وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة بظاهر هذين [4/ 219] ~~الحديثين، وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وبه قال الشافعي، وأحمد ~~بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وقال بمثل هذا المعنى الأوزاعي. # وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بما ~~صلى معه، واستأنف، هذا قول مالك بن أنس، وروي معنى ذلك عن الحسن البصري، ~~وأبي قلابة، وبه قال الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وحكى أبو ثور عن ~~الكوفي أنه قال: إن كان الإمام متطوعا لم يجز من خلفه الفريضة، وإن كان ~~الإمام مفترضا وكان من PageV04P249 ~~خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة. # قال أبو بكر: وكان عطاء، وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس وهم في ~~قيام رمضان ولم يكن صلى المكتوبة قالا: يصلي معهم ركعتين ويبني عليهما ~~ركعتين ويعتد به من العتمة، وأبى ذلك سعيد بن المسيب، والزهري وقالا: يصلي ~~معهم، ثم يصلي العشاء وحده، # قال أبو بكر: وبالذي دل عليه خبر معاذ بن جبل، وخبر جابر بن عبد الله ~~نقول، وكان مؤديا ما نوى، ولا تفسد صلاتي بصلاة غيري، ولا تنفعني نية غيري. # وإذا قال قائل: إن الإمام يكون جنبا فلا يضر ذلك القوم فلا يكون عليهم ~~[4/ 220] إعادة، ويصلي المقيم خلف المسافر وإن اختلفت نياتهما، فالذي دلت ~~عليه السنة ودل عليه النظر أولى، والله أعلم ### ||| AUTO ذكر الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير ~~الإمام الصلاة، والدليل على أن الأول يكون فرضه والثاني نافلة # 2051 - (2061) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا PageV04P250 ~~معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العالية، قال: سألت عبد الله بن ~~الصامت، وهو ابن أخي أبي ذر، عن الأمراء، إذا أخروا الصلاة، فضرب ركبتي ~~فقال: سألت أبا ذر عن ذلك ففعل بي كما فعلت بك، ضرب ركبتي كما ضربت ركبتك، ~~وحدثني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل به كما فعل ms0709 بي، ضرب ~~ركبته كما ضرب ركبتي، فقال: «صل الصلاة لوقتها»، قال: فإن أدركتها معهم ~~فصل، ولا يقولن أحدكم: إني قد صليت فلا أصلي " ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن الصلاة التي تصلى أولا هي الفرض # 2052 - (2062) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، ~~قال: ثنا حماد بن شعيب، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم: «ستكون عليكم أئمة يمكثون بالصلاة حتى يذهب وقتها، فمن ~~أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها، وليجعل صلاته معهم سبحة» [4/ 221] وكان ~~عبد الله بن مسعود يقول: إنه سيكون بعدنا أمراء يميتون الصلاة ويؤخرونها عن ~~وقتها فإذا فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة PageV04P251 ~~2053 - (2063) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، ~~عن إبراهيم، عن الأسود، قال: دخلت أنا وعلقمة، على عبد الله فقال: قد صلى ~~هؤلاء وراءكم قال: فقال: «إنه سيكون بعدنا أمراء يميتون الصلاة ويؤخرونها ~~عن وقتها، فإذا فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» ~~وبهذا قال أحمد، وإسحاق، وكان عطاء يقول: الجماعة أحب إلي ما لم تفت، قلت: ~~وإن اصفرت الشمس للغروب ولحقت برءوس الجبال؟، قال: نعم، ما لم تغب. # وروينا عن الحسن، والزهري، وقتادة أنهم كانوا يصلونها مع الأمراء وإن ~~أخروها، وقد ذكرت ما في الباب في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب ### ||| AUTO ذكر المسبوق ببعض الصلاة، والأمر بالاقتداء بالإمام فيما يدرك ~~من صلاته، وإتمام ما سبق به الإمام بعد فراغ الإمام من صلاته # 2054 - (2064) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ~~ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ~~أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم الإقامة PageV04P252 ~~فامشوا وعليكم السكينة، [4/ 222] فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» ### ||| AUTO ذكر تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في ms0710 تلقين الإمام فرخصت طائفة فيه، وممن فتح ~~عليه في الصلاة عثمان بن عفان، وابن عمر، وروينا عن علي أنه قال: إذا ~~استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته # 2055 - (2065) حدثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن عبيدة بن ربيعة، قال: أتيت المسجد فإذا رجل طيب الريح حسن الثياب ~~وهو يقرأ، ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت: من هذا؟ فإذا عثمان بن عفان " # 2056 - (2066) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~أن ابن عمر، صلى المغرب فلما قرأ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} ~~[الفاتحة: 7] جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا يرددها، فقلت: {إذا ~~زلزلت} [الزلزلة: 1] فقرأها فلما فرغ لم يعب ذلك علي " PageV04P253 # 2057 - (2067) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو وكيع، عن ~~عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، قال: " إذا استطعمكم الإمام ~~فأطعموه، واستطعامه سكوته [4/ 223] # وهذا قول عطاء، وابن سيرين، والحسن، وابن معقل، ونافع بن جبير بن مطعم، ~~وأبي أسماء الرحبي، وممن كان لا يرى به بأسا مالك، والشافعي، وأحمد بن ~~حنبل، وإسحاق [4/ 224] وكرهت طائفة تلقين الإمام، وممن كره ذلك ابن مسعود، ~~والشعبي، وشريح، وروي ذلك عن علي، وليس بثابت عنه # 2058 - (2068) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن منصور، عن ~~إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: «إذا تعايا الإمام فلا ترد عليه PageV04P254 ~~فإنه كلام» # 2059 - (2069) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي، أن عليا قال: «لا يفتح على إمام قوم وهو يقرأ، فإنه كلام» # 2060 - (2070) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو وكيع، عن ~~أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «من فتح على الإمام فقد تكلم» وكره ذلك ~~سفيان الثوري، وقال النعمان في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح ~~عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإذا فتح على الإمام لم يكن كلاما. # [4/ 225] وفي كتاب محمد بن الحسن: ولا ينبغي أن ms0711 يفتح على الإمام، وينبغي ~~للإمام إذا أخطأ أن يركع، أو يأخذ في سورة أخرى. # قال أبو بكر: تلقين الإمام لا يقطع الصلاة، ولا تقطع قراءة القرآن الصلاة ~~على أي جهة كانت، وقد روينا في هذا الباب حديثا PageV04P255 ~~2061 - (2071) أخبرنا حاتم بن منصور، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا مروان بن ~~معاوية الفزاري، قال: ثنا يحيى بن كثير الكاهلي، عن مسور بن يزيد الأسدي، ~~قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه ~~فقال رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال: «فهلا أدركتنيها؟» قال: ~~كنت أراها نسخت " ### ||| AUTO ذكر وضع الإمام نعله عن يساره # 2062 - (2072) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا هوذة، قال: ثنا ابن جريج، ~~قال محمد بن عباد بن جعفر حدثني حديثا رفعه إلى أبي سلمة بن سفيان، عن عبد ~~الله بن عمرو، عن عبد الله بن السائب، قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم الفتح، فصلى فخلع نعله، فوضعها عن يساره " PageV04P256 ### ||| AUTO ذكر صلاة التطوع بالنهار جماعة # 2063 - (2073) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا ~~إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أنه قال: حدثني محمود بن الربيع الأنصاري، ~~أنه عقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها من بئر كانت في ~~دارهم، فزعم محمود أن عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، يقول: [4/ 226] كنت أصلي لقومي بني سالم، فكان ~~يحول بيني وبين مسجدهم الوادي إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه، فوددت ~~بأنك تأتيني فتصلي من بيتي، يعني مكانا أعده مصلى، فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «سأفعل»، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ~~بعدما امتد النهار، فاستأذن علي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجلس حتى ~~قال: «أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي ~~فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ms0712 وصففنا وراءه فركع ركعتين ~~وسلم، ثم سلمنا حين سلم # قال أبو بكر: وفي هذا الحديث دلالة على أن سلام المأموم من الصلاة بعد ~~سلام الإمام " PageV04P257 ### || AUTO جماع أبواب صلاة النساء في جماعة ### ||| AUTO ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبة # 2064 - (2074) حدثنا محمد بن إسماعيل، وإبراهيم بن الحسين، قالا: ثنا أبو ~~نعيم، قال: ثنا الوليد بن جميع، قال: حدثتني جدتي، عن أم ورقة بنت عبد الله ~~بن الحارث الأنصاري، وكان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها ~~الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، ~~وكان لها مؤذن # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن تؤم المرأة ~~النساء، روينا ذلك عن عائشة، وأم سلمة أمي المؤمنين # 2065 - (2075) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~حدثني عمار الدهني، عن حجيرة بنت الحصين، قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة ~~العصر فقامت بيننا» # 2066 - (2076) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ميسرة بن حبيب ~~النهدي، عن ريطة الحنفية، أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة " PageV04P258 # 2067 - (2077) حدثنا أبو جعفر بن أسباط، قال: ثنا بكر، قال: ثنا عيسى، عن ~~محمد، عن عطاء، عن عائشة، وكان، عندها نسوة من أهل العراق فحضرت الصلاة ~~فأمتهن وسط الصف، وذلك في العصر # وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن ~~يسار، والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال نافع مولى ابن ~~عمر: لا أعلم المرأة تؤم النساء، وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا، ~~وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت تجزيهم وتقوم وسطا من الصف. # وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة لا تؤم النساء في الفريضة، [4/ 228] وتؤمهم ~~في التطوع، وتقوم في الصف لا تقدمهن، وروينا عن الشعبي، والنخعي، وقتادة ~~أنهم رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر ms0713 رمضان، وتقوم معهن في صفهن PageV04P259 ### ||| AUTO ذكر النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد # 2068 - (2078) حدثنا أبو حاتم الرازي، قال ثنا مسلم قال: ثنا شعبة، قال: ~~ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ~~تمنعوا نساءكم المساجد» ### ||| AUTO ذكر الأمر بخروجهن إلى المساجد تفلات # 2069 - (2079) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر بن ~~المفضل، قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله، عن بسر بن ~~سعيد، عن زيد بن خالد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا ~~إماء الله المساجد، وليخرجن تفلات». # [4/ 229] # 2070 - وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قوله: «تفلات» التفلة التي ليست ~~بمتطيبة، وهي المنتنة الريح، يقال منه تفلة ومتفال، قال امرؤ القيس: PageV04P260 # إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ... تميل عليه هونة غير متفال ### ||| AUTO ذكر النهي عن شهود المرأة المسجد متعطرة # 2071 - (2080) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~محمد بن عجلان، قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ~~زينب، امرأة ابن مسعود الثقفية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا» ### ||| AUTO ذكر اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها # 2072 - (2081) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا ~~عمرو بن عاصم، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص ~~الجشمي، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة عورة ~~وإنها إذا خرجت [4/ 230] من بيتها استشرفها الشيطان، فأقرب ما تكون إلى PageV04P261 ~~وجه الله وهي في قعر بيتها» # 2073 - (2082) حدثونا عن بندار، قال: حدثني همام بن يحيى، عن قتادة، عن ~~مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة ~~المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها» ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في رد السلام على ms0714 الإمام عند التسليم # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند التسليم من ~~الصلاة، فرأت طائفة أن يسلم على الإمام، فممن روي عنه أنه رأى ذلك أبو ~~هريرة، وابن عمر، وعطاء، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وإسحاق بن ~~راهويه، وأبو ثور PageV04P262 ~~2074 - (2083) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، عن حماد، عن حميد، ~~عن أبي رافع، أو غيره، عن أبي هريرة، أنه كان إذا سلم الإمام، قال: «السلام ~~عليك أيها القارئ» # 2075 - (2084) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا العلاء بن سالم، قال: ثنا ~~يزيد، [4/ 231] قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أنه ~~كان يأمر بالرد على الإمام، قال يزيد: يرد على الإمام وهو أحب إلي من قول ~~أبي حنيفة " # 2076 - (2085) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، قال: كان ابن عمر إذا كان في الناس رد على الإمام ثم سلم عن يمينه، ~~ولا يسلم عن يساره، إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه " # 2077 - (2086) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام بن ~~يحيى، قال: سمعت سليمان بن يحيى، يحدث عن مكحول، أن أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان أحدهم إذا سلم الإمام قال: " السلام على رسول الله، السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يرد على الإمام، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره PageV04P263 ~~هذا قول النخعي، وقال أحمد بن حنبل: وسئل عن الرد على الإمام فقال: لا أدري ~~ما هو، وما أعرف فيه حديثا يعتمد عليه، وكان هو لا يرد على الإمام. # وفيه قول ثالث، وهو: إذا كان الإمام على يمينك سلمت على يمينك، ونويت ~~الإمام في ذلك، وإن كان على يسارك بدأت فسلمت على يمينك ثم سلمت عن يسارك ~~ونويت الإمام في ذلك أيضا، وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم تسلم عن ~~يمينك وعن شمالك، هذا قول حماد بن أبي سليمان ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة ms0715 خلف من لا يرضى حاله من ~~الخوارج وأهل البدع # اختلف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من أهل الأهواء، فأجازت ~~طائفة الصلاة خلفهم، روينا عن أبي جعفر أنه سئل عن الصلاة خلف الخوارج، ~~فقال: صل معهم، وكان الحسن البصري يقول: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ~~ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفه، وقال الحسن في صاحب البدعة: صل خلفه ~~وعليه بدعته صاغرا. PageV04P264 # وكان الشافعي يقول: ومن صلى من مسلم بالغ يقيم الصلاة أجزأته ومن خلفه ~~صلاتهم، وإن كان غير محمود الحال في دينه، أي حاله بلغ يخالف الحمد في ~~الدين، وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون حاله ~~من السلطان وغيرهم. # وكرهت طائفة الصلاة خلف أهل البدع وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإعادة، كان ~~سفيان الثوري يقول: في الرجل يكذب بالقدر: لا تقدموه، # وقال أحمد بن حنبل في المرجئ: إذا كان داعيا فلا يصلى خلفه، وقال أحمد في ~~الجهمي يصلى خلفه: يعيد، والقدري إذا كان يرد الأحاديث ويخاصم فليعد، ~~والرافضي يصلي خلفه يعيد، وقال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا ~~كان داعية إلى هواه. PageV04P265 # وقد حكي عن مالك أنه قال: لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى ~~خلف أئمة الجور ### ||| AUTO ذكر إثبات إمامة صاحب المنزل # 2078 - (2087) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: ~~ثنا هشام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، مولى أبي أسيد، قال: جاءني ~~أبو ذر، وحذيفة، وابن مسعود وقد حضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقال له حذيفة: ~~" وراءك، رب البيت أحق، قال أبو ذر: أكذاك يا ابن مسعود؟ قال: «نعم رب ~~البيت أحق» # وحضر ابن مسعود، وحذيفة دار أبي موسى، وأقيمت الصلاة فتقدم أبو موسى ~~فأمهم؛ لأنهم كانوا في داره، وحضر ابن عمر مسجد مولى فقال عبد الله: أنت ~~أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى # 2079 - (2088) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، ms0716 عن حصين بن عبد ~~الرحمن، عن مرة الهمداني، قال: أتيت ابن مسعود أطلبه في داره، فقال: هو عند ~~أبي موسى، فأتيته فإذا عبد الله، وحذيفة، فقال عبد الله لحذيفة: أنت صاحب ~~الكلام؟، فقال حذيفة: إي والله لقد قلت ذاك، كرهت أن يقال: قراءة فلان ~~وقراءة فلان، كما تفرقت بنو إسرائيل، PageV04P266 ~~قال: وأقيمت الصلاة، فتقدم أبو موسى فأمهم؛ لأنهم كانوا في داره " # 2080 - (2089) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، قال: ولعبد الله قريب من ~~المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولى، فذكر الحديث، فقال عبد الله: " ~~أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى # [4/ 234] وقال عطاء: صاحب الربع يؤم من جاءه، قلت له: ما الربع؟ قال: ~~المنزل، وهذا مذهب الشافعي ### ||| AUTO ذكر الصلاة أمام الإمام # قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام ~~المأمومين. # واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام، ~~وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام ~~جائزة، هذا قول مالك إذا ضاق الزحام في الجمعة، PageV04P267 ~~وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن. # وقالت طائفة: لا يجزي المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي، ~~وأصحاب الرأي، وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: نحوا من قول مالك، ثم ~~رجع عنه بمصر ### ||| AUTO ذكر التكبير قبل إمامه # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا»، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فالسنة ~~التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإمام فيكبر، فإذا كبر كبر من وراءه " وقد ~~اختلف أهل العلم فيمن كبر قبل إمامه فقالت طائفة: يعيد [4/ 235] تكبيره، ~~فإن لم يفعل فعليه الإعادة، هذا قول عطاء، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، ~~وأصحاب الرأي، ولم يقولوا: يخرج لما كبر قبل إمامه لما دخل فيه بتسليم أو ms0717 كلام. # وفيه قول ثان وهو أن لا يجزيه تكبيره حتى يقطع بسلام، فإن لم PageV04P268 ~~يفعل ومضى على صلاته أعاد، هذا قول الشافعي ### ||| AUTO ذكر انتظار الإمام وهو راكع إذا سمع وقع النعال # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام في ركوعه يسمع حس أقدام الناس، ~~فقالت طائفة: ينتظرهم حتى يدركوه، هذا مذهب الشعبي، والنخعي، وأبي مجلز، ~~وعبد الرحمن بن أبي ليلى. # وفيه قول ثان، وهو: أن ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه، هكذا قال أحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن النخعي. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا ينتظرهم، ولا تكون صلاته إلا خالصة لله، ولا ~~يريد بالمقام فيها شيئا إلا هو، هكذا قال الشافعي، وحكي عن الأوزاعي، [4/ ~~236] والنعمان، ويعقوب أنهم قالوا: لا ينتظر يركع كما كان يركع. # قال أبو بكر: ليس بحبس الإمام من سبق لمن يأتي بعد معنى، وربما اتصل مجيء الناس PageV04P269 ### ||| AUTO ذكر الإمام يختص نفسه بالدعاء دون القوم # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا كبر في الصلاة ~~وسكت هنيهة قبل القراءة: «اللهم باعد بيني وبين خطيئتي، كما باعدت بين ~~المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ~~اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» # وبهذا نقول وقد روينا عن غير، واحد، أنهم كرهوا ذلك، فممن روينا عنه، أنه ~~كره ذلك عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وليس يثبت عن واحد، منهما ما روي عنه # 2081 - (2090) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد ~~السلام، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر، قال: " الإمام ضامن ولا يختص نفسه بشيء ~~من الدعاء دونهم # 2082 - (2091) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، ~~عن أشعث، عن كردوس، عن عبد الله، أنه كان يكره إذا كان الرجل PageV04P270 ~~في القوم أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم # وروي عن مجاهد، وطاوس أنهما قالا: لا ينبغي للإمام أن [4/ 237] يختص نفسه ~~بشيء من الدعاء دون القوم، وممن ms0718 كره ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وقال ~~الشافعي: لا أحب أن يفعل ذلك. # قال أبو بكر: والشيء إذا صح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي به، ~~ووجب القول به # مسألة # قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام فيجده قاعدا في آخر ~~صلاته فكبر وجلس مع الإمام فقالت طائفة: يكبر إذا قام، هكذا قال مالك بن ~~أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق # وفيه قول ثان: قاله الشافعي قال: وإن جاء رجل، والإمام في التشهد الآخر، ~~فإن أحرم قائما وجلس معه حتى يسلم، قام بلا إحرام وصلى بإحرامه الأول. PageV04P271 # وقال الحكم، وحماد: يكبر ويجلس، فإذا قام أخذ بتلك التكبيرة. ### ||| AUTO ذكر الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام ويجلس ~~بجلوس الإمام فقالت طائفة: لا يتشهد، كذلك قال الحسن [4/ 238] البصري، ~~وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار، وروينا عن علي من حديث الحارث ~~عنه أنه قال: لا يتشهد مع الإمام # 2083 - (2092) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو غسان، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: " إذا سبق الرجل بشيء من ~~الصلاة فليقرأ فيما يدرك إزاء مهلة الإمام، ولا يجعل أول صلاته آخرها # وفيه قول ثان: وهو أن يتشهد، روي ذلك عن عطاء، وبه قال نافع، والزهري، ~~وسفيان الثوري ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام ~~أهو أول صلاته أم آخرها؟ # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو ~~أول صلاته أم آخرها؟، فقالت طائفة: يجعله أول صلاته؛ لأنهم قد أجمعوا أن ~~تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، PageV04P272 ~~روي هذا القول [4/ 239] عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، ~~وليس يثبت عن واحد منهم، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن ~~عبد العزيز، ومكحول، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ~~وإسحاق بن راهويه، والمزني. # وقالت طائفة: يجعل ms0719 ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، كذلك قال ابن عمر، وروي ~~ذلك عن ابن مسعود مرسلا # 2084 - (2093) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، عن حماد، عن ~~قتادة، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود، قال: «يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته» PageV04P273 ~~2085 - (2094) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، ~~عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: " يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته [4/ ~~240] وبه قال مجاهد، ومحمد بن سيرين، وهو قول مالك، وسفيان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف بينهم أن ~~تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة، ويلزم من خالفنا أن يقول: إن ~~الذي يدركه مع الإمام أول صلاته؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح الصلاة، وغير ~~جائز أن يجمعوا على أن التكبيرة الأولى التي يفتتح بها المصلي الصلاة في ~~أول ركعة، ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنها أولى فتجعل آخره؛ لأن الآخرة غير ~~الأولى، ومن زعم أنها أول ركعة في افتتاح الصلاة هي آخر ركعة في باب ~~القراءة، فقد جعل الأولى آخرة، والآخرة أولى. # يقال لمن خالفنا: ما تقول في رجل أدرك مع الإمام من المغرب ركعتين؟، فإن ~~زعم أنهما الركعتان الآخرتان، قيل له: فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي ~~يقضيها وهي عندك أولى، والأولى PageV04P274 ~~لا جلوس فيها؟، وفي أمر كل من نحفظ عنه من أهل العلم بالجلوس في هذه الركعة ~~والتسليم فيها بيان بأنها الثالثة، إذ لا جلوس في الأولى من صلاة المغرب ~~ولا تسليم له ### ||| AUTO ذكر استخلاف من يتم بالقوم بقية صلاتهم إذا أحدث الإمام # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام يحدث، فقالت طائفة: يقدم رجلا ~~يبتدي من حيث بلغ الإمام المحدث، ويبني على صلاته، فممن روي عنه أنه رأى أن ~~يقدم الإمام المحدث رجلا عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعلقمة، والحسن ~~البصري، وقتادة، [4/ 241] والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي # 2086 - (2095) أخبرنا محمد بن ms0720 عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زرعة بن ~~إبراهيم، عن خالد بن اللجلاج، أن عمر بن الخطاب، صلى يوما للناس فلما جلس ~~في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقل قائما نكص خلفه وأخذ بيد رجل ~~من القوم، فقدمه مكانه، فلما خرج إلى العصر صلى للناس، فلما انصرف أخذ ~~بجناح المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، أيها الناس فإني ~~توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي، فكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون، ~~فلما كنت في صلاتي وجدت بللا، فخيرت نفسي بين أمرين إما أن PageV04P275 ~~أستحي منكم وأجترئ على الله، وإما أن أستحي من الله وأجترئ عليكم، فكان ~~استحيائي من الله واجترائي عليكم أحب إلي، فخرجت فتوضأت ووجدت صلاتي فمن ~~صنع كما صنعت، فليصنع كما صنعت» # 2087 - (2096) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا محمد بن ~~ثابت، قال: حدثني جبلة بن عطية، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن ابن ~~عباس، قال: خرج علينا عمر لصلاة الظهر فلما دخل في الصلاة فكبر قدم رجلا ~~كان يليه ثم رجع، وذكر بقية الحديث # 2088 - (2097) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عياش، عن [4/ ~~242] إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: " أمنا علي فرعف فأخذ رجلا فقدمه، وتأخر # قال أبو بكر: واختلف قول الشافعي في هذه المسألة، فحكى أبو ثور عنه أنه ~~كان لا يرى أن يستخلف الإمام، فإن قرب مجيئه توضأ ورجع فأتم لهم، وإن لم ~~يتقارب رجوعه صلوا وحدانا. PageV04P276 # وحكى الربيع عنه أنه قال: الاختيار إذا أحدث الإمام أن يصلي القوم فرادى ~~ولا يقدموا أحدا، فإن قدموا، أو قدم الإمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة ~~أجزأتهم صلاتهم. # وكان أبو ثور يرى أن لا يقدم الإمام إذا أحدث أحدا، فإن قدم صلى بهم ما ~~بقي من الصلاة، ثم يقدم رجلا ممن أدرك الصلاة ليسلم بهم، ثم يقوم الإمام ms0721 ~~فيقضي ما بقي عليه من صلاته. # قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن خلاف القول الأول، حكى الأشعث عنه أنه ~~قال في رجل فاته القوم ببعض الصلاة فأحدث الإمام فقدمه فقال: يصلي بهم بقية ~~صلاتهم، ثم يسلم، ثم يقوم فيقضي ما سبق به، ثم يسجد سجدتين، وكان أحمد بن ~~حنبل يقول: إن قدم فلا بأس قد قدم عمر وعلي، فإن هو لم يستخلف فلا بأس ~~يقدمون رجلا فيصلي بهم، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ إليهم ولم ~~يقل: إنه استخلف. # قال أبو بكر: فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلى، فإن النخعي، قال: ~~إذا لم يدر فلينظر ما يصنع من وراء خلفه، وقال الشافعي: إذا لم يدر يعني ~~المقدم، كم سبقه الإمام به، يتصنع للقيام، فإن سبحوا به جلس وعلم أنها ~~الرابعة، وقدم رجلا فسلم بهم، وإن لم يعلم شيئا من هذا بتسبيحهم صلاها من ~~أولها، والحجة في PageV04P277 ~~ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم فلم يدر [4/ 243] فليبن ~~على اليقين»، واليقين أن لله عليه فرض أربع. # وكان مالك يقول: إذا قدم رجلا وهو لا يدري كم سبقه به، قال: يصلي لنفسه ~~صلاة تامة ويصلي الناس خلفه، ويعتدون بما صلى بهم الإمام، فإذا فرغوا من ~~صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم، ولو قدم رجلا ~~ممن أدرك الصلاة فسلم بالقوم عند انقضاء الصلاة، كان ذلك صوابا إن شاء الله، # وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: يصلي بهم ركعة؛ لأنه قد أيقن أنهم قد ~~بقيت عليهم ركعة فيصليها، ثم يتأخر ويقدم رجلا فيصلي بهم ما بقي من صلاتهم، ~~أو يسلم إن كانوا قد أتموا، فإذا سلم قام الرجل فأتم ما بقي عليه من صلاته ### ||| AUTO ذكر وقت إدراك المرء فضل الجماعة # 2089 - (2098) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن عبد العزيز ~~بن محمد عن ابن طحلاء، عن محصن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة، ~~قال: قال ms0722 رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد ~~الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها، وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» PageV04P278 ~~وقد روينا عن عبد الله بن مسعود، وشقيق بن سلمة، أنهما قالا: من أدرك ~~التشهد فقد أدرك الصلاة، وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: من جاء بعدما ~~يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم، وكان له مثل أجورهم " # 2090 - (2099) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا شريك، عن عامر ~~بن شقيق، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: " من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة # 2091 - (2100) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا ~~حماد بن زيد، عن كثير هو ابن شنظير، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: إذا جاء ~~الرجل قبل أن يسلم الإمام فكبر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل ~~أجورهم، وإن جاء بعد ما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل ~~أجورهم. # وروينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من خرج من بيته قبل أن يسلم ~~الإمام فقد أدرك، وروينا عن عطاء أنه قال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم، ~~فأدركهم PageV04P279 ~~أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف # مسائل من كتاب الإمامة # قال أبو بكر: واختلفوا في المأموم تفوته ركعة من صلاة الإمام فيسهو ~~الإمام فيصلي خمسا، وتبعه الرجل، فكان الشافعي يقول: إن تبعه وهو لا يدري ~~أنه سها، أجزت المأموم صلاته، لأنه قد صلى أربعا، وإن تبعه وهو يعلم أنه قد ~~سها بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح في السهو أن يصلي ~~خمسا ويعتد بتلك الصلاة، وكان حكم تلك الركعة التي سها فيها حكم الأربع " # قال أبو بكر: واختلفوا في إمام أحدث فقدم القوم رجلين كل طائفة منهم ~~رجلا، فقال أصحاب الرأي: صلاتهم جميعا فاسدة، وإن قدموا رجلا واحدا قبل ~~خروج الإمام من المسجد فصلاتهم تامة، وإن قدموا بعد ما خرج ms0723 الإمام من ~~المسجد فصلاتهم فاسدة. # وفي قول الشافعي: صلاة الفريقين اللذين قدم كل واحد منهما رجلا تامة. # واختلفوا في الرجل يكبر مع الإمام فسها قائما فركع الإمام ومن معه ثم ~~استفاق وقد سجدوا فكان مالك يقول: إن أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد ~~بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع، PageV04P280 ~~وإن يدركهم في السجود حتى يستووا قياما في الثانية فليتبعهم فيما بقي من ~~صلاتهم، فإذا سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة التي سبقوه بها ويسجد سجدتي السهو. # وقال الأوزاعي كذلك إلا أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو، الوليد بن مسلم عنهما. # وقال شعبة: صليت خلف خالد التستري بالكوفة وكان الزحام شديدا فسبقني ~~بالركوع والسجود ولا أعلم حتى يرفع رأسه، فأتبعه بالركوع والسجود، ثم سجدت ~~سجدتي بعدما فرغت، فسألت الحكم، وحمادا فقالا: اسجد معه أو قالا: احتسب. # وفي قول الشافعي: يسجد ويتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية، وليس له ~~أن يسجد للأولى وقد ركع الإمام الركعة الثانية، ولكن يلغي الأولى ويتبعه في ~~الثانية " PageV04P281 ### | AUTO كتاب العيدين ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر # قال الله جل ذكره: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: ~~185]، اختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر، فكان الشافعي يقول: إذا رأى ~~هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد، والأسواق، والطرق، ~~والمنازل، ومقيمين ومسافرين، وفي كل حال، وأين كانوا وأن يظهروا التكبير ~~ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلي، وبعد الغدو حتى يخرج الإمام ~~للصلاة ثم يدعوا التكبير، وكذا أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج # قال أبو بكر: وقد روينا عن زيد بن أسلم روايتين في معنى قوله: {ولتكملوا ~~العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] الآية، إحداهما: PageV04P285 # أن التكبير من حين يرى الهلال حتى ينصرف الإمام في الطريق والمسجد، إلا أنه ~~إذا حضر الإمام كف، فلا يكبر إلا بتكبيره، والرواية الأخرى عن زيد أنه قال ~~في هذه الآية: بلغنا أنه التكبير يوم الفطر فأما سائر الأخبار ms0724 عن الأوائل ~~فدالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة، فممن كان يفعل ~~ذلك ابن عمر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي أمامة الباهلي، وأبي رهم، ~~وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # 2092 - (2101) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد قال: ثنا عبد العزيز بن ~~محمد، عن موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، كان إذا ~~خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى، ولا يخرج حتى تخرج الشمس # 2093 - (2102) حدثنا موسى، قال: ثنا محمد بن عامر، قال: ثنا الحوطي، قال: ~~ثنا يحيى بن سعيد العطار، عن عتبة بن المنذر، عن الحارث بن المنذر، قال: ~~رأيت أبا أمامة الباهلي، وأبا رهم، وناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى الصلاة " PageV04P286 # 2094 - (2103) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد قال: ثنا سويد بن عبد ~~العزيز، قال: ثنا حصين، عن أبي جميلة، قال: رأيت عليا خرج من منزله يوم ~~العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة، ثم نزل فصلى ثم خطب على راحلته ~~وفعل ذلك إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي [4/ 251] ~~ليلى، وأبو الزناد، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، وأبي بكر ~~بن محمد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال ~~الأوزاعي: كان الناس إذا خرجوا يوم الفطر إلى مخرجهم كبروا حتى يفرغوا من ~~الصلاة ثم نسكوا. # وقد روينا في هذا الباب قولا ثالثا، وقد روينا عن ابن عباس أنه سمع الناس ~~يكبرون قال: " ما شأن الناس؟ قلت: يكبرون قال: يكبر الإمام؟ قلت: لا، قال: ~~أمجانين الناس " PageV04P287 # 2095 - (2104) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد، عن ابن أبي ~~ذئب، عن شعبة، قال: كنت أقود ابن عباس يوم العيد فسمع الناس، يكبرون، قال: ~~ما شأن الناس؟ قلت: يكبرون، قال: يكبر الإمام؟ قلت: لا، قال: «أمجانين الناس» # وروي عن النخعي أنه ms0725 قال: إنما يفعل ذلك الحواكون ### || AUTO كيف التكبير # كان قتادة يقول: الله أكبر الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر ولله ~~الحمد، وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم الفطر: الله أكبر الله أكبر لا ~~إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا. # [4/ 252] وذكر لأحمد قول ابن المبارك، فقال: «هذا واسع»، وكان مالك لا ~~يحد فيه حدا PageV04P288 ### || AUTO ذكر عدد صلاة العيدين # 2096 - (2105) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا ~~شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين " ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن صلاة العيد تطوع # قال أبو بكر: دل خبر طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن ~~تطوع» على أن صلاة العيد تطوع غير مفروض، وأن من تركه غير آثم ### || AUTO ذكر المكان الذي منه يؤتى العيد # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المكان الذي يؤتى منه العيد فكان ~~الأوزاعي يقول: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة، والعيد، وكان ربيعة ~~يقول [4/ 253] في هبوط الناس للفطر والأضحى: كانوا يرون الفرسخ. PageV04P289 # وقال أبو الزناد في النزول للعيدين: هما عندي في النزول لهما بمنزلة الجمعة ~~وقال مالك، والليث بن سعد مثله ### || AUTO ذكر استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وترك الأكل ~~يوم النحر إلى الرجوع من المصلى # 2097 - (2106) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ~~ثواب، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج ~~يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع " ### || AUTO ذكر استحباب أكل التمر وترا يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى # 2098 - (2107) حدثنا علي بن ms0726 عبد العزيز، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا ~~زهير، عن عتبة بن حميد الضبي، قال: ثنا عبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت PageV04P290 ~~أنس بن مالك، يقول: «ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى ~~يأكل تمرات ثلاث تمرات، أو خمسا، أو سبعا أو أقل من ذلك، أو أكثر من ذلك وترا» ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الأكل يوم الفطر قبل الغدو # كان عبد الله بن عمر لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو، وروينا عن ابن مسعود ~~أنه قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم # 2099 - (2108) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد ~~الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو " # 2100 - (2109) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد ~~الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، أن ابن مسعود، قال: " لا تأكلوا ~~قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم PageV04P291 ~~قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى ~~المصلى في يوم الفطر، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: من السنة أن تأتي ~~العيد ماشيا، وأن تأكل قبل أن نخرج ونشرب، # وكان ابن عباس يقول: إن استطعتم أن لا يغدو أحد يوم الفطر حتى يطعم فليفعل # 2101 - (2110) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ~~ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه قال: «من السنة أن تأتي ~~العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج وتشرب» # 2102 - (2111) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح، عن عبد الرزاق، ~~عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يقول: إن استطعتم أن لا يغدو ~~أحد يوم الفطر حتى يطعم فليفعل زاد إسحاق قال: فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو ~~منذ سمعت ذلك من ابن عباس. # [4/ 255] وممن روي عنه أنه كان يرى الأكل يوم الفطر قبل الخروج سعيد بن ~~المسيب، ومحمد ms0727 بن سيرين، وعطاء وطاوس، ومجاهد، وأبو الزناد، والشعبي، وعروة ~~بن الزبير، وعبد الله بن معقل، وهو مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل. # وقال مالك: كان الناس يؤمرون أن يأكلوا قبل الغدو يوم الفطر، PageV04P292 ~~وقد روينا عن النخعي أنه قال: إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل ### || AUTO ذكر الاغتسال يوم العيد # روينا عن علي بن أبي طالب، أنه كان يغتسل في الفطر والأضحى، وكان ابن عمر ~~يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو # 2103 - (2112) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، ~~قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت زاذان، يقول: إن علي بن أبي طالب سأله ~~رجل عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت؟ قال: لا، بل الغسل الذي هو الغسل ~~يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، ويوم الفطر " # 2104 - (2113) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «كان يغتسل يوم الفطر، ~~والأضحى» # 2105 - (2114) أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن PageV04P293 ~~نافع، عن ابن عمر، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو وممن كان يرى ~~الاغتسال يوم الفطر عطاء وعلقمة، وعروة بن الزبير وإبراهيم التيمي، ~~وإبراهيم النخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو [4/ 257] الزناد، ومالك، والشافعي، وإسحاق # قال أبو بكر: يستحب ذلك، وليس بواجب يأثم من تركه وقد روينا عن ابن عمر ~~رواية أخرى # 2106 - (2115) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~قال: «ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ~~فيغدو إذا أصبح، لا يأتي منزله» ### || AUTO ذكر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين # 2107 - (2116) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا ~~محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد ~~الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر، ويوم ~~الأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة " PageV04P294 # قال أبو بكر: والسنة أن ms0728 يخرج الناس إلى المصلى في العيد فإن ضعف قوم عن ~~الخروج إلى المصلى، أمر الإمام من يصلي بمن تخلف منهم من أهل الضعف في ~~المسجد، وروينا عن علي أنه أمر بذلك # 2108 - (2117) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا شعبة، عن محمد بن النعمان، عن أبي قيس، عن أبي الهذيل، أن عليا، أمر ~~رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم العيد أربع ركعات " # 2109 - (2118) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا ~~سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، قال: رأى علي أناسا يذهبون يوم ~~العيد فقال: ما هؤلاء؟ فقالوا: يأتون المسجد، فقال: " إنما الجماعة في ~~الجبانة، وأمر رجلا فصلى بهم # وكان الأوزاعي يستحسن ذلك، وكان الشافعي، وأبو ثور يريان ذلك واستحسن ذلك ~~أصحاب الرأي ### || AUTO ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين # 2110 - (2119) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~قال: نا سماك عن جابر بن سمرة، قال: «صليت العيدين مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV04P295 ~~غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» # وكان ابن عباس، وجابر بن عبد الله يقولان: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا ~~يوم الأضحى، وصلى المغيرة بن شعبة في يوم عيد فلم يؤذن ولم يقم # 2111 - (2120) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله، قالا: " لم يكن يؤذن يوم الفطر ~~ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد ~~الله، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا ~~إقامة ولا نداء ولا شيء، قال: لا نداء يومئذ ولا إقامة " # 2112 - (2121) حدثنا يحيى، قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك ~~بن حرب، أنه صلى مع المغيرة بن شعبة في يوم عيد قال: فلم يؤذن، ولم يقم # وهذا قول يحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وابن PageV04P296 ~~جابر، ms0729 والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال مالك: تلك السنة التي لا ~~اختلاف فيها عندنا، وقال الشافعي: أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد: ~~الصلاة جامعة أو الصلاة. # وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقال أبو قلابة: أول من أحدث ~~الأذان في العيدين ابن الزبير، وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدثه معاوية، ~~وقال شعبة: أذن في العيدين ابن وارح، وكان PageV04P297 ~~استخلفه المغيرة بن شعبة، وقال حصين: أول من أذن في العيد زياد # 2113 - (2122) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن ~~سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، أن ابن الزبير، سأل ابن عباس وكان بينهما حسن ~~فقال: «لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام» # قال أبو بكر: ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ولا بأس أن يقال: الصلاة جامعة ### || AUTO ذكر وقت صلاة العيد # كان ابن عمر يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم يغدو ~~كما هو إلى المصلى # 2114 - (2123) حدثناه موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل، عن ~~أيوب، عن نافع، عنه وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد حتى إذا طلعت ~~الشمس صلوا ركعتين ثم يذهبون إلى المصلى، وذلك في الفطر والأضحى PageV04P298 ~~2115 - (2124) حدثناه موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا ~~ابن أبي ذئب، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، أنه رأى جده رافعا وبنيه " # [4/ 261] وقال مجاهد: كل عيد أول النهار، وقال مالك: مضت السنة عندنا في ~~وقت الفطر والأضحى أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت ~~الصلاة. # وقال الشافعي: يغدو إلى الأضحى قدر ما يوافي المصلى حين تبرز الشمس وهذا ~~أعجل ما يقدر عليه، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلا غير كثير، وقال أبو ~~ثور: يخرج في الوقت الذي ترتفع الشمس وتحل الصلاة. # قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر يوم الفطر على ~~تمرات قبل ms0730 أن يغدو، فالسنة أن يغدو الناس إلى المصلى، ويستحب أن يتقدم ~~الناس إلى مصلاهم قبل الإمام، ثم يأتي الإمام في الوقت الذي ينزل فيه ~~المصلي، وقد حلت الصلاة PageV04P299 ### || AUTO ذكر إخراج العنزة في العيدين ليتخذها الإمام سترة يستتر بها ~~إذا صلى # 2116 - (2125) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب، عن ~~نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا إلى ~~المصلى يوم الأضحى والفطر يحمل بين يديه الحربة ويخرج ماشيا حتى تركز له ~~بالمصلى فيتخذها سترة يصلي إليها، وذلك قبل أن تبنى الدور، ويحمل الحربة ~~بين يديه حيث يصلي فيتخذها سترة " ### || AUTO ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد وإن كن أبكارا ذوات خدور ~~حيضا كن أو أطهارا # 2117 - (2126) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، ~~قال: ثنا هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يخرجن يوم الفطر ويوم النحر العواتق، وذوات الخدور، والحيض، فأما ~~الحيض فيعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت: فقيل: يا رسول ~~الله: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: PageV04P300 # «لتلبسها أختها من جلبابها» # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد، فروينا عن ~~أبي بكر، وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وروي ~~عن علي أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء، وكان ابن عمر يخرج ~~من استطاع من أهله في العيد # 2118 - (2127) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: " حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى ~~العيدين قال: ولم يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين " # 2119 - (2128) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا إسماعيل، ~~قال: [4/ 263] ثنا أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله ~~في العيد " # 2120 - (2129) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، ms0731 عن عبيد الله بن عمر، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين PageV04P301 ~~وكرهت طائفة خروج النساء إلى العيدين، كره ذلك إبراهيم النخعي وكان عروة بن ~~الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى، وقال يحيى ~~الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين، وقال أصحاب الرأي ~~في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك ونرخص للعجوز ~~الكبيرة بأن تشهد العشاء، والفجر، والعيدين، وأما غير ذلك فلا ### || AUTO ذكر الركوب إلى العيد # روينا عن عمر بن الخطاب، أنه خرج في يوم فطر، أو يوم خروج في ثوب قطر ~~يمشي، وروي عن علي أنه قال: من السنة أن تأتي العيد ماشيا # 2121 - (2130) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد ~~الرحيم بن سليمان، عن مسعر، عن عاصم، عن زر، قال: خرج عمر بن الخطاب في يوم ~~فطر، أو يوم خروج، في ثوب قطر يمشي " PageV04P302 # 2122 - (2131) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا ~~شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «من السنة أن تأتي، العيد ~~ماشيا، [4/ 264] وأن تأكل قبل أن تخرج وتشرب» # وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الشام: من استطاع منكم أن يأتي العيد ~~ماشيا فليأته ماشيا، وكان النخعي يكره أن يركب في العيدين وكان يمشي، وممن ~~استحب المشي إلى العيدين سفيان الثوري، والشافعي وأحمد، وقال مالك: أما نحن ~~فنمشي ومكاننا قريب، وأما من بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. PageV04P303 # قال أبو بكر: المشي إلى العيد أحسن، وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب # قال أبو بكر: ويستحب أن يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في ~~الجمعة، وروينا عن ابن عمر أنه كان يصلي الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد # 2123 - (2132) حدثنا موسى، قال: ثنا يحيى الحماني، قال: ثنا حماد بن زيد، ~~عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي الفجر يوم العيد ms0732 وعليه ثياب ~~العيد " # [4/ 265] وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد، ~~وكان الشافعي يستحب ذلك ### || AUTO ذكر ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداء ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر ~~أو أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها # 2124 - (2133) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا ~~شعبة، عن ابن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ~~ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها PageV04P304 ~~وتلقي سخابها # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: لا يصلى ~~قبلها ولا بعدها، وممن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ابن عمر، وروي ذلك عن ~~علي، وابن مسعود، وحذيفة، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله، وروينا عن عبد ~~الله بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة # 2125 - (2134) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~نافع، أن ابن عمر، «لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها» # 2126 - (2135) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن أبي التياح، ومعاوية بن قرة، أن ابن مسعود، وحذيفة كانا ينهيان الناس ~~يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام # 2127 - (2136) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن إدريس، وابن ~~علية عن ليث، عن الشعبي، قال: «رأيت ابن أبي أوفى، وابن عمر، PageV04P305 ~~وجابر بن عبد الله، وشريحا، وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده» # 2128 - (2137) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي قال: ثنا أبو داود ~~الطيالسي، قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا ms0733 ~~بعده صلاة # 2129 - (2138) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن ~~عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن علي، أن عليا، كان لا يتطوع ~~قبل العيدين ولا بعدهما شيئا # وهذا مذهب الشافعي، ومسروق، والضحاك بن مزاحم، [4/ 267] والزهري، ~~والقاسم، وسالم، ومعمر، وابن جريج، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلى قبل ولا ~~بعد، وحكي عن أحمد أنه قال: رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة ~~قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وروى ابن عمر، وابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل قبلها ولا بعدها. PageV04P306 # ورأت طائفة أن يصلى قبلها وبعدها هذا قول أنس بن مالك، وروي عن أبي هريرة # 2130 - (2139) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~أيوب، قال: رأيت أنس بن مالك، والحسن يصليان قبل العيد " # 2131 - (2140) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: كان ~~أنس وأبو هريرة، والحسن، وأخوه سعيد، وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده # [4/ 268] وهذا قول الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البصري وجابر بن زيد، ~~وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي، وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصل. # وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها، روينا عن أبي مسعود ~~البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج ~~الإمام، وروينا عن ابن مسعود أنه صلى بعد العيدين أربعا PageV04P307 ~~2132 - (2141) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا أبو ~~الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن [4/ 269] ~~زهدم، قال: لما خرج علي إلى صفين استعمل أبا مسعود الأنصاري على الناس، ~~فكان يوم عيد فخرج أبو مسعود فأتى الجبانة والناس بين مصل وقاعد، فلما ~~توسطهم قال: «أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام» # 2133 - (2142) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن صالح، عن ~~الشعبي، قال: «كان ابن مسعود يصلي بعد ms0734 العيدين أربعا» # ومن مذهبه أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها علقمة، والأسود ومجاهد، وابن أبي ~~ليلى، وسعيد، والنخعي إبراهيم، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي، وأصحاب ~~الرأي، وحكي عن الأوزاعي أنه [4/ 270] قال: اجتمعت العامة على أن لا صلاة ~~قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى ويصلي بعد. # وفيه قول رابع: وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد PageV04P308 ~~وبعدها والرخصة في الصلاة في غير المصلى، هذا قول مالك، وكان إسحاق يقول: ~~والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا ~~رجع إلى بيته ولا يصلي في الجبان أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها. # قال أبو بكر: الصلاة تباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ~~ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات ~~في بيته، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد ~~وبعده، ليس لأحد أن يحظر منه شيئا. # وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على ~~كراهية الصلاة في ذلك الوقت لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي ~~عنه، ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة ~~التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة ~~على ذلك ### || AUTO ذكر البدء بصلاة العيد قبل الخطبة # 2134 - (2143) أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، ~~عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين قبل الخطبة " # 2135 - (2144) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا زهير، قال: ثنا عبدة بن PageV04P309 ~~سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأبا بكر، وعمر كانوا يبدءون [4/ 271] بالصلاة قبل الخطبة في العيد " # قال أبو بكر: فقد ms0735 ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة ~~قبل الخطبة في يوم العيد، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون، وعليه عوام ~~علماء أهل الأمصار. # فممن كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، ~~وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، وابن مسعود وهذا قول ~~ابن عباس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي # 2136 - (2145) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~أسامة، عن ابن شهاب، أن أبا عبيد، أخبره أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب ~~فأذن للأنصار وصلى قبل الخطبة " PageV04P310 # 2137 - (2146) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ابن داود، عن هشام بن ~~عروة، عن وهب بن كيسان، عن رجل، أن أبا بكر، وعمر، كانا يصليان العيد قبل ~~الخطبة " # 2138 - (2147) حدثنا يحيى قال: ثنا الحجبي، قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك ~~بن [4/ 272] حرب، أنه صلى مع المغيرة بن شعبة يوم العيد خطبهم بعد الصلاة ~~على بعير " # 2139 - (2148) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن أشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، عن أبي ~~مسعود، قال: «أول ما يبدأ به أو يقضى في عيدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا ~~يبرح أحد حتى يخطب» # 2140 - (2149) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، [عن ~~ابن جريج] عن عطاء، أن ابن الزبير، سأل ابن عباس كيف أصنع في هذا اليوم يوم ~~عيد؟ وكان الذي بينهما حسن، فقال: «لا تؤذن، ولا تقم، وصل قبل الخطبة، فلما ~~ساء الذي بينهما، أذن وأقام، وخطب قبل الصلاة» # 2141 - (2150) حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ~~ثنا زائدة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن عبد الرحمن، عن علي، قال: PageV04P311 # «خطب على جمل بعد الصلاة في يوم أضحى ثم ذبح» # وفيه قول سواه روينا أن عثمان كان يخطب بعد الصلاة، فلما كثر الناس على ~~عهده رآهم لا يدركون ms0736 الصلاة خطب ثم صلى، وروينا عن ابن الزبير أنه فعل ذلك ~~وروي ذلك عن مروان بن الحكم # 2142 - (2151) حدثنا إبراهيم، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: أخبرنا ~~حميد، عن أنس، قال: " كانت الصلاة في العيد يوم الفطر ويوم النحر قبل ~~الخطبة، قال: فسألت الحسن عن أول من خطب قبل الصلاة فقال: عثمان صلى بالناس ~~ثم [4/ 273] خطبهم فرأى ناسا كثيرا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك " # 2143 - (2152) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن حميد، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، ~~وعثمان كانوا يصلون ثم يخطبون، فلما كثر الناس على عهد عثمان رأى أنهم لا ~~يدركون الصلاة خطب ثم صلى " PageV04P312 # 2144 - (2153) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن داود بن قيس، قال: حدثني ~~عياض بن عبد الله بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: " خرجت مع ~~مروان في يوم عيد فطر أو أضحى، وهو بيني وبين أبي مسعود، حتى أفضينا إلى ~~المصلى، فإذا كثير بن الصلت الكندي قد بني لمروان منبرا من لبن وطين، فعدل ~~مروان إلى المنبر حين حاذى به فجذبته ليبدأ بالصلاة قال: يا أبا سعيد: ترك ~~ما تعلم؟ قلت: كلا ورب المشارق والمغارب ثلاث مرات لا تأتون بخير مما أعلم، ~~قال: ثم بدأ بالخطبة " ### || AUTO ذكر عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في عدد التكبير، في صلاة العيدين فقال كثير ~~من أهل العلم: يكبر في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا، روي ذلك عن أبي هريرة، ~~وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر # 2145 - (2154) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن [4/ 274] قيس عن عطاء، عن ابن عباس، أنه كان يكبر اثنتي عشرة تكبيرة " PageV04P313 # 2146 - (2155) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا خالد بن مخلد، قال: ~~ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال: ثنا داود بن حصين، عن أبي ~~سفيان، عن أبي ms0737 سعيد، قال: «التكبير في العيدين سبع وخمس، سبع في الأولى قبل ~~القراءة، وخمس في الآخرة قبل القراءة» # 2147 - (2156) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، ~~قال: ثنا حميد، عن عمار بن أبي عمار، أن ابن عباس، «كبر ثنتي عشرة تكبيرة، ~~سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة» # وبه قال يحيى الأنصاري، والزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق، # قال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح، ولا من الخمس في الثانية ~~تكبيرة القيام، وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم ~~في الثانية ليكبر خمس تكبيرات. # وعارض الشافعي بعض أصحابه فقال: لما سن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير ~~على الجنائز أربعا وكان تكبيرة الإحرام فمنها، لزم الناس سبع تكبيرات في ~~الركعة الأولى من العيد منها تكبيرة الافتتاح. PageV04P314 # وفيه قول سواه وهو أن التكبير في العيدين تسع تسع، روي هذا القول عن ابن ~~عباس، والمغيرة بن شعبة، وفسر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء فقال: تقوم فتكبر ~~أربعا متواليات، ثم تقرأ ثم تكبر، فتركع وتسجد، ثم تقوم فتقرأ [4/ 275] ثم ~~تكبر أربعا تركع بآخرهن، وحضر قول ابن مسعود هذا حذيفة، وأبو موسى الأشعري، ~~وأبو مسعود عقبة بن عمرو فقالوا: صدق أبو عبد الرحمن، وروي هذا القول عن ~~أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وبه قال النخعي # 2148 - (2157) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~علقمة، والأسود بن يزيد، أن ابن مسعود، كان يكبر في العيدين تسعا تسعا ~~أربعا قبل القراءة ثم كبر فركع، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم يركع " # 2149 - (2158) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن ~~علقمة، والأسود، قالا: كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة، وأبو موسى الأشعري ~~فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير، في الصلاة يوم الفطر والأضحى، فقال له ~~حذيفة: سل هذا، لعبد الله بن مسعود، فسأله فقال ابن مسعود: «تكبر أربعا ثم ~~تقرأ ثم تكبر فتركع، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ثم ms0738 تكبر أربعا بعد القراءة» PageV04P315 ~~2150 - (2159) حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا يعلى، قال: ثنا سفيان، عن خالد ~~الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، قال: كان ابن عباس والمغيرة بن شعبة يكبران ~~في العيد تسعا تسعا " # [4/ 276] # 2151 - (2160) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن سعيد ~~عن قتادة عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب قالا: تسع تكبيرات ويتوالى ~~بين القراءتين. # 2152 - (2161) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثني يحيى بن سعيد عن ~~أشعث عن محمد بن سيرين عن أنس أنه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث ~~عبد الله. # وقال سفيان الثورى في التكبير في الفطر والأضحى: يكبر أربع تكبيرات # قبل القراءة، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات ثم ~~يركع بالرابعة، وقال أصحاب الرأي كما روى عن ابن مسعود. PageV04P316 # وفيه قول ثالث: قاله ابن عباس قال: (التكبير يوم الفطر ثلاث عشرة يكبرهن ~~وهو قائم سبع في الركعة الأولى منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، ومنهن تكبيرة ~~الركعة، ومنهن ست قبل القراءة وواحدة بعدها، وفي الآخرة ست تكبيرات منهن ~~تكبيرة الركعة ومنهن خمس قبل القراءة وواحدة بعدها). # 2153 - (2162) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عنه. # وفيه قول رابع: قاله الحسن البصري قال: في الأولى خمس تكبيرات، وفي ~~الآخرة ثلاث سوى تكبيرتي الركوع. # وفيه قول خامس: وهو أن التكبير في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع [4/ ~~277] أربع، روي هذا الحديث عن حذيفة، وأبي موسى، وابن مسعود، وابن الزبير. # 2154 - (2163) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا هارون بن معروف قال: ثنا ~~محمد بن سلمة قال: أخبرني محمد بن إسحاق عن مكحول عن أبي عائشة مولى سعيد ~~بن العاص قال: بعث سعيد بن العاص إلى حذيفة، وأبي موسى الأشعري فسألهما عن ~~التكبير في العيدين فقالا: كالتكبير على الجنائز أربع أربع. PageV04P317 # 2155 - (2164) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت له يعنى ~~عطاء: أن يوسف بن ماهك أخبرني أن ابن الزبير كان لا ms0739 يكبر إلا أربعا في كل ~~ركعة سوى تكبيرتين في الركعتين سمع ذلك منه. # 2156 - (2165) حدثونا عن بندار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن ~~علي بن الأقمر عن أبي عطية قال: قال عبد الله بن مسعود: التكبير في العيدين ~~أربع كالتكبير على الجنائز. # 2157 - (2166) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا زيد بن ~~حباب قال: ثنا عبد الرحمن يعني ابن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: ~~حدثني أبو عائشة وكان جليسا لأبي هريرة قال: شهدت سعيد بن العاص ودعا أبا ~~موسى الأشعري، وحذيفة فسألهما عن التكبير في العيدين؟ قال: فقال أبو موسى: ~~كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في العيدين كما يكبر على ~~الجنائز قال: وصدقه حذيفة. # وفيه قول سادس: وهو أن التكبير في صلاة العيد يكبر في الركعة الأولى أربع ~~تكبيرات قبل القراءة سوى تكبيرة الصلاة، وفي الركعة الثانية ثلاث تكبيرات ~~بعد القراءة سوى تكبيرة الصلاة. # [4/ 278] # 2158 - (2167) حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو ~~عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر PageV04P318 ~~وفيه قول سابع: قاله محمد بن سيرين قال: إن أعجب ما سمعت إلي، أن يكبر ~~الإمام، واحدة، يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ~~ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر أخرى فيركع ويسجد. # وفيه قول ثامن: وهي الرواية الثانية عن الحسن البصري قال في التكبير يوم ~~الأضحى والفطر: يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر ~~فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا فيركع بالثالثة ويسجد. # وفيه قول تاسع: وهو قول من فرق بين تكبير الأضحى والفطر، روينا عن علي ~~أنه كان يكبر يوم الفطر أحد عشر تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم ~~يكبر خمسا يركع بإحداهن، ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن، وكان ~~يكبر خمسا في الأضحى يكبر تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاة، ثم يقرأ ثم ms0740 ~~يكبر ثنتين يركع بإحداهما ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما. # وقد روينا عن علي أنه كان يكبر في الفطر ثنتي عشرة تكبيرة وفي الأضحى ~~خمسا، وهذه الرواية توافق عدد ما ذكرناه عنه، وأحسب أن رواية من روي عنه ~~أنه قال: يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة غلط والله أعلم. PageV04P319 # وفيه قول عاشر: روي عن يحيى بن يعمر أنه قال في الأضحى إذا دخلت المسجد ~~فكبر تكبيرتين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وأسمع من حولك ولا ترفع صوتك، ~~وفي الأخرى مثل ذلك، وقال في الفطر مثل قول ابن مسعود في الأولى أربع أربع ~~وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرتي الركوع وأسمع من حولك. # [4/ 279] وفيه قول حادي عشر: قاله حماد بن أبي سليمان قال: ليس في تكبير ~~العيد شيء مؤقت # وفيه قول ثاني عشر: وهي رواية أخرى عن ابن عباس أن التكبير يوم الفطر ~~ويوم النحر تسع تكبيرات، وإحدى عشرة، وثلاثة عشرة وكل سنة # 2159 - (2168) حدثناه أبو يعقوب، يوسف بن موسى قال: ثنا أبو حفص، قال: ~~ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس. # قال أبو بكر: وبالحديث الأول أقول لحديث عبد الله بن عمرو، وعمرو بن عوف # 2160 - (2169) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عبد الرحمن ~~الطائفي، أنه سمع عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعا ثم قرأ فكبر تكبيرة ~~الركوع، ثم كبر في الأخرى خمسا ثم قرأ ثم كبر ثم ركع " PageV04P320 # 2161 - (2170) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن إدريس، عن كثير بن عبد ~~الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين ~~في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة " ### || AUTO الذكر بين كل تكبيرتين # واختلفوا في الذكر بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد فقالت طائفة: يحمد ~~الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ms0741 الله ثم يكبر، ~~روي هذا القول عن ابن مسعود # 2162 - (2171) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن إبراهيم، أن الوليد بن عقبة " دخل المسجد وابن مسعود، وحذيفة، وأبو موسى ~~الأشعري في عرصة المسجد، فقال الوليد: إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن ~~مسعود: تقول: الله أكبر تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم وتدعو الله، ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى ~~الله عليه وسلم وتدعو، ثم تكبر وتحمد الله وتثني عليه PageV04P321 ~~وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، ثم تكبر واقرأ بفاتحة الكتاب ~~وسورة، ثم كبر واركع " وذكر الحديث. # وقال عطاء: يسكت بين كل تكبيرتين ساعة يدعو الله، ويذكره في نفسه، وكان ~~الشافعي يقول: يقف بين الأولى والثانية قدر آية لا طويلة ولا قصيرة، يهلل ~~الله ويكبره ويحمده، يصنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس. # وكان أحمد بن حنبل يميل إلى قول ابن مسعود. # وكان مالك لا يرى ذلك، قال مالك: ليس بين التكبيرتين موضع لقول ولا دعاء، ~~لأن التكبير متتابع. # وسئل الأوزاعي قيل له: هل بين التكبيرتين شيء من قول؟ قال: ما علمته. # قال أبو بكر: يفعل ذلك الإمام، يفصل بين كل تكبيرتين ليتمكن من خلفه من ~~التكبير، وإن لم يفعل فلا شيء عليه # مسألة قال أبو بكر: واختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل ~~قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، ووجهت وجهي وغير ذلك، متى يقوله المصلي في صلاة ~~العيد؟ ففي قول الأوزاعي: يقوله إذا فرغ من السبع تكبيرات، واحتج بعض من ~~وافق الأوزاعي في هذا القول قال: لما كان ذلك PageV04P322 ~~في كل صلاة بعد التكبير كان كذلك في صلاة العيد، يقوله بعد التكبير. # وكان الشافعي يقول: يكبر للدخول في الصلاة ثم يفتتح فيقول: «وجهت وجهي» ~~وما بعدها ثم يكبر سبعا ليس منها تكبيرة الافتتاح # مسألة واختلفوا في الإمام ينسى التكبير حتى يبتدئ في القراءة، فقالت ~~طائفة: إن ذكر قبل أن يركع عاد ms0742 فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن ~~ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الثانية، وسجد سجدتي السهو، هذا قول ~~مالك، وأبي ثور. # وكان الشافعي يقول: لا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها، ولا إذا فرغ ~~منها أن يكبر، ولا قضاء على تاركه، وقد كان يقول قبل ذلك إذا هو بالعراق ~~كقول مالك، ولم يذكر سجود السهو ### || AUTO ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيد # اختلف أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيد فقالت طائفة: ~~يرفع يديه في كل تكبيرة مثل الصلاة على الجنائز، وفي الفطر والأضحى، روي ~~هذا القول عن عمر بن الخطاب # 2163 - (2172) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي قال: ثنا إسحاق بن PageV04P323 ~~عيسى، قال: ثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي زرعة اللخمي، قال: كان ~~عمر بن الخطاب يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازة، وفي الفطر ~~والأضحى " # وممن رأى أن يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد عطاء، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد. # وفيه قول سواه: وهو أن يرفع يديه في أول تكبيرة هذا قول سفيان الثوري ~~وقال مالك: ليس في ذلك سنة لازمة فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى ~~أحب إلي. # وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يكبر ثلاثا فيرفع ~~يديه ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية فقرأ كبر ثلاث ~~تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه. # قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع المصلي يديه إذا ~~افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكل ذلك تكبير في حال ~~القيام، فكل من كبر في حال القيام رفع يديه استدلالا بالسنة PageV04P324 ### || AUTO ذكر القراءة في صلاة العيد # 2164 - (2173) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عمر بن الخطاب: " سأل ~~أبا واقد الليثي ماذا ms0743 كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر؟ ~~قال: يقرأ ب ق، واقتربت " ### || AUTO وجه ثان مما يقرأ به في صلاة العيدين # 2165 - (2174) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة، ~~قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، ~~عن النعمان بن بشير، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ~~العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية». # قال أبو بكر: وممن روينا عنه أنه قال بمثل حديث النعمان بن بشير: عمر بن ~~الخطاب، وبه قال أبو ثور # 2166 - (2175) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، قال: ثنا أبو عوانة، ~~عن عبد الملك بن عمير، عن أشياخ، لهم أن عمر: «كان يقرأ في العيدين PageV04P325 ~~بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» # [4/ 284] وكان الشافعي يقول بحديث مالك عن ضمرة بن سعيد. # وفيه قول ثالث: روي عن أبان بن عثمان أنه كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ~~ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق. # وفيه قول رابع: روي عن الوليد بن عقبة أنه أرسل إلى ابن مسعود فقال: تقرأ ~~بأم القرآن، وسورة من المفصل. # قال أبو بكر: الإمام بالخيار إن شاء قرأ في صلاة العيدين ب ق واقتربت ~~الساعة، وإن شاء قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، ~~والاختلاف في هذا من جهة المباح، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ~~ذكرناه أجزأه ### || AUTO ذكر الجهر بالقراءة في صلاة العيد # روينا عن علي، أنه قال: «إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك ولا ترفع صوتك». # 2167 - (2176) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، قال: «القراءة في العيدين يسمع من يليه» PageV04P326 ~~[4/ 285] وفيه قول ثان: وهو أن يجهر بالقراءة في صلاة العيدين، هذا قول ~~مالك والشافعي، وعوام أهل العلم. # وكذلك نقول لأن في حكاية من حكى عن النبي صلى الله عليه ms0744 وسلم أنه قرأ في ~~صلاة العيد ب ق، واقتربت، دليل على أنه جهر فيها بالقراءة، وخبر النعمان ~~يدل على مثل ما دل عليه خبر أبي واقد ### || AUTO ذكر الخطبة على المنبر في العيدين # 2168 - (2177) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~عطاء، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: سمعته يقول: «أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما ~~فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد ~~بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة» PageV04P327 ### || AUTO ذكر الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر # 2169 - (2178) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا زهير، قال: ثنا وكيع، عن ~~داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد: «أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم خطب يوم [4/ 286] عيد على راحلته» # قال أبو بكر: وقد ذكرنا في كتاب الجمعة أبوابا من كتاب الخطبة تركت ~~إعادتها في هذا الموضع ### || AUTO ذكر التكبير في الخطبة # روينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه قال: «التكبير في الخطبة ~~يوم العيد تسعا في الأولى، وسبعا في الآخرة». # وروي عن الأشعري أنه قال: «يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين ~~تكبيرة» # 2170 - (2179) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ~~ثنا أبو محمد، مولي قريش قال: سمعت أبا كنانة الهجيمي، يحدث PageV04P328 ~~عن الأشعري: «أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة» # [4/ 287] وروينا عن الشعبي أنه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد ~~سبعا وعشرين تكبيرة وروينا عن الحسن أنه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم ~~العيد أربع عشرة تكبيرة، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كبر على المنبر في ~~العيدين إذا رقي سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين تسبيح وتحميد وتهليل، ثم ~~يفتتح الخطبة بعد سبع تكبيرات. # وقال مالك: من السنة أن يكبر الإمام في خطبة العيدين تكبيرا كثيرا ms0745 في ~~الخطبة الأولى، ثم الثانية أكثر من التكبير في الأولى، وقال الشافعي: نأمر ~~الإمام إذا قام ليخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن، وإذا ~~قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبع تكبيرات تترى، لا يفصل بينهن بكلام ~~يقول: الله أكبر الله أكبر حتى يوفي سبعا. # قال أبو بكر: ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل فما كبر ~~الإمام فهو يجزي، ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء PageV04P329 ### || AUTO ذكر اجتماع العيدين جميعا في اليوم الواحد وصلاة الإمام بالناس ~~العيد ثم الجمعة وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما # 2171 - (2180) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ~~قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن ~~سالم، عن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ~~الجمعة والعيدين بسبح [4/ 288] اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية ~~وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما» ### || AUTO ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الرخصة إذا ~~اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن يصلي بهم العيد ولا يجمع بهم # 2172 - (2181) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ~~ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان، قال: اجتمع عيدان على عهد ابن ~~الزبير قال: فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم ~~نزل فصلى ركعتين، ولم يصل للناس الجمعة، فعاب ذلك عليه ناس من بني أمية بن ~~عبد شمس، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة، فذكروا ذلك لابن الزبير ~~فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع على عهده عيدان صنع كذا " PageV04P330 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمعا في يوم واحد، فقالت ~~طائفة: يجزي أحدهما عن الآخر، كذلك قال عطاء، قال: إن اجتمع يوم جمعة ويوم ~~فطر في يوم ms0746 واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين حتى يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى ~~العصر، قال ابن جريج: ثم أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في زمن ~~ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى ~~صلى العصر، وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم ~~جمع بينهما قال: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد. # وروينا عن علي بن أبي طالب أنهما اجتمعا في عهده فصلى بهم العيد ثم خطبهم ~~على راحلته فقال: أيها الناس، من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله # 2173 - (2182) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: ~~" إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين حيث تصلى ~~صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر، ثم PageV04P331 ~~أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن ~~الزبير فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما ~~واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى ~~العصر قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك ~~عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ، حتى بلغنا أن ~~العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن ~~الحسين أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا " # 2174 - (2183) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو ~~الزبير، في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك، أن ابن ~~عباس قال: «أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد» # 2175 - (2184) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~قال: ثنا عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: " اجتمع عيدان في عهد ~~علي فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس، من شهد منكم ~~العيد فقد ms0747 قضى جمعته إن شاء الله " # وروي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: يجزي عنك أحدهما. PageV04P332 # وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الإذن لمن كان خارجا عن المصر في الرجوع إلى ~~أهليهم ولا يعودون للجمعة، فأما الجمعة فلا تسقط عن أهل القرية بحال، لأنها ~~صلاة غير صلاة العيد، وإنما تجب إذا زالت الشمس، يدل على ذلك قول الله جل ~~ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ~~الله} [الجمعة: 9] الآية فغير جائز إسقاط ما يجب بعد زوال الشمس من فرض ~~الجمعة بتطوع يتطوعه المرء في أول النهار أعني صلاة العيد. # قال أبو بكر: ثابت عن عثمان بن عفان أنه قال في يوم عيد: قد اجتمع لكم في ~~يومكم عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها [4/ 291] ~~ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له، وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز # 2176 - (2185) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر قال: " شهدت العيد مع عثمان بن عفان ~~فجاء فصلى ثم انصرف فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من ~~أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له " PageV04P333 # وقال الشافعي مثله، وقال: لا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن ~~يجمعوا إلا من عذر، وقال النعمان في العيدين يجتمعان في يوم واحد: يشهدهما ~~جميعا الأول سنة والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما. # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ~~ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت ~~الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع، لم يجز ~~ترك فرض بتطوع ### || AUTO ذكر صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام # قال أبو بكر: واختلفوا ms0748 في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام فقالت طائفة: ~~يصلي أربعا، كذلك روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يصلي [4/ 292] أربعا، ~~وبه قال أحمد، واحتج بحديث ابن مسعود، وقال الثوري: أحب إلي أن يصلي أربعا # 2177 - (2186) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا مطرف، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: «من فاتته PageV04P334 ~~الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعا» # وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن أراد أن يصلي إن شاء ~~صلى أربع ركعات وإن شاء ركعتين. # وقالت طائفة: إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى كصلاة الإمام، هذا قول ~~النخعي وكان ابن سيرين يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ به ~~الإمام قرأ به، وقال عطاء في رجل صلى صلاة الفطر غير متوضئ قال: يعود لها، ~~وقال ذلك عمرو بن دينار، وقال مالك: فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام: إن ~~صلى بعد انصراف الإمام صلى مثل صلاة الإمام، وقال الشافعي، وأبو ثور: يصلي ~~كما صلى الإمام. # وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين لا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير [4/ ~~293] الإمام، هذا قول الأوزاعي. # وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبان صلى كما صلى الإمام، وإن لم يصل في ~~الجبان صلى أربعا، هذا قول إسحاق. # قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من ~~صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز الزيادة ~~في عدد الصلاة PageV04P335 ~~لمن فاته العيد بغير حجة، ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت، لأن الذي رواه مطرف ~~عن الشعبي # 2178 - (2187) روى يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن مطرف، قال: حدثني ~~رجل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، فيمن فاته العيد، فبطل الحديث لما ~~أخبر مطرف أن رجلا أخبره، ولم يذكر من الرجل ### || AUTO ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم ms0749 في صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا تجب عليه ~~الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا ~~طلعت الشمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح. # وروينا عن أبي عياض، ومجاهد: أنهما كانا في يوم فطر متواريين زمان [4/ ~~294] الحجاج فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان الشافعي يقول في ~~صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، ~~والمرأة، والمسافر. هذا PageV04P336 ~~آخر قوليه، وكان يقول إذ هو بالعراق: لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة. # وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع # 2179 - (2188) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن ~~الحارث، عن علي قال: «لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع» قال معمر: يعني ~~بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة # وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في ~~قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال: مالك في الإمام يكون في السفر فتحضر صلاة ~~الفطر أو الأضحى؟ قال: ليس ذلك عليه، وقال مالك: ليس ذلك عليهم لا جماعة ~~ولا فرادى. # وقال إسحاق: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة، ~~وقال أصحاب الرأي في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن PageV04P337 ### || AUTO ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الطائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر ~~رمضان أن الهلال رئي بالأمس فقالت طائفة: إن عدلا قبل الزوال صلى الإمام ~~بالناس صلاة العيد، وإن عدلا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد ~~الزوال ولا من الغد، لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، ~~هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به، وحكي عن ~~مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر فإذا ذهب ~~يوم ms0750 الفطر فقد ذهب يومه. # وقالت طائفة: إن شهدت بينة قبل نصف النهار خرجوا وأفطروا، وإن شهدت بعد ~~نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى العيد من الغد، هذا قول الأوزاعي، وبه قال ~~الثوري، وأحمد، وإسحاق، واحتج أحمد بحديث أبي عمير بن أنس. # قال أبو بكر: وحديث أبي عمير بن أنس ثابت والقول به يجب PageV04P338 ~~2180 - (2189) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا شعبة، عن ~~جعفر بن أبي وحشية، قال: سمعت أبا عمير بن أنس، عن عمومة، له من الأنصار من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يفطروا، فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار يأمرهم أن يفطروا، فإذا ~~أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» PageV04P339 ### || AUTO ذكر تيمم من يخشى فوات العيد # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ ~~فقالت طائفة: يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد، هذا قول مالك، ~~والشافعي، وأبي ثور. # وقالت طائفة: يتيمم، وكذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي، وقد ذكرت هذا الباب ~~بتمامه في كتاب الطهارة. # قال أبو بكر: واختلفوا في من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد، ففي قول ~~الشافعي: لا شيء عليه. # وفي قول مالك، وأبي ثور: يسجد سجدتي السهو، أبو ثور عن مالك ### || AUTO ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه # 2181 - (2190) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن الصلت، قال: ~~ثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة، قال: «كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره» PageV04P340 ~~قال أبو بكر: وكان مالك، والشافعي يستحبان ذلك ### || AUTO ذكر استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى # 2182 - (2191) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا زهير، قال: ثنا زكريا بن ~~عدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن ms0751 محمد بن عقيل، عن ~~عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، ولا يصلي قبل الصلاة، فإذا انصرف صلى ركعتين» PageV04P341 ### || AUTO جماع أبواب التكبير أيام التشريق # قال الله جل ذكره: {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] الآية. # كان ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، ومجاهد، والسدي، ~~والضحاك، وعطاء , [4/ 298] وقتادة يقولون في قوله: {واذكروا الله في أيام ~~معدودات} [البقرة: 203]: أنها أيام التشريق. # 2183 - (2192) حدثنا زكريا بن داود، قال: ثنا بندار، قال: ثنا محمد بن ~~جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: " في هذه ~~الآية {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] قال: التشريق " # 2184 - (2193) حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن حيوة ~~بن شريح، وغيره، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، كان يقول: «الأيام ~~المعلومات يوم النحر ويومان بعده، يعني أيام التشريق، وأيام المعدودات هي ~~الأيام الثلاثة ليس منها يوم النحر» # 2185 - (2194) حدثنا زكريا، قال: ثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن محمد ~~بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «الأيام المعلومات يوم النحر ويومان ~~بعده والأيام المعدودات أيام التشريق الثلاثة» # وكذلك قال مالك بن أنس، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وإسحاق PageV04P342 ~~بن راهويه # 2186 - (2195) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا روح، قال: ثنا صالح بن ~~أبي الأخضر، قال: ثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: «أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى، أن لا تصومن ~~هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله» # [4/ 299] وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يكبر في الدار أيام التشريق ~~فيسمع أهل المسجد تكبيره فيكبرون، حتى يكبر أهل السوق، حتى يكبر أهل ~~الجمار، حتى يكبر من بين الجبلين، حتى يكبر الناس أهل الطواف، وكان ابن عمر ~~يكبر بمني تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي ms0752 فسطاطه، وفي ممشائه تلك ~~الأيام جميعا # 2187 - (2196) حدثنا يحيى بن منصور، قال: ثنا سويد قال: ثنا عبد الله، عن ~~الفزاري، عن الأوزاعي قال: " بلغني في قوله: {واذكروا الله في أيام ~~معدودات} [البقرة: 203] قال: هو التكبير في دبر الصلوات في أيام التشريق " # 2188 - (2197) حدثنا سهل بن عمار، قال: ثنا محمد بن عبيد الله، قال: ثنا ~~طلحة، عن عبيد بن عمير، قال: «كان عمر يكبر في قبته بمنى فيكبر أهل المسجد، ~~فيكبر بتكبيرهم أهل منى، ويكبر بتكبيرهم أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا» PageV04P343 ~~2189 - (2198) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن ~~عمرو بن دينار، عن أبي نجيح، أن عمر: «كان يكبر في الدار أيام التشريق ~~فيسمع أهل المسجد تكبيره فيكبرون، حتى يكبر أهل السوق، حتى يكبر أهل ~~الجمار، حتى يكبر من بين الجبلين، حتى يكبر الناس أهل الطواف» # 2190 - (2199) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن بكر، ~~قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر: «كان يكبر بمني تلك ~~الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، وفي ممشائه تلك الأيام جميعا» ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير في أدبار الصلوات أيام منى # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يبدأ فيه بالتكبير في أيام ~~منى إلى وقت [ثان] (¬1)، فقالت طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة PageV04P344 ~~إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع التكبير، هكذا قال عمر بن ~~الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، والزهري، ومكحول، وبه قال سفيان ~~الثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. # وفيه قول ثان، وهو: أن يبدأ التكبير من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم ~~النحر، هذا قول عبد الله بن مسعود، وبه قال علقمة، والنخعي، وعثمان. # وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال غير ذلك، روينا عنه: أنه كان ~~يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ويقطع في الظهر من يوم النحر # 2191 - (2200) حدثنا علي بن ms0753 عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا شعبة، عن الحجاج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، أن عمر بن الخطاب: «كان ~~يكبر من يوم عرفة من صلاة الصبح إلى آخر أيام التشريق، ثم يمسك صلاة العصر» # 2192 - (2201) حدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل، قالا: ثنا ~~يحيى بن أبي بكير، قال: ثنا زائدة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد ~~الرحمن، عن علي: «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام ~~التشريق، ويكبر بعد العصر ويقطع» PageV04P345 ~~2193 - (2202) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد ~~القطان، عن أبي بكار، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أنه كان يكبر من غداة يوم ~~عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب، الله أكبر كبيرا الله أكبر ~~كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد» # 2194 - (2203) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حسين بن علي، عن ~~زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن علي، وعبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، ~~قال: «يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ~~يكبر بعد العصر» # 2195 - (2204) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود: " أنه كان يكبر من صلاة الغداة ~~يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله ~~إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ". # وفيه قول رابع قاله يحيى الأنصاري قال: السنة عندنا في التكبير في أيام ~~التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر الظهر ثم يمسك. # وفيه قول خامس قاله الزهري قال: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر ~~صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام PageV04P346 ~~التشريق، وروي ذلك عن عطاء. # [4/ 302] وفيه قول سادس، وهو: أن التكبير في أيام التشريق خلف صلاة الظهر ~~من يوم النحر إلى صلاة الصبح ms0754 من آخر أيام التشريق، هذا قول مالك والشافعي. # قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز # 2196 - (2205) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم ~~النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» # وفيه قول سابع: وهو أن التكبير في الأمصار يوم عرفة عند الظهر إلى بعد ~~العصر من آخر أيام التشريق، روي هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير # 2197 - (2206) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عتاب بن بشير، ~~عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «يكبر الناس في الأمصار يوم عرفة عند ~~الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق» # وقد روينا عن الزهري رواية توافق هذا القول خلاف القول الأول. PageV04P347 # وفيه قول ثامن: وهو أن التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر ~~من يوم النفر الأول، هكذا قال الحسن البصري. # [4/ 303] وفيه قول تاسع حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة واستحسنه أحمد ~~قال: أما أهل منى فإنهم يبتدئون بالتكبير من يوم النحر صلاة الظهر، لأنهم ~~يقطعون التلبية عند رمي الجمار يأخذون في التكبير، وأما غيرهم من أهل ~~الأمصار فإنهم يبتدئون غداة عرفة، قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان، وكان ~~أبو ثور يميل إلى هذا القول. # وفيه قول عاشر: قد اختلف عن قائله فيه، روينا عن أبي وائل أنه كان يكبر ~~من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، وروينا عنه ~~أنه كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعني من يوم النحر. # وقد روينا عن ابن سيرين غير ذلك كله كان لا يكبر في أيام التشريق، وروينا ~~عنه أنه قال: كان بعض الأئمة يكبر في أيام التشريق وبعضهم لا يكبر، لا يعتب ~~بعضهم على بعض. # قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي PageV04P348 ### || AUTO كيف التكبير ms0755 في أيام التشريق # روينا عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، أنهما كانا يكبران من صلاة ~~الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يقولان: الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وروي ذلك عن ~~علي بن أبي طالب # 2198 - (2207) حدثنا محمد بن الصباح، قال: ثنا عبد الرزاق، عن ابن ~~التيمي، عن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، أن ~~عمر: " كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام ~~التشريق يكبر في العصر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله ~~أكبر الله أكبر ولله الحمد " # 2199 - (2208) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود: " أنه كان يكبر ~~صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبر الله ~~أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " # 2200 - (2209) وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن عليا: «كان» يكبر يوم ~~عرفة صلاة الفجر إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر الله أكبر، ~~لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ". PageV04P349 # وبه قال النخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ومحمد. # وقالت طائفة: يكبر ثلاثا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا قول ~~مالك، والشافعي، وبه قال الحسن البصري. # وفيه قول ثالث: وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر ~~تكبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، روينا هذا القول عن ابن عباس # 2201 - (2210) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~[4/ 305] ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكار هو الحكم بن فروخ عن عكرمة، عن ابن ~~عباس: " أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم ms0756 عرفة إلى آخر أيام التشريق، ولا ~~يكبر في المغرب يقول: الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر تكبيرا، الله ~~أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد " # وفيه قول رابع: وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ~~الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. # روينا هذا القول عن ابن عمر PageV04P350 ~~2202 - (2211) حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عبد الله بن ~~عمر، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى ~~صلاة الفجر من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ~~إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير " # قال أبو بكر: وقد روينا عن الحكم، وحماد أنهما سئلا عن التكبير في أيام ~~التشريق فقالا: ليس فيه شيء مؤقت ### || AUTO ذكر تكبير من صلى وحده في أيام التشريق # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن صلى وحده في أيام التشريق فقالت ~~طائفة: لا يكبر، كان ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبر في أيام التشريق، وكان ~~ابن مسعود يقول: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير ~~على من صلى في جماعة # 2203 - (2212) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد ~~بن سلمة، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمر بن نافع، عن ~~أبيه، عن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر» # 2204 - (2213) وحدثونا عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن سلمة PageV04P351 ~~[4/ 306] الجزري، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ~~ابن مسعود قال: «ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير ~~على من صلى في جماعة» وكان سفيان الثوري يقول: التكبير أيام التشريق إنما ~~هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة، وهذا قول أحمد بن حنبل، والنعمان. # وقالت طائفة: يكبر وإن ms0757 صلى وحده، هذا قول مالك، والشافعي، والأوزاعي، وبه ~~قال قتادة، وروي ذلك عن الشعبي، وكذلك قال يعقوب، ومحمد ### || AUTO ذكر تكبير النساء في أيام التشريق # اختلف أهل العلم في تكبير النساء في أيام التشريق فقالت طائفة: ليس على ~~النساء تكبير أيام التشريق، كذلك قال الحسن البصري، PageV04P352 ~~وقال سفيان الثوري: ليس على النساء تكبير في أيام التشريق إلا في جماعة، ~~[4/ 307] واستحسن أحمد قول الثوري، وقال النعمان: وليس على جماعات النساء ~~إذا صلين وليس معهم رجل تكبير. # وقالت طائفة: تكبر النساء أيام التشريق هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ~~ثور، وأبي يوسف، ومحمد وكان النخعي يحب للنساء أن يكبرن دبر الصلاة أيام ~~التشريق. # وقد روينا عن الحسن البصري خلاف الرواية الأولى: وهو أن التكبير في أيام ~~التشريق على المرأة والرجل، والحاضر، والبادي، وبه كان يأخذ الثوري. ### || AUTO ذكر تكبير المسافر # روينا عن الحسن البصري، أنه قال: «التكبير في أيام التشريق على المرأة ~~والرجل، والحاضر، والبادي»، وممن مذهبه أن يكبر المسافر: مالك، والشافعي، وأحمد، PageV04P353 ~~وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. # وكان النعمان يقول: ليس على المسافر تكبير ### || AUTO التكبير في دبر النوافل # اختلف أهل العلم في التكبير في دبر النوافل فقالت طائفة: إنما التكبير في ~~الصلاة المكتوبة في الجماعة، هكذا قال سفيان الثوري، وقال أحمد: لا يكبر من ~~صلى تطوعا في جماعة. # وفيه قول ثان، وهو: أن يكبر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال، هذا قول ~~الشافعي. # وقد روينا عن الشعبي، ومجاهد أنهما قالا: التكبير أيام التشريق في كل ~~نافلة وفريضة ### || AUTO ذكر التكبير للمسبوق ببعض الصلاة # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبر فيه من فاته بعض الصلاة، فقالت ~~طائفة: يقضي ثم يكبر، كذلك قال ابن سيرين، PageV04P354 ~~والشعبي، وابن شبرمة، ومالك وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # [4/ 309] وقالت طائفة: يكبر ويقضي، هذا قول الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء. # وفيه قول ثالث، وهو: أن يكبر، ثم يقضي، ثم يكبر، روي هذا القول عن مجاهد ~~ومكحول. # قال أبو بكر: القول الأول أحسنها ms0758 ### || AUTO ذكر المصلي ينسى التكبير حتى يقوم من مجلسه # كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبر الإمام فليكبر من وراءه، وكان ~~الشافعي يقول: إذا قام من مجلسه كبر ماشيا كما هو. # وقال أصحاب الرأي: إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبر، وإن ذكر الإمام ~~قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر من معه. PageV04P355 # كان إسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي يقولون فيمن عليه سجود السهو: يسجدهما ~~ثم يكبر، وهذا على مذهب الشافعي. # وكان سفيان الثوري يقول: يبدأ بالسهو ثم التكبير ثم التلبية يعني المحرم ~~في يوم عرفة. قال: وإذا اجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير، فإذا اجتمع ~~السهو والتكبير بدأ بالسهو. # وقال أصحاب الرأي في المحرم يوم عرفة: يبدأ بالتكبير ثم التلبية، لأن ~~التكبير أوجبهما. # قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: ~~203] الآية، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأيام التشريق: ~~«إنها أيام أكل وشرب وذكر الله» فعم بقوله: {واذكروا الله في أيام معدودات} ~~[البقرة: 203] الآية الجميع لم يخص أحدا فغير جائز أن يستثني المنفرد ومن ~~لم يصل جماعة، ومن كان في سفر، بل هو عام للحاضر والمسافر، والمقيم، والرجل ~~والمرأة، ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات، وفي النوافل، ومنفردين ~~ومجتمعين، رجالا ونساء، دخل في جملة من صلى وحده، أو صلى في جماعة، أو فاته ~~بعض صلاة الإمام PageV04P356 ### | AUTO كتاب الاستسقاء ### || AUTO ذكر سؤال الناس الإمام أن يستسقي لهم إذا أجدبت الأرض وقحط المطر # قال الله جل ثناؤه: {وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه} [الأعراف: 160] ~~الآية وقال جل ثناؤه: {وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر} ~~[البقرة: 60] الآية وثبت أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال: يا رسول الله: قحط المطر فادع الله أن يسقينا # 2205 - (2214) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو ~~عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: " بينما رسول الله صلى الله عليه ms0759 وسلم يخطب ~~يوم الجمعة قال رجل: يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا، قال: ~~فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة ~~المقبلة، فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله: ادعوا الله أن PageV04P359 ~~يصرفه عنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حوالينا ولا علينا» فلقد ~~رأيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا ويمطرون ولا يمطر أهل المدينة " # 2206 - (2215) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ~~حميد، عن أنس: " أنه سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ~~إذا دعا؟ قال: قيل له: يوم الجمعة قحط المطر وأجدبت الأرض، وهلك المال فرفع ~~يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وما في السماء سحابة فاستسقى، فما قضينا الصلاة ~~حتى أن الشاب القريب الدار ليهمه الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، فلما كانت ~~الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت، واحتبس الركبان، وهلك ~~المال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «اللهم حوالينا ولا ~~علينا» وقال بيده هكذا، [4/ 314] فكشفت عن المدينة " ووصف لنا يزيد بسط يديه ### || AUTO ذكر ما يستحب أن يفعل قبل الخروج إلى الاستسقاء # روينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب إلى ميمون بن مهران، أني كتبت إلى ~~أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا وكذا، شهر كذا وكذا يستسقوا، ومن استطاع أن ~~يصوم أو يتصدق فليفعل فإن الله يقول: {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} ~~[الأعلى: 15]، وقولوا كما قال أبواكم: {ربنا ظلمنا أنفسنا، PageV04P360 ~~وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} [الأعراف: 23]، وقولوا كما ~~قال نوح: {وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين} [هود: 47]، وقولوا كما ~~قال موسى: {رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم} ~~[القصص: 16]، وقولوا كما قال يونس: {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ~~الظالمين} [الأنبياء: 87]. # وكان الشافعي يقول: يستحب لهم إذا أرادوا الاستسقاء أن يصوموا ثلاثة أيام ~~ويخرجوا في اليوم الرابع صياما، وليس بواجب، ms0760 قال: وأولى ما يتقربون به إلى ~~أداء ما يلزمهم من مظلمة في دم أو مال، أو عرض، ثم صلح المشاحن والمهاجر، ~~ثم يتطوعون بصدقة، وصلاة، وذكر وغيره من البر ### || AUTO ذكر التواضع والتبذل والتضرع والتخشع عند الخروج إلى الاستسقاء # 2207 - (2216) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، قال: حدثني أبي قال: " أرسلني أمير من ~~الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال: من أرسلك؟ قلت: فلان، قال: ~~وما منعه أن يأتيني؟ فقال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P361 ~~متضرعا، متبذلا، متواضعا، فلم يخطب خطبكم، ودعا وصلي كما يصلي في العيد ". # وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أنه من حين خرج من منزله كان يقول: اللهم ~~اغفر لنا إنك كنت غفارا، يجهر بذلك ويرفع صوته حتى انتهى إلى المصلى # 2208 - (2217) حدثنا إبراهيم بن الحسين، قال: ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ~~حدثنا سليمان، عن عيسى بن جعفر، عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي، عن أبيه، ~~أخبره أنه " خرج مع عمر بن الخطاب يستسقي فلم يزل عمر يقول من حين خرج من ~~منزله: اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، يجهر بذلك ويرفع صوته حتى انتهى إلى ~~المصلى " ### || AUTO ذكر الخروج إلى المصلى للاستسقاء # 2209 - (2218) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: ~~أنا يحيى، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره أن عباد بن تميم PageV04P362 ~~أخبره: «أن [4/ 316] رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى ~~يستسقي، فاستقبل القبلة وحول رداءه» ### || AUTO ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء، وعدد صلاة الاستسقاء # 2210 - (2219) حدثني عبد الرحمن بن يوسف، قال: ثنا أبو موسى الزمن، وزيد ~~بن أخرم، قالا: ثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال،: سمعت النعمان، يحدث عن ~~الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: «خرج نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ms0761 ولا إقامة» PageV04P363 ### || AUTO ذكر وقت الخروج إلى الاستسقاء # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الاستسقاء فقال غير ~~واحد منهم: يكون خروجه إلى صلاة الاستسقاء كالخروج إلى صلاة العيد هذا قول ~~مالك، والشافعي، وأبي ثور. # وقد روينا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه خرج إلى الاستسقاء وذلك في زوال الشمس. # قال أبو بكر: يخرج الإمام في الوقت الذي يخرج فيه إلى صلاة العيد لأن في ~~حديث ابن عباس: وصلى كما يصلي في العيد ### || AUTO الخروج بأهل الذمة في الاستسقاء # واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الاستسقاء، فروينا عن مكحول أنه كان لا ~~يرى بذلك بأسا، قال: إنما يأمرهم أن يطلبوا أرزاقهم، وقال ابن المبارك: إذا ~~خرجوا يعتزلون عن مصلاهم، وحكي عن الزهري أنه قال: يعتزلون، وحكى الأوزاعي ~~أن يزيد بن عبد الملك كتب يأمرهم بإخراج اليهود والنصارى فلم يعب ذلك عليه ~~من أهل زمانه، # وقال إسحاق: لا يؤمروا به ولا نهوا عنه، فإن خرجوا تركوا، PageV04P364 ~~وروي عن حسان بن عطية أنه قال: لا بأس أن تؤمن على دعاء الراهب إذا دعا لك ~~وقال: يستجاب لهم فينا، ولا يستجاب لهم في أنفسهم. # وكان الشافعي يكره إخراجهم ويأمر بمنعهم، إن خرجوا متميزين لم يمنعهم، ~~وقال أصحاب الرأي: لا نحب إخراج أهل الذمة في ذلك ### || AUTO إخراج النساء والصبيان للاستسقاء # كان الشافعي يقول: أحب أن يخرج الصبيان ويتنظفون للاستسقاء، وكبار ~~النساء، وممن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج ~~البهائم. # [4/ 318] وكره يعقوب، ومحمد خروج الشابة ورخصا في خروج العجائز ### || AUTO ذكر الخطبة قبل صلاة الاستسقاء # 2211 - (2220) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثني ~~ابن فليح، قال: أخبرني عبد الله بن حسين، عن عطاء بن يسار، عن داود بن بكر ~~بن أبي الفرات، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك: «أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول PageV04P365 ~~رداءه، ثم نزل فصلى ركعتين لم ms0762 يكبر فيهما إلا تكبيرة واحدة». # واختلفوا في هذا الباب فروينا عن ابن الزبير: أنه خرج يستسقي بالناس فخطب ~~ثم صلى بغير أذان ولا إقامة وفي الناس يومئذ البراء بن عازب، وزيد بن أرقم # 2212 - (2221) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~عبد الله بن يزيد الخطمي، أن ابن الزبير: " خرج يستسقي بالناس فخطب ثم صلى ~~بغير أذان ولا إقامة قال: وفي الناس يومئذ البراء بن عازب، وزيد بن أرقم " # [4/ 319] وروينا أن عمر بن عبد العزيز استسقى على المنبر ثم نزل فصلى، ~~وروينا عن عبد الله بن يزيد أنه صلى ثم استسقى، قال أبو إسحاق الراوي لهذا ~~الحديث: فمشيت يومئذ إلى جنب زيد بن أرقم، وقال مالك والشافعي، ومحمد بن ~~الحسن: يبدأ PageV04P366 ~~بالصلاة قبل الخطبة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل الصلاة. # قال أبو بكر: يخطب قبل الصلاة ### || AUTO ذكر خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء والجهر بالقراءة في صلاة ~~الاستسقاء واستقبال القبلة بالدعاء # 2213 - (2222) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالناس يستسقي فصلى [4/ 320] بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ~~ودعا واستقبل القبلة». # وكان مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور ومحمد بن الحسن يقولون: ~~يجهر بالقراءة. # قال أبو بكر: وفي قول ابن عباس: «وصلى كما يصلي في العيد»، دليل على أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء PageV04P367 ### || AUTO ذكر عدد التكبير في صلاة الاستسقاء # اختلف أهل العلم في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء فقالت طائفة: يصلي ~~ركعتين كسائر الصلاة لا يكبر فيها تكبير العيد، هذا قول مالك بن أنس، وأبي ~~ثور، وإسحاق. # ومذهب مالك أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما يفعل في العيد خلاف الجمعة ~~ويرى تكبير صلاة الاستسقاء كتكبير صلاة الجمعة خلاف صلاة العيدين، وحجة من ~~قال هذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء ms0763 ركعتين ~~وليس فيه أنه كبر فيهما كتكبير العيدين، وظاهر هذا أن يصلي ركعتين كسائر ~~الصلوات، والعيد مخصوص بزيادة التكبير لا يقاس عليه لأن علينا الاتباع، ~~ووضع كل سنة موضعها وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل ~~أحدكم المسجد فليصل ركعتين ". # وقالت طائفة: يكبر فيها كما يكبر في العيدين، هذا قول عمر بن عبد العزيز ~~وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والشافعي، وروي ذلك عن ~~مكحول، وأبي الزناد، وقد روينا عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة الاستسقاء ~~فقال: سنة كسنة العيدين # 2214 - (2223) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد، ~~قال: حدثني محمد بن عبد العزيز القاضي الزهري، عن أبيه، قال: PageV04P368 # " أرسل مروان إلى ابن عباس يسأله عن صلاة الاستسقاء، فقال: سنة كسنة ~~العيدين " # وحجة من قال هذا القول حديث ابن عباس قوله: «وصلى كما يصلي في العيد» ### || AUTO ذكر رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء # 2215 - (2224) حدثنا يزيد بن عبد الصمد، ثنا محمد بن عثمان، ثنا سعيد بن ~~بشير، عن قتادة، عن أنس: «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه ~~إلا عند الاستسقاء» ### || AUTO ذكر صفة رفع اليدين في الاستسقاء # 2216 - (2225) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن ~~ثابت، عن أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى هكذا، ومد يديه ~~وجعل باطنها مما يلي [4/ 322] الأرض حتى رأيت بياض إبطيه» PageV04P369 ### || AUTO ذكر تحويل الرداء عند استقبال القبلة في الاستسقاء # 2217 - (2226) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن ~~عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه سمع عباد بن تميم، يقول: سمعت عبد ~~الله بن زيد المازني، يقول: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ~~فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة» ### || AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما حول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر ms0764 على الأيمن لما ثقل عليه ~~فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله # 2218 - (2227) حدثنا نصر بن زكريا، ثنا أبو رجاء، قال: ثنا عبد العزيز بن ~~محمد، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، قال: ~~«استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه ~~قلبها على عاتقه». # وقد اختلفوا في تحويل الرداء فكان مالك يقول: إذا فرغ من الصلاة في ~~الاستسقاء خطب الناس قائما يدعو في خطبته مستقبل PageV04P370 ~~الناس وظهره إلى القبلة والناس مستقبلوه، فإذا استقبل القبلة حول رداءه ~~وجعل ما على يمينه [4/ 323] على شماله، وما على شماله على يمينه، ودعا ~~قائما واستقبل الناس جميعا القبلة كما استقبلها الإمام قعودا، وحولوا ~~أرديتهم جميعا كما حول الإمام، فإذا فرغ مما يريد من الدعاء استقبل الناس ~~بوجهه ثم انصرف. # وممن كان يرى أن يجعل اليمين الشمال والشمال اليمين أحمد بن حنبل، وأبو ~~ثور، وحكي ذلك عن ابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه، وكان ~~الشافعي يقول بذلك إذ هو بالعراق ثم رجع عنه. # وفيه قول ثان قاله الشافعي، آخر قوليه، قال: آمر الإمام أن ينكس رداءه ~~فيجعل أعلاه أسفله، ويزيد مع نكسه فيجعل شقه الذي كان على منكبه الأيمن على ~~منكبه الأيسر، والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن، فيكون قد جاء بما ~~أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكسه وبما فعل من تحويل الرداء. # وفيه قول ثالث قاله محمد بن الحسن، قال محمد: ويقلب الإمام رداءه كله، ~~وقلبه أن يجعل جانبه الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، وإنما يتبع في ~~هذا السنة والآثار المعروفة، وليس ذلك على PageV04P371 ~~من خلف الإمام، قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يحول رداءه في ~~الاستسقاء، قال: ولم يكن الناس يحولون أرديتهم ### || AUTO ذكر صفة الخطبة # قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله ms0765 عليه ~~وسلم خطب ولم يخطب كخطبتكم هذه، فدعا وصلى كما يصلي في العيد ركعتين، # وروينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار ~~حتى رجع، فقالوا له: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت ~~القطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر قال: {فقلت استغفروا ربكم إنه ~~كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين} [نوح: 11]، ~~{استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى ~~قوتكم} [هود: 52]. # وقد اختلفوا في خطبة الاستسقاء فقالت طائفة: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة PageV04P372 ~~كذلك قال مالك، والشافعي، قال الشافعي: يبدأ فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ~~ثم يقوم، فيخطب بعض الخطبة الآخرة مستقبل الناس في الخطبتين، ثم يحول وجهه ~~إلى القبلة، ويحول رداءه ويحول الناس أرديتهم معه، فيدعو سرا في نفسه ويدعو ~~الناس معه، ثم يقبل على الناس بوجهه، فيحضهم ويأمرهم بخير، ويصلي على النبي ~~صلى الله عليه وسلم، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ آية أو أكثر من ~~القرآن ويقول: أستغفر الله لي ولكم. # وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: يخطب في الاستسقاء خطبة خفيفة يعظهم ~~ويحثهم على الخير. # وقال قائل: يقومون مع الإمام قياما يحولون أرديتهم ويدعون كذلك اقتداء ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~دعا وحول رداءه وهو قائم، والقائم المتضرع أذل من القاعد، فكلما كان أشد ~~تذللا كان أقرب إلى الإجابة ### || AUTO ذكر صفة الدعاء في الاستسقاء # 2219 - (2228) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي بكير، وعفان بن ~~مسلم، وهذا حديث يحيى، حدثنا شعبة، عن عمرو بن عمرة، عن سالم بن PageV04P373 ~~أبي الجعد، أن ابن السمط قال: " لكعب بن مرة البهزي حدثنا لله أبوك - واحذر ~~- حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " دعا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على مضر قال: فأتيته فقلت: إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب ~~لك، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم قال: فأعرض عني، قال: ms0766 فقلت: يا رسول ~~الله إن الله قد أعطاك ونصرك واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم ~~قال: فقال: اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث، نافعا، ~~غير ضار، قال: فما أتت عليهم جمعة حتى مطروا ". # وكان الشافعي يقول: ويقول: اللهم أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، فقد ~~دعوناك كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدتنا، اللهم إن كنت أوجبت إجابتك لأهل ~~طاعتك وكنا قد فارقنا ما خالفنا الذين محضوا طاعتك، فامنن علينا بمغفرة ما ~~قارفنا، وإجابتنا في سقيانا، وسعة رزقنا، ويدعو بما شاء بعد، ويكون أكثر ~~دعائه بالاستغفار يبدأ به دعاءه، ويفصل به كلامه، [4/ 326] ويختم به، ويكون ~~أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام، ويحض الناس على التوبة، والطاعة، والتقرب إلي الله. # وبلغني عن الثوري أنه قيل له: ادعو الله؟ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء PageV04P374 ### || AUTO ذكر الاستسقاء بغير صلاة # كان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة، وقال الشافعي: يستسقي الناس بغير ~~صلاة. وكان الثوري يكره ذلك ### || AUTO الاستسقاء مرة بعد مرة # كان مالك يقول: لا بأس أن يستسقي الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا ~~إذا احتاجوا إلى ذلك، وكان الشافعي يقول: إن لم يسقوا يومهم ذلك، أحببت له ~~أن يتابع الاستسقاء ثلاثا يصنع في كل يوم منها صنيعه في اليوم الأول. # وحكي عنه أنه قال: ما لهذا حد ينتهى إليه وما بذلك بأس فاستسقوا ما بدا ~~لكم، وكان إسحاق يقول: لا يخرجون إلى الجبان إلا مرة واحدة ولكنهم يجتمعون ~~في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة دعوا الله، وإذا كان يوم جمعة دعا الإمام ~~على المنبر وأمن الناس. # قال أبو بكر: قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في صلاة الاستسقاء وخطبته، والدعاء، وتحويل الرداء، وبه قال عوام أهل العلم ~~إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء. # وخالفه محمد فقال: أرى أن يصلي في الاستسقاء نحوا من صلاة العيد. والسنن ~~مستغنى بها عن كل قول PageV04P375 ### | AUTO كتاب السفر ms0767 ### || AUTO جماع أبواب صلاة الفرض في السفر # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة ~~وكان سفره في حج، أو عمرة، أو جهاد أن يقصر الظهر والعصر والعشاء فيصلي كل ~~واحد منها ركعتين ركعتين. وأجمعوا على أن لا تقصر في صلاة المغرب، وصلاة الصبح PageV04P379 ### || AUTO ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام # 2220 - (2229) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن بكير بن ~~الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في ~~الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» ### || AUTO الخبر الدال على أن المراد من قوله: «فرضت الصلاة ركعتين» غير المغرب # 2221 - (2230) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو عمر، حدثنا ~~مرجى، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: «أول ما فرضت [4/ ~~332] الصلاة ركعتين ركعتين، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ~~صلى إلى كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب، فإنها وتر، وصلاة الصبح لطول ~~قراءتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر سفرا عاد إلى صلاته ~~الأولى» PageV04P380 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر # واختلفوا في إتمام الصلاة في السفر فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ~~«صلاة المسافر ركعتان». # وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: «الركعتان في السفر ليستا بقصر». ~~وقال ابن عمر: «أنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر». وسئل ~~ابن عمر عن صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين، من خالف السنة فقد كفر، وروينا عن ~~ابن عباس أنه قال: من صلى بالسفر أربعا كان كمن صلى في الحضر ركعتين، # وقالت عائشة: «إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في ~~الحضر، وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر» PageV04P381 ~~2222 - (2231) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن زبيد، عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر بن الخطاب، قال: «صلاة المسافر ركعتان تمام ليس ms0768 ~~بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم» # 2223 - (2232) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن ثوير بن أبي ~~فاختة، عن أبيه، أن عليا قال: «صلاة المسافر ركعتان» # 2224 - (2233) حدثنا يحيى بن منصور، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا عبد ~~الله، عن المسعودي، عن يزيد الفقير، قال: سمعت جابر بن عبد الله: " سئل عن ~~الركعتين في السفر أقصر هما؟ قال: لا، إنما القصر واحدة عند القتال، وأن ~~الركعتين في السفر ليستا بقصر " # 2225 - (2234) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن ~~سماك الحنفي، قال: سمعت ابن عمر، يقول: «إنها ليست بقصر ولكنها تمام سنة ~~الركعتين في السفر» PageV04P382 ~~2226 - (2235) حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن قتادة، عن مورق العجلي، قال: " سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر ~~فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر " # 2227 - (2236) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~الزهري، عن عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته: «أن الصلاة أول ما فرضت ~~ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر» # 2228 - (2237) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم، ثنا شعبة، قال: ثنا ~~أبو جمرة، قال: " قلت لابن عباس: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين، قال: ~~أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا؟ فإنه كذلك فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ~~ركعتين " # 2229 - (2238) حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا مروان بن معاوية، ~~حدثنا حميد بن علي العقيلي، عن الضحاك بن مزاحم، قال: قال ابن عباس: «من ~~صلى في السفر أربعا كان كمن صلى في الحضر ركعتين» PageV04P383 ~~وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان متمان لا يصلح غيرها، وكان ~~حماد بن أبي سليمان يرى أن يعيد من صلى في السفر أربعا، وقال قتادة: يصلي ~~المسافر ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصرا من الأمصار فيتم، وقال الحسن: ~~لا أبا لك أترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوها لأنها ms0769 ثقلت ~~عليهم؟. # وسئل مالك عن مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم لهم الصلاة جاهلا ~~ويتمم المسافر والمقيم؟، أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا، ابن وهب عنه، وحكى ~~ابن القاسم عنه أنه قال: يعيد ما كان في وقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه. # واختلف فيها عن أحمد، فقال مرة: في المسافر يصلي أربعا: لا يعجبني، السنة ~~ركعتان، وقال مرة: أنا أحب العافية من هذه المسألة، وقال مرة: إذا أتم ~~المسافر فلا شيء عليه. # وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعا أربعا حتى رجع، فقالوا: إن ~~كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته PageV04P384 ~~تامة، وإن كان لم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد فصلاته فاسدة، ~~وعليه أن يعيد، لأن صلاة المسافر ركعتين، فما زاد عليهما فهو تطوع، فإذا ~~خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته، إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهد، ~~فيكون التشهد فصلا لما بينهما. # [4/ 335] وقالت طائفة: المسافر بالخيار إن شاء أتم، وإن شاء قصر، هذا قول ~~الشافعي، وأبي ثور، وروينا عن أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر أربعا ~~فقد صلى من لا بأس به، وإن صليت ركعتين فقد صلى من لا بأس به. # وقال الحسن البصري، فيمن صلى في السفر أربعا متعمدا: بئس ما صنعت، وقضت ~~عنه، وقد روينا عن عائشة: أنها كانت تتم في السفر، وقال عطاء: لا أعلم أحدا ~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي في السفر إلا سعد بن أبي وقاص # 2230 - (2239) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، ~~عن عائشة، قال: «كانت تصوم في السفر، وتصلي أربعا، وكانت تتم» # 2231 - (2240) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: ~~«لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوفي في السفر إلا سعد PageV04P385 ~~بن أبي وقاص» # قال أبو بكر: احتج بعض من رأى للمسافر الخيار بين القصر والإتمام بفعل ~~عثمان، واتباع من تبعه فصلى خلفه ركعتين، وممن فعل ذلك ms0770 ابن مسعود، ولو كان ~~فرض الصلاة ركعتين لا يصلح غيرهما لم يتمها منهم أحد، ولم يجز أن يتمها ~~مسافر مع مقيم، وقول أكثر أهل العلم أن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا # واحتج آخر بخبر # 2232 - (2241) رواه مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة: ~~«عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتم ويقصر» PageV04P386 ~~[4/ 336] قال أبو بكر: ومن حجة من رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث عمر بن الخطاب # 2233 - (2242) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الكيساني، قال: ثنا محمد ~~بن بشر، قال: ثنا يزيد بن زياد الأشجعي، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: قال عمر: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ~~ركعتان وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان ~~نبيكم، وقد خاب من افترى» PageV04P387 ~~قالوا: فهذا الخبر يصرح بأن الركعتين في السفر تمام غير قصر، وهو خبر ثابت، ~~وغير جائز أن يقابل هذا الخبر خبر مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، ولو كان ~~الحديث الذي أتى به المغيرة بن زياد في حديث من هو أجل منه أسقط حديثه من ~~أجله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر أسفارا كثيرة ومعه أصحابه، ~~أو من كان معه منهم، وقد حفظوا عنه صلاته، ومواقيتها، وجمعه بين الصلاتين ~~حيث جمع بينهما، وتطوعه الذي تطوع به في أسفار في ليله ونهاره، وصلاته على ~~راحلته، والوتر عليها، ونزوله عنها للمكتوبة، وغير ذلك من أحكام صلاته، ~~وحفظوا عنه صومه وإفطاره في سفره، ولو كان المسافر مخيرا بين الإتمام ~~والقصر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأصحابه، لأنه المبين عن الله ~~معنى ما أنزل عليه من الكتاب. # قالوا: ففيما ذكرناه دليل وبيان على أن أصل فرض صلاة ركعتان، وأنه غير ~~مخير في القصر والإتمام، # ومن الدليل على صحة هذا القول خبر ابن عباس: فرض الله جل وعز الصلاة على ~~لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، مع قول جابر: أن ms0771 الركعتين في ~~السفر ليستا بقصر، وقول ابن عمر: [4/ 337] أنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة ~~الركعتين في السفر، وقال ابن عباس لرجل قال له: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ~~ركعتين، قال: فتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا؟، فإنه كذلك، PageV04P388 ~~وأجمع أهل العلم على أن من صلى في السفر الذي للمسافر أن يقصر في مثله ~~الصلاة ركعتين، أنه مؤد ما فرض عليه، وقد اختلف فيمن صلى أربعا هل أدى فرضا ~~أم لا؟، فالفرض ساقط عمن صلى ركعتين لإجماعهم، ولا يسقط الفرض عمن صلى ~~أربعا لاختلافهم، فأما إذا ادعى من ادعى أنهم مجمعون على وجوب التمام على ~~المسافر يدخل في صلاة المقيم، فغلط من مدعيه، وقد ذكرت اختلافهم فيه في باب ~~المسافر يأتم بالمقيم # 2234 - (2243) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، قال: ~~أخبرني علي بن زيد، عن أبي نضرة: " أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلا صلى ركعتين ركعتين، فإنه أقام زمن الفتح ثمان عشرة ليلة كان يصلي ~~ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة: قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر " PageV04P389 # قال أبو بكر: ويلزم من قال: إن المقيم إذا صلى خلف مسافر صلى صلاة المقيم ~~ولا يتحول فرضه بأن صلاة إمامه خلاف صلاته، أن يقول كذلك في المسافر يصلي ~~خلف المقيم أن فرضه لا يتحول، ولا سيما من مذهبه أن كل مصل يصلي عن نفسه لا ~~تضره نية غيره، ومن رأى أن يصلي من عليه صلاة العشاء الآخرة خلف إمام يتطوع ~~بالتراويح في شهر رمضان، ويبني على الركعتين، ويصلي تطوعا خلف الإمام الذي ~~يصلي المكتوبة ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم # اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف مقيم، فقالت طائفة، يصلي بصلاتهم، ~~روينا هذا القول، عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم ~~النخعي، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومكحول # 2235 - (2244) حدثنا ms0772 إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن سليمان ~~التيمي، عن أبي مجلز، قال: " قلت لابن عمر: أدركت ركعتين من صلاة المقيمين ~~وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم " # 2236 - (2245) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا حفص بن غياث، عن ~~ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «إذا دخل المسافر في صلاة PageV04P390 ~~المقيمين صلى بصلاتهم» # وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، ومعمر، والشافعي، [4/ 339] وأحمد، وأبو ~~ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: إذا أدرك المسافر بعض صلاة المقيمين صلى بصلاتهم، وإن ~~أدركهم جلوسا صلى ركعتين، هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، ~~وقتادة، وقال مالك: إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلى ركعتين. # قال أبو بكر: وكأن الحسن والنخعي رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة ~~المقيم بعض الصلاة صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين، فلا يكون ما ~~ذكرناه عنهما مختلفا، والله أعلم. # وفيه قول ثالث: في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين تجزيانه، هكذا قال ~~طاوس، وبه قال النخعي، وتميم بن حذلم، PageV04P391 ~~وقال إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه يصلي ركعتين، ~~ويجلس، ويسلم، ويخرج، وإن أدرك المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة ~~المسافر. # قال أبو بكر: فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ~~ذكرناه من اختلاف فيه فهو قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه المسألة # مسألة واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم، ثم تفسد على المسافر ~~صلاته، فحكى أبو ثور فيها قولين؛ أحدهما أن عليه التمام، والآخر أن يرجع ~~إلى ما كان له من الخيار في الابتداء، وحكي عن الشافعي أنه قال: عليه أن يتم. # قال سفيان الثوري: يصلي ركعتين، وقال أصحاب الرأي: يصلي بصلاتهم، فإن ~~فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله، وفي قول من قال، إذا أدرك من صلاة ~~المقيم ركعتين يجزيانه، لا يلزمه إلا ركعتان فسدت صلاة الإمام أو المأموم PageV04P392 ### || AUTO ذكر خبر يدل على أن الله عز وجل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط، ~~ثم يبيح ms0773 النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء بغير ذلك الشرط # 2237 - (2246) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، ~~قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابي، عن ~~يعلى قال: قلت لعمر بن الخطاب: قول الله جل ذكره: {وإذا ضربتم في الأرض ~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}، قال: ~~عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «صدقة تصدق ~~الله بها عليكم فاقبلوها» # قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن الله عز وجل قد يبيح في كتابه الشيء ~~بشرط، ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه بغير ذلك [4/ 341] الشرط، ألا ترى ~~أن القصر إنما أبيح على ظاهر الكتاب لمن كان خائفا، فلما أباح النبي صلى ~~الله عليه وسلم القصر في حال الأمن كانت الإباحة في القصر قائمة في حال ~~الخوف بكتاب الله، وفي حال الأمن بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV04P393 ### || AUTO ذكر خبر دل على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله: {أقيموا ~~الصلاة} # قال الله جل ذكره: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} ~~[النحل: 44]. # ففرض الله جل ثناؤه الصلاة في غير آية من كتابه ولم يذكر عدد ما يجب على ~~المسافر والمقيم من الركعات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما أراد ~~الله من عدد الصلاة # 2238 - (2247) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ~~أخبرنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أمية بن ~~عبد الله بن خالد: " أنه سأل عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا ~~نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: ~~يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، ~~فإنما نفعل كما رأيناه يفعل " # 2239 - (2248) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ms0774 إبراهيم بن ~~ميسرة، ومحمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك قال: «صليت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الظهر [4/ 342] بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين» # 2240 - (2249) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن PageV04P394 ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: «صليت مع رسول الله صلى ~~عليه وسلم بمنى في حجة الوداع ركعتين أكثر ما كان الناس وآمنه» # قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار مع سائر الأخبار المبينة في كتاب السنن ~~على أن للآمن غير الخائف أن يصلي ركعتين في السفر ### || AUTO ذكر إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها إذا لم ينو ~~مقاما يجب عليه له إتمام الصلاة # قال أبو بكر: في قدوم رسول الله صلى عليه وسلم وأصحابه مكة عام حجة ~~الوداع مقيمين بها أياما يصلون ركعتين دليل على أن للمسافر أن يقصر الصلاة ~~في المدن إذا قدمها، ولم يعزم على أن يقيم بعد قدومه مدة يجب عليه بمقام ~~تلك المدة إتمام الصلاة # 2241 - (2250) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا ~~شعبة، عن قتادة، قال: سمعت موسى بن سلمة، قال: " سألت ابن عباس قلت: إني ~~مقيم هنا يعني بمكة فكيف أصلي؟، قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " PageV04P395 ### || AUTO ذكر إباحة القصر للمسافر إذا أقام بالبلد أكثر من خمس عشرة، من ~~عزم على إقامة أيام معلومة # 2242 - (2251) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شريك، ~~عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «أقام النبي صلى ~~الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح تسع عشرة يوما يصلي ركعتين» ### || AUTO ذكر السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه # أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله ~~الصلاة، وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو أن له أن يقصر الصلاة ما دام ~~مسافرا. # واختلفوا فيمن خرج لمباح لتجارة أو مطالعة مال، أو ما أبيح له الخروج ms0775 ~~إليه، فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له ~~أن يقصر الصلاة، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو ~~مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوام أهل العلم من علماء الأمصار. PageV04P396 # وقد روينا عن علي بن أبي طالب، أنه خرج إلى صفين فصلى ركعتين بين القنطرة ~~والجسر، وخرج ابن عباس إلى الطائف فقصر الصلاة، وقال نافع: خرج ابن عمر إلى ~~مال له يطالعه بخيبر فقصر الصلاة، فليس الآن حج، ولا عمرة ولا غزو # 2243 - (2252) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد الفائشي، قال: «خرجنا ~~مع علي بن أبي طالب إلى صفين، فصلى ركعتين بين القنطرة والجسر» # 2244 - (2253) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن ~~عباس: «أنه خرج إلى الطائف فقصر الصلاة» # 2245 - (2254) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، أن ابن عمر: «كان يقصر الصلاة إلى مال له بخيبر يطالعه، فليس الآن حج ~~ولا عمرة ولا غزو» PageV04P397 ~~2245 م- (2255) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: ~~أخبرنا سالم، أن ابن عمر: " اشترى من رجل، قال: أحسبه ناقة، فخرج ينظر ~~إليها فقصر الصلاة " # وفيه قول ثان: قال عبد الله بن مسعود: لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد، ~~وروينا عن عمران بن حصين قال: إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو # 2246 - (2256) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا شعبة، عن ~~الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، قال: كان عبد الله: «لا يرى التقصير ~~إلا على حاج أو مجاهد» # 2247 - (2257) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية، ثنا ~~الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله: «لا ~~تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد» # 2248 - (2258) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ms0776 ثنا حماد، عن أيوب، عن ~~أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان: «كتب أنه بلغني أن رجالا، ~~يخرجون إما لجباية وإما لتجارة، وإما PageV04P398 ~~لجشر، ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا، ~~أو بحضرة عدو» # وقال عطاء: أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير، من أجل أن ~~إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير؛ حج، أو عمرة، أو ~~غزو، والأئمة بعده، أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد كان قبل لا ~~يقول بهذا القول، يقول: يقصر في كل ذلك. # واختلفوا فيمن سافر في معصية الله، ففي قول الشافعي، وأحمد: عليه أن يتم، ~~وليس له أن يقصر مادام في سفره، قال الشافعي: وذلك في مثل أن يخرج باغيا ~~على مسلم أو معاهد، أو يقطع طريقا، أو بما في هذا المعنى، قال: ولا يمسح ~~على الخفين، ولا يجمع الصلاة، ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة مسافرا في معصية. PageV04P399 # وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين: يقصر [4/ 346] ~~الصلاة، ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة أو معصية. # وحكي عن النعمان أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرج أو في حرام ### || AUTO ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها # ثابت عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه خرج إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة # 2249 - (2259) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا ~~هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك، قال: «خرجنا مع رسول الله من ~~المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع». # وأجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة ~~إلى مكة أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له. PageV04P400 # واختلفوا فيمن سافر أقل من هذه المسافة، فقالت طائفة: من سافر مسيرة أربعة ~~برد فله أن يقصر الصلاة، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، ms0777 وإسحاق، # واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمر، وابن عباس، من ذلك: أن ابن عمر ~~ركب إلى ريم، فقصر الصلاة [4/ 347] في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك نحو من ~~أربع برد، وأن ابن عباس سئل: أيقصر إلى عرفة؟، قال: لا، ولكن إلى عسفان، ~~وإلى جدة، وإلى الطائف، وروي عن ابن عمر، وابن عباس: أنهما كانا يصليان ~~ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك # 2250 - (2260) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر: «ركب إلى ذات النصب فقصر PageV04P401 ~~الصلاة في مسيره ذلك» قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد # 2251 - (2261) حدثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة، ثنا الليث بن سعد، عن ~~يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أن ابن عمر، وابن عباس: «كانا ~~يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك» # 2252 - (2262) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن ~~عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: " أنه سئل أيقصر إلى ~~عرفة؟، قال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف " وهذا على مذهب ~~أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك، عن مالك، والشافعي، وبه قال ~~الليث بن سعد في تقصير الصلاة، وكذلك قال عبد الملك الماجشون. # [4/ 348] وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسيرة يومين ولم يذكر مقدار ذلك ~~بالبرد والأميال، هذا قول الحسن البصري، والزهري، PageV04P402 ~~وقد كان الشافعي يقول، إذ هو بالعراق: يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك ~~إذا جاوز السير أربعين ميلا بالهاشمي، ثم قال بمصر: للمرء عندي أن يقصر ~~فيما كان مسيره ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي، ولا يقصر ~~فيما دونهما، وأحب أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي، وإن ~~ترك القصر مباح لي. # وقالت طائفة: يقصر في مسيره اليوم التام، ثبت أن ابن عمر كان يقصر في ~~اليوم التام، وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بحينة فقصر الصلاة إليها، وهي ~~ثلاثون ميلا، وقال الزهري: ms0778 يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام، ثلاثون ميلا، ~~وثابت عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم # 2253 - (2263) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على ~~مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر: «كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام» # 2254 - (2264) حدثنا موسى، ثنا محمد بن الصباح، أخبرنا الوليد، عن ~~الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر: «خرج إلى أرض له اشتراها من ابن ~~بحينة فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلا» PageV04P403 ~~2255 - (2265) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: " ~~سألت ابن عباس، فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟، قال: لا، ولكن [4/ ~~349] إلى الطائف، وإلى جدة، ولا يقصر إلا في اليوم، ولا يقصر فيما دون ~~اليوم " # 2256 - (2266) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن ~~مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة» # وفيه قول رابع: وهو أن من سافر ثلاثا قصر، روينا هذا القول عن عبد الله ~~بن مسعود، وسعيد بن جبير، والنخعي، وسويد بن غفلة # 2257 - (2267) حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عتاب بن بشير، قال: ~~أخبرنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: " لا تقصروا الصلاة PageV04P404 ~~في مباردكم ولا مجاشركم، ولا قرى السواد، وتقولون: إنا سفر، إنما السفر من ~~أفق إلى أفق " # وكان ابن مسعود، يقول: في مسيرة ثلاث من الكوفة إلى المدائن # 2258 - (2268) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، أن ابن عمر: " كان أدنى ما يقصر إليه الصلاة مال له يطالعه بخيبر، ~~وهو مسيرة [4/ 350] ثلاث قواصد، لم يقصر فيما دونه، قلت: وكم خيبر؟، قال: ~~ثلاث قواصد، قلت: والطائف؟، قال: نعم، من السهلة وأنفس قليلا ". PageV04P405 # وبه قال الثوري، والنعمان، ومحمد بن الحسن، قال النعمان: ثلاثة أيام ~~ولياليها، سير الإبل ومشي الأقدام، واحتج الثوري بقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: «لا تسافر المرأة ms0779 فوق ثلاث إلا مع ذي محرم». # وفيه قول خامس: روينا عن علي بن أبي طالب: أنه خرج إلى النميلة فصلى بهم ~~الظهر ركعتين ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم، وروينا عن ~~ابن عمر أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وقال عمرو بن دينار: ~~قال جابر بن زيد: أقصر بعرفة # 2259 - (2269) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، قال: عن الضحاك، عن النزال، أن عليا خرج ~~إلى النميلة فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم ~~سنة نبيكم # 2260 - (2270) حدثنا يحيى، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، ثنا مسعر، عن محارب بن ~~دثار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: «إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر» PageV04P406 ~~2261 - (2271) حدثنا يحيى، ثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، ~~عن عمرو، قال: قال لي جابر بن زيد: «اقصر بعرفة» # [4/ 351] قال أبو بكر: أما قول جابر بن زيد لعمرو بن دينار: أقصر بعرفة، ~~فأحسب مثل قول من قال لأهل مكة: أن يقصروا الصلاة بمنى وعرفة. # وكان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة ~~فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلا، وكان قبيصة بن ذويب، وهاني بن كلثوم، وعبد الله ~~بن محيريز يقصرون الصلاة فيما بين الرملة وبيت المقدس. # قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ ### || AUTO وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة ~~إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج. PageV04P407 # واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت فقال: كثير من أهل العلم: ~~لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، # روينا حديثا فيه أنهم خرجوا مع علي بن أبي طالب، قال الراوي: فقصرنا ~~الصلاة ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا فقصرنا ونحن نرى البيوت، وروينا عنه أنه ~~خرج من [4/ 352] البصرة فرأى خصا ms0780 فقال: لولا هذا الخص لقصرنا، وكان ابن عمر ~~يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة # 2262 - (2272) حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~ثنا وقاء بن إياس الأسدي، قال: حدثنا علي بن ربيعة، قال: «خرجنا مع علي بن ~~أبي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» # 2263 - (2273) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، ثنا سفيان، عن ~~داود، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، قال: خرج علي من البصرة فرأى خصا، ~~فقال: لولا هذا الخص لقصرنا " # 2264 - (2274) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أنا عيسى ~~بن عبد الرحمن، قال: سألت الشعبي عن التقصير، في الصلاة؟، فقال: كان ابن ~~عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة " # 2265 - (2275) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، PageV04P408 ~~قال: كان ابن عمر إذا خرج من بيته يقصر الصلاة حتى يرجع إليه " # وروينا عن علقمة، وعمرو بن ميمون، وأبي فاختة، أنهم [4/ 353] قصروا حين ~~خرجوا من البيوت، وبه قال النخعي، وقال قتادة: إذا جاوز الجسر، أو الخندق ~~يصلي ركعتين، وممن قال إنه يقصر إذا خرج من بيوت القرية مالك، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وفيه قول ثان: روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ~~ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله، وقال ~~عطاء بن أبي رباح: إذا خرج الرجل حاجا فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت ~~الصلاة، فإن شاء قصر وإن شاء أوفى، وقال سليمان بن [4/ 354] موسى: إذا خرج ~~الرجل من بيته ذاهبا لوجهه فلم يخرج من القرية حتى حانت الصلاة فليقصرها، ~~وكذلك إذا دخل القرية راجعا من سفره، ثم حانت الصلاة فليقصرها حتى يدخل بيته. # وقد روينا عن مجاهد قولا ثالثا لا أعلم أحدا قال به، روينا عنه أنه قال: ~~إذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يومك حتى الليل، وإن رجعت PageV04P409 ~~أو خرجت ليلا طويلا فلا تقصر الصلاة حتى تصبح. # قال أبو بكر: يلزم ms0781 المقيم ما دام مقيما إتمام الصلاة، فإذا عزم على السفر ~~وخرج من منزله ولم يبرز عن قريته، واختلفوا في أمره، فعليه الإتمام على أصل ~~ما كان عليه حتى يبرز عن بيوت القرية، فإذا برز عنها قصر إذا كان سفره يقصر ~~في مثله الصلاة، إذ لا أعلم أحدا يمنعه من ذلك، ولا نعلم النبي صلى الله ~~عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، فأما ما روي عن ~~مجاهد، فقد تكلم في إسناده، والسنة تدل على خلافه، صلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم بذي الحليفة ركعتين، وليس بينها وبين المدينة يوم ولا نصف يوم ### || AUTO المرء يسافر في آخر الوقت # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافرا أن ~~يقصر الصلاة، وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي PageV04P410 ### || AUTO ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة # اختلف أهل العلم في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار ~~إتمام الصلاة، فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة، روينا ~~هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي # 2266 - (2276) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، ثنا يحيى، قال: ثنا ~~أبو عيسى، قال: ثنا مجاهد، عن ابن عمر، قال: «إذا سافر الرجل فحدث نفسه، ~~بإقامة خمس عشرة أتم الصلاة» # 2267 - (2277) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني: قال: ثنا ~~شريك، عن موسى الطحان، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: «إذا أجمع على إقامة خمس ~~عشرة أتم الصلاة» # قال أبو بكر: أعلى ما يحتج به قائل هذا القول حديث ابن عمر، وقد روينا عن ~~ابن عمر رواية تخالف هذه الرواية، وهي أثبت من هذه الرواية، وهي مذكورة في ~~بعض هذه الأقاويل، وإذا كان كذلك فالذي يحصل من القائلين بهذا القول، ~~الثوري، وأصحاب الرأي. PageV04P411 # وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة، هذا قول ms0782 عبد الله بن ~~عمر بن الخطاب، آخر أقواله كما ذكر نافع # 2268 - (2278) حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن ~~عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم ~~الصلاة» # 2269 - (2279) ومن حديث إسحاق، قال الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي، عن ~~نافع، عن ابن عمر: «أنه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر ~~مختلفة، ثم صار آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي ~~عشرة فأكثر من ذلك أتم الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر ~~الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة، فإذا كملها أتم الصلاة، وإن خرج من غد» # وكان الأوزاعي يقول: ما دابق إلا بمنزل من منازل الأسفار، فمن نزله فعلم ~~أنه يقيم فيه اثنتي عشرة ليلة فأكثر من ذلك أتم الصلاة حين PageV04P412 ~~يقدمها، وإن كان لا يدري ما وقت إقامته، ومتى [يجيئه] نفير لينفر، قصر ~~الصلاة إلى اثنتي عشرة ليلة، ثم أتم الصلاة حتى يرتحل عنها. # وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة، وهذا قول الحسن بن ~~صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما، وقال ~~به محمد بن علي # 2270 - (2280) حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن نافع، عن ~~ابن عمر: «أنه كان يخرج إلى مكة فيقيم عشرا فيقصر الصلاة» # 2271 - (2281) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، ثنا خالد بن عبد الله، ~~عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " إذا قدمت بلدة فلم تدر متى تخرج ~~فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم، أخرج غدا فأقمت عشرا فأتم الصلاة " # وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة، PageV04P413 ~~روي هذا [4/ 357] القول عن سعيد بن جبير، وعبد الله بن عتبة، وبه قال الليث ~~بن سعد. # وفيه قول خامس، وهو: أن من أقام أربعا صلى أربعا، هكذا قال: مالك، وأبو ~~ثور، واحتج أبو ثور بأنهم لما ms0783 أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك ~~له، فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يتم، وذلك أن الفروض لا تزال ~~باختلاف # وفيه قول سادس # 2272 - (2282) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~عاصم الأحول أو حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا سافر تسع عشرة قصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا تسع عشرة نقصر ~~الصلاة» # وفيه قول سابع: قاله أحمد بن حنبل، إذا أجمع لعشرين صلاة مكتوبة قصر، [4/ ~~358] فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم، واحتج بحديث جابر، وابن عباس، ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة، قال: فأقام النبي صلى الله ~~عليه وسلم الرابع والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم ~~الثامن فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد PageV04P414 ~~أجمع على إقامتها فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم ~~قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. # وقد روينا عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة أربعة أقاويل أحدها: كقول ~~الثوري، والقول الثاني كقول مالك، والقول الثالث أنه قال: إذا وطنت نفسك ~~بأرض أكثر من ثلاث فأتم الصلاة، والقول الرابع: أن المسافر إذا أقام ثلاثا ~~أتم، فهذان قولان لا نعلم أحدا قال بهما. # وفيه قول عاشر، ذكره إسحاق بن راهويه، قال: وقد قال آخرون: وهم الأقلون ~~من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك، إلا أن تقيم ببلد لك بها ~~أهل ومال فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع ولا خمس ~~عشرة، قال: ومما احتجوا لأنفسهم في ذلك ما سئل ابن عباس عن تقصير الصلاة، ~~فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين ~~حتى يرجع # 2273 - (2283) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، ~~قال: أخبرنا أبو إسحاق، قال: سمعت أبا السفر، يحدث عن شعبة بن شقي، قال: ~~سئل ابن عباس، عن الصلاة، في ms0784 السفر، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا خرج من أهله صلى [4/ 359] ركعتين حتى يرجع إليهم " PageV04P415 # وروينا عن ابن عباس أن رجلا قال له: إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان فكيف ~~ترى؟، فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين، وقال الحسن البصري: أقام أنس بن ~~مالك بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، وأقام عبد ~~الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين، # وقال أبو إسحاق: أقمنا مع وال أحسبه قال: بسجستان سنين، وكان معنا رجال ~~من أصحاب ابن مسعود فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف، ثم قال: كذلك كان ~~ابن مسعود يفعل، # وقال أبو مجلز: كنت جالسا عند ابن عمر، قال: قلت يا أبا عبد الرحمن، آتي ~~المدينة طالب حاجة فأقيم بها السبعة الأشهر والثمانية، كيف أصلي؟، قال: ~~ركعتين ركعتين، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين، وكان ~~الثلج حال بينهم، وبين القفول وأقام مسروق بالسلسلة سنين وهو عامل عليها، ~~فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف، يلتمس بذلك السنة # 2274 - (2284) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، ~~ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن رجل من عنزة يكنى أبا المنهال، قال: قلت لابن ~~عباس: إني رجل أقيم بالمدينة حولا، قال: صل ركعتين " # 2275 - (2285) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، حدثنا PageV04P416 ~~المثنى بن سعيد، عن نصر بن عمران، قال: " قلت لابن عباس: إنا نطيل المقام ~~بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟، قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين " # 2276 - (2286) حدثنا يحيى، ثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن ~~سلمة، [4/ 360] عن ابن عباس، قال: «إن أقمت في بلدة خمسة أشهر فاقصر ~~الصلاة» # 2277 - (2287) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو بكر، ثنا عبد الأعلى، عن ~~يونس، عن الحسن، أن أنس بن مالك: «أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين، ~~ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين» # 2278 - (2288) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى ms0785 بن أبي ~~كثير، عن حفص بن عبيد الله، أن أنس بن مالك: «أقام بالشام شهرين مع عبد ~~الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين» # 2279 - (2289) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن الحسن، ~~عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: «كنا معه ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ~~ولا يزيد على ركعتين» PageV04P417 ~~2280 - (2290) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ~~ثابت، عن عبد الرحمن بن المسور، عن سعد، قال: " كنا معه بالشام شهرين فكنا ~~نتم، وكان يقصر، فقلنا له: فقال: إنا نحن أعلم " # 2281 - (2291) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، قال: ~~" أقمنا مع وال، أحسبه قال: بسجستان، سنين، وكان معنا رجال من أصحاب [4/ ~~361] عبد الله بن مسعود فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف، ثم قال: كذلك ~~كان ابن مسعود يفعل " # 2282 - (2292) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد ~~الرشك، قال: حدثنا أبو مجلز، قال: " كنت جالسا عند ابن عمر، قال: فقلت: يا ~~أبا عبد الرحمن، آتي المدينة طالب حاجة فأقيم بها السبعة الأشهر والثمانية، ~~كيف أصلي؟، قال: ركعتين ركعتين " # قال أبو بكر: احتج إسحاق بهذه الأخبار للقول الذي حكاه القول العاشر ~~واعتذر في تخلفه عن القول به، بما أجمع عليه علماء الأمصار على توقيت وقتوه ~~فيما بينهم، فكان مما أجمعوا على توقيته أقل من عشرين ليلة. # وفيه قول حادي عشر: وهو أن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصرا ~~من الأمصار، هذا قول الحسن البصري. PageV04P418 # وفيه قول ثاني عشر: وهو قول من فرق بين المقام للخوف والمقام لغير الخوف، ~~قال الشافعي: فأشبه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقام المهاجر ~~ثلاثا حد مقام المسافر وما جاوزه كان مقام الإقامة، وليس يحسب اليوم الذي ~~كان فيه سائرا ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيما ثم سار، فكل ما كان في ~~هذا غير مقام حرب ولا خوف قصر، فإذا جاوز مقامه أربعا أحببت ms0786 أن يتم، وإن لم ~~يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد الأربع، وإن كان مقامه لحرب أو خوف حرب فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح يحارب هوازن سبع عشرة أو ثمان ~~عشرة يقصر، فإذا أقام الرجل ببلد آمن به ليس ببلد مقامه لحرب أو خوف حرب، ~~أو تأهب حرب قصر ما بينه، وبين ثمان عشرة ليلة، فإذا جاوزها أتم الصلاة حتى ~~يفارق البلد تاركا للمقام به آخذا في سفره. # [4/ 362] وفيه قول ثالث عشر: روي ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: ~~يفصل بين الحضر والسفر اليوم والليلة، فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته PageV04P419 ~~وغدوته ودلجته، فقد أجمع سفرا فله صلاة السفر ورخصة فطر الصوم، ومن أجمع ~~إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر وعليه الصوم، وذلك أن أرض المسلمين كلها ~~مساكن الآن، اليوم والليلة يجمعان الدنيا ويعقد بهما الزمان، ويكمل فيهما ~~الصلوات كلهن، ويكون فيهما الصوم. # وفيه قول رابع عشر: حكاه إسحاق بن راهويه، قال إسحاق: وقد خالف ما وصفنا ~~بعض المتكلمين، وقالوا: قد مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~في التقصير للمسافر إذا كان ظاعنا، فإذا وضع المزاد والزاد وترك الرحيل، ~~وأقام أياما لحاجة أو تجارة، أو نزهة فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر، فعليه ~~الإتمام، لأن الصلاة لا تقصر إلا بأمر مجتمع عليه، قال: وقد وقع على هذا ~~الاسم الإقامة، قال إسحاق: وقد قالت عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد فصل أربعا. # قال أبو بكر: احتج بعض من رأى أن يقصر المسافر الصلاة ما لم يجمع مقام ~~خمسة عشر يوما بظاهر حديث عمر: صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان ~~النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ~~في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، قال: فكل مسافر فهذا فرضه، إلا مسافرا ~~خصه كتاب PageV04P420 ~~أو سنة أو إجماع، وقد أجمع أهل العلم على أن على من عزم على مقام خمس عشرة ~~ليلة الإتمام، فوجب الإتمام على من أقام ms0787 خمس عشرة ليلة بالإجماع. # وقد اعتل المزني بمثل هذه العلة، وقال: يقال له: يعني الشافعي، والمدني: ~~أجمعتم على قصر الصلاة، ثم اختلفتم في المقام الذي يتم، فلا يزيد ما ~~اجتمعتم عليه من الإقصار إلا مقاما تجمعون عليه ويتم خمسة عشر يوما، قال: ~~كان ابن عمر إذا أراد أن يقيم خمسة عشر يوما سرح ظهره، وصلى [4/ 363] أربعا ~~قال: فإن اعتل الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يقيم المهاجر بمكة ~~بعد قضاء نسكه ثلاثا»، قال: لازم لمن قال هذا القول أن يوجب عليه التمام ~~بأول صلاة من اليوم الرابع. # قال أبو بكر: فأما من قال: إن من أقام عشرا أتم الصلاة، ومن أقام أقل من ~~عشر قصر، فحجته حديث أنس بن مالك، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، فقصر الصلاة حتى جاء مكة فأقام بها عشرا يقصر حتى رجعنا. # قال أبو بكر: قول أنس: «أقام بها عشرا يقصر» يريد بمكة ومنى وعرفة، خبر ~~جابر يدل على ذلك PageV04P421 ~~2283 - (2293) حدثنا يحيى، ثنا مسدد ثنا يحيى، ثنا ابن جريج، قال: أخبرني ~~عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، في ناس معي، قال: «أهللنا أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ~~رابعة مضت من ذي الحجة» # قال أبو بكر: فأقام بمكة بيوم رابع وخامس وسادس وسابع، وخرج يوم التروية ~~فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثبتت الأخبار عنه بذلك، ~~وبخروجه إلى عرفة، ورجوعه إلى المزدلفة، وبمقامه بمنى ليالي التشريق، ~~وبمسيره إلى مكة في آخر أيام التشريق بعد زوال الشمس، فأقام بها حتى صلى ~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقده رقدة بالمحصب، فهذه العشرة التي أقام ~~صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وعرفة، فإذا كان هكذا فلا حجة لمن زعم أن من ~~أقام ببلد عشرا أتم الصلاة محتجا بحديث أنس، إذ سبيل حديث أنس بهذا السبيل. # قال أبو بكر: وأسعد الناس بحديث جابر الذي ذكرناه أحمد بن حنبل ومن ~~وافقه، لأنه نظر إلى ms0788 عدد الصلوات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في أيام [4/ 364] مقامه بمكة في حجته، فأجاز أن يقصر من أقام مقدار يصلي ~~ذلك العدد من الصلوات، وأمر من زاد مقامه على ذلك المقدار بالإتمام، وهذا ~~القول أولى بمن اتبع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد الآخذ بحديث ~~جابر في هذا الباب من قول غيره PageV04P422 ### || AUTO ذكر المار في سفره بأهله وماله # واختلفوا في المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل ومال، فقالت طائفة: ~~يتم الصلاة، وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية ~~فأتم الصلاة # 2284 - (2294) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن ~~دينار، عن عطاء، قال: " سألت ابن عباس: أقصر الصلاة إلى عرفة؟، قال: لا، ~~قال: فإلى منى؟، قال: لا، ولكن إلى جدة، وعسفان، وإلى الطائف، فإن قدمت على ~~أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة " # قال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته، وقال مالك: إذا مر ~~بقرية فيها أهله وولده أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته. # وقال أحمد بمثل قول ابن عباس، وقال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له ~~أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين، وكان الشافعي يقول: يصلي ~~ركعتين ما لم يجمع مقام أربع، قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ~~عام الفتح، ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات، PageV04P423 ~~وكذلك نقول، أعني إذا قدم من سفره على أهل له ومال أن يقصر ### || AUTO ذكر إمامة المسافر المقيم # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم مكة فصلى بها أياما يقصر ~~الصلاة. # وأجمع أهل العلم على أن على المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من ~~ثنتين أن عليه إتمام الصلاة # 2285 - (2295) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، أخبرني ~~علي بن زيد، عن أبي نضرة: " أن فتى، سأل عمران بن حصين عن صلاة، رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms0789 في السفر؟، فقال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة فكان ~~يصلي ركعتين ثم يقول: «يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر» # قال أبو بكر: قصر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثابت من غير هذا الوجه، ~~لأن علي بن زيد يتكلم في حديثه، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب حين قدم مكة، ~~صلى ركعتين فلما سلم قال: يا أهل مكة، إنا قوم سفر فأتموا الصلاة PageV04P424 ~~2286 - (2296) حدثنا الحسن بن عفان، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، ~~عن الأسود، قال: صلى عمر بمكة ركعتين، فلما سلم قال: «يا أهل مكة، إنا قوم ~~سفر فأتموا الصلاة» # واختلفوا في مسافر أم قوما مقيمين، وأتم الصلاة فقالت طائفة: [4/ 366] لا ~~يجزيهم، هكذا قال سفيان الثوري، قال: وقد قصر هو صلاته. # وفي قول أصحاب الرأي: إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين أربعا فإن صلاة ~~المسافر جائزة، وصلاة المقيمين فاسدة، لأن صلاة المسافر عندهم تطوع ~~بالركعتين الأخريين، ومن مذهبهم أن من صلى فرضا خلف إمام يتطوع بالصلاة ~~فصلاته فاسدة. # وفيه قول ثان: وهو أن صلاتهم كلهم تامة، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وقد روينا عن الحسن أنه قال في مسافر يسهو فيصلي الظهر أربعا: يسجد سجدتي السهو ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها # اختلف أهل العلم في المرء يسافر فيقصر بعض الصلوات ثم يذكر حاجة فيرجع، ~~فقالت طائفة: يتم الصلاة لأنه لم يبلغ سفرا يقصر فيه PageV04P425 ~~الصلاة، هكذا قال الثوري، وقال مالك: يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا ~~الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية. # وفيه قول ثان: قال الشافعي: في مسافر نابت له حاجة فرجع إلى أهله فحضرته ~~الصلاة في طريقه، أو طريق أهله ذاهبا أو جائيا قصر إلا أن يكون نوى في ~~رجوعه المقام في أهله أربعا، ولو أتم كان أحب إلي، # وقال أحمد: في رجل خرج مسافرا فبدا ms0790 له في حاجة إلى بيته ليأخذها، فأدركته ~~الصلاة، قال: هو مسافر إلا إذا كان له أهل، لأن ابن عباس قال: إذا قدمت على ~~أهل لك أو ماشية فأتم، قال الراوي عند ذلك: راودته فقال: هو مسافر يقصر، ~~قال إسحاق كما قال: إذا كان موضع الحاجة قدر ستة عشر فرسخا، فإن كان أقل لم ~~يقصر، وإن أجمع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه. # قال أبو بكر: فإن بدا له أن يرجع تاركا لسفره وقد صلى بعض الصلوات قبل أن ~~يبدو له في الرجوع، فإن طائفة قالت: تمت صلاته التي صلى ويتم في الصلاة ~~مرجعه إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة، هذا قول سفيان الثوري، وهذا يشبه ~~مذهب الشافعي، وبه قال أحمد. PageV04P426 # وقد روينا عن الحسن أنه قال: إن كان في وقت صلاة أعاد تلك الصلاة، وإلا فقد ~~مضت صلاته. # وكان الأوزاعي يقول: إذا سافر فسار عشرة أميال فصلى في ذلك الظهر والعصر ~~ركعتين ركعتين، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله يتم تلك الصلاتين ركعتين ~~ركعتين. # قال أبو بكر: وقوله هذا قول ثالث. # قال أبو بكر: ليس عليه إعادة شيء مما صلى، لأنه أداها كما أمر ووجب عليه، ~~وغير جائز أن يوجب عليه إذا فرض مرتين، ولا حجة مع من أوجب عليه إعادتها ### || AUTO ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة # اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة، ~~فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن، ~~وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: في النواتية كذلك، وبه قال أبو ~~ثور، وذكر قولا آخر أنه يتم. # وفيه قول ثان: قاله أحمد بن حنبل، قال في الملاح: إذا كانت PageV04P427 ~~السفينة بيته فإنه يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري: الذي دهره في السفر يقصر. # واختلف مالك والشافعي في الرجل يريد السفر فيبرز عن القرية الميل ~~والميلين فيقيم به يوما أو يومين، قال مالك: لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حد ~~ما يجب ms0791 فيه الجمعة. # وفي قول الشافعي: إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه ### || AUTO ذكر من نسي صلاة في سفر فذكرها في الحضر، أو نسي صلاة في حضر ~~فذكرها في السفر # أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم فيه اختلافا على أن من نسي صلاة في حضر ~~فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر لا يجزيه غير ذلك، إلا شيء اختلف فيه ~~عن الحسن. PageV04P428 # واختلفوا فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها بعد قدومه في الحضر، فقالت طائفة: ~~يصلي صلاة سفر كما كانت فرضت عليه، هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، ~~وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي إذ ~~هو بالعراق، ثم رجع عنه لما صار بمصر. # وقالت طائفة: يصليها أربعا، هكذا قال الأوزاعي، وبه قال الشافعي آخر ~~قوليه، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق، وبه قال أبو ثور. # وقد روينا عن الحسن في هذا الباب قولا ثالثا: وهي خلاف رواية يونس عنه، ~~فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر، PageV04P429 ~~وقوله فيمن نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر قول شاذ لا نعلم أحدا قال به، # 2287 - ذكر خالد بن الحارث، عن الأشعث أن الحسن قال في رجل نسي صلاة ~~الحضر حتى ذكرها في السفر، قال: يصليها صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في سفر ~~ثم ذكرها في الحضر صلى صلاة الحضر PageV04P430 ### | AUTO جماع أبواب الصلوات عند العلل ### || AUTO ذكر صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام # 2288 - (2297) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم ~~قال: أخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، أن ابن شهاب، قال: ~~أخبرني أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب [فرسا] فصرع عنه ~~فجحش شقه الأيمن فصلى لنا صلاة وهو جالس» # قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي ~~جالسا، أو على قدر طاقته إن عجز ms0792 عن الجلوس. # واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسا، فقالت طائفة: إذا لم يستطع أن يقوم ~~لدنياه فليصل قاعدا، كان ميمون بن مهران يقول ذلك، وقال أحمد بن حنبل: إذا ~~كان قيامه يزيده وهنا ويشتد عليه القيام، ولا يخرج في حاجة من حوائج الدنيا ~~صلى جالسا، وكذلك قال إسحاق، # وقال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يصيبه المرض فيشق عليه ويتعبه ويبلغ منه ~~حتى يشتد القيام عليه أن يصلي جالسا، وإنما الدين يسر، PageV04P431 ~~قال الله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] الآية. # وكان الشافعي يقول: وكل حال أمرته أن يصلي فيها كما يطيقه فإذا أطاقها ~~ببعض المشقة المحتملة لم يكن له أن يصلي إلا كما فرض عليه، إذا أطاق القيام ~~[4/ 374] ببعض المشقة قام فأتى بأقل ما عليه من قراءة أم القرآن، وأحب أن ~~يزيد معها شيئا، وإنما آمره بالقعود إذا كانت المشقة غير محتملة، أو كان لا ~~يقدر على القيام بحال ### || AUTO ذكر صفة صلاة الجالس # 2289 - (2298) حدثني عبد الرحمن بن يوسف، قال: ثنا محمد بن عبد الله ~~المحرمي، حدثنا أبو داود الحفري، عن حفص بن غياث. # وقد ذكرت الحديث في أبواب صلوات التطوع قاعدا. # وقد اختلف أهل العلم في صفة جلوس المصلي قاعدا، فقالت طائفة: يكون في حال ~~قيامه متربعا، فممن روينا عنه أنه كان يرى أن يصلي متربعا أنس بن مالك، ~~وابن عمر، وابن سيرين، ومجاهد # 2290 - (2299) حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، ثنا جرير، عن مغيرة، عن ~~سماك بن سلمة، قال: «رأيت ابن عمر وابن عباس أو عباسا، شككت أنا، PageV04P432 ~~متربعين في الصلاة» # 2291 - (2300) حدثنا محمد، ثنا سعيد، حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا أبو ~~[4/ 375] الرحال الطائي، قال: «رأيت أنس بن مالك يصلي في مسجد الكوفة ~~متربعا» # 2292 - (2301) حدثنا موسى، حدثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا عبد الله بن ~~عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يأمر ~~نساءه يتربعن في الصلاة» # وهو قول عطاء، وإبراهيم النخعي، وسعيد ms0793 بن جبير، وبه قال سفيان الثوري، ~~والشافعي # وقال أحمد، وإسحاق: يجعل قيامه متربعا فإذا أراد أن يركع ثنى رجله كما ~~يركع القائم. PageV04P433 # وكرهت طائفة الصلاة متربعا، وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أصلي ~~على رضفة أحب إلي من أن أصلي متربعا، وروينا عن عطاء رواية، قال: في الرجل ~~يجلس في صلاته متربعا، قال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يطيق إلا ذلك، ~~وروي عن النخعي خلاف القول الأول # 2293 - (2302) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عون، أخبرنا ~~سليمان التيمي، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الهيثم، أن عبد الله بن مسعود، ~~قال: «لأن أصلي على [4/ 376] رضفة أحب إلي من أن أصلي متربعا» # 2294 - (2303) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ~~عبد الله بن دينار، قال: " رأى ابن عمر رجلا متربعا فنهاه، قال: هو ذا أنت ~~يصلي متربعا، قال: إني أشتكي رجلي " # قال أبو بكر: حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده، روى هذا الحديث جماعة ~~عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع، ولا أحسب الحديث يثبت مرفوعا، ~~وإذا لم يثبت الحديث فليس في صفة جلوس المصلي قاعدا سنة تتبع، وإذا كان ~~كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما يسهل ذلك عليه، إن شاء صلى ~~متربعا، وإن شاء محتبيا، PageV04P434 ~~وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين، كل ذلك قد روي عن المتقدمين، PageV04P435 ~~ويشبه أن يكون من حجة من رأى أن يتربع في الصلاة أن المصلي قائما لما كان ~~حاله قائما غير حاله جالسا، وجب أن يفرق بين الحالين، فيكون في حال قيامه ~~متربعا ليفصل بين حال قيامه وحال جلوسه مع ما روي عنه عن ابن عمر وأنس. # وقد اختلفوا فيمن صلى فكان في جلوسه متربعا كيف يفعل في حال ركوعه؟، ~~فقالت طائفة: إذا أراد أن يركع ثنى فخذه كما يجلس في الصلاة، ثم يركع ~~ويسجد، هذا قول النخعي، وابن سيرين، وسعيد بن [4/ 377] جبير، ومجاهد، وسالم ~~بن عبد الله بن ms0794 عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق. # وقالت طائفة: يكون جلوسه متربعا، ويركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى ~~رجله، هذا قول سفيان الثوري، وحكي عن مالك نحو من قول الثوري، وقد روينا عن ~~ابن المسيب أنه قال: إذا أراد أن يسجد ثنى رجله وسجد ### || AUTO صلاة المريض مضطجعا عاجزا عن القيام وعن الجلوس # اختلف أهل العلم في المريض العاجز عن القيام وعن الجلوس، فقالت طائفة: ~~يصلي مضطجعا على جنب يومي إيماء، روينا عن ابن عمر أنه قال: من استطاع أن ~~يصلي قائما فليصل قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فمضطجعا يومي إيماء PageV04P436 ~~2295 - (2304) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، ثنا جبلة بن ~~سحيم، قال: سمعت ابن عمر: " يسأل عن المريض، يصلي على العود؟، فقال: لا ~~آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا، من استطاع منكم أن يصلي قائما فليصل ~~قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فمضطجعا يومي إيماء " # وصلى النخعي وهو مريض مضطجعا على يمينه، وبه قال قتادة. # [4/ 378] وقال عطاء: يصلى مضطجعا فإن لم يستطع فليصل مستلقيا يومي برأسه # وممن رأى أن يصلي مضطجعا إذا عجز عن الجلوس سفيان الثوري، والشافعي، وقال ~~أحمد، وإسحاق: يصلي على ما قدر وتيسر عليه، وقال أصحاب الرأي في المريض ~~الذي لا يستطيع أن يصلي إلا مضطجعا: يستقبل القبلة، ثم يصلي مضطجعا يومي ~~إيماء، السجود أخفض من الركوع. # وقالت طائفة: في المريض إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي مستلقيا، ويجعل ~~رجليه مما يلي القبلة ويومي برأسه إيماء، هذا قول الحارث العكلي، وحكي عن ~~الثوري كقول الحارث الفاريابي عنه، والحكاية الأولى ذكرها الأشجعي عنه PageV04P437 ~~2296 - (2305) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عبيد الله بن ~~عمر، عن عبيد الله، أبيه، عن نافع، أن ابن عمر، قال: «يصلي المريض مستلقيا ~~على قفاه تلي قدماه القبلة» # وقال مالك: في المريض الذي لا يستطيع أن يصلي متربعا يصلي على قدر ما ~~يطيق من قعوده، وعلى جنبه، وعلى ظهره، ويستقبل ms0795 به القبلة، ويجعل رجليه مما ~~يلي القبلة، ووجهه مستقبل القبلة، إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي على ~~جنبه أو على ظهره، وقال أبو ثور كقول الحارث العكلي. # قال أبو بكر: إذا عجز العليل عن القيام والقعود وأراد الصلاة صلى على جنب ~~على ما في حديث عمران بن حصين # 2297 - (2306) حدثنا أحمد بن داود، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن ~~حسين [4/ 379] المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين، قال: " كان بي ~~الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: «صل قائما فإن لم ~~تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» PageV04P438 ~~قال أبو بكر: فإن لم يقدر على جنبه صلى مستلقيا، رجلاه في القبلة على قدر طاقته ### || AUTO ذكر سجود المريض على شيء يرفعه إلى وجهه # قال أبو بكر: إذا عجز المرء عن الصلاة قائما صلى قاعدا فإن قدر على ~~الركوع والسجود لم يجزه إلا أن يركع ويسجد، فإن عجز عن السجود ففيها لأهل ~~العلم قولان أحدهما: أن يومي إيماء ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، روي ~~هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسئل أنس عن صلاة ~~المريض فقال: يسجد، ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا # 2298 - (2307) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~زيد بن معاوية، عن علقمة، والأسود، أن ابن مسعود: " دخل على عتبة أخيه وهو ~~يصلي على مسواك يرفعه إلى وجهه، فأخذه، فرمى به، ثم قال: أوم إيماء، ولتكن ~~ركعتك أرفع من سجدتك " # 2299 - (2308) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن أبي ~~الزبير، عن جابر، قال: «من كان مريضا فصلى قاعدا فليسجد على الأرض، فإن لم ~~يستطع فليوم برأسه ولا يسجد على عود» # 2300 - (2309) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن PageV04P439 ~~سالم، [4/ 380] عن ابن عمر، قال: «إذا كان المريض لا يستطيع ركوعا ولا ~~سجودا أومأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر» # 2301 - (2310) حدثنا إسحاق، عن عبد ms0796 الرزاق، عن الثوري، عن جبلة بن سحيم، ~~قال: سمعت ابن عمر: " يسأل أيصلي الرجل على العود وهو مريض؟، فقال: لا ~~آمركم أن تتخذوا من دونه أوثانا، من استطاع أن يصلي قائما فليصل قائما، فإن ~~لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فمضطجعا يومي إيماء " # 2302 - (2311) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن ~~دينار، عن عطاء، قال: دخل ابن عمر على ابن صفوان بن الطويل، فوجده يسجد على ~~وسادة، فنهاه، وقال: أومئ، واجعل السجود أخفض من الركوع " # 2303 - (2312) حدثونا عن محمد بن عبيد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، ~~قال: ثنا المختار بن فلفل، قال: " سألت أنسا عن صلاة المريض فقال: «يسجد ~~ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا» PageV04P440 ~~وقال عطاء: يومي برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركعة، وقال سفيان ~~الثوري، في المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض يومي إيماء، وقال مالك: ~~إذا لم يستطع السجود لا يرفع إلى جبهته شيئا، ولا ينصب بين يديه وسادة، ولا ~~شيئا من الأشياء، وكان أبو ثور يقول: وإن صلى المريض قاعدا ولم يقدر على ~~السجود أومى إيماء، وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه أجزأه ذلك، والإيماء ~~أحب إلي. # وقالت طائفة: لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، إن وضع وسادة [4/ 381] ~~على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله، هذا قول الشافعي، # وقد روينا عن أم سلمة: أنها كانت تسجد على مرفقة من رمد كان بها، وروي عن ~~ابن عباس: أنه رخص في السجود على المرفقة الطاهرة، وروينا عن أنس: أنه كان ~~إذا اشتكى سجد على مرفقة # 2304 - (2313) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن قتادة، عن أم الحسن، قالت: «رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~تسجد على مرفقة من رمد كان بها» # 2305 - (2314) حدثنا يحيى، ثنا الحجبي، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، PageV04P441 ~~عن أم الحسن: «أنها رأت أم سلمة تسجد على مرفقة من وجع كان بعينها» # 2306 - (2315) حدثنا محمد بن ms0797 علي ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال أخبرنا ~~منصور ويونس عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: «أنها كانت تسجد على وسادة من أدم ~~من رمد كان بها» # 2307 - (2316) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~أبي فزارة السلمي، قال: " سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة ~~الطاهرة، فقال: لا بأس به " # 2308 - (2317) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن قابوس ~~بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «لا بأس أن يلف، المريض الثوب ~~ويسجد عليه» # 2309 - (2318) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، ~~قال: ثنا إسماعيل بن سميع الحنفي، عن مالك بن عمير، عن رجل، عن حذيفة: «أنه ~~مرض فوضعت له وسادة ووضع عليها لوح، وكان يصلي ويسجد عليها» # 2310 - (2319) حدثنا موسى بن هارون، ثنا محرز بن عون، قال: ثنا علي بن ~~مسهر، عن عاصم بن سليمان، عن محمد بن سيرين، عن أنس: «أنه كان إذا اشتكى ~~سجد على مرفقة» PageV04P442 ~~وقال أحمد: في المريض يسجد على شيء رفعه إلى جبهته أحب إلى أن لا يرفعه، ~~فإن فعل فلا بأس ويسجد على المرفقة أحب إلي من أن يومي برأسه، لحديث أم ~~سلمة، وابن عباس # وكذلك قال إسحاق، ويجزي عند أصحاب الرأي السجود على الوسادة أو المرفقة ~~إذا وضعت بالأرض. # قال أبو بكر: على المريض أن يصلي على قدر طاقته، فإذا صلى قاعدا وهو عاجز ~~عن القيام وأمكنه الركوع والسجود، لم يجزه إلا أن يأتي بذلك على قدر ما ~~يمكنه، فإن لم يقدر على السجود، أومأ برأسه يبلغ بالإيماء ما أمكنه فإذا ~~بلغ من الإيماء ما أمكنه، فرفع إليه عودا أو مخدة تلاقي جبهته بعد بلوغه من ~~الإيماء بمقدار إمكانه فلا شيء عليه ويجزيه، لأنه قد أتى من الإيماء قدر ~~طاقته، فليس يضره ملاقاة العود أو المخدة، ومماسته جبهته في هذا الحال، وإن ~~قصر عما يمكنه من الإيماء لما رفع إلى جبهته من العود أو غيره لم يجزه ms0798 ~~ويجزيه السجود على المخدة، وإن أمكنه السجود على الأرض فأكره له ذلك، وأجعل ~~سجوده على المخدة بمنزلة سجوده على ربوة من الأرض، ويجعل إذا كان سجوده ~~وركوعه إيماء السجود أخفض من الركوع PageV04P443 ### || AUTO ذكر صلاة من يعالج عينيه مستلقيا # واختلفوا في المرء يعالج عينيه، فقالت طائفة: لا يجزيه الصلاة إلا قائما ~~إذا أمكنه القيام # روينا عن ابن عباس، أنه لما كف بصره قال له رجل: إن صبرت سبعا لا تصلي ~~إلا مستلقيا، فأرسل ابن عباس إلى عائشة، وأبي هريرة، وغيرهم من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول: أرأيت إن مت في هذه السبع كيف تصنع ~~بالصلاة؟ فترك معالجة عينيه فلم يداوها # 2311 - (2320) حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ~~أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن ابن عباس، قال: " لما كف ~~بصره أتاه رجل فقال: إن صبرت لي سبعا لا تصلي إلا مستلقيا داويتك ورجوت أن ~~تبرأ عينك قال: فأرسل ابن عباس إلى عائشة، وأبي هريرة، وغيرهم من أصحاب ~~محمد صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول: أرأيت إن مت في هذه السبع كيف تصنع ~~بالصلاة؟ قال: فترك معالجة عينيه فلم يداوها " # 2312 - (2321) حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، ثنا أبو عوانة، عن ~~الأعمش، عن المسيب بن رافع، قال: أرسل ابن عباس إلى أبي صفية لشرح الماء من ~~عينه فقال: استلق سبعا، فقالت عائشة: أرأيت إن كان PageV04P444 ~~الأجل في تلك السبعة الأيام " # وممن كره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك، ~~والأوزاعي. # وقالت طائفة: يجزيه أن يصلي مستلقيا، روي ذلك عن جابر بن زيد، وبه [4/ ~~384] قال أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صل ~~قائما، فإن لم تستطع فجالسا»، وهذا يستطيع لا يجوز ترك الصلاة المفروضة ~~عليه على قدر طاقته إلا بسنة أو إجماع ### || AUTO إسقاط فرض الصلاة عن الحائض # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ms0799 قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا ~~أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». # وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها فيجب عليها ~~القضاء بعد أن تطهر. # والخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على ذلك PageV04P445 ~~2313 - (2322) حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا ~~محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد ~~الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر النساء، تصدقن ما ~~رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»، فقلن له: ما نقصان ~~عقلنا وديننا؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أليس شهادة المرأة نصف ~~شهادة الرجل؟»، قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها، وليست إذا حاضت ~~المرأة لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها» # قال أبو بكر: فخبر أن الحائض لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال ~~الحيض، وأجمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم لإجماعهم، وسقط عنها [4/ ~~385] فرض الصلاة لثبوت السنة والإجماع PageV04P446 ~~2314 - (2323) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن معاذة ~~العدوية، قالت: " سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ~~الصلاة؟، فقالت: أحرورية أنت؟، قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: قد كان ~~يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر ~~بقضاء الصلاة " ### || AUTO ذكر أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي ~~يعتادوها # 2315 - (2324) أخبرني محمد بن عبد الله، حدثني حرملة بن عبد العزيز، قال: ~~حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر» # وقالت طائفة بظاهر الخبر، وممن قال به مكحول، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق. # وكذلك نقول. PageV04P447 # وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في الحد الذي يعلم فيه الصبي ms0800 [4/ 386] الصلاة، ~~فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من يساره # 2316 - (2325) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن ~~نافع، عن ابن عمر، قال: «يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله» # 2317 - (2326) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا حفص، عن عبيد الله، عن ~~نافع، عن ابن عمر، مثله # وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا أثغر، كذلك قال النخعي، ومالك. # وقالت طائفة: يؤمر بالصلاة إذا عقلها، كذلك قال عروة بن الزبير، وقال ~~ميمون بن مهران: إذا عقل أمر بالصلاة. # وقد حكي عن الشافعي قولان، أحدهما كقول عروة بن الزبير، والقول الثاني: ~~يؤمر بها إذا عقل ابن سبع سنين وثمان سنين. PageV04P448 # وقد روينا عن عبد الرحمن بن اليحصبي أنه قال: يؤمر بالصلاة إذا عد عشرين ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبي بالصلاة ابن سبع ليس على الفرض # 2318 - (2327) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا حماد، عن حماد عن ~~إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع ~~القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون ~~والمعتوه حتى يفيق» ### || AUTO ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرائض والحدود # قال الله جل ذكره: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] ~~الآية، وقال جل ثناؤه: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} [النور: 59]. PageV04P449 # وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم» ~~وجاء الحديث عن معاذ بن جبل أنه قال: وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا، ~~فالكتاب والسنة يدلان على أن الاحتلام حد للبلوغ، # وثبت أن ابن عمر قال: عرضني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع ~~عشرة، فلم يجزني ثم عرضني وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، وأمر الله جل ثناؤه ~~في غير آية من كتابه بقتل المشركين وقتالهم، فقال جل ذكره: {كتب عليكم ~~القتال وهو كره لكم} [البقرة: 216] وقال: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ~~ولا باليوم الآخر} ms0801 [التوبة: 29]، وقال: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ~~المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] الآية، فأمر الله جل ثناؤه بقتل ~~المشركين وقتالهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، ~~وفرقت السنة بين من أمر الله بقتله وبين من لا يجوز قتله، فجعلت الفصل بين ~~الأمرين الإنبات # قال عطية القرظي: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، ~~هل أنبت؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظروا هل أنبت؟» فلم أكن ~~أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي. # قال أبو بكر: فالاحتلام والإنبات واستكمال خمس عشرة سنة حد PageV04P450 ~~للبلوغ الذي يجب على الرجال والنساء بوجود أي واحدة من هذه الخصال كانت ~~موجودة الفرائض والحدود، وفي المرأة خصلة رابعة تجب بوجودها فيها عليها ~~الفرائض وهي الحيض، وقد أجمع أهل العلم على أن بوجود الحيض في المرأة تجب ~~الفرائض، وممن أدرك ممن ذكرت مغلوبا على عقله فلا فرض عليه لقول الله جل ~~ذكره: {واتقون يا أولي الألباب} [البقرة: 197]، وبين الله أنه لا يخاطب ~~بالأمر والنهي من لا يعقل ذلك عنه. # وقد اختلف أهل العلم في بعض ما ذكرناه فكان الشافعي يقول: إذا بلغ الغلام ~~الحلم أو الجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما وجبت عليهما الصلاة ~~والفرائض، ومن أبطأ عنه البلوغ فالسن الذي يلزمه به الفرائض استكمال خمس ~~عشرة سنة. # وفي مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور: الإنبات حد البلوغ، ودفع ذلك الشافعي ~~إلا في أهل الشرك الذين يقتل من بلغ منهم ويترك من لم يبلغ. PageV04P451 # وكان النعمان يقول: حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة سنة. # وهذا خلاف ما ذكرناه من السنن الثابتة، وقول من ذكرنا عنه ذلك من أهل ~~العلم، ولا نعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، وليس له فيما قال حجة. # وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثمان عشرة، ~~فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاهما، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في غلام ~~فعل فعلا: انظروا إلى مؤتزره، فقال: لو كنت أنبت الشعر لجلدتك ms0802 الحد ". # وكان القاسم، وسالم يقولان: «يحد الصبي إذا أنبت الشعر». # 2319 - (2328) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، ~~عن محمد بن يحيى بن حبان، قال " ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره، فرفع ~~[4/ 390] ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، فقال: ~~لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد " # 2320 - (2329) وحدثونا عن أبي موسى، ثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس، ~~أن أبا بكر: «أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة أشبار فتركه ولم يقطعه» PageV04P452 ~~2321 - (2330) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عبد ~~الله بن أبي مليكة، يقول: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ~~ربيعة قد سرق فأمر به ابن الزبير فشبر فوجدوه ستة أشبار فقطعه، وأخبرنا عند ~~ذلك ابن الزبير أن عمر بن الخطاب: " كتب إلى العراق في غلام من بني عامر ~~يدعى نميلة سرق وهو غلام، فكتب عمر: أن أشبروه فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه، ~~فشبر فنقص أنملة فترك، فسمي نميلة، فساد بعد أهل العراق " # وقال الأوزاعي: لا يجب على غلام في صيامه شهر رمضان الكفارة حتى يبلغ خمس ~~عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على المغمى عليه يفيق بعد خروج ~~الوقت من قضاء الصلوات # اختلف أهل العلم فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة إذا أفاق فقالت طائفة: ~~لا قضاء عليه، كذلك قال عبد الله بن عمر، وروي ذلك عن أنس بن مالك # 2322 - (2331) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~قال: مرض ابن عمر أياما لم يعقل الصلاة ثم صح وعقل فلم PageV04P453 ~~يقض ما فاته " # قال أيوب: ومرض ابن سيرين أياما لم يعقل الصلاة فلم يقض ما فاته # 2323 - (2332) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، ~~عن نافع، عن ابن عمر: «أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يعد الصلاة» # 2324 - (2333) حدثنا كثير بن شهاب، ببغداد، ثنا ms0803 محمد بن سعيد بن سابق، ~~ثنا عمرو يعني ابن أبي قيس، عن عاصم، قال: «أغمي على أنس بن مالك فلم يقض صلاته» # وبه قال طاوس، والحسن، ومحمد بن سيرين، والزهري، وربيعة، ومالك، ~~والشافعي، وأبو ثور. # وقالت طائفة: يقضي الصلوات كلها، روينا هذا عن عمار بن ياسر، وعمران بن ~~حصين، وروينا ذلك عن طاوس، ومجاهد، وبه قال [4/ 392] عطاء، وروينا ذلك عن ~~ميمون بن مهران، وبه قال أحمد بن حنبل، واحتج بحديث رواه عمران بن حصين، ~~وسمرة أنهما أمرا بالقضاء، وقال: نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقضاها PageV04P454 ~~2325 - (2334) حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو موسى الأنصاري، ثنا معن بن ~~عيسى، ثنا عبد الله بن الحارث بن فضيل الخطمي، عن أبيه، عن لؤلؤة، مولاة ~~عمار بن ياسر: «أنه أغمي عليه ثلاثا فترك الصلاة ثم أفاق فدعا بوضوء فتوضأ، ~~ثم ابتدأ صلوات الثلاث حتى فرغ منها» # 2326 - (2335) حدثنا موسى، ثنا أبو بكر الأثرم، ثنا هارون بن عبد الله، ~~ثنا محمد بن الحسن وهو محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي قال: حدثني عبد ~~الله بن الحارث الأنصاري، عن أبيه، عن أم سعيد، مولاة عمار وكانت جارية ~~عمار: " أنه غشي عليه ثلاثا لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت؟ ~~فقالوا: ما صليت منذ ثلاث، فقال: أعطوني وضوءا فتوضأ ثم صلى تلك الثلاث " # 2327 - (2336) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا ~~سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن سمرة بن جندب، قال: " المغمى عليه ترك ~~الصلاة أو قال: يترك الصلاة يصلي مع كل صلاة مثلها حتى يقضيها قال: وقال ~~عمران بن حصين: ليصلهن جميعا " # وقالت طائفة: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، روي ذلك عن ابن عمر، ولا ~~أحسب ذلك ثبت عنه، والرواية الأولى ثابتة عنه. PageV04P455 # وممن قال يقضي [4/ 393] صلاة يومه وصلاة ليلته قتادة، والنخعي، والحكم، ~~وحماد وبه قال إسحاق، وقال إسحاق: وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر، وإن ~~لم يفق حتى انتصف النهار قضى الفجر ms0804 فقط. # وقد روينا عن الثوري في هذه المسألة قولين أحدهما: إذا أغمي عليه يوما ~~وليلة قضى، وإذا أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض، الأشجعي عنه، وكذلك قال ~~أصحاب الرأي: إذا أغمي عليه يوما وليلة ثم أفاق يقضي ما فاته، وإذا أغمي ~~عليه أياما لم يقض شيئا، قيل من أين افترقا؟ قال: للأثر الذي جاء عن ابن عمر # 2328 - (2337) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، ~~عن نافع، أن ابن عمر: «أغمي عليه شهرا فلم يقض، وصلى صلاة يومه الذي أفاق فيه» # وحكى الفريابي عن الثوري أنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي صلاة يوم ~~وليلة، وكان الزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري يقولون: إن أفاق نهارا صلى ~~الظهر والعصر، فإن أفاق ليلا صلى المغرب والعشاء، وروي هذا القول عن ~~النخعي، وقال سفيان الثوري: إذا أفاق قبل أن تغيب الشمس يقضي صلاة PageV04P456 ~~الظهر والعصر فقيل له: الفجر؟ فقال: لا. # [4/ 394] وقال الشافعي في الحائض تطهر، والنصراني يسلم، والصبي يحتلم، ~~والمغمى والمجنون يعني يفيقان قبل المغرب بركعة: عليهم الظهر والعصر، وقبل ~~الفجر بركعة عليهم المغرب والعشاء، وكان مالك يقول غير ذلك قال: إن أفاق ~~المغمى عليه وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل ~~غروب الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، وإن لم يفق إلا قدر ما يصلي فيه أحدهما ~~صلى العصر قال: وكذلك المغرب والعشاء إن أفاق قبل طلوع الفجر وعليه قدر ما ~~يصلي فيه المغرب وركعة من العشاء قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء جميعا. # قال أبو بكر: الإغماء مرض من الأمراض، والذي يلزم المريض إذا عجز عن ~~القيام أن يصلي قاعدا ويسقط عنه فرض القيام لعجزه عن ذلك، فإن لم يستطع أن ~~يصلي قاعدا صلى على جنب يومئ على قدر طاقته، وسقط عنه فرض القعود، فإذا ~~أغمي عليه فلم يقدر على الصلاة بحال فلا شيء عليه، لأنهم لما قالوا: يسقط ~~عن المريض كل عمل لا سبيل له إليه فكذلك لا سبيل للمغمى عليه ms0805 إلى الصلاة في ~~حالة الإغماء، وإذا لم يكن عليه في تلك الحال صلاة لم يجز أن يوجب عليه ما ~~لم يكن عليه، وإلزام القضاء إلزام فرض، والفرض لا يجب باختلاف، PageV04P457 ~~ولا حجة مع من فرض عليه قضاء ما لم يكن عليه في حال الإغماء، وليس كالنائم ~~الذي يوجد السبيل إلى انتباهه وهو سليم الجوارح، لأن المغمى عليه واهي ~~الجوارح مريضها لا سبيل لأهله إلى تنبيه، فإن أفاق المغمى عليه وقد بقي ~~مقدار ما يصلي ركعة قبل غروب الشمس فعليه العصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر ~~بركعة صلى العشاء، وإن أفاق قبل طلوع الشمس بركعة صلى الصبح، # وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ~~الشمس فقد أدرك العصر» بيان لمن وفق لفهمه أنه غير مدرك لغيرها إذ لو كان ~~مدركا لغيرها لكان بيان ذلك في الحديث، وفي معنى قوله: «فقد أدرك العصر» ~~دليل على أنه لم يدرك غيرها كما كان في قوله: «الولاء لمن [4/ 395] أعتق» ~~دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا ~~يعرفها بعينها # اختلف أهل العلم في الرجل يكون عليه صلاة من يوم لا يدري أيتهن هي؟ فقالت ~~طائفة: يصلي صلاة يوم وليلة هكذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. PageV04P458 # وقالت طائفة: يصلي صلاة الفجر، ثم المغرب ثم يصلي أربعا ينوي إن كان الظهر ~~أو العصر أو العشاء هكذا قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن يعقوب، وقال ~~الأوزاعي فيمن نسي صلاة لا يدرى أيتهن هي؟ قال: يصلي أربعة بإقامة. # وزعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس والله أعلم أنه يجزيه أربع ركعات ينوي ~~بها ما عليه، ويجهر في الأوليين ثم يجلس في الثالثة أيضا، فإن كانت الفائتة ~~صبحا كان ما زاد كزيادة ركعتين بالشك على الفريضة، وإن كانت مغربا كانت ~~الركعة الرابعة كذلك، وإن كانت عليه أربع ركعات أوفاها، وأخفى القراءة حيث ~~يجهر بها، والإجهار بها حيث يسر من الصلاة ms0806 لا يبطلها قال: وقد اجتمعتم على ~~أن من شك في كفارة عليه من كفارات من ظهار، أو قتل، أو نذر أنه يكفر برقبة ~~واحدة ينوي بها التي عليه وكيف لا يجزي صلاة واحدة ينوي بها ما عليه؟ # قال أبو بكر: وهذا قول بعض أهل البصرة، وما أحسب صاحب هذه المقالة أخذها ~~إلا عنه. # مسائل # كان مالك يقول في المجنون: يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة. # ولا إعادة عليه في قول الشافعي، لأن الفرض قد ارتفع عنه كقوله: PageV04P459 # {واتقون يا أولي الألباب} [البقرة: 197]، وهذا على مذهب أحمد. # وكذلك نقول. # وكان أحمد يقول في الغلام يترك الصلاة ابن أربع عشرة سنة: يعيد هو يضرب ~~على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم. # ولا إعادة عليه في قول الشافعي إذا لم يبلغ. # وكذلك نقول. # وكان سفيان الثوري، والشافعي، وجماعة يقولون: يقضي السكران الصلاة. # وكذلك نقول، ولست أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أسقط عنه الإعادة PageV04P460 ~~واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته فكان الأوزاعي يقول: إذا ~~رجع إلى الإسلام أعاد حجته لما حبط من عمله، قيل له فيقضي ما كان صلى؟ قال: ~~يستأنف العمل، وهكذا مذهب أصحاب الرأي # في الحج، والصلاة كقول الأوزاعي. # وقد حكي عن مالك أنه قال: إذا حج حجة الإسلام قبل ارتداده ثم ارتد ثم ~~أسلم فعليه حجة أخرى. وكان الشافعي يوجب على المرتد قضاء كل صلاة تركها في ردته PageV04P461 ~~الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد الخامس # تحقيق # إبراهيم الشيخ # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد الخامس ¶ تحقيق ¶ إبراهيم الشيخ ¶ دار الفلاح ¶ ~~الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO جماع أبواب صلاة الخوف ### || AUTO ذكر صلاة الإمام في ms0807 شدة الخوف لكل طائفة ركعة ليكون للإمام ~~ركعتان ولكل طائفة ركعة # 2329 - (2338) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، قال: حدثنا الأشعث، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي، ~~قال: كنا عند حذيفة بطبرستان، فقال سعيد بن العاص: " أيكم شهد صلاة الخوف ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة: «أنا فقام فصف خلفه وصف ~~موازي العدو، وصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصافهم، وجاء أولئك فصلى بهم ~~ركعة، ثم سلم بهم» # 2330 - (2339) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، ~~قال: حدثني الركين، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى بهم مثل صلاة حذيفة» # 2331 - (2340) وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا أبو عوانة، عن ~~بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «فرض الله الصلاة على لسان ~~نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» # وقد اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف فقالت طائفة: PageV05P005 # الصلاة عند شدة الخوف ركعة على ظاهر هذه الأخبار، كان جابر بن عبد الله ~~يقول في الركعتين في السفر: «ليستا بقصر إنما القصر واحدة عند القتال» # 2332 - (2341) حدثنا يحيى بن منصور، حدثنا سويد، ثنا عبد الله، يعني ابن ~~المبارك، [5/ 28] عن المسعودي، عن يزيد الفقير، قال: سمعت جابر بن عبد ~~الله، يسأل عن الركعتين، في السفر أقصر هما؟ قال «لا إنما القصر واحدة عند ~~القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر». # وممن رأى أن يصلي عند المسايفة ركعة يومئ بها إيماء أينما كان وجهه ماشيا ~~كان أو راكبا، فكان الحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وحماد، وقتادة. يقولون: ~~«ركعة يومئ بها»، وروي ذلك عن عطاء، والضحاك بن مزاحم، غير أن الضحاك قال: ~~«فإن لم يقدر كبر تكبيرتين حيث كان وجهه»، وقال إسحاق: «أما عند الشدة ~~فتجزيك ركعة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن ms0808 لم تقدر ~~فتكبيرة؛ لأنها ذكر الله» # وقالت طائفة: «يصلي ركعتين» ذكر ذلك الزهري، عن سالم، عن ابن عمر # 2333 - (2342) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ~~الزهري، قال: «إذا طلب الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قبل أي وجه كانوا، ~~رجالا كانوا، أو ركبانا، ركعتين يومئون إيماء» ذكره PageV05P006 ~~الزهري، عن سالم، عن ابن عمر وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وهو مذهب ~~مالك، [5/ 29] والنعمان، وأكثر المفتين من علماء الأعصار ### || AUTO ذكر الخبر الموافق للأخبار التي ذكرناها الدال على أن الفريقين ~~لم يقضيا # 2334 - (2343) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسين بن الحسن، ثنا ابن ~~أبي عدي، ثنا شعبة، عن الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، أنه ~~قال في صلاة الخوف: «قام النبي صلى الله عليه وسلم، وصف بين يديه، وصف ~~خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم قاموا مقام أصحابهم، ثم جاء ~~أصحابهم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ~~ركعتين، ولكل طائفة ركعة وسجدتين» # 2335 - (2344) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي بكر بن أبي ~~الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: " صلى PageV05P007 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، قال: ثم سلم عليهم جميعا، ثم ~~انصرفوا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل واحدة ركعة " فقال بعض ~~الناس: حديث ابن عباس أثبتته الأخبار بظاهر كتاب الله؛ لأن الله عز وجل ذكر ~~الطائفة الأولى قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآية، ولم يذكر عليها ~~وجوب قضاء، ثم قال في الطائفة الأخرى: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا، فليصلوا ~~معك الآية ولم يوجب على واحدة من [5/ 30] الطائفتين قضاء، والله أعلم ### || AUTO ذكر وجه ثان من صلاة الخوف إذا كان العدو بين الإمام، وبين ~~القبلة، وافتتاح الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام # 2336 - (2345) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، حدثنا سفيان، عن ~~أبي الزبير، عن جابر، قال: " كنا مع رسول ms0809 الله صلى الله عليه وسلم بنخل، ~~والعدو بينه وبين القبلة، فصفوا خلفه صفين، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم، ~~فكبروا جميعا، وركع، فركعوا جميعا، ورفع، فرفعوا جميعا، وسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم، والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما قام ~~الأولون سجد الآخرون في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى ~~مصاف هؤلاء، ثم ركع، فركعوا جميعا، ورفع، فرفعوا جميعا، ثم سجد PageV05P008 ~~النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما ~~سجدوا وجلسوا، سجد الآخرون في مكانهم، ثم سلم عليهم النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: فقال جابر: كما يفعل أمراؤكم " # 2337 - (2346) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن ~~مجاهد، عن أبي عياش الزرقي، قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعسفان قال: فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين ~~القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على ~~حال لو أصبنا غرتهم، فقالوا: تأتي عليهم الآن صلاة لهي أحب إليهم من ~~أبنائهم وأنفسهم، قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: {وإذا كنت ~~فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية قال: فحضرت الصلاة، فأمرهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا السلاح، فصفنا خلفه صفين، وذكر ~~الحديث نحو حديث جابر، قال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة ~~بعسفان، ومرة بأرض بني سليم «[5/ 31] وكان الشافعي وإسحاق يقولان بحديث أبي ~~عياش» إذا كان العدو بين الإمام وبين القبلة على مثل ما في خبر أبي عياش " PageV05P009 ### || AUTO وجه ثالث يفتتح القوم جميعا مع الإمام الصلاة غير أن الصف ~~الثاني يفتتحون صلاتهم مع الإمام، وهم قعود، ويفتتح الصف الأول مع الإمام ~~الصلاة وهم قيام # 2338 - (2347) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي ~~مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني يزيد بن الهاد، قال: حدثني ~~شرحبيل بن سعد، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0810 في ~~صلاة الخوف، قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة خلفه، وطائفة ~~من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود ووجوههم كلهم ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرت ~~الطائفتان فركع، فركعت الطائفة التي خلفه، والآخرون قعود، ثم سجد فسجدوا ~~أيضا معه، والآخرون قعود، ثم قام فقاموا، فنكصوا خلفهم حتى كانوا مكان ~~أصحابهم قعودا، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ركعة وسجدتين، والآخرون قعود، ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما، فصلوا ~~لأنفسهم ركعة وسجدتين، ركعة وسجدتين» ### || AUTO ذكر وجه رابع في صلاة الخوف، والعدو خلف القبلة وصلاة الإمام ~~لكل طائفة ركعتين # 2339 - (2348) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا عمران PageV05P010 ~~القطان، عن ابن أبي كثير، وهو يحيى عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، «أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات ~~الرقاع صلى بهم أربع ركعات صلى بهم ركعتين، ثم ذهبوا، وجاؤوا أولئك فصلى ~~بهم ركعتين» # 2340 - (2349) حدثنا علي بن الحسن، ثنا حجاج، ثنا حماد، قال: أنا قتادة، ~~عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ~~ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين، ثم سلم» # قال أبو بكر: إذا صلى الإمام هكذا فجائز في قول الشافعي وأحمد، وأبي ثور، ~~وهذا الخبر يدل على إباحة أن يصلي المرء الفريضة خلف من يصلي نافلة،؛ لأن ~~الآخرة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نافلة، وقد حكى أبو ثور، عن ~~يعقوب أنه قال: «لا تصلى صلاة الخوف اليوم، إنما كان ذلك للنبي صلى الله ~~عليه وسلم خاصة، فأما اليوم فيصلي الإمام بطائفة ركعتين، ويأمر رجلا فيصلي ~~بالطائفة الأخرى ركعتين» PageV05P011 ### || AUTO ذكر وجه خامس من صلاة الخوف إذا كان العدو خلف القبلة والرخصة ~~للطائفة الأولى في ترك استقبال القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى ms0811 للحراسة ~~وقضاء الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإمام # 2341 - (2350) حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن ~~الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا، ~~وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم ركعة، [ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم] (¬1)، ثم قضى ~~هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة» ### || AUTO ذكر وجه سادس من صلاة الخوف وذلك إذا كان العدو خلف القبلة، ~~وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام، وانتظار الإمام الطائفة ~~الأولى قائما لتفرغ من صلاتها # 2342 - (2351) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: ~~أنا يحيى، أن القاسم، أخبره أن صالح بن خوات الأنصاري، أخبره عن سهل بن أبي ~~حثمة، في صلاة الخوف، قال: «يقوم الإمام بمن معه قائما، ثم يركع ويركعون، ~~ويسجد ويسجدون، ثم يقوم فإذا قام بهم وقف قائما، وركع الذين وراءه لأنفسهم، ~~وسجدوا وسلموا، ثم انصرفوا PageV05P012 ~~فيقومون إلى العدو فيقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام، وهو ~~قائم يركع بهم ويسجد، ثم يسلم، فإذا سلم قام الذين وراءه فركعوا لأنفسهم، ~~وسجدوا وسلموا» # قال أبو بكر: وقد ذكر غير واحد من أصحاب مالك أن مالكا رجع [5/ 34] عن ~~القول بحديث يزيد بن رومان، وأخذ بحديث يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن صالح ~~بن خوات، وقال: «يكون قضاء الطائفة الأخرى بعد السلام أحب إلي»، وقال: وهو ~~قول عبد الملك، ومحمد، وغيرهما من أصحابه، وقال عبد الملك: «ولا أعلم قضاء ~~يكون إلا بعد فراغ الإمام وانقضاء الصلاة» ### || AUTO ذكر خبر يدل على أن انتظار النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~للطائفة الأولى لتفرغ من صلاتها جالسا # 2343 - (2352) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا روح، ثنا شعبة، ومالك، عن ~~يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، ~~أنه قال في صلاة الخوف: «تقوم طائفة ms0812 بين يدي الإمام، وطائفة خلفه فيصلي ~~بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين، ثم ~~يتحولوا إلى مقام أصحابهم، ثم يتحول أصحابهم PageV05P013 ~~إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين، ويقعد مكانه حتى يصلوا ركعة ~~وسجدتين، ثم يسلم» # 2344 - (2353) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا روح، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن ~~بن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا [5/ 35] وقد روينا من حديث شعبة، عن عبد ~~الرحمن بن القاسم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم قائما، وقد ~~ذكرته في غير هذا الموضع ### || AUTO ذكر وجه سابع من صلاة الخوف والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر ~~مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة، وانتظار ~~الإمام قائما الطائفة التي كبرت غير مستقبلي القبلة لتصلي الركعة الأولى ~~التي سبقهم بها الإمام، وانتظار الطائفة الأولى قاعدا بعد فراغه من ~~الركعتين قبل السلام، لتقضي الركعة الثانية فيسلمون إذا سلم الإمام # 2345 - (2354) حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا المقرئ، ثنا حيوة، وابن لهيعة، PageV05P014 ~~قالا: ثنا أبو الأسود، أنه سمع عروة بن الزبير، يحدث عن مروان بن الحكم، ~~أنه سأل أبا هريرة، هل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال ~~أبو هريرة: نعم، فقال: متى؟ فقال: عام غزوة نجد، «قام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لصلاة العصر، وكانت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم ~~إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا الذين معه، ~~والذين يلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت ~~معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت معه الطائفة التي تليه، والأخرى قيام ~~مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الطائفة الذين ~~معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو، ~~فركعوا وسجدوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قام فركع ms0813 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه ثم سجد وسجدوا معه، ثم أقبلت ~~الطائفة التي كانت تقابل العدو، فركعوا، وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قاعد ومن معه بمكان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا ~~جميعا فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ركعتان، ولكل رجل من ~~الطائفتين ركعتان ركعتان» PageV05P015 ### || AUTO ذكر وجه ثامن من صلاة الخوف # وهو أن ينتظر الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة من الركعة الأولى لتسجد ~~السجدة الثانية، وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه ~~السجدة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام قائما ليسجدوا السجدة الثانية، وجمع ~~الإمام الطائفتين ليكون فراغهم جميعا من الصلاة معا # 2346 - (2355) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عيسى الكيساني، ثنا يعقوب بن ~~إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن ~~عروة، عن عائشة، قالت: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة ~~الخوف بذات الرقاع من نخل قالت: فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ~~صدعين، فصفت طائفة وراءه، وقامت طائفة وجاه العدو، وكبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكبرت الطائفة الذين صفوا خلفه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ~~ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فرفعوا معه، ثم مكث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جالسا، وسجدوا هم لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قاموا ~~فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم، وأقبلت الطائفة ~~الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ~~ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدته الثانية، فسجدوا معه في الركعة ~~الثانية وسجدوا هم لأنفسهم السجدة الثانية ثم قامت PageV05P016 ~~الطائفتان جميعا، فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركع بهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فركعوا جميعا، ثم سجد، فسجدوا جميعا، ثم رفع رأسه ~~ورفعوا معه، كل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا جدا، لا يألوا ~~أن ms0814 يخفف ما استطاع، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا، فقام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شركه الناس في الصلاة كلها " ### || AUTO ذكر الرخصة في القتال والكلام في صلاة الخوف قبل إتمام الصلاة ~~عند خوف غلبة العدو # 2347 - (2356) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد قال: كنا مع سعيد بن العاص ~~بطبرستان، ومعه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم شهد ~~صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: أنا، قال: " تأمر ~~أصحابك فيقوموا طائفتين: طائفة خلفك، وطائفة بإزاء العدو، فتكبر ويكبرون ~~جميعا، ثم تركع فيركعون جميعا، ثم ترفع فيرفعون جميعا، PageV05P017 ~~ثم تسجد وتسجد الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قيام بإزاء العدو، فإذا ~~رفعت رأسك من السجدة سجدوا، ثم ذهب هؤلاء، فقاموا في مقامهم، ثم تقدم ~~الآخرون وتركع، فيركعون جميعا، ثم ترفع، فيرفعون جميعا، ثم سجدت فسجدت ~~الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قيام بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من ~~السجود سجدوا، ثم تسلم عليهم، ويسلم بعضهم على بعض، وتأمر أصحابك إن هاجهم ~~هيج فقد حل لهم القتال والكلام " # 2348 - (2357) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ~~ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد قال: «صلاة الخوف ركعتان وأربع ~~سجدات، فإن أعجلك العدو حل لك الكلام والقتال فيما بين الركعتين» # [5/ 38] وقد اختلف في هذا الباب فكان الشافعي يرخص في حال شدة الخوف في ~~الاستدارة، والتحرف، والمشي القليل إلى العدو إزاء المقام يقومونه، وتجزيهم ~~صلاتهم، ويجزيهم أن يضرب أحدهم الضربة PageV05P018 ~~بسلاحه ويطعن الطعنة، فأما إن تابع الضرب أو الطعن، أو طعن طعنة فرددها في ~~المطعون، أو عمل ما يطول فلا تجزئه صلاته وفي قول محمد بن الحسن: إن رماهم ~~المسلمون بالنبل والنشاب قطع صلاته، قال: لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها، ~~والمسايفة وغيره سواء، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. # وقال غيرهما: كل ما فعله المصلي في حال ms0815 شدة الخوف مما لا يقدر على غيره، ~~فالصلاة مجزية قياسا على ما وضع عنه من القيام والركوع والسجود لعلة ما هو ~~فيه من مطاردة العدو، والله أعلم. # قال أبو بكر: هذا أشبه بظاهر الخبر مع موافقته النظر، والله أعلم ### || AUTO ذكر إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في حال شدة الخوف # قال الله جل ذكره: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] الآية # 2349 - (2358) حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الأزرقي، ثنا داود، عن موسى ~~بن عقبة، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر، أنه كان يقول: «صلاة الخوف أن تقوم ~~طائفة من الناس، وتكون طائفة بينهم وبين العدو فيسجد سجدة واحدة بمن معه، ~~ثم ينصرف الذين سجدوا سجدة واحدة، فيكونون مكان أصحابهم الذين كانوا بينهم ~~وبين العدو، وتقوم الطائفة الذين لم يصلوا مع الإمام سجدة، ثم ينصرف الإمام ~~وتصلي الطائفتان PageV05P019 ~~كل واحدة منهما لأنفسهم سجدة، فإن كان خوف [5/ 39] أكثر من ذلك فليصلوا ~~قياما على أقدامهم وركبانا على ظهور الدواب» قال موسى: وأخبرنا نافع أن عبد ~~الله بن عمر كان يخبر بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو بكر: وممن هذا مذهبه مالك فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان ~~الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام ~~والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقد روينا ذلك عن جماعة من التابعين، ~~وظاهر الكتاب والسنة مستغنى بهما PageV05P020 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في صفة صلاة الإمام صلاة المغرب في الخوف # اختلف أهل العلم في صفة صلاة الإمام صلاة المغرب في حال الخوف، فقالت ~~طائفة: «يصلي الإمام ستا ويصلون ثلاثا ثلاثا»، هذا قول الحسن، قال الأشعث # وهو الراوي ذلك عنه: «يصلي هؤلاء ثلاثا، ثم ينصرفون، ثم يصلي بهؤلاء ~~ثلاثا». # وفيه قول ثان، وهو: أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يتشهد بهم ~~ويقوم، فإذا قام ثبت قائما، وأتم القوم لأنفسهم، ثم سلموا، ثم تأتي الطائفة ~~الأخرى فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم بهم، ولا يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا ~~فأتموا ms0816 ما بقي عليهم من صلاتهم، هذا قول مالك، وهو مذهب الأوزاعي. # وفيه قول ثالث: قاله الثوري قال: " يقوم الإمام، ويقوم خلفه صف، وصف مواز ~~العدو في غير صلاته، فيصلي بالصف الذي خلفه ركعة، ثم ينصرفون على أعقابهم ~~فيصفون موازي العدو، ويجيء الصف الآخر، فيصلون مع الإمام ركعة، ثم يقومون ~~فينطلقون إلى مصافهم، والإمام قاعد، ويجيء الأولون والإمام قاعد، فيركعون ~~ويسجدون، ولا يقرءون، ويجلسون مع الإمام، ثم يقوم بهم فيصلي بهم الثالثة، ~~ثم يسلم الإمام، فينطلقون إلى مصافهم ويجيء الآخرون فيصلون ركعة يقرءون ~~فيها، ثم يجلسون فيتشهدون، ثم يقومون مكانهم، فيصلون ركعة أخرى لا يقرءون ~~فيها إلا بفاتحة الكتاب إن شاءوا، ويتشهدون ويسلمون. PageV05P021 # وقيل لأحمد بن حنبل سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوفا كيف تصلي؟ قال: ~~ركعتين وركعة، قال أحمد: جيد لا يقصر، قال إسحاق كما قال. # وفيه قول رابع: قاله الشافعي، وهو يقرب من قول مالك إلا ما اختلفا فيه من ~~قضاء المأمومين ما عليهم من الصلاة، قال الشافعي: " وإذا صلى الإمام مسافرا ~~صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإن قام فأتموا لأنفسهم فحسن وإن ~~ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم قام وصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه ~~الذين جاءوا بعد فجائز إن شاء الله، وأحب الأمرين إلي أن يثبت قائما؛ لأنه ~~إنما حكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قائما، ولو صلى بالطائفة ~~الأولى ركعة وثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن ~~شاء الله. # قال أبو بكر: والفرق بين قول مالك وقول الشافعي أن الشافعي يأمر بأن يثبت ~~الإمام جالسا حتى تتم الطائفة الثانية الصلاة، ثم يسلم بهم، ومالك يرى أن ~~يسلم الإمام، ثم يقضون بين تسليمه. # وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الصلاة صلاة المغرب يفتتح الصلاة ومعه طائفة ~~وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة الذين معه ركعتين، ثم تقوم الطائفة ~~فتأتي مقامهم فيقفون بإزاء العدو، ومن غير أن يتكلموا ولا يسلموا، وتأتي ~~الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي ms0817 بهم ~~ركعة ويتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة PageV05P022 ~~الذين معه من غير أن يتكلموا ولا يسلموا، فيأتون مقامهم ويصفون بإزاء ~~العدو، وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم ~~الذين صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا بغير إمام ولا قراءة ويتشهدون ~~ويسلمون ثم يقومون، فيأتون مقامهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلت مع ~~الإمام الركعة الثالثة فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعتين ركعتين ~~بقراءة وحدانا ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم ### || AUTO ذكر الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان أذى من مطر أو ~~كان مريضا # 2350 - (2359) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: ~~أخبرني يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، " {إن كان بكم أذى من ~~مطر أو كنتم مرضى} [النساء: 102] قال عبد الرحمن بن عوف: «كان جريحا» ### || AUTO ذكر صلاة الطالب والمطلوب # قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: " إن المطلوب يصلي على ~~دابته، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، PageV05P023 ~~والشافعي، وأحمد، وأبو ثور. # وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض، وقال الشافعي كذلك إلا في حال واحد، ~~وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين وينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون ~~عودة المطلوبين عليهم، فإذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء. # قال أبو بكر: وقد # روينا عن عبد الله بن أنيس «أنه صلى وهو يتوجه نحو عرنة [5/ 43] يطلب ~~سفيان بن نبيح الهذلي، وأنه صلى العصر يومئ» وقد ذكرت إسناده في غير هذا ~~الكتاب. هو من حديث: # 2351 - (2360) محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن ابن عبد ~~الله بن أنيس، عن أبيه # قال أبو بكر: وقد ذكرنا الأخبار التي رويت في صلاة الخوف. # وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن يقال به فيها فكان مالك يقول بحديث يزيد ~~بن رومان الذي: # 2352 - (2361) أخبرناه الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن PageV05P024 ~~يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عن من ms0818 صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~صلاة الخوف يوم ذات الرقاع «أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى ~~بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما، فأتموا لأنفسهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى ~~بهم، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم» # (2362) وحدثنا علي عن القعنبي، قال: قال مالك: «وحديث يزيد بن رومان، عن ~~صالح بن خوات، أحب ما سمعت إلي، من صلاة الخوف» # [5/ 44] قال أبو بكر: ثم رجع مالك عن هذا، فيما حكاه ابن القاسم، وابن ~~وهب، وعبد الملك عنه، إلى حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات. # وكان الشافعي يقول: (حديث صالح بن خوات أوفق ما يثبت منها لظاهر كتاب ~~الله) ومذهب أبي ثور كنحو من مذهب الشافعي، فأما أصحاب الرأي، فإنهم قالوا: ~~إذا كان الإمام مواقف العدو في أرض الحرب فحضرت الصلاة، فإنه تقف طائفة من ~~الناس بإزاء العدو ويفتتح الصلاة بطائفة معه، فيصلي بالطائفة الذين معه ~~ركعة وسجدتين، وإذا فرغ منها انفتل الطائفة التي معها الإمام من غير أن ~~يتكلموا PageV05P025 ~~ولا يسلموا فيقفون بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى الذين كانوا بإزاء ~~العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين، ~~ويتشهد، ثم يسلم الإمام، فإذا فرغ من الصلاة قامت الطائفة التي مع الإمام ~~فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا ولا يسلموا حتى يقفوا بإزاء العدو، وتأتي ~~الطائفة التي كانت بإزاء العدو، وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة الأولى ~~فيأتون مكانهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا من غير إمام ولا ~~قراءة، ويقعدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون مكانهم، ثم تأتي الطائفة الذين ~~صلوا مع الإمام الركعة الثانية فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة بغير إمام، ~~ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون أصحابهم فيقفون معهم. # وفي هذا الباب قول رابع: وهو أن كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل ~~به جائز، هذا مذهب أحمد، وإسحاق، ومال أحمد إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وقال ~~إسحاق: كلها على أوجه خمسة أو أكثر، فأيها ms0819 أخذت به [5/ 45] أجزأك، وقول سهل ~~يجزئ، ولسنا نختار به على غيره. # وقال أحمد: ستة أوجه تروى فيه، أو سبعة # مسائل # كان مالك بن أنس يقول: لا يصلي صلاة الخوف ركعتين PageV05P026 ~~إلا من كان في سفر، لا يصليها من هو في حضر، فإن كان خوف في الحضر صلوا ~~أربع ركعات ولم يقصروا وكان الأوزاعي يقول: " يصلون صلاة الخوف أربع ركعات ~~يعني في الحضر، يصلي إمامهم بطائفة منهم ركعتين، وبالطائفة الأخرى ركعتين، ~~وهذا على مذهب الشافعي، وقال أحمد بن حنبل: «يصلون أربعا» وكان سفيان ~~الثوري يقول: (إذا كنت بأرض تخاف السبع، أو الذئب، أو العدو إن نزلت أن ~~يأخذوك، أومأت إيماء) حيث كان وجهك واقفا كنت أو سائرا، وهذا على مذهب ~~الشافعي، وإسحاق، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن وكان مالك يقول: «من خاف لصا ~~أو سبعا صلى المكتوبة على دابته، فإذا أمن أعاد في الوقت» # قال أبو بكر: «لا يعيد» # وقال محمد بن الحسن في الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو يسعه أن ~~يصلي قاعدا: (يومئ إيماء) PageV05P027 ~~وكان الشافعي يقول إذا صلى قاعدا وهو يقدر على القيام وإن كان خائفا أعاد # قال أبو بكر لا يعيد # وكان الشافعي يقول: «إن دخل الصلاة في شدة الخوف راكبا، ثم نزل فأحب إلي ~~أن يعيد، وإن لم ينقلب وجهه عن القبلة لم تكن عليه إعادة؛ لأن النزول خفيف» ~~وكان أبو ثور يقول: «يبني في الحالين، ولا إعادة عليه» # قال أبو بكر: «إذا صلى ركعة في حال الأمن، ثم حدث خوف واحتاج إلى الركوب ~~ركب وصلى، ولا إعادة عليه، فإن صلى ركعة في شدة الخوف، ثم زال الخوف نزل ~~فبنى ولا إعادة عليه، وقد يصلي المريض ركعة قاعدا في الحال التي لا يقدر ~~على القيام، ثم تزول العلة فيقوم فيبني، ولا إعادة عليه، وقد يصلي الصبح ~~ركعة وهو قائم، ثم يعتل فيجلس ويتم صلاته جالسا، كل ذلك جائز؛ لأن الذي ~~عليه أن يأتي بالصلاة على قدر إمكانه وطاقته، وليس على أحد أتى بالذي يقدر ~~عليه ms0820 إعادة» وكان سفيان الثوري يقول في صلاة المسايفة: (يصلي أينما كان ~~وجهه، فإن لم يستطع أن يقرأ يجزيه التكبير) وروي عن الضحاك أنه قال: ~~«تكبيرتين حيث كان وجهه، وكان الثوري يميل إلى هذا القول» PageV05P028 ~~وقال أحمد بن حنبل: " وذكر له قول سفيان: يجزيه التكبير، قال أحمد: " لا بد ~~من القراءة، وكذلك قال إسحاق، وهو قول الشافعي، وكان إسحاق يقول: " إذا لم ~~يقدر القوم في صلاة الخوف على ما وصفناه، وكان عند المسايفة فلم يقدروا على ~~ركوع ولا سجود أجزأهم التكبير، ليس لأحد أن يدع من الصلاة شيئا يقدر عليه، ~~وإذا لم يقدر على الركوع والسجود جاز له الإيماء، فإن لم يقدر على ذلك صلى ~~بقلبه وذكر الله بما قدر عليه؛ لأن الله أسقط القيام عن المريض والركوع ~~والسجود، وذلك أفضل الصلاة وأسقطت عنه للعلة التي به قال الله عز وجل: {لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] الآية أي طاقتها، ولم يأمره أن ~~يترك الصلاة، وكذلك صلاة الخوف، فإذا قدر على شيء منه لم يدع ما يقدر عليه ~~لما لا يقدر PageV05P029 ### | AUTO جماع أبواب اللباس في الصلاة ### || AUTO الرخصة في الصلاة في ثوب واحد # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: هل يصلي الرجل في ~~الثوب الواحد؟ قال: «أولكلكم ثوبان؟» # 2353 - (2363) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن ~~جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رجلا قال: يا رسول الله هل ~~يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولكلكم ~~ثوبان؟» # قال أبو بكر: وممن رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في ~~ثوب واحد عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن ~~عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وأبو هريرة، وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري # 2354 - (2364) أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، قال: ثنا أبو ~~الأحوص، قال: ثنا شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن ms0821 حصين، قال: " جاء رجل إلى ~~عمر، فقال: يا أمير المؤمنين أيصلي الرجل في PageV05P030 ~~الثوب الواحد؟ فقال عمر: وأينا له ثوبان " # 2355 - (2365) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الحجاج، ثنا حماد، عن عاصم ~~بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، قال: " يصلي الرجل في ثوبين، فلقيت ~~أبي بن كعب فأخبرته بذلك، فقال: «أكلكم يجد ثوبين؟ يصلي في ثوب واحد» # 2356 - (2366) حدثنا سهل بن عمار، ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبد الملك، ~~عن عطاء، «صلى جابر بن عبد الله بأصحابه في ثوب واحد» # 2357 - (2367) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن عبيد الله ~~بن مقسم، قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد قال: قلت: أتصلي في ~~ثوب واحد، والثياب إلى جنبك؟ فقال: «نعم من أجل أحمق مثلك» PageV05P031 ~~2358 - (2368) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبيه، عن خلاد بن عبد ~~الرحمن، عن سعيد بن جبير، «أن ابن عباس، أمهم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه» # 2359 - (2369) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن قيس، ~~قال: «لقد رأيت خالد بن الوليد يؤمنا في ثوب واحد في الجيش» # 2360 - (2370) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن عاصم ~~الأحول، قال: «رأيت أنس بن مالك يصلي في ثوب واحد متوشحا به» # 2361 - (2371) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن القعنبي، عن مالك، عن ابن ~~شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في الثوب ~~الواحد؟ قال: نعم، قيل له: أتفعل أنت ذلك؟ قال: نعم، «إني لأصلي في الثوب ~~الواحد وإن ثيابي لعلى المشجب» # 2362 - (2372) حدثنا علي، ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي هارون، PageV05P032 ~~عن أبي سعيد الخدري، قال: «يصلي الرجل في الثوب الواحد يخالف بين طرفيه ~~ويعقد من قبل قفاه» # وبه قال جماعة من التابعين وهو قول مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، ~~والأوزاعي ومن قال بمثل قوله من أهل الشام وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ~~ثور، وأصحاب الحديث، وأهل ms0822 الرأي من الكوفة وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: ~~يصلي في ثوبين، وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، قال: " ألم أكسك ~~ثوبين؟ قلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ ~~فقلت: لا، قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له؟، وثبت عنه أنه قال ~~لنافع: «إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فاتزر به» # 2363 - (2373) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~قال: " [5/ 54] رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: ~~بلى قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، ~~قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له " PageV05P033 # 2364 - (2374) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن أيوب، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه قال: «إذا كان واسعا فتوشح به، وإذا كان قصيرا فاتزر به» # وهذا من قول ابن عمر يدل على أنه استحب الصلاة في ثوبين، لا أنه رأى ذلك ~~واجبا لا يجزي عنه، ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى استحبابا؛ لأن ~~يصلي في ثوبين ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنة مستغنى بها، ~~والله أعلم ### || AUTO ذكر المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المرء في الثوب الواحد ~~عند وجود أكثر من ثوب # 2365 - (2375) حدثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، أن ~~أبا الزبير، أخبره أنه رأى جابر بن عبد الله، يصلي في ثوب واحد مخالفا بين ~~طرفيه على عاتقه، وثوبه على المشجب، قال أبو الزبير: فقلت له: تصلي في ثوب ~~واحد؟ قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، وثوبه على المشجب PageV05P034 ### || AUTO ذكر عقد الإزار على العاتقين إذا صلى في إزار ضيق عليه # 2366 - (2376) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله عن سفيان، عن أبي حازم ~~المدني، [5/ 55] ثنا سهل بن سعد، قال: " كان رجال يصلون مع رسول الله صلى ~~الله ms0823 عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم في رقابهم، فيقال للنساء: «لا ترفعن ~~رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا» ### || AUTO ذكر النهي عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع الذي ليس على عاتق ~~المصلي منه شيء # 2367 - (2377) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: ~~أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس ~~على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أباح للمصلي الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه # 2368 - (2378) حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا هارون بن معروف، ثنا حاتم بن ~~إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حرزة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن PageV05P035 ~~الصامت، قال: أتينا جابر بن عبد الله، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي، وكانت علي بردة فذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ، وكانت لها ~~ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، فجئت حتى قمت على ~~يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، [5/ 56] فلما فرغ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: يا جابر قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «إذا كان واسعا فخالف ~~بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك» # قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا كان الثوب ~~واسعا أن نخالف بين طرفيه، فغير جائز على ظاهر هذا الخبر أن يصلي مصل في ~~ثوب واسع متزرا به ليس على عاتقه منه شيء للثابت عنه أنه نهى عن ذلك. # وقد روينا عن أبي جعفر، أنه قال: «لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين؛ ~~لئلا يدعى في ذلك اتفاق» ### || AUTO الاشتمال المنهي عنه كما يفعل اليهود وهو تجليل البدن بالثوب # 2369 - (2379) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يعقوب، ثنا آدم ثنا أبو عمر ~~الصنعاني، ms0824 عن موسى بن عقبة، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين ~~له، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل اشتمال اليهود» PageV05P036 ### || AUTO الاشتمال المباح في الصلاة، وأن ذلك وضع طرفي الثوب على ~~العاتقين # 2370 - (2380) قال أبو بكر: حدث أصحابنا، عن أبي كريب، ثنا أبو أسامة، عن ~~هشام، عن أبيه، أن عمر بن أبي سلمة أخبره، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يصلي في ثوب مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه» ### || AUTO ذكر الصلاة في الثوب الذي بعضه على المصلي وبعضه على غيره # 2371 - (2381) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط، بعضه علي ~~وبعضه عليه، وأنا حائض» ### || AUTO ذكر النهي عن السدل في الصلاة # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة PageV05P037 ~~2372 - (2382) حدثنا موسى بن هارون، ثنا يحيى، ثنا ابن مبارك، عن الحسن بن ~~ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه» # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة فكرهت طائفة ذلك، ~~فممن روينا عنه أنه كره ذلك عبد الله بن مسعود، ومجاهد، والنخعي، وعطاء، ~~وسفيان الثوري، وروينا عن PageV05P038 ~~علي بن [5/ 58] أبي طالب أنه خرج وهم سادلون ثيابهم، فقال: " كأنهم اليهود ~~خرجوا من فهرهم # 2373 - (2383) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد ~~الحذاء، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبيه، قال: خرج علي بن أبي طالب وهم ~~سادلون ثيابهم، فقال: «كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم» # 2374 - (2384) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن بشر بن رافع، ms0825 عن يحيى بن ~~أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله، «أن أباه كره السدل في الصلاة» قال ~~أبو عبيدة: وكان أبي يذكر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه» وقال ~~محارب بن دثار: «كانوا يكرهون السدل في الصلاة» ورخصت طائفة في السدل في ~~الصلاة، وممن روي عنه أنه فعل ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر # 2375 - (2385) حدثنا موسى، ثنا أبو بكر، ثنا زيد بن حباب، ثنا موسى بن ~~عبيدة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر «أنه صلى وهو مسدل» PageV05P039 ~~2376 - (2386) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حفص بن غياث، عن ~~حجاج، عن أبي الزبير، قال: «رأيت ابن عمر يسدل ثوبه في الصلاة» # وكان عطاء، ومكحول، والزهري يفعلون ذلك، وكان الحسن وابن سيرين يسدلان ~~على قميصهما، وحكي عن مالك أنه قال: " لا بأس بالسدل، قال مالك: «رأيت عبد ~~الله بن الحسن يسدل» # [5/ 60] وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: «لا بأس بالسدل على القميص وكرهه ~~على الأزر». # وقد حكي عن الشافعي غير ذلك كله حكي أنه قال: " ولا يجوز السدل في الصلاة ~~ولا في غير الصلاة للخيلاء، فأما السدل في الصلاة لغير الخيلاء فهو خفيف ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقال له: «إن إزاري يسقط من أحد ~~شقي»، فقال له: «لست منهم» # قال أبو بكر: حديث السدل في الصلاة معروف من حديث عسل بن سفيان " PageV05P040 # 2377 - (2387) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن ~~عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة» # قال أبو بكر: أما حديث عسل فغير ثابت كان يحيى بن معين يضعف حديثه، وقال ~~محمد بن إسماعيل: عسل يقال له: أبو قرة عنده مناكير، وأما حديث ابن ~~المبارك، عن الحسن بن ذكوان، فقد دفعه بعض أصحابنا، وضعف الحسن بن ذكوان، ~~وغير جائز إذا كان الحديث هكذا أن يحظر السدل على المصلي وعلى ms0826 غير المصلي ### || AUTO ذكر الصلاة في الثوب الذي يجامع المرء فيه أهله # 2378 - (2388) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا ~~الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن PageV05P041 ~~حديج، عن معاوية بن أبي سفيان، " أنه سأل أم حبيبة هل النبي صلى الله عليه ~~وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، قالت: «نعم إذا لم ير فيه أذى» ### || AUTO ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب ~~عليه غيره # 2379 - (2389) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: حدثنا ~~عطاف بن خالد المخزومي، قال: حدثني موسى بن إبراهيم المخزومي، أنه سمع سلمة ~~بن الأكوع، يقول: قلت: يا رسول الله، " إني أكون في الصيد فأصلي، وليس علي ~~إلا قميص واحد؟ قال: فازرره، ولو لم تجد إلا بشوكة " # وقد روينا عن جماعة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ~~أنهم صلوا في قمصهم، وروينا عن جابر بن عبد الله أنه صلى في قميص [5/ 62] ~~واحد، وفعل ذلك ابن عمر وروينا عن ابن عباس، وأبي أمامة، ومعاوية بن أبي ~~سفيان، والنخعي، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وطاوس: أنهم كانوا لا ~~يرون بأسا بالصلاة في القميص PageV05P042 ~~2380 - (2390) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، ثنا عكرمة بن ~~عمار، عن عطاء، عن جابر، «أنه أمهم في قميص واحد» # 2381 - (2391) وحدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، قال: ثنا ~~أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس، «لا بأس بالقميص الواحد إذا كان صفيقا» # 2382 - (2392) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو معاوية، عن ~~إسماعيل السراج، عن مجاهد، عن ابن عمر، «أنه صلى في قميص ليس عليه شيء غيره» # 2383 - (2393) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا زيد بن حباب، عن ~~معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد، قال: سمعت أبا أمامة، " وسئل عن الصلاة ~~في القميص الواحد؟ قال: لا بأس ms0827 به، وفي الريطة إذا توشحت بها فلا بأس بها " # 2384 - (2394) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا ~~شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: «أمنا معاوية في قميص» # قال أبو بكر: وفعل ذلك سالم، والحكم، وأبو عبد الرحمن PageV05P043 ~~السلمي، وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، لا يرون بذلك ~~بأسا إذا كان صفيقا، وقال الشافعي: «يزره، أو يخله بشيء أو يربطه لئلا ~~يتجافى القميص فيرى من الجيب عورته أو يراها غيره، فإن لم يفعل أعاد ~~الصلاة» # وقال أحمد: " إذا كان ضيق الجيب لا يرى عورته، فحكى الأثرم عن أحمد أنه ~~قال: «إن كانت لحيته تغطي ولم يكن القميص متسع الجيب، وكان يستر فلا بأس»، ~~وحكي عن داود الطائي أنه قال: «إذا كان عظيم اللحية فلا بأس»، وكان ~~الأوزاعي يقول: «لا أرى بأسا بالصلاة في القميص انكشف شد عليك زرك». # وقد روينا عن سالم بن عبد الله أنه صلى محللة أزراره، وقال مالك: " فيمن ~~صلى [5/ 64] محلول الأزرار، وليس عليه سراويل، ولا إزار: PageV05P044 # تجزيه صلاته، وقال أبو ثور: يصلي في قميص بلا رداء، ولا سراويل إذا كان ~~صفيقا، وإن لم يزره عليه أجزأه. # ورخص فيه أصحاب الرأي، وقالوا: " لا بأس به إذا كان صفيقا # قال أبو بكر: " ستر العورة في الصلاة يجب، والمغني في الأمر إذا صلى في ~~القميص أن يزره، أو يخله بشيء، أو يربطه لئلا ترى العورة ما دام في الصلاة ~~بحال، فإذا لم ترى العورة في حال من الحال لضيق الجيب، أو عظم اللحية، أو ~~غير ذلك، فلا إعادة على من صلى هكذا، وإن كانت العورة ترى في حال الركوع أو ~~السجود في الصلاة فعلى من صلى هكذا الإعادة ### || AUTO ذكر النهي عن كف الثياب في الصلاة # 2385 - (2395) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد العدني، ~~عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: «أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، وأن لا ms0828 يكف شعرا، ولا ثوبا» قال عطاء: «لا ~~يكف الشعر عن الأرض» PageV05P045 ### || AUTO الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة # 2386 - (2396) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا خالد بن مخلد، قال: ~~أخبرنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن ~~أبي قتادة، قال: «حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت بنت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا [5/ 65] سجد وضعها، وإذا قام حملها» # قال أبو بكر: الأشياء على الطهارة ما لم يوقن المرء بنجاسة تحل فيها، يدل ~~عليه هذا الحديث؛ لأن الصلاة ولو كانت لا تجزي في ثياب الصبيان ما صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، ولا فرق بين أن يصلي المرء في ثوب ~~نجس، وبين أن يحمل ثوبا نجسا ### || AUTO الدليل على أن لا إعادة على من صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم ~~بالنجاسة # 2387 - (2397) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عبيد الله بن عبد ~~المجيد الحنفي، بمكة قال: ثنا إسرائيل بن يونس، قال: ثنا أبو إسحاق، عن ~~عمرو بن ميمون، قال: حدثنا عبد الله، في بيت المال قال: " بينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قائما عند الكعبة وقريش في مجالسهم ينظرون، إذ قال قائل ~~منهم: ألا ترون إلى هذا المرآي؟ أيكم يقوم PageV05P046 ~~إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها وسلاها فيأتي به، ثم يمهل حتى إذا سجد ~~وضعه بين كتفيه، قال: فانبعث أشقاهم فأتى به، فلما سجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فانطلق ~~منطلق إلى فاطمة، وهي جويرية فأقبلت تسعى حتى ألقته عنه " # 2388 - (2398) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ~~ثنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: ~~بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع نعله عن يساره، قال: فخلع ~~القوم ms0829 نعالهم، فلما قضى رسول [5/ 66] الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: ~~«ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا قال: «إن ~~جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، فإن جاء أحدكم فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما ~~قذرا أو أذى فليمسحهما وليصل فيهما» PageV05P047 ### || AUTO جماع أبواب ما يجب على الرجل والمرأة تغطيته في الصلاة ### ||| AUTO ذكر حد عورة الرجل الذي يجب عليه تغطيتها في الصلاة # قال أبو بكر: لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة ~~القبل والدبر واختلفوا فيما سواه، فقال عوام أهل العلم: إن الفخذ مما يجب ~~أن يستر في الصلاة، كان الشافعي يقول: (عورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته ~~ليس سرته ولا ركبتاه من عورته) وكذلك قال أبو ثور، وروينا عن عطاء أنه قال: ~~«الركبة من العورة» وقال قائل: " ليست عورة الرجل التي يجب سترها إلا القبل ~~والدبر، واحتج من رأى العورة من السرة إلى الركبة بحديث جرهد # 2389 - (2399) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن ~~أبي الزناد، عن آل جرهد، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في ~~المسجد قد كشف عن فخذه، فقال: «غط فخذك، إن الفخذ من العورة» PageV05P048 ~~2390 - (2400) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثنا ~~إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبي كثير، عن محمد بن جحش، أنه ~~قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان، ~~فقال: «يا معمر غط فخذيك، فإن الفخذين عورة» # [5/ 68] # 2391 - (2401) حدثونا عن بندار، قال: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا ~~العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير، مولى محمد بن عبد الله بن جحش عن محمد ~~بن عبد الله بن جحش فذكر الحديث PageV05P049 ~~واحتج بعض من دفع أن يكون الفخذ من العورة بحديث # 2392 - (2402) حدثناه موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثنا ~~إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة، عن عطاء، ms0830 وسليمان، ابني ~~يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو ~~على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان ~~فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، قال محمد: ولا أقول ذلك في ~~يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله دخل أبو بكر، فلم ~~تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست ~~وسويت ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» # قال أبو بكر: قال هذا القائل: فلو كان الفخذ من العورة لغطاه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عند دخول أبي بكر، وعمر، ففي تركه أن يفعل ذلك بيان بأن ~~الفخذ ليس من العورة، قال: وحديث جرهد لا تقوم به الحجة؛ PageV05P050 ~~لأن في أسانيده اضطرابا، وإذا لم يثبت حديث جرهد لم يجز أن يلزم الناس فرضا ~~باختلاف، ولو ثبت حديث جرهد كان حديث عائشة معارضا له، وإذا تعارضت الأخبار ~~لم يجز إيجاب فرض باختلاف، فما أجمعوا عليه يجب أن يستر، وما اختلفوا فيه ~~غير جائز إيجابه، ولا فرق بين الفخذ والساق من جهة النظر، وليس القبل ~~والدبر كذلك. # [5/ 69] قال أبو بكر: وأكثر أصحابنا يقولون بحديث جرهد، وقد خالفهم ~~غيرهم، والله أعلم PageV05P051 ### ||| AUTO ذكر عورة المرأة # أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى ~~أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة # 2393 - (2403) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان، قال: ثنا ~~حماد، أخبرنا قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار» # واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، فقالت طائفة: (إذا صلت وشيء ~~من شعرها مكشوف فعليها الإعادة) ms0831 كذلك قال الشافعي، وأبو ثور # وكان النعمان يقول في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع ~~فخذها أو ثلثها مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف، قال: " تنتقض الصلاة ~~وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقض الصلاة، وهذا قول PageV05P052 ~~محمد، وقال يعقوب: «إذا انكشف أقل من النصف لم تنقض الصلاة، هذا قولهم في ~~الجامع الصغير» وفي رواية موسى عن يعقوب أنه قال: «حتى يكون أكثر من ~~النصف»، وكذلك ذكر أبو ثور، عن يعقوب وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة ~~الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، [5/ 70] وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في ~~حال الإحرام واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة، فقالت طائفة: «على ~~المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها»، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ~~ثور وقد روينا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا في قوله تعالى: {ولا ~~يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أن ذلك الكفان والوجه، فممن ~~روينا ذلك عنه ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير # 2394 - (2404) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى ~~بن عبد الحميد قالا: ثنا حفص، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن ~~جبير، عن ابن عباس: " {ولا يبدين زينتهن إلا PageV05P053 ~~ما ظهر منها} [النور: 31] وجهها وكفها " # وقال بعضهم: على المرأة إذا صلت أن تغطي كل شيء منها، قال أحمد بن حنبل: ~~«إذا صلت لا يرى منها شيء ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها»، وقال أحمد «في ~~المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها، لا يعجبني»، ~~قيل: فإن كانت صلت: قال: إذا كان شيئا يسيرا، فأرجو. # وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: «كل شيء من المرأة عورة ~~حتى ظفرها» # وقد ذكرنا قول النعمان وأصحابه في هذا الباب وقد عارض [5/ 71] النعمان ~~بعض أصحابنا، فقال: يقال لهم: أواجب على المرأة أن تغطي جميع العورات مثل ~~الشعر، والفخذ، والبطن، أو مباح لها كشف ما دون ms0832 الربع من هذه العورات؟ قال: ~~وهذا لا اختلاف في أن كشف شيء مما ذكرناه يحرم عليها إذا فعلت ذلك عامدة في ~~صلاتها، وقولهم، وقول سائر أهل العلم في تحريم ذلك واحد، فإذا قالوا: إن ~~ذلك يحرم عليها قيل لهم: فلم جازت صلاتها مع كشف خمس ذلك، وفسدت صلاتها مع ~~كشف ربعها، وكلا الفعلين محرم عليها؟ ويلزم يعقوب في تحديده النصف من ذلك ~~ما يلزم النعمان حيث جعل حد ذلك أقل من الربع، PageV05P054 ~~وليس ذلك من فعلهم إلا تحكما، من شاء فعل فيه مثل فعلهم، ولا حجة معهم توجب ~~شيئا من ذلك. # وكان مالك يقول غير ذلك، قال في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو ~~صدرها، أو صدور قدميها: «تعيد ما دامت في الوقت». # وقال أصحاب الرأي: إن صلت المرأة ورأسها وعورتها مكشوفة، وهي تعلم أو لا ~~تعلم، صلاتها فاسدة، وهذا قول الشافعي، ويعيد عند الشافعي كل من هذا سبيله ~~في الوقت وبعد خروج الوقت وتعيد عند مالك ما دامت في الوقت. # وكان إسحاق يقول: تعيد إذا كانت عالمة بذلك، فإن علمت بعد الصلاة لم أوجب ~~إعادة، وكان أبو ثور يقول: «إذا علمت أعادت، وإن لم تعلم، أو كشفت الريح ~~شيئا مما عليها فأعادت السترة عليها مضت في صلاتها» ### ||| AUTO ذكر عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب # واختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فكانت أم سلمة تقول: [5/ ~~72] تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، وكانت ميمونة ~~تصلي في درع سابغ، وخمار، وفعلت ذلك عائشة، وبه PageV05P055 ~~قال عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي ذلك عن ابن عباس، وروينا عن أم ~~حبيبة أنها صلت في درع وإزار، وروي إجازة ذلك عن النخعي # 2395 - (2405) حدثنا أبو داود الخفاف، وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا عبد ~~الله بن مسلمة، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم ~~سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ ~~فقالت: «تصلي ms0833 في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها» اللفظ لعلي # 2396 - (2406) حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: ثنا عبد الله بن ~~وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، أن ~~عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدث ~~أنه قال: «رأيت ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار ليس عليها إزار» PageV05P056 ~~2397 - (2407) حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن فضيل، عن ~~عاصم، عن معاذة، عن عائشة «أنها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة ~~فألقت عليها ثوبا» # 2398 - (2408) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن أم ~~ثور، عن زوجها، بشر قال: قلت لابن عباس: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال: ~~«في درع وخمار» # 2399 - (2409) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرتني ~~حكيمة، عن أمية، «أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلت في درع ~~وإزار تقنعته حتى مس الأرض، ولم تتزر، وليس عليها خمار» # وممن كان يرى أن المرأة يجزئها أن تصلي في درع وخمار مالك بن أنس، والليث ~~بن سعد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وقال أحمد: " أقله ~~ثوبان قميص ومقنعة، وكذلك قال إسحاق: «الذي يستحب لها ثلاثة أثواب». # وقالت طائفة: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب» كذلك قال عمر بن الخطاب، وابن ~~عمر، وعائشة أم المؤمنين، وعبيدة السلماني، وعطاء بن رباح. PageV05P057 # وقال آخرون: «تصلي المرأة في أربعة أثواب» هكذا قال عبد الله بن عمر، [5/ ~~74] ومحمد بن سيرين، وحفصة أخته، ونافع، وصفية، وروي ذلك عن مجاهد # 2400 - (2410) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية، ~~عن التيمي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال عمر: «تصلي المرأة في ~~ثلاثة أثواب» # 2401 - (2411) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الله بن نمير، ~~عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها ~~كلها: الدرع، ms0834 والخمار، والملحفة " # 2402 - (2412) وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عبد الله بن ~~وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن ~~جعفر بن الزبير، حدثه أنه، سمع عروة بن الزبير يخبر، عن عائشة أنها كانت ~~تقوم إلى الصلاة في [5/ 75] الخمار والإزار والدرع، فتسبل إزارها فتخالف ~~به، وكانت تقول: " ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: ~~الخمار، والجلباب، والدرع " PageV05P058 # وقال آخرون: " تصلي المرأة في أربعة أثواب هكذا قال ابن عمر # 2403 - (2413) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: " تصلي المرأة في أربعة أثواب: ~~درع، وإزار، وخمار، وملحفة " # قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها ~~ويجزئها فيما صلت في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك إذا سترت ما ~~يجب عليها أن تستره في الصلاة، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة ~~أثواب، أو أربعة إلا استحبابا واحتياطا لها، والله أعلم. # ولا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة، وإن صلت في ثوب واحد إذا ~~ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره والله أعلم. # وكان عكرمة يقول: (لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها ~~شيء أجزأها مكان الخمار) # قال أبو بكر: «فإن لم تجد المرأة إلا ثوبا واحدا لا يستر جميع بدنها PageV05P059 ~~صلت فيه، ولا إعادة عليها»، روينا عن محمد بن سيرين، أنه قال: تتزر به. # وقال عطاء، ومجاهد في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد «تتزر به» # قال أبو بكر: " ولو لم تجد ثوبا ولا شيئا تستر به صلت عريانة، ولا إعادة عليها ### ||| AUTO ذكر الأمة تصلي غير مختمرة # ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: «اكشفي عن رأسك ~~لا تشبهي بالحرائر» # 2404 - (2414) حدثنا إسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ms0835 عن ~~قتادة، عن أنس، " أن عمر، ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: «اكشفي عن ~~رأسك لا تشبهي بالحرائر» # وممن روينا عنه أنه قال: «ليس عليها أن تختمر»، شريح، والنخعي، والشعبي، ~~وبه قال مالك بن أنس: فيها وفي المكاتبة، والمدبرة، والمعتق بعضها، وممن ~~رأى أن تصلي الأمة بغير خمار سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، PageV05P060 ~~وكذلك قال الشافعي في أم الولد، والمكاتبة، والمدبرة «يصلين بغير قناع». # وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت قال: «كذلك كن يصنعن ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده». # وكان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها [5/ 77] الخمار إذا تزوجت ~~أو اتخذها الرجل لنفسه، كذلك حكى الأشعث عنه، وقد روينا عن الحسن أنه قال: ~~«تصلي الأمة بغير قناع، فإذا ولدت من سيدها اختمرت» ### ||| AUTO ذكر صلاة أم الولد بغير خمار # اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار فقالت طائفة: «هي والأمة ~~سواء في أن لكل واحدة منهما أن تصلي بغير خمار»، هذا قول النخعي، والشافعي، ~~وأبي ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن. # وفيه قول ثان: وهو أنها «تختمر إذا صلت»، هذا قول الحسن، وابن سيرين، وبه ~~قال مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، غير أن مالكا PageV05P061 ~~قال: «أحب إلي إذا صلت أن تعيد في الوقت، ولست أراه واجبا كوجوب ذلك على الحرة» # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، " ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة ~~في شيء من الأحكام إلا في البيع الذي منع منه عمر فإذا صلت الأمة بعض ~~صلاتها بغير قناع، ثم أعتقت، فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من ~~صلاتها، كان الشعبي يقول ذلك. # وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ### ||| AUTO ذكر صلاة العاري لا يجد ما يستتر به # واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة فقالت طائفة: «يصلون قعودا»، روي ~~هذا القول عن ابن عمر # 2405 - (2415) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا ms0836 سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن ~~عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، " في قوم عراة ~~خرجوا من البحر قال: يصلون قعودا، ويومئون إيماء " PageV05P062 # وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وقتادة، وكذلك قال الأوزاعي، وقال أصحاب ~~الرأي: يومئون إيماء السجود أخفض من الركوع، وإن صلوا قياما يجزئهم إلا أن ~~أفضل ذلك أن يصلوا قعودا يومئون وحدانا. # وقالت طائفة: «يصلون قياما»، كذلك قال مجاهد، وقد سأله عمر بن عبد العزيز ~~عنه، وروي ذلك عن عطاء، والرواية الأولى أثبت عن عطاء، وكما قال مجاهد قال ~~مالك، والشافعي. # وفيه قول ثالث: حكاه ابن جريج (قال: قال آخرون: إن أمهم أحدهم عريانا ~~فليقم إمامهم في الصف وسطه، ويجعلوه صفا PageV05P063 ~~إن شاءوا قياما، وإن شاءوا [5/ 79] قعودا، وليغض بعضهم عن بعض) واختلفوا في ~~القوم يخرجون من البحر عراة، فقالت طائفة: «يصلون جماعة»، روينا هذا القول ~~عن ابن عباس # 2406 - (2416) وحدثونا، عن إسحاق، قال: أخبرنا الحماني، قال: حدثنا النضر ~~أبو عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، " أنه سئل عن قوم، خرجوا من البحر عراة ~~قال: «يصلون جماعة جلوسا يومئون إيماء» وبه قال قتادة، والشافعي «أن يصلوا ~~جماعة». # وقالت طائفة: " يصلون فرادى، كذلك قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي، # وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: يصلون فرادى، يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون ~~قياما، وإن كان ذلك في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض صلوا جماعة وتقدمهم ~~إمامهم. # وكان قتادة، والشافعي يقولان: «يقوم إمامهم معهم في الصف». PageV05P064 # وقال آخر: السنة أن الإمام يتقدمهم، فلا نزيل السنة لعجزهم عن السترة. # واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم، فكان مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل ~~يقولون: «يركعون ويسجدون، ولا يومئون». # وقالت طائفة: يومئون إيماء، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن [5/ 80] ~~عباس، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي، # قال أبو بكر: يصلي العريان قائما يركع ويسجد لا يجزئه غير ذلك للثابت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا» # 2407 - (2417) أخبرنا أحمد بن داود ms0837 الشيباني، قال: ثنا عثمان بن أبي ~~شيبة، قال: ثنا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، ~~عن عمران بن حصين، قال: " كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن الصلاة، فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» # قال أبو بكر: فغير جائز أن يصلي قاعدا من أمر بالصلاة قائما، فإن فعل ~~فعليه الإعادة؛ لأنه صلى قاعدا بغير حجة، وقد أمر بالصلاة قائما، ولا يثبت ~~عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما، أما حديث PageV05P065 ~~ابن عباس، فإنما رواه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي، قال يحيى ~~بن معين: (النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي ليس يحل لأحد أن يروي ~~عنه) وقال محمد بن إسماعيل: (النضر أبو عمر روى عنه الحماني منكر الحديث) ~~ولو ثبت لم يجز أن يترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، # ويصلون جماعة يركعون ويسجدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا ~~عاما يدخل فيه كل جماعة: «صلاة الجميع [5/ 81] تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين ~~درجة» وقد أمر الله في كتابه بالركوع والسجود، فغير جائز الانتقال عنه إلى ~~الإيماء بغير حجة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام ~~المأموم، وحال هؤلاء إذا كانوا عراة حال ضرورة، فإن تقدم إمامهم فصلى بهم ~~أجزأتهم صلاتهم ويغضون أبصارهم عنه، وإن قام وسطهم فهو أستر له وأحرى لئلا ~~ترى عورته، ولو فعل ذلك إمام في غير حال الضرورة أجزأتهم صلاتهم، فعل ذلك ~~عبد الله بن مسعود في غير حال الضرورة بعلقمة، والأسود، وبه قال النخعي، ~~وإن كانت السنة دالة على غير ذلك، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجابر ~~بن عبد الله، وبجبار بن صخر فأقامهما خلفه، وقد ذكرت إسناده في كتاب ~~الإمامة PageV05P066 ### ||| AUTO ذكر الصلاة في الحرير # 2408 - (2418) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، ~~قال: ثنا عبيد الله بن عمر ms0838 قال: حدثني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي ~~موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، ~~وحرم على ذكورها» # وقد اختلف فيمن يصلي في ثياب الحرير، فقالت طائفة: تكره الصلاة فيها، ~~«ولا إعادة على من صلى في الحرير»، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور [5/ 82] ~~وقال عبد الرحمن بن القاسم فيمن صلى في ثوب حرير: «يعيد مادام في الوقت إذا ~~وجد ثوبا غيره»، قال: «وكذلك بلغني عن مالك في الثوب الحرير؛ لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير». # وقال آخر: إذا صلى في ذهب أو حرير وهو يعلم أن ذلك غير جائز بطلت صلاته، ~~وذكر حديث أبي موسى PageV05P067 ~~قال أبو بكر: " لا يجوز لبس ثياب الحرير بحال، إلا لعلة تكون بالإنسان، ~~ينفعه لبس ثياب الحرير لتلك العلة، فإن صلى مصل في ثياب الحرير لغير علة ~~كان عاصيا، ولا إعادة عليه للصلاة؛ لأني لا أعلم حجة توجب عليه إعادة الصلاة # 2409 - (2419) حدثنا يحيى قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني قتادة، عن ~~أنس، قال: «رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في الحرير» # قال أبو بكر: يقال: إن ذلك لعلة كانت بهما PageV05P068 ### | AUTO جماع أبواب ستر المصلي # ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة يصلي إليها # 2410 - (2420) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركز ~~له الحربة يصلي إليها " # 2411 - (2421) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حسين بن الحسن، قال: ثنا ~~ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يركز الحربة بين يديه في الصحراء، وإنا لنصلي خلفه " # وكان عمر بن الخطاب ركز بين يديه عنزة، فصلى إليها، والظعن تمر بين يديه. # وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة» # 2412 - (2422) حدثنا ms0839 علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: حدثنا أبو ~~عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عمر بن الخطاب، ركز عنزة بين ~~يديه، وصلى إليها، والظعن تمر بين يديه " # 2413 - (2423) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن PageV05P069 ~~أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة، ~~أو قال: كان أحدنا يستتر بالسهم والحجر في الصلاة " ### || AUTO ذكر الاستتار بالإبل في الصلاة # 2414 - (2424) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا ~~أبو خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى إلى بعير " # قال أبو بكر: وممن كان يستتر بالبعير ابن عمر، وأنس بن مالك # 2415 - (2425) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، أن ابن عمر، يجعل رحله في السفر، فيجعل مؤخرته قبلته، إذا لم يكن ~~غيره، أو يعرض راحلته، فيجعلها بينه وبين القبلة، فيصلي إليها " # 2416 - (2426) حدثنا سهل بن عمار، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ~~عاصم، قال: رأيت أنس بن مالك يصلي بينه وبين القبلة بعير عليه محمله " PageV05P070 # 2417 - (2427) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا ~~حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، «أن ابن عمر، كان يجلس الرجل؛ ~~يصلي إليه يستتر به» # وبه قال مالك، والأوزاعي. # وكان الشافعي يقول: «لا يستتر الرجل بامرأة، ولا دابة». # قال أبو بكر: " يستتر المصلي بالبعير؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه صلى إلى بعير ### || AUTO ذكر الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصلاته # 2418 - (2428) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن ~~صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة رفعه، قال: «إذا صلى ~~أحدكم [5/ 87] إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان صلاته» PageV05P071 ~~2419 - (2429) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ~~ثنا أبو خالد، عن زيد بن ms0840 أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها» # قال أبو بكر: وكان مالك بن أنس يصلي يؤمنا منائيا عن السترة، فمر به رجل ~~وهو لا يعرفه، فقال: " أيها المصلي، ادن من سترتك، قال: فجعل مالك يتقدم ~~وهو يقول: {وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما} [النساء: 113] " # 2420 - (2430) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن ~~المغيرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: «لا يصلين أحدكم وبينه وبين ~~القبلة فجوة. يعني فرجة» ### || AUTO ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة # 2421 - (2431) يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ~~ثنا سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل PageV05P072 ~~فليصل ولا يبالي من وراء ذلك» # 2422 - (2432) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن ~~زريع، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، ~~قال: قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم يصلي ~~فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في عرضها # 2423 - (2433) حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: ثنا هارون الأيلي، قال: ~~أنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن ~~مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة " # 2424 - (2434) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا حرملة، ~~قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم» PageV05P073 ~~قال أبو بكر: وممن مذهبه أن ذلك في ms0841 الطول لا في العرض أنس بن مالك، وأبو هريرة # 2425 - (2435) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن يزيد ~~بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «إذا كان قدر آخرة الرحل، وإن ~~كان قدر الشعر أجزأه» # 2426 - (2436) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: ~~ثنا مسعر، عن الوليد بن أبي مالك عن أبي عبيد الله، عن أبي هريرة قال: ~~«يسترك مثل مؤخرة الرحل مثل جلة السوط» # 2427 - (2437) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا حجاج، عن إبراهيم، قال: ~~ثنا عيسى، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: «رأيت أنس بن مالك في ~~المسجد الحرام وقد نصب عصا يصلي إليها» # وقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط والسيف ونحو ذلك. # قال أبو بكر: وقد اختلف في قدر مؤخرة الرحل في الطول: فقالت طائفة: «قدر ~~مؤخرة الرحل ذراع،» هكذا قال عطاء بن أبي رباح، وقال: PageV05P074 # «يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعا،» # وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي، وقال مالك: «السترة قدر عظم الذراع ~~فصاعدا»، وكذلك قال الشافعي، وكان قتادة يقول: يستره إذا كان ذراعا وشبرا، ~~وصلى داود بن أبي هند [5/ 90] بقوم خلف رسم جدار نحو أربع أصابع، وقال: ~~«كانوا يرون أن هذا يستر المصلي»، وقال الثوري: «يجزئك أن يكون بينك وبين ~~القبلة مثل مؤخرة الرحل»، # وقال الأوزاعي: «يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل» واختلفوا بالاستتار بالشيء ~~الذي لا ينتصب إن عرض فصلي إليه: فقالت طائفة: إذا لم ينتصب عرضه بين يديه ~~وصلى، كذلك قال سعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل. # وكره النخعي أن يصلي إلى عصا يعرضها وإلى قصبة، أو سوط، وقال: «لا يجزيه ~~حتى ينصبه نصبا»، وقال سفيان الثوري: «الخط أحب إلي من هذه الحجارة التي في ~~الطريق إذا لم يكن ذراعا» PageV05P075 ### || AUTO ذكر مقدار ما يجعل المصلي بينه وبين السترة # واختلفوا في المقدار الذي يجعله المصلي بينه وبين سترته: فقالت طائفة: ~~يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع، كان عبد الله بن ms0842 مغفل يفعل ذلك، وكان عطاء ~~يقول: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي. # ورئي أحمد بن حنبل يصلي وبينه وبين السترة شيء كثير، أذرع ثلاثة أو أكثر. # وقال عكرمة: «إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر لم يقطع ~~صلاتك»، وقال قتادة: " إذا كان بينك وبينه نهر لم يقطع [5/ 91] صلاتك PageV05P076 ### || AUTO ذكر الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصبه بين يديه ~~ليستتر به # 2428 - (2438) أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثني سفيان، ~~قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده، عن أبي ~~هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليجعل ~~تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا، ~~ثم لا يضره ما مر بين يديه» # 2429 - (2439) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الوارث، ~~عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله. PageV05P077 # قال أبو بكر: وبهذا نقول، وقد اختلف فيه: فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. # وممن قال به سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. # [5/ 92] وكرهت فرقة الخط وأنكرته، وممن أنكره مالك بن أنس، قال: الخط ~~عندنا مستنكر لا يعرف، لا بأس أن يصلي إلى غير سترة، وقد فعل ذلك من يقتدى ~~به، وقال الليث بن سعد: والخط ليس بشيء. # وكان الشافعي يقول بالخط إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: لا يخط المصلي بين ~~يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع، وحكى أبو ثور، عن الكوفي أنه ~~قال: «لا ينفع الخط شيئا» PageV05P078 ### || AUTO ذكر التغليظ في المرور بين يدي المصلي، والإعلام بأن الوقوف ~~مدة طويلة خير من المرور بين يدي المصلي # 2430 - (2440) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا ~~الثوري، ومالك، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، قال: ms0843 أرسلني زيد بن خالد ~~الجهني إلى أبي جهيم الأنصاري؛ أسأله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الرجل يمر بين يدي المصلي؟ قال: سمعته يقول: «لأن يقوم في مقامه ~~أربعين خير له أن يمر بين يدي المصلي» قال: فلا أدري قال: أربعين سنة، أو ~~أربعين شهرا، أو أربعين يوما؟ " ### || AUTO ذكر خبر احتج به بعض من رأى أن التغليظ يلحق المار بين يدي ~~المصلي إذا كانت صلاته إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى ~~غير سترة # 2431 - (2441) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني ~~الليث، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن أبيه، عن ~~غير واحد، [5/ 93] من أعيان بني المطلب، عن المطلب بن أبي وداعة، أنه قال: ~~«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى سعيه يصلي في حاشية PageV05P079 ~~المطاف، وليس بينه وبين الطوافين سترة» # قال أبو بكر: روى هذا الحديث ابن عيينة، عن كثير بن كثير، عن أبيه عن جده. # (2442) حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن كثير بن المطلب، ~~عن بعض، أهله، عن جده # (2443) ورواه عبد الرزاق، عن عمرو بن قيس، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن ~~أبيه، عن جده # (2444) وروى يحيى بن القطان، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن المطلب PageV05P080 ~~وقال الأوزاعي: رأيت عطاء يصلي بفناء الكعبة، ليس بينه وبين الطائفين ~~بالبيت من الرجال والنساء سترة، فقيل للأوزاعي: فالصلاة في غير المسجد ~~الحرام بغير سترة؟ فقال: أخبرني يحيى بن أبي كثير: " أن من الجفاء أن يصلي ~~بغير سترة ### || AUTO ذكر أمر المصلي بأن يدرأ عن نفسه، وإباحة، قتال المار باليد إن ~~أبى أن يمتنع # 2432 - (2445) حدثنا أبو داود الخفاف، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد ~~بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم [5/ 94] قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين ms0844 ~~يديه، وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» PageV05P081 ### || AUTO الدليل على أن المصلي الذي له أن يدفع المار بين يديه إذا صلى ~~إلى سترة لا من يصلي إلى غير سترة # 2433 - (2446) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن ~~القاسم، وسعيد بن سليمان، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، قال: قال ~~لي أبو صالح: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي سعيد الخدري: قال أبو سعيد: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، ~~فأراد أحد أن يمر بين يديه، فليدفع بين يدي نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما ~~هو شيطان» # قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن له أن يدفع في نحر المار بين يديه في ~~أول مرة، ويقاتله إن أبى، إلا أن يمر بين يديه في المرة الثانية # قال أبو بكر: وأما قوله: «فليقاتله فإنما هو شيطان» فإن بعض أهل العلم # (2447) روى عن بندار، عن أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن ~~يسار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن أبى فليقاتله، ~~فإن معه القرين» وقال: في ذلك دليل على أنه إنما أراد مع المار بين يدي ~~المصلي شيطان، لا أن المار بين يدي المصلي شيطان، وإن كان اسم PageV05P082 ~~الشياطين قد يقع على عصاة بني آدم. # [5/ 95] وذكر قوله تعالى: {شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف ~~القول غرورا} [الأنعام: 112] وممن كان يرى منع المار بين يديه وهو يصلي ابن ~~عمر، وروي ذلك عن عمر # 2434 - (2448) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~نافع، «أن ابن عمر، كان لا يترك شيئا يمر بين يديه وهو يصلي، ولا يمر هو ~~بين يدي النساء ولا الرجال» # 2435 - (2449) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، ~~قال: «مررت إلى جنب ابن عمر فظن أني أمر بين يديه، فثار ثورة أفزعني ~~ونحاني» # 2436 - (2450) حدثنا علي بن عبد العزيز، ms0845 قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا همام، ~~عن قتادة، عن سعيد، أن عمر، وابن عمر كانا يمنعان أن يمر بين أيديهما في ~~الصلاة وكان الشافعي، وأبو ثور يريان ذلك، وقال أصحاب الرأي: إن مر بين ~~يديه شيء كثير، لا يمشي إليه ويصلي مكانه، وإذا منعه لم يدفعه ولم يعالجه. PageV05P083 # قال أبو بكر: ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، وإن مر بين يديه ~~وهو يصلي إلى سترة كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى إلا أن يمر بين ~~يديه، وقد رخص في المرور بين يدي من يصلي إلى غير سترة بعض أهل العلم، ~~واحتج بحديث المطلب بن أبي وداعة، وقد ذكرناه فيما مضى. # وقد اختلف أهل العلم في رد المصلي من مر بين يديه من حيث جاء: فرخص قوم ~~في رده إذا مر، روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، [5/ 96] وكذلك فعله ~~سالم، وروي هذا عن الحسن البصري. # وقال آخرون: لا يرده بعد أن جاز، كذلك قال الشعبي، والثوري وإسحاق بن ~~راهويه. # وكذلك نقول؛ " لأن رجوعه من حيث جاء مرورا ثانيا بين يدي المصلي، وليس ~~لذلك وجه ### || AUTO ذكر الرخصة في الصلاة وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة # 2437 - (2451) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن مهل، قالا: أخبرنا عبد ~~الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن PageV05P084 ~~عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، وأنا معترضة ~~بين يديه اعتراض الجنازة " ### || AUTO ذكر الخبر الذي فيه النهي عن الصلاة إلى المتحدثين والنيام # روى تمام بن بزيع الشقري، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: «لا تصلوا إلى المتحدثين والنيام» # 2438 - (2452) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا شريك، ~~قال: ثنا تمام بن بزيع الشقري، # [5/ 97] # 2439 - (2453) ورواه شبابة قال: ثنا عيسى بن ميمون، قال: ثنا محمد بن كعب ~~القرظي، عن ابن عباس، مرفوعا نحوه، حدثناه الصائغ، عن شبابة. # (2454) ورواه عبد الكريم ms0846 أبو أمية، عن مجاهد، عن ابن عباس. # قال أبو بكر: وهذه كلها أخبار واهية، ذكر محمد بن إسماعيل أن تمام بن ~~بزيع يتكلمون فيه، فأما عيسى بن ميمون، فإن يحيى بن معين قال: ليس بشيء، ~~وقال محمد بن إسماعيل: عيسى بن ميمون المدني مولى القاسم صاحب مناكير عن ~~محمد بن كعب، # وأما عبد الكريم أبو أمية البصري، فإن يحيى بن معين قال: هو PageV05P085 ~~ضعيف، قال أيوب: ليس بثقة، قال يحيى بن معين: حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر ~~قال: قال لي أيوب: عبد الكريم أبو أمية غير ثقة، فلا تحمل عنه. # وذكر لأحمد بن حنبل حديث عبد الكريم، فقال: هذا أبو أمية قد ضربنا عليه ~~فاضرب عليه # [5/ 98] قال أبو بكر: ومع ضعف هذه الروايات فقد ثبت عن نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم خبر يدل على إباحة الصلاة خلف النائم، كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم، يصلي وعائشة نائمة بين يديه # 2440 - (2455) أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محاضر، قال: ثنا ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~يصلي في الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي رقد عليه هو ~~وأهله، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر معه وفي قولها: فإذا أراد أن يوتر ~~أيقظني بيان أنها كانت نائمة، وفيه دليل على أنه إنما أيقظها لتوتر معه، لا ~~كراهية أن يوتر وهي بين يديه، ولا فرق بين الوتر وبين سائر الصلوات التطوع. # وقد اختلف أهل العلم في الصلاة خلف المتحدثين: فكرهت طائفة الصلاة خلفهم، ~~روينا عن عبد الله بن مسعود: أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون PageV05P086 ~~2441 - (2456) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن معد يكرب الهمداني، عن عبد الله بن مسعود، قال: «ولا تصل وبين ~~يديك قوم يمترون أو يلغون» # 2442 - (2457) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب، عن ~~جعفر، عن ميمون، قال: كان ابن عمر لا ms0847 يصلي خلف رجل لا يصلي إلا يوم الجمعة. # قال: فذكرت ذلك لعبد الكريم، فقال: كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم ~~إلا يوم الجمعة " وكره ذلك سعيد بن جبير، وأحمد، وأبو ثور، وحكى أيوب ذلك ~~عن الشافعي. # [5/ 99] ورخص في ذلك الزهري، وحكى أيوب ذلك، عن الكوفي، وقال النعمان في ~~الجامع الصغير: «لا بأس أن يصلي الرجل إلى ظهر رجل وهو قاعد، ومعه قوم ~~يتحدثون» ### || AUTO ذكر النهي عن الصلاة، مستقبلا المرأة # 2443 - (2458) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن PageV05P087 ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنها قالت: لقد رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلي مقابل السرير، وأنا بينه وبين القبلة، فتكون لي ~~الحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله وروينا عن عمر بن الخطاب ~~أنه رأى رجلا يصلي ورجلا مستقبله، فأقبل على هذا بالدرة فقال: تستقبله وهو يصلي؟ # 2444 - (2459) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن شمر ~~بن عطية، عن هلال بن يساف، قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ورجلا ~~مستقبله، فأقبل على هذا بالدرة وقال: " تصلي وهذا مستقبلك، وأقبل على هذا ~~بالدرة، وقال: تستقبله وهو يصلي؟ " ### || AUTO ذكر إباحة منع المصلي الشاة تمر بين يديه # 2445 - (2460) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا جرير بن ~~حازم، عن الزبير بن خريت، ويعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ~~«بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاءت شاة تمر بين يديه، ~~فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط» PageV05P088 ### || AUTO ذكر مرور الهر بين يدي المصلي # 2446 - (2461) حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، قال: ثنا بندار، قال: ثنا عبيد ~~الله بن عبد المجيد، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الهرة لا تقطع ~~الصلاة، إنما هي من متاع البيت» ### || AUTO ذكر التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي ms0848 المصلي # 2447 - (2462) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا شعبة، ~~وسليمان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، قال: قال أبو ذر: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة ~~الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود». قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ ~~قال: يا ابن أخي، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: ~~«الكلب الأسود شيطان» PageV05P089 ~~وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. قال أنس ~~بن مالك: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار. # وكذلك قال الحسن البصري، وأبو الأحوص، ومر جرو بين يدي مصل، فقال له ابن ~~[5/ 101] عمر: " أعد الصلاة # 2448 - (2463) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: ~~ثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، قال: «يقطع الصلاة ~~الكلب والحمار والمرأة» # 2449 - (2464) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال، حدثنا حماد، ~~عن حميد، عن بكر بن عبد الله، قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر، فدخل جرو ~~بيني وبينه، فمر بين يدي، فقال: «أما أنت فأعد الصلاة، وأما أنا فلا أعيد؛ ~~لأنه لم يمر بين يدي» # 2450 - (2465) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا ابن أخي، جويرية، قال حدثنا ~~(حموي) (¬1)، عن مطر الوراق، عن نافع، أن ابن عمر، مر بين يديه كلب أصفر ~~وهو في الصلاة، فأعاد الصلاة " PageV05P090 # 2451 - (2466) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ليث، عن ~~مجاهد، عن معاذ بن جبل، قال: «الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة» # 2452 - (2467) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن قرة ~~بن خالد، قال: حدثني يعلى بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: ~~«المرأة السوداء تقطع الصلاة» # 2453 - (2468) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: ~~حدثني [5/ 102] الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن عائشة، قالت: " لا يقطع ~~الصلاة إلا الكلب الأسود وروي ms0849 عن معاذ أنه قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، ~~وهو يقطع الصلاة، وقالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع ~~الصلاة إلا الكلب الأسود، وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق يقولان: لا يقطع ~~الصلاة إلا الكلب الأسود. قال أحمد: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ". PageV05P091 # وقالت طائفة: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار. # هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح ~~يقولان: «تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود» # 2454 - (2469) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~عبيد الله بن [5/ 103] أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس، يقول: «يقطع الصلاة ~~الكلب، والمرأة الحائض» # 2455 - (2470) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن ~~عكرمة، وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: " تقطع الصلاة المرأة الحائض، ~~والكلب الأسود # وقالت طائفة: «لا يقطع الصلاة شيء، وليدرأ المصلي ما استطاع،» روينا هذا ~~القول عن عثمان، وعلي، وكذلك قال ابن عمر، وابن المسيب، وقال ابن عباس: ~~{إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} [فاطر: 10]، فماذا يقطع هذا، ~~وكان ابن الزبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة، فتمر بين يديه المرأة، ~~فينتظرها، حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها # 2456 - (2471) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، ~~عن قتادة، عن سعيد، أن عليا، وعثمان، قالا: «لا يقطع الصلاة شيء، PageV05P092 ~~وادرأوا ما استطعتم» # 2457 - (2472) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ عن نفسك ما ~~استطعت» # 2458 - (2473) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ~~ثنا وهيب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا يقطع الصلاة ~~شيء، وادرأ [5/ 104] ما استطعت» # 2459 - (2474) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سماك بن حرب، ~~عن عكرمة، قال: ذكر لابن عباس ما يقطع الصلاة؟ قال: فقيل له: المرأة ~~والكلب؟ فقال ابن عباس: {إليه يصعد الكلم الطيب ms0850 والعمل الصالح يرفعه} ~~[فاطر: 10] «فماذا يقطع ذا؟» # 2460 - (2475) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، ~~قال: ثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار قال: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت، ثم ~~جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة، قال: «تمر بين يديه المرأة، فينتظرها ~~حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها» PageV05P093 ~~2461 - (2476) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، عن سعد ~~بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت أصلي فمر بين يدي رجل، فمنعته، فمر، فسألت ~~عثمان بن عفان؟ فقال: «يا ابن أخي، لا يضرك» وممن قال «لا يقطع الصلاة شيء» ~~الشعبي، وقيل لعبيدة: ما يقطع الصلاة؟ قال: «يقطعها الفجور وتمامها البر». # وممن قال «لا يقطع الصلاة شيء» [5/ 105] عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، ~~ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: أما حجة من قال: «يقطع الصلاة الكلب»، والمرأة، والحمار، ~~فظاهر خبر عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: وهو خبر صحيح لا علة له، ~~فالقول بظاهره يجب، وليس مما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر، # وأما من قال: «إن الكلب الأسود يقطع الصلاة، ولا يقطع الصلاة PageV05P094 ~~الحمار، ولا المرأة»، فإنه يجعل الخبر الذي رواه الزهري، عن عروة، عن عائشة ~~معارضا لخبر أبي ذر، ويجعل حديث ابن عباس في قصة الأتان معارضا لمرور ~~الحمار بين يدي المصلي، ويرى أن الكلب الأسود لم يعارضه شيء، فرأى أن الكلب ~~الأسود يقطع الصلاة إذ لم يعارضه شيء، وجعل صلاة من مر بين يديه امرأة، أو ~~حمار جائزة لمعارضة الأخبار في ذلك # 2462 - (2477) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وابن سمعان، عن ابن شهاب، عن ~~عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: «جئت راكبا على أتان وقد ناهزت ~~الحلم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ms0851 بالناس بمنى فمررت على ~~الأتان بين يدي بعض الصف، ثم نزلت فأرسلتها، فدخلت في الصف مع الناس، فلم ~~ينكر ذلك أحد» # [5/ 106] ولعل من علته في الكلب غير الكلب الأسود حديث الفضل بن عباس # 2463 - (2478) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال، ثنا حجاج، قال: قال ~~ابن جريج: أخبرنا محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، عن ~~الفضل بن عباس، قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ~~ولنا كلبة، وحمار يرعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين ~~يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا " PageV05P095 # قال أبو بكر: ولعله أن يقول: وهذا الخبر وإن كان في إسناده مقال، فإن في ~~حديث أبي ذر ذكر الكلب الأسود، ولم يخص الكلب الأسود إلا وبينه وبين سائر ~~الكلاب فرق والله أعلم، وأما الذين قالوا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما ~~استطعتم، فإنهم احتجوا بحجتين: إحداهما من جهة الخبر، والأخرى من جهة ~~النظر، فأما ما احتجوا به من جهة الخبر فخبر أبي سعيد الخدري # 2464 - (2479) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، ~~قال: حدثنا مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم» وحجتهم من ~~جهة النظر إجماع أهل العلم على أن المصلي إذا دخل في الصلاة على ما يجب، ~~أنه داخل في فرض كما أمر به، وقد اختلفوا في إفسادها بمرور أي ذلك مر، مما ~~قد ذكرناه بين يديه، وغير جائز إبطال صلاة من دخل في صلاته على ما يجب إلا ~~بخبر لا معارض له أو إجماع، والأخبار في هذا الباب مختلفة الألفاظ ~~والمعاني، ولم يجمع أهل العلم PageV05P096 ~~على إبطال صلاة من مر بين يديه امرأة، أو كلب أو حمار، والله أعلم ### || AUTO ذكر قول من قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه # قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن سترة الإمام سترة ~~لمن خلفه، ms0852 ثبت أن عمر بن الخطاب، كان ربما يركز العنزة، فيصلي إليها، ~~والظعائن يمرون أمامه، وروينا عن ابن عمر أنه قال: «سترة الإمام سترة من وراءه» # 2465 - (2480) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، وابن عيينة، عن ~~منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: إن كان عمر ربما يركز العنزة فيصلي بنا ~~إليها، والظعائن يمرون أمامه " # 2466 - (2481) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ~~عن ابن عمر، قال: «سترة الإمام سترة من وراءه» قال عبد الرزاق: «وبه نأخذ ~~وهو الذي عليه الناس». # وكذلك قال النخعي، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وقال مالك: ~~لا أكره أن يمر الرجل بين الصفوف والإمام يصلي بهم، قال: لأن الإمام سترة ~~لهم، قال: وكان سعد بن أبي وقاص يدخل يمشي بين الصفوف، والناس في الصلاة ~~حتى يقف في PageV05P097 ~~مصلاه، يمشي عرضا بين أيدي الناس. # وقال أصحاب الرأي في رجل صلى بقوم، وبين يديه رمح قد نصب، أو قصبة، وليس ~~بين يدي أصحابه الذين خلفه شيء؟ قال: يجزئهم. # [5/ 108] قال أبو بكر: وقد قيل غير ذلك، قال الحسن، وابن سيرين: " صلى ~~الحكم الغفاري بالناس، وقد ركز بين يديه رمحا، فمر حماران يتقادمان بين ~~أيديهم، قال أحدهما: قال الحكم: أما أنا ومن خلفي فقد سترنا الرمح، وأعاد ~~الآخرون، وقال الآخر: أعاد بهم جميعا، وقد روي قريب من هذا المعنى، عن عطاء # مسألة قال أصحاب الرأي في امرأة صلت مع قوم في صف، وهي تصلي بصلاة ~~الإمام؟ قال: أما صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة ما خلا الذي كان عن ~~يمينها، والذي كان عن يسارها، والذي خلفها بحيالها، فإن هؤلاء الثلاثة ~~يعيدون الصلاة؛ لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل ~~رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه، ثم قالوا: ويستحسن إذا كان ~~صف من نساء تام أن أفسد صلاة من خلفهن من الرجال، وإن كان عشرين صفا، ولم ~~يجعلوا الصف الذي يلي هذا الصف بمنزلة الحائط. PageV05P098 # قال أبو بكر: وفيه ms0853 قول ثان: وهو أن صلاة من صلى أمام المرأة، وعن يمينها، ~~وعن يسارها، ومن خلفها تامة، لا يجوز أن تفسد صلاتهم، فمقامها في أي مقام ~~قامت، وذلك أن الصلاة إذا انعقدت لم يجز إفسادها بغير حجة، وهذا على مذهب ~~الشافعي، وبه قال أبو ثور: وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~وعائشة بينه وبين القبلة معترضة كاعتراض الجنازة ". # وفيه قول ثالث: قاله إسحاق قال: في المرأة إذا كانت بجنب رجل يصلي، وهي ~~تصلي في الصف معه، أو تقتدي به، فإن صلاتها فاسدة، وصلاة الرجل جائزة؛ ~~لأنها عاصية لما أمرت أن تكون وحدها في آخر الصفوف، والرجل الذي بجنبها ~~مطيع لله وللرسول، فلا تكون العاصية تفسد على المطيع لله PageV05P099 ### | AUTO جماع أبواب الصلاة على الحصير والبسط ### || AUTO ذكر الصلاة على الحصير # 2467 - (2482) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: ~~ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: حدثني أبو سعيد، قال: دخلت على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حصير " # 2468 - (2483) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ~~شعبة، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت رجل من ~~الأنصار، فبسط له حصير، فصلى عليه ركعتين " # قال أبو بكر: وممن صلى على حصير جابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت، وهو ~~مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم ### || AUTO ذكر الصلاة على البساط # 2469 - (2484) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن حميد، قال: ثنا وكيع، ~~قال: ثنا زمعة، عن عمرو بن دينار، وسلمة بن وهرام، عن PageV05P100 ~~طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط وهذا على ~~مذهب سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي ### || AUTO ذكر الصلاة على الخمرة # 2470 - (2485) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: ~~حدثنا شعبة، عن سليمان الشيباني. # وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا الجدي، قال: ثنا شعبة، عن سليمان ~~الشيباني، عن عبد ms0854 الله بن شداد، عن خالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم «كان يصلي على الخمرة» # (2486) حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: " الخمرة منسوج يعمل من سعف النخل، ~~ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي، أو فويق ذلك، فإن ~~عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله، فهو حينئذ حصير، وليس بخمرة. # قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الباب: فكان عمر بن الخطاب يصلي على عبقري ~~وهي الزرابي، وصلى ابن عمر على خمرة تحتها PageV05P101 ~~حصير، وروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك ~~أنهم صلوا على المسوح، وصلى ابن عباس على طنفسة، وروي عن أبي ذر أنه [5/ ~~115] صلى على خمرة، وعن قيس بن عباد أنه صلى على لبد دابته، وقال أنس بن ~~سيرين: " صلى بالناس أنس بن مالك في جماعة في سفينة، ونحن جلوس على فرش # 2471 - (2487) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، ~~عن حجاج، عن ثابت بن عبيد، قال: «رأيت زيد بن ثابت يصلي على حصير يسجد عليه» # 2472 - (2488) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا ~~عمر بن ذر، عن يزيد الفقير، قال: «رأيت جابر بن عبد الله يصلي على حصير» # 2473 - (2489) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان قال: ثنا ~~توبة العنبري، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن عمار، قال: «رأيت عمر بن ~~الخطاب يصلي على عبقري، وهي الزرابي» PageV05P102 ~~2474 - (2490) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، ~~أن «ابن عمر، كان يصلي على خمرة، تحتها حصير في غير مسجد، فيسجد عليها ~~ويقوم عليها» # 2475 - (2491) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، عن ~~مجالد، عن عامر، قال: «صليت مع ابن عباس على مسح يسجد عليه» # 2476 - (2492) حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن ~~مجالد، عن عامر، عن جابر، أنه صلى على مسح " # 2477 - (2493) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو ms0855 بكر، قال: حدثنا عائذ بن ~~حبيب، عن أبيه، عن رجل، من بكر بن وائل قال: «رأيت عليا يصلي على مصلى من ~~مسوح، يركع ويسجد» # 2478 - (2494) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، عن ~~الأحوص بن حكيم، عن أبي الزاهرية، عن جبير، «أن أبا الدرداء، كان يصلي على ~~مسح يسجد عليه» # 2479 - (2495) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا مروان بن ~~معاوية، عن صالح بن حيان، عن شقيق بن سلمة، قال: «صليت مع ابن مسعود على ~~مسح، فكان يسجد عليه» PageV05P103 ~~2480 - (2496) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان يصلي على طنفسة، ويسجد ~~عليها " # 2481 - (2497) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~سفيان، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، قال: انتهيت إلى أبي ذر، فرأيته ~~يصلي على خمرة " # 2482 - (2498) وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا علي بن زيد، قال: «صلى بنا أنس على مسح» # 2483 - (2499) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا خالد، عن خالد ~~الحذاء، عن أنس بن سيرين، قال: «صلى بنا أنس بن مالك في جماعة في سفينة ~~ونحن جلوس [5/ 117] على فرش» وكان سفيان الثوري يقول: " لا بأس بأن يصلي ~~الرجل على البساط، والطنفسة، واللبد، PageV05P104 ~~وكان الشافعي يرى السجود على الحصير والبسط، وقال أحمد: «يصلي على الخمرة، ~~الخمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت، والطنفسة، عن ابن عباس». # وكذلك قال إسحاق، وقال أصحاب الرأي: إذا صلى على الطنفسة، والحصير، ~~والبورياء، والمسح، أو سجد عليه، أو وضع ثوبه، أو لبده فيسجد عليه؛ يتقي حر ~~الأرض، أو بردها فصلاته تامة. # وكرهت طائفة السجود إلا على الأرض، وكره بعضهم الصلاة على كل شيء من ~~الحيوان، ورخصت أن يصلي المرء على كل شيء من نبات الأرض، وروينا عن ابن ~~مسعود أنه قال: «لا يصلى إلا على الأرض، وكان لا يسجد إلا ms0856 على الأرض وليس ~~بثابت عنه» # 2484 - (2500) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم ~~الجزري، عن أبي عبيدة قال: كان ابن مسعود لا يسجد، أو قال: لا يصلي إلا على الأرض # والذي رويناه عنه أنه صلى على مسح أثبت، PageV05P105 ~~وعن النخعي أنه كره أن يصلي على الطنفسة، والمسح، وقال سعيد بن المسيب، ~~وابن [5/ 118] سيرين: " الصلاة على الطنفسة محدث، وكان جابر بن زيد يكره ~~الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، ~~وقال مجاهد: " لا بأس بالصلاة على الأرض وعلى ما أنبتت، وكان مالك يقول: " ~~لا بأس بالصلاة على الخمرة من جريد النخيل، والحصير، وسئل مالك عن الصلاة ~~على بساط الصوف والشعر؟ قال: «إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض، أو ~~على حصير، فلا أرى بالقيام عليها بأسا» ### || AUTO ذكر الصلاة في النعلين # 2485 - (2501) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر بن ~~المفضل، قال: ثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: «نعم» ### || AUTO ذكر الخيار للمصلي بين الصلاة فيهما، أو خلعهما ووضعهما بين ~~يديه لئلا يتأذى بهما # 2486 - (2502) حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا PageV05P106 ~~الأوزاعي، قال: حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ~~أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم ~~فليخلع نعليه، ولا يؤذي بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما» # 2487 - (2503) وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا شبابة، قال: ثنا ابن أبي ~~ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه» ### || AUTO ذكر وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن على ~~يساره، مصل فيكون نعلاه عن يمين المصلي # 2488 - (2504) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا هوذة قال: ms0857 ثنا ابن جريج ~~قال: محمد بن عباد بن جعفر حدثني حديثا رفعه إلى أبي سلمة بن سفيان وعبد ~~الله بن عمرو، عن عبد الله بن السائب قال: «حضرت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره» PageV05P107 ### || AUTO ذكر النهي عن وضع المصلي، نعليه عن يساره، إذا كان عن يساره، مصل # 2489 - (2505) حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا ~~عمر بن عمر، قال: أخبرنا صالح أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ~~ماهك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم ~~فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره، ويضعهما بين رجليه» PageV05P108 ~~جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها ### || AUTO ذكر بناء أول المساجد في الأرض والثاني، وذكر القدر الذي بين ~~بناء أول المساجد والثاني منها # 2490 - (2506) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا حبان، قال: ثنا أبو ~~عوانة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن أبيه، قال: شهدت أبا ذر يقول: ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: «المسجد ~~الحرام، ثم المسجد الأقصى»، قال: قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة»، ثم ~~قال: «أينما أدركتك الصلاة فهو مسجد» ### || AUTO ذكر فضل بناء المساجد # 2491 - (2507) حدثنا نصر بن زكريا، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ~~ونصر بن علي، قالا: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن ~~أبيه، عن محمود بن لبيد، عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة» PageV05P109 ### || AUTO ذكر فضل بناء المسجد وإن صغر # 2492 - (2508) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ~~أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم التميمي، عن أبيه، عن أبي ذر، ~~يرفعه، قال: «من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة، بنس له، أو ms0858 بنى الله له، ~~بيتا في الجنة» # [5/ 124] حدثني علي، عن أبي عبيد قال: قوله: «مفحص قطاة» يعني موضعها ~~الذي تجثم فيه، وإنما سماه مفحصا؛ لأنها لا تجثم حتى تفحص عنه التراب، ~~وتصير إلى موضع مطمئن مستو؛ ولهذا قيل: فحصت عن الأمور، إذا أكثرت المسألة ~~عنها، حتى تنكشف لك إلى ما تقنع به، وتطمئن إليه منها ### || AUTO ذكر فضل المساجد إذ هي أحب إلى الله # 2493 - (2509) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: ثنا سعيد بن أبي ~~مريم قال: أخبرني عثمان بن مكتل، وأنس بن عياض، قالا: ثنا الحارث PageV05P110 ~~بن عبد الرحمن، مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» ### || AUTO ذكر الأمر ببناء المساجد في الدور # 2494 - (2510) حدثنا حمدان بن رجاء بن السدي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ~~قال: ثنا عامر بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب» ### || AUTO ذكر تطييب المساجد # 2495 - (2511) حدثنا أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري قال: ثنا عمرو بن ~~زرارة، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد ~~بن [5/ 125] عبادة، قال: خرجت أنا وأبي حتى أتينا جابر بن PageV05P111 ~~عبد الله في مسجدنا، فقال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا ~~هذا، وفي يده عرجون ابن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة، فأقبل عليها وحكها ~~بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قال: فخشعنا، ~~قالها ثلاثا، قال: فقلنا: لا أينا يا رسول الله، قال: «فإن أحدكم إذا قام ~~يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن ~~يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، فرد بعضه على ~~بعض، أروني عبيرا». فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في ms0859 راحلته، ~~فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على ~~أثر النخامة " قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم " ### || AUTO ذكر تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها # 2496 - (2512) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا سليمان بن ~~حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن ~~امرأة، سوداء، أو رجلا أسود، كانت تقم PageV05P112 ~~المساجد، فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: ماتت، فقال: «ألا ~~آذنتموني بها؟»، فأتى قبرها فصلى " # 2497 - (2513) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ~~محمد بن جعفر، عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة قال: فقد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سوداء كانت تلقط الخرق [5/ 126] من المسجد، فأتى قبرها فصلى " ### || AUTO ذكر الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها ~~الله إليه، مع الدليل على إثبات النهي عن نشد الضوال في المساجد # 2498 - (2514) أخبرنا محمد بن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم قال: أخبرني ~~حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، مولى شداد بن الهاد ~~أنه سمع أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ~~سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله عليك، فإن المساجد لم ~~تبن لهذا " ### || AUTO ذكر النهي عن البيع، والشراء، في المساجد # 2499 - (2515) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله PageV05P113 ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، ~~وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة " # قال أبو بكر: وإذ نهى عن البيع والشراء في المسجد، ففي معناه أبواب ~~المكاسب كلها، كان أحمد، وإسحاق يكرهان للخياطين الخياطة في المسجد، وسهل ~~أحمد في الكتاب في المسجد [5/ 127] قال أبو بكر: " لا ms0860 فرق بين كسب الخياط ~~وكسب الوراق ### || AUTO الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما # 2500 - (2516) من حديث محمد بن يحيى قال: حدثنا النفيلي، قال: ثنا عبد ~~العزيز بن محمد، قال: أخبرني يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم ~~من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: " لا أربح الله تجارتك، وإن رأيتم من ~~ينشد فيه الضالة فقولوا: لا أداها الله عليك " # قال أبو بكر: فقوله: «لا أربح الله تجارتك» يدل على إجازة البيع، وفي ~~حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينشد PageV05P114 ~~الشعر في المسجد، دل حديث أبي هريرة أنه لما أباح لحسان بن ثابت أن يهجو ~~المشركين في المسجد أن الشعر المنهي عنه أن ينشد في المسجد القبيح منه دون ~~الحسن إذ من الشعر حسن وقبيح فأباح منه الحسن ونهى عن القبيح منه؛ لأن حسان ~~إنما كان يهجو المشركين في المسجد، فدعا أن يؤيد بروح القدس مادام مجيبا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # 2501 - (2517) أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي، حدثهم قال: ثنا سفيان، ~~قال: ثنا الزهري، وسمعناه منه، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، مر ~~بحسان وهو ينشد في المسجد، فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير ~~منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول: «أجب عني، [5/ 128] اللهم أيده بروح القدس؟» قال: نعم " ### || AUTO ذكر النهي عن البزاق، في المسجد إذا لم يدفن # 2502 - (2518) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا ~~مهدي بن ميمون، قال: حدثنا واصل، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ~~الأسود الديلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عرضت ~~علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط ms0861 عن ~~الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» PageV05P115 ### || AUTO ذكر الأمر بدفن البزاق ليكون كفارة البزق # 2503 - (2519) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، ~~وأبو نعيم قالا: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: «البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» ### || AUTO ذكر الأمر بإعماق الحفر ليدفن فيه النخامة في المسجد # 2504 - (2520) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا أبو ~~مودود، يقال: إنه عبد العزيز بن أبي سليمان، عن عبد الرحمن بن أبي حدرد، عن ~~أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من دخل هذا ~~المسجد فبزق فيه، أو تنخم، فليحفر له فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه، ~~ثم ليخرج به» ### || AUTO ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد # 2505 - (2521) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا أحمد بن يونس، قال: ~~حدثنا زهير بن معاوية، قال الصائغ وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ~~حدثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن محمد ~~هو ابن أبي عتيق، عن عامر بن PageV05P116 ~~سعد، يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: «إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه ~~فيؤذيه» # قال أبو بكر: فيدل قوله هذا على أنه إنما أمر بدفنها لئلا يتأذى بها مؤمن ~~أن تصيب جلده أو ثوبه ### || AUTO ذكر حك النخامة من قبلة المسجد # 2506 - (2522) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض، قال: ~~أخبرني حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في ~~القبلة، فشق ذلك عليه حتى رأيته في وجهه، فقام فحكه بيده، وقال: «إن أحدكم ~~إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، فإن ربه بينه وبين قبلته، فلا يبصق أحدكم ~~في قبلته، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه»، ثم ms0862 أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد ~~بعضه على بعض فقال: «أو يفعل هكذا» ### || AUTO ذكر النهي عن المرور، بالسهام في المسجد من غير قبض على نصولها # 2507 - (2523) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد ~~بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا، مر في المسجد PageV05P117 ~~بأسهم، قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها؛ لا يخدش مسلما " # 2508 - (2524) حدثنا محمد بن إسماعيل، وعبد الله بن أحمد، قالا: حدثنا ~~الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: قلت لعمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله، ~~يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مر بأسهم في المسجد: «امسك ~~بنصالها»، قال: «نعم» ### || AUTO ذكر النهي عن إيطان الرجل المكان، في المسجد # 2509 - (2525) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد ~~الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، ~~وكانت، له صحبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نقرة ~~الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير " # قال أبو بكر: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به مادام ثابتا فيه، ~~فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله عز وجل: PageV05P118 # {وأن المساجد لله} [الجن: 18]، وقال: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ~~واليوم [5/ 131] الآخر} [التوبة: 18] ### || AUTO ذكر الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ ذلك من حقوق المساجد # 2510 - (2526) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عامر بن عبد الله ~~بن الزبير، عن عمرو بن سليم، قال: سمعت أبا قتادة، يقول: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» # قال أبو بكر: وهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ندب، لا ~~أمر واجب، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حيث ذكر خمس ~~صلوات، فقال: " هل علي ms0863 غيرهن؟ قال: " لا، إلا أن تطوع ### || AUTO ذكر كراهية المرور في المساجد من غير أن يصلي فيها # 2511 - (2527) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، أنه كان مع مسروق، وبينهما PageV05P119 ~~ابن مسعود، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا ابن أم عبد، فضحك ابن مسعود، ~~فقلنا: ما يضحكك؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من أشراط ~~الساعة السلام بالمعرفة، وأن يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه، وأن يبرد ~~الشاب الشيخ فيما بين الأفقين، وأن يتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في ~~البنيان» ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في دخول الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما فيه # اختلف أهل العلم في مقام الجنب في المسجد: فقالت طائفة: «لا يدخل الجنب ~~المسجد إلا وهو عابر سبيل مارا فيه»، # روي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن، ~~وعطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة # 2512 - (2528) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو ~~جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: {ولا جنبا إلا ~~عابري سبيل} [النساء: 43] قال: «لا تدخل المسجد وأنت جنب، إلا وأنت عابر PageV05P120 ~~سبيل، إلا وأنت مار فيه» # 2513 - (2529) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم ~~الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود، أنه كان يرخص للجنب أن ~~يمر في المسجد مجتازا، ولا أعلم إلا قال: {ولا جنبا} [النساء: 43] إلا ~~عابري سبيل # [5/ 133] وكان الحسن لا يرى بأسا أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه، ~~وقال مالك بن أنس: «لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل»، وقال جابر بن عبد ~~الله: «كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا» # وقالت طائفة: " يمر الجنب في المسجد ويقعد فيه، روينا عن زيد بن أسلم أنه ~~قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون وهم جنب في المسجد PageV05P121 ~~2514 - (2530) حدثنا موسى بن هارون، ms0864 قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد ~~الدقاق، قال: ثنا أبو عاصم، عن الدراوردي، عن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون وهم جنب في المسجد " # 2515 - (2531) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس، سئل عن هذه الآية: ~~{ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] قال: هو المسافر " # 2516 - (2532) حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن شبيب، قال: ثنا ~~يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد، وهو أبو مجلز أن ابن ~~عباس، كان يتأولها: {ولا جنبا} [النساء: 43] إلا عابري سبيل يقول: «تحريمها ~~أن لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافر، لا يجد ماء، فيتيمم ويصلي» PageV05P122 ~~2517 - (2533) حدثنا زكريا بن داود، قال: ثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبيد ~~الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي، في قوله: {ولا ~~جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] قال: " لا يقرب الصلاة إلا أن يكون ~~مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء وكان أحمد ~~بن حنبل يقول: «يجلس الجنب في المسجد، ويمر فيه إذا [5/ 134] توضأ». # وكذلك قال إسحاق: «واحتج بعض المرخصين للجنب في دخول المسجد والمقام فيه ~~بحديث حذيفة» # 2518 - (2534) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لقيه فأهوى إليه، فقال: " إني جنب، فقال: «إن المسلم ليس بنجس» # وإذا كان المسلم ليس بنجس فهو طاهر كحالته قبل أن يجنب، غير أنه مأمور ~~بالاغتسال عبادة تعبد الله بها عباده، وكما أمر من خرج من دبره ريح أن يغسل ~~أعضاء الوضوء، وهو قبل أن يغسل أعضاء الوضوء طاهر الأعضاء، غير أنه متعبد ~~بالطهارة كما تعبد الجنب بالاغتسال، وإذا قال من خالف هذا القول: إن المشرك ~~يدخل المساجد غير المسجد الحرام استدلالا بأن وفد ثقيف ms0865 لما قدموا المدينة ~~وهم مشركون نزلوا PageV05P123 ~~المسجد، ودخل أبو سفيان مسجد المدينة وهو إذ ذاك على دين قومه قبل أن يسلم، ~~فالمسلم الجنب الذي ثبتت له الطهارة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أولى بالإباحة. # وقد قال بعض أهل العلم ليس في قول الله جل ذكره: {ولا جنبا إلا عابري ~~سبيل} [النساء: 43] دليل على أن الجنب لا يجلس في المسجد؛ لأن المسجد ليس ~~بمذكور في أول الآية، فيكون آخر الآية عائدا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، ~~فالصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد ماء، ~~فيتيمم صعيدا طيبا. # وقد روينا عن علي، وابن عباس، وغير واحد من التابعين أنهم رأوا أن تأويل ~~قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] مسافرين لا يجدون ماء، ~~روينا عن علي أنه قال في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] ~~قال: " لا يقرب الصلاة إلا أن [5/ 135] يكون مسافرا، تصيبه الجنابة، ولا ~~يجد ماء، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء، وروي ذلك عن ابن شهاب، وسعيد بن ~~جبير، ومجاهد، وقتادة، وقد ذكرنا بعض أسانيدها فيما مضى، ولعل من حجة من ~~كره دخول الجنب المسجد حديثا # 2519 - (2535) حدثناه يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد ~~بن زياد، قال: حدثنا أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، سمعت ~~عائشة، قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في ~~المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل النبي صلى الله عليه ~~وسلم، ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم في ذلك PageV05P124 ~~رخصة، فخرج عليهم بعد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل ~~المسجد لحائض ولا جنب» # قال أبو بكر: أفلت عندهم مجهول، ويبطل إذا كان كذلك أن يقوم بهذا الحديث حجة PageV05P125 ### | AUTO جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة والذكر ### || AUTO ذكر دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد الحرام # 2520 - (2536) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وإبراهيم بن الحارث، وسهل ~~بن ms0866 عمار، قالوا: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو ~~الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول في هذه الآية: {إنما المشركون نجس ~~فلا يقربوا المسجد [5/ 136] الحرام} [التوبة: 28] إلا أن يكون عبدا، أو ~~واحدا من أهل الجزية ### || AUTO ذكر الرخصة في النوم في المسجد # 2521 - (2537) حدثنا أبو الزنباع، روح بن الفرج المصري قال: ثنا سعيد بن ~~عفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر، ~~سئل عن النوم، في المسجد، فقال: «أو كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلا في المسجد» PageV05P126 ~~اختلف أهل العلم في النوم في المسجد: فرخصت فيه طائفة، ثبت أن ابن عمر قال: ~~«كنت غلاما شابا عزبا، فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم». وقال عمرو بن دينار: «كنا نبيت في المسجد على عهد ابن الزبير» # 2522 - (2538) حدثنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ~~الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «كنت غلاما شابا عزبا فكنت أنام في ~~المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» # 2523 - (2539) حدثنا موسى، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا سفيان بن ~~سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا بأس بالنوم في المسجد. ~~يعني المسجد الحرام» # 2524 - (2540) حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: «كنا ~~نبيت [5/ 137] في المسجد على عهد ابن الزبير» # 2525 - (2541) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن إسماعيل بن ~~أمية، قال: حدثنا المغيرة بن حكيم الصنعاني، قال: أرسلنا إلى سعيد بن ~~المسيب نسأله عن النوم، في المسجد، فقال سعيد: «فأين كان أهل الصفة ~~ينامون؟، لم ير به بأسا» PageV05P127 ~~ورخص في النوم في المسجد سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي ~~رباح، والشافعي. # وكرهت طائفة أن يتخذ المسجد مرقدا، روينا أن ابن مسعود كان يعس المسجد ~~فلا يجد فيه سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا، وعن ابن ms0867 عباس أنه قال: «لا ~~تتخذوا المسجد مرقدا»، وروينا عنه أنه قال: «إن كنت تتخذه مقيلا أو مبيتا ~~فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس» # 2526 - (2542) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن ~~أبي خالد قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، يقول: كان عبد الله بن مسعود يعس ~~المسجد، فلا يجد فيه سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا " # 2527 - (2543) أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: حدثنا ~~حماد، عن ليث، [5/ 138] عن طاوس، عن ابن عباس، قال: «لا تتخذوا المسجد مرقدا» # 2528 - (2544) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن خليد، ~~أبي إسحاق قال: سألت ابن عباس عن النوم، في المسجد، قال: «إن كنت تنام ~~لطواف وصلاة فلا بأس» PageV05P128 ~~2529 - (2545) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، عن أبي عوانة، عن ليث ~~بن أبي سليم، عن أبي البلاد، عن ابن عباس، قال: «إن كنت تتخذه مقيلا أو ~~مبيتا فلا، وإن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس» # وكان الأوزاعي يكره النوم في المسجد، وكان سعيد بن عبد العزيز ينام فيه ~~إذا غلب، وقال مالك: " أما الغرباء الذين يأتون من يريد الصلاة، فإني أرى ~~ذلك واسعا، وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك، وقال أحمد بن حنبل: " إذا كان رجل ~~على سفر، وما أشبهه، فأما أن يتخذه مقيلا أو مبيتا فلا، وكذلك قال إسحاق ### || AUTO ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد المدينة # 2530 - (2546) حدثنا محمد بن مهل، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا ~~المسجد الحرام» PageV05P129 ### || AUTO ذكر تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في سائر المساجد # 2531 - (2547) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، ~~عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ms0868 ~~وسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا ~~المسجد الحرام، وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذا» # 2532 - (2548) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبد الله ~~بن مروان، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن عطاء، ~~عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا تعدل ~~ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ~~(¬1) صلاة فيما سواه» PageV05P130 ~~قال أبو بكر: إذا كان ألف صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومائة ~~في المسجد الحرام، فتلك المائة مائة ألف؛ لأنه قال: فيما سوى ذلك فهو ألف ~~في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومائة ألف في المسجد الحرام ### || AUTO ذكر إباحة الوضوء في المسجد # قال أبو بكر: كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء في المسجد، فممن ~~كان يتوضأ في المسجد الحرام ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن [5/ 140] أبي ~~رباح، وطاوس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج # 2533 - (2549) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقري، ~~قال: حدثنا همام، عن ابن جريج، قال: رأيت أعرابيا يتطهر فوق مطهرة زمزم، ~~يغسل فرجه ودبره، والماء يرجع فيها، قال: سألت عطاء قال: توضأ فإن ابن عباس ~~قال: «لا بأس به» # 2534 - (2550) حدثنا موسى، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سوار بن مصعب، PageV05P131 ~~عن الأسود بن قيس، عن عمرو بن سفيان، قال: «رأيت ابن عباس يتوضأ في المسجد ~~الحرام» # 2535 - (2551) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~هارون العبدي قال: «رأيت عبد الله بن عمر يتوضأ في المسجد» # وممن كان يتوضأ في المسجد عبد الرحمن بن البيلماني، وبه قال عوام أهل ~~العلم، وليس للمنع من ذلك معنى؛ لأنه ماء طاهر يلاقي بدنا طاهرا، فلا يزيده ~~ذلك إلا نظافة غير أنا نكره أن يتوضأ ms0869 في موضع مصلى الناس؛ لئلا يتأذى بهذا ~~الطهور مسلم، فأما إذا كان في موضع لا يتأذى بندى الماء المصلون فلا بأس ~~به، وإن كان وضوؤه في المواضع التي يصلي فيها الناس، وفحص الحصا عن [5/ ~~141] البطحاء، كما كان يفعل لعطاء، وطاوس، كان يفحص لهما الحصا عن البطحاء، ~~فإذا توضأ رد الحصا على البطحاء، فإذا فعل ذلك رجع المصلى جافا كما كان ~~قبل، والله أعلم # مسألة # واختلفوا في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة، فكان مالك يقول: «ليس ~~للرجل المسلم أن يمنع زوجته النصرانية الذهاب إلى كنيستها، ولا أكل ~~الخنزير» وكان الشافعي يقول: «إذا كان للمسلم منع زوجته المسلمة المسجد وهو ~~حق، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة؛ لأنه باطل». # قال أبو بكر: «له منعها من الكنيسة» PageV05P132 ### | AUTO جماع أبواب صلاة التطوع بالليل ### || AUTO ذكر نسخ قيام الليل بعد أن كان واجبا # 2536 - (2552) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~قتادة، عن زرارة بن أوفى، أن سعد بن هشام بن عامر، أخبره قال: قلت يعني ~~لعائشة: " أنبئيني عن قيام، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ ~~هذه السورة {يا أيها المزمل} [المزمل: 1]؟ فقلت: بلى، قالت: فإن الله افترض ~~القيام في أول هذه السورة فقام نبي الله وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، ~~فأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر السورة، ~~فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة " ### || AUTO الخبر الدال على أن الفرض قد ينسخ فيجعل تطوعا، ويجوز أن يجعل ~~التطوع الناسخ فرضا ثانيا # 2537 - (2553) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: ~~أخبرنا معمر، وابن جريج قالا: أخبرنا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، PageV05P133 ~~عن عائشة، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فصلى في ~~المسجد، فثار رجال فصلوا معه بصلاته، فلما أصبح الناس تحدثوا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم خرج فصلى في المسجد، فاجتمع الليلة المقبلة أكثر منهم، فخرج ~~النبي صلى الله عليه ms0870 وسلم من جوف الليل فصلوا معه بصلاته، وكذلك حتى كانت ~~الليلة الرابعة فاجتمع الناس حتى كاد المسجد يعجز بأهله، فجلس النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم حتى سمعت ناسا يقولون: الصلاة، فلم يخرج، ~~فلما صلى الفجر سلم، ثم قام في الناس فتشهد، ثم قال: «أما بعد فإنه لم يخف ~~علي شأنكم ولكني خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنه» ### || AUTO ذكر كراهية ترك قيام الليل وإن كان تطوعا # 2538 - (2554) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: ذكر رجل عند ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، مازال نائما حتى أصبح، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه»، أو «أذنه» PageV05P134 ### || AUTO ذكر كراهية ترك صلاة اعتادها المرء بالليل # 2539 - (2555) حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا دحيم، قال: ثنا عمر بن عبد ~~الواحد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن عبد ~~الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله، لا ~~تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» ### || AUTO ذكر استحباب قيام الليل؛ لحل عقد الشيطان التي يعقد على النائم ~~فيصبح نشيطا طيب النفس # 2540 - (2556) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: ~~أخبرني ابن أبي الزناد، ومالك بن أنس، عن أبي الزناد، قال: حدثني عبد ~~الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يعقد الشيطان ~~على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، قال: كل عقدة يضرب مكانها عليك ليل ~~طويل، فإذا استيقظ فإن ذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى ~~انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب [5/ 147] النفس، وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان» # حدثني علي، عن أبي عبيد، أنه قال: القافية هي القفا، فكأن معناه أن على ~~قفا أحدكم ثلاث عقد للشيطان، ms0871 وإنما قيل لآخر حرف من بيت الشعر قافية؛ لأنه ~~خلف البيت كله، وهي كلمة تقفو البيت فهي قافية PageV05P135 ### || AUTO التخبير بأن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية ~~الرجال، وأن المرأة تحل عن نفسها العقد كما يحله الرجل سواء # 2541 - (2557) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ~~ثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «ما من ذكر ولا أنثى إذا هو رقد إلا وعند رأسه جرير معقود، ~~فإن هو استيقظ فذكر الله حلت عقدة، فإن هو قام فتوضأ للصلاة حلت عنه كلها» ### || AUTO ذكر التخبير بأن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبات # 2542 - (2558) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، ~~عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد هو ابن عبد الرحمن، عن ~~أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان ~~شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل» PageV05P136 ### || AUTO ذكر الحث على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة إلى الله، ~~وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم # 2543 - (2559) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا بكر ~~بن خنيس، عن محمد القرشي، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن ~~بلال، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب ~~الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات، ومنهاة عن ~~الإثم ومطردة للداء عن الجسد» ### || AUTO ذكر استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل # 2544 - (2560) حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا PageV05P137 ~~شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى، يقول: قالت عائشة: ~~«لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان ~~إذا مرض أو كسل صلى قاعدا» ### || AUTO ذكر استحباب إيقاظ ms0872 المرء لقيام الليل # 2545 - (2561) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عيسى الكيساني، قال: ثنا ~~أبو اليمان، قال: ثنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني علي بن حسين، أن حسين ~~بن علي، أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه ~~وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم [5/ 149] ليلة فقال: «ألا تصليان؟» ~~فقلت: يا رسول الله: إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف ~~حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: {وكان ~~الإنسان أكثر شيء جدلا} [الكهف: 54]. PageV05P138 ### || AUTO ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل # 2546 - (2562) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا أبو نعيم، # (2563) وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن ~~منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» ### || AUTO ذكر القيام بعشر آيات أو بمائة آية أو بألف آية # 2547 - (2564) حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا حرملة، ويونس، قالا: حدثنا ~~ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، أن أبا سوية، حدثه أنه، سمع ابن حجيرة، يخبر عن ~~عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: PageV05P139 # «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من ~~القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين» ### || AUTO ذكر فضل الصلاة بعد نصف الليل الأول قبل سدس الليل الآخر # 2548 - (2565) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا روح، قال: ثنا ابن ~~جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس، أخبره عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحب الصلاة إلى الله ~~صلاة داود، كان يرقد شطر الليل، ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره، ثم يرقد آخره» ~~قلت لعمرو بن دينار: أعمرو بن أوس كان يقول ms0873 يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال: نعم # 2549 - (2566) أخبرنا حاتم بن ميمون أن الحميدي، حدثهم قال: ثنا سفيان، ~~قال: ثنا عمرو بن دينار، أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي، يقول: سمعت عبد الله ~~بن عمرو، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الصلاة إلى الله ~~صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه» PageV05P140 ### || AUTO ذكر فضل الدعاء في النصف الآخر من الليل # 2550 - (2567) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن ~~الأغر، قال: أشهد على أبي هريرة، وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: «الرب ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا مضى ثلث ~~الليل، ثم ينادي مناد أما من مستغفر فيغفر له؟، أما من سائل فيعطى؟، أما من ~~تائب فيتاب عليه؟، أما من داع فيستجاب له؟» # 2551 - (2568) حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني، قال: ثنا عبد الرزاق، قال ~~أخبرنا [5/ 151] معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، ~~والأغر، صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة، أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى ~~سماء الدنيا ويقول: من يدعو فاستجيب له؟ من يستغفر فأغفر له؟، من يسألني ~~فأعطيه " ### || AUTO فضل إيقاظ الرجل امرأته، والمرأة زوجها لقيام الليل # 2552 - (2569) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن ابن ~~عجلان، قال: حدثني القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته ~~فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة PageV05P141 ~~قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء» ### || AUTO ذكر التسوك لقيام الليل # 2553 - (2570) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~سفيان، عن منصور، وحصين، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: كان رسول الله صلى ~~الله ms0874 عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ### || AUTO ذكر افتتاح صلاة الليل ركعتين # 2554 - (2571) حدثنا إسحاق، عن عبد الله، عن هشام، عن محمد بن سيرين، ~~قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام ~~أحدكم من الليل، فليستفتح صلاته بركعتين خفيفتين» PageV05P142 ### || AUTO ذكر التحميد، والثناء على الله عند افتتاح الصلاة بالليل # 2555 - (2572) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~سليمان الأحول، أن طاوسا، أخبره أنه، سمع ابن عباس، يقول: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت نور ~~السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ~~أنت رب السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، ~~والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك ~~توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ~~وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت» ### || AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن هذا الدعاء كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يدعو به بعدما يفتتح صلاته بالليل # 2556 - (2573) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر، ~~قال: ثنا عمران بن مسلم، عن قيس بن سعد، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول [5/ ~~153] الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد قال بعدما يكبر: ~~«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات ~~والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات PageV05P143 ~~والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، ~~والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، ~~وبك حاكمت وإليك خاصمت، وإليك المصير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما ~~أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت» ### || AUTO ذكر استحباب مسألة الله عز وجل الهداية لما اختلف فيه من ms0875 الحق ~~عند افتتاح صلاة الليل # 2557 - (2574) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ~~ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: قالت عائشة: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من أول الليل فيقول: «اللهم ~~رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ~~أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق ~~بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ### || AUTO فضل طول القيام في الصلاة # 2558 - (2575) حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا ~~شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: صليت مع PageV05P144 ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى هممت بأمر سوء قال: " وما هممت؟، ~~قال: هممت أن أقعد وأدعه # 2559 - (2576) حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا يعلى، قال: ثنا الأعمش، عن أبي ~~سفيان، عن جابر، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ ~~قال: «طول القنوت» ### || AUTO ذكر الجهر بالقراءة في صلاة الليل # 2560 - (2577) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء رجل إلى عمر فقال: جئتك من عند رجل ~~يملي المصحف عن ظهر قلبه، ففزع عمر فقال: ويحك انظر ما تقول، وغضب حتى ~~ارتفع على الرجل فقال: ويحك انظر ما تقول، فقال: ما جئتك إلا بالحق، قال: ~~ومن هو؟، قال: عبد الله بن مسعود، قال: ما أعلم أحدا أحق بذلك منه، وسأحدثك ~~عن عبد الله، إنا سمرنا ليلة في بيت أبي بكر في بعض ما يكون من حاجة النبي ~~صلى الله عليه وسلم، ثم خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بيني ~~وبين أبي بكر، فلما انتهينا إلى المسجد، إذا رجل يقرأ فقام يستمع فقلت: يا ~~رسول الله، أتعبت؟، قال: فغمزني بيده اسكت قال: فقرأ وركع وسجد وجلس يدعو ~~ويستغفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سل تعطه»، ثم ms0876 قال: «من يسره أن PageV05P145 ~~يقرأ القرآن رطبا كما أنزل، فليقرأه كما قرأه ابن أم عبد»، قال: فعلمت أنا ~~وصاحبي أنه عبد الله، فلما أصبحت غدوت إليه لأبشره فقال: قد سبقك أبو بكر، ~~وما سابقته إلى خير قط إلا سبقني " # 2561 - (2578) حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: ثنا أبو النعمان عارم ~~قال: ثنا ثابت بن يزيد أبو زيد، قال: ثنا هلال بن خباب، قال: نزلت أنا ~~ومجاهد، على يحيى بن جعدة ابن أم هانئ، فحدثنا عن أم هانئ، قالت: كنا نسمع ~~قراءة رسول [5/ 155] الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا ~~على عريشي ### || AUTO ذكر الترتيل بالقراءة في صلاة الليل # 2562 - (2579) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: ثنا يحيى بن ~~سعيد الأموي، قال: ثنا ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن أم سلمة، ~~قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قرأءته {بسم الله الرحمن ~~الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين} PageV05P146 ~~2563 - (2580) وروى الربيع بن سليمان، عن شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، ~~قال: ثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، أنه سأل أم ~~سلمة عن قراءة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قال: ونعتت له قرأءته، ~~فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا " ### || AUTO ذكر الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعض # 2564 - (2581) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~قال: ثنا حفص بن غياث، عن عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد ~~الوالبي، عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من ~~الليل يخفض طورا ويرفع طورا " # 2565 - (2582) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: ثنا عبد الله ~~بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال:، سألت PageV05P147 ~~عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيسر القراءة أم ~~يجهر؟، فقالت: كل ms0877 ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر قال: قلت: الحمد لله ~~الذي جعل في الأمر سعة " ### || AUTO ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل، واستحباب ترك رفع الصوت ~~الشديد بها # 2566 - (2583) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا ~~يحيى بن إسحاق السيلحيني، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن ~~رباح، عن أبي قتادة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فرأى ~~أبا بكر يصلي وهو يخفض صوته، ومر بعمر وهو يرفع صوته، فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم لأبي بكر: «مررت بك وأنت تخفض صوتك» قال: يا رسول الله قد أسمعت ~~من أناجي، وقال لعمر: «مررت بك وأنت ترفع صوتك» فقال: يا رسول الله أوقظ ~~الوسنان، وأرضي الرحمن تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ~~بكر: «ارفع شيئا،» وقال لعمر: «اخفض شيئا» PageV05P148 ### || AUTO ذكر ترك الجهر إذا تأذى بالجهر بعض المسلمين # 2567 - (2584) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، قال: اعتكف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في [5/ 157] المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، وهو في قبة له، ~~فكشف الستور وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن ~~بعضكم على بعض في القراءة»، أو قال: «في الصلاة» ### || AUTO ذكر قراءة بني إسرائيل، والزمر في كل ليلة # 2568 - (2585) حدثنا ابن منيع، قال ثنا أبو الربيع قال: ثنا حماد بن زيد، ~~قال: ثنا مروان أبو لبابة، مولى عبد الرحمن بن زياد قال: سمعت عائشة، تقول: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل، والزمر " PageV05P149 ### || AUTO ذكر عدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل # 2569 - (2586) حدثنا يحيى بن محمد، قال ثنا مسدد قال حدثنا يحيى، عن ~~شعبة، قال: حدثني أبو جمرة، عن ابن عباس، قال: كانت صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة # (2587) وقال بندار ms0878 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة # 2570 - (2588) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا زهير، قال: ثنا يحيى بن ~~سعيد، عن شعبة، قال: حدثني أبو جمرة، عن ابن عباس، قال: كانت صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم [5/ 158] بالليل ثلاث عشرة ركعة ### || AUTO ذكر خبر ثان يحسب بعض الناس أنه خلاف الخبر الأول # 2571 - (2589) حدثنا أبو داود الخفاف، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، عن ~~مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه أخبره أنه، سأل ~~عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟، PageV05P150 ~~فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على ~~إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا ~~تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن ~~توتر؟، فقال: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» ### || AUTO ذكر خبر ثالث ظاهره خلاف الخبرين الأولين، وهي إذا تدبرتها ~~كلها موتفقة # قال أبو بكر: أما الخبر الثالث فإنهم # 2571 م- (2590) يحدثونه عن أحمد بن منيع، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ~~خالد قال: ثنا عبد الله بن شقيق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي في الليل تسع ركعات فيهن الوتر " # فتكلم في هذه الأخبار بعض أهل العلم من أصحابنا واحتج بحديث حدث به # 2572 - (2591) عن مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن منصور بن ~~عبد الرحمن، عن أبي إسحاق الهمداني، عن مسروق، أنه دخل على عائشة فسألها ~~[5/ 159] عن صلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، PageV05P151 ~~فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة ترك ~~ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات، آخر صلاته من الليل ~~الوتر، ثم ربما ms0879 جاء إلى فراشه هذا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة " # وقال هذا القائل: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض الليالي ~~أكثر مما يصلي في بعض، فكل من أخبر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو ~~غيرهن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مما تثبته الأخبار، فقد صلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، فجائز لمن شاء أن يصلي أي عدد من ~~الصلاة أحب مما جاءت به الأخبار، إذ الاختلاف في ذلك من جهة المباح ### || AUTO ذكر قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم # 2573 - (2592) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن زرارة ~~بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: «وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليه، وكان نبي الله إذا غلبه عن قيام ~~الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» PageV05P152 ### || AUTO ذكر الوقت من النهار الذي يكون فيه المرء مدركا ما فاته من ~~صلاة الليل إذا صلى في ذلك الوقت من النهار # 2574 - (2593) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: # أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب ~~يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأ ~~فيما بين الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. ### || AUTO ذكر من نوى قيام الليل فتغلبه عينه عن القيام # 2575 - (2594) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا القعنبي عن مالك عن محمد ~~بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضى أن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له ~~صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب ms0880 له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة. # 2576 - (2595) وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبدة بن PageV05P153 ~~أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء عن أبي ذر قال: ما من رجل يريد ~~أن يقوم ساعة من الليل فتغلبه عينه عنها، إلا كتب الله له أجرها، وكان نومه ~~صدقة تصدق الله بها عليه. ### || AUTO ذكر النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي # 2577 - (2596) من حديث حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن # أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا يوم الجمعة ~~بصيام من بين الأيام، ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ### || AUTO ذكر الأمر بالاقتصاد في الأعمال وترك الحمل على النفس ما لا ~~تطيقه من الأعمال # 2578 - (2597) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا أبو ~~ضمرة أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت عندها امرأة من ~~بني أسد، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: هذه ~~فلانة لا تنام الليل # قال: تذكر من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون ~~فوالله لا يمل الله حتى تملوا PageV05P154 ~~قال: وقالت: وكان أحب الدين إليه ما يدوم عليه صاحبه. # 2579 - (2598) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن # أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن في ليلة، ~~ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير شهر رمضان. # 2580 - (2599) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني زهير بن حرب قال: ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن بريدة ~~الأسلمي قال: خرجت ذات يوم لحاجة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى ~~بين يدي، فلحقته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي ms0881 جميعا، فإذا نحن بين أيدينا رجل ~~يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه يرائي؟ ~~فقلت: الله ورسوله أعلم، فترك يدي من يده، فطبق بين يديه، ثم جعل يرفعهما ~~ويضربهما، ويقول: عليكم هديا # قاصدا ثلاث مرات، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه " PageV05P155 # 2581 - (2600) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبي قال: ثنا ابن علية، ~~قال: ثنا عبد العزيز، عن أنس، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: لزينب تصلي، فإذا ~~كسلت وفترت أمسكت به، فقال: «حلوه» ثم قال: ليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو ~~فتر فليمسك " ### || AUTO ذكر استحباب الصلاة وطول القيام فيها شكرا لنعم الله # 2582 - (2601) حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن ~~زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ~~وما تأخر؟، قال: «أفلا أكون عبدا شكورا» # 2583 - (2602) حدثنا أبو قلابة الرقاشي، قال: ثنا أبو زيد، صاحب الهروي ~~قال: ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم [5/ 163] يصلي حتى تورم قدماه فقيل له: أتفعل هذا وقد ~~غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟، قال: «أفلا أكون عبدا شكورا» PageV05P156 ### | AUTO كتاب الوتر ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن الوتر ليس بفرض # 2584 - (2603) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: ~~أخبرنا مالك بن أنس، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن ~~عبيد الله، يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل ~~عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم ~~والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» # 2585 - (2604) حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~الزهري، ms0882 عن أنس، قال: «فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ~~الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي يا محمد، إنه لا يبدل القول ~~لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين» PageV05P157 ~~2586 - (2605) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن أبي ~~إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ~~ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» # قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا الموضع ~~على أن فرائض الصلوات خمس وسائرهن تطوع، وهو قول عوام أهل العلم غير ~~النعمان فإنه خالفهم، وزعم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته [5/ 168] ~~للأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما عليه عوام أهل ~~العلم عالمهم وجاهلهم، ولا نعلم أحدا سبقه إلى ما قال، وخالفه أصحابه ~~فقالوا كقول سائر الناس PageV05P158 ### || AUTO ذكر خبر غير الأخبار التي ذكرناها يدل على أن الوتر ليس بفرض # 2587 - (2606) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ~~ثنا يعقوب، قال: ثنا عيسى بن جارية، عن جابر، قال: " صلى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر، فلما كانت القابلة جئنا ~~المسجد رجونا أن يخرج إلينا، فلم نزل فيه حتى أصبحنا، ثم دخلنا فقلنا: يا ~~رسول الله، اجتمعوا في المسجد رجونا أن تصلي بنا، قال: «إني خشيت أو كرهت ~~أن يكتب عليكم» # فدل هذا الحديث على أن الوتر وقيام الليل غير مكتوب فرضه على الناس ### || AUTO ذكر الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله جل ثناؤه يحبه # 2588 - (2607) حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا الأنصاري ~~محمد بن عبد الله قال: حدثني هشام بن حسان، قال: محمد بن سيرين عن أبي ~~هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وتر يحب الوتر» PageV05P159 ~~2589 - (2608) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى قال: ثنا جرير، عن ~~منصور، عن أبي إسحاق، عن عاصم ms0883 بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن» ### || AUTO ذكر وقت الوتر # 2590 - (2609) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ~~أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله بن مرة، عن ~~خارجة هو ابن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبح ~~فقال: لقد ساق الله إليكم صلاة لهي خير لكم من حمر النعم فسألوه، فأخبرهم ~~فقال: «الوتر ما بين الصلاتين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» PageV05P160 ~~قال أبو بكر: وممن روي عنه أنه قال: الوتر بين الصلاتين علي بن أبي طالب، ~~وعبد الله بن مسعود ### || AUTO ذكر إباحة الوتر أول الليل، أو وسطه، أو آخره إن أحب المصلي إذ ~~الليل كله بعد العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر # 2591 - (2610) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، وسليمان بن حرب، ~~قالا: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «من كل الليل ~~أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره ~~إلى آخر الليل» # 2592 - (2611) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، ~~قال: ثنا أبو يعفور، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: «من كل الليل أوتر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر» # 2593 - (2612) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، PageV05P161 ~~عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: من كل الليل قد أوتر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى ~~السحر " ### || AUTO ذكر الأمر بالوتر من آخر الليل # 2594 - (2613) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ليث، ~~عن نافع، عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة ~~الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك ms0884 وترا» ### || AUTO ذكر الوصية بالوتر قبل النوم # 2595 - (2614) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ~~أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن أبي حرملة، مولى حويطب، عن عطاء ~~بن يسار، عن أبي ذر، أنه قال: «أوصاني حبي بثلاث لا أتركهن PageV05P162 ~~إن شاء الله أبدا، صلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» # 2596 - (2615) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، ~~عن أبي هريرة، قال: «ثلاث أوصاني بهن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنام ~~على وتر» ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن ما ذكرناه من الأمر والوصية بالوتر ~~ليس بأمر قوي إنما أمر به للوثيقة والحزم خوف ألا يستيقظ المرء للوتر # 2597 - (2616) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن عباد، قال: ثنا ~~يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لأبي بكر: «متى توتر؟»، قال: أوتر ثم أنام قال: «بالحزم أخذت»، ~~وسأل عمر: «متى توتر؟» قال: أنام ثم أقوم من الليل فأوتر، قال: «بفعل القوي فعلت» PageV05P163 ~~2598 - (2617) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا ~~يحيى بن إسحاق، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن ~~أبي قتادة، قال: تذاكر أبو بكر، وعمر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأوتر أول الليل، فإذا استيقظت صليت، وقال عمر: ~~أما أنا فأوتر آخر الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ~~«أخذت بالحذر»، وقال لعمر: «أخذت بالقوة» # 2599 - (2618) وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، قال: ثنا ~~الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ~~خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل، ثم ليرقد، ومن طمع أن يستيقظ ~~من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل ms0885 " # قال أبو بكر: فدل قوله: «وذلك أفضل» على أن الوتر في آخر [5/ 172] الليل ~~أفضل 0 وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فكان أبو بكر الصديق يوتر أول ~~الليل، وكان عثمان بن عفان ينام قبل أن يوتر، وروي معنى ذلك عن رافع بن ~~خديج، وفعل ذلك عائذ بن عمرو لما أسن، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ~~الأكياس الذين إذا علموا أنهم لا يقومون أوتروا من قبل أن يناموا، وإن ~~الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو أفضل PageV05P164 ~~2600 - (2619) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن عبد ~~الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة قال: سمعت عثمان بن عفان سئل عن الوتر ~~فقال: أما أنا فأوتر ثم أنام، فإذا قمت من الليل ضممت إليها ركعة أخرى فما ~~أشبهها إلا قلوص نادرة أضمها إلى الإبل " # 2601 - (2620) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن ~~بشر بن حرب قال: سألت رافع بن خديج عن الوتر، فقال: " أما أنا فأوتر، ثم ~~أنام فإذا قمت صليت ركعتين ركعتين، وتركت وتري كما هو # 2602 - (2621) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن ~~أبي جمرة قال: سمعت عائذ بن عمرو قال: «كنت أوتر آخر الليل فلما أسننت ~~أوترت، ثم نمت» # 2603 - (2622) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا حديج بن معاوية ~~عن أبي إسحاق عن مدرك بن عوف، عن عمر بن الخطاب قال: " إن الأكياس الذين ~~إذا علموا أنهم لا يقومون أوتروا قبل أن PageV05P165 ~~يناموا، وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو أفضل # 2604 - (2623) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن ~~يحيى، عن سعيد بن المسيب «أن أبا بكر كان يوتر من أول الليل؛ وأن عمر كان ~~يوتر من آخر الليل، وكان عمر بن الخطاب ينام على شفع، ثم يوتر من السحر» # وروينا عن علي بن أبي طالب أنه لما نظر إلى تباشير الفجر قال: " نعم ms0886 ساعة ~~الوتر هذه، وكان عائذ بن عمرو يوتر آخر الليل فلما أسن أوتر ثم نام، وكان ~~عبد الله بن مسعود يوتر آخر الليل، وممن استحب الوتر آخر الليل النخعي، ~~ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي # 2605 - (2624) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن ~~شهاب، عن ابن المسيب أن أبا بكر، وعمر تذاكرا الوتر عند النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا ~~حتى الصباح، وقال عمر: لكني أنام على شفع، ثم أوتر من السحر، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «حذر هذا»، وقال لعمر: «قوي هذا» PageV05P166 ~~2606 - (2625) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا ابن المبارك، قال: ~~أخبرني جعفر بن حيان عن معاوية بن قرة أن عليا حين نظر إلى تباشير الفجر ~~قال: أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه " # 2607 - (2626) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم بن أبي ~~النجود، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خرج علي حين ثوب ابن النباح فقال: ~~{والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس} [التكوير: 18]، نعم ساعة الوتر هذه، أين ~~[5/ 174] السائلون عن الوتر؟ # 2608 - (2627) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن ~~أبي جمرة قال: سمعت عائذ بن عمرو قال: «كنت أوتر آخر الليل فلما أسننت ~~أوترت ثم نمت» # 2609 - (2628) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ~~أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن علقمة قال: كنت مع عبد الله ليلة فصلى ليلته ~~كلها حتى إذا لم يكن بينه وبين طلوع الفجر إلا قدر ما بين أذان المغرب إلى ~~الانصراف منها أوتر " # ويشبه أن يكون من حجة من رأى أن الوتر أول الليل أفضل حديث PageV05P167 ~~أبي هريرة: ثلاث أوصاني بهن أن أنام على وتر، فلما قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: «من طمع في أن يستيقظ من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل ms0887 محضورة، وذلك ~~أفضل» دل على أن قول أبي هريرة: ثلاث أوصاني بهن الوتر قبل النوم، إنما هن ~~على معنى الحذر والوثيقة تخوفا أن لا يستيقظ فيوتر آخر الليل " ### || AUTO ذكر الأخبار المثبتة على أن الوتر ركعة من آخر الليل # 2610 - (2629) أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: ~~ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «الوتر ركعة من آخر الليل» # 2611 - (2630) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، ~~قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن طاوس، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة» # 2612 - (2631) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة PageV05P168 ~~الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» # 2613 - (2632) حدثنا أبو داود الخفاف، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن ~~شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ~~إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن " ### || AUTO ذكر الوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن # 2614 - (2633) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن ~~عون، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كانت صلاته من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس، ولا يسلم في شيء ~~من الخمس، حتى يجلس في الأخيرة فيسلم " # 2615 - (2634) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، ~~قال: ثنا هشام بن عروة، قال: حدثني أبي أن عائشة، حدثته أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ~~ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات ولا يجلس إلا في الخامسة، ولا يسلم إلا ~~في الخامسة " PageV05P169 ### || AUTO ذكر ms0888 إباحة الوتر بسبع ركعات، أو بتسع، وصفة الجلوس إذا أوتر ~~بسبع أو بتسع # 2616 - (2635) حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، عن عبد الرزاق، عن معمر، ~~عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، أن سعد بن هشام بن عامر، كان جارا له، فأخبره ~~" أنه طلق امرأته، ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له، ومالا فيجعله في ~~السلاح والكراع، ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ذلك، ~~وأخبروه أن رهطا منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «أليس لكم في أسوة؟» # فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، فلما قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس ~~فسأله عن الوتر، فقال ابن عباس: ألا أنبئك، أو ألا أدلك بأعلم أهل الأرض ~~بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: من؟، قال: عائشة فأتها فاسألها عن ~~ذلك، ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك، # قال سعد بن هشام: فأتيت حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا ~~بقاربها، إني نهيتها عن أن تقول فيما بين الشيعتين شيئا، فأبت إلا مضيا ~~فيهما، فأقسمت عليه، فجاء معي فسلمنا عليها، فدخلنا فعرفته فقالت: أحكيم؟ ~~قال: نعم، قالت: ومن هذا معك؟، قال: سعد بن هشام، قالت: من هشام؟، قال: ابن ~~عامر، قالت: نعم المرء كان عامرا، أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم أحد، فقلت: يا أم PageV05P170 ~~المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «كنا نعد له ~~سواكه وطهوره من الليل، فيبعثه الله لما شاء، أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ، ثم ~~يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ~~وينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد [5/ 177] فيها ويحمد الله ويذكره ~~ويدعوه، ثم يسلم تسليما ويسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد بعدما سلم، فتلك ~~إحدى عشرة ركعة، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ~~بسبع وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك ms0889 تسع أي بني» # 2617 - (2636) حدثنا محمد بن إسماعيل، وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا ~~مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا عمارة بن زاذان، قال: ثنا ثابت، عن أنس، قال: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات وهو قائم فلما أن بدن ~~وكثر لحمه، أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، فكان يقرأ بالواقعة، والرحمن " ~~قال ثابت: «لكنا نقرأ السور الصغار» # وقد اختلف أهل العلم في الوتر فروينا عن ابن عمر أنه قال: الوتر ركعة، ~~ويقول: كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، PageV05P171 ~~وممن روي عنه أنه رأى الوتر ركعة عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ~~ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن ~~الزبير، وعائشة، وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم أحد # 2618 - (2637) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني يزيد ~~بن خصيفة، عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ~~صلاة طلحة بن عبيد الله فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان بن عفان، قال ~~نعم، قلت: لأغلبن الليلة النفر على الحجر يريد المقام، قال: فلما قمت إذا ~~رجل يزحمني متقنعا قال: فنظرت فإذا هو عثمان، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو ~~يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت هذا هو أذان الفجر، أوتر بركعة لم يصل ~~غيرها، ثم انطلق " # 2619 - (2638) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يزيد بن ~~خصيفة قال: سمعت محمد بن شرحبيل يقول: رأيت سعد بن مالك صلى العشاء، ثم صلى ~~بعدها ركعة أوتر بها " # 2620 - (2639) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب عن أسامة، عن ~~نافع قال: «كنا نقوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمنا PageV05P172 ~~معاذ القاري، فكان يسلم رافعا صوته، ثم يقوم فيوتر بواحد، وكان يقوم معه ~~رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ms0890 لا ينكر ذلك عليه منهم أحد» # 2621 - (2640) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ~~عيسى قال: ثنا عثمان بن حكيم قال: ثنا عثمان بن عروة، عن إسماعيل بن زيد ~~«أن زيد بن ثابت كان يوتر بواحدة» # 2622 - (2641) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو النعمان عن حماد، عن ~~أيوب، [5/ 179] عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة " # 2623 - (2642) حدثنا موسى قال: ثنا داود بن عمرو قال: ثنا نافع بن عمر، ~~عن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، ~~والله ما أوتر إلا بركعة؟ قال: أصاب إنه فقيه " PageV05P173 # 2624 - (2643) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن ~~أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام ~~فصلى ركعة أوتر بها " # 2625 - (2644) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن حميد قال: ~~حدثني بكر، ومورق العجلي أن عمر كان يطوف بالبيت فإذا رأى السماء قال: «ما ~~أظن الفجر إلا قد حضر فأوتر بركعة» # 2626 - (2645) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا سلام بن أبي ~~مطيع، عن أم شبيب قالت: سمعت عائشة تقول: «إذا سمعت الصرخة فأوتري بركعة» # 2627 - (2646) حدثنا موسى قال: ثنا أبو إبراهيم الترجمان، وإبراهيم بن ~~الحجاج الشامي قالا: ثنا قزعة بن سويد قال: صليت إلى جنب عبد الله بن أبي ~~مليكة العشاء الآخرة فأوتر بركعة، فقال له رجل من قريش: يا أبا محمد، عمن ~~تأخذ هذه الركعة؟ قال: «أخذتها عن عبد الله بن الزبير» # وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، [5/ 180] ~~والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور غير أن مالكا، PageV05P174 ~~والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر ركعة # وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي ~~طالب، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو أمامة، وعمر ms0891 ~~بن عبد العزيز # 2628 - (2647) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون: ~~أخبرنا حميد عن ثابت قال: " صلى بنا أنس بن مالك ذات يوم العشاء الآخرة، ثم ~~تجوز بعدها بركعات، ثم قال ثابت: ألا توتر؟ فظننت أنه إنما يريد أن يريني ~~وتره، قال: «فأوتر بثلاث كأنهن المغرب» # 2629 - (2648) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمران بن ~~موسى، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث " # 2630 - (2649) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ليث عن عطاء ~~قال: قال لي ابن عفان قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، PageV05P175 ~~عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله بن مسعود: الوتر ~~بثلاث كوتر النهار [5/ 181] المغرب " # 2631 - (2650) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ~~إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن سعيد بن عبيد بن السباق أخبره «أن ~~عمر لما دفن أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة أوتر بثلاث ~~ركعات، وأوتر معه ناس من المسلمين» # 2632 - (2651) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن ~~زيد، قال: ثنا أبو هارون الغنوي، قال: سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي، قال: ~~سمعت علي بن أبي طالب، قال: «الوتر ثلاثة» # 2633 - (2652) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ~~عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي عبد الرحيم، عن PageV05P176 ~~زاذان أبي عمر أن عليا كان يفعل ذلك يعني يوتر بثلاث " # 2634 - (2653) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ~~عن سليمان بن حيان، عن أبي غالب قال: كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات # وبه قال أصحاب الرأي، وقال سفيان: «أعجب إلي ثلاث، [5/ 182] وأباحت طائفة ~~الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة» قال أبو أيوب الأنصاري: «من ~~شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ms0892 ومن شاء ~~أن يوتر بركعة»، وقال ابن عباس: «إنما هي واحدة أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ~~ذلك يوتر بما شاء»، وقال سعد بن أبي وقاص: «ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس ~~أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس»، وروينا عن عائشة أنها قالت: «الوتر ~~سبع، وخمس، والثلاث بتراء»، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: «ثلاث أحب ~~إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس»، وروينا عن زيد ~~بن ثابت أنه «كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها» # 2635 - (2654) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء ~~بن زيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: «الوتر حق على كل مسلم فمن أحب ~~أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر ~~بواحدة فليفعل، ومن لم PageV05P177 ~~يستطع إلا أن يومئ إيماء فليفعل» # 2636 - (2655) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عتبة ~~بن محمد بن الحارث أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال: وفد ابن عباس على ~~معاوية الشام قال: فشهد ابن عباس مع معاوية العشاء فلما فرغ معاوية ركع ~~ركعة واحدة، ثم لم يزد عليها قال: فجئت ابن عباس فقلت له: ألا أضحكك من ~~معاوية، صلى العشاء، ثم أوتر بركعة لم يزد عليها، قال: «أصاب أي بني، ليس ~~أحد أعلم من معاوية، إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر ~~بما شاء» # 2637 - (2656) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن ~~محمد بن سعد قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: قيل لسعد: إنك توتر ~~بركعة، قال: «نعم أخفف على نفسي، ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ~~ثلاثة، وسبع أحب إلي من خمس» # 2638 - (2657) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن ~~أبي العالية السعدي، عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى ms0893 الفجر يمر بنا ~~رجلا رجلا، فلما أتى علي سألته عن PageV05P178 ~~الوتر، فقال: «خمس أحب إلي من ثلاث، وثلاث أحب إلي من واحدة» قال حماد: ~~وأظنه قال: «وسبع أحب إلي من خمس» # 2639 - (2658) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا سفيان، عن عبد ~~الحميد بن جبير عن شيبة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: «الوتر سبع ~~وخمس، والثلاث بتراء» # 2640 - (2659) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن شعبة ~~قال: حدثني أبو نعامة عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى بنا الغداة ~~يمر بنا، فأتى علي فسأله رجل إلى جنبي عن الوتر، قال: «ثلاث أحب إلي من ~~واحدة وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس» # 2641 - (2660) أخبرنا ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثني ~~ابن أبي ذئب، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن عبد الله بن بابي ~~المكي قال: جئت أنا وعطاء بن أبي رباح عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة، ~~وقد ضرب فسطاطا في الحل وفسطاطا في الحرم فقلنا له: لم صنعت هذا؟ قال: أما ~~الذي في الحرم فأصلي فيه، فإذا جئت أهلي ففي الحل، قال: فسألته كيف توتر؟، ~~قال: [5/ 184] قال: ما أعجب إلي السبع، سبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، PageV05P179 ~~والطواف بين الصفا والمروة، والطواف بالبيت سبع، وسبع حصيات " # 2642 - (2661) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا يعلى بن ~~عبيد، عن عثمان بن حكيم، عن إسماعيل بن زيد قال: «كان زيد بن ثابت يوتر ~~بخمس ركعات، لا ينصرف فيها» # وقال إبراهيم النخعي: «الوتر ثلاث، وخمس، وسبع وتسع، وإحدى عشرة»، وكان ~~سفيان الثوري يقول: «الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة»، وكان ~~إسحاق بن راهويه يقول: «إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت فبثلاث، وإن شئت ~~فبخمس، وإن شئت فبسبع، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في آخرهن إذا فرغت، وإن ~~أوترت بإحدى عشرة تسلم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر ms0894 بركعة» # 2643 - (2662) حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي قال: ~~ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي ~~هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توتروا بثلاث تشبهوا ~~بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، [أو بتسع] (¬1)، أو بإحدى عشرة، أو ~~بأكثر من ذلك» PageV05P180 ~~وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء كأن صلى العشاء ~~الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة فقالت طائفة: ذلك جائز، روي ذلك عن جماعة من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، فممن روي عنه أنه فعل ~~ذلك عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وقال ابن عباس [5/ ~~185] لما قيل له: إن معاوية فعل ذلك، قال: «أصاب إنه فقيه»، وروي ذلك عن ~~أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، وسعيد بن المسيب. # وممن كان يرى هذا جائزا أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأبو أيوب، وهذا على ~~مذهب الشافعي، وكان مالك يكره ذلك # قال أبو بكر: والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين، ~~ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز ذلك، وقد ذكرنا أسانيد ~~هذه الأخبار PageV05P181 ### || AUTO ذكر الفصل بين الشفع والوتر # اختلف أهل العلم في الفصل بين الشفع والوتر فرأت طائفة أن يفصل بينهما، ~~وممن فعل ذلك ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ~~ببعض حاجته، وكان معاذ بن أبي حليمة القاري يسلم من الثنتين في الوتر، وبه ~~قال عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، ومالك، والشافعي، [5/ 186] وأحمد ~~وإسحاق، وأبو ثور # 2644 - (2663) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أنا مالك، عن نافع ~~أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته " # وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: «لا يفصل بين الركعة والركعتين بسلام، ~~ولا يكون الوتر ركعة»، وقال أبو ثور: «الوتر في اللغة ms0895 هو الواحد المفرد، ~~والشفع هو الشيء المجتمع»، وقال الأوزاعي " في الفصل بين الركعتين والركعة ~~الآخرة: إن فصل فحسن وإن تركه لم يفصل فحسن PageV05P182 ~~«وكان مالك يقول» فيمن نسي أن يسلم بين الركعتين اللتين قبل الوتر وبين ~~الوتر حتى استوى قائما للثالثة وهو ممن يفصل قال: إن ذكر قبل أن يركع جلس ~~ثم سلم، وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر حتى يركع فليمض ويسجد ~~سجدتي السهو قبل السلام؛ لأنه يقضي ما لا يستطيع قضاءه في هذا الموضع "، ~~ابن وهب عنه، # وقال ابن وهب: قال مالك " في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا ~~يسلم بينهن: أرى أن يصلي خلفه بصلاته، ولا يخالفه " وقال ابن القاسم: قال ~~مالك: «لا يخالفه إن سلم فيسلم وإلا فلا يسلم»، قال مالك: «ولقد كنت أنا ~~أصلي معهم مرة، فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم» # قال أبو بكر: أوتر معهم ولا أخالفهم، ولا أحب أن أنصرف، ولا أوتر معهم؛ ~~لحديث أبي ذر # 2645 - (2664) حدثنا داود بن أبي هند قال: ثنا الوليد بن عبد الرحمن ~~الجرشي قال: حدثني جبير بن نفير الحضرمي قال: ثنا أبو ذر، قال: " صمنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا حتى بقي من الشهر سبع، ~~فلما كانت الليلة الثالثة قام بنا حتى ذهب نحو ثلث من الليل، ثم لم يقم بنا ~~الرابعة وقام الخامسة حتى بقي نحو من نصف الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو ~~نضلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت ~~له بقية ليلته»، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام في السابعة وبعث إلى نسائه ~~وأهله، واجتمع الناس فقام بنا حتى PageV05P183 ~~خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: «السحور» # قال أبو بكر: في قوله «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له ~~بقية ليلته» دليل على أن الصلاة في الجماعة مع الإمام في شهر رمضان أفضل من ~~صلاة المنفرد، مع ما يدل ms0896 عليه قوله: «صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بخمس ~~وعشرين درجة»، ويدل على ترك مخالفة الإمام إن أوتر بثلاث، ولقوله «إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به»، فنحن وإن كنا نرى الوتر ركعة، فقد قال غيرنا: يوتر ~~بثلاث، وليس يشق إذا فعل الإمام ذلك أن يتبع، وهو أحب إلي؛ للحديث الذي ~~ذكرت من الانصراف قبله. # قال أبو بكر: وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس، لم ~~يجلس إلا في آخرهن، وأوتر بسبع وثبت أنه أوتر بتسع لا يقعد فيهن إلا عند ~~الثامنة، ثم قعد في التاسعة، فبأي فعل مما جاء به الحديث من أفعال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الوتر [5/ 188] فعله رجل فقد أصاب السنة غير أن ~~الأكثر من الأخبار والأعم منها أنه سئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى، ~~فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»، وإن شاء المصلي صلى ركعتين ركعتين، وإذا ~~أراد أن يوتر بثلاث صلى ركعتين، قرأ في الأولى منها ب سبح اسم ربك الأعلى، ~~وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون، ثم يسلم ويأتي بالركعة الثالثة، ويقرأ ~~فيها قل هو الله أحد والمعوذتين PageV05P184 ~~2646 - (2665) أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي، حدثهم قال: ثنا بشر بن ~~بكر، قال: ثنا الأوزاعي، عن أسامة بن زيد، عن زبان، قال: حدثني عمر بن عبد ~~العزيز، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة ~~وأنا في البيت، وكان يفصل بين الشفع والوتر بكلام يسمعناه» # 2647 - (2666) حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ~~قال: ثنا قريش يعني ابن حيان، قال: ثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن ~~يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «الوتر حق ليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر ~~بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» PageV05P185 ### || AUTO ذكر الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل لا النهار # 2648 - (2667) حدثني عبد ms0897 الرحمن بن يوسف، قال: ثنا أحمد بن منيع، قال: ~~ثنا يحيى بن زكريا، قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بادروا الصبح بركعة» [5/ 189] وروى هذا ~~الحديث عن أحمد بن منيع بعض أصحابنا، فقال: «بادروا الصبح بالوتر» # 2649 - (2668) حدثنا حمدان بن رجاء بن السندي، قال: ثنا سريج بن يونس، ~~قال: ثنا يحيى بن زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا الصبح بركعة» # 2650 - (2669) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي PageV05P186 ~~كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «أوتروا قبل أن تصبحوا» # 2651 - (2670) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا أبان بن ~~يزيد، قال: ثنا يحيى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن الوتر فقال: «أوتروا قبل الفجر» ### || AUTO ذكر النائم عن الوتر، أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر # 2652 - (2671) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: ~~حدثني سليمان بن موسى، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " من صلى من ~~الليل فليجعل آخر صلاته وترا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ~~فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل، والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: «أوتروا قبل الفجر» # 2653 - (2672) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سليمان بن ~~موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا طلع ~~الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر» PageV05P187 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر # أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر ~~واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات ms0898 ~~الوتر، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير وقال ~~مكحول: «من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه» وقال سفيان الثوري، وإسحاق وأصحاب ~~الرأي: «الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» # 2654 - (2673) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: ~~سئل عن رجل، لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، فقيل له: ~~أعلم أم رأي؟ فحدث حينئذ عن سليمان بن PageV05P188 ~~ميناء، عن ابن عمر قال: «إنما هما ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ~~ركعتان» # وفيه قول ثان: وهو أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح. # [5/ 191] روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «الوتر ما بين الصلاتين»، ~~وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليا فقال: ~~لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة، ~~وروي عن ابن عباس: أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر، وممن روي ~~عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن ~~مسعود، وعائشة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة # 2655 - (2674) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~عاصم بن ضمرة، قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر، فقال: " ~~لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليا فأخبروه فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في ~~الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة " # 2656 - (2675) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أشعث بن أبي PageV05P189 ~~[5/ 192] الشعثاء، وأبي حصين، عن الأسود بن هلال، قال: قال عبد الله: ~~«الوتر ما بين الصلاتين» # 2657 - (2676) وحدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا محاضر، قال: ثنا عاصم، عن ~~لاحق، عن ابن عمر قال: يوما ما أوترت حتى أصبحت # 2658 - (2677) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم ~~الجزري، عن عطاء أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر # 2659 - (2678) حدثنا سليمان بن داود قال: ثنا عبد ms0899 الله بن مسلمة، عن ~~مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس ~~رقد ثم استيقظ، ثم قال لخادمه: " انظر ما صنع الناس، وقد كان يومئذ ذهب ~~بصره، فذهب الخادم، ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله ~~بن عباس فأوتر، ثم صلى الصبح " # 2660 - (2679) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حماد ~~بن سلمة قال: حدثتنا أم شبيب، عن عائشة قالت: «إني لأوتر، وأنا أسمع ~~الصرخة» PageV05P190 ~~2661 - (2680) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: ~~أخبرنا يحيى أن عبد الله بن هبيرة الشيباني أخبره أن عبادة بن الصامت خرج ~~إلى المسجد وكان إمام قومه، وهو يظن أن عليه ليل، فلما رآه المؤذن ذهب يقيم ~~فكفه عبادة ثم أوتر، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمر فأقام " # 2662 - (2681) حدثني علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن خالد الحذاء، ~~عن أبي قلابة أن أبا الدرداء قال: «لإني لأوتر وقد صف الناس في صلاة الفجر» # 2663 - (2682) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو عوانة، ~~عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة أنها قالت: «ما أوتر ~~إلا بين الأذان والإقامة، وما يؤذنون حتى يصبحوا» PageV05P191 ~~وكان مالك، والشافعي، وأحمد يقولون: «يوتر ما لم يصل الصبح»، وحكي عن سفيان ~~الثوري أنه قال: «إن أوترت بعد طلوع الفجر فلا بأس»، وهكذا قال الأوزاعي، ~~وقال النخعي، والحسن، والشعبي: «إذا صلى الغداة فلا يوتر»، وقال أيوب ~~السختياني، وحميد الطويل: «إن أكثر وترنا بعد طلوع الفجر» # وفيه قول ثالث: «وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح»، كذلك قال طاوس، وقيل ~~لأحمد بن حنبل: قال سفيان: «اقض الوتر إذا طلعت الشمس»، [5/ 194] قال أحمد: ~~لا، وقال إسحاق كما قال أحمد، وقال النعمان: «إذا صلى الفجر ولم يوتر، ثم ~~ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر» وفيه قول رابع، وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت ~~الشمس، روي هذا القول ms0900 عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن ~~أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور. # وفيمن فاته الوتر حتى صلى الصبح قول خامس قاله سعيد بن جبير قال: «يوتر ~~من القابلة» واختلفوا فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح فقالت طائفة: ينصرف ~~فيوتر، ثم يصلي الصبح، روي هذا القول عن الحسن البصري، PageV05P192 ~~وقال: مالك: «إذا نسي وتر ليلته وهو في صلاة الصبح قطع، ثم يوتر، ثم يصلي ~~الصبح، وكذلك يفعل إن كان خلف إمام، وإن كان في فضل الجماعة؛ لأن الوتر سنة» # [5/ 195] قال أبو بكر: وليس ذلك بواجب عليه في مذهبه إنما يستحب ذلك، ~~وحكى أبو ثور عن الشافعي فيمن صلى الفجر وعليه الوتر أن صلاته تامة وكذلك ~~قال أبو ثور. # قال أبو بكر: وهذا قول عامة أصحابنا، بل لا يجوز عند الخروج من فرض هو ~~فيه إلى تطوع لا يجب عليه، وحكى أبو ثور عن أبي يوسف، ومحمد أنهما قالا: ~~«صلاته تامة، ويوتر إن شاء». # واختلفوا فيمن نسي العشاء فأوتر، ثم صلى العشاء، فقالت طائفة: «لا يعيد ~~الوتر»، كذلك قال سفيان الثوري، والنعمان. # وقال مالك: «يعيد الوتر»، وكذلك قال يعقوب، ومحمد «أنه يعيد الوتر، وإن ~~ذكر بعد أيام». # قال أبو بكر: إذا نسي العشاء فصلى الوتر، ثم ذكر صلى العشاء، وأعاد الوتر ~~استحبابا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن أن الوتر بعد صلاة العشاء الآخرة PageV05P193 ### || AUTO ذكر خبر روي يحسب بعض الناس أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ~~في بعض الأوقات كان بعد الفجر # 2664 - (2683) حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: ثنا أيوب بن سويد، قال: ثنا ~~عتبة بن أبي حكيم، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن عبد الله بن عباس، قال: " ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه بعد ~~العشاء، وكان في بيت ميمونة بنت الحارث فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام غير كبير أو ~~غير كثير، ثم ms0901 قام فتوضأ فأسبغ الوضوء، وقل إهراقه الماء ثم افتتح الصلاة، ~~فقمت فتوضأت فقمت على يساره، فأخلف بيده فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه، وجعل ~~يسلم بين كل ركعتين، وكانت ميمونة حائضا، فقامت فتوضأت، ثم قعدت خلفه تذكر ~~الله، فقال لها: «أشيطانك أقامك؟» قالت: بأبي وأمي [5/ 196] يا رسول الله، ~~ولي شيطان؟ قال: «فوالذي بعثني بالحق، ولي، غير أن الله أعانني عليه ~~فأسلم»، فلما أبصر الفجر قام فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتي الفجر، ثم اضطجع ~~على شقه الأيمن، حتى أتاه بلال فآذنه بالصلاة " # قال أبو بكر: وقد ذكر بعض أصحابنا أن وتره هذا إنما كان بعد الفجر الأول PageV05P194 ~~2665 - (2684) وحدث عن أحمد بن منصور المروزي، قال: أخبرنا النضر بن شميل، ~~قال: أخبرني عباد بن منصور، قال: ثنا عكرمة بن خالد المخزومي، عن سعيد بن ~~جبير، عن ابن عباس، قال: " انطلقت إلى خالتي، وذكر بعض الحديث، قال: فصلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه، فلما طلع الفجر الأول قام فصلى تسع ~~ركعات يسلم في كل ركعتين، وأوتر بواحدة وهي التاسعة، ثم إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمسك حتى أضاء الفجر جدا، ثم قام فركع ركعتي الفجر، ثم إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع جنبه فنام، ثم جاء بلال " ### || AUTO ذكر نقض الوتر # اختلف أهل العلم في الرجل يوتر، ثم ينام للصلاة فقالت طائفة: يصلي إلى ~~الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي PageV05P195 ~~ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، واحتج بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وترا، هكذا قال إسحاق وغيره، فممن روي ~~عنه أنه كان يشفع وتره، عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر ~~بن الخطاب، وممن روي عنه أنه فعل ذلك علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ~~وابن عباس # 2666 - (2685) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: ~~ثنا شعبة عن عبد الملك، عن ms0902 موسى بن طلحة، عن عثمان بن عفان قال: «أما أنا ~~فإذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، ~~فما شبهتها إلا الغريبة من الإبل تضم إلى الغريبة» # 2667 - (2686) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن شعبة ~~قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي قال: سمعت سعدا يقول: «إذا ~~أوترت، ثم قمت صليت ركعة، ثم صليت ركعتين، ثم أوترت» # 2668 - (2687) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، ~~عن ابن عمر «أنه كان إذا نام على وتر، ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى ~~وتره يشفع بها، ثم أوتر بعده في آخر صلاته» PageV05P196 ~~2669 - (2688) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا شعبة قال: ~~أخبرني سليمان التيمي عن أبي مجلز، وعن أبي عثمان، عن ابن عباس أنه كان ~~ينقض ويوتر " # 2670 - (2689) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن عمران بن حدير، ~~عن أبي مجلز أن أسامة، وابن عباس كانا ينقضان الوتر # 2671 - (2690) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن أبي هارون ~~الغنوي، عن حطان بن عبد الله الرقاشي أن عليا كان لا يرى بنقض الوتر بأسا " # 2672 - (2691) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن عطاء بن ~~السائب، عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود كان يقول: ~~«إذا أوتر أحدكم، ثم نام فقام فلينقض وتره وليصل إليها ركعة أخرى، ثم ليوتر ~~بعد ذلك» # وبه قال عمرو بن ميمون، وابن سيرين، ومذهب سعد، وابن عمر، وابن عباس، ~~وابن مسعود، وابن سيرين، وإسحاق: إذا PageV05P197 ~~نقض وتره أوتر في آخر صلاته، ولعل هذا مذهب الآخرين وإن لم يذكر ذلك عنهم # قال أبو بكر: وأنكر بعضهم هذا الحديث، وقال: إذا نام الرجل، وأحدث ~~أحداثا، ثم قام فتوضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة فهذه الركعة غير الركعة ~~التي ركعها قبل أن ينام، إذ بينهما من الفصل بالنوم ms0903 والأحداث ما بينهما، ثم ~~إذا صلى وأوتر بعد ذلك في آخر صلاته فقد صار موترا في ليله، وقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وتران في ليلة»، وإنما قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»، في الرجل يريد ~~الصلاة من الليل، فإذا أراد ذلك فالسنة أن يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر آخر ~~صلاته، وليس ذلك لمن قد أوتر مرة، إذ ليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين، ~~والدليل على أن معنى قول ابن عمر المعنى الذي قلناه أن ابن عمر وهو الراوي ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» وقد سئل ~~عن نقض الوتر فقال: «إنما هو شيء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد» # 2673 - (2692) حدثونا عن الدارمي عن حبان، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن ~~مسروق أنه قال: سألت ابن عمر عن نقضه الوتر فقال: «إنما هو شيء أفعله برأي ~~[5/ 199] لا أرويه عن أحد» PageV05P198 ~~قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافا في أن رجلا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت ~~عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه ~~من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، ~~والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها، روينا عن أبي ~~بكر الصديق أنه قال: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى ~~الصباح، # وروي هذا القول عن ابن عباس خلاف القول الأول، روينا ذلك أن عائذ بن ~~عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعائشة، وممن روي عنه من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قولان فلعله قد فعل الفعلين جميعا # 2674 - (2693) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ~~سمعت ابن عباس يقول لرجل: «إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة وصل شفعا ~~حتى تصبح» قال: وكان عطاء يفتي به، يقول: ms0904 «إذا أوتر أول الليل، ثم استيقظ ~~فليصل شفعا حتى يصبح» # 2675 - (2694) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن ~~أبي حمزة قال: سألت ابن عباس، وعائذ بن عمرو عن الرجل يوتر من أول الليل، ~~ثم يقوم من آخر الليل، فقالا: لا تصل وترك " PageV05P199 # 2676 - (2695) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا غندر عن شعبة، عن ~~إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، عن سعد قال: «أما أنا فإذا أوترت، ثم ~~قمت صليت ركعتين ركعتين» # 2677 - (2696) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا شعبة، ~~عن قتادة، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن عمار قال: «أما أنا فأوتر فإذا قمت ~~صليت مثنى مثنى، وتركت وتري الأول كما هو» # 2678 - (2697) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ~~عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة قال: " ذكر لها الرجل يوتر، ثم يستيقظ فيشفع ~~بركعة، قالت: «ذاك الذي يلعب بوتره» وكان علقمة لا يرى نقض الوتر، وهكذا ~~مذهب النخعي، وطاوس، وأبي مجلز، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ~~وأبو ثور # وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولا ثالثا قال: «إن شئت إذا أوترت قمت ~~فشفعت بركعة، ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت ~~أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل» PageV05P200 ~~2679 - (2698) حدثناه إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي ~~هارون الغنوي، عن حطان الرقاشي، عن علي بن أبي طالب # 2680 - (2699) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا ملازم ~~بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة» ### || AUTO ذكر الوتر على الراحلة # ثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة» # 2681 - (2700) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ~~ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، ms0905 عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي ~~عليها المكتوبة " وقد ذكرت أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول ~~أهل العلم في هذا الباب في جماع أبواب صلاة التطوع على الدواب في الأسفار PageV05P201 ### || AUTO ذكر الصلاة بعد الوتر # 2682 - (2701) حدثنا أبو غانم، قال: ثنا أبو الوليد، قال حصين بن نافع: ~~ثنا عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، وسألتها، عن صلاة، رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالليل فقالت: " كان يصلي ثمان ركعات، ويوتر بالتاسعة فلما ~~بدن وأسن صلى ستا وأوتر بالسابعة، ثم صلى ركعتين وهو جالس، قالت: فلم يزل ~~على ذلك حتى قبض " [5/ 202] وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الوتر فكان ~~قيس بن عباد يقول: «أقرأ وأنا جالس أحب إلي من أن أصلي بعدما أوتر»، وكان ~~مالك بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر، وقال الأوزاعي: «إن شاء ركعهما»، ~~وقال أحمد بن حنبل: «أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه»، وقال أحمد: «لا ~~أفعله». # قال أبو بكر: الصلاة في كل وقت جائزة إلا وقتا نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الصلاة فيه، والأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الصلاة فيها وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت غروب الشمس، والصلاة في ~~سائر الأوقات طلق مباح، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة، PageV05P202 ~~ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر، فدل فعله هذا على أن قوله: «اجعلوا ~~آخر صلاتكم وترا» على الاختيار لا على الإيجاب، فنحن نستحب أن يجعل المرء ~~آخر صلاته وترا، ولا نكره الصلاة بعد الوتر، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا # 2683 - (2702) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، ~~قال: ثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، أن سعد بن هشام، حدثه قال: قلت لعائشة: ~~يا أم المؤمنين، حدثيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: " نعم اجلس ~~كان رسول ms0906 الله صلى الله عليه وسلم يرقد فنعد له سواكه ووضوءه، فيبعثه الله ~~لما يشاء أن يبعثه، فيقوم فيتسوك، ثم يتوضأ، ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس ~~فيهن، فإذا كان في الثامنة جلس فحمد الله، وأثنى عليه، ثم يقوم فلا يسلم ~~فيركع ركعة، ثم يحمد الله ويثني عليه، ثم يسلم حتى يسمعني التسليم، ثم يركع ~~ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما دق [5/ 203] وأسن وكثر لحمه، ~~صلى سبع ركعات قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم ~~عليها، قالت: وكان إذا فاته القيام من الليل صلى ثنتي عشرة ركعة قبل النهار " # قال أبو بكر: في هذا الحديث سنن مذكورة في مواضعها، وفيه دليل على أن ~~الوتر لا يقضى بالنهار، ولأنها لما خبرت بصلاته بالليل وبوتره، ثم خبرت لما ~~وصفت ما كان يفعل إذا فاته قيام الليل ولم تذكر قضاء PageV05P203 ~~الوتر، دل على أن الوتر إذا فات وقته لم يقض ### || AUTO ذكر القراءة في صلاة الوتر # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث ركعات، أول ~~ركعة ب سبح اسم ربك الأعلى والثانية ب قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو ~~الله أحد # 2684 - (2703) حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا ~~أبي، عن مسعر، قال: حدثني زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، ~~عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، أول ~~ركعة ب سبح اسم ربك الأعلى والثانية ب قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو ~~الله أحد " # 2685 - (2704) وحدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوتر [5/ 204] ب سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها ~~الكافرون وقل هو الله أحد " PageV05P204 # 2686 - (2705) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا ~~يحيى بن أيوب، ms0907 قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك ~~الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وقل ~~أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» # قال أبو بكر: وبالحديث الذي رويناه عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يقول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق , وأصحاب الرأي، وقد روينا ~~عن علي بن أبي طالب أنه كان يوتر بإنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت، ~~وقل هو الله أحد، وروينا عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية غير هذه ~~الرواية # 2687 - (2706) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا خلف بن الوليد، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: " كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوتر بتسع سور من المفصل في الركعة الأولى ألهاكم، وإنا أنزلناه، وإذا ~~زلزلت، وفي الركعة الثانية والعصر وإذا جاء نصر الله، وإنا أعطيناك الكوثر ~~وفي الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون، وتبت، وقل هو الله أحد PageV05P205 ~~[5/ 205] وروينا عن أبي موسى الأشعري أنه قرأ فيها بمائة آية من النساء، ~~وقال النخعي: «أوتر بأي القرآن شئت» # 2688 - (2707) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن سلم ~~بن عبد الرحمن النخعي، عن زاذان أن علي بن أبي طالب كان يوتر ب إنا أنزلناه ~~في ليلة القدر ووإذا زلزلت، وقل هو الله أحد " # 2689 - (2708) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن ~~عاصم الأحول، عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ~~ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، وقرأ فيها بمائة من النساء، قال: «ما ~~ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأنا أقرأ ~~ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم» # وقال مالك: «الذي آخذ به في خاصة نفسي وأقرأ به قل هو ms0908 الله أحد ~~والمعوذتين في ركعة الوتر، وأما الشفع فلم يبلغني فيه شيء معلوم»، PageV05P206 ~~وكان الشافعي يقول: «يقرأ في الركعتين قبل الوتر ب سبح اسم ربك الأعلى في ~~الأولى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الواحدة ب قل هو ~~الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، فإن قرأ غيرهما مع أم ~~القرآن أجزأه» ### || AUTO إثبات القنوت في الوتر # قال أبو بكر: لم نجد في هذا الباب خبرا أعلى من خبر بريد عن أبي الحوراء، ~~[5/ 206] عن الحسن بن علي، وأنا أذكره بعد في باب الدعاء في القنوت إن شاء ~~الله وقد اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر فرأت طائفة أن يقنت في السنة ~~كلها في الوتر، وممن رأى ذلك عبد الله بن مسعود، والحسن البصري، وإبراهيم ~~النخعي، وإسحاق، وأبو ثور. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يقنت إلا في النصف من شهر رمضان، روي ذلك عن علي ~~بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعل ذلك # 2690 - (2709) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ~~ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يقنت PageV05P207 ~~إلا في النصف يعني من رمضان " # 2691 - (2710) وقال: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كان يقنت في النصف من رمضان # 2692 - (2711) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا محمد بن بشر قال: ~~ثنا شعبة عن قتادة، عن الحسن أن أبيا أم الناس في خلافة عمر، فصلى بهم ~~النصف من رمضان لا يقنت، فلما مضى النصف قنت بعد الركوع، فلما دخلت العشر ~~أبق وخلى عنهم، فصلى بهم العشر معاذ القارئ خلافة عمر " وبه قال محمد بن ~~سيرين، وسعيد بن أبي الحسن، ويحيى بن [5/ 207] وثاب، والزهري، وبه قال مالك ~~بن أنس، والشافعي، وأحمد، قال الشافعي: «كذلك كان يفعل ابن عمر، ومعاذ ~~القارئ». # وفيه قول ثالث: «وهو أن يقنت في السنة كلها ms0909 في الوتر إلا في النصف الأول ~~من رمضان»، كذلك قال الحسن خلاف القول الأول، وبه قال قتادة، وبلغني أن ~~معمرا كان يفتي به. PageV05P208 # وفيه قول رابع: وهو أن لا يقنت في الوتر، ولا في الصبح، روي ذلك عن ابن عمر ~~خلاف الرواية الأولى # 2693 - (2712) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ~~ابن عمر كان لا يقنت في الصبح، ولا في الوتر أيضا وروي عن طاوس أنه قال: " ~~القنوت في الوتر بدعة، وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: «ما أقنت أنا في ~~الوتر في رمضان ولا غيره، ولا أعرف القنوت قديما» ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده # اختلف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده، فممن روي عنه أنه قنت قبل ~~أن يركع عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى ~~الأشعري، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وبه قال عمر بن عبد ~~العزيز، وحميد الطويل، وعبيدة السلماني، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وكذلك ~~قال إسحاق، وعامة من ذكرنا أنه رأى القنوت قبل الركوع أو بعده، فإنما هو في ~~صلاة الصبح # 2694 - (2713) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا علي بن عثمان اللاحقي ~~قال: ثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن عياش بن عمرو PageV05P209 ~~العامري، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: «صليت خلف عمر بن الخطاب، وعلي ~~بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري فكانوا» يقنتون في صلاة الفجر قبل الركوع " # 2695 - (2714) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا همام قال: ~~ثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: «كان ابن مسعود يقنت في الوتر ~~قبل أن يركع» # 2696 - (2715) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا ~~إسرائيل عن أبي إسحاق، عن الحارث أنه صلى مع علي الغداة فقنت قبل الركعة " # 2697 - (2716) حدثنا يحيى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ~~مطرف، عن أبي ms0910 الجهم، عن البراء أنه كان يقنت قبل الركعة PageV05P210 ~~2698 - (2717) حدثنا يحيى قال: ثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد، عن حميد، ~~عن أنس أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل ~~الركوع، وبعضهم بعد الركوع " # 2699 - (2718) حدثنا يحيى قال: ثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد قال: ~~أخبرنا حميد أن أنس بن مالك، وعمر بن عبد العزيز كانا يقنتان في صلاة الفجر ~~قبل الركوع "، وكان حميد يأخذ به # 2700 - (2719) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن جعفر، عن عوف قال: حدثني ~~أبو رجاء العطاردي قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة في إمارته على البصرة ~~فقنت قبل الركوع " وقال أصحاب الرأي: " بلغنا أنه قنت فيها يعني النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعدما فرغ من القراءة قبل أن يركع، وليس في الصلوات قنوت ~~إلا الوتر. # وفيه قول ثان، وهو أن القنوت بعد الركوع، روي هذا القول عن أبي بكر، ~~وعمر، وعثمان، وعلي، وقال أنس بن مالك: كل ذلك كنا نفعل قبل وبعد، وممن رأى ~~أن يقنت بعد الركوع أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل، وروي هذا القول عن ~~الحسن البصري والحكم، [5/ 210] وحماد، وأبي إسحاق PageV05P211 ~~2701 - (2720) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا قريش بن أنس قال: ~~أخبرنا العوام بن حمزة المازني عن أبي عثمان النهدي قال: سألته عن القنوت ~~في صلاة الصبح فقال: بعد الركوع قال: قلت: عمن أخذته؟، قال: " عن أبي بكر، ~~وعمر، وعثمان، قال العوام: وذكر رابعا فنسيت " # 2702 - (2721) حدثنا إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ~~سليمان التيمي عن أبي عثمان «أنه شهد عمر بن الخطاب يقنت في الفجر بعد ~~الركوع» # 2703 - (2722) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان، عن سلمة ~~بن كهيل، عن عبد الرحمن بن معقل أن علي بن أبي طالب «قنت في المغرب فدعا ~~على أناس وعلى أشياعهم، وقنت بعد الركعة» PageV05P212 ~~2704 - (2723) حدثنا يحيى قال: ثنا إسحاق قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى ~~قال: أخبرنا أبو جعفر ms0911 الرازي عن حميد، قال: قلت لأنس: " كيف كنتم تقنتون ~~أقبل الركوع أم بعده؟، فقال: «كل ذلك كنا نفعل قبل وبعد» # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد ~~الركوع في صلاة الصبح، وبه نقول، إذا نزلت نازلة احتاج الناس من أجلها إلى ~~القنوت قنت إمامهم بعد الركوع # 2705 - (2724) حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، قال: ثنا عبد الرزاق، عن ~~معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: لما رفع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال: ~~«اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش ~~بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها ~~عليهم كسني يوسف» ### || AUTO ذكر التكبير للقنوت إذا كان القنوت قبل الركوع # كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القراءة كبر، ثم قنت، ثم كبر حين ركع، وروي ~~ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب PageV05P213 ~~2706 - (2725) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مخارق، عن طارق، ~~عن ابن شهاب، أن عمر، «صلى الصبح فلما فرغ من القراءة كبر، ثم قنت ثم كبر ~~حين ركع» # 2707 - (2726) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا ~~هشيم، عن حصين، # (2727) وقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، ~~عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن عمر، كان إذا فرغ من ~~قراءته من صلاة الفجر قال: الله أكبر، ثم قنت قبل الركوع، فإذا أراد أن ~~يركع كبر، ثم ركع " # 2708 - (2728) حدثنا يحيى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ~~عبد الأعلى، [5/ 212] عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا «كبر حين قنت في ~~الفجر، وكبر حين ركع» # 2709 - (2729) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال ثنا عبد ~~السلام بن حرب، عن ليث، عن ms0912 عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أن عبد الله بن ~~مسعود، كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت، وإذا PageV05P214 ~~فرغ من القنوت كبر ثم ركع # 2710 - (2730) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مطرف بن طريف، ~~عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب «أنه قنت في الفجر فكبر حين فرغ من ~~القراءة، ثم كبر حين فرغ من القنوت» # وبه قال النخعي، وكان الثوري، وأحمد يريان إذا قنت قبل الركوع أن يفتتح ~~القراءة بتكبيرة. # وفيه قول ثان: كان مالك يقوله: قال: «إذا قنت الرجل في صلاة الصبح قبل ~~الركوع لم يكبر»، وقد روي عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي فكان يقنت في رمضان ~~في الوتر بعد الركوع إذا رفع رأسه كبر، ثم قنت ### || AUTO ذكر رفع الأيدي في القنوت # اختلف أهل العلم في رفع اليدين في القنوت، فروي عن عمر بن الخطاب أنه كان ~~يرفع يديه في القنوت حتى يبدو ضبعاه، وروي عن PageV05P215 ~~ابن [5/ 213] مسعود، وابن عباس أنهما كان يرفعان أيديهما، فأما ابن عباس ~~فروي عنه أنه رفع يديه حتى مد ضبعيه، وعن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إلى صدره # 2711 - (2731) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~ثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، عن أبي عثمان، قال: «كان عمر يقنت بنا ~~بعد الركوع، ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه، ويسمع صوته من وراء المسجد» # 2712 - (2732) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، ~~عن عوف، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن ابن عباس، أنه صلى فقنت بهم في الفجر ~~بالبصرة، فرفع يديه حتى مد ضبعيه # (2733) وقال محمد: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك، عن ليث، عن عبد ~~الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ~~صدره " وممن رأى أن يرفع يديه في القنوت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ~~وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن لا ترفع الأيدي ms0913 في القنوت هذا قول PageV05P216 ~~مالك، والأوزاعي، وبريد بن أبي مريم، وقال الأوزاعي: «إن شئت فأشر بأصبعك» ### || AUTO ذكر الدعاء في قنوت الوتر # أحسن شيء روي في دعاء الوتر حديث الحسن بن علي: # 2713 - (2734) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، # 2714 - (2735) وحدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ~~زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن ~~بن علي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهدني فيمن هديت، ~~وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما ~~قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا ~~وتعاليت»، قال: يقوله في الوتر " PageV05P217 # وجاء في الحديث عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في القنوت في الوتر: «اللهم ~~اغفر للمؤمنين، والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ~~ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين ~~يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين قلوبهم، وزلزل أقدامهم، ~~وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ~~اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك ~~ويكفرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك ~~نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق» وكان عبيد بن ~~عمير، وهو الراوي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب يقول: «بلغني أنهما سورتان ~~من القرآن في مصحف ابن مسعود، وأنه يوتر بهما كل ليلة» # 2715 - (2736) حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنا ~~عطاء، أنه [5/ 215] سمع عبيد بن عمير، يأثر عن عمر بن الخطاب، أنه قال ذلك PageV05P218 ~~وممن روينا عنه، أنه قنت بالسورتين علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ~~وأبي بن كعب، وقد رويت في القنوت، أخبارا، وقد ذكرتها في كتاب قيام الليل. # وقد روي عن النخعي أنه كان يقول: «قدر قنوت الوتر، ms0914 قدر قراءة إذا السماء ~~انشقت»، وذكر قول النخعي هذا لأحمد بن حنبل فقال: «هذا قليل، يعجبني أن يزيد». # وقال أصحاب الرأي: كان يقال: مقدار القيام في القنوت مقدار إذا السماء ~~انشقت، والسماء ذات البروج، وليس فيه دعاء موقت، وقال إسحاق كنحو من قولهم، ~~غير أنه قال: يقنت بالسورتين ### || AUTO ذكر تأمين المأمومين عند دعاء الإمام # 2716 - (2737) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان، قال: ثنا ثابت بن ~~يزيد أبو زيد، قال: ثنا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قنت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر، والعصر، والمغرب، ~~والعشاء، والصبح في دبر كل [5/ 216] صلاة إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من ~~الركعة الآخرة، يدعو على رعل، وذكوان، وعصية ويؤمن من خلفه، أرسل عليهم من ~~يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم " # كان مالك بن أنس يقول: «يقنت في النصف من رمضان يعني الإمام، PageV05P219 ~~ويلعن الكفرة، ويؤمن من خلفه»، وقال أحمد بن حنبل: يدعو الإمام ويؤمن من ~~خلفه وكذلك قال إسحاق. وكذلك نقول. # قال أبو بكر: تكلم في حديث بريد بن أبي مريم بعض أصحابنا، فذكر أن ذكر ~~قنوت الوتر لا يصح، قال: لأن شعبة روى هذا الحديث فلم يذكر الوتر # 2717 - (2738) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~شعبة، قال: حدثني بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، قال: قلت للحسن بن ~~علي: تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان يعلمنا هذا الدعاء، ~~ولم يذكر الوتر» # 2718 - (2739) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~شعبة، قال: حدثني بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، قال: قلت للحسن بن ~~علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يعلمنا هذا ~~الدعاء، " اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، ~~وبارك لي فيما أعطيت، وقني [5/ 217] شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ~~إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت قال PageV05P220 ~~يحيى: ms0915 وربما شك في «تباركت ربنا وتعاليت»، قال هذا القائل: شعبة أحفظ من ~~عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد، أو ~~دلسه عنه؟ ### || AUTO ذكر مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء # قال أبو بكر: روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دعوت ~~فادع الله ببطون كفيك ولا تدعه بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» # 2719 - (2740) حدثونا عن محمد بن الصباح، قال: ثنا عائذ بن حبيب الأصم، ~~عن صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا ~~فرغت فامسح بهما وجهك» PageV05P221 ~~وكان أحمد بن حنبل يقول: «لم أسمع فيه بشيء، ولم يكن يفعله أحمد»، وحكي عنه ~~أنه قال: " أما في الصلاة فلا، وأما في غير الصلاة، كأنه لم ير به بأسا، ~~وروي عن الحسن أنه كان يفعله ### || AUTO ذكر من نسي قنوت الوتر # واختلفوا فيمن نسي القنوت فقالت طائفة: «عليه سجدتا السهو»، روي هذا ~~القول عن الحسن، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وبه قال ~~هشيم، وإسحاق بن راهويه، وقال أحمد بن حنبل: «إن كان ممن تعود القنوت ~~فليسجد سجدتي السهو»، # وفيه قول ثان وهو أن ليس ذلك عليه، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال ~~إسماعيل ابن علية، قال أحمد بن حنبل: سألت ابن علية عن الرجل [5/ 219] ينسى ~~القنوت في الوتر، قال: «لا شيء عليه» PageV05P222 ### | AUTO جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن ### || AUTO ذكر فعل التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن # 2720 - (2741) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا الحسين بن الوليد، ~~عن شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن ~~أم حبيبة بنت أبي سفيان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ~~صلى اثنتي عشرة ركعة لله في كل يوم تطوعا، بنى الله له بيتا في ms0916 الجنة» ### || AUTO ذكر تفسير الجملة المذكورة في هذا الخبر # 2721 - (2742) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي قال: ثنا المؤمل بن ~~إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عن عنبسة بن ~~أبي سفيان، عن أم حبيبة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى ~~في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة , بني له بيت في الجنة، أربع قبل الظهر , ~~وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء، وركعتين قبل ~~صلاة الصبح» PageV05P223 ### || AUTO ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المكتوبات وبعدهن # 2722 - (2743) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة إلا الفجر، والعصر " # 2723 - (2744) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عشر ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها، ~~وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء الآخرة، وحدثتني حفصة أنه كان يصلي ~~قبل الصبح ركعتين» ### || AUTO ذكر استحباب صلاة التطوع في البيت سوى المكتوبة # 2724 - (2745) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، ومحمد بن إسماعيل ~~الصائغ، قالا: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت ~~أبا النضر، يحدث، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا ~~الصلاة المكتوبة» PageV05P224 ### || AUTO جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من الآثار والسنن ### ||| AUTO ذكر فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا # 2725 - (2746) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، ~~عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، قالت: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: ms0917 «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» ### ||| AUTO ذكر وقت ركعتي الفجر # 2726 - (2747) حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: ثنا أبو عاصم النبيل، عن ~~ابن جريج، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخبرتني حفصة، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن وتبين له الصبح، صلى ~~ركعتين خفيفتين " PageV05P225 ### ||| AUTO ذكر استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر # 2727 - (2748) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، ~~قال: أخبرنا يحيى بن سعيد؛ # 2728 - (2749) وحدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، عن يحيى بن ~~سعيد، أن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي عمرة أخبره، عن عمرة، أنها سمعت ~~عائشة، تقول: كان رسول الله يصلي ركعتين قبل الفجر فيخففهما , حتى إني ~~لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن " وقد روينا عن الحسن البصري، أنه قال: «لا ~~بأس أن يطيل ركعتي الفجر , يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته» وروينا، عن عطاء ~~أنه سئل، عن إطالة ركعتي الفجر؟ قال: نعم , إن شئت، وقال مالك: «أما أنا , ~~فلا أزيد على أم القرآن وحدها»، وذكر حديث عائشة. # [5/ 226] قال أبو بكر: أما الاقتصار على قراءة أم القرآن فلا أحسنه، ولا ~~إعادة على من فعل ذلك، وأحب أن يقرأ فيهما ما روينا أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يقرأ به، وتخفيفهما أحب إلي لاتباع السنة PageV05P226 ### ||| AUTO ذكر استحباب قراءة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ~~ركعتي الفجر # 2729 - (2750) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~قال: ثنا أبو إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وقبل الفجر، ب قل ~~يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد " PageV05P227 ### ||| AUTO ذكر الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع ~~الشمس إذا فاتتا أن يصليهما قبل صلاة الصبح # 2730 - (2751) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ms0918 ثنا ~~الليث بن سعد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد , أنه ~~صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم , سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر , ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه " ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه المرء ركعتي ~~الفجر إذا فاتتاه # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقضي ركعتي الفجر من فاتته , فقالت طائفة: ~~يركعهما بعد صلاة الصبح , روي ذلك عن ابن عمر # 2731 - (2752) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~فضيل يعني: ابن مرزوق , عن عطية، قال: صلى ابن عمر ركعتين بعد الفجر، فقال ~~له رجل: أبعد صلاة الفجر صلاة؟ قال: «لا، ولكني لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر» PageV05P228 ~~وبه قال عطاء، وطاوس , وابن جريج، وروي ذلك عن الشعبي. # وقالت طائفة: «يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر» # 2732 - (2753) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~أن ابن عمر، دخل المسجد والقوم في الصلاة ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع ~~القوم في صلاتهم، ثم قعد , حتى إذا أشرقت له الشمس فقضاهما، وكان إذا أقيمت ~~الصلاة وهو في الطريق صلاهما في الطريق " وبه قال القاسم بن محمد، وقال ~~مالك: إن شاء قضاهما ضحى إلى [5/ 228] نصف النهار , وإن شاء تركهما , ذلك ~~واسع , ولا يقضيهما بعد زوال الشمس، وممن قال «يقضيهما بعد طلوع الشمس» ~~الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور، وقال أصحاب ~~الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل , فلا شيء عليه , لأنه تطوع. # قال أبو بكر: إن شاء صلاهما إذا فرغ من صلاة الصبح، وإن شاء صلاهما إذا ~~طلعت الشمس، وتعجيلهما بعد صلاة الصبح أحب PageV05P229 ~~إلي، لأن مؤخرهما قد ينسى قضاءهما , ويغفل ذلك # مسألة واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاءها , أيبدأ ms0919 ~~بركعتي الفجر , أم بالمكتوبة؟ فقالت طائفة: " يبدأ بالصلاة المكتوبة , هذا ~~قول مالك، وكان الشافعي يرى أن يركعهما، يعني: ركعتي الفجر، وإن طلعت الشمس. # وقال النعمان: إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما , فلا قضاء ~~عليه، وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر، وبه قال يعقوب. # قال أبو بكر: يصليهما , وإن طلعت الشمس، ويبدأ بهما قبل المكتوبة لحديث ~~[5/ 229] أبي هريرة # 2733 - (2754) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم , فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس , فقال رسول الله PageV05P230 ~~صلى الله عليه وسلم: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته» ففعلنا، ثم دعا بالماء ~~فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة , فصلى الغداة " ### ||| AUTO ذكر استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر # 2734 - (2755) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، ~~عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا طلع الفجر ركعتين ~~خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن " ### ||| AUTO ذكر النهي عن صلاة ركعتي الفجر بعد الإقامة # 2735 - (2756) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد ~~بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن ~~أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة , ~~فلا صلاة إلا المكتوبة» PageV05P231 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح # اختلف أهل العلم في المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر، فقالت ~~طائفة بظاهر حديث أبي هريرة، وكرهت أن تصلى الركعتان والإمام يصلي الفجر. # روينا عن عمر بن الخطاب: أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وكان أبو ~~هريرة يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، وقال ابن عمر " ~~لرجل رآه يصلي والمؤذن يقيم: أتصلي الصبح أربعا؟ # 2736 - (2757) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الحسن ~~بن مسافر، عن ms0920 سويد بن غفلة، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على صلاة بعد ~~الإقامة " # 2737 - (2758) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، والثوري، عن ~~عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار، أخبره أنه، سمع أبا هريرة، يقول: «إذا ~~أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» # 2738 - (2759) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~أن ابن عمر، رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم , فقال: «أتصلي الصبح أربعا؟» PageV05P232 ~~2739 - (2760) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: ~~ثنا سعيد، عن أيوب، أن نافعا، حدثهم، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي ركعتي ~~الفجر والمؤذن يقيم " # 2740 - (2761) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن إدريس، عن ~~مطرف، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، أن ابن مسعود، وأبا موسى , خرجا من ~~عند سعيد بن العاص، فأقيمت الصلاة , فركع ابن مسعود ركعتين، ثم دخل مع ~~القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف " وكره ذلك سعيد بن جبير , ~~وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، وقال عطاء: «إذا أقيمت ~~الصلاة فلا صلاة، فإن خرج الإمام وأنت راكع , فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ~~, ثم سلم». # وممن قال بحديث عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: الشافعي، ~~وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. # ورخصت طائفة أن تصلى ركعتا الفجر والإمام يصلي، وروي عن ابن مسعود: أنه ~~فعل ذلك، ودخل أبو موسى في الصف , ولم يفعل ما فعل ابن مسعود، وقد كانا ~~خرجا فيما روي عنهما من عند سعيد بن العاص، فروي PageV05P233 ~~عن ابن عمر: أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة , فدخل بيت حفصة , فصلى ~~ركعتين، ثم خرج إلى المسجد , فصلى # 2741 - (2762) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى، أن ابن مسعود، دخل والناس يصلون الفجر , ~~فصلى ركعتين [5/ 232] إلى سارية المسجد " # 2742 - (2763) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~سفيان، ms0921 عن موسى بن عقبة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ~~وهو يسمع الإقامة، ثم يأتي المسجد , فيصلي " # 2743 - (2764) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ~~ثنا حماد، عن عبد الكريم المعلم، عن مجاهد، أن ابن عمر، دخل المسجد وقد ~~أقيمت الصلاة , والناس في الصلاة، فدخل بيت حفصة , فصلى ركعتين، ثم خرج إلى ~~المسجد , فصلى " # 2744 - (2765) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا ~~مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، قال: ثنا أبو الدرداء، PageV05P234 ~~قال: «إني لآتي القوم وهم صفوف، أو قد أقيمت الصلاة، فأصلي الركعتين قبل ~~الفجر، ثم انضم إلى القوم» وممن كان يرى أن يصلي ركعتي الفجر والإمام في ~~الصلاة: مسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان. # وقال مالك: «إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة , فليركع خارجا قبل أن ~~يدخل، فإن [5/ 233] خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام , فليصل معه، ~~فإذا طلعت الشمس , فإن أحب , فليركعهما» وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد ~~العزيز: «اركعهما في ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك الركعة الآخرة، وإن ~~خشيت من الآخرة فوتا , فادخل مع الناس»؛ وروي مثله عن مجاهد، وقال النعمان: ~~«إن خشي أن تفوته ركعة من الفجر في جماعة , ويدرك ركعة من الفجر صلى ~~الركعتين عند باب المسجد، ثم دخل فصلى مع القوم، وإن خاف أن تفوته الركعتان ~~جميعا , صلى مع القوم , ولم يصل ركعتي الفجر , ولا يقضيهما» PageV05P235 ### | AUTO جماع أبواب صلاة التطوع غير التطوع قبل المكتوبات وبعدها ### || AUTO ذكر الأمر بصلاة التطوع في البيوت # 2745 - (2766) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا» ### || AUTO ذكر إكرام البيوت ببعض الصلاة فيها # 2746 - (2767) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ~~ثنا عبد الله بن فروخ، عن ms0922 ابن جريج، عن عطاء، عن أنس، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «أكرموا [5/ 234] بيوتكم ببعض صلاتكم» ### || AUTO ذكر استحباب الوضوء والصلاة لكل حدث يحدثه المرء، والترغيب فيه # 2747 - (2768) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا PageV05P236 ~~أبو حيان التيمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لبلال عند صلاة الفجر: «حدثني بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام، ~~فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» , قال: ما عملت في الإسلام ~~أرجا من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت لربي ما ~~كتب لي أن أصلي " ### || AUTO ذكر التسليم في كل ركعتين يصليهما المرء بالليل والنهار # 2748 - (2769) حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عمرو بن مرزوق، قال: ثنا ~~شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي، عن ابن عمر، أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» # 2749 - (2770) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا PageV05P237 ~~محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر، ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم , مثله ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل ~~والنهار # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» # 2750 - (2771) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرونا، عن يزيد بن ~~هارون، قال: أخبرنا سليمان عن طاوس، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى , فإذا خشيت الصبح فواحدة» # قال أبو بكر: وسائر الأخبار في هذا الباب مذكورة في غير هذا الموضع، ~~وبهذا قال كثير من أهل العلم واختلفوا في صلاة النهار فقالت طائفة: «صلاة ~~الليل وصلاة النهار مثنى مثنى» روي هذا القول، عن الحسن، وسعيد بن جبير، ~~وقال حماد في صلاة النهار: مثنى مثنى، # وممن قال إن صلاة ms0923 الليل والنهار مثنى مثنى: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد ~~بن حنبل، PageV05P238 ~~واحتج أحمد بأحاديث , منها حديث ابن عمر في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ~~ركعتين بعد الظهر، وركعتان وركعتان، وحديث: «العيد ركعتان، والاستسقاء ~~ركعتان»، «وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» , والنبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين. # وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلى بن عطاء، قيل له: أو ليس قد روي ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا؟ قال: قد روي أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات , فتراه لم يسلم فيها؟ # [5/ 236] # (2772) وفيه قول ثان: وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا ثابت، ~~عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك # 2751 - (2773) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله بن ~~عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار ~~أربعا أربعا، ثم يسلم " # وقال الأوزاعي: «صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شاء أربعا قبل أن ~~يسلم» وقال النعمان في صلاة الليل: «إن شئت , فصل بتكبيرة ركعتين , وإن شئت ~~أربعا، وإن شئت ستا» وقال يعقوب، ومحمد: «صلاة الليل مثنى مثنى». # وقال النعمان: «وأما صلاة النهار فصل بتكبيرة PageV05P239 ~~ركعتين، وإن شئت أربعا». # وفي كتاب محمد بن الحسن: " في التطوع بالليل يصلي ركعتين ركعتين، أو ~~أربعا أربعا، أو ستا ستا، أو ثمانيا ثمانيا، أي ذلك شئت , وأربع أربع أحب ~~إليه، وكذلك التطوع بالنهار. # قال: وهذا قول النعمان، وقال يعقوب، ومحمد: «صلاة الليل مثنى مثنى». # وكان إسحاق بن راهويه يقول: " الذي نختار له أن تكون صلاته بالليل مثنى ~~مثنى , إلا الوتر , فإن له أحكاما مختلفة، وأما صلاة النهار فأختار أن يصلي ~~قبل الظهر أربعا، وقبل العصر أربعا، وضحوة أربعا , لما جاء، عن ابن مسعود، ~~وعلي , وابن عمر من وجه واحد، فإن صلى بالنهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزا. # وفيه قول ثالث: «وهو أن صلاة الليل والنهار يجزئك التشهد في الصلاة [5/ ~~237] إلا ms0924 أن تكون لك حاجة فتسلم» , [هكذا قال إبراهيم] (¬1). # وقال عطاء كذلك. # وقال الأوزاعي: «الرجل في سعة من صلاة النهار أن لا يسلم من كل ثنتين، ~~وإن يصل بعضها ببعض بعد أن يتشهد في كل ثنتين». # قال أبو بكر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى , لحديث ابن عمر، وبحجج قد ~~ذكرتها في غير هذا الموضع PageV05P240 ### || AUTO أبواب صلاة الضحى ### ||| AUTO ذكر الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى # 2752 - (2773) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا شعبة، عن عباس الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة، قال: ~~«أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى، ~~وبالوتر قبل النوم , وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر» ### ||| AUTO ذكر فضل صلاة الضحى، والتخيير بأن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة ~~التي كتبت على سلامى المرء في كل يوم # 2753 - (2774) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا مهدي بن ~~ميمون، [5/ 238] قال: ثنا واصل، مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى ~~بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم , ~~قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة ~~وتهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن PageV05P241 ~~المنكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتان يصليهما من الضحى» ### ||| AUTO ذكر استحباب تأخير صلاة الضحى # 2754 - (2775) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن ~~زريع، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: ثنا القاسم بن عوف الشيباني، عن ~~زيد بن أرقم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الأوابين كانت ~~إذا رمضت الفصال من الضحى» ### ||| AUTO ذكر صلاة الضحى عند القدوم من السفر # 2755 - (2776) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا المغربي، قال: أخبرنا ~~كهمس، عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا , إلا أن يجيء من مغيبة " # قال أبو بكر: ms0925 خفي على عائشة صلاته صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم ~~فيه من مغيبة، كما خفي على أسامة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة PageV05P242 ### ||| AUTO ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة الضحى # 2756 - (2777) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ~~أخبرنا مالك، عن أبي النضر، أن أبا مرة، مولى أم هانئ بنت أبي طالب , أخبره ~~أنه، سمع أم هانئ، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ~~, فوجدته يغتسل , وفاطمة ابنته تستره بثوب , قالت: فسلمت , فقال: «من هذا؟» ~~فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب , قال: «مرحبا يا أم هانئ» فلما فرغ من غسله , ~~قام فصلى ثماني ركعات , ملتحفا في ثوب واحد , ثم انصرف " PageV05P243 ### || AUTO أبواب التطوع قاعدا ### ||| AUTO ذكر تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع # 2757 - (2778) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الوارث، عن حسين ~~المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على النصف ~~من صلاة القائم» ### ||| AUTO ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم , فجعل صلاته ~~قاعدا , كصلاته قائما # 2758 - (2779) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~ثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو، قال: أتيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا، فقلت: يا رسول الله حدثت أنك ~~قلت: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» , وإنك تصلي قاعدا؟ قال: «أجل ~~, ولكني لست كأحد منكم» PageV05P244 ### ||| AUTO ذكر التربع في الصلاة إذا صلى جالسا # 2759 - (2780) حدثني عبد الرحمن بن يوسف، قال: ثنا محمد بن عبد الله ~~المحرمي، قال: ثنا أبو داود الحفري، عن حفص بن غياث، عن حميد، عن عبد الله ~~بن شقيق، عن عائشة، قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا» ### ||| AUTO ms0926 ذكر إباحة التطوع جالسا , وإن لم يكن بالمصلي علة تمنعه القيام # 2760 - (2781) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~عثمان بن أبي سليمان، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، أخبره , أن عائشة أخبرته ~~, أن «النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس» PageV05P245 ### ||| AUTO ذكر إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة ~~الواحدة # 2761 - (2782) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~هشام، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ~~في شيء من صلاة الليل جالسا حتى رذل في السن، فكان إذا بقي عليه ثلاثون , ~~أو أربعون آية، قام فقرأ، ثم ركع وسجد " PageV05P246 ### || AUTO أبواب صلاة التطوع في السفر ### ||| AUTO ذكر صلاة التطوع في السفر قبل المكتوبة # 2762 - (2783) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى عن يزيد ~~بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم , فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان» , قال: ~~ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة , فصلى ~~الغداة " وقد اختلف أهل العلم في التطوع في السفر , فثبت أن ابن عمر لم يكن ~~يصلي في السفر مع الفريضة شيئا قبلها , ولا بعدها , إلا من جوف الليل # 2763 - (2784) حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه لم يصل في السفر مع الفريضة شيئا قبلها , ولا بعدها ~~, إلا من جوف الليل " # 2764 - (2785) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن PageV05P247 ~~عبد الله بن دينار، قال: كان ابن عمر يتطوع بالليل، ولا يتطوع بالنهار في ~~السفر " # 2765 - (2786) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن ~~دينار، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد، قال: كان ابن عمر ms0927 لا يصلي ~~ركعتي الفجر في السفر، ولا يدعهما في الحضر " وروينا، عن علي بن حسين أنه ~~كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة , ولا بعدها. # وقال النخعي: «كانوا إذا خرجوا إلى الجبانة , كرهوا أن يصلوا تطوعا إلا ~~المكتوبة». # وروينا، عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير أنهما قالا: «لا يصلي المسافر ~~قبل المكتوبة , ولا بعدها». # ورأت طائفة التطوع في السفر , فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر ~~عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن ~~عباس، وأبو ذر، وقال الحسن البصري: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يسافرون , فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها» # 2766 - (2787) حدثني إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، ~~قال: أخبرنا حميد، عن محمد بن قيس، قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو ~~يتطوع في السفر " PageV05P248 # 2767 - (2788) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حفص بن ~~غياث، قال: ثنا داود أبو اليمان، قال: رأيت أنس بن مالك يتطوع في السفر قبل ~~الصلاة [5/ 243] وبعدها " # 2768 - (2789) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن ليث، ~~عن مجاهد، عن ابن عباس، «أنه كان يتطوع في السفر» # 2769 - (2790) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم، أن عليا، كان يتطوع في السفر " # 2770 - (2791) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا جرير، عن ~~قابوس، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «أما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا , في سفر ~~ولا حضر , غائبا ولا شاهدا , في ركعتين قبل الفجر» # 2771 - (2792) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص بن غياث، ~~عن ليث، عن مجاهد، أن أبا ذر، وعمر، كانا يتطوعان في السفر " # 2772 - (2793) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~حماد، عن إبراهيم، قال: كان عمر، وعبد الله يتطوعان في السفر " PageV05P249 # 2773 - (2794) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة، ms0928 ~~عن هشام، عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون , ~~فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها " وممن روي عنه أنه كان يتطوع في السفر ~~القاسم بن محمد، والأسود بن [5/ 244] يزيد، والحارث بن سويد، وعطاء بن أبي ~~رباح، وطاوس، والشعبي، ومكحول، والحسن البصري، والنخعي، وعروة بن الزبير، ~~وعمرو بن ميمون، وجابر بن زيد، وأبو وائل، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد ~~بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # [5/ 245] قال أبو بكر: تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ثابت ~~عنه من غير وجه، وقد روينا، عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي قبلها , ولا بعدها في السفر , وليس في قول من قال: إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل، ولا في إنكار من أنكر ذلك حجة، وإنما ~~الحجة في إثبات من أثبت الفعل، لا في قول من نفى ذلك، والذين كانوا يتنفلون ~~في السفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، ومنع البر وعمل ~~الخير غير جائز , PageV05P250 ~~قال الله جل ذكره: {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: 77]. الآية ### ||| AUTO ذكر صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل # 2774 - (2795) حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال: ثنا زياد بن ~~أيوب، قال: ثنا محمد بن ربيعة، قال: ثنا عثمان بن سعد، قال: سمعت أنس بن ~~مالك، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم «إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى ~~يودعه بركعتين» PageV05P251 ### || AUTO أبواب صلاة التطوع على الدواب في الأسفار # 2775 - (2796) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، ~~عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت، ويوتر عليها , غير أنه لا ~~يصلي عليها المكتوبة " وقد اختلف أهل العلم في صلاة الوتر على الراحلة، ~~فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث , ورخصت أن يوتر المرء على راحلته، ثبت عن ~~ابن عمر ms0929 أنه كان يوتر على الراحلة، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وبه قال ~~عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وروينا، عن ابن عمر أنه كان إذا ~~أراد أن يوتر نزل عن راحلته , فأوتر بالأرض # 2776 - (2797) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال سمعت نافعا، ~~يقول: كان ابن عمر يوتر على راحلته " PageV05P252 # 2777 - (2798) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ثوير بن أبي ~~فاختة، عن أبيه، قال: كان علي يوتر على راحلته " # 2778 - (2799) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو داود ~~الطيالسي، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه أوتر، أو قال: ~~الوتر [5/ 247] على الراحلة " # 2779 - (2800) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن ~~جبير، أن ابن عمر، كان إذا أراد أن يوتر، نزل عن راحلته , فأوتر بالأرض " # وقال النخعي: «كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض»، وقال سفيان الثوري: ~~«صل الفريضة والوتر بالأرض , وإن أوترت على دابتك فلا بأس , والوتر بالأرض ~~أحب إلي» وحكي عن النعمان أنه قال: «لا يوتر على الدابة». # قال أبو بكر: أما نزول ابن عمر عن راحلته حتى أوتر بالأرض، فمن المباح , ~~إن شاء الذي يصلي الوتر صلى على الراحلة، وإن شاء صلى على الأرض , أي ذلك ~~فعل يجزئه. وقد فعل ابن عمر الفعلين جميعا: PageV05P253 # روينا، عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته، وربما نزل. # والوتر على الراحلة جائز , للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه ~~أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع , خلاف قول من شذ عن أهل ~~العلم , وخالف السنة، فزعم أن الوتر فرض ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن للمرء أن يصلي على دابته حيث ما توجهت ~~به , وإن كانت متوجهة إلى غير الكعبة # 2780 - (2801) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبد ~~الملك، قال: ثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي على ms0930 راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث ما توجهت به، ~~وأنزلت فيه هذه الآية {فأينما [5/ 248] تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] " ### ||| AUTO ذكر الإيماء بالصلاة راكبا في السفر # 2781 - (2802) حدثنا محمد بن صالح، قال: ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ~~قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ~~ابن عمر، أنه قال: " نزلت هذه الآية {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: ~~115] , أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في السفر تطوعا، كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعا , يومئ PageV05P254 ~~إيماء نحو المدينة " ### ||| AUTO ذكر صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا # 2782 - (2803) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال ابن جريج: ~~أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجدتين ~~من الركعة " وممن روينا عنه، أنه كان يصلي على راحلته التطوع في السفر: علي ~~بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وأبو ذر، وفعل ذلك ابن عمر، وأنس # 2783 - (2804) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، ~~عن نافع، أن ابن عمر، «كان يصلي في السفر على راحلته تطوعا حيث توجهت به» # 2784 - (2805) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، أنه ~~صلى على حمار تطوعا لغير القبلة , يومئ إيماء " PageV05P255 # 2785 - (2806) وحدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عطاف بن خالد، ~~قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير، قال: سمعت عبد الله بن ~~الزبير، يقول: «قدمت مع الزبير بن العوام من الشام من غزوة اليرموك، فكنت ~~أراه يصلي على راحلته حيثما توجهت به» # 2786 - (2807) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: رأيت أبا ذر يصلي على ~~راحلته وهو مستقبل مطلع الشمس، فظننته نائما , فدنوت منه ms0931 , فقلت: أنائم ~~أنت؟ قال: «لا , كنت أصلي» # 2787 - (2808) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ~~زهير، قال: ثنا جابر، عن محمد بن علي أبي جعفر، قال: كان علي يصلي على ~~راحلته حيث ما توجهت به، ويجعل السجود أخفض من الركوع " # 2788 - (2809) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا علي بن زيد، عن الحسن، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلون على دوابهم حيث ما كانت وجوههم» PageV05P256 ~~وبه قال طاوس، وعطاء، وهو قول مالك، وسفيان الثوري، [5/ 250] والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد , وأبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وأبا ثور كانا ~~يستحبان للمصلي في السفر على الدابة أن يستقبل القبلة بالتكبير لحديث أنس # 2789 - (2810) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ربعي بن عبد الله بن ~~الجارود، قال: حدثني عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة، ~~قال: حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر , ~~وأراد أن يتطوع , استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهت ركابه " # واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة: ~~فكان مالك يقول: لا يصلي أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة على دابته، # وفي قول الشافعي: يصلي في قصير السفر وطويله على راحلته، PageV05P257 ~~وقال الأوزاعي في الرجل يخرج من بلده لبعض حاجته من غير أن يسافر: لا بأس ~~أن يصلي على دابته تطوعا , يومئ برأسه إيماء , راكبا أو ماشيا. # وقال أصحاب الرأي فيمن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة: يصلي على دابته تطوعا PageV05P258 ### | AUTO جماع أبواب سجود القرآن ### || AUTO ذكر فضل السجود عند قراءة السجدة، وبكاء الشيطان , ودعائه ~~الويل لنفسه عند قراءة القارئ السجدة وسجوده # 2790 - (2811) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى، قال: ~~ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ms0932 , اعتزل الشيطان يبكي , يقول: يا ويله ~~أمر هؤلاء، أو هذا , بالسجود فسجد , فله الجنة، وأمرت بالسجود , فأبيت , ~~فلي النار " ### || AUTO ذكر السجود في ص # 2791 - (2812) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: ~~أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسجد في ص " وليست من العزائم PageV05P259 ### || AUTO ذكر العلة التي لها سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ص # 2792 - (2813) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا ~~العوام، قال: سألت مجاهدا عن السجود، في ص فقال: سألت عنه ابن عباس، فقال: ~~إنا نسجد في ص فتلا هذه الآيات {ومن ذريته داود وسليمان} حتى بلغ: {أولئك ~~الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] قال: كان [5/ 254] داود ممن ~~أمر نبيكم أن يقتدي به " # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في السجود في ص، فروينا عن عمر بن ~~الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن عمر: أنهم سجدوا فيها # 2793 - (2814) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، ~~عن مسعر، عن مصعب بن شيبة، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت الضحاك بن قيس يسجد ~~في ص قال: فذكرته لابن عباس , فقال: إنه رأى عمر بن الخطاب يسجد فيها " # 2794 - (2815) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~السائب بن يزيد، قال: رأيت عثمان يسجد في ص " # 2795 - (2816) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~سليمان الأحول، أن مجاهدا، أخبره أنه، سأل ابن عباس: «أفي PageV05P260 ~~ص سجدة؟» قال: نعم , ثم تلا {ووهبنا له} [الأنعام: 84] حتى بلغ: {فبهداهم ~~اقتده} [الأنعام: 90] , فقال: «هو منهم»، وقال ابن عباس: رأيت عمر، أو ابن ~~عمر قرأ ص على المنبر , فنزل، فسجد فيها، ثم علا على المنبر " # 2796 - (2817) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، قال: سمعت عبدة ~~بن أبي لبابة، يقول: سمعت ابن عمر، يقول: «في ص سجدة» # 2797 - (2818) حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، قال: ثنا معتمر ms0933 بن سليمان، عن ~~أبي معن، عن أبي العالية، قال: «كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~يسجد في ص , وبعضهم لا يسجد، فأي ذلك شئت , فافعل» # وفعل ذلك طاوس، وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومسروق، وأبي عبد ~~الرحمن السلمي، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يسجد في ص وممن كان لا يسجد فيها: عبد الله بن ~~مسعود، وعلقمة، وأصحاب عبد الله، وكان الشافعي PageV05P261 ~~لا يرى السجود فيها. # وبالقول الأول أقول , للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها # 2798 - (2819) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، أنه كان لا يسجد في ص قال: ~~«إنما هي توبة نبي» ### || AUTO ذكر السجود في النجم # 2799 - (2820) حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ~~شعبة، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قرأ في النجم , فسجد فيها , وسجد من كان معه، إلا شيخ كبير، فإنه ~~أخذ كف تراب , أو حصى , فرفعه إلى جبهته , وقال: «هذا يكفيني» , قال ابن ~~مسعود: «فلقد رأيته قتل كافرا» # 2800 - (2821) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، ~~عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ~~«سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , والمسلمون في النجم، إلا رجلين , ~~أرادا بذلك الشهرة» PageV05P262 ### || AUTO ذكر ترك السجود في النجم # 2801 - (2822) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ~~ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ~~ثابت، أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم , فلم يسجد فيها " # قال أبو بكر: وفي ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود في النجم دليل على ms0934 ~~أن سجود القرآن ليس بفرض، إذ لو كان فرضا ما ترك السجود فيه وقد اختلف أهل ~~العلم في السجود في النجم فكان عمر [5/ 257] بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ~~وعبد الله بن مسعود، وابن عمر يسجدون في النجم، وذكر علي بن أبي طالب عزائم ~~السجود , فذكر النجم. # وممن رأى السجود في النجم سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي # 2802 - (2823) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني الأعرج، عن أبي هريرة، ~~قال: «رأيت عمر بن الخطاب يسجد في النجم في PageV05P263 ~~صلاة الفجر، ثم استفتح سورة أخرى» # (2824) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن علية، عن علي بن ~~زيد، عن زرارة بن أوفى، عن مسروق بن الأجدع، أن عثمان، قرأ في العشاء ~~بالنجم , فسجد " # 2803 - (2825) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، كان إذا قرأ النجم سجد فيها وهو في الصلاة، ~~فإن لم يسجد ركع " # 2804 - (2826) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن علي بن زيد، عن أبي عثمان النهدي، أن عثمان بن عفان، قرأ في صلاة العشاء ~~بالنجم , فسجد [5/ 258] في آخرها، ثم قام فقرأ والتين والزيتون الآية , ~~فركع وسجد " # 2805 - (2827) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن شعبة، ~~عن عاصم، عن زر، عن علي، قال: " عزائم السجود أربع: الم تنزيل، وحم تنزيل، ~~والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق " PageV05P264 # 2806 - (2828) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، ~~عن داود، عن الشعبي، عن عبد الله، أنه سجد في النجم " # وفيه قول ثان: " وهو: «أن ليس في المفصل سجود» هكذا قال مالك، وقد روينا ~~هذا القول عن جماعة، وقد ذكرت من قال ذلك في باب غير هذا الباب # 2807 - (2829) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عثمان بن عبد ms0935 الرحمن التيمي، عن ربيعة ~~بن عبد الله بن الهدير، أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر ~~سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل , فسجد , وسجد الناس معه، حتى إذا كانت ~~الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: " يا أيها الناس , إنما نمر ~~بالسجود , فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه , قال: ولم ~~يسجد عمر " # [5/ 259] قال ابن جريج: وزاد نافع، عن ابن عمر , أنه قال: " لم تفرض ~~السجود علينا إلا أن نشاء # وكان الأوزاعي يقول: " وأما النجم فإن الأئمة وجماعة الناس كانوا لا ~~يسجدون فيها، يجعلونها راحة , وإن سجد بها رجل فحسن. PageV05P265 # وقال أبو ثور في السجود في النجم: إن سجد فحسن , وإن لم يسجد لم يكره له. # قال أبو بكر: يشبه أن يكون الاختلاف في هذا الباب من جهة المباح، لكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها مرة، وترك أن يأمر بالسجود فيها , ~~ليدل بفعله حيث سجد فيها على أن السجود فيها فضيلة، وليدل بتركه الأمر ~~بالسجود فيها على أن السجود فيها ليس بواجب ### || AUTO ذكر السجود في إذا السماء انشقت # 2808 - (2830) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، ~~وابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، قال: «سجدنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق» # قال أبو بكر: وممن كان يسجد فيها عمر بن الخطاب، وعبد الله [5/ 260] بن ~~مسعود، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة # 2809 - (2831) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن الأسود، قال: رأيت عمر، وعبد الله يسجدان في إذا السماء انشقت، ~~ثم قال: أو أحدهما " # 2810 - (2832) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن عاصم ابن بهدلة، عن زر بن حبيش، أن عمار بن ياسر، سجد في إذا السماء ~~انشقت " PageV05P266 # 2811 - (2833) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، ms0936 عن أيوب، عن نافع، أن ~~ابن عمر كان يسجد في إذا السماء انشقت " # 2812 - (2834) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا معاذ بن معاذ، ~~قال: ثنا علي بن سويد بن منجوف، قال: ثنا أبو رافع الصائغ، قال: صلى بنا ~~عمر صلاة العشاء الآخرة , فقرأ في إحدى الركعتين الأوليين إذا السماء ~~انشقت، فسجد , وسجدنا معه " # 2813 - (2835) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، ~~عن المسعودي، عن ابن الأصبهاني، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود، أنه كان ~~يسجد في إذا السماء انشقت " # [5/ 261] وبه قال عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم ~~النخعي، وقسامة بن زهير، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي، PageV05P267 ~~وقالت طائفة: ليس في المفصل سجود، وأنا أذكر قولهم بعد إن شاء الله تعالى ### || AUTO ذكر السجود في اقرأ باسم ربك الذي خلق # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في اقرأ باسم ربك الذي خلق ~~وقد ذكرت إسناده فيما مضى. # [5/ 262] وقد اختلف أهل العلم في السجود في اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان ~~علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، يقولان: عزائم السجود. فذكرا منها ~~اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلم يسجد فيها , فلا عليه أن يقرأها # 2814 - (2836) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن [معمر والثوري، عن أبي ~~إسحاق عن الحارث عن علي، وذكره] الثوري عن عاصم، أيضا، عن زر بن حبيش، عن ~~علي، قال: «العزائم أربع الم تنزيل السجدة وحم السجدة والنجم، واقرأ باسم ~~ربك الذي خلق والنجم» # 2815 - (2837) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، PageV05P268 ~~قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: «عزائم ~~السجود أربع الم تنزيل، وحم السجدة، واقرأ باسم ربك الذي خلق» # 2816 - (2838) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا المقرئ، قال: ثنا سعيد، ~~قال: ثنا شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عقبة بن عامر، قال: ~~«من قرأ اقرأ باسم ms0937 ربك الذي خلق فلم يسجد فيها , فلا عليه أن يقرأها» وكان ~~سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، يرون السجود في ~~اقرأ باسم ربك الذي خلق. # وقالت طائفة: ليس في المفصل سجود، وممن روي عنه أنه قال ذلك: ابن عباس، ~~وأبي بن كعب، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسعيد [5/ 263] بن جبير، ~~وعكرمة، ومجاهد، وطاوس. # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ~~المفصل في غير سورة منه، وبذلك نقول # 2817 - (2839) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن ~~أبيه، عن ابن عباس، قال: «ليس في المفصل سجدة» # 2818 - (2840) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، PageV05P269 ~~عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب , قالا: «ليس في المفصل سجود» # 2819 - (2841) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن داود ~~بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي بن كعب، قال: «ليس في ~~المفصل سجدة» ### || AUTO ذكر السجود في الحج # قال أبو بكر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة ~~الحج ثابتة، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، ~~وابن عباس، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وأبي الدرداء، وعبد الله بن ~~عمرو، وأبي عبد الرحمن، وزر بن حبيش، وأبي العالية، وبه قال الشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، [5/ 264] وأصحاب الرأي # 2820 - (2842) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن ~~زريع، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الله بن ثعلبة، PageV05P270 ~~قال: صليت مع عمر صلاة , فقرأ فيها بالحج , فسجد فيها سجدتين، قلت: الصبح؟ ~~قال: الصبح " # 2821 - (2843) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا أبو عبد الله الجعفي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، أنه كان ~~يسجد في الحج سجدتين " # 2822 - (2844) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ms0938 نافع، ~~أن عمر، وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين , قال: وقال ابن عمر: «لو ~~سجدت فيها واحدة , كانت السجدة الآخرة أحب إلي» , قال: وقال ابن عمر: إن ~~هذه السورة فضلت بسجدتين " # 2823 - (2845) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، ~~عن يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، أن أبا الدرداء، ~~سجد في الحج سجدتين " # 2824 - (2846) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن علي بن زيد، عن صفوان بن محرز، أن أبا موسى، قرأ سورة الحج على منبر ~~البصرة، [5/ 265] فسجد بالناس سجدتين " PageV05P271 # 2825 - (2847) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ابن أبي ~~رواد، عن رجل، من أهل الطائف، عن عبد الله بن عمرو، أنه سجد في الحج سجدتين " # 2826 - (2848) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «في الحج ~~سجدتين , الأولى عزيمة، والأخرى تعليم» # واختلفوا في السجدة الثانية في الحج، فممن روي عنه أنه: كان يرى أن يسجد ~~في الحج سجدتين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبو ~~الدرداء، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عمرو، وقال أبو إسحاق: أدركت ~~الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين، وهذا قول أبي عبد الرحمن ~~السلمي، وأبي العالية، وزر بن حبيش، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور # [5/ 266] وقالت طائفة: في الحج سجدة واحدة , كذلك قال: سعيد بن جبير، PageV05P272 ~~والنخعي، والحسن البصري، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي، وقد روينا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خبرا يوافق القول الأول # 2827 - (2849) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرنا ابن لهيعة، أن مشرح بن هاعان أبا المصعب، حدثه , أن عقبة بن عامر ~~قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في سورة الحج سجدتان؟ قال: «نعم، ~~ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» وقد اختلف فيها ms0939 عن ابن عباس , فروي عنه أنه ~~قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. # وروي عنه أنه قال: في سورة الحج الأولى عزيمة , والأخرى تعليم، وكان لا ~~يسجد فيها، وروي عنه أنه قال: في الحج سجدة # 2828 - (2850) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن ~~سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «في سورة الحج الأولى عزيمة , والآخرة ~~تعليم، وكان لا يسجد فيها» # 2829 - (2851) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن خالد، ~~عن أبي العريان المجاشعي، عن ابن عباس، قال: «في الحج سجدة واحدة» # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول PageV05P273 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في عدد سجود القرآن # اختلف أهل العلم في عدد سجود القرآن: فروينا عن ابن عباس، وابن عمر أنهما ~~كانا يعدان سجود القرآن، فقالا: «الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ~~ومريم، والحج أولها، والفرقان وطس، والم تنزيل، وص، وحم السجدة، إحدى عشرة سجدة». # وروينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه عدها عشرا، وأسقط السجود في ص، وقد ~~اختلف عن ابن عمر في السجدة الثانية من سورة الحج # 2830 - (2852) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، عن عطاء، قال: " عد ابن عباس سجود القرآن عشرا الأعراف، والرعد، ~~والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، والفرقان، وطس الوسطى، والم تنزيل، ~~وحم السجدة، قلت: ولم يكن ابن عباس يقول في ص سجدة؟ قال: لا " # 2831 - (2853) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: ~~أخبرني عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير، أخبره أنه، سمع ابن عباس، وابن عمر ~~يعدان كم في القرآن من سجدة؟ قالا: «الأعراف، والرعد، والنحل، وبني ~~إسرائيل، ومريم، والحج، أولها، والفرقان، وطس، والم تنزيل، وص، وحم السجدة، ~~إحدى عشرة» PageV05P274 ~~2832 - (2854) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي جمرة الضبعي، ~~[5/ 268] قال سمعت ابن عباس، يقول: «في القرآن إحدى عشرة سجدة , فعدهن» كما ~~ذكر ابن جريج , عن عكرمة , عن سعيد بن جبير # وقالت طائفة: سجود القرآن أربع عشرة سجدة , في الحج ms0940 منها سجدتان، وفي ~~المفصل ثلاثة، وليس في ص منها شيء , هكذا قال الشافعي، وقال أبو ثور كقول ~~الشافعي في العدد، غير أنه أثبت السجود في ص وأسقط السجود من سورة النجم، ~~خالف الشافعي في هاتين السجدتين. # وقال إسحاق في سجود القرآن خمس عشرة: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني ~~إسرائيل، ومريم، وفي الحج سجدتان مباركتان، وفي الفرقان، والنمل، والم ~~تنزيل السجدة , وفي ص، وفي حم السجدة، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، ~~واقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال أصحاب الرأي كما قال إسحاق , إلا في السجود ~~في سورة الحج , فإنهم قالوا: فيها سجدة واحدة، وقولهم كقوله في سائر سجود القرآن PageV05P275 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الآية التي يسجد فيها من: حم السجدة # اختلف أهل العلم في الآية التي يسجد فيها من حم السجدة , فقالت طائفة: ~~يسجد في الأولى منهما {إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: 172]، روي هذا القول ~~عن ابن عمر: وابن عباس # 2833 - (2855) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد ~~السلام، عن [5/ 269] الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يسجد في الأولى ~~من الحم " # 2834 - (2856) حدثنا علي، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد السلام، عن ~~الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه كان يسجد في أول الآيتين من الحم " وبه ~~قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقال مسروق: كان أصحاب عبد الله يسجدون ~~بالأولى، وقال الأعمش: «أدركت إبراهيم، وأبا صالح، وطلحة، وزبيدا، يسجدون ~~بالآية الأولى من حم السجدة». # [5/ 270] وقاله مالك بن أنس، والليث بن سعد. # وقالت طائفة: السجدة فيها عند قوله: {وهم لا يسأمون} [فصلت: 38]، روي عن PageV05P276 ~~ابن عباس أنه قال ذلك، وهذه الرواية أثبت من الرواية الأخرى، وروي ذلك عن ~~سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والنخعي، وأبي وائل، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق # 2835 - (2857) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سعيد الزبيدي، ~~عن فطر، عن مجاهد، أن ابن عباس، كان يسجد في الآخرة من حم {وهم لا يسأمون} ~~[فصلت: 38] " ### || AUTO ذكر ms0941 اختلاف أهل العلم في الآية التي يسجد فيها من: حم السجدة (¬1) # 2836 - (2858) حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبي قال: ~~ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن أبي سلمة، أنه رأى أبا هريرة وهو ~~يصلي، يسجد في إذا [5/ 271] السماء انشقت. قال أبو سلمة: فقلت له حين ~~انصرف: لقد سجدت في سورة , ما رأيت الناس يسجدون فيها؟ قال: إني لو لم أر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد " PageV05P277 # (2859) قال أبو بكر: وحديث الحارث بن عبيد، عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس، ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى ~~المدينة، حديث قد تكلم في إسناده، ولو ثبت لكان أبو هريرة في موضع شاهد، ~~وابن عباس في موضع ناه للشيء، والشاهد المخبر أولى من الشاهد الناهي الذي ~~ليس شاهدا مخبرا PageV05P278 ### || AUTO ذكر السجود في الصلاة المكتوبة # 2837 - (2860) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، ~~قال: أخبرنا سليمان، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، قال: صليت مع أبي ~~هريرة العتمة , فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف قلت له: ما ~~هذا؟ قال: صليت مع أبي القاسم فسجد فيها , فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه " ### || AUTO ذكر ما يقال في سجود القرآن # 2838 - (2861) حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: ثنا محمد بن ~~يزيد بن خنيس، قال: ثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: قال ~~لي ابن جريج: حدثني جدك ابن أبي يزيد، يعني: عبيد الله بن أبي يزيد , عن ~~ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله ~~إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، فرأيتني كأني قرأت سجدة , ~~فسجدت، فكأني رأيت الشجرة تسجد بسجودي، فكأني أسمعها وهي ساجدة تقول: اللهم ~~اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، واقبلها ms0942 ~~مني , كما قبلت من عبدك داود قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ~~السجدة , فسمعته وهو ساجد يقول مثل الذي أخبر الرجل عن كلام السجدة " PageV05P279 # 2839 - (2862) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا هشيم، عن خالد، عن أبي ~~العالية، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود ~~القرآن: «سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره , بحوله وقوته» PageV05P280 ~~وكان أحمد بن حنبل يقول في سجود القرآن ما يقول في سجود الصلاة، وقال ~~إسحاق: " ليقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «سجد وجهي للذي خلقه، ~~وشق سمعه وبصره، إلى الخالقين»، ورب ظلمت نفسي , فاغفر لي , إنه لا يغفر ~~الذنوب إلا أنت " PageV05P281 ### || AUTO جماع أبواب السجود ### || AUTO ذكر القارئ يقرأ السجدة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح # اختلف أهل العلم في السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس , فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين، كره ذلك ~~مالك بن أنس، وقال أحمد: «لا يسجد إذا قرأ السجدة بعد الصبح، وبعد العصر ~~ولا يعيدها» وقال إسحاق: «يعيدها إذا غربت الشمس»، وقال أبو ثور: إذا قرأ ~~سجدة بعد العصر , أو بعد الفجر لم يسجد فيها، وقد كان ابن عمر يصيح عليهم ~~إذا رآهم، يعني القصاص , يسجدون بعد الصبح. # وروينا عن كعب بن عجرة: أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس , فلم يسجد ~~حتى طلعت الشمس , ثم سجد، وروينا عن أبي أمامة: أنه كان إذا رأى أنهم ~~يقرءون آية , أو سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم PageV05P282 ~~2840 - (2863) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، ~~قال: «كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم، يعني القصاص , يسجدون بعد الصبح» ~~قال معمر: وأخبرنيه أيوب , عن نافع # 2841 - (2864) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن الحجاج، عن طلحة بن مصرف، عن المسيب بن رافع، أن كعب بن عجرة، «قرئت ~~عنده السجدة قبل طلوع الشمس ms0943 , فلم يسجد حتى طلعت الشمس، ثم سجد» # 2842 - (2865) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن ثابت، [5/ 274] عن عبد الله بن عتبة، أن أبا أيوب الأنصاري، كان يحدثهم، ~~حتى إذا بزغت الشمس قرأ السجدة , فسجد، ثم يقول: إن الشيطان إذا رأى ابن ~~آدم ساجدا بكى , ويقول: ابن آدم دخل الجنة بالسجود , ودخلت أنا النار ~~بالسجود " # 2843 - (2866) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الرحمن بن ~~مهدي، عن سليمان بن حيان، عن أبي غالب، أن أبا أمامة، كان يكره الصلاة بعد ~~العصر حتى تغرب، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان أهل الشام يقرءون السجدة، ~~وكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرءون , يعني: سورة فيها سجدة , بعد العصر لم ~~يجلس معهم " PageV05P283 # وكان سعيد بن المسيب ينهى عن سجدة القرآن بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد ~~الصبح حتى تطلع الشمس، ورخصت طائفة في السجود بعد العصر وبعد الصبح. # روينا عن الشعبي أنه قال: «إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة فاسجد , أي ~~ساعة كانت، ولا يختصرن السجدة , من يقرأ القرآن فيسجد فيها». # وقرأ الحسن البصري سجدة بعد العصر فسجد. # وممن روي عنه أنه قال: «يسجد بعد صلاة العصر، وقبل طلوع الشمس»: عطاء، ~~وسالم، والقاسم، وعكرمة، وكان النخعي [5/ 275] يقول: إذا قرأ السجدة بعد ~~الغداة , أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة. # وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان في وقت صلاة , فلا بأس. # وقال الشافعي: من قرأ سجدة بعد العصر , أو بعد الصبح , أو بعد الفجر , ~~فليسجد. # وقال أصحاب الرأي في السجدة يقرؤها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس , وبعد ~~ما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس , قالوا: يسجدها PageV05P284 ### || AUTO ذكر سجود القرآن على الراحلة # قال أبو بكر: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته ~~تطوعا مسافرا , يومئ إيماء , فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ~~على راحلته يومئ إيماء , فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها , استدلالا بصلاة ~~النبي صلى ms0944 الله عليه وسلم على الراحلة. # على أني لا أعلم أن أحدا من أهل العلم منع من ذلك , بل كل من أحفظ عنه من ~~أهل العلم يرى أن ذلك جائز. # وممن روينا عنه، أنه فعل ذلك: علي بن أبي طالب , وسعيد بن زيد , وابن ~~الزبير , وابن عمر # 2844 - (2867) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، ~~عن مسعر، عن وبرة، قال: سألت ابن عمر , وأنا مقبل من المدينة , عن الرجل، ~~يقرأ السجدة وهو على الدابة؟ قال: «يومئ» # 2845 - (2868) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ~~إسرائيل، عن ثوير، قال: رأيت ابن الزبير يقرأ السجدة وهو على راحلته , ~~فيومئ " # 2846 - (2869) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ~~إسرائيل، عن [5/ 276] جابر، عن عامر، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن زيد، قال: ~~كان يقرأ السجدة على راحلته , فيومئ " # وبه قال النخعي، وعطاء، وقال مالك: يفعل ذلك المسافر، PageV05P285 ~~وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه أن يومئ. # قال أبو بكر: يجزئ المسافر إذا قرأ السجدة وهو على راحلته مسافرا أن يومئ إيماء ### || AUTO ذكر الماشي يقرأ السجدة # اختلف أهل العلم في الماشي يقرأ السجدة , فقالت طائفة: يومئ، كذلك قال: ~~الأسود بن يزيد، وفعل ذلك علقمة، وأبو عبد الرحمن، وقال كردوس: يومئ، وروي ~~عن عطاء أنه قال: «إذا قرأت السجدة حول [5/ 277] البيت فاستقبل القبلة , ~~وأوم إيماء» وروينا عن مجاهد أنه قال في الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف ~~بالبيت: يومئ , أو قال: يسجد. # وفيه قول ثان: وهو أن يسجد , ولا يومئ , روي هذا القول عن أبي العالية، ~~وأبي زرعة بن عمرو بن جرير، وذكر إبراهيم التيمي ذلك عن أبيه، وقال أصحاب ~~الرأي: يسجد ولا يومئ، فرقوا بين الماشي والراكب في ذلك PageV05P286 ### || AUTO ذكر التكبير لسجود القرآن # اختلف أهل العلم فيمن قرأ سجدة من سجود القرآن، فقالت طائفة: " [5/ 278] ~~يكبر إذا سجد , كذلك قال ابن سيرين، وأبو قلابة، والنخعي، والحسن، ومسلم بن ~~يسار، وأبو عبد ms0945 الرحمن السلمي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب ~~الرأي وكان النخعي، والحسن البصري، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأحمد، وإسحاق، ~~وأصحاب الرأي يقولون: «يرفع رأسه من السجدة ويكبر». # وقال مالك كقولهم: «إذا كان القارئ في صلاة، وكان يضعف التكبير قبل ~~السجود وبعد السجود إذا كان في غير صلاة» وكان الشافعي، وأحمد يقولان: ~~«يرفع يديه إذا أراد أن يسجد» PageV05P287 ### || AUTO ذكر التسليم من سجود القرآن # اختلف أهل العلم في التسليم من سجود القرآن , فقالت طائفة: «يسلم إذا رفع ~~رأسه من السجود»، هذا قول أبي قلابة، وابن سيرين، وأبي عبد الرحمن السلمي، ~~وأبي الأحوص، وروي ذلك عن عطاء , وبه قال إسحاق , قال: يسلم عن يمينه: ~~السلام عليكم. # وقالت طائفة: ليس في سجود القرآن تسليم، وممن كان هذا قوله: إبراهيم ~~النخعي، وأبو صالح، ويحيى بن وثاب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ~~والشافعي، وقال أحمد: " أما التسليم , فلا أدري ما هو؟ ### || AUTO ذكر اختصار السجود # اختلف أهل العلم في اختصار السجود , فكرهت طائفة ذلك، PageV05P288 ~~وممن كره ذلك الشعبي، وابن سيرين، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقال ~~سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود، وقال أبو العالية: «كانوا ~~يكرهون اختصار السجود»، وكره ذلك أحمد، وإسحاق، وفسر ذلك أحمد «إما أن يقرأ ~~آية , أو آيتين , ثم يسجد». # وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس باختصار السجود , هكذا قال النعمان، إلا أنه ~~قال: إن قرأ آية , أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إلي، وكان يكره أن يقرأ الرجل ~~سورة في غير صلاة، أو في صلاة , ويترك السجدة. # وكره ذلك محمد بن الحسن، وقال في اختصار السجود نحوا من قول النعمان، ~~ورخص أبو ثور في اختصار السجود , وقال: إن شاء سجد , وإن شاء لم يسجد. # قال: قال أبو عبد الله: السجدة تطوع , إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد ### || AUTO ذكر سجود من حضر القارئ لسجوده # 2847 - (2870) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~عبيد الله، قال: [5/ 281] حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول ms0946 الله صلى ~~الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة , فيسجد ونسجد، حتى لا يجد ~~أحد منا موضع جبهته " PageV05P289 # اختلف أهل العلم في السجدة يسمعها المرء ولم يجلس لها، فقالت طائفة: إنما ~~السجدة على من استمع , كذلك قال عثمان بن عفان، وقال عبد الله بن عباس: ~~إنما السجدة على من جلس لها، وروي ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال سعيد بن ~~المسيب، وروينا أن سلمان مر على قوم قعود , فقرءوا السجدة , فسجدوا , فقيل ~~له؟ فقال: ليس لها غدونا. # وروي عن ابن مسعود أنه قال لرجل قرأ سجدة: أنت قرأتها , فإن سجدت سجدنا # 2848 - (2871) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن ~~المسيب، أن عثمان، مر بقاص , فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: «إنما ~~السجدة على من استمع، ثم مضى» # 2849 - (2872) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن ~~عباس، قال: إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا , فليس عليك سجود " # 2850 - (2873) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن ~~سليمان بن حنظلة، قال: قرأت عند ابن مسعود سجدة , فنظرت إليه فقال: «ما ~~تنظر؟ [5/ 282] أنت قرأتها , فإن سجدت سجدنا» PageV05P290 ~~2851 - (2874) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء، عن أبي عبد ~~الرحمن، قال: مر سلمان على قوم قعود , فقرءوا السجدة , فسجدوا , فقيل له؟ ~~فقال: ليس لها غدونا " # 2852 - (2875) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن مطرف ~~بن عبد الله، أن عمران بن حصين، مر بقاص، فقرأ القاص سجدة، فمضى عمران , ~~ولم يسجد معه، وقال «إنما السجدة على من جلس لها» وقال مالك: «ليس على من ~~سمع سجدة من إنسان قرأ بها، ليس له بإمام أن يسجد». # وبه قال الشافعي، وأبو ثور. # قال الشافعي: «وإن سجد فحسن». # وقال أصحاب الرأي في رجل قرأ سجدة , ومعه قوم قد سمعوها أنهم يسجدون معه، ~~وإن سمعوا سجدة غيرها , فعليهم أن يسجدوا، وإن مر بكل سجدة في القرآن، ms0947 ولا ~~يسجدوا لما , قد سجدوا له مرة، إلا أن يكونوا قد قاموا من مجلسهم، فعلى من ~~قام إذا سمعها أن يسجد. # وقالت طائفة: «إنما السجدة على من سمعها». # روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إنما السجدة ~~لمن سمعها PageV05P291 ~~2853 - (2876) حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس ~~بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، قال: إنما ~~السجدة [5/ 283] على من سمعها " # 2854 - (2877) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن ~~عطية، عن ابن عمر، قال: «إنما السجدة لمن سمعها» # وقال إبراهيم النخعي، ونافع، وسعيد بن جبير: «من سمع السجدة، فعليه أن ~~يسجد»، وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور. # وقال الشافعي: «ومن سمع رجلا يقرأ في الصلاة بسجدة , فإن كان جالسا إليه ~~يسمع قراءته , فسجد , فليسجد معه، وإن لم يسجد فأحب المستمع أن يسجد , ~~فليسجد» ### || AUTO ذكر الحائض تسمع السجدة # اختلف أهل العلم في الحائض تسمع السجدة، فقالت طائفة: «ليس عليها أن ~~تسجد» , كذلك قال عطاء، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، وسعيد بن جبير، ~~وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وبه قال مالك، [5/ 284] وسفيان الثوري، ~~والشافعي، وأصحاب الرأي. PageV05P292 # وفيه قول ثان: روي عن عثمان بن عفان أنه قال: تومئ برأسها # 2855 - (2878) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبيد الله بن ~~موسى، عن أبان العطار، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن عثمان قال: تومئ ~~برأسها إيماء. # وقال: وحدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن المسيب قال: ~~تومئ برأسها وتقول: «اللهم لك سجدت» ### || AUTO ذكر الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء # واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو غير طاهر، فقالت طائفة: يتوضأ ويسجد , ~~هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وقال الثوري: يقضيها ~~إذا اغتسل، كأنه أراد الجنب يسمع السجدة، وقال أصحاب الرأي: " يتوضأ ويسجد، ~~لا يتيمم ويسجد، فإن فعل , فعليه أن يتوضأ ويعيد، وقالوا: إن سمعها وهو جنب ms0948 ~~سجدها إذا اغتسل ". PageV05P293 # وفيه قول ثان: قاله النخعي , قال: إذا سمعت السجدة وأنت على غير وضوء , ~~تيمم , ثم اسجد. # وقد روينا عن الشعبي قولا ثالثا في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء , ~~قال: يسجد حيث كان وجهه ### || AUTO ذكر المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة # واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو في الصلاة , فقالت طائفة: يسجد , إلا ~~أن يكون ساجدا، هذا قول النخعي، وروي ذلك عن الشعبي. # وقال الحكم وحماد: يسجد. # وقالت طائفة: لا يسجد كذلك قال الحسن، وأبو قلابة، وجابر بن زيد، وروي ~~ذلك عن بلال: ابن سيرين عنه، وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يسجد إذا انصرف ### || AUTO ذكر السجدة تكون آخر السورة # كان عبد الله بن مسعود يقول في السجدة تكون خاتمة السورة: إن شئت ركعت , ~~وإن شئت سجدت # 2856 - (2879) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~الأسود، عن عبد الله، قال: «إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت، ~~وإن شئت سجدت» PageV05P294 ~~وقال الشعبي، والنخعي: " يجزئه إن ركع بها، وكذلك [5/ 286] قال علقمة، ~~والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل، وروي عن طاوس أنه ركع بها. # وقال الربيع بن خثيم: «إن شئت فاركع بها , وإن شئت فاسجد». # وبه قال أحمد، وإسحاق وقال أصحاب الرأي كذلك واختلفوا في المرأة تقرأ ~~السجدة، فقالت طائفة: لا يأتمون بها. # هذا قول قتادة، ومالك، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي. # وقال النخعي: «هي إمامك» ### || AUTO ذكر سجود الشكر # اختلف أهل العلم في سجود الشكر , فاستحبت فرقة منهم بسجود الشكر، وممن ~~استحب ذلك الشافعي، وقال أحمد: لا بأس بسجدة الشكر، وقال إسحاق سنة، وكذلك ~~قال أبو ثور، وقال: قد فعل ذلك غير واحد من أهل العلم. PageV05P295 # وكرهت فرقة سجود الشكر , وممن كره ذلك النخعي , وزعم أنه بدعة وكره ذلك ~~مالك، والنعمان. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن ذلك قد روي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعلي، وكعب بن مالك، فليس لكراهية من كره ذلك ms0949 ~~معنى، وقد اختلفت الرواية فيها عن النخعي , فروي عنه أنه كان يسجد سجدة الفرح. # 2857 - (2880) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو عاصم، عن بكار ~~بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ~~شيء يسره، أو جاءه سرور , خر ساجدا لله " # 2858 - (2881) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو بشر، قال: ثنا سلمة ~~بن رجاء الكوفي، قال: حدثتنا شعثاء، قالت: رأيت عبد الله بن أبي أوفى صلى ~~الضحى ركعتين , [5/ 288] فقالت له امرأته: ما صليتها إلا ركعتين؟ فقال: إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يوم الفتح، وحين بشر برأس أبي جهل ~~ركعتين " PageV05P296 # وروينا عن أبي بكر الصديق أنه سجد حين جاءه فتح اليمامة، وعن علي أنه سجد ~~حين وجدوا ذا الثدية، وعن كعب بن مالك أنه لما نزلت توبته خر ساجدا. # وعن أسماء بنت أبي بكر , أنها سجدت لما وجدت شيئا كان ذهب لها، كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم أعطاها إياه # 2859 - (2882) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن أبي ~~سلمة، عن أبي عون، قال: سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة " # 2860 - (2883) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن محمد ~~بن قيس، عن أبي موسى الهمداني، قال: كنت مع علي يوم النهروان، فقال: ~~التمسوا ذا الثدية، فالتمسوه , فجعلوا لا يجدونه، فجعل يعرق جبين علي , ~~ويقول: والله ما كذبت , ولا كذبت , فالتمسوه , قال: فوجدناه في دالية، أو ~~جدول تحت قتلى، فأتي به علي، فخر ساجدا " PageV05P297 # 2861 - (2884) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد ~~الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: لما تاب الله عليه، فنزلت توبته، خر ~~ساجدا " # 2862 - (2885) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا مجاهد، قال: ثنا شعيب بن ~~طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال: كان عند أسماء ~~ابنة أبي بكر أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إياه في سفط، فلما قتل عبد ms0950 ~~الله ذهب، فأرسلت طارقا في طلبه، فجاءها به , فسجدت " PageV05P298 ### | AUTO كتاب الكسوف ### || AUTO ذكر الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وبيان أنهما لا ~~ينكسفان ملوت أحد ولا لحياته وأنهما آيتان من آيات الله # 2863 - (2886) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى قال: ~~ثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: إن الشمس والقمر ليستا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من ~~آيات الله، فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا. ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله عباده # قال الله جل ذكره: (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) الآية # 2864 - (2887) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال: ثنا موسى بن PageV05P299 ~~عبد الرحمن قال: ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبيه عن أبي موسى قال: انكسفت ~~الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، ~~حتى أتى المسجد فقام يصلي، وأطال القيام والركوع والسجود، وما رأيته فعله ~~في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التى ترسل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ~~ولكن الله يرسلها ليخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر ~~الله ودعائه، واستغفروه. ### || AUTO ذكر الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير مع ~~الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي # 2865 - (2888) حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن ~~بزيع، قال: ثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، ~~عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: انكسفت الشمس على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، ~~فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم , فخطب الناس فقال: «إن الشمس والقمر ~~آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد، ولكنهما آيتان من آيات ~~الله , فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله، وكبروا، وسبحوا، وصلوا حتى ينجلي كسوف ~~أيهما انكسف» , قال: ثم نزل PageV05P300 ~~رسول الله صلى الله ms0951 عليه وسلم , فصلى ركعتين # قال أبو بكر: وفي قوله: «حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف» دليل على إثبات ~~الصلاة لكسوف القمر ### || AUTO ذكر رفع اليدين عند الدعاء والتكبير والتسبيح في الكسوف # 2866 - (2889) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ~~بشر بن المفضل، قال: ثنا الجريري، عن حيان بن عمير، عن عبد الرحمن بن سمرة، ~~قال: كنت أرمي بسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذ كسفت ~~الشمس , فقلت: لأنظرن ما يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ~~اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح، ويحمد، ويهلل، ويكبر، ويدعو , حتى ~~حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين، وركع ركعتين " PageV05P301 ### || AUTO ذكر الأمر بالدعاء مع الصلاة عند كسوف الشمس والقمر # 2867 - (2890) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان عارم قال: ~~ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: كنت ~~عند النبي صلى الله عليه وسلم , فانكسفت الشمس , فقام إلى المسجد يجر ~~رداءه، يعني: من العجلة، قال: فثاب الناس، فصلى ركعتين كما تصلون، فلما ~~كشفت، خطبنا فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله , يخوف الله بهما ~~عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا نابكم منها شيء، فصلوا ~~وادعوا حتى يكشف ما بكم» # قال أبو بكر: في هذا الحديث ذكر صلاته صلاة الكسوف في المسجد، والاستحباب ~~أن يصلي لكسوف الشمس في المسجد، خلاف صلاة الاستسقاء الذي يخرج فيها الإمام ~~إلى المصلى، وكذلك العيدين، ولو صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف في المصلى، ~~وصلى العيدين والاستسقاء في المسجد أجزأ ذلك، واتباع السنن أفضل PageV05P302 ### || AUTO ذكر النداء بأن الصلاة جامعة , وإسقاط الآذان والإقامة في صلاة الكسوف # 2868 - (2891) حدثنا نصر بن زكريا، قال: ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي، ~~قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: خسفت ~~الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر مناديه فنادى: «الصلاة ~~جامعة»، واصطفوا , فتقدم النبي صلى ms0952 الله عليه وسلم، فصلى أربع ركعات في ~~ركعتين، وأربع سجدات ### || AUTO ذكر قدر القراءة في صلاة الكسوف وإطالة القراءة فيها # 2869 - (2892) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: ~~أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: كسفت ~~الشمس , فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا ~~نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون ~~القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا , وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام ~~قياما طويلا , وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع ~~الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو PageV05P303 ~~دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس , فقال: «إن الشمس ~~والقمر آيتان من آيات الله , لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ~~ذلك فاذكروا الله»، قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك هذا شيئا , ~~ثم رأيناك كأنك تكعكعت قال: " إني رأيت الجنة , فتناولت عنقودا، ولو أخذته ~~لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت، أو، أريت النار، ولم أر كاليوم منظرا قط ~~أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل: ~~أيكفرن بالله؟ قال: " يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن ~~الدهر، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط " ### || AUTO ذكر الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس # اختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة في صلاة خسوف الشمس , فقالت طائفة: ~~يجهر بالقراءة فيها، فممن روينا عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس ~~علي بن أبي طالب، وفعل ذلك عبد الله بن PageV05P304 ~~يزيد، وبحضرته البراء [5/ 297] بن عازب، وزيد بن أرقم، وبه قال أحمد بن ~~حنبل، وإسحاق بن راهويه # 2870 - (2893) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ~~ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق قال: خرج عبد الله بن يزيد الخطمي يستسقي , ~~وخرج ms0953 فيمن خرج معه البراء بن عازب، وزيد بن أرقم. # قال أبو إسحاق: وأنا معه يومئذ، فقام قائما على رجليه على غير منبر , ~~فاستسقى، ثم صلى ركعتين ونحن خلفه، يجهر فيهما بالقراءة، ولم يؤذن يومئذ , ~~ولم يقم " # 2871 - (2894) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان ~~الشيباني، عن الحكم، عن حنش، عن علي، أنه أم الناس في المسجد لكسوف الشمس، ~~فجهر بالقراءة " PageV05P305 # وقالت طائفة: لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة: هذا قول مالك، والشافعي، ~~وأصحاب الرأي، واحتج مالك، والشافعي بحديث ابن عباس , قالا: لو كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة لخبر بالذي قرأ، ولم يقدر ذلك بغيره، ~~واحتج آخر بحديث سمرة # 2872 - (2895) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: سفيان , ~~عن الأسود [5/ 298] بن قيس، عن ابن عباد، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس، لا يسمع له صوت " # قال أبو بكر: واحتج من رأى الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس بأن الذي ~~احتج به مالك، والشافعي حجة , لو لم يأت غيره PageV05P306 ~~قال: وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة، فإن قبول خبرها أولى، لأنها في معنى ~~شاهد، فقبول شهادتها يجب، والذي لم يحك الجهر في معنى ناف، وليس بشاهد، وقد ~~يجوز أن يكون ابن عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه ~~وسلم , فقدر ذلك بغيره، وتكون عائشة سمعت الجهر , فأدت ما سمعت. # وقال إسحاق: لو لم يأت في ذلك سنة لكان أشبه الأمرين الجهر تشبيها ~~بالجمعة، والعيدين، والاستسقاء , وكل ذلك نهارا. # قال: وأما كسوف القمر , فقد اجتمعوا على الجهر في صلاته، لأن قراءة الليل ~~على الجهر. # قال أبو بكر: بهذا أقول، يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر # 2873 - (2896) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ~~ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ~~قالت: " انخسفت الشمس أو انكسفت الشمس قالت: فصلى رسول الله صلى الله ms0954 عليه ~~وسلم فجهر بالقراءة " PageV05P307 # 2874 - (2897) ومن حديث إسحاق قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن ~~بن نمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى بهم في كسوف الشمس , ~~وجهر بالقراءة، فلما ركع قال: «سمع الله لمن حمد , ربنا ولك الحمد» ### || AUTO ذكر الأخبار في عدد صلاة الخسوف , صلاة الكسوف بركعتين في أربع سجدات # 2875 - (2898) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا ~~شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم , فصلى ركعتين» # 2876 - (2899) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن ~~السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~بهم يوم كسفت الشمس , يوم مات إبراهيم ابنه، فقام بالناس , فقيل: لا يركع، ~~وركع , فقيل: لا يرفع، ورفع , فقيل: لا يسجد، وسجد , فقيل: لا يرفع، وجلس , ~~فقيل: لا يسجد، وسجد , فقيل: لا يرفع، ثم قام في الثانية , وفعل مثل ذلك، ~~وتجلت الشمس " PageV05P308 # فقال بهذا الحديث إبراهيم النخعي قال: صلوا ركعتين حتى تنجلي نحوا من ~~صلاتكم، وبقول النخعي قال أصحاب الرأي ### || AUTO ذكر صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات # 2877 - (2900) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس ~~انكسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعة ~~ركعتين " # قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث ابن عباس في باب قدر القراءة في صلاة ~~الكسوف، وهو من هذا الباب، وممن قال بأن صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ~~ركعتين مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور PageV05P309 ### || AUTO ذكر صلاة الكسوف ست ركعات في أربع سجدات # 2878 - (2901) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ~~ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: ثنا عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: ~~انكسفت الشمس في عهد ms0955 رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك اليوم الذي مات ~~فيه إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع ~~سجدات فكبر، ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ ~~دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه وقرأ دون القراءة ~~الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه وانحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم ~~قام فصلى ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من ~~التي بعدها، إلا أن ركوعه نحوا من قيامه، ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف ~~[5/ 301] معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد آضت ~~الشمس فقال: «يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ~~لموت بشر، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي» PageV05P310 ~~قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عباس، وحذيفة، أنهما صليا في كسوف الشمس ست ~~ركعات وأربع سجدات # 2879 - (2902) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن ~~سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه صلى في صفة زمزم صلاة الكسوف ست ~~ركعات في أربع سجدات " # 2880 - (2903) حدثونا عن بندار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، ~~عن قتادة، عن عروة، عن الحسن البصري، أن حذيفة بن اليمان، صلى في الكسوف ست ~~ركعات وأربع سجدات " PageV05P311 ### || AUTO ذكر صلاة الكسوف ثماني ركعات في أربع سجدات # 2881 - (2904) حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن ~~سفيان، قال: ثنا حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ~~ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد، والأخرى مثلها " # وقد روينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس أنهما صليا هذه الصلاة # 2882 - (2905) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان ~~الشيباني، عن الحكم، عن ms0956 حنش، عن علي، أنه أم الناس في المسجد لكسوف الشمس ~~قال: فجهر بالقراءة فقام فقرأ، ثم ركع، ثم قام فدعا، ثم ركع أربع ركعات في ~~سجدة يدعو فيهن بعد الركوع، ثم فعل في الثانية مثل ذلك قال سفيان: وسمعتهم ~~يحزرون قيام علي في القراءة قدر الروم، أو يس، أو العنكبوت " PageV05P312 # 2883 - (2906) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~سليمان الأحول، أن طاوسا، أخبره أن ابن عباس وكسفت الشمس فصلى على ظهر صفة ~~زمزم ركعتين في كل ركعة أربعة ركعات " ### || AUTO ذكر صلاة الخسوف عشر ركعات في أربع سجدات # 2884 - (2907) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا عبيد ~~الله بن موسى، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى، عن محمد بن علي، عن علي، قال: " انكسفت الشمس فقام علي فركع خمس ~~ركعات وسجد سجدتين، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم سلم ثم قال: ما ~~صلاها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيري " PageV05P313 # قال أبو بكر: وقد حكى الحسن البصري هذه الصلاة، وقد روينا [5/ 303] عن ~~العلاء بن زياد أنه قال غير ذلك كله قال العلاء في صلاة الكسوف: يقوم ~~فيكبر، فإذا قال: سمع الله لمن حمده نظر، فإن كان لم ينجل قرأ، ثم ركع فإذا ~~قال: سمع الله لمن حمده نظر، فإن كان لم ينجل قرأ ثم ركع، فإذا قال: سمع ~~الله لمن حمده نظر، فإن كان لم ينجل سجد، ثم شفع إليها بركعة، وإن كان لم ~~ينجل لم يسجد أبدا حتى ينجلي. # وكان إسحاق بن راهويه يقول بعد أن ذكر صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، ~~وست ركعات في ركعتين، وثمان ركعات في ركعتين كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا، ~~لأنه إنما كان يزيد من الركوع إذا لم ير الشمس قد انجلت، وإذا انجلت الشمس ~~سجد، فمن هنا صار زيادة الركعات، ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة، ~~لأنه لم يأتنا مثبتا عن النبي صلى الله عليه ms0957 وسلم أكثر من ذلك. # وقال آخر من أصحابنا: الأخبار في صلاة الكسوف أخبار ثابتة، فإن أحب ~~المصلي ركع في كل ركعة ركوعين، وإن أحب ركع في كل ركعة ثلاث ركعات، وإن أحب ~~ركع في كل ركعة أربع ركعات، لأن PageV05P314 ~~هذه الأخبار ثابتة، وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ~~الشمس مرات. # قال أبو بكر: ولا أعلم في شيء من الأخبار التي ذكرناها في عدد صلاة ~~الخسوف علة إلا خبر علي فإن في إسناده مقال، فأما سائر [5/ 304] الأخبار ~~فالعمل بها كلها جائز ### || AUTO ذكر قدر القراءة في صلاة الكسوف # واختلفوا في قدر القراءة في صلاة الكسوف فقرأ ابن عباس في الركعات الأولى ~~بالبقرة، وقرأ في الركعات الأواخر بسورة آل عمران، وروينا عنه أنه قرأ في ~~الركعة الأولى بسورة البقرة وفي الآخرة بآل عمران، وروي عن علي أنهم حزروا ~~قراءته الروم أو يس أو العنكبوت، وروينا عن أبان بن عثمان أنه قرأ في كسوف ~~سأل سائل # 2885 - (2908) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عبد الوارث، قال: حدثني أبي ~~قال: ثنا همام، قال: ثنا يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس، قرأ ~~في الركعات الأول في صلاة الآيات بالبقرة، وقرأ في الركعات PageV05P315 ~~الأواخر بسورة آل عمران " وقال: لو انجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع ولم ~~ينتظر الركعتين الأخريين # 2886 - (2909) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن بكار، عن عبد الكريم أبي ~~أمية، عن يعلى، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس، قرأ في الركعة الأولى بسورة ~~البقرة وفي الآخرة بآل عمران " # وكان الشافعي يقول: " أحب أن يقوم الإمام في صلاة الكسوف فيكبر، ثم يفتتح ~~كما يفتتح المكتوبة، ثم يقرأ في القيام الأول بعد الافتتاح بسورة البقرة إن ~~كان يحفظها، أو قدرها من القرآن إن كان لا يحفظها، ثم يركع فيطيل ويجعل ~~ركوعه قدر قراءة مائة آية من سورة البقرة، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمد ~~ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ بأم القرآن وقدر مائتي آية من ms0958 البقرة، ثم يركع ~~بقدر ثلثي ركوعه الأول، ثم يرفع فيسجد، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ~~بأم القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة، ثم يركع بقدر سبعين آية من ~~البقرة، ثم يرفع فيقرأ بأم [5/ 305] القرآن وقدر مائة آية من البقرة، ثم ~~يركع بقدر خمسين آية من البقرة، ثم يرفع فيسجد وإذا جاوز هذا في بعض وقصر ~~عنه في بعض أو جاوزه في كل أو قصر عنه في كل إذا قرأ بأم PageV05P316 ~~القرآن في مبدإ الركعة، وعند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية في كل ~~ركعة أجزأه ". # وكان إسحاق يقول: " يكبر الإمام للافتتاح في صلاة الكسوف، ثم يذكر بعد ~~التكبيرة من الاستفتاح مثل ما يفعله في الجمع والعيدين، والمكتوبات، ثم ~~يتعوذ، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يقرأ بالبقرة في القيام الأول، فإن لم يحسن ~~الإمام ذلك قرأ من القرآن ما شاء ويتوخى أن يكون قدر البقرة، ثم يكبر ويرفع ~~يديه حذو منكبيه ويركع فلا يزال راكعا كقدر القيام أو دون ذلك، يبدأ بثلاث ~~تسبيحات سبحان ربي العظيم، ثم لا يزال يسبح ويحمد الله ما دام راكعا، ثم ~~يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده ويرفع يديه ويقول: اللهم ربنا لك ~~الحمد، وإن كانت الشمس قد انجلت سجد سجدتين وصلى الركعة الثانية وخففها كما ~~كان يتطوع قبله لما انجلت الشمس قال: وهذا معنى ما ذكر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه صلى ركعتين كسائر النوافل والله أعلم، مع أن ذلك لا يثبت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كما يثبت عدد الركعات، # فإن رفع رأسه من الركعة ولم تنجل الشمس فإنه يقوم قائما ويقرأ بأم القرآن ~~ونحوا من مائتي آية من البقرة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قيامه ~~بعد الركوع كان دون القيام الأول، ثم يركع دون ركوعه الأول، وقد قال بعض ~~أهل العلم كنحو ثلثي ركوعه الأول وذلك حسن، ثم يرفع رأسه ثم يكبر ويسجد ولا ~~يطول السجدتين كما طول الركوع لما لم يذكر ms0959 في عامة الحديث طول المكث فيهما، ~~فإن مكث فيهما كنحو من الركوع جاز ذلك لما ذكر في حديث واحد عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم، PageV05P317 ~~فإذا قام من السجدتين فاستوى قائما قرأ في قيامه بنحو نصف البقرة ثم ركع ~~فثبت راكعا كقدر نصف الركعة الأولى، ثم يرفع رأسه فيقرأ كقدر، أظنه قال: ~~نصف سورة البقرة أو ثلثها، ثم يركع فيثبت كقدر نصف ما وقف في هذه الركعة، ~~ثم يرفع رأسه، ثم يسجد سجدتين " ### || AUTO ذكر قدر السجود في صلاة الخسوف # كان مالك بن أنس يقول: لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف، وهذا مذهب ~~الشافعي، وإسحاق. PageV05P318 # وقد رأت طائفة من أصحاب الحديث تطويل السجود فيها، واحتجوا بأحاديث رويت في ~~ذلك منها حديث عائشة # 2887 - (2910) أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: ثنا سفيان، ~~قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت عمرة، تحدث عن عائشة، أنها قالت: كسفت ~~الشمس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام في مصلاه والناس وراءه، ~~فكبر فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو ~~دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ~~سجودا طويلا، ثم رفع فسجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول، ثم فعل في ~~الثانية مثل ذلك، فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجدات " # وقد تقدم ذكر تطويل السجود في باب صلاة الكسوف بركعتين في أربع سجدات عن ~~عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث سمرة، وقد ~~ذكرته في غير هذا الموضع PageV05P319 ### || AUTO ذكر القيام بعد رفع الرأس من الركوع، وبعد قول: سمع الله لمن ~~حمده في صلاة الخسوف، وذكر الدعاء والرغبة إلى الله في الجلوس في آخر صلاة ~~الكسوف حتى ينجلي # 2888 - (2911) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا زهير، ~~عن الحسن بن حر، قال: حدثني الحكم، عن رجل يدعى حنشا، عن علي، قال: انكسفت ~~الشمس فصلى علي بالناس ms0960 بدأ فقرأ ب يس أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر السورة، ~~ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ~~ركع قدر قرآته أيضا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام أيضا قدر السورة، ~~ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى ركع أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم ~~سجد فقام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ~~ويرغب حتى انكسفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل " ### || AUTO ذكر الخطبة بعد صلاة الكسوف # 2889 - (2912) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا ابن حرب، عن مالك، ~~عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت خسفت PageV05P320 ~~الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالناس فقام فأطال القيام، وذكرت صلاته قالت: ثم انصرف وقد تجلت الشمس ~~فخطب الناس فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتين من آيات ~~الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، ~~وتصدقوا»، وقال: «يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده، ~~أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا [5/ 308] ~~ولبكيتم كثيرا» # وممن أثبت الخطبة بعد صلاة الخسوف من أصحابنا الشافعي، وإسحاق، وعامة ~~أصحابنا إلا مالكا، فإنه قال: ليس للكسوف خطبة، وهذه غفلة منه لأنه ممن روى ~~حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~بالناس صلاة الخسوف ثم خطب، والأخبار إذا ثبتت لم يضرها تخلف من تخلف عن ~~القول بها، ووافقه يعقوب فقال: ليس في صلاة الكسوف خطبة ولا خروج إنما ~~الصلاة في مسجد الجماعة PageV05P321 ### || AUTO ذكر الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس # 2890 - (2913) حدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل قالا: ثنا يحيى ~~بن أبي بكير، قال: ثنا زائدة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، ms0961 عن أسماء، قالت: ~~«ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس» ### || AUTO ذكر حضور النساء صلاة الخسوف # 2891 - (2914) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن أسماء ~~بنت أبي بكر، أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، ~~فأخذ درعا فلبسه حتى أدرك [5/ 309] بردائه، فقام بالناس قياما طويلا يقوم ~~ثم يركع، فلو جاء إنسان بعدما ركع لم يكن علم أنه ركع شيئا، ما حدث نفسه ~~أنه ركع من طول القيام قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني وإلى ~~المرأة التي هي أسقم مني قائمة، فأقول: أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك " PageV05P322 # وقد كان مالك بن أنس لا يرى بأسا للعجائز اللاتي قد طعن في السن يخرجن إلى ~~المصلى قال: وأما غيرهن فلا أحبه، وكان الشافعي يقول: ولا أكره لمن لا هيئة ~~لها بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الخسوف مع الإمام، ~~بل أحبها لهن، وأحب إلي لذات الهيئة أن تصليها في بيتها ". # وكان إسحاق يقول في خروج النساء في العيدين، وكسوف الشمس والقمر، ~~والاستسقاء: يخرجن وإن كن شواب أو عجائز، ولو كن حيضا، إلا أن الحيض يعتزلن ~~المسجد ولكن يقربن به. # وقال يعقوب ومحمد: يرخص للعجوز أن تخرج في الكسوف والاستسقاء ويكره ذلك ~~للشابة. # وقال بعض أهل العلم: كن النساء يخرجن على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى المصلى في العيدين، وقد حضرن صلاة الكسوف مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم غير أن النساء في عصرنا قد تغيرن عما كن عليه في عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم، والأصلح اليوم منعهن من الخروج، واحتج بحديث عائشة: لو رأى ~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV05P323 ~~ما أحدث النساء اليوم [5/ 310] لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء ~~بني إسرائيل. # قال أبو بكر: فمن قصد منهن الخير لم تمنع منه، وإن ظهر منهن غير ms0962 ذلك منعن ~~منه إلا العجوز الكبيرة، فإنها تخرج كما قال مالك، والشافعي ### || AUTO ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها # اختلف أهل العلم في القوم يكبسهم (¬1) الكسوف، فقالت طائفة: يصلي بهم رجل ~~منهم فعل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، صلى كل واحد منهما ~~بأصحابه، وممن رأى ذلك صائبا مالك بن أنس، والشافعي يريان أن يصليها ~~المسافر، وقال مالك: يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف. # وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة إلا أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة ~~كذلك قال سفيان الثوري وقال: يصلون وحدانا ولا يجمعهم رجل. PageV05P324 # وكان النعمان يقول: الصلاة في الكسوف وحدانا لا يصلون جماعة، وقال محمد بن ~~الحسن كقول الثوري ### || AUTO ذكر الصلاة عند خسوف القمر # اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمر، فرأت طائفة أن يصلى عند كسوف القمر ~~روينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك. # 2892 - (2915) حدثونا عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: ثنا عمي، ~~قال: أخبرنا أبي، عن أبي إسحاق، قال: حدثني عمرو بن حبيب، أن عبد الرحمن بن ~~أبي إسحاق البصري، حدثه، عن الحسن، حدثه أن ابن عباس: صلى بهم هذه الصلاة ~~في زمان علي بن أبي طالب، وكان أمير البصرة عند كسوف القمر ركعتين في كل ~~سجدة، ثم انصرف فوقف على بعيره بين أظهر الناس فقال: أيها الناس إن هذه ~~الصلاة لم تكن بدعة ابتدعتها " وذكر الحديث وبه قال عطاء، والحسن البصري، ~~وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. PageV05P325 # قال أبو بكر: والأخبار دالة على هذا القول لأنه سوى بينهما، وأمر بالصلاة ~~عند كسوفهما بين ذلك في الأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم # 2893 - (2916) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، ~~عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود، قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ~~لا ينكسفان ms0963 لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، ~~وإلى الصلاة» # وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب في باب ذكر الخطبة على المنبر قوله: «فإذا ~~رأيتم ذلك فاحمدوا الله، وكبروا، وسبحوا، وصلوا حتى ينجلي كسوف أيهما ~~انكسف». # [5/ 312] وفي هذا من البيان ما لا يشكل على من سمعه أن يصلي لكسوف القمر. # قال أبو بكر: والذي ذكرناه قول جل أهل العلم غير مالك فإن ابن نافع حكى ~~عنه أنه قال: ليس لكسوف القمر صلاة معروفة محدودة، ولا أرى بأسا أن يصلي ~~القوم فرادى كل رجل منهم لنفسه PageV05P326 ~~ركعتين ركعتين مثل صلاة النافلة. # وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: وليس في صلاة خسوف القمر سنة، ولا صلاة ~~كصلاة كسوف الشمس. # قال أبو بكر: وهذه غفلة منه، والسنة دالة على القول الأول. ### || AUTO ذكر صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس # اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف بعد العصر في وقت لا يصلى فيه، فقالت ~~طائفة: يذكرون الله ويدعون هذا مذهب الحسن البصري، والزهري، وعطاء بن أبي ~~رباح، وعكرمة بن خالد، وعمرو بن شعيب، وابن أبي مليكة، وإسماعيل بن أمية، ~~وأيوب بن موسى، وقتادة، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وقال مالك: «لا يصلي إلا ~~في حين صلاة». # وقال الثوري: لا يصلي في الكسوف في غير وقت صلاة، وقال يعقوب: " إذا ~~انكسفت الشمس بعد العصر فليست بساعة صلاة التطوع، ولكن الدعاء والتضرع حتى ينجلي. # وفيه قول ثان: وهو أن الشمس متى انكسفت نصف النهار، أو بعد العصر، أو قبل ~~ذلك صلى الإمام بالناس صلاة الخسوف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~بالصلاة لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور. # وفيه قول ثالث: قاله إسحاق قال: وإن انكسفت الشمس بعد العصر PageV05P327 ~~فإنهم يصلون كذلك ما لم تضيف الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع ~~حاجب الشمس، إلى أن يكون قيد رمح، أو رمحين، لأنهما ms0964 وقتان يصلى فيهما ~~الفوائت، والمكتوبات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع قبل العصر، ~~فقضاها بعد العصر. # قال أبو بكر: يصلي في الكسوف إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال ### || AUTO ذكر الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف من الزلازل وغير ذلك # اختلف أهل العلم في الصلاة عند حدوث الآيات غير الكسوف فقالت طائفة: يصلي ~~استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «إن الشمس والقمر آيتان من ~~آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ~~فإذا رابكم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم»، فكذلك الزلزلة، والهاد، وما ~~أشبه ذلك من آيات الله PageV05P328 ~~يصلي عندها كما يصلي عند الكسوف إذ كلها آيات مع ما في هذا الباب عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة ~~بالبصرة، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع ~~رأسه فأطال القنوت، ثم ركع، ثم سجد، ثم صلى الثانية كذلك، فصارت صلاته ثلاث ~~ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات، # وروينا عنه أنه قرأ فيهما بالبقرة، وآل عمران، وقال عبد الله بن مسعود: ~~إذا سمعتم هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة # 2894 - (2917) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، وعاصم ~~الأحول , عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، أنه صلى في الزلزلة بالبصرة، ~~فأطال القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه ~~فأطال القنوت، ثم ركع، ثم سجد، ثم صلى الثانية كذلك، فصارت صلاته ثلاث ~~ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات " PageV05P329 # 2895 - (2918) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا مروان، قال: ثنا ~~عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، قال: زلزلت الأرض ليلا فقال ابن عباس: ~~لا أدري هل وجدتم ما وجدت قالوا: نعم قد وجدنا، فانطلق من الغد، ms0965 فصلى بهم ~~فكبر وقرأ وركع، ثم رفع رأسه فقرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه فقرأ، ثم ركع، ثم ~~[5/ 315] سجد، ثم قام فقرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه فقرأ، ثم ركع وسجد فكانت ~~صلاته ست ركعات في أربع سجدات " # 2896 - (2919) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن قتادة، قال: أخبرني يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه ~~قرأ فيها بالبقرة وآل عمران " # 2897 - (2920) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن حبيب ~~بن حسان، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: «إذا سمعتم هادا ~~من السماء فافزعوا إلى الصلاة» PageV05P330 ~~2898 - (2921) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~أسامة، عن نافع، قال: حدثتني صفية بنت أبي عبيد، امرأة عبد الله بن عمر أن ~~الأرض زلزلت في عهد عمر فقام عمر على المنبر فخطب الناس فقال: قد أحدثتم ~~لقد عجلتم " وسمعت من يقول أنه قال: «لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم» # 2899 - (2922) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء ~~وعاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، أنه صلى في الزلزلة ~~بالبصرة، فاتفقا على أنه ركع في ركعتين ست ركعات ثلاثا في كل ركعة، واختلفا ~~فقال عاصم: قرأ بنا بين كل ركعتين، وقال خالد: قرأ في الأولى من كل ركعة ~~منهما ثم دعا بعد " # وممن رأى الصلاة عند الزلزلة أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وقال أحمد: ~~يصلى عند الزلزلة جماعة ثمان ركعات في أربع PageV05P331 ~~سجدات كالصلاة في [5/ 316] الكسوف، وقال أبو ثور: كسوف الشمس والقمر من ~~الآيات فكل آية يخاف عندها صلوا حتى يكشفها الله، # وفيه قول ثان وهو أن لا يصلى في زلزلة، ولا ظلمة، ولا الصواعق، ولا ريح، ~~ولا غير ذلك، إلا أن يصلوا منفردين، وهذا قول الشافعي، وأنكر مالك الصلاة ~~عند الزلزلة وقال: ما أسرع الناس إلى البدع. # وقال أصحاب الرأي في الصلاة في غير كسوف الشمس ms0966 في الظلمة تكون، أو في ~~الريح الشديدة: الصلاة في ذلك حسنة، وهذا ما كان عروة بن الزبير يقول: لا ~~تقولوا: كسفت الشمس ولكن قولوا: خسفت الشمس. # قال أبو بكر: موجود في الأخبار ذكر الخسوف والكسوف، وليس بمحظور أن يقال: ~~خسفت وكسفت غير أن بعضهم يستحب أن يقال: خسفت لقوله جل ذكره: {وخسف القمر} ~~[القيامة: 8] PageV05P332 ### | AUTO كتاب الجنائز ### || AUTO ذكر الأمر بتلقين الميت قول: لا إله إلا الله # 2900 - (2923) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~قال: ثنا أبو خالد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» ### || AUTO ذكر وجوب الجنة لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله # 2901 - (2924) حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار وعمرو بن ~~الحمق قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر قال: ثنا صالح بن ~~أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة» PageV05P335 ### || AUTO ذكر تغميض أعين الموتى # 2902 - (2925) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا خالد بن عبد ~~الله، قال: ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن زينب بنت أم سلمة، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولي أبا سلمة وولي تغميضه، وقال: «إن الروح إذا ~~خرج تبعه البصر»، فسمع النساء يصحن فقال: «إن الملائكة يحضرون أهل الميت ~~ويؤمنون على دعائهم، فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» # وروينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال: إذا قبضت فأغمضوني # 2903 - (2926) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو ~~أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: حدثني يحيى بن أبي راشد البصري، عن ~~عمر، أنه قال: «إذا قبضت فأغمضوني» # ويستحب أن يقول إذا أغمض الميت: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله ~~عليه ms0967 وسلم، كان الحسن البصري يقول ذلك PageV05P336 ### || AUTO ذكر الاستقبال بالميت إلى القبلة إذ هو من الفطرة # 2904 - (2927) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة، قال: ~~ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن ~~أبيه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سأل عن البراء بن ~~معرور فقيل له: إنه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، واستقبل القبلة يعني ~~البيت الحرام، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته، ثم ردها على ورثته ~~وقال: «أصاب الفطرة أصابها»، ثم وقف على قبره فكبر عليه أربعا وقال: «اللهم ~~بارك فيه، وصل عليه، واغفر له، وارحمه، وقد فعلت فأدخله الجنة» PageV05P337 ~~قال أبو بكر: وروينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لابنه: إذا حضرتني الوفاة ~~فأحرفني # 2905 - (2928) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، عن ~~عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني يحيى بن أبي راشد البصري، قال: قال ~~عمر حين حضرته الوفاة لابنه: «إذا حضرتني الوفاة فأحرفني» # [5/ 321] وهذا قول عطاء، والنخعي، ومالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل ~~الشام، وبه قال أحمد، وإسحاق، وعليه عوام أهل العلم من علماء الأمصار، وقد ~~روينا عن سعيد بن المسيب أنه في مرضه حول فراشه إلى القبلة فأمر أن يعاد ~~كما كان ### || AUTO ذكر تسجية الميت بعد الموت # 2906 - (2929) كتب إلي بعض أصحابنا قال: أخبرني محمد بن عزيز الأيلي أن ~~سلامة حدثهم، عن عقيل أظنه عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ~~أن عائشة أخبرته «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي في برد حبرة» PageV05P338 ~~يصدق ذلك حديث علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في برد حبرة ### || AUTO ذكر وضع السيف على بطن الميت # قال أبو بكر: ليس في وضع السيف، أو الحديد على بطن الميت سنة [5/ 322] ~~مضت، روينا عن الشعبي أنه قال: «إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ» قال: ms0968 " ولا ~~عليك فعلت ذلك أو لم تفعل، وقال الشافعي: في هذا كأنهم يدارون أن يربو ~~بطنه، وكلما صنعوا مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع المكروه رجوت أن لا يكون به ~~بأس إن شاء الله # قال أبو بكر: وكذلك نقول ### || AUTO ذكر الستر على الميت عند غسله وترك نزع القميص عنه وقت غسله # قال أبو بكر: جاء الحديث عن بريدة، أنه قال: لما أخذوا في غسل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، ناداهم مناد: لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قميصا PageV05P339 ~~2907 - (2930) وقد روينا عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في ~~قميص» وفي إسناده مقال حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صالح، ~~مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس، يقول ذلك # قال أبو بكر: صالح يضعف، وقال لي موسى: ابن جريح لم يسمع من صالح # [5/ 323] قال أبو بكر: فغسل الميت في قميصه أستره، وأحب إلي إن كان فيه ~~من السعة ما يتمكن الغاسل من غسله، فإن ضاق القميص عن أن يغسل فيه، أو لم ~~يغسل في قميص، فالذي يجب أن يستر منه ما كان يجب ستره في حياته، جاء الحديث ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ~~ملكت يمينك» # 2908 - (2931) حدثنا إبراهيم، عن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، ~~قال: ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك» PageV05P340 ~~والذي يجب أن يطرح على عورة الميت خرقة، وحسن أن تكون الخرقة تستر ما بين ~~سرة الميت إلى ركبته، كان ابن سيرين إذا غسل ميتا جلله بثوب وكان النخعي ~~يحب أن يغسل وبينه وبين السماء سترة، واستحب ذلك الأوزاعي، وإسحاق ### || AUTO ذكر إباحة تقبيل الميت # 2909 - (2932) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا ~~يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي ms0969 عائشة، عن عبيد الله بن عبد ~~الله، عن ابن عباس، وعائشة، «أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو ميت» # قال أبو بكر: وقد تكلم في هذا الباب بعض أصحابنا، واستدل بهذا [5/ 324] ~~الحديث على أن المؤمن طاهر حيا وميتا وقال: قد أكرم الله المؤمنين أن ~~يكونوا أنجاسا في حياتهم وبعد وفاتهم وقال: لو كان المؤمن نجسا ما طهر ولو ~~غسل بماء الدنيا، وقال: لو كان المؤمن إذا مات نجسا ما جاز أن يقبل النجس # 2910 - (2933) أخبرنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن ~~عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ~~ليس بنجس حيا ولا ميتا» PageV05P341 ~~وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الغسل من غسل الميت: إن كان صاحبكم ~~نجسا فاغتسلوا منه ### || AUTO الدليل على أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته، وغسله إذا كان ~~فيهم من يحسن الغسل من الأباعد # 2911 - (2934) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا إبراهيم بن زياد سبلان ~~قال: ثنا عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط ~~بن شريط، عن سالم بن عبيد، قال: " مرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مات فقال عمر: لا أسمع أحدا يقول: مات رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بسيفي هذا، فقال يا سالم ادع لنا صاحب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى المسجد فلما رأيت أبا بكر أجهشت أبكي ~~فقال لي: " ما لك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات؟ قلت: إن عمر يقول: ~~كذا وكذا قال: فأخذ بيدي أو بذراعي، ثم جاء حتى وصل فقال: أوسعوا لي، فدخل ~~حتى جلس عند رأسه، فكشف عن وجهه فقال: {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر: 30]، ~~قالوا: يا صاحب رسول الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ~~فعلموا أنه [5/ 325] كما قال، قالوا: نصلي ms0970 عليه؟ قال: نعم، قالوا: وكيف ~~نصلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيكبرون، ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ويدخل آخرون ~~فيكبرون ويدعون ويصلون، ثم يخرجون PageV05P342 ~~حتى يفرغ الناس فعلموا أنه كما قال، قالوا: يا صاحب رسول الله أيدفن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض ~~الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال ~~قال: وخرج وهو يقول: عندكم صاحبكم يأمرهم أن يغسلوه بنو أبيه " ### || AUTO ذكر عدد غسل الميت على ما يراه الغاسل من عدد الغسل # 2912 - (2935) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن ~~أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال في غسل ابنته: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ~~ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور» PageV05P343 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر ~~بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله بعد أن يكون عدد غسله وترا، وعلى أن معنى ~~قوله: «إن رأيتن ذلك» وترا لا شفعا # 2913 - (2936) حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق بن ~~همام، قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: توفيت ~~ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، ~~أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من ~~كافور، فإذا فرغتن فآذنني»، فلما فرغنا [5/ 326] آذناه، فألقى إلينا حقوه ~~فقال: «أشعرنها إياه»، فقالت حفصة: فقالت أم عطية: ضفرنا رأسها ثلاثة قرون، ~~ناصيتها، وقرنيها، وألقينا إلى خلفها. قال: والحقو الإزار # 2914 - حدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: «الحقو الإزار، وجمعه ~~حقي» قال أبو عبيد: وقوله: «أشعرنها به» أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها " # قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن أقل ما يغسل الميت ثلاثا، وعلى أن ~~الغاسل إذا ms0971 رأى غسله أكثر من ثلاث ألا يغسله إلا وترا، وعلى أن الكافور ~~إنما يجعل في الآخرة، لا فيما قبل ذلك، ويدل على أن من السنة غسل الميت ~~بماء وسدر، ويدل على إباحة أن تكفن المرأة في ثوب PageV05P344 ~~الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى إليهن حقوه قال: «أشعرنها ~~إياه»، ويدل على إباحة غسل الميت أكثر من خمس، غير أن بعض أهل العلم كره أن ~~يجاوز به سبع غسلات، لأن الميت فيما ذكر يسترخي إذا توبع عليه الغسل، ويدل ~~على استحباب أن يضفر شعر الميتة ثلاثا، ناصيتها وقرنيها ويلقى خلفها ### || AUTO ذكر البدء بميامن الميت ومواضع الوضوء منه في الغسل # 2915 - (2937) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ~~إسماعيل بن علية، عن خالد، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها» [5/ ~~327] وكان ابن سيرين يقول: «يبدأ بمواضع الوضوء، ثم بميامنه»، وقال أبو ~~قلابة: يبدأ بالرأس، ثم اللحية، ثم الميامن # قال أبو بكر: بحديث أم عطية أقول ### || AUTO ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل # واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله فكان محمد بن سليمان، وسليمان بن ~~يسار، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة، PageV05P345 ~~وكان مالك، والثوري، والشافعي، وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت خرقة ولم ~~يذكروا الوجه، وقال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته، قال ~~أحمد: يغطى ما بين سرته وركبته ### || AUTO ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره # واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره، فقالت طائفة: يؤخذ من شعره وأظفاره ~~كذلك قال الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، وروينا أن سعد بن مالك ~~أخذ عانة ميت # 2916 - (2938) أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، ~~عن أبي قلابة، أن سعد بن مالك، «حلق عانة ميت» # وروي عن سعيد بن جبير، أنه قال: «تؤخذ عانة الميت» وقال الأوزاعي في ~~الأظفار: ms0972 «يقصر إذا طال، ولا يمس غير ذلك» وقال أحمد، وإسحاق في الشعر ~~والظفر: «يؤخذ إذا كان فاحشا» وكرهت طائفة ذلك كره محمد بن سيرين أخذ عانة ~~الميت، وسئل حماد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت؟ فقال: إذا كان أقلف PageV05P346 ~~أتختنه؟ " وكره مالك تقليم أظافر الميت، وحلق عانته # [5/ 329] قال أبو بكر: الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي لأن المأمور بأخذ ذلك ~~من نفسه الحي، فإذا مات انقطع الأمر، ويصير جميع بدنه إلى البلى، إلا عجب ~~الذنب الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم ### || AUTO ذكر عصر بطن الميت # واختلفوا في عصر بطن الميت فكان ابن سيرين، والنخعي، والحسن البصري، ~~ومالك يقولون: يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصرا خفيفا، وكان سفيان الثوري ~~يقول: يمسح مسحا رفيقا بعد الغسلة الأولى، قال الشافعي: يمر يده على بطنه ~~إمرارا بليغا ليخرج شيئا إن كان فيه "، وقال أحمد، وإسحاق: «يمسح بطنه مسحا ~~رفيقا خرج منه شيء أو لم يخرج» # وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه، وكان أحمد بن ~~حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال: فإنه يلين في الغسلة الأولى PageV05P347 ~~قال أبو بكر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، وقد رواه من ذكرنا ذلك عنهم # من أهل العلم، فإن أمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا على بطنه ليخرج شيئا إن ~~كان هناك فحسن، وإن ترك فلم يفعل ذلك، فلا بأس به ### || AUTO ذكر مضمضة الميت واستنشاقه # واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه، فكان سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري ~~لا يرون ذلك، وكان الشافعي وإسحاق يأمران به # قال أبو بكر: هذا أحب إلي لأن في جملة ما وصفه عامة أهل العلم أن يوضأ ~~الميت، ومن سنة الحي إذا توضأ أن يتمضمض، ويستنشق، فسبيل ما يفعل بالميت ~~كسبيل ما يفعله الحي، إلا أن تمنع منه سنة ### || AUTO ذكر غسل الميت بالسدر # ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: ~~«اغسلنها بماء وسدر»، وفي حديث ابن عباس ms0973 في قصة المحرم الذي مات أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: «اغسلوه بماء وسدر»، فالسنة أن يغسل الميت بالماء ~~والسدر غسلا فلا معنى لطرح ورقات من السدر في الماء كفعل العامة لأن الغسل ~~إنما يقع بالسدر المضروب بالماء # وقد أنكر أحمد الورقات التي تطرحها العامة، PageV05P348 ~~وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا موسى أن يغسل دانيال بالسدر، وماء ~~الريحان، وكان عطاء # يقول: يغسل الميت وترا ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا كلهن بماء وسدر، وبه قال ~~أحمد واختلفوا فيما يجعل مكان السدر إن لم يكن سدر، فقال الأسود بن يزيد: ~~سألت عائشة: أيغسل رأس الميت بالخطمي؟ فقالت: لا تعنوا ميتكم # 2917 - (2939) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~قال: ثنا يزيد بن هارون، عن همام، عن فرقد السبخي، عن أبي تميمة الهجيمي، ~~أن عمر بن الخطاب، كتب إلى أبي موسى: «أن اغسل، دانيال بالسدر وماء ~~الريحان» # 2918 - (2940) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: سألت عائشة: أيغسل رأس الميت بالخطمي؟ ~~فقالت: «لا تعنوا ميتكم» PageV05P349 ~~وكره ابن سيرين أن يغسل رأس الميت بالخطمي إلا أن لا يجدوا سدرا، وقال سعيد ~~بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان، وقال مرة: ورق الغبيراء، وروينا عن ~~الضحاك أنه قال: يجعل الريحان، وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل الخطمي، وقال ~~الثوري: حرض، أو غيره # قال أبو بكر: إذا لم يوجد السدر جعل مكانه الخطمي، ولو اقتصر على أن ~~يغسله بالماء أجزأه ذلك ### || AUTO ذكر غسل الميت بالأشنان # قال أبو قلابة: إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسله "، وقال مالك: يغسل ~~الميت بالحرض والسدر، وأحب إلينا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~وقال الشافعي: والموتى يختلفون فإن كان بأحد منهم وسخ متلبد رأيت أن يغسل ~~بالأشنان ويبالغ في دلكه لينقى الوسخ، PageV05P350 ~~وقال أحمد بن حنبل: يدلك بالأشنان إذا كان وسخا وطال ضنى المريض "، # قال أبو بكر: أحب أن يستعمل في ms0974 أمر الميت ما قاله مالك قال: لا أدري أن ~~يتعب في غسله، وليفعل به كما يفعل بالحي المريض الذي يخاف أن يوجعه ويتعبه # قال أبو بكر: فإن احتاج لوسخ به إلى الأشنان رفق به كما يرفق به لو كان ~~مريضا، لا يعنف به ولا يفعل به فعلا لو كان حيا عليلا ففعل به ذلك آلمه ### || AUTO ذكر عدد غسل الميت # واختلفوا في عدد غسل الميت فقالت طائفة: يغسل ثلاثا هذا قول سعيد بن ~~المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وكان الشافعي يقول: أحب إلي أن ~~يغسل ثلاثا فصاعدا، لا يقصر عن ثلاث # وقال ابن سيرين: يغسل وترا، وكان عطاء يقول: ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقال ~~أحمد بن حنبل: لا يزاد على سبع، # وقالت طائفة: ليس لغسل الميت عندنا حد منته لا يجزئ دونه PageV05P351 ~~ولا يجاوزه، ولكن يغسل فينقى، هذا قول مالك بن أنس، # وقالت طائفة: يجزئ الميت في الغسل كما يجزئ الجنب # قال أبو بكر: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية، وقد أمرهن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا، وجعل الأمر إليهن فيما ~~زاد على الخمس وفي الخمس، فلا أحب أن يقصر الغاسل عن ثلاث غسلات، ويكون ~~الأمر في الخمس وفيما زاد على الخمس إلى الغاسل على قدر ما يرى من الحاجة ~~إليه بعد أن يكون الغسل وترا وقد بلغني أن الميت يسترخي إذا أديم عليه ~~الغسل، ولا أحب أن يبلغ به هذه الحال ### || AUTO ذكر تضفير شعر الميتة # واختلفوا في تضفير شعر الميتة فكان الشافعي يقول: يضفر شعر رأسها كله، ~~ناصيتها وقرنيها ثلاث قرون، ثم ألقيت خلفها "، وكذلك قال أحمد، وأومأ إليه ~~إسحاق، وبه نقول لحديث أم عطية، PageV05P352 ~~وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون بواجب، ولكن تفرق شعرها ~~وترسله مع خديها، وقال أصحاب الرأي: يرسل من بين ثدييها من الجانبين جميعا، ~~ثم يسدل الخمار عليه " وقد ذكرت إسناد حديث [5/ 334] أم عطية قبل ### || AUTO ذكر الميت يخرج منه الشيء ms0975 بعد الغسل # واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد عليه ~~الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه، كذلك قال محمد بن سيرين، وقال الشافعي: ~~يعاد عليه واحدة، وقال أحمد كقول ابن سيرين، وقال إسحاق نحوا منه، وكان ~~الحسن يقول: إذا غسل ثلاثا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه، ولا يزاد على ~~الثالثة # وقالت طائفة: لا يعاد الغسل كذلك قال مالك، والثوري، والنعمان، وقال ~~الثوري والنعمان: يغسل ما خرج منه PageV05P353 ~~قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي فلو خرج من ~~حي شيء بعدما اغتسل لم ينقض ذلك غسله، فإيجاب الغسل في هذه الحالة إيجاب ~~فرض، والفرض لا يجب بغير حجة ### || AUTO ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها # أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، وقد روينا عن أبي ~~بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء. # قال أبو بكر: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر، وإن ~~أبا موسى غسلته امرأته # 2919 - (2941) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن أيوب عن ابن أبي مليكة، «أن امرأة أبي بكر، غسلته حين توفي، أوصى بذلك» # 2920 - (2942) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا علي بن مسهر، ~~عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، «أن أبا بكر، أوصى أسماء ~~بنت عميس أن تغسله» PageV05P354 ~~2921 - (2943) وحدثناه محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن أبي بردة، قال: حدثني أبو بكر بن ~~حفص بن عمر بن سعد، أن أبا بكر، أوصى أن تغسله، أسماء بنت عميس " وذكر نحوه # 2922 - (2944) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ~~سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، «أن أبا موسى، غسلته امرأته» # واختلفوا في الرجل يغسل زوجته فقالت طائفة: يغسلها هكذا قال علقمة، وجابر ~~بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان ms0976 بن يسار، [5/ 336] وأبو سلمة بن ~~عبد الرحمن، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، ~~وأحمد بن حنبل، وإسحاق، # وكرهت طائفة ذلك كره ذلك الشعبي، وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا يغسلها PageV05P355 ~~قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول: ولا فرق بين غسل الرجل زوجته، وبين غسلها ~~إياه، وليس فيما يحل لكل واحد بينهما، ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته ~~فرق، فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء؟ قيل له: وغسل علي فاطمة، وليست ~~العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل، لأنه يطلقها ثلاثا فتكون ~~في عدة منه، ويموت فلا تغسله عند من خالفنا، فبطل لما كان هذا مذهب من ~~خالفنا أن يكون لقوله: هي في عدة منه وليس هو في عدة منها معنى يحتج به، ~~والله أعلم ### || AUTO ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده # واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه فروينا عن أبي قلابة، أنه غسل ~~ابنته، وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، [5/ ~~337] أو أخته، # وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، أو كان أبوها، أو أخوها أو ذو ~~رحم فليصبوا عليها صبا، PageV05P356 ~~وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه واستعظمه، وكره أصحاب الرأي ذلك وقالوا: لا ~~يغسلها الأخ ولا الأب واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها فكان ابن ~~القاسم يرى أنها بمنزلة الحرة تغسله ويغسلها، وأبى ذلك محمد بن الحسن وقال: ~~لا تغسله لأنها في غير عدة نكاح ### || AUTO ذكر الرجل يموت مع النساء أو المرأة تموت مع الرجال # واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المرأة تموت مع الرجال فقالت طائفة: ~~تغسل في ثيابها تغمس في الماء غمسا، هكذا قال النخعي، وقال الزهري، وقتادة: ~~تغسل وعليها الثياب، وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء ~~من فوق الثياب، وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس في ثيابها، وكل ~~ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض PageV05P357 ~~2923 - (2945) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ms0977 قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن ~~هارون، عن سعيد، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر، في المرأة تموت مع الرجال ~~قال: «ترمس في الماء» # [5/ 338] وقالت طائفة: تيمم بالصعيد هكذا روي عن سعيد بن المسيب، ~~والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد، وأصحاب الرأي، وكان ~~الأوزاعي يقول: تدفن كما هي، وكذلك الرجل ولا ييمم، وكذلك قال عطاء، وقد ~~اختلف فيه عن عطاء، والحسن # قال أبو بكر: وبقول مالك أقول وذلك أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في ~~حالة الحياة استعمال الماء، فإن لم يجد تيمم، وكذلك الميت إذا لم يوجد ~~السبيل إلى غسله بالماء ييمم، وسبيل الخنثى المشكل يكون مع الرجال والنساء ~~كذلك التيمم PageV05P358 ### || AUTO ذكر الصبي الصغير تغسله المرأة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وممن ~~حفظنا ذلك عنه الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، [5/ 339] وحفصة بنت سيرين، ~~ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي واختلفوا في سن الصبي الذي ~~تغسله المرأة فكان الحسن البصري يقول: إذا كان فطيما، أو فوقه شيئا، وقال ~~مالك، وأحمد: ابن سبع سنين، وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس، وقال إسحاق: ~~ابن ثلاث إلى خمس، وقال: إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجال، وقال ~~أصحاب الرأي: تغسل المرأة الصبي الصغير الذي لم يتكلم، وكذلك يغسل الرجل ~~الصغيرة التي لم تتكلم PageV05P359 ### || AUTO ذكر الحائض والجنب يغسلان الميت # واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت فكره ذلك الحسن البصري، وابن ~~سيرين، وقال علقمة، ومالك: الحائض تغسل الميت، وروينا عن عطاء أنه قال: ~~يغسل الميت الجنب والحائض، وقال إسحاق: يغسل الجنب الميت، وكره [5/ 340] ~~مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض لأن الحائض لا يطهرها ~~الماء والجنب يطهره الماء # قال أبو بكر: يغسل الجنب الميت لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعد ما يجنب ~~غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه، ثبت أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لقي حذيفة فأهوى إليه فقال: إني ms0978 جنب فقال: «إن المسلم ليس بنجس»، فلا ~~بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة # 2924 - (2946) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب فقال: «إن المسلم ليس بنجس» # 2925 - (2947) حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا وهب بن منبه، قال: أخبرنا ~~خالد، عن حميد، عن بكر عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن PageV05P360 ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن لا ينجس» # 2926 - (2948) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لها: «ناوليني الخمرة»، قالت: إني حائض قال: «إنها ليست في يدك» ### || AUTO ذكر عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا # واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟ فكان الحسن يقول: «يغسل ~~الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت»، [5/ 341] ~~وقال سعيد بن المسيب، والحسن: «ما مات ميت إلا أجنب»، وروينا عن عطاء أنه ~~قال: «يصنع بهما ما يصنع بغيرهما» PageV05P361 ~~قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وبه نقول، وذلك أنا لا نعلم فيما سن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الموتى تفريقا بين من مات منهم جنبا، أو ~~غير جنب، أو حائضا، وقد يجنب الرجل في غير وقت الصلاة، وإنما يجب عليه ~~الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة، فيؤدي فرض الصلاة وإذا سقط بوفاته عنه فرض ~~الصلاة أشبه أن يسقط عنه فرض الطهارة، التي تؤدى بها الصلاة، والله أعلم ### || AUTO ذكر غسل الكافر ودفنه # واختلفوا في غسل الكافر ودفنه فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده إذا ~~مات كافرا، ولا يتبعه، ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن يضيع، فيواريه "، ~~وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ويتبعه، ~~ويدفنه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي # قال أبو بكر: ms0979 ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها، والحديث الذي ~~احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به الحجة، وقد روينا PageV05P362 ~~عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي وائل وقد ماتت أمه نصرانية فقال: «اركب دابة ~~وسر أمامها»، وروي عن ابن عباس أنه قال: «يقوم عليه، ويتبعه، ويدفنه، وقد ~~اختلف عنه»، وقال [5/ 342] الحسن البصري: «لا نرى بأسا أن يجنه أو يكفنه» # 2927 - (2949) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عيسى بن يونس، ~~عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: ماتت أمي ~~نصرانية، فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال: «اركب دابة وسر أمامها» # 2928 - (2950) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ~~إسرائيل عن ضرار بن مرة أبي سنان، عن سعيد بن جبير، قال: كان عندنا رجل كان ~~له أب يهودي، أو نصراني فمات فلم يتبعه فسألت ابن عباس فقال: «يقوم عليه ~~ويتبعه ويدفنه» # 2929 - (2951) حدثنا يحيى، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن ~~عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت الحارث بن أبي ربيعة، سأل ابن عمر عن ~~أم له، نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر: «تأمر بأمرك وأنت بعيد ثم تسير ~~أمامها، فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها» PageV05P363 ~~وقال عطاء بن أبي رباح: «لا يحمل المسلم جنازة الكافر، ولا يقوم على قبره»، ~~وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن شهود جنازة النصراني الجار؟ فقال: على نحو ما ~~صنع الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحية، ولا يحضره ~~لأنه ملعون # قال أبو بكر: سن النبي صلى الله عليه وسلم غسل موتى المسلمين، وليس في ~~غسل من خالفهم سنة، وأحسن شيء روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي # 2930 - (2952) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي، قال: لما هلك أبو طالب ~~أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ms0980 فقلت: إن عمك الضال قد هلك قال: «انطلق ~~فواره، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني» قال: فأتيته قال: فأمرني أن أغتسل، ثم ~~دعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم: أو ما على الأرض من شيء " PageV05P364 ### || AUTO ذكر من دفن قبل أن يغسل # واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل، فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل، ~~هكذا قال مالك، والثوري، والشافعي، إلا أن مالكا قال: ما لم يتغير، وقال ~~أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسل ولم يهل عليه التراب أخرج فغسل ~~وصلي عليه، وإن كانوا نصبوا اللبن، وأهالوا عليه التراب لم ينبغ لهم أن ~~ينبشوا الميت من قبره # قال أبو بكر: يخرج ويغسل ما لم يتغير، كما قال مالك، وإن نسوا الصلاة ~~عليه لم يخرج، وصلي على القبر، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ~~على قبر PageV05P365 ### || AUTO ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات # 2931 - (2953) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: ~~أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت سعيد بن جبير، يقول: ~~سمعت ابن عباس، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعير، ~~فوقص فمات فقال [5/ 344] النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، ~~وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه» قال: فزاد ابن أبي حرة، عن سعيد بن ~~جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وخمروا وجهه، ولا ~~تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» حدثني علي، عن ~~أبي عبيد أنه قال: الوقص كسر العنق، ومنه قيل للرجل: أوقص إذا كان مائل ~~العنق قصيرها. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت، وتطييبه، ~~فقالت طائفة: يصنع به كما يصنع بسائر الموتى هذا قول عائشة، وبه قال ابن ~~عمر، وطاوس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا بأس بأن يحنط الحلال ~~المحرم الميت بالطيب PageV05P366 ~~2932 - (2954) حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن ~~الأسود، عن ms0981 عائشة، أنها قالت: «إنما هو جسد، فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم» # 2933 - (2955) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ~~زهير قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «يكفن المحرم كما ~~يكفن غير المحرم» # 2934 - (2956) حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن ~~نافع، عن ابن عمر، " أنه غسل ابنا له مات وهو محرم، يقال له واقد، فغطى ~~رأسه، وصنع به ما يصنع بالحلال إلا أنه لم يمسه طيبا، لأنهم كانوا محرمين " # وقالت طائفة: لا يغطى رأسه، ولا يمس طيبا روي هذا القول عن علي وقال ابن ~~عباس: «لا يغطى رأسه»، وقال: الشافعي: لا يمس بطيب، [5/ 345] ولا يخمر ~~رأسه، وبه قال أحمد، وإسحاق # 2935 - (2957) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «يغسل بالماء والسدر، ~~ولا يغطى رأسه، ولا يمس طيبا» PageV05P367 ~~2936 - (2958) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عتاب بن بشير، ~~عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «إذا مات المحرم لم يغط رأسه، فإنه ~~يبعث يوم القيامة يلبي» # قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وكان ~~الثوري يميل إلى القول بالحديث، وقد روينا عن عطاءبن أبي رباح قولا ثالثا: ~~وهو أن يغسل بالماء، ويكفن، ويغطى رأسه، ولا يحنط # قال أبو بكر: حديث ابن عباس يدل على معان: يدل على إباحة اغتسال المحرم ~~الحي بالماء والسدر خلاف قول من كره السدر للمحرم، وذلك أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمرهم: «أن لا يخمروا رأسه، ولا يقربوه طيبا كفعل المحرم الحي» # ويدل على إباحة تكفين الميت في الشفع من الثياب، ويدل على أن الكفن من ~~رأس المال لأنه بدأ فأمر أن يكفن في ثوبيه، ويدل على استحباب أن يكفن ~~المحرم في الثياب التي أحرم فيها، ويدل على أن إحرامه قائم وإن كان ميتا، ~~لأنه أمر أن يجتنب بعد وفاته ms0982 ما كان يجتنبه في حياته، وأخبر بأنه يبعث يوم ~~القيامة ملبيا # وقد اختلفوا في تخمير وجهه، فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب إحرامه، فلا ~~معنى للمسألة عن مذهبه، لأنه يرى أن يفعل به كما يفعل بسائر الموتى، وقياس ~~قول من رأى أن للمحرم الحي أن يخمر وجهه أن يقول: يخمر وجه [5/ 346] المحرم الميت، PageV05P368 ~~وممن كان لا يرى بأسا أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد ~~الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~ثور، وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه، وأن يخمر وجه ~~المحرم الميت، واحتج بعضهم بأحاديث منها ما # 2937 - (2959) حدثناه محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا قبيصة قال: ثنا ~~سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في محرم مات قال: «لا تخمروا وجهه واغسلوه بماء وسدر، فإنه يبعث ~~يوم القيامة يلبي» ### || AUTO ذكر غسل الشهيد # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل عليهم # 2938 - (2960) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني الليث بن سعد، أن ابن شهاب، حدثه، عن عبد الرحمن بن PageV05P369 ~~كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»؟ فإذا ~~أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، ~~وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا» # وقد اختلفوا في غسل الشهيد فقال عامة أهل العلم: لا يغسل كذلك قال مالك ~~بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم، [5/ 347] وحماد، وأصحاب ~~الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة، وبه قال الشافعي، وأصحابه، وكذلك قال ~~أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، ويحيى الأنصاري، ~~وإبراهيم النخعي، وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: «يغسل فإن كل ms0983 ميت يجنب» # وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: «قد غسل عمر، وكفن، وحنط، وصلي عليه ~~وكان شهيدا» PageV05P370 ### || AUTO ذكر الصبي والمرأة يقتلان في المعركة # واختلفوا في الصبي والمرأة يقتلان فكان الشافعي يقول: يصنع بهما ما يصنع ~~بالشهداء، لا يغسلان ولا يصلى عليهما، وكذلك قال أبو ثور، وقال يعقوب ~~ومحمد: يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء ولا يغسلون، وكان النعمان يقول: أما ~~النساء والرجال فلا يغسلون، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد، وأما الولدان الذين ~~ليست لهم ذنوب يغسلون # قال أبو بكر: لما كانت السنة في غسل الرجال والنساء والولدان والصلاة ~~عليهم سبيلا واحدا حيث يغسلون ويصلى عليهم، كان كذلك سبيلهم في الموضع [5/ ~~348] الذي يوقف فيه عن غسلهم والصلاة عليهم سبيلا واحدا استدلالا بالسنة، ~~لا فرق بين الأخيار والأشرار، والذين لهم ذنوب، والذين لا ذنوب لهم في ذلك ~~إن شاء الله ### || AUTO ذكر غسل من قتله غير أهل الشرك # واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك فكان الشعبي يقول: من قتله اللصوص لم ~~يغسل، وقال سفيان الثوري: «من قتل مظلوما لم يغسل»، وكذلك قال الأوزاعي ~~فيمن يقتل في فتنة، أو قتله اللصوص، وبه PageV05P371 ~~قال أحمد، وأصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص، وكان مالك والشافعي يقولان: ~~يغسلون ويصلى عليهم قال الشافعي: " الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج ~~منها إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلهم المشركون ~~الجماعة خاصة في المعركة # قال أبو بكر: وهذا الذي قاله مالك، والشافعي حسن، وروينا عن أسماء بنت ~~أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله ### || AUTO ذكر الغسل من غسل الميت # واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت، فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ~~ميتا، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن PageV05P372 ~~البصري، [5/ 349] والنخعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي # 2939 - (2961) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، سئل ~~ابن عباس أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: «لا قد إذا نجسوا صاحبهم، ms0984 ولكن وضوءا» # 2940 - (2962) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن ~~السائب، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر: " أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن ~~هو؟ قلت: أرجو قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه " # 2941 - (2963) وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، ~~عن الجعد، عن عائشة بنت سعد، قالت: أذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو ~~بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء ~~فاغتسل، ثم قال: «إني لم أغتسل من غسله، PageV05P373 ~~ولو كان نجسا ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر» # 2942 - (2964) وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ~~شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة، أنها سئلت: هل على الذي يغسل ~~المتوفى غسل؟ [5/ 350] قالت: لا # 2943 - (2965) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن بكر بن ~~عبد الله المزني، قال: أخبرني علقمة المزني، قال: «غسل أباك أربعة من أصحاب ~~الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما تفرغوا توضئوا وضوءا» # وقال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: «ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم، ~~أأنجاس هم؟» # 2944 - (2966) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عباد بن ~~العوام، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن عمر قالا: «ليس على غاسل ~~الميت غسل» وقد روينا عن علي، وأبي هريرة أنهما قالا: «من غسل ميتا ~~فليغتسل»، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري PageV05P374 ~~2945 - (2967) حدثنا محمد بن علي، قال: سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنه ~~قال: «من غسل الميت الغسل» # 2946 - (2968) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن ~~[5/ 351] الحارث، عن علي، قال: «من غسل ميتا فليغتسل» وقال النخعي وأحمد ~~وإسحاق: يتوضأ، # قال أبو بكر: " الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال ~~أحمد: «لا يثبت فيه حديث»، وقد أجمع أهل العلم ms0985 على أن رجلا لو مس جيفة، أو ~~دما، أو خنزيرا ميتا، أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى أن لا ~~يكون على من مسه طهارة، والله أعلم PageV05P375 ### || AUTO ذكر المجذوم يخاف تهري لحمه إن غسل # واختلفوا في المجذوم إذا مات كيف يغسل؟ فكان سفيان الثوري يقول: «يغسل ~~فإن لم يقدروا على غسله صب عليه الماء صبا»، وقال مالك في المجذوم والذي ~~يسقط عليه الهدم وتهشم رأسه وعظامه: «يغسلان ما لم يتفاحش ذلك منهما، فإن ~~تفاحش صب عليه الماء»، وقال أحمد وإسحاق في المجذوم إذا خشوا عليه أن يتهرى ~~ويسيل الدم: يمموه # قال أبو بكر: إذا خيف عليه تهري لحمه ييمم، كما يفعل به ذلك في حال الحياة ### || AUTO ذكر الجنب يقتل في المعركة # واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة، فقالت طائفة: لا يغسل ولا يصلى [5/ ~~352] عليه، كذلك قال أبو ثور، وقال يعقوب ومحمد: «جنبا كان أو غير جنب»، ~~وحكى أبو ثور عن النعمان أنه قال: «يغسل» # قال أبو بكر: لا يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن ترك غسل الشهيد ~~والصلاة عليه، فذلك عام لا يستثنى منه أحد، والله أعلم، بغير حجة PageV05P376 ### || AUTO جماع أبواب الأكفان ### ||| AUTO ذكر استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض جدد ليس فيهن ~~قميص ولا عمامة # 2947 - (2969) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت " لما اشتد مرض أبي بكر قال: ~~أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقلت: يوم الإثنين قال: ~~فقال: فأي يوم هذا؟ فقلت يوم الإثنين فقال: " إني أرجو من الله ما بيني ~~وبين الليل قالت: فمات ليلة الثلاثاء فقال: في كم كفن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم؟ فقالت: كنا كفناه في ثلاثة أثواب سحولية جدد بيض، ليس فيها قميص ~~ولا عمامة فقال: اغسلوا ثوبي هذين، وبه ردع زعفران أو مشق، واجعلوا معه ~~ثوبين جديدين، فقلت: إنه خلق فقال: الحي أحوج من الميت إنما ms0986 هي للمهلة " PageV05P377 ### ||| AUTO ذكر إدراج الميت في الكفن # 2948 - (2970) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني مالك، وسعيد بن عبد الرحمن، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، عن ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ~~ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها ~~إدراجا» وبعضهم يزيد على بعض الكلمة ونحوها ### ||| AUTO ذكر تكفين الميت في ثوبين # 2949 - (2971) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~أخبرني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أتي النبي صلى ~~الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته، فمات وهو محرم فقال: «كفنوه في ثوبيه، ~~واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» PageV05P378 ### ||| AUTO ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا ضاق غطي رأسه # 2950 - (2972) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن ~~عون، قال: أخبرنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن خباب، قال: هاجرنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من ~~قتل ولم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك ~~إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بقي رأسه، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر»، ~~ومنا من [5/ 354] أينعت له ثمرته فهو يهدبها " # قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على معاني: أحدها التكفين في ثوب واحد عند ~~عدم غيره، ويدل على أن الكفن من رأس المال، قال في الحديث: «لم يترك إلا ~~نمرة»، ويدل على أن الكفن يبدأ به على الدين، والميراث. # ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو ضاق فتغطية رأسه أولى أن يبدأ به من ~~غيره، ويدل على فضل مصعب بن عمير PageV05P379 ~~وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يكفن فيه الميت، روينا عن ابن ms0987 عمر أنه قال: ~~«كفن عمر في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين، وثوب كان يلبسه»، وقالت عائشة: لا ~~يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر " # 2951 - (2973) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم بن عبد ~~الله، عن سالم، عن ابن عمر، «أن عمر، كفن في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين، ~~وثوبا كان يلبسه» # 2952 - (2974) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، ~~عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «لا ~~يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر» # [5/ 355] وكان طاوس يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيهن عمامة، ~~وممن رأى أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وقد روينا عن سويد بن غفلة قال: «كفن أبو بكر في ~~معقدتين» # قال أبو بكر: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا ~~معه ثوبين " أصح، وكان سويد بن غفلة يكفن في ثوبين PageV05P380 ~~2953 - (2975) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد، عن عديسة بنت أهبان بن صيفي ~~الغفاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: " أوصانا أن نكفنه في ~~ثوبين، فكفناه في ثوبين وقميص قال: فلما أصبحنا الغد من يوم دفناه إذا نحن ~~بالقميص الذي كفناه فيه على المشجب " # 2954 - (2976) حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال: " كفن أبو بكر في معقدين قال: فكان ~~سويد لا يكفن رجلا ولا امرأة إلا في ثوبين " # وقال الأوزاعي: يجزي ثوبان، وقال مالك: يكفن في ثوبين إذا لم يوجد ~~غيرهما، وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة وقميص وثلاثة لفائف # 2955 - (2977) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، ~~أن ابن عمر، كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها عمامة وقميص وثلاثة لفائف PageV05P381 ~~وقال النعمان: يكفن ms0988 الرجل في ثوبين يعقوب عنه # قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما قدر الله جل ذكره لنبيه أن كفن فيه ~~ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها الميت إدراجا، لا يكون ما يكفن فيه الميت قميص ~~ولا عمامة، فإن كفن الميت في ثوب أو في ثوبين لم أكره ذلك ### ||| AUTO ذكر ما تكفن فيه المرأة # واختلفوا في عدد كفن المرأة فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة ~~أثواب كذلك قال النخعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وبه قال الأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي # قال أبو بكر: وكذلك نقول يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على ~~وسطها يجمع ثيابها. # [5/ 357] وكان عطاء يقول: «تكفن في ثلاثة أثواب درع، وثوب تحت الدرع تلف ~~به، وثوب تلف فيه»، وقال سليمان بن موسى: «درع وخمار ولفافة تدرج فيها» PageV05P382 ### ||| AUTO ذكر كفن الصبي # واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب، وقال ~~أحمد: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس، وكذلك قال إسحاق. # وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد، وقال الثوري: يجزئه ~~ثوب واحد، وروي عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين # قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو خرق على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب ### ||| AUTO ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض # 2956 - (2978) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~المسعودي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها ~~موتاكم» # 2957 - (2979) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا العباس بن الوليد PageV05P383 ~~النرسي، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه ~~أبي المهلب، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم ~~بالبياض ليلبسه أحياءكم، وكفنوا فيها أمواتكم» ### ||| AUTO ذكر تحسين الأكفان # 2958 - (2980) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا روح، قال: ثنا زكريا ms0989 بن ~~إسحاق، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» وقد روينا عن حذيفة، أنه قال: «لا ~~تغالوا بكفني، فإن يك لصاحبكم عند الله خيرا أبدل كسوة خيرا من كسوتكم وإلا ~~سلبه سلبا سريعا» PageV05P384 ~~2959 - (2981) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سويد بن عبد ~~العزيز، قال: ثنا حصين، عن أبي وائل، عن خالد بن الربيع، قال: لما بلغنا أن ~~حذيفة بن اليمان، قد ثقل أتيناه ومعنا أبو مسعود الأنصاري، وحذيفة ~~بالمدائن، فدخلنا فقال: " أية ساعة هذه؟ فقلنا: جوف الليل، أو آخر الليل، ~~فقال: " أعوذ بالله من صباح بالنار، أجئتم معكم بأكفاني؟ قلنا: نعم قال: لا ~~تغالوا بكفني، فإن يك لصاحبكم عند الله خيرا أبدل كسوة خيرا من كسوتكم، ~~وإلا سلبه سلبا سريعا " # وكان إسحاق يقول: «ولا يغالى بالكفن إذا كان في حياته صاحب إعوزاز، فإن ~~[5/ 359] ذلك مما يجحف بالورثة»، وإن كان صاحب يسار فغالى فهو جائز، وقد ~~أوصى ابن مسعود أن يكفن في حلة بمائتي درهم، وقد روينا عن عمر بن الخطاب ~~أنه قال: «أحسنوا أكفان موتاكم، فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة»، وروينا عن ~~معاذ بن جبل أنه قال: «أحسنوا أكفان موتاكم، فإن الموتى يحشرون في أكفانهم» # 2960 - (2982) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن ~~عياش، عن ضمضم بن زرعة الحضرمي، عن شرحبيل بن غسان الحضرمي، أن عمر بن ~~الخطاب، قال: «أحسنوا أكفان موتاكم، فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة» PageV05P385 ~~2961 - (2983) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ~~ثنا معاوية، قال: حدثني سعيد بن هانئ، قال: قال معاذ: «أحسنوا أكفان ~~موتاكم، فإن الموتى يحشرون في أكفانهم» # 2962 - (2984) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن أبي ~~العميس، عن حبيب بن أبي ثابت، عن خثيم بن عمرو، أن ابن مسعود، «أوصى أن ~~يكفن، في حلة ثمنها مائتي درهم» # 2963 - (2985) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ms0990 زيد بن حباب، ~~قال: ثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني سعيد بن هانئ، عن عمير بن الأسود ~~السكوني، أن معاذ بن جبل، أوصى بامرأة وخرج فماتت فكفناها في ثياب خلقان، ~~فقدم وقد رفعنا أيدينا عن قبرها بساعتين قال: فيما كفنتموها؟ فقلنا: في ~~ثيابها الخلقان، فنبشها، وكفنها في ثياب جدد، وقال: «أحسنوا أكفان موتاكم، ~~فإنهم يحشرون فيها» وبحديث جابر قال الحسن البصري، وابن سيرين، وقال [5/ ~~360] محمد بن الحنفية: «ليس للميت في الكفن شيء، ولكنه تكرمة للحي» PageV05P386 ### ||| AUTO ذكر التكفين في الحرير # قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحل لبس ~~الحرير والذهب لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» # 2964 - (2986) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى قال: ~~ثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، وحرم ~~على ذكورها» # قال أبو بكر: فأكره للرجال لبس ثياب الحرير، وأكره أن يكفنوا فيها موتاهم ~~إلا في حال ضرورة يلجأ إليها حيث لا يوجد غيرها [5/ 361] وممن كره ذلك من ~~أهل العلم الحسن البصري، وعبد الله بن المبارك، ومالك بن أنس، وأحمد، ~~وإسحاق بن راهويه، ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافهم ### ||| AUTO ذكر استحباب التكفين في الحبر # 2965 - (2987) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: PageV05P387 # ثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه قال: «إذا ~~مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنه في بردي حبرة» # وروينا أن عبد الله بن المعقل أوصى أن يكفن في قميص وبرد وحبرة # 2966 - (2988) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس، أن عبد الله بن المغفل، «أوصى أن يغسل بعس ~~من ماء، وأن يكفن في قميص وحلة حبرة» # 2967 - (2989) وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا ms0991 إسماعيل بن ~~إبراهيم قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، " أن عمر، كفن في قميص وبرد ~~حبرة، أو قال: حلة حبرة " # وكان أبو قلابة يكفن أهله في الحبرة البصرية، وكان الحسن البصري يحب من ~~الكفن للنساء البياض، وللرجال الحبرة، وقال مالك: «لا بأس بأن يكفن في ~~العصب»، قال ابن القاسم: والعصب هو الحبر وما أشبهه، وقال إسحاق: «إن كان ~~موسرا ففي ثوبي حبرة» PageV05P388 ~~2968 - (2990) حدثنا ابن منيع، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا همام، عن ~~قتادة، قال: سألت أنسا: أي اللباس كان أعجب، أو أحب إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم؟ قال: «الحبرة» وكان الأوزاعي لا يكفن الميت في الثياب المصبغة، ~~إلا ما كان من العصب ### ||| AUTO ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث # اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؟ فقال أكثر أهل العلم: «يخرج من ~~جميع المال»، هكذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، ~~وعمرو بن دينار والزهري وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد، PageV05P389 ~~وإسحاق، وابن الحسن، وروينا ذلك عن الشعبي، والنخعي # قال أبو بكر: وبهذا نقول لأن في خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك وهو قوله: ~~«لم يترك إلا نمرة كفن فيها»، وقد ذكرت الحديث فيما مضى، # وفي المسألة قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمرو «أن الكفن من الثلث»، ~~والقول الثاني قول طاوس وهو أن الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلا ~~فمن الثلث، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات دليل على أن الكفن من ~~رأس المال قوله: «وكفنوه في ثوبيه» ### ||| AUTO ذكر كفن المرأة التي لها زوج # واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج فقالت طائفة: الكفن من مالها هكذا قال ~~الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال مالك: «كفنها على زوجها إذا لم يكن لها ~~مال»، وقال عبد الملك الماجشون: «أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال لأن ~~النفقة تلزمه لها، وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن» PageV05P390 ### ||| AUTO ذكر ms0992 إباحة تكفين الميت في قميص # 2969 - (2991) حدثنا محمد بن إسماعيل، وعبد الله بن أحمد، وحاتم بن ~~منصور، عن [5/ 364] الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: ~~سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر ~~عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأخرج ووضعه على ركبتيه، وألبسه قميصه، ~~ونفث عليه من ريقه» والله أعلم ### ||| AUTO ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة # واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة، فكان مالك يقول: ~~«تعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد» # وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك، وقال ~~إسحاق: «لا يحل ذلك»، وحكي عن النضر بن شميل أنه تعجب ممن أمر بشقه وذكر ~~أنه سمع الرعاة يقولون: ما من مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه، # وقد حكي عن يونس بن عبيد أنه سئل عن هذه المسألة فلبث طويلا ثم قال: " ~~فإن استطعت أن تحيي نفسا فأحيها " PageV05P391 # وكان الثوري يقول: «ما أرى بأسا أن يشق»، قال أحمد: بئس والله ما قال، وقال ~~إسحاق: وذكروا عن الحسن أنه لا يشق عنها، وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد ~~الكراهية # قال أبو بكر: " لا يجوز ذلك للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~«كسر عظم الميت ككسره وهو حي» ### ||| AUTO ذكر استعداد الكفن قبل الموت # 2970 - (2992) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا عبد ~~العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، أن امرأة، جاءت إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، فقال سهل: «تدرون ما ~~البردة؟» قالوا: الشملة قال: «نعم هي الشملة»، فقالت: يا رسول الله نسجت ~~هذه بيدي، فجئت لأكسوكها قال: " فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~محتاجا إليها، فخرج علينا وإنها لإزاره قال: " فحسنها فلان بن فلان لرجل ~~سماه، فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه PageV05P392 ~~البردة أكسنيها قال: «نعم» فلما دخل رسول ms0993 الله صلى الله عليه وسلم طواها ~~فأرسل بها إليه، فقال له القوم: والله ما أحسنت كسيها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إياها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا قال: " ~~إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكني سألته إياها لتكون كفني يوم أموت، ~~قال سهل: «فكانت كفنه يوم مات» # مسائل من الباب كان أيوب السختياني يطبق وجه الميت بقطن بعدما يفرغ من # غسله، وكان ابن سيرين لا يفعل ذلك، وكان الشافعي يقول: «يؤخذ الكرسف ~~فيوضع عليه الكافور، ثم يوضع على فيه، ومنخريه، وعينيه، وموضع سجوده، وكان ~~أحمد لا يعرف وضع القطن على العين» # قال أبو بكر: «لم نجد في وضع القطن على الوجه سنة، ولا أحب أن يفعل ما لا ~~سنة فيه» واختلفوا في حشو دبر الميت فكان عطاء بن أبي رباح، والحسن يريان ~~ذلك، وبه قال إسحاق وقال: «يحشو في الحشو، ويرفق في ذلك». PageV05P393 # وكان الشافعي يقول: «يؤخذ القطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط، والكافور، ~~وألقي على الميت ما يستره، ثم أدخل بين أليتيه إدخالا بليغا وأكثر ليرد ~~شيئا إن جاء منه عند تحريكه إذا حمل» # قال أبو بكر: «أحب أن يأخذ خرقة عرضها شبه الذراع تكون طويلة يشق طرفاها، ~~ويترك من وسطها قطعة، ثم تؤخذ قطعة قطن كالسفرة الصغيرة، يوضع عليها حنوط، ~~ويوضع ذلك على وسط الخرقة، ثم يرفع عجيزة الميت حتى توضع على وسط القطن ~~الموضوع على الخرقة، ويؤخذ كالموزة من القطن عليها شيء من الحنوط بين ~~أليتيه مما يلي دبره، يلصق ذلك بدبره ولا يحشى به الدبر، ثم ترد أطراف ~~الخرقة بعضها على بعض عن يمين وشمال، حتى يحكم ذلك ويصير كالتبان عليه، ~~يفعل ذلك به من تحت ثوب قد ستر به الميت، ثم يرفع فيوضع في أكفانه، وهذا ~~أحسن من الحشو» # قال أبو بكر: وإذا ماتت المرأة انقطعت النفقة عن الزوج، وكما، تنقطع ~~النفقة والكسوة، كذلك تنقطع عنه وليس عليه أن يكفنها بل تكفن من مالها فإن ~~لم يكن لها مال ms0994 فعلى المسلمين أن يكفنوها، وكان الشعبي، وأحمد بن حنبل ~~يقولان: «تكفن من مالها إذا ماتت ولها زوج» PageV05P394 ### ||| AUTO ذكر استعمال المسك في حنوط الميت # واختلفوا في استعمال المسك في حنوط الميت فكان ابن عمر يطيب الميت ~~بالمسك، وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو سك، وروينا عن علي أنه أوصى أن ~~يجعل في حنوطه مسك، وقال: «هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم» # 2971 - (2993) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~عن ابن عمر، «أنه كان يطيب الميت بالمسك يذره عليه ذرا» # 2972 - (2994) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، ~~عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك» # 2973 - (2995) حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن المسك، للميت فقال: «أليس أطيب طيبكم المسك» # 2974 - (2996) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد ~~الله بن مبارك، عن حميد، عن أنس، «أنه جعل في حنوطه صرة من PageV05P395 ~~مسك، أو سك فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم» # 2975 - (2997) حدثنا إسماعيل، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عطاء بن ~~السائب، عن الشعبي، قال: كان سلمان أصاب مسكا من بلنجر فأعطاه امرأته ترفعه ~~فلما حضر قال لها: " أين الذي استودعتك؟ قالت: هو هذا، فأتته به قال: «رشيه ~~حولي، فإنه يأتي خلق من خلق الله عز وجل لا يأكلون الطعام، ولا يشربون ~~الشراب، يجدون الريح» # 2976 - (2998) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حميد بن عبد ~~الرحمن، عن [5/ 368] حسن، عن هارون بن سعد، عن أبي وائل أن عليا، أوصى أن ~~يجعل، في حنوطه مسك وقال: «هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم» # 2977 - (2999) وحدثني محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن مختار، ~~عن ms0995 موسى بن أنس، عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV05P396 ~~كان له مسك يتطيب به» # وممن رأى أن الميت يطيب بالمسك محمد بن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وكذلك نقول، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ عند ~~اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة دليل على طهارة المسك، مع ما رويناه عنه أنه ~~قال: أطيب الطيب المسك # 2978 - (3000) حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا المستمر بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «إن أطيب الطيب المسك» # وقد روينا عن عطاء والحسن، ومجاهد أنهم كرهوا ذلك # 2979 - (3001) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا شعبة بن ~~الحجاج، عن فضيل، عن عبد الله بن معقل، أن عمر، «أوصى في غسله أن لا يقربوه مسكا» PageV05P397 ~~وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت # 2980 - (3002) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~هشام، عن أبيه، عن أسماء ابنة أبي بكر، أنها قالت لأهلها: «أجمروا ثيابي ~~إذا أنا مت، ثم كفنوني، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطا» # 2981 - (3003) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن حميد، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: «يجمر الميت وترا» # واستحب كثير منهم أن يكون ذلك وترا، وللذي يكفن الميت ويحنطه أن يجعل في ~~حنوطه ما شاء من الطيب إلا الزعفران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ~~يتزعفر الرجل، وأحب ما استعمل في حنوطه الكافور، للثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: «اجعلن في الآخرةكافورا، أو ~~شيئا من كافور»، # وقال ابن جريج: قلت لعطاء: «أي الحناط أحب إليك؟» قال: الكافور، قلت: ~~فأين يجعل؟ قال: في مرافقه، قلت: في إبطيه؟ قال: نعم وفي مرجع رجليه وفي ~~رفغيه، ومرافقه وما هنالك، وفي فيه، وأنفه، وعينيه، وأذنيه، ويجعل ذلك ~~يابسا "، PageV05P398 ~~وقد روينا أن ms0996 الحسن بن علي رضي الله عنه لما توفي الأشعث بن قيس وغسل أتاهم ~~فدعا بكافور، فوضأه به وجعل على وجهه، ويديه، ورأسه، ورجليه، ثم [5/ 370] ~~قال: أدرجوه # قال أبو بكر: وأحب أن يبدأ فيجعل الكافور على مساجد الميت جبهته، وأنفه ~~وراحتيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وقد روينا في الحنوط حديثا، قد تكلم في إسناده # 2982 - (3004) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا يعلى بن عبيد، عن محمد ~~بن إسحاق، عن محمد بن ميمون، عن الحسن، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: " إن أباكم آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة بعث إليه ~~من الجنة مع الملائكة بكفنه، وحنوطه، فلما رأتهم حواء ذهبت لتدخل دونهم ~~فقال: " خلي بيني وبين رسل ربي، فما أصابني الذي أصابني إلا منك، ولا لقيت ~~الذي لقيت إلا منك، فلما توفي غسلوه بالماء والسدر وترا، وكفنوه في وتر من ~~الثياب، ثم لحدوه ودفنوه، وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده " # قال أبو بكر: الحسن لم يسمع من أبي بن كعب، ومحمد بن ميمون الذي روى هذا ~~الحديث عن الحسن مجهول، وقد روي هذا PageV05P399 ~~الحديث بأحسن من هذا الإسناد غير مرفوع # 2983 - (3005) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~قال: ثنا إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الحسن، عن عتي، عن أبي قال: " لما ~~ثقل آدم عليه السلام أمر بنيه أن يجيئوه من الثمار فتلقتهم الملائكة ~~فقالوا: ارجعوا فقد أمر بقبض أبيكم، فرجعوا معهم، فقبضوا روحه، وجاؤوا معهم ~~بكفنه، وحنوطه، وقالوا لبنيه: احضرونا، فغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وصلوا ~~عليه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم بينكم " # قال أبو بكر: " قد كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار ~~تحمل معه، إذا حمل، وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك وأوصى PageV05P400 ~~[5/ 371] به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ~~ومعقل بن يسار، وعائشة أم المؤمنين، وأبو سعيد الخدري، وكره ذلك مالك بن ~~أنس، ms0997 ونحن نكره ذلك # 2984 - (3006) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~وهب، قال: أخبرني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، «أنه نهى أن يتبع، ~~بنار تحمل معه بعد موته» # 2985 - (3007) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن ~~سعيد المقبري، قال: «أوصى أبو هريرة أهله» أن لا يضربوا على قبره فسطاطا، ~~ولا تتبعوه بجمر، وأن يسرعوا به " # 2986 - (3008) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن القاسم بن ~~الفضل، قال: أخبرني أبو حية الثقفي، قال: «أوصى معقل بن يسار عند موته أن ~~لا يقرب قبسا يعني مجمرة، ولا يغسل بحميم، ويصلى عليه عند قبره» # 2987 - (3009) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو ~~شهاب، عن بكر بن عبد الله، قال: أوصى عبد الله بن مغفل قال: PageV05P401 # «لا تقربوني نارا ولا تتبعوني صوتا» # 2988 - (3010) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عباد بن ~~العوام، عن حجاج، عن فضيل، عن ابن معقل، قال: قال عمر: «لا تتبعوني بجمر» # 2989 - (3011) وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ~~إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمته أم النعمان بنت مجمع، عن بنت أبي ~~سعيد، أن أبا سعيد، [5/ 372] قال: «لا تتبعوني بنار ولا تجعلوا على سريري ~~قطيفة قيصراني» # 2990 - (3012) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن هارون ~~بن أبي إبراهيم يعني البربري، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي ~~الله عنها، أنها أوصت: «ألا تتبعوني بجمر، ولا تجعلوني على قطيفة حمراء» PageV05P402 ### || AUTO جماع أبواب اتباع الجنائز ### ||| AUTO ذكر الأمر باتباع الجنائز # 2991 - (3013) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو الأحوص، ~~قال: ثنا الأشعث، عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال: قال البراء: «أمرنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، واتباع الجنائز» ### ||| AUTO ذكر الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز إذ في ذلك تذكير الآخرة # 2992 - (3014) حدثنا إبراهيم بن عبد ms0998 الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، ~~قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عودوا المرضى، واتبعوا الجنائز ~~تذكركم الآخرة» ### ||| AUTO ذكر فضل شهود الجنائز والصلاة عليها # 2993 - (3015) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن سمي، عن أبي ~~صالح، عن أبي هريرة، يرويه قال: «من تبع جنازة فصلى عليها PageV05P403 ~~فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو ~~أحدهما مثل أحد» # 2994 - (3016) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: ~~ثنا شعبة، عن عبد الملك، عن سالم البراد، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم: «من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد جثتها فله قيراطان ~~أحدهما مثل أحد» ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن الذي يستحق القيراطين من جاءها في ~~أهلها فتبعها # 2995 - (3017) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان قال: ثنا ~~وهيب، قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي ~~سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جاء جنازة في ~~أهلها فتبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان ~~أصغرهما مثل أحد» PageV05P404 ~~2996 - (3018) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر، قال: ثنا ~~عبد الرحمن، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «من شهد جنازة من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط مثل أحد، ومن ~~تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان كل واحد منهما مثل أحد» ### ||| AUTO ذكر استحباب حمل الجنائز # 2997 - (3019) حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ~~ثنا شعبة، عن [5/ 374] منصور، عن عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة، عن عبد ~~الله، قال: «إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع ~~بعد، أو ليذر فإنه من السنة» ### ||| AUTO ذكر صفة ms0999 حمل الجنازة # واختلفوا في صفة حمل الجنازة فقالت طائفة: يبدأ الحامل بياسرة السرير ~~المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة على عاتقه الأيمن، ثم يامنة ~~المؤخرة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، كأنه ~~يدور عليها، هذا قول سعيد بن جبير، وأيوب PageV05P405 ~~السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر، وابن مسعود # وفيه قول ثان: وهو أن وجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه ~~الأيمن، ثم ياسرة المؤخرة ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم ~~يامنة المؤخرة "، وهذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، # وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء مؤقت يحمل من حيث شاء، إن شاء قدامه، وإن ~~شاء وراءه، وإن شاء ترك، ولا معنى لذكر الناس: يبدأ باليمنى وذلك بدعة، هذا ~~قول مالك بن أنس، وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يبالي أي جوانب السرير ~~بدأ، وقد اختلف عن الحسن فيه، وقال الأوزاعي: «ابدأ بأيه شئت من جوانب ~~السرير إذا أردت أن تحمل الجنازة» ### ||| AUTO ذكر حمل الجنازة بين عمودي السرير # واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير، فروينا عن عثمان بن عفان، ~~وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير PageV05P406 ~~2998 - (3020) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: «خرجت مع جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر ~~فرأيت ابن عمر، فقام بين رجلين في مقدم السرير فوضع السريرعلى كاهله» # 2999 - (3021) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، ~~عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: رأيت سعدا عند قوائم سرير عبد الرحمن بن ~~عوف يقول: «واجبلاه» # 3000 - (3022) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة آخذا ~~بقائمة السرير وجعل [5/ 376] يقول: «غفر الله لك يا أبا ميسرة» # 3001 - (3023) وحدثني أبو حامد السندي، قال: ثنا أبو ms1000 داود الخفاف، قال: ~~قال إسحاق: فإن أبا ميسرة أخذ برجل سرير أبي جحيفة وهو يقول: «يرحمك الله ~~يرحمك الله، ثم لم يفارقها حتى أتى القبر» أخبرني بذلك PageV05P407 ~~وكيع عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة # 3002 - (3024) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقة، ~~من أصحابنا، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه، قال: «رأيت عثمان بن عفان ~~يحمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه» # 3003 - (3025) قال: وأخبرنا بعض، أصحابنا، عن عبد الله بن ثابت، عن أبيه، ~~قال: «رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص» # 3004 - (3026) قال: وأخبرنا أصحابنا، عن شرحبيل بن أبي عون، عن أبيه، ~~قال: «رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة» وبه قال ~~الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وكره ذلك النخعي، والحسن، وإسحاق بن راهويه، ~~والنعمان PageV05P408 ~~قال أبو بكر: من شاء حمل بين عمودي السرير، وليس في الباب شيء أعلى [5/ ~~377] مما رويناه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز منع حمل ~~الجنازة على أي وجه حملها المرء بغير حجة ### ||| AUTO ذكر صفة السير بالجنازة # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسرعوا بالجنازة» # 3005 - (3027) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن ~~الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة تقدمونها إليه، وإن تك شرا تضعونه ~~عن رقابكم» # 3006 - (3028) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن عيينة ~~بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة، قال: «رأيتنا وأنا مع، رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكان يرمل بالجنازة رملا» # قال أبو بكر: وبحديث أبي هريرة أقول، وخبر أبي بكرة مثله وقد روينا عن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال لابنه حين حضرته الوفاة: «إذا خرجتم ~~بي فأسرعوا بي المشي»، وأوصى عمران بن حصين " قال: «إذا أنا مت فخرجتم بي ~~فأسرعوا»، وقال ms1001 أبو هريرة: «أسرعوا بجنائزكم» PageV05P409 ~~وقال عبد الله بن جعفر في جنازة [5/ 378] طلعت عليه فأقبل علينا يتعجب من ~~إبطاء مشيهم فقال: " عجبا لما تغير من حال الناس، والله إن كان إلا الجمز، ~~وإن كان الرجل ليلاحي الرجل فيقول: يا عبد الله، اتق الله، فوالله لكأنه قد ~~جمز بك " # وقال أبو سعيد الخدري: " ما من جنازة إلا وهي تناشد حملتها إن كان مؤمنا، ~~الله عنه راض، تقول: أنشدكم بالله لما أسرعتم بي وإن كان كافرا، الله عليه ~~ساخط يقول: أنشدكم بالله لما رجعتم # 3007 - (3029) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن أبي هريرة، قال: «أسرعوا بجنائزكم فإن ~~كان خيرا عجلتموه إليه، وإن كان شرا ألقيتموه عن عواتقكم» قال أيوب: أو ~~قال: عن ظهوركم # 3008 - (3030) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل بن ~~علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن، قال: أوصى عمران بن حصين: «إذا أنا مت، ~~فخرجتم بي فأسرعوا ولا تهودوا كما تهود PageV05P410 ~~اليهود والنصارى» # 3009 - (3031) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، عن ~~عبد الرحمن بن يزيد، قال: حدثني يحيى بن أبي راشد البصري، قال: قال عمر لما ~~حضرته الوفاة لابنه: «إذا خرجتم بي فأسرعوا بي المشي» # 3010 - (3032) وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: ~~أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: كنت جالسا مع عبد الله بن جعفر بن ~~أبي طالب فطلع علينا بجنازة فأقبل علينا ابن جعفر يتعجب من إبطاء مشيهم ~~فقال: " عجبا لما تغير من حال الناس والله إن كان إلا الجمز، وإن كان الرجل ~~ليلاحي الرجل فيقول: يا عبد الله اتق الله فوالله لكأنه قد جمز بك " # 3011 - (3033) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو عوانة، عن ~~الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أبي سعيد الخدري، قال: " ما من جنازة ~~إلا وهي تناشد حملتها، إن كان مؤمنا الله عنه راض تقول: أنشدكم ms1002 بالله له ~~لما أسرعتم بي، وإن كان كافرا، الله عليه ساخط تقول: أنشدكم بالله لما ~~رجعتم " PageV05P411 # وكان الشافعي يقول: «ومشي بالجنازة أسرع سجية مشي الناس، لا الإسراع الذي ~~يشق على ضعفة من يتبعها إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها فيعجلوا بها ما ~~قدروا» وقال أصحاب الرأي: ليس في المشي شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلينا ~~من الإبطاء بها. # قال أبو بكر: وحديث أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: «عليكم بالقصد في جنائزكم» لا يثبت لأن الذي رواه ليث بن أبي سليم ~~وليث ليس ممن تقوم الحجة بحديثه، وقد روينا عن ابن عباس أنه حضر جنازة ~~ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تزلزلوا وارفقوا بها فإنها أمكم» # 3012 - (3034) حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ~~ثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن أبيه، قال: شهدت جنازة ميمونة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن عباس فقال: «لا تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم» PageV05P412 ~~وقد روينا عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه قال: كان يقال: " إذا رأيت ~~جنازة فقل: الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم ~~زدنا إيمانا وتسليما، نسلم نحن الله ربنا " ### ||| AUTO ذكر المشي أمام الجنازة # 3013 - (3035) حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، ~~عن سالم، عن أبيه، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمر ~~يمشون أمام الجنازة» # 3014 - (3036) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا ~~إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: ~~«كان [5/ 381] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون ~~أمام الجنازة» PageV05P413 ~~وقد اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة وخلفها فممن كان يرى المشي أمام ~~الجنازة أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن عمر، وأبو ~~هريرة، والحسن بن علي، وابن ms1003 الزبير، وأبو أسيد الساعدي، وأبو قتادة، وقال ~~ابن أبي ليلى: «تقدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي بين يدي ~~الجنازة»، وهو قول عبيد بن عمير، وشريح، والقاسم بن محمد، وسالم، والزهري، ~~ومالك، والشافعي، وأحمد، واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب ~~بنت جحش # 3015 - (3037) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن ~~المنكدر، قال: أخبرني شيخ لنا يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: ~~«رأيت عمر بن الخطاب» يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش " # 3016 - (3038) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني الزهري، ~~قال: أخبرني سالم، أن أباه، كان يمشي بين يدي الجنازة " # 3017 - (3039) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ~~ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد، مولى السائب قال: رأيت ابن عمر، ~~وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما، فجلسا يتحدثان PageV05P414 ~~[فلما] جازت بهما قاما " # 3018 - (3040) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن مسعر، ~~عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، قال: رأيت أبا هريرة، والحسن بن علي يمشيان ~~أمام الجنازة # 3019 - (3041) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، ~~قال: أخبرنا أبو مالك، عن أبي حازم، قال: مشيت مع الحسين بن علي، وأبي ~~هريرة، وابن الزبير أمام الجنازة # 3020 - (3042) أخبرنا محمد بن علي بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي ~~فديك، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن صالح، مولى التوأمة أنه أخبره أنه، «رأى ~~أبا هريرة، وأبا أسيد الساعدي، وعبد الله بن عمر، وأبا قتادة يمشون أمام ~~الجنازة» # 3021 - (3043) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ابن ~~المبارك، قال: ثنا موسى الجهني، قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~المشي، أمام الجنازة فقال: «لقد كنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نمشي بين يدي الجنازة، ولا يرون بذلك بأسا» PageV05P415 ~~وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي قدامها، والمشي خلفها أحب ms1004 إلينا وقال ~~إسحاق بن راهويه: «يتأخرها أحب إلينا»، وقد روينا عن علي أنه مشى خلفها، ~~وسئل الأوزاعي عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: «هو سعة، وأفضل عندنا خلفها» # 3022 - (3044) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عروة بن ~~الحارث، عن زائدة بن أوس الكندي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، ~~قال: كنت مع علي في جنازة قال: وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها، وأبو بكر وعمر ~~يمشيان أمامها فقال: «إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة ~~الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما يعلمان من ذلك ما أعلم، ولكنهما سهلان ~~يسهلان على الناس» قال عبد الرزاق: «وبه نأخذ» # 3023 - (3045) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد ~~السلام، عن عطاء بن السائب، عن الغفار، قال: قال لي أبو هريرة: «ههنا امش ~~يعني وراء الجنازة» # وقالت طائفة: إنما أنتم مشيعون فكونوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها، وعن ~~[5/ 384] شمالها هذا قول أنس بن مالك، وبه قال معاوية بن قرة، PageV05P416 ~~وسعيد بن جبير، وقال إسحاق في موضع آخر: «لا بأس أن يمشي الرجل أمام ~~الجنازة وخلفها قريبا» # 3024 - (3046) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا ~~حميد، عن أنس، أنه سئل عن اتباع الجنازة،؟ فقال: «إنما أنتم مشيعون فكونوا ~~بين يديها وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها» # قال أبو بكر: المشي أمام الجنازة وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها جائز، ~~والمشي أمامها أحب إلي لحديث ابن عمر، ولأن عليه الأكثر من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم، فليكثر مع [من] تبع الجنازة حيث ~~مشى منها ذكر الموت والفكر في صاحبهم، وأنهم صائرون إلى ما صار إليه، ~~وليستعد للموت ولما بعده، سهل الله لنا حسن الاستعداد للقائه ### ||| AUTO ذكر سير الراكب مع الجنازة # 3025 - (3047) حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا العباس بن يزيد البصري، قال: ~~ثنا خالد [5/ 385] بن الحارث، ووكيع، قالا: ثنا سعيد بن عبيد الله الجبيري، ~~عن زياد بن PageV05P417 ~~جبير، عن أبيه، عن ms1005 المغيرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها» # 3026 - (3048) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو ~~داود الطيالسي، عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: «رأيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداحة وهو راكب على فرس، وهو يتقوقس به ~~ونحن حوله» # وقد اختلف في هذا الباب فروينا عن ابن عمر أنه كان على بغل راكبا أمام ~~الجنازة # 3027 - (3049) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو معاوية، عن ~~الحجاج، عن عباس الهمداني، عن ابن معقل، قال: «رأيت ابن عمر على بغل راكبا ~~أمام الجنازة» PageV05P418 ~~وكان علقمة، والنخعي يكرهان أن يتقدم الراكب أمام الجنازة، وقال أحمد ~~وإسحاق: " الراكب خلف الجنازة، وكرهت فرقة الركوب في الجنائز، روينا عن ابن ~~عباس أنه قال: «الراكب مع [5/ 386] الجنازة كالجالس في أهله» # وروينا عن ثوبان أنه قال لرجل راكب في جنازة: «تركب وعباد الله يمشون، ~~وأخذ بلجام دابته فجعل يكبحها»، وروي عن الشعبي أنه قال كقول ابن عباس، وقد ~~روينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه رئي راكبا في جنازة، وقال عبد الله بن ~~رباح الأنصاري: «للماشي في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط» # 3028 - (3050) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «الراكب مع ~~الجنازة كالجالس في أهله» # 3029 - (3051) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ثور، ~~عن راشد بن سعد، عن ثوبان، أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته ~~فجعل يكبحها يقول: «أتركب وعباد الله يمشون؟» # 3030 - (3052) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: إسماعيل بن ~~إبراهيم قال: [5/ 387] ثنا سعيد الجريري، عن أبي السليل، عن عبد الله بن ~~رباح الأنصاري، قال: «للماشي في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط» PageV05P419 ~~3031 - (3053) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، ~~عن أبي إسحاق، عن حبان الطائي، قال: «رأيت ابن ms1006 عباس في جنازة أم مصعب على ~~أتان له قمراء» ### ||| AUTO ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز # واختلفوا في اتباع النساء الجنائز، فممن روينا عنه أنه كره اتباعهن ~~الجنائز ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبو أمامة، وكره ذلك مسروق، والحسن، ~~والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز # وقد ذكر عن عبد الجبار بن عمر أنه كان في جنازة مع أبي الزناد، وربيعة، ~~ومعهم فيها نساء قال: فلم أرهما ينكران شهود النساء الجنائز يومئذ، وحكي عن الزهري # أنه لم ينكر ذلك، وروي عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا أن تصلي ~~النساء على الجنازة، وهن على الدواب من غير علة وكان مالك لا يرى بذلك ~~بأسا، وكره ذلك لنسائه PageV05P420 ~~قال أبو بكر: أما الذين كرهوا حضور النساء الجنائز فلعل من حجتهم حديث أم ~~عطية بل قد احتج به بعضهم # 3032 - (3054) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية الأنصارية، قالت: «نهينا ~~عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» ويشبه أن يكون من حجة من رخص في ذلك حديث # 3033 - (3055) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، ~~عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة، ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «دعها يا عمر» فإن العين دامعة، والنفس مصابة، ~~والعهد قريب " # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة: ~~«صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في ~~دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك»، فإذا كان هذا [5/ 389] ~~سبيلها في الصلاة، وقد أمرن بالستر فالقعود عن الجنائز أولى بهن وأستر، ~~والله أعلم PageV05P421 ### ||| AUTO ذكر خفض الصوت عند حمل الجنازة # روينا عن قيس بن عباد، ms1007 أنه قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر»، وذكر ~~الحسن البصري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون ~~خفض الصوت عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند القتال # 3034 - (3056) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن ~~دكين، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: «كان أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند القتال، وعند ~~الجنائز، وعند الذكر» # 3035 - (3057) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، قال: ~~«أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستحبون خفض الصوت عند ~~الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند القتال» # وكره سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق ~~قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له قال [5/ 390] عطاء: محدثة، وقال ~~الأوزاعي: بدعة، وقال النخعي: كانوا إذا شهدوا جنازة عرف ذلك فيهم ثلاثا # قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوا إلا أن ذلك الشيء أحدث، وقد ~~روينا أن رجلا توفي كان يشرب الشراب، فقال أبو هريرة: «استغفروا له فإنما ~~يستغفر لمسيء مثله» PageV05P422 ~~قال أبو بكر: وقد يجوز أن يكون معنى قول أبي هريرة لهم: استغفروا له فيما ~~بينكم وبين أنفسكم خلاف البدعة التي أحدثها الناس من رفع الصوت بالاستغفار # 3036 - (3058) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~الحكم بن أبان، أنه سمع عكرمة، مولى ابن عباس يقول: توفي ابن لأبي بكر كان ~~يشرب الشراب فقال أبو هريرة: " استغفروا له: فإنما يستغفر لمسيء مثله " ### ||| AUTO ذكر القيام عند رؤية الجنائز وإن لم يكن المرء متبعا لها # 3037 - (3059) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، ~~عن ابن عمر، قال: ثنا عامر بن ربيعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «إذا رأى أحدكم جنازة فليقم حتى تخلفه أو توضع» # 3038 - (3060) حدثنا محمد بن ms1008 علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم، قال: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة، ~~قال: قال رسول [5/ 391] الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيت جنازة فإن لم ~~تكن ماشيا معها فقم لها، حتى تخلفك أو توضع» PageV05P423 ### ||| AUTO ذكر القيام لجنازة الكافر # 3039 - (3061) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وعبد الله بن أحمد، قالا: ثنا ~~المقرئ، قال: ثنا سعيد، عن ربيعة بن سيف، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله ~~بن عمرو، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: الجنازة تمر بنا جنازة الكافر فنقوم لها؟ قال: «نعم قوموا ~~لها، فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس» ### ||| AUTO ذكر الأمر بالقيام للجنازة والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع # 3040 - (3062) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا هشام، ~~عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» # 3041 - (3063) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا ~~أبان، عن يحيى، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، قال: بينا نحن مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم في أصحابه إذ مرت عليه جنازة فقام ليحملها فإذا هي PageV05P424 ~~جنازة يهودي أو يهودية فقيل: يا نبي الله إنها كانت جنازة يهودي؟ قال: «إن ~~الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها [5/ 392] فلا يقعد حتى توضع» ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام # 3042 - (3064) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: ~~أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو، عن نافع بن جبير، عن مسعود ~~بن الحكم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس» # قال أبو بكر: وأكثر من نحفظ عنه ms1009 يقول بحديث أبي سعيد، قال أبو حازم: ~~«مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر ~~قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة فلما وضعت جلسوا»، وثبت أن ابن عمر كان ~~يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال ~~قائما حتى توضع # 3043 - (3065) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، PageV05P425 ~~قال: ثنا أبو أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان يصلي على الجنازة ثم ~~يتقدمها فيجلس حتى إذا رآها من بعيد قام فلا يزال قائما حتى توضع» # 3044 - (3066) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ~~ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وابن عمر «أنهما صليا ~~على جنازة ثم أتيا القبر وقاما حتى جيء بها فوضعت، فلما وضعت تقدما فقعدا» # 3045 - (3067) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، ~~عن أبي مالك، عن أبي حازم، قال: «مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن ~~الزبير فلما انتهوا [5/ 393] إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة ~~فلما وضعت جلسوا» # وقال النخعي والشعبي: «كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب ~~الرجال»، # وفي كتاب ابن الحسن قال: «وإنما يكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب الرجال ~~بالأرض»، # وقيل لأحمد بن حنبل: من تبع الجنازة متى يجلس؟ قال: «لا يجلس PageV05P426 ~~حتى توضع عن أعناق الرجال» وكذلك قال إسحاق، وقال أحمد: على حديث أبي ~~هريرة، وأبي سعيد: «من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع»، وقال الأوزاعي: ~~«ليس لمن مشى مع جنازة وتبعها أن يقعد حتى توضع»، وقد روينا عن ابن عمر: ~~أنه كان يجلس قبل أن توضع الجنازة # قال أبو بكر: # 3046 - (3068) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن ~~عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد، مولى السائب قال: «رأيت ابن عمر وعبيد ~~بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان، فلما جازت بهما قاما» # وقد اختلف أهل العلم ms1010 في القيام للجنائز إذا مرت فقالت طائفة: يقوم لها ~~فعل ذلك أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل [5/ 394] ~~بن حنيف، وسالم بن عبد الله # 3047 - (3069) حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي عون، عن ~~الشعبي، عن ابن أبي ليلى، قال: كنت مع أبي مسعود البدري عند قنطرة الصالحين ~~فمرت جنازة يهودي فقام وقمنا PageV05P427 ~~حتى مضت # 3048 - (3070) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن ~~زكريا، عن الشعبي، أن أبا مسعود، وقيس بن سعد، «كانا يقومان للجنازة» وأن ~~مروان كان مع أبي سعيد الخدري فمرت به جنازة فقام لها أبو سعيد # 3049 - (3071) حدثنا محمد، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ~~قال: أخبرني شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن سهل بن ~~حنيف، وقيس بن سعد بن عبادة، كانا قاعدين بالقادسية فمر بجنازة فقاما فقيل: ~~إنما هو من أهل الأرض؟ فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه ~~بجنازة فقام فقيل: إنها يهودية فقال: «أليست نفسا» # ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به، مر على سعيد بن المسيب ~~بجنازة فلم يقم لها، وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك، # وقال مالك: «[5/ 395] ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها ولا يقعد PageV05P428 ~~حتى تجاوزه مسلما كان أو كافرا»، # وقال الشافعي: «لا يقوم للجنازة من لا يشهدها والقيام لها منسوخ»، وقال ~~أحمد: «إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس»، وكذلك قال إسحاق، # وقال أحمد: قوله: «فليقم»، إنما ذا على القاعد يقوم، وقال أحمد: " من قام ~~للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي قال: أبو عبد الله: أما أنا فلا ~~أقوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا # قال أبو بكر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعا PageV05P429 ### || AUTO جماع أبواب الصلاة على الجنائز ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح # اختلف ms1011 أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح فكرهت ~~طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات، وقت طلوع الشمس، ووقت غروبه، ووقت ~~الزوال، هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، # وفيه قول ثان وهو، «أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر ~~الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر»، هكذا قال مالك بن أنس، # وروينا عن الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية، وكان ~~ابن عمر يصلي [5/ 396] على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا # 3050 - (3072) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~وهب، قال: أخبرني مالك، وابن سمعان، والليث أن نافعا، أخبرهم، عن عبد الله ~~بن عمر، «أنه كان يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح إذا ~~صلاهما لوقتهما» PageV05P430 ~~3051 - (3073) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا يعقوب بن عبد ~~الرحمن الزهري، قال: حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: ~~أتي بجنازة رافع بن خديج بعد صلاة الفجر فسمعت عبد الله بن عمر، يقول: ~~«صلوا على صاحبكم الآن، وإلا فأخروا حتى تطلع الشمس» # 3052 - (3074) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن ~~دينار، عن ابن عمر، «أنه كان يكره أن يصلي، على الجنازة إذا طلعت PageV05P431 ~~الشمس حتى ترتفع شيئا» # 3053 - (3075) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، ~~عن عنبسة الوزان، قال: ثنا أبو لبابة، قال: «صليت مع أبي هريرة على جنازة ~~والشمس على أطراف الجدر» # وكان عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة فيها، وكذلك قال ~~النخعي، والأوزاعي، وكان الشافعي يقول: «يصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ~~ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» # قال أبو بكر: وبقول الثوري، وأحمد أقول، وكذلك بحديث عقبة بن عامر # 3054 - (3076) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ~~ثنا موسى بن علي، عن أبيه، ms1012 عن عقبة بن عامر، قال: «ثلاث ساعات كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم [5/ 397] ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن ~~موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل ~~الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب» PageV05P432 ### ||| AUTO ذكر الرجاء لمن يصلي عليه مائة فيشفعوا له، أن يشفعوا فيه # 3055 - (3077) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان، قال: ثنا ~~وهيب، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يموت رجل من المسلمين فيصلي عليه ~~أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه» # 3056 - (3078) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبيد الله بن ~~موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: «من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له» ### ||| AUTO ذكر ما يرجى للميت من الرحمة والمغفرة بصلاة الصالحين عليه # 3057 - (3079) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا زهير، ~~عن عثمان بن حكيم، قال: أخبرني خارجة بن زيد، عن عمه، يزيد بن ثابت أنهم ~~خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع جنازة قال: فقام فصف ~~الناس خلفه، فكبر عليه أربعا، ثم قال: «لا يموتن فيكم ميت أو ميتة بين ~~أظهركم إلا آذنتموني [5/ 398] به، فإن صلاتي له رحمة» PageV05P433 ~~قال أبو بكر: يستحب أن يؤمهم أهل الفضل في الصلاة على الجنائز استدلالا ~~بهذا الحديث ### ||| AUTO ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة # اختلف أهل العلم في صلاة الأمير، أو الإمام على الجنازة ووليها حاضر، ~~فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي روينا عن علي بن ~~أبي طالب أنه قال: «الإمام أحق من صلى على الجنازة»، وليس بثابت عنه، وهذا ~~قول علقمة، والأسود، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، وبه قال جماعة من ~~المتقدمين، وقال مالك: «الوالي أحق» وكذلك قال أحمد، وإسحاق، ms1013 وقال أصحاب ~~الرأي: «إمام الحي أحق بالصلاة عليه»، # وفيه قول ثان: قاله الشافعي قال: «الولي أحق بالصلاة من الوالي»، # روينا، عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: «لا يصلين علي غيرك، ولا تدعن ~~الأمير يصلي علي، واذكر مني ما علمت» PageV05P434 ~~قال أبو بكر: النظر يحتمل ما قاله الشافعي غير أن مذهبه ومذهب عوام أهل ~~العلم القول بالأخبار إذا جاءت، وترك حمل الشيء على الظن عند وجود الأخبار # 3058 - (3080) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~الثوري، عن سالم، عن أبي حازم، قال: شهدت حسينا حين مات الحسن، وهو يدفع في ~~قفا سعيد بن العاص وهو يقول: «تقدم فلولا السنة ما قدمتك، وسعيد أمير ~~المدينة» # قال أبو بكر: وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين، والأنصار، ~~فلما لم ينكر أحد منهم ما قال: دل على أن ذلك كان عندهم حقا والله أعلم، ~~وليس في هذا الباب أعلى من هذا، لأن جنازة الحسن بن علي حضرها عوام الناس ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم على ما نرى والله أعلم # قال أبو بكر: ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك # 3059 - (3081) حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا مسعر ~~الجرمي، قال: ثنا عمرو بن سلمة، يقول: " إن أباه وأناسا من قومه وفدوا إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم الناس، وتعلموا القرآن، ثم سألوا النبي ~~صلى الله عليه وسلم من يصلي بنا أو من يصلي لنا؟ قال: «يصلي بكم، أو يصلي ~~لكم أكثركم أخذا، أو أكثرهم جمعا للقرآن، فلم يجدوا أحدا جمع أكثر مما ~~جمعت، أو أخذت وأنا غلام، وعلي شملة، PageV05P435 ~~فصليت، بهم، أو صليت لهم، فلم أزل إمام قومي إلى يومي هذا، فكان يؤمهم في ~~مسجدهم، ويصلي على جنائزهم» # [5/ 400] قال أبو بكر وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري: «يؤم ~~القوم أقرؤهم»، فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجودا في هذا الباب، ثم قال ~~قائل: يدخل في قوله: «يؤم ms1014 القوم أقرؤهم» الصلوات المكتوبات، وعلى الجنائز، ~~ما كان بعيدا، والله أعلم. لأن اسم الله يقع على الصلاة على الميت، قال ~~الله جل ذكره: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} [التوبة: ~~84]، وثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على صاحبكم»، ~~وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، والأخبار تكثر في هذا ~~الباب، والله أعلم ### ||| AUTO ذكر: الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها # واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة، فقالت طائفة: الزوج أحق ~~بالصلاة عليها، روينا هذا القول عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، ~~وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه، وإلى هذا القول مال أحمد # 3060 - (3082) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عبد ربه ~~[5/ 401] عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء PageV05P436 ~~إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال أبو بكرة: " لولا أني أحقكم بالصلاة ~~عليها ما نازعتكم في ذلك قال: فتقدم عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشيا ~~عليه، وله يومئذ ثلاثون، أو أربعون ابنا وابنة " وذكر الحديث # 3061 - (3083) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا معمر بن سليمان ~~الرقي، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «الزوج أحق ~~بغسل امرأته، والصلاة عليها» # وقالت طائفة: القرابة أولى هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن ~~الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك، والشافعي، # وفيه قول ثالث: وهو أن الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ~~العصبة، هذا قول الحسن البصري:، والأوزاعي، وكان النعمان يقول: «إذا [5/ ~~402] كان الميت امرأة معها زوجها وابنها، وهو ابن الزوج، ينبغي أن يقدم الأب» ### ||| AUTO ذكر الوصي والولي يجتمعان # واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه فاختلف الموصى PageV05P437 ~~إليه والولي، فقالت طائفة: الوصي أحق، هذا مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، ~~وأبي برزة، وسعيد بن زيد، وأم سلمة، ومحمد بن سيرين، وأحمد، وإسحاق # 3062 - (3084) حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا ms1015 يونس، قال: ذكره ~~ابن عون، عن يونس بن جبير الباهلي، قال: " أوصى أن يصلي، عليه أنس بن مالك ~~قال: والباهلة يومئذ في إمامنا قال: فأقاموا حتى جاء أنس من الزاوية، فصلى عليه " # 3063 - (3085) حدثنا موسى، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا قيس، عن الشيباني، عن ~~ابن عون، أن أبا سريحة حذيفة بن أسيد " أوصى إذا أنا مت، فليصل علي زيد بن ~~أرقم، فلما وضعت الجنازة جاء عمرو بن حريث ليصلي عليه وكان أمير الكوفة، ~~فقال له ابنه: أصلح الله الأمير إن أبي أوصاني أن يصلي عليه زيد بن أرقم ~~[5/ 403] قال: فقدم زيدا " # 3064 - (3086) حدثنا موسى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا حماد، قال: أنا ~~ثابت، أن عائذ بن عمرو، " أوصى أن يصلي عليه أبو برزة PageV05P438 ~~الأسلمي، فمات فركب عبيد الله بن زياد ليصلي عليه، فلما بلغ مصر فسلم، قيل ~~له: إنه قد أوصى أن يصلي عليه أبو برزة، فنكت دابته راجعا " # 3065 - (3087) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا جرير، عن عطاء ~~بن السائب، عن محارب بن دثار، أن أم سلمة، «أوصت أن يصلي عليها سعيد بن ~~زيد» وقال الثوري: «الولي أحق» ### ||| AUTO ذكر الصلاة على السقط # أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صلي عليه PageV05P439 ~~واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة، فروينا، عن ابن عمر، ~~وابن عباس، وجابر أنهم قالوا: «إذا استهل المولود صلي عليه» # 3066 - (3088) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، ~~عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، سئل، عن الصلاة، على السقط؟ قال: " إذا تم ~~خلقه ووقع حيا، صلي عليه قال: وقد صلى مرة على سقط في الدار، لا أدري وقع ~~حيا، أو ميتا " # 3067 - (3089) حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شريك، عن أبي ~~إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه» # 3068 - (3090) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن ~~عطاء، عن جابر، قال: ms1016 «إذا استهل المولود صلي عليه وورث» # 3069 - (3091) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أسباط بن محمد، ~~عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «إذا استهل صلي عليه وورث، فإذا لم ~~يستهل لم يصل عليه ولم يورث» PageV05P440 ~~وبه قال النخعي، والحسن:، وعطاء، والزهري، وقال أحمد، والحكم، وحماد، ~~ومالك، والأوزاعي، والشافعي: " إذا لم يستهل لم يصل عليه، وبه قال أصحاب الرأي، # وقالت طائفة: يصلى عليه وإن لم يستهل، يروى ذلك، عن ابن عمر # 3070 - (3092) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع قال: " صلى ابن عمر على مولود في ~~الدار، ثم بعث به يدفن قال: قلت لنافع: أكان استهل؟ قال: لا " # 3071 - (3093) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس بن عبيد، ~~عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال: «السقط يصلى عليه، ~~ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» # وبه قال محمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب: وقال أحمد بن حنبل: «إذا علم ~~أنه ولد يغسل ويصلى عليه»، وقال إسحاق: «كل ما نفخ فيه الروح صلي عليه»، ~~وكذلك قال أحمد قال: «إذا تمت أربعة أشهر يصلى عليه لأنه قد نفخ فيه ~~الروح»، # وقال إسحاق: " مضت السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصبي إذا ~~سقط من بطن أمه ميتا بعد PageV05P441 ~~تمام خلقه ونفخ فيه الروح، هو أن تمضي أربعة أشهر وعشرا، أنه يصلى عليه، ~~إنما الميراث في الاستهلال، وأما ما يبعث يوم القيامة نسمة تامة وقد كتب ~~عليه الشقاء والسعادة، فلأي شيء تترك الصلاة عليه،؟ وقد ذكر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم " رواه المغيرة بن شعبة # قال أبو بكر: # 3072 - (3094) حدثنا ميسرة، قال: ثنا العباس بن يزيد البصري، قال: ثنا ~~خالد بن الحارث، ووكيع، قالا: ثنا سعيد بن عبيد الله الجبيري، عن زياد بن ~~جبير، عن أبيه، عن المغيرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«الراكب خلف الجنازة، والماشي ms1017 حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه» # 3073 - (3095) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس بن عبيد، ~~عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال: «السقط يصلى عليه، ~~ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» # وثبت أن ابن عمر صلى على مولود، ذكر نافع أنه لم يكن استهل، وصلى أبو ~~هريرة على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة، وقال: «اللهم أعذه من عذاب القبر» # 3074 - (3096) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، ~~عن ابن المسيب، قال: رأيت أبا هريرة يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة، ~~فيقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر» PageV05P442 ### ||| AUTO ذكر الصلاة على من قتل في حد، وولد الزنا، ومن قتل نفسه وغير ذلك # قال أبو بكر: واختلفوا في الصلاة على من قتل في حد، فروينا، عن علي بن ~~أبي طالب أنه قال لأولياء شراحة المرجومة: «اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم»، ~~وقال جابر بن عبد الله: «صل على من قال لا إله إلا الله» # 3075 - (3097) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، ~~عن الشعبي، قال: لما رجم علي شراحة الهمدانية جاء أولياؤها فقالوا: كيف ~~نصنع بها؟ فقال لهم علي: «اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم، يعني غسلها ~~والصلاة عليها، وما أشبه ذلك» # 3076 - (3098) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص بن غياث، ~~عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سألته عن المرأة، تموت في نفاسها من ~~الفجور [5/ 407] أيصلى عليها؟ قال: " صل على من قال: لا إله إلا الله " # وممن رأى أن يصلى على جميع من أصيب في حد الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ~~وقال عطاء في ولد الزنا: " إذا استهل وأمه والمتلاعنين، والذي يقاد منه، ~~وعلى المرجوم، والذي يزاحف فيفر PageV05P443 ~~ويقتل، وعلى الذي يموت موتة سوء، لا أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا ~~الله قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ قال: فمن يعلم أن هؤلاء ~~من أصحاب الجحيم "، وقال عمرو مثل قول عطاء، وقال ms1018 النخعي: «لم يكونوا ~~يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة»، وقال الأوزاعي: «يصلى على المرجوم , ~~وعلى المصلوب إذا أنزل من خشبته» # وقال الشافعي: وأبو ثور، وأصحاب الرأي في المرجوم: «يغسل، ويكفن، ويصلى ~~عليه»، وقال الشافعي: «لا نترك الصلاة على أحد ممن يصلي القبلة برا كان أو ~~فاجرا»، # وفيه قول ثان: كان الزهري يقول: يصلى على الذي يقاد منه في حد، إلا من ~~أقيد منه في رجم "، وقال مالك في الرجل يقتل قودا: «لا يصلي عليه الإمام، ~~ويصلي عليه أهله إن شاء، أو غيرهم»، وقال مالك: «من قتله الإمام على حد من ~~الحدود فلا يصلي الإمام عليه وليصل عليه أهله»، وقال أحمد في ولد الزنا ~~والذي يقاد منه في حد: «يصلى عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، ~~ولا على [5/ 408] غال»، قال إسحاق: يصلى على كل، PageV05P444 ~~وكان الحسن البصري يقول: في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها، ~~ولا على ولدها، وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين، أو صلب لم يصل ~~عليه، وإن كان يدعي الإسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها، ~~وكذلك قال النعمان # قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المسلمين، ولم ~~يستثن منهم أحدا، وقد دخل في حكمهم الأخيار والأشرار، ومن قتل في حد، ولا ~~نعلم خبرا يوجب استثناء أحد ممن ذكرناه، فيصلى على من قتل نفسه، وعلى من ~~أصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنا، لا يستثنى منهم إلا ~~من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء الذين أكرمهم الله ~~بالشهادة، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على من أصيب في حد # 3077 - (3099) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي ~~كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن امرأة، من جهينة ~~اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فأمر بها فرجمت، ثم صلى ~~عليها، فقال عمر: يا رسول ms1019 الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: " لقد تابت ~~توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت ~~بنفسها؟ # واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه PageV05P445 ~~كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، [5/ 409] وأحمد، ~~وإسحاق، وكان قتادة يقول: «لا يصلى عليه»، واختلف فيه عن ابن عمر فقيل: إنه ~~صلى عليه، وروي عنه أنه كان لا يصلي عليه واختلفوا في الصلاة على من قتل ~~نفسه فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون الصلاة عليه، وقال الأوزاعي: «لا ~~يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه» ### ||| AUTO ذكر الصلاة على أطفال المشركين # اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره فقالت ~~طائفة: «إذا كان الطفل بين أبويه، وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن بين ~~أبويه فهو مسلم صلى عليه»، هذا قول حماد بن أبي سليمان، والشافعي، وحكى أبو ~~ثور ذلك، عن الكوفي، PageV05P446 ~~وحكي عن مالك أنه قال: «لا يصلى على صبي» اشتري أو سبي إلا أن يكون أجاب ~~إلى الإسلام بشيء يعرف، ولا يصلي على جارية اشتراها من غير أهل الكتاب حتى ~~تسلم، وإسلامها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو صلت ~~فقد أجابت بأمر يعرف منه أنها دخلت في الإسلام، حكى ذلك المزني عنه. # وقال أبو ثور: " إذا سبي الصبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده، ثم مات قبل ~~أن يختار الإسلام لم يصل عليه، وكان الشعبي يقول فيمن جلب الرقيق فيموت ~~بعضهم: «إن صلى فصل عليه، وإن لم يصل فلا تصل عليه»، وقال الحسن: " إذا ~~قال: لا إله إلا الله صل عليه " ### ||| AUTO ذكر الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان # اختلف أهل العلم في الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان، فقالت طائفة: ~~يصلى عليه، هكذا قال الشافعي، وأحمد، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه صلى ~~على عظام بالشام، PageV05P447 ~~وروينا عن أبي عبيدة أنه صلى على رءوس من رءوس ms1020 المسلمين # 3078 - (3100) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا شجاع، قال: ثنا يزيد بن ~~هارون، قال: ثنا أصبغ بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، قال: «لما ~~كان يوم اليرموك، أو بعض المواطن، كان رجل من المشركين لا يحمل على ناحية ~~من المسلمين إلا أوجع فيها، فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله، وأخذ خرجا ~~كان معه، فنظر فإذا فيه رؤس من رءوس المسلمين، فأوتي بها أبو عبيدة، فأمر ~~بها أبو عبيدة فغسلت وكفنت وحنطت، وصلى عليها» # 3079 - (3101) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا شريك، ~~عن جابر، [5/ 411] عن عامر، أن عمر، صلى على عظام بالشام وكان الشعبي يقول: ~~«يصلى على البدن»، وقال مالك: «لا يصلى على يد، ولا على رأس، ولا على رجل، ~~ويصلى على البدن»، وكان الأوزاعي يقول: «في العضو يوجد، يوارى». PageV05P448 # قال أبو بكر: وأصحاب الرأي لا يرون الصلاة على الرجل واليد توجد، إذا لم ~~يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن، وفيه الرأس، غسل وكفن، وصلى عليه عندهم # قال أبو بكر: لعل من حجة من رأى لا يصلى على العضو، أن يقول: ثبت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سنة، ولا سنة ~~تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، ويقف عن الصلاة فيما لا سنة فيه، ومن حجة من يرى الصلاة على العضو ~~يوجد، أن حرمة المسلم واحدة في كل جسده، فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما ~~بقي، ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه من الغسل، والصلاة، والدفن سنة الموتى، ~~والله أعلم، ولا يثبت عن عمر، وأبي عبيدة ما روي عنهما ### ||| AUTO ذكر الصلاة على القبر # ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر # 3080 - (3102) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا ~~شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: «مر رسول الله ~~صلى ms1021 الله عليه وسلم على قبر منبوذ فصلى عليه» PageV05P449 ~~3081 - (3103) حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا ~~غندر، عن شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس، «أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت» # وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على القبر، فكان عبد الله بن عمر، وأبو ~~موسى الأشعري، وعائشة أم المؤمنين يرون الصلاة على القبر، وروينا عن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه، أنه أمر قرظة أن يصلي على جنازة قد صلي عليها مرة # 3082 - (3104) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~أن ابن عمر، قدم بعدما توفي عاصم أخوه، فسأل عنه، فقال: أين قبر أخي؟ فدلوه ~~عليه، فأتاه فدعا له # 3083 - (3105) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا ~~حماد بن زيد، قال: أنبأنا أيوب، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، «قدم بعد ~~وفاة عاصم بثلاثة أيام، فأتى قبره فصلى عليه» # 3084 - (3106) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن PageV05P450 ~~ابن أبي مليكة، قال: " توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة، ~~فحملناه حتى جئنا به إلى مكة، فدفناه، فقدمت علينا عائشة رضي الله عنها بعد ~~ذلك، فعابت ذلك علينا، ثم قالت: «أين قبر أخي؟ فدللتها عليه، فوضعت هودجها ~~عند قبره، فصلت عليه» # 3085 - (3107) حدثنا موسى، قال: ثنا بشار الخفاف، قال: أخبرنا شريك، عن ~~محمد بن عبد الله المرادي، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، قال: توفي الحارث بن ~~قيس، فجاء أبو موسى ومن معه بعدما دفن، فصلوا عليه # 3086 - (3108) حدثنا موسى، قال: ثنا شجاع، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان ~~الثوري، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن حصين، أن عليا، صلى على جنازة قد ~~صلي عليها مرة # وممن كان يرى الصلاة على القبر محمد بن سيرين، والأوزاعي، والشافعي، ~~وأحمد بن حنبل، PageV05P451 ~~وقال أحمد: «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة ms1022 وجوه»، وكان النعمان ~~يقول: «إن دفن قبل أن يصلى عليه صلي عليه وهو في القبر»، وكذلك قال الحسن. # وقالت طائفة: لا تعاد الصلاة على الميت، هذا قول النخعي، ومالك، والنعمان ### ||| AUTO ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر # واختلفوا في المدة التي إليها يصلى على القبر، فقالت طائفة: يصلى عليه ~~إلى شهر، هكذا قال أحمد بن حنبل، واحتج بحديث سعيد بن المسيب # 3087 - (3109) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ~~سعيد [5/ 414] بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أم سعد بن ~~عبادة، ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فأتى قبرها فصلى عليها، ~~وقد مضى لذلك شهر " PageV05P452 # 3088 - (3110) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا شجاع، قال: ثنا زيد، قال: ثنا ~~همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أم سعد، توفيت وسعد غائب، فقدم بعد ~~شهر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، فصلى عليها بعد شهر " ~~وروينا عن عائشة أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره # 3089 - (3111) حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، قال: ثنا ~~أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهر، فقالت: «أين ~~قبر أخي؟ فأتت فصلت عليه» # 3090 - (3112) وحدثونا عن الأثرم، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، قال: توفي عاصم بن عمر، ~~وابن عمر غائب، فقدم بعد ذلك قال أيوب: أحسبه قال: بثلاث، فقال: «أروني قبر ~~أخي، فأروه فصلى عليه» # وقالت طائفة: يصلى على القبر إلى شهر للغائب من سفر، وإلى ثلاث للحاضر، ~~هكذا قال إسحاق، وحكاه عن عبد الرحمن بن مهدي، PageV05P453 ~~وقال النعمان: «إذا نسي أن يصلي عليه، صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث، فإذا ~~جاوزت لم يصلوا عليه» ### ||| AUTO ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب # واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانا، فكان أبو ثور يقول: «لا يجزئهم»، ~~وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي. # وقال ابن ms1023 الحسن: «القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس، وأستحسن، فآمرهم ~~بالإعادة». # وحكي عن النعمان، أنه قال: «إن صلى عليها راكبا أجزأه»، وحكي عنه أنه ~~قال: «لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة» ### ||| AUTO ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد # واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد، فروينا أن أبا بكر رضي الله ~~عنه صلي عليه في المسجد، وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد PageV05P454 ~~3091 - (3113) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، ~~قال: وقال لي مالك بن أنس، أخبرني نافع، أن عبد الله بن عمر، أخبره «أن عمر ~~بن الخطاب صلي عليه في المسجد» # 3092 - (3114) أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محاضر، قال: ثنا ~~هشام بن عروة، عن أبيه، «أن أبا بكر رضي الله عنه، مات ليلة الثلاثاء، وصلي ~~عليه في المسجد» # 3093 - (3115) وحدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن هشام، ~~عن أبيه، قال: «ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد» # [5/ 416] وبه قال أحمد، وإسحاق، وقال مالك: «لا يصلى على الجنازة في ~~المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره أن توضع الجنازة في المسجد» # قال أبو بكر: وفي صلاة من حضر، فصلى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار، ~~قدوة لمن أراد الاقتداء بهم، وحجة، وكذلك PageV05P455 ~~صلاتهم على عمر في المسجد، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ~~على سهيل بن بيضاء في المسجد # 3094 - (3116) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن ~~إسماعيل ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، أن ~~عائشة، لما توفي سعد بن أبي وقاص، قالت: " ادخلوا به إلى المسجد أصلي عليه، ~~فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه " # ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى على جنازة في ~~المسجد فلا شيء له» PageV05P456 ~~واختلفوا في الصلاة على الجنائز بين القبور، ms1024 فذكر نافع مولى ابن عمر أنهم ~~صلوا على عائشة، وأم سلمة وسط قبور البقيع، والإمام يوم صلي على عائشة أبو ~~هريرة، وحضر ذلك ابن عمر # 3095 - (3117) أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن ~~جريج، قال: قلت لنافع: أتكره أن تصلي بين القبور؟ قال: «لقد صلينا على ~~عائشة، وأم سلمة وسط القبور بالبقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو ~~هريرة، وحضر ذلك ابن عمر» PageV05P457 ~~[5/ 417] وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك، وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقابر، فكرهت طائفة ~~ذلك، وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعطاء، ~~والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # واختلف عن مالك في هذه المسألة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: «لا بأس ~~بذلك»، وحكي عن أبي مصعب عنه أنه قال: «لا أحب الصلاة في المقابر» # قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة ~~لحديث أبي سعيد # 3096 - (3118) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا عمرو ~~بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» PageV05P458 ~~قال أبو بكر: وفي حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ~~«اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا»، أبين البيان على أن ~~الصلاة في المقبرة غير [5/ 418] جائزة، وقد ذكرت إسناده في كتاب الطهارة # 3097 - (3119) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا محاضر، قال: ثنا عاصم، عن ابن ~~سيرين، عن أنس، «أنه كان يكره أن يصلى، على الجنائز بين القبور» ### ||| AUTO ذكر إباحة الصلاة على الميت الغائب عن الأرض التي بها المصلى # 3098 - (3120) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى ms1025 المصلى، فصف بهم وكبر ~~أربع تكبيرات» PageV05P459 ### ||| AUTO ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها # واختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما، فقالت طائفة: ~~يقوم بحيال الصدر رجلا كان أو امرأة، هكذا قال أصحاب الرأي، وقال الأوزاعي، ~~وسعيد بن عبد العزيز: «إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم ~~بحذاء منكبها» # وقال الثوري «يقوم مما يلي صدر الرجل»، وكان أبو ثور يقول: «يقوم وسط ~~الجنازة»، وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة. # وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا، ~~والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر ~~الرجل والمرأة. # وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره، هذا قول أحمد بن حنبل # قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل # 3099 - (3121) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا هشام، ~~قال: ثنا شيخ يقال له: أبو غالب، قال: رأيت أنس بن مالك PageV05P460 ~~صلى على جنازة رجل، فقام بحيال رأس السرير، فلم يلبث أن جيء بجنازة امرأة ~~فصلى عليها، فقام بحيال وسط السرير، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يقوم على الرجل نحوا مما قمت، ومن ~~المرأة نحوا مما قمت؟ قال: قال أنس: نعم # 3100 - (3122) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ~~حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها» PageV05P461 ### ||| AUTO ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن # 3101 - (3123) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: ~~سمعت نافعا، يزعم أن ابن عمر، «صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون ~~الإمام والنساء يلون القبلة، يصفهن صفا» # " ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي [5/ 420] امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها ms1026 ~~يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن ~~عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، ~~فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي ~~قتادة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: «هي السنة». # وقد اختلف أهل العلم في جنائز الرجال والنساء، إذا اجتمعت كيف توضع؟ ~~فقالت طائفة: يكون الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك مما يلي القبلة، ~~وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، ~~وروينا ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت # 3102 - (3124) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، «أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل ~~الرجال يلون PageV05P462 ~~الإمام والنساء أمام ذلك» # 3103 - (3125) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن ~~[5/ 421] الحارث، عن علي، قال: «إذا كان الرجال والنساء، كان الرجال يلون ~~الإمام، والنساء من وراء ذلك» # 3104 - (3126) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن ~~موسى بن طلحة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه «أنه جعل الرجل يلي الإمام، ~~والمرأة أمام ذلك» # 3105 - (3127) وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن نمير، عن ~~حجاج، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، أن زيد بن ثابت، وأبا هريرة كانا ~~يفعلان مثل ذلك وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ~~ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # [5/ 422] وقالت طائفة: يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي ~~القبلة، هذا قول الحسن، والقاسم، وسالم، وروي هذا القول عن مسلمة بن مخلد. # وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة على حدة، وعلى الرجل على حدة، فعل ~~ذلك ابن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه PageV05P463 ~~قال أبو بكر: بالقول الأول أقول للسنة التي ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من ~~أصحاب رسول الله صلى الله ms1027 عليه وسلم # مسائل من باب الصلاة على الجنائز كل من أحفظ عنهم من أهل العلم يرى أن ~~الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر، # وروينا هذا القول عن علي، والشعبي، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق وكان سفيان الثوري يقول: " إذا صليت على جنازة فكبرت عليها ~~تكبيرة أو اثنتين، ثم أتي بجنازة أخرى، فأتم صلاتك على الأولى، ثم صل على ~~الأخرى، وهكذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. # وقال الأوزاعي: «كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت»، وقال أحمد: ~~«يكبر إلى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على سبع» PageV05P464 ~~واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة المكتوبة، فقال كثير من أهل العلم: يبدأ ~~بالمكتوبة، هذا قول سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وإسحاق، وقال ~~محمد بن الحسن في القوم تغرب لهم الشمس وحضرت الجنازة: يبدءون بالمغرب ~~لأنها واجبة عليهم، ثم يصلون على الجنازة، # وقد روينا عن الحسن روايتين، أحدهما: أن يبدأ بالمكتوبة، والثانية: أنه ~~بدأ فصلى على جنازة، ثم صلى المغرب # قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة، ولعل الحسن أن يكون قد فعل هذا مرة، وهذا مرة ### ||| AUTO ذكر قتلى المسلمين والمشركين # اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين، إذا اختلطوا ولم يتميزوا، ~~فكان الشافعي يقول: «يصلي عليهم وينوي بالصلاة المسلمين». # وقال ابن الحسن: «إن كان الموتى كفارا وفيهم رجل من المسلمين PageV05P465 ~~لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الاثنان استحسنا الصلاة ~~عليهم». # وبقول الشافعي نقول، وقد اعتل الشافعي لقوله، فقال: " لئن جازت الصلاة ~~على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم، وصدق الشافعي، ~~لأن الإمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين ### ||| AUTO ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها # واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تطهر بالماء، فقالت طائفة: ~~يتيمم ويصلي، روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعطاء، ~~والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، [5/ 425] وعكرمة، ويحيى الأنصاري، ~~وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي # 3106 - (3128) حدثنا ms1028 إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب ~~الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «إذا PageV05P466 ~~خفت أن تفوتك، الجنازة وأنت على غير وضوء، فتيمم وصل» # وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ~~واختلف فيه عن الحسن فروى عنه القولين جميعا # وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود، ~~هذا قول الشعبي. # قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول: لأن الله عز وجل جعل الصعيد ~~طهورا لمن لا يجد الماء، وليس ذلك لمن وجد الماء، وقد أجمع أهل العلم على ~~أن من خاف فوت الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء، أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر، وإن ~~فاتته الجمعة، فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك PageV05P467 ### || AUTO جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز ### ||| AUTO ذكر الأمر بالصفوف على الجنائز # 3107 - (3129) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو ~~عوانة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني، أو الثالث» # ويؤيد قوله: صلى على النجاشي أنها صلاة لا تجزئ إلا بطهارة خلاف قول من ~~قال: يجزئ أن يصلي على الجنازة بغير طهارة، ويؤيد هذا قول الله عز وجل: ~~{ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} [التوبة: 84]، وقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم» ### ||| AUTO ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة # أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة ~~يكبرها واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات، فقالت طائفة: ترفع ~~الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان ابن عمر يفعل PageV05P468 ~~3108 - (3130) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن إدريس، عن ~~عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على ~~الجنازة» # [5/ 427] وبه قال عطاء، وعمر بن ms1029 عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، والزهري، ~~وسالم بن عبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن مكحول، والنخعي، وموسى بن نعيم، ~~وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق # واختلف فيه عن مالك فحكى ابن وهب عنه أنه قال: «يعجبني أن يرفع اليدين في ~~التكبيرات الأربع»، وحكى ابن نافع عنه أنه قال: «استحب أن يرفع [5/ 428] ~~يديه في التكبيرة الأولى»، وحكى ابن القاسم: «أنه حضره يصلي على الجنازة، ~~فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها» # قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول اتباعا له، ولأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت ~~تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها، قياسا على ~~رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن الأيدي ترفع في أول ~~تكبيرة واختلفوا فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه. PageV05P469 # وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع ~~بعد، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعي خلاف القول الأول عنه ### ||| AUTO ذكر عدد التكبير على الجنائز # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا # 3109 - (3131) حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ~~أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه وهو بالمدينة، فخرجوا إليه، فصفوا ~~خلفه، فكبر أربعا» # قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على الرخصة في أن ينعي الرجل الأخ من إخوانه ~~يموت إلى سائر إخوانه، ويدل على أن السنة أن يكبر المرء على الجنائز أربعا ### ||| AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من زعم أن التكبير على الجنائز خمسا # 3110 - (3132) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو داود، ~~قال: ثنا شعبة، [5/ 429] عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى، يقول: " ~~كان زيد بن PageV05P470 ~~أرقم ms1030 يصلي على جنائزنا، فيكبر أربعا، فكبر يوما خمسا، فسألناه عن ذلك فقال: ~~«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا» ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز، فقالت طائفة: يكبر ثلاثا، ~~هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد، وقال محمد بن سيرين: «إنما ~~كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدا» # 3111 - (3133) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~ثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي معبد، قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا» # 3112 - (3134) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ~~عن يحيى بن أبي إسحاق، أنه قيل لأنس: إن فلانا كبر ثلاثا، فقال: «وهل ~~التكبير إلا ثلاثا» # 3113 - (3135) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا معاذ بن معاذ، ~~عن عمران بن حدير، قال: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا ~~لم يزد عليها، ثم انصرف» PageV05P471 ~~وفيه قول ثان: وهو أن يكبر أربعا، هذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال به: ~~عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، [5/ ~~430] والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء ~~بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ~~وأصحاب الرأي # 3114 - (3136) حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا شعبة، عن ~~عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: «كل ذلك قد كنا نفعل نكبر ~~أربعا وخمسا، فأمر الناس بأربع على الجنازة» # 3115 - (3137) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ~~حدثني عامر بن شقيق الأسدي، عن أبي وائل، قال: «كانوا يكبرون على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا، وجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل واحد بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات، ~~يعني التكبير على الجنازة» PageV05P472 ~~3116 - (3138) حدثنا إسحاق، ms1031 عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عمير ~~بن سعيد، قال: «كبر علي على يزيد بن المكفف النخعي أربعا» # 3117 - (3139) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن رزين بن حنيش، ~~[5/ 431] عن الشعبي، قال: «كبر زيد بن ثابت على أمه أربع تكبيرات، وما ~~حسدها خيرا» # 3118 - (3140) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إبراهيم ~~الهجري، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى صلى على بنت له، فكبر عليها، قال: ~~ثم قام بعد التكبيرة الرابعة شيئا فسبحوا به، فقال: «كنتم ترون أني أكبر ~~خمسا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا» # 3119 - (3141) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر، «كان يطيل القيام في الصلاة على ~~الجنائز، ويكبر أربعا» # 3120 - (3142) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا PageV05P473 ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، أن الحسن بن علي، كبر على علي أربعا # 3121 - (3143) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ~~إسرائيل، عن مهاجر أبي الحسن، قال: صليت خلف البراء بن عازب على جنازة، ~~فقال: «اجتمعتم؟» قلنا: نعم، فكبر أربعا # 3122 - (3144) حدثنا يحيى، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن ~~عثمان بن موهب، قال: صليت خلف أبي هريرة على رجال ونساء، فسوى بينهم وكبر ~~عليهم أربعا # 3123 - (3145) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا علي بن حكيم الأزدي، ~~قال: ثنا حفص، يعني ابن غياث، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير، قال: «كان ~~علي يكبر [5/ 432] على البدريين ستا، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~خمسا، وعلى سائر الناس أربعا» # 3124 - (3146) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن قتادة، عن أنس، " أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا، فتكلم وتكلم ~~الناس، فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا، قال: فصفوا، PageV05P474 ~~فصفوا فكبر الرابعة " # 3125 - (3147) وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا موسى بن ~~علي، ms1032 عن أبيه، عن عقبة بن عامر، سأله رجل: كم الصلاة على الميت؟ فقال: ~~«أربعا بالليل والنهار سواء» # وقالت طائفة: يكبر خمسا، هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وروي ذلك عن ~~الضحاك بن مزاحم # 3126 - (3148) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عمار بن عبد ~~الجبار، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني منهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن ابن ~~مسعود، «أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد، فكبر عليه خمسا» # 3127 - (3149) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن حصين، ~~عن الشعبي، عن زيد بن أرقم، «أنه صلى على ميت فكبر عليه خمسا» # وفيه قول رابع: وهو أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص من ثلاث، هذا قول بكر ~~بن عبد الله المزني. PageV05P475 # [5/ 433] وقال أحمد: «لا ينقص من أربع، ولا يزيد على سبع» # وفيه قول سادس: وهو أن يكبروا ما كبر إمامهم، روي ذلك عن ابن مسعود، وكان ~~إسحاق يقول: " إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا أو أربعا أو ما زاد إلى أن ~~يبلغ سبعا، لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام. # وفيه قول سابع: وهو أن يكبر ستا، روينا عن علي بن أبي طالب أنه صلى على ~~سهل بن حنيف فكبر ستا، وروي ذلك عن ابن مسعود، وقد روينا عن علي بن أبي ~~طالب أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا # 3128 - (3150) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن عبد ~~الملك بن سلع، عن عبد خير، قال: «كان علي يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعا» # 3129 - (3151) حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، قال: ثنا إسماعيل، عن ~~عامر، عن عبد الله بن معقل، قال: «صلى علي على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا» # 3130 - (3152) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا محمد بن الصباح، قال: ثنا ~~هشيم، عن زكريا، عن الشعبي، «أن ابن مسعود، كبر على ميت ستا» # 3131 - (3153) حدثنا ms1033 موسى، قال: ثنا شجاع، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ~~إسماعيل، وزكريا، عن الشعبي، «أن عليا، كبر على أبي قتادة ستا، وكان من PageV05P476 ~~أهل بدر» # 3132 - (3154) حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: ثنا أبو أسامة، ~~قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، قال: «صلى ~~علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعا» # وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعا في الإمام يكبر خمسا، ~~فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف، هذا قول الثوري، وكذلك فعل، ~~انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة، وكان النعمان يقطعه حيث يكبر الرابعة ~~ويسلم ثم ينصرف، وقال مالك في هذا: «قف حيث وقفت السنة أن لا تكبر ~~الخامسة». # وفيه قول ثان: وهو أن يكبر خمسا إذا كبر الإمام خمسا، هذا قول أحمد بن ~~حنبل، وقال إسحاق: «لو كبر ستا أو سبعا، يعني يتبعه»، وذكر لأحمد إذا كبر ~~ستا، أو سبعا، أو ثمانيا، قال: أما هذا فلا، أما خمس فقد روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ونحن نختار أربعا PageV05P477 ~~قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى ~~أنه كبر على الجنائز أربعا، وقد تكلم في حديث زيد بن أرقم، فقالت طائفة من ~~أصحاب الحديث به، # وممن كان لا يمنع منه ولا ينهى عنه، ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر خمسا ~~أحمد بن حنبل، وكان يرى أن يكبر أربعا، # ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد بن أرقم، وقالت: لم يكن زيد يكبر أربعا ~~إلا لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كبر خمسا، ثم صار آخر الأمرين ~~إلى أن كبر أربعا، ولولا ذلك [5/ 435] ما كان زيد يكبر أربعا، فدل فعله على ~~ذلك أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان زيد يختاره، ~~والدليل على ذلك حديث عمر # 3133 - (3155) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي قال: ثنا يزيد بن ~~هارون، ووهب بن جرير، قالا: أخبرنا شعبة، عن ms1034 عمرو بن مرة، عن سعيد بن ~~المسيب، قال: قال عمر: «كل ذلك قد كان خمسا وأربعا، فجمع الناس على أربع» PageV05P478 ~~وقال وهب في حديثه: «فأمر الناس بأربع». # والأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا أسانيد ~~جيادا صحاحا لا علة لشيء منها # (3156) الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، عن أبي هريرة # (3157) وسليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر # (3158) وأبو قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين # (3159) وعثمان بن حكيم، عن خارجة بن زيد، عن عمه، يزيد بن ثابت، # (3160) والزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض، أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم الذين كبروا من الصحابة أربعا، قد ذكرناه عنهم ### ||| AUTO ذكر قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على ~~الجنازة # قال أبو بكر: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلاة ~~المكتوبة قولا، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه، ولا عن التابعين وقد كان الثوري، ~~وإسحاق بن راهويه يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على ~~الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ~~وذكر ذلك لأحمد، فقال: ما سمعت PageV05P479 ~~قال أبو بكر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل ~~فلا شيء عليه، وإن تركه فلا شيء عليه # 3134 - (3161) حدثونا عن الأثرم، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا جرير ~~بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، أن ابن عمر، «كان إذا صلى على الجنازة ~~رفع يديه إذا كبر، ثم يدعو هكذا بإصبعه، وأشار سليمان بالسبابة ### ||| AUTO الإشارة في الدعاء على الجنازة # قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنه كان يشير بإصبعه إذا صلى على الجنازة، ~~يعني بالسبابة، وقال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يشير بيده في تكبيره ~~على الجنازة، وهو ممسك بطرفي الرداء مع كفيه وقال أحمد: ms1035 وسئل عن الأوزاعي ~~في الدعاء على الجنازة؟ أرجو أن لا يكون به بأس ### ||| AUTO ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى # 3135 - (3162) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أنا ~~إبراهيم [5/ 437] بن سعد، عن أبيه، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت PageV05P480 ~~خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، فلما سلم سألته عن ذلك، فقال: ~~«سنة وحق» ### ||| AUTO ذكر قراءة فاتحة الكتاب وسورة في الصلاة على الجنازة # 3136 - (3163) حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثني محمد بن جعفر الوركاني، ~~قال: ثنا إبراهيم بن سعد. # (3164) وقال موسى: ثنا عبد الله بن عوف، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ~~أبيه، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ ~~بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر بها حتى أسمعنا، فلما انصرف أخذت بيده فسألته؟ ~~فقال: «سنة وحق» ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على ~~الجنازة # اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة، فكان ابن ~~عباس يقول: «ذلك من السنة»، وروينا عن ابن مسعود أنه قرأها، وروي ذلك عن ~~ابن الزبير، وعبيد بن عمير PageV05P481 ~~3137 - (3165) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: سمعت ~~أبا أمامة بن سهل بن حنيف، يحدث ابن المسيب، قال: «السنة في الصلاة على ~~الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم، ثم يخلص [5/ 438] الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم ~~يسلم في نفسه عن يمينه» # 3138 - (3166) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سعد بن ~~إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: " صليت مع ابن عباس على جنازة، ~~فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له؟ فقال: إنه من تمام السنة، أو إنه من السنة " # 3139 - (3167) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن هشام ~~الدستوائي، عن قتادة، عن رجل، من همدان، «أن ابن مسعود، قرأ ms1036 على الجنازة ~~بفاتحة الكتاب» وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق PageV05P482 ~~وقالت طائفة: ليس في الصلاة على الجنائز قراءة هذا قول ابن سيرين، وطاوس، ~~وعطاء، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومجاهد، والحكم، وحماد، ~~ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، [5/ 439] وأصحاب الرأي، وكان ابن عمر لا يقرأ ~~في الصلاة على الجنائز، وروي ذلك عن أبي هريرة # 3140 - (3168) وحدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى، عن ابن علية، عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «ليس على الجنازة قراءة» # 3141 - (3169) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على ~~الجنازة؟ قال: أنا لعمر الله، أخبرك: " أتبعها، من أهلها، فإذا وضعت كبرت ~~وحمدت الله، وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم عبدك وابن ~~عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم " # وقد روينا عن الحسن بن علي أنه قال في الصلاة على الجنازة: قرأت بفاتحة ~~الكتاب ثلاث مرات PageV05P483 ~~3142 - (3170) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا عباد ~~بن العوام، قال: أخبرنا عمر، قال: حدثني أبو رجاء، عن أبي العريان الحذاء، ~~قال: صليت خلف الحسن بن علي رضي الله عنه على جنازة، فلما فرغت أخذت بيده، ~~فقلت: كيف صنعت؟ قال: «قرأت بفاتحة الكتاب ثلاث مرات» # وروينا عن الحسن البصري أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات، ~~وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في [5/ ~~440] التكبيرة الأولى وسورة قصيرة، ورفع بها صوته، فلما فرغ، قال: «لا أجهل ~~أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة». # وقال أبو بكر: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة ~~الكتاب وسورة قصيرة فحسن، لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس حديث ~~الشافعي عن إبراهيم بن سعد، وحديث الوركاني عن إبراهيم بن سعد جيدين ### ||| AUTO ذكر الدعاء ms1037 في الصلاة على الجنازة # 3143 - (3171) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا ~~عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: سألت PageV05P484 ~~عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت؟ قالت: كان ~~يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا ~~وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على ~~الإيمان» [5/ 441] وبه قال سفيان الثوري ### ||| AUTO ذكر نوع ثان مما يقال في الصلاة على الميت # 3144 - (3172) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ~~قال: ثنا زيد بن حباب، قال: حدثني معاوية بن صالح، قال: حدثني حبيب بن عبيد ~~الكلاعي، عن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول على الميت: «اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف ~~عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من ~~الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، ~~وزوجة خيرا من زوجته، وأهلا خيرا من PageV05P485 ~~أهله، وأدخله الجنة، ونجه من النار»، أو قال: «قه عذاب النار»، حتى تمنيت ~~أن أكون أنا هو ### ||| AUTO ذكر نوع ثالث مما يقال في الصلاة على الميت # 3145 - (3173) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا سريج بن يونس، قال: ثنا ~~الوليد مسلم، قال: ثنا مروان بن جناح، قال: ثنا يونس بن ميسرة بن حلبس، أنه ~~سمع واثلة بن الأسقع، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ~~جنازة فسمعته يقول: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فأعذه من ~~فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له، إنك أنت ~~الغفور الرحيم» # وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه كان إذا صلى على الميت، ~~قال: «اللهم أسلمه إليك المال والأهل والعشيرة، والذنب عظيم والرب غفور رحيم» # وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول ms1038 على الجنائز: " اللهم ~~أصبح [5/ 442] عبدك إن كان صباحا، وإن كان مساء، قال: أمسى عبدك، قد تخلى ~~من الدنيا، وتركها لأهلها، وافتقر إليك، واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز " PageV05P486 # 3146 - (3174) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن طارق بن عبد ~~الرحمن، عن ابن المسيب، عن عمر # وروينا عن علي رضي الله عنه، أنه كان يقول على الميت: «اللهم اغفر ~~لأحيائنا وأمواتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل قلوبنا على ~~قلوب أخيارنا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أرجعه إلى خير مما كان ~~فيه، اللهم عفوك عفوك» # 3146 م- (3175) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن عبد ~~الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن علي # قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة، من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات مختلفة، ~~وقد ذكرناها في غير هذا الموضع ### ||| AUTO ذكر استحباب أن يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو ~~فيها قبل التسليم # 3147 - (3176) حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا ~~شعبة، عن الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: " ماتت ابنة لي فخرجت في ~~جنازتها على بغلة خلف الجنازة، فجعل النساء يرثين، فقال عبد الله بن أبي ~~أوفى: لا ترثين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن PageV05P487 ~~المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت، ثم صلى عليها فكبر أربعا، ~~فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها، [5/ 443] ~~ويدعو، وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع " # وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم، فاحتج بهذا ~~الحديث، وقال: لا أعرف شيئا يخالفه، واستحب ذلك إسحاق بن راهويه وقد اختلف ~~في الدعاء على الميت، فكان سفيان الثوري يقول: بحديث عائشة، وذكر إسحاق ~~الدعاء الذي في حديث عائشة، فقال: «إن دعا به فهو أحب إلينا» # وقال الأوزاعي بحديث أبي إبراهيم عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله ms1039 ~~عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت: «اللهم اغفر لأولنا وآخرنا، وحينا ~~وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا» # 3148 - (3177) حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن أبي كثير، قال: ثنا PageV05P488 ~~الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إبراهيم، رجل من عبد ~~الأشهل، عن أبيه # وكان الشافعي، يذكر دعاء قد ذكرته عنه في غير هذا الموضع، وقال إسحاق: " ~~إذا كبر الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الصلاة إلينا على ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه ابن مسعود؛ لأنه أجمل ما جاء في الصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول: «اللهم اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك ~~على إمام المتقين وسيد المرسلين، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام ~~الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا، يغبطه الأولون ~~والآخرون، اللهم صل على محمد وآل محمد [5/ 444] كما صليت على إبراهيم وآل ~~إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على ~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». # وكان سعيد بن المسيب، والنخعي، يقولان: «ليس فيه دعاء»، قال PageV05P489 ~~إبراهيم: معلوم، وقال سعيد: مؤقت، وقال ابن القاسم: «ما علمت أنه يعني ما ~~لها ذكر إلا الدعاء على الميت قط» ### ||| AUTO ذكر التسليم على الجنازة # 3149 - (3178) حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ~~أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن ~~المسيب، قال: «السنة في الصلاة على الميت أن تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم ~~تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو للميت، ثم تسلم عن يمينك ~~تسليمة خفيفة، ولا تقرأ بأم القرآن إلا في التكبيرة الأولى» ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة # اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة، فقال كثير من أهل العلم: ~~يسلم تسليمة واحدة، روينا هذا القول عن علي، وجابر بن عبد الله، وواثلة [5/ ~~445] بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي ms1040 هريرة، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، ~~وأنس وابن عباس، وابن عمر PageV05P490 ~~3150 - (3179) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى ~~بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه» # 3151 - (3180) حدثنا علي بن الحسين، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «تسليمة» # 3152 - (3181) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي ~~أمامة بن سهل بن حنيف، قال: «إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه» # 3153 - (3182) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «تسليمة خفيفة» # 3154 - (3183) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أحمد بن عبدة، املاء من ~~كتابه، قال: ثنا الفضل بن مبشر، قال: «صليت خلف جابر بن عبد الله على جنازة ~~فكبر عليها أربعا، ثم سلم عن يمينه» # 3155 - (3184) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن أبي ~~العنبس، عن أبيه، قال: «صليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر PageV05P491 ~~عليها أربعا، وسلم عن يمينه تسليمة» # 3156 - (3185) وأخبرنا إسماعيل، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل ~~بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، قال: «صليت مع واثلة على ستين جنازة من الطاعون ~~رجال ونساء، فكبر أربع تكبيرات وسلم تسليمة» # 3157 - (3186) حدثنا خشنام بن إسماعيل، قال: ثنا إسحاق، عن وكيع، عن ~~أبيه، عن عطاء بن السائب، قال: «صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ~~فسلم تسليمة» # 3158 - (3187) حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ~~يونس، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن رجال من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، «أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف، والسنة أن ~~يفعل من وراءه ما فعل إمامه» PageV05P492 ~~3159 - (3188) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن الحجاج، ~~عن عمير بن سعيد، قال: «صلى ms1041 علي على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعا، وسلم ~~تسليمة خفيفة عن يمينه» # [5/ 447] وبه قال ابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن ~~عيينة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق واختلف قول الشافعي، فقال في كتاب الجنائز: «إن شاء سلم تسليمة، وإن ~~شاء تسليمتين»، وحكى البويطي عنه، أنه قال: «يسلم تسليمتين». # وقالت طائفة: يسلم تسليمتين، هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي عن الشعبي وأبي ~~إسحاق مثل قولهم، واختلف فيه عن النخعي. # [5/ 448] قال أبو بكر: تسليمة أحب إلي لحديث أبي أمامة بن سهل؛ ولأنه ~~الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالسنة من غيرهم؛ ~~ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا عنه، ولم ~~يختلف من روينا ذلك عنه منهم إن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه PageV05P493 ~~يكون بتسليمة واحدة خارجا من الصلاة ### ||| AUTO ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة # واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز، فقالت طائفة: ~~لا يقضي، روي ذلك عن ابن عمر # 3160 - (3189) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن محمد ~~بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على ~~الجنازة» # وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعي # وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير، هذا قول سعيد بن المسيب، ~~وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، [5/ 449] والزهري، وقتادة، ومالك، ~~والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وقال بعض هؤلاء: يقضيه تبعا ~~قبل أن ترفع الجنازة. PageV05P494 # قال أبو بكر: هكذا أقول، وإنما يكبر ما لم ترفع، فإذا رفعت سلم وانصرف، ~~واختلف فيه عن الشعبي، فروي عنه القولان جميعا ### ||| AUTO ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير ~~الإمام؟ # واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر، فقالت طائفة: لا يكبر حتى ~~يكبر الإمام، فإذا كبر كبر الذي انتهى إلى الإمام، كذلك قال ms1042 الحارث بن ~~يزيد، ومالك، والثوري، والنعمان، وإسحاق، وابن الحسن. # وقالت طائفة: لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية، ولكن يفتتح لنفسه، ~~هذا قول الشافعي، ويعقوب، وسهل أحمد في القولين جميعا، وذكر قول الحارث ~~العكلي الذي بدأنا بذكره PageV05P495 ~~قال أبو بكر: هذا القول أحب إلي قياسا على الرجل ينتهي في الصلاة المكتوبة ~~[5/ 450] إلى الإمام وقد كبر، يكبر معه ولا ينتظر تكبيره ### ||| AUTO ذكر الاستغفار للميت الغائب # 3161 - (3190) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن ~~الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~مات النجاشي أخبر أنه مات، قال: «استغفروا له» PageV05P496 ### || AUTO جماع أبواب دفن الموتى ### ||| AUTO ذكر الأمر بحفر القبور للموتى، وتحسين ذلك، والتوسع فيه # 3162 - (3191) حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الوارث، ~~عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، قال: «احفروا وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين ~~والثلاث، وقدموا أكثرهم قرآنا» # قال أبو بكر: لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجب لازم ~~على الناس، لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان، ووجود السبيل إليه، ومن قام به ~~سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين PageV05P497 ### ||| AUTO ذكر اللحد في القبر # 3163 - (3192) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا ابن الأصبهاني، ~~قال: ثنا [5/ 451] حكام بن سلم، قال: سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه، ~~عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«اللحد لنا والشق لغيرنا» # 3164 - (3193) حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا محاضر، قال: ثنا مجالد، عن عامر، ~~عن المغيرة بن شعبة، قال: " كنت فيمن حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ~~فلحدنا اللحد، فلما أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر طرحت الفأس، ~~ثم قلت: الفأس الفأس، ثم نزلت فوضعت يدي على اللحد، وقال: كان يقول: أنا ~~أقرب الناس عهدا برسول الله صلى ms1043 الله عليه وسلم " # قال أبو بكر: وقد اختلف في اللحد والشق، فاستحب أكثر أهل العلم اللحد؛ ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد له، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه ~~أوصاهم «إذا وضعتموني في لحدي فافضوا بخدي إلى الأرض» # 3165 - (3194) حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا ~~هشيم، قال: أخبرني مجالد، عن الشعبي، عن ابن عمر عن عمر، أنه PageV05P498 ~~أوصاهم «إذا وضعتموني في لحدي فافضوا بخدي إلى الأرض» # وممن استحب اللحد إبراهيم النخعي، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي، وكان ~~الشافعي يقول: «إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم، وإن كانوا ببلاد رقيقة شق ~~لهم شقا». # قال أبو بكر: الذي قال الشافعي حسن ### ||| AUTO ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر # اختلف أهل العلم في صفة الميت عند إدخاله القبر، فقالت طائفة: يسل سلا من ~~قبل رجل القبر، روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن ~~يزيد الأنصاري، والشعبي، والنخعي # 3166 - (3195) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الأعلى، عن ~~هشام، عن ابن سيرين، قال: «كنت مع أنس بن مالك في جنازة فأمر بالميت فأدخل ~~من قبل رجليه» # 3167 - (3196) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن ~~إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عمر، «أنه أدخل ميتا من PageV05P499 ~~قبل رجليه» # وبه قال الشافعي، وقال: " هذا من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن ~~الحديث، [5/ 453] ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها، ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون، والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا ~~العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا. # وقالت طائفة: يؤخذ الميت من القبلة معترضا "، روي هذا القول عن علي، وابن ~~الحنفية # 3168 - (3197) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن عمر ~~بن سعد (قال أبو بكر: الصحيح) (¬1)، أن عليا، «أخذ يزيد بن المكفف من ~~القبلة» # قال أبو بكر: الصحيح أن عليا، أخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة. وبه ms1044 قال إسحاق. # وقالت طائفة: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر، أو رجليه، أو وسطه، ~~هذا قول مالك، وقال أحمد بن حنبل: من حيث يكون أسهل عليهم # قال أبو بكر: قد روينا في هذا الباب حديثين أحدهما: # (3198) من حديث حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أخذه من قبل القبلة، يعني الميت» PageV05P500 ~~3169 - (3199) والآخر من حديث أبي الطاهر مولى عثمان بن علي، عن ابن أبي ~~الذئب، [5/ 454] عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم سل في قبره سلا» # وليس منهما ثابت، والذي أحب أن يفعله ما يفعله أهل الحجاز قديما وحديثا ~~يسلون الميت سلا من قبل رجل القبر، وإن فعل فاعل غير ذلك فلا شيء عليه ### ||| AUTO ذكر قدر ما يعمق القبر # واختلفوا في قدر ما يعمق القبر # روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة» # 3170 - (3200) حدثناه إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو أسامة، PageV05P501 ~~عن محمد بن سليم، عن الحسن عن عمر # وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعي، أنهما قالا: «يحفر للميت إلى السرة» ~~وكان مالك يقول: «لم يبلغني في عمق حفرة الميت شيء موقوف عليه، وأحب إلي أن ~~لا تكون عميقة جدا، ولا قريبة من أعلى الأرض جدا» # وروينا عن أبي موسى الأشعري «أنه أوصى أن يعمقوا له قبره» # 3171 - (3201) حدثناه إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن ~~هارون، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن أبي موسى # وقال الشافعي: «أحب أن يعمق، للميت قدر بسطة، [وما أعمق له ووري أجزأ، ~~وإنما أحببت أن لا تناله السباع] ولا يقرب على أحد إن أراد أن ينبشه، ولا ~~يظهر له ريح» ### ||| AUTO ذكر نصب اللبن على اللحد # 3172 - (3202) أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا PageV05P502 ~~عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، أن سعدا، ~~حين حضرته ms1045 الوفاة، قال: «الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي، يعني اللبن، نصبا ~~كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم» # قال أبو بكر: فالذي يجب أن ينصب اللبن على اللحد، أو ما قام مقام اللبن ~~إن لم يحضر اللبن، وإن شق للميت جعل جوائز، لأن ذلك أحكم ### ||| AUTO ذكر طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه فوق الجوائز واللبن # 3173 - (3203) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو بشر، قال: ثنا عبد ~~الوهاب، قال: ثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: «إن الله عز وجل حرم مكة ولا تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد ~~بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ~~ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف»، قال العباس: يا رسول الله إلا ~~الإذخر فإنه لصاغتنا ولقبورنا، قال: «إلا الإذخر» PageV05P503 ### ||| AUTO ذكر التسمية عند وضع الميت في القبر # 3174 - (3204) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع ~~بن الجراح، عن همام، عن قتادة، عن أبي الصديق، عن ابن عمر، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: " إذا [5/ 456] وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: ~~بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم " # قال أبو بكر: # روينا عن عمر بن الخطاب، أنه كان إذا سوى على الميت، قال: «اللهم أسلمه ~~إليك الأهل والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له» # 3175 - (3205) حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~منصور، عن أبي مدرك الأشجعي، عنه PageV05P504 ~~ودفن أنس بن مالك ابنا له، فقال: «اللهم جاف الأرض عن جنبه، وافتح، أبواب ~~السماء لروحه، أبدله دارا خيرا من داره» # 3176 - (3206) حدثناه إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، ~~قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس وقال الشافعي: " إذا وضع الميت في قبره، ~~قال من يضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أن ~~يقول: اللهم أسلمه إليك الأشحاء كانوا على ms1046 قربه من ولده، وأهله، وقرابته، ~~وإخوانه، وفارق من كان يحب قربه، وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة ~~القبر وضيقه، ونزل بك وأنت خير منزول به، إن عاقبته عاقبته بذنب، وإن عفوت ~~فأنت أهل للعفو، اللهم أنت غني عن عذابه، وهو فقير إلى رحمتك، اللهم اشكر ~~حسنته، وتجاوز عن سيئته، وشفع جماعتنا فيه، واغفر ذنبه وأفسح له في قبره، ~~وأعذه من عذاب القبر، وأدخل عليه الأمان والروح في قبره ### ||| AUTO ذكر إلقاء الثوب في القبر # 3177 - (3207) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا [5/ ~~457] شعبة، عن أبي جمرة، قال: قال: سمعت ابن عباس، يقول: «ألقي في قبر ~~النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء» PageV05P505 ~~وكان أحمد بن حنبل يرخص في القطيفة تلقى القبر محتجا بحديث ابن عباس، ~~وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحته ثوب، يعني في القبر # 3178 - (3208) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ~~سفيان، عن ابن أخي يزيد بن الأصم، أن ابن عباس، «كره أن يجعل، تحته ثوب، ~~يعني في القبر،» # 3179 - (3209) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن قيس ~~بن رافع، أن أبا هريرة، «أوصى أهله حين توفي أن لا يظهروا عليه الطيب، ولا ~~يجعلوه في قطيفة حمراء» ### ||| AUTO ذكر مد الثوب على القبر # واختلفوا في مد الثوب على القبر وقت يدفن الميت، فكره قوم ستر الثوب على ~~قبر الرجل، وممن رأى أن لا يفعل ذلك عبد الله بن زيد، وشريح، وأحمد بن ~~حنبل، وكان الشافعي يقول: " يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت لحده، ~~وستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها "، PageV05P506 ~~وكان أحمد وإسحاق يريان أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وقال أصحاب الرأي: لا بأس ~~أن يفعل ذلك بقبر المرأة، ولا يضرهم ترك ذلك في قبر الرجل، ولو فعلوا ذلك ~~في قبر الرجل لم يضرهم، وكان ms1047 أبو ثور لا يرى بذلك بأسا في قبر الرجل وقبر ~~المرأة. # قال أبو بكر: ليس لستر قبر الرجل معنى وقت دفنه؛ لأنه ظاهر على السرير ~~قبل أن يدفن، وأستحب أن يستر قبر المرأة وقت الدفن تشبيها بالنعش المنصوب ~~على السرير ### ||| AUTO ذكر الأمر بالاستغفار للميت عند الفراغ من الدفن والدعاء له ~~بالتثبيت # 3180 - (3210) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا ~~هشام بن يوسف، عن عبد الله بن بحير القاص، عن هانئ، مولى عثمان، عن عثمان، ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل، قال: ~~«استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل» # وكان إسحاق يقول: " إذا دفن الميت أتاه وليه من أحب، فسلم عليه من قبل ~~وجهه، ثم استقبل القبلة فدعا له، ثم انصرف PageV05P507 ~~وكان أنس إذا سوي على الميت قام عليه، ثم قال: " اللهم عبدك رد إليك، فارؤف ~~به وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبه، وافتح أبواب السماء لروحه، وتقبله منك ~~بقبول حسن، اللهم إن كان محسنا فضعف له في إحسانه، أو قال: فزد في إحسانه، ~~وإن كان مسيئا فتجاوز عنه " # 3181 - (3211) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل ابن ~~علية، عن عبيد الله بن أبي بكر، قال: كان أنس بن مالك ### ||| AUTO ذكر النهي عن الدفن، بالليل إلا عند الضرورة # 3182 - (3212) حدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل، قالا: ثنا ~~الحجاج الأعور، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد ~~الله، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر رجلا من أصحابه قبض، فكفن ~~في كفن غير طائل، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ~~بالليل حتى يصلي عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على إباحة الدفن بالليل # 3183 - (3213) حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبدة ms1048 ~~بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت محمد، PageV05P508 ~~عن عمرة، عن عائشة، قالت: «ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء» # 3184 - (3214) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، وغيره، عن عبد ~~الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «ما شعرنا بدفن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا بصوت المساحي من آخر الليل» ### ||| AUTO ذكر اختلافهم في الدفن بالليل # اختلف أهل العلم في الدفن بالليل، فممن دفن بالليل: أبو بكر، وفاطمة، ~~وعائشة رضي الله عنهم، وروينا أن عثمان بن عفان دفن ليلا، وممن رخص في ~~الدفن بالليل عقبة بن عامر، وسعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء بن أبي رباح، ~~وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق PageV05P509 ~~3185 - (3215) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، ~~عن عائشة، أن عليا، دفن فاطمة ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر # 3186 - (3216) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عبيد بن السباق، أن عمر، «دفن أبا بكر بعد ~~العشاء الآخرة حين صلاها» # 3187 - (3217) وحدثنا أبو أحمد، قال: ثنا محاضر، قال: ثنا هشام بن عروة، ~~عن أبيه، عن عائشة، «أن أبا بكر رضي الله عنه مات ليلة الثلاثاء، ودفن من ~~ليلته قبل أن يصبح» # 3188 - (3218) حدثنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني موسى بن ~~علي، عن أبيه، قال رجل لعقبة بن عامر: ويقبر بالليل؟ قال: «نعم، قبر أبو ~~بكر بالليل» # 3189 - (3219) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، عن حماد، عن هشام ~~بن عروة، أن ابن الزبير، دفن عائشة ليلا PageV05P510 ~~3190 - (3220) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا خالد الزيات، عن ~~زرعة بن عمرو، مولى لآل خباب، عن أبيه، قال: «دفنا عثمان بن عفان بعد ~~العشاء الآخرة بالبقيع، وكنت رابع أربعة فيمن حمله» وكان الحسن البصري يكره ~~الدفن بالليل. # قال أبو بكر: ms1049 الدفن بالليل مباح، لأن مسكينة توفيت على عهد النبي صلى ~~الله عليه وسلم فدفنت بالليل، ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به؛ لأنهم أعلموه ~~بذلك، فأتى قبرها فصلى عليه، وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليلا، ولو كان ذلك مكروها ما فعلوه، والذين تولوا ذلك من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من تولاه منهم ### ||| AUTO ذكر النهي عن الدفن، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند الزوال # وقد ذكرت الخبر الذي فيه النهي عن الدفن في الأوقات المنهي عن الدفن ~~فيها، في أبواب الصلاة على الجنازة ### ||| AUTO ذكر حثي التراب على القبر # روينا عن علي بن أبي طالب، أنه حثى على يزيد بن المكفف ثلاثا # [5/ 462] وممن روينا عنه، أنه رأى ذلك الزهري، كان المهاجرون يلحدون ~~لموتاهم وينصبون اللبن على اللحد نصبا، ويحثون عليه التراب، وروينا عن ابن ~~عباس، أنه لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب، ثم قال: PageV05P511 # هكذا يدفن العلم # 3191 - (3221) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مالك بن مغول، ~~عن عمير بن سعد، أن عليا، " حثى على يزيد بن المكفف، قال: هو أو غيره ثلاثا " # 3192 - (3222) حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، ~~عن ثور، قال: ثنا عامر بن جشيب، وغيره، من أهل الشام عن أبي الدرداء، قال: ~~«إن من تمام أجر الجنازة أن يحثو في القبر» # 3193 - (3223) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن علي بن زيد بن ~~جدعان، أن ابن عباس، لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه، ثم قال: «هكذا يدفن العلم» # 3194 - (3224) حدثنا خشنام، قال: ثنا أبو بكر الطبري، قال: حدثني نعيم بن ~~حماد، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا محمد بن زياد الألهاني، عن أبي ~~أمامة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «توفي رجل فلم تصب له ~~حسنة، إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر، فغفرت له ذنوبه» PageV05P512 ~~وقال الشافعي: «ويحثي من على شفير القبر ms1050 بيديه معا من التراب ثلاث حثيات» ### ||| AUTO ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة # واختلفوا في دفن الاثنين في قبر، فروينا عن الحسن أنه كره أن يدفن اثنان ~~في قبر، ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم، روينا عن عطاء ومجاهد في الرجل ~~والمرأة يدفنان في القبر؟ قالا: يقدم الرجل أمام المرأة في القبر. # وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، غير أن الشافعي وأحمد ~~قالا: «يدفنان في مواضع الضرورات»، وكان الأوزاعي يرخص في دفن الرجل ~~والمرأة في القبر. # وكذلك نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآنا، كذلك السنة، وقد ذكرنا ~~إسناده قبل PageV05P513 ### ||| AUTO ذكر النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم # اختلف أهل العلم في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم فروينا عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة ~~المسلمين # 3195 - (3225) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن ~~دينار، أن شيخا، من أهل الشام أخبره، عن عمر بن الخطاب، «أنه دفن امرأة من ~~أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة بين المسلمين» # وروينا عن مكحول أنه قال: تدفن في أدنى مقابر المسلمين. وقال إسحاق بن ~~راهويه: في حواشي قبور المسلمين. # وفيه قول ثان: وهو أن تدفن في مقبرة ليست للمسلمين ولا النصارى. هكذا قال ~~أحمد بن حنبل، واحتج فيه بحديث روي عن واثلة بن الأسقع أنه قال كذلك. # 3196 - حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا ابن جريج، ~~عن سليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، أنه دفن امرأة نصرانية وفي بطنها ~~ولد من مسلم في مقبرة ليس بمقبرة النصارى ولا المسلمين. # وقالت طائفة تدفن مع أهل دينها. كذلك قال عطاء، والزهري، والأوزاعي. PageV05P514 # قال أبوبكر": أما حديث عمر (منقطع)، لأنه عن شيخ مجهول من أهل الشام لم ~~يسم. وحديث واثلة، (سليمان) بن موسى لم يلقه. # فلو قال قائل إذا لم يثبت فيه خبر فسبيله النظر، والنظر دال ms1051 على أنها ~~تدفن في مقابر المشركين، لأنها لو قتلت وديت فيها، ديتها دية أهل الكتاب، ~~ولم يكن لما في بطنها حكم. وهي في حياتها تدخل الكنائس، وأهل دينها يلونها ~~إذا ماتت ويحملونها هم. وقياس ذلك أن يكونوا أولى بدفنها. والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر نقل الميت من بلد إلى بلد غيره # واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد، فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين ~~رضي الله عنها، قالت: «لو حضرت أخي ما دفن إلا حيث مات»، وكان مات بالحبشي ~~فدفن بأعلى مكة، وكره ذلك الأوزاعي # وسئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: «قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن ~~المسيب من العقيق إلى المدينة، فدفنا بها»، وقال ابن عيينة، مات ابن عمر ~~ههنا، يعني بمكة، فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن PageV05P515 ~~بسرف، فغلبهم الحر، وكان رجلا بادنا # 3197 - (3227) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن ~~أبي مليكة، يقول: قالت عائشة: «لو حضرت عبد الرحمن، تعني أخاها، ما دفن إلا ~~حيث مات»، وكان مات بالحبشى فدفن أعلى مكة، والحبشى قريب من مكة # 3198 - (3228) وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ~~منصور بن عبد الرحمن، أن أمه صفية أخبرته، قالت: عزيت عائشة في أخيها، ~~فقالت: «يرحم الله أخي، إن أكثر ما أجد فيه من شأن أخي لم يدفن حيث مات» # قال أبو بكر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان ~~الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عوام أهل العلم، وكذلك ~~تفعل العامة في عامة البلدان، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه ~~التغير فيما بينهما ### ||| AUTO ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر # واختلفوا فيما يفعل بالذي يموت في البحر، فكان الحسن يقول: «إذا [5/ 465] ~~مات في البحر جعل في زنبيل ثم قذف به»، # وقال عطاء: «يغسل، ويكفن، PageV05P516 ~~ويحنط، ويصلى عليه، ويربط في رجليه شيء، ثم يرمى به في البحر»، وكذلك قال أحمد. # وقال ms1052 الشافعي: «إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين، ~~ويربطوا بهما ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه ~~فيواروه، فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم». # قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب فيه أن تخرج أمواجه ~~إلى سواحل المسلمين يفعل به ما قاله الشافعي، فإن لم يكن كذلك فعل ما قال ~~أحمد، والله أعلم # يتلوه كتاب الزكاة PageV05P517 ~~الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد السادس # تحقيق # خالد إبراهيم السيد # محيي الدين البكاري # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد السادس ¶ تحقيق ¶ خالد إبراهيم السيد ¶ محيي ~~الدين البكاري ¶ دار الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO كتاب الجزية # بسم الله الرحمن الرحيم # الله المستعان # أخبرنا أبو منصور محمد بن رزيق البلدي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن ~~إبراهيم بن المنذر. ### || AUTO ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير # 6001 - (6400) حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن ~~سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر ذكر له أن عمالا ~~يأخذون الخمر، والخنازير في الجزية، قال: فنشدهم عمر، فقال بلال: إنهم ~~ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا ~~أثمانها، ولوهم بيعها. PageV06P007 # وقد اختلف أصحابنا في هذا الباب ففي مذهب الشافعي: لا يجوز أن يأخذ منهم ~~أحد أثمان الخمر والخنازير، وهذا قياس قول أبي ثور، وكان مالك يقول: وإنما ~~يعطى أهل الكتاب الجزية من ثمن الخمر والخنازير، وذلك حلال للمسلمين إن ~~يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية، ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم الخمر ~~بعينها ولا الخنزير حيا. # واختلفوا في ms1053 الخمر والخنازير يمر بها على العاشر، فممن رأى أن يعشر الخمر ~~مسروق، والنخعي، والنعمان، وقال ابن الحسن: أما الخنازير فلا يعشرها، وأما ~~الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها. وقال الحسن بن صالح: يقوم عليهم العاشر الخمر ~~والخنازير إذا اتجروا فيها، ويأخذ عشرها من القيمة. # قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه ضمن مسلما خمرا أهراقها لذمي، وروينا ~~عن الحسن أنه قال في الخمر: العشر، وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه ~~قال: «الخمر لا يعشرها مسلم»، وهذا على مذهب أبي ثور، وأبي عبيد. PageV06P008 # وكان أحمد بن حنبل لا يوجب على من أهراق لذمي خمرا. أو قتل له خنزيرا شيئا، ~~وهذا على مذهب الشافعي. # قال أبو بكر: وقياس قول من كره تعشير الخمر والخنازير أن يكره أخذها في ~~الجزية، ويشبه أن يكون قياس قول من رأى للعشارين أن يعشروا الخمر عليهم ~~ويأخذ عشرها الخمر في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر والخنازير ~~فقال: يعشر الخمر ولا يعشر الخنازير، لأن الخمر قد كان في الأصل قبل أن ~~يكون خمرا حلالا، لأنه كان عنبا وعصيرا، ثم لعله أن يعود خلا، والخنزير لم ~~يكن حلالا قط، وهذه غفلة من قائلها، وذلك أن الخمر في الحال التي هي محرمة ~~ضد الحلال، فالحال التي هي عليها أولى بها من حالة كانت. ويلزم قائل هذا ~~القول، والمعتل بهذه العلة، أن يجيز بيعها وشرائها، فإذا أبى ذلك في البيع ~~ونظر إلى الحالة التي هي عليها، وامتنع من بيعها لأنها محرمة في وقت البيع ~~والشراء، وجب أن يمتنع أن يعشر الخمر من حيث امتنع من بيعها وشرائها. ### || AUTO ذكر التغليظ على من عنف بأهل الذمة في مطالبتهم بالجزية # 6002 - (6401) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة أن هشام بن حكيم PageV06P009 ~~وجد رجلا وهو على حمص، يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية فقال: ما هذا إني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ms1054 «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس ~~في الدنيا». ### || AUTO ذكر استحباب الرفق في الأمور كلها # 6003 - (6402) حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة ~~عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يحرم الرفق يحرم الخير». # 6004 - (6403) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن الزبير قال: ~~حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو هكذا، عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم ~~الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم PageV06P010 ~~قال: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق ~~ففد حرم حظه من الخير». ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى # قال الله عز وجل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). # 6005 - (6404) حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ~~حدثنا مروان بن معاوية عن أبي بكر عن أبي صالح عن ابن عباس قال: يمشون بها ملبين. # وقد اختلف في قوله: (عن يد وهم صاغرون) فقال بعضهم: يمشون بها، وقال ~~بعضهم: نقدا، يقول عن ظهر يد ليس بنسيئة، وقال أبو عبيد: كل من انطاع لمن ~~قهره وأعطاه عن غير طيب نفس فقد أعطاه عن يد. # وكان الشافعي يقول: " سمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري ~~عليهم حكم الإسلام، قال الشافعي: وما أشبه ما قالوا بما قالوا، قال ~~الشافعي: فإذا أحاط الإمام بالدار، فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن ~~يجري عليهم حكم الإسلام، لزمه أن يقبلها منهم، ولو سألوه أن يعطوها على أن ~~لا يجري عليهم حكم الإسلام، لم يكن PageV06P011 ~~ذلك له، وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم ~~صاغرون، بأن يجري عليهم حكم الإسلام ". # وقال أصحاب الرأي: "ينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل ~~عليهم في خراجهم، ولا يعذبهم، فإن كسروا من خراجهم ms1055 شيئا لم يبع عليهم عرضا، ~~ولم يعمهم فيه، ولم يعذبهم، وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي ~~الخراج، فإن صار على أحد منهم مانيذ بعدما مضت السنة فلا يؤخذ بالمانيذ في ~~قول النعمان، ويؤخذ به في قول يعقوب. # وقال أبو ثور: ويؤخذ منهم في كل سنة في وقت من الأوقات، ويكتب لهم براءة ~~إلى مثله من الحول، ويرفق بهم في الاستيداء، ولا يضربون ولا يحبسون إلا أن ~~يكون رجل منهم عنده مال فلا يؤدي، فيكون للإمام عقوبته بحبس، أدب، ولا يؤخذ ~~منهم إلا نقد البلد الذي هم فيه، ولا يكلفون نقد بيت مال إن كان أجود من ~~نقد البلد. ### || AUTO ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين # 6006 - (6405) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ~~القاسم بن عبد الله قال: حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرو PageV06P012 ~~أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية ~~بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، ولا ~~يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا يدعوهم يتشبهوا بالمسلمين ~~في ركوبهم. # قال أبو عبيد في قوله: مناطقهم: يعني الزنانير. # 6007 - (6406) حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد ~~الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال: قال عمر: يا يرفأ، اكتب إلى أهل ~~الأمصار في أهل الكتاب: أن تجز نواصيهم، وأن يربطوا الكستيجان في أوساطهم، ~~ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام. # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز «أنه أمر في أهل الذمة أن يحملوا على ~~الأكف، وأن تجز نواصيهم»، وسئل مالك هل للنصارى أن يحدثوا في أرض الإسلام ~~الكنائس؟ قال: لا، إلا أن يكون لهم PageV06P013 ~~أمر أعطوه على ذلك. # وكان الشافعي يقول: " ينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما ~~يعطيهم، ويأخذ منهم، ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم فيسمي الجزية، وأن، ~~يؤدوها على ما وصفت، ويسمي ms1056 شهرا تؤخذ فيه الجزية، وعلى أن يجري عليهم حكم ~~الإسلام إذا طلبهم به طالب، أو أظهروا ظلما لأحد، وعلى أن لا يذكر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو أهله، ولا يطعنوا في دين الإسلام، ولا ~~يعيبوا من حكمه شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم، ويأخذ عليهم ألا يسمعوا ~~المسلمين شركهم، وقولهم في عزير، وعيسى، فإن وجدوهم فعلوا بعد التقدم في ~~عزير، وعيسى إليهم، عاقبهم على ذلك عقوبة ولا يبلغ حدا، لأنهم قد أذن ~~بإقرارهم على دينهم، وأن لا يكرهوا أحدا على دينهم إذا لم يروه من أبنائهم، ~~ولا رقيقهم ولا غيرهم، وعلى أن لا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة، ~~ولا مجتمعا لصلاتهم، ولا ضرب ناقوس، ولا حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا ~~يعذبوا بهيمة، ولا يقتلوها ضربا لذبح، ولا يحدثون ما يطيلون به بناء ~~المسلمين، وأن يفرقوا بين هيئاتهم في الملبس والمركب، وبين هيئات المسلمين، ~~وأن يعقدوا الزنانير في أوساطهم، فإنها من أبين فرق بينهم وبين هيئات ~~المسلمين، وأن لا يدخلوا مسجدا، ولا يبايعوا مسلما بيعا يحرم في PageV06P014 ~~الإسلام، ولا يزوجوا مسلما محجورا، إلا بإذن وليه، ولا يمنعوا من أن يزوجوه ~~حرة إذا كان حرا مالكا لنفسه أو محجورا بإذن وليه بشهود مسلمين، ولا يسقوا ~~مسلما خمرا، ولا يطعموه محرما من لحم الخنزير ولا غيره، ولا يظهروا الصليب ~~في الجماعات في أمصار المسلمين، وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم ~~نمنعهم إحداث كنيسة ولا رفع بناء، ولا يعرض لهم في خنازيرهم وخمرهم ~~وأعيادهم وإجماعهم، وأخذوا عليهم أن لا يسقوا مسلما أتاهم خمرا، ولا ~~يبايعوه محرما، ولا يطعموه إياه، ولا يغشوا مسلما. # وإن كان بمصر المسلمين لهم كنيسة، أوبناء طائل كبناء المسلمين، لم يكن ~~للإمام هدمها ولا هدم بنائهم، وترك كلا على ما وجد عليه، ومنع من إحداث ~~الكنيسة، وهذا إذاكان المصر للمسلمين أحيوه، أو فتحوه عنوة، وشرط على أهل ~~الذمة هذا، فإن كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين أهل الذمة، من ترك إظهار ~~الخمر والخنازير، ms1057 وإحداث الكنائس فيما ملكوا، لم يكن له منعهم من ذلك، ~~وإظهار الشرك أكبر منه، ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ~~ينزلوا من بلاد الإسلام منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا، إنما ~~يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها ففتحوها عنوة أو صلحا، فأما ~~بلاد لم تكن لهم، فلا يجوز هذا له فيها، فإن فعل ذلك أحد في بلد يملكه منعه ~~منه، وإن أظهروا ناقوسا، أو اجتمعت لهم جماعة، أو تهيئوا بهيئة نهاهم عنها، ~~يقدم في ذلك إليهم، فإن عادوا عاقبهم، وإن فعل هذا منهم فاعل، أو باع مسلما ~~بيعا حراما فقال: ما علمت، تقدم إليه الوالي وأحلفه وأقاله ذلك، فإن عاد ~~عاقبه ". PageV06P015 # وقال أصحاب الرأي: «ينبغي للإمام أن لا يترك أحدا من أهل الذمة يتشبه في ~~لباسه ولا مركبه، ولا في هيئته بالمسلمين، وينبغي أن يؤخذوا حتى يجعل كل ~~إنسان منهم في وسطه كستيجا مثل الخيط الغليظ، ويعقده على وسطه، وأن يؤخذوا ~~بأن يلبسوا قلانس مضربة، وأن يركبوا السروج وعلى قربوس السرج مثل الرمانة، ~~وأن يجعلوا شرك نعالهم مثلثة، ولا يحذوها على حذاء المسلمين، ولا يلبسوا ~~طيالسة مثل طيالسة المسلمين، ولا أردية مثل أردية المسلمين». # وقيل لأحمد بن حنبل: للنصارى أن يظهروا الصليب أو يضربوا بالنواقيس؟ قال: ~~ليس لهم أن يظهروا شيئا ليس في صلحهم. قال إسحاق: " ليس لهم أن يظهروا ~~الصليب أصلا، لما نهى عمر بن الخطاب عن ذلك، ويقولون: إن إظهارنا الصليب ~~إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع ". ### || AUTO ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله # قال الله جل ذكره: (يا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا ~~المسجد الحرام بعد عامهم هذا). PageV06P016 # روينا عن الحسن البصري أنه قال في قوله (إنما المشركون نجس) قال: قذر. # وقال قتادة: نجس أي أجناب، وقال أبو عبيدة: «نجس متحرك الحروف بالفتحة، ~~ومجازه قذر، وكل نتن وطفس نجس». # 6008 - (6407) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وإبراهيم بن ms1058 الحارث ~~البغدادي، وسهل بن عمار النيسابوري قالوا: حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال: ~~قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن، عبد الله يقول في هذه ~~الآية (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) إلا أن ~~يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية. # وقال قتادة في هذه الآية كما قال جابر. # وفيه قول ثان: # 6009 - (6408) حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا عباد بن ~~العوام عن أشعث عن أبى الزبير عن جابر: «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ~~عامهم هذا، ولا يقربه مشرك». PageV06P017 # روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة ~~وهو كافر، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام، قال الله تعالى: (إنما ~~المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا). # وكان الشافعي يقول: «لا ندع مشركا أن يطأ الحرم بحال من الحالات طبيبا ~~كان أو صانعا بنيانا أو غيره، لتحريم الله دخول المشركين المسجد الحرام، ~~وبعده تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك»، وقال الشافعي: «أما مكة ~~فلا يدخل أحد منهم الحرم بحال أبدا، كان له بها مال أو لم يكن وإن غفل عن ~~رجل منهم فدخلها، فمرض أخرج مريضا، أو مات أخرج ميتا ولم يدفن بها، ولو دفن ~~نبش ما لم ينقطع». ### || AUTO ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز # 6010 - (6409) أخبرنا محمد بن علي النجار قال: أنا عبد الرزاق قال: أنا ~~ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني ~~عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لأخرجن اليهود ~~والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا مسلما. PageV06P018 # 6011 - (6410) حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحلواني عن النفيلي ~~قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عائشة حدثته قالت: آخر ما عهد إلي رسول ms1059 ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان». # 6012 - (6411) حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري ~~حدثنا زياد عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ~~أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. # 6013 - حدثنا علي عن أبي عبيد قال: قال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين ~~حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، فأما العرض فما بين رمل يبرين إلى ~~منقطع السماوة، وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق ~~في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام، # قال: قال أبو عبيد: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذا ~~كله، فيرون أن عمر إنما استجاز إخراج أهل نجران من اليمن وكانوا نصارى، إلى ~~سواد العراق لهذا الحديث، وكذلك اجلاؤه أهل خيبر إلى الشام وكانوا يهودا. PageV06P019 # 6014 - (6412) حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا المقري قال: حدثنا الليث ~~قال: حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد خرج إلينا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى ~~جئنا بيت المدراس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: «يا ~~معشر يهود أسلموا تسلموا»، قالوا: بلغت يا أبا القاسم؟ قال: «ذلك أريد»، ثم ~~قالها الثالثة، فقال: «اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأنا أريد أن أجليكم من ~~هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ~~ولرسوله». # 6015 - (6413) حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن ~~سليمان الأحول عن سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول: يوم الخميس، وما يوم ~~الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت: يا أبا عباس: ما يوم الخميس؟ قال: ~~اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فيه فقال: «ائتونى بكتب اكتب ~~كتابا، ولا تنازعوا، ولا ينبغي عند رسول الله صلى ms1060 الله عليه وسلم تنازع، ~~وأوصاهم أن أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد الذي كنت ~~أجيزهم». # 6016 - (6414) حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي ~~زائدة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر PageV06P020 ~~قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب، وقال: «لا يجتمع في جزيرة العرب ~~دينان»، وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم. # 6017 - (6415) حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى علي فقالوا: شفاعتك بلسانك، ~~وكتابك بيدك، أخرجنا عمر من أرضنا، فردها إلينا، قال: ويلكم إن عمر كان ~~رشيد الأمر، فلا أغير شيئا صنعه عمر، # وقال أبو معاوية: قال الأعمش: كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء ~~لاغتنم هذا. # 6018 - (6416) حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن ~~سمع الشعبي يقول: قال علي لما قدم ههنا، ثغر الكوفة: ما قدمت لأحل عقدة ~~شدها عمر. PageV06P021 # قال أبو بكر: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود، والنصارى، والمجوس ~~إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ثغر الدينة، وبه قال مالك، والشافعي. # 6019 - (6417) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ~~نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود، والنصارى، والمجوس إقامة ~~ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث ليال. # وقال مالك: لا يترك أحد على غير دين الإسلام يقيم بالمدينة فوق ثلاثة ~~أيام وقد نهى عمر بن الخطاب، قال مالك: فأرى أن يجلوا من المدينة، ومكة، ~~واليمن، وأرض العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبقى دينان ~~بأرض العرب»، وقد أجلاهم عمر بن الخطاب من فدك، ونجران. PageV06P022 # قال الشافعي: " فإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على ~~أن يسكن الحجاز، لم يكن ذلك له، والحجاز مكة، والمدينة، واليمامة، ~~ومخاليفها كلها، لأن تركهم بسكنى الحجاز ms1061 منسوخ، وقد كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم استثنى على أهل خيبر فقال: «أقركم ما أقركم الله»، ثم أمر ~~بإجلائهم، وأحب أن لا يدخل الحجاز مشرك بحال لما وصفت من أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم، ولا يبين لي أن يحرم أن يمر ذمي بالحجاز مارا لا يقيم ببلد ~~منها أكثر من ثلاث ليال، وذلك مقام مسافر، لأنه قد يحتمل أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم بإجلائهم منها، وأن لا يسكنوها، ويحتمل لو ثبت عنه «لا ~~يبقين دينان بأرض العرب»، لا يبقين دينان مقيمان، ولولا أن عمر ولي إخراج ~~أهل الذمة لما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم محتملا ما رأى عمر بن الخطاب من أن أجل من قدم من ~~أهل الذمة تاجرا ثلاث ليال، لا يقيم فيها بعد ثلاث، لرأيت أن لا يصالحوا ~~بدخولها بكل حال. # وقال الشافعي: وليست اليمن بحجاز، فلا يجليهم أحد من اليمن، وسائر ~~البلدان ما خلا الحجاز، فلا بأس أن يصالحوا على المقام بها، ولا يبين لي أن ~~يمنعوا ركوب بحر الحجاز، ويمنعون المقام في سواحله، وإن كانت في بحر الحجاز ~~جزائرا وجبالا تسكن منعوا سكناهما، لأنها من أرض الحجاز". # قال أبو بكر: وقد قال قائل من أهل العلم: معنى قوله: «لا يجتمع دينان ~~بأرض الحجاز» من ألفاظ الخبر الذي معناها معنى النهي، أي PageV06P023 ~~لا يجتمع دينان بأرض الحجاز، واحتج الشافعي في منعه إعطاء أهل الذمة أن ~~يسكنوا الحرم أو أرض الحجاز بحال، أو أرض العرب، لأن اشتراط من اشترط ذلك ~~إنما اشترط خلاف كتاب الله، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط». # ومن شرط لهم سكنى الحرم أو الحجاز بحال، فقد اشترط خلاف كتاب الله وسنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بخلافه كتاب الله قوله: (إنما المشركون ~~نجس) الآية، والسنة المانعة من ذلك قوله: ms1062 «لا يترك دينان بجزيرة العرب». ### || AUTO ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة # كان مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب ~~الرأي، وكل من نحفظ قوله يقولون: ليس على أهل الذمة صدقات في أموالهم، إلا ~~ما ذكرنا من أمر نصارى بني تغلب، فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا ~~الموضع، PageV06P024 ~~وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في بلاد ~~المسلمين. # وكان الشافعي يقول: ما أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم ~~وبينه كشرط الجزية. # وقال أبو عبيد: كذلك بلا شك، وقد روينا عن الزهري أنه قال: كان ذلك يؤخذ ~~منهم في الجاهلية فألزمهم عمر ذلك. # قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي، وأبو عبيد أولى من أن يظن أنه اقتدى ~~بأفعال أهل الجاهلية، وأحيى سننهم. ### || AUTO ذكر أهل السواد # قال الله جل ذكره: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه). # 6020 - (6418) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب ~~قال: وأخبرني هشام بن سعد عن، زيد بن أسلم عن أبيه PageV06P025 ~~قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا أن أترك آخر الناس ببانا لا شيء لهم ما ~~فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. # 6021 - (6419) وأخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ~~معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«أيما قرية أتيتموها فإن سهمكم فيها، وأيما قرية غضب الله عليها فأخمسوها ~~فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم». # قال أبو بكر: وقال غيره: «وأيما قرية عصت الله ورسوله»، وهو أصح. PageV06P026 # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: يجب قسم كل ~~قرية افتتحت عنوة كما تقسم الدنانير، والدراهم، والعروض، وسائر الأشياء. # 6022 - (6420) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ~~ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عمن سمع ms1063 عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة ~~يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير ~~فقال: اقسمها يا عمرو بن العاص! فقال عمرو: لا أقسم، فقال الزبير: والله ~~لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال عمرو: والله لا ~~أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أقرها حتى ~~يغزو منها حبل الحبلة. # وكان الشافعي يقول: " كلما ظهر عليه من قليل أموال المشركين وكثيره، أو ~~دارا وغيره لا يختلف لأنها غنيمة، وحكم الله في الغنيمة أن تخمس، وقد بين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوجف عليها بالخيل والركاب، فإن تركه ~~الإمام ولم يقسمه فوقفه على المسلمين، أو تركه لأهله، رد حكم الإمام فيه، ~~لأنه مخالف للكتاب والسنة معا، فأما الكتاب فقوله: (واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء فإن لله خمسه) الآية، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة ~~الأخماس على من أوجف عليه بالخيل PageV06P027 ~~والركاب من كل ما أوجف عليه من أرض وعمارة ومال، وإن تركها لأهلها، اتبع ~~أهلها بجميع ما صار في أيديهم من غلتها، فاستخرج من أيديهم وجعل لهم أجرة ~~مثلهم فيما قاموا به عليه فيها، وكان لأهلها أن يتبعوا الإمام على ما فات ~~منها، لأنها أموالهم أفاتها، فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة فخمسها ثم سأل ~~أهل الأربعة الأخماس، ترك حقوقهم منها، فأعطوه ذلك طيبة به أنفسم، فله ~~قبوله إن أعطوه وقفا على المسلمين، وأحسب عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا في ~~شيء من بلاد العنوة إنما استطاب أنفس أهلها عنها فصنع ما وصفت". # وقال في الكتاب المعروف بسير الواقدي: «ولا أعرف ما أقول في السواد إلا ~~ظنا مقرونا إلى علم». # 6023 - (6421) أخبرنا الثقة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ~~عن جرير قال: كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوه ثلاثا أو ~~أربع سنين أنا شككت، ثم قدمت على عمر بن الخطاب ومعي فلانة ابنة فلان ms1064 امرأة ~~منها قد سماها لا يحضرني ذكر اسمها، فقال عمر بن الخطاب: لولا إني قاسم ~~مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس. # قال الشافعي: وكان في حديثه: وعاضني من حقي نيف وثمانين دينارا. PageV06P028 # قال الشافعي: «هذا الحديث دليل إذ أعطى جريرا البجلي عوضا من سهمه، أنه ~~استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه، فتركوا حقوقهم فجعله وقفا للمسلمين، وهذا ~~أولى الأمور بعمر بن الخطاب عندنا في السواد، وفتوحه إن كانت عنوة فهو كما ~~وصفت، ظن عليه دلالة يقين». # وقال أبو ثور: ويقسم الإمام ما ظهر عليه من أرض ودار وغير ذلك قسما ~~واحدا، ويقسم ذلك على ما أمر الله به. # وقالت طائفة: الإمام بالخيار في كل أرض أخذت عنوة إن شاء أن يقسمها قسمها ~~كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فإن شاء أن يجعلها فيئا فلا ~~يقسمها ولا يخمسها وتكون موقوفة على المسلمين عامة كفعل عمر بن الخطاب ~~بالسواد فعل، والأخبار التي رويت عن عمر بن الخطاب في هذا الباب دالة على ~~المعنى الذي له أوقف عمر بن الخطاب السواد، يحكى هذا القول عن سفيان ~~الثوري. # 6024 - حدثني علي عن أبى عبيد أنه قال: " بهذا، كان يأخذ سفيان بن سعيد ~~وهو معروف من قوله إلا أنه كان يقول: الخيار في الأرض العنوة إلى الإمام إن ~~شاء جعلها غنيمة فخمس وقسم، وإن شاء جعلها فيئا عاما للمسلمين ولم يخمس ولم ~~يقسم، وبه قال أبو عبيد، قال: وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم براد لفعل ~~عمر، ولكنه اتبع آية من كتاب الله فعمل بها، واتبع عمر آية أخرى فعمل بها، ~~قال الله تبارك PageV06P029 ~~وتعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الآية، فهذه آية الغنيمة ~~وهي لأهلها دون الناس، وبها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله: (وما ~~آفاء الله على رسوله من أهل القرى) إلى قوله (والذين جاءوا من بعدهم)، فهذه ~~آية الفيء وبها عمل عمر، وإياها تأول حين ذكر الأموال وأصنافها، ms1065 قال: ~~فاستوعبت هذه الآية الناس، وإلى هذه الآية ذهب علي، ومعاذ حيث أشارا عليه ~~بما أشارا فيما نرى " والله أعلم. # 6025 - (6422) حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ~~إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد بين ~~المسلمين، فأراد أن يحصوا فوجد الرجل نصيبه ثلاثة من الفلاحين، فشاور في ~~ذلك فقال له علي بن أبي طالب: دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم، وبعث ~~عليهم عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. # 6026 - (6423) حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي عن ~~يحيى بن حمزة قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال: أخبرنا عبد الله بن أبى ~~قيس، أو عبد الله بن قيس شك أبو عبيد قال: قدم عمر الجابية، فأراد قسم ~~الأرضين بين المسلمين فقال له معاذ: والله إذا ليكونن ما تكره، إنك إن ~~قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى ~~الرجل الواحد PageV06P030 ~~أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا، وهم لا يجدون ~~شيئا، فانظر أمرا يسعهم أولهم وآخرهم. # وكان أحمد بن حنبل يقول في أرض السواد: عمر جعلها للناس عامة، وذكر حديث ~~زيد بن أسلم عن أبيه قال: لولا أن يترك آخر المسلمين لا شيء لهم ما تركت ~~قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قرأ عمر بن ~~الخطاب هذه الآية (للفقراء المهاجرين) إلى قوله (والذين جاءوا من بعدهم)، ~~فجعلها للمسلمين العامة، وأعطى جريرا ثم استردها منه وقال له: يا جرير! ~~لولا إني قاسم مسئول لكنتم على ما قسم لكم، وكان لا يرى بأسا أن يستأجر أرض ~~السواد ممن هي في يديه، وكان يقول في أرض السواد والدخول فيها إن كان الشرى ~~أسهل، يشتري الرجل بقدر ما يكفيه، ويغنيه من الناس هو رجل من المسلمين. ~~وكان يقول: إنما هي أرض المسلمين، فهذا إنما في يديه منها ms1066 ما يستغني به وهو ~~رجل من المسلمين، وكره أبو عبد الله البيع في أرض السواد، الأثرم عنه. # وحكى أبو داود عن أحمد أنه سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟ فقال: دعه، ~~فقال: الرجل يبيع منه بحج، قال: لا أدري. PageV06P031 # وأنكر أبو عبيد أن يكون عمر استطاب أنفس القوم، وذكر ما كلم به جريرا في ~~أرض السواد وقصة البجلية. # 6027 - (6424) حدثنا علي عن أبى عبيد قال: حدثني هشيم قال: أخبرنا ~~إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كانت بجيلة ربع الناس يوم ~~القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد، فأخذوا سنتين أو ثلاثا، قال: فوفد عمار ~~بن ياسر إلى عمر ومعه جرير بن عبد الله، فقال عمر لجرير: يا جرير! لولا أني ~~قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم، وأرى الناس قد كثروا، فأرى أن تردوا ~~عليهم، ففعل ذلك جرير، فأجازه عمر بثمانين دينارا. # قال أبو عبيد: " ووجه هذا عندي: أن عمر كان نفل جريرا وقومه ذلك نفلا قبل ~~القتال وقبل خروجه إلى العراق، فأمضى له نفله، قال: كذلك يحدثه الشعبي عنه ". # 6028 - (6425) حدثنا علي عن أبى عبيد قال: حدثني عفان قال: حدثنا مسلمة ~~بن علقمة قال: حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي أن عمر كان أول من وجه جرير ~~بن عبد الله إلى الكوفة بعد قتل أبى عبيد فقال: هل لك في الكوفة، وأنفلك ~~الثلث بعد الخمس؟ قال: نعم، فبعثه. # قال أبو بكر: عارض أبو عبيد حديثا صحيح الإسناد بحديث مرسل، ثم الحديثين ~~بعد ذلك مختلفي المعاني، في حديث قيس بن PageV06P032 ~~أبي حازم أن بجيلة كانت ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد، ~~وفي حديث الشعبي عن عمر أنه جعل له الثلث بعد الخمس نفلا، وهذا المعنى بعيد ~~من ذلك المعنى، فكيف يجوز أن يدفع حديث صحيح بحديث مرسل، لا يصح؟ ثم كيف ~~يجوز أن يعارض ما لا يجوز المعارضة به لاختلاف معنى الحديثين؟ ثم ذكر قصة ~~البجلية، وهي موافقة لما قاله من ms1067 خالف أبا عبيد. # 6029 - (6426) حدثنا علي عن أبى عبيد قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل عن قيس ~~قال: قالت امرأة من بجيلة يقال لها أم كرز لعمر: يا أمير المؤمنين! إن أبي ~~هلك وسهمه ثابت في السواد، وإني لم أسلم، فقال لها؟ يا أم كرز! إن قومك قد ~~صنعوا ما قد علمت، فقالت: إن كانوا صنعوا ما قد صنعوا فإني لست أسلم حتى ~~تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء، وتملأ كفي ذهبا، قال: ففعل عمر ~~ذلك، وكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا. # قال أبو بكر: وحديث البجلية على أبي عبيد لا له، ألا تراه أرضاها لما ~~قالت: «لا أسلم»، وهذا موافق لما قاله الشافعي، وهو على أبي عبيد، حيث أنكر ~~أن يكون عمر استطاب أنفس القوم. PageV06P033 ### || AUTO إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه # واختلفوا في الرجل من أهل الكتاب يسلم وبيده أرض من أرض الخراج زرعها، ~~فقالت طائفة: عليه العشر لأن العشر في الحب والخراج على الأرض، روينا هذا ~~القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مغيرة، وكذلك قال الزهري، وربيعة، ~~ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن أبى ليلى، وابن ~~المبارك، ويحيى بن آدم، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد. # وقال أصحاب الرأي في أرض الخراج: لا يجب فيما أخرجت عشر ولا نصف عشر. # وفي كتاب ابن الحسن قلت: أرأيت المسلم يشري من الكافر أرضا من أرض الخراج ~~أيكون عليه العشر؟ قال: لا، ولكن عليه الخراج، ولا يجمع العشر والخراج ~~جميعا في أرض. # وقد تأول بعض الناس خبرين رويا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وليس ~~له فيهما حجة. PageV06P034 # 6030 - (6427) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ~~قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت من أهل نهر الملك لها أرض ~~كثيرة فكتب عامله إلى عمر، فكتب إليه أن ادفع إليها أرضها تؤدي عنها ~~الخراج. # 6031 - (6428) حدثنا علي عن أبي ms1068 عبيد قال: حدثنا يزيد عن المسعودي عن أبي ~~عون الثقفي محمد بن عبد الله قال: أسلم دهقان فقام إلى علي بن أبي طالب ~~فقال له علي: أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا. # قال أبو بكر: إنما هو محمد بن عبيد الله. # قال أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه فقال: (وأقيموا الصلاة ~~وآتوا الزكاة)، وقال: (وآتوا حقه يوم حصاده). PageV06P035 # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة»، ~~وقال: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فاستغنى عمر، ~~وعلي عن إعادة ذلك، وإيجابهما ما قد أوجبه الله، واستغنى به أهل الإسلام، ~~وإنما بينا ما ليس ذكره في الكتاب والسنة، وقد سأل عمر النبي عليه السلام ~~عن مسألة من الفرائض فقال: " يكفيك الآية التي أنزلت في الصيف استغنى في ~~ذلك بكتاب الله. ### || AUTO شرى المسلم أرضا من أرض السواد # واختلفوا في المسلم يشري أرضا من أرض السواد فمنعت طائفة من بيع ذلك ~~وأبطل بعضهم البيع، وممن قال لا يجوز بيع أرض التي افتتحت عنوة مالك بن ~~أنس، قال مالك: وأما ما افتتح عنوة فإن أولئك لا يشري منهم أحد ولا يجوز ~~لهم بيع شيء مما تحت أيديهم من الأرض، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم ~~وصارت فيئا للمسلمين. وحكى عنه أنه كان ينكر على الليث دخوله فيما دخل فيه ~~من أرض مصر. PageV06P036 # وقال أبو عبيد: " قد تتابعت الأخبار بالكراهة لشرى أرض الخراج، وإنما كرهها ~~الكارهون من جهتين: إحداهما أنها فيء للمسلمين، وأخرى أن الخراج صغار، ~~وكلاهما داخل في حديثي عمر، أحدهما قوله: ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ ~~نجاه الله منه، ووافقه على ذلك ابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، ~~وقبيصة، وميمون بن مهران، ومسلم بن مشكم، وقوله لعتبة بن فرقد، ووافقه علي ~~بن أبي طالب". # 6032 - (6429) حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم ويحيى بن سعيد عن سعيد بن ms1069 أبى عروبة عن قتادة عن سفيان العقيلي عن ~~أبي عياض عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة، فإنهم أهل خراج، وأرضيهم ~~فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن نجاه الله منه. PageV06P037 # 6033 - (6430) وحدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا بكير بن ~~عامر عن الشعبي قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضا على شاطئ الفرات يتخذ فيها ~~قضبا، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابها، فلما، اجتمع ~~المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها، فهل اشتريت منهم شيئا؟ قال: ~~لا، قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك. # 6034 - (6431) وحدثني علي عن أبي عبيد قال: حدثني أبو نعيم عن سعيد بن ~~سنان عن عنترة قال: سمعت عليا يقول: إياكم وهذا السواد. # 6035 - (6432) وحدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد عن المسعودي عن ~~أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي فقام إلى علي فقال: أما أنت ~~فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا. # وكان الأوزاعي يقول في شرى أرض الجزية: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن ~~ذلك يكتبون فيه ويكرهه علماؤهم، وحكى الشافعي عن النعمان أنه سئل أيكره أن ~~يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ فقال: لا، وقال: إنما الصغار خراج ~~الأعناق، وبه قال يعقوب، وقال النعمان: كان لعبد الله بن مسعود، ولخباب بن ~~الأرت، ولحسين بن PageV06P038 ~~علي، ولشريح أرض خراج، فأرى النعمان شرى المسلم أرض الجزية. وكان الشافعي ~~يقول: أما من قبل أنه لا يحقن به الدم، الدم محقون بالإسلام، وهو يشبه أن ~~يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة وقد اتخذ أرض الحجاز قوم من أهل الورع ~~والدين، وكرهه قوم احتياطا، وقال إبراهيم النخعي: إذا أسلم الرجل من أهل ~~السواد، فأقام بأرضه أخذ منه الخراج، فإن ترك أرضه رفع عنه الخراج. # وقال الثوري: ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها بعد، وضع عنه ~~الخراج، وماكان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها، وضعت عنه الجزية وأقر على ~~أرضه الخراج. ### || AUTO ذكر الذمي ms1070 يشتري أرضا من أرض العشر # اختلفوا في الذمي يشتري أرضا من أرض العشر فقالت طائفة: «لا شيء عليه ~~فيها، وذلك أن العشر إنما يجب على المسلمين طهورا لهم وليس على أهل الذمة ~~صدقة في زروعهم»، كذلك قال مالك بن أنس، وقال: «إنما الجزية على رؤسهم وفي ~~أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم». PageV06P039 # وحكى أبو عبيد عن مالك أنه قال: «لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها، لأن في ~~ذلك إبطالا للصدقة»، وكذلك رووا عن الحسن بن صالح أنه قال: لا عشر عليه ولا ~~خراج إذا اشتراها الذمي من مسلم وهي أرض عشر، وقال: هذا منزلة ما لو اشترى ~~ماشيته أفلست ترى أن الصدقة سقطت عنه فيها؟ # قال أبو عبيد: وقول مالك، والحسن بن صالح، وشريك في هذا عندي أشبه ~~بالصواب". # وكان الحسن البصري يقول: «ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، وليس عليهم ~~إلا الجزية»، وقال النخعي: الصدقة على من تجر من أهل الكتاب، وكان الشافعي ~~يقول: لا عشر عليه في ذلك، وحكى أشهب عن مالك كحكاية أبي عبيد عنه، قال: ~~سئل عن الذمي يشتري أرضا من أرض العشر؟ فقال: لا عشر عليه ولكنه يؤمر ~~ببيعها لأن في ذلك إبطالا للصدقة، وقال أبو ثور: يجبر على بيعها، لأن في ~~ذلك إبطال حق للمسلمين. # وفيه قول ثان: وهو، أن الذمي إذا اشترى أرض عشر تحولت أرض خراج، هكذا قال ~~النعمان، وقال يعقوب: يضاعف عليه العشر، وكان PageV06P040 ~~سفيان الثوري يقول: عليه العشر على حاله، وبه قال ابن الحسن. # وقال النعمان، ويعقوب: «إن اشترى التغلبي أرضا من أرض العشر كان عليه ~~العشر مضاعفا، فإن اشتراها منه بعد ذلك مسلم كان عليه العشر مضاعفا في قول ~~النعمان، وزفر». # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل ~~أن يقهروا أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ~~ما عليهم، وأن عليهم فيما زرعوه الزكاة، وكذلك ثمارهم وسائر أموالهم. وقد ~~ذكرنا تفسير ذلك في كتاب الزكاة، ولا ms1071 أعلمهم يختلفون في أن لا شيء على أهل ~~الذمة في منازلهم ورقيقهم ودورهم، ولا في سائر أموالهم إذا كانوا من غير ~~بني تغلب إلا ما يمرون به على العاشر، فإنا ذكرنا ما عليهم في ذلك في كتاب ~~الزكاة. ### || AUTO ذكر خبر دل على أن الأرض إذا أخذت عنوة وتركها أهلها أن للإمام ~~أن يضع عليها الخراج # قال أبو بكر: قد ذكرت ما حضرني من اختلاف أهل العلم في أرض السواد، وكل ~~أرض افتتحت عنوة فسبيلها إذا تركها أهلها لمن بعدهم، أو تركها الإمام على ~~ما يجوز أن يتركها لمن بعدهم كسبيل أرض السواد، وذلك كالأغلب من أرض مصر ~~وكثير من أراضي الشام أن PageV06P041 ~~للإمام أن يضع عليها الخراج ويقبض ذلك ويصرفه في مصالح المسلمين وبينهم. # 6036 - (6433) أخبرنا علي بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير ~~بن معاوية قال: حدثنا سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ~~ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم، قالها زهير ~~ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبى هريرة ودمه. # وقال أبو عبيد بعد أن ذكر هذا الحديث: معناه، والله أعلم أن ذلك كائن ~~فإنه سيمنع في آخر الزمان، فاسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الدرهم والقفيز، كما فعل عمر بن الخطاب بالسواد، وفي تأويل عمر أيضا حين ~~وضع الخراج، ووظفه على أهله من العلم، أنه جعله شاملا عاما على من كان ~~لزمته المساحة وصارت الأرض في يده، من رجل أو امرأة، أو صبي أو مكاتب أو ~~عبد، فصاروا متساويين فيها، ألا تراه لم يستثن أحدا دون أحد، ومما يبين ذلك ~~قول عمر لدهقانة نهر الملك حين أسلمت فقال: دعوها في أرضها تؤدى عنها ~~الخراج، فأوجب عليها ما أوجب على الرجال. # وفي تأويل حديث عمر من العلم أيضا أنه إنما جعل الخراج على الأرضين التي ~~تغل: من ذوات الحب والثمار، التي ms1072 تصلح للغلة PageV06P042 ~~من العامر والغامر وعطل من ذلك المساكن والدور التي في منازلهم، فلم يجعل ~~عليهم فيها شيئا. ويقال: أن حد السواد التي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم ~~الموصل، مارا مع الماء إلى ساحل البحر، ببلاد عبادان من شرقي دجلة هذا ~~طوله، وأما عرضه فحده منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية ~~المتصل بالعذيب من أرض العرب، فهذا حد السواد وعليه وقع الخراج. وروي عن ~~الحسن بن صالح أنه قال: أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة، وكان أبو حنيفة ~~يقول: «كل أرض بلغها ماء الخراج». # 6037 - (6434) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: ~~حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد قال: لما بعث عمر بن ~~الخطاب عمار بن ياسر على الصلاة وعلى الجيوش، وبعث ابن مسعود على القضاء ~~وعلى بيت مالهم، وبعث عثمان بن حنيف على مساجد الأرضين، وجعل بينهم كل يوم ~~شاة، شطرها وسواقطها لعمار بن ياسر، والنصف بين هذين، قال سعيد: ولا أحفظ ~~الطعام، ثم قال: أنزلتكم وإياي من هذا المال منزلة مال اليتيم، من كان غنيا ~~فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم ~~شاة إلا كان ذلك سريعا في خرابها، PageV06P043 ~~قال: فوضع عثمان بن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ~~ثمانية دراهم، وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، ~~وعلى جريب الشعر درهمين، وعلى رؤسهم على كل رجل أربعة وعشرون، وعطل من ذلك ~~النساء والصبيان، وفيما تختلف به من تجاراتهم نصف العشر، قال: ثم كتب بذلك ~~إلى عمر فأجاز ذلك ورضى به. # 6038 - (6435) حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني ~~عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر على أهل السواد على كل جريب عامر، ~~أو غامر درهما وقفيزا، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة، وعلى جريب ~~الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة ms1073 أقفزة، ~~قال: ولم يذكر النخل. # 6039 - (6436) حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن مجالد ابن ~~سعيد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح ~~السواد، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوضع PageV06P044 ~~على كل جريب درهما وقفيزا. # وقال أحمد: صاحب أرض الخراج أنما عليه في كل جريب من البر والشعير قفيز ~~ودرهم، وقال عبد الله بن الحسن: المساحة في أرض الخراج حق قد فعله عمر. PageV06P045 ### | AUTO كتاب تعظيم أمر الغلول # قال الله تبارك وتعالى: (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم ~~القيامة ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون). # قال أبو بكر: وقد اختلف في معنى قوله جل ذكره: (وما كان لنبي أن يغل) وفي ~~قراءته، فكان ابن عباس يقرأ يغل برفع الياء وبفتح الغين. PageV06P047 # 6040 - (6437) حدثنا علي بن عبد العزيز قال،: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد ~~عن قيس عن طاوس أن ابن عباس كان يقرأ: (وما كان لنبي أن يغل). # وكذلك قرأها أبو وائل، وأبو عبد الرحمن السلمي، والكسائي، وقد اختلف من ~~قرأ هذه القراءة في معنى ذلك. # 6041 - (6438) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: ~~حدثنا ابن المبارك عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدت قطيفة ~~حمراء يوم بدر، مما أصيب من المشركين فقال الناس: لعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم أخذها، فأنزل الله تبارك وتعالى: (وما كان لنبي أن يغل). PageV06P048 # وقال بعضهم ممن قرأ هذه القراءة معناه: (وما كان لنبي أن يغل) يقسم لبعض ~~ويترك بعضا، كذلك قال الضحاك، وكذلك روى ابن جريج، وابن عباس، وزاد: أن ~~يجور في الحكم والقسم. # وقيل معنى ثالثا: قال محمد بن إسحاق: أي ما كان لنبي أن يكتم الناس ما ~~بعثه الله به إليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة، (ومن يغلل) أي يفعل ذلك، ~~(يأت بما غل يوم القيامة). # وكان الحسن البصري يقرأ (يغل) يخان، وكذلك قرأ إبراهيم النخعي، ms1074 وقال ~~مجاهد: (يغل) يخون، وقال قتادة: (يغل) يغله أصحابه، وقال بعضهم: كلا ~~القراءتين صواب وهو أن يخان أو يخون، وقال الضحاك في قوله: (أفمن اتبع ~~رضوان الله) قال: من لم يغل (كمن باء بسخط من الله) قال: من غل. PageV06P049 ### || AUTO ذكر التغليظ في الغلول # 6042 - (6439) أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن وهب قال: ~~أخبرني مالك عن ثور بن زيد الديلمي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي ~~هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلم نغنم فضة ~~ولا ذهبا، إنما غنمنا المتاع والأموال، ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عبد أعطاه إياه رفاعة بن زيد رجل من ضبيب، فبينما ~~هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سهم غائر فأصابه فمات، ~~فقال له الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلا ~~والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر، من المغانم لم تصبها ~~المقاسم لتشتعل عليه نارا، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك أو شراكان من نار». # 6043 - (6440) حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني قال: حدثنا أبو الوليد ~~الطيالسي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني ابن ~~عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: قتل نفر يوم خيبر فقالوا: قتل فلان ~~شهيدا، قتل فلان شهيدا حتى ذكروا رجلا فقالوا: قتل فلان شهيدا، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «كلا إني رأيته في النار في عبأة PageV06P050 ~~غلها، أو بردة غلها». # قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة دليل على أن القتل في سبيل الله لا يكفر ~~ذنوب الغال، لأن ذلك من مظالم العباد وديونهم، إذ أخذ ذلك آخذ من أموال ~~الناس، وذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الدين كذلك أخبرني ~~جبريل». ### || AUTO ذكر الخبر الدال على ms1075 أن الغال يأتي بما غل يوم القيامة # قال الله عز وجل: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة). # 6044 - (6441) حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ~~عن سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته صامت يقول: يا ~~رسول الله؟ أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يأتي ~~يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول: يا رسول الله؟ أغثني فأقول: لا ~~أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته نفس ~~لها صياح، فيقول: يا رسول الله؟ أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، ~~ثم ذكر البعير، PageV06P051 ~~والبقر، والشاة مثل ذلك. ### || AUTO ذكر ترك الصلاة على الغال من الغنائم # 6045 - (6442) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن هب قال: أخبرني ~~مالك والليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد ~~بن خالد الجهني أنه قال: توفي رجل يوم خيبر، وأنهم ذكروا لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال: " صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن صاحبكم قد غل في سبيل الله»، ففتحنا ~~متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. # قال أبو بكر: قال بعض أهل العلم في قوله للغال: «صلوا على صاحبكم» دليل ~~على أن الكفر لا يلحق المؤمن بارتكابه بعض الكبائر، لأنه لا يأمر بالصلاة ~~على غير مؤمن. ### || AUTO ذكر ما يعاقب به الغال من تحريق رحله # 6046 - (6443) حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن ~~الزبير ومحمد بن يحيى الجاوي قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد PageV06P052 ~~الدراوردي قال الحميدي: قال: حدثنا صالح بن محمد بن زائدة قال: كنت مع ~~مسلمة بن عبد الملك في الغزو فدعا سالم بن عبد الله فسأله فقال سالم: ms1076 حدثني ~~أبي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من غل ~~فاضربوا واحرقوا متاعه، قال: فوجد مسلمة في رحله مصحفا، فسأل سالم بن عبد ~~الله عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه. ### || AUTO اختلاف أهل العلم فيما يفعل بالغال # واختلفوا فيما يفعل بمن غل فقالت طائفة: يحرق رحله كذلك قال الحسن ~~البصري، ومكحول، وسعيد بن عبد الملك، والوليد بن هشام، وقال الحسن البصري: ~~إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا. # وقال الأوزاعي: يحرق متاعه. # وقال أحمد، وإسحاق كقول الحسن وقال الأوزاعي: لا يحرق ما غل، وكذلك قال ~~أحمد قال: ويرفع إلى المغنم، وقال الأوزاعي: ويغرم إن كان استهلك ما غل، ~~وقال الأوزاعي: يحرق PageV06P053 ~~متاعه الذي غزا به، وسرجه، وإكافه، ولا تحرق دابته ولا نفقته إن كانت في ~~خرجه، ولا سلاحه، ولا ثيابه التي عليه، وما ألقت النار من حديد أو غيره ~~فصاحبه أحق بأخذه، وإن رجع الغال إلى أهله أحرق متاعه الذي غزا به، وقال في ~~الغلام الذي لم يحتلم يغل، لا يحرق متاعه ويحرم سهمه ويغرم إن كان استهلك ~~ما غل، والمرأة يحرق متاعها إذا غلت، والعبد إذا غل رأى الإمام في عقوبته ~~ولا يحرق متاعه، لأنه لسيده، فإن استهلك ما غل فهو في رقبة العبد إن شاء ~~مولاه افتكه وإن شاء دفعه بجنايته، وقال: ما أرى بأسا أن يحرق متاع المعاهد ~~إذا غل، وقال في الرجل يوجد معه الغلول فيقول: ابتعته قال: لا يحرق متاعه ~~إذا دخلت شبهة. # وقال أحمد: لا تحرق ثيابه التي عليه، ولا سرجه، ولا يحرق ما يلبسه عليه ~~من سلاحه. # وقالت طائفة: لا يحرق رحله ولا يعاقب في ماله هذا قول مالك بن أنس، ~~والليث بن سعد، والشافعي، وكان الليث بن سعد يرى أن عليه العقوبة، وكذلك ~~قال الشافعي إذا كان عالما بالنهي، وقال الشافعي: «لا يعاقب رجل في ماله ~~إنما يعاقب في بدنه، جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك العقوبات» واحتج ~~الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو. # 6047 - (6444) أخبرنا حاتم بن ms1077 منصور أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان PageV06P054 ~~حدثنا عمرو بن دينار، وابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما ~~انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حنين قال: فلما كان عند قسم الخمس جاءه ~~رجل يستحله خياطا ومخيطا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ردوا الخياط ~~والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار يأتي به صاحبه يوم القيامة. # قال أبو بكر: كأن مراد الشافعي من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يوجب على الرجل شيئا ولم يحرق عليه رحله، ولو كان ذلك واجبا لفعله ~~به، ولو شاء قائل أن يقول: يحتمل أن يكون الذي استحله الخياط والمخيط غير ~~عالم بتحريم ذلك، وإنما تجب العقوبات على من فعل ذلك بعد علمه بأن ذلك محرم ~~عليه، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يحرق رحل من غل بعد ~~عام حنين، فلا يكون ذلك خلافا لما قاله من أوجب حرق رحل الغال، مع أن الحجة ~~إنما تكون في قول من أوجب الشيء، لا قول من وقف عن الإيجاب، وليس في حديث ~~عبد الله بن عمرو ذكر حرق الرحل، وإذا وجد ذلك في حديث آخر وجب استعماله، ~~لأن الذي حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق رحل الغال شاهد، والذي ~~لم يذكر ذلك ليس بشاهد، وقد احتج بعض من PageV06P055 ~~يرى أن للإمام أن يعاقب في الأموال بأشياء، منها حديث معاوية بن حيدة. # 6048 - (6445) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن [معمر عن] بهز بن حكيم بن ~~معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: " في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرا فله ~~أجرها، ومن كتمها فأنا لآخذها وشطر إبله عزيمة من عزائم ربك، لا تحل لمحمد ~~ولا لآل محمد. # ومنها حديث عبد الله بن عمرو. # 6049 - (6446) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ~~عمرو بن الحارث وهشام بن ms1078 سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ~~أن رجلا من مزينة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ~~كيف ترى في حريسة الجبل، قال: «هي ومثلها، والنكال، ليس في شيء من الماشية ~~قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، ومالم يبلغ ثمن ~~المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال». PageV06P056 # فقال هذا القائل: ففي قوله: «هي ومثلها»، تغريم ضعف ما أخذ، ومن ذلك حديث ~~عمر بن الخطاب الذي: # 6050 - (6447) أخبرناه الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ~~ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر كثير بن ~~الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: " إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما ~~يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم، قال: أعطه ~~ثمانمائة. # وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ~~أنهم جعلوا دية من قتل في الحرم دية وثلث تغليظا على القاتل، قالت هذه ~~الفرقة: فللإمام أن يعاقب أهل الريب والمعاصي بالضرب والحبس، فإذا جاز أن ~~يعاقبهم في أبدانهم فكذلك جائز أن يعاقبهم في أموالهم، بل عند كثير من ~~الناس العقوبة في المال أيسر وأسهل من العقوبة في البدن. # وكان أحمد بن حنبل يقول في الرجل يحتمل الثمرة من أكمامه فيه الثمن مرتان ~~وضرب النكال، وقال: كل من درأنا عنه الحد والقود أضعفنا عليه الغرم لحديث ~~المزني، وكان يرى تغليظ الدية على من قتل في الشهر الحرام، وفي الحرم، ~~والتغليظ فيه دية وثلث. PageV06P057 ### || AUTO ذكر توبة الغال وما يصنع بما غل # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على الغال يرد ما غل إلى صاحب ~~المقسم إذا وجد السبيل إليه، ولم يفترق الناس. واختلفوا فيما يفعل به إذا ~~افترق الناس ولم يصل إليهم فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام ms1079 خمسه ويتصدق ~~بالباقي. # 6051 - (6448) حدثنا موسى بن هارون حدثنا العباس بن محمد القنطري قال: ~~حدثنا مبشر عن صفوان بن عمرو عن حوشب قال: غزا الناس زمن معاوية وعليهم عبد ~~الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية، فلما ~~انصرف الناس قافلين ندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد فقال: إني غللت مائة ~~دينار فاقبضها مني، قال: قد افترق الناس فلن اقبضها منك حتى تأتي الله بها ~~يوم القيامة، فدخل على معاوية فذكر له أمرها، فقال معاوية: مثل ذلك، فمر ~~بعبد الله بن الشاعر السكسكي وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: PageV06P058 # كان من أمري كذا كذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: أمطيعي أنت؟ قال: ~~نعم، قال: ارجع إلى معاوية فقل له: اقبض مني خمسك، فادفع إليه عشرين ~~دينارا، وانظر إلى الثمانين الباقية، فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله عز ~~وجل يقبل التوبة، والله أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل ذلك الرجل، فبلغت ~~معاوية فقال: أحسن لأن أكون أفتيته بها أحب إلى من كل شيء أملك. # قال أبو بكر: وممن قال يتصدق به الحسن البصري، والزهري، ومالك، ~~والأوزاعي، وسفيان الثوري، وقال الليث بن سعد: يدفع خمس ما غل في بيت مال ~~المسلمين ويتصدق بما بقي عن جميع من كان معه، وقد روينا عن ابن مسعود أنه ~~رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وروينا معناه عن ابن عباس. # 6052 - (6449) حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل ~~عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن، مسعود ~~من رجل جارية بستمائة أو سبعمائة فنشده أو نشده سنة، ثم خرج بها إلى السدة، ~~فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء خيره فإن اختار الأجر كان له ~~الأجر، وإن اختار ماله كان ماله، ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة. PageV06P059 # 6053 - (6450) حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عبد ~~العزيز بن رفيع قال: أخبرني أبي أنه ms1080 ابتاع من رجل ثوبا بمكة فقبضت منه ~~الثوب فانطلقت به لأنقده الثمن، فضل مني في زحام الناس فطلبته فلم أجده، ~~فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له قال: إذا كان من العام المقبل فانشد الرجل في ~~المكان الذي اشتريته، فإن قدرت عليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء بعد فخيره فإن ~~شاء كانت له الصدقة وإن شاء أعطيته الدراهم وكانت لك صدقة. # وقد روينا مثل هذا عن شريح، والنخعي، وغيرهما، وقال أحمد: في الحبة ~~والقيراط يبقى على الرجل للبقال ولا يعرف موضعه؟ قال: يتصدق به. # قال أبو بكر: وقال بعض أهل العلم في مثل هذا: يوقفه أبدا حتى يأتي رب ~~الشيء أو من ورث الشيء عنه، لا يجوز أن يتصدق به لاحتمال أن يأتي صاحبه ~~يوما ما، وكان الشافعي يقول: " فيمن فضل في يده من الطعام شيء قل أو كثر، ~~فخرج من دار العدو، لم يكن له PageV06P060 ~~أن يبيعه، وعليه أن يرده إلى الإمام فيكون في المغنم، فإن لم يفعل حتى ~~يفترق الجيش فلا يخرجه منه أن يتصدق به ولا بأضعافه كما لا يخرجه من حق ~~واحد ولا جماعة إلا تأديته إليهم، فإن قال: لا أجدهم فهو يجد الإمام الأعظم ~~الذي عليه تفريقه فيهم، ولا أعرف لقول من قال: يتصدق بها وجها، فإن كان ~~مالا له فليس عليه صدقة، وإن كان مالا لغيره فليس له الصدقة بمال غيره. # قال أبو بكر: ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوام أهل ~~العلم أولى. ### || AUTO ذكر امتناع الإمام من قبض الغلول من الغال تغليظا عليه وليوافى ~~به الغال يوم القيامة # 6054 - (6451) حدثنا نصر بن زكريا قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثني ~~عيسى بن يونس عن عبد الله بن شوذب عن عامر بن عبد الواحد عن عبد الله بن ~~عمرو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقسم غنيمة أمر بلالا، ~~فنادى بلالا فجاء رجل بزمام من شعر بعد ما قسم الغنيمة فقال هذا من ~~الغنيمة، فقال النبي صلى ms1081 الله عليه وسلم: أما سمعت بلالا ينادي؟ فقال: نعم، ~~فقال: «ما منعك أن تأتي به؟» فاعتل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لن ~~نقبله منك حتى تكون أنت الذي توافي به يوم القيامة». PageV06P061 # قال أبو بكر: روى هذا الحديث: # 6055 - (6452) بحر بن نصر عن أيوب بن سويد حدثنا عبد الله بن شوذب عن ~~عامر بن عبد الواحد عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن عبد الله بن عمرو عن ~~النبي صلى، الله عليه وسلم. # كتب إلى بعض أصحابي أن بحرا حدثهم بذلك. ### || AUTO ذكر مدح من ترك الغلول في سبيل الله # 6056 - (6453) حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني زهير حدثنا وهب بن جرير قال: ~~حدثنا أبي قال: سمعت عبد الله بن ملاذ يحدث عن نمير بن أوس عن مالك بن ~~مسروح عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه أبي عامر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: «نعم القوم الأزد والأشعريون لا يفرون في القتال ولا يغلون ~~هم مني وأنا منهم»، قال عامر: فحدثت به معاوية فقال: ليس هكذا قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال: «هم مني وإلي»، فقلت: ليس هكذا حدثني ~~أبي ولكنه حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هم مني وأنا PageV06P062 ~~منهم، قال: فأنت إذا أعلم بحديث أبيك. ### || AUTO ذكر الحكم كان في الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ~~والتغليظ كان عليهم في الغلول وإحلال الله الغنائم لهذه الأمة # 6057 (6454) أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ~~عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل كان قد ملك ~~بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولا أحد قد بنى بنيانا له ولما يرفع ~~سقفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنا من ~~القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت ms1082 مأمورة وأنا مأمور ~~اللهم احبسها عني شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا ~~فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعم، [فقال:]، فيكم غلول فليبايعني من كل ~~قبيلة منكم رجل، فبايعوه PageV06P063 ~~فلصقت يد رجل أو رجلين، أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، ~~فأخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه في المال، فأقبلت النار فأكلته، ولم ~~تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا ". ### || AUTO ذكر فضل ترك الغلول رجاء أنا يكون المسلمون الغالبين # 6061 - (6455) حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد بن سعيد ومحمد بن عمر ~~المعيطي قالا: حدثنا بقية بن الوليد حدثنا أبو الوليد محمد بن عبد الرحمن ~~اليحصبي قال: حدثني أبي عن حبيب بن مسلمة قال: قال لنا أبو ذر: هل يقوم ~~لأحدكم العدو حلب شاة؟ قلنا: نعم، وحلب ثلاث شياه غزر أو غرز شكا جميعا ~~فقال: غلبكم ورب الكعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا لم ~~تغل أمتي لم يقم لها عدو أبدا». PageV06P064 ### || AUTO جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو ~~خارج من أبواب الغلول ### ||| AUTO ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب # 6062 - (6456) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عون قال: ~~أخبرنا هشيم عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى عبد ~~الله بن أبي أوفى أسأله كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام خيبر ~~أخمسه؟ فقال: كان أقل من ذلك كان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ حاجته. # 6063 - (6457) حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ~~سليمان بن المغيرة قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثني عبد الله بن المغفل ~~قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فذهبت ألتزمه وقلت: لا أعطي اليوم أحدا منه ~~شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم إلي. PageV06P065 # 6064 - (6458) حدثنا أبو ميسرة حدثنا ابن حساب ms1083 قال: حدثنا حماد عن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر قال: كنا نصيب العسل وذكر الفاكهة في مغازينا فنأكله ولا نرفعه. # 6065 - (6459) حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن ~~المفضل حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر ~~والناس جياع فوقعنا في تلك البقلة فأكثرنا منها، ثم رجعنا إلى المسجد فوجد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحها فقال: «من أكل من هذه البقلة الخبيثة ~~شيئا فلا يقربنا في المسجد»، فقال الناس: حرم الثوم، فبلغ ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: «يا أيها الناس، إنه ليس تحريم ما أحل الله ~~لكنها شجرة أكره ريحها». ### ||| AUTO ذكر خبر دل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور أن ~~تكفأ، لأنه كان نهى عن النهبة، لا أن أكل لحوم أنعام أهل الحرب غير جائز # 6066 - (6460) حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا يحيى بن ~~زكريا ابن أبي زائدة قال: حدثني أبي وغيره عن سماك PageV06P066 ### ||| AUTO بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا يوم خيبر غنما ~~فانتهبناها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدروهم تغلي، فقالوا: إنها ~~نهبة، قال: فقال: «اكفوا القدور وما فيها فإنها لا تحل النهبة». ذكر ~~الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة طعام العدو وعلفهم # أجمع عوام أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن للقوم إذا دخلوا دار الحرب ~~غزاة أن يأكلوا طعام العدو، وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم. # 6067 - (6461) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ~~أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن سويد غلام سلمان قال: ~~لما فتحت المدائن وهزم العدو ورجع سلمان ورهط من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا: يا سويد: عندك شيء نأكله؟ قال: ما عندي شيء ولكني خرجت ~~في أثر العدو فأصبت سلة ما أدري ما فيها، قال: هات فإن يكن مالا دفعناه، ~~إلى ms1084 هؤلاء، وإن يكن طعاما أكلناه، فجاء بالسلة فإذا فيها أرغفة حواري وجبنة PageV06P067 ~~وسكين، قال: وذاك أول ما رأت العرب الحواري، فعجبوا من بياض ذلك الخبز ~~فجعلوا يقولون: يا سلمان! كيف يصنع هذا، فجعل سلمان يخبرهم ويلقي إليهم ~~الخبز ويقطع من ذلك الجبن فيأكلون. # وممن رخص في الطعام سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ~~والشعبي، والقاسم، وسالم. # ورخص في العلف الحسن البصري، والقاسم، وسالم، والشعبي، والثوري، ~~والأوزاعي، والشافعي. # ورخص مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، والشافعي في أكل ~~الطعام في بلاد العدو. # وذبح الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم للأكل جائز في قول مالك، والليث ~~بن سعد، وجماعة من أهل العلم. PageV06P068 # وكان الزهري يقول: " لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام، وقال ~~سليمان بن موسى: " لا يبقى الطعام بأرض العدو ولا يستأذن فيه الأمير يأخذه ~~من سبق إليه، إلا أن ينهى الأمير عن شيء فيترك لنهيه، وكان مكحول يأكل مما ~~جاء به أعوانه من الطعام مما أصابوه دون المسالح، ولا يأكل مما جاؤا به ~~فيما خلف المسالح ويقول: أصبتموه في عزة الإسلام. # قال أبو بكر: قد ذكرنا ما حضرنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في تعظيمه أمر الغلول والتغليظ فيه، وقوله: أدوا الخياط والمخيط، فإن ~~الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا، وقوله: «هو في النار»، لصاحب ~~الكساء الذي غله، وقوله: " والذي نفسي بيده أن الشملة التي غلها الرجل يوم ~~خيبر لتشتعل عليه نارا، ثم ذكرنا بعد ذلك الأخبار الدالة على إباحة أكل ~~الطعام ثم ما عليه جمل أهل العلم من علماء الأمصار من إباحتهم أكل طعام ~~العدو، فالطعام هو المرخص فيه من بين الأشياء، والعلف في معناه، فليس لأحد ~~أن ينال من أموال العدو إلا الطعام للأكل، والعلف للدواب، وكلما اختلف فيه ~~بعد ذلك من ثمن طعام بهيمة، أو فضلة طعام يصل به إلى أهله، PageV06P069 ~~أو نعل، وجراب، وسقاء وحبل وغير ذلك مردود إلى ما أمر برده من الخياط ~~والمخيط، ms1085 # وقد روينا أخبارا عن الأوائل في منعهم من بيع الطعام وأخذ ثمنه، وأخبار ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك مستغنى بها عن كل قول. ### ||| AUTO ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه # 6068 - (6462) حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد ~~الله بن عون عن خالد بن دريك عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: ~~إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله لأموتن وأنا على ديني، ما ~~بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين. # وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه. # وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة، وردوا ~~إهابها إلى المغنم فإن له ثمنا، وبه قال الليث بن سعد. # وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم. PageV06P070 # وقال سليمان بن موسى في الطعام يباع بورق أو ذهب: لا يحل هو من المغانم. # وقال الثوري في الطعام والعلف: إن باعوه بشيء رفعوه إلى إمامهم فكان فيه الخمس. # وقال مالك في العلف في أرض العدو، كره بيعه كراهية شديدة، وقال الشافعي ~~في الطعام والشراب: يأكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيره، وليس له أن يبيعه، ~~وإن باعه رد ثمنه في المغنم، وكره أحمد شرى العلف من علف الروم، وأبي أن ~~يرخص فيه. ### ||| AUTO ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب # واختلفوا في النعل يتخذها الرجل من جلود البقر والإهاب يتخذ منه الجراب ~~فرخص فيه بعضهم. # 6069 - (6463) حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن ~~بن زياد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا ~~أصاب شاة من المغنم ذبحت أو ذبحوها، عمد إلى جلدها يجعل منه جرابا، وإلى ~~شعرها يجعل منه حبلا، وإلى PageV06P071 ~~لحمها فيقدده، فاستنفع بجلدها، ويعمد إلى الحبل فينظر رجلا معه ms1086 فرس قد صوع ~~به فيعطيه، ويعمد إلى اللحم فيأكله في الأيام. # وقال مالك في جلود البقر والغنم يجدها المسلمون في الغنائم: «لا بأس أن ~~يحتذوا فيها نعالا إذا احتاجوا إليها ويجعلوا منها على أكفهم ويجعلوا منها ~~حزما، ويصلحوا منها أخفافهم، أو يتخذوا منها خفافا إن احتاجوا إليها». # وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه يحيى بن أبي كثير، وإسماعيل بن عياش، ~~والشافعي. # قال الشافعي: " لأنه إنما أذن لهم في الأكل من لحومها ولم يؤذن لهم في ~~ادخار جلودها وأسقيتها وعليهم رده إلى المغنم، وإذا كانت الرخصة في الطعام ~~خاصة فلا رخصة في جلد شيء من الماشية ولا ظرف فيه طعام، فإن استهلكه فعليه ~~قيمته، وإن انتفع به فعليه ضمان حتى يرده وما نقصه الانتفاع فأجر مثله إن ~~كان لمثله أجر ". PageV06P072 ### ||| AUTO مسائل من هدا الباب # واختلفوا في أخذ الإبرة من المغنم، فقال مالك: الإبرة ينتفع بها أرى هذا ~~خفيفا، وقال الشافعي: لو أخذ إبرة أو خيطا كان محرما، واستدل الشافعي ~~بقوله: «أدوا الخياط والمخيط». # قال أبو بكر: وبه نقول. # 6070 - (6464) حدثنا يحيى حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة ~~وخالد الحذاء، والزبير بن خريت عن عبد الله بن شقيق عن رجل من يلقين قال: ~~أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى يعرض فرسا قال: قلت: ما ~~تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماسه للجيش، قلت: فما أحد أولى ~~به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك ~~المسلم. # واختلفوا في صيد الطير في أرض العدو فقال مالك: إذا اصطاد طيرا في أرض ~~العدو فباعه أدى ثمنه إلى صاحب المقسم، وكان PageV06P073 ~~الشافعي يقول: ما أخذ من صيد ليس بملك لأحد، فهو لآخذه. وقد روينا عن ~~القاسم، وسالم أنهما قالا في الرجل يصيد الطير في أرض العدو، والحيتان: أنه ~~يبيعه ويأكل ثمنه. # وقال بكر بن سوادة: «رأيت الناس ينقلبون بالمشاجب والعيدان، لا يباع في ~~قسم من ذلك شيء»، وقال الأوزاعي في ms1087 الحطب يحتطبه الرجل في أرض العدو، ~~والحشيش يحتشه: إن باعه فله ثمنه ولا خمس فيه، وقال فيما لم يحرزوه في ~~بيوتهم نحو الشجر، والأقلام، والأحجار، والمسن، والأدوية إن لم يكن لشيء ~~منها ثمن أخذه من شاء، وإن عالجه فصار له ثمن هو له ليس عليه فيه شيء، قال: ~~وكان مكحول يقول ذلك. # وقال الثوري في ذلك: إذا جاء به إلى دار الإسلام فكان له ثمن دفعه إلى ~~المقسم، وإن لمن يكن له ثمن حتى عمله فعالجه أعطي بقدر عمله فيه، وكان ~~نفقته في المقسم. # وفي قول الشافعي: ما أخذ منه مما لم يملكه أحد فهو له دون الجيش. # وكان مالك يقول في أخذ الشيء من أرض العدو مثل حجر الرخام، والمسن ففيه ~~شك، لأنه لم ينل ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش ولا أحبه، وسهل مالك في السرج ~~يصنعه منه والنشاب. PageV06P074 # وقال الليث بن سعد: حدثنا من أدركنا من مشايخنا أن الرجل كان إذا أراد أن ~~ينتفع بشيء مما يأخذ من الشجر في أرض فالعدو، أتى إلى صاحب المغانم فألقى ~~إليه سهما ليتحلل به ما يأخذ من الشجر ليعمله مشاجبا، أو ما أراد ثم ينقلب ~~به إلى أهله. # وكان الشافعي يقول: " ما كان مباحا ليس ملكه لآدمي، أو صيد من بر أو بحر، ~~فأخذه مباح، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء، أو الحبل، أو ~~القدح ينحته، أو ما شاء من الخشب وما شاء من الحجارة للبرام وغيرها، فكل ما ~~أصيب من هذا فهو لمن أخذه. # وقال أصحاب الرأي: كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب له ثمن مما في ~~عسكر أهل الحرب، أو مما في الصحاري، والغيضان، والغياض فهو في الغنيمة لا ~~يحل لرجل كتمه، ولا يغله من قبل أنه لم يقدر على أخذه إلا بالجند، ولا على ~~مبلغه حيث بلغ إلا بجماعة أصحابه. # وقال أحمد بن حنبل: ما أصاب في بلاد الروم مما ليس له هناك قيمة قال: لا ~~بأس بأخذه. # وكان الشافعي يقول: «لا يوقح الرجل دابته ms1088 ولا يدهن أشاعرها من أدهان ~~العدو، لأن هذا غير مأمور له به من الأكل، فإن فعل رد قيمته، PageV06P075 ~~والأدوية كلها فليس من حساب المأذون له به، وكذلك الزنجبيل مرببا وغير ~~مربب، والألايا طعام يؤكل فلصاحبه أكله». # وكان أحمد بن حنبل يقول في الزيت من زيت الروم يدهن به في بلاد الروم: ~~إذا كان ذلك من صداع أو ضرورة فلا بأس، وأما التزين فلا يعجبني. ### ||| AUTO ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو # كان مالك بن أنس يقول في القوم في أرض العدو يصيبون الطعام، ويصيب قوم ~~اللحم، ويصيب قوم الخبز والعسل والسمن مثل ذلك يقول هؤلاء: أعطونا مما ~~أصبتم ونعطيكم مما أصبنا، قال: أرجو أن يكون خفيفا إذا كان إنما يؤكل، وقال ~~مرة في البدل: لا بأس به، فأما البيع فلا أرى ذلك. # وكان الشافعي يقول: «إذا تبايع رجلان طعاما بطعام في بلاد العدو فالقياس ~~أن لا بأس به، لأنه إنما أخذ مباحا بمباح فليأكل كل واحد منهما ما صار ~~إليه، وإن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فباعه لم يجز له بيعه، لأنه أعطى ~~من ليس له أكله، والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام». PageV06P076 # وقال الليث بن سعد في الرجل يصيب الشاة من الغنيمة في أرض الغزو فيعطون بعض ~~الشاة أو كلها في زيت، أو يبيعون تلك الشاة ويشترون بثمنها طعاما آخر: ~~فقال: لا بأس بذلك. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة # واختلفوا في الطعام يأخذه المرء للأكل فيخرج ومعه منه فضلة، فقالت طائفة: ~~يرد ما أخذ إلى الإمام، كذلك قال: سفيان الثوري، والشافعي كذلك قال في كتاب ~~سير الواقدي، وقال في كتاب سير الأوزاعي: «فإن الذي قال الأوزاعي من أن ~~ينصرف بفضل الطعام للقياس إن كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون ~~غيره من الجيش ففضل منه فضل، كان ما فضل من شيء له دون غيره والله أعلم». # وقالت طائفة: له أن يحمله إلى أهله، ويهدي بعضهم لبعض ms1089 هذا قول الأوزاعي، ~~قال: وقد كانوا يخرجون بالقديد، والجبن إذا كان للأكل أو هدية فأما للبيع ~~فلا يصلح، وقال: إن خرج بفضل علفه فليعلفه ظهره حتى يقدم على أهله، ومن ~~بعدما يقدم إن شاء فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين، وإن كانت قد قسمت ~~تصدق بها عن ذلك الجيش. PageV06P077 # وكان سليمان بن موسى يقول في رجل حمل طعاما إلى أهله: " لا بأس به. # وقال أبو ثور: فيها قولان أحدهما أنه له، والثاني أن يرده إلى الغنيمة، ~~والأول أقيسهما وأحب إلي. # وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين القليل والكثير منه فقال مالك: أما ~~الخفيف من ذلك فلا بأس إنما هي فضلة زاد تزوده مثل الجبن واللحم، وهذه ~~الأطعمة إذا كان يسيرا لا بال له أن يأكله في أهله، وقال أحمد بن حنبل في ~~الطعام يحمل من بلاد العدو،: كرهه إذا كثر، وسهل في القليل منه، وقال: أهل ~~الشام يتسهلون فيه، وقال الليث بن سعد: أحب إلى إذا دنا من أهله أن يطعمه ~~أصحابه. # وقال النعمان في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه منه شيء بعد أن يخرج إلى ~~بلاد الإسلام إن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها، وإن كانت قسمت باعه ~~فيصدق بثمنه. # وأنكر يعقوب قول الأوزاعي، وقال: القليل من هذا والكثير مكروه ينهى عنه ~~أشد النهي. PageV06P078 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز ~~قبل القسم غير الطعام # 6071 - (6465) حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة حدثنا سعيد بن أبي ~~مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد ~~الرحمن بن حسان التجيبي أنه سمع حنش الصنعاني يحدث أنه سمع رويفع بن ثابت ~~في غزوه أناس قبل المغرب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~غزوة خيبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغانم حتى ~~إذا أنقضها ردها في المغانم، ولا ثوب حتى إذا أخلقه رده في المغانم». # قال أبو بكر: فاستعمال ms1090 دواب العدو، ولباس ثيابهم غير جائز على ظاهر هذا ~~الحديث إلا أن يجمع أهل العلم على شيء من ذلك، فنستعمل ما أجمع عليه أهل ~~العلم من ظاهر هذا الحديث لعلة ما، ولحال الضرورة في معمعة الحرب، فإذا ~~انقضت الضرورة وزالت العلة التي لها أجمعوا على إباحة ذلك رجع الأمر إلى الحظر، PageV06P079 ~~ووجب رد ما أبيح استعماله في حال الضرورة إلى جملة المال، وقد روينا في ذلك ~~حديثا في اسناده مقال عن عبد الله بن مسعود أنه استعمل بعض سلاح العدو لما ~~احتاج إليه. # 6072 - (6466) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: انتهيت إلى أبي جهل ~~وقد ضربت رجله ولا أخافه يومئذ وهو يذب بسيفه فقلت له: الحمد لله الذي ~~أخزاك يا أبا جهل قال: فاضربه بسيف معي غير طائل، قال: فوقع سيفه من يده ~~فأخذت سيفه فضربته به حتى برد، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبشره به ~~وأنا من أسرع الناس يومئذ أشدا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: قتل ~~الله أبا جهل، وذكر الحديث. # قال أبو بكر: # وممن رخص في استعمال السلاح في معمعة الحرب وفي حال الضرورة مالك بن أنس، ~~وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، PageV06P080 ~~وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب. # والجواب في الفرس يقاتل عليه في الحرب كالجواب في السلاح، غير أن ~~الأوزاعي قال: لا يمكن أخذهما إلا بإذن الإمام، إلا أن يكون في حال لا ~~يستطيع أن يستأذن الإمام فتكون ضرورة، قيل للأوزاعي: فيلبس الرجل من الثوب ~~من البرد من الفيء ويعطى من الفيء بقدر مما لبس؟ قال: ذلك مكروه إلا أن ~~يخاف الموت فيلبس فإنها ضرورة. # قلت: فإن أصاب علفا وليس معه وعاء وهو محتاج إلى علف يخاف إن لم يفعل ~~يقطع به، أيأخذ وعاء من الفيء فيحمل فيه إلى العسكر؟ قال: هذه ضرورة لا بأس. # وقال أحمد بن حنبل في الفرس لا يركبه في غير وقت ms1091 الضرورة حتى يتعبه، ثم ~~قال أخذ ابن مسعود سيف أبي جهل فضربه. # وكان أبو ثور يقول في السلاح والدواب من الغنيمة يحتاجون إليه: أخذوه ~~فإذا استغنوا عنه ردوه إلى الغنيمة حتى تقسم، فإن كانوا على خوف كان لهم أن ~~يستعملوه حتى يخرجوا من بلاد الحرب، أو يأمنوا والله أعلم بإذن الإمام وغير إذنه، # قال: وقال أبو عبد الله، والأوزاعي: له أن يأخذ ما كان في معمعة الحرب، ~~ولا يؤخره إلى أن تنقضي الحرب فيعرضه للهلاك، قال: وقال بعض الناس، وصاحبه PageV06P081 ~~يعني النعمان ويعقوب: له أن يأخذه بغير إذن الإمام حتى يفرغ من الحرب ثم يرده. # وكان الشافعي يقول: «ما أعلم ما قال الأوزاعي إلا موافقا للسنة، معقولا، ~~لأنه يحل في حال الضرورة الشيء، فإذا انقضت الضرورة لم يحل، وما علمت ما ~~قال أبو حنيفة قياسا ولا خبرا». ### ||| AUTO ذكر الشيء، يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها # واختلفوا في الشيء يدعه صاحب المقسم، أو الدابة يعجز عنها صاحبها فيرسلها ~~فيأخذها رجل وتصلح في يده فقالت طائفة: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة ولا ~~تأكل ولا تشرب فهي لمن أخذها أو أحياها، كذلك قال الليث بن سعد، قال الليث: ~~إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له، # وقال الحسن بن صالح في الرجل يأكل التمر ويلقي نواه، إن النوى لمن أخذه، ~~وكذلك كل شيء سوى النوى مما للرجل إذا خلا عنه وأباحه للناس من دابة أو غير ~~ذلك، فإذا أخذه إنسان وقبضه فليس لرب المال أن يرجع فيه. # وقال الأوزاعي: لا بأس أي ينتفع بالشيء يرمي به صاحب المقسم، وقال ~~الشعبي: من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها، قلت: عمن هذا يا أبا ~~عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب PageV06P082 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مالك رحمه الله في القصعة وأشباه ذلك ~~تلقى من المغانم ثم يأخذها الرجل: أراها له إذا أسلموها وارتحلوا عنها ولا ~~أرى فيها ms1092 خمسا. # وكان الليث بن سعد يقول في القوم في البحر يتخوفون الغرق فيلقون بعض ~~متاعهم فيأخذه غيرهم، أو الدابة تقوم على الرجل فيتركه بالموضع من أرض ~~الفلاة فيمر به بعض الناس ويصلحه، ثم يأتي صاحبه فيريد أخذه، قال: لا أرى ~~لأهل المركب الذين ألقوا متاعهم ولا لصاحب الدبة شيئا، لأنهم قد طرحوه ~~وألقوه على وجه الإياس منه. # وقال مالك: يرد إلى صاحبه فإن كان أنفق عليه شيئا أخذ منه، وقال ابن وهب: ~~مثل قول الليث في الدابة، وقال فيمن عاص على المتاع حتى أخرجه له قدر جعله، ~~وفي مذهب الشافعي: يأخذه صاحبه ولا شيء للذي أنفق عليه لأنه متطوع لم يؤمر بذلك. # وقال أحمد بن حنبل في المتاع يلقيه الرجل فيأخذه آخر، يعطى كراءه، ويرد ~~على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها إذا كان تركها صاحبها لمهلكة، قال ~~إسحاق كما قال أحمد، واحتج بما ذكر عن الشعبي، وبحديث مرسل. PageV06P083 # 6073 - (6467) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ~~هشام بن عبيد الله بن حميد الحميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها». # وقيل للأوزاعي: أيجبر الأمام القوم على حمل غنائمهم؟ قال: نعم إذا لم يجد ~~من يحملها بكراء في غير إضرار بهم على قدر ما يرى من قوتهم، فإن قال: من ~~حمل شيئا فهو له يريد أن يحضهم ولا يفيء لهم؟ قال: لا يصلح للإمام الكذب ~~إلا في مكايدة عدوه، فليف لهم بما جعل لهم بعد الخمس فهو خير، ولأن يستحله ~~من أخذه بشيء من الإمام أحب إلي، ولا بأس أن يقول: من حمل شيئا من الغنيمة، ~~فله منها ثلثا أو ربعا هذه إجارة. # وقال الثوري: لا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير ~~فله كذا يغريهم. # وكان أبو ثور يقول: وإذا قال الإمام: من أصاب شيئا فهو له، فكان هو أصلح ~~للناس وازعا للقتال وأكلب على العدو كان ذلك جائزا، وكان من أصاب ms1093 شيئا فهو ~~له ولم يخمس. PageV06P084 ### || AUTO ذكر الركاز يوجد في دار الحرب # واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب، فقالت طائفة: هو بين الجيش كذلك ~~قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وقال الأوزاعي: ليس لمن وجده منه شيء ~~إلا أن يشاء ذلك الإمام. # وفيه قول ثان: وهو أن الركاز دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في ~~الأرض التي من أحياها من بلاد الإسلام كانت له ومن الأرض الموات، وكذلك هنا ~~في أرض الحرب هذا قول الشافعي. # وقال النعمان: إذا دخل الرجل أرض الحرب بأمان فوجد ركازا في الصحراء فهو ~~له وليس عليه خمس، وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس. ### | AUTO كتاب قسم خمس الغنيمة # قال الله جل ذكره (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ~~القربي) الآية. PageV06P085 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: (فأن لله خمسه وللرسول) الآية # اختلف أهل العلم في معنى قوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ~~خمسه)، فقال جماعة: قوله (فأن لله خمسه) مفتاح كلام، لأن لله الدنيا ~~والآخرة، وله كل شيء، وأن خمس الخمس إنما خص الله به رسوله حضر الرسول ~~الغنيمة أو لم يحضرها، كان الحسن بن محمد بن الحنفية يقول في قوله (فأن لله ~~خمسه) يقول: هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة. # وقال عطاء بن أبي رباح، والشعبي: خمس الله وخمس رسوله واحد، وقال قتادة: ~~فإن لله خمسه، قال: هو لله، ثم بين قسم الخمس خمسة أخماس للرسول، ولذي ~~القربى واليتامى، والمساكين، وابن السبيل. # قال أبو بكر: فمن هذا مذهبه يرى أن الغنيمة يجب قسمها على خمسة أخماس ~~فأربعة أخماسها لمن قاتل عليها ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس، وقد فسر ~~ذلك قتادة فقال: أربعة أخماسها لمن قاتل عليها ويقسم الخمس على خمسة أخماس، ~~فخمس لله وللرسول وخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وخمس ~~لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. # وفيه قول ثاني: «وهو أن الغنيمة كان رسول الله صلى الله عليه ms1094 وسلم يقسمها ~~على خمسة أسهم فيعزل منها سهما ويقسم الأربعة بين الناس ثم يضرب بيده في ~~السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة فهو الذي سمى لا تجعلوا ~~لله نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة ~~أسهم سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم ~~للمساكين، وسهم لابن السبيل، هكذا قال أبو العالية». PageV06P086 # وقال بعض أهل الكلام: يقسم الخمس على ستة أسهم سهم لله، وسهم للرسول، ~~والأربعة الأسهم للذين سموا في الآية، قال: فالسهم الذي لله مردود على عباد ~~الله أهل الحاجة منهم. ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول # 6071 - (6468) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ~~مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حين صدر يوم حنين وهو يريد الجعرانة تناول بيده شيئا من الأرض أو وبرة من ~~بعير، فقال: «والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله عليكم مثل هذا أو هذه ~~إلا الخمس والخمس مردود عليكم». # 6072 - (6469) وأخبرنا محمد قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن ~~شهاب عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن جده عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بنحو هذا. # 6073 - (6470) وحدثونا عن محمد بن المصفى قال: أخبرنا المسيب بن PageV06P087 ~~واضح قال: حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن ~~موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة قال: أخذ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال: «أيها الناس إنه لا يحل لي ~~مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم». # وقال غيره سليمان بن محمد. # قال أبو بكر: فدل قوله صلى الله عليه وسلم: «مالي مما أفاء الله عليكم ~~إلا الخمس» على أن الخمس له، وأن قوله «لله» مفتاح كلام كما قاله الحسن ms1095 بن ~~محمد وغيره. PageV06P088 ### || AUTO ذكر الأشياء التي خص الله جل ذكره بها نبيه صلى الله عليه وسلم ~~فجعلها له من جملة الغنيمة في حياته ولم يجعل ذلك لغيره # قال أبو بكر: خص الله جل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم بأشياء ثلاثة ~~أحدها: خمس الخمس، خصه به من بين الناس وجعل له سهما في الغنيمة كسهم رجل ~~ممن حضر الوقعة، حضرها صلى الله عليه وسلم أو لم يحضرها، وخصه بالصفي جعل ~~له أن يختار من جملة الغنيمة فرسا، أو عبدا، أو أمة، أو سيفا، أو ما شاء، ~~ولم يجعل ذلك لغيره، فأما ما جعله له من الخمس فقد بينا ذكر ذلك من كتاب ~~الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأما الصفي الذي خصه بها ~~فالأخبار دالة على ذلك. # 6074 - (6471) حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر هو ابن ~~المفضل عن الجريري عن أبي العلاء قال: كنت مع مطرف في سوق هذه الإبل فجاء ~~أعرابي بقطعة أديم أو جراب فقال: فيكم من يقرأ؟ قال: قلت: نعم أنا اقرأ، ~~قال: فدونك هذه فإن رسول الله كتبها لي، فإذا فيها من محمد النبي صلى الله ~~عليه وسلم لبني زهير بن أقيش حي من عكل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله، وفارقوا المشركين، وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم ~~النبي وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. # 6075 - (6472) وحدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا عباد بن عباد قال: ~~حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على PageV06P089 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إن هذا الحي من ربيعة ~~وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر ~~نعمل به وندعو إليه من ورائنا، فقال: " آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ~~الإيمان بالله ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ~~ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا ms1096 خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن ~~الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير. # 6076 - (6473) وحدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي ~~هلال الراسبي عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ~~ذلك، وزاد فيه وتعطوا من المغانم سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي. # 6077 - (6474) حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد ~~الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول: " اللهم إني أعوذ بك من ~~الهم، والحزن، والعجز، والكسل والبخل، والجبن، وغلبة الرجال، ثم قدمنا خيبر ~~فلما فتح الله الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها ~~وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله PageV06P090 ~~صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى ~~بها ثم صنع حيسا في نطع صغير، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 6078 - (6475) ومن حديث أبي موسى حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي. # 6079 - (6476) حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن ~~سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي إن ~~شاء عبدا وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. # قال أبو بكر: وقد قال بعض أصحابنا من أهل الحديث: إن خبر ابن عباس «تنفل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذو الفقار يوم بدر» من هذا الباب، أي ~~أخذه نفلا لنفسه. # 6080 - (6477) حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا عبد الرحمن بن PageV06P091 ~~أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: تنفل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. # قال أبو بكر: ولا أعلم أني سمعت أحدا ينكر أن يكون الصفي كان للنبي ms1097 صلى ~~الله عليه وسلم لما خصه الله به، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ~~ذلك كان حقا له من كل غنيمة، وأما سهمه كسهم رجل من المسلمين غاب أو حضر فإن: # 6081 - (6478) محمد بن علي حدثنا قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا ~~هشيم قال: أخبرنا مطرف الحارثي قال: سألت الشعبي عن سهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم والصفي فقال: أما السهم فكان سهمه كسهم رجل من المسلمين، وأما ~~الصفي فكانت له غرة يصطفيها من المغنم. # 6082 - (6479) حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا ~~أشعث عن ابن سيرين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب له سهمه من ~~المغانم شهد أو غاب. # قال أبو بكر: وخبر العرباض يدل على ذلك. # 6083 - (6480) حدثنا عبد الله بن بشر الطالقاني حدثنا صالح بن أحمد بن ~~حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا وهب أبو خالد قال: ~~حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها PageV06P092 ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من فيء الله فيقول: «مالي ~~من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم». # فقوله: «إلا ما لأحدكم» يريد أني إن كنت فرسا فمثل ما للفارس منكم، أو ~~راجلا فمثل ما للراجل منكم. # قال أبو بكر: والذي دل عليه الكتاب والسنة والاتفاق، إلا ما رويناه عن ~~أبي العالية فإنه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به، أن الخمس يقسم على خمسة ~~فيكون للرسول خمسه، ويقسم أربعة أخماسه على ما ذكر الله عز وجل، في كتابه، ~~وسأذكر ما حفظناه عن أهل العلم في كل صنف ممن ذكر الله إن شاء الله. # 6084 - وحدثني علي عن أبي عبيد قال: قال الله جل وعلا في الخمس (واعلموا ~~أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول)، فاستفتح الكلام بأن نسبه إلى ~~نفسه جل ثناؤه، ثم ذكر أهله بعد، وكذلك قال في الفيء (ما أفاء الله على ~~رسوله ms1098 من أهل القري فلله)، نسبه جل ثناؤه إلى نفسه ثم اختص ذكر أهله فصار ~~فيهم الخيار أي للإمام في كل شيء يراد به الله، قال: وقد كان سفيان بن ~~عيينة مع هذا فيما حكي عنه، يقول: إن الله جل ثناؤه إنما استفتح الكلام في ~~الفيء والخمس PageV06P093 ~~بذكر نفسه جل ثناؤه، لأنه أشرف الكسب وإنما ينسب إليه كل شيء ليشرف ويعظم، ~~قال: ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنها أوساخ الناس ". ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~بعد وفاته # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا ~~الخمس والخمس مردود فيكم». # واختلفوا فيما يفعل في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ~~فقالت طائفة: يرد على الذين كانوا معه في الخمس وه ذووا القربى، واليتامى ~~والمساكين، وابن السبيل فيقسم الخمس كله بينهم أرباعا، وكان أحق الناس بهذا ~~القول من أوجب قسم الصدقات بين جميع أهل السهمان محتجا بقوله: (واعلموا ~~أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه) الآية، فمن حيث ألزم من قال: أن الصدقات ~~يجوز تفريقها في بعض السهام دون بعض حكم آية الغنيمة، لزمه أن يرد سهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى من معه في الخمس لتشبيه أحد القسمين بالآخر، ~~لأنه لما قال: إذا فقدنا صنفا من أهل الصدقات رددنا سهمه على الباقين، وقد ~~سوى بين حكم الآيتين، فكذلك كل صنف يفقد من أهل الخمس يجب رد سهم ذلك الصنف ~~على الأصناف الباقية، ولن يلزم في أحدهما شيئا إلا لزم في PageV06P094 ~~الآخر مثله، ويلزم ذلك من وجه ثان وهو أنهم قالوا: إذا فقدنا من سائر ~~الأصناف صنفا سوى الرسول وجب رد حق ذلك الصنف على الآخرين، فكذلك يلزم في ~~سهم الرسول لما مضى، ثم لسبيله أن يرد سهمه على سائر السهمان كما قالوا في ~~غير سهمه سواه. # وقالت طائفة: يجب رد خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين ~~شهدوا الوقعة، ms1099 ووجب لهم أربعة أخماس الغنيمة، لأنهم الذين قاتلوا وغنموا، ~~ويقسم أربعة أخماس خمس الغنيمة بين الأصناف الأربعة ذوي القربى، واليتامى، ~~والمساكين، وابن السبيل أرباعا كما كان لهم في الأصل. # وقالت طائفة: هو للخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه في ~~ذلك فيصرفه فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه فيه. # 6085 - (6481) من حديث أبي كريب عن ابن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي ~~الطفيل عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أطعم نبيا طعمة ~~ثم قبضه فهو للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين»، فقالت: يعني ~~فاطمة، أنت أعلم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وقالت طائفة: يجعل في الخيل والعدة في سبيل الله، قال الحسين بن محمد بن ~~الحنفية: " اختلفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين ~~يعني سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم النبي ~~صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة النبي ~~صلى الله عليه وسلم، وقال قائل: سهم ذي PageV06P095 ~~القربى لقرابة الخليفة، فأجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل ~~والعدة في سبيل الله، فكان خلافة أبي بكر، وعمر في الخيل والعدة في سبيل ~~الله ". # وقال أحمد بن حنبل في سهم الله والرسول: هو في السلاح والكراع، وقال ~~قتادة في سهم ذي القربى كانت طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ~~فلما توفى حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله. # وكان الشافعي يقول: «والذي اختار في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر، أو إعداد كراع، أو ~~سلاح، أو اعطائه أهل البلاد في الإسلام نفلا عند الحرب، وغير الحرب، إعدادا ~~للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله، على ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ms1100 أعطى المؤلفة ونفل في الحرب، وأعطى ~~عام حنين نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل، وأكثرهم أهل ~~فاقة، نرى والله أعلم ذلك كله من سهمه». # وقالت طائفة: القسمة مقسومة على خمسة، أربعة أخماس للجيش، وخمس مقسوم على ~~ثلاثة بين اليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا قول أصحاب الرأي، كان أبو ~~ثور يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له صفي، وكان ثبت ~~هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعد ما نزل الحكم في قسم PageV06P096 ~~الغنائم، فللإمام أخذه على نحو ما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ~~ويجعله مجعل سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، وإن لم يثبت ذلك لم ~~يأخذ الإمام من ذلك شيئا. # وقال أحمد بن حنبل في الصفي: إنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ~~قلت: فتعلم أحدا قال: هو لمن بعده؟ فقال: لا. # قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق أبا ثور على ما قال. ### || AUTO ذكر الاستهام على أجزاء الخمس # 6086 - (6482) حدثنا علي عن أبي عبيد حدثنا سعيد بن عفير عن عبد الله ابن ~~لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ ~~خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له، ~~لا يختار. ### || AUTO ذكر الإعلام بأن إعطاء، الخمس من الغنيمة من الإيمان إذ هو ~~مقرون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة # 6087 - (6483) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا ~~شعبة عن أبى جمرة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمرهم بأربع أمرهم بالإيمان وحده، وقال: " أتدرون PageV06P097 ~~ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: " شهادة أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ~~وأن تعطوا من المغنم الخمس". ### || AUTO ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم # 6091 - (6484) حدثنا محمد ms1101 بن إسماعيل قال: حدثني بكر بن خلف وزهير قالا: ~~حدثنا روح بن عبادة حدثنا علي بن سويد بن منجوف قال: حدثني عبد الله بن ~~بريدة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى خالد ~~بن الوليد ليقسم الخمس فاصطفى منها علي سبية فأصبح يقطر رأسه فقال خالد ~~لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا وكنت أبغض عليا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأخبرته بما صنع فلما أخبرته قال لي: «أتبغض عليا؟» قلت: نعم قال: ~~«فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك». # 6092 - (6485) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وعبد الرحمن بن يوسف قالا: ~~حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سأله عن علي فقال: رابني منه أنه نكح جارية من الخمس، فقال: ~~«لايريبك فإنما نكح في سهمه». PageV06P098 # قال أبو بكر: وقد احتج بهذا الخبر من قال: لقاسم الخمس أن يقبض حقه من ~~الخمس ويفرزه، إذ لو كان ذلك غير جائز لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عليا ~~عن ذلك، بل في إجازته ذلك دليل على إطلاق ذلك وإباحته. ### || AUTO ذكر سهم ذي القربى وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد ~~بقوله: (ولذي القربى) بعض قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بعض # 6093 - (6486) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا ~~هشيم قال: أخبرني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني ~~جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ~~ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت ~~أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول ~~الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال ~~إخواننا بني الطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «إنا ms1102 وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن ~~وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه». # 6094 - (6487) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن شعيب قال: حدثنا أبي عن PageV06P099 ~~يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد ~~المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث ~~وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس: ائتيا رسول ~~الله فقولا له: قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول ~~الله أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسول ~~الله على الصدقات فلنؤد إليك ما يؤدي العمال، ولنصب ما كان فيها من رفق، ~~قال: فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا: والله لا يستعمل ~~أحدا منكم على الصدقة، فقال ربيعة بن الحارث: هذا من حسدك وبغيك، وقد نلت ~~صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حسدناك، فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ~~ثم قال: أنا أبو حسن القوم والله لا أريم من مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما ~~بجواب ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. # قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، ~~فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله فأخذ ~~بأذني وأذن الفضل ثم قال: " أخرجا ما تصدران، ثم دخل فأذن لي والفضل، ~~فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته، أو كلمه الفضل، شك في ذلك عبد الله ~~قال: فكلمناه بالذي أمرنا به أبوانا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا، وحتى ~~رأينا زينب PageV06P100 ~~تلمع من وراء الحجاب تريد أن لا تعجلا، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في أمرنا، ثم ms1103 خفض رأسه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها ~~لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ادعو لي نوفل بن الحارث فدعي له نوفل فقال: يا ~~نوفل أنكح عبد المطلب فأنكحني، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ~~ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم استعمله على الأخماس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا محمية! ~~أنكح الفضل»، فأنكحه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قم فأصدق عنهما ~~من الخمس كذا وكذا، لم يسمه لي عبد الحارث». # 6095 - (6488) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: ~~حدثنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري ~~يحدث عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ~~ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن ~~نقبله، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي ~~فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. PageV06P101 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى # واختلفوا في سهم ذي القربى فقالت طائفة: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابته، لأن الله عز وجل ~~أوجب لهم ذلك في كتابه وبين ذلك على لسان رسوله، فأما الكتاب فقوله: ~~(واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى)، فأثبت ذلك ~~لهم كإثباته سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، وقسم النبي صلى الله عليه ~~وسلم ذلك بين بني هاشم وبني المطلب، فدل قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ~~ذي القربى بين بني هاشم وبني الطلب، على أن الله أراد به ms1104 هؤلاء دون سائر ~~قراباته، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، قال الشافعي: «فيعطى جميع سهم ذي ~~القربى بين بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا لا يفضل منهم أحد حضر القتال ~~على أحد لم يحضره». # 6096 - (6489) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال حدثنا جرير ~~بن حازم قال: حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: سمعت ابن عباس وأتاه ~~كتاب نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله في القرآن، فكتب ~~إليه، إنا كنا نرى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، وأبى ذلك علينا قومنا. # وقال ابن الحنفية في سهم ذي القربى: هو لنا أهل البيت، وقد روينا أن عمر ~~بن عبد العزيز لما قدم بعث إليهم بهذين السهمين سهم الرسول وسهم ذي القربى ~~يعني بني هاشم، قال مجاهد: آل محمد لا تحل لهم PageV06P102 ~~الصدقة، فجعل لهم ذلك. # وقالت طائفة: يجعل سهم ذي القربى في الخيل والعدة في سبيل الله، روينا عن ~~الحسن بن محمد بن علي أنه قال في سهم الرسول وسهم ذي القربى: اجتمع رأي ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل ~~والعدة في سبيل الله فكان ذلك خلافة أبي بكر وعمر. # وقال محمد بن إسحاق: سألت أبا جعفر كيف صنع علي في سهم ذي القربى، فقال: ~~سلك به طريق أبي بكر وعمر، قال: أما والله ما كانوا يصدرون عن رأيه، ولكنه ~~كره أن يتعلق عليه خلاف أبى بكر وعمر. # قال أبو بكر: أظنه سقط من كتابي ألا وهو فيما بين «يصدرون» وبين «عن رأيه». # وقد روينا فيما مضى عن الشعبي أن عليا لما قدم يعني الكوفة قال: ما قدمت ~~لأحل عقدة شدها عمر. # 6097 - (6490) وحدثنا علي قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد ~~عن أيوب قال: سمعت محمدا يقول: قال لي عبيدة: بعث إلي علي وإلى شريح فقال: ~~إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت ~~كما ms1105 مات أصحابي. # وممن مذهبه أن الخمس يقسم أخماسا خمس لله وللرسول يضعه النبي صلى الله ~~عليه وسلم حيث شاء، وخمسه لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~ولليتامى خمسه، وللمساكين خمسه، ولابن السبيل خمسه مجاهد، وقتادة وابن جريج. PageV06P103 # وقال ابن القاسم: " قال مالك: الفيء، والخمس سواء يجعلان في بيت المال، قال ~~بلغني عمن أثق به أن مالكا قال: ويعطي الإمام أقرباء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على ما يرى ويجتهد "، وكان سفيان الثوري يقول: الغنيمة ما أخذ ~~المسلمون قسرا فصارت في أيديهم من الكفار، فالخمس من ذلك إلى الإمام يضعه ~~حيث أراه الله. # وقال أصحاب الرأي: سهم الرسول، وسهم ذي القربى سقطا بموت النبي صلى الله ~~عليه وسلم ويجب رد سهامهما على الثلاثة، فقسم خمس الغنيمة بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن ~~السبيل. # قال أبو بكر: أعلى ما يحتج به أصحاب الرأي في دفعهم ما قد ثبت بكتاب الله ~~وسنة رسوله دعوى ادعوها على أبي بكر وعمر، وعثمان أنهم قسموا الخمس على ~~ثلاثة أسهم، وهذا لا يثبت عنهم، وغير جائز أن يتوهم على مثلهم أنهم خالفوا ~~كتاب الله وسنة رسوله، وقد بلغني أنهم احتجوا في ذلك بشيء رواه: # (6491) محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. PageV06P104 # ومحمد بن مروان عندهم ضعيف، والكلبي قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال ~~الكلبي: قال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب، وقال معتمر بن سليمان: ~~بالكوفة كذابان السدي، والكلبي، ولا يجوز أن يثبت على الخلفاء الراشدين ~~المهديين بقول كذاب أو كذابين أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله ~~عليه وسلم ولو روى عنهم من يصدق في الحديث ما ذكروه لم يجز ترك ما ثبت ~~بكتاب الله وسنة رسوله لقول أحد من الخلق، فكيف وذلك بحمد الله غير ثابت ~~عنهم، وكل ما رويناه عنهم في هذا الباب بأخبار، منقطعة غير ثابتة، وليس ~~تقوم الحجج بشيء منها، وقد ذكرت ms1106 تلك الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا ~~الكتاب، وقد ذكر الشافعي كلاما طويلا جرى بينه وبين بعض الناس في هذا ~~الباب، وقد أثبت ذلك الكلام في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. # مسألة # واختلفوا فيما يعطى الذكر والأنثى من ذوي القربى فكان الشافعي يقول: يعطى ~~الرجل سهمان والمرأة سهم. وخالفه أصحابه أبو ثور، والمزني، وغيرهما فقالوا: ~~الذكر والأنثى، والصغير والكبير فيه سواء، واحتجوا، أو من احتج منهم بأنه ~~لا يعلم خلافا في رجل لو أوصى بثلث ماله لبني فلان، فهم يحصون أن الذكر ~~منهم والأنثى، والصغير والكبير فيه سواء، وكذلك كل شيء صير لقوم فهم فيه سواء. PageV06P105 # وقال بعضهم: إنما أخذوه باسم القرابة فيأخذ ابن الابن مع الابن، ولو كان من ~~جهة المواريث يحجب بعضهم بعضا، فدل ذلك على أن تشبيه ذلك بالمواريث غير ~~جائز، وقال آخر: وقد أجمعوا على أن للإمام أن يعطي الأنثى من المساكين ما ~~يعطي الذكر، ولا فرق بين ذلك، لأنه إذا جاز أن يسوي بين الذكر والأنثى، ~~لأنهم أعطوا باسم المسكنة، فذلك جائز أن يسوى بين ذكران القرابة وإناثهم، ~~لأنهم أعطوا باسم القرابة. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # مسألة # واختلفوا في إعطاء الغني منهم فكان الشافعي يقول: لا يفضل فقير على غني ~~لأنهم أعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثور. # وروينا عن مكحول أنه قال: الخمس بمنزلة الفيء، يعطى منه الغني والفقير، ~~وقال بعض أصحابه من أهل العراق: الفيء لمن سمى الله في كتابه لرسوله، ولذي ~~القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل، ولم يجعل فيه حظا لغني لقوله: ~~(كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)، ولقوله: (للفقراء المهاجرين الذين ~~أخرجوا من ديارهم وأموالهم) إلى قوله (الصادقون)، فكان بنو هاشم، وبنو ~~المطلب قرابة رسول الله الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل لهم ~~هذا الفيء الذي خصهم به مطعما، ومنعهم الصدقة التي هي أوساخ الناس فجعل لهم ~~الفيء الذي رضيه لنبيه وأكرمه به، ومنعه الصدقة التي هي ذلة ومسكنة يضرع ~~لها السائل ويعلو بها ms1107 المعطى. PageV06P106 # قال: وقال الشافعي: سهم ذي القربى للغني منهم والفقير، ولم يزعم ذلك في ~~الأصناف الباقية من اليتامى وابن السبيل، فزعم أبو عبد الله أن القرآن على ~~ظاهره حكم لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنيهم وفقيرهم بخمس الخمس ~~وقال: هو لهم بظاهر الآية، ثم قال: ليس لليتامى ولا لابن السبيل فيها حق ~~إلا أن يكونوا فقراء مساكين، فنقض أصله وترك مذهبه. # قال أبو بكر: # وهذا غير لازم للشافعي، لأن الشافعي حكم لذي القربى لغنيهم وفقيرهم بظاهر ~~الآية، وبأن العباس بن عبد الطلب أعطى منه وهو كثير المال، ومنع عثمان ~~وجبير حيث طلبا أن يعطيا من الخمس، ليس من جهة غناهما، إذ لو كان منعهما من ~~جهة غناهما لأشبه أن يقول: لا يحل لكما ذلك لأنكما غنيان، إذ لاحظ فيها ~~لغني، كما قال للرجلين اللذين سألاه الصدقة، ولو اختلف أهل العلم في اليتيم ~~الغني، وابن السبيل الغني لأجاب فيما يعطى كل واحد منهما بما أجاب به في ~~سهم ذي القربى، ولكن الإجماع لما منع من إعطاء اليتيم الغني، وابن السبيل ~~الغني منع أن يعطيان لمنع الإجماع منه، ولم يمنع الإجماع من إعطاء أغنياء ~~القرابة، فمنعهم لعلة الإجماع، ولكنه لما اختلف في الغني من القرابة، رد ~~أمره إلى ظاهر الكتاب، ومنع اليتيم الغني وابن السبيل الغني لأن الإجماع ~~منع أن يعطيا إذا كانا غنيين. PageV06P107 # مسألة # وقد اختلف أهل العلم في جملة الخمس الذي ذكره في سورة الأنفال، فكان ~~الشافعي لا يرى أن يصرف الخمس عن أهله الذين سماه الله لهم إلى غيرهم، ولا ~~يرى النفل إلا من خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان له في حياته، ولا ~~يجوز عنده أن ينفل من أربعة أخماس الخمس ولا من سائر الغنيمة إلا السلب ~~الذي نفله النبي صلى الله عليه وسلم القاتل. # واختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد بن مسلم عنه، وعن سعيد بن عبد العزيز ~~وغيرهما أنهم قالوا: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «والخمس مردود ~~فيكم»، أنه مردود ms1108 على من يوجف عليه من الغازية من المنقطع بهم، هم أحق من ~~أهله الذي سمى لهم من القاعدين. # وزعم أبو عبيد أن المعروف من رأي الأوزاعي أنه كان لا يرى النفل من ~~الخمس، ويقول: الخمس للأصناف الذي سمى الله في كتابه قوله: (واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء) الآية وكان أبو عبيد يقول: " الأصل في الخمس أن يوضع في أهله ~~المسمين في التنزيل إلا أن يكون صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى ~~غيرهم خير للمسلمين عامة من أن يوضع في الأصناف الخمسة فيصرف حينئذ إليهم ~~على ما جاءت به الأخبار ويكون حظه إلى الإمام، لأنه الناظر في مصلحتهم ~~والقائم بأمرهم، فأما على محاباة أو ميل إلى هوى فلا، وإذ كانت الأصناف ~~المسمون إليهم أحوج فليس كذلك. PageV06P108 ### || AUTO جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها ### ||| AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة ~~الغنيمة قبل أن يخمس المال # قال الله جل ذكره: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه)، فكان ~~الجواب على ظاهر الآية أن إخراج خمس جميع ما يغنمه الجيش يجب على ظاهر ~~الآية، فلما لم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب دل على أن الله ~~أراد بقوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه)، بعض الغنيمة لا ~~الجميع وأن الأسلاب خارجة من جملها. # 6095 - (6492) حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل ~~بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن ~~مالك، وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ~~ولم يخمس السلب. # 6096 - (6493) حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن PageV06P109 ~~يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد عن أبي قتادة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب رجل قتله يوم حنين ولم يخمس. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # واختلفوا في إخراج السلب من ms1109 جملة الغنيمة فقالت طائفة: يخرج السلب من ~~جملة الغنيمة قبل أن يخمس، هذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل. # وفيه قول ثان: وهو أن الأسلاب إذا كثرت تخمس، فعل ذلك عمر بن الخطاب. # 6097 - (6494) حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن هشام ~~عن محمد بن سيرين عن أنس أن البراء بن مالك بارز مرزبان الدارة فقتله فبلغ ~~سلبه سواريه ومنطقته ثلاثين ألفا، فقال عمر بن الخطاب: إنا كنا لا نخمس ~~الأسلاب ولكن سلب مرزبان مال، فكثره وخمسه. PageV06P110 # وكان إسحاق بن راهويه يقول: ذلك إلى الإمام إن استكثره فله أن يفعل ما فعل ~~عمر بن الخطاب. # 6098 - (6495) وحدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو النضر قال: حدثنا ~~الأشجعي قال: حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن ~~عباس قال: السلب من النفل والنفل فيه الخمس. # وكان مكحول يقول: «السلب مغنم وفيه الخمس»، وقال الأوزاعي: بلغنا أن عمر ~~بن الخطاب أمر بخمس السلب. # قال أبو بكر: # وبالقول الأول أقول للأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~وفي حديث عمر حجة لمن قال: أن السلب من جملة الغنيمة، ألا تراه يقول: كنا ~~لا نخمس الأسلاب، وقال قائل: إن عمر إنما فعل ذلك برضى البراء، ولو كان على ~~ما توهم بعض الناس أن عمر تأول قوله: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله ~~خمسه) الآية، لكان أربعة أخماس السلب للجيش غنيمة بينهم ويكون البراء ~~كأحدهم، ولكن معناه ما قلنا، والله أعلم. # وقالت طائفة: في النفل لايكون إلا بعد الخمس. PageV06P111 # 6099 - (6496) حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبد الله بن عون وغيره ~~عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن أميرا من الأمراء أراد أن ينفله من ~~المغنم، قال: أخمسه قال: لا فأبى أن يقبل منه حتى خمسه. # وقال سليمان بن موسى: لا نفل حتى يقسم الخمس، وقد روينا عن رجاء بن حيوة، ~~وعبادة بن نسي، وعدي بن عدي، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، ms1110 ويزيد بن أبي ~~مالك، ويحيى بن جابر أنهم قالوا: الخمس من جملة الغنيمة، والنفل من بعد ~~الخمس، ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك، وكان الأوزاعي يقول في مسائل: ~~ينفل الإمام بعد الخمس. # وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يخرج الخمس ثم ينفل فيما بقي ولا يجاوز هذا، ~~يبعث الإمام سرية فيقول: ما أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس، وقال ~~أحمد: إنما يكون النفل في الأربعة الأخماس ولا يكون في الخمس الذي يعزل ثم ~~قال: هذا خلاف قول مالك، وقول سفيان هم يقولون: النفل من جميع الغنيمة وهذا ~~يضر بأهل الخمس نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث بعد الخمس، والربع ~~بعد الخمس، الحديث الذي يرويه أهل الشام. PageV06P112 # وقال أبو عبيد: والناس اليوم في المغنم على هذا أنه لا نفل من جملة الغنيمة ~~حتى يخمس، وإنما جاز أن يعطى الأدلاء والرعاة من صلب الغنيمة قبل الخمس ~~لحاجة أهل العسكر إلى هذين الصنفين فصار نفلهما عاما عليهم، فهو من جميع ~~المال، وأما ما سوى ذلك فما نعلم أحدا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس إلا ما ~~خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه قد روي عنه في ذلك شيء لا يجوز ~~لأحد بعده. # 6100 - (6497) حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثني عبد الرحمن بن ~~مهدي عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أعطاه سهم الفارس والراجل وهو على رجليه، وكان استنقذ لقاح ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة». # وقال عبد الرحمن: قال سفيان: هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. # 6101 - (6498) حدثني علي عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ~~عن أنس بن مالك قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فأعطى ~~الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن PageV06P113 ~~مائة من الإبل، فبلغ ذلك الأنصار ... فذكر عنهم ms1111 في ذلك كلاما فيه طول. # قال أبو عبيد: " لهذا الحديث عندي وجهان أحدهما أن يكون فعله ذلك له خاصا ~~من جميع الغنيمة، أو تكون تلك العطية كانت من الخمس، هذا أولى الأمرين به ~~عندي "، وذكر حديث أنس الذي ذكرناه أن أميرا من الأمراء أراد أن ينفله من ~~المغنم. # وقالت طائفة: إن شاء الأمير نفلهم قبل الخمس وإن شاء بعد الخمس هكذا قول ~~النخعي. # وقالت طائفة: لا تكون الأنفال إلا في خمس الخمس كذلك قال سعيد بن المسيب، ~~قال مالك: وذلك رأي أن النفل من الخمس. # وقالت طائفة: لا تكون الأنفال إلا في أول المغنم، روينا هذا القول عن ~~رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسي، وعدي بن عدي الكندي، ومكحول، وسليمان بن ~~موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر، ويحيى بن جابر، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد ~~بن أبي مالك، والمتوكل بن الليث، وابن عتيبة، والمحاربي أنهم يقولون: لا ~~نفل إلا في أول المغنم. PageV06P114 # وقالت طائفة: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم، كان الأوزاعي يقول: السنة ~~عندنا أن لا نفل في ذهب، ولا فضة، ولا لؤلؤ، ولا في أول غنيمة، ولا سلب في ~~يوم هزيمة ولا فتح، وقال سليمان بن موسى: لا نفل في أول شيء يصاب من ~~المغانم، وقد روينا عن مالك بن عبد الله الخثعمي أنه كره أن ينفل في أول ~~مغنم، وقيل لأحمد بن حنبل: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ قال: هذا لا ~~أعرفه، النفل يكون في كل شيء، قال إسحاق كما قال، وسئل مالك عن النفل في ~~أول المغنم قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، ليس في ذلك أمر موقوف ~~يعني عليه، وليس بشيء ثابت، وسئل مالك: هل ينفل بأكثر من الثلث؟ قال: ليس ~~في ذلك وقت، إنما ذلك على وجه الاجتهاد، وقال الحسن البصري: ما نفل الإمام ~~فهو جائز. # وقالت طائفة: لا نفل في العين المعلوم الذهب والفضة كذلك قال سليمان بن ~~موسى، والأوزاعي، وإسحاق، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمن ms1112 بن يزيد بن ~~جابر، وروي ذلك عن مكحول، ورجاء بن حيوة، وعدي بن عدي وعبادة بن نسي، وقال ~~عطاء الخراساني: سمعت أهل الشام يقولون: لا نفل في ذهب ولا فضة. # 6102 - (6499) حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا ~~أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن PageV06P115 ~~عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن ~~العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقد قتل أخي عتبة قبل ذلك، فقال لي رسول الله: «اذهب فاطرحه في القبض» ~~قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي، وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا ~~قريبا حتى نزلت سورة الأنفال، قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال لي: «اذهب فخذ سيفك». # قال أبو بكر: يقال: أن محمد بن عبيد الله لم يلق سعدا، والمرسل لا يجوز ~~الاحتجاج به، وقد احتج بعض من أباح النفل لغير السرايا بحديث عمر بن ~~الخطاب، قال: إنما يكون ذلك بعد الخمس. PageV06P116 # 6103 - (6500) حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن ~~أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يابن أختي نفل عمر بن ~~الخطاب أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى وكانت من سبي دمشق، فرأيتها عندي ما ~~أعدلها قيمة من جمالها وفضلها وحسنها. # قال أبو بكر: واحتج هذا القائل في إباحة النفل لغير السرايا بخبر معن. # 6104 - (6501) حدثنا محمد بن زكريا الجوهري حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ~~أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء في ~~إمارة معاوية في أرض العدو، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين الناس، ~~فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms1113 ورأيته يفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نفل ~~إلا من بعد الخمس»، إذا لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأتيت فقلت: ما ~~أنا بأحق به منك. ### ||| AUTO تكليف طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب # 6105 - (6502) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ~~مالكا يقول: حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى ~~أبي قتادة عن أبي قتادة. PageV06P117 # 6106 - (6503) وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ~~يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي ~~قتادة الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما ~~التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من ~~المسلمين، فاستدرته حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه ضربة، وأقبل ~~علي فضمني ضمة شممت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن ~~الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، فقمت ~~فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قالها الثانية، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم ~~جلست، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا له عليه بينة»، فقمت ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك يا أبا قتادة»، فاقتصصت عليه ~~القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك الرجل القتيل عندي، ~~فأرضه يا رسول الله، فقال أبو بكر: لا هاء الله، إذا يعمد إلى أسد من أسد ~~الله يقاتل عن الله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق» ~~قال: فأعطاه إياه، # قال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه ~~لأول مال تأثلته في الإسلام، قال مالك: المخرفة النخيل. # وقد اختلف أهل العلم في ms1114 السلب يدعيه من يذكر أنه قاتل فقالت طائفة من ~~أصحاب الحديث: لا يعطى إلا ببينة لأنه مدع، واستدلت هذه الطائفة بقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا له عليه بينة» قالوا: وغير PageV06P118 ~~جائز أن يكون قوله: «له عليه بينة»، لا فائدة فيه ولا يعطي السلب إلا من ~~أقام شاهدا واحدا على دعواه ويحلف مع شاهده على مذهبنا في الحكم باليمين مع ~~الشاهد في الأموال، وقال الليث: له سلبه إذا علم ذلك وليس له من ماله شيء ~~سوى السلب الذي عليه. # وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: أنه قتله ولا يسئل عن ذلك بينة، هذا ~~قول الأوزاعي، الوليد بن مسلم عنه. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارزا أو ~~غير مبارزا # 6107 - (6504) حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا ~~حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل كافرا فله سلبه، وقتل أبو طلحة يومئذ ~~عشرين رجلا وأخذ أسلابهم» # 6108 - (6505) وحدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك ~~الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل فله السلب». PageV06P119 # 6109 - (6506) حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا ~~الوليد قال: حدثنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف قال: # 6110 - (6507) وحدثنا الوليد قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ~~جبير بن نفير قال: حدثني عوف قال: قلت لخالد بن الوليد يوم مؤتة: ألم تعلم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # واختلفوا في الحكم بالسلب للقاتل فقالت طائفة بظاهر الأخبار التي ~~ذكرناها، قالت: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل ms1115 كافرا فله ~~سلبه»، قولا عاما مطلقا أبين البيان على أن ذلك لكل من قتل كافرا في الحرب ~~وغير الحرب في الإقبال والإدبار هاربا أو نذيرا لأصحابه على الوجوه كلها، ~~وليس لأحد أن يخص من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا برأيه ولا ~~يستثني من سننه إلا بسنة مثلها، ومن الجهة البينة مع ما ذكرناه خبر سلمة بن PageV06P120 ~~الأكوع، وهو خبر ليس لمتأول معه تأويل، وذلك أن سلمة قتل القتيل وهو مول، هارب. # 6111 - (6508) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عبد الله بن رجاء ~~قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس أن أباه أخبره قال: غزونا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فجاء رجل على بعير أحمر فأطلق حقبا من ~~حقب البعير فقيد به البعير، ثم جاء حتى أكل مع القوم فلما رأى ضعفهم ورقة ~~ظهرهم خرج إلى بعيره فأطلقه وقعد عليه، وهو طليعة الكفار فركضه هاربا، فخرج ~~رجل من أسلم على ناقة فأتبعه، وخرجت أعدو في أثره، حتى أخذت بخطام الجمل ~~فقلت له: أخ فما عدا أن وضع ركبته على الأرض ضربت رأسه، ثم جئت براحلة ~~أقودها عليه رحله وسلبه، فاستقبلني النبي صلى الله عليه وسلم والناس ~~يقولون: من قتله؟ قالوا: سلمة بن الأكوع، قال: «له سلبه أجمع». # قال أبو بكر: فهذا مقتول هارب غير مقبل وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ~~لسلمة بالسلب، وفيه دليل على إغفال من قال: لا يكون السلب إلا لمن قتل ~~مشركا مقبلا، إذ سلمة قاتل قتل مدبرا، ويدل على إغفال من قال: أن الذي لا ~~يشك في أن له سلب المشرك والحرب قائمة، لأن سلمة قد حكم النبي صلى الله ~~عليه وسلم له بالسلب وصاحبه مدبر غير مقبل وقتله والحرب ليست بقائمة، لأن ~~المقتول إنما قتل منفردا في غير حال الحرب، ليعلم أن من سنة النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن من قتل قتيلا من العدو على أي جهة قتله بعد أن لا يكون ~~للمقتول أمان أن ms1116 له سلبه، وهذا قول طائفة من أصحاب PageV06P121 ~~الحديث، وبه قال أبو ثور، واحتج بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ~~قتل قتيلا فله سلبه»، وبخبر سلمة هذا. # وقالت طائفة: إنما يكون السلب لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل هذا قول ~~الشافعي، قال الشافعي: " والذي لا شك فيه أن له سلب من قتل الذي يقتل ~~المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا ~~انهزموا أو انهزم المقتول، ولا أرى أن يعطى السلب إلا من قتل مشركا مقبلا. # وقال أحمد في السلب للقاتل: إنما ذلك في المبارزة لا يكون في الهزيمة. # قال أبو بكر: السلب للقاتل أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن فيه على ظاهر ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من قتل كافرا فله سلبه، وذلك عام لكل قاتل ~~قتل كافرا من أهل الحرب الذين لا أمان لهم إلى يوم القيامة، كسائر السنن ~~التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وقد روينا ذلك عن سعد بن مالك، ~~وابن عمر. # 6112 - (6509) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ~~سفيان عن الأسود بن قيس عن شبر بن علقمة أنه بارز رجلا يوم PageV06P122 ~~القادسية فقتله فأخذ سلبه، فقوم اثني عشر ألفا فأتى به سعد بن مالك فقال: ~~خذه نفله إياه. # 6113 - (6510) حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم ~~أخبرنا حجاج بن أرطاة عن نافع أن ابن عمر بارز رجلا يوم اليمامة فقتله فسلم ~~له سلبه. # وممن قال بظاهر الحديث أن السلب للقاتل الليث بن سعد، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأبو عبيد، قال أحمد، وأبو عبيد: قاله ~~الإمام أو لم يقله، وهكذا قول الشافعي. # وفيه قول سواه: وهو أن لا يكون ذلك لأحد إلا بإذن الإمام، سئل مالك عن ~~رجل قتل رجلا يكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد دون ~~الإمام ولا يكون من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ولم يبلغنا أن النبي صلى ms1117 ~~الله عليه وسلم قال: "من قتل قتيلا فله سلبه في غير يوم حنين، ولو أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم سن ذلك في غير يوم حنين أو أمر به كان أمرا ثابتا قائما ليس PageV06P123 ~~لأحد فيه قول، ولكن لم يبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم حنين عمل ~~به، فكان أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر فلم يبلغنا أنه ~~صنع ذلك. # قال أبو بكر: وقد عارض الشافعي مالكا فقال: أرأيت ما روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من أنه أعطى من حضر أربعة أخماس الغنيمة، لو قال قائل هذا ~~من النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد، هل كانت الحجة عليه إلا أن ~~يقال: أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم على العام والحكم حتى تأتي دلالة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوله خاص فتتبع، فأما أن يتحكم متحكم ~~فيدعي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما حكم والآخر اجتهاد بلا ~~دلالة، فإن جاز هذا خرجت السنن من أيدي الناس، قال: ولو لم يقله النبي صلى ~~الله عليه وسلم إلا يوم حنين، أو في آخر غزاة غزاها، أو أولا، لكان أولى ما ~~أخذ به. # وحكى الشافعي عن النعمان أنه " قال في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه: لا ~~ينبغي للإمام أن ينفله إياه لأنه صار في الغنيمة، وقال يعقوب: حدثنا ~~النعمان عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا نفل الإمام أصحابه فقال: من قتل ~~قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فله سلبه فهو مستقيم جائز وهذا النفل، وأما ~~إذا لم ينفل الإمام شيئا من هذا فلا نفل لأحد دون أحد والغنيمة كلها بين ~~جميع الجند على ما وقعت عليه المقاسم، وهذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد ~~من أهل العلم ". PageV06P124 # قال أبو بكر: هذا أوضح في باب الخطأ وأبين من أن يشك فيه أحد له معرفة ~~بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الأخبار في هذا الباب فيما ms1118 ~~مضى، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الله على الأولين والآخرين من خلقه. # وكان مكحول يقول: إذا التقى الزحفان فلا نفل إنما النفل قبل وبعد، وكان ~~نافع مولى ابن عمر يقول: إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن له ~~سلبه إلا أن يكون في معمعة القتال أو في زحف، فإنه لا يدري أحد قتل أحدا، ~~وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: ~~السلب للقاتل ما لم تشتد الصفوف بعضها على بعض، فإذا كان ذلك فلا سلب لأحد، ~~وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأبي بكر بن عبد ~~الله عن مشيختهم أنه لا سلب في يوم هزيمة العدو، وإذا طلبهم المسلمون، ولا ~~سلب عند ذلك. ### ||| AUTO ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات # واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات فقالت طائفة: «إذا ضرب ~~أحدهم ضربة لا يعاش من مثلها، أو ضربة يكون مستهلكا من مثلها وذلك مثل أن ~~يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله آخر، أن السلب لقاطع اليدين والرجلين، لأنه ~~صيره في حال لا يمنع فيها سلبه ولا يمتنع من أن يذفف عليه، وإن ضربه وبقى ~~منه ما يمتنع بنفسه ثم قتله بعده PageV06P125 ~~آخر، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيره بحال لا يمتنع فيها»، هذا ~~قول الشافعي. # وكان مكحول، وحريز بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل من العدو، فأجاز ~~عليه آخر، فسلبه لمن قتله، واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كذلك قضى، وقال الأوزاعي في مبارز عانق رجلا، وحمل عليه آخر ~~قال: سلبه للمعانق. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: سلبه للقاتل استدلالا بما قال في كتاب ~~جراح العمد في القاتل، والحابس، وقال الأوزاعي: إن بارز رجل رجلا، فاستأسر ~~العلج، فليس له من سلبه شيء، فإن شاء الإمام نفله شيئا من الخمس. ### ||| AUTO ذكر خبر احتج به من قال: إن الرجلين اشتركا في قتل الرجل أن ~~الخيار في ms1119 ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء # 6114 - (6511) حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يوسف بن ~~الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: ~~بينما أنا واقف، في الصف يوم بدر نظرت عن يميني، وشمالي، فإذا أنا بين، ~~غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع PageV06P126 ~~منهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عماه؟ هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما ~~حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، ~~فعجبت بذلك فغمزني الآخر، فقال لي [11/ 125] مثلها قال: فلم أنشب أن نظرت ~~إلى أبي جهل يزول في الناس، ألا إن هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، فابتدراه ~~بسيفهما، فضرباه، حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~فأخبراه، فقال: «أيكما قتله»؟، فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل ~~مسحتما سيفكما»؟ قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: «كلاكما قتله»، فقضى ~~بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن ~~الجموح. # قال أبو بكر: وقد قال قائل: إن الذي يستحق جميع السلب إذا انفرد القاتل ~~بقتل المشرك، فأما إذا اشتركا في قتله، فالخيار فيه إلى الإمام يجعل السلب ~~لأيهما شاء، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا في موضعه. # قال أبو بكر: هذا يجوز أن يقوله قائل إن صح خبر عبد الرحمن بن عوف هذا، ~~فإن في قلبي من صحته شيئا، وإن لم يصح، فالنظر يدل على PageV06P127 ~~أن السلب بينهما إذا كانا قاتليه، والله أعلم. # [11/ 126] قال أبو بكر: وفي حديث ابن مسعود حين قتل أبا جهل بعد أن ضربه ~~الأنصاريان، وأزمناه دليل على ما قال الشافعي: إن السلب للذي أزمنه دون ~~القاتل بعد، لأن ابن مسعود أجاز عليه بعد أن أزمنه الأنصاريان، والله أعلم، ~~فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا. ### ||| AUTO ذكر خبر روي ms1120 لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره # 6115 - (6512) حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن PageV06P128 ~~إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا غالب بن حجرة العبدي، قال: حدثتني أم عبد، عن ~~أبيها، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى بمولي فله سلبه» # قال أبو بكر: هذا إسناد مجهول، لا أعلم أحدا يقول به إلا مكحولا، فإنا ~~روينا عنه أنه قال: لا سلب إلا لمن قتل علجا، أو أسره. ### ||| AUTO ذكر السلب الذي يستحقه القاتل # 6116 - (6513) حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، عن [11/ 127] هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن البراء بن ~~مالك، بارز مرزبان الزارة، فقتله، فبلغ سواريه، ومنطقته ثلاثين ألفا، فقال ~~عمر بن الخطاب: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، ولكن سلب مرزبان مال، فكثره فخمسه. # 6117 - (6514) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ~~الأسود بن قيس، عن شبر بن علقمة العبدي، قال: كنا بالقادسية فخرج رجل منهم ~~عليه من السلاح والهيئة، فقال: مرد، ومرد، يقول رجل إلى رجل، فعزمت على ~~أصحابي أن يبارزوه، فأبوا، وكنت رجلا قصيرا PageV06P129 ~~قال: فتقدمت إليه، فصاح صوتا، وكبرت، وهدر، وكبرت قال: فاحتمل بي، فضرب بي ~~قال: ويميل فرسه فأخذت خنجره، فوثبت على صدره فذبحته قال: وأخذت منطقة له ~~وسيفا ورانين، ودرعا، وسوارين، فقوم اثني عشر ألفا قال: فأتيت سعد بن مالك ~~قال: فرح إلي ورح بالسلب قال: فرحت إليه، فقام على المنبر، فقال: هذا سلب ~~شبر بن علقمة، خذه هنيئا مريئا، فنفلنيه كله # 6118 - (6515) حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، ~~قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأيت عمرو بن ~~معدي كرب يوم القادسية، وهو يحرض الناس على القتال، وهو يقول: يا أيها ~~الناس كونوا أسدا أسدا أغنا شاته، إنما الفارسي تيس إذا ألقى نيزكه، فبينا ~~هو كذلك، إذ بوأ له أسوار من أساورة فارس بنشابته، ms1121 [11/ 128] فقلنا له: يا ~~أبا ثور إن هذا الأسوار قد بوأ بك بنشابه، فأرسل الآخر نشابته، فأتت سية ~~قوس عمرو، فطعنه، فدق صلبه، فصرعه، ونزل إليه، فقطع يديه، وأخذ سوارين كانا ~~عليه، ويلمقا من ديباج، ومنطقة، فسلم ذلك له # 6119 - (6516) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، PageV06P130 ~~عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، أنه قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن ~~الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل. # وكان مكحول يقول: للمبارز المقاتل سلب المقتول: فرسه بسرجه ولجامه، ~~وسيفه، ومنطقته، ودرعه، وبيضته، وساعداه، وساقاه، وراناه بما في ذلك كله ~~بذهب، أو فضة، أو جوهر، أو ما كان عليه من طوقه، وسواريه إن كانا عليه، بما ~~فيها من جوهر. # وقال الأوزاعي: له فرسه الذي قاتل عليه، وسلاحه، وسرجه، ومنطقته، وقرطاه، ~~وخاتمه، وما كان في سرجه وسلاحه من حلية قال: ولا يكون له الهميان فيه ~~المال، وإن كان قاتله على فرسه، ثم نزل عنه، فقاتله، ومقود فرسه في يده ~~فقتله، لم يكن له فرسه، إلا أن يكون صرعه هو عن فرسه بطعنة، أو ضربة فيكون ~~له إذا أشعره وهو على دابته، فصرع، أو نزل هو عن دابته بعدما أشعره فقاتله، ~~فقتله، كانت دابته له مع سلبه، وقال: له تاج إن كان على رأسه، وقال: ما كان ~~مع العلج من دنانير، أو ذهب ليس مما يتزين به لحربه، وفي منطقته نفقة، أو ~~كمه، أو نكته، فلا شيء له من ذلك، هو مغنم بين الجيش. # [11/ 129] وكان الشافعي يقول: والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب عليه، وكل ~~سلاح عليه، ومنطقته، وفرسه، إن كان راكبه، أو ممسكه، فإن كان منفلتا منه، ~~أو مع غيره فليس له، وإنما سلبه ما أخذ من يديه، أو ما PageV06P131 ~~على بدنه، أو تحت يديه، فإن كان في سلبه أسوار ذهب، أو خاتم، أو تاج، أو ~~منطقة فيها نفقة، فلو ذهب ذاهبون إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهبا، ~~ولو قال قائل: ليس هذا ms1122 من عدة الحرب وإنما له سلب المقتول الذي هو سلاح كان ~~وجها، والله أعلم، ولا يخمس السلب. # وكان أحمد بن حنبل يقول في المنطقة فيها الذهب والفضة، هو من السلب، ~~وقال: الفرس ليس من سلبه، وسئل عن السيف من السلب؟ قال: لا أدري، وقيل ~~للأوزاعي: أيسلبوا قتلاهم، حتى يتركوا عراة؟ فقال: أبعد الله عورتهم، ولو ~~ترك عليهم شيء كان أحسن، وكره الثوري أن يتركوا عراة. # قال أبو بكر: الذي قاله الثوري أحسن، # واختلفوا في القاتل يكتم السلب خوفا أن لا يعطيه الإمام، فقال الأوزاعي: ~~لا يأخذه إلا بإذنه، قال أحمد: ما يعجبني أن يأخذه وفي قول الشافعي: له أن ~~يأخذه لأنه حق حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كما يأخذ سائر ~~حقوقه الذي له. قال أبو بكر: وبه أقول. # وقال الأوزاعي في الأجير الذي استؤجر للخدمة: إن بارز فقتل صاحبه فله ~~[11/ 130] سلبه، وقال في رجل قتل قبل الفتح، إن له السلب ما كان، وما كان ~~بعد الفتح فلا شيء له. # واختلفوا في العلج يحمل عليه الرجل، فيستأخر له ثم يقتله: PageV06P132 # فقال الثوري: له سلبه إذا كان قد بارزه، # وقال الأوزاعي: ليس له سلبه، إذا لم يكن حدد إليه بسلاح وإن أسره، ثم ~~قتله، لم يكن له سلبه، قيل للأوزاعي: فإن حمل على علج فاعتنقه ثم جاء آخر ~~فقتله، قال: سلبه للذي اعتنقه، قيل له: فإن أسر رجلا علجا، ثم جاء آخر ~~فقتله قال: لا يكون السلب لواحد منهما، قيل له: فإن أسر رجلا علجا، ثم أتى ~~به إلى الإمام، فقتله الإمام قال: لا يكون له سلبه، قيل له: فرجل حمل على ~~فارس فقتله، فإذا هو امرأة قال: إن كانت حددت له بسلاح فإن له سلبها، ~~والغلام كذلك إذا قاتل فقتل كان سلبه لمن قتله. # قال أبو عمر: ولا يبارز العبد إلا بإذن مولاه، فإن بارز بإذن مولاه، فقتل ~~صاحبه لم ينفل سلبه، ويرضخ له منه ### ||| AUTO ذكر أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ms1123 الأنفال ~~مختصرة تدل على معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى # 6120 - (6517) حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: ~~حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: بعث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جيشا قبل نجد كنت فيهم، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا، اثني ~~عشر [11/ 131] بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، ~~فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا، ثلاثة عشر بعيرا. PageV06P133 # 6121 - (6518) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن سعيد بن عبد ~~العزيز، أن مكحولا، حدثه عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة الفهري، قال: ~~شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بالثلث. ### ||| AUTO ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النفل الذي ~~أجمل ذكره في خبر ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، إنما هو نفل السرايا # 6122 - (6519) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني مالك، ورجال، من أهل العلم، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر، فغنموا إبلا كثيرة، ~~فكان سمهانهم اثني عشر بعيرا، أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. # 6123 - (6520) حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، عن ~~محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأصبنا [11/ 132] نعما كثيرا، فنفلنا بعيرا بعيرا، فلما قدمنا أعطانا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سهماننا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا، ~~سوى البعير الذي نفل، فما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعنا، ولا ~~على الذي أعطانا. PageV06P134 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أين نفلوا # كان الشافعي يقول: حديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا ما لهم مما أصابوا ~~على أنهم نفلوا بعيرا بعيرا، والنفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وقول ms1124 ~~ابن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس، كما قال، وذلك من خمس النبي ~~صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله ~~كما يصنع بسائر ماله، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو، واشتدت ~~شوكتهم، وقل من بإزائهم من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. # وقال أبو عبيد بعد ذكره حديث ابن عمر: وهذا النفل الذي ذكره بعد السهام، ~~ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس، ثم جاء مفسرا مسمى بينا، وذكر حديث معن ~~بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا نفل إلا من الخمس». ~~وذكر أخبارا، قال أبو عبيد: وإنما تكلمت العلماء في الخمس، واستجازوا صرفه ~~عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم، إذا كان هذا خيرا للإسلام، وأهله ~~وأرد عليهم، وكانت عامتهم إلى ذلك أفقر، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف ~~الخمسة، فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس وقال: أما معظم الآثار ~~والسنن فعلى أن الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: PageV06P135 # «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم». # قال أبو بكر: وأنكر بعض أصحابنا احتجاج أبي عبيد في هذا الموضع بقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس ~~مردود فيكم»، وقال: لا حجة له في ذلك، لأنه إنما كان له من الغنيمة خمس ~~الخمس، فقوله: «والخمس مردود فيكم» يريد خمسه الذي هو له، فكان ينفل منه، ~~ويحمل منه الرجل، ثم الرجل، يعني المنقطع به قال: وقول أبي عبيد: إن هذا ~~النفل ليس له وجه إلا أن يكون ذلك من الخمس، وله ثلاثة أوجه سوى هذا، أحدها ~~أن يكون ذلك النفل من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس، وذكر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرايا في البدأة الربع بعد الخمس، ms1125 وفي ~~الرجعة الثلث بعد الخمس. # والوجه الثاني: أن يكون ذلك من جملة الغنيمة، وذكر حديث محمد بن إسحاق، ~~عن نافع، عن ابن عمر الذي ذكرناه قال: وذلك يدل على أن ذلك النفل كان من ~~جملة الغنيمة قال: فهذا يعني حديث محمد بن إسحاق يدل على أن أميرهم قد كان ~~نفلهم من جملة الغنيمة قبل أن يقسم بينهم، ثم قدموا على النبي صلى الله ~~عليه وسلم، فقسم بينهم غنيمتهم، بعد أن خمسها، وأمضى لهم ما أعطاهم أميرهم ~~قال: غير أن الحديث قد جاء به مالك، وعبيد الله، عن نافع، وغيرهما، فلم ~~يجيئوا به كما جاء به محمد بن إسحاق قال: PageV06P136 # والوجه الثالث: أن يكون ذلك من سهم الرسول وهو خمس الخمس، وقال: قول ابن ~~المسيب: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قد نفل السرايا الربع، إذ الثلث بعد الخمس وقد نفل السلب القاتل من جملة ~~الغنيمة، إلا أن يكون أراد: كانوا لا ينفلون المساكين الذين لا يحضرون ~~القتال، إلا من الخمس فيكون له وجها إن كان أراد ذلك. # قال آخر من أصحابنا بعد أن ذكر خبر ابن عمر أن النفل الذي في خبر ابن ~~عمر: إنما هو نفل السرايا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم من غير ~~الخمس، أي من الثلث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل في البدأة، أو ~~الربع الذي كان ينفل في القفول، واحتج بشيء رواه: # 6124 - (6521) عن محمد بن خلف العسقلاني، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، ~~قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا ~~لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم العامة من الجيش، والخمس في ذلك كله واجب. # قال: فخبر بأنه كان ينفل السرايا التي تخرج من الجيش الذي يشركهم الجيش ~~في بعض الغنيمة لا السرية التي تخرج من المدن ويقيم الإمام مع الجيش في ms1126 ~~المدينة، ولا حق للإمام مع الجيش الذي خرج من المدينة. PageV06P137 ### ||| AUTO ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة ~~والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض # 6125 - (6522) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ~~الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي ~~سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~ينفل مبدأه الربع، وإذا قفل الثلث. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد ~~الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس # 6126 - (6523) حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن ~~عثمان، قال: حدثنا القاسم بن حميد، قال: أخبرني العلاء بن الحارث، وعبيد ~~الله، عن مكحول، عن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نفل الربع مما يأتي به القوم في البدأة بعد الخمس، وفي ~~الرجعة الثلث بعد الخمس. # 6127 - (6524) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ~~يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن [11/ 136] حبيب بن ~~مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. PageV06P138 # قال أبو بكر: فقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرق البدأة ~~والقفول، حيث فضل إحدى السريتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه ~~عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشط، وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، ~~وأنهم وهم عند القفول تضعف دوابهم، وأبدانهم فهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم، ~~وأهاليهم لطول عهدهم بأهاليهم، وأوطانهم، وحبهم للرجوع إليها، فيقال: إنه ~~زادهم فجعل لهم الثلث في القفول لهذه العلل، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر الاختلاف في هذا الباب # واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع، وإذا قفل الثلث، فأباحت طائفة ~~ذلك، وممن رأى أن ينفل الإمام في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث ~~بعد الخمس حبيب بن مسلمة، والحسن البصري، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ms1127 ~~وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث، أو الربع يغريهم، أو يحرضهم ~~بذلك على القتال، # وقال مكحول، والأوزاعي: لا ينفل بأكثر من الثلث، قال الأوزاعي: فإن نفلهم ~~أكثر من الربع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال: فليف لهم به، ~~وليجعل تلك الزيادة من الخمس. # وكان الشافعي يقول: وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة ~~الثلث في واحدة، والربع في الأخرى، ورواية ابن عمر أنه نفل PageV06P139 ~~نصف السدس، فهذا يدل على أن ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، وأكثر مغازي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال، فإذا كان للإمام ألا ~~ينفل، فينبغي أن يكون على الاجتهاد غير محدود. # وقال أبو ثور: وقد نفل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في البدأة، ~~والرجوع، وقال ابن عمر: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، بعيرا، ~~وإنما النفل قبل الخمس، والله أعلم. # وقد حكى ابن القاسم كراهية مالك أن يقول الإمام: من قاتل في موضع كذا، ~~وكذا، أو من قتل من العدو، وجاء برأسه، فله كذا، أو بعث سرية في وجه من ~~الوجوه، فقال: ما غنمتم من شيء فلكم نصفه، كره أن يقاتل الرجل على أن يجعل ~~له ويسفك دم نفسه على مثل هذا. # وقال سفيان الثوري في أمير أغار فقال: من أخذ شيئا، فهو له مال هو كما ~~قال: وقال: ولا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير ~~فله كذا يغريهم. # وقال الحسن البصري: ما نفل الإمام فهو جائز. # 6128 - (6525) حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا عبد الله ~~بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، أن سليمان بن يسار، حدثه ~~أنهم، كانوا مع معاوية بن حديج في غزوة [11/ 138] بالمغرب، فنفل الناس، PageV06P140 ~~ومعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد ذلك أحد غير حباب بن ~~عمرو الأنصاري. # 6129 - (6526) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، قال: ~~حدثنا داود، عن الشعبي، أن ms1128 جرير بن عبد الله البجلي، قدم على عمر بن الخطاب ~~في قومه، وهو يريد الشام، فقال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة، ولك الثلث ~~بعد الخمس من كل أرض وشيء. # قال أبو بكر: قال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ~~[الأنفال: 41]، فلولا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ~~القاتل السلب، وقال: «من قاتل كافرا، فله سلبه»، ما جاز أن يعطى القاتل ~~السلب، فالسلب مستثنى من جملة الآية يكون للقاتل من جملة الغنيمة قبل ~~الخمس، والطعام مباح أكله من طعام العدو للأخبار الدالة على إباحة ذلك، ~~والعلف في معناه، ثم يخرج الإمام ما لا غنى بالجيش عنه لحملان السبي، ~~والغنائم وأجرة الرعاة، وما أشبه ذلك كل مستثنى بما ذكرناه في الأبواب فيما ~~مضى ذكره من الحجج، ثم للإمام بعد ذلك أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، ~~وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، لا يزيدهم على ذلك، فإن زادهم على ذلك كان ذلك PageV06P141 ~~مردودا، ولولا الأخبار الدالة على إباحة ما ذكرناه، لم يجز إخراج شيء من ~~ذلك من جملة الغنيمة، فوجب أن يبيح ما أباحت الأخبار، ويقف عن إجازة ما لا ~~تدل الأخبار على إجازته، لأن ما اختلف فيه من ذلك يجب [11/ 139] رده إلى ~~قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41]. ولو أعطى ~~إمام شيئا من الغنيمة أحدا غير ما ذكرناه كان ذلك مردودا، ولم يطب ذلك لأحد ~~أعطيه، بل عليه رده إلى جملة الغنائم، إن لم يكن استهلكه، فإن كان استهلكه، ~~فعليه مثله، إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن كان المعطى ممن ~~لا يوصل إلى أخذ الشيء منه، وجب على الإمام غرمه، يدل على ذلك قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: «أدوا الخياط، والمخيط، وإياكم والغلول، فإنه عار على ~~أهله يوم القيامة». ### ||| AUTO ذكر العطايا التي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم هوزان # 6130 - (6527) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، ms1129 قال: حدثنا حماد ~~بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ~~أبا سفيان وعيينة، والأقرع، وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين فقالت ~~الأنصار: سيوفنا تقطر من دمائهم، وهم يذهبون بالمغنم، فبلغ ذلك النبي صلى ~~الله عليه وسلم، فجمعهم في قبة له، حتى فاضت فقال: «أفيكم غيركم؟» قالوا: ~~لا، إلا ابن أخت لنا قال: «فإن ابن أخت القوم من أنفسهم»، ثم PageV06P142 ~~قال: «قلتم كذا وكذا»، قالوا: نعم قال: «أنتم الشعار، والناس الدثار، أما ~~ترضون يذهب الناس بالشاء، والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى دياركم؟» قالوا: بلى [11/ 140] قال: " الأنصار كرشي، وعيبتي، لو سلك ~~الناس واديا، وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من ~~الأنصار. # 6131 - (6528) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني زهير، قال: حدثنا جرير، عن ~~منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى ~~عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال ~~رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، ولا أريد بها وجه الله، فقلت: والله ~~لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتيته فأخبرته بما قال الرجل، ~~فتغير وجهه، حتى كان كالصوف، ثم قال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله»، ~~ثم قال: «يرحم الله موسى قد أوذي أكثر من هذا فصبر»، قلت: لا جرم لا أرفع ~~إليه بعد هذا حديثا أبدا. # 6132 - (6529) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: ~~أخبرني أنس بن مالك، أن ناسا، من الأنصار، قالوا يوم حنين: أفاء الله على ~~رسوله أموال هوزان، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش ~~المائة من الإبل كل رجل منهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا، ~~ويتركنا [11/ 141] وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس: فحدث PageV06P143 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل ms1130 إلى الأنصار، فجمعهم في قبة ~~من أدم، لم يدع معهم أحدا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال: «ما حديث بلغني عنكم»، قالت الأنصار: أما ذوو رأينا فلم ~~يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم، فقالوا كذا وكذا للذي قالوا قال: ~~«إنما أعطي رجالا حدثاء عهد أتألفهم»، أو قال: «أستألفهم، أما ترضون أن ~~يذهب الناس بالأموال، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، ~~فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»، قالوا: أجل يا رسول الله، قد ~~رضينا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستجدون بعدي أثرة شديدة، ~~فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، وإني فرطكم على الحوض»، قال أنس: فلم ~~يصبروا. ### ||| AUTO ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس، لا من جملة ~~الغنيمة # 6133 - (6530) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ~~أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال: فحدثني [11/ 142] ~~عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما ~~أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك العطايا في قريش، وقبائل العرب، ~~ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، حتى كثرت ~~فيهم المقالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه فدخل PageV06P144 ~~عليه سعد بن عبادة، فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا ~~عليك في أنفسهم لما صنعت من هذا الفيء الذي أصيب قسمت في قومك، فأعطيت ~~عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء قال: ~~«فأين أنت من ذلك يا سعد؟»، فقال: يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي ~~قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة». # قال: فخرج سعد، فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين ~~فتركهم، فدخلوا وجاء آخرون، فردهم، فلما اجتمعوا أتاه سعد، ms1131 فقال: قد اجتمع ~~لك هذا الحي من الأنصار قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد ~~الله، وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: «يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني ~~عنكم، ووجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا، فهداكم الله بي، وعالة، ~~فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم»؟ قالوا: بلى الله ورسوله أمن ~~وأفضل قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا: وبما نجيبك يا رسول ~~الله، ولله ولرسوله المن والفضل؟ قال: «أما والله لو شئتم لقلتم، ولصدقتم، ~~ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا ~~فآسيناك، أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها ~~قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار، أن يذهب ~~الناس بالشاء والبعير، [11/ 143] وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده، أن لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو ~~سلك الناس شعبا، وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، ~~وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار» قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، ~~وقالوا: رضينا PageV06P145 ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، ثم انصرف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، وتفرقوا # قال أبو بكر: وروى هذا الحديث. # 6134 - (6531) أحمد بن عبدة عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن ~~عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما فرع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من العطايا التي أعطى الناس، ولم يعط الأنصار من ~~تلك الخواص شيئا، فتكلمت الأنصار، # وقد احتج بعض أصحابنا ممن قال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى ~~من أعطى من تلك العطايا من نصيبه من الخمس بقوله: «لو كان عدد هذه العضاه ~~نعما لقسمتها بينكم». # 6135 - (6532) حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن الزهري، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عن محمد بن جبير بن مطعم، أن ~~أباه، أخبره أنه، بينا هو يسير مع رسول ms1132 الله صلى الله عليه وسلم مقفله من ~~حنين علقه الأعراب يسألونه، فاضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، وهو على راحلته ~~فوقف، فقال: «ردوا علي ردائي، أتخشون علي البخل، [11/ 144] فلو كان عدد هذه ~~العضاه نعما، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذابا». PageV06P146 # واحتج بقوله: «ما لي مما أفاء الله عليكم، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» ~~وفي حديث عمرو بن شعيب ما دل على هذا حين استوهبه رجل كبة من شعر، فقال: ~~«أما نصيبي، ونصيب بني هاشم فلك»، ففي هذا بيان على أن تلك العطايا إنما ~~كانت من نصيبه من الخمس، ودل حديث عبد الله بن عمرو على مثل ذلك # 6136 - (6533) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ~~بن سلمة، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد ~~الله بن عمرو، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءته وفود هوزان، ~~فقالوا: يا محمد إنا أصل وعشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، ~~فامنن علينا من الله عليك، فقال: «اختاروا من نسائكم، وأبنائكم، وأموالكم»، ~~فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا، وأموالنا، بل نختار نساءنا، وأبناءنا، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم»، ~~وقال المهاجرون: أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت ~~الأنصار: أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عيينة بن ~~بدر، فقال: أما أنا وبنو فزارة، فلا فقال [11/ 145] الأقرع بن حابس: أما ~~أنا وبنو تميم فلا، وقال العباس بن مرداس السلمي، أما أنا وبنو سليم فلا، ~~فقالت بنو سليم: كذبت بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم: «يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم، فمن تمسك بشيء من هذا ~~الفيء فإن له به علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا» PageV06P147 ~~قال أبو بكر: ففي هذا الحديث دليل على أن العطايا التي ms1133 أعطاها القوم من ~~حصته، يدل على ذلك أنه لما استطاب أنفس القوم فيما صار لهم من السبي، وعوض ~~من تمسك منه بشيء، دل على أنه لم يكن ليعطي مما هو ملك لغيره إلا بطيب أنفس ~~أصحابها، والله أعلم كما فعل ذلك في السبي. PageV06P148 ### || AUTO كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة ### ||| AUTO ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر، وإن اختلفت أفعالهم، وحازها ~~بعض دون بعض # قال الله تبارك وتعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ~~[الأنفال: 41] الآية. # 6137 - (6534) حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبان المقري أبو بكر، قال: حدثنا ~~زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: «من قتل قتيلا فله ~~كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا»، فأما المشيخة، فثبتوا تحت الرياات، وأما ~~الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم قال: قالت المشيخة للشبان: أشركونا ~~معكم، فإنا كنا لكم ردأ، ولو كان منكم شيئا لجأتم إلينا، فأبوا واختصموا ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1]، PageV06P149 ~~وقسم الغنائم بينهم بالسوية. # 6138 - (6535) حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: ~~أخبرنا ابن أبي الزناد، قال،: حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن ~~موسى، عن [11/ 147] مكحول، عن أبي سلام الباهلي، عن أبي أمامة، عن عبادة بن ~~الصامت، أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، يلقى العدو، ~~فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، واستولت طائفة يعني بالعسكر والنهب. # فلما أنفى الله العدو، ورجع الذين طلبوهم، قالوا: لنا النفل نحن طلبنا ~~العدو، وبنا نفاهم الله وهزمهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: ما أنتم بأحق منا، بل هو لنا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا ينال العدو منه غرة، وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: ~~والله ما أنتم بأحق منا، ms1134 نحن حويناه، واستولينا عليه، فأنزل الله: {يسألونك ~~عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا ~~الله ورسوله إن كنتم مؤمنين} قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق. # قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، ~~وينفلهم إذا قفلوا الثلث قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ~~وبرة من جنب بعير ثم قال: «أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم ~~إلا الخمس، والخمس PageV06P150 ~~مردود عليكم، فأدوا الخياط، والمخيط، وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله ~~يوم القيامة». ### ||| AUTO ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال # 6139 - (6536) حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد، عن الزهري، أن عنبسة بن سعيد، أخبره ~~أنه، سمع أبا هريرة، يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد ~~وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وأن حزم ~~خيلهم لليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ~~أبو هريرة: لا تقسم لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبان: أنت ~~بها يا وبر، تحدر من رأس ضأن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجلس ~~يا أبان، ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا # اختلف أهل العلم فيمن لحق بجيش قد غنموا غنائم، فجاؤهم بعد الفراغ من ~~الحرب، فقالت طائفة: لا سهم لهم، واحتجت بقول عمر بن PageV06P151 ~~الخطاب: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. # 6140 - (6537) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ~~شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، أن عمر، كتب إلى عمار أن الغنيمة، ~~لمن شهد الوقعة. # وقال مالك ms1135 بن أنس: لا أرى أن يقسم، إلا لمن شهد القتال، وبه قال الليث بن ~~سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. # وقالت طائفة في الجيش يدخل أرض الحرب فغنموا غنيمة، ثم يلحقهم جيش آخر ~~قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام مددا لهم ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى ~~دار السلام، إنهم شركاء فيها، هذا قول النعمان واحتج من قال بهذا القول ~~بخبر منقطع عن عمر أنه PageV06P152 ~~كتب أن اقسم لمن جاء ما لم يتفقأ القتلى يعني ما لم تتفطر بطون القتلى، ~~وهذا غير صحيح عن عمر، لأن الذي رواه الشعبي عنه، وهو لم يلقه. # واحتج بشيء رواه الحكم منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قسم لجعفر وأصحابه من خيبر، وإنما قدموا بعدما فتحت. ~~[11/ 150] # قال أبو بكر: وهذا منقطع غير ثابت، وقد احتج بعض من يحوط هذا القول، بأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لما أسهم لعثمان بن عفان من غنيمة بدر، وهو غائب، ~~وجب أن يسهم للجيش الذين لحقوا بالآخرين، وأمر عثمان لا يشبه جيشا يلحق ~~جيشا قبل أن يقسموا الأموال بعدما غنموا، وحازوا الغنائم وذلك أن عثمان بن ~~عفان قد كان مقيما بالمدينة يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ~~توفيت، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه، وكذلك فعل بالحديبية بايع ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كمن شهد معه، وليس كذلك غير عثمان. PageV06P153 # 6141 - (6538) حدثنا زكريا بن داود، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ~~معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن عاصم، عن شقيق عن عثمان، أنه قال: أما ~~قولة: إني تخلفت يوم بدر، فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، حتى ماتت، وضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي، ومن ضرب له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه، فقد شهد. # 6142 - (6539) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن بشر، قال: ~~حدثنا الحكم بن ms1136 عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، أنه قال: لما أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى أهل مكة فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «اللهم إن عثمان في حاجة الله، وحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم»، ~~فضرب بإحدى يديه [11/ 151] على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. # قال أبو بكر: فأمر عثمان ليس مما ذكروه بسبيل من وجوه: أحدها أنه تخلف عن ~~بدر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما بالمدينة، وهم لا يجعلون ~~للمقيم بالمدن نصيبا في الغنيمة، وليس الجيش الذين لحقوا الجيش PageV06P154 ~~مقيمين، ولا يشبه أمرهم أمر عثمان، وكذلك لما خرج لحاجة الله وحاجة رسوله، ~~وغاب عن بيعة الرضوان، فيما فيه صلاح للمسلمين، والقوم يلحقون الجيش خارجون ~~من هذا المعنى، والله أعلم. # وكان الشافعي يقول: ولو غزت جماعة باغية مع جماعة أهل العدل شركوهم في ~~الغنيمة، وقال الأوزاعي في سرية خرجت فأخطأ بعضهم الطريق، ولقي بعضهم ~~العدو، فأصابوا غنيمة قال: تقسم فيهم جميعا. ### ||| AUTO ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ويرد سراياهم على ~~قاعدهم». # 6143 - (6540) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، قال: ~~حدثنا أبو زهير، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ~~لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس، فقال: «والمسلمون ~~يد [11/ 152] على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد ~~سراياهم على قاعدهم». # قال أبو بكر: ومعنى رد سراياهم على قاعدهم بعدما تقبض السرية، PageV06P155 ~~ما جعل لها، وخص بها من النفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث ~~بعد الخمس، إذا جعل الإمام لهم ذلك، استدلالا بخبر حبيب بن مسلمة. # واختلفوا فيما تصيب السرايا، فقال كثير من أهل العلم: إذا خرج الإمام أو ms1137 ~~القائد إلى بلاد العدو، فأقام بمكان وبعث سرية، أو سرايا في وجوه شتى، ~~فأصابت السرايا مغنما أن ما أصابت بينها وبين العسكر، وكذلك لو أصاب العسكر ~~شيئا، شركهم من خرج في السرية لأن كل فريق منهم ردء لصاحبه، أو لأصحابه، ~~ففي قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: ترد السرايا على العسكر، والعسكر على ~~السرايا، وروينا ذلك عن الضحاك بن مزاحم قال: وقال حماد بن أبي سليمان: إذا ~~أصابت السرية الغنيمة، وخلفهم الجيش ردوا على الجيش، لأنهم ردء لهم، إلا أن ~~يقول الإمام: من أخذ شيئا فهو له # [11/ 153] # وقال الحسن البصري غير ذلك قال: إذا خرجت السرية بإذن الأمير، فما أصابوا ~~من شيء خمسه الإمام، وما بقي فهو لتلك السرية، وإذا خرجوا بغير إذنه خمسه ~~الإمام، وكان ما بقي بين الجيش كلهم. PageV06P156 # وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم، إن شاء الإمام خمسه، ~~وإن شاء نفلهم كله. ### ||| AUTO ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام # قال الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} ~~[الأنفال: 41] الآية. # فأعلم الله جل وعز في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه ~~مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك وبيان ~~مقدار ما يستحق الفارس والراجل منه، فأثبت للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. # 6144 - (6541) حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ~~العدني، عن سفيان الثوري، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن ~~[11/ 154] رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، للرجل ~~سهم، وللفرس سهمان. # 6145 - (6542) وأخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا أبو ~~أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن PageV06P157 ~~ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للفارس ثلاثة أسهم سهم ~~له، وسهمان لفرسه». # 6146 - (6543) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني زهير، قال: حدثنا ms1138 ابن ~~فضيل، عن حجاج، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: قسم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. # 6147 - (6544) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ~~يحيى بن أيوب، قال: حدثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن كثير، مولى ابن ~~مخزوم، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي ~~فرس يوم خيبر سهمين سهمين. # 6148 - (6545) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: ~~حدثنا إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر الوادعي، عن منذر بن ~~عمرو الوادعي، وكان، عمر بعثه على خيل بالشام، ثم أن المنذر قسم للفرس ~~سهمين، ولصاحبه سهما، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قد أحسنت. # 6149 - (6546) وحدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~أخبرنا الحجاج، عن هانئ بن هانئ، وفلان بن فلان، أنهما كان مع علي في PageV06P158 ~~مغزى له مع كل واحد منهما فرسان وعبد، فأسهم لكل فرس سهمين، وللرجل سهما، ~~ولم يسهم للعبيد شيئا. # 6150 - (6547) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا حديج ~~بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر، أنه فرض للفرس سهمين، ~~وللرجل سهما. # قال أبو بكر: وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، وبه قال الحسن البصري، ومحمد ~~بن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت، وهذا قول عوام علماء الأمصار في ~~القديم والحديث، وممن قال ذلك مالك بن أنس، ومن معه من أهل المدينة، وكذلك ~~قال الأوزاعي، ومن وافقه من أهل الشام، وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه من ~~أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي ~~وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن PageV06P159 ~~راهويه، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، # ولا نعلم أحدا في القديم والحديث خالف [11/ 156] ذلك، ولا عدل عن القول ~~بما تثبت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ms1139 كان عليه جمل ~~أهل العلم في كل وقت، إلا النعمان فإنه خالف كل ما ذكرناه، فقال: لا يسهم ~~للفرس إلا سهما واحدا، وخالفه أصحابه فبقي قوله مهجورا مخالفا للأخبار التي ~~ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن من بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. # وقال الشافعي: فأما ما حكى أبو يوسف، عن أبي حنيفة أنه قال: لا أفضل ~~بهيمة على مسلم فلو لم يكن في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يكون محجوجا بخلافه، كان قوله: لا أفضل بهيمة على مسلم خطأ من جهتين: # أحدهما: أنه إن كان إنما أعطي بسبب الفرس سهمين كان مفضلا له على المسلم، ~~إذ كان إنما يعطي المسلم سهما انبغى له أن لا يسوي البهيمة بالمسلم، ولا ~~يقربها منه، وإن كان هذا كلاما عربيا، وإنما معناه أن يعطي الفارس سهما له، ~~وسهمان بسبب فرسه، لأن الله ندب إلى اتخاذ الخيل، فقال: {وأعدوا لهم ما ~~استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60]، وأعطاهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كما وصفنا، فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس، والفرس لا يملك ~~شيئا، إنما يملكه فارسه بغذاء الفرس، والمؤنة عليه فيه، وما ملكه به رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. PageV06P160 ### ||| AUTO ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا حضر معه بأفراس في ~~أرض العدو، وأن سهمه وسهم فرس واحد يجب. # واختلفوا في إعطاء الفارس لأكثر من سهم فرس واحد. # فقالت طائفة: لا يسهم لأكثر من فرس واحد، لا يسهم إلا لفرس، كذلك قال ~~مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، وروينا ذلك عن عمر بن ~~عبد العزيز. # وقالت طائفة: يسهم للفرسين لا يسهم لأكثر منهما، هذا قول سفيان الثوري، ~~والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقد روينا هذا القول عن علي، وقد ذكرنا إسناده ~~فيما مضى. # وقال أبو إسحاق السبيعي: أسهم لي ولهانئ بن هانئ في إمارة سعيد بن ms1140 عثمان ~~لفرسين أربعة أسهم، ولهانئ بن هانئ مثل ذلك، وهذا قول الحسن البصري، ~~ومكحول، وقال مكحول: لا يسهم إلا لفرسين. PageV06P161 # قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول أنهم لما أجمعوا على أن سهم فرس ~~واحد يجب مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك، وجب ~~اتباع ذلك، والعمل به، إذ مع من قال ذلك سنة وإجماع ويجب الوقوف على أن ~~يسهم لأكثر من فرس واحد، وذلك أنه لا يكون مقاتلا أبدا في حال إلا على فرس ~~واحد، ولو جاز أن يسهم لأكثر من فرس، جاز أن يسهم لثلاث وأربع، وصار ذلك ~~إلى أن يسهم لمن معه الخيل الكثيرة على قدر خيله، ومن خالف هذا القول لا ~~يقول ذلك. # ومن حجة من رأى أن يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك حديث ابن عمر، وقد ~~تكلم في إسناده. # 6151 - (6548) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: ~~حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن الزبير، حضر ~~بأفراس يوم خيبر، فلم يسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرسين. PageV06P162 # قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الخبر. # 6152 - (6549) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني أبو بشر، قال: حدثنا ~~أبو عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن الزبير، وافى، ~~بأفراس فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد. # قال أبو بكر: وهذا الخبر معارض للخبر قبله، ولو لم يختلف في هذا لم يقم ~~بالحديث حجة، لأن عبد الله بن عمر تكلم في حفظه. # (6550) وحدثني محمد بن عيسى الهاشمي، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: كان ~~يحيى القطان لا يحدث عن عبد الله بن عمر، وحكى غيره عن يحيى القطان أنه كان ~~يضعفه [11/ 159] # (6551) وحدثني أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا حمدان بن علي الوراق، قال: سألت ~~أحمد عن العمري، كيف حديثه؟ فضعفه. # قال أبو بكر: وإذا لم يكن ms1141 في هذا الباب خبر يعتمد عليه، وجب القول بما ~~قاله مالك، والشافعي، والله أعلم. # وقد روينا عن سليمان بن موسى أنه قال غير ذلك قال: إن أدرب الرجل بأفراس ~~كان لكل فرس سهمان، قلت: وإن قاتل عليها؟ قال: نعم. PageV06P163 # قال أبو بكر: فإن كان أراد بقوله: أفراس: فرسان، فهو كقول الثوري، ~~والأوزاعي، وإن أراد أكثر من ذلك، فهو قول شاذ، لا يوافق عليه. ### ||| AUTO ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس والراجل إذا وصل إلى ~~فتح بغنائه وقوته # 6153 - (6552) حدثنا الصائغ، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز البارودي، ~~قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثنا إياس بن سلمة، عن ~~أبيه، فذكر صدرا من الحديث، وقال: اتبعت [11/ 160] القوم أرميهم بالنبل، ~~حتى أحرزت الظهر الذي أخذوا، وأحرزت من سلبهم سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحا، ~~وثلاثين بردة قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس وسهم ~~الراجل جميعا. ### ||| AUTO ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على ~~العراب من الخيل، أن سهم فارس يجب له. PageV06P164 # واختلفوا فيمن يقاتل على الهجن والبراذين، فقالت طائفة: البراذين والمقاريف ~~يسهم لها سهمان الخيل العربية، لأنها تغني غناءها في كثير من المواضع، واسم ~~الخيل جامع لها، قال الله جل ذكره: {والخيل والبغال والحمير} [النحل: 8] ~~وقال: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60]، فممن ~~قال: إن الخيل والبراذين سواء الحسن البصري، ومكحول، وكتب عمر بن عبد ~~العزيز في البراذين أنها من الخيل، فاسهم لها، إن الله تبارك وتعالى يقول: ~~{والخيل والبغال والحمير} [النحل: 8] وأنها من الخيل، ولعمري ما صاحب ~~العربي بأغنا من صاحب المقرف، فيما كان من مسلحة، أو حرس. # وقال مالك في البراذين والهجن: ما أراها إلا من الخيل، إذا أجازها ~~الوالي، وقال سفيان الثوري: البراذين والخيل سواء، وقال الشافعي: أحب ~~الأقاويل إلي: أن البراذين، والمقاريف يسهم لها سهمان العربية، لأنها تغني ~~غناءها في كثير من ms1142 المواطن، واسم الخيل جامع لها، وقال أبو ثور في الهجين ~~كذلك، وقال النعمان: سهم الفرس والبرذون سواء، وقال يعقوب في الهجين كذلك. PageV06P165 # وكان الشافعي يقول: وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل، فلا يدخل إلا شديدا، ~~ولا يدخل حطما، ولا قحما ضعيفا، ولا ضرعا، ولا أعجف رازحا، فإن غفل فشهد ~~رجلا على واحدة من هذه، فقد قيل: لا يسهم له لأنه ليس لواحد منها غناء ~~الخيل التي أسهم لها، ولم نعلمه أسهم لأحد فيما مضى على مثل هذه، ولو قال ~~قائل: أسهم للفرس كما أسهم للرجل ولم يقاتل كانت شبهة، ولكن في الحاضر غير ~~المقاتل العون في الرأي والدعاء، وأن الجيش قد ينصرون بأضعفهم، وأنه قد لا ~~يقاتل ثم يقاتل وفيهم مرضى، فأعطى سهمه سنة، وليست في فرس ضرع، ولا قحم ~~واحد مما وصفنا من هذه المعاني. # وفيه قول ثان: وهو أن يسهم للفرس سهمان، وللبرذون سهم، هذا قول الحسن ~~البصري، وسئل أحمد بن حنبل عن سهم البرذون؟ قال: سهم واحد، قيل: معه ~~البرذونين؟ قال: يسهم للاثنين. # 6154 - (6553) حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، ~~قال: سمعته من، إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، أو قال: عن ابن ~~الأقمر، قال: أغارت الخيل بالشام، فأدركت العراب في PageV06P166 ~~يومها، وأدركت الكوادن من ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: ~~المنذر بن أبي خمضة، فقال: لا أجعل من أدرك منهما مثل الذي لم يدرك، ففضل ~~الخيل، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فقال: هبلت الوادعي أمه، لقد أذكرت به، ~~أمضوها على ما قال. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا يسهم للبراذين كذلك، قال مكحول قال: للفرس ~~سهمان، وللمقرف سهم، وليس للبغال والبراذين شيء، وقال الأوزاعي: مضت السنة ~~بإسهام الخيل سهمان سوى سهم صاحبه، ويسهم ما شبه بالعراب من الهجن سهمين، ~~وما شبه بالهجن من المقاريف سهما، ويترك البراذين. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو ~~بعير فله سهم راجل، وممن ms1143 نحفظ عنه ذلك [11/ 163] الحسن البصري، ومكحول، ~~وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أحدا خالف ذلك. ### ||| AUTO ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل # واختلفوا في الإسهام للخيل في فتح الحصون التي لا يقاتل عليها إلا راجل ~~وفي غزاة البحر يكون مع بعضهم الخيل، فقالت طائفة PageV06P167 ~~في غزاة البحر: إذا كان مع بعضهم الخيل أسهم للفارس سهم فارس، وللراجل سهم ~~الراجل، كذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال الوليد بن ~~مسلم: سألت أبا عمرو، عن إسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كانت الولاة ~~قبل عمر بن عبد العزيز: الوليد، وسليمان لا يسهمون الخيل من الحصون، ~~ويجعلون الناس كلهم رجالة، حتى ولي عمر بن عبد العزيز، فأنكر ذلك، وأمر ~~بإسهامها من فتح الحصون والمدائن. ### ||| AUTO ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة # أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس ويحوزوا ~~الغنائم، ثم تموت الدابة، أن صاحبها مستحق لسهم الفارس. # واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو، فقالت طائفة: ~~إنما يسهم للرجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسا قبل أن تنقطع الحرب، فأما ~~إذا دخل بلاد العدو فارسا، فماتت دابته قبل القتال، وقبل الغنائم فلا يسهم ~~له سهم فارس، هذا قول الشافعي، وقال PageV06P168 ~~أحمد بن حنبل: فيمن جاوز الدرب، ثم مات فرسه لا يسهم له، الغنيمة لمن شهد ~~الوقعة، قال إسحاق: كل ما لم يقاتل عليه، فلا يسهم له. # وقال أبو ثور: إنما ينظر في ذلك إلى الوقت الذي يقاتل فيه. # وقال إسحاق في رجل جاوز الدرب، وباع فرسه من راجل، ثم غنم القوم أن سهم ~~الفرس لمن اشترى الفرس، وقال: هكذا قال الأوزاعي، إنما أخطأ هؤلاء فقالوا: ~~إذا جاوز الدرب فباع فرسه، أن سهم الفرس يكون له، وهو جهل بين، وحكى الوليد ~~بن مسلم، عن الأوزاعي، أنه قال ذلك قال: وقال أبو عمرو في رجل دخل دار ~~الحرب بفرس، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا، وقد ms1144 غنم المسلمون غنائم ~~قبل شرائه وبعده قال: سهم الفرس مما غنموا قبل الشراء للبائع، ومما غنموا ~~بعد الشراء فسهمه للمشتري، قيل لأبي عمرو: فإن ذلك أشبه على صاحب المقسم؟ ~~قال: يقسمه بينهما. # قال أبو بكر: الجواب على مذهب الشافعي كما أجاب به أبو عمرو في هذه ~~المسائل، إلا قوله: إذا أشبه ذلك على صاحب المقسم، فإن الذي يجب على قوله، ~~أن يوقت ما أشبه من ذلك بينهما، حتى يصطلحا. # وقال النعمان: إذا دخل الرجل في الديوان راجلا، أو دخل أرض العدو غازيا ~~راجلا، ثم ابتاع فرسا، فقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو PageV06P169 ~~فارس أنه، لا يضرب له إلا سهم راجل وقال أحمد، وإسحاق فيمن دخل دار الحرب ~~بفرس ثم باعه من رجل، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، كما قال ~~الأوزاعي. ### ||| AUTO ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها # واختلفوا فيمن مات بعد دخول بلاد العدو قبل أن تحاز الغنيمة أو بعد ذلك، ~~فقالت طائفة: إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة ضرب له بسهمه، وأعطي ~~ورثته من بعده، هذا قول الشافعي وأبي ثور، وفي قولهما: إن مات قبل القتال ~~فلا شيء له، وقد حكي عن الثوري أنه قال: لا شيء له إن مات قبل القتال. # وذكر ابن القاسم قول مالك في الرجل يقاتل في الغزو فيقتل، ثم يفتح لهم، ~~أترى أن يعطى سهمه مما غنموا؟ قال: نعم، وما الذي يمنعه من ذلك؟ قيل له: ~~فلو لم يفتحوا إلا بعد يوم، أترى أن يعطى؟ قال: نعم، وحكى القعنبي عن مالك ~~أنه سئل عن الرجل يخرج الغزو فيموت أيقسم له بعد موته؟ قال: لا أرى القسم ~~إلا لمن شهد القتال وقالت طائفة: إذا مات أو قتل بعدما يدرب فاصلا في سبيل ~~الله أسهم له، هذا قول الأوزاعي. PageV06P170 # قال أبو بكر: أنكر الأوزاعي على الكوفي قوله: إذا دخل الرجل في الديوان ~~راجلا، أو دخل أرض العدو غازيا راجلا ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه أنه يضرب له ~~بسهم راجل، ودخل في مثله، ms1145 حيث جعل للميت الذي مات، أو قتل بعدما يدرب فاصلا ~~في سبيل الله سهمه، لأن هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن ينظر إلى وقت ~~القتال فيحكم بالسهم لمن شهد القتال، فإن كان هذا هكذا، فليس لمن مات قبل ~~القتال شيء، أو يقول قائل: إن من مات أو قتل بعدما يدرب فاصلا في سبيل الله ~~يسهم له، فليقل مثله فيمن أدرب راجلا، واشترى فرسا، فقاتل عليه، أن يعطى ~~سهم راجل، لأنه الوقت الذي استحق سهمه من حيث أوجب لمن مات أو قتل بعد أن ~~أدرب سهمه، وإن لم يشهد القتال، وقال الأوزاعي: إن غزا رجل بفرس، فمات ~~بعدما قطع الدرب، وغنم المسلمون بعد ذلك غنيمة قال: سهم نفسه لورثته، ولا ~~يسهم فرسه. # قال أبو بكر: وهذا لا ينقاس، لأن هذا إنما يحكم له بحكم من حضر، فيجب أن ~~يعطى سهم فارس، أو يكون في معنى من لم يحضر، فلا يستحق سهم فارس ولا راجل، ~~وأما أن يقول قائل: هو في معنى من حضر حيث يعطى سهم راجل، وفي معنى من لم ~~يحضر بأنه لا يعطى سهم فارس فهذا عندي اختلاف من القول، ولا أعلم مع قائله حجة. # وقالت طائفة: إن مات بعدما أصابوا الغنيمة في دار الحرب قبل أن يحوز ~~المسلمون الغنيمة إلى دار الإسلام، لم يسهم له، ولا لورثته في الغنيمة شيء، ~~وإن أحرز المسلمون الغنيمة إلى دار الإسلام، ثم مات رجل من أهل العسكر، ~~فإنه يسهم لورثته سهمه. PageV06P171 # قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، وذلك أن الله جل ذكره ملك أهل الإسلام ~~غنائم أهل دار الحرب، وأجله لهم، فقال جل ذكره: {فكلوا مما غنمتم حلالا ~~طيبا} [الأنفال: 69]، فإذا غنم قوم غنيمة، فقد ملكوا أربعة أخماسها، والخمس ~~لمن ذكر الله في سورة الأنفال، وليس بتأخيرهم أن يقسموا ما قد ملكوه على ~~العدو مما يجب إن زال به ملك مالك عما ملكه، ولما قال مخالفنا: إن الإمام ~~إذا قسم بينهم الغنائم قبل أن يخرجوه إلى دار الإسلام أن ms1146 القسم جائز، وإن ~~كان الاختيار عندهم، أن يؤخر ذلك، حتى يخرج من دار الحرب، وأن كل من قبض ~~سهمه مما غنم، فإنما قبض ما هو ملك له، لزمه أن يجعل ما هو ملك له في حياته ~~لورثته من بعده، مع أن أحكام الله جل ذكره جارية على المسلمين في دار ~~الحرب، ودار الإسلام، دار الحرب لا تغير حكما عن الموضع الذي يجب، ولا تزيل ~~أملاك الناس. # مسألة # قال مالك رحمه الله: إذا أدخل فرسا كسيرا، فلم يكن فيه ما يركب، أو ينتفع ~~به حتى فرغ الناس من الغنائم، فلا يسهم لصاحبه سهم فارس. # وقال الشافعي: ينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل، ولا يدخل إلا شديدا، ولا ~~يدخل حطما، ولا قحما ضعيفا، ولا أعجفا رازحا، فإن غفل فشهد رجل على واحدة ~~من هذه، فقد قيل لا سهم له، ولو قال قائل: يسهم للفرس كانت شبهة. PageV06P172 # مسألة # قال أبو بكر: فأما من حضر القتال مريضا، أو كان صحيحا ممن لا يقاتل، أو ~~ممن يقاتل فلم يقاتل، فله سهم المقاتل، وهذا قول مالك، والليث بن سعد، ~~والشافعي. # وقال سفيان الثوري: كل من حضر القتال يسهم له. ### ||| AUTO ذكر التجار يحضرون القتال # قال أبو بكر: وإذا حضر التاجر القتال، قاتل، أو لم يقاتل وجب سهمه كسائر ~~الجيش، وهذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي، ~~وأحمد بن حنبل، وقال الأوزاعي كذلك إلا القديديين، قلت: وما القديديون؟ ~~قال: السعار، والبيطار، والحداد، ونحوهم، وقال مالك: يسهم له إذا قاتل. # واختلفوا في التاجر يكون في أرض الحرب، وهو مسلم، أو الرجل من أهل الحرب ~~يسلم ويلحقان جميعا بالمسلمين بعدما يصيبوا الغنيمة. # فقالت طائفة: لا يسهم لهم، واحتجت بقول عمر بن الخطاب: الغنيمة PageV06P173 ~~لمن شهد الوقعة، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان. # وقال الأوزاعي: يسهم لهما، الشافعي عنه، وقال الوليد بن مزيد، قال ~~الأوزاعي: من لحق بالمسلمين في دار الحرب قبل أن تقسم الغنائم أسهم له. ### ||| AUTO ذكر الأجير يحضر الوقعة # واختلفوا في الأجير يحضر الحرب، فقالت ms1147 طائفة: لا يسهم له كذلك قال ~~الأوزاعي إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له، وقال إسحاق: لا يسهم له، ~~وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة. # وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة، ~~وهذا قول الليث بن سعد، وقال سفيان الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع ~~عن من استأجر بقدر ما شغل عنه. # وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا ~~قول مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل. # قال أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت، استدلالا بخبر سلمة بن PageV06P174 ~~الأكوع خبر سلمة أنه كان تابعا لطلحة بن عبيد الله. # 6155 - (6554) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا محمد بن عبد ~~العزيز الباوردي، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثنا ~~إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، وأنا غلام شاب حدث، فكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أخدمه، وآكل معه ~~من طعامه. # وذكر حديثا طويلا فيه أحكام كثيرة، وقال في الحديث: فلما كان في الغلس ~~إذا نحن بعبد الرحمن بن عيينة بن بدر الفزاري، قد أغار على سرح رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، فاستاق السرح، ثم ناديت بأعلى صوتي يا صباحاه، ثم ~~اتبعت القوم أرميهم بالنبل، حتى أحرزت الظهر الذي أحرزوا كله، وأحرزت من ~~سلبهم سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحا، [11/ 170] وثلاثين بردة يطرحونها، لا ~~أضم منها شيئا، إلا جعلته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، ~~وجعلت عليها حجارة علامة ليعرفوا، وذكر الحديث قال: قال: وأعطاني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سهم الفارس، وسهم الراجل جميعا .. ، وذكر الحديث. ### ||| AUTO ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس # واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم، فكان مالك بن أنس ~~يقول في الذي يكري دابته إلى الصائفة وهم لا ms1148 يدرون متى ينصرفون، فقال: قد ~~عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفا. PageV06P175 # وكان الأوزاعي يقول: يسمي له حين يؤجره أياما معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، ~~وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد: لا يجوز إلا أن يكتري شهرا بكذا، فما زاد ~~يوم بكذا. # قال أبو بكر: لا تجوز الإجارة إلا على مسافة معلومة، أو أيام معلومة، فإن ~~أكراه دابته غزاة بكذا دينار، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإن ركب كان له ~~أجر مثله، فيما ركب. # مسألة # واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه، [11/ 171] ~~فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك مالك بن أنس، وقال أحمد بن حنبل في الرجل ~~يعطي فرسه على النصف قال: أرجو ألا يكون بذلك بأس. # وسئل الأوزاعي عن الرجل يدفع فرسه، أو بغله إلى الرجل يغزو، ويشترط النصف ~~مما يصيب في غزاته من نفل أو غيره ما دامت الدابة معه، قال الأوزاعي: هذا ~~حدث وأراه جائزا. # قال أبو بكر: دفع الفرس على شطر ما يصيب عليه فاسد، فإن أصاب الفارس ~~شيئا، فهو له ويعطي صاحب الفرس أجر مثله فيما ركب، وهذا على مذهب الشافعي، ~~وكثير من أصحابنا. PageV06P176 ### ||| AUTO ذكر الجعائل في الغزو # واختلفوا فيمن يغزو ليأخذ جعلا، فرخصت طائفة فيه، وقال بعضهم: تركها أفضل # 6156 - (6555) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، ~~عن شقيق بن العيزار الأسدي، قال: سألت ابن عمر عن الجعائل؟ فقال: لم يكن ~~لأرتشي، إلا ما رشاني الله قال: وسألت ابن الزبير، فقال: تركها أفضل، وإن ~~أخذتها فأنفقها في سبيل الله. # 6157 - (6556) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن ~~سيرين، عن ابن عمر، قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع الرجل غزوه، ~~فلا أدري ما هو؟ # [11/ 172] وقال الزهري: إذا أخذه الرجل بنية يتقوى به فلا بأس، وكان ~~مسروق يجعل على نفسه إذا خرج البعث. # وقال مالك: كان يجعل القاعد للخارج، وقال مرة: أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك. PageV06P177 # وقال أصحاب الرأي: لا بأس ms1149 أن يجتعل الرجل إذا كان محتاجا، فيخرج غازيا في ~~سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبنا أن يجعل لرجل جعلا فيغزو ~~في سبيل الله، وكرهت طائفة ذلك، روينا عن ابن عمر رواية أخرى، أنه كره ذلك. # 6158 - (6557) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ~~حماد، قال: حدثنا أيوب، ويونس، وهشام، وحميد، عن محمد بن سيرين، أن ابن ~~عمر، سئل عن الجعائل في العطاء، يجعل الرجل للرجل الجعل ليغزو عنه، فكرهه ~~قال: أرى الغازي يبيع غزوه، وأرى هذا يفر من غزوه. # وروينا من علقمة أنه سأل شريحا عن الجعل؟ فقال: يأخذ كثيرا ويعطي أقل من ~~ذلك، يجعله للرجل قال: أفيريبك؟ قال: نعم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. # وكان الشافعي يقول: ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه ~~أن يرجع، ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان، أنه يغزو بشيء من حقه، ~~وليس للسلطان حبسه في حال، قلت فيها علة الرجوع إلا في حال الاستجعال، أو ~~في حال ثانية أن يكون يخاف برجوعه ورجوع من هو في حاله أن يكثروا أن يصيب ~~المسلمين خلة لخروجهم يعظم الخوف فيها عليهم، فيكون له حبسهم في هذه الحال، ~~ولا يكون PageV06P178 ~~لهم الرجوع [11/ 173] عليها، فإذا زالت تلك الحال، فعليهم أن يرجعوا، وعلى ~~السلطان أن يخليهم. # وقد روينا عن ابن عباس في هذا الباب قولا ثالثا. # 6159 - (6558) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن الأعجم، قال: قلت لابن عباس: إنه ~~يخرج علينا البعث في الجعائل، فيخرج أربعة عن واحد؟ فقال: إن كان في كراع، ~~أو سلاح، فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم، فهو غير طائل. # 6160 - (6559) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني الليث بن سعد، أن يعمر بن خالد المدلجي، حدثه عن عبد الرحمن بن وعلة ~~الشيباني، قال: قلت لعبد الله ms1150 بن عمر: إنا نتجاعل، في الغزو، فكيف ترى؟ ~~فقال عبد الله بن عمر: إذا أحدكم أجمع على الغزو، فعرضه الله رزقا فلا بأس ~~بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا، وإن منع درهما مكث، فلا خير في ذلك. PageV06P179 # وقد حكي عن الأوزاعي أنه قيل له: العطاء يقدم لمدة معلومة، فيتنافس القوم ~~فيه، ويتجاعلون؟ قال: إذا كانت نية الغازي على الغزو، فلا أرى بأسا، وقد ~~روينا عن النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن يأخذوا الجعائل، ولا يرون ~~بإعطائه بأسا. # قال أبو بكر: ولعل من حجة من كره ذلك حديث روي عن عبادة بن الصامت لا ~~نحسبه ثابتا. # 6161 - (6560) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ~~حماد، قال: حدثنا جبلة بن عطية، عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن ~~عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غزا في سبيل ~~الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا، فله ما نوى». # قال أبو بكر: وقد يجوز أن يحتج في هذا الباب بأصح من ذلك حديث أنس بن مالك. # 6162 - (6561) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: ~~حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن فتى من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم PageV06P180 ~~فقال: يا رسول الله إني أريد الجهاد، وليس عندي ما أتجهز به، فقال: " إئت ~~فلانا الأنصاري، فإنه قد كان تجهز فمرض فقل له: إن رسول الله يقرئك السلام، ~~ويقول لك: ادفع إلي ما تجهزت به "، فأتاه، فقال له ذلك، فقال: يا فلانة ~~ادفعي إليه ما جهزتيني به، ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا، ~~فيبارك لك فيه. # 6163 - (6562) حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ~~عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن أبي موسى، أن شيخا، أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم، وهو يتوكأ على عصا له، فقال: يا رسول الله ما الجهاد في سبيل ~~الله فإن الرجل يجاهد ليذكر، ويجاهد ms1151 ليغنم، ويجاهد لكذا وكذا؟، [11/ 175] ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من جاهد لتكون كلمة الله العليا، فهو في ~~سبيل الله». ### ||| AUTO ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين # 6164 - (6563) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن ~~عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: خرج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة، أدركه رجل قد ~~كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك، وأصيب ~~معك، فقال له PageV06P181 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا قال: «فارجع ~~فلن أستعين بمشرك» قال: فرجع، ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة، أدركه الرجل، ~~فقال له كما قال أول مرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أول ~~مرة، فقال: لا، فقال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك»، فرجع، ثم أدركه بالبيداء، ~~فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال له: نعم، قال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «فانطلق». # 6165 - (6564) حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثني إسحاق بن راهويه، قال: ~~أخبرنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن سعد بن المنذر، عن أبي حميد ~~الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا خلف ثنية ~~الوداع، أو كما قال: نظر وراءه، فإذا كتيبة خشناء قال: «من هؤلاء؟» قال: ~~هذا عبد الله بن أبي بن سلول، ومواليه من اليهود من بني قينقاع، وهم رهط ~~عبد الله بن سلام، فقال: «أو قد أسلموا؟» قال: بل هم على دينهم قال: «قل ~~لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين». PageV06P182 ### ||| AUTO ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو # واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، فقالت ms1152 طائفة: ~~يعطون سهاما كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعبد الرحمن بن عمرو، ~~والأوزاعي، قيل للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟، قال: نعم، وقال ~~إسحاق بن راهويه: لا يستعان مشرك، فإن غزوا، أو غزي بهم، أسهم خيولهم سهمان ~~المسلمين، ويسهمون أيضا. # وقالت طائفة: لا يسهم لهم، كذلك قال الشافعي، والنعمان، وأبو ثور، وقال ~~الشافعي: الذي روى مالك كما روى، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ~~ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا أشداء. وقال مرة: أحب إلي أن لا يعطى من ~~الفيء شيئا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم، فإن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ~~أحمد بن حنبل: الغالب على أن يستعان بمشرك وقال قتادة: إذا غزوا مع ~~المسلمين، فلهم ما صولحوا عليه. # قال أبو بكر: لا يستعان بهم؛ لحديث أبي حميد الساعدي، وعائشة، وأما ما ~~ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع، فليس مما تقوم به PageV06P183 ~~حجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتا، ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي، وعامة أخبار ~~المغازي لا تثبت من جهة الإسناد، فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل، ~~وهو أن يرضخ لهم شيئا، إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له # 6166 - (6565) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن ~~عيينة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضت على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فردني، وعرضت عليه عام ~~الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد ~~العزيز، فقال عمر: هذا فرق بين الذرية، والمقاتلة. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ # واختلفوا فيما يعطى غير البالغ، إذا حضر القتال، فقالت طائفة: يرضخ لهم، ~~وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن سعد، وسفيان PageV06P184 ~~الثوري، والشافعي، والنعمان، وأبو ms1153 ثور، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون له سهم، ~~ولكن يحذى، وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان، والعبيد يحذون من الغنائم، ~~إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. # وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له، كذلك قال الأوزاعي، وقد روينا عن القاسم، ~~وسالم أنهما قالا في الصبي يغزى به، والجارية، والمرأة الحرة: لا نرى ~~لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا. # وقال مالك في الصبيان، والنساء، والعبيد يحضرون، قال: لا أعلم لهم شيئا، ~~ولا يحذون شيئا، وقال في الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال، ولم يحتلم: إن ~~قاتل، ومثله قد بلغ القتال، فأرى أن يسهم له. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد # 6167 - (6566) أخبرنا حاتم بن ميمون، أن الحميدي، حدثهم، قال: حدثنا ~~سفيان، [11/ 179] قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن ~~يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المرأة، والعبد، يحضران ~~الفتح، هل يسهم لهما؟ فقال: كتبت تسألني عن المرأة والعبد PageV06P185 ~~يحضران الفتح هل يسهم لهما؟، وإنه لا يسهم لهما، ولكن يحذيان. ### ||| AUTO ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون # اختلف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة، فقالت ~~طائفة: يسهم لهم، روينا عن الأسود بن يزيد أنه قال: شهد القادسية عبيد، ~~فضرب لهم سهمانهم، وهذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروينا ذلك عن ~~عمر بن عبد العزيز، وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه، فإنه يسهم له، ~~وذلك أن حرمته، وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدين، وهو يقاتل كما يقاتل ~~الحر، وأكثر، وفيه من الغناء ما في الحر. [11/ 180] # وفيه قول ثان: # 6168 - (6567) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد ~~الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، ~~عن عمر، قال: ليس للعبد من المغنم شيء. # وقال الزهري: لم يبلغني أنه قسم للنساء، والعبيد. # 6169 - (6568) ومن حديث معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن الحجاج، ms1154 عن ~~عطاء، عن ابن عباس. # (6569) وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قالا: ليس للعبيد من PageV06P186 ~~المغنم شيء. وسئل مالك عن العبيد، والصبيان، هل يحذون من المغانم في ~~الغزو؟، فقال: ما علمت ذلك. وقال أحمد بن حنبل: العبد، يقولون: ليس له في ~~الغنيمة شيء. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا سهم لهم، ولكن يرضخ لهم. # 6170 - (6570) حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن ابن عباس، قال: كتب نجدة ~~يسأله عن العبد، والمرأة، هل لهما سهم؟ فقال: لا ليس لهما سهام. # 6171 - (6571) وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، ~~عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، أو غيره، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة ~~كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة، والمملوك، يحضران الفتح ألهما من المغنم ~~شيء؟ قال: يحذيان. PageV06P187 # وقال عمرو بن شعيب: لا سهم لعبد مع المسلمين. # وقال عطاء: بلغني أنه قال: لا يلحق عبد في ديوان، وقال الليث بن سعد في ~~العبد، والمرأة، والصبي يحضرون الناس في الغزو: لا سهم لأحد منهم مع الرجال ~~إلا أن يحذون من الغنائم. # وقال سفيان الثوري: لا يسهم لهم، وقيل: يحذون. # وقال الأوزاعي: سمعنا أنه لا يسهم للعبد، ولا للأجير، ولا يرضخ لهم، إلا ~~أن يحذى بغنيمة، أو يكون لهم بلاء، فترضخ لهم، وقال أحمد، وإسحاق في العبد: ~~يرضخ له. ### ||| AUTO ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة # 6172 - (6572) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر القرشي، عن عمير، مولى آبي ~~اللحم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وقد جمعت إليه ~~الغنائم، [11/ 182] فقلت: يا رسول الله، أعطني، فقال: «تقلد هذا السيف»، ~~فتقلدته، فوقع في الأرض، فأعطاني من خرثي المتاع. PageV06P188 # 6173 - (6573) أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي، حدثهم، قال: حدثنا حفص بن ~~غياث، قال: حدثنا محمد بن زيد، عن عمير، ms1155 مولى آبي اللحم، قال: شهدت خيبر مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مملوك، فقلت: يا رسول الله، أسهم لي، ~~فأعطاني سيفا، فقال لي: «تقلده»، وأعطاني من خرثي المتاع. ### ||| AUTO ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال ~~فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس # 6174 - (6574) حدثنا أبو محمد عبد الله بن توبة المروزي، قال: حدثنا محمد ~~بن الليث بن فضل، قال: حدثنا علي بن الحكم، قال: حدثنا رافع بن سلمة، عن ~~حشرج بن زياد الأشجعي، عن جدته أم أبيه، قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم غزاة خيبر، وأنا سادس ستة نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه معه نساء، فدعانا فأرسل إلينا، فرأينا في وجه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الغضب، قالت: فقال لنا: «ما أخرجكن؟، وبأمر من خرجتن؟»، قالت: ~~قلنا: خرجنا معك نناول السهام، ونسقي السويق، ونداوي [11/ 183] الجرحى، ~~ونغزل الشعر، ونعين به في سبيل الله، قالت: فقال لنا: PageV06P189 # «قمن فانصرفن»، قالت: فلما فتح الله لرسوله خيبر، أسهم لنا كسهام الرجال، ~~قال: فقلت لها: يا جدة: ما الذي أسهم لكن؟ قالت: التمر. ### ||| AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال؛ لأن ~~فرض الجهاد ساقط عنهن # 6175 - (6575) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ~~حدثنا حميد بن مهران الكندي، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن ابن الحطان، عن ~~عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، ما على النساء جهاد؟ قال: «نعم، جهاد لا ~~قتال فيه»، قلت: وما ذلك؟، قال: «الحج والعمرة، فذلك جهادهن». ### ||| AUTO ذكر إباحة خروج النساء في الغزو # 6176 - (6576) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، ~~قال: حدثنا [11/ 184] جعفر بن سليمان، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يغزو بأم PageV06P190 ~~سليم، ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء، ويداوين الجراحات. # 6177 - (6577) حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا علي بن ms1156 عثمان، قال: حدثنا ~~حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن أزواج، رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كن يوم أحد يدلجن بالقرب على ظهورهن بادية خدامهن ~~يسقين الناس. # 6178 - (6578) حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، ~~قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ ~~بن عفراء، قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي الماء، ~~ونخدمهم، ونرد الجرحى، والقتلى إلى المدينة. # 6179 - (6579) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء ~~البصري، قال: أخبرنا عمران، قال: حدثنا محمد بن سيرين، قال: حدثتنا أم عطية ~~الأنصارية، قالت: وقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كنا نقوم على ~~الكلم، ونداوي الجرحى. PageV06P191 ### ||| AUTO إباحة قتال نساء المسلمين المشركين، ودفعهن إياهم عن أنفسهن # 6180 - (6580) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ~~حماد، قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن هوازن ~~جاءت يوم حنين بالنساء، والصبيان، وذكر بعض الحديث، قال: ولقي أبو طلحة أم ~~سليم، ومعها خنجر، فقال: يا أم سليم، ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا ~~مني أحد من المشركين أن أبعج به بطنه، فأخبر أبو طلحة بذلك النبي صلى الله ~~عليه وسلم، فقالت أم سليم: يا رسول الله، تعني أقتل الطلقاء إن هزموا بك، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن». ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس # واختلفوا في المرأة تحضر القتال مع الرجال، فقالت طائفة: يرضخ لها، وليس ~~لها سهم، روينا هذا القول عن ابن عباس. # 6181 - (6581) حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن عياش، عن ابن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عباس، ~~في المرأة والعبد يحضران البأس، قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما. PageV06P192 # [11/ 186] وقال ms1157 سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا ~~حضروا الغزو في سلف هذه الأمة، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، والنعمان، ~~وأبو ثور، وقال سفيان الثوري: لا يسهم للنساء، ولا للمملوك، وبلغني أنهم ~~كانوا يحذون. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يسهم لهم، ولا يحذين شيئا، هذا قول مالك. # 6182 - (6582) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن العوام بن مراجم، عن خالد بن سيحان، قال: كنا مع أبي موسى بتستر، ~~وفي الناس خمس نسوة، أو أربعة، يداوين الجرحى، ويسقين الماء، فلم يسهم لهن ~~أبو موسى. # وفيه قول ثالث، قاله الأوزاعي، قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~النساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك. PageV06P193 ### ||| AUTO الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام # واختلفوا في الواحد، أو الجماعة يدخلون دار الحرب، ويغنم، فقالت طائفة: ~~يخمس، ويكون الباقي لها، أو له، هكذا قول سفيان الثوري، [11/ 187] ~~والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور. # وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها، قال الحسن البصري: أيما سرية تسرت بغير ~~إذن إمامها، ولا مصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا يخمس ما أصابت، وهو لها، هذا قول النعمان. # مسألة # قال سفيان الثوري في المشركين يدخلون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة، ~~حالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام. # قال أبو بكر: وقد قال الثوري في الذي يغير وحده: يخمس ما أخذه، وبقيته ~~له، وقال الأوزاعي: يؤخذ منهم الخمس، وسائره للأنباط، كتب بذلك عمر بن عبد ~~العزيز، وبه قال المزني، وكذلك قال في صبيان المسلمين، وقال في عبيد ~~المسلمين: أربعة أخماسها لمواليهم. PageV06P194 ### ||| AUTO ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه ~~صاحبه قبل القسم وبعده # اختلف أهل العلم في مال المسلم يغلب عليه العدو، ثم يأخذه المسلمون منهم، ~~فيأتي صاحبه قبل القسم، أو بعده، فقالت طائفة: صاحبه أحق به ما لم يقسم، ~~فإذا أدركه، وقد قسم فهو أحق به بالثمن، كذلك قال النخعي، والثوري، ms1158 ~~والأوزاعي، والنعمان، غير أن النعمان فرق بين المال يغلب عليه العدو، وبين ~~العبد يأبق، فيدخل بلاد العدو، فيأخذه المشركون، فقال في العبد يأسره ~~العدو، كما قال هؤلاء في المال، وقال في العبد يأبق إلى العدو: إذا أدركه ~~سيده قبل القسم، وبعده يأخذه مولاه بغير قيمة؛ لأن المشركين لم يحرزوه. # وقالت طائفة: يأخذه صاحبه ما لم يقسم، فإذا قسم، فلا حق له، روي هذا ~~القول عن عمر بن الخطاب. # 6183 - (6583) حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا أبي، ~~عن عبد الله، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، أن ~~عمر بن الخطاب، قال: فيما أحرزه المشركون، ثم أصابه المسلمون، فعرفه صاحبه، ~~فإن أدركه قبل أن يقسم، فهو له، وإذا جرت فيه السهام، فلا شيء له قال ~~قتادة: وقال علي بن أبي طالب: هو للمسلمين، اقتسم، أو لم يقتسم. PageV06P195 # قال أبو بكر: وهذا قول سلمان بن ربيعة، وعطاء بن أبي رباح، وقال ابن وهب: ~~أخبرني رجال من أهل العلم، عن أبي بكر الصديق، وعبادة بن الصامت، ويحيى بن ~~سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون مثل ذلك، فأما ما وقعت ~~فيه المقاسم قبل أن يفترق، فلا يرد، وكان بمنزلة الغنائم. # قال أبو بكر: وهذا قول الليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وقال مالك مرة في ~~المال يصيبه العدو من أموال الإسلام هكذا، وقال في العبد: صاحبه [11/ 189] ~~أحق به ما لم يقسم، فإذا قسمت الغنائم، فلا أرى بأسا أن يكون له بالثمن أرشا. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرد إلى صاحبه هو للجيش، هذا قول الزهري، وقال ~~عمرو بن دينار: سمعنا أن حرز العدو هو للمسلمين يقتسمونه، وقد ذكر قتادة ~~هذا القول عن علي بن أبي طالب. # 6184 - (6584) حدثونا عن أبي موسى، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا ~~حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا، قال: من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز. PageV06P196 # وقال الأوزاعي في العبد يأبق إلى العدو، قال: إن ms1159 أخذ قبل أن يدخل حصنا من ~~حصونهم رد إلى مولاه، وإن دخل حصنا، فسبي هو بمنزلة أهل الحصن يجعل في الفيء. # وقالت طائفة: سواء أبق العبد إلى العدو، أو أخذ العدو العبد، فأحرزوه، لا ~~فرق بينهما، وهما لسيدهما إذا ظفر بهما قبل أن يقسما، وبعد القسم سواء ~~يأخذهما السيد قبل القسم، وبعده، هذا قول الشافعي، قال: والدلالة عليه من ~~الكتاب، ودلت السنة، وكذلك يدل العقل والإجماع في موضع؛ لأن الله أورث ~~المسلمين أموالهم، وديارهم، فجعلها غنما لهم، وحولا بإعزاز أهل دينه، ~~وإذلال من خالف سوى أهل دينه، فلا يجوز أن يكون المسلمون إذا قدروا على أهل ~~الحرب تخولوهم، وتمولوا أموالهم لم يكن أهل الحرب يحرزون على أهل الإسلام ~~شيئا، فيكون [11/ 190] لهم أن يتخولوه أبدا، فإن قال: فأين السنة التي دلت ~~على ما ذكرت؟ قلت: # 6185 - (6585) أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، ~~عن عمران بن حصين، قال: سبيت امرأة من الأنصار، وكانت الناقة قد أصيبت ~~قبلها - قال الشافعي -: كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن آخر ~~حديثه يدل على ذلك، قال عمران بن حصين، فكانت تكون فيهم، فانفلتت ذات ليلة ~~من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت كلما أتت PageV06P197 ~~بعيرا، فمسته رغا، فتركته، حتى أتت تلك الناقة فمستها، فلم ترغ، وهي ناقة ~~هدرة، فقعدت في عجزها، ثم صاحت بها، فانطلقت، فطلبت من ليلتها، فلم يقدر ~~عليها، فجعلت لله عليها، إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة ~~عرفوا الناقة، وقالوا: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها قد ~~جعلت لله عليها لتنحرنها، فقالوا: والله لا تنحريها، حتى نؤذن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، فأتوه، فأخبروه أن فلانة الأنصارية قد جاءت على ناقتك، ~~وأنها جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها أن تنحرها، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «سبحان الله، بئس ما جزتها، إن أنجاها الله عليها ~~لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، أو ابن آدم» ms1160 # [11/ 191] قال الشافعي: وهذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرزوا ناقة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأنصارية انفلتت من إسارهم عليها بعد ~~إحرازهموها، ورأت أنها لها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نذرت ~~فيما لا تملك، ولا نذر لها، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، فدل ~~ذلك على أن المشركين لا يملكون على المسلمين شيئا، وإذا لم يملك المشركون ~~على المسلمين بما أوجفوا عليه بخيلهم، فأحرزوه في ديارهم أشبه والله أعلم، ~~ألا يملك المسلمون عنهم ما لم يملكوا هم لأنفسهم قبل القسمة، ولا بعدها. PageV06P198 # قال الشافعي: ولا أعلم خلافا في أن المشركين إذا أحرزوا عبدا لرجل، أو ~~مالا، فأدركه قد أوجف المسلمون عليه قبل المقاسم أن يكون له بلا قيمة، ثم ~~اختلفوا بعدما تقع في المقاسم، وإجماعهم على أنه لمالكه بعد إحراز العدو ~~له، وإحراز المسلمين عن العدو له حجة عليهم في أنه هكذا ينبغي أن يكون بعد ~~القسم، وذكر الشافعي خبر ابن عمر. # 6186 - (6586) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت نافعا ~~مولى ابن عمر يزعم أن ابن عمر ذهب العدو بفرسه فلما هزم العدو وجد خالد بن ~~الوليد فرسه، فرده إلى عبد الله بن عمر. # 6187 - (6587) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، ~~عن ابن عمر، قال: أبق غلام لي يوم اليرموك، ثم ظهر عليه المسلمون، فردوه إلي. # [11/ 192] وقول أبي ثور كقول الشافعي، وقال سفيان الثوري: إذا أبق العبد ~~إلى العبدو، ثم أصابه المسلمون، فصاحبه أحق به قسم، أو لم يقسم. # قال أبو بكر: وقوله هذا موافق لقول النعمان. # وقال سفيان الثوري: إذا أصاب العدو مملوكا، فاشتراه رجل من المسلمين، ~~فأعتقه، فليس لمولاه عليه سبيل، هو استهلاك، وإن كانت جارية فاشتراها رجل، ~~فوقع عليها، فولدت، فليس لمولاها شيء. PageV06P199 # قال أبو بكر: وقد احتج بخبر عمران بن حصين فرقتان من الناس، احتج به بعض من ~~يقول بالقول الأول، وقال: حديث عمران يدل على أن المسلم إذا ms1161 أدرك ماله الذي ~~أخذه المشركون أنه أحق به ما لم يقسم، لأن القسم لم يكن جرى في الناقة التي ~~كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~فلذلك يأخذ من أدرك ماله قبل القسم، واحتج به أحمد بن حنبل، وقوله خلاف قول ~~الشافعي، واحتج به الشافعي، واحتج هذا القائل بخبر تميم بن طرفة. # 6188 - (6588) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سماك بن حرب، ~~عن تميم بن طرفة، أن العدو، أصابوا ناقة رجل من المسلمين، فاشتراها رجل من ~~المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن ~~الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري. # [11/ 193] ودفع هذا القائل خبر ابن عمر، وقال: ليس فيه لمن خالفنا حجة، ~~قال: وذلك أن فرس ابن عمر عاد، فلحق بالروم، وبين العائر، والآبق، PageV06P200 ~~والمغلوب عليه فرق. # قال أبو بكر: ولا أعلم أنه فرق بينهما بفرق يلزم غير قوله، بين ذلك فرق، ~~وذكر كلاما طويلا، قد أثبته في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، تركته؛ ~~طلبا للاختصار. # قال أبو بكر: والذي به أقول: إن ما هو ملك للمسلم لا يجوز نقله عنه إلا ~~بحجة، ولا نعلم مع من أوجب ملك العدو عليه، ونقل ملك المسلم عنه حجة من ~~كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، إلا دعواه الذي لا حجة معه، ومال المسلم لا يحل ~~إلا بطيب نفس منه، أو بحكم يلزمه، فمن أزال ملك المسلم عما كان ملكا له ~~بإجماع بغير إجماع، لم يجب قبول ذلك منه، وذلك أن الإجماع يقين، والاختلاف ~~شك، ولا يجوز الانتقال عن اليقين إلى الشك. # 6189 - (6589) حدثني محمد بن نصر، قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن ~~سعيد، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني زائدة، قال: حدثني الركين بن ~~الربيع الفزاري، عن أبيه، قال: أصاب المشركون قوسا لهم أزمان خالد بن ~~الوليد، كانوا أحشروه، فأصابه المسلمون ms1162 أزمان سعد، قال: فكلمناه، فرده ~~علينا بعدما قسم، وصار في خمس الإمارة. PageV06P201 ### ||| AUTO ذكر أم الولد تسبى # واختلفوا في أم الولد تسبى، ثم يأخذها المسلمون، ويجري فيها القسم، فقالت ~~طائفة: يأخذها سيدها بقيمة عدل، كذلك قال الزهري، وقال مالك: لا أرى أن ~~تسترق، وأرى أن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل، فأرى على سيدها أن ~~يفديها، ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت إليه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، ~~وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن السيد يكلف أن يفديها إذا جرحت، فهذا مثله، ~~وليس له إن يسلم أم ولد، يسترق، ويستحل فرجها، وقال الليث بن سعد مثل ذلك، ~~وقال: إن لم يكن عنده ما يفديها كان ذلك دينا عليه يتبع به. # وكان الشافعي يقول: تكون أم الولد أم ولد؛ لأن المشركين لا يملكون على ~~المسلمين، ولا يغرم السيد في قول الشافعي شيئا، وبه قال أبو ثور. # وكان النعمان يقول: أم الولد، والمدبرة ليس يملكها العدو عليه، وكان يكره ~~أن يطأ الرجل أم ولده، ومدبرته في دار الحرب؛ لأنها ليست بدار مقام. # قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. PageV06P202 ### ||| AUTO ذكر الجارية يشتريها الرجل من المغنم، فيجد معها مالا # واختلفوا في الجارية تشترى من المغنم، فيجد معها المشتري مالا، فقالت ~~طائفة: يجعل في بيت المال، كذلك قال الشعبي، # وفيه قول ثان: وهو أنه يرد إلى مغانم الجيش التي غنموها، هذا قياس قول ~~الشافعي، واستدلال بقوله: من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن ~~يشترط المبتاع، فلما كان صاحب المقسم هو البائع، وهو القائم بأمر الجيش ~~الذين غنموا الغنائم، وجب رد السبي إليه ليرده على الذين بيعت عليهم ~~الجارية، وهم الذين يستحقون الغنائم من أهل الخمس، وغيرهم يقسم ذلك بينهم ~~على ما يجب. # قال أبو بكر: وكذلك نقول: وممن روينا عنه أنه قال ذلك مكحول، وحزام بن ~~حكيم، والمتوكل، ويزيد بن أبي مالك. # وقال أحمد بن حنبل: يرده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا، ~~وله مال، فماله للبائع». وكذلك قال ms1163 إسحاق، وكان مالك يسهل في القليل من ~~ذلك، ولا يرى ذلك في الكثير، واليسير عنده مثل القرطين، وأشباههما. PageV06P203 # قال أبو بكر: وقياس قول مالك في الكثير، إذا افترق الجيش أن يتصدق به كما ~~قال فيما يغل، وقد تفرق الناس. # قال أبو بكر: وأقول في القليل والكثير منه، إذا لم يجد السبيل إلى رد ذلك ~~إلى المغنم؛ لافتراق الجيش، أن يعطى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي، وقد بينت ~~ذلك في كتاب الوديعة، وفي كتاب تعظيم أمر الغلول من هذا الكتاب، وقد روينا ~~عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه قال في مثل هذا للمشتري: هو لك. ### ||| AUTO ذكر قسم الغنائم في دار الحرب # واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، ~~وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء. # وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائم في دار ~~الحرب، أن يقسموا شيئا من ذلك، حتى يحرزه إلى دار الإسلام، من قبل أنه لو ~~لحق بهم جيش من جيوش المسلمين، وقد غنموا شركهم في تلك الغنيمة، فلا ينبغي ~~لهم أن يقسموها، حتى يحرزوها إلى دار الإسلام، PageV06P204 ~~وإن هم فعلوا فاقتسموا في دار الحرب كانوا قد أساءوا، وجاز ذلك، وإن احتاج ~~عسكر المسلمين، وهم مع الإمام في دار الحرب إلى ما صار في الغنيمة من ~~الثياب، والمتاع، والدواب، فلا بأس أن يقسم ذلك بينهم في دار الحرب، وأما ~~الرقيق، فلا ينبغي له أن يقسم بينهم شيئا منه حتى يحرزوه إلى دار الإسلام، ~~وإن فعل وقسم ذلك جاز. # قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي أقول؛ وذلك للثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قسم يوم خيبر للفرس سهمين، ولصاحبه سهما، وقد ذكرت أسانيد ~~هذا الحديث في باب ذكر ما يستحقه الفارس، والراجل من السهام، وفي خبر ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين، سهمين. # 6190 - (6590) أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن ~~جريج، قال: ms1164 أخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، ~~قال: أصبت شارفا في مغنم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا، ~~فأنختهما على باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا، ومعي ~~رجل من بني قينقاع أستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب في ~~البيت، وقينة تغنيه، فقالت: # [البحر الوافر] # ألا يا حمز، للشرف النواء # فقال إليهما بالسيف، فجب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، وأخذ من أكبادهما. ~~قال: فقلت لابن شهاب: فما صنع بالسنام؟ قال: ذهب به كله، قال: فنظرت إلى ~~أمر أفظعني، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه زيد بن PageV06P205 ~~حارثة، فخرج يمشي حتى قام على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره، فقال: هل ~~أنتم إلا عبيد آبائي، قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقهقر، ~~وقال غيره: أصبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا يوم بدر. # [11/ 198] قال أبو بكر: واستدل بعض أصحابنا على أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إنما قسم غنائم بدر ببدر لما كان في خبر علي أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أعطاه شارفا، وفي خبر أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~ظهر على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا، قال: ففي الجمع بين هذين الخبرين ~~كالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم غنائم بدر ببدر. # 6191 - (6591) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: ~~حدثنا معاذ بن معاذ، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن أبي طلحة، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا. # 1692 - (6592) وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال ~~هشام بن عمار قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ~~والوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، عن أبي طلحة، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ببضعة ms1165 وعشرين رجلا من صناديد قريش، فقذفوا ~~في طوي من أطواء بدر، وكان إذ ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثا، فلما كان ~~يوم بدر أقام ثلاثا. PageV06P206 ### ||| AUTO ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال ~~المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب # 6193 - (6593) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، ~~قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن السميط، عن أنس، قال: افتتحنا ~~مكة، ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، قال: فصف الخيل، ~~ثم صف المقاتلة، ثم صف النساء من وراء ذلك، ثم صف الغنم، ثم صف النعم قال: ~~ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، فجعلت ~~خيلنا، تلوذ خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب، ومن تعلم ~~من الناس، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «يا للمهاجرين، يا ~~للمهاجرين»، ثم قال: «يا للأنصار، يا للأنصار»، قال: قلنا لبيك يا رسول ~~الله، قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فايم الله، ما ~~أتيناهم حتى هزمهم الله، قال: فقبضنا ذلك المال، ثم انطلقنا إلى الطائف، ~~فحاصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا فنزلنا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يعطي الرجل المائة، ويعطي الرجل المائة، وذكر باقي الحديث. PageV06P207 # 6194 - (6594) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حين صدر يوم حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت ناقته من ~~شجرة، وتشبكت بردائه، حتى نزعت عن ظهره فقال: «ردوا علي ردائي، أتخافون أن ~~لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟، والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم ~~مثل سمر تهامة نعما، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا، ولا ~~كذابا». # 6195 - (6595) أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ~~ابن شهاب، عن عمر بن محمد بن جبير بن ms1166 مطعم، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. # قال أبو بكر: ومعنى قوله: يوم حنين يعني عام حنين إذ كان تفريقه ذلك ~~بينهم بعد رجوعه من الطائف، ويدل على ذلك. # 6196 - (6596) حديث ابن وهب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن ~~شهاب، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين سأله الناس فأعطى من ~~الغنم، والبقر، والإبل، حتى لم يبق من ذلك شيء. # وكل ذلك يدل على أن الإمام بالخيار إن شاء قسم الغنائم بينهم قبل [أن] ~~يرجع إلى دار الإسلام، وإن شاء أخر على قدر فراغه وشغله إلى وقت خروجه، ~~وعلى قدر ما يرى من الصلاح فيه. PageV06P208 ### ||| AUTO ذكر استئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها أو ~~سوق رقيق أو حيوان إن كان فيما غنم # واختلفوا في استئجار من يحمل الغنائم ويقوم بحفظها، فكان الأوزاعي يقول ~~في الإمام تجتمع عنده الغنائم، فيخاف أن تضيع الغنيمة: لا أعلم بأسا أن ~~يقول: من حرس الليلة العسكر فله دابة من السبي، أو دابة من الفيء، فإن ~~الراعي يعطى أجره من الغنيمة، وقال في الأسارى: يوثقون بالحبال والحديد، ~~وينفق عليهم من جماعة الفيء. # وقال الأوزاعي: يجعل الإمام للراعي والدليل من جماعة المال، قيل لأبي ~~عمرو: فمن أين يعطي الجاسوس؟، قال: من المال الذي تجهزوا به إلى الصائفة، ~~فإن لم يكن معه، أعطاه من جملة الغنيمة، وقال أبو عمرو: كانت الولاة يجهزون ~~أمراء الصوائف بمال من بيت المال يحمل منه لرجاله وينفق منه على أهل الحاجة ~~وينفق على الجواسيس، وعلى كل من أبلي بلاء في مناهضة الحصون ونحو ذلك، قال ~~أبو عمرو: فإن لم يجهزوا إلي الصائفة بمال من بيت المال أعطي الجواسيس، ~~والدليل، وراعي دواب الغنيمة من قبل أن تقسم الغنيمة، وينفق على جماعة ~~السبي من قبل أن تقسم من جملة الغنيمة. # وقال أحمد بن حنبل في الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك إلي مكان ~~بالشام على النصف أو بدنانير معلومة: أكرهه ms1167 على فرس PageV06P209 ~~حبس، وأما أن يؤاجر نفسه على دابته فأرجو أن لا يكون به بأس، وكان الشافعي ~~يقول: إذا حوله الإمام يعني ما أصاب من الغنيمة عن موضعه إلى موضع غيره، ~~فإن كانت معه حمولة حملها عليها، وإن لم يكن معه فينبغي للمسلمين أن يحملوه ~~إن كانت معهم، حملوه بلا كراء، وإن امتنعوا فوجد كراء تكارى على الغنائم ~~واستأجر عليها، ثم أخرج الكراء أو الإجارة من جميع المال. # وقال أصحاب الرأي: إن أصاب المسلمون في أرض الحرب شيئا كثيرا، وليس مع ~~الإمام فضل من الدواب والإبل، يحملهم عليها في عسكر المسلمين، مشى الرجال ~~ومن أطاق من الصبيان، وإن كان فيما غنم المسلمون دواب وإبل استاقوها معهم ~~إلى دار الإسلام، وإن لم يطيقوا أن يستاقوها ذبحوا الإبل، والغنم، والدواب ~~وأحرقوها بالنيران؛ لئلا ينتفع بها أهل الحرب، ولا ينبغي لهم يعقبوها؛ لأن ~~ذلك مثلة، وإن كان في الغنيمة التي أصابوا سلاح، ومتاع، وآنية كثيرة، ولم ~~يكن معهم من الظهر ما يحملون عليه ذلك، فليحرقوا ذلك بالنار ولا يدعوه ~~ينتفع به أهل الحرب. PageV06P210 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها # اختلف أهل العلم في المصحف من مصاحف المسلمين يوجد في المغانم، فكان ~~الثوري، والأوزاعي يقولان: إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فبيع. # وفي قول الشافعي: إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين يوقف ولا يدخل في ~~المقاسم حتى يأتي صاحبه. # وكذلك نقول، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في بيع المصاحف في كتاب البيوع. # وقال الأوزاعي في المصحف من مصاحف الروم يصاب في بلادهم: يدفن أحب إلي، ~~قلت: ولا ترى أن يباع؟، قال: كيف وفيه شركهم؟، وقال الثوري: أتعلم ما فيه؟ ~~قلت: لا، قال: فكيف يباع؟! # وقال الشافعي: ما وجد من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من ~~يترجمه، فإن كان علما من طب أو غيره لا مكروه فيه، باعه كما يبيع ما سواه ~~من المغانم، وإن كان كتاب شرك شقق الكتاب، وانتفعوا بأوعيته ms1168 وأداته فباعها، ~~ولا معنى لتحريقه أو دفنه قبل أن يعلم ما هو. # واختلفوا في الفرس يوجد موسوما عليه حبيسا في سبيل الله فكان الأوزاعي ~~يقول: أحب إلي أن يحمل الإمام عليه رجلا فيكون عنده حبيسا كما كان، وقد كان ~~قبل ذلك سئل عنه فقال مثل ذلك. PageV06P211 # وقال سفيان الثوري: يقسم ما لم يوجد صاحبه، فإن جاء وقد قسم أخذه بالثمن. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: إذا علم أنه حبيس يرد كما كان، وقال أحمد: ~~إن عرف صاحبه، رد عليه وإلا حبس كما كان، وقيل للأوزاعي: فأصابوا سيفا ~~حبيسا؟، قال: ليس السيف مثل الفرس؛ لأن السيف ربما تبايعه القوم وهو كذاك. # قال أبو بكر: لا فرق بين السيف والفرس إذا علم أنه حبيس، يرد كما كان. # واختلفوا في الكلب يصاب، فكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم ~~المسلمين، الكلب لمن أخذه. وكان الشافعي يقول: ما أصيب من الكلاب فهو مغنم ~~إن أراده أحد للصيد، أو ماشية، أو زرع وإن لم يكن من الجيش أحد يريده لذلك، ~~لم يكن له حبسه، لأن من اقتناه لغير هذا كان آثما، ورأيت لصاحب الجيش أن ~~يخرجه فيعطيه أهل الأخماس من الفقراء والمساكين، ومن ذكر معهم، إن أراده ~~أحد منهم لزرع، أو ماشية، أو صيد، فإن لم يرده قتله، أو خلاه ولا يكون له بيعه. # وقال أحمد في كلب الصيد: لا يجعل في فيء المسلمين ثمن الكلب. PageV06P212 # قال أبو بكر: هذا موافق قول كل من نهى عن بيع الكلب، وكره ثمنه. # 6197 - (6597) حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ~~عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: كنا نكره مهر البغي، وثمن الكلب، ~~وقال: هو من السحت. # قال أبو بكر: وكره ثمن الكلب الحسن البصري، والحكم، وحماد. # قال أبو بكر: وقياس قول من رخص في ثمن كلب الصيد أن يقسم ما كان من كلاب الصيد. # 6198 - (6598) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~حماد، عن أبي ms1169 الزبير، عن جابر، أنه نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد. # ورخص في ثمن الكلب إبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه، ~~واحتج بأن عثمان قضى بثمنه على قاتله. # [11/ 205] وكان مالك يكره أثمان الكلاب كلها، ويرى على من قتل كلب صيد، ~~أو ماشية قيمته، وكان النعمان يرى بيع الكلاب كلها، ويوجب على قاتلها الغرم. # وقال مالك في كلب كثرت قيمته، وذكروه بالغناء، في السبع، فرآه إلى صاحب ~~المقاسم. PageV06P213 # قال أبو بكر: لا يجوز بيع الكلاب ولا يقسم إن وقع في المغانم، ولكن الإمام ~~يعطي ما كان منه مما يجوز الانتفاع به من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما ~~منعنا من قسمته نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فذلك على العموم # 6199 - (6599) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك، عن ~~ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. # واختلفوا في الهر توجد في المغانم، فكان الأوزاعي يقول: لا تباع؛ لأن ~~ثمنه مكروه. # 6200 - (6600) حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ~~وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر، ~~أنهما كرها ثمن الهر. # وقد روينا عن مجاهد، وطاؤس، وجابر بن زيد، أنهم كرهوا بيع السنور. PageV06P214 # 6201 - (6601) حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا مسلم بن ~~إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. # ورخصت طائفة في بيع السنور، وقياس قول من رخص في بيعه أن يبيعه صاحب ~~المقاسم، ويضم ثمنه إلى أثمان سائر الأشياء، ويقسم ذلك. # 6202 - (6602) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا حجاج الأزرق، قال: ~~حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أنه لم يكن ~~يرى بثمن السنور بأسا. # ورخص في ثمن الهر الحسن البصري، وابن ms1170 سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، ~~والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: فأما الصقر، والبازي والعقاب، فبيعها جائز وقسم أثمانها، ~~كما يجوز بيع الحمر، والبغال وإن لم يجز أكلها، PageV06P215 ~~وهذا على مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وإسحاق. # وكان الشافعي يقول في الخنازير: إذا كانت تعدو، يقتلها، وإن أصابوا في ~~بلاد الحرب خمرا في خوابى، أو زقاق، أهراقوا الخمر، وانتفعوا بالزقاق ~~والخوابي، وطهروها، وقال: وإذا ظفروا بالكشوت انتفعوا به، قال: ولا يوقح ~~الرجل دابته، ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو؛ لأن هذا غير مأذون له من ~~الأكل وإن فعل رد قيمته. # [11/ 207] وقال الأوزاعي في القوم يغيرون فيوافق ذلك يوم الأضحى: قد كان ~~المسلمون يضحون في بلاد عدوهم، فإذا كانت نسكا شاة شاة عن كل رجل، فلا أعلم ~~بذلك بأسا. ### ||| AUTO ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك # واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم، فقالت طائفة: ~~لا بأس ببيعهم، منهم هذا قول الشافعي في الرجال والنساء يباعون منهم، وكذلك ~~الصبيان إذا كانوا مع آبائهم، وقال مالك: PageV06P216 # لا بأس ببيعهم من أهل الذمة، وبه قال الثوري، وكما قال الشافعي، قال أبو ثور. # وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسا، وكانوا ~~يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين. # وقال الثوري في رقيق العجم: إن شاء المسلم باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم ~~من أهل الحرب، وقال أحمد بن حنبل: لا يباعون صغارا كانوا أو كبارا من ~~اليهود والنصارى، وكذلك قال إسحاق. # وقال النعمان: إذا كان السبي رجالا أو نساء، فأخرجوا إلى دار الإسلام، ~~فإني أكره أن يبايعوا من أهل الحرب فيتقوى أهل الحرب بهم، وقال يعقوب: لا ~~ينبغي أن يباع منهم رجل، ولا صبي، ولا امرأة؛ لأنهم قد خرجوا إلى دار ~~الإسلام، وأكره أن يردوا إلى دار الحرب. # وكان الشافعي يقول: الذي قال أبو يوسف من هذا خلاف أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في أسارى يوم بدر، فقتل منهم ms1171 وأخذ الفدية من بعضهم، ومن على ~~بعضهم، ثم أسر بعدهم بدهر ثمامة بن أثال قال: فمن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عليه وهو مشرك، ثم أسلم بعد، ومن على غير واحد من رجال المشركين، ووهب ~~الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن PageV06P217 ~~شماس؛ ليمن عليه، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي بني قريظة، فيهم ~~النساء والولدان فبعث بثلث إلى نجد، وثلث إلى تهامة، وثلث قبل الشام، ~~فبيعوا في كل موضع من المشركين، وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ~~برجلين. # 6203 - (6603) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن ~~عيينة، وعبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن ~~حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين. # وكان الشافعي يقول: أما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع أحد منهم واحد من ~~والديه، فلا نبيعهم منهم، ولا يفادى بهم؛ لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا ~~معهم، فإذا تحولوا إلينا، ولا والد مع أحد منهم، فإن حكمه حكم مالكه. # [11/ 209] وقال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: رد ~~إليهم صغيرا بمسلم فيرده الله علينا كبيرا فنضرب عنقه، قال الراوي: ذلك عن ~~عمر، فأسر الغلام في ولاية هشام بن عبد الملك فضرب عنقه. # وقال أصحاب الرأي: لا بأس بأن يباع السبي إذا كانوا رجالا ونساء من أهل ~~الذمة، ومن المسلمين، ولا يباعون من أهل الحرب. PageV06P218 ### | AUTO جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل ### || AUTO ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو، وبين ~~المن، أو الفداء بهم # قال الله جل ذكره: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما ~~فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4]. # 6204 - (6604) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني زهير بن حرب، قال: ~~حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثني أبو زميل، قال: حدثني عبد ~~الله بن عباس، قال: حدثني عمر بن الخطاب، ms1172 قال: لما كان يوم بدر نظر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاث مائة وتسعة ~~عشر رجلا، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه، فجعل ~~[11/ 210] يهتف بربه، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، ~~اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض "، فما زال ~~يهتف بربه مادا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبه، فأتاه أبو ~~بكر فأخذ رداءه، فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله ~~كذاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله تبارك وتعالى: {إذ ~~تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين} [الأنفال: ~~9]، فأمده الله بالملائكة. PageV06P219 # قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل ~~من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم ~~حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم ~~أنفه، وشق وجهه كضرب السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة»، فقتلوا ~~يومئذ سبعين وأسروا سبعين. # قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «يا أبا بكر، وعلي، وعمر، ما ترون في هؤلاء الأسارى؟»، فقال أبو ~~بكر: يا رسول الله، هم بنو العم، والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون ~~لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «ما ترى يا ابن الخطاب؟»، قلت: لا والله [11/ 211] يا رسول ~~الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أن تمكنا منهم، فنضرب أعناقهم، فتمكن ~~عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان، نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن ~~هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو ~~بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان من ms1173 الغد، جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي ~~أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم ~~الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم، وأنزل PageV06P220 ~~الله: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67]، إلى ~~قوله: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69]، فأحل الله لهم الغنيمة " # 6205 - (6605) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا علي بن عبد الله، ~~والحسن بن علي، قالا: حدثنا أبو داود الحفري، عن يحيى بن زكريا بن أبي ~~زائدة، عن سفيان الثوري، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي، ~~قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال: خير أصحابك في ~~[11/ 212] الأسارى، إن شاءوا القتل، وإن شاءوا الفداء، على أن يقتل العام ~~المقبل عدتهم منهم، قالوا: الفداء ويقتل منا عدتهم. ### || AUTO ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على ~~العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم # 6206 - (6606) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ~~قال: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: لا ~~أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من، رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقولها فيهم، قال: «هم أشد أمتي على الدجال»، وكانت منهم سبية عند عائشة، فقال: PageV06P221 # «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»، قال: وجاءت صدقاتهم، فقال: " هذه صدقات قومنا # 6207 - (6607) وحدثونا عن أبي موسى، قال: حدثنا إسحاق بن إدريس، قال: ~~حدثنا مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: ~~ثلاث سمعتهن لبني تميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبغض بني تميم ~~بعدهن أبدا، كان على عائشة نذر محرز ms1174 من ولد إسماعيل، فسبي سبي [11/ 213] من ~~بني العنبر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة إن سرك أن ~~تفي بنذرك، فأعتقي محرزا من هؤلاء»، فجعلهم من ولد إسماعيل. ### || AUTO ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير ~~أخذ مال # قال الله: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]. # 6208 - (6608) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شهاب، عن ~~محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لأسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». # 6209 - (6609) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا PageV06P222 ~~إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، ~~عن أبيه عباد، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما بعث أهل ~~مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء ~~أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت [11/ 214] فيه بقلادة لها، كانت خديجة ~~أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، ~~وتردوا عليها الذي لها، فافعلوا»، فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا ~~عليها الذي لها، # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه، أو وعده رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذلك أن يخلي سبيل زينب إليه، أو كان فيما اشترط عليه في ~~إطلاقه، ولم يظهر ذلك منه، ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم ما ~~هو إلا إنه لما خرج أبو العاص إلى مكة، وخلي سبيله، بعث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه، فقال: «كونا ببطن يأجج حتى ~~تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتياني بها»، فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر ~~بشهر، أو شيعه، فلما قدم أبو العاص ms1175 مكة أمرها باللحوق بأبيها، فجعلت تجهز. ### || AUTO ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى # 6210 - (6610) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: ~~حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن PageV06P223 ~~عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد قال: ناحت قريش على قتلاهم [11/ 215] ثم ~~قالوا: لا تفعلوا فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه، فيشمتوا بكم ولا تبعثوا في ~~أسرائكم حتى تستأنوا بهم، لا يأرب عليكم محمد، وأصحابه في الفداء، وكان في ~~الأسارى أبو وداعة بن صبيرة السهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه»، ~~فإنما قالت قريش: لا تعجلوا بفداء أسرائكم لا يأرب عليكم محمد، وأصحابه، ~~قال المطلب بن أبي وداعة: وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عناه: ~~صدقتم فلا تعجلوا، ثم انسل من الليل، فقدم المدينة، فأخذ أباه بأربعة آلاف ~~درهم، فانطلق به. # قال أبو بكر: # 6211 - (6611) روى هذا الحديث: نصر بن علي، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن ~~محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عبد ~~الله بن الزبير، أن قريشا، ناحت قتلاهم، وذكر الحديث. # 6212 - (6612) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي أويس، قال: ~~حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن PageV06P224 ~~أنس، أن رجالا، من الأنصار قالوا: يا رسول الله، ائذن لنا فلنترك لابن ~~أخينا عباس فداءه، قال: «لا والله، لا تذرون له درهما». # 6213 - (6613) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ~~العيشي، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، قال: حدثنا شعبة، عن أبي العنبس، عن أبي ~~الشعثاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية ~~يومئذ أربعة آلاف درهم. ### || AUTO ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله، تجوز الإجارة عليه # 6214 - (6614) ومن حديث محمد بن يحيى قال: حدثنا ms1176 إسحاق بن إبراهيم، قال: ~~حدثنا علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان ~~ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء غلام من أولاد الأنصار ~~إلى أبيه، قال: ما شأنك؟، قال: ضربني معلمي، قال: الخبيث يطلب بذحل بدر، ~~والله لا تأتيه أبدا. PageV06P225 ### || AUTO ذكر خبر احتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى ~~قتال المسلمين مباح # 6215 - (6615) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، ~~قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال للناس يوم بدر: أنظروا من استطعتم أن تأسروا من بني ~~عبد المطلب، فإنما أخرجوا كرها " ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى ~~القتال حكم من خرج طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء # 6216 - (6616) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا خلف بن الوليد، وأبو ~~خالد الأموي قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي، ~~قال: لما قدمنا المدينة، أصبنا من ثمارها، واجتويناها، وأصابنا بها وعك، ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر، قال: فلما بلغنا أن ~~المشركين أقبلوا، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبدر بئر، ~~وسبقنا المشركين إليها، فوجدنا فيه رجلين منهم: رجلا من قريش ومولى لعقبة ~~بن أبي معيط، فأما القرشي فأفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له، ~~كم القوم؟ قال: هم كثير عددهم شديد بأسهم، PageV06P226 ~~فجعلوا إذا قال ذلك ضربوه، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~[11/ 218] فقال: «كم القوم؟»، هم كثير عددهم شديد بأسهم، فجهد النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن يخبره كم هم؟ فأبى، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سأله: «كم ينحرون من الجزر؟» قال: عشرة كل يوم، فقال رسول ms1177 الله صلى الله ~~عليه وسلم: «القوم ألف»، قال: ثم أصابنا من الليل طش من مطر، قال: فانطلقنا ~~تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يدعو، «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»، فلما طلع الفجر، نادى ~~بالصلاة، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بهم، وحض على القتال، ثم ~~قال: «إن جمع قريش عند هذا الضلع الحمراء من الجبل»، فلما دنا القوم منا ~~وصاففناهم، إذا رجل منهم على جمل أحمر، يسير في القوم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «ناد حمزة»، وكان أقربهم إلى المشركين من صاحب الجمل ~~الأحمر، وماذا يقول لهم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن يك في ~~القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر»، فقالوا: هو عتبة بن ~~ربيعة ينهى عن القتال، ويقول: يا قوم إني أرى قوما لا تصلون إليهم وفيكم ~~خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة، ولقد علمتم ~~أني لست بأجبنكم، فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا؟، والله لو غيرك ~~يقول هذا عضضته، قد ملئت رئتاك بخوفك رعبا، [11/ 219] فقال عتبة: إياي تعني ~~يا مصفر استه؟، ستعلم اليوم أينا أجبن؟، فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه ~~الوليد، فقالوا: من يبارز فخرج فتية PageV06P227 ~~من الأنصار ستة، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا من ~~بني عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قم يا علي، قم يا ~~حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث، فقتل الله عتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن ~~عتبة، وجرح عبيدة بن الحارث، فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين، فجاء رجل ~~قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ~~ما أسرني، لقد أسرني رجل من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، ما أراه في ~~القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، فقال «اسكت، فقد آزرك الله ~~بملك كريم»، فقال علي: وأسرنا ms1178 من بني عبد المطلب العباس، وعقيلا، ونوفل بن ~~الحارث. ### || AUTO ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه # 6217 - (6617) أخبرنا محمد بن علي النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ~~إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قيل للنبي عليه السلام حين ~~فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها شيء، قال: فناداه العباس وهو في وثاقه، ~~[11/ 220] لا يصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لم؟» قال: لأن الله ~~وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدك. PageV06P228 # 6218 - (6618) أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقفي، عن ~~أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: أسر أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه، وطرحوه في الحرة، فمر ~~به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، أو قال: أتى عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على حمار، وتحته قطيفة، فناداه يا محمد، فأتاه النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال: «ما شأنك؟» قال: فيما أخذت؟، وفيما أخذت سابقة الحاج؟ ~~فقال: «أخذت بجريرة حلفائك ثقيف»، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، فتركه ومضى، فناداه، يا محمد، يا محمد، فرحمه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني مسلم، ~~قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح»، فتركه ومضى، فناداه: يا ~~محمد، فرجع إليه، فقال: إني جائع فأطعمني، قال: وأحسبه قال: وإني عطشان ~~فاسقني، قال: «هذه حاجتك»، قال: ففداه رسول الله بالرجلين اللذين أسرتهما ~~ثقيف، وأخذ ناقته تلك. # قال أبو بكر: وقد تكلم أصحابنا في قوله: إني مسلم، قال: «لو قلتها وأنت ~~تملك نفسك أفلحت كل الفلاح»، قال قائل، يحتمل أن يكون [11/ 221] قوله: إني ~~مسلم للخوف، يريد مستسلما لا مسلما لله فقال: «لو قلتها» لا على الخوف الذي ~~اضطرك إلى ما قلت، «أفلحت كل الفلاح»، فهذا صدق لأن الإكراه إذا ارتفع عنه، ~~كان إسلامه اختيار لله ورغبة في توحيد ms1179 الله، فأعلمه لو سبق هذا القول ~~الإكراه كان إيمانا، فلما لم يكن سابقا PageV06P229 ~~حتى كان الإكراه كان على غير الإسلام، بل كان على أن يتناول بذلك الطعام ~~والشراب لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذلك الذي طلبت»، فأبان له النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما في ضميره، لما أعلمه الله وكذلك يكون الله أعلمه أن ~~إسلامه ليس بإسلام، فكان على كفره المتقدم؛ ولذلك فدى به رجلين من ~~المسلمين؛ لأن من سنته ألا يفدي مسلما بمسلم، ولو كان مسلما لم يمكن منه ~~الكفار. # وقال آخر: في قوله: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» يشبه أن ~~يكون يريد لو قلت: إني مسلم قبل أن تؤسر أفلحت كل الفلاح أي دنيا وآخرة، ~~فلم تؤسر في الدنيا فتوثق، ولم تعذب في الآخرة إذا أسلمت طوعا لا كرها، ~~وأما إذا قلت: إني مسلم بعد الأسر فلم تفلح كل الفلاح أي أن هذا الكلام لا ~~يخرجك من الرق في الدنيا بعد إذ أسرت وأنت كافر لا مسلم، إذ لا خلاف بين ~~المسلمين أعلمه أن الأسير من المشركين إذا أسلم بعد الإسار، لا يصير حرا ~~بإسلامه، إلا من زعم أن العرب لا يجري عليهم ملك. # فأما فداء النبي عليه السلام العقيلي بالرجلين من المسلمين كانا في يدي ~~ثقيف أسيرين، فيشبه أن يكون إنما أطلقه من الأسر؛ لتطلق ثقيف عن الأسيرين ~~اللذين له في أيديهم، فيرجع الثقفي إليهم حرا مسلما مطلقا من الأسر ~~والوثاق، خارجا من العبودية، لا أن ثقيفا يملكونه ملك رق وهو مسلم، وهم ~~مشركون، إذ غير جائز عند جميع العلماء أن [11/ 222] يرد مسلم إلى المشركين، ~~فيستعبدونه في دار الشرك، ولا في PageV06P230 ~~دار الإسلام، وغير جائز أن يكون حكم العقيلي بعد قوله: إني مسلم حكم ~~المشركين، إذ كان أحكام الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان حكم ~~الظاهر لا حكم الباطن المغيب الذي تولى الله علمه، فلم يطلع عليه عباده، ~~ألا تسمع خبر المقداد بن عمرو الكندي، واستئذانه النبي صلى الله عليه وسلم ms1180 ~~في قتل الرجل، بعد قوله: أسلمت لله، وتغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك، وقوله: «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وهو بمنزلته ~~قبل أن يقول الكلمة التي قال». # وكان الشافعي يقول: في قوله: «أخذت بجريرة حلفائك» إنما هو أن المأخوذ ~~مشرك مباح الدم والمال بشركه من جميع جهاته، والعفو عنه مباح، فلما كان ~~هكذا، لم ينكر أن يقول: «أخذت» أي: حبست «بجريرة حلفائكم ثقيف»، ولما كان ~~حبسه هذا حلالا بغير جناية غيره، وإرساله مباحا، جاز أن يحبس بجناية غيره، ~~لاستحقاقه ذلك بنفسه. # وقال بعض أهل العلم: إن في قوله «أخذت بجريرة حلفائك» كالدليل على أنه ~~كان بينه وبينهم موادعة أو صلح، فنقضت ثقيف الموادعة أو الصلح بأسرهم ~~الرجلين من أصحاب النبي عليه السلام، فأباح النبي عليه السلام أسر العقيلي ~~بنقض ثقيف الموادعة أو الصلح، وترك بنو عقيل الإنكار عليهم ومنعهم من فعلهم ~~الذي كان نقض الصلح أو الموادعة. PageV06P231 ### || AUTO ذكر الحكم في الأسارى من المشركين # جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سن في الأسارى سننا ~~ثلاثا، المن، والفداء، والقتل، فمما يدل على المن من سنته قوله في أسارى ~~بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»، ودل ~~إطلاقه أبا العاص بن الربيع على مثل ذلك، وفعل ذلك بأهل مكة أمنهم، فقال: ~~«من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى ~~سلاحه فهو آمن»، ومن على أهل خيبر فلم يقتلهم، افتتحها عنوة وقسم أراضيها، ~~ومن على رجالهم وتركهم عمالا في الأرض والنخل معاملة على الشطر؛ لحاجة ~~المسلمين كانت إليهم، حتى أخرجهم عمر حين استغنى عنهم، ومما يدل على أن ~~للإمام أن يفدي بأسارى المشركين أسارى المسلمين خبر عمران بن حصين. # 6219 - (6619) حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل ~~بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن ~~حصين أن رسول الله صلى الله ms1181 عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من ~~المشركين من بني عقيل. # قال أبو بكر: فأما سنته في قتل الأسارى فقتله قريظة لما نزلوا على حكم ~~سعد بن معاذ، وأمره بقتل ابن خطل يوم دخل مكة. PageV06P232 # 6220 - (6620) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ~~ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام ~~الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار ~~الكعبة، فقال: «اقتلوه». # 6221 - (6621) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~قتادة، قال: أخبرني عثمان الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فادى النبي ~~صلى الله عليه وسلم ب أسارى بدر، وكان فدي كل واحد منهم أربعة آلاف، وقتل ~~عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، قام إليه علي بن أبي كلاب، فقتله صبرا، فقال: ~~من للصبية يا محمد؟، قال: «النار». ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # اختلف أهل العلم في الأسارى، فقالت طائفة: الإمام بالخيار إن شاء من ~~عليهم، وإن شاء قتلهم، وإن شاء فادى بهم، وإن شاء من على PageV06P233 ~~بعضهم، وقتل بعضهم، وفادى بعضهم، ولا ينبغي له أن يقتلهم إلا على النظر ~~للمسلمين من تقوية دين الله وتوهين عدوه وغيظهم، وقتلهم بكل حال مباح، هذا ~~قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، وهو مذهب أحمد بن حنبل. # وقال مالك في الرجال البالغين: ذلك إن شاء قتلهم وإن شاء فادى بهم أسراء ~~المسلمين. # وقال الأوزاعي في الأسير: يقتله إن شاء، وإن شاء عرض عليه الإسلام، فإن ~~أسلم فهو عبد للمسلمين، وإن شاء من عليه، وإن شاء فادى به أسراء المسلمين. # وكان سفيان الثوري، وأبو عبيد يقولان: الإمام مخير في أسراء المشركين إن ~~شاء قتلهم، وإن شاء فادى بهم، وإن شاء من عليهم، وإن شاء استرقهم. # وقال أصحاب الرأي في الرجال البالغين: إن شاء أن يعرض عليهم الإسلام فعل، ~~وإن لم يعرض فلا بأس، فإن شاء ضرب أعناقهم، وإن رأى ms1182 أن يمن عليهم ويصيرهم ~~فيئا يقسم بين المسلمين فعل، وينبغي للإمام أن ينظر أي ذلك خيرا للمسلمين، ~~فإن كان قتلهم خيرا للمسلمين وأنكى للعدو قتلهم، وإن رأى أن يصيرهم فيئا ~~ويقسم بين المسلمين ورأى ذلك خيرا فعل، وإن رأى قتلهم فلا يقتل شيخا PageV06P234 ~~كبيرا، ولا مقعدا ولا أعمى ولا مصابا ولا زمنا، ولا امرأة، ولا صبيا، ~~ويكونون فيئا للمسلمين على كل حال أسلموا أو لم يسلموا، ويقسمون مع ~~الغنيمة. # 6222 - (6622) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا عبد الله بن ~~صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قول الله جل ~~ذكره: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67]، ~~قال: " ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل ~~الله بعد هذا في الأسارى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]، فجعل الله ~~النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الأسارى بالخيار، [11/ 226] إن ~~شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوا بهم، ثم أبو عبيد بعد ~~في: استعبدوهم. PageV06P235 ### || AUTO ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء # روينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه أنه قال في أسير: يعطى به كذا ~~وكذا: اقتلوه، قتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا، فكان عمر بن عبد ~~العزيز، وعياض بن عقبة بن نافع يقتلان الأسارى، وقال مجاهد في أميرين ~~أحدهما يقتل الأسارى، والآخر يفادى: الذي يقتل أفضل. # وقال مالك في الأسارى: أمثل ذلك عندي أن يقتل كل من خيف. # وقال إسحاق بن راهويه: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا يطمع به ~~الكثير. # قال أبو بكر: ولعل من يميل إلى القتل قوله: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى ~~حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا} [الأنفال: 67]. # 6223 - (6623) حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا سليمان بن داؤد الزهراني، ~~قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، قال أخبرني أبي وعبيد الله ms1183 بن ~~عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اختلف الناس في أسارى بدر، فاستشار رسول الله ~~- صلى الله عليه وسلم - أبا بكر وعمر. فقال أبو بكر: PageV06P236 # فادهم، وقال عمر: اقتلهم، قال قائل: أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، وهدم الإسلام، ويأمره أبو بكر بالفداء، وقال قائل: لو كان فيهم أبو ~~عمر، أو أخوه ما أمر بقتلهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي ~~بكر، ففاداهم، فأنزل الله: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب ~~عظيم} [الأنفال: 68]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كاد ليصيبنا ~~في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر». # 6224 - (6624) حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن ~~الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال لما كان يوم بدر ~~جيء بالأسارى، وفيهم العباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ترون ~~في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأصلك، استبقهم، لعل ~~الله أن يتوب عليهم، وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك، وأخرجوك، وقاتلوك، ~~قدمهم، فأضرب أعناقهم، وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا ~~كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا، فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعتك رحمك، ~~قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا، فقال ناس: يأخذ ~~أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، ~~فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله ليلين قلوب رجال فيه، ~~حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه، [11/ 228] حتى تكون أشد من PageV06P237 ~~الحجارة، مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: {فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ~~فإنك غفور رحيم} [إبراهيم: 36] الآية، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال: ~~{إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} [المائدة: ~~118]، ومثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: ms1184 {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ~~ديارا} [نوح: 26]، ومثلك يا عمر مثل موسى إذ قال: {ربنا اطمس على أموالهم ~~واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم} [يونس: 88]، أنتم ~~عالة فلا ينفلتن أحد إلا بفداء أو ضربة عنق، فقال عبد الله: إلا سهيل بن ~~بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ~~فما رأيتني أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا سهيل بن بيضاء»، فأنزل الله: {ما كان ~~لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67]، إلى آخر الآيتين. # [11/ 229] قال أبو بكر: وقد اختلفوا في معنى قوله: " {حتى يثخن في الأرض} ~~[الأنفال: 67] الآية، فكان مجاهد يقول: الإثخان القتل. وقال محمد بن إسحاق ~~صاحب المغازي: حتى يثخن عدوهم حتى ينفيه من الأرض. PageV06P238 # وقال أبو عبيد: ومجازه حتى يغلب ويبالغ، وقال محمد بن إسحاق في قوله: " ~~{تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة} [الأنفال: 67]، أي تقتلهم لظهور ~~الدين الذي يريدون إطفاءه الذي به ندرك الآخرة، وقال مجاهد: قتل الأسير خير ~~من إمساكه. # وقد روينا عنه، أنه قال في قوله: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن ~~في الأرض} [الأنفال: 67]، ثم نزلت الرخصة بعد، إن شئت فمن، وإن شئت ففاد. # قال أبو بكر: وقال غير واحد من الأوائل: إن قوله: {فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم} [التوبة: 5]، نزل بعد قوله: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]، ~~روينا هذا القول عن مجاهد، والضحاك بن مزاحم، وابن جريج، والسدي. # 6225 - (6625) حدثنا علان، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية، عن ~~علي، عن ابن عباس: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم} [الأنفال: ~~57]، يعني " نكل بهم من بعدهم. # وقال قتادة في قوله: " {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] " قد نسختها ~~قوله: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم} [الأنفال: 57]. # 6226 - (6626) حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا زيد، عن محمد بن PageV06P239 ~~عمرو بن ms1185 علقمة، عن أبيه، عن جده، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حاصر بني قريظة خمسا وعشرين ليلة، فلما اشتد عليهم البلاء قيل لهم: ~~انزلوا على حكم رسول الله، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال لهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انزلوا على حكم سعد»، فبعث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى سعد، فلما جاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«احكم فيهم»، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم، ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم ~~رسوله». # 6227 - (6627) حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد ~~الطويل، عن حبيب أبي يحيى، عن خالد بن زيد، وكانت عينه أصيبت بالسوس، فقال: ~~" حاصرنا مدينتها فلقينا جهدا، وأمير الجيش أبو موسى الأشعري، فصالحه دهقان ~~على أن يفتح له المدينة، ويؤمن مائة من أهله، ففعل، فأخذ عهد أبي موسى ومن ~~معه، فقال أبو موسى: اعزلهم، فجعل يعزلهم، وجعل أبو موسى يقول لأصحابه: إني ~~لأرجو أن يخدعه الله عن نفسه، فعزل المائة، وبقي عدو الله، فأمر به أبو ~~موسى، قال: فنادى، وبذل مالا كثيرا، فأبى عليه، وضرب عنقه. PageV06P240 ### || AUTO ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل # قال أبو بكر: من حجة من مال إلى أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من ~~القتل، أن أكثر أسارى بدر أخذ منهم الفداء، وخبر عمران بن الحصين أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فادى الرجل برجلين اللذين أسرا من أصحابه، وقد ذكرنا ~~إسناده فيما مضى. # روى الزهري، عن عمر بن الخطاب، أنه فادى، فقسمهم، ولم يقتل منهم أحد، ~~وكان الحسن البصري، وعطاء يكرهان قتل الأسير، وقالا: من عليه أو فاده، وبه ~~قال سعيد بن جبير، وقال الحسن البصري: يصنع به كما صنع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأسارى بدر، من عليه أو يفادى. # 6228 - (6628) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا ms1186 حجاج، قال: حدثنا ~~حماد، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس، أن ثمانين من أهل مكة هبطوا إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأصحابه من قبل جبل التنعيم ليقاتلوهم، فأخذهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم أخذا وأعتقهم، وأنزل الله: {وهو الذي كف أيديهم عنكم ~~وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم} [الفتح: 24] الآية. ### || AUTO ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة # واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة، فقالت طائفة: لا شيء عليه، ~~وقد أساء، وليس عليه غرم من قبل أنه لما كان للإمام أن PageV06P241 ~~يرسله، ويقتله، ويفادي، كان حكمه عن حكم الأموال التي ليس للإمام إلا ~~إعطاؤها من أوجف عليه، ولكنه لو قتل طفلا أو امرأة، عوقب وغرم أثمانهما، ~~هذا قول الشافعي. # وفيه قول ثان: وهو إن كان قتله قبل أن يصل به إلى الإمام بعدما أسره، لم ~~يضمنه، وإن قتله بعدما يبلغ به إلى الإمام أغرمه ثمنه، هذا قول الأوزاعي. # وقال الثوري: والأسير لا يقتله حتى يرفعه إلى الإمام، إلا أن يخافه، وسئل ~~أحمد في الرجل يقتل أسير غيره؟ قال: لا، إلا أن يشاء الوالي ليكون له نكاية ~~في العدو، وكذلك قال إسحاق. ### || AUTO ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن # 6229 - (6629) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يونس، ~~قال: حدثنا جبر بن نوف أبو الوداك، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: أصبنا ~~سبايا يوم خيبر، فكنا نعزل عنهن، نلتمس أن يفادين من أهلهن، فقال بعضنا ~~لبعض: أتفعلون هذا؟ وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ائتوه PageV06P242 ~~فاسألوه، [11/ 233] فأتيناه فسألناه، أو ذكرنا ذلك له، فقال: " ما من كل ~~الماء يكون الولد، وإذا قضى الله أمرا كان. ### || AUTO ذكر إطلاق الأسير بغير مال من معان جامعة # 6230 - (6630) حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ~~الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة، يقول: بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من بني ms1187 حنيفة يقال ~~له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج ~~إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما ذا عندك يا ثمامة؟ فقال: ~~عندي يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. وإن تنعم تنعم على شاكر. وإن كنت تريد ~~المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ~~الغد، ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على ~~شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعد الغد، فقال: «ما عندك يا ~~ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا ~~دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل ~~المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، يا محمد ~~والله ما كان على [11/ 234] الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب ~~الوجوه كلها إلي، PageV06P243 ~~ووالله! ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، ~~ووالله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، ~~وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة، قال له قائل: أصبوت؟ قال: لا، ~~ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا، والله لا يأتيكم من ~~اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 6231 - (6631) أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي، حدثهم قال: حدثنا ~~سفيان، حدثنا ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أسر ثمامة بن أثال، وذكر بعض الحديث قال ثمامة: ms1188 والله لا يأتي ~~أهل مكة حبة من طعام حتى يسلموا، فقدم اليمامة، فحبس عنهم الحمل، حتى شق ~~ذلك عليهم، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم، وإن ~~ثمامة قد حبس عنا الحمل، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة: أن خل ~~إليهم الحمل، فخلاه إليهم. # قال أبو بكر: ومما دل عليه هذا الحديث إباحة ربط الأسير في المسجد، ~~وإباحة دخول المشرك المسجد، وإباحة دخول المسجد للمسلم الجنب الذي خبر ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنجس أولى بذلك، ويستحب تعاهد الأسارى من ~~المشركين لئلا يضر بهم العطش والجوع، وقد احتج بهذا الحديث بعض من [11/ ~~235] رأى أن العرب تجري عليها الرق؛ لأن في بعض الأخبار أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أعتقه من حديث: # (6632) محمد بن يحيى قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن PageV06P244 ~~ابن إسحاق، قال: فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، ~~قال: أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، فقال: «قد عفوت عنك يا ~~ثمامة، وأعتقتك». ### || AUTO ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك # 6232 - (6633) حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ~~ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن المسلمين، أصابوا رجلا ~~من عظماء المشركين، فقتلوه، فسألوا أن يشتروا جيفته فنهاهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم. # 6233 - (6634) وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ~~بن سلمة، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، أن رجلا، من ~~المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفا، فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «لا خير في جسده، ولا في ثمنه». PageV06P245 ### || AUTO اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب # واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فقالت طائفة: لا يجوز ~~ذلك، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق بن ms1189 راهويه، ويعقوب. # وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب» وكره ~~أحمد بن حنبل ذلك. # قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي، والشافعي أقول؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وضع ربا الجاهلية، ونهى عن الربا نهيا عاما. PageV06P246 ### || AUTO جوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين # 6234 - (6635) حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ~~العدني، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، ~~وفكوا العاني» قال سفيان: والعاني الأسير. # 6235 - (6636) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا ~~عباد، [11/ 237] عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. # (6637) وعن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا ~~عانيهم بالمعروف، وإصلاح بين المسلمين. # 6236 - (6638) أخبرنا ابن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ~~سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين. # 6237 - (6639) حدثنا أبو غانم البوشنجي، محمد بن سعيد بن هناد الخزاعي، ~~حدثنا أبو الوليد، هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: ~~حدثنا إياس بن سلمة، قال: حدثنا أبي قال: خرجنا مع أبي بكر وأمره رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم علينا، فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء، أمرنا أبو ~~بكر فشننا الغارة، وقتلنا على الماء من قتلنا، قال أبي: ثم نظرت إلى عنق من ~~الناس، فيه الذرية والنساء، وأنا أعدو في آثارهم، فخشيت أن PageV06P247 ~~يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم، فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا فجئت بهم ~~أسواقهم إلى أبي بكر، حتى أتيته على الماء، فإذا فيهم امرأة من فزارة عليها ~~قشع من ms1190 أدم، معها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، فما كشفت ~~لها ثوبا حتى قدمت المدينة، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا ~~سلمة [11/ 238] هب لي المرأة لله أبوك» فقلت: يا رسول الله والله ما كشفت ~~لها ثوبا، وهي لك يا رسول الله، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~أهل مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة ففكهم بها. ### || AUTO ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب # 6238 - (6640) حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا ~~حفص، حدثنا محمد بن أبي حفصة أبو سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن ~~مهران، عن ابن عباس، قال: دخلت على عمر حين طعن، فسمعته يقول: " واعلموا أن ~~كل أسير من أسارى المسلمين، فإن فكاكه من بيت مال المسلمين. PageV06P248 # 6239 - (6641) وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، ~~عن سفيان، حدثني عبد الله بن شريك العامري، عن بشر بن غالب، قال: سأل ابن ~~الزبير حسين بن علي على من فكاك الأسير؟ قال: يعني على الأرض التي نقاتل عنها. # [11/ 239] وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه أعطى رجلا مالا ليخرج به ~~يفدي الأسارى، فقال: الرجل: يا أمير المؤمنين: إنا سنجد ناسا فروا إلى ~~العدو طوعا، فنفديهم؟ قال: نعم، قال: وعبيدا فروا طوعا، وإماء، قال: ~~افدوهم، فلم يذكر له صنفا من الناس من حيز المسلمين إلا أمر به ففدي، وقال ~~عمر: إذا خرج الرومي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى ~~الكفر، ليفادوه بما استطاعوا. قال الله: {وإن يأتوكم أسارى تفادوهم} ~~[البقرة: 85]. # وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه بعث عبد الرحمن بن أبي عمرة يفدي أسارى ~~المسلمين من القسطنطينية، قال: قلت: يا أمير المؤمنين أن أبوا أن يفدوا ~~الرجل بالرجل فكيف أصنع؟ قال: زدهم. PageV06P249 # قال: فإن أبوا إلا أربعا؟ قال: فأعط لكل مسلم ما سألوك، فوالله لرجل من ~~المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي، ms1191 إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، وإنك ~~إنما تشتري الإسلام، قلت: أفرأيت إن وجدت رجالا قد تنصروا، فأرادوا أن ~~يرجعوا إلى الإسلام؟ قال: نعم، أفديهم بمثل ما تفدي به غيرهم، وقال في ~~النساء: وفيمن تنصر منهن مثل ذلك، وقال في العبيد: إذا كانوا مسلمين مثل ~~ذلك، قال: فصالحت عظيم الروم على كل رجل من المسلمين رجلين من الروم. # [11/ 240] وقد روي عنه أنه قال في أهل الذمة: أفديهم بمثل ما تفدي به ~~غيرهم، وسئل مالك، أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ فقال: نعم، أليس ~~واجب عليهم أن يقاتلنهم حتى يستنفذوهم، فقيل: بلى، فقال: فكيف لا يفدوهم ~~بأموالهم، وقال عمر بن عبد العزيز في فداء الأسارى: لا يحل لهم أن يأبوا ~~ذلك عليهم. # وقال أحمد بن حنبل: يفادى رأس برءوس، أليس قد فاد النبي صلى الله عليه ~~وسلم، ولكن لا يفادى بالأموال لا أعرفه، وقال إسحاق: الفداء بالرءوس أحب ~~إلينا، ولو رأس برءوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة، لا يحل ~~لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين، ألا ترى ~~إلى ما أوصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن. PageV06P250 ### || AUTO ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع ~~المسلمين # 6240 - (6642) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا هشيم، ~~عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب، أنه كان في ~~وصيته عند موته: " أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله. وذمة ~~رسوله خيرا، وأن يقاتل من وراءهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. # [11/ 241] وقال عوام: أهل العلم في أهل الذمة: يسبون، ثم يصيبهم المسلمون ~~بعد، إنهم لا يسترقون ويردون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال ~~مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأمر عمر بن عبد العزيز، ~~أن يفدى أسراهم، وبه قال الليث بن سعد، وقال مالك في أموال أهل الذمة: هم ~~وأهل الإسلام سواء ms1192 إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها، وإن ~~أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن. # قال أبو بكر: وقد روينا عن هشام بن عبد الملك غير ذلك، روينا عنه أنه قال ~~في ناس من أهل الذمة، سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرس، ثم PageV06P251 ~~باعهم أهل قبرس من المسلمين، فلما قدموا خاصموهم، فكتب هشام: أن أجز بيعهم ~~لمن اشتراهم. # قال أبو بكر: فإن أصاب أهل الإسلام شيئا من العدو، فادعى بعضهم أنه كان ~~من أهل الذمة، لم يقبل قوله، إلا أن يشهد له بينة بذلك، فإن شهدت له بينة ~~رد إلى ذمته، وإن لم تشهد له بينة، كان حكمه كحكم سائر الرجال الذين الإمام ~~فيهم بالخيار على ما ذكرناه فيما مضى. ### || AUTO ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسراء المسلمين ~~من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسراء ~~المسلمين من العدو بأمره بمال معلوم، ودفع عنه بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه. # واختلفوا فيه إن اشتراه بغير أمره، فقال كثير من أهل العلم يأخذ منه ما ~~اشتراه به، كذا قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس، ~~والأوزاعي، وشريك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. PageV06P252 # وقال قتادة، وأبو هاشم: يؤدي إليه القيمة التي اشتراه بها. # وكان الأوزاعي يقول: إذا اختلف الأسير والمشتري، فالقول قول المشتري: وفي ~~قول الشافعي: إذا اشتراه بأمره، ثم اختلفا، فالقول قول الأسير الغارم مع يمينه. # وقال الليث بن سعد في المسلم أو الذمي يشريه المسلم من العدو: إن كانا ~~موسرين دفعا إلى الذي اشتراهما به ما اشتراهما، ويرد الذمي إلى أهل دينه، ~~وإن كانا معسرين رأيت ذلك في بيت مال المسلمين، يعطاه الذي اشتراهما فإن لم ~~يفعل ذلك السلطان، رأيت ذلك الثمن الذي اشتريا به دينا على كل واحد منهما ~~الذي اشترى به. # وقالت طائفة: لا يجب على الأسير شيء مما اشتراه به إذا كان ذلك بغير أمر ~~الأسير، ms1193 وإن كان ذلك بأمر الأسير لزمه، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، ~~وقيل للثوري: فإن اختلفا في الثمن إذا أقر الأسير أنه قد أمره أن يشريه، ~~ولم يؤقت له الثمن؟ فالقول قول المشتري، وإذا قال الأسير: أمرتك أن تشتريني ~~بكذا، وقال المشتري: أمرتني بكذا، فالقول قول الأسير، وقال ابن أبي ليلي: ~~القول قول المشتري. # قال أبو بكر: القول قول الأسير الآمر مع يمينه، وهو على مذهب الشافعي. PageV06P253 # وقال أصحاب الرأي في الحر يشتريه الرجل من العدو، كما قال الشافعي، وقالوا ~~في التاجر يشتري مملوكا لمسلم: هو أسير في يدي العدو منهم، أنه يصير للذي ~~اشتراه، فللمولى أن يأخذه إن شاء بالثمن. # قال أبو بكر: بقول الثوري، والشافعي أقول، لا يرجع بما اشتراه به عليه؛ ~~لأنه متطوع، وإذا تطوع المرء بشيء لم يجز أن يلزم الأسير ذلك بغير حجة، ولا ~~نعلم حجة توجب للمشتري الرجوع على الأسير، والله أعلم، والجواب في العبد ~~يشتريه التاجر من العدو، فيما أخذ من المسلمين، كالجواب في الحر يأخذه ~~مولاه، ولا شيء للمشتري، كان ذلك قبل القسم وبعده سواء. ### || AUTO ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم # واختلفوا في الأسير يشتري نفسه من العدو، على أن يبعث بالثمن إليهم. ~~فقالت طائفة: يفي لهم كذلك، قال الحسن البصري، وقال عطاء بن أبي رباح في ~~هذا: يفي لهم، وكذلك، قال أحمد بن حنبل. وقال الأوزاعي: يرجع إليهم أو يبعث ~~بما قال. وقال الشافعي: إذا خلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وقت، وأخذوا عليه PageV06P254 ~~إن لم يدفع الفداء أن يرجع في إسارهم، فلا ينبغي له أن يعود في إسارهم، ولا ~~ينبغي للإمام أن يدعه والعودة، فإن كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال ~~يعطيهموه، فلا يعطهم منه شيئا، لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حق، وإن ~~صالحهم مبتدئا على شيء انبغى له أن يؤديه إليهم، إنما اطرح عنه ما استكره. # وقال أصحاب الرأي في ناس من العدو استأمنوا إلى المسلمين على أنه يدخلوا ~~عليهم ms1194 بالأسارى فيفادوهم، فأمنهم المسلمون على ذلك، فدخلوا بهم، واشتطوا ~~عليهم في الفداء، وقالوا: يفادى كل رجل بمائة ألف، أو أقل أو أكثر، أو ~~تردونهم معنا إلى دار الحرب، فلا ينبغي للإمام أن يرد أسرى المسلمين إلى ~~دار الحرب، ولكن يفادونهم بما يفادى به مثلهم، فإن أبوا أن يرضوا، منعهم أن ~~يخرجوا بهم إلى دار الحرب، وقال لهم: خذوا منا فداء مثلهم، وإلا فأنتم ~~أعلم، إلا أن يعقوب قال: إذا اشتطوا في الفداء فادى الإمام كل واحد منهم ~~بديته، وإن كانوا مكاتبين، أو مدبرين، أو أمهات أولاد، أو عبيد مسلمين، ~~فاداهم بقيمته، فإن أبوا أن يرضوا، لم يزدهم على ذلك، ولم يدعهم أن يخرجوا ~~بهم إلى دار الحرب. # واختلفوا فيه إن أرسلوه على أن يبعث بفداء، أو رجع إليهم، فكان الأوزاعي ~~يقول: إن وجد فداه، وإلا رجع إليهم. # وروينا هذا القول، عن عطاء بن أبي رباح، وقال: يفي لهم بالعهد، وسئل ~~الأوزاعي عن العدو يخلون سبيل الأسير ويأخذون عليه العهد PageV06P255 ~~على أن لا يهرب، ولا يقاتل، ويبغيهم شرا فيخلوا سبيله على هذا، هل له أن ~~يهرب؟ قال الأوزاعي: إن كان جعل لهم عهدا فليف بعهده، وإن كانوا لم يأخذوا ~~عليه عهدا، فقدر على أن يهرب فليفعل. # وقال الليث بن سعد: إذا خلوه على أن لا يبرح من عندهم، فأعطاهم على ذلك ~~عهد الله وميثاقه، لا أرى أن يفارقهم، فإن هو فعل كان قد ختر بالعهد. # وكان سفيان الثوري يقول: إن قدر على فداء بعث إليهم، وإن لم يقدر على ~~الفداء فلا يرجع، وإن كان صالحهم على كراع أو سلاح، فلا يبعث به إليهم، ~~ويبعث إليهم بقيمته. # قال أبو بكر: وقد ذكرت قول الشافعي فيما مضى. # 6241 - (6643) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: أخذني وأبي المشركون ~~أيام بدر، فأخذوا علينا عهدا أن لا نعين النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ~~فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه ms1195 وسلم، فقال: «فوا لهم، ونستعين الله ~~عليهم». # قال أبو بكر: وهذا الحديث حجة لقول الأوزاعي، ومن وافقه، ومن حجتهم مع ~~هذا الحديث قصة أبي بصير في خبر أهل الحديبية، كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم صالحهم أن يرد من جاء منهم بعد الصلح مسلما، فجاء أبو جندل فرده إلى ~~أبيه، وجاء أبو بصير فرده. PageV06P256 # وقال مالك في الرجل المسلم يؤسر بأرض العدو، يأسره الروم فيوثقوه ثم يخلونه ~~بعد، فيهرب منهم حتى يأتي المسلمين قال: لا أرى بذلك بأسا لا أراه أعطاهم ~~عهدا ولا ميثاقا، لا أرى بأسا أن يهرب منهم. # قال أبو بكر: وقوله هذا يدل على أن مذهبه في هذا الباب كمذهب الأوزاعي، # وقال يحيى الأنصاري: إذا ائتمنوه على شيء لهم فليؤد أمانته إلى من ~~ائتمنه، وإن كان مرسلا فقدر على أن يتخلص منهم، ويأخذ من أموالهم ما قدر ~~عليه ما لم يؤتمن عليه، فليفعل. # وقال الشافعي: " إذا أمنوه، فأمانهم إياه أمان لهم منه، وليس له أن ~~يغتالهم ولا يخونهم، فأما الهرب بنفسه فله الهرب، وإن أدرك ليؤخذ، [11/ ~~246] فله أن يدفع عن نفسه، وإن قتل الذي أدركه؛ لأن طلبه ليؤخذ إحداث من ~~الطالب غير الأمان، فيقتله إن شاء ويأخذ ماله ما لم يرجع عن طلبه ### || AUTO ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام # 6242 - (6644) حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، ~~عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " أعتق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. PageV06P257 # 6243 - (6645) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، ~~قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي بكرة، أنه خرج إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف، بثلاثة وعشرين عبدا، فأعتقهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. # 6244 - (6646) حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، ~~قال: حدثني محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن منصور، ms1196 عن ~~ربعي، عن علي، قال: خرج عبدان يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه [11/ 247] ~~مواليهم من أهل مكة، فذكر الحديث، فأبى أن يردهم، وقال: «هم عتقاء الله». # وكان الشافعي يقول بظاهر حديث ابن عباس، وقال سفيان الثوري: العبد يجيء ~~فيسلم، ثم يجيء سيده بعد، فيسلم، قال: لا يرد إليه، وولاؤه للمسلمين، فإن ~~جاء السيد فأسلم، ثم جاء العبد فأسلم، رد إلى سيده، وكذلك قال الأوزاعي. # وقال الأوزاعي: فإن أسلم عبد من عبيد العدو، ثم أصابه المسلمون في بلادهم ~~قبل أن يخرج إلينا، قال: هو حر وهو أخوهم. # وقال الليث بن سعد في العبد من عبيد العدو يفر إلى المسلمين ويسلم، قال ~~الليث هو حر، وإن أبى أن يسلم ورضي بالجزية، فذلك له، ويترك وما أراد. PageV06P258 # وقال النعمان: إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم ظفرنا على الدار فهو ~~حر، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا فهو حر. # قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة، ~~إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم، وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، ~~والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبو ~~ثور، وأصحاب الرأي. # [11/ 248] وكان مالك، والشافعي، يقولان: إذا اشترى النصراني عبدا مسلما، ~~فالشراء جائز، ويباع عليه. # وقال النعمان في الحربي يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبدا مسلما ثم يدخله ~~معه دار الحرب، قال: يعتق العبد، وقال يعقوب ومحمد: لا يعتق. PageV06P259 # قال أبو بكر: وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه. ### || AUTO ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من ~~المسلمين # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين ~~الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». # 6245 - (6647) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني حي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أيوب ~~الأنصاري، قال: سمعت رسول الله ms1197 صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين ~~الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». # قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد ~~وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين، ولم يستغن عن أمه، غير جائز. # قال بجملة هذا القول: وإن اختلفت ألفاظه مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل ~~المدينة، والأوزعي، ومن وافقه من أهل الشام، والليث بن PageV06P260 ### || AUTO سعد، ومن قال بقوله من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد بن ~~حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الرأي # الأخبار التي روينا عن الأوائل في هذا الباب # 6246 - (6648) حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال، أن عثمان بن عفان، كتب ~~إليه يقول: «لا تفرق بين الوالد وولده»، يعني في البيع. # وكذلك رواه حماد بن زيد، عن أيوب: # 6247 - (6649) حدثنيه يحيى، عن أبي الربيع، عن حماد. # (6650) وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس بن ~~عبيد، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال، أن عمر، كتب إليه أن يبتاع له ~~مائة من أهل بيت، ثم يبعث بهم إليه، وكتب إليه أن لا تشتري منهم أحدا تفرق ~~بينه وبين والدته أو والده. PageV06P261 # 6248 - (6651) أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن ~~أبي ذئب، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، أن أبا أسيد الأنصاري، قدم بسبي من ~~البحرين، فصفوا، فقام فنظر إليهم، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: ~~بيع ابني في بني عبس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد: ~~«لتركبن فلتجيئن به كما بعته باليمن» فركب أبو أسيد فجاء به. # 6249 - (6652) وأخبرنا محمد، عن ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ~~من، سمع سالم بن عبد الله، يذكر عن أبيه، أنه قال: " لا تفرقوا بين الأم ~~وولدها، قال سالم: وإن لم يعتدل القسم؟ فقال عبد الله بن عمر: «وإن ms1198 لم ~~يعتدل القسم». # واختلفوا في الوقت الذي يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها، فكان مالك ~~يقول: حد ذلك ثغر. # وفيه قول ثان: وهو أن حد ذلك أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين ~~أو نحو ذلك، هذا قول الليث بن سعد، وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد ~~خرج من الصغر. PageV06P262 # وفيه قول ثالث: وهو أن لا يفرق بينهما في البيع حتى يصير ابن سبع سنين أو ~~ثمان سنين، وهذا قول الشافعي، الربيع عنه. # وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا كان يلبس وحده ويتوضأ وحده، ويأكل وحده، ~~فلا بأس أن يفرق بينهما، وبه قال أبو ثور، وهذا قول رابع. # [11/ 251] وقال سعيد بن عبد العزيز: لا توله امرأة عن ولدها الصغير، ~~كانوا يقولون: لا يفرق بينهما في البيع حتى يرفع عنه اسم اليتيم، وقد روينا ~~عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى في السبي «أن لا يوله ولد عن ~~والدته». # 6250 - (6653) ابن عبد الحكم أخبرني عن ابن وهب " عن يونس، عن ابن شهاب، ~~عن عمر. # وحكاية سعيد هذا القول قول خامس. # وقال أحمد بن حنبل قولا سادسا، قيل لأحمد: من الذي يكره التفريق بينه من ~~السبايا؟ قال: السبي خاصة لا يفرق بينهم، قال: وقد ترخص بعض الناس في ~~الولدين منهم، فأما السبي فلا يفرق بينه، قال: فالمحتلمين لا يفرق بينهما؟ ~~قال: لا، قلت لأبي عبد الله: بين المرأة وأمها والأخوين، قال: لا يفرق بين ~~شيء من السبي، قلت له: والصغير والكبير سواء؟ فقال: نعم، قلت له: والذكر ~~والأنثى سواء؟ PageV06P263 # قال: نعم، وقال عثمان حين قال لا يفرق بين أهل البيت: بد من أن يكون فيهم ~~كبار، وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بين الجارية وولدها إذا كانوا صغارا، ~~وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء. # قال أبو بكر: هذا الذي ذكرناه إلا ما رويناه، عن عمر هو في التفريق بين ~~الولد ووالدته في البيع، وأحسب أن الحديث هو عن ms1199 عثمان، ولكن الذي حدثني، ~~قال: عن عمر. # فأما التفريق بين الوالد ووالده فإن مالكا قيل له: أفرأيت الوالد وولده؟ ~~فقال: ليس من ذلك في شيء. # [11/ 252] وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في ~~البيع، وبين الوالد وولده، ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز أن يفرق بينهما، هذا قول أحمد بن حنبل، ~~قال: أما الأب والأخ والولد فهو أبين، وذكر حديث عثمان أنه أمر أن يشترى له ~~مائة أهل بيت ولا يفرق بينهم، وقال أحمد: لا يفرق بين شيء من السبي، وفي ~~قول أصحاب الرأي: لا يفرق بين الوالد وولده في البيع، وهذا قياس قول كل من ~~يرى أن لا يفرق بين كل ذي رحم محرم. PageV06P264 ### || AUTO ويشبه مذهب الشافعي أن لا يفرق بين الوالد وولده حتى يبلغ ~~الولد سبع سنين، أو ثمان سنين؛ لأنه قال: " فإن قال قائل: فكيف فرقتم بين ~~الأخوين، ولم تفرقوا بين الولد وأمه، قيل: السنة في الولد وأمه، ووجدت حال ~~الولد من الوالد مخالفا حال الأخ من أخيه، ووجدتني أجبر الولد على نفقة ~~الوالد، والوالد على نفقة الولد، وذكر كلاما تركت ذكره ها هنا. # التفرقة بين الإخوة وبين سائر القرابات # اختلف أهل العلم في التفرقة بين الإخوة وكل ذي محرم من الرجال والنساء. # فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، وكذلك قال أحمد بن حنبل، قيل له: ~~والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؟ قال: نعم. # 6251 - (6654) حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه، قال: كتب إلي عمر بن ~~الخطاب: «أن لا، تفرق بين أخوين، يعني في البيع». # 6252 - (6655) وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن PageV06P265 ~~عمر بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه، قال: كتب إلينا عمر بن ~~الخطاب: " لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها في البيع وقال سفيان ~~مرة: كتب إلي نافع بن ms1200 عبد الحارث بذلك. # 6253 - (6656) وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو شهاب، عن محمد ~~بن إسحاق، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت: بعث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا فأصاب منهم سبايا ~~فيهم ضميرة مولى علي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعهم فخرج إليهم ~~وهم يبكون، فقال: «ما لهم يبكون؟» قال: فرقنا بينهم وهم إخوة، فقال: «لا ~~تفرقوا بينهم بيعوهم جميعا». # وقال راشد بن سعد: كانوا يكرهون أن يفرقوا بين القرابة في البيع الأم ~~وولدها، والأخ وأخته. # وقال أصحاب الرأي: ينبغي لوالي الجيش إذا أصابوا غنيمة من العدو وفيهم ~~رقيق، فأراد أن يقسمهم أو يبيعهم وفيهم رجل وامرأته، ومعهما ولد [11/ 254] ~~صغير: أسلموا أو لم يسلموا، ينبغي له أن يجعلهم في PageV06P266 ~~سهم رجل واحد من المسلمين، فإن لم يبلغ الرقيق ما يصير هذا الرجل وامرأته ~~وولده لهم جعلهم لعدة من المسلمين، وإن لم يتفق ذلك باعهم جميعا، ولا يفرق ~~بينهم، فإن هو فرق بينهم جاز ذلك. وقد أساء في قول النعمان وزفر، وأما في ~~قول يعقوب: فإنه لا ينبغي أن يفرق بينهم أو يستردهم حتى يجمع بينهم جميعا ~~وبنيهم، أو يجعلهم في سهم رجل، وكذلك لو كان في السبي امرأة وولدها صغير ~~ولم يسبى أبوه معهما، أو كان رجل وولد له صغير وليس معهما أم الصبي، أو كان ~~غلامان آخران صغيران أو أحدهما صغير والآخر كبير، وليس معهما أحد من ~~أبويهما، وكذلك الأختان، وكذلك الرجل وابن أخيه وهو صغير، وكذلك الصبي أو ~~الصبية إذا كان مع كل واحد منهما عمة، أو خالة، أو جد، أو جدته، أو ابن ~~أخته، أو ذو رحم محرم من قبل الرجال والنساء، فلا ينبغي للوالي أن يفرق بين ~~أحد منهم في قسمة ولا بيع، ومن فرق بين من سمينا فقد أساء في ذلك، وجاز في ~~قول أبي حنيفة وزفر، وينبغي أن لا يفرق، وإن فرق استردهما حتى يجمع بينهما، ~~ثم يصيرهما جميعا ms1201 في سهم رجل من المسلمين، أو يبيعهما جميعا في قول يعقوب، ~~ولا بأس في قولهم جميعا أن يفرق بين المرأة وزوجها إذا كانوا في السبي في ~~القسم والبيع وكل ذلك مما لا يجوز التفريق بينهما ما داموا صغارا، وإذا ~~كانوا كبارا قد أدركوا وليس فيهم صغير، فلا بأس أن يفرق بينهم في القسمة ~~والبيع. # وقالت طائفة: يجوز أن يفرق بين كل من سوى الوالدين والولد. هذا قول ~~الشافعي. PageV06P267 # [11/ 255] وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في ~~البيع، وبين الوالد وولده، ولا يفرقون بين الأم وولدها، حتى يبلغ وحده أن ~~ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك. # قال أبو بكر: الذي لا يجوز التفريق بينهم الوالدة وولدها، والولد الصغير ~~لم يبلغ سبع سنين؛ لأن هذه حال قد أجمع أهل العلم على المنع من ذلك، ولو ~~قال قائل: إن حكم الأب كحكم الأم في أن لا يفرق بينه وبين ولده الطفل كما ~~قلنا في الأم سواء، لكان مذهبا حسنا، فأما سائر القرابات فالمنع من التفريق ~~بينهم غير جائز، إذا لا أعلم مع من منع منه حجة تلزم، والله أعلم. PageV06P268 # بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم ### | AUTO جماع أبواب الأمان ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل ~~من العامة غير الإمام # 6254 - (6657) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: ~~حدثنا عبد الرحيم، وأبو خالد، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد ~~الرحمن بن مسلمة، أن رجلا، من المسلمين أجار رجلا وهو مع عمرو بن العاص، ~~وخالد بن الوليد وأبي عبيدة، فقال عمرو [11/ 256] وخالد: لا يجير من أجار، ~~فقال أبو عبيدة: بلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يجير على ~~المسلمين بعضهم». # 6255 - (6658) وحدثنا محمد، قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ~~عبد الرحيم بن سليمان، وسليمان بن حيان، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، ~~عن عبد الرحمن بن مسلمة، ms1202 عن أبي PageV06P269 ~~عبيدة بن الجراح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يجير على ~~المسلمين بعضهم» ### || AUTO ذكر خبر يوافق ظاهره ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم ~~كان أدناهم أو أفضلهم # 6256 - (6659) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ~~أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجير على المسلمين أدناهم ~~ويرد على المسلمين أقصاهم». ### || AUTO إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل # 6257 - (6660) حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، ~~حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت إلى علي أنا ~~ورجل، فقلت له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده ~~إلى أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابي هذا، قال: فأخرج كتابا، فإذا في كتابه ~~ذلك: «المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، لا ~~يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد PageV06P270 ~~في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس ~~أجمعين». # 6258 - (6661) حدثنا سهل بن عمار، قال: حدثنا عمر بن عبد الله، قال: ~~حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: لما كان ~~عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: «يا أيها الناس ~~إنه ما كان حلفا في الجاهلية فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في ~~الإسلام، المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ~~ترد سراياهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، ~~لا جنب ولا جلب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم». # 6259 - (6662) حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، ~~عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: ليس عندنا، عن ~~النبي صلى الله ms1203 عليه وسلم في كتاب شيء إلا كتاب الله، وشيء في هذه الصحيفة: ~~«ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله ~~والملائكة والناس، لا يقبل منه صرف ولا عدل» PageV06P271 ~~قال عبد الله: فالعدل: هي الصلاة المكتوبة، والصرف: صلاة التطوع، قال عبيد ~~الله: ويقال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة. ### || AUTO ذكر أمان العبد # أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز ~~على جميعهم. # واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن ~~الخطاب: # 6260 - (6663) حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن ~~سفيان، عن عاصم الأحول، قال: حدثني فضيل الرقاشي، قال: حاصرنا حصنا يقال ~~له: صهرياج، فحاصرناهم، فقلنا: نروح إليهم، فكتب PageV06P272 ~~عبد من المسلمين في سهم في أمانهم، فرمى به إليهم، فخرجنا إليهم فرموا به ~~إلينا فكففنا عنهم، وكتبنا في ذلك [11/ 259] إلى عمر بن الخطاب، فكتب: «إن ~~العبد المسلم، أو إن العبد المؤمن رجل من المسلمين أو من المؤمنين ذمته ~~ذمتهم. فوفينا لهم». # وممن أجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن: الأوزاعي، ~~وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور. ~~وقال الأوزاعي الشافعي، وأبو ثور: قاتل أو لم يقاتل، وقال الليث بن سعد أرى ~~أن يجاز جواره، أو رد إلى مأمنه. # وقالت طائفة: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز، وإن كان لا يقاتل، وإنما ~~يخدم مولاه، فأمنهم، لم يكن ذلك أمانا لهم، هذا قول النعمان، ويعقوب، ثم ~~قالا: وأما الأجير، أو الوكيل، أو الستوقي إذا كانوا أحرارا، فأمانهم جائز، ~~قاتلوا، أو لم يقاتلوا. PageV06P273 # قال أبو بكر: واللازم إذا كان يجيزون أمان الأجير، وإن لم يقاتل، وكان في ~~خدمة صاحبه، أن يكون كذلك أمان العبد يلزم، وإن لم يقاتل، وإن كان المعنى ~~في العبد أن يقاتل، فالأجير الذي لا يقاتل، لم يجوز أمانه. # قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وهو قوله: ~~«يسعى بذمتهم أدناهم» وقوله: ms1204 «يجير عليهم أدناهم» وليس في شيء من الأخبار ~~قاتل، أو لم يقاتل، وكذلك لما أجاز عمر بن الخطاب أمان العبد المسلم، لم ~~يذكر قاتل، أو لم يقاتل، ولو كان بين ذلك [11/ 260] فرق لذكره، وهم قد ~~يجيزون أمان المرأة، وإن لم تقاتل، وأمان الرجل المريض، والجبان، وإن لم ~~يقاتلوا، وقولهم: خارج عن ظاهر الأخبار، مخالف لها، والله أعلم. ### || AUTO ذكر أمان المرأة # 6261 - (6664) أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن ~~عبد الله بن عباس، أن أم هانئ ابنة أبي طالب حدثته أنها، قالت: يا رسول ~~الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل من أجرت، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «قد أجرنا من أجرت». PageV06P274 # 6262 - (6665) وأخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، ~~وابن لهيعة، عن أبي النضر، عن أبي مرة، عن أم هانئ عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بذلك. # 6263 - (6666) أخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ~~سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ، أنها قالت: ~~أجرت حموين لي من المشركين، فدخل علي بن أبي طالب، فتفلت عليهما ليقتلهما، ~~وقال: لم تجيرين المشركين؟ فقلت: لا والله، لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما، ~~فخرجت، وقلت: أغلقوا دونه الباب، [11/ 261] وذهبت إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم، فأخبرته، فقال: «ما كان ذلك له، وقد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت». # 6264 - (6667) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني عبد الله بن شبيب، قال: ~~حدثني أيوب بن سليمان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، ~~عن يحيى بن سعيد، وصالح بن كيسان، عن الزهري، عن أنس، أن أبا العاص بن ~~الربيع، أسر بطريق الشام، فأرادوا قتله، فقالت زينب: إني قد أجرت أبا العاص ~~بن الربيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا قد أجرنا من أجارت». PageV06P275 ### || AUTO ذكر ms1205 ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب # أجمع عامة من تحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز. # "وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين" فيجوز. # 6265 - (6668) حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، ~~عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم ~~تقول: «تجير عليهم». # [11/ 262] وممن قال بأن أمان المرأة جائز مالك بن أنس، وسفيان الثوري، ~~والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك، وقالت عائشة: إن كانت المرأة ~~لتجير على المسلمين، فيجوز ذلك. # وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئا ذكره PageV06P276 ~~عبد الملك صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره، سئل عبد الملك عن الأمان إلى من ~~هو؟ فقال: ذاك إلى الأئمة، ووالي الجيش، ووالي السرية، والجيش، قيل: فما ~~جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وما جاء من أمر أم ~~هانئ، ومن أجارت، فقال: لعل الذي جاء من ذلك، إنما كان بعدما باتت وجوهه، ~~وعلم أنه في تلك الحال أولى، وهو المصلح الإسلام وأهله، ولعل ذلك في ذلك ~~الوقت خاصة، فأما أمر الأمان، فهو إلى الإمام، وهو فيما أعلم من أعظم ما ~~استعمل له. # وقال أبو بكر: يترك ظاهر الأخبار بأن يكرر «لعل» في كلامه، وقل شيء إلا ~~وهو يحتمل «لعل» وترك ظاهر الأخبار غير جائز للعل، وفي قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «ويسعى بذمتهم أدناهم»، دليل على إغفال هذا القائل، ثم هو ~~مع ذلك خلاف خبر أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف ~~قول عائشة، وخلاف ما قال أستاذه مالك، وما عليه أهل المدينة، وأهل الكوفة، ~~وأهل الشام، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي، وبخبر عائشة في ذلك فيما مضى، كان ms1206 يجوز. PageV06P277 ### || AUTO ذكر أمان الذمي # أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال ~~الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وكذلك نقول: ولو قال قائل: إن في قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: ويجير على المسلمين أدناهم " كالدلالة على أن من كان من غيرهم لا ~~يجير عليهم، لكان مذهبا. # وقال إسماعيل بن عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، ~~فإن أجاروا، فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه، ~~فهو ماض، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه. # وقد روينا عن الأوزاعي، أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام ~~أجازه، وإن شاء رده إلى مأمنه. ### || AUTO ذكر أمان الصبي # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير PageV06P278 ~~جائز، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأصحاب الرأي ### || AUTO ذكر الإشارة بالأمان # 6266 - (6669) حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عمرو ~~بن أبي سلمة، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: «والله لو أن أحدكم، أشار ~~بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك، فقتله لقتلته به». # وقال مالك، والشافعي: الإشارة بالأمان أمان، غير أن الشافعي، قال: فإن ~~قال لم أؤمنهم بها، فالقول قوله، وإن مات قبل أن يقول شيئا، فليسوا بآمنين، ~~إلا أن يجدد لهم الوالي أمانا، وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين، أو قال: ~~وهو حي لم أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم، وينبذ إليهم. PageV06P279 # قال أبو بكر: الإشارة بالأمان إذا فهم عن المشير، تقوم مقام الكلام، ~~استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى الذين كانوا خلفه في ~~الصلاة بالقعود، فقعدوا. ### || AUTO ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان # 6267 - (6670) حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن ~~سفيان، [11/ 265] حدثني الأعمش، عن أبي وائل، قال: كتب إلي عمر ms1207 بن الخطاب، ~~ونحن محاصروا قصر، فقال: " إذا حاصرتم قصرا، فلا تقولوا لهم: انزلوا على ~~حكم الله وحكمنا، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن انزلوا على حكمهم، ثم ~~احكموا فيهم ما شئتم، وإذا لقي الرجل الرجل، فقال: مترس، فقد أمنه، وإذا ~~قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل، فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة ". PageV06P280 # 6268 - (6671) حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: لما فتح أبو موسى تستر، وأتى ~~بالهرمزان أسيرا، فقدمت به على عمر بن الخطاب، فقال له: ما لك تكلم، فقال ~~الهرمزان: بلسان ميت أتكلم أم بلسان حي؟ فقال: تكلم، فلا بأس، فقال ~~الهرمزان: إنا وإياكم معاشر العرب كنا ما خلى الله بيننا، وبينكم، لم يكن ~~لكم بنا يدان، فلما كان الله معكم، لم يكن لنا بكم يدان، فأمر بقتله، فقال ~~أنس بن مالك: ليس إلى ذلك سبيل قد أمنته، قال: كلا، ولكنك ارتشيت منه، ~~وفعلت، وفعلت، فقلت: يا أمير المؤمنين: ليس إلى قتله سبيل، فقال: ويحك ~~أستحييه بعد قتله البراء بن مالك، ومجزأة بن ثور، ثم قال: هات البينة على ~~ما تقول، فقال [11/ 266] الزبير بن العوام: قد قلت له تكلم، فلا بأس، فدرأ ~~عنه عمر القتل، وأسلم، ففرض له في العطاء على ألف، أو ألفين، شك هشيم ". # قال أبو بكر: وذكر مالك قصة الهرمزان مختصرا، وقيل PageV06P281 ~~لأحمد بن حنبل: سئل أظنه الثوري عن الرجل يدرك العلج، فيقول له: قم، أو ألق ~~سلاحك، فيفعل، قال: رفع عنه القتل، أو يلقى في المقسم، قال أحمد: ما أحسن ~~ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول، قال إسحاق كما قال. وقال أحمد: كل شيء ~~يرى العلج أنه أمان، فهو أمان. # وقال الأوزاعي: إذا قال: قف، أو قم، أو ألق سلاحك، ونحو هذا بلسانه أو ~~بالعربية، فوقف، فلا قتل عليه، ويباع إلا أن يدعي أمانا، ويقول: إنما رجعت، ~~أو وقفت لنداك، فهو آمن، وقال في رجل قال لعلج، وهو ms1208 في حصنه: اخرج، فخرج، ~~قال: لا يعرض له، وقال أصحاب الرأي في رجل من المسلمين قال لبعض أهل الحرب: ~~أنت آمن، أو قال: قد أمنتك، أو قال: لا بأس عليك، أو قال له بالفارسية: ~~مترس، أو قد أمنت، فهو آمن في ذلك كله. ### || AUTO ذكر أمان الأسير والتاجر # كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير، والتاجر من المسلمين في أرض الحرب ~~يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين. # [11/ 267] وقال أحمد في أمان الأجير جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى في ~~عمورية نزل بهم المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة ~~إليهم، قال: يرحلون عنهم. PageV06P282 ### || AUTO ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله، وشرائع الإسلام، أيرد ~~هذا، ومن أشبهه إلى مأمنه # قال الله جل ذكره: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ~~الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6]. # روينا عن قتادة، أنه قال في قوله: {حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] أي ~~كتاب الله، فإن آمن، فهو الذي دنا إليه، وإن أبا فعليه أن يبلغه مأمنه، ~~وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وقال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة، وقال: ~~إذا قال جئت أسمع كلام الله لم يؤذن بحرب، حتى يسمع ما جاء له. # قال أبو بكر: وقد بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك إلى الناس. # وروينا عن مكحول مثله، وقال الشافعي في قوله: " {ثم أبلغه مأمنه} ~~[التوبة: 6] الآية، وإبلاغه مأمنه أن يمنعه من المشركين، فما كان في بلاد ~~المسلمين، أو حيث ما اتصل ببلاد المسلمين، وسواء قرب ذلك أو بعد، قال: {ثم ~~أبلغه مأمنه}، يعني والله أعلم منك، أو ممن يقتله على دينك ممن يطيعك، لا ~~أمانة من غيرك من عدوك أو عدوه الذي لا تأمنه PageV06P283 ~~ولا يطيعك، فإذا بلغه الإمام أدنى بلاد المشركين بيتا فقد بلغه مأمنه الذي ~~كلفه، إذا أخرجه سالما من أهل الإسلام، ومن يجري عليه حكم الإسلام من أهل ~~عهدهم، قال: فإن قطع به ببلادنا وهو من أهل الجزية كلف المشي وزود إلا أن ~~يقيم على ms1209 إعطاء الجزية، وإن عرض إعطاء الجزية قبل منه، وإن كان ممن لا تؤخذ ~~منه الجزية كلف المشي وزود، أو حمل ولم يقر ببلاد المسلمين وألحق بمأمنه، ~~وإن كان عشيرته التي يأمن فيها بعيدا، فأراد أن يبلغ أبعد منها لم يكن ذلك ~~على الإمام، وإن كان له مأمنان، فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسكن منهما، ~~وإن كانت له بلدا شرك سكنهما معا، ألحقه الإمام بأيهما شاء، ومتى سأله أن ~~يجيره حتى يسمع كلام الله، ثم يبلغه مأمنه وغيره من المشركين، كان ذلك فرضا ~~على الإمام، ولو لم يجاوز به موضعه الذي استأمنه منه رجوت أن يسعه. ### || AUTO ذكر الحربي يصاب في دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنا # اختلف أهل العلم في الحربي يوجد في دار الإسلام، ويقول: جئت مستأمنا، ~~فقالت طائفة: الإمام في ذلك بالخيار يرى فيهم رأيه، كذلك قال مالك بن أنس، ~~وقال الأوزاعي: إذا وجد ليس معه سلاح فأمره إلى الإمام، إن شاء قتله، وإن ~~شاء استحياه. PageV06P284 # وقال الأوزاعي: إذا قال: جئت رسولا، أو بريدا لإمامكم إن وجد ظاهرا، وكان ~~معه كتاب، فالقول قوله، وهو آمن، وإن لم يوجد معه كتاب، وقال: جئت رسولا، ~~قال: إن وجد ظاهرا أمن أو رد إلى مأمنه، وإن قتله رجل وقد قال: إني بريد، ~~فعلى القاتل ديته. # وكان الشافعي يقول: إذا وجد الرجل من أهل الحرب على قارعة الطريق بغير ~~سلاح، وقال: جئت رسولا مبلغا، قبل منه ولم يعرض له، فإن ارتيب به حلف، فإذا ~~حلف ترك، وهكذا لو كان معه سلاح، وكان منفردا ليس في جماعة يمتنع مثلها، ~~فالقول قوله مع يمينه. # قال: وإذا أتى الرجل من أهل الشرك بغير عقد، عقد له المسلمون، فأراد ~~المقام معهم، فهذه الدار لا تصلح إلا لمؤمن، أو معطي الجزية، فإن كان من ~~أهل الكتاب قيل له: أد الجزية، وإلا فارجع إلى مأمنك، فإن استنظر فأحب إلي ~~ألا ينظر إلا أربعة أشهر من قبل أن الله جعل المشركين أن يسيحوا أربعة ~~أشهر، وأكثر ما يجعل له أن ms1210 لا يبلغ به الحول؛ لأن الجزية في حول، فإن كان ~~من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه الجزية، ولا ينظر، إلا دون الحول، وإذا دخل ~~القوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم؛ لأن حال هؤلاء حال من لم ~~يزل يؤمن من التجار، وإذا دخل الحربي دار الإسلام مشركا، ثم PageV06P285 ~~أسلم قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه، ولا على ماله، ولو قاتل فأسر، ثم أسلم بعد ~~الإسار فهو فيء وماله، ولا سبيل على دمه للإسلام، وكذلك إذا أسلم ببلد ~~الحرب، أحرز له إسلامه دمه وماله، ولم يكن عليه رق، وهكذا إن صلى فالصلاة ~~من الإيمان، أمسك عنه. # وقال إسحاق في الرجل يوجد من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد: إذا جاء ~~على وجه فداء أسارى، فإن لم يرد ذلك، رد إلى مأمنه. # وقال الزهري في رجل دخل أرض المسلمين تاجرا: لا يقتل، ولا يؤخذ ماله. # وقال أحمد: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك بغير عهد: لا يقبل ذلك منه، إذا ~~قال: جئت أستأمن. # وقال النعمان ويعقوب: إذا قال: أنا رسول الملك إلى والي المسلمين، وقد ~~دخلت بغير أمان، ولا يعلم أنه رسول لم يقبل ذلك منه، وصار فيئا للمسلمين، ~~وكذلك لو كان معه هدايا، فذكر أن ملك الروم أرسل بها معه هدية إلى والي ~~المسلمين، لم يقبل ذلك منه، وصار فيئا للمسلمين، وإن علم أنه رسول الملك ~~فهو آمن كان دخل بأمان أو غير أمان، ولا يعرض له، وإن كانت الهدية متاعا، ~~أو سلاحا، أو رقيقا، فهو كله حلال لوالي المسلمين. PageV06P286 # وسئل مالك عن العلج يلقى في بلاد الروم محتملا إلينا، فإذا أخذ قال: جئت ~~أطلب الأمان، أترى أن يصدق؟ قال مالك: هذه أمور مشكلة وأرى أن يرد إلى مأمنه. # وقالت طائفة: أمر الله بقتل المشركين حتى يسلموا أو يؤدي أهل الكتاب ~~الجزية، فمن وجد في بلاد المسلمين، فادعى أنه رسول، أو إنه دخل بأمان، سئل ~~إقامة البينة على ذلك، فإن أقامها حقن دمه وخلي سبيله، فإن لم يقمها، فحكمه ms1211 ~~حكم سائر أهل الحرب، يظفر بهم، إمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتل، وإن ~~شاء أرق، وإن شاء من عليه وأطلقه، وإن شاء فادى به، ومن حيث قال من خالف ~~هذه المقالة: إن المسلم إذا وجد في دار الحرب في دين أهل الشرك، إن دمه ~~محرم على الأصل، حتى يعلم انتقاله عن الحالة التي كان عليها، فكذلك هذا ~~الحربي دمه مباح، وحكمه حكم أهل دار الحرب حيث يوجد، حتى يعلم له حالة يجب ~~الوقوف عن قتله بها. ### || AUTO ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك # واختلفوا في العلج يشرف من حصن، فيؤمن، ثم لما فتح الباب، ادعى كل واحد ~~منهم أنه الذي أمن. PageV06P287 # فقالت طائفة: لا يقتل أحد منهم، هذا قول أحمد بن حنبل، وكان الشافعي يقول: ~~وإذا وادع الإمام قوما من أهل الحرب فنقض بعضهم الصلح، واختلطوا فظهر ~~عليهم، فادعى كل أنه لم يغدر، وقد كانت منهم طائفة اعتزلت، أمسك عن كل من ~~شك فيه ولم يقتله، ولم يسب ذريته، ولم يغنم ماله، وقتل وسبى ذرية من علم ~~أنه غدر، وغنم ماله ". # قال أبو بكر: وفي قوله: " أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله، ما يجب الوقوف ~~عن قتل جميع أهل الحصن إذا خفي الذي أمن بعينه. # وحكي عن الأوزاعي، أنه قال في حصن نزل به المسلمون، فأشرف عليه رجل منهم، ~~فأسلم، ثم فتحوا الحصن، فادعى كل رجل منهم أنه الذي أسلم وهم عشرة، قال: ~~يسعى كل رجل منهم في قيمته إذا لم يعرف، ويترك له عشر قيمته. ### || AUTO ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال # واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على ~~تلك الدار. # فقالت طائفة: يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد ~~صغار، وما كان من أرض فهو فيء، وامرأته فيء إذا كانت كافرة، وإن كانت حبلى ~~فما في بطنها فيء، هذا قول النعمان. PageV06P288 # وخالفه الأوزاعي، فقال: كانت مكة دار حرب ظهر ms1212 عليها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والمسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا، ولا ~~أرضا، ولا امرأة، وأمن الناس كلهم، وعفا عنهم، ووافق الشافعي الأوزاعي في ~~قوله، وخالفه في الحجة، فقال: قول الأوزاعي، كما قال: غير أنه لم يصنع شيئا ~~في احتجاجه بمكة، قال: ولكن الحجة في هذا أن ابني سعية القرظيان خرجا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر بني قريظة، فأسلما، فأحرز لهما ~~إسلامهما دماءهما، وجميع أموالهما من النخل والدور وغيرهما، وذلك معروف في ~~بني قريظة. # قال الشافعي: " ولا يجوز أن يكون مال المسلم مغنوما بحال، فأما ولده ~~الكبار وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من ~~القتل والسبي، وإن سبيت امرأة حاملا منه، فليس إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من ~~قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجوز السباء على مسلم. # مسألة # قال النعمان في المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا، وورثة في دار ~~الحرب: يوقف حتى يقدم ورثته، قيل له: فإن جاء الورثة مستأمنين بكتاب من ملك ~~أرضهم أنهم هم الورثة، هل يقبض PageV06P289 ~~ذلك؟ قال: لا، قيل له: فإن كان في الكتاب أنه قد ثبت الشهود عنده، قال: لا يقبل. # قال الأوزاعي: إذا كانوا أولى بميراثه من المسلمين أعطي ورثته ميراثه ~~بكتاب ملكهم أنهم ورثته، وشهادة بعضهم لبعض. # قال أبو بكر: لا يستحق أحد منهم ميراثا إلا ببينة تشهد من المسلمين ~~عادلة، فأما شهادة بعضهم لبعض فغير مقبولة، ويوقف الشيء حتى يتبين الورثة. ### || AUTO ذكر الشهادة على الأمان # واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي. # فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويعقد عليهم أدناهم» ولم يقل إن ~~جاءوا على ذلك ببينة، وإلا فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه، هكذا قال ~~الأوزاعي. # وقال النعمان: إذا قال رجل من المسلمين أو اثنان: قد كنا أمناهم قبل ms1213 أن ~~يؤخذوا وذلك بعدما صاروا في القسمة، لم يصدقوا على ذلك؛ لأنهم أخبروا عن ~~فعل أنفسهم. PageV06P290 # وقال الشافعي: إذا قال رجل مسلم، أو امرأة: قد أمنتهم قبل أن يصيروا في ~~أيدي المسلمين، فهم آمنون، وإن صاروا في أيدي المسلمين، فقال رجل أو امرأة: ~~قد أمنتهم، لم تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه، ولكن إن قام شاهدان فشهدا أن ~~رجلا أو امرأة من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسراء فهم آمنون أحرار، ~~وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنه، فحقه منهم باطل، لا يكون له أن يملكه، وقد ~~زعم أن لا ملك له عليه. ### || AUTO ذكر العلج يضمن له أن يعطى كذا على أن يفتح باب حصن أو يدل ~~عليه، ووجوب الوفاء له به # قال أبو بكر: إذا قال العلج للإمام: أفتح لكم باب هذا الحصن على أن لي ~~كذا وكذا لشيء يذكره مما يجوز ملكه معلوما ففتحه على ذلك، فعلى الإمام أن ~~يفي له بذلك، ولم أحفظ عن أحد لقيته في هذا خلافا. # وقد روينا عن أبي موسى الأشعري، أنه صالح دهقانا على أن يفتح له المدينة ~~ويؤمن مائة من أهله، ففعل، فأخذ عهد أبي موسى، وقد ذكرناه. # وكان الشافعي يقول: في علج دل قوما من المسلمين على قلعة PageV06P291 ~~على أن يعطوه جارية سماها، فلما انتهوا إلى القلعة صالحوا صاحب القلعة على ~~أن يفتحها لهم، ويخلوا بينه وبين أهله، ففعل، فإذا أهله تلك الجارية، قال: ~~فأرى أن يقال للدليل: إن رضيت العوض عوضناك قيمتها، وإن لم ترض العوض فقد ~~أعطينا ما صالحناك عليه غيرك، فإن رضي العوض أعطيه، وتم الصلح، وإن لم يرض ~~العوض، قيل لصاحب القلعة: قد صالحنا هذا على شيء صالحناك عليه بجهالة منا ~~به، فإن سلمته إليه عوضناك منه، وإن لم تسلمه نبذنا إليك وقاتلناك، وإن ~~كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها فلا سبيل إليها، ويعطى قيمتها، وإن ~~ماتت عوض منها بالقيمة، ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت. # مسألة # واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان، ms1214 ثم يسلم فغزا المسلمون تلك الدار، ~~فأصابوا أهله وماله. # فقالت طائفة: أهله وماله فيء المسلمين، كذلك قال مالك بن أنس، وقال الليث ~~بن سعد مثله في صبية صغار، وكبار تركه الرجل الذي أتى فأسلم ببلاد العدو، ~~قال: ما أراهم إلا من فيء المسلمين. # وقال الشافعي: لا سبيل عليه ولا على ماله، وقال الشافعي في PageV06P292 ~~جماعة أسلموا فيها قبل الإسار: حقنوا دماءهم، وأحرزوا أموالهم، إلا ما حووا ~~قبل أن يسلموا، وكانوا أحرارا، ولم يسبى من ذراريهم أحد صغير، فأما نساؤهم ~~وأبناؤهم البالغون، فحكمهم حكم أنفسهم في القتل والسباء لا حكم الأب ~~والزوج. # وفيه قول ثالث: قاله النعمان، قال: وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب، ثم ظهر ~~المسلمون على تلك البلاد، أنه يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ~~ومتاعه، وولده الصغير، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء، وإن كانت امرأة ~~حاملا، وهي كافرة، كانت وما في بطنها فيء بمنزلتها. # وكان مجاهد يقول: أيما أرض افتتحت عنوة، فأسلم أهلها قبل أن يقتسموا، فهم ~~أحرار، ومالهم فيء للمسلمين. # قال الثوري: وهكذا أرض السواد، وقال الثوري والأوزاعي: إن أصاب المسلمون ~~في بلاد عدوهم مسلما معه امرأة وأمة وولد، فقال: امرأتي وولدي ومالي وأمتي ~~ابتعتها، إن كانوا في يديه صدق. # قال الأوزاعي: إلا أن تقوم البينة أنه للعدو. PageV06P293 ### || AUTO ذكر المستأمن يسرق أو يزني أو يصيب حدا # واختلفوا في المستأمن يسرق، أو يقذف، أو يزني، أو يصيب بعض الحدود، فكان ~~الشافعي يقول: ذلك وجهان ما كان منها لله لا حق للآدميين فيه، يكون لهم ~~عفوها، وإكذاب شهود لو شهدوا لهم به، فهو معطل عنهم؛ لأنه لا حق فيه ~~للمسلم، إنما هو لله، ولكن يقال: لم تؤمنوا على هذا، فإن كففتم وإلا رددنا ~~عنكم الأمان وألحقناكم بمأمنكم، فإن فعلوا ألحقوهم بمأمنهم ونقضوا الأمان ~~بينهم وبينهم، وما كان من حد الآدميين أقيم عليهم، ألا ترى أنهم لو قتلوا ~~قتلناهم، فإذا كنا مجمعين على أن يقيد منهم حد القتل، لأنه للآدميين كان ~~علينا أن ms1215 نأخذ منهم كل ما دونه من حقوق الآدميين مثل القصاص في الشجة ~~وأرشها، ومثل الحد في القذف. والقول في السرقة قولان أحدهما: أن يقطعوا ~~ويغرموا. # والقول الثاني: أن يغرم المال، ولا يقطع؛ لأن المال للآدميين والحد لله ". # واحتج في الفرق بين حدود الله وحقوق الآدميين بآية المحارب. # وكان الأوزاعي يقول: إذا زنى بعضهم، أو سرق، أو قذف مستعلنين بها فيما ~~بينهم، وكان ذلك منهم فينا، أو في أهل ذمتنا، أخذوا بالحدود، فإنهم لم ~~يؤمنوا على إتيانها فينا، وإظهار الفواحش. # وقال النعمان، ويعقوب في قوم من أهل الحرب خرجوا PageV06P294 ~~مستأمنين لتجارة، فزنى بعضهم في دار الإسلام أو سرق: لا حد عليه ويضمن السرقة ### || AUTO ذكر إقامة الحدود في دار الحرب # اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في دار الحرب فمنعت طائفة من ذلك. # 6269 - (6672) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: " أصاب أمير الجيش، وهو الوليد بن عقبة ~~شرابا فسكر، فقال الناس لأبي مسعود الأنصاري، أو ابن مسعود، وحذيفة بن ~~اليمان: أقيما عليه الحد، فقالا: لا نفعل، نحن بإزاء العدو، ونكره أن ~~يعلموا بذلك، فتكون جرأة منهم علينا وضعف لنا. # وسئل الأوزاعي عن إقامة الحدود بأرض الروم، قال: تؤخر إقامتها حتى يخرجوا ~~من دار الحرب، وقال في الأسير يصيب حدا، ثم يرجع إلى الإسلام: يقام عليه إن ~~قامت عليه بينة عدل. # وقال الأوزاعي فيمن غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر، ولا شام، ولا ~~عراق، أقام الحدود في القذف، والخمر، ويكف عن القطع مخافة أن يلحق بالعدو، ~~فإذا فصل من الدرب قافلا قطع. # [11/ 279] # وقال أحمد بن حنبل في المسلم يسبيه العدو، فيقتل هناك PageV06P295 ~~مسلما، أو يزني، قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج، وكذلك قال إسحاق، ~~وقال أحمد في إقامة الحدود في الجيش، قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم. # قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك أحسن. # وقالت طائفة: تقام الحدود في أرض الحرب كما تقام في أرض ms1216 الإسلام، وذلك أن ~~الله جل ذكره أمر بقطع السارق، وحد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص في ~~كتابه، فعلى الإمام أن يقيم ذلك في دار الحرب، كما يقيمه في دار الإسلام ~~سواء، وغير جائز المنع من إقامة الحد الذي أمر الله بإقامته بغير حجة، ولا ~~نعلم حجة خصت بذلك أرضا دون أرض، ولو كان في ذلك مراد، لبين ذلك في كتابه، ~~أو على لسان رسوله، هذا قول مالك والشافعي. # قال مالك في الجيش إذا دخل دار الحرب وسرق بعضهم من بعض في أرض الحرب، أو ~~شربوا الخمور، أو زنوا: يقيم عليهم الحدود أمير الجيش كما تقام الحدود في ~~أرض الإسلام، وهو أقوى على الحق. وقال مالك: إذا فرط فيه الوالي وأخره حتى ~~يقدموا أرض الإسلام، أرى أن يقام ذلك في أرض الإسلام. # وقال الشافعي: إذا كان المسلمون مستأمنين، أو أسرى في دار PageV06P296 ~~الحرب، فقتل بعضهم بعضا، أو زنوا بغير حربية، فالحكم عليهم كما يكون عليهم ~~في بلاد الإسلام، وإنما أسقط عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة، ~~ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضا، كما لا يسقط صوما، ولا صلاة، ولا زكاة، وإذا ~~أصاب الرجل حدا هو محاصر للعدو، أقيم عليه، وقد يمكنه أن يلحق من كل موضع ~~[11/ 280] بدار الحرب، وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد ~~بالمدينة والشرك قريب منها، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين ~~والشرك قريب منه. # وقال الليث بن سعد: ما رأيت أحدا، ولا سمعت أنه يرد حدا أن يقيمه في أرض ~~العدو قديما ولا حديثا إذا وجب على صاحبه. # وقال في الأسارى من المسلمين: يجعلون عليهم رجلا منهم يقيم الحدود فيهم ~~إذا خلي بينهم وبين ذلك. # وقال أبو ثور: الدار لا تحل شيئا ولا تحرمه، والزنا، والسرقة، والخمر، ~~وجميع ما حرم الله حرام عليهم في دار الإسلام، ودار الحرب، ويحكم على من ~~أتى شيئا من ذلك حكم الله في كل دار ومكان كان ذلك منه، لا يبطل حكم الله ~~إلا بكتاب، أو سنة، أو ms1217 إجماع. # وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم يكون في دار الحرب بأمان فزنى هناك ~~وخرج، فأقر به: لم يحد؛ لأنه زنى حيث لا تجري أحكام المسلمين عليه، ولو ~~دخلت سرية من المسلمين، فزنى رجل منهم هناك، لم أحده، وإذا كان في عسكر فهو ~~كذلك، لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر، يقيم على أهله الحدود، فأما ~~غيره فلا يقيم حدا ولا قصاصا. PageV06P297 # وقال النعمان في الرجل الحربي يسلم في دار الحرب، فيدخل رجل مسلم فيقتله في ~~دار الحرب عمدا، أو خطأ، قال: لا شيء عليه، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة، ~~فإن دخل الحربي الذي أسلم إلينا، ثم قتله هاهنا فإن كان قتله خطأ، فالدية ~~على عاقلته، ويأخذها الإمام، وعليه الكفارة، وإن كان عمدا، فللإمام أن ~~يقتله إن شاء، وإن شاء أخذ الدية، وليس له أن يعفو. # [11/ 281] قال أبو بكر: وفي مذهب الشافعي، إذا علمه مسلما فقتله عمدا، ~~وكان له أولياء يستحقون دمه، فلهم القصاص، وهم بالخيار إن شاءوا القصاص، ~~وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن قتله خطأ فالدية على عاقلة القاتل، وعليه ~~الكفارة. # وقال النعمان في الرجلين المسلمين يدخلان دار الحرب بأمان، فقتل أحدهما ~~صاحبه عمدا، أو خطأ، قال: على القاتل الدية في ماله، ولا كفارة عليه في ~~العمد، وعليه الكفارة في الخطأ. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: على القاتل القود إن شاء الأولياء، إن كان ~~القتل عمدا، وإن كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل. وقال النعمان في أسيرين ~~قتل أحدهما صاحبه عمدا، أو خطأ، فلا شيء عليه، وعليه في الخطأ كفارة، وليس ~~عليه في العمد كفارة. PageV06P298 # وقال يعقوب ومحمد: عليه في العمد والخطأ الدية أيضا. في قول الشافعي عليه ~~في العمد القصاص، وعلى عاقلته في الخطأ الدية ### || AUTO ذكر إسلام رقيق أهل الذمة # قال أبو بكر: أجمع عامة من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة ~~إذا أسلموا بيعوا عليهم. # روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والنخعي، والشعبي، وبه ~~قال مالك، ms1218 والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقد ~~رأيت بعض أصحابنا يميل إلى أن لا يجب بيعهم عليهم، واحتج بحديث حدث به عن: # 6270 - (6673) جعفر بن محمد بن عمران، حدثنا المحاربي، عن محمد بن إسحاق، ~~عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد الأنصاري، عن ابن عباس، قال: ~~حدثني سلمان الفارسي، من فيه إلى في، قال: " ابتاعني PageV06P299 ~~رجل من يهود بني قريظة من وادي القرى فابتاعني، ثم خرج بي، حتى قدم بي، ~~وتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذكر الحديث، قال: فأكببت على ~~النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الخاتم من ظهره وأبكي، فقال: تحول، قال: ~~فحولني فأجلسني، فجلست بين يديه، فحدثته من شأني، قال: ثم أني أسلمت فشغلني ~~ما كنت فيه، ففاتني بدر، وأحد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«كاتب»، فسألت صاحبي الكتابة، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي له ~~ثلاثمائة نخلة، وعلى أربعين أوقية من ورق ". ### || AUTO ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين المشركين، قد كتب ~~بأخبار المسلمين إليهم # واختلفوا فيما يفعل بالرجل من المسلمين قد كاتب المشركين، وأخبرهم بأخبار ~~المسلمين، فكان مالك بن أنس يقول: ما سمعت فيه بشيء، وأرى فيه اجتهاد ~~الإمام، وقال الأوزاعي في جاسوس من المسلمين للعدو: يستتاب، فإن تاب قبلت ~~توبته، وإن أبى عاقبه الإمام عقوبة موجعة، ثم غربه إلى بعض الآفاق وضمن الحبس. # وقال الأوزاعي، وقد سئل عن هذه المسألة: إن كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة ~~منكلة، وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق، وإن كان ذميا قتل، فإنه قد نقض عهده، ~~وإن كان أهل حرب بعثوا إليهم بأموال على مناصحتهم، قبض تلك الأموال، فوضع ~~في بيت المال. PageV06P300 # وقال أصحاب الرأي: يوجع عقوبة، ويطال حبسه. # وقال عبد الملك الماجشون: أما من جهل الجهالة وقد عرف بسوء الرعة وفساد ~~الطريقة، ولم يكن لغفلته منه تأبد، ولا إواء يخشى عوره، وكان ذلك منه ~~المرة، ولم يكن على وجه الضغن على الإسلام وأهله، ms1219 وظن به الجهل، أدبه الأدب ~~الغليظ، وجعله نكالا لمن سواه، وإذا وجدت من قد أعاد ذلك، وعرف منه، وتواطأ ~~به عليه اللسان والذكر، فهو الجاسوس المختان لله ورسوله، فعليه القتل. # وسئل الشافعي عن هذه المسألة، فقال: لا يحل دم من قد ثبت له حرمة ~~الإسلام، إلا أن يقتل، أو يزني بعد إحصان، أو يكفر كفرا بينا بعد الإيمان، ~~ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم بكفر بين. قال الشافعي: ~~والحجة فيه السنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب " # 6271 - (6674) أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن ~~دينار، عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: سمعت عليا، يقول: ~~بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، والمقداد، فقال: «انطلقوا ~~حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب»، فخرجنا تعادي بنا خيلنا، ~~[11/ 284] فإذا نحن بظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي PageV06P301 ~~كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا ~~به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس ~~من المشركين ممن بمكة، يخبر ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ~~«ما هذا يا حاطب؟»، فقال: لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن ~~من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها قراباتهم، ~~ولم يكن لي بمكة قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك، أن أتخذ عندهم يدا، والله ما ~~فعلته شكا في ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «صدق»، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب هذا المنافق، فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: " إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع ~~على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم "، ونزلت: {يا أيها الذين ~~آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} [الممتحنة: 1]. # قال الشافعي: وفي هذا الحديث مع ما وصفت لك طرح الحكم باستعمال الظنون، ~~لأنه ms1220 لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، واحتمل المعنى ~~الأقبح، كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيه بأن لم يقتله، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أعلم أحدا [11/ 285] ~~أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مباين في عظمه لجميع الآدميين بعده، وإذا كان من خان من المسلمين رسول ~~الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه PageV06P302 ~~على ما غاب عليه من ذلك، غير مستعمل عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون ~~كذلك مقبولا، كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه [مثل] ما قبل فيه. # قال الشافعي: فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة، كما كان هذا من ~~حاطب بجهالة، وكان غير متهم، أحببت أن يتجافى عنه، وإن كان من غير ذي ~~الهيئة كان للإمام، والله أعلم، تعزيره. ### || AUTO المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب إليهم بأخبار ~~المسلمين # قد ذكرت قول الأوزاعي فيما مضى في هذه المسألة، إن كان ذميا قتل، فإنه قد ~~نقض عهده: # وقال الشافعي: في الذي يكتب بعورة المسلمين، أو يخبر عنهم، بأنهم أرادوا ~~بالعدو شيئا، ليحذروه يعزر هؤلاء، ويحبس عقوبة، وليس هذا بنقض للعهد، يحل ~~سبيهم، ولا أموالهم، ولا دماءهم، وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو، فقال ~~لم أرد بهذا نقضا للعهد، فليس بنقض للعهد، ويعزر ويحبس، وقال في الرهبان: ~~إذا دلوا على عورة المسلمين يعاقبون ولا ينزلون من الصوامع، ويكون من ~~عقوبتهم إخراجهم إلى أرض الإسلام، فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيمون PageV06P303 ~~ببلاد المسلمين، أو يتركون يرجعون، فإن عادوا أودعهم السجن، وعاقبهم مع ~~السجن. قيل: فإن أعانوهم بالكراع، والسلاح والمال؟ قال الشافعي: بعض هذا ~~أعظم من بعض، ويعاقبون بما وصفت، ولا يبلغ بهم قتل، ولا حد، ولا سباء. # وقال الشافعي: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام راهب أو ذمي أو مستأمن مع ~~أهل الحرب حل قتله ms1221 وسباؤه وسباء ذريته، فأما ما دون القتال يعاقبون بما ~~وصفت، ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم، ولا يسبون. # وقال أصحاب الرأي: لو أن بعض أهل الذمة الذين في دار الإسلام ظهر عليه ~~وهو مكاتب أهل الحرب، ويطلعهم على عورات المسلمين، لم يكن ذلك نقضا للعهد، ~~وينبغي للإمام أن يوجعه عقوبة، ويطيل حبسه، حتى يظهر توبة، أو إقلاعا من ~~ذلك، ولا يقتله. ### || AUTO ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام # قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق يوم ~~الطائف [11/ 287] من خرج إليه من رقيق المشركين، وذكرنا أن كل من نحفظ عنه ~~من أهل العلم قال به. # واختلفوا في أم ولد الحربي تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى PageV06P304 ~~أرض الإسلام، فكان النعمان يقول: إنه تزوج إن شاءت، ولا عدة عليها. # وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها , فحالها كحال المهاجرات، ~~لا تزوج، حتى تقضي عدتها. # وقال الشافعي: تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض. # مسألة # قال النعمان في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست ~~بحبلى: إنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه. # وقال الأوزاعي: بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم منهم، فأدرك امرأته في عدتها، ردها ~~عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقال يعقوب: على أم الولد العدة، ~~وعلى المرأة الحرة العدة كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن، حتى تنقضي ~~عدتهن، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد. PageV06P305 # وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر مقيم بدار ~~الحرب: لا تتزوج حتى تنقضي عدتها كعدة الطلاق، فإن قدم زوجها حرا مسلما قبل ~~انقضاء عدتها، فهما على النكاح الأول، وكذلك لو أسلم أحد الزوجين وهما في ~~دار الحرب، لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا. ### || AUTO ذكر النهي عن السفر، بالقرآن إلى أرض الشرك # 6272 - (6675) أخبرنا محمد ms1222 بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الله ~~بن عمر، ومالك , وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ خشية أن يناله العدو ". # 6273 - (6676) حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله المشركون ". # قال أبو بكر: وسئل مالك: أيسافر الرجل بالمصحف؟ فقال: أما في أرض العدو ~~فلا، وأما في أرض الإسلام فنعم. PageV06P306 # وقال أحمد: لا ينبغي أن يغزو الرجل ومعه مصحف. # [11/ 289] قال أبو بكر: # وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، فقال: لا بأس ~~أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب. ### || AUTO وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب # واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي يبتاعها في أرض الحرب، فأباحت طائفة ~~وطأها على ظاهر قوله: " {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ~~ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6]، وممن أباح ذلك مالك، PageV06P307 ~~والأوزاعي، والشافعي، وسئل مالك عن الرجل يبتاع الجارية في أرض الروم من ~~الفيء يطؤها بعد أن يستبرئها بحيضة؟ قال: نعم. وقال الأوزاعي كذلك، وقال: ~~فإن المسلمين قد وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من ~~السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا، وبه قال الشافعي. # قال الشافعي: وقد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء ~~في بلاد العدو، وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء وهي غير ~~بلاد الإسلام، والسبي قد جرى عليهم الرق، وانقضت العصمة بينهم وبين من ~~يملكهم بنكاح أو شراء. # وقال سفيان الثوري في أمة يشتريها المرء منهم: أيطؤها؟ قال: نعم. # وقال أبو ثور: يطؤها. # وقال النعمان: إذا اشترى الرجل أمته, فليس له أن يطأها. # وقال يعقوب: قال النعمان: ms1223 لا يطؤها، وكان ينهى عن هذا أشد النهي، ويقول: ~~قد أحرزها أهل الشرك، ولو أعتقوها جاز عتقهم، ولذلك لا يطؤها مولاها، وليس ~~هذه كالمدبرة وأم الولد؛ لأنهم يملكون الأمة، ولا يملكون أم الولد ولا ~~المدبرة. PageV06P308 # قال أبو بكر: الجواب فيما أجاب به يعقوب حيث قال محتجا لقولهم: ولو أعتقوها ~~جاز عتقها، ليس كما ذكرت، بل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل ~~على أن عتقهم غير جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا عتق فيما لا ~~يملك "، ولحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر ~~فيما لا يملك "، فأما أن يجعل يعقوب مسألة قد خولف فيها أصلا لمسألة أخرى ~~خولف فيها، فمن شاء فعل كفعله، والحجة أن يفزع المحتج إلى كتاب، أو سنة، أو إجماع. ### || AUTO ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو # واختلفوا في وطء الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي ~~العدو، فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان. # وكان الأوزاعي يقول: إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرا وجهرا منه ~~لم يصلح له أن يطأ فرجا يتعاوره رجلان، يطؤها هو في السر، وزوجها الكافر في ~~العلانية، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم، ما له أن يطأها حتى يخلوا بينه ~~وبينها , فيخرج بها إلى دار الإسلام. PageV06P309 ### || AUTO المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر # واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل ~~له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟ # فكان الشافعي يقول: معروف عندهم في أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، أنه ~~يلزمه لهم، أن يكونوا مثله آمنين. # وهذا على مذهب الأوزاعي؛ قال: المؤمن ليس بختار، ولا غدار، يرد عليهم ما ~~أخذ منهم، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «للغادر لواء ~~يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان»، وقد بلغنا أن رجلا غدر بأصحابه من ~~المشركين في مسيرهم، فقتلهم، وأقبل بأسلابهم إلى ms1224 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكره أخذها منه، وحمله منه ما يحمل، وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي. # وكان النعمان يقول في الرجل يدخل دار الحرب بأمان , فقتل منهم رجلا في ~~دار الحرب، أو غصب منهم متاعا، ورقيقا، فخرج PageV06P310 ~~بهم إلى دار الإسلام، ثم إن أهل الحرب استأمنوا وصاروا ذمة، قال: ما كنت ~~أرد عليهم، قيل: فلو غدر بهم فأخذ مالا، ورقيقا، ثم خرج بهم إلى دار ~~الإسلام , فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا، قال: ذلك جائز. # قال أبو بكر: إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم، وهم آمنون ~~بأمانه , ولا يجوز له أن يغدر بهم، ولا يخونهم، ولا يغتالهم، فإن أخذ منهم ~~شيئا، فعليه رده إليهم، فإن أخرج منه شيء إلى دار الإسلام وجب رد ذلك ~~إليهم، وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه؛ لأنه مال له أمان، وقد كان ~~المغيرة صحب قوما , فأخذ أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ~~الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء ". # قال أبو بكر: والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداة إلى البر والفاجر والمؤمن، ~~والمشرك. وسئل مالك عن رجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان، فقتله رجل من ~~المسلمين؟ قال مالك: تدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب. # وقال الأوزاعي في رجل من العدو استأمن إلى المسلمين، فلقيه رجل PageV06P311 ~~من المسلمين، فقتله بعد أمانه عمدا أو خطأ، قال: إن كان قتله خطأ فعلى ~~عاقلته، ثم يوقف عقله، فإن جاء له ولي يثبت، دفع إليه عقله، وإن كان عمدا ~~عاقبه الإمام، وجعل عقله في ماله خاصة، فإن جاء له ولي دفع إليه. # مسألة # قال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فأدانه حربي دينا، ثم خرجا ~~إلينا، خرج الحربي مستأمنا , فأراد الحربي أن يأخذه بماله. قال: لا يقضى له ~~على المسلم بدينه، وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دينا، كان سواء، ولم ~~يقض له على الحربي بدين. # وفي قول الشافعي: يقضي بالمال في الوجهين جميعا، وكذلك ms1225 أقول. PageV06P312 ### | AUTO جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك ~~سوى أهل الكتاب ### || AUTO ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم , ولا ~~يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية # 6274 - (6677) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: ~~أخبرني الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، ~~يصدق كل واحد منهما صاحبه، قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن ~~الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا ~~له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ~~بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه الخزاعي، فقال: إن كعب بن لؤي ~~وعامر بن لؤي [11/ 294] قد جمعوا لك الأحابش، وقال غيره: الأحابيش , وهو ~~الصحيح، وجمعوا لك جموعا كثيرة وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي، أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين ~~أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا تكن عنقا ~~قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه؟ "، فقال أبو بكر: ~~الله ورسوله أعلم، يا نبي الله! إنما جئنا معتمرين، ولم نجئ لقتال أحد، ~~ولكن من حال بيننا وبين PageV06P313 ~~البيت قاتلناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فروحوا إذا» # قال معمر: قال الزهري: فكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدا قط كان أكثر ~~مشورة لأصحابه من رسول الله. # قال الزهري في حديث المسور ومروان: فراحوا يعني حتى إذا كانوا ببعض ~~الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل ~~لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين "، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقترة ~~الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، ms1226 بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، ~~فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت، [11/ 295] فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل "، ثم ~~قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم ~~إياها "، ثم زجرها , فوثبت به , قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ~~ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه، فشكي ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم ~~أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه , فبينا هم ~~كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكان عيبة ~~نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي ~~وعامر بن لؤي أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك ~~وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: PageV06P314 # «إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، ~~وأضرت بهم، فإن شاءوا هادنتهم مدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، وإن ~~شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا فوالذي ~~نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره»، ~~فقال بديل: سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا، فقال: إنا قد جئناكم من ~~عند هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال ~~سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، وقال: ذووا الرأي منهم: هات ما ~~سمعته. يقول: قال: سمعته يقول كذا وكذا، [11/ 296] فحدثهم بما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن مسعود الثقفي: أي قوم , ألستم ~~بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ ~~قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي، جئتكم ~~بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا ms1227 قد عرض عليكم خطة رشد ~~فاقبلوها، ودعوني آته، قالوا: ائته، فأتاه. قال: فجعل يكلم النبي صلى الله ~~عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة ~~عند ذلك: أي محمد , أرأيت إن استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح ~~أصله قبلك، وإن تكن الأخرى، فوالله إني لأرى وجوها وأرى أشوابا من PageV06P315 ~~الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، فقال أبو بكر: امصص بظر اللات، أنحن نفر ~~وندعه. فقال: من ذا؟ قال: أبو بكر، فقال: أما والذي نفسي بيده لولا يد لك ~~عندي لم أجز به لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ~~كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، ومعه السيف، وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى ~~الله عليه وسلم ضرب بيده بنعل السيف، وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه، وقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. ~~قال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك، وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية , ~~فغدرهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء , فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء» # ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم [11/ 297] بعينه، ~~قال: فوالله ما يتنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد ~~رجل منهم، فيدلك بها وجهه وجلده، فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا ~~يقتتلون على وضوئه، فإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه ~~تعظيما له. قال: فرجع عروة إلى أصحابه، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على ~~الملوك، ووفدت على قيصر، وكسرى، والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ~~ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، ~~فيدلك بها وجهه وجلده، وإذا PageV06P316 ~~أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا ~~أصواتهم عنده، ms1228 وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد ~~, فاقبلوها منه. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته، قالوا: ائته، فلما أشرف ~~على النبي وأصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان من قوم ~~يعظمون البدن، فابعثوها له "، فبعثت له , واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ~~ذلك. قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت قال: فلما رجع ~~إلى أصحابه. قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت, فما أرى أن يصدوا عن البيت، ~~فقال رجل منهم، يقال له مكرز بن حفص: دعوني آته، قالوا: ائته، فلما أشرف ~~عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر "، فجعل يكلم ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. # قال معمر: فأخبرني أيوب، عن عكرمة أنه لما جاء سهيل، قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «قد سهل الله لكم من أمركم». # [11/ 298] قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو، فقال: هات ~~اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعي الكاتب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~اكتب بسم الله الرحمن الرحيم "، فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما ~~هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها ~~إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك ~~اللهم ". PageV06P317 # ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله "، فقال سهيل: والله لو كنا نعلم ~~أنك رسوله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني، اكتب ~~محمد بن عبد الله "، فقال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألوني خطة يعظمون فيها ~~حرمات الله، إلا أعطيتهم إياها»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تخلوا ~~بيننا وبين البيت فنطوف به ". # فقال سهيل بن عمرو: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن لك من ~~العام المقبل، فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه ms1229 لا يأتيك منا رجل، وإن كان على ~~دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين ~~وقد جاء مسلما، فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في ~~قيوده، وقد خرج من أسفل مكة، حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: ~~هذا يا محمد أول ما نقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: «إنا لم نقض الكتاب بعد». قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء. قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «فأجزه لي». قال: ما أنا بمجيزه لك، قال: بلى ~~فافعل، [11/ 299] قال: ما أنا بفاعل، فقال مكرز: بلى قد أجزناه لك. # فقال أبو جندل: أي معاشر المسلمين , أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ~~ترون ما لقيت، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. # فقال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم، فقلت: ألست نبي لله حقا؟ قال: بلى "، قلت: PageV06P318 # ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى "، قال: فلم نعطي الدنية في ~~ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري "، قلت: أوليس كنت ~~وعدتنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ "، ~~قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به ". # قال: فأتيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟، قال: بلى، ~~قلت: أفلسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطى الدنية ~~في ديننا؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله، وليس يعصي ربه، فهو ناصره، ~~فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق، قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا ~~سنأتي البيت فنطوف به؟، قال: فأخبرك أنه سيأتيه العام؟، قلت: لا، قال: فإنك ~~آتيه ومطوف به، قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. # قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا "، قال: فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ms1230 ~~ذلك ثلاث [11/ 300] مرات، فلما لم يقم منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة، ~~فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج , ~~ثم لا تكلم أحدا منهم، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج، ولم ~~يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك ~~قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، ثم جاء ~~نسوة مؤمنات، فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ~~مهاجرات} [الممتحنة: 10] حتى بلغ: PageV06P319 # {بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10]، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، ~~فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان ابن أمية. # ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من ~~قريش، وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، ~~فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا به ذا ~~الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني ~~لأرى سيفك يا فلان جيدا، فاستله الآخر، فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت ~~به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد، ~~وفر الآخر، حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرا»، فلما انتهى إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم، قال: قتل والله صاحبي، وإني لمقتول، فجاء أبو بصير، فقال: يا ~~رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك، وقد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله ~~منهم، [11/ 301] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل أمه مسعر حرب لو كان ~~له أحد». # فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وتفلت ~~منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم، ~~إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمع منهم عصابة، قال: فوالله ما يسمعون بعير ~~لقريش إلى ms1231 الشام، إلا اعترضوا لها، فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله والرحم، إلا أرسل إليهم، فمن ~~أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل PageV06P320 ~~الله: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم} [الفتح: 24]، حتى بلغ: {حمية ~~الجاهلية} [الفتح: 26]، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم ~~يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت ". # 6275 - (6678) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار، قال: ~~أخبرني أبو زميل، سماك الحنفي، أنه سمع ابن عباس، يقول: " كاتب الكتاب يوم ~~الحديبية علي بن أبي طالب. # [11/ 302] قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل العلم في معاني أحرف من هذا ~~الحديث، من ذلك قوله: الغميم، قال: هو ما بين عسفان وضجنان، وقوله: قترة ~~الجيش، القترة هو الغبار، يريد غبرة الجيش، وحكي عن أبي عبيدة أنه قال في ~~قوله: " {ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة} [يونس: 26]، الآية، قال: القتر ~~الغبار. # وقوله: فألحت، يريد لزمت مكانها، أو لم تبرح، يقال: ألح الجمل، وخلدت ~~الناقة، وحرن الفرس، والثمد: الماء القليل، وجمعه ثماد، ويقال: ماء ثمود، ~~إذا كثر عليه الناس حتى يفنى، ورجل مثمود، وقد ثمدته النساء، إذا نزفت ماءه ~~لكثرة الجماع. # وقوله: يتبرضه الناس تبرضا، أي يأخذونه قليلا قليلا، يقال: برضت له برضا ~~إذا أعطيته شيئا يسيرا. PageV06P321 # وقوله: ما زال يجيش لهم بالري أي يرتفع ماؤه. وقوله: إذ جاء بديل بن ورقاء ~~الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكان عيبة نصح رسول الله من أهل تهامة , ~~قوله: عيبة نصح رسول الله: يعني موضع سره، ومن يستنصح ويؤتمن على أمره، ~~ومنه قوله: الأنصار كرشي وعيبتي. وقوله: معهم العوذ المطافيل، يريد النساء ~~والصبيان، والعوذ جمع عائذ. # وقوله: فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو ~~ينفذن الله أمره، والسالفتان ناحيتا مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى ~~الترقوة، كأنه قال: لا أزال أجاهد حتى أنفذ لأمر الله وأبلغه، أو يفرق بين ~~رأسي وجسمي. # [11/ 303] وقوله: فوالله ms1232 إني لأرى وجوها، وأرى أشوابا من الناس، خلقاء أن ~~يفروا ويدعوك، قال: هم الأخلاط من الناس، وكذلك الأوباش. # قال أبو بكر: وقد تضمن خبر المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم عدد أبواب ~~من كتاب المناسك، والجهاد، وغير ذلك من الأحكام، والآداب أحببت إثبات ما ~~حضرني من ذلك بعقب حديثهما، فمن ذلك: # أن نبي الله سن ذا الحليفة ميقاتا لمن أراد العمرة من أهل المدينة في سنة ~~ست، وسن المواقيت بعد ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قبل ~~أن يحج: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من ~~قرن، وأهل اليمن من يلملم. PageV06P322 # ومن ذلك: أن الأفضل والأعلى الإحرام من المواقيت استدلالا بأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لما خرج يريد العمرة عام الحديبية ترك الإحرام من منزله، ~~وأحرم من ذي الحليفة، وكذلك فعل في حجة الوداع، فدل على أن الإحرام من ~~المواقيت أفضل من إحرام الرجل من دويرة أهله ومن قبل المواقيت، لأن الإحرام ~~قبل المواقيت محظور , وقد فعله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، واتباع السنن أفضل، وليس معنى قوله: " {وأتموا الحج والعمرة} ~~[البقرة: 196]، أن يحرم الإنسان من دويرة أهله، لو كان ما قالوه معنى الآية ~~لكان أشد الناس له استعمالا من نزل عليه القرآن , وفرض عليه البيان، ففي ~~إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميقات وتركه أن يحرم من منزله ~~دليل على أن تأويل الآية ليس كما تأوله أولئك. # [11/ 304] ويؤكد ذلك قوله: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. الحديث، ~~يأمرهم قبل خروجهم أن يحرموا من مواقيتهم، وقد تأول بعضهم قول من قال: من ~~تمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك: أن المراد به من بين المواقيت، وبين ~~مكة، استدلالا بخبر ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان أهله ~~دونهن فمهله من أهله، وكذلك فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها، فإن كان علي رضي ~~الله عنه، أراد هذا المعنى فهو صحيح PageV06P323 ~~موافق ms1233 خبر ابن عباس، ولا أحسبه أراد غير ذلك، لأنه حاضر مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم عام الحديبية، وهو كان كاتب الكتاب، وغير جائز أن يظن به غير ~~ذلك، ومما يؤيد أنه لا يجوز أن يظن بعلي رضي الله عنه غير ذلك خبره الذي: # 6276 - (6679) حدثناه علي بن الحسن، حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي، وأبو، ~~نعيم، قالا: حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي عبد ~~الرحمن، قال أبو نعيم: عن علي، وقال، يعلى: قال علي: «إذا حدثتم عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بشيء فظنوا به الذي هو أهدى، والذي هو أهيأ، والذي ~~هو أتقى. # فإذا كان علي رضي الله عنه يأمر فيما يحتمله التأويل أن يظن بأخبار رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهدى، فكيف يجوز أن يظن به أنه عدل عما ~~رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسنه لأمته مرة بعد مرة وخالفه». # ومن ذلك: أنه سن إشعار البدن قبل حجة الوداع بأعوام، وفعل ذلك في حجة ~~الوداع، وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم من زعم أن الإشعار مثلة، ~~محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، ونهي النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن المثلة إنما كان عام خيبر، وإشعار البدن في حجة الوداع في سنة ~~عشر، ولم يكن له غزاة بعد حجة الوداع .. # [11/ 305] ومن ذلك: أن السنة أن يشعر المرء بدنته قبل الإحرام، لأن في ~~حديثهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة، ~~فأعلم أنه أحرم بالعمرة بعد الإشعار والتقليد، وإذا كان ذلك كذلك فقد PageV06P324 ~~أغفل من قال: إن من قلد فقد أحرم، لأن في الحديث أنه قلد الهدي وأشعر، ~~وأحرم، ففي ذلك دليل على أن إحرامه كان بعد التقليد، والإشعار، إذ غير جائز ~~أن يقال لمن قد لزمه الإحرام بالتقليد: أحرم بعد ذكر التقليد، لأن الإحرام ~~لا يدخل على إحرام قبله إلا حيث دلت السنة من إدخال الحج على العمرة. # ومن ms1234 ذلك السنة في تقليد الهدي، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ~~سنة تسع في العام الذي حج فيه أبو بكر، ذكرت عائشة أنها فتلت قلائد هدي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلدها رسول الله بيده، ثم لم يحرم على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان أحله الله له، حتى نحر الهدي، وفعل ~~ذلك في حجة الوداع، وكل ذلك يدل على أن المرء لا يكون بالتقليد محرما. # ومن ذلك تقديم الأئمة الطلائع والعيون بين يدي الجيوش، اقتداء برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كما بعث عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة، يخبره ~~عن قريش، قال: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير ~~الأشطاط قريبا من عسفان، أتاه عينه الخزاعي، مع ما يجمع , فاعل ذلك من ~~الحزم والاحتياط والتحرز من عيون العدو وبغتاته مع ما فيه من المبالغة في ~~باب الاستعداد والتأهب للقاء العدو , وربما ظفرت الطليعة بالعلج يدل على ~~غفلات العدو وعوراته، ويخبر عن قرب العدو وبعده، وموضع نزوله، وما يدبر من ~~كيد الإمام وأهل الإسلام، فيحترز الإمام [11/ 306] من مكائده ويغتنم ~~غفلاته، فربما ظفر بالحيلة، وربما نجا بالتيقظ. # ومن ذلك ما دل على قبول خبر الواحد، وأن خبره حجة يلزم قبولها، PageV06P325 ~~إذا كان المخبر ثقة، ولا يجوز أن يبعث الإمام في ذلك غير ثقة، لأن طليعة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا واحدا، ولم يكن الرسول صلى الله ~~عليه وسلم ليبعث من يخبره عن العدو بخبر، إلا من يقبل ذلك منه، لأن ذلك إن ~~كان على غير ما قلناه، فلا معنى للبعثة، ولا فائدة، والنبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يأمر بما لا معنى له. # ومن ذلك الرخصة في مسير الرجل وحده طليعة لجيش، لأن الخزاعي قد مضى وحده ~~سائرا، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون معنى خبر ابن عمر، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ms1235 ما سار راكب ~~بليل وحده أبدا في غير باب الضرورة، والحرب، والحاجة إليه، فإذا كانا اثنين ~~فغير مكروه لهما السير في شيء من الأحوال، يدل على ما قلناه خبر مالك بن ~~الحويرث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحب له: «إذا سافرتما ~~فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما» فإن احتج محتج بخبر عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الراكب شيطان، والراكبان ~~شيطانان، والثلاثة ركب». PageV06P326 # فقد اختلف أهل العلم في القول بهذا الإسناد، وقد عارضه خبر مالك بن ~~الحويرث، وإذا تعارضت الأخبار رجعت الأمور إلى أنها على الإباحة، حتى نعلم ~~حظرا، يعني خبرا يعارضه. # ومن ذلك الرخصة في هجوم الواحد على الجماعة الكثيرة العدد من العدو، ~~استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينه الخزاعي، عينا وحده إلى ~~عدد [11/ 307] كثير، وفي معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عام ~~الأحزاب: «من يأتيني بخبر القوم»؟ فقال الزبير؟ أنا، فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «لكل نبي حواري، وحواري الزبير»، وقد ذكرت إسناده فيما مضى. # ومنها السنة في مشاورة الإمام أصحابه فيما يشكل عليه من أمر عدوهم، ~~اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال حين جاءه عينه الخزاعي، ~~يخبره عن قريش وجمعهم له، وعزمهم على قتاله، وصده عن البيت الحرام: «أشيروا ~~علي»، وقد فعل هذا قبل ذلك ببدر، استشار من PageV06P327 ~~استشار من أصحابه في أمر الأسارى، فأشار عليه أبو بكر، وعمر ما أشارا به، ~~وقد ذكرت هذه القصة فيما مضى، وكل ذلك اتباعا لأمر الله، وليتأدب به ~~الأئمة، قال الله جل ذكره: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159]. # كان الحسن البصري يقول في هذه الآية: قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة، ~~ولكن أراد أن يستن به بعده. # وقال الحسن البصري: ما شاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. # وقال الضحاك: ما أمر الله بالمشورة إلا لما علم بما فيها من البركة، وكان ~~سفيان يقول: بلغني أنها نصف العقل، وقد ذكرت الأخبار ms1236 في [11/ 308] هذا في ~~غير هذا الموضع، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع نزول الوحي عليه مما ~~يدرك به عين الصواب، قد أمر بذلك، فمن ليس في معناه من الأئمة بعده أولى أن ~~لا يستبد أحدهم برأي دون أصحابه، لأن الصواب ربما أجراه الله على لسان من ~~دون الإمام في العلم، والرأي، يقال: إن عمر بن الخطاب كان يشاور حتى ~~المرأة. # وجملة الأمر أن المشورة لا تؤدي إلا إلى خير، وعلى أن المخطئ بعد أن ~~يشاور أصحابه أعذر عندهم من المستبد برأيه دونهم، ويدل على أن الصواب يجب ~~قبوله ممن أشار به، وإن كانت امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ~~الحديبية، لما فرغ من قضية الكتاب، قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم ~~احلقوا»، فلما لم يقم أحد، دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، ~~قالت أم سلمة: يا نبي الله , أتحب ذلك؟ , اخرج , ثم لا تكلم أحدا منهم حتى ~~تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج، وفعل ذلك. PageV06P328 # فإن قال قائل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ~~تملكهم امرأة "، فذلك على معنى الإمرة، لأن بعض الملوك لما توفي ولوا أمرهم ~~امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم تملكهم امرأة " على ~~معنى الإمرة لا على معنى المشورة. # 6277 - (6680) حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا ~~هشيم، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، وأهل المعروف ~~في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ولن يهلك امرؤ بعد مشورة». # [11/ 309] ومن ذلك الدليل على إباحة سبي ذراري المشركين، قبل قتل الرجال ~~إذا خرج قوم من المشركين عونا لقوم آخرين من المشركين، ذلك بين في قوله: " ~~أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم أم ترون أن نؤم البيت، فمن ~~صدنا عنه قاتلناه، لما كان سبي ذراري القوم ms1237 وترك ذلك مباحا. # ومن ذلك إباحة قتال المحرم من صده عن البيت، وعن قضاء المناسك، موجود ذلك ~~في قوله: " أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه. PageV06P329 # وقوله: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا ~~أعطيتهم إياها»، تحتمل معنيين: أحدهما يريد إن شاء الله، فأضمر ذلك واختصر ~~الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقول إنه فاعل فعلا فيما ~~يستقبل إلا على ما أمر الله به، قال الله: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ~~غدا إلا أن يشاء الله} [الكهف: 24]. # أو يقول قائل: إن الله لما أعلمهم أنه معطيهم كل خطة دعت إليه قريش ~~يعظمون بها حرمات الله، ترك الاستثناء لعلمه بأنه فاعل ذلك لا محالة، لما ~~أعلمه الله ذلك، والمعنى الأول أحب إلي مع أن رجوعه بعدما صالحهم وتركه ~~قتالهم في الحرم من تعظيم حرمات الله، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم لما فتح الله عليه مكة: «إن الله حبس الفيل عن مكة، وسلط عليها رسول ~~الله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما ~~أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه». # [11/ 310] وقد يجوز أن يكون معنى ذلك أي لا تبدؤا فيها بقتال، لا أن ~~محاربة من حاربهم لا يجوز، استدلالا بقوله جل ثناؤه: {ولا تقاتلوهم عند ~~المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه , فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191]، ~~وهذا موافق لقوله: " أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه، فتكونوا ~~مقاتلين إذا بدئوا بالقتال، لا مبتدئين قتالا في الحرم. PageV06P330 # ومن ذلك انتزاعه السهم من كنانته، لما شكوا إليه العطش، وأمره إياهم أن ~~يجعلوه في الماء، وذلك أحد علامات النبوة التي أعطاه الله ليتحقق عند من ~~حضر ذلك أمره، وإنه نبي مرسل، وليزدادوا من أمره وصدقه بذلك بصيرة. # ومن ذلك الإباحة لإمام المسلمين مهادنة المشركين إلى مدة معلومة، على غير ~~مال يأخذه منهم، إذا كان ذلك على النظر للمسلمين، فإن الله قد فرض قتال ~~المشركين من أهل ms1238 الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يسلموا، أو ~~يعطوا الجزية، وإنما فرض ذلك على من أطاق قتالهم، دون من له مهادنتهم ممن ~~يعجز عن قتالهم، إلى مدة معلومة يرجو أن يقوى إلى تلك المدة، إذ من تخلف عن ~~القتال للعذر غير آثم، ولا حرج، وقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم عند ~~قدومه المدينة ناسا على غير مال أخذه، وفعل ذلك عام الحديبية لأنه رأى أن ~~أحوط للمسلمين مهادنة عدوهم إلى مدة يقوون بانقضائها عليهم، فهادنهم عشر ~~سنين، كما ذكر ابن إسحاق، يأمن فيهن الناس، ويكف بعضهم عن بعض، ويقال: نزلت ~~هذه الآية مرجعه من الحديبية: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: 1] # 6278 - (6681) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ~~حماد، عن قتادة، عن أنس، أن هذه الآية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مرجعه من الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخالطون الحزن ~~والكآبة، وقد حيل بينهم وبين مناسكهم، ونحروا الهدي بالحديبية، فقال قتادة، ~~عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت علي آية أحب إلي من الدنيا ~~جميعا، قال: فلما PageV06P331 ~~تلاها نبي الله عليهم، فقال رجل من القوم: هنيئا مريا لك يا رسول الله، قد ~~بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله بعدها: {ليدخل ~~المؤمنين والمؤمنات} [الفتح: 5] إلى قوله: " {وكان ذلك عند الله فوزا ~~عظيما} [الفتح: 5] " # 6279 - (6682) حدثنا موسى، حدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن أبي جعفر الرازي، ~~عن قتادة، عن أنس، {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: 1] قال: خيبر # وقال الشعبي: نزلت يوم الحديبية، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ~~وبايعوا بيعة الرضوان، وأطعموا نخيل خيبر، وظهرت الروم على فارس، وفرح ~~المؤمنون بتصديق كتاب الله , وظهور أهل الكتاب على المجوس. # [11/ 312] وقد اختلف أصحابنا في المعنى الذي له صالح رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أهل مكة عام الحديبية. # فقالت طائفة: إنما صالح قريشا على جهة النظر لأهل الإسلام من وجوه شتى ~~لكثرة عدد ms1239 المشركين، وعزمهم على منعه، ومن معه من الدخول عليهم، وطلبا ~~للتفرغ لقتال غيرهم، وأمنا لمن أراد الدخول في الإسلام، وليتقوى لحربهم ~~فيما يستقبل، وإنما يجوز للإمام مهادنة العدو على النظر لأهل الإسلام إلى ~~مدة معلومة، لا يجوز مهادنتهم إلى غير مدة، لأن ذلك يوجب الكف عنهم على ~~الأبد، ولا يجوز PageV06P332 ~~ذلك، لأن قتالهم متى قدر عليه يجب إذا كانوا أهل أوثان حتى يسلموا، وقتال ~~الذين أوتوا الكتاب يجب حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية، وإذا هادنهم على غير ~~مدة، كان ذلك عقدا خلاف ظاهر كتاب الله، وذلك مردود لأن الله أمر بقتال ~~المشركين، ولا يجوز أن يعقد عقدا خلاف أمر الله. # وقالت طائفة: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صالحهم وهو غير عاجز عن ~~قتالهم، ألا تراه أخبر أن قريشا قد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم، ولم يصالحهم ~~على وضع الحرب بينهم هذه المدة، لأنهم أقوى منه، وأكثر عددا وعدة منه، بل ~~طمعا أن يسلموا أو بعضهم. # وفي مهادنة الإمام أهل الشرك مدة أطول من مدة الحديبية قولان أحدهما: أن ~~ذلك لا يجوز أن يهادن قوما أكثر من عشر سنين، لأن ذلك أقصى ما يحفظ عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه هادن قوما، وذلك أن الله فرض قتال المشركين، ~~فلما هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي أهل مكة، كانت تلك المدة مع ~~العذر الموجود أقصى مدة، يجوز للإمام أن يهادن إلى مثلها على الصلاح لأهل ~~الإسلام وبه أقول. # [11/ 313] والقول الثاني: إن ذلك للإمام , يصالح على قدر ما يرى فيه ~~الصلاح لأهل الإسلام. # ومتى أبحنا للإمام أن يصالح قوما على ما ذكرناه، فانقضت المدة التي ~~صالحهم عليها، واحتاج الإمام إلى أن يمدد بينه وبينهم صلحا إلى مدة ثانية، ~~فله أن يفعل ذلك أن يقوى أهل الإسلام، لأن العلة التي لها صالحهم في المرة ~~الأولى قائمة حين صالحهم المرة الثانية، ولا فرق بينهما لحاجة أهل الإسلام ~~إلى ذلك. PageV06P333 # ومن ذلك أن للإمام إذا رأى مصالحة عدو ومهادنتهم أن يبدأ ms1240 هو فيعرض ذلك، لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فقال لبديل بن ورقاء: إن قريشا قد نهكتهم ~~الحرب، فإن شاؤوا هادنتهم مدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، فإن ~~شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، فعلوا وإلا فقد جمعوا، وإن أبوا ~~فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. # ومن ذلك أن معاقدة بعض وجوه المشركين الإمام عن أصحابه جائز، لأن الذي ~~عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أهل مكة، إنما عقده سهيل بن ~~عمرو وحده، ولعل ذلك عن رأي أصحابه. # ومن ذلك إباحة الوقوف على رأس الإمام في حال الحرب عند مجيء رسول العدو ~~بالسيوف، ترهيبا للعدو، وحراسة للإمام , أن ينال بمكروه، وهذا في حال ~~الضرورة، استدلالا بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ~~ضرب يده بنعل السيف، وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله، فرفع عروة يده، # [11/ 314] فدل ذلك على أن الفرق بين هذه الحال وبين الحال التي قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من ~~النار "، وذلك إذا لم تكن ضرورة. PageV06P334 # من ذلك أن أموال أهل الشرك، وإن كانت مباحة للمسلمين، مغنومة إذا أخذوا ذلك ~~منهم قهرا، فإنها ممنوعة بالأمان لهم عليها، مردودة إلى أربابها، إذا أخذوا ~~ذلك في حال الأمان لهم، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: ~~أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء " وإنما حرم ذلك على ~~المغيرة لأمنهم لما صحبوه، وقد أمن كل منهم صاحبه، على نفسه وماله، فكان ~~سفكه دماءهم وأخذه أموالهم في ذلك الوقت غدرا منه بهم، والغدر غير جائز، ~~والأمانات مؤداة إلى الأبرار والفجار، والمؤمنين، والمشركين. # ومن ذلك الدليل على طهارة النخامة، لأن فيما ذكره عروة بن مسعود لأصحابه، ~~من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: ms1241 فوالله لا يتنخم رسول ~~الله نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وهذا يلزم ~~النخعي حيث قال: إن البزاق إذا وقع في الماء أهراق الماء، وقد ذكرنا ~~الأخبار الدالة على طهارة البزاق في كتاب الصلاة. # ومن ذلك استحباب الفأل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عكرمة: ~~قد سهل لكم من أمركم "، لما أقبل سهيل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يحب الفأل. # 6280 - (6683) حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، PageV06P335 ~~حدثنا يزيد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح» # ومن ذلك أن للإمام أن يقر فيما يصالح عليه من رأى صلحه صلاحا بعض ما فيه ~~الضيم والضعف، فيما يشرطه العدو على أهل الإسلام في صلحهم، إذا كان يرجو ~~فيما يستقبل عاقبة نفع ذلك، بعد أن لا يكون فيما يعطيهم لله معصية، فمما ~~أعطاهم من ذلك في ذلك اليوم تركه كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب باسمك ~~اللهم، وكتاب ذكر محمد مكان ذكر رسول الله، والانصراف عنهم عامه على غير ~~تمام العمرة، ورده من جاء منهم مسلما إليهم، وقد ضاق بذلك بعض من حضره من ~~المسلمين واضطربوا منه، وعجوا إذ لم تحتمل عقولهم، وأن لهم ما فعله النبي ~~صلى الله عليه وسلم مما كان محمودا في العاقبة غير الصديق رضوان الله عليه، ~~فإنه ممن خص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة صواب ذلك وفهمه، وقد ~~قال عمر بن الخطاب: اتهموا الرأي على الدين. # 6281 - (6684) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا يونس بن عبد الله العنبري، ~~قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن ~~عمر، قال: " اتهموا الرأي على الدين، فلقد PageV06P336 ~~رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا، والله ما آلو ~~عن الحق، وذلك يوم أبي جندل في الكتاب بين رسول الله وأهل مكة، ms1242 فقال: اكتب ~~بسم [11/ 316] الله الرحمن الرحيم "، فقالوا: إذا صدقناك بما تقول، ولكن ~~نكتب كما كنت تكتب، باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبيت ~~عليهم حتى قال لي: «يا عمر أتراني رضيت وتأبى أنت؟»، قال: فرضيت. # قال أبو بكر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله، وأشدهم له ~~خشية، ولأمره تعظيما، ولدينه إعزازا، ولم يجب إلى ذلك إلا بعد أن رأى أن ~~ذلك أحوط لأهل الإسلام، ولعل فعله ذلك كان عن أمر ربه، بل لا شك فيه، لقوله ~~لعمر: إني رسول الله، ولست أعصيه، وليس في شيء من ذلك لله معصية "، وذلك أن ~~المعنى في قوله: " باسمك اللهم، كالمعنى في قوله: " بسم الله الرحمن ~~الرحيم، لأن كل ذلك مخاطبة لله وحده لا شريك له، ليس منه شيء مضاف إلى ~~غيره، وكذلك قوله: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، مع ترك ذكر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، لا يغير معنى النبوة، ونسبته إلى أبيه صدقا وحقا، ~~وليس في رد من رد منهم فيما شرطوه في الكتاب أكثر من تخوف الفتنة على من رد ~~إليهم منهم، وقد وضع الله الحرج عن من فتن منهم عن دينه، فأعطى بلسانه ~~مكرها خلاف ما يعقد عليه قلبه، فإما معطيا بلسانه على الإكراه ما لا يضره، ~~أو صابرا على المكروه حتى يقتل شهيدا، على أنهم إنما كانوا يردون إما إلى ~~أب أو إلى أخ، أو ذي رحم يؤمن عليه منهم مكروها، لأن أولئك الذين ذكرناهم ~~من أهاليهم أشفق عليهم من أن PageV06P337 ~~يسلموه للمكروه، وقد أمضى الله لنبيه ما فعل من ذلك، وسماه فتحا مبينا. # قال الزهري: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه ذلك، يعني غزوة ~~الحديبية، قافلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة، نزلت سورة الفتح: {إنا ~~فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: 1]. # 6282 - (6685) حدثناه علي بن عبد العزيز: قال حدثنا أحمد بن محمد، قال: ~~حدثنا إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري. # قال أبو بكر: وقد ms1243 تبين صلاح ذلك لأن أبا جندل صار من أمره بعد ذلك حين ~~جيء بأبي بصير، واجتمعت العصابة التي اجتمعت، وصار من أمرهم أن قريشا أرسلت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله والرحم، إلا أرسل إليهم، ~~فمن أتاه فهو آمن، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، # فأما من اشتد عليه ذلك من أصحاب رسول الله، ووجدوا من ذلك، فلم يريدوا ~~إلا عز الدين، وكرهوا دخول الضعف والوهن على الإسلام، مع أن الأعلى من ذلك ~~والأفضل تسليم من سلم منهم، لما سلم له رسول الله من ذلك، ورضي به، وقد ~~تبين فضل أبي بكر في ذلك على عمر، قال عمر: فأتيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم، فقلت: ألست بنبي الله حقا؟ قال: بلى "، قال: ألسنا على الحق، وعدونا ~~على الباطل؟ قال: بلى "، قلت: فلم نعط الدنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول ~~الله، ولست أعصيه، وهو ناصري "، قلت: أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ~~فنطوف به؟، قال: أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ "، قال: لا، قال: فإنك آتيه ~~ومطوف به "، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟، ~~قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟، قال: بلى، PageV06P338 ~~[11/ 318] قلت: فلم نعط الدنية في ديننا؟، قال: أيه الرجل إنه رسول الله، ~~ليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق، ~~قلت: أوليس كان عدتنا أنا سنأتي البيت ونطوف به، قال: بلى، أفأخبرك أنك ~~تأتيه العام؟ قال: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به، قال الزهري: قال عمر: ~~فعملت لذلك أعمالا. # ففي جواب أبي بكر بمثل ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على ~~أن أبا بكر كان أعلم الناس بأحكام الله، وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم ~~ودينه بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله: «إني رسول الله، ولست ~~أعصيه، وهو ناصري» دليل على أنه أجاب إلى ما أجاب به بأمر الله. # ويدل قول رسول الله ms1244 صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به، بعدما قد ~~تقدم من الكلام، على أن من حلف ليفعلن فعلا لم يجعل لذلك وقتا: أن وقت ذلك ~~جميع حياته. # وقد اختلف فيما يجب عليه إذا لم يفعل ذلك حتى مات إذا كانت اليمين بطلاق ~~أو عتق، وقد بينته في غير هذا الموضع. # وفي إجابة أبي بكر بمثل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل ~~أبي بكر على عمر. # وقول من قال من أهل العلم، فيمن حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا، له أجل ~~المولى، خلاف ظاهر هذا الحديث. # ومن ذلك دليل على صحة كتاب الكاتب، هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن ~~فلان، وعلى إغفال من أنكر ذلك، وزعم أن «هذا PageV06P339 ~~ما» نفي، وليس بإثبات، كأنه رأى أن كاتب: هذا ما [11/ 319] اشترى " ينفى ~~بقوله أن يكون اشترى شيئا يجعله في موضع جحد، والدليل على إغفال هذا القائل ~~بين من الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله: {هذا ما كنزتم لأنفسكم} [التوبة: ~~35]، وليس ذلك جحد لما أعاد من ذكر الكنز، وأول الكلام وآخره يدل على أن ~~معنى: {هذا ما كنزتم لأنفسكم} [التوبة: 35]، هذا الذي كنزتم لأنفسكم، ليس ~~على معنى الجحد، ويدل على ذلك قوله: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، ~~ومن هذا المعنى قوله: {هذا ما توعدون ليوم الحساب}. # [11/ 53] ومن ذلك أن المحرم بحج أو بعمرة إذا أحصر بعدو يحل من إحرامه ~~وينحر هديه حيث أحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل ونحر، وأمر أصحابه ~~بذلك بالحديبية في المكان الذي أحصروا فيه في الحل على ساعة من الحرم، وقد ~~اختلفوا في وجوب القضاء على من فعل ذلك، وقد بينت ذلك في كتاب المناسك. # ومن ذلك ذكر النسوة المؤمنات، قال: ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله: {يا ~~أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} [الممتحنة: 10] حتى بلغ: ~~{بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10]، فطلق عمر امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج ~~إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية. # [11/ 320] وقد ms1245 اختلف أهل العلم في الزوجين من غير أهل الكتاب يسلم أحدهما ~~وقد دخل بها، وقد بينت اختلافهم فيه في كتاب الطلاق، PageV06P340 ~~فكرهت إعادة ذلك هاهنا. # ومن ذلك قتل أبي بصير أحد الرجلين اللذين دفعه النبي صلى الله عليه وسلم ~~إليهما ليرداه إلى مكة، ففي علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتركه إن ~~يحكم عليه في ذلك بشيء، وإن كان المقتول ممن دخل في جملة من وقع الصلح بين ~~النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، دليل على أن للإمام أن يقف عن الحكم على ~~القاتل في مثل هذا، وشبهه إذا لم يحضر أولياء القتيل، اقتداءا برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. # وقد اختلف الناس في دخول النساء في العقد الذي كان بين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وبين أهل مكة، فقال قوم: لم ينعقد الصلح بينهم قط إلا على ~~رد الرجال، لأن في حديث المسور، ومروان، وعلي: أنه لا يأتيك منا رجل، وإن ~~كان على دينك إلا رددته علينا، فاحتج بهذه اللفظة من قال: إن الصلح لم يكن ~~بينهم يومئذ إلا على رد الرجال. # وقال غيرهم: انعقد الصلح بينهم على رد الرجال والنساء لأن في خبر عقيل عن ~~الزهري، وعلي: أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك إلا رددته علينا، ~~قالوا: فدخل في قوله: " أحد، الرجال والنساء، قالوا: ثم أنزل الله: {إذا ~~جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات ~~فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10]، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ~~لما نزلت هذه الآية أن يردهن إليهم. # [11/ 321] وقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطاهم فيما كان ~~بينه وبينهم أن يرد إليهم الرجال منهم والنساء، فأبطل الله الشرط في ~~النساء، وذكر أن في ذلك دليل على أن الإمام إذا أعطى شرطا خلاف كتاب الله ~~أنه لا يجوز، PageV06P341 ~~ويبطل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ~~وإن كان مائة شرط ". # وأكثر أصحابنا يميلون إلا أن الكتاب ms1246 لم ينعقد إلا على رد الرجال وحدهم. # وفي قوله: " وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته ~~علينا، دليل على أن من جاء منهم إلى غير بلد الإمام الذي عقد الصلح بينه ~~وبينهم أن ليس على الإمام رده إليهم، استدلالا بأن أبا بصير خرج إلى سيف ~~البحر، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت ~~منهم عصابة، قال: فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام، إلا اعترضوا ~~لها، فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~يناشدونه بالله والرحم إلا أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى ~~الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل على أن من جاء إلى غير بلد الإمام أن ليس على ~~الإمام رده. ### || AUTO ذكر إباحة موادعة عبدة الأوثان # 6283 - (6686) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: ~~وأخبرني عبد الرحمن المدلجي، هو ابن مالك، وهو ابن أخي سراقة بن جعشم، أن ~~أباه، أخبره أنه سمع سراقة، يقول: جاءتنا رسل كفار قريش، يجعلون في رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما، PageV06P342 ~~لمن قتلهما [11/ 322] أو أسرهما، قال: فبينما أنا جالس في مجالس قومي من ~~بني مدلج، أقبل رجل منهم، حتى قام علينا، فقال: يا سراقة إني رأيت آنفا ~~أسودة بالساحل، أراهما محمد وأصحابه، قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: أنهم ~~ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا، وفلانا انطلقوا بغاة مال، ثم ما لبثت في ~~المجلس إلا ساعة، حتى قمت فدخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي من ~~وراء أكمة تحبسها علي، وأخذت رمحي، فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجي ~~الأرض، وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسي، فركبتها، فرفعتها تقرب بي، حتى ~~رأيت أسودتهم، فلما دنوت منهم حيث يسمعون الصوت، عثرت فرسي فخررت عنها، ~~فقمت فأهويت بيدي على كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها أضرهم ~~أم لا، فخرج الذي أكره ألا أضرهم، فركبت فرسي، وعصيت ms1247 الأزلام، فرفعتها تقرب ~~بي منهم أيضا، حتى إذا دنوت سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ~~لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي حتى بلغت الركابين، فخررت ~~عنها، فزجرتها، فما كادت تخرج يداها، فلما استوت قائمة إذا الأثر يديها ~~عثان ساطع في السماء من PageV06P343 ~~الدخان. قال معمر: قلت لأبي عمرو بن العلاء، ما العثان؟ فسكت ساعة ثم قال: ~~هو الدخان من غير نار. # قال الزهري في حديثه: فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره ألا أضرهما، ~~فناديتهما بالأمان، فوقفا، وركبت فرسي حتى جئتهم، وقد وقع في نفسي حين لقيت ~~[11/ 323] منهم ما لقيت من الحبس عنهم، أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك دية، وأخبرتهم من أخبار سفرهم، ~~وما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزؤني شيئا، ولم ~~يسألوني إلا أن قال: أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به، فأمر ~~عامر بن فهيرة فكتبه لي في رقعة من أدم، ثم مضى. # قال أبو بكر: ونزلت سورة براءة في غير أهل الكتاب، خزاعة، ومدلج، ومن كان ~~له عهد، وغيرهم من أهل الكتاب. # 6284 - (6687) وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن ~~مالك، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بني النضير إلى أن يعطونه PageV06P344 ~~عهدا يعاهدونه عليه، فأبوا فقاتلهم محمد بن يحيى عن عبد الرزاق. ### || AUTO ذكر أخبار رويت في الوفاء بالعهد # 6285 - (6688) أخبرنا محمد بن عبد الله، أن ابن وهب، أخبرهم، أخبرني عمرو ~~بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن الحسن بن علي بن أبي رافع، [11/ 324] أن ~~أبا رافع أخبره أنه، أقبل بكتاب من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول ~~الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، ms1248 فإن كان في قلبك الذي في ~~قلبك الآن فارجع»، قال: فرجعت إليهم، ثم إني أقبلت إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، فأسلمت، قال بكير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. # قال أبو بكر: وإنما يجب الوفاء بالعهد، ما لم ينقض العدو العهد، فإذا ~~نقضوا العهد جاز نقضه، ولم يكن فاعله في ذلك مذموما استدلالا بالكتاب ~~والسنة، فأما الكتاب فقوله: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} [التوبة: 7]، ~~وأما السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عاقد قريشا بالحديبية، فلما PageV06P345 ~~نقضت قريش العهد سار إليهم عام فتح مكة، وإنما يجب على الإمام الوفاء بكل ~~عهد لا يخالف كتابا ولا سنة، فأما ما خالف منه كتابا أو سنة، فنقص ذلك يجب، ~~ولا يجوز الوفاء بشيء عقد خلاف الكتاب والسنة. ### || AUTO ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى ~~تنقضي المدة # 6286 - (6689) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي بكير، ~~حدثنا شعبة، أخبرني أبو الفيض، قال: سمعت سليم بن عامر، قال: كان بين ~~معاوية وبين الروم عهد، فأراد أن يغزوهم فجعل يتهيأ، قال: فجعل رجل بأرض ~~الروم على برذون له يقول: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، ~~قال: فدعاه معاوية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان ~~بينه وبين قوم عهد فلا يحل له أن يحل عقدة حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم ~~على سواء». PageV06P346 # 6287 - (6690) حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا سهيل بن بكار، حدثنا شعبة، عن ~~الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لكل ~~غادر لواء». # 6288 - (6691) حدثنا يحيى، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد ~~الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله، عن النبي عليه السلام قال: " الغادر ~~ينصب له لواء بقدر غدرته يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان ". ### || AUTO تخوف الفتنة وظهور القتل إذا نقض العهد # 6289 - (6692) حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثني زهير، حدثنا عبد ms1249 الله بن ~~موسى، حدثنا بشير بن مهاجر، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة قط ~~إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر». PageV06P347 ### || AUTO ذكر إباحة دم المعاهد، وسبي ذراريه، وأخذ أمواله إذا نقض العهد # 6290 - (6693) حدثنا محمد بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ~~عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن يهود بني النضير، وقريظة، [11/ ~~327] حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله بني النضير، ~~وأقر قريظة، ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم، ~~وأولادهم، وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله فأمنهم، ~~وأسلموا، وأجلى رسول الله يهود المدينة كلهم، بني قينقاع، وهم قوم عبد الله ~~بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. # قال أبو بكر: وللإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب، وليس له أن يفعل ذلك ~~إلا أن يجد دلالة قوية تدل على نقضهم العهد، ويقال: إن الآية نزلت في ~~قريظة: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58]. # كذلك قال مجاهد، وقال أبو عبيدة: {وإما تخافن من قوم خيانة} [الأنفال: ~~58] مجاز وأما وإن تخافن، ومعناها فإما توقنن منهم خيانة، وغدرا، أو خلافا، ~~وغشا ونحو ذلك. # وقال أبو عبيد: قال الكسائي في غيره: السواء العدل، وأنشد لبعضهم: PageV06P348 # [البحر الرجز] # فاضرب وجوه الغدر الأعداء ... حتى يجيبوك إلى السواء # قال أبو عبيد: وقال غير واحد من أهل العلم {فانبذ إليهم على سواء} ~~[الأنفال: 58] أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم، فذلك ~~السواء. ### || AUTO ما يكون نقضا للعهد وما لا يكون نقضا له # قال أبو بكر: كانت قريظة قد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل ~~أبو سفيان ومن معه من قريش وغطفان بقرب المدينة، أتى حيي بن أخطب النصري ~~كعب بن أسد القرظي، صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، فلم ms1250 يزل به حتى أجابه إلى ~~نقض العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، فبعث النبي ~~صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن رواحة، وخوات ~~بن جبير لينظروا صحة ذلك، فجاؤوا وأخبروا بخبرهم، فلما انصرف أبو سفيان ~~وغطفان، عن المدينة، سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصرهم، ~~ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. # واختلفوا فيما يكون نقضا للعهد، فكان الأوزاعي يقول: إن كان من أهل ~~الذمة، فخبر أهل الحرب بعورة المسلمين، ودل عليها، وآوى عيونهم، فقد نقض ~~عهده، وخرج من ذمتهم، إن شاء الوالي قتله، وإن PageV06P349 ~~شاء صلبه، وإن كان مصالحا، لما يدخل في ذمة المسلمين نبذ إليه على سواء، إن ~~الله لا يحب الخائنين. # وقال مالك في أمر الحبشة: أرى أن ينظر ويتبين، فإن كانوا أسوأ قتلوا، ولا ~~يهجم عليهم الإمام، إلا بأمر يتبين. # قال أبو عبيد: ولما استحل رسول الله دماء بني قريظة لمظاهرتهم الأحزاب ~~عليه، وكانوا في عهد منه، فرأى ذلك نكثا لعهدهم، وإن كانوا لم يقتلوا من ~~أصحابه أحدا، ونزل بذلك القرآن في سورة الأحزاب. # قال أبو بكر: يعني ففي قوله: {وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من ~~صياصيهم} [الأحزاب: 26] الآية. # قال أبو بكر: # 6291 - (6694) ومن حديث محمد بن يحيى حدثني ابن أبي ليلى، يعني محمد بن ~~عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي قال، حدثني ابن ~~أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: صالح رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أهل خيبر على كل صفراء وبيضاء، وعلى كل شيء، إلا أنفسهم ~~وذراريهم، قال: فأتى بالربيع وكنانة ابني أبي الحقيق، وأحدهما عروس بصفية، ~~قال: فلما أتي بهما، قال: «أين آنيتكما التي كان تستعار في أعراس المدينة»، ~~قالا: أخرجتنا، PageV06P350 ~~وأجليتنا، فأنفقناها، قال: انظرا ما تقولان فإنما إن كتمتماني استحللت بذلك ~~دماءكما وذريتكما "، قالا: نعم، قال: فدعا رجلا من الأنصار، فقال: اذهب إلى ms1251 ~~مكان كذا، إلى نخل كذا، فانظر نخلة في رأسها رقعة، فانزع الرقعة، فاستخرج ~~تلك الآنية، فائت بها، قال: فانطلق حتى جاء بها، قال: فقدمهما رسول الله، ~~فضرب أعناقهما، قال: ثم بعث إلى ذريتهما، وأتى بصفية، وذكر الحديث. # 6292 - (6695) وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا عبد الله بن ~~صالح، عن عبد الله بن لهيعة، عن الحسن بن ثوبان، عن هشام بن أبي رقية، ~~وكان، ممن افتتح مصر، قال: افتتحها عمرو بن العاص، فقال: " من كان عنده مال ~~فليأتنا به، قال: فأتي بمال كثير، وبعث إلى عظيم أهل الصعيد، فقال: المال، ~~فقال: ما عندي مال، فسجنه، وكان عمرو يسأل من يدخل عليه، هل تسمعونه يذكر ~~أحدا؟، قالوا: نعم، راهبا بالطور، فبعث عمرو، فأتى بخاتمه فكتب كتابا على ~~لسانه بالرومية، وختم عليه، ثم بعث به مع رسول من قبله إلى الراهب، قال: ~~فأتى بقلة من نحاس مختومة برصاص، فإذا فيها كتاب، وإذا فيه، يا بني إن ~~أردتم مالكم فاحفروا تحت الفسقينة، قال: فبعث عمرو الأمناء PageV06P351 ~~فحفروا فيها، فاستخرجوا خمسين إردبا دنانير، فضرب عنق النبطي وصلبه. # قال أبو عبيد: وجه هذا الحديث أن عمرو كان صالحهم على أن لا يكتموه ~~أموالهم، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ابني أبي الحقيق. # وقيل لأحمد: أهل العهد إذا نقضوا، تسبى ذراريهم أم لا؟، قال: كل من ولد ~~بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون. # [11/ 331] وكان الشافعي يقول: وإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل الهدنة ~~بجميع ما عاهدهم عليه فله أن ينبذ إليهم، ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن ~~يلحقه بمأمنه، ثم له أن يحاربه، فإن قال إمام: أخاف خيانة قوم، ولا دلالة ~~على خيانتهم من خبر ولا عيان فليس له، والله أعلم، نقض مدتهم إذا كانت صحيحة. # وإذا وادع الإمام قوما، فأغاروا على قوم موادعين، أو أهل ذمة، أو مسلمين، ~~فقتلوا، وأخذوا أموالهم قبل أن يظهروا نقض الصلح، فللإمام غزوهم، وقتلهم، ~~وسباؤهم، وإذا ظهر عليهم، لزمهم من ms1252 قتلوا أو جرحوا أو أخذوا ماله الحكم كما ~~يلزمه أهل الذمة من قود وعقل وضمان مال، وإذا أخذت الجزية من قوم فقطع قوم ~~منهم الطريق، أو قاتلوا رجلا مسلما فضربوه، أو ظلموا مسلما، PageV06P352 ~~أو معاهدا، أو زنا منهم زان، أو أظهر فسادا في مسلم، أو معاهد، حد فيما فيه ~~الحد، وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة، ولم يقتل إلا بأن يجب عليه ~~القتل، ولم يكن هذا نقضا للعهد يحل دمه، لا يكون نقض العهد إلا بمنع ~~الجزية، أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك. # وكان الشافعي يقول في الذمي يكتب بعورة المسلمين، أو يخبر عنهم، بأنهم ~~أرادوا بالعدو شيئا، ليحذروه من المستأمن أو الموادع، أو يمضي إلى بلاد ~~العدو مخبرا عنهم، فقال: يعزر هؤلاء، ويحبسون [11/ 332] عقوبة، وليس هذا ~~بنقض للعهد يحل سبيهم، ولا أموالهم، ولا دماءهم، إذا صار منهم واحد إلى ~~بلاد العدو، فقالوا: لم نرد بهذا نقضا للعهد، فليس بنقض للعهد، ويعزر، ويحبس. # وقال النعمان: في الملك من الملوك يصالح المسلمين، ويصير لهم ذمة، ثم جعل ~~يخبر المشركين بعورة المسلمين، ويدل عليها، ويؤوي عيونهم إليه لا يكون هذا ~~نقضا لعهده، ولكن ينبغي لهم أن يعاقبوه، ويحبسوه، وإن قتل هو وبعض من صار ~~ذمة رجلا من المسلمين، فلا يكون ذلك أيضا نقضا للعهد، ولكن ينظرون من فعل ~~ذلك منهم، PageV06P353 ~~وقامت عليه البينة، قتل به. ### || AUTO ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد # اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبين أهل مكة، ففي خبر ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير أن ~~قريشا هادنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالحته على سنين أربع. # وكان الشافعي يقول: وكانت الهدنة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عشر سنين، قال الشافعي: فأحب للإمام إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وأرجو ~~أن لا ينزلها الله بهم إن شاء الله، يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو، ~~وألا يهادنه إلا في مدة، ولا يجاوز ms1253 بالمدة مدة أهل الحديبية، كانت النازلة ~~ما كانت، فإن هادنهم أكثر منها فالهدنة منتقضة، لأن الأصل فرض قتال ~~المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية أهل الجزية. PageV06P354 # وقال الأوزاعي: إن صالح المسلمون أهل الحرب على أن يؤدوا إلى المسلمين كل ~~سنة شيئا معلوما، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، لم نعب مصالحتهم، قد ~~صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على غير خراج ~~يؤتونه إليه. # وقال أصحاب الرأي: لو أن قوما من أهل الحرب، أهل حصن، أو أهل مدينة، أو ~~أهل عسكر، أو أهل بلد من البلدان أهل الحرب سألوا المسلمين أن يوادعوهم ~~سنين معلومة، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، وعلى أن لا تجري عليهم أحكام ~~المسلمين، فإن كان ذلك خيرا للمسلمين، وخشي المسلمون إن لم يوادعوهم على ~~ذلك، لم يقووا عليهم وادعوهم على ذلك، فإن وادعوهم على ذلك، ثم رأى ~~المسلمون أن بهم قوة، فعليهم أن ينبذوا إليهم، ثم يقاتلوهم. # وفيه قول ثالث: وهو أن المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبين قريش ثلاث سنوات ثم نقضوه العام الرابع للحديبية، حكى ابن جريج هذا ~~القول، قال: قيل لي ذلك. PageV06P355 # قال الشافعي: وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة، فللإمام على النظر للمسلمين ~~مهادنتهم رجاء أن يسلموا أو يعطوا الجزية، ليس له مهادنتهم على النظر على ~~غير جزية أكثر من أربعة أشهر، لقول الله عز وجل: {براءة من الله ورسوله} ~~[التوبة: 1] الآية، فلم يجز أن يستأنف مدة بعد نزول الآية، وبالمسلمين قوة ~~إلى أكثر من أربعة أشهر، لما وصفت من فرض الله فيهم، وما فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وليس بلازم له أن يهادن إلا على النظر، ويجوز له في النظر ~~لمن رجا إسلامه، وإن ظهر على بلاد، وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ~~لصفوان حين خرج هاربا إلى اليمن، ثم أنعم الله عليه بالإسلام، قبل أن تأتي ~~مدته، ومدته أربعة أشهر، وإن جعل الإمام لهذا مدة أكثر من أربعة ms1254 أشهر، ~~فعليه أن ينبذ إليه بما وصفت من أن ذلك لا يجوز، ويوفيه المدة إلى أربعة ~~أشهر لا يزيد عليه، وليس له أن يقول: لا أفي لك بأربعة أشهر، لأن الفساد ~~إنما هو فيما جاوز أربعة أشهر. PageV06P356 ### || AUTO ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو ~~على مال يعطيهم، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز # قال الشافعي: وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، أو طائفة منهم، جاز ~~لهم الكف عنهم، ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين، ولا خير في أن ~~يعطيهم المسلمون شيئا بحال، على أن يكفوا عنهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، ~~وأن الإسلام أعز من أن يعطي مشركا على أن يكف عنه، إلا في حال واحدة، وأخرى ~~أكثر منها، وذلك أن يلتحم فرق من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو ~~وقلتهم، أو خلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئا من أموالهم، على ~~أن يخلصوا من المشركين، لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في ~~غيرها، أو يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية، فلا بأس، لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فدى رجلا من أصحابه أسره العدو برجلين. # 6293 - (6696) أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن ~~عمران بن الحصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين. PageV06P357 # وسئل الأوزاعي، عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها ~~المسلمون إليهم، قال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة، وشغل من المسلمين عن حربهم ~~عن قتال عدوهم، أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك فلا بأس. # وقال أبو عمرو: لا بأس أن يصالحهم على عدة سبي يؤدونهم إلى المسلمين، ~~فقيل له: فإن كانت تلك الروس والفدية والسبي من أبنائهم وأحرارهم يبعث به ~~ملكهم إليه؟ قال: لا بأس به، ولا يضره من أحرارهم كان ذلك أو من غيرهم، إذا ~~كان ذلك الصلح ليس بصلح ذمة وخراج يقاتل من وراءهم، وتجري عليهم أحكام ~~المسلمين، ms1255 فلا بأس به. # وقال أحمد في أهل المدينة يصالحون أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة، فكان ~~يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه، قال: لا بأس به يجيء به من حيث شاء، وكذلك قال إسحاق. # وقال النعمان: إن صالحوهم على أن يؤدوا إليهم مائة رأس كل سنة، فكانت هذه ~~المائة يؤدونها من أبنائهم، فلا خير في الصلح على هذا، ولا ينبغي [11/ 336] ~~للمسلمين أن يقبلوا من ذراريهم أحدا لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم. PageV06P358 # وقال الأوزاعي في أهل حصن من المسلمين نزل به العدو، فخاف المسلمون أن لا ~~يكون لهم به طاقة، ألهم أن يصالحوهم، على أن يدفعوا إليهم سلاحهم، ~~وأموالهم، وكراعهم، على أن يرتحلوا عنهم؟، فقال: لا بأس بذلك، فقيل: أرأيت ~~إن علموا أن لا طاقة لهم بهم، وسألهم العدو أن ينزلوا على حكمهم، ولم ~~يقبلوا منهم إلا ذلك، قال: فلا ينزلوا على حكمهم، وليقاتلوهم حتى يموتوا. # وقال النعمان في القوم من أهل الحرب إن أرادوا مصالحة المسلمين، على أن ~~يؤدوا إليهم أهل الحرب كل سنة شيئا معلوما، على أن لا يدخل المسلمون ~~بلادهم، ولا يجوز عليهم أحكامهم، أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذاك؟، ~~قال: لا إلا أن يكون ذلك خيرا للمسلمين. ### || AUTO ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو، وما روي في هذا ~~الباب من الأخبار # 6294 - (6697) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثني موسى بن مسعود، قال: ~~حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم ~~المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء؛ من أتاهم من المسلمين لم يردوه، ~~وعلى أن يدخلوها من قابل، فيقيمون [11/ 337] بها ثلاثة أيام، لا يدخلها PageV06P359 ~~إلا بجلبان السلاح، والقوس، والسيف، ونحوه، فجاء أبو جندل يحجل في قيوده ~~فرده إليهم. # 6295 - (6698) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: ~~حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي وعن أبي إسحاق، عن البراء، ~~قال: لما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت صالحوا أهل مكة على أن ~~يدخلها ms1256 فيقيم بها ثلاثا، ولا يمنع أحدا أن يمكث بها ممن كان معه، فقال ~~لعلي: اكتب الشرط بيننا "، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه ~~محمد رسول الله، فقال المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب: ~~محمد بن عبد الله، فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي: والله لا أمحاها، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها «، فأراه، فمحاها، وكتب» ابن ~~عبد الله "، فأقام بها ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي: إن ~~هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره أن يخرج، فحدثه بذلك، فقال: نعم، فخرج. # 6296 - (6699) حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن ~~جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: اعتمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه، وذكر بعض [11/ ~~338] الحديث، قال: فكتب: " هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة، أن ~~لا يدخل مكة بسلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من PageV06P360 ~~أهلها أحد أراد أن يتبعه، ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها، فلما ~~دخلها ومضى الأجل أتوا عليا، فقالوا: قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل، ~~فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO ذكر نساء المهاجرين # قال الله جل ذكره: {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله ~~يحكم بينكم والله عليم حكيم} [الممتحنة: 10]. # قال أبو بكر: فاحتمل قوله: {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} ~~[الممتحنة: 10] من النفقات، واحتمل الصداق الذي أعطوه، فوجدنا قول جماعة من ~~أهل التفسير، أن ذلك الصداق، كذلك قال مجاهد، وقتادة، قال مجاهد في هذه ~~الآية: ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن ~~وأمسكوهن، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ~~فكمثل ذلك، هذا في صلح كان بين محمد وقريش. # وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي: " وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل ~~الهدنة مسلمة مهاجرة ms1257 من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار PageV06P361 ~~الإسلام أو دار الحرب، فمن طلبها من ولي سوى زوجها، منع منها بلا عوض، وإذا ~~طلبها زوجها بنفسه، أو طلبها غيره بوكالته منعها، وفيها قولان؛ أحدهما يعطى ~~العوض، والعوض ما قال الله: {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} ~~[الممتحنة: 11]، # قال: ومثل ما أنفقوا يحتمل، والله أعلم، ما دفعوا بالصداق، لا النفقة ~~غيره، ولا الصداق كله، إن كانوا لم يدفعوه. # قال: ولا يستوجب العوض بحال، إلا أن يطلبها إلى الإمام أو إلى وال يخلفه ~~ببلده، فإن طلبها إلى من دون الإمام من عامة أو خاصة، أو إلى من يوليه ~~الإمام هذا، فلا يكون له به العوض. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض، ~~ولو شرط الإمام رد النساء كان الشرط منتقضا، ومن قال هذا قال: إن شرط رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية، أدخل فيه أن يرد من جاء منهم، وكان ~~النساء منهم كان شرطا صحيحا، ففسخه الله، ثم رسوله، ورد عليهم فيما فسخ منه ~~العوض، ولما قضى الله، ثم رسوله، أن لا ترد النساء، لم يكن لأحد ردهن، ولا ~~عليه عوض فيهن، لأن شرط من شرط رد النساء بعد فسخ الله ثم رسوله لها باطل، ~~ولا يعطى بالشرط الباطل شيء. PageV06P362 # قال: ولأن أشبههما أن لا يعطوا عوضا، والآخر كما وصفت، يعطون فيه العوض، ~~وليس لأحد أن يعقد هذا العقد [11/ 340] إلا الخليفة، أو رجل بأمر الخليفة، ~~لأنه يلي الأموال كلها، فمن عقده غير الخليفة فعقده مردود. # 6297 - (6700) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا وهب بن بقية، قال حدثنا ~~خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: ~~إن المهاجرات كن إذا قدمن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: ~~«أبايعكن على أن لا تشركن بالله»، ويتلو عليهن هذه الآية إلى آخرها، فإذا ~~أقررن بذلك، قال: قد بايعتكن فارتفعن "، ولا والذي بعث محمدا بالحق: ما مست ~~يده ms1258 يد امرأة قط إلا امرأة أحلها الله له، أو من قرابته، قال: وكن إذا ~~أقررن بهذا الكلام فهي المحنة، # قال وكتب المسلمون إلى المشركين: إن الله قد حكم بيننا وبينكم، فإذا أدوا ~~إلينا صداق من نكحتم من نسائنا اللاتي أقمن عندكم، وسلونا صداق من نكحنا من ~~نسائكم اللاتي هاجرن إلينا، قال فكتب إليهم المشركون: لا والله ما نعلم لكم ~~عندنا حقا فنعطيكم، فإن علمتم أن لنا عندكم حقا فأعطونا، فأنزل الله: {وإن ~~فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما ~~أنفقوا} [الممتحنة: 11]، قالت: فتعاطى المسلمون من حقوق المشركين الذين ~~بأيديهم من نسائهم الذين أنكحوا بمكة، بقدر ما أمسكوا عنهم، قال فيقول PageV06P363 ~~الرجل من المسلمين للرجل من المسلمين: قد أنكحتك امرأته بمكة [11/ 341] لم ~~يرد إليه صداقها، وقد نكح هذا امرأته بالمدينة من المهاجرات، هلم إلى حقك ~~فخذه، قالت: فهذه العقب الذي قال الله. # وقال مجاهد: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار} [الممتحنة: 11]، قال: ~~بعد الصلح والعهد، {فعاقبتم} [الممتحنة: 11]، قال: اقتصصتم أصبتم مغنما من ~~قريش، أو غيرهم، {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} [الممتحنة: 11]، ~~صدقاتهن عوضا. ### || AUTO من قال إن الآية منسوخة # كان قتادة يقول في قوله: " {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار} ~~[الممتحنة: 11]، يقول: إلى كفار ليس بينهم وبين أصحاب محمد عهد يأخذون به، ~~{فعاقبتم} [الممتحنة: 11]، وهي الغنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صداقه ~~الذي كان ساق من الغنيمة، ثم يقسم الغنيمة بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم وهذا ~~العهد في «براءة»، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده. PageV06P364 # وقال عطاء: لا يعاض زوجها منها شيء، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه ~~وسلم وبين أهل عهد بينه وبينهم. # [11/ 342] وقال الزهري: انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها شيء، ~~وقال الثوري: لا يعمل به اليوم. ### || AUTO إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أرضيهم، وهو ~~مشرف على فتح حصونهم # 6298 - (6701) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الوليد بن صالح، قال: ms1259 ~~حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلب على ~~الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يخلوا عليها، ولهم ما حملت ركابهم، ~~ولرسول الله الصفراء والبيضاء والجعلة، وهي السلاح، كذا قال، والصحيح ~~الحلقة، ويخرجون منها، واشترط عليهم أن لا يكتموا، ولا يغيبوا شيئا، فإن ~~فعلوا، فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان ~~احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. # فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية عم حيي: ما فعل مسك حيي الذي جاء به PageV06P365 ~~من النضير؟ "، فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: العهد قريب، والمال ~~أكثر من ذلك "، فقد كان حيي قتل قبل ذلك، [11/ 343] فدفع رسول الله سعية ~~إلى الزبير، أشمه بعذاب، قال: قد رأيته يطوف في خربة ههنا، ينظر فيها، ~~فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. # فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، كان أحدهما زوج صفية ~~بنت حيي، وسبا رسول الله ذراريهم ونساءهم، وقبلوا أموالهم بالنكث الذي ~~نكثوا، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض ~~نصلحها، ونقوم عليها، ولم يكن لرسول الله، ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، ~~وكانوا لا يفرغون أن يقوموا هم، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ~~على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشيء، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، فكان عبد الله بن رواحة يأتيهم فيخرصها عليهم، فشكوا إلى رسول الله ~~شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوه، فقال: يا أعداء الله، أتطعموني السحت، والله ~~لقد جئت من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة ~~والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم، فقالوا: ~~بهذا قامت السموات والأرض. # قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين صفية خضرة، قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: ما هذه ms1260 الخضرة؟ "، فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي ~~الحقيق، وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، فأخبرته بذلك فلطمني، ~~وقال: تمنين ملك يثرب. PageV06P366 # قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، قتل زوجي، وأخي، ~~وأبي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب، وفعل، وفعل، حتى ~~ذهب ذلك. # قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من سلبه كل عام ستين ~~وسقا من حنطة، وعشرين وسقا من شعير، هكذا وجدته في كتابي، ولا أحسبه [11/ ~~344] إلا غلطا، إنما هو تمر. # فلما كان زمن عمر، غالوا في المسلمين وغشوهم، وألقوا ابن عمر من فوق ~~البيت، ففدعوا يديه، فقال عمر: من كان له سهم من خبير فليحضر حتى نقسمها ~~بينهم، فقسمها عمر بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما ~~أقرنا رسول الله، وأبو بكر، فقال له عمر: أتراه سقط على قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لك: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما، ثم يوما، ثم ~~يوما فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. PageV06P367 ### || AUTO ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم # 6299 - (6702) أخبرنا حاتم بن مينصور، أن الحميدي، حدثهم قال: حدثنا ~~سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، ومعمر بن راشد، عن ابن شهاب، أنه سمع مالك بن ~~أوس بن الحدثان، يقول: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: " إن أموال بني النضير ~~كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل، ولا ركاب، ~~فكانت لرسول الله خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله ~~منه نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة [11/ 345] في سبيل الله، ~~وكان سفيان ربما قال في هذا الحديث: يحبس نفقة سنة. # 6300 - (6703) حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن مالك ~~بن أوس بن الحدثان النصري، قال أرسل إلي عمر بن الخطاب، فقال: " إنه قد حضر ~~أهل أبيات من قومك، وإنا قد ms1261 أمرنا لهم برضخ، فاقسم بينهم، فقلت: يا أمير ~~المؤمنين مر بذلك غيري، قال: اقبضه أيها المرء. # قال: فبينما أنا كذلك، إذ جاءه مولاه يرفأ، فقال: هذا عثمان، وعبد الرحمن ~~بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام PageV06P368 ~~قال: ولا أدري ذكر طلحة أم لا؟ يستأذنون عليك، قال: ائذن لهم. # قال: ثم مكث ساعة، ثم جاء فقال: هذا العباس، وعلي يستأذنان عليك، قال: ~~ائذن لهما، فلما دخل العباس، قال: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، ~~وهما حينئذ يتخاصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير، فقال ~~القوم: اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه، فقد طالت ~~خصومتهما. # فقال عمر: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، تعلمون أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة». # قالوا: قد قال ذاك، ثم قال لهما مثل ذلك، فقالا: نعم، فقال: إنى سأخبركم ~~عن هذا الفيء، إن الله خص نبيه منه بشيء لم يعط غيره، [11/ 346] فقال: {ما ~~أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6]، ~~فكانت هذه لرسول الله خاصة، ثم قال: والله ما اختارها دونكم، ولا استأثر ~~بها عليكم، لقد قسمها الله بينكم، وبثها فيكم، حتى بقي منها هذا المال، ~~فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما قال: يحبس قوت أهله منه سنة، ثم يجعل ما ~~بقي مجعل مال الله، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: ~~أنا ولي رسول الله بعده، وأعمل فيها ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيها، ثم أقبل على العباس، فقال: وأنتما تزعمان أنه كان فيها ظالما ~~فاجرا، والله يعلم أنه فيها صادق بار، PageV06P369 ~~تابع للحق، ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي، فعملت فيها ما عمل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر، ~~والله يعلم أني فيها صادق، تابع للحق، ثم جئتماني، جاءني هذا، يعني ms1262 العباس، ~~يسألني ميراثه من ابن أخيه، وجاءني هذا، يعني عليا، يسألني ميراث امرأته من ~~أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا ~~صدقة "، ثم بدا لي أن أدفعها إليكما، فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه ~~لتعملان فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأبو بكر، وأنا ~~ما وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا على ذلك، [11/ 347] أتريدان مني قضاء غير ~~هذا، والذي بإذنه تقوم السموات والأرض، لا أقضي فيها بينكما بقضاء غير هذا، ~~إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي، قال: فغلبه علي عليها، فكانت بيد علي: ~~ثم بيد حسن، ثم بيد حسين، ثم بيد علي بن حسين، ثم بيد حسن بن حسين، ثم بيد ~~زيد بن حسن، قال معمر: ثم بيد عبد الله بن حسن، ثم أخذها هؤلاء، يعني بني ~~العباس. PageV06P370 ### || AUTO ( ..... ) الأرضين التي افتتحت عنوة وصلحا # 6301 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الحسن بن الربيع الكوفي قال: ~~حدثنا عبد الله بن المبارك، عن هشام بن سعيد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: ~~سمعت عمر بن الخطاب يقول: والله لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ~~مما فتح على الإسلام قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. # 6302 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~عبد الله بن إدريس، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر ~~وهو يقول: والذي نفسي بيده لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح ~~المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خيبر سهمانا ولكني أردت أن تكون جرية تجتري عليهم وكرهت أن نترك ~~آخر الناس لا شيء له. ### || AUTO ذكر الأخبار المبينة لأن خيبر فتحت عنوة # 6303 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا زهير، حدثنا ابن علية ~~إسماعيل، عن عبد العزيز، عن أنس أن رسول الله صلى الله ms1263 عليه وسلم غزا خيبر، PageV06P371 ~~فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله، وركب أبو طلحة وأنا رديف ~~أبي طلحة فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن فخذي لتمس ~~فخذ نبي الله، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله فإني لأنظر بياض فخذ نبي ~~الله، فلما دخل [رسول] الله القرية، قال " الله أكبر خربت - يعني خيبر - ~~إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ". قالها ثلاث مرات، قال: وخرج ~~القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمدا، قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: ~~والخميس قال: فأصبناها عنوة، وجمع السبي، فجاء دحية، فقال: يا رسول الله، ~~أعطني جارية من السبي، فقال: "اذهب فخذ جارية "، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء ~~رجل إلى نبي الله فقال: يا نبي الله أعطيت صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ~~ما صلحت إلا لك، قال: ادعوه بها، قال: فجاءه بها، فلما نظر إليها النبي صلى ~~الله عليه وسلم، قال: "خذ جارية من السبي غيرها؟ " قال: وأعتقها وتزوجها، ~~فقال له ثابت: يا أبا حمزة، وما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها فتزوجها حتى إذا ~~كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عروسا فقال "من كان عنده شيء فليجيء به "، قال: فبسط نطع، ~~فجعل الرجل يجيء بالأقط، قال: وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء ~~بالسمن، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV06P372 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال ~~التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش # 6304 - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، حدثني معمر، عن همام ~~بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيما قرية ~~جئتموها، فإن سهمكم فيها، وأيما قرية غضب الله عليها، فأخمسوها، فإن خمسها ~~لله ولرسوله ثم هي لكم ". # 6305 - وحدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ms1264 ابن عمر: أن عمر بن الخطاب ~~أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود ~~منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، على أن يكفوه ~~عملها، ولهم نصف التمر وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "نقركم على ~~ذلك ما شئنا " فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. PageV06P373 # 6306 - أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ~~قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم ~~فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من التمر، والزرع فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "نقركم فيها - يعني ذلك - ما شئنا " فكانوا كذلك فيها ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وطائفة من إمارة عمر، وكان ~~التمر يقسم بينهم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الخمس ". ### || AUTO ذكر خبر رويناه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك في ~~خيبر بعض من لم يشهد القتال تدل على ما ذكرنا من الأخبار بعد على ذلك إن ~~شاء الله # 6307 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى، ثنا حفص، وأبي، عن ~~[بريد] بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قدمنا على النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعد فتح خيبر بثلاثة أيام فأسهم لنا. # 6308 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن أسد الخشني، عن حفص، عن ~~بريد، عن أبيه، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: ~~ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. PageV06P374 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى من ~~لم يشهد فتح خيبر بإذن أهل الحديبية # 6309 - كتب إلي بعض أصحابنا قال: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثنا أبي، ~~حدثنا إبراهيم - يعني ابن طهمان - عن موسى بن عقبة، عن ms1265 صفوان بن سليم، عن ~~عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لولا ~~بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر " قال: ~~وكانت خيبر لمن شهد الحديبية لم يشركهم فيها أحد إلا نفر من دوس أشركهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن أهل الحديبية يقال: ودحية بن خليفة ولم ~~يتخلف عن خيبر أحد من أهل الحديبية. # قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب خبرا آخر لا أحسبه يثبت. # 6310 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، ~~عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: ما شهدت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مغنما إلا قسم لي، إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان ~~أبو موسى، وأبو هريرة جاءا بين الحديبية وبين خيبر. # قال أبو بكر: علي بن زيد يتكلم فيه. قال يحيى بن معين: علي بن زيد ليس ~~بشيء، وكان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيد، وقال شعبة: حدثني علي ~~بن زيد وكان رفاعا. PageV06P375 # 6311 - حدثنا عبد الله بن [بوبة]، حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا ~~الفضل بن موسى، عن خثيم بن عراك بن مالك الغفاري، عن أبيه، عن أبي هريرة ~~قال: لما أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر استخلف سباع ابن ~~[عرفطة] الغفاري قال: فقدمنا فشهدنا معه صلاة الصبح قال: فقرأ في أول ركعة ~~كهيعص، وفي الثانية ويل للمطففين قلت في نفسي: ويل أبي فلان له مكيالان ~~يستوفي بواحد ويبخس بالآخر قال: فأتينا سباع بن عرفطة فجهزنا فأتينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح بيوم أو بعده بيوم غير أنه قد قسم لهم ~~مع المسلمين. PageV06P376 ### || AUTO ذكر فتح مكة واختلاف الناس فيه # اختلف أهل العلم في دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. # فقالت طائفة: دخلها عنوة كذلك قال الأوزاعي قال: فتح رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms1266 مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأراضيهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيئا # وقالت طائفة: لم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة، وإنما دخلها ~~صلحا، وقد سبق لهم أمان والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بمكة بنو نفاثة قتلة ~~خزاعة وليس لهم بمكة دار ولا مال، إنما هم قوم هربوا إليها، فأي شيء يغنم ~~ممن لا مال له، وأما غيرهم ممن دفع خالد بن الوليد، فادعوا أن خالد بن ~~الوليد بدأهم بالقتال، ولم ينفذ لهم أمانا، وادعى خالد أنهم بدءوه ثم ~~أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بإلقاء ~~السلاح ودخول داره وقد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم "من دخل داره ~~فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ". فمال من يغنم مال من له أمان لا غنيمة ~~على مال هذا وما يقتدى به فيما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما ~~صنع. هذا قول الشافعي. # وقال يعقوب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال "من ~~أغلق عليه بابه فهو آمن PageV06P377 ~~ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن "، ونهى عن القتل ~~إلا نفرا قد سماهم إلا أن يقاتل أحد فيقاتل، وقال لهم حين اجتمعوا في ~~المسجد:"ما ترون أنى صانع بكم " (قالوا): خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم قال ~~"اذهبوا فأنتم الطلقاء " ولم يجعل منها فيئا قليلا ولا كثيرا، لا دارا، ولا ~~أرضا، ولا مالا، ولا متاعا، ولم يسب من أهلها أحدا # وكان أبو عبيد يقول: صحت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح ~~مكة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا فرأى بعض الناس ~~أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده، ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد من جهتين: # إحداهما: أن رسول الله كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم مالم يجعله ~~لغيره، وذلك لقوله: {يسألونك عن الأنفال} الآية فنرى أن هذا كان خالصا له. ms1267 # والجهة الأخرى: أنه سن بمكة سننا ليس لشيء من سائر البلاد، وذكر حديث ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هي مناخ من سبق " وأخبار رويت ~~في كراهية أجور بيوت مكة. # قال أبو عبيد - بعد ذكر تلك الأخبار - فإذا كانت مكة هذه سبيلها أنها ~~مناخ من سبق ولا تباع رباعها، ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة ~~المسلمين فكيف تكون هذه غنيمة. PageV06P378 ### || AUTO ذكر الأخبار التي احتج بها من قال إن مكة لم تفتح عنوة وأن ~~الأمان سبق لهم من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها # 6312 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا ~~الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس قال: لما كنا بسرف قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "إن أبا سفيان قريب منكم فافترقوا له " فأخذوه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم "أبا سفيان تسلم " قال: يا رسول الله قومي قومي. ~~قال:"فإن قومك من أغلق بابه [فهو آمن] " قال: اجعل لي شيئا. قال: ومن دخل ~~دارك فهو آمن. # 6313 - حدثنا نصر بن زكريا، قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا سليمان بن ~~المغيرة، حدثنا ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة ~~قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فبعث الزبير على أحد ~~المجنبتين، وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على ~~الحسر، فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله في كتيبة فنظر فرآني فقال: "أبو ~~هريرة! " قلت: لبيك يا رسول الله، قال: فندب الأنصار وقال: "لا يأتيني إلا ~~أنصاري ". قال: فأطافوا به قال: وقد أوبشت قريش أوباشا لها وأتباعا فقالوا: ~~نقدم هؤلاء فإن كان شيء PageV06P379 ~~كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم "، ثم قال بيده إحديهما على الأخرى ثم قال: ~~"حتى توافوني بالصفا ". قال: فانطلقنا فما شاء أحد أن يقتل أحدا إلا قتلنا ~~وما أحد ms1268 يوجه إلينا شيئا. # قال: فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش ثم قال: "من ~~دخل دار أبي سفيان فهو آمن ". فقالت الأنصار: أما الرجل فأدركته رغبة في ~~قربته ورأفة بعشيرته. # قال أبو هريرة: وجاء الوحي فلما قضى الوحي. قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم:"يا معشر الأنصار "، قالوا: لبيك يا رسول الله، قال: "قلتم: أما الرجل ~~فقد أدركته رغبة في قريته "، قالوا: قد كان ذاك، قال: "كلا إني عبد الله ~~ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم "، قال: ~~فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ~~وبرسوله. قال: "فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ". # قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم، فأقبل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال: ~~فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قالوا: وفي يد رسول الله قوس ~~فهو آخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه، ويقول: "جاء ~~الحق وزهق الباطل " فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى ~~البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن يدعو. PageV06P380 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "من ~~دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن " بعض الناس دون بعض # 6314 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا الحكم بن ~~عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ~~كلهم يوم الفتح إلا أربعة: ابن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن ~~أبي سرح، [وأم سارة]، فأما مقيس فإنه كان له أخ مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقتل خطأ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجلا من بني فهر ~~ليأخذ عقله من الأنصار فلما جمع العقل ورجع [نام] الفهري فوثب مقيس فأخذ ~~حجرا فجلد به ms1269 رأسه .. .. " وذكر باقي الحديث. # 6315 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن يعني ابن علي، حدثنا عبد الله ~~بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط بن نصر قال: زعم ~~السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه PageV06P381 ~~قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا ~~أربعة نفر وامرأتين، وقال "اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ": ~~عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن ~~أبي سرح، # فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن ~~حريث، وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن ~~صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، # وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة ~~لأصحاب السفينة أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا [فقال عكرمة]: ~~والله لئن لم ينجي في البحر إلا الإخلاص ما ينجي في البر غيره، اللهم إن لك ~~علي عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أني آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه ~~غفورا كريما، قال: فجاء فأسلم، # وأما عبد الله بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء حتى أوقفه على النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ~~ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال "أما كان فيكم ~~رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت عن بيعته فيقتله؟! " قالوا: ما يدرينا ~~يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك قال "إنه لا ينبغي لنبي أن ~~يكون له خائنة الأعين ". PageV06P382 ### || AUTO ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: إن مكة فتحت عنوة # 6316 - حدثونا عن هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد، حدثنا الأوزاعي حدثنا ~~يحيى بن أبي كثير، ms1270 حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال: لما فتحت مكة قتلت ~~هذيل رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال: "إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ~~إنها لا تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ~~وإنها ساعتي هذه .. .. " وذكر الحديث. # 6317 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، ~~عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية وفينا أبو هريرة، فكان يلي طعام ~~القوم كل يوم رجل منهم قال: فكان يومي فاجتمع القوم عندي ولما يدرك طعامهم ~~فقلت: يا أبا هريرة، لو حدثت القوم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى يدرك طعامهم قال: فقال أبو هريرة: شهدت مع رسول الله يوم الفتح، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة، ادعو الأنصار " فدعوتهم ~~فجاءوا يهرولون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "أترون أوباش قريش ~~إذا لقيتموهم غدا فاحصدوهم حصدا " وأشار عفان كأنه يحتش شيئا ثم موعدكم ~~الصفا، واستعمل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير بن العوام على ~~المجنبة PageV06P383 ~~اليسرى، واستعمل أبا عبيدة على البياذقة في بطن الوادي قال عفان: البياذقة ~~هم الحسر، وهم الذين ليس عليهم سلاح، # فلما كان الغد لقيناهم فلم يشرف لهم أحد إلا أناموه، وفتح لرسول الله ~~فجاء حتى صعد الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال: يا ~~رسول الله، (أبيحت) خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم "من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبي ~~سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن ". فقالت الأنصار: أما الرجل فقد ~~أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ونزل عليه الوحي فلما سري عن رسول الله ~~قال "يا معشر الأنصار قلتم: أما الرجل فقد أدركته رأفة بعشيرته ورغبة في ~~قريته فما اسمي إذا ms1271 أنا عبد الله ورسوله وهاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا ~~محياكم والممات مماتكم " فقالت الأنصار: ما قلنا ذلك إلا ضنا بالله ~~وبرسوله. قال: "فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ". # قال أبو بكر: قالوا: فكيف يجوز أن يكون دخوله مكة صلحا وهو يأمرهم أن ~~يحصدوهم حصدا، وهذا يستحيل أيجوز لأحد أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه أمنهم بمر الظهران أو قبل دخوله مكة ثم نقض ذلك أو يكون وعدهم وعدا ثم ~~أخلف ذلك، هذا غير جائز ما يحل PageV06P384 ~~لمسلم أن يظن هذا به، ومما يدل على صحة هذا القول قوله لأم هانيء "قد أجرنا ~~من أجرت " فلولا أن مكة فتحت عنوة ما كان لقوله لها معنى إذا كان الإمام قد ~~وقع لهم جميعا. # 6318 - حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن عبد المجيد، حدثنا ~~ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي [مرة] مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانيء ~~بنت أبي طالب قالت: أجرت حموين لي مشركين فدخل علي بن أبي طالب فتفلت ~~عليهما ليقتلهما وقال: تجيرين المشركين. قالت: فقلت لا والله لا تقتلهما ~~حتى تبدأ بي قبلهما ثم خرج فقلت: أغلقوا دونه وذهبت إلى خباء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بأسفل الثنية فلم أجده ووجدت فيه فاطمة فقلت لها: ماذا لقيت ~~من ابن أمي علي، أجرت حموين لي من المشركين، فتفلت عليهما ليقتلهما وقال: ~~لم تجيرين المشركين؟! قالت: إلى أن اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعليه رهجة الغبار فقال "مرحبا بأم هانيء " وعليه ثوب واحد فقلت: يا رسول ~~الله، ماذا لقيت من ابن أمي علي، ما كدت أن أنفلت منه، أجرت حموين لي من ~~المشركين، فتفلت عليهما ليقتلهما قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"ما كان ذلك له قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت " ثم أمر فاطمة فسكبت له ~~غسلا فاغتسل، ثم صلى ثمان ركعات في ثوب واحد مخالف بين طرفيه وذلك ضحى في ~~فتح مكة. PageV06P385 # قال أبو بكر: واحتجوا بقول ms1272 النبي صلى الله عليه وسلم: "من دخل دار أبي ~~سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن " ~~واحتجوا بقتل ابن خطل ولو دخلها النبي صلى الله عليه وسلم صلحا ما قتل ~~أحدا، وقالت: فإن احتج محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه، أنه ~~خمسها فاستدللنا بتركه أن يخمسها على أنها فتحت صلحا إذ لو كان فتحها عنوة، ~~لخمسها كما خمس خيبر، وكذلك لم يسترق أهلها فدل على أنه فتحها صلحا. # قال: فيقال له: قد اختلف الناس في استرقاق العرب فيحتمل أن يقول قائل أن ~~العرب لا يسترقون فلذلك لم يسترقهم. قيل: قد قال قوم: أن للإمام أن يخمس ~~القرى إذا فتحها وله أن يقف عن ذلك على قدر ما يرى من المصلحة ولعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد خمسها وإن لم يرو لنا ذلك وهذا أولى الأشياء ظنا ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتخلف عن شيء من أمر الله وقد يجوز أن ~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم خمسها فاستغنى الناس بكتاب الله عن أن يحكوا ~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV06P386 # 6319 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا معتمر ~~بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي قال: قتل ابن خطل وهو ~~متعلق بأستار الكعبة. # 6320 - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا زكريا بن أبي ~~زائدة، عن عامر، عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقول يوم فتح مكة "لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة ". # 6321 - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: حدثنا زكريا عن ~~عامر، عن عبد الله بن مطيع [عن أبيه] قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم فتح مكة يقول "لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة " ~~قال: "ولم يدرك الإسلام من عصاة قريش إلا مطيع ms1273 "، كان اسمه العاص فسماه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. PageV06P387 ### || AUTO ذكر خبر يدل على استثناء غير من ذكرناه حيث قال: كفوا السلاح ~~إلا خزاعة عن بني بكر # 6322 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى بن الحسين بن ~~ذكوان وهو الحسين المعلم قال: حدثنا أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال "كفوا السلاح إلا خزاعة عن ~~بني بكر " فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال لهم: "كفوا السلاح "، فلما كان ~~من الغد، لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله فبلغ ذلك ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "إن ~~أعدى الناس على الله من عدى في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل مدخول ~~الجاهلية، لا دعوى في الإسلام الولد للفراش وللعاهر الأثلب " قالوا: يا نبي ~~الله وما الأثلب؟ قال: "الحجر "، وقال: "في الأصابع عشر عشر، وفي الموضحة ~~خمس خمس، والمدعى عليه أولى باليمين إذا لم تقم بينة "، وقال: "لا صلاة بعد ~~صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "، وقال في ~~خطبته يومئذ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة ~~عطية إلا بإذن زوجها "، وقال "فوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا ~~شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام ". PageV06P388 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها # واختلفوا في كرى بيوت مكة وبيع رباعها. فكرهت طائفة ذلك. # 6323 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد، حدثنا عبيد الله بن موسى قال: ~~أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال: ~~الذين يأكلون أجور بيوت مكة إنما يأكلون في بطونهم نارا. # 6324 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراها. # وقد ms1274 روينا عن عطاء: أنه كان ينهى عن الكراء في الحرم. # وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يكرى بمكة شيء. # واحتج بعض القائلين بهذا القول بأخبار منها حديث عائشة. # 6325 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ~~إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه، عن عائشة قالت: ~~قلت: يا رسول الله، ألا تبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس يعني بمكة، ~~فقال: "لا إنما هي مناخ من سبق ". PageV06P389 # 6326 - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت أبي يذكر عن عبد الله بن باباه، عن ~~عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مكة مناخ لا يباع ~~رباعها " وأحسبه قال: "ولا تباع بيوتها "، قال: وكان أول من بوب على دار من ~~دور مكة سهيل، فذكر ذلك لعمر فقال: لم بوبت عليها؟ قال: يجيء الناس قد ~~أحلوا وشهدوا فيطرحون متاعهم فأتخوف عليهم رقيق مكة أن يسرقوهم فجعلت بابا ~~على متاع الناس فرخص له، # وقال أحمد بن حنبل: إني لأتوقى الكراء - يعني أجور بيوت مكة - وأما ~~الشراء فقد اشترى عمر بن الخطاب دار السجن. فأما البناء بمنى فإني أكرهه. # قال إسحاق: كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها مكروه، ولكن ~~الشراء واستئجار الرجل أهون إذا لم يكن يجد، وأما البناء على وجه الاستخلاص ~~لنفسه فلا يحل # وكان أبو عبيد يقول: فإذا كانت مكة هذه سنتها أنها مناخ من سبق، وأنها لا ~~تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين فكيف تكون ~~هذه غنيمة. واحتج أبو عبيد بحديثين لا يثبتان لابن عمر وابن عباس. PageV06P390 # 6327 - وقال أبو عبيد: حدثنا أبو إسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن ~~سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الحرم كله مسجد. # 6328 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، ~~عن ثوير، ms1275 عن مجاهد، عن ابن عمر قال: الحرم كله مسجد. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تأويل قوله {والمسجد الحرام الذي ~~جعلنه للناس سواء العاكف فيه والباد} فقالت طائفة: في تعظيمة وتحريمه، روي ~~هذا القول عن عكرمة. وقال مجاهد: في تعظيم البلد وتحريمه. # وقال الحسن البصري: سواء المقيم فيه من أهله، والطارئ عليه في حرمته. # 6329 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية ~~بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله {سواء العاكف فيه ~~والباد} نقول: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. # وقال قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله، وقال عطاء: الناس فيه سواء، PageV06P391 ~~ليس أحد أحق به من أحد، وقد روينا عن ابن سابط أنه قال في هذه الآية قال: ~~العاكف هو المقيم، والبادي: هو الذي يجيء من الحاج، والمعتمرين هم في ~~المنازل سواء، ينزلون فيها حيث شاءوا، غير أن لا يخرج أحدا من بيته، وقد ~~روينا عن مجاهد، وإبراهيم النخعي أنهما قالا: أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء. # قال أبو بكر: وقد أباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكراء منازلها ~~فممن أباح كراء مساكنها: طاوس، وعمرو بن دينار. قال عمرو: كيف يكون به بأس، ~~والربع يباع فيؤكل منه، وقد ابتاع عمر بن الخطاب دار السجن بأربعة آلاف؟! ~~وهذا على مذهب الشافعي. قال: وفي قوله "وهل ترك لنا عقيل منزلا " دليل على ~~أنه ملك لا يورث إلا ما كان الميت مالكا له. # 6330 - حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا ~~رسول الله أين تنزل غدا؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا ". PageV06P392 # 6331 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، ~~عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين، أن عمرو بن عثمان ~~أخبره، ms1276 عن أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة: ~~أتنزل في دارك؟ قال "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، قال: وكان عقيل ورث ~~أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه علي وجعفر، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل ~~وطالب كافرين ". # قال أبو بكر: ومما هو حجة لهذه الطائفة مع ما ذكرت قول الله - جل ثناؤه - ~~{الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} فنسب الديار إليهم، والأخبار التي ~~ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال:"من دخل دار أبي سفيان ~~فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن ... " فأثبت لأبي سفيان دارا، وأثبت لهم ~~أملاكهم على دورهم، وإذا ثبتت أملاكهم بالكتاب والسنة فغير جائز دفع ذلك ~~لأخبار واهية لا تثبت، # ويدل مع ذلك على صحة ما ذكرناه دور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بمكة فممن له منهم بمكة دار أو دور: أبو بكر الصديق، والزبير بن العوام، ~~وحكيم بن حزام، وعمرو بن العاص، وصفوان بن أمية، وغيرهم فبعضها إلى اليوم ~~بأيدي أعقابهم، وقد بيع بعضها وتصدق ببعضها ولم يكونوا ليدخلوا ذلك إلا في ~~أملاكهم، وهم أعلم بالله ورسوله ممن بعدهم، وهذا أصح من الخبر الواحد بأنها ~~في مواضعها مشهورة. # فأما الأخبار التي احتج بها من خلفنا ما منها خبر يجب أن يحتج به، لأنها ~~لا تخلو من أحد معاني: إما أن يكون من رجل ضعيف، وإما مرسل لا تقوم به ~~الحجة، أو معلول، أما حديث عبد الله بن عمرو فإنما رواه عبيد الله بن أبي زياد PageV06P393 ~~تكلم فيه يحيى القطان قال: هو وسط وليس بذاك، ومحمد بن عمرو أحب إلي منه. ~~وأبو نجيح لا أجيزه بحب، وابن مجاهد يروي مناكير، وحديث إبراهيم بن مهاجر، ~~عن يوسف بن ماهك، عن أمه، عن عائشة، فإن يحيى بن معين ضعف إبراهيم بن ~~مهاجر، وقال محمد بن إسماعيل: إبراهيم بن مهاجر بن مسمار مولى سعد بن أبي ~~وقاص منكر الحديث وأم يوسف بن ماهك مجهولة لا أعلم أحدا روى ms1277 عنها غير ابنها يوسف. PageV06P394 # فقد سلم إبراهيم بن مهاجر مما قيل فيه، وكان الحديث غير ثابت، لأنه عن ~~امرأة لا تعرف لم يرو عنها غير ابنها، # وأما حديث عبد الله بن عمرو، فإسماعيل بن مهاجر، عن أبيه قال يحيى بن ~~معين: هو ضعيف. وقال محمد بن إسماعيل: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي، ~~عن أبيه عنده عجائب. # وأما حديث ابن عمر، وابن عباس "أن الحرم كله مسجد" فلا يثبت واحد منهما، ~~وهما مدفوعان من جهتين حديث ابن عمر رواه ثوير، قال يحيى بن معين: ثوير ركن ~~من أركان الكذب. وكان يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان ~~عنه، وحديث ابن عباس رواه عبد الله بن مسلم بن هرمز، قال يحيى بن معين: وهو ~~مكي ضعيف وله أحاديث ينفرد بها من ذلك حديثه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ~~"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه ". # قال أبو بكر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم "من أغلق عليه بابه فهو ~~آمن " أبين البيان على أنها كانت لها أبواب، ودل ذلك على أن لا معنى لقول من PageV06P395 ~~قال: إن أول من بوب على دار من دور مكة: سهيل، وأما من كره أجور بيوت مكة ~~ورخص في شراء منازلها فقول مختلف، وذلك أن ما حرم شراؤه يجب أن يحرم بيعه، ~~وما حرم بيعه يجب أن يحرم شراؤه، وإذا صح الشراء فلمن اشترى أن يكري ملكه ~~كراء صحيحا. # قال أبو بكر: ويدل على أن المسجد الحرام هو مصلى الناس حول الكعبة دون ~~سائر البلد ما لا أعلمهم يختلفون فيه أن الناس قد أمروا بتطهير المساجد ~~وتنظيفها من الغائط، والبول، والدم، وسائر النجاسات، ويدل على ما قلناه أمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء على بول الأعرابي، فدل اتخاذهم ~~الكنف والمغاسل والمجازر في البيوت سوى المسجد مع منعهم المسجد الحرام من ~~ذلك على الفرق بين المسجد، وبين سائر البلد، ومع ذلك ms1278 إباحتهم للناس اتخاذ ~~الأسواق، والبيوع، والأشربة، وإنشاد اللقط في سائر البلد، ومنعهم الناس من ~~ذلك في المسجد، وفي ذلك دليل على ما قلناه، فإن احتج محتج بقوله {سبحان ~~الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ~~حوله} وتوهم أن يكون أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب فقد أغفل، PageV06P396 ~~لأن الأخبار الثابتة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من ~~الحطيم أو الحجر من ذلك خبر مالك بن صعصعة. # 6332 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا همام قال: سمعت قتادة ~~يحدث عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~حدثهم عن ليلة أسري به قال "بينما أنا في الحطيم - وربما قال قتادة في ~~الحجر- مضطجع إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فأتاني ~~فقد ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض .. .. " وذكر الحديث وسائر ~~الأخبار الدالة على ذلك مذكورة في غير هذا المكان. # قال أبو بكر: فإن احتج محتج بأخبار رويت عن عمر عامتها مراسيل، وهي ~~مذكورة أو بعضها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب قال: في شراء نافع ~~بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف درهم دليل على أن ~~مكة ملك لأهلها، لأن عمر في جلالته ومكانه من الإسلام لا يأمر بشراء ما لا ~~يحل شراؤه، ولا يجوز أن يتوهم على عمر أنه أعطى صفوانا ما لا يحل لصفوان ~~أخذه، ولكنه أعطاه ما يجوز له أن يملكه، وإذا جاز ذلك لصفوان جاز ذلك ~~لغيره، ولأن الآخذ والمعطي فيما لا يجوز سواء. PageV06P397 # 6333 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، وابن ~~عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد [الرحمن] بن فروخ، قال الثوري عن أبيه:"أن ~~نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف درهم، ~~وإن عمر رضي الله عنه رضي فالبيع بيعه، وإن عمر لم ms1279 يرض فلصفوان أربعمائة ~~درهم فأخذها عمر ". PageV06P398 ### || AUTO باب الأموال التي تجعل في سبيل الله # قد ذكرنا فيما مضى من كتاب فضائل الجهاد وفضل ارتباط الخيل والنفقة عليها ~~وما يكتب لمرتبطها من الحسنات إذا ارتبطها احتسابا لله، وما يستحب من نفقة ~~الخيل ويكره منه، وغير ذلك فأغنى ذلك عن إعادة ذكره، # فمما لم نذكره فيما مضى: الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول ~~عليه، فروينا عن ابن عمر أنه كان إذا حمله على البعير في سبيل الله قال ~~لصاحبه: لا تبعه حتى تخلف وادي القرى. # 6334 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، ويونس بن ~~زيد، وغير واحد أن نافعا حدثهم، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا حمل على ~~البعير في سبيل الله أو على الدابة أو على الشيء قال لصاحبه: لا تبعة ولا ~~تملكه حتى تخلف وادي القرى من طريق الشام أو حذوه من طريق مصر، ثم شأنك وشأنه. PageV06P399 # وقد اختلف أهل العلم في معنى خبر ابن عمر، فكان مالك يقول: يحمل الحديث - ~~يعني: حديث ابن عمر - عندي أن لا يبعه ويتكارى ثمنه أو يشتري به سويقا أو ~~يتقوى بثمنه في زاد أو غير ذلك من المؤن. حتى يبلغ سبيل الله، وأما أحمد بن ~~حنبل فتأول هذا الحديث على أن ابن عمر إنما فعل ذلك في ماله، وكان رأى أن ~~المحمول عليه الفرس إنما يستحقه بعد الغزو ورأى أن ابن عمر أن يفعل في ماله ~~ما أحب، وليس ذلك بواجب على من لم يفعل كفعله. # سئل أحمد عن من أعطى رجلا فرسا متى يطيب له بيعه؟ قال: إذا غزا عليه. وقد ~~روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا بلغ رأس مغزاه فهو له، وبه قال سالم ~~بن عبد الله، والقاسم بن محمد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال الليث بن ~~سعد، وسفيان الثوري، وذكر الأوزاعي قول سعيد بن المسيب كالمقتدي به، وهو ~~قول أحمد، # وقد روينا عن النخعي أنه قال في الرجل يعطي ms1280 الشيء في سبيل الله فيفضل منه ~~فضل. قال: يجعله في مثل ذلك قال: وكان الثوري وابن عون يعجبهما هذا القول، ~~وقال مالك: من حمل على فرس في سبيل الله فلا أرى PageV06P400 ~~أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقال له: شأنك به ما أردت. # قال أبو بكر: إذا حمل رجل رجلا على فرس في سبيل الله فغزا عليه فهو له ~~استدلالا بحديث عمر. # 6335 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، وقال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله ~~بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ~~فأخبر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتياعها ~~قال: "لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك ". # قال أبو بكر: ولما لم أعلم أحدا يقول أن من حمل على دابة في سبيل الله أن ~~للمعطي أن يبيعه مكانه ويأخذ ثمنه وينتفع به، لم يجز أن يكون معنى الحديث ~~ما لا أعلم أحدا يقول به، وإذا لم يجز هذا القول فإذا غزا عليه فهو مال من ~~ماله، يصنع به ما يصنع بسائر ماله، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومن أبى هذا ~~القول خالف ظاهر الحديث، لأن الذي عرض الفرس للبيع إنما عرض ماله أن يبيعه، ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أنه يبيعه فلم ينهه عن ذلك، دل ذلك ~~على أنه إنما يبيع ما هو ملك له وما يجوز أن يبيعه، وكره لعمر أن يعود في صدقته. ### || AUTO ذكر الرجل يعطى الشيء ليجعله في سبيل الله هل له أن يأخذ لنفسه ~~منه شيء أم لا # قال أبو بكر: وإذا أعطي الرجل الشيء ليجعله في سبيل الله لم يأخذ لنفسه PageV06P401 ~~منه شيئا، وقد روينا عن مكحول، والليث بن سعد أنهما قالا ذلك، وهذا يشبه ~~مذهب الشافعي، وقال مالك: أحب إلي أن يعلم رب المال، وقال مالك مرة في مثل ~~هذا: إذا احتاج الذي بعث به معه أن يأخذه لنفسه أخذ بالمعروف، وقال ms1281 مالك في ~~الرجل يعطي الشيء في سبيل الله لا يعطي إلا فقراءهم ماله يعطي أغنياءهم؟! ~~وقال في الرجل يعطى الفرس في سبيل الله أترى أن يقبله؟ قال: إن كان غنيا ~~فلا أرى له ذلك، وإن كان محتاجا إليه فلا أرى به بأسا. ### || AUTO ذكر الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه # واختلفوا في الرجل يأمر بالشيء في سبيل الله. # فقالت طائفة: يجعل في الجهاد. # 6336 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، ~~عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة، عن أبي الدرداء في رجل أوصى بشيء في سبيل الله ~~قال: في المجاهدين وممن مذهبه أن يجعل في الغزو: يحيى الأنصاري، ومالك بن ~~أنس، والشافعي. PageV06P402 # قال الشافعي: إذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو ~~ولا يجزئ عندي غيره، وقال الأوزاعي في الدابة إذا وضعت حبسا في جهاد لم ~~تصرف إلى غيره، وسئل عن الرجل يدفع إليه البغل حبيسا في سبيل الله؟ يكره له ~~أن يحج عليه. # قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: الحج من سبيل الله. # 6337 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن ~~أيوب، عن ابن سيرين: أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله [فلما كان ~~زمن الرفة قلت لابن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله] فنعطيها ~~في الحج قال: أما إنه من سبيل الله. # وروينا عن مجاهد أنه قال في رجل قال: كل شيء له في سبيل الله قال: ليس ~~سبيل الله واحد، كل خير عمله فهو في سبيل الله. # وسئل الأوزاعي عن الوصي يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن ~~يجعله أو بعضه في ظهر يحمله عليه؟ قال: لا يشتري منه ظهرا، ولينفذه كما ~~أوصي به في سبيل الله. PageV06P403 # مسائل من هذا الباب: # كان مالك يقول في الرجل يحمل على الفرس في سبيل الله، واشترط عليه أن ~~يعلفه من عنده سنين فإذا انقضت السنون ms1282 فهو له مثلا قال: ما يعجبني. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وهو مذهب الشافعي وإذا اتفق على هذا الشرط ثم ~~تنازعا كان على رب الفرس قيمة العلف ويأخذ دابته، وإذا اختلفا في قيمة ~~العلف فالقول قول رب الدابة مع يمينه. وسئل مالك عن الفرس يحبس في سبيل ~~الله يعطاه رجل فيأتي من يريد أن ينزيه. له أن يمنعه، لأن النزو يضعفه. # قال أبو بكر: هو كما قال مالك: لا ينزيه، وقال مالك في الرجل يعطى الفرس ~~في سبيل الله، فيهلك الذي دفع إليه قبل أن يخرج فيقول ورثته: نحن نغزو ~~عليه، قال: ليس لهم ذلك، ولكنه يأخذه صاحبه فينفذه في الوجه الذي جعله فيه، ~~وسئل مالك عن الرجل يعطى الفرس يحمل عليه في سبيل الله أو الدنانير يعطاها ~~فقال: أما الوالي فإني لا أرى به بأسا، وأما الناس بعضهم لبعض، فإني لا أحب ~~له ذلك وتركه أحب إلي. وكان الشافعي يقول: ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال ~~رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان ~~أنه يغزو بشيء من حقه. PageV06P404 ### || AUTO ذكر الخروج إلى أرض العدو للتجارة # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أقام مع المشركين ~~فقد برئت منه الذمة ". # 6338 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن الحجاج، عن ~~إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة ". # 6339 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ~~ساكنهم وجامعهم فهو مثلهم ". # 6340 - وروى هذا الحديث إسحاق بن إدريس، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن ~~سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. PageV06P405 # واختلف أهل العلم في الدخول إلى أرض الشرك بالتجارات، فكرهت طائفة ذلك، ms1283 ~~وممن كان يكره ذلك: مالك بن أنس، والأوزاعي، قال مالك: أرى أن يمنعوا من ~~ذلك، وكره ذلك كراهية شديدة، وكره الأوزاعي أن يدخل دار الحرب للتجارة لما ~~يجري عليهم من أحكامهم ويخرج من أحكام المسلمين، وكان أحمد بن حنبل يستعظم ~~الخروج إلى بلاد الشرك للتجارة، # وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن يحمل الطعام إلى أرض العدو: أولئك ~~الفساق. # وكرهت فرقة حمل السلاح إليهم وسهلت فيما سوى السلاح، كان عطاء بن أبي ~~رباح يكره حمل السلاح والخيل إليهم وما يتقوون به، فأما غيره فلا بأس، ~~وكذلك قال عمرو بن دينار، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى أن تحمل ~~الخيل إلى أرض العدو، وقال الليث بن سعد في مسلم أخذ معه سلاحا مبيعا من ~~الروم وهم عدو للمسلمين قال: أرى أن يعاقب عقوبة موجعة وأن يحبس في السجن ~~حتى يكون ذلك نكالا وعظة لغيره، # وذكر الشافعي حديث عمران بن حصين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اشتروا رجلا من بني عقيل ففاداه رسول الله بالرجلين الذين أسرتهما ثقيف وقد ~~ذكرت إسناد هذا الحديث في هذا الكتاب. قال الشافعي: وإذا فداه النبي صلى ~~الله عليه وسلم بالرجلين من أصحابه، فإنما فداه PageV06P406 ~~بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه، وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن ~~يخرج المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذ فدى صاحبيه بالعقيلي بعد إسلامه، وبلاده بلاد شرك، وفي ذلك دلالة على ما وصفت. # قال أبو بكر: يكره أن يدخل الرجل أرض الحرب حيث تجري أحكامهم عليه، وإن ~~بايعهم لم يحرم البيع، وجاز إذا كان ذلك مما يجوز بين المسلمين، فأما ~~التجارة في بلاد الحرب في عسكر المسلمين فمباح ولا أكرهه، ولا أحفظ عن أحد ~~خلاف ما ذكرت، وقد ذكر أبو بكر بن أبي مريم، عن مكحول ومشايخهم: أنهم لم ~~يكونوا يكرهون ذلك، ورخص فيه مالك، وقال أحمد: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا. ### || AUTO كراهية ms1284 تحمل الرؤوس # 6341 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن علي بن رباح حدثه عن عقبة بن ~~عامر الجهني، قال: جئت أبا بكر بأول فتح من الشام برؤوس، فقال: ما كنت تصنع ~~بهذه شيئا. PageV06P407 # 6342 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد ~~بن يزيد، عن ابن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر أنه قدم على ~~أبي بكر برأس يناق البطريق، فأنكر ذلك فقال: يا خليفة رسول الله، فإنهم ~~يفعلون ذلك. قال: فاستنان بفارس والروم؟! لا تحمل إلي رأس، فإنما يكفي ~~الكتاب والخبر. # قال الزهري: لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم برأس ولا يوم بدر، وأتي أبو ~~بكر برأس عظيم فقال: مالي ولجيفهم. تحمل إلى بلدة رسول الله! ثم لم يحمل ~~بعد في زمان الفتنة إلى مروان ولا إلى غيره حتى كان زمان ابن الزبير فهو ~~أول من سن ذلك، حمل إليه رأس زياد وأصحابه. وكره الأوزاعي حمل رؤوس قادة ~~الشرك إلى والي المسلمين وجماعتهم، وذكر قصة حمل رأس يناق البطريق. # 6343 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله ~~الحداد الموصلي، حدثنا عبد الله بن خراش، عن العوام، عن أبي صادق، عن علي: ~~أنه حمل إليه رأس ففزع من ذلك، وقال: لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، ونهى عن حمل الرأس. PageV06P408 ### || AUTO ذكر الحربية تسبى ويسبى زوجها معها أو بعدها # واختلفوا في الحربية تسبى وزوجها، أو يسبى أحدهما قبل صاحبه، فقالت ~~طائفة: السباء يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن. # هذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور. # قال مالك في هذه الآية {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} # هي السبايا التي لهن أزواج بأرض الشرك قد أحلهن الله لنا. # قال أبو بكر: فحجة من قال هذا القول ظاهر ms1285 الآية التي احتج بها مالك. # 6344 - حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن ~~المبارك، عن سفيان، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، ~~قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ~~أيمانكم}. PageV06P409 # 6345 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا ~~شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {والمحصنات من ~~النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: من النساء كلهن إلا ذوات الأوزاج من ~~السبايا. # 6346 - حدثنا علان، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن ~~عباس في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} يقول: كل امرأة ~~لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا ~~استبرأتها. # وقال النعمان في المرأة إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها بيوم وهي في دار ~~الحرب: إنهما على النكاح. # وقال الأوزاعي: ما كانا في المقاسم فهما على النكاح، وإن اشتراها رجل ~~فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما، واتخذها لنفسه أو زوجها غيره ~~بعدما يستبرئها بحيضة، على ذلك مضى أمر المسلمين، وبه نزل القرآن. # وقال يعقوب: إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أنهم ~~أصابوا سبايا وأزواجهن في دار الحرب، وأحرزوهن دون أزواجهن، فقال PageV06P410 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ الحبالى من الفيء حتى يضعن، وغير ~~الحبالى حتى يستبرئن (بحيضة) " فأما امرأة سبيت هي وزوجها فصارا مملوكين ~~قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على النكاح، وكيف يجوز أن يجمع ~~المولى بينهما إن شاء في قول الأوزاعي على ذلك النكاح فهو [إذا كان صحيحا] ~~ولا يستطيع أن يزوجها أحدا غيره ولا يطأها هو، وإن كان النكاح قد انتقض ~~فليس يستطيع أن يجمع بيهما إلا بنكاح مستقبل. ### || AUTO ذكر الواقع على جارية ms1286 من السبي # واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي. # فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالما ~~بأن هذا لا يحل حد. # وقال الأوزاعي: كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة ~~جلدة، وتقوم هي فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم ~~فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم ~~يكن عليه عقر، وإن PageV06P411 ~~حملت غرم قيمتها وصارت له ولا عقر عليه، ويلحق به الولد. # وقال النعمان في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة: أنه يدرأ عنه الحد ~~ويؤخذ منه العقر والجارية وولدها في الغنيمة ولا تثبت نسبة الولد. # وكان الشافعي يقول: إن لم تحمل أخذ منه عقرها وردت في المغنم، وإن كان من ~~أهل الجهالة نهي، وإن كان من أهل العلم عزر، ولا حد من قبل الشبهة في أنه ~~يملك منها شيئا، وإن أحصى المغنم فعرف كم قدر ملكه منها مع جماعة أهل ~~المغنم وقع عنه من المهر بحصته، فإن حبلت فهكذا وتقوم عليه وتكون أم ولد له. # مسائل من هذا الباب # واختلفوا في العبد يسرق من الغنيمة ومولاه في ذلك الجيش. فقال النعمان: ~~لا قطع عليه، وكذلك قال في الرجل يسرق من الغنيمة، وقد كان أبوه في ذلك ~~الجند أو أخوه أو ذو رحم، أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند لا يقطع ~~واحد من هؤلاء. # وقال الأوزاعي: يقطعون ولا يبطل الحد عنهم. # وكان الشافعي يقول: إن كان السارق من هؤلاء شهد المغنم ما يقطع، [لأنه] ~~شريك، ولا يقطع ابن الرجل وأبوه فيما سرق من مال أبيه وابنه. وهو شريك فيه، ~~وأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة PageV06P412 ~~والأخ وغيره، وكل هؤلاء سراق، لأن كل واحد من هؤلاء لو سرق من صاحبه شيئا ~~لم يأمنه عليه قطعته. # 6347 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر، عن أبي عمران الجوني قال: ~~سألت جندب بن عبد الله: هل كنتم ms1287 تسخرون العجم؟ قال: كنا نسخرهم من قرية إلى ~~قرية يدلونا على الطريق ثم نخليهم. # وقال أحمد بن حنبل: إذا اضطروا إليه لا يجدون بدا يتسخرون العلج. قال ~~إسحاق: كما قال. # قال أبو بكر: العلج الذي يتسخر إما أن يكون ذميا، فإن كان ذميا فأعانهم ~~بطيب من نفسه فلا شيء عليهم، وإن أكرهوه فله أجره مثله، وإن كان ممن لا ~~أمان له استعملوه واستعانوا به وألزموه ولا أحسبهم كانوا يتسخرون إلا من لا ~~أمان له. وكان النعمان يقول في رجل من أهل الحرب دخل بأمان ومعه مولاه ~~أعتقه في دار الحرب قال: لا يعتقه ذلك، قال الأوزاعي هما حران ( ... ) كقول ~~الشافعي وكقول الأوزاعي. # وكذلك نقول وكان مالك يقول في القوم من العلوج يأتون بأولادهم يبيعونهم ~~وليست بيننا وبينهم ذمة: لا بأس أن يشتري منهم، وكذلك قال الثوري، وفيه قول ~~ثاني: وهو أن ذلك لا يجوز، وإذا PageV06P413 ~~دخل الرجل من أهل الحرب دار الإسلام ومعه أم ولده ومدبرته فأراد بيعهما، ~~ففي قول النعمان: يبيع مدبرته، ولا يبيع أم ولده، وهذا قول الشافعي، وبه نقول. # وقال الأوزاعي: هما سواء، لا فرق بين قوله فيهما، فإن مات في دار الإسلام ~~لا يردهما وليه في الرق. # وقال الشافعي في الرجل من أهل الشرك أراد المقام مع المسلمين، فإن كان من ~~أهل الكتاب وأراد المقام قيل: إن أردت المقام فأد الجزية، وإن لم ترد فارجع ~~إلى مأمنك، فإن استنظر فأحب إلي أن لا ينظر إلا أربعة أشهر من قبل أن الله ~~جعل للمشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ومن ذلك أن لا يبلغ به الحول، ~~لأن الجزية في حول فلا يقيم في دار الإسلام مقام من يؤدي الجزية ثم لا ~~يؤديها، وإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه الجزية ولا ينظر إلا كإنظار ~~هذا وهو دون الحول، قال الأوزاعي: فلا يترك المستأمن في دار الإسلام إلا أن ~~يسلم أو يؤدي الجزية. أو بإذن الإمام. قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على ~~أمانه حتى يرده ms1288 إلى مأمنه. قال إسحاق كما قال الأوزاعي. PageV06P414 # واختلفوا في الحربي المستأمن يخلف ودائع في دار الإسلام ويلحق بدار الحرب ~~فيقتل بها فكان الشافعي يقول: دينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا ~~فرق بين الدين والوديعة، وقال الأوزاعي: يوضع ماله كله في بيت مال ~~المسلمين. وقال أصحاب الرأي: ما أودع فيء المسلمين، وأما الدين فيبطل عن ~~الذي هو عليه ولا يكون فيئا، وما كان عليه من دين لمسلم فيبطل ما عليه من ~~الدين إذا قتل أو أسر. # قال أبو بكر: وإذا مات المستأمن في أرض الإسلام، وخلف مالا قدم به أو ~~أصابه في دار الإسلام وخلف ورثة في دار الحرب فإن كل من أحفظ عنه يقول: إن ~~ماله يرد إلى ورثته غير الأوزاعي، فإن الأخبار جاءت عنه في ذلك مختلفة. # قال أبو بكر: وإذا أسلم الرجل في دار الحرب وجبت عليه الفرائض كلها إذا ~~صح عنده صفة تلك الفرائض، وقد اختلف فيه فقال قائل كما قلنا، وقال بعض أهل ~~الكوفة: إنما يجب عليه ذلك إذا شهد عنده رجلان عدلان. # قال أبو بكر: وقياس قول أصحابنا أن يجب ذلك بقول ثقة عدل. كما يجب القول ~~بأخبار الآحاد. PageV06P415 ### || AUTO الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوا غيرهم # واختلفوا في قتال الأسارى المسلمين مع العدو عدوا غيرهم، فكان مالك بن ~~أنس يقول: إذا قالوا لهم: إن فتح لنا أرسلناكم لا ينبغي لهم ذلك، وهل يقاتل ~~رجل على مثل هذا!! لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق، ورخص الأوزاعي ~~لهم في قتالهم مع المشركين إذا شرطوا لهم إن فتح لهم أن يخلوا سبيلهم ~~فيرجعوا إلى بلاد الإسلام، فإن لم يشترطوا لهم ذلك، فلا يقاتلوا معهم إلا ~~أن يخافوا على دمائهم، وكان الشافعي يقول: قد قيل: يقاتلونهم، وقيل: قد ~~قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين، ولو قال قائل: يكره ~~قتالهم كان مذهبا، وقال أحمد بن حنبل: إن قال لهم: أخلي عنكم، فلا بأس، ~~وجاءه أن ميمون قيل له ms1289 فإن قال أعطيكم وأحسن إليكم قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله العليا ". لا أدري. # وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي للمسلمين المستأمنين أن يقاتلوا معهم إلا أن ~~يخافوا على أنفسهم من قبل أن حكم أهل الحرب هو الغالب. ### || AUTO ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم # كان الشافعي يقول في المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: # لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح المشرك PageV06P416 ~~وقال الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو ~~إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون ~~يأخذهم أبوهم بغير قيمة. # وقال سفيان الثوري: ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو ~~أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمان لهم. # وقال الأوزاعي: إن أسرت (حرة) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أصابها ~~المسلمون فولدها الصغار أحرار مسلمون مع أمهم، فإن كانوا كبارا فأبوا أن ~~يسلموا قتلوا، وفي قول الشافعي: أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلامه، وسواء ~~ارتد الأب أو لم يرتد حكم الأولاد حكم المسلمين، فإن بلغ بعضهم فادعى غير ~~دين الإسلام استتيب فإن تاب، وإلا قتل. ### || AUTO ذكر الأسير يكره على شرب الخمر وغير ذلك # واختلفوا في الأسير يكره على شرب الخمر: # فكرهت طائفة شرب الخمر وقالت: إنما التقية باللسان لا بالعمل. هذا مذهب ~~عبد الله بن المبارك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وذكر أحمد قول ابن عباس: ~~إنما التقية في القول وليس في العمل. PageV06P417 # فممن كره شرب الخمر للأسرى: الأوزاعي، وكان مكحول والحارث العكلي يقولان: ~~إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها فإنها لا تزيده إلا عطشا. # وقال معمر: ليس في الخمر رخصة. # 6348 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله، عن أبي حيان ~~التيمي، عن أبيه، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: ما من كلام ~~أدرأ به عني سوطا أو سوطين عند ذي سلطان إلا كنت متكلما ms1290 به. # وكان الشافعي يقول: وأكره له - يعني الأسير- أن يشرب الخمر، لأنها تمنعه ~~الصلاة ومعرفة الله إذا سكر، ولا يتبين لي أن ذلك يحرم عليه إذا وضع عنه ~~الشرك بالكره وضع عنه ما دون ذلك مما لا يضر أحدا، وإذا أكرهوه على أن يقتل ~~مسلما لم يكن له أن يفعله. # وكان سفيان الثوري يقول في شرب الخمر: لا أرى بأسا إذا اضطر إليها. # وقال سعيد بن جبير: إذا خرج في سبيل الله فاضطر إلى الخمر شرب، # وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب ~~حتى يموت دخل النار. PageV06P418 ### || AUTO ذكر الحكم في قسم الفيء ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له ~~والفرق بين قسم الغنائم الموجف عليها بالخيل والركاب والفيء الذي لم يوجف ~~عليه بخيل ولا ركاب # قال الله - جل ذكره - {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من ~~خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما ~~أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين وابن السبيل} إلى قوله {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر ~~لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ~~ربنا إنك رءوف رحيم}. # روينا عن مجاهد أنه قال في قوله {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} قال: ~~يذكرهم ربهم فيعرفهم أنه نصرهم وكفاهم بغير كراع ولا عدة قريظة وخيبر. # وقال أبو عبيدة: الإيجاف: وجف الفرس وأوجفته. أما الخيل: هي الخيل، ~~والركاب: الإبل. والإيجاف: الإيضاع فإذا لم تغزوا، فلم يوجفوا عليها. وقال ~~قتادة في قوله {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} قال: ما قطعتم إليها ~~واديا ولا سيرتم إليها دابة ولا بعيرا إنما كانت حوائط لبني النضير أطعمها ~~الله رسوله صلى الله عليه وسلم. PageV06P419 ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى ~~أن لجميع الناس في الفيء حق إلا الرقيق أو بعض الرقيق # 6349 - حدثنا ms1291 إسحاق بن إبراهيم بن عباد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب {إنما الصدقات ~~للفقراء} حتى بلغ {والله عليم حكيم} ثم قال: هذه لهؤلاء ثم قرأ: {واعلموا ~~أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} حتى بلغ {وابن السبيل} ثم قال: هذه لهؤلاء ~~ثم قرأ: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} حتى بلغ {والذين جاءوا من ~~بعدهم} ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، ولئن عشت ليأتين الراعي وهو ~~بسرو حمير يصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. # 6350 - وكتب إلى محمد بن علي: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: ما على الأرض من مسلم ~~إلا له في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم. PageV06P420 # 6351 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا وكيع، عن ~~هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر: اجتمعوا لهذا الفيء ~~حتى ينظر فيه، وإني قرأت آيات من كتاب الله فاستعنت بها: {ما أفاء الله على ~~رسوله من أهل القرى} إلى قوله {شديد العقاب} والله ما هو لهؤلاء وحدهم ثم ~~قرأ: {للفقراء المهاجرين} إلى قوله: {أولئك هم الصادقون} ثم قال: والله ما ~~هو لهؤلاء وحدهم ثم قرأ: {والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم} إلى قوله: ~~{وأولئك هم المفلحون}. # 6352 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ~~حدثنا أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، وبعض الحديث عن ~~أيوب، عن الزهري في حديثه حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان، فذكر عمر ~~الأموال ثم قرأ هذه الآية {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}. {للفقراء المهاجرين ~~الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} {والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم} ~~{والذين جاؤا من بعدهم} قال: فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد ms1292 من ~~المسلمين إلا له فيها حق - أو قال: حظ - إلا بعض من تملكون من أرقائكم، وإن ~~عشت - إن شاء الله (ليأتين) كل مسلم حقه - أو قال: حظه - حتى يأتي الراعي ~~بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه. PageV06P421 ### || AUTO ذكر خبر احتج به من زعم أن معنى قول عمر: إلا بعض من تملكون من ~~أرقائكم: أن الذين لا حق لهم في مال الفيء من العبيد من لم يشهد بدرا دون ~~من شهد بدرا # 6353 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان بن عيينة، ~~عن عمرو بن دينار سمع الحسن بن محمد يحدث عن مخلد الغفاري أن مملوكين ثلاثة ~~لبني غفار شهدوا بدرا، وكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف. # وحدثني علي، عن أبي عبيد، وذكر حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: ~~وأحسب حديث عمر: ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من ~~أرقائكم أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين لمشهدهم بدرا فرأى أن لهم ~~فيه حقا، ألا ترى أنه استثنى بعض من تملكون، فخص ولم يعم. # وكان الشافعي يقول: ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء ~~حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، وقال سفيان الثوري: الغنيمة والفيء ~~مختلفان، أما الغنيمة فما أخذ قهرا فصار في أيديهم من الكفار فالخمس في ذلك ~~كله إلى الإمام يضعه حيث أمره الله، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا ~~تلك الغنيمة. والفيء ما وقع من صلح بين الإمام والكفار في أعناقهم وأرضيهم ~~وزروعهم وفيما صولحوا عليه مما لم يأخذه المسلمون عنوة ولم يحرزوه ولم ~~يقهروهم عليه PageV06P422 ~~حتى وقع بينهم فيه صلح. قال: فذلك الصلح وهو إلى الإمام يضعه حيث أمره الله. # وقال مالك: قول الله - جل ثناؤه -: {وما أفاء الله على رسوله منهم} ~~الآية، هم النضير لم يكن فيها خمس، ولا يوجف عليها خيل، ولا ركاب، والآية ~~الأخرى: # {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} فهذه في قريظة. # وقال ms1293 الشافعي: أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: ~~أحدها: ما جعله الله طهورا لأهل دينه قال الله - تعالى -: {خذ من أموالهم ~~صدقة تطهرهم} الآية. PageV06P423 # والوجه الثاني: الفيء وهو مقسوم في كتاب الله في سورة الحشر قال الله: {وما ~~أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} الآية. فهذان ~~المالان اللذان خولهما الله من جعلهما له من أهل دينه، وهذه أموال يقوم بها ~~الولاة لا يسعهم تركها، فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من ~~جميعها لمن سماه الله له، ومن سماه الله له في الآيتين سواء مجتمعين غير ~~متفرقين، ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله على لسان رسوله ~~وفعله فأقسم أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل ~~والركاب لمن حضر من غني وفقير، والفيء، وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ~~وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاء الله عليه ~~أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعه ~~رسول الله حيث شاء وذكر حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب. # قال الشافعي [فما صار في أيدي المسلمين من فيء لم يوجف] عليه فخمسه حيث ~~قسمه الله، وأربعة أخماسه على ما سأبينه إن شاء الله وقد PageV06P424 ~~سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه دلالة على ما وصفت. # 6354 - أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقتسمن ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة ~~أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة ". # قال الشافعي: فقد أخبرنا أن النفقة إنما هي جارية بقوت منه على أعيان ~~أهله، وأن ما فضل من نفقة فهو صدقة، ومن وقفت له نفقة، لم تكن موروثة عنه. # قال الشافعي: والجزية من الفيء وسبيلها سبيل ما أخذ من مال مشرك أن يخمس ~~فيكون لمن سمى الله الخمس، وأربعة أخماسه على ما سأبينه ms1294 - إن شاء الله - ~~وكذلك كل ما أخذ من مشرك بغير إيجاف، وذلك مثل ما أخذ منه، إذا اختلف في ~~بلاد المسلمين ومثل ما أخذ منه إذا مات، ولا وارث له، وغير ذلك مما أخذ من ~~ماله، وقد كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوح في [غير] قرى ~~عرينة، وذلك مثل جزية أهل البحرين فكانت له أربعة أخماسها يمضيها حيث أراه ~~الله كما يمضي ماله وأوفى خمسه من جعله الله له، وذكر حديث جابر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال له: "لو قد جاءني مال البحرين ". PageV06P425 # قال أبو بكر: ووافق بعض أصحابنا الشافعي في عامة ما حكيناه عنه، وخالفه في ~~إيجابه الخمس من الفيء، ولعمري لا نحفظ عن أحد قبل الشافعي أنه قال في ~~الفيء: خمس كخمس الغنيمة، وإنما تلا الشافعي {ما أفاء الله على رسوله من ~~أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} الآية. # فرأى أن القسمة إنما وقعت لهؤلاء فقط، ولم يعمل على أن الآيات بعد هذه ~~الآية معطوفة على هذه، فلما كان التأويل عنده على هذا، ووجد الإجماع على أن ~~أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وغير ذلك إنما هو من مال الفيء تأول أن الذي ~~قسمه الله في الآية للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين هو الخمس، فجعل ~~خمس الفيء واجبا لهؤلاء كما أن لهم خمس الغنيمة، وجعل أربعة أخماس الفيء ~~لجماعة المسلمين يقسم فيهم على سنة قسم الفيء كما يقسم أربعة أخماس الغنيمة ~~(من) حضر الوقعة على سنة قسم الغنائم # فاتبع جمل أهل العلم عمر بن الخطاب لما تلا الآيات الثلاث يقول عند تلاوة ~~كل آية منها: والله ما هو لهؤلاء وحده، واستعمل الناس ما رآه ولا نحفظ عن ~~أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، ولا من بعدهم من ~~أهل العلم أنه أوجب من الفيء خمسا كخمس الغنيمة قبل الشافعي، لأن الآيات ~~التاليات لآية الفيء معطوفات على آية الفيء لقوله {للفقراء المهاجرين}، ~~{والذين تبوءوا الدار والإيمان} {والذين ms1295 جاءوا من بعدهم}، فإذا كان من مذهب ~~أصحابنا الامتناع من بيع أمهات الأولاد لقول عمر، وقد خالفه جماعة من PageV06P426 ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب لقوله التفريق بين رجل وامرأته، ~~وقد عقدا بينهما نكاحا صحيحا بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بها من العيوب ~~التي جعل عمر بن الخطاب للرجل الخيار إذا وجد بها عيبا من العيوب، ثم يجعل ~~قول عمر أصلا تبنى عليه المسائل فيقال: وكذلك إذا وجدت به عيبا من تلك ~~العيوب كان لها الخيار، كما كان له الخيار، ويجب التفريق بين العنين وبين ~~زوجته اتباعا لعمر، وفي ذلك كله اختلاف ويوجب في حمام مكة شاة، وإن كان ~~ظاهر الكتاب لا يدل عليه، بل يقال: إن ظاهر الكتاب يدل على أن لا جزاء من ~~النعم في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك، فإذا أوجب موجب لقول عمر ما ذكرناه، ~~فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب / وقول كل من نحفظ قوله من أهل العلم ~~غير الشافعي أولى - والله أعلم. PageV06P427 # ويعطى من مال الفيء أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما يجري على الحكام ~~والولاة، وعلماء المسلمين، وقرائهم وما ينفق في النوائب التي تنوب المسلمين ~~كإصلاح الطرق، والجسور، والقناطر، وغير ذلك ولا خمس في شيء منه، وقال أحمد ~~بن حنبل وإسحاق بن راهويه: الغنيمة ما غلب عليه بالسيف والفيء: ما صولحوا، ~~هو الجزية جزية الرؤوس، وخراج الأرضين. ### || AUTO ذكر التسوية بين الناس في الفيء والتفضيل على سابقة الآباء # قال أبو بكر: اختلف الصديق والفاروق فيما روي عنهما في التسوية بين الناس ~~أو التفضيل على سابقة الآباء فروي عن الصديق أنه سوى بين الناس، وقال: وددت ~~أني أتخلص مما أنا فيه بالكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 6355 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن ~~سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن أبا بكر الصديق قسم بين الناس قسما واحدا ~~فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان. PageV06P428 # 6356 - فقال عبد الله ms1296 بن صالح، وحدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، وغيره، ~~أن أبا بكر الصديق كلم في أن يفضل بين الناس في القسم، فقال: فضائلهم عند ~~الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير. # قال أبو بكر: وختلفت الأخبار فيه، عن عمر. # 6357 - فحدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثني يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن ~~جعفر، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سفيان بن وهب الخولاني، قال: شهدت ~~خطبة عمر بن الخطاب بالجابية قال: فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ~~قال: أما بعد، فإن هذا الفيء شيء أفاءه الله عليكم، الرفيع فيكم بمنزلة ~~الوضيع ليس أحد أحق به من أحد إلا ما كان من هذين الحيين: لخم، وجذام، فإني ~~غير قاسم لهما شيئا فقال رجل من لخم أحد بلجذم فقال: يا ابن الخطاب أنشدك ~~الله في العدل والتسوية. قال: ما يريد ابن الخطاب إلا العدل والتسوية، ~~والله إني لأعلم أن الهجرة لو كانت بصنعاء ما خرج إليها من لخم وجذام إلا ~~قليل، أفأجعل من تكلف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ~~ديارهم، فقام أبو [حديدة] فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان الله ساق الهجرة ~~إلينا في ديارنا فنصرناها وصدقناها ذاك الذي يذهب حقنا؟! فقال عمر: والله ~~لأقسمن عليكم ثم قسم بين الناس، فأصاب كل رجل منهم نصف دينار إذا كان وحده، ~~وإذا كانت معه امرأته أعطاه دينارا. PageV06P429 # 6358 - وحدثني علي، عن أبي عبيد، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام بن ~~سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لئن عشت إلى هذا العام ~~المقبل لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا بيانا واحدا. # قال أبو عبيد: بيانا واحدا: شيئا واحدا. # 6359 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، ~~عن الشيباني، عن أسيد بن عمرو، قال: بلغ عمر أن سعدا قال: من قرأ القرآن ~~ألحقته في ألفين فقال: أف أف! أيعطي على كتاب الله؟! # 6360 - وحدثنا علي، عن أبي ms1297 عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث ~~بن سعد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كنا يوما عند عمر إذ ~~جاءته امرأة أعرابية فقالت: يا أمير المؤمنين، أنا ابنه خفاف بن إيماء شهد ~~الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: نسب قريب، وأمر لها ~~بطعام وكسوة، فقال رجل: أكثرت لها يا أمير المؤمنين. فقال: شهد أبوها ~~الحديبية مع رسول الله ولعله قد شهد فتح مدينة كذا ومدينة كذا فحظه فيها، ~~ونحن نجبيها أفلا أعطيها من ذلك. PageV06P430 # قال أبو بكر: وقد اختلفت الأخبار عن عمر في هذا الباب، والمشهور من قول عمر ~~عند كثير من الناس: التفضيل على السوابق، والغناء عن أهل الإسلام، والمشهور ~~عن علي أنه سوى بين الناس. # 6361 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو جناب الكلبي ~~قال: سمعت أبي يذكر أن عليا جمع المال في الرحبة من بين جوالق أبيض، وجوالق ~~أسود، وقطيفة بيضاء، وقطيفة سوداء، وتومرة وجلة، ثم قال: هذا جناي وخياره ~~فيه إذ كل جان يده إلى فيه غيري يا ابن النباح، ادع أمراء الأشياع، ادع لي ~~العرفاء، ادع لي المقاتلة، هذا ما لكم فاحملوه إلى مساجدكم فاقسموه بينكم. PageV06P431 # وقال الشافعي: إن أبا بكر حين قال له عمر: أتجعل الذين جاهدوا في الله ~~بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له، كمن إنما دخل في الإسلام كرها؟! فقال ~~أبو بكر: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ وخير ~~البلاغ أوسعه. وسوى على بين الناس فلم يفضل (علينا) وهو الذي أختار، وأسأل ~~الله التوفيق، وذلك أني رأيت قسم الله في المواريث على العدد فقد يكون ~~الأخوة متفاضلين الغناء على الميت والصلة في الحياة، والحفظ بعد الموت فلا ~~يفضلون، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حضر الوقعة من الأربعة ~~الأخماس على العدد، ومنهم من يغنى غاية الغناء، ويكون الفتوح على يديه، ~~ومنهم من يكون محضره إما غير نافع وإما ضرر بالجبن والهزيمة، ms1298 ولو وجدت ~~[الدلالة] على أن التفضيل أرجح بكتاب أو سنة كنت إلى التفضيل بالدلالة مع ~~الهوى في التفضيل أسرع. ### || AUTO ذكر الأخبار التي فيها ذكر من يبدأ به في العطاء من أموال الفيء # 6362 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الله بن ~~صالح، قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب ~~الناس بالجابية [فقال] من أراد أن يسأل عن القرآن، PageV06P432 ~~فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفقه، فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد ~~أن يسأل عن المال، فليأتني فإن الله جعلني له خازنا وقاسما، إني باد بأزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم [فمعطيهم]، ثم المهاجرين الأولين، ثم أنا باد ~~بأصحابي، أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا، ثم بالأنصار الذين تبوءوا ~~الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء، ومن ~~أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته. # 6363 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن مجالد، عن أبيه ~~مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج، ~~جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني قد رأيت أن أفرض العطاء ~~لأهله الذين افتتحوه قالوا: نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين. قال: فبمن ~~نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك، قال: لا. ولكن أبدأ بآل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، فكتب عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفا، وكتب ~~سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف، ثم فرض بعد أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب [خمسة ألاف] ولمن شهد بدرا من بني هاشم. PageV06P433 # 6364 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن ~~محمد، عن أبيه: أن عمر ألحق الحسن والحسين بأبيهما ففرض لهما فيء خمسة آلاف ~~خمسة آلاف. # 6365 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا ms1299 ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن ~~أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: فرض عمر لأهل [بدر] خمسة آلاف خمسة ~~آلاف. وقال: لأفضلنهم على من سواهم. # 6366 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ~~قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن مصعب بن سعد، أن عمر أول من فرض ~~الأعطية، فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض ~~لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ففضل عليهن عائشة فرض لها اثني عشر ألفا، ~~ولسائرهن عشرة آلاف غير جويرية، وصفية فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف، وفرض ~~للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس وأسماء ابنة أبي بكر، وأم عبد أم عبد الله ~~[بن] مسعود ألفا ألفا. # 6367 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو ~~بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي: أن عمر لما دون الدواوين قال: بمن ترون ~~أن أبدا؟ فقيل: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك. # قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV06P434 # قال أبو بكر: وبهذا قال الشافعي. ### || AUTO ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن ~~التسوية بين الناس فيه غير واجبة # 6368 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، حدثنا ابن ~~المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: وحدثنا عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر ~~بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قدم مال ~~البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا "، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي ~~صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أبو بكر: من كانت له على النبي صلى الله ~~عليه وسلم عدة أو دين، فليقم. قال جابر: فقلت له: إن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لي: "إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا " [قال]: فلم ~~يعطني قال: ثم أتيته فسألته ولم يعطني، فأتيته في الثالثة فقلت له: إما أن ~~تعطني، وإما أن تبخل ms1300 عني قال: فحثى لي ثلاث حثيات وقال: ما منعتك من مرة، ~~إلا وأنا أريد أن أعطيك، وأي داء أدوى من البخل. # وقال عمرو، عن محمد بن علي فحثى له، ثم قال: عدد عدد فعددتها، فإذا هي ~~خمسمائة، فقال: عد مثلها مرتين. PageV06P435 ### || AUTO ذكر خبر دل على مثل هذا المعنى وعلى أن للغني والفقير في الفيء حق # قال أبو بكر: في حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين فقال: "انثروه في المسجد " قال: وكان ~~أكثر ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا ~~إلا أعطاه إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي ~~وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذ " فحثى في ثوبه، ~~ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه علي، قال: "لا ~~". قال: فارفعه أنت علي. قال: "لا ". قال: فنثر منه ثم ذهب ليقله، فلم ~~يستطع، فقال: يا رسول الله: مر بعضهم يرفعه علي. قال: "لا ". قال فارفعه ~~أنت علي: قال: "لا ". فنثر منه، ثم احتمله، فألقاه على كاهله، وانطلق، فما ~~زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عليه عجبا من حرصه ~~عليه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم منه درهم. PageV06P436 # 6369 - كتب إلي بعض إخواننا يذكر، أن أحمد بن حفص حدثهم، قال: حدثنا أبي ~~قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. # قال أبو بكر: فدل هذا الحديث مع حديث جابر الذي ذكرناه قبل على أن للإمام ~~أن يعطي الغني من مال الفيء، ويفضل بعضا على بعض، وذلك أنه وعد جابرا أن ~~يعطيه هكذا وهكذا وهكذا، وأعطى العباس ما هو مذكور في الحديث، وذلك غير ~~معلوم، ولا هو بوزن يوقف عليه، والعباس من الأغنياء. ms1301 # وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل في قول عمر: ما على وجه الأرض ~~مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانك قال: يقول: الفيء للغني، ~~والفقير إلا العبيد. قال إسحاق كما قال. ### || AUTO ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء # 6370 - حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا هشام بن إسماعيل قال: حدثنا ~~ابن [عياش]، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ~~عوف بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فيء قسمه من يومه ~~فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظا واحدا. PageV06P437 # 6371 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ~~القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة، عن عائشة: أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتي بظبية من خرز فقسمها للحرة والأمة. # 6372 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا يحيى بن بكير، عن المفضل بن فضالة، ~~عن هشام بن عروة، قال: قالت عائشة لأبي: إن كان عمر ليرسل إلينا بأحظائنا ~~من الورس والزعفران. # 6373 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثني يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن ~~جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سفيان بن وهب الخولاني: أن عمر قسم بين ~~الناس، فأصاب كل رجل نصف دينار، إذا كان وحده، فإن كانت امرأته معه: أعطاه ~~دينارا. PageV06P438 ### || AUTO ذكر تعجيل قسم الفيء # 6374 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، ~~عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن عائشة أن ذهبا كانت أتت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فتعار من الليل، وهي أكثر من الستة، وأقل من السبعة، ~~فلم يصبح حتى قسمها، ثم قال: "ما ظن محمد بربه لو مات وهذه عنده ". # قال سفيان: أراه صدقة كانت أتته، أو حق لإنسان خشي أن يتوى. # 6375 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن ~~أبي الزناد، ms1302 قال: حدثنا أبي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لو أن أحدكم ذلكم عندي لا يسرني ألا ~~يأتي عليه ثالثة وعندي منه دينار لا يكون في شيء أرصده في دين علي ". # 6376 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا أبو النضر، عن ~~سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، قال: حدثنا زهير بن حيان - وكان يغشى ~~ابن عباس ويسمع منه - قال: سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر فإذا حصير بين ~~يديه الذهب منثور نثر الحثا. PageV06P439 # فقال ابن عباس: أتدري ما الحثا؟ فقال: التبن. فقال: هلم فاقسم بين قومك ~~فالله أعلم حيث حبس هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر فأعطانيه ~~الخير أراد بذلك أم الشر؟ قال: فأكببت أقسم، فسمعت البكاء، فإذا هو عمر ~~يبكي، ويقول في بكائه: كلا والذي بعثه بالحق ما حبس هذا عن نبيه صلى الله ~~عليه وسلم، وعن أبي بكر إرادة الشر بهما، وأعطاه عمر إرادة الخير به. ### || AUTO ذكر الفرض للذرية وإجراء الأرزاق عليهم # 6377 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا ~~شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزي، ~~عن المقدام الكندي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك كلأ ~~فإلينا " - وربما قال: "فإلى الله ورسوله " - "ومن ترك مالا: فلورثته، وأنا ~~وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ~~ويرثه ". # 6378 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، ~~عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ~~ترك دينا فإلي، ومن ترك ضياعا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته ". PageV06P440 # 6379 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: ~~حدثني عبد الله بن شريك العامري، عن بشر بن غالب، قال: ms1303 سأل ابن الزبير حسين ~~بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل وجب سهمه، قال: على من فكاك ~~الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عنها. # 6380 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد، عن أبي عقيل يحيى بن ~~المتوكل، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان عمر لا يفرض ~~للمولود حتى يفطم، قال: ثم أمر مناديا فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام، ~~فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، قال: وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل ~~مولود في الإسلام. # 6381 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ~~حدثني [محمد] بن هلال، قال: حدثني أبي [عن] جدتي: أنها كانت تدخل على ~~عثمان، ففقدها يوما، فقال لأهله: ما لي أرى فلانة، فقالت امرأته: يا أمير ~~المؤمنين، ولدت الليلة غلاما، قالت: فأرسل إلي خمسين درهما، وشقيقة ~~سنبلانية، ثم قال: هذا عطاء ابنك، وهذه كسوته، فإذا مرت [به] سنة رفعناه ~~إلى مائة. PageV06P441 # 6382 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثني هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، ~~عن عثمان بن أبي العاتكة أو كلثوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب - الشك من ~~هشام - قال: حدثني سليمان بن حبيب: أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة ~~ولذريتهم العشرات قال: فأمضى عثمان، ومن بعده من الولاه ذلك وجعلوه موروثة ~~يرثها ولد الميت منهم ممن ليس في العطاء، والعشرة، حتى كان عمر بن عبد ~~العزيز، قال سليمان: فسألني عمر عن ذلك، فأخبرته، فأنكر الوراثة، وتركهم ~~عموما مع عيال من ليس في الديوان، وقال: أقطع الوراثة، وأعم بالفريضة، فقال ~~سليمان: فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين، فإني أتخوف أن يستن بك من بعدك في ~~قطع الوراثة، ولا يستن بك في عموم الفريضة قال: صدقت، أتركهم. # وكان الشافعي يقول: ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من ~~المقاتلة، وهم من قد احتلم، واستكمل خمس عشرة من الرجال، ويحصي الذرية، وهم ~~من دون المحتلم ودون البالغ خمس عشرة، ومن النساء ms1304 صغيرتهن، وكبيرتهن، ويعرف ~~قدر نفقاتهم، وما يحتاجون إليه في مئوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم ~~يعطي المقاتلة في كل PageV06P442 ~~عام عطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم (في) كسوتهم، ونفقتهم طعاما، ~~أو قيمته دراهم أو دنانير يعطي المنفوس شيئا، ثم يزاد، كلما كبر على قدر ~~مؤنته وهذا يستوي، لأنهم يعطون الكفاية، ويختلف في مبلغ العطايا باختلاف ~~أسعار البلدان، وحالات الناس فيها، فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في ~~بعض، قال: ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا ~~للأعراب الذين هم أهل الصدقة. # قال أبو بكر: ومما يدل على أن الأعراب لا حق لهم في الفيء: حديث بريدة، ~~وقد ذكرناه في هذا الكتاب. قال: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ~~ثلاث خصال أو خلال، فأيهن ما أجابوك إليها، فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى ~~الإسلام وأخبرهم إن هم قبلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، ~~فإن أبوا أن يكونوا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم ~~الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا ~~مع المسلمين ". # وقال الشافعي: وإذا قرب القوم من الجهاد، ورخصت أسعارهم أعطوا أقل مما ~~يعطى من بعدت داره، وغلا سعره، وعليهم أن يغزوا إذا غزوا، ويرى الإمام في ~~إغزائهم رأيه، فإذا غزا البعيد، أغزاه إلى أقرب المواضع من مجاهده، وإن ~~استغنى مجاهده بعدد PageV06P443 ~~و[كثرة] من قرب أغزاهم إلى أقرب المواضع من مجاهدهم. # قال الشافعي: والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله ~~القتال، وإن كان لا يقدر على القتال بأن يكون أعمى، أو منقوص الخلق: لم ~~(يفترض) له فرض المقاتلة، وأعطى الكفاية شبيه عطاء الذرية. فإن مرض مرضا ~~يرجى برؤه. أعطي عطاء المقاتلة ويخرج العطاء في كل عام للمقاتلة في وقت من ~~الأوقات، وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء، وضعه الإمام في ~~إصلاح الحصون، والازدياد في الكراع وكل ما قوى به المسلمين. وإن استغنى ~~المسلمون ms1305 وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منهم بينهم كله على قدر ما ~~يستحقون في ذلك المال. وإن ضاق الفيء عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغا ما ~~بلغ لم يحبس عنهم منه شيئا، ويعطي من الفيء رزق الحكام، وولاية الأحداث، ~~والصلات بأهل الفيء، وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي، ممن لا غنى ~~لأهل الفيء عنه رزق مثله. # وذكر أبو ثور ما يجبى مما يوقفه من الخراج مما غلب عليه، وتركه الغالبون ~~عليه للمسلمين. فإن الإمام يقسم ذلك في غزاة المسلمين على قدر مؤنتهم، ~~وعيالاتهم ويوسع عليهم في ذلك على قدر ما يكون الخراج من كثرة وقلة، ويصلح ~~من ذلك طرقهم، وقناطرهم، وجسورهم وما لا بد PageV06P444 ~~للمسلمين منه ويعطي قراء القرآن المحتاج وعلماء المسلمين ومحدثيهم، وكل ما ~~كان للمسلمين فيه منفعة، ويسبغ عليهم في ذلك ولا يعطي أحدا ممن لا منفعة ~~للمسلمين فيه، وإذا أعطى الإمام من له حق مما يستوجب، وفضل من الفيء شيء ~~جعله في بيت مال المسلمين لنوائبهم وما يحدث من أمر عدوهم، وإصلاح طرقهم، ~~وسبلهم، وما لا بد لهم منه، ويكون الإمام أبدا مستظهرا بمال، لأنه لا يدري ~~ما يحدث من أمر يحتاجون فيه إلى النفقة، فإن نابت المسلمون نائبة وفي مال ~~الفيء قلة: كان للإمام أن يستقرض من بيت مال الصدقات. ### || AUTO ذكر الفرض للموالي من الفيء # 6383 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث ~~بن سعد، عن يونس بن [يزيد]، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر فرض ~~لأهل بدر المهاجرين العرب والموالي: خمسة آلاف خمسة آلاف، وللأنصار، ~~ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف. PageV06P445 # 6384 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أرطأة بن ~~المنذر، وأبي بكر بن أبي مريم، والأحوص بن حكيم كلهم، عن حكيم بن عمير، أن ~~عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد، ومن أعتقتم من الحمران فأسلموا ~~فألحقوهم بمواليهم، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، وإن أحبوا أن ms1306 يكونوا ~~قبيلة وحدهم، فاجعلهم أسوتكم في العطاء والمعروف. # 6385 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد، عن ~~أنس: أن عمر فرض للهرمزان. ### || AUTO ذكر إجراء الطعام على الناس من مال الفيء # 6386 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن إسماعيل بن أبي ~~خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: جاء بلال إلى عمر فقال: إنك بين هؤلاء، ~~وبين الله، وليس بينك، وبين الله أحد، فانظر من بين يديك، ومن عن يمينك، ~~ومن عن شمالك، فإن هؤلاء الذين جاءوك - والله أعلم - إن يأكلون إلا لحوم ~~الطير، فقال عمر: صدقت، لا أقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوا لي لكل رجل من ~~المسلمين بمدي بر وحظهما من الخل، والزيت، قالوا: نكفل لك يا أمير ~~المؤمنين، هو علينا، قد أكثر الله من الخير وأوسع. قال: فنعم إذا. PageV06P446 # 6387 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير بن ~~معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن حارثة بن المضرب: أن عمر أمر بجريب من ~~طعام، فعجن، ثم خبز، ثم ثرد بزيت، ثم دعا عليه ثلاثين رجلا، فأكلوا منه ~~غداءهم حتى أصدرهم، ثم فعل بالعشاء مثل ذلك، وقال: يكفي الرجل جريبان كل ~~شهر، فكان يرزق الناس، المرأة والرجل، والمملوك: جريبين جريبين كل شهر. PageV06P447 ### | AUTO أبواب ما يستحب أن يفعله المسافر عند رجوعه من سفره ### || AUTO ذكر استحباب التعجيل إلى الأهل بعد قضاء المرء نهمته من سفره # 6388 - حدثنا حامد بن محمد، قال: حدثنا إسحاق الرازي، قال: سمعت مالكا، ~~حدثنا عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه، وطعامه وشرابه، فإذا قضى ~~نهمته، فليسرع إلى أهله ". ### || AUTO الدعاء عند القفول من الحج والعمرة والغزو # 6389 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر ~~بن محمد، وعبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهم: أن نافعا حدثهم، عن عبد ~~الله بن ms1307 عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو، أو حج، ~~أو عمرة: يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: "لا إله إلا ~~الله، وحده لا شريك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون ~~تائبون، عابدون، ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم ~~[الأحزاب] وحده ". PageV06P448 # 6390 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني زهير، قال: حدثنا ابن علية، عن يحيى ~~بن أبي إسحاق قال: قال أنس: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~إذا كنا بظهر المدينة قال: "آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون "، فلم يزل يقول ~~ذلك حتى قدمنا المدينة. ### || AUTO ذكر النهى عن الطروق بالليل عند القدوم من السفر # 6391 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم، عن ~~عامر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا ~~قدم أحدكم من سفر فلا يطرق أهله ليلا ". ### || AUTO الخبر الدال على بعض المعنى الذي له كره النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا # 6392 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، قال: حدثنا ~~سيار أبو الحكم، قال: سمعت الشعبي يحدث عن جابر قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا قدم أحدكم على أهله فلا يطرقهم ليلا حتى تستحد ~~المغيبة وتمتشط الشعثة ". PageV06P449 ### || AUTO ذكر خبر احتج به من زعم أن المعنى الذي من أجله نهى أن يطرق ~~الرجل أهله ليلا غير الاستحداد والامتشاط # 6393 - حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، ~~حدثنا عبد الله بن رجاء، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق النساء ليلا. قال، فطرق رجلان، فكلاهما ~~وجد مع أهله ما يكره. # 6394 - وكتب إلي بعض أصحابنا، قال: حدثنا بندار محمد بن بشار، قال: حدثنا ~~أبو عامر، قال: حدثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام عن عكرمة، عن ابن ms1308 عباس: أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطرقوا النساء ليلا " فأقبل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قافلا، فنزل منزلا فاستبق رجلان من الأنصار، فكلاهما ~~وجد مع امرأته رجلا. PageV06P450 ### || AUTO ذكر إرسال القادم من يعلم أهله بالقدوم # 6395 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر ~~بن محمد، عن نافع، عن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~تطرقوا النساء "، وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم بالغداة. # قال أبو بكر: الذي من أجله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرقوا ~~النساء ليلا معنيان: # أحدهما: أن تستحد المغيبة، وتمشط الشعثة. # والمعنى الآخر: ما هو مذكور في خبر ابن عمر، وابن عباس فإذا أعلم الإمام ~~الناس بقدومهم، كان في ذلك تنبيها لإصلاح النساء ما يغنيهن، واستقبل من ~~يريد استقبالهم ويعدون للقادمين ما قد جرت به أخلاقهم من العدد - والله أعلم. PageV06P451 ### || AUTO الدعاء يوم يقدم القادم من الغزاة والحاج على أهليهم # 6396 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا ~~سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أراد أن يخرج في سفر قال: "اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، ~~اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم ازو لنا ~~الأرض، وهون علينا السفر " فإذا أراد الرجوع قال: "آيبون، تائبون، عابدون، ~~حامدون "، فإذا دخل أهله قال: "توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا ". # قال أبو بكر: الحوب: الإثم. ### || AUTO تلقي الحاج والعمار عند القدوم من السفر # 6397 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو ربيعة: فهد بن عوف، قال: ~~حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن [عمرو] بن علقمة، عن أبيه، عن علقمة بن ~~وقاص، عن عائشة قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا ذا ~~الحليفة تلقاهم غلمان الأنصار يخبرونهم عن أهليهم. PageV06P452 ### || AUTO ذكر تلقي الصبيان الحاج والعمار عند القدوم ms1309 من السفر # 6398 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثني ~~عبد الواحد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن مورق العجلي، عن عبد الله بن جعفر ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقوه بواحد منا ~~حمله بين يديه، فإن تلقوه بآخر حمله خلفه، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ~~من سفر، فكنت أول من تلقاه فحملني بين يديه ثم تلقوه بالحسن بن علي فحمله خلفه. ### || AUTO ذكر استحباب تحريك الرجل دابته إذا قارب قريته # 6399 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن ~~جعفر، قال: حدثنا حميد، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا قدم من سفر، وأبصر جدران المدينة: أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. PageV06P453 ### || AUTO ذكر استحباب قدوم الرجل من السفر نهارا ضحى # 6400 - حدثنا أبو [ميسرة] الهمداني قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا ~~الضحاك، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب: أن عبد الرحمن بن عبد ~~الله بن كعب أخبره، عن أبيه عبد الله بن كعب، عن كعب بن مالك: أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ ~~بالمسجد فصلى فيه ركعتين. PageV06P454 ### || AUTO الأمر بركعتين يركعهما الرجل عند قدومه من السفر # 6401 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة، عن ~~محارب بن دثار، عن جابر قال: قدمت من سفر فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن أصلي في المسجد ركعتين. # 6402 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن ~~مالك، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر صلى في ~~المسجد ركعتين. ### || AUTO ذكر جلوس القادم من السفر لسلام الناس # 6403 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا الوليد ~~بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن ms1310 عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين [يقعد] ذكر كلمة، ثم جلس قدر ما ~~قدر له لمسائل الناس، ولسلامهم. PageV06P455 ### || AUTO ذكر ما يقال للحجاج عند قدومهم # 6404 - كتب إلي بعض أهل العلم، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا ~~[جرير]، عن سفيان الثوري، عن حكيم بن ديلم، قال: رأيت ابن عمر، وقد مر رجل ~~من مكة فقال له: عظم الله أجرك، وتقبل نسكك، وأخلف عليك نفقتك. PageV06P456 ### | AUTO كتاب السبق والرمي # قال الله - جل ذكره -: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ~~ترهبون به عدو الله وعدوكم}. # 6405 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد: أن ~~صالح بن كيسان حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني: أنه قال: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: " {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} ألا ~~إن القوة الرمي - ثلاثا - وإن الأرض ستفتح عليكم، وتكفون المؤنة، فلا يعجز ~~أحدكم أن يلهو بأسهمه ". PageV06P459 # جماع أبواب المسابقة بين الخيل وإباحة ذلك ### || AUTO ذكر الفرق بين المضمرة منها وغير المضمرة # والزيادة في أمد المضمرة منها على غير المضمرة # 6406 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد ~~الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية ~~الوداع، وسابق بين الخيل التي [لم] تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن ~~عبد الله كان ممن سابق بها. # 6407 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: ~~حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق ~~بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وجعل غاية التي ~~لم تضمر من ثنية الوداع ms1311 إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر: فجئت سابقا فطفف ~~بي الفرس المسجد. PageV06P460 # 6408 - حدثني علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: ~~ما بين الحفياء إلى ثنية الوداع: خمسة أميال، أو ستة، وما بين ثنية الوداع ~~إلى مسجد بني زريق: ميل. # 6409 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، حدثنا ~~عباد بن صالح السلمي، حدثنا الهيثم بن عبد الله بن أبي العجفاء، عن أبيه، ~~عن جده، قال: أضمر ناس من أهل البصرة خيولهم، فأرادوا إجراءها فذكروا ذلك ~~لعامل بالبصرة، فنهاهم أن يجروها حتى يكتب إلى عمر بن الخطاب فيها، فكتب ~~إليه ليجروها ولا يركبها إلا أربابها. # قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يحملن على ~~الخيل عند الإجراء إلا كل محتلم. # [وكره] مالك: أن يحمل الصبيان الصغار على الخيل التي تجري في الرهان، وإن ~~يجوعوا لذلك. # وكان الليث بن سعد يقول: ما أحب أن أبتاع الصبيان الصغار لإجراء الخيل، ~~والتماس الرزق بتعليمهم. # وحكى ابن القاسم، عن مالك: أنه سئل عن إضمار الخيل، وما يعمل بها من ~~الأجناد، وطول الإضمار. قال: ما يعجبني ذلك، وللغلمان أشد PageV06P461 ~~ذلك عندي، وأعظمه وكره الغلمان كراهية شديدة، ونهى عنه، وقال في الإضمار: ~~إني لا أكرهه، وما أعلم حراما للخيل. ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق ~~بين الخيل على الرهان # 6411 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~واصل مولى أبي عيينة، عن موسى بن عبيد، قال: سئل ابن عمر وأنا حاضر: أكنتم ~~تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، راهن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على فرس له. # 6412 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا سعيد بن زيد، ~~قال: حدثنا الزبير بن خريت، قال: حدثنا أبو لبيد، قال: أرسلت الخيل زمن ~~الحجاج بن يوسف، والحكم بن أيوب أمير على البصرة ms1312 قال: فأقمنا الرهان، فلما ~~جاءت الخيل قال: قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك، فسألناه أكانوا يراهنون ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتيناه، وهو في قصره بالزاوية ~~فسألناه، فقلنا: يا أبا حمزة: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم؟! أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟! قال: نعم والله، ~~لقد راهن على فرس يقال له: سبحة، فسبق الناس، فهش لذلك وأعجبه. PageV06P462 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن السبق في الرهان في سباق الخيل إنما ~~أبيح بمحلل لا يأمنان أن يسبق الفرسين اللذين وقع الرهان عليهما # 6413 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حصين بن نمير، ~~عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسا بين فرسين، (وقد أمن أن لا يسبق ~~فليس بقمار)، وإن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق: فهو قمار ". # 6414 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن عيسى - يعني ابن الطباع -، ~~قال: حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ~~هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدخل فرسا بين فرسين ~~وهو لا يؤمن أن يسبق فليس به بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن ~~يسبق فذاكم القمار ". PageV06P463 # قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الباب، فكان سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان ~~الخيل بأس، إذا كان بينهما محلل ليس بدونها إن يسبق أخذ، وإن لم يسبق لم ~~يكن عليه شيء. # وقال بظاهر الحديث: الزهري. # وقال الأوزاعي: إن سابقا على أن من سبق فله سبقه: لم يصلح، وكان قمارا. ~~وإن أدخلا بينهما محللا فلا بأس. # وقال أحمد وإسحاق في المحلل: لا يكون بدونهما في الجري، والقوة إن سبق ~~كان له السبق منهما، وإن سبق لم يكن عليه شيء. # وكان الشافعي يقول: (الاستباق) ثلاثة: سبق يعطيه الوالي، أو الرجل غير ms1313 ~~الوالي من ماله متطوعا به، وذلك مثل أن يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية ~~فيجعل للسابق نصيبا معلوما. وإن شاء جعل ذلك للمصلي. والثالث، والرابع، ومن ~~يليه بقدر ما رأى، وكان مأجورا إن نوى فيه، وحلالا لمن أخذه. وهذا وجه ليس ~~فيه علة. # والثاني: يجمع وجهين، وذلك أن يكون الرجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما، ~~ولا يجوز هذا حتى يدخلا محللا بينهما، والمحلل فرس، أو أكثر من فرس، ولا ~~يجوز ذلك حتى يكون كفؤا [للفارسين] PageV06P464 ~~لا يأمنان أن يسبقهما، فإذا كان بينهما محللا أو أكثر: فلا بأس أن يخرج كل ~~واحد منهما ما تراضيا عليه مائة مائة، أو أكثر، أو أقل، ويتواضعانها على ~~يدي من يثقان به أو يضمنانها، ويجري بينهما المحلل، فإن سبقهما المحلل كان ~~ما أخرجا له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه، وإن ~~أتيا مستويين لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا. # وأقل السبق: أن يفوت أحدهما صاحبه بالهادي أو بعضه، أو الكتد أو بعضه. ~~وإذا كان هكذا في الاثنين فسواء لو كانوا مائة أخرج كل واحد منهم مثل ما ~~يخرج صاحبه، وأدخلوا بينهم محللا إن سبق كان له جميع ذلك، وإن سبق لم يكن ~~عليه شيء وهكذا. هذا في الرمي. # والثالث: أن يسبق أحد الفارسين صاحبه، ويكون السبق منه دون صاحبه، فإن ~~سبقه صاحبه كان له السبق، وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئا وأحرزه وماله، ~~وسواء لو أدخل معه عشرة. # هكذا قال الشافعي. # ولا يجوز أن يجري الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان محللا، ~~إلا والغاية التي ينتهيان إليها واحدة، ولا يجوز أن (يتفضل) أحدهما على ~~صاحبه بخطوة واحدة. # قال أبو بكر: وقد روينا عن جابر بن زيد رواية ظاهرها خلاف قول ابن ~~المسيب. PageV06P465 # روينا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قالوا لجابر بن زيد: إن أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون بالدخيل بأسا. قال: هم أعف من ذلك. # وحكاه ابن القاسم، عن مالك: أنه ms1314 سئل عن سبق الخيل: أيدخل فيها محلل؟ قال: ~~إلا على مثل ما يسبق الإمام، لا يرجع إليه من سبقه شيء، والرمي مثل ذلك، ~~والخيل أبين. وحكى أشهب عن مالك: أنه قيل له المحلل في الخيل؟ قال: لا ~~أحبه، قيل له: فالرجل يسبق الرجل في فرسه: يجريه معه؟ قال لا أحبه. قيل له: ~~أرأيت إن كان سبقه، ولا يطلب منه مثل ذلك؟ قال: لا أرى بأسا إن كان هكذا. # وحدثني علي، عن أبي عبيد، أنه قال معنى قوله: إن كان لا يؤمن أن يسبق: ~~فلا بأس به، يقول إذا كان رابعا جوادا لا يأمنان أن يسبقهما، فذهب ~~بالرهنين: فهذا طيب، لا بأس به. وإن كان بليدا بطيئا قد أمنا أن يسبقهما: ~~فهذا قمار، لأنهما لم يدخلا بينهما شيئا، أو كأنهما أدخلا حمارا، أو ما ~~أشبه ذلك مما لا يسبق. PageV06P466 ### || AUTO ذكر المسابقة بين الإبل # 6415 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ: قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ~~بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس، قال: كانت العضباء لا تسبق، فجاء ~~أعرابي على قعود له، فسابقها فسبقها، فكأن ذلك اشتد على أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حقا على الله ~~أن يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه ". ### || AUTO ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا يدل ما بعده ~~على أن ذلك على الاختصار # 6416 - حدثنا أبو حاتم - محمد بن إدريس الرازي - حدثنا [عمرو] بن عون ~~الواسطي، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبق إلا في خف أو حافر ". PageV06P467 ### || AUTO ذكر الخبر التام الدال على أن إباحة السبق في النصل والخف ~~والحافر # 6417 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ~~ذئب، أن نافع بن أبي نافع أخبره، عن أبي هريرة، وحدثنا يحيى، حدثنا أحمد بن ~~يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع ms1315 بن أبي نافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل ". ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن نفي السبق في غير الخف والحافر والنصل ~~إنما هو على معنى الرهان، لا على غير معنى الرهان، لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد سابق عائشة على قدميه # 6418 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال حدثنا: معاوية بن عمرو، حدثنا ~~أبو إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: أخبرتني ~~عائشة: أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، ثم قال ~~لأصحابه: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: "تعالي أسابقك " فسابقه فسبقته على ~~رجلي، فلما كان بعد، خرجت معه أيضا في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا، ثم قال: ~~"تعالى أسابقك "، وقد نسيت الذي كان، وقد حملت اللحم، فقلت: وكيف أسابقك يا ~~رسول الله وأنا على هذه الحال، فقال: "لتفعلن "، فسابقته، فسبقني، فقال: ~~"هذه بتلك السبقة ". PageV06P468 # وفي حديث سلمة بن الأكوع هذا المعنى جال: # 6419 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ~~البارودي، قال: حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة، قال: حدثنا إياس بن سلمة ~~[بن] الأكوع، عن أبيه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام ~~حدث، وتركت أهلي ومالي إلى الله ورسوله، فكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله ~~أخدمه، وآكل معه من طعامه .. .. وذكر الحديث، قال: وأردفني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خلفه على العضباء، فلما كان بيننا وبين المدينة كالروحة، أو ~~الغدوة سمى رجل من الأنصار: كان لا يسبق، فقال: هل من مسابق؟ ألا مسابق؟ هل ~~من مسابق؟ مرتين أو ثلاثا، فأقبلت عليه، فقلت: أما تكرم كريما ولا تهاب ~~شريفا؟! قال: لا، إلا رسول الله، فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي ائذن لي - ~~يعني - فلأسابق الرجل، قال: "إن شئت ". فثنيت رجلي فطفرت عن ظهر الناقة، ثم ~~قلت أذهب إليك وربطت عليه شرفا، أو شرفين، ثم ترفعت حتى ms1316 ألحقه، قال: فصككت ~~بين كتفيه ثم قلت: سبقتك والله، قال: أظن، ثم قدمنا المدينة فما لبثنا بها ~~إلا ثلاث ليال حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر .. .. وذكر ~~باقي الحديث. PageV06P469 ### || AUTO ذكر إباحة الرهان في الخف والحافر والنصل واختلاف الناس فيه # 6420 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله ~~بن عيسى، عن حميد بن ( .... ) الشامي قال: قال عمر بن الخطاب: اجعلوا لهوكم ~~في ثلاثة: النساء، والخيل، والنضال. # وروينا عن علقمة: أنه كان له برذون يراهن عليه. # وقال الزهري: تلك السنة وأنه جائز، يعني لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر. # وقال مالك: لا بأس أن يأتي الرجل يتسابق القوم فمن سبق أخذه، ولا يرجع ~~إليه سبقه، ولا أحب السبق إلا في الخيل، والرمي، والإبل، وما أشبهه. وسئل ~~عن المزاد، والمراجي يلعب بها الفتيان فيسبق بعضهم بعضا، فقال: لا خير في ~~هذا، ولا ينبغي السبق فيه، هذا القمار، الرمي لقوة على القتل، والخيل قوة ~~على القتال. فقيل له: هي من اللهو؟ قال: فاللهو باطل، وهذا لا خير فيه. # وقال الليث بن سعد: نحن نرى أن كل من سبق سبقا يجوز السبق في مثله أنه ~~سبق جائر، فإن سبق أخذ ذلك منه، وإن سبق [صاحبه] أحرز سبقه ولم يخرجه. PageV06P470 # وقد روينا عن إبراهيم النخعي: أنه قال: كانوا لا يرون بأسا أن يقول الرجل ~~إن سبقتني كذا، يكرهون أن يقول: إن سبقتك: فعليك كذا. # وقال مالك: لا بأس أن يأتي الرجل فيسبق القوم، فمن سبق أخذه ولا يرجع ~~إليه سبقه، ولا أحب السبق إلا في الخيل، والإبل، والرمي وما أشبهه. قال: ~~فإن سبقهم، وله فرس يجريه معهم، فإن سبق أحرز سبقه فلا بأس به. ثم قال: أحب ~~إلي أن يخرج ذلك سبق [أو لم يسبق]، ولا يرجع فيه مثل الوالي الذي يسبق. # وسئل مالك عن الرجل يسبق القوم يرمون معه على إن ملخ فله، وإن ملخ أخذت ~~منه، قال: ما يعجبني ذلك. ms1317 # وقال الشافعي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف، أو ~~حافر، أو نصل " يجمع معنيين. # أحدهما: أن كل نصل رمي به من سهم، أو نشابة، أو ما ينكأ العدو نكايتهما، ~~وكل حافر من خيل وحمر وبغال وكل خف من إبل بخت، أو عراب داخل في هذا المعنى ~~يحل فيه السبق. PageV06P471 # والمعنى الثاني: أنه يحرم أن يكون السبق إلا في هذا، وهذا داخل في معنى ما ~~ندب الله إليه، وحمد عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيل ~~والآية الأخرى: {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} لأن هذه الركاب، فلما ~~كان السبق عليهما يرغب أهلها في اتخاذها لآمالهم إدراك السبق فيها والغنيمة ~~عليها كانت من العطايا الجائزة بما وصفنا، فالاستباق فيها حلال، وفيما ~~سواها محرم، فلو أن رجلا سبق رجلا على أن يتسابقا على أقدامها، أو سبقه على ~~أن يعدو إلى رأس جبل، أو أن يعدو فيسبق طائرا، أو على أن يصيب ما في يديه، ~~أو على أن يمسك في يده شيئا، فيقول: اركن. فيركن، فيصيبه، أو على أن يقوم ~~على قدميه صناعة أو أكثر منها أو على أن يصرع رجلا، أو على أن يداحي رجلا ~~بالحجارة فيغلبه، كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي ~~حمل عليه وخصته السنة مما يحل فيه السبق، وداخل في معنى ما حظرت السنة أو ~~نفت السنة أن يكون السبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر، وداخل في معنى أكل ~~المال بالباطل. # قال أبو بكر: وقد روينا عن عطاء أنه قال: السبق جائز في كل شيء من حديث ~~يحيى بن يمان، عن ابن جريج عنه. # وقول عطاء هذا لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون أراد أن السبق جائز في ~~كل شيء في غير باب الرهان والعطايا، متأولا حديث عائشة: أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سابقها على قدميه، ولقيه سلمة بن الأكوع، فإن كان أراد هذا PageV06P472 ~~فهو سهل، لأن فاعل هذا ms1318 لا يأخذ عليه مالا يكون من أكل المال بالباطل، أو ~~يكون أراد كالرهان الجائز في الخف، والنصل، والحافر. فإن كان أراد هذا: فقد ~~نفت السنة إجازة شيء من هذا غير النصل، والخف، والحافر. فإن كان هذا أراد: ~~فقوله خلاف ما سن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لما خالف السنة معنى. ### || AUTO ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان # 6421 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد بن [مخلد] ~~قال: حدثني سليمان قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن ~~عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ~~الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: "لا جلب، ولا جنب، ~~وتؤخذ صدقاتهم في دورهم ". # 6422 - وأخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني ~~حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام ". PageV06P473 # قال أبو بكر: أما قوله: "لا جلب " فهو يفسر تفسيرين: # أحدهما: أن ذلك في الماشية، لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى ~~أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتيهم على مياههم، ~~وأفنيتهم. كذلك قال أبو عبيد: حدثنيه علي عنه. # وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم. # وقال أبو عبيد: ويقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها. # قال أبو بكر: ومن قال هذا القول فمن حجته حديث ابن عباس # 6423 - حدثنا موسى بن هارون ويحيى بن زكريا الأعرج، قال: حدثنا أبو عمار ~~الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن إسحاق ~~بن عبد الله العدني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب عبدا على سيده فليس ~~منا، ومن أجلب على الخيل يوم الرهان فليس ms1319 منا ". # قال موسى: هو إسحاق بن جابر العدني. PageV06P474 # قال يحيى بن زكريا: وهو إسحاق بن عبد الله العدني. # قال أبو بكر: وأما الجنب فقد قيل: هو أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق ~~عليه فرسا عربيا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبا من الغاية، ركب الفرس العربي، ~~فيسبق عليه، لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي عليه الراكب. # ووافق محمد بن يحيى، موسى بن هارون في هذا الاسم، فقال: إسحاق بن جابر ~~العدني. # 6424 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن ~~مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب " قال: أما "الجلب ~~" فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما "الجنب ": فيجنب إلى جنبه الفرس، لأن ~~يكون أسرع ذلك، وذلك في السباق. # وكان مالك يقول: في الجلب أن يجلب وراء الفرس حين يدنو، ويحرك وراءه ~~الشيء، يستحث به السبق، وأما الجنب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا ~~آخر حتى إذا دنا تحول إليه على الفرس المجنوب، فأخذ به السبق. PageV06P475 ### || AUTO ذكر خبر استدل به من قال أن الرهن يحرم في غير الخف والنصل ~~والحافر للتحريم الذي وقع فيه # 6425 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو ~~إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن ~~عباس، قال: كان [المشركون] يحبون أن تظهر فارس على الروم، لأنهم أهل أوثان، ~~[وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب]، وذكر ذلك ~~المسلمون لأبي بكر، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان ~~لنا كذا وكذا، فجعلوا بينهم أجلا خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا جعلته - أراه - دون العشر " قال: ~~قال سعيد: البضع: ما دون العشر. # قال: فظهرت الروم بعد ذلك، وذلك قوله {الم (1) غلبت الروم (2) في ms1320 أدنى ~~الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (3) في بضع سنين} قال: فغلبت الروم، ثم ~~غلبت بعد. قال الله {لله الأمر من قبل ومن بعد} إلى قوله: {بنصر الله} قال ~~سفيان: سمعت أنهم ظهروا يوم بدر. PageV06P476 # 6426 - ومن حديث معن بن عيسى، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن ابن ~~شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: لما نزلت: {الم (1) غلبت ~~الروم (2) في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (3) في بضع سنين} فناحب ~~أبو بكر قريشا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد ناحبتهم، ~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "فهلا احتطت، فإن البضع ما بين الثلاث ~~إلى التسع ". قال الجمحي: المناحبة: المراهنة، وذلك قبل أن يحرم ذلك. # كتب إلي بعض إخواني يذكر أن محمد بن يحيى حدثهم عن علي بن عبد الله، عن ~~معن بن عيسى. # 6427 - وقد روينا عن ابن عباس: أنه قال: كانت قريش تظاهر فارسا ~~ويكاتبونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم يظاهرون الروم على فارس ويكاتبونهم، فلما نزلت: {الم (1) غلبت الروم ~~(2) في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون} وقت القرآن. فتقامروا بمثل ~~هذه القصة خمس قلائص إلى خمس قلائص، وجعلوا الأجل بينهم إلى سنة / فلما مضى ~~حول نزل: {في بضع سنين}، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: "إنكم ~~استعجلتم تأويل القرآن "، وجاء المشركون يطلبون قمارهم، فقال PageV06P477 ~~المؤمنون: يا نبي الله، ما تأمرنا فيما يطلب هؤلاء أنؤدي القمار أم لا؟ ~~فقال: "إنكم عجزتم في الأجل، كان حقكم ألا تجعلوها أقل من عشر سنين "، ~~وأمرهم أن يؤدوا إليهم قمارهم، ولم يكن القمار يومئذ حرم، ثم لم يلبثوا بعد ~~ذلك عشر سنين، حتى أظهر الروم على فارس، ووافق ذلك فتح الحديبية على النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا أراه إلا وافق فتح بدر، وقد قيل ذلك، ~~وزعموا أن الذي ولي القمار من المؤمنين: أبو بكر، ومن الكفار أبي بن ms1321 خلف. # حدثنيه علي بن المبارك، حدثنا زيد، قال: حدثنا ابن ثور، عن ابن جريج قال: ~~أخبرني عمر بن عطاء، عن ابن عباس. ### || AUTO ذكر السبق في النصل # قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ~~سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " ولم يختلف عوام من نحفظ عنه من أهل العلم ~~أن السبق في النصل جائز، وللشافعي كتاب في السبق والرمي لا نعلم أحدا سبقه ~~إلى وضعه، فيه كلام حسن، وقد اختصرت في كتابي هذا جملا منه، يدل ما ذكرته ~~منه على ما لم أذكره إن شاء الله. # قال الشافعي: والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر، والثالث ~~بينهما المحلل، كهو في الخيل لا يختلفان في الأصل، فيجوز في كل واحد منهما ~~ما يجوز في الآخر، ويرد منهما ما يرد في الآخر، PageV06P478 ~~في الآخر، ثم يتفرعان، فإذا اختلفت عللهما اختلفا، فإذا سبق أحد الرجلين ~~الآخر على أن جعلا بينهما قرعا معلوما: خواسق، أو حواب، فهو جائز، إذا سميا ~~الغرض الذي يرميانه، وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة أو مبادرة، فإذا تشارطا ~~محاطة، فكل ما أصاب أحدهما بعدد، وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من ~~العددين، واستأنفا عددا كأنهما أصابا بعشرة أسهم عشرة، فسقطت العشرة ~~بالعشرة، ولا شيء لواحد منهما على صاحبه، ولا يعتد كل واحد منهما على صاحبه ~~إلا بالفضل من إصابته على إصابة صاحبه، وهذا من حين يبتدئان السبق إلى أن ~~يفرغا منه حتى يخلص لأحدهما فضل العدد الذي شرط، فينضله به، ويستحق سبقه، ~~ويكون ملكا له إن شاء أطعم أصحابه، وإن شاء تموله، ويجوز أن يأخذ به رهنا، ~~أو ضمينا، ولا يجوز السبق في قوله: إلا معلوما، ولو اشترط أن يطعمه كان ~~فاسدا، وقد رأيت من الرماة من يقول: صاحب السبق أولى أن يبدأ، والسبق لهما ~~يبدأ أيهما شاء، ولا يجوز عندي في القياس، إلا أن يتشارطا. PageV06P479 # قال أبو بكر: وقد روي عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا سبق الرجل ms1322 في الرمي: ~~فلا بأس به ما لم يكن جزاء واحدة بواحدة، أو يؤخذ به رهن، أو يلزم به صاحبه. # قال الشافعي: وإن وقف فالقرع بينهما من عشرين خاسقا، وله فضل تسعة عشر، ~~فأصاب بسهم: وقفنا المفلوج، وأمرنا الآخر بالرمي حتى ينفدا ما في أيديهما ~~في رشقها، فإن حطه المفلوج عليه بطل فلجه. وإن أنفذ ما في يده فللآخر في ~~ذلك الرشق عشرون لم يكلف أن يرمي معه، وكان قد فلج عليه، وإن تشارطا أن ~~القرع بينهما حواب كان الحابي قرعة، والخاسق قرعتين، [ويتقايسان] إذا ~~(خطئا) في الوجه معا، وإن كان أحدهما أقرب من صاحبه بسهم فأكثر عدد ذلك ~~عليه، وإن كان أقرب منه بسهم ثم الآخر أقرب منه بأسهم بطلت أسهمه بالسهم ~~الذي هو أقرب، لا يعد القرب لواحد ولا أكثر، وثم واحد أقرب منه، وكذلك لو ~~كان أحدهما أقرب بسهم حسبناه له، والآخر أقرب بخمسة أسهم بعد ذلك السهم لم ~~نحسبها له، وإنما نحسب له الأقرب، فأيهما كان أقرب بواحد حسبناه له، وإن ~~كان أقرب بأكثر، فإن كان أقرب بواحد ثم الآخر بعده أقرب PageV06P480 ~~بواحد، ثم الأول الذي هو أقربهما أقرب بخمسة أسهم، لم يحسب له الخمسة من ~~قبل أن لمناضله سهما أقرب منها، وإن كان أقرب بأسهم، فأصاب صاحبه بطل ~~القرب، لأن المصيب أولى من القريب، ولكن إن أصاب أحدهما وأخلى الآخر، حسب ~~للمصيب صوابه ثم نظر في حوابهما، فإن كان الذي لم يصب أقرب بطل قربه بمصيب ~~مناضله، وإن كان المصيب أقرب، حسب له من نبله ما كان أقرب مع مصيبه، ~~والمبادرة أن يسميا قرعا ثم يحسب لكل واحد منهما صوابه أن يتشارطوا الصواب ~~وحوابه إن تشارطوا الحوب مع الصواب، ثم أيهما سبق إلى ذلك العدد كان له ~~النضل، وإذا تقايسا بالحواب فاستوى حابياهما تباطلا في ذلك الوجه، لأنا ~~إنما نعاد بين كل واحد منهما ما كان أقرب به، وليس واحد منهما بأقرب من ~~صاحبه، وإذا سبق الرجل الرجل على أن يرمي معه، أو سبق رجل بين ms1323 رجلين فلا ~~يجوز في القياس إلا أن يتشارطا أيهما يبدأ، فإن لم يفعلا اقترعا، وإذا بدأ ~~أحدهما من وجه، والآخر من الوجه الذي يليه، ويرمي البادئ بسهم، ثم الآخر ~~بسهم حتى ينفذ نبلهما، وإذا عرق أحدهما فخرج السهم من يده، فلم يبلغ الغرض ~~كان له أن يعود فيرمي به من قبل العارض فيه، وكذلك لو زهق من قبل العارض ~~فيه أعاد فرمى به، وكذلك لو انقطع وتره فلم يبلغ، أو انكسرت قوسه فلم يبلغ ~~كان له أن يعيده، وكذلك لو أرسله فعرضت له دونه [دابة] أو إنسان فأصابهما، ~~كان له أن يعيده في هذه الحالات كلها، وكذلك لو اضطربت به يده، أو عرض له ~~في يديه ما لا يمضي معه PageV06P481 ~~السهم كان له أن يعود، وإذا كان رميهما مبادرة، فبدأ أحدهما فبلغ تسعة عشر ~~من عشرين، رمى صاحبه بالسهم الذي يراسله، ثم رمى البادئ، فإن أصاب بسهمه ~~ذلك فلج عليه، ولم يرم الآخر بالسهم، لأن أصل السبق مبادرة، وهو أن يفوت ~~أحدهما الآخر، وليست كالمحاطة. # قال المزني: هذا عندي لا ينضله حتى يرمي صاحبه بمثله. # قال الشافعي: وإذا تشارطا الخواسق لم يحسب (خاسقا) حتى يخسق الجلد، ~~فيتعلق بنضله، ولو تشارطا المصيب، فمن أصاب الشن، ولم يخرق حسب له لأنه ~~مصيب، وإذا تشارطا الخواسق والشن ملصق بالهدف، فأصاب ثم رجع، ولم يثبت، ~~فزعم الرامي أنه خسق، ثم رجع لغلظ لقيه من حصاة، أو غيرها، وزعم المصاب ~~عليه أنه لم يخسق، وأنه إنما قرع، ثم رجع فالقول قوله مع يمينه، إلا أن ~~تقوم (بينة) فيؤخذ بها، وإذا كان الشن باليا فيه خرق فأصاب موضع الخرق فغاب ~~في الهدف، فهو مصيب، وإن أصاب طرفا من الشن فخرقه ففيها قولان: # أحدهما: أنه لا يحسب له خاسقا، إلا أن يكون بقي عليه من الشن طغية، أو ~~خيط، أو جلد، أو شيء من الشن يحيط بالسهم، فيكون PageV06P482 ~~يسمى بذلك خاسقا وقليل ثبوته وكثيره سواء، ولا يعرف الناس، إذا وجهوا بأن ~~يقال: هذا خاسق، إلا أن الخاسق ms1324 ما أحاط به المخسوق فيه، ويقال للآخر: خارم ~~لا خاسقا. # والقول الآخر: أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهى الصحيح فخرقه، ~~فإذا خرق منه شيئا قل أو كثر ببعض النصل سمي خاسقا، لأن الخسق الثقب وهذا ~~قد (نفذ) وإن خرم، ولو كان في الشن خرق فأثبت السهم في الخرق ثم ثبت في ~~الهدف كان خاسقا، لأنه إذا ثبت في الهدف فالشن أضعف منه، ولو كان الشن ~~منصوبا فرمى وأصاب، ثم مرق السهم فلم يثبت كان عندي خاسقا، ومن الرماة من ~~لا يعده إذا لم يثبت فيه، وإن أصاب بالقدح لم يحسب إلا ما أصاب بالنصل، ولو ~~أرسله مفارقا للشن [فهبت] ريح فصرفته فأصاب، حسب مصيبا، ولو كان دون الشن ~~شيء ما كان، دابة أو ثوب أو شيء غيره فأصاب فهتكه ثم مر بحموته حتى يصيب ~~الشن حسب في هذه الحال، لأن إصابته وهتكه لم تحدث له قوة غير النزع إنما ~~أحدث فيه ضعفا، ولو أصاب الشن ثم سقط فانكسر سهمه أو خرج بعد ثبوته حسب [له ~~خاسقا، لأنه قد ثبت] وهذا كنزع إنسان إياه بعدما يصيب، ولا بأس أن يناضل ~~أهل النشاب أهل العربية وأهل الحسبان، لأن كلها نبل، وكذلك القسي الدورانية ~~والهندية وكل قوس يرمى عنها بسهم ذي نصل PageV06P483 ~~ولا يجوز أن ينتضل رجلان وفي يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر، ولا ~~على أنه يحسب خاسقه خاسقين، وخاسق الآخر خاسقا، ولا على ان أحدهما يرمي من ~~غرض والآخر من أقرب منه، ولا يرميا إلا من غرض واحد وبعدد نبل واحد، فإن ~~تسابقا إلى عدد قرع، لا يجوز أن يقول أحدهما أسابقك على أن آتي بواحد ~~وعشرين خاسقا وأكون ناضلا إن لم تأت أنت بعشرين، ولا تكون ناضلا إن جئت ~~بعشرين من قبل [أن] آتي بواحد وعشرين حتى يكونا مستويين معا، ولا يجوز أن ~~يشترط أحدهما على الآخر أن لا يرمي إلا بنبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدلها، ~~ولا إن أنفذ سهما أن لا يبدله، ms1325 ولا على أن يرمي بقوس بعينها لا يبدلها، ~~ولكن يكون ذلك إلى الرامي يبدل ما شاء من نبله وقوسه ما كان عدد النبل ~~والغرض والقرع واحدا. # لا معجلا، عن أن تثبت في مقامك وفي إرسالك ونزعك، ولا مبطئا لغير هذا ~~لإدخال الحبس على صاحبك، وإذا اختلف الراميان في الموقف فخرجت قرعة أحدهما ~~على أن يبدأ فبدأ من غرض وقف حيث شاء من المقام الآخر، وإذا اقتسموا ثلاثة ~~وثلاثة، PageV06P484 ~~فلا يجوز أن يقترعوا، وليقتسموا قسما معروفا، ولا يجوز أن يقول أحد ~~الرجلين: اختار على أن أسبق، ولا يختار على أن يسبق ولا على أن يقترعا، ~~فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه، لأن هذا مخاطرة، وإذا حضر الغريب أهل الغرض ~~فقسموه فقال من معه: كنا نراه راميا ولسنا نراه راميا، أو قال أهل الحزب ~~الذي يرمي عليهم: كنا نراه غير رام وهو الآن رام، وحكمه حكم من قد عرفوه، ~~وإذا قال لصحابه: اطرح فضلك علي على أن أعطيك به شيئا، لم يجز، إلا أن ~~يتفاسخا هذا السبق برضاهما ويستبقان سبقا آخر، والصلاة جائزة في المضربة ~~والأصابع إذا كان جلدهما ذكيا مما يؤكل لحمه أو مدبوغا من جلد ما لا يؤكل ~~ما عدا جلد كلب أو خنزير، فإن ذلك لا يطهر بدباغ، فإن صلى الرجل في المضربة ~~والأصابع فصلاته مجزئة، غير أني أكرهه لمعنى (أن أمره) أن يفضي ببطون كفيه ~~إلى الأرض، ولا بأس أن يصلي متنكبا القوس والقرن إلا أن يكونا يتحركا عليه ~~حركة تشغله فأكره ذلك، ويجزئه إن صلى، ولا يجوز أن يسبق الرجل الرجل على أن ~~يرمي ويختار المسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبق، ولا يجوز السبق حتى يعرف كل ~~واحد من المتناضلين من يرمي معه عليه، فإما أن يكون حاضرا يراه أو غائبا ~~يعرفه، وإذا كان القوم المتناضلون ثلاثة وثلاثة أو أكثر، كان لمن له ~~الإرسال وحزبه ولمناضلتهم أن يقدموا أيهم شاءوا ويقدم الآخرون كذلك، ولو ~~عقدوا السبق على أن فلانا يكون مقدما وفلان معه، كان السبق مفسوخا لا يجوز ~~حتى ms1326 يكون القوم يقدمون من رأوا تقديمه، وإذا كان البدء لأحد المتناضلين ~~فبدأ المبدأ عليه PageV06P485 ~~فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم خاصة، وإن لم يعلما حتى يفرغا من رميهما رد ~~عليه السهم الأول فرمى به، وإن أصاب به بطل عنه، وإن كان أخطأ به رمى به، ~~فإن أصاب به حسب له، لأنه رمى به في البدء وليس له الرمي به فلا ينفعه ~~مصيبا كان أو مخطئا إلا أن يتراضيا به. # الربيع أخبرني عنه. # مسألة # واختلفوا في باب هل يجبر المسبق على أن يدفع إلى السابق سبقه أم لا؟ ففي ~~قول الأوزاعي والشافعي يجبر عليه. # قال الشافعي: ولو سبقه دينارا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء، لأنه ~~حل في ماله بحق أجازته السنة فهو كالبيوع والإجارات. # 6428 - وكان سفيان الثوري يقول: لا يجبر على أن يعطيه، معاوية بن عمرو، ~~عن أبي إسحاق عنه. # مسألة # كان الشافعي يقول: أقل السبق أن يفوت أحدهما [صاحبة] بالهادي أو بعضه أو ~~الكتد أو بعضه. # وحكي عن الثوري أنه قال: إذا سبق الفرس صاحبه بأذنه فهو سابق. PageV06P486 # 6429 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: رأيت حذيفة بالمدائن يشتد بين ~~الهدفين في قميص. # 6430 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، ~~عن مجاهد قال: كان ابن عمر يسعى بين الهدفين في قميص ويقول: أنا بها. PageV06P487 ### | AUTO كتاب آداب القضاء # قال الله - جل ذكره -: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين ~~الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} الآية وقال - جل ذكره - ~~{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن ~~تحكموا بالعدل} الآية، وذكر إنعامه على من آتاه الحكمة فقال - جل ذكره -: ~~{ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا} وقد اختلف في معناه: # 6431 - فحدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن ms1327 أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله - جل ذكره -: ~~{يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا} يعني: المعرفة ~~بالقرآن ناسخة ومنسوخه، ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله. PageV06P489 # وكان مجاهد يقول: الحكمة: الصواب. وقال مرة: الكتاب يؤتى إصابته من يشاء. ~~وقال - جل ذكره - فيما قص علينا من نبأ نبيه داود وفضله عليه: {وءاتيناه ~~الحكمة وفصل الخطاب}. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فصل الخطاب: فصل القضاء. ~~وروينا عن شريح أنه قال: الشهود والأيمان. وعن الضحاك أنه قال: العلم ~~بالقضاء. وقال الحسن البصري: الفهم في القضاء. PageV06P490 ### || AUTO جماع أبواب الأئمة العادلين في أحكامهم والقائمين بما يجب ~~عليهم من ذلك ### || AUTO ذكر فضل الإمام العادل وإظلال الله إياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله # 6432 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~[عبيد] الله بن عمر، قال: حدثني خبيب خالي، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ~~ظله: إمام مقسط، وشاب نشأ في عبادة الله حتى توفي على ذلك، ورجل ذكر الله ~~في خلاء ففاضت عيناه من خشية الله، ورجل كأنما قلبه معلق في المسجد حين ~~يخرج حتى يرجع إليه، ورجلان قال أحدهما: إني أحبك في الله. وقال الآخر: إني ~~أحبك في الله. فتصادرا على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال إلى نفسها ~~فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة كأنما يخفي يمينه عن ~~شماله ". PageV06P491 ### || AUTO في فضل العدل في الحكم وأن من أهل الجنة السلطان المقسط # 6433 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: ~~حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثني العلاء بن زياد، قال: حدثني يزيد ~~أخو مطرف، وحدثني رجلان أن مطرفا حدثهم، أن عياض بن حمار حدثه أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: "إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ms1328 ~~مما علمني يومي هذا، وقال: أصحاب الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط مصدق موفق، ~~ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق ... " وذكر ~~الحديث. ### || AUTO ذكر فضل القسط بين الناس في الحكم ووضع منابر النور يوم ~~القيامة للمقسطين في الدنيا # 6434 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، ~~قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد ~~الله بن عمرو بن العاص يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المقسطون عند ~~الله يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هم ~~الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ". PageV06P492 ### || AUTO ذكر قرب الحاكم العادل عند الله يوم القيامة # 6435 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا ~~فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"إن أحب الناس إلى الله، وأقربهم منه مجلسا: إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى ~~الله، وأشدهم عذابا: إمام جائر ". # 6436 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: ~~حدثنا إبراهيم بن إبراهيم، عن عبد الحميد، قال: حدثنا حماد، عن ابن أبي ~~حميد، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "إن شر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة: ~~إمام جائر خرق ". # وقد روينا عن مسروق أنه قال: لأن أقضي - بعدل أو حق - أحب إلي من أن أغزو ~~في سبيل الله سنة. PageV06P493 # وروينا عن الحسن البصري أنه قال كان يقال: لأجر حاكم يوما أفضل من أجر رجل ~~يصلي في بيته سبعين سنة - أو ستين سنة. # وروينا عن أيوب أنه قال: طلب أبو قلابة للقضاء بالبصرة فلحق بالشام فغاب ~~زمانا ثم قدم، وقال أيوب فقلت له: لو وليت القضاء فعدلت بين الناس رجوت لك ~~أجرا عظيما. فقال: يا أيوب، السابح إذا وقع في ms1329 البحر كم عسى أن يسبح. # وروينا عن شريح أنه رأى إنسانا يأبى القضاء فقال: بعت شيئا أوتيه داود. # 6437 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا كثير بن هشام، ~~عن جعفر بن برقان، أن فيما كتب به عمر إلى أبي موسى: أن القضاء في مواطن ~~الحق مما يوجب الله به الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو ~~على نفسه، كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه ~~الله، وإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا، فما ظنك بثواب ~~(غير) الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته. PageV06P494 ### || AUTO جماع ( ... ) التغليظ في الدخول في الولايات والقضاء وتمني ~~الولاة يوم القيامة أنهم لم يلوا الأعمال في الدنيا ### || AUTO ذكر التغليظ في الولاية وتمني الوالي أنه خر من الثريا ولم يل عملا # 6438 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~حدثنا عاصم بن بهدلة، عن يزيد بن شريك، أن الضحاك بن قيس بعث معه بكسوة إلى ~~مروان بن الحكم، فقال مروان للبواب: انظر من على الباب؟ قال: أبو هريرة، ~~فأذن له، فقال له: يا أبا هريرة، حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، [فقال: سمعته] يقول: "يوشك رجل يتمنى أنه خر من الثريا ولم [يل] ~~من أمر الناس شيئا]، فقال: زدنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: "هلكت هذه الأمة على يد أغيلمة من قريش". PageV06P495 ### || AUTO ذكر النهي عن التأمر ولو على اثنين مخافة أن لا يعدل بينهما # 6439 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن ~~أبي أيوب، قال: حدثني عبيد الله بن [أبي] جعفر، عن سالم بن أبي سالم ~~الجيشاني، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر، ~~إني أراك لضعيفا وإني أحب لك ما أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم ~~ولا تأمرن على ms1330 اثنين ". # قال أبو بكر: وروى هذا الحديث محمد بن يحيى، عن المقرئ بإسناده، فقال: عن ~~سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر مثله. PageV06P496 ### || AUTO ذكر كراهية تقلد القضاء وتشبيه المتقلد له بالمذبوح بغير سكين # 6440 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا ~~عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين ". # 6441 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا ابن أبي ~~ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين ". ### || AUTO ذكر كراهية تقلد الحكم بين الناس # 6442 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد بن نصر النرسي، ~~قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من حكم يحكم إلا جاء يوم القيامة ~~وملك آخذ بقفاه، ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال: ألقه. ألقاه في مهواة ~~أربعين خريفا ". PageV06P497 # قال: وقال مسروق: لأن أحكم يوما بحق أحب إلي من أن أغزو [سنة] في سبيل الله. # 6442م- قال أبو بكر: وروى هذا الحديث مروان الفزاري، عن مجالد بن سعيد، ~~عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود فلم يرفعه. حدثناه علي، عن أبي ~~عبيد، عن مروان. ### || AUTO ذكر ( ... ) في تولية القضاء من لا يستحقه لجهله به # 6443 - حدثنا أبو حاتم الرازي وإبراهيم بن الحسين الهمداني، قال: حدثنا ~~الحسن بن بشر البجلي، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن الأعمش، عن سعد بن ~~عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، فمن قضى بغير الحق وهو ~~يعلم فذاك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك ms1331 حقوق الناس فذاك في النار، ~~وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة ". PageV06P498 # 6444 - حدثنا سهيل بن عمار، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا بقية، ~~قال: ثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن [جبير] وشريح بن عبيد الحضرميين، ~~عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن القاضي ليزل في ~~حكمه في مزلته أبعد من عدن في نار جهنم ". # 6445 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~حدثنا [أبو سنان]، عن يزيد بن عبد الله بن موهب، أن عثمان قال لابن عمر: ~~اقض بين الناس. قال: لا أقضي بين رجلين ولا أؤمهما. قال عثمان: لتقضين. ~~قال: لا. قال: فإن أباك كان يقضي. قال: أجل، إن أبي كان إذا أشكل عليه شيء ~~سأل النبي صلى الله عليه وسلم فإن أشكل على النبي صلى الله عليه وسلم سأل ~~جبريل، وإني لا أجد من أسأله، وإنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل جاف فهو في ~~النار. ورجل قضى بجهل فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فذاك كفاف لا له ولا ~~عليه. ثم قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من عاذ بالله فقد ~~عاذ بمعاذ؟ " فقال عثمان: بلى. قال: فإني أعوذ بالله أن تستقضيني. فأعفاه ~~وقال: لا تخبرن أحدا. PageV06P499 # 6446 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عثمان بن صالح ~~المصري، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي, أن أبا الدرداء جعل ~~قاضيا قال: فكتب إليه سلمان: إنك جعلت طبيبا، فإن كنت تبرئ الناس فنعم ما ~~أنت، وإن كنت متطببا فاحذر أن يموت على يديك أحد من الناس. قال: فكان أبو ~~الدرداء إذا قضى بقضاء يشك فيه قال: متطبب والله، ردوا علي الخصمين. # 6447 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن إبراهيم، [عن] عطاء ~~[بن] أبي ميمونة مولى عمران بن حصين، أنه قضى على رجل بقضية، فقال: والله ~~لقد قضيت علي بجور وما ألوت. فقال: وكيف ms1332 ذاك؟ فقال: شهد علي بزور. فقال ~~عمران: ما قضيت عليك فهو في مالي، ووالله لا أجلس مجلسي هذا أبدا. PageV06P500 # 6448 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثني الفضل بن دكين. وحدثنا علي، عن ~~أبي نعيم، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبد الرحمن الأزرق قال: كنت ~~جالسا عند أبي مسعود الأنصاري فدخل رجلان المسجد فقالا: من نافذ بيننا رحمه ~~الله؟ فقال رجل من خلفه إلى جنبه: أنا. فأخذ أبو مسعود قبضة من حصاة فرماه ~~ثم قال: لا تسارع إلى الحكم. # 6449 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا خالد بن عمرو القرشي، عن ~~المغلس بن زياد، عن شبيب بن غرقدة قال: خرج علي ومعه صاحب له فلما انتهى ~~إلى موضع - قد سماه - أقبل غلمان يتجاءرون إلى الرجل الذي مع علي، قال: ~~فضرب علي منكبه وقال: إنهم قد تحاكموا إليك فاعدل. # 6450 - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا ابن حساب، قال: حدثنا حماد بن زيد، ~~قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، أن مسلما ~~خاصم يهوديا إلى عمر بن الخطاب فرأى الحق لليهودي فقضى له، فقال اليهودي: ~~إن الملكين جبريل وميكائيل ليتكلمان على لسانك، أحدهما عن يمينك والآخر عن ~~شمالك. فعلاه بالدرة وقال: ما يدريك لا أم لك؟! فقال: إنهما مع كل قاض يقضي ~~ما قضى بالحق، فإذا ترك الحق عرجا ووكلاه إلى شياطين الإنس والجن. فقال ~~عمر: إني أحسبه كما قال - أو كما قلت. PageV06P501 # وقد روينا عن شريح أنه قال: القضاء جمر فادفع الجمر عنك بعودين. # وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يكون قاضيا حتى ~~يكون فيه خمس خصال، وإن أخطأت واحدة كانت فيه وصمة، وإن أخطأته ثنتان كانت ~~فيه وصمتان، حتى يكون عالما لما قبله، مستشيرا لذي الرأي، ذو نزهة عن ~~الطمع، حليما عن الخصم، محتملا للائمة. # وكان الشافعي يقول: وإن لم يكن في عقله مما إذا عقل القياس عقله، وإذا ~~سمع الاختلاف ميزه، فلا ينبغي له أن ms1333 يقضي، ولا لأحد أن يستقضيه، وينبغي له ~~أن يتحرى أن يجمع المختلفين، لأنه أشد لتقصيه في العلم، ولكشف بعضهم على ~~بعض بعيب بعضهم قول بعض، حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس. # وقد روينا عن ابن سيرين أن عمر قال: لأنزعن فلانا عن القضاء، ولأستعملن ~~رجلا إذا رآه العاجز فرقه. PageV06P502 ### || AUTO ذكر نزول الملك على من أكره على القضاء # 6454 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب ~~الجوزجاني، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى بن ~~عامر الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزاري، عن [خيثمة]، عن أنس، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "من ابتغى القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ~~ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده ". PageV06P503 # قال أبو بكر: قد أعفي القضاء ناس فلم يدخلوا فيه، وقبله آخرون من أهل الفضل ~~والدين والإسلام، والأفضل لدين المرء ودنياه أن لا يتولى شيئا من الأعمال، ~~يدل على ذلك حديث ابن عمر. # 6455 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو الربيع، ~~قال: حدثنا الفرات بن أبي الفرات، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن ابن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على عمل فقال: يا رسول الله، ~~خر لي. قال: "اجلس أو الزم بيتك ". # قال أبو بكر: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشير إذا استشير إلا بأعلى ~~الأمور وأسلمها للدين والدنيا، وقد روينا عن البتي عثمان أنه قال: من زعم ~~أنه أكره على القضاء فهو كاذب. ### || AUTO ذكر كراهية تولية العمل من يسأله ويطلبه ويحرص عليه # 6456 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا ~~عوف بن أبي جميلة وإسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: ~~قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن ~~مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ". PageV06P504 # 6457 ms1334 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن قرة بن ~~خالد، قال: حدثنا حميد بن هلال، قال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى الأشعري ~~قال: أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلين من الأشعريين، ~~أحدهما عن يميني [والآخر] عن يساري، فكلاهما سأل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم العمل وهو يستاك، فقال: "ما تقول يا عبد الله بن قيس، أو يا أبا موسى ~~الأشعري؟ " قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسها أو ما ~~شعرت أنهما يطلبان العمل. قال فكأني أنظر إلى سواكه وهو تحت شفته قلصت، ثم ~~قال: "إنا [لا] - أو لن - نستعمل على عملنا من أراده ". ### || AUTO ذكر خبر في معناه ويدل على أن أخون الولاة من يطلب العمل # 6458 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، ~~قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: ~~قدم معي رجلان من الأشعريين فخطبا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذا ~~يعرضان بالعمل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أخونكم ~~عندي من يطلبه، فعليكما بتقوى الله. فما استعان بهما على شيء ". PageV06P505 ### || AUTO ذكر حث الأئمة على اتخاذ البطائن الذين يأمرونهم بالخير ~~ويحثونهم عليه والنهي عن اتخاذ البطائن الذين يأمرون بالشر ويحضونهم عليه # 6459 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا ~~الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة ~~تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرهما ~~فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما ". # 6460 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني زهير، قال: حدثنا وهب بن جرير، ~~قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يونسا يحدث، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي ~~سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه ms1335 وسلم قال: "ما بعث الله من نبي ولا ~~استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: فبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، ~~وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله ". PageV06P506 ### || AUTO ذكر السبب الذي يدل على من أراد الله به الخير من الأمراء ومن ~~أراد به الشر منهم # 6461 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ~~أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عائشة ~~تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولي منكم عملا - أو شيئا - ~~فأراد الله به خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه ". # 6462 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن أسد [الخشني]، قال: ~~حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن ~~القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ~~أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن ذكر أعانه، وإن نسي ذكره، وإذا ~~أراد الله به شرا جعل له وزير سوء، إن ذكر لم يعنه، وإن نسي لم يذكره ". PageV06P507 ### || AUTO ذكر ما يأتي القاضي من المعونة من الله ما لم يجر أو يخف # 6463 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عمرو ~~بن عاصم، قال: حدثنا أبو العوام، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن [عبد ~~الله] بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله مع ~~القاضي ما لم يجر، فإذا جار برئ الله منه، ولزمه الشيطان ". # قال أبو بكر: أبو العوام هو عمران القطان. ### || AUTO ذكر التغليظ في الجور في الأحكام وترك العدل بين الخصوم # 6464 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل الأودي، عن ابنة معقل المزني قالت: لما ~~ثقل أبي أتاه زياد فعرف فيه الموت فقال: يا معقل، زودنا. فقال: سمعت رسول ms1336 ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس من والي أمة قلت أو كثرت لم يعدل فيهم ~~إلا أكبه الله على وجهه في النار ". # قال: فأطرق زياد ساعة فقال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أو من وراء وراء؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV06P508 ### || AUTO ذكر التغليظ في احتجاب الحكام دون خلة المسلمين وفقرائهم # 6465 - حدثنا أحمد بن داود السمناني، قال: ثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا ~~صدقة بن خالد، قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم، قال: حدثنا القاسم بن مخيمرة، ~~عن رجل من أهل فلسطين - يكنى أبا مريم من الأسد - أنه قدم على معاوية فقال: ~~حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ولاه الله من أمور ~~المسلمين شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم، احتجب الله عن حاجته وخلته وفاقته ". PageV06P509 ### || AUTO ذكر الأمر بطاعة السلاطين وإن جاروا في بعض الأحكام خلاف ~~الخوارج ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأئمة # 6466 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، ~~عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن ~~أبيه، عن جده، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ~~في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم ~~بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. ### || AUTO ذكر استحباب استقضاء الشاب على من هو أسن منه لعلمه بالأحكام ~~وبفقهه في الدين # 6467 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن ~~عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، بعثتني وأنا شاب أقضي بينهم، لا أدري ~~ما القضاء. قال: فضرب في صدري ثم قال: "اللهم اهد قلبه وثبت لسانه ". قال: ~~فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين. PageV06P510 # 6468 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلف بن ms1337 الوليد، قال: حدثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي، # وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن [حارثة بن] مضرب، عن علي قال: بعثني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: إنك تبعثني إلى قوم أسن مني فكيف أقضي ~~بينهم؟! فقال: "اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك ". الحديث لمحمد بن ~~إسماعيل. ### || AUTO ذكر إباحة القضاء في المسجد # اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في ~~المسجد: شريح، والشعبي، والحسن البصري، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، ~~وابن [خلدة] قاضيا لعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى. وقال مالك في القضاء ~~في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك. # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا ~~تقام الحدود في المساجد. PageV06P511 # وكرهت طائفة القضاء في المساجد، وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر ~~الخصومات بحضرته والمساجد تجنب ذلك. روينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب ~~إلى القاسم بن عبد الرحمن: لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. ~~وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كان لي من أمر الناس [شيء] ما ~~تركت اثنين يختصمان في المسجد. # وقال الشافعي: أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، ~~وأن يكون في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد. ### || AUTO ذكر إقامة الحدود في المساجد # اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في المساجد، فقالت طائفة: لا تقام ~~الحدود في المساجد. # 6469 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق ~~بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. # 6470 - وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الواحد بن ~~زياد، عن حجاج، عن الفضيل بن عمرو، أن عليا أتي بسارق في المسجد فقال: ms1338 يا ~~قنبر، أخرجه عن المسجد فاقطع يده. PageV06P512 # وممن كره أن تقام الحدود في المساجد: عكرمة. # وضرب الشعبي رجلا افترى على رجل ولم يضربه في المسجد. وقال عمرو بن ~~دينار: سمعت أنه نهي عن أن يضرب في المسجد. وسئل مسروق عن الضرب في المسجد ~~فقال: إن للمسجد لحرمة. وكره الشافعي وأحمد وإسحاق إقامة الحدود في ~~المساجد. # وفيه قول ثاني للشعبي: وهو أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد. # وفيه قول ثالت: قاله مالك بن أنس قال: لا بأس به إذا كانت العقوبة ~~بالأسواط في المسجد إذا كانت يسيرة، فأما إذا كثرت الحدود فلا. # قال أبو بكر: أمر الله - جل ذكره - نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين ~~الناس ولم يخص للحكم بينهم مكانا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء ~~في المسجد، وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من PageV06P513 ~~الحكم في مكان دون مكان بغير حجة، فإن اعتلال من اعتل في منعه من ذلك بحضور ~~الكافر والحائض، فليس نعلم حجة تمنع الكافر من دخول المساجد سوى المسجد ~~الحرام، قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في المسجد ~~وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، و"أفلت" الذي روى خبر عائشة ~~مجهول، وقد نظر نبي الله داود عليه السلام بين الخصمين اللذين وعظ بهما في ~~المحراب وهو المسجد، قال الله - جل ذكره -: {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا ~~المحراب} قال ابن جريج في قوله: {المحراب}: المسجد. وهذا معروف في كل بلد ~~أن محاربهم تكون في مساجدهم. # قال أبو بكر: ويستحب للقاضي إذا دخل المسجد للقضاء أو لغيره أن لا يجلس ~~حتى يركع ركعتين، يدعو الله عند فراغه منهما بالتوفيق والعصمة والتسديد، ثم ~~يجلس للحكم مستقبلا القبلة. ### || AUTO ذكر صلاة ركعتين عند دخول المسجد # 6471 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن عثمان ~~بن أبي سليمان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن ms1339 سليم، عن أبي ~~قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ~~ركعتين قبل أن يجلس ". PageV06P514 ### || AUTO ذكر قضاء القاضي في منزله # 6472 - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قال: ~~حدثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن مالك بن ~~أوس [بن] الحدثان قال: دخلت على عمر بن الخطاب، فإني لجالس عنده إذ جاءه ~~يرفأ فقال: هل لك في طلحة والزبير؟ فقال: أدخلهما علي. قال: ثم أتاه فقال: ~~هل لك في عبد الرحمن وسعد؟ قال: أدخلهما علي. ثم أتاه فقال: هل لك في علي ~~والعباس؟ قال: أدخلهما علي. قال: فأدخلهما وكل واحد منهما آخذ بيد صاحبه ~~حتى جلسا بين يديه. فقال أحدهما: اقض بيني وبين هذا فقال له النفر: اقض ~~بينهما، أرح كل واحد منهما من صاحبه ... وذكر الحديث. # 6473 - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا سيار، عن الشعبي، قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب تداري ~~في شيء فجعلا بينهما زيد بن ثابت، فأتياه في منزله. فقال عمر: أتيناك لتحكم ~~بيننا. وفي بيته يؤتى الحكم. PageV06P515 # وروينا عن شريح أنه كان يوم مطير فقضى في داره. # قال أبو بكر: للقاضي أن يقضي في منزله إن شاء، ويستحب أن يكون جلوسه ~~للقضاء في موضع متوسط في المصر الذي يقضي فيه بين أهله، ليكون ذلك أرفق ~~بالناس، وحيث قضى بالحق فقضاؤه نافذ. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بيت أم سلمة. # 6475 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، ~~قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين من الأنصار دخلا على نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو عندها، فلما رآهما رفع إحدى رجليه على الأخرى، وجافى مرفقه ~~عن فخذه يسترهما، فاختصما إليه في أرض ورثاها عن ms1340 أبيهما، فقال: "ما قضيت ~~بينكما مما لم ينزل به كتاب فإنما أقضي لكما برأيي بقدر ما أسمع منكما، فمن ~~قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار يطوقها ~~بقدرها من سبع أرضين يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة ". PageV06P516 ### || AUTO ذكر مجلس القاضي # قال أبو بكر: إذا صار القاضي إلى مجلسه، سلم على القوم لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم، أفشوا السلام ~~بينكم ". ولقوله: "يسلم القليل على الكثير ". وكذلك يفعل الخصمان إذا وصلا ~~إليه اقتداء بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم - خلاف ما تخلته العامة ~~إذا وصلوا إلى حكامهم - فيسلمان - أو أحدهما - عليه فيرد السلام، فإن عطس ~~القاضي شمتاه - أو أحدهما -، وإن عطس أحدهما شمته القاضي أو صاحبه، ويجلس ~~في مجلس حكمه يستقبل القبلة، لحديث ابن عباس عن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: "إن لكل شيء شرفا، وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة ". ~~ويجلس الخصمان بين يديه، ويسوي بينهما في المجلس لا يرفع أحدهما على صاحبه. # وقد اختلف فيمن يقدم إذا خفي عليه السابق منهما، فقال بعضهم: يجعل رقاعا ~~مستوية في كل رقعة اسم صاحبها، ويجعل كل رقعة في بندقة من طين، ثم يأخذ ~~بندقة ويكسرها ويقدم صاحبها حتى تنفد البنادق. ويحتج قائل هذا بالقرعة التي ~~سنها النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع، PageV06P517 ~~ومنهم من رأى أن يمد خيطا يلي مجلسه أحد طرفي الخيط، ويلي الطرف الآخر ~~ناحية مجلس الخصوم، فكل من جاء كتب اسمه في رقعة، ونقب الرقع وأدخل الرقع ~~في طرف الخيط يلي هذا حتى يأتي آخرهم، فإذا جلس القاضي مد يده إلى الطرف ~~الذي يليه من الخيط فيتناول رقعة وأمر بأن يدعى صاحبها فينظر في أمره، ثم ~~لا يزال كذلك حتى يأتي على آخر الرقع، فإن كثرت الرقاع عليه وزال الوقت ~~الذي يقضي فيه، عرف الطرف الذي كان يليه حيث جلس فتناول في المجلس الثاني ~~الرقاع كفعله ms1341 في المجلس الأول حتى تنفذ الرقاع، وليس في الوقت الذي يقضي ~~فيه القاضي سنة يعتمد عليه، والذي يجب إذا حضر الخصوم أن ينظر بينهم، ولا ~~يؤخر ذلك في أي وقت وافوه لينظر بينهم. # بلغني عن سوار أنه كان يقعد للناس يومه كله. ### || AUTO ذكر ( ... ) القاضي معه بعض أهل العلم # روينا عن شريح أنه رئي يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه ~~يجالسونه على القضاء. وذكر عبد الله بن إدريس، عن أبيه قال: رأيت محارب بن ~~دثار وحمادا والحكم، وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ينظر إلى الحكم مرة ~~وإلى حماد مرة، والخصوم بين يديه. # وقال الأعمش: قال القاسم: اجلس إلي. وهو يقضي بين الناس. PageV06P518 # وكان الشافعي يقول: أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور في أمره إلا عالما ~~بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس، وعاقلا يعرف القياس، وما يحرف الكلام ~~ووجوهه، ولا يكون هذا في رجل حتى يكون عالما بلسان العرب، ولا يشاوره إذا ~~كان هذا مجتمعا فيه حتى يكون مأمونا في دينه لا يقصد إلا قصد الحق عنده، ~~ولا يقبل ممن كان هذا عنده شيئا أشار به عليه على حال حتى يخبره أنه أشار ~~به من خبر يلزم، وذلك كتاب أو سنة أو إجماع أو من قياس على وجه هذا، ولا ~~يقبل منه وإن قال هذا له حتى يعقل منه ما عقل فيقفه عليه فيعرف منه معرفته، ~~ولا يقبله منه وإن عرفه هكذا حتى يسأل هل له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فإن ~~لم يكن له وجه يحتمل غير الذي قال، أو كانت سنة فلم يختلف في روايتها قبله. # وقال أصحاب الرأي: فإن كان خير للقاضي أن يجلس عنده علماء من أهل الفقه ~~وأهل الصلاح قعدوا عنده، فإن دخله خصم في جلوسهم عنده أو أشغله ذلك عن شيء ~~من أمر المسلمين جلس وحده. ### || AUTO ذكر ما يبدأ به القاضي عند جلوس الخصوم عنده # وقال أبو بكر: إذا تقدم إلى القاضي الخصمان تركهما ليتكلم المدعي منهما، ~~فإن جهلا ذلك فلا بأس أن ms1342 يقول لهما: يتكلم المدعي منكما، فإذا ابتدأ المدعي ~~ليتكلم فتكلم المدعى عليه قبل فراغ المدعي من كلامه، أسكته حتى ينفذ المدعي ~~دعواه ويتكلم بحجته، يأمره بالسكوت، ويأمر الآخر بالكلام، ولا يدعهما ~~يتكلمان معا، وحسن أن يقول لمن أطال PageV06P519 ~~منهما الكلام: أوجز. ### || AUTO روينا عن شريح أنه كان يقول للخصم إذا جلس بين يديه: أوجز، ~~وبلغنا عن شريح أنه كان إذا خرج إلى القضاء يقول: سيعلم الظالم حظ من نقص، ~~إن الظالم ينتظر العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصر. وكان الشافعي يقول: ~~ويقدم الأول فالأول، لا يقدم رجلا جاء قبله غيره، وإذا قدم الرجل الذي جاء ~~أولا وخصمه، وكان له خصوم فأرادوا أن يتقدموا معه، لم ينبغ له أن يستمع إلا ~~منه ومن خصم واحد، فإذا فرغا أقامه، وجاء الذي بعده إلا أن يكون عنده كبير ~~أحد ويكون آخر من يدعو. # ( ...... ) التسوية بين الخصمين في المجلس والنظر إليهما # قال الله - جل ثناؤه - {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ~~لله} إلى قوله: {فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا} الآية. # واختلف أهل العلم في معنى قوله: {وإن تلووا} فروينا عن ابن عباس أنه كان ~~يقول: ذلك من القاضي. # 6476 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن ~~الصباح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: {كونوا قوامين ~~بالقسط شهداء لله} قرأ موسى إلى {بما يعملون خبير} قال: الرجلان يقعدان عند ~~القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لإحدى الرجلين على الآخر. وقال زهير: إلى ~~أحد الرجلين. PageV06P520 # 6477 - حدثنا علان بن المغيرة , قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: {فلا تتبعوا الهوى ~~أن تعدلوا}: تدعوا الحق فتجوروا. # وقد روينا عن مجاهد أنه كان يقول: {تلووا} تحرفوا {أو تعرضوا} تتركوا. # وقال أبو عبيد: يذهب ابن عباس إلى لي القاضي، ويذهب مجاهد إلى الشاهد، ~~ولا تكون القراءة على تفسيرهما جميعا إلا بواوين ms1343 من لويت الشيء ألويه ليا، ~~وكذلك قرأها الكسائي وكان يذهب بها إلى الشهادة. # 6478 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا سيار، قال: حدثنا الشعبي، قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن ~~كعب تداري في شيء ادعى عمر على أبي فأنكر ذلك، فجعلا بينهما زيد بن ثابت، ~~فأتياه في منزله، فلما أن دخلا عليه قال له عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي ~~بيته يؤتى الحكم، فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ها هنا يا أمير المؤمنين. ~~فقال له عمر: جرت في أول القضاء، ولكني أجلس مع خصمي. فجلسا بين يديه، ~~فادعى أبي وأنكر عمر، فقال زيد لأبي: اعف أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت ~~لأسنها لأحد غيره. فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ~~ورجل من المسلمين عنده سواء. PageV06P521 # وقد روينا عن عمر أنه كان فيما كتب به إلى أبي موسى الأشعري: وآس بين الناس ~~في مجلسك ووجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. # قال أبو بكر: وممن روينا عنه أنه رأى أن يسوي بين الخصمين في المجلس: ~~شريح، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي. وقد روينا أن عليا والعباس دخلا على ~~عمر حتى جلسا بين يديه وقد ذكرنا إسناده فيما مضى، وهذا قول عوام أهل العلم. # وقال الشافعي: العدل يجب على القاضي في الحكم وفي النظر، فينبغي أن ينصف ~~الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهما، حتى ينفد ~~حجته وحسن إقباله عليهما، ولا يخص واحد منهما بإقبال دون الآخر، ولا يدخل ~~عليه دون الآخر، ويكون من أقل عدله عليهما أن يكف كل واحد منهما عن عرض ~~صاحبه [وأن يغير على من نال من عرض صاحبه] بقدر ما يستوجب بقوله لصاحبه، PageV06P522 ~~ولا ينبغي له أن يلقن واحدا منهما حجة، ولا بأس إذا جلسا بأن يقول: تكلما. ~~أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، وينبغي أن يبدأ الطالب فإذا أنفد حجته تكلم ~~المطلوب، ms1344 ولا ينبغي له أن يصف الخصم إلا وخصمة معه. ### || AUTO ذكر استشارة القاضي أهل العلم والإشارة عليه # قال الله - جل ثناؤه -: {وشاورهم في الأمر}. # وروينا عن الحسن أنه قال في قوله: {وشاورهم في الأمر} قال: قد علم الله ~~أنه ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستشير من بعده. وقال الحسن: ما تشاور ~~قوم قط إلا هدوا لرشدهم. وقال الثوري: بلغني أنها نصف العقل، وأن عمر بن ~~الخطاب كان يشاور المرأة. # قال أبو بكر: وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشارة في غير موضع، ~~واستشار أصحابه عام الحديبية. # 6479 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني الزهري، قال: ~~أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - يصدق كل واحد ~~صاحبه - قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشر ~~مائة من أصحابه وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير PageV06P523 ~~الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال: إن كعب بن لؤي قد جمعوا لك ~~الأحابيش، وجمعوا لك جموعا كثيرا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام. ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أشيروا علي، أترون أن نميل إلى ذراري ~~هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن نجوا ~~تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ " فقال ~~أبو بكر: الله ورسوله أعلم، يا نبي الله، إنا جئنا معتمرين ولم نجيء لقتال ~~أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "روحوا إذا .... " وذكر الحديث بطوله. # قال أبو بكر: وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في أسارى بدر. # 6480 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا عمر ~~بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا أبو زميل قال ابن عباس: ~~فلما أسروا الأساري قال رسول الله ms1345 صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر وعمر ~~وعلي، ما ترون في هؤلاء الأسارى ... " وذكر الحديث. # قال أبو بكر: # وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV06P524 # وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: لا يصلح للقاضي أن يقضي إلا أن يكون ~~عالما بما كان قبله من الأمر، مستشيرا لذوي الرأي. # وقال الشافعي: أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور في أمره إلا عالما بكتاب ~~وسنة وآثار وأقاويل الناس، وعاقلا يعرف القياس وما يحرف الكلام ووجوهه، ~~عالما بلسان العرب، مأمونا في دينه، لا يقصد إلا قصد الحق عنده، وإنما ~~أمرته بالمشورة، لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه، ويدله من الأخبار على ما ~~لعله أن يجهله، فإما أن يقلد مشيرا، فلم يجعل الله له هذا لأحد بعد رسوله، ~~وإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله، وإذا سمع الاختلاف ميزه، فلا ~~ينبغي أن يقضي، ولا لأحد أن يستقضيه. # وقد روينا عن ابن سيرين قال: التثبت نصف القضاء. وقال سفيان الثوري: ~~وليكن أهل مشورتك: أهل التقوى، وأهل الأمانة، ومن يخشى الله. # قال أبو بكر: ليس لأحد أن يلي القضاء حتى يكون عالما بما يختلف فيه أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبإجماعهم، جيد العقل أمينا فطينا، ~~فإذا كان كذلك وتقلد القضاء ينظر ما يرد عليه من الأحكام مما هو منصوص في ~~الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو ما دل عليه بعض ذلك، فإذا ورد عليه مشكل من ~~الأمر، أحضر له أهل المعرفة بالكتاب والسنة والإجماع، وسألهم عن ذلك، فإذا ~~كان القائل منهم سأله من أين؟ قال، فإذا اختلفوا أخذ بأشبههم قولا بكتاب أو ~~سنة أو إجماع، PageV06P525 ### || AUTO ولا يحكم حتى يتبين له حجة يجب أن يحكم بها، ولا يسعه أن يقلد ~~أحدا من أهل زمانه، ولا يمضي شيئا حتى يتبين له الحق فيه فلا يسعه غير ذلك. # ( ... ) عن قضاء القاضي وقت غضبه # 6483 - حدثنا إبراهيم بن ms1346 عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، ~~قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي [بكرة]، قال: ~~كتب أبي إلى [ابنه] وهو بسجستان: أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو ~~غضبان ". # قال أبو بكر: وممن كره أن يقضي وهو غضبان: شريح وعمر بن عبد العزيز، وبه ~~قال الشافعي والكوفي. PageV06P526 # وقد روينا عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع أنه كتب إلى أبي موسى: وإياك ~~والغضب والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر عند الخصومة. # وقال الشافعي: فأي حال جاءت عليه [يعلم] هو من نفسه أنها تغير عقله أو ~~فهمه امتنع من القضاء فيها، فإن كان إذا اشتكى، أو جاع، أو اهتم، أو حزن، ~~أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه، لم أحب له أن يقضي فيه، فأما النعاس ~~فيغمر القلب شبيها بغمر الغشي فلا يقضي ناعسا ولا مغمور القلب من هم أو ~~(جوع) يغمر قلبه. ### || AUTO ذكر ( ... ) عن القضاء عند الجوع # روينا عن شريح أنه كان إذا جاع أو غضب قام. وقال زياد أبو السكن: دخلت ~~على الشعبي عند طلوع الشمس وهو يأكل فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى ~~القضاء. PageV06P527 # وقال مالك: لا يقضي القاضي وهو جائع. # وبمعناه قال الشافعي. # وكذلك نقول. ### || AUTO ذكر الدرة يتخذها القاضي # مشهور عن عمر بن الخطاب أنه كانت له درة. # من حديث سعيد بن المسيب وعن قتادة عن أنس أن عمر ضرب مملوكة بالدرة وقال: ~~اكشفي عن قناعك. # 6486 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: سمعت أبا ~~سعد الأعمى يخبر عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسي، عن زيد بن خالد ~~الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر فمشى إليه ~~حتى ضربه بالدرة .. وذكر الحديث. # قال أبو بكر: فللحاكم أن يتخذ الدرة يؤدب بها من استوجب الأدب ويرهب بها ~~السفيه والظالم. PageV06P528 # وروي عن عمر ms1347 أنه كتب إلى أبي موسى: إذا رأيت الخصم متعمدا الظلم فأوجع رأسه. # 6488 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا زياد بن ~~زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: قال عمر: لأنزعن فلانا عن القضاء، ~~ولأستعملن رجلا إذا رآه الفاجر فرقه. # وقد روينا عن الشعبي: أنه كان يقضي وعلى رأسه رجل ينادي هل من خصم؟ # قال أبو بكر: وقد رأيت من يستحب أن يكون القائم على رأسه القاضي خادمة من ~~أجل النساء اللواتي يتقدمن إلى القاضي، ورأيت من يستحب أن تكون النساء أقرب ~~إلى القاضي من الرجال، ليكون الصوت بدعائهن إليه أقرب. ### || AUTO ذكر دعاء الخصم إلى القاضي # قال أبو بكر: وإذا ادعى الرجل على الرجل حقا قبله، دعاه إلى القاضي فإن ~~امتنع بعث القاضي بعض أعوانه ليدعوه إليه، فإن امتنع وتوارى عنه سأل الخصم ~~عما ( ... ) قبله، فإن ادعى مالا معلوما، وأثبت عليه ببينه عادلة حكم عليه ~~بذلك المال في مال إن كان للمدعى عليه يصل إليه الحاكم، ودفع المال إليه، ~~وإن لم يكن له مالا ظاهرا يصل إليه، وثبتت البينة على أنه في منزله، فقد ~~اختلف فيه، فمنهم من PageV06P529 ~~رأى أن لا يهجم عليه، ويختم على بابه، ويبعث إلى بابه رسولا ومعه شاهدين ~~ينادي بحضرتهما: يا فلان بن فلان إن القاضي فلان بن فلان يأمرك بالحضور ~~لمجلس الحكم مع خصمك، فإن فعلت وإلا نصبت لك وكيلا وثبتت بينته عليك. يفعل ~~ذلك ثلاث مرات، فإذا فعل ذلك بعث له وكيلا وسمع من شهود المدعي، وأمضي ما ~~عليه إلى أن يقدر على استخراج المال منه. هذا مذهب الشافعي. # وكان أحمد بن حنبل ينكر التهجم ويقول: يختم عليه ويشدد عليه حتى يظهر. ~~وقال غيره: يوجه القاضي رجلين ممن يثق بهما ومعهما جماعة من الخدم والنساء ~~معهم والأعوان فيكون الأعوان بالباب، ويدخل النساء ثم الخدم، ويجيء حرم ~~المطلوب فيصرون في بيت وتفتش الدار، ثم يدخل النساء إلى البيت الذي فيه حرم ~~المطلوب فيفتشونه، فإن أصابوه أخرجوه إلى القاضي، ويأتون المنزل ms1348 فئة ~~ليدخلوه بغير إذن في غفلة لا يشعر بالنساء حتى يصيروا في الدار، فإذا صاروا ~~فيها حيث يبدروا حرم المطلوب دخل الخدم على إثرهم. # وقد احتج بعض أهل الحديث في هذا الباب بحديثين. # 6489 - حدثنا بأحد الحديثين علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، ~~قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت ~~عائشة تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن ~~رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، فقالت عائشة: ~~وأنا أطلع من صير الباب فأتاه رجل فقال: يا رسول الله PageV06P530 ~~إن نساء جعفر قد كثر بكاؤهن. فأمره أن ينهاهن، قالت: فذهب الرجل فقال: قد ~~نهيتهن، فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره أن ينهاهن، ثم ذهب ثم أتى فقال: والله ~~لقد غلبننا، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فاحث في أفواههن ~~التراب ". قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما أنت بفاعل، وما تركت ~~رسول الله. # وقال هذا القائل: # 6490 - أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة حدثهم عن عقيل قال: قال ابن ~~شهاب، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب أقبل يوم توفي أبو بكر، وعائشة تنوح ~~وعمتها أم فروة بنت أبي قحافة على أبي بكر، فقال عمر بن الخطاب فنهاهن أن ~~يبكين وأوعدهن، وقال لهن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت ~~ليعذب ببكاء أهله عليه ". فأبت عائشة وأم فروة ومن معهما أن ينتهوا عن ~~البكاء والنياحة، فقال عمر لهشام بن الوليد: أدخل، فأخرج ابنة أبي قحافة. ~~فقالت عائشة: أحرج عليك بيتي. فقال عمر: ادخل فقد أذنت لك. فدخل فأخرجها، ~~فعلاها بالمخفقة حتى سكنت وتفرق النوح. PageV06P531 # قال أبو بكر: فإذا كان المدعى عليه مريضا لا يمكنه حضور مجلس القاضي بعث ~~القاضي معه رجلا من أنسابه، وبعث معه بشاهدين من شهوده، وكتب اليمين على ما ~~يجب أن يستحلف عليه واستحلافه الاثنين بحضرتهما على ما يجب، فإن أقر ms1349 بالمال ~~شهد الشاهدان على إقراره، فإن ادعى دعوى تستوجب النظر فيه وكل وكيلا يحضر ~~مع خصمه عند القاضي، ثم يحضر الوكيل والخصم عند القاضي لينظر بينهما، ويوجب ~~في ذلك ما يجب، وإن وجبت عليه اليمين فأبى أن يحلف ففيها قولان: # أحدهما: أن يرد الحاكم اليمين على المدعي، فإذا رد عليه اليمين وحلف ~~استحق المال في قول المزني والشافعي. # والقول الثاني: أن يعرض عليه اليمين ثلاث مرار، فإن أبى أن يحلف عند كل ~~مرة أمره أن يوكل وكيلا ليحضر عند القاضي ليحكم عليه بنكوله عن اليمين ~~ويلزمه الحق. وهذا مذكور في كتاب الدعوى والبينات. # وقد اختلفوا في المدعى عليه تكون امرأة، فقال بعضهم: إن كانت تبرز وتخرج: ~~أمر القاضي بإخراجها إلى مجلس الحكم، وإن كانت لا تخرج وجه إليها من ~~يستحلفها في منزلها. هذا قول أبي ثور. # قال أبو بكر: وقد رأيت من الحكام من يأمره بإخراج المرأة التي لا تخرج في ~~ستارة، أو يأمر بإخراجها بالليل، ويتولى القاضي استحلافها. PageV06P532 ### || AUTO جماع أبواب الحكم باجتهاد الرأي ### || AUTO ذكر الحكم باجتهاد الرأي على ما يظهر للحاكم # قال الله - جل ذكره -: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ~~بما أراك الله}. # 6491 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا أبو بكر ~~الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إياكم والرأي فإن الله رد الرأي على ~~الملائكة وذلك أن قال: {إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد ~~فيها ويسفك الدماء} إلى قوله: {إني أعلم ما لا تعلمون} وقال لنبيه صلى الله ~~عليه وسلم: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} ولم يقل: بما رأيت. وقال عطية ~~العوفي: بما أنزل الله في كتابه. وقال قتادة: تقول بما أنزل عليك وبين لك. # 6492 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث قال: ~~حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم، أن رجلين من الأنصار دخلا على نبي ms1350 الله وهو عندها، فلما ~~رآهما رفع إحدى رجليه على الأخرى وجافى مرفقيه على فخذيه فسترهما، فاختصما ~~إليه في أرض ورثاها من أبيهما. فقال: "ما قضيت بينكما بما لم ينزل به كتاب، ~~فإنما أقضي لكما برأي بقدر ما أسمع منكما، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا ~~يأخذنه فإنما أقتطع [له] قطعة من النار يطوقها بقدرها من سبع أرضين يأتي ~~بها إسطاما في عنقه يوم القيامة " فبكيا، وقال هذا: حقي له، وقال هذا: حقي ~~له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحق بينكما اقتسما، وليحلل كل ~~واحد منكما صاحبه ". PageV06P533 ### || AUTO ذكر رفع المأثم عن القاضي إذا اجتهد فأخطأ مع إثبات الأجر له # 6493 - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة وهب بن ~~راشد، قال: حدثنا حيوة، عن ابن الهاد، قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن بسر ~~بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص - أظنه عن عمرو - أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، ~~وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر "، فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. PageV06P534 # 6494 - ورواه محمد بن عبد الحكم، عن أبيه، وشعيب بن الليث، عن الليث، عن ~~يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس، عن عمرو، ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. # 6495 - وحدثنا يحيى بن منصور الهروي، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك، عن ~~عبد الرزاق، عن معمر، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"إذا قضى الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا قضى فاجتهد فأخطأ فله أجر ". ### || AUTO ذكر الخبر الذي استدل به من قال: إن المجتهد المخطئ الذي ms1351 له ~~الأجر من اجتهد وهو عالم بالأصول دون الجاهل الذي لا اجتهاد له # 6496 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحسن بن بشر، قال: ~~حدثنا شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في ~~الجنة [قاض قضى بغير حق وهو يعلم فذاك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم ~~فأهلك حقوق الناس] فذاك في النار، وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة ". PageV06P535 ### || AUTO ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ومن بعدهم في هذا الباب # 6497 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان ~~وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد ~~الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال: أكثر الناس على عبد الله ذات ~~يوم فقال: إنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هنالك، ثم إن الله قد ~~بلغنا من الأمر ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب ~~الله، فإن جاءه أمر ليس فيه كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاءه أمر ~~ليس فيه كتاب الله ولم يقض به نبيه، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء ~~أمر ليس فيه كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون، فليجتهد ~~برأيه، ولا يقول: إني أرى، وإني أخاف. فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ~~ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. PageV06P536 # 6498 - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن أبي ~~إسحاق الشيباني، عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب ~~الله فاقض به ولا (يثنيك) الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله [فبما في ~~سنة رسول الله فاقض]، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاقض ~~بما قضى به أئمة ms1352 الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا ~~فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن ~~تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. # 6499 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: ~~حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: شهدت ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في ~~كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله [و] حدث به عن رسول الله قال ~~به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا حدث به عن رسول الله، ولا أخبر به عن أبي ~~بكر وعمر اجتهد وقال برأيه. PageV06P537 # 6500 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، ~~قال: قال حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عمر بن ~~الخطاب قال: يا أيها الناس، إنا لا ندري لعلنا نأتيكم بأشياء لا تصلح لكم، ~~وننهاكم عن أشياء تصلح لكم، وإن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم [مات] قبل أن يبينها لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما ~~لا يريبكم. # 6501 - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: ~~حدثنا سفيان، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنا ننهاكم عن أشياء ~~لعله لا يكون به بأس، ونأمركم بالشيء لعله أن يكون مكروها. # 6502 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا ~~شعبة، عن محمد بن عبيد الله، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، ~~قال: حدثني رجال من أصحاب معاذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث ~~[معاذا] إلى اليمن قال: "كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بما في كتاب ~~الله. قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: ففي سنة رسول الله. قال: "فإن ~~لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد ms1353 رأيي. قال: "الحمد ~~لله الذي وفق رسول [رسول] الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسوله ". PageV06P538 # قال أبو بكر: على القاضي أن يقضي بكتاب الله، فإن لم يكن ما ينازع فيه ~~الخصمان في كتاب الله، قضى بما في سنة رسول الله، فإن لم يجد ذلك في كتاب ~~الله ولا في سنة رسول الله، قضى بإجماع إن وجد السبيل إليه، وإن لم يكن ~~إجماعا اجتهد رأيه استدلالا بالأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، وعن من ذكرنا من الصحابة. # وقد اختلفوا في كيفية الاجتهاد، فكان الشافعي يقول: [ليس] لي ولا لعالم ~~أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذ [شيء] من أحد ولا [إعطائه] منه إلا ~~أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم، ولا يجوز أن ~~نقوله بما استحسنا وبما خطر على قلوبنا، ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به ~~على طلب الأخبار اللازمة. وذكر حديث عمرو بن العاص "إذا اجتهد الحاكم .. " ~~وقد ذكرناه فيما مضى. والقياس قياسان: أحدهما يكون في معنى الأصل، فذلك ~~الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من PageV06P539 ~~الأصل [والشيء من الأصل] غيره، فيشبه هذا بهذا الأصل، ويشبه غيره بالأصل، ~~[إن أشبهه] أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة ألحقته بالذي هو أشبه به في ~~خصلتين، وليس للحاكم أن يولي الحكم أحدا، ولا لمولى الحكم أن يقبله، ولا ~~للوالي أن يدع أحدا يفتي، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا حتى يجمع أن يكون ~~عالما علم الكتاب وعلمه، ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، وفرضه وأدبه، وعالما ~~بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا، ~~وعالما بلسان العرب، عاقلا يميز بين المشتبه، ويعقل القياس، فإن عدم واحدا ~~من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا. # وكان أبو عبيد يقول بعد ذكره خبر معاذ وابن مسعود: أصول الأحكام التي ليس ~~لقاضي أن يتعداها إلى غيرها ثلاث: الكتاب والسنة وما حكمت به الأئمة ~~والصالحون ms1354 بالإجماع، والاجتهاد ليس بوجه رابع، وإنما الاجتهاد عندنا هو ~~الاختيار من هذه المذاهب إذا اختلفت وتضادت، بحسن التدبر والتوقي لأقربها ~~إلى الرشد والصواب، فإن عرض من الحكم ما ليس بموجود بعينه في هذه الخصال ~~كان للحاكم التشبيه بها والتمثيل عليها، وليس له مفارقتها كلها. وقال أصحاب ~~الرأي في القول بالكتاب والسنة كقول الشافعي وأبي عبيد، قالوا: فإن لم يجد PageV06P540 ~~فيما أتاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر فيما أتاه الله عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان شيئا قد اختلفوا فيه تخير بين ~~أقاويلهم، واجتهد أحسنها في نفسه، وليس له أن يخالفهم جميعا ويبتدع شيئا من ~~رأيه، فإن لم يكن القضاء في شيء من ذلك اجتهد رأيه، وقاس بما جاء عنهم، وإن ~~أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه، وإن اختلفوا نظر إلى أحسن أقاويلهم ~~وأشبهها بالحق فأخذ به. وقال بعض من يميل إلى قولهم، كما قالوا، ثم قال: ~~فإذا أشكل عليه شيء فشاور في ذلك رجلا واحدا فقيها فهو في سعة أن يأخذ ~~بقوله إذا لم يكن للقاضي في ذلك رأي. # قال أبو بكر: قول الشافعي في ذلك حسن ولم يختلف قوله أن الذي يجب أن يقال ~~به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس إذا كانت النازلة فرعا على أحد هذه ~~الأصول على سبيل ما ذكرنا عنه. وإنما اختلف قوله في القول بأخبار رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال في اختلافه ومالك: أقول ما كان الكتاب والسنة ~~[موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما] فإذا لم يكن ذلك، صرنا ~~إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدهم، ثم كان قول ~~الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا، لأن قول ~~الإمام مشهور بأنه يلزم الناس و(من لزمه) قوله الناس كان أشهر ممن يفتي ~~الرجل أو النفر، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذين في موضع إمامة أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى ms1355 بنا من اتباع من ~~بعدهم، والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت. PageV06P541 # والثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة: أن يقول بعض أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له مخالفا منهم. (والرابع): اختلاف ~~[أصحاب] رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخامسة: القياس على بعض هذه ~~الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ ~~العلم من أعلى. # وقال في كتاب أدب القاضي: وإنما أمرته بالمشورة، لأن المشير ينبهه لما ~~يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فأما أن يقلد مشيرا فلم ~~يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له في طلبه الصواب وإن أخطأ # قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عمرو بن العاص وأبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا ~~حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ". واستدللنا بخبر بريدة على أن الذي له الأجر ~~إذا اجتهد فأخطأ من يعلم دون من ليس له اجتهاد لجهله بالأصول، ألا تراه ~~يقول "وقاض قضى وهو لا يعلم " والذين لا يعلمون هم أهل الجهل. وقيل: إن ~~معنى قوله: "وإذا حكم فاجتهد له أجر ": أنه إنما يؤجر PageV06P542 ~~على اجتهاد في طلب الصواب لا على الخطأ، ومما يؤيد هذا قوله - جل ذكره ~~{وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم ~~شاهدين * ففهمناها سليمان}. قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود صلوات ~~الله عليهما. # 6503 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، ~~قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثني علي بن زيد، قال: حدثنا خليفة، عن ابن ~~عباس، إن داود النبي صلى الله عليه وسلم قضى لأهل الحرث بالغنم فخرجوا ~~وخرجت الرعاء معهم الكلاب، فقال سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه. فقال: لو ~~وليت أمرهم لقضيت بينهم بغير هذا. فقيل لداود: إن سليمان ms1356 يقول كذا. فدعاه ~~فقال: كيف تقضي؟ فقال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث هذا العام فيكون لهم ~~أولادها وألبانها ومنافعها لهم العام، ويبذر هؤلاء مثل [حرثهم] فإذا بلغ ~~الحرث الذي كان عليه أخذ هؤلاء الحرث، ودفع هؤلاء إلى هؤلاء الغنم. قال: ~~فعطف عليه. # قال أبو بكر: وقد ذكرنا سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب "التفسير "، ~~وفي المختصر الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وقد كان الشافعي والزهري وقتادة ~~يقولون: إن النفش بالليل، والعمل بالنهار. وقال أبو عبيدة: النفش أن يدخل ~~في زرع ليلا فيأكله. PageV06P543 ### || AUTO ذكر الحكم بالظاهر من الأمور # 6504 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~هشام بن عروة، عن عروة عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن ~~يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق ~~أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار ". ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ~~بقوله: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه " الأخ دون الأب والجد وسائر الناس من ~~أهل الذمة وغيرهم، وإنما أراد بذلك جميع الناس # 6505 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، ~~عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: كنت ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد ~~درست، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني أقضي بينكما برأيي فيما ~~لم ينزل علي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحجة فاقتطع ~~بها قطعة ظلما فإنما يقتطع بها قطعة من نار إسطاما يأتي به يوم القيامة في ~~عنقه ". فقال الرجلان: يا رسول الله، حقي هذا الذي أطلب لصاحبي. فقال رسول ~~الله صلى ms1357 الله عليه وسلم: # "لا، ولكن اذهبا فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما (صاحبه) ". PageV06P544 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل ~~حراما وإن كان الذي حكم له ألحن بحجته في الظاهر من صاحبه # 6506 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا: مالك، عن هشام ~~بن عروة، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، ~~قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، ~~عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل ~~بعضكم أن يكون هو ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت ~~له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار ". # وحدثني علي، عن أبي عبيد قال في قوله: "لعل بعضكم أن يكون [ألحن] بحجته ~~من بعض ": يعني أفطن بها وأجدل، واللحن: الفطنة PageV06P545 ~~بالفتح، ويقال منه: رجل لحن إذا كان فطنا. # قال الشافعي: وفي الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء على ~~الظاهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه "، ~~فأخبر أنه قد يكون خلافه في الباطن، فحرمه على من قضى له به، وأباح القضاء ~~على الظاهر، ودلالة على أن قضاء الإمام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لقوله ~~"فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه " ودلالة على أن كل حق وجب [لي] ~~ببينة أو قضاء قاض فأقررت بخلافه أن قولي أولى لقوله "فمن قضيت له " في ~~الظاهر فلا يأخذه إذا كان في الباطن ليس له، ودلالة على أن الحكم بين الناس ~~على نحو ما يسمع منهم مما لفظوا به، وإن كان قد يمكن أن يكون نياتهم أو ~~غيبهم غير ذلك لقوله: "فمن قضيت له فلا يأخذ "، إذ القضاء عليه إنما ms1358 هو بما ~~لفظوا [به] لا بما غاب عنه، وقد وكلهم فيما غاب عنه منهم بنية أو قول إلى ~~أنفسهم، ودلالة على أنه لا يحل لحاكم أن يحكم على أحد إلا بما لفظ، وأن لا ~~يقضي عليه بشيء غير ما لفظ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم "على نحو مما ~~أسمع منه " فمن قضى بتوهم منه على سائله أو بشيء يظن أنه (حلف) به أو بغير ~~ما سمع من السائلين فبخلاف كتاب الله وسنة نبيه، لأن الله قد استأثر بعلم ~~الغيب، وادعى هذا (عليه)، ومثل هذا قضاؤه لعبد بالولد، وقوله لسودة "احتجبي ~~منه " عندما رأى شبها بينا فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة، PageV06P546 ~~ودلالة على أنه ما أخذ من مال مسلم شيئا فإنما يقطع لنفسه قطعة من نار. # قال أبوبكر: وقد أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أشياء مما يحكم به ~~الحاكم في الظاهر على أن لا حق للمقضي له ما قضى له مما يعلم أن ذلك حراما عليه. # من ذلك الرجل يدعي على الرجل المال المعلوم ويقيم في الظاهر بينة فيحكم ~~له بالمال في الظاهر، كل من نحفظ عنه يقول: إن ذلك لا يحل للمقضي له وحكم ~~الحاكم لا يحل له ما حرمه الله عليه. # ومن ذلك أن يدعي المدعي رجلا حرا أنه مملوكه، ويشهد شاهدان له في الظاهر ~~أن حراما عليه أن يسترق آخر فيجعله مملوكا بحكم الحاكم. # ومن ذلك لو شهدت بينة أن فلانا قتل وليا لفلان، فحكم للولي [في] الظاهر ~~بالدم أن حراما عليه أن يقتل المدعى عليه لا أعلمهم يختلفون فيه. # ثم تفرد النعمان من بينهم فزعم: أن المرأة إذا ادعت على زوجها أنه طلقها ~~ثلاثا فاستأجرت شاهدي زور شهدا لها بدعواها فحكم الحاكم بالفرقة، والمرأة ~~تعلم أنه لم يطلقها والشاهدان يعلمان ذلك أنها قد حرمت على زوجها وحل لها ~~أن تزوج إذا انقضت عدتها، وللشاهدين أن يتزوجها أيهما شاءت، وقال: فرقة ~~الحاكم فرقة تحرم ما كان حلالا في الحقيقة، وإن كانت الشهادة ms1359 زورا. وخالفه ~~أصحابه فقالوا: لا يحل لأحد الشاهدين أن يتزوجها. PageV06P547 # قال أبو بكر: ومما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصمين على ~~الظاهر وقد علم أن أحدهما كاذب - المتلاعنين - قال بعد ذكر اللعان: "الله ~~يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ". # قال أبو بكر: القاضي لا يحل ما حرم الله، ولا يحرم ما أحل الله، لو أن ~~رجلا مات ابن ابنه، وخلف أخاه لأبيه وأمه، وخلف مالا، وقدمه على قاضي يقول ~~بقول أبي بكر الصديق، والجد يرى رأي زيد بن ثابت لم يسعه إلا أن يشارك الأخ ~~في المال فلا يبيح له القاضي ما يعلم هو علم نفسه أنه حرام عليه. ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين # قال الله - جل ثناؤه -: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو ~~معروف أو إصلاح بين الناس}. PageV06P548 # 6507 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير ~~عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحه ~~رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ~~القود يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لكم كذا وكذا ". فلم ~~يرضوا، فقال: "لكم كذا كذا ". فلم يرضوا، فقال: "لكم كذا وكذا ". فرضوا، ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ". ~~قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن هؤلاء الليثيين أتوني ~~يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ " قالوا: لا فهم ~~المهاجرون بهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم ~~فزادهم فقال: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم. قال: "إني خاطب على الناس ومخبرهم ~~برضاكم "، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم. # 6508 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، فحدثني محمد بن جعفر، قال: سمعت زياد ms1360 بن ~~ضميرة الضمري يحدث عروة بن الزبير، عن أبيه وجده وقد شهد مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم حنينا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام إلى ظل ~~شجرة فجلس في ظلها، فقام إليه عيينة ابن بدر والأقرع بن حابس، فطلب عيينة ~~بدم عامر بن الأضبط - وهو سيد قيس -، والأقرع بن حابس يرد عن محلم بن جثامة ~~- وهو سيد خندف - فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم عامر بن الأضبط: "هل ~~لكم أن تأخذوا منا الآن خمسين بعيرا [و] خمسين إذا رجعنا إلى المدينة ... " ~~وذكر الحديث. PageV06P549 # 6509 - وحدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا المسعودي، ~~عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~شيء كان بين ناس من الأنصار ليصلح بينهم. # 6510 - حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا ~~سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين، والمسلمون على شروطهم ~~ما وافق منها ". # قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~الرجلين الذين تداعيا في مواريث، وأشياء قد درست وقال: "اذهبا فتوخيا ~~واستهما ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه ". وقد روينا عن جماعة من القضاة ~~أنهم أصلحوا بين الخصوم، أو أمروا بالصلح بينهم. كان عبد الله بن PageV06P550 ~~عتبة يقول للخصوم: اصطلحوا، وهو قاض. وقد روينا عن شريح (أنه أمر بشيء، ~~فالصلح بين نفسين مندوب إليه). وروي عن عبد الله بن حسن أنه أمر بالصلح بني خصمين. # وقال الشافعي: وإذا كان الأمر بينا عند القاضي فيما يختصم فيه الخصمان، ~~فأحب أن يأمرهما بالصلح، ويتحللهما من أن يؤخر الحكم بينهما يوما أو يومين، ~~فإن لم يجتمعا على تحليله لم يكن له ترديدهما، وأنفذ الحكم بينهما متى بان ~~له، والحكم قبل البيان ظلم، والحبس بالحكم بعد البيان ظلم. # وكان أبو عبيد يقول: ms1361 إن الحاكم يسعه الصلح إذا كان كالذي في حديث أم ~~سلمة، فأما إذا استنارت الحجة [لأحد] الخصمين على الآخر، وتبين للحاكم موضع ~~الظالم منهما من المظلوم، فليس بواسع له أن يحملهما على الصلح. # وكان عطاء بن أبي رباح يقول: لا يحل للإمام إذا تبين له القضاء أن يصلح ~~بين من تبين له القضاء فيما بينهم. # وقال أصحاب الرأي: وإن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما، ~~ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما أن يصطلحا، ولا ينبغي للقاضي أن يردهم أكثر ~~من مرة ومرتين إن طمع في الصلح فيما بينهم، وإن لم يطمع في ذلك أنفذ القضاء ~~فيما بينهم. PageV06P551 # 6511 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا ~~مسعر، عن محارب، قال: قال عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء ~~يحدث بين القوم الضغائن. ### || AUTO ذكر القاضي يقضي بعمله # افترق أهل العلم في قضاء القاضي بعلمه ثلاث فرق، فقالت فرقة: لا يقضي ~~بعلمه. وممن هذا مذهبه: شريح والشعبي، وبه قال مالك، قال شريح لرجل ادعى ~~شهادته: ائت الأمير وأنا أشهد لك. وقال الشعبي: لا يجمع أن يكون قاضيا ~~وشاهدا. PageV06P552 # وقال مالك في الإمام يرى الرجل على حد من حدود الله: لا يقيم عليه، يرفعه ~~إلى من فوقه، ويكون شاهدا من الشهود. وسئل مالك عن القاضي يكون عنده ~~الشهادة لرجل على آخر أيقضي له به؟ فقال: لا يقضي له بشهادته إلا أن يقيم ~~شاهدين سواه. وقال أحمد وإسحاق في شهادة الحاكم: لا، حتى يحال إلى غيره، أو ~~تكون شهادة شاهد ويمين الطالب. وقيل لأحمد في شهادة الحاكم إذا رأى هو ~~بعينه، قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود. وقال إسحاق: جائز إذا عاين في حكمه ~~سوى الحد. وقال أبو عبيد: لا ينبغي لحاكم أن يمضي قضاء على أحد بعلمه دون ~~علم غيره على حال من الحالات، وفيه تعرضا لاتهام نفسه عند المسلمين. # وقالت فرقة: ما علمه القاضي قبل أن يستقضي لا يحكم به، وما علم به بعد ms1362 أن ~~يستقضى حكم به. هذا قول أصحاب الرأي. قالوا: إلا الحدود، إذا رأى القاضي في ~~مجلس القضاء أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب خمرا، ثم رفع إليه مكانه، ~~فإنه لا ينبغي له أن يقيم الحد عليه حتى يشهد عليه الشهود، يأخذ في ذلك ~~بالثقة والاستحسان، ويدع القياس فيه، ويضمنه السرقة، فإن رأى القاضي رجلا ~~يغصب رجلا مالا ويقذفه، أو يأخذ منه شيئا، أو يشتري منه أو يبيع، أو يسمع ~~طلاقا، أو نكاحا، أو رأى رجلا يقتل آخر، أو يجرحه فإنه ينفذ ذلك PageV06P553 ~~كله عليه ويقضي به، لأن هذا من حقوق الناس يقضي بينهم، والقاضي مصدق في ذلك ~~كله، وفيما زعم أنه كانت به البينة عنده، وفيما زعم أنه رأى مقتولا ذلك ~~منه، وما رأى القاضي من حقوق الناس فيما بينهم من غير مصره الذي هو فيه ~~قاض، ثم خوصم إليه في مصره، فإنه لا يقضي به ولا ينفذه، لأنه رأى ذلك حيث ~~لا ينفذ قضاؤه، وإذا علم القاضي قبل أن يكون قاضيا عليها، ثم أتى فيه وهو ~~قاض لم يقض به. وهذا قول النعمان. وفيها قول آخر: أن القاضي يقضي ما علم ~~قبل أن يستقضي وعلم في غير مصره، فإنه يقضي به في غير الحدود. وهذا قول ~~يعقوب ومحمد. # وكان الأوزاعي يقول: ما أقر به الخصمان عند الوالي أخذهما به وأنفذ ~~عليهما إلا ما كان من الحدود إذا مر، إن شهد عليه قبل أن يلي أو في ولايته، ~~فليس له أن يأخذ بشهادته، ولا يقضي بها حتى يكون معه غيره. # وقالت طائفة ثالثة: إذا كان الحاكم عدلا كان له أن يحكم بعلمه فيما كان ~~يعلم به قبل الحكم وبعده، وقبل أن يلي وبعد ما ولي، ولا يلحقه في ذلك ظن ~~ولا إثم، ومن ظن بعدل ظن سوء كان آثما ظالما، فإذا قال الحاكم: أقر عندي ~~فلان لفلان بكذا وكذا قبل قوله، وأخذ الحق ممن ذكر ممن أقر عنده، وكذلك لو ~~قال: شهدت عندي بينة عرفتها بالعدالة، أو سألت ms1363 عنها فعدلت، قبل قوله، وكذلك ~~لو قال: أقر عندي بطلاق أو عتاق أو زنا أو سرقة أو قتل أو شيء من الأشياء، ~~قبل قوله في ذلك كله. PageV06P554 # كان الشافعي يقول: واختلف الناس في علم القاضي هل له أن يقضي به؟ فلا يجوز ~~فيه إلا واحد من قولين: أحدهما: إن له أن يقضي بكل ما علم قبل الحكم وبعده، ~~وفي مجلس الحاكم وغيره، فأما علمه بحدود الله فيحتمل أن يكون كحقوق الناس، ~~ويحتمل أن يفرق بينهما. قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي أنه يحكم ~~بعلمه، لأن علمه أكثر من شهادة الشاهدين عنده، وإنما كره الشافعي إظهار ذلك ~~لئلا يكون القاضي غير عدل فيذهب بأموال الناس. وكان أبو ثور يرى أن يقضي ~~القاضي بعلمه فيما علمه قبل أن يستقضى وبعده في حدود الله وحقوق الناس ~~وغيره. وقال الليث بن سعد في الرجل يجلده القاضي ثم يعزل، فيدعى أنه عدا ~~عليه فضربه ظلما، ويزعم القاضي أنه ضربه في حد وجب عليه: إن كان القاضي ~~متهما رأيت أن يكلف البينة على جلده إياه، وإلا وضع الحد عن ذلك الرجل، وإن ~~كان غير متهم لم يكلف البينة ومضى أمره على ما صنع. # قال أبو بكر: من أعلى ما يحتج به من رأى أن القاضي يقضي بعلمه: خبر هند ~~زوجة أبي سفيان: # 6512 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن ~~عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ~~أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ~~ما يدخل علي بيتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف ". PageV06P555 # واحتج بعضهم بخبر أبي سعيد: # 6513 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر، قال: حدثنا ~~أبي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه " قال ms1364 أبو ~~سعيد: وددت أني لم أسمعه. # قال أبو بكر: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ من مال أبي ~~سفيان [ما] يكفيها وولدها بالمعروف، ولم يسأل هندا البينة لعلمه بأنها ~~زوجته، وأن نفقتها ونفقة ولدها واجبة في ماله، فحكم بذلك على أبي سفيان ~~بعلمه أن ذلك يجب، وأولى الناس أقتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ~~قوله "لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه ". فالواجب ~~على الحاكم إذا رأى منكرا أن يغيره بلسانه ويأمر بتغييره، قال عبادة: ~~بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط ~~والمكروه، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم - أو نقول - بالحق حيثما كنا ~~لا نخاف في الله لومة لائم. PageV06P556 ### || AUTO ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا # اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على ~~فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي] المقضي له بشاهدين على ~~أنه حكم بذلك قبل أن يعزل. # هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال ~~الأوزاعي: لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى ~~ينزله بمنزلة شاهد واحد. # وقال أحمد وإسحاق: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ~~ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده. ### || AUTO ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه # واختلفوا في القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله، والحق عنده خلاف ما قضى ~~به القاضي الأول، فقالت طائفة: قوله من ذلك ما تولى ولا [يرد] قضاءه. PageV06P557 # هكذا قال الشعبي. # وقد روينا أن أهل نجران كلموا عليا وسألوه أن يردهم إلى بلادهم فأبى ~~عليهم، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر، ولا أرد قضاء قضى به عمر. وكان شريح ~~يقول: بل أرد ما كان قبلي. وقال مالك: لا يعرض لقضاء القاضي قبله إلا أن ms1365 ~~يكون جورا بينا. # وقالت طائفة: لا يرد من قضايا من كان قبله إلا أن يكون قضى بخلاف كتاب أو ~~سنة أو إجماع، فإذا وجد ذلك خلاف ما ذكرناه رده، لأنه خطأ. هذا قول [ .. .. .. ]. # وبين أنه يترجم رجل للإمام عن آخر، لأن المأخوذ عنه القراءة والترجمة واحد. PageV06P558 ### || AUTO [باب من يجوز له أن] يقضي القاضي [له] من الناس ومن لا يجوز ~~قضاؤه له # قال الله - جل ذكره -: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين ~~الناس بالحق}. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {إنا أنزلنا إليك الكتب ~~بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} وأمر الحكام بذلك فقال: {وإذا حكمتم ~~بين الناس أن تحكموا بالعدل}. فكان اللازم على ظاهر هذه الآية أن يحكم ~~الحاكم بين PageV06P559 ~~جميع من تقدم إليه بالعدل، لأن الله - جل ذكره - أمر به، وأمره على العموم، ~~فكل خصمين تقدما إلى حاكم من حكام المسلمين فعليه أن يحكم بينهما، وسواء ~~كان أحد الخصمين والدا للحاكم أو ولدا له أو أخا أو أختا أو عما أو عمة أو ~~زوجة هم وسائر الناس في ذلك شيء واحد. # وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، ~~وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ". ولو كان له مراد لبين فقال: وإذا حكم ~~لغير أبيه أو أمه. هذا الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة. # وفيه قول ثاني: وهو أن ليس للحاكم أن يحكم لولده، ولا لوالده، ولا لمن لا ~~تجوز شهادته له، ويجوز قضاؤه لكل من جازت شهادته له من أخ وعم وابن عم ~~ومولى. هذا قول الشافعي. # وفيه قول ثالث: وهو أن قضاء القاضي لا يجوز لولده ولا لولد ولده من قبل ~~الرجال والنساء، ولا لأبيه، ولا لأمه، ولا لجدته، ولا لجده من قبل الرجال ~~والنساء، ولا لزوجته، ولا لعبد له، ولا لمكاتب، ولا لأم ولده، ألا ترى أن ~~شهادته [لهم] لا تجوز، فكذلك قضاؤه لهم، وقضاؤه لأخيه وعمه وخاله وابن أخيه ~~ولأخته ولكل ذي رحم محرم من ms1366 الرضاعة كان أو النسب بعد الذي سميناه فهو ~~جائز. هذا قول أصحاب الرأي. PageV06P560 # قال أبو بكر: فقول أصحاب الرأي هذا مخالف ظاهر الكتاب والسنة، ثم هو قياسا ~~على ما قد خولفوا فيه، وإذا اختلف أهل العلم في الشيء فليس بأصل يجوز ~~القياس عليه، ولو كان ما قاسوه عليه أصلا يجوز القياس عليه لم يجز أن يجعل ~~باب القضاء قياسا على باب الشهادات للفرق البين بينهما على ألسنتهم، وعلى ~~مذاهب غيرهم، فأما مخالفته الكتاب فخروج قائله من ظاهر الآيات اللواتي ~~تلوناها في أول هذا الباب إلى غير حجة يعتمد عليها المخالف، وأما مخالفته ~~السنة فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بنت الصديق وهي زوجته على ~~الذين قذفوها وضربه إياهم الحد. # 6514 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا ~~إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا الزهري، عن علقمة بن وقاص ~~وعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وعن عبيد الله بن عبد الله، كل قد ~~حدثني بعض هذا الحديث. # قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة. # وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، وكل قد ~~اجتمع حديثهم في قصة خبر عائشة قال: قال أهل الإفك فيها ما قالوا .. ثم ساق ~~الحديث، قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج ~~مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش، فأما حمنة فإنها أشاعت تعادني لأختها، ثم ~~خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم ثم تلا عليهم ما أنزل الله من ~~القرآن، ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش - وكانوا ممن ~~أفصح بالفاحشة - فضربوا حدهم. PageV06P561 # 6515 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عثمان بن طالوت ومحمد بن المثنى ~~قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ~~عمرة، عن عائشة قالت: ms1367 لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~المنبر - وقال ابن المثنى: صعد النبي على المنبر - فذكر ذلك وتلا القرآن، ~~فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. # وأما ما قاسوه على ما قد خالفوا فيه فإنهم شبهوا ذلك وقاسوه على أبواب ~~الشهادات، قالوا: فكما لا تجوز شهادة [الوالد] لولده، والولد لوالده، ~~والزوج لزوجته، فكذلك لا يجوز أن يحكم الحاكم لولده ولوالده ولزوجته. وأول ~~ما يبدأ في ذلك أن يقال لهم: لو اتبعتم ظاهر كتاب الله فقبلتم شهادة هؤلاء ~~الذين دل ظاهر الكتاب على وجوب قبول شهادة من كان من هؤلاء رضى كان أولى ~~بكم من أن تخالفوا ظاهر آية ثم تقيسوا على ما خالفتم من ذلك، فاتباع ظاهر ~~الكتاب وقبول شهادة من ردوا شهادته ألزم لهم وأولى بهم من أن يخالفوا ظاهر ~~آية ثم يقيسوا على ما قد خالفوا فيه ظاهر الآية، فإن ظن PageV06P562 ~~ظان أن في رد شهادة الولد لوالده والوالد لولده إجماع فقد أخطأ، لأنا روينا ~~إجازة ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وقال الزهري، في شهادة ~~الوالد لولده: قد كان فيما مضى من السنة وسلف المسلمين يتأولون في ذلك قول ~~الله {يا أيها الذين آمنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو ~~الوالدين والأقربين} فلم يكن يتهم في سلف المسلمين والد لولده ولا ولد ~~لوالده. # وروينا عن إياس بن معاوية: أنه أجاز شهادة رجل لابنه. وهذا قول أبي ثور ~~والمزني، وقد ذكرت هذه المسألة بتمامها في كتاب الشهادات. # فإن قال قائل: إنما رددنا شهادة الولد لوالده والوالد لولده للتهمة في ~~ذلك. قيل له: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظن وقال: "إنه أكذب ~~الحديث " فتركك ما نهاك عنه رسول الله، ورجوعك إلى الحق أولى بك من مخالفتك ~~السنة، ثم تبني على ما خالفت عليه منها المسائل. PageV06P563 # 6516 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان ~~الثوري، عن ابن ذكوان، عن عبد الرحمن ms1368 الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "إياكم والظن فإن أكذب الكذب الظن ". # ويقال لمن خالفنا: أرأيت لو قدم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى أبي بكر - وهو ~~خليفة - رجلا يدعي عليه مالا أكان يجوز لأبي بكر الحكم له، أو رأيت لو أن ~~ابن عمر تقدم إلى أبيه - وهو خليفة - فادعى على رجل مالا، أو فعل بعض ولد ~~عثمان أو بعض ولد علي، فإن منع من ذلك فقد فعل أمرا عظيما، لأن التهمة تبعد ~~منهم، وإن جاز لهم أن يحكموا لأولادهم لزمهم ذلك في سائر القضاة، # ويقال لبعض من مذهبه أن الحاكم PageV06P564 ~~لا يحكم لولده ولا لوالده ما يقول في والد الخليفة أو ولد له طالب بحق له ~~عند الخليفة، وجاء على ذلك بالبينة أيحكم له بحقه أم لا يحكم له؟ فإن قال: ~~يحكم له. قيل له: فيجوز أن تعطل أحكام الله وتمنع هؤلاء من بين الخلق الحق؟ ~~فإن قال: يجعل الخليفة النظر بينهما إلى بعض الناس لينظر بين والده أو ولده ~~وخصمه. قيل: أليس من قولك أن وكيل الرجل يقوم مقامه فما جاز له أن يفعله ~~فعله وكيله وما منع هو منه فوكيله ممنوع منه. وحكاية هذا القول تغني عن ~~الإدخال على قائله. # 6517 - وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بقطع رجل رجل سرق حليا لأسماء ~~بنت أبي بكر من حديث مكي بن إبراهيم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع. ### || AUTO ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه # واختلفوا في الحاكم يخطئ فقضى بغير الحق، فقالت طائفة: ليس على القاضي ~~غرم فيما أخطأ شاور في ذلك أحدا أو لم يشاور، إنما عليه الاجتهاد، ولكن إن ~~تبين أنه أخطأ اتبع المقضي عليه صاحبه بما له. هذا قول الليث بن سعد. PageV06P565 # وفيه قول ثان: وهو أن القاضي إذا رجم وقطع الأيدي وضرب الرجال فقال بعد ~~ذلك: حكمت بجور، أن ما تعمد من ذلك فإنه يقاد منه. هذا قول مالك، وكان ~~المزني يقول: عليهم ms1369 الفدية والغرم بكل شيء، أكرهوا عباد الله عليه في ~~أنفسهم وأموالهم، وقد ألزم عمر نفسه الدية في المرأة التي بعث إليها فألقت ~~ولدها من خوفه. # فأما قوله "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " فإنما رفع عنهم المأثم فيما ~~أتلفوا إلا الغرم، ألا ترى أن الله أوجب على من قتل خطأ تحرير رقبة مؤمنة ~~ودية على ما أوجب في سياق الآية، ولا خلاف أعلمه أن على من أتلف مالا خاطئا ~~أنه يغرمه. # 6518 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن ~~إبراهيم، عن عطاء بن أبي ميمونة مولى عمران بن حصين أنه قضى على رجل بقضية ~~فقال: والله لقد قضيت علي بجور. قفال: كيف ذاك؟ فقال: شهد علي بزور. فقال ~~عمران: ما قضيت عليك فهو في مالي، والله لا أجلس مجلسي هذا أبدا. PageV06P566 ### || AUTO ذكر ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح # واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، فقالت طائفة: هو على بيت ~~المال. كذلك قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، واحتج أحمد بحديث علي: # 6519 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: ~~حدثنا مسعر وسفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد قال: قال علي: ما كنت ~~لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فلو مات ~~وديته - زاد سفيان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على عاقلة الإمام، هذا قول الشافعي، قال ~~الشافعي: والذي أختار، والذي سمعت ممن أرضى من علمائنا أن العقل على عاقلة ~~السلطان. # وقال أبو ثور في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم الرجل، فإذا بعضهم كافر ~~أو أعمى قال: الدية على الإمام، ويرجع بها الإمام على الكافر والأعمى، ~~لأنهما غراه. PageV06P567 ### || AUTO ذكر كتاب القاضي إلى القاضي # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى (القاضي) ~~آخر بقضية قضى بها على ما يجب ms1370 ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين ~~وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان ~~عنده بما في الكتاب، على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد. # واختلفوا فيه إن بعث بالكتاب معهما مختوما ولم يعرفهما ما فيه ولا قرأه ~~عليهما، فقالت طائفة: يتقبله وإن لم يقرأه عليهما ويعرفهما ما فيه. هذا ~~مذهب مالك بن أنس فيما ذكره أشهب عنه، وحكى عنه ابن وهب أنه قال: لا ينبغي ~~أن يجاز اليوم كتاب قاضي إلى قاضي حتى يكون مع الكتاب رجلان يشهدان أن ~~القاضي أشهدهما على ما فيه. # وقد روينا عن قضاة البصرة: الحسن البصري وسوار وعبيد الله بن الحسن ومعاذ ~~والأنصاري أنهم رأوا قبول كتاب قاض إلى قاضي، وقال هشيم إنما أتيت ابن أبي ~~ليلى [بكتاب] من أبي شيبة في حق كان لنا فقبل الكتاب، ولم يسألني عليه ~~بينة، وكتب لي بحقنا ذلك إلى الشام. PageV06P568 # وقات طائفة: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين ~~يقرأه عليهما ويشهدان على ما فيه، وقال: اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان ~~بن فلان. فإذا شهدا على هذا قبله، فإن لم يشهدا على هذا أولم يزيدا على أن ~~يقولا هذا خاتمه هذا كتابه لم يقبله. هذا قول الشافعي، وقال النعمان: لا ~~يقبل حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضي وعلى ما في الكتاب كله، لأنه حق ~~وهو مثل شهادة على شهادة. ورجع يعقوب إلى هذا القول فقال: لا يقبل الكتاب ~~حتى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاهم نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع ~~كتاب القاضي. وقال أبو ثور نحوا مما قال هؤلاء. ### || AUTO ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: يجب قبول كتاب القاضي من ~~غير بينة تثبت عند المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان # 6520 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن ~~المسيب، أن عمر بن الخطاب [قال] ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون ~~عنه، فهل سمع أحد ms1371 منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقام ~~الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على ~~الأعراب - فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم ~~الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر. PageV06P569 # 6521 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~منصور، عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين فقال: إن ~~الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا ~~إلا أن يشهد شاهدان أنهما أهلاه بالأمس عشية. ### || AUTO ذكر كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره # واختلفوا في القاضي المكتوب إليه يموت قبل وصول الكتاب ويلي غيره، فروينا ~~عن الحسن البصري أنه قبل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم - وقد ~~عزل إياس - فأمر الحسن - وقد ولي بعده - بإنفاذ ما فيه. # وقال الشافعي: إذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل [أن] يصل كتابه إلى ~~القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله لم يمنع من قبوله بموته ولا عزله، لأنه ~~تقبل بينته كما يقبل حكمه، ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه، ~~وهكذا يقبل كتابه. قال: وإذا كتب القاضي PageV06P570 ~~إلى القاضي فترك أن يكتب [اسمه] في العنوان أو كتب اسمه وكنيته فسواء، وإذا ~~قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله، ألا ترى أني إنما أنظر إلى موضع الحكم ~~(و) الكتاب، ولا أنظر إلى الرسالة ولا الكلام غير الحكم ولا الاسم، فإذا ~~أشهد الشهود على اسم [الكاتب] والمكتوب إليه قبلته. # وقال أصحاب الرأي: وإذا مات القاضي الذي كتب الكتاب فإنه لا ينبغي لهذا ~~القاضي الذي لم يأته الكتاب إلا بعد موت ذلك القاضي أن يجيزه، وكذلك لو عزل ~~عن القضاء قبل أن يصل كتابه إلى هذا القاضي ثم مات أو عزل بعدما وصل كتابه ~~إليه وقرأ ما فيه فإن هذا القاضي يمضيه. # وكان أبو ثور يقول: وإذا كتب ms1372 قاضي إلى قاضي فعزل القاضي الكاتب أو مات ~~قبل أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه وأنفذ لصاحبه ما فيه فإنما كتابه ~~بمنزلة حكمه. # مسألة # وإذا كتب القاضي إلى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين. فمن أقام عنده ~~البينة من قضاة المسلمين أجاز ذلك، وهذا بمنزلة الحكم. هذا قول أبي ثور. ~~وقال النعمان: لا يجوز ذلك. وقال يعقوب: أستحسن أن PageV06P571 ~~أجيز ذلك وأنفذه. وقال يعقوب: إذا مات القاضي أو عزل الكاتب فإن القياس ما ~~قال النعمان. قال يعقوب: إذا كتبه وهو قاض قبلت الكتاب، لأن الكتاب قد فصل ~~من بين يديه وخرج من قبله بشهادة الشهود، فأما إذا كان الكتاب إلى غيره ~~فإنه لا يقبله ولا يفتحه. وقال: أبو ثور: ولو أن قاضيا أشهد على كتب في ~~يديه أنه قد قامت بها بينة عنده وزكوا، ثم مات القاضي والكتاب في يديه، فإن ~~هذا مما لا ينبغي لقاض آخر تنفيذه، وذلك أن الشهود لم يشهدوا على إنفاذ ~~القضاء له به، وأن القاضي حكم له به. وحكي عن الكوفي أنه قال ذلك. ### || AUTO ذكر صفة من يجب قبول كتابه من القضاة ومن لا يجب قبول كتابه # واختلفوا في صفة القاضي الذي يجوز قبول كتابه، والقاضي المكتوب إليه، ~~فكان الشافعي يقول: ويقبل القاضي كتاب كل قاض عدل، ولا يقبل إلا بشاهدين ~~عدلين، وإذا كان بلد به قاضيان كبغداد فكتب أحدهما إلى الآخر بما ثبت عنده ~~من البينة [لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه، إنما يقبل البينة] في ~~البلد الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه وكتاب القاضي إلى الأمير، والأمير ~~إلى القاضي، والخليفة إلى القاضي سواء، ولا يقبل إلا ببينة كما وصفت من ~~كتاب قاضي إلى قاضي. PageV06P572 # وقال أصحاب الرأي: لا يقبل كتاب قاضي رستاق أو قرية ولا كتاب عاملها، ليس ~~ينبغي له أن يقبل إلا كتاب قاضي مدينة من المدائن فيها منبر وجماعة، أو مصر ~~من الأمصار، أو كتاب الأمير الذي استعمل ذلك القاضي. ### || AUTO كتاب القاضي إلى القاضي في ms1373 الحدود # واختلفوا في كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، فقالت طائفة: ذلك جائز في ~~الحدود كلها. هذا قول أبي ثور، وقال: هذا على مذهب أبي عبد الله - يعني ~~الشافعي - وحكى الربيع عن الشافعي أنه قال: والقول في الحدود اللاتي لله ~~واحد من قولين: أحدهما: بأنه يقبل في كتاب قاضي إلى قاضي، والآخر: لا يقبله. # وقال ابن القاسم: قال مالك: شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة، قال ~~ابن القاسم: فلما كانت الشهادة على الشهادة في ذلك جائزة جازت كتب القضاة ~~في ذلك، جازت كتب القضاة في ذلك. PageV06P573 # وقالت طائفة: لا يجوز في الحدود كتاب القاضي إلى القاضي. هذا قول أصحاب ~~الرأي، ولو كتب إلى قاضي بشيء من ذلك لم ينفذه، وكتب القضاة جائزة في حقوق ~~الناس فيما بينهم من الطلاق، والنكاح، والعتاق، وكل شيء يختصم فيه الناس ما ~~خلا الحدود والقصاص. # قال أبو بكر: كتاب القاضي إلى القاضي جائز مقبول في الأشياء كلها. ### || AUTO ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه # واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعينه، فكان ~~الشافعي يقول: وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف، أو دابة موصوفة له ~~ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو ~~دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها، وكتب بذلك كتابا من ~~بلده إلى بلد من البلدان فأحضر عبدا بتلك الصفة، فالقياس أن لا يحكم له حتى ~~يأتي الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة ويشهدوا عليها، وكذلك العبد، فلا ~~يخرج من يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا. PageV06P574 # وقال أصحاب الرأي: لا يلتفت إلى الكتاب، ولا يقضي له به دون أن يجيء الشهود ~~بأعيانهم حتى يشهدوا عليه بعينه. وهذا قول النعمان ومحمد، وهو قول يعقوب ~~الآخر، ويقول بعض القضاة - وهو قول يعقوب الآخر -: يختم في عنقه ويؤخذ منه ~~كفيلا ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب الكتاب فيه حتى يشهد الشهود عليه ~~بعينه، ثم ms1374 يكتب له القاضي كتابا آخر على ذلك فيبرأ كفيله ويقضي له بالعبد. ~~وهذا القول خطأ وإن كان أرفق بالناس، وقال يعقوب: يجوز في العبد ولا يجوز ~~في الأمة. وقال أصحاب الرأي: ولو جاء بكتاب قاضي إلى قاضي بشهادة شهود على ~~دار ليس فيها حدود فلا أجيز ذلك عليه، ولو حدوها بحدين لم أجز ذلك حتى ~~يحدوها بثلاثة حدود أو أربعة، ولو نسبها إلى اسم معروف مشهور لم أجز ذلك، ~~وهو قول النعمان، وفيها قول آخر: أن ذلك جائز. وهو قول يعقوب ومحمد. ### || AUTO ذكر الحال التي يجوز للقاضي المكتوب إليه إنفاذ ما كتب به # كان الشافعي يقول: إذا كتب القاضي لرجل بحق على رجل في مصر من الأمصار ~~فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى ~~صناعة أو لم ينسبه إليها أخذ به. وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو ~~المكتوب عليه بهذا الكتاب، وإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو ~~أمر يعرف به فأنكره، فقامت عليه بينة PageV06P575 ~~بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق، فإن كان في ذلك البلد ~~أو غيره رجل يوافق هذا الاسم والنسب في القبيلة والصناعة فأنكر المكتوب ~~عليه وقال: قد يكتب بهذا في هذا البلد على غيري [ممن] يوافق هذا الاسم فقد ~~يكون له من غير أهله من يوافق هذا الاسم، فعرف أن ثم من يوافق هذا الاسم ~~والنسب والصناعة لم يقض على هذا بشيء حتى يباين بشيء لا يوافقه غيره أو يقر ~~أو يقطع بينة أنه المكتوب عليه، فإن لم يكن هذا لم يؤخذ به. # وقال أصحاب الرأي كقول الشافعي، وقالوا: فإن أقام الذي جاء عليه الكتاب ~~البينة أنه قد كان في القبيلة والفخذ رجل على ذلك الاسم والنسب وأنه قد ~~مات، لم أقبل منه ذلك إلا أن يكون حيا، لأني لا أنظر في حال من مات بعد أن ~~يكون موته قبل تاريخ شهادة الشهود بالحق الذي كان ms1375 في كتاب القاضي، ولو أتى ~~كتاب القاضي إلى قاض على رجل قد نسبه إلى أبيه وفخذه وفي تلك القبيلة رجل ~~يوافق نسبه واسمه وقد مات قبل ذلك بزمان ودهر أخذت الحي منهما ولم أنظر إلى ~~ما كان قديما قد مضى ولو جاء بكتاب قاض ينسب فيه رجلا إلى أبيه وإلى بكر بن ~~وائل أو بني تميم أو إلى همدان أبطلت ذلك حتى ينسبه إلى فخذه، ولو أجزت ~~الكتاب في هذا أجزته في أهل اليمن أو مضر أو من العرب أو من العجم حتى يدخل ~~فيها من بني آدم. PageV06P576 ### || AUTO ذكر ما يفعل القاضي الذي كتب الكتاب إلى القاضي الآخر فحضره ~~الخصم قبل خروج الكتاب من يديه وما يفعله المكتوب إليه من القضاة إذا صح ~~الكتاب عنده # واختلفوا فيما يفعله القاضي الكاتب إذا حضر الخصم قبل خروج الكتاب من ~~يديه، وما يفعله المكتوب إليه إذا وصل الكتاب إليه، فكان الشافعي يقول: ولو ~~قبل القاضي شهادة على غائب وكتب بها إلى قاضي، ثم قدم الغائب قبل مضي ~~الكتاب لم يكلف الشهود أن يعودوا وينبغي أن يقرأ عليه شهاداتهم وبنسخة ~~أسمائهم وأنسابهم ويوسع عليهم في طلب جرحهم والمخرج مما شهدوا به عليه، فإن ~~لم يأت بذلك حكم عليه، ولو مضى الكتاب إلى القاضي الآخر لم ينبغي له أن ~~يقضي عليه حتى يحضره إن كان حاضرا، أو يقرأ عليه الكتاب ونسخة أسماء الشهود ~~ويوسع عليه في طلب المخرج من شهاداتهم، فإن جاء بذلك وإلا قضى عليه. # وقال أصحاب الرأي: إذا لم يخرج الكتاب من يديه حتى يحضر الخصم الذي جاء ~~بالكتاب فقدمه صاحبه إليه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي عليه بذلك الكتاب ~~حتى يعيد عليه البينة، لأنه لا يسمع من البينة وهو غائب، ولا ينبغي له أن ~~يقبل بينة على غائب، فإن لم يحضر الخصم حتى يخرج الكتاب من يديه ويمضي إلى ~~القاضي الآخر، فإن القاضي الآخر ينبغي له أن يجمع بينه وبينه ثم يقرأ PageV06P577 ~~الكتاب بشهادة الشهود عليه وهو حاضر فيكون هذا ms1376 مثل شهادة الشهود عليه وهو حاضر. ### || AUTO ذكر القاضي يرد عليه كتاب قاض بحكم يرى المكتوب إليه فيه بخلاف ~~حكم القاضي الكاتب # واختلفوا في القاضي يرد عليه كتاب قاض في حكم رأى القاضي المكتوب إليه في ~~ذلك الحكم خلاف رأي القاضي الكاتب، فكان الشافعي يقول: كتاب القاضي كتابان، ~~أحدهما كتاب يثبت فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم، والآخر كتاب حكم منه ~~فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت له عنده حكم قاضي بلد كذا وكذا، ~~فإن كان حكم بحق أنفذه له، وإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه ولم ~~يثبته له الكتاب، فإن كان حكم له بشيء يراه باطلا وهو مما اختلف الناس فيه ~~وهو يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا في معنى واحد فهذا من الباطل ~~الذي ينبغي له أن يرده، وإن كان مما يحتمل القياس ويحتمل غيره وقل ما يكون ~~هذا أثبته له ولم ينفذه ولم يرده وخلى بينه وبين حكم الحاكم يتولى منه ما ~~يتولى ولا يشركه بأن يكون مبتدئا بالحكم فيه وهو يراه باطلا. # وقال أصحاب الرأي: فإذا أتى القاضي كتاب القاضي بشيء مما يختلف فيه ~~الفقهاء مما ليس من رأى الذي أتاه الكتاب أن يجيزه فإنه PageV06P578 ~~لا ينبغي أن يجيزه ولا ينفذه من قبل أن الذي كتب الكتاب لم ينفذ شيئا وإنما ~~ينفذ هذا الذي أتاه الكتاب فليس ينبغ له أن يقضي الجور ولا ينفذ شهادة واحد ~~على شهادة واحد وغير ذلك مما يختلف فيه الفقهاء. وقال أبو ثور: لا ينبغي ~~للقاضي أن ينفذ حكما يراه باطلا. # قال أبو بكر: هذا صحيح. ### || AUTO ذكر القضاء على الغائب والاختلاف فيه # اختلف أهل العلم في القضاء على الغائب. فقالت طائفة: لا يقضى على الغائب. ~~كذلك قال شريح، وروينا عن عامر والقاسم أنهما لم يكونا يقبلان شهادة خصم ~~إلا وخصمه معه. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا جاءك الخصم وعينه ~~في كفه فلا تقضي حتى يأتي خصمه. وقال ms1377 ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب: لا ~~يقضى على غائب. وقالت طائفة: القضاء على الغائب جائز. # وممن رأى ذلك مالك بن أنس والليث بن سعد وسوار القاضي وأبو ثور والمزني، ~~قال مالك في الغائب يكون عليه المال: يباع ماله فيقضى غرماؤه وإن PageV06P579 ~~كان غائبا. ابن نافع عنه، وقال ابن القاسم: سئل مالك عن الغائب: هل يقضى ~~عليه؟ قال: أما الدين فإنه يقضى عليه، وأما كل شيء كانت له فيه حجج فإنه لا ~~يقضى عليه. # وكان الشافعي يرى القضاء على الغائب ويجعل الذي قضى عليه على حجته يستأنف ~~لها فإذا حضر أو وكيل له استأنف الحكم بينك وبين المقضي له. وكان أبو عبيد ~~يرى القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم إنما فراره واستخفاؤه إنما هو فرارا ~~من الحق ومعاندة للخصم يعذر إليه فإن حضر وإلا حكم عليه. # قال أبو بكر: فاحتج بعض من لا يرى القضاء على الغائب من جهة الخبر ~~بالحديث الذي: # 6522 - حدثناه محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا شريك بن عبد ~~الله، عن سماك بن حرب، عن حنش، عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى قوم فقلت: تبعثني إلى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن. قال: "إذا ~~جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما شيئا حتى تسمع من الآخر كما سمعت من ~~[الأول]، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ". قال: فما زلت قاضيا. # واحتج من النظر بأن الغائب قد يدلى بحجته لو حضر، فلما احتمل ذلك لم يجز ~~القضاء عليه إلا بعد قدومه، وقد يجرح الشهود الذين شهدوا عليه، وإذا كان ~~الخصم لو كان حاضرا لم يجز الحكم عليه حتى يستنطق PageV06P580 ~~فيقال ما تقول فيما يذكر خصمك، فإذا احتمل أن يكون للغائب حجة تخفى عليه لم ~~يقض على غائب حتى يحضر فإما دفع عن نفسه وإما حكم بما يجب. # قال أبو بكر: أما احتجاج هذا القائل بخبر علي فإنما ذلك في الخصمين ~~اللذين يحضران الإمام جميعا ألا تراه يقول: "إذا جلس إليك " وليس ms1378 هذا من ~~باب القضاء على الغائب بسبيل، وأما قول من قال: قد يدلي الغائب بحجة. فقد ~~يدلي بحجة ولا يدلي، وغير جائز دفع البينة الثابتة بقول قائل لعل، وقل شيء ~~إلا وهو يمكن أن يقال فيه لعل، ولا يجوز ترك ما يجب بلعل، فأما ما احتج به ~~من رأى أن يقضى على الغائب، فمما احتجوا به خبر هند لما جاءت إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي ~~إلا ما أدخل بيتي. فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". # وأبو سفيان في ذلك الوقت ليس بحاضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ~~رسول الله لما علم ما يجب لها عليه حكم عليه بذلك ولم ينتظر حضوره، ولعله ~~لو حضر أدلى بحجة فلم يؤخر الحكم عليه بل أمرها بالذي أمرها به وحكم عليه ~~وهو غائب بالذي يجب. # ومما يحتج به في الحكم على الغائب خبر أبي موسى: # 6523 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: ~~حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا خالد بن نافع، قال: حدثنا سعيد بن أبي ~~بردة، عن أبيه، عن معاوية أنه قال لأبي موسى: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اختصم إليه الخصمان فاتعدا الموعد فوافي ~~أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي وافى منهما؟ قال أبو موسى: نعم. PageV06P581 # قال أبو بكر: فإذا صح عند الحاكم حق الخصم وثبتت البينة له بحق وغاب صاحب ~~الحق فإن كان الخصم حاضرا ممتنعا بعث إلى بابه ونادى به وعرفه أن الحق قد ~~ثبت عليه وتوجه، وأنه حضر فأمكنه الدفع عن نفسه فليفعل، وإن لم يحضر نفذ ~~الحكم عليه، وذلك بعد أن تقرر البينة بالنداء على بابه وإن كان غائبا عن ~~البلد وقد طالت غيبته أو لم تطل وثبت الحق عليه حكم عليه بالذي يجب، وجعل ~~كل ذي حجة على حجته إذا حضر، وجعل فيه كتابا يذكر فيه من أي ms1379 جهة حكم عليه ~~ليدلي بحجته إن كانت عنده إذ حضر. # ومما يحتج به في هذا الباب أن الله - جل ذكره - حصن الأموال بالشهود، ~~وجعل النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي لم يخص بذلك حاضر دون ~~غائب. فالحكم بذلك يجب على العموم غائبا للذي يجب عليه الحق، أم حاضرا ~~لدخول الجميع في جملة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مما يحكم عليه ليس ~~لأحد أن يستثني من جملة الخبر شيئا إلا بحجة يحتج بها، ومما يحتج به في ~~الباب حكمهم على حاضر قاتل ثبت عليه البينة أنه قتل ابنا لزيد، وحضر زيد ~~فطالب بدمه وسكت القاتل فلم يتكلم، أن القود يجب عليه وإن سكت، ولا يبطل ~~الحق بسكوته. وكذلك إيجابهم الحقوق في أموال الأطفال والمجانين إذا كانوا ~~في جملة من لا معنى لسؤاله فكذلك القول بظاهر PageV06P582 ~~الكتاب والسنة يجب على الغائب الذي لا سبيل إلى سؤاله ومخاطبته في وقت ~~الحكم كما لا سبيل إلى سؤال المجنون في حال الجنون والطفولية، وقد يموت ~~الغائب قبل قدومه، ويموت الطفل قبل يبلغ والمجنون قبل يفيق، ولما لم يقولوا ~~إن البينة إذا ثبتت على المجنون والطفل توقف إلى أن يوجد السبيل إلى ~~مخاطبته ببلوغ أحدهما إذا فاته الآخر، فكذلك لا معنى لانتظار الغائب وإيقاف ~~البينة التي ثبتت عليه إلى أن يقدم وكل ما أمكن في أحدهما معنى أمكن في ~~الآخر مثله مع أن المناقضة لا تفارق أصحاب الرأي في مذهبهم، لأنهم قالوا في ~~الرجل يغيب عن بلده ويدع امرأته بغير نفقة ولا كسوة أو يدع الأطفال من ~~أولاده بلا نفقة فيقضي الحاكم بنفقة من يجب له منهم النفقة في مالة ~~بالمعروف. ولا يدع ذلك لمغيبته، فإن لم يكن له مال حاضر يقدر عليه القاضي ~~أمر المرأة أن تدان وتنفق على نفسها بالمعروف ثم يأخذه به إذا قدم. # فهذه المسألة مما ترك أصحاب الرأي أصولهم فيه، لأنهم زعموا أنهم لا يقضون ~~على الغائب، وهذا غائب قد حكموا عليه، ولعل الزوج إذا حضر أن ms1380 يقول قد دفعت ~~إليها النفقة، ويأتي على ذلك ببينة ولو كان للحل معنى يجوز أن يحتج به محتج ~~في ترك القضاء على الغائب فكان هذا في هذا الموضع يحتج به، وزعموا أنهم ~~يقضون للمرأة والوالدين والولد على أن الذي عنده المال للغائب إذا أقر به ~~ولا يقضون للأخ والأخت ولا لذي رحم محرم، ووجوب نفقات هؤلاء عندهم كوجوب ~~نفقات الآباء والأبناء والزوجات، وزعم PageV06P583 ~~بعض من أنكر القضاء على الغائب أن رجلا لو ادعى وكالة من غائب وأثبت ~~الوكالة فأراد بيع أمواله من عقار ورقيق وغير ذلك، أن ذلك له إذا قدم رجلا ~~يدعي قبل الغائب الموكل مالا، وهذا ترك منهم لأصولهم، وقد يجوز أن يكون ~~الغائب إذا قدم أنكر ذلك، وجاء بحجة تدفع ما قال من جرح البينة أو إقامة ~~البينة على نسخ الوكالة، وقد ذكرت باقي المسائل التي تركوا فيها أصولهم ~~وحكموا على الغائب في مواضع كثيرة طلب الاختصار وكراهية التطويل. ### || AUTO ذكر الحكم بين أهل الكتاب # اختلف أهل العلم في الحكم بين أهل الكتاب، فقالت طائفة: الإمام بالخيار ~~إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم وحكامهم. فممن قال إن الإمام بالخيار فيه: ~~عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك ~~ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال أبو ثور، وقال مالك بعد أن ذكر كلاما: ~~وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في اليهوديين اللذين رجم، لأنهم ~~حكموه وليسوا أهل ذمة قبل أن ينزل القرآن. قال: فأما جراحهم فيما بينهم ~~فأرى أن يحكم فيه أهل الإسلام، لأنهم إن تركوا يجرح بعضهم بعضا أضر ذلك ~~بالمسلمين. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال: PageV06P584 # ليس لحكام المسلمين أن يكشفوا أهل الذمة عما بينهم من المخامرة والمعاملة ~~وغيرها، فإن جاء مستعدي على أحدهم لم يحكم بينهم حتى يجمع المستعدي ~~والمستعدى عليه جميعا بالرضا فإذا اجتمعا فللحاكم الخيار إن شاء حكم وإن ~~شاء أن يردهم إلى أهل دينهم فيحكم بينهم ms1381 حكامهم فعل، وردهم أحب الأمرين ~~إلينا، فإن حكم فلا يحكم حتى يعلمهم أنهم يحكمون بحكم الإسلام، فإذا رضوا ~~فليس له أن يحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله، واحتج بقوله {فإن جاءوك فاحكم ~~بينهم أو أعرض عنهم} إلى قوله {بالقسط} وإنما يلزم المسلمين الحكم بينهم ~~إذا كان لأحد منهم على مسلم حق أو كان لمسلم عليه، ولا يجوز أن يحكم للمسلم ~~ولا عليه مشرك، ثم قال بمصر: وإن تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا ~~متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، وأحب إلينا أن لا ~~يحكم. [قال هذا] في كتاب اليمين مع الشاهد، وقال في كتاب الحدود: ولا يحكم ~~بين أهل الكتاب إلا أن يأتونا راغبين، فإن فعلوا قلنا: الخيار أن نحكم أو ~~ندع، فإن حكمنا حكمنا بحكم الإسلام. قال: ويحتمل قول الله {وأن احكم بينهم ~~بما أنزل الله} إن حكمت. وذكر حديث محمد بن أبي بكر: PageV06P585 # 6524 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الأحوص، ~~عن سماك، عن قابوس بن المخارق، عن أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر أميرا ~~على مصر فكتب محمد إلى علي يسأله عن رجل مسلم فجر بنصرانية، فكتب علي: أن ~~أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى ~~يقضون فيها ما شاءوا. # وقال في كتاب الجزية قال الله جل ذكره {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ~~صاغرون} قال الشافعي: فكأن الصغار - والله أعلم - أن يجري عليهم حكم ~~الإسلام. وذكر قوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (فكان ظاهر ما عرفنا أن ~~يحكم بينهم) والله أعلم، فإذا جاءت امرأة رجل منهم تستعدي عليه بأنه طلقها، ~~أو آلى منها حكمت عليه كحكمي على المسلمين فألزمته الطلاق وفيئة الإيلاء ~~فإن فاء وإلا أخذته بأن يطلق. وقال: وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ~~ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوا متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم ~~بينهم أو يدع الحكم فإن اختار أن يحكم بينهم [حكم] ms1382 بينهم حكمه بين المسلمين ~~لقول الله {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط حكم الله الذي أنزله عليه ~~وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين PageV06P586 ~~يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه. # وقالت طائفة: إذا تحاكموا إلينا فعلى الإمام أن يحكم بينهم، ونسخت هذه ~~الآية {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}. # 6525 - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا علي بن الحسين ~~بن واقد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ~~قال: {ما ننسخ من آية أو ننسأها ... } الآية، قال {فإن جاءوك فاحكم بينهم ~~أو أعرض عنهم} قال: نسختها هذه الآية {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}. # 6526 - وحدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد: حدثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان ~~بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله {فاحكم بينهم أو أعرض ~~عنهم} قال: نسختها قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}. # وممن قال بمثل قول ابن عباس: عكرمة، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ~~وقتادة، وعطاء الخراساني، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، PageV06P587 ~~وأبو عبيد القاسم بن سلام. وقال سعيد بن جبير في قتل أهل الذمة: وإذا ~~ارتفعوا إلى حكام المسلمين فليحكم بينهم بكتاب الله. وكذلك قال الزهري، وقد ~~احتج بعض من رأى أن الإمام بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، بأخبار ~~رويت فيه أن المائدة لم ينسخ منها شيء. # 6527 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية ~~بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة ~~فقالت لي: يا جبير، هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم، قالت: إنها من آخر سورة ~~نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. # وقال عمرو بن شرحبيل والحسن البصري: لم ينسخ من المائدة شيء. # قال أبو بكر: وقد خالف عائشة عثمان والبراء بن عازب: # 6528 - حدثنا موسى، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، ms1383 عن أبي إسحاق، عن ~~البراء بن عازب قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة. # 6529 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا هوذة، قال: حدثنا عوف، عن يزيد ~~الفارسي، عن ابن عباس، عن عثمان قال: كانت براءة من آخر القرآن نزولا. PageV06P588 # وقال بعض من قال: لا خيار للحاكم بالحكم بينهم أن قوله {لا تحلوا شعائر ~~الله} منسوخ، لأن القتال في الشهر الحرام مباح، نسخه قوله {فاقتلوا ~~المشركين حيث وجدتموهم} وابن عباس ممن شهد التنزيل وممن تقدم في المعرفة ~~بعلم القرآن يقول: قوله {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} منسوخ. # وقال قائل: خير الله نبيه في قوله {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ثم خبر أن ~~إعراضه عنهم غير ضائر له، قال: فلو كان الحكم بينهم واجبا PageV06P589 ~~لضره الإعراض عنهم. قال: ومن الدليل على أن الأمير يخير في الحكم [بينهم] ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان بالمدينة ومعه بها وفي نواحيها وبخيبر ~~وفدك ووادي القرى وغيرها أهل ذمة وذوو أموال، وكانوا مع الصديق بعد النبي ~~صلى الله عليه وسلم ومع الفاروق صدرا من خلافته حتى أجلاهم، وكانوا في ~~خلافته بالشام والعراق وغيرهما، فما نقل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولا عن أحد من خلفائه الراشدين المهديين أن أحدا منهم حكم على أحد من أهل ~~الذمة بحضرته، ولا كتب إلى عامل من عماله يأمره بالحكم بينهم غير ما كان من ~~رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، ومعلوم أنه قد كان بينهم ما يكون ~~بين الناس من التنازع والتظالم، ففي ذلك ما يدل على أن الحكم بينهم لم يكن ~~واجبا عليهم. وذكر حديث محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى علي يسأله عن المسلم ~~الذي زنى بالنصرانية وقال: هذا القائل: إن حديث عمر أنه كتب أن يفرق بين كل ~~ذي رحم من المجوس ومحرمه لا يثبت، لأن الناقل للخبر بجالة كاتب جزء بن PageV06P590 ~~معاوية وبجالة مجهول، ولو كان الخبر ثابتا لكان من خالفنا تاركا له، لأنه ~~لا يرى أن يتبعون في مواضعهم ms1384 يحكم بينهم، وقال هذا القائل في قوله {واحذرهم ~~أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم} دلالة على أنهم إن ~~تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم، ولو كان قوله: {وأن احكم بينهم} إيجابا ~~لألزمه الحكم وإن تولوا، وقال: إن تولوا قبل أن يأتوا ولو كان قوله: {وأن ~~احكم بينهم} يأمره بالحكم لا أنه مخير لكان الواجب عليه أن يتفقد منهم ما ~~أقاموا عليه مما يحرم عليهم وإن [تولى] عنه زوجان على حرام ردهما حتى يفرق ~~بينهما كما يرد زوجين من المسلمين لو توليا عنه وهما على حرام، فلما وجدنا ~~النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على ما كانوا عليه ولم يتبعهم كما ~~يتبع المسلمين إذا تولوا علمنا أن الحكم على المسلمين واجب عليه وأنه مخير ~~في الحكم على أهل الذمة، وإذا كان كذلك فإن قوله: {وأن احكم بينهم} على ~~معنى إن حكمت، لا أن الفرض عليه أن يحكم بينهم، ويقال لمن خالف هذا: PageV06P591 # قد اقررت أن الله قد جعل له الخيار في ذلك ثم ادعيت أنه نسخه بقوله: {وأن ~~احكم بينهم بما أنزل الله} فالحكم الذي ثبت بنص الكتاب، وباتفاق من الجميع ~~لا يجب أن يزول ويكون منسوخا باختلاف ولا دليل مع مدعيه. فإن قال قائل: في ~~حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم على اليهوديين دلالة على أن الواجب ~~كان عليه أن يحكم بينهم فرضا. قيل له: الأخبار الثابتة تدل على أنه إنما ~~حكم عليهما بالرجم قبل نزول الآيات التي جعل فيها مخيرا في الحكم بينهم، ~~وذكر حديث أبي هريرة: # 6530 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا ~~إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب أنه سمع رجلا من مزينة من ~~أهل العلم يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن أحبار يهود اجتمعوا في ~~بيت [المدراس] حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد زنى رجل ~~بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت، ms1385 فقالوا: ابعثوا هذا الرجل وهذه المرأة ~~إلى محمد فاسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما، فإن عمل فيهما ~~بعملكم من التجبية - والتجبية الجلد بحبل من ليف يطلى بقار ثم تسود وجوههما ~~ثم يحملان على حمارين وجوههما من قبل أدبار الحمارين - فاتبعوه فإنما هو ~~ملك صدقوه، وإن حكم فيهما بالرجم فإنه نبي فاحذروه على ما في أيديكم أن ~~[يسلبكموه]. فأتوه فقالوا: يا محمد، هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد ~~أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم PageV06P592 ~~بينهما. قال: فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى أحبارهم في بيت ~~[المدراس] فقال: "يا معشر يهود، أخرجوا إلي علماءكم ". فأخرجوا إليه عبد ~~الله بن صوري - قال ابن إسحاق: وحدثني بعض بني قريظة أنهم أخرجوا يومئذ مع ~~ابن صوري أبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهوذا - فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فسألهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن ~~صوري: هذا أعلم من بقي (بالمدينة). # فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما شابا من أحدثهم سنا ~~فألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة يقول: "يا ابن صوري، أنشدك ~~الله وأذكرك أياديه عند بني إسرائيل أما تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد ~~إحصانه بالرجم في التوارة؟ " فقال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم ~~إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. قال فخرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بني عثمان بن مالك بن النجار، ~~ثم كفر بعد ذلك ابن صوري وجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل ~~الله فيهم {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} إلى قوله ~~{سماعون لقوم آخرين لم يأتوك} يعني الذين بعثوا منهم من بعثوا وتخلفوا ~~وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الكلم عن مواضعه قال: {يحرفون الكلم من بعد ~~مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا} التجبية {فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} إلى ~~آخر القصة. PageV06P593 # قال ms1386 أبو بكر: والحكم بينهم وترك ردهم أحب إلي لأن في ذلك منع للظالم من ~~الظلم، ودفعا للمظلوم وكما أنصرهم من غيرهم إذا أرادهم كذلك أنصر المظلوم ~~منهم من الظالم. ### || AUTO مسائل من باب الحكم بين أهل الكتاب # اختلف أهل العلم في الكتابي يأتي إلى الإمام دون خصمه ليدعوا خصمه فينظر ~~بينهم فقالت طائفة: لا ينظر بينهم حتى يأتي الخصمان جميعا. هذا قول مالك بن أنس. # قال أبو بكر: ويشبه أن يكون من حجة من قال هذا القول قوله: {فإن جاءوك ~~فاحكم بينهم} ولم يقل: فإن جاءك أحدهما. PageV06P594 # وقالت طائفة: يحكم على الغائب إذا جاء أحدهما. هذا قول الأوزاعي، # قال الوليد بن مسلم: قلت لأبي عمرو: {فإن جاءوك} فجاء أحدهما راغبا في ~~حكم الكتاب فقال: يحكم على الغائب. فذكرته لمالك فقال: لا، حتى يجيئا جميعا. # وقال الوليد بن مسلم: قال أبو عمرو في يهودي تزوج ابنة أخيه فجاءت ابنة ~~أخيه الإمام راضية بحكم القرآن كارهة لتزويجه، وتسأل الإمام أن يحول بينها ~~وبين نكاحه، وأقام زوجها فلم يأت معها. قال أبو عمرو: إذا جاء أحدهما يدعو ~~إلى حكم القرآن حكم له وعليه بما في القرآن لقول الله عز وجل {وأن احكم ~~بينهم بما أنزل الله} فذكرت ذلك لمالك بن أنس، فقال: لا حتى يجبيئا جميعا ~~قد رضيا بحكم القرآن. فأخبر أبو عمرو بقول مالك هذا. فقال: إنما قال في أهل ~~الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان فكانت بينهم منازعة في مثل هذا، فجاء أحدهما ~~فليس لنا أن نحكم للجائي حتى يجيء الآخر راضيا بحكم القرآن وأما أهل ذمتنا ~~فمن جاءنا أن نحكم له بحكم القرآن حكمنا له. # وسألت الليث بن سعد عن ذلك فقال: يعرض عنهما حتى يجيئا جميعا. # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في مواريث أهل الذمة: تقسم على ~~فرائض الإسلام إذا جاءوك فيه وإن أبوا فردهم إلى أمر دينهم. # وقال أبو عمرو: إذا جاء أحدهما راضيا بحكم القرآن في النكاح والطلاق ~~والمهر والشروط حكم له بما في ms1387 كتاب الله. # قال أبو عمرو: ولو أن ذميا سرق من صاحبه خمرا فاستعدى عليه لم PageV06P595 ~~يؤخذ له، ولو اختصم إلى إمام المسلمين في بيع فيه ربا أبطله. # وقال أبو عمرو في ذميين تنازعا إلى الإمام فسألاه أن يردهما إلى ~~أساقفتهما، قال: إذا نزعا جميعا أعرض عنهما، وإن نزع أحدهما وثبت الآخر ~~أنفذ الإمام حكمه إلى الآخر. # وكان الشافعي يقول: إذا جاءت امرأة رجل منهم تستعدي عليه بأنه طلقها، أو ~~آلى منها. حكمت عليه كحكمي على المسلمين فألزمته الطلاق وفيئة الإيلاء، فإن ~~فاء وإلا أخذته بأن يطلق، وإن قالت تظاهر مني أمرته أن لا يقربها حتى يكفر، ~~وإن جاءنا يريد أن يتزوج لن نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا المزوجة ومهر ~~وشهود عدول من المسلمين، فإن جاءتنا امرأته وقد نكحها تريد إفساد نكاحه ~~بأنه نكحها بغير شهود مسلمين أو غير ولي لم نكن نرد نكاحه إذا كان اسمه ~~عندهم نكاحا، لأن النكاح ماض قبل حكمنا قال الله {اتقوا الله وذروا ما بقي ~~من الربا} فلم يأمره برد ما مضى من الربا وأمرهم بأن لا يأخذوا ما لم ~~يقبضوا منه ورجعوا منه إلى [رءوس] أموالهم، وأنفذ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نكاح المشرك لما كان قبل حكمه وإسلامهم، وكان منقض، ورد ما جاوز أربعا ~~من النساء، لأنهن بواق فتجاوز عما مضى. # قال أبو بكر: وإذا كان البيع الحرام بين المسلم والنصراني فإن كل ما يجب ~~فسخه بين المسلمين فإنه يفسخ بين النصراني والمسلم، PageV06P596 ~~ولا يجاز بينهما إلا ما يجاز بين المسلمين، هذا قول مالك والشافعي والكوفي، ~~ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. وقال مالك في أهل الذمة: يؤدبون إذا أظهروا الربا. # قال أبو بكر: وإذا اختصم أهل الذمة وتحاكموا إلى قاضي المسلمين حكم بينهم ~~بحكم الإسلام في قول مالك والشافعي، وكذلك قال الكوفي إلا في بيع الخمر ~~والخنازير فإنه يجيز ذلك بينهم، قال: لأنهم يستحلون ذلك. # قال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن قال الله {وإن حكمت فاحكم بينهم ~~بالقسط} والقسط ms1388 العدل، حكم الله الذي أنزل على رسوله. # قال أبو بكر: وإذا تزوج ذمي ذمية في دار الإسلام في عدة، فالنكاح جائز في ~~قول النعمان، ولا يجوز في قول الشافعي ويعقوب إذا استعدى أحدهما على الآخر، ~~وكذلك إن أسلما يفرق يعقوب بينهما، وإذا تزوجها بغير شهود فهو جائز في قول ~~الشافعي ويعقوب والنعمان. وقال الشافعي: إذا جاءتنا نصرانية قد نكحها مسلم نكاحا PageV06P597 ~~فاسدا - أي نكاح كان - أبطلنا النكاح، ولو جاء نصراني باع مسلما خمرا ~~[أبطلت] البيع قبض أو لم يقبض، ورددته بالثمن على النصراني إن كان قبض ~~الثمن، وإن كانا نصرانيين وتحاكما إلينا، ولم يتقابضا الخمر فكذلك نرده، ~~وإن تقابضا لم نرد، لأنه قد مضى، وإن تبايعاها فقبض المشتري بعضا ولم يقبض ~~بعضا لم يرد المقبوض، ورد مالم يقبض. قال: ولو طلق رجل امرأته ثلاثا ثم ~~تزوجها - وذلك جائز عنده - فسخنا النكاح وجعلنا لها مهر مثلها إن أصابها، ~~ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها، فإذا نكحت زوجا غيره مسلما أو ذميا ~~فأصابها حل له أن ينكحها، ويبطل بينهم البيوع التي تبطل بين المسلمين كلها، ~~فإذا مضت واستهلكت لم نبطلها إنما نبطلها ما كنت قائمة. وكان أحمد بن حنبل ~~يقول في اليهود والنصارى إذا اختصموا إلى إمام المسلمين في الخمر والخنزير ~~قال: ما يعجبني أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا. قيل لأحمد: ~~فإن اختصموا في أثمانها. قال: يحكم بينهم. # قال أبو بكر: ما بينهما فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن ~~الله اليهود - أو قاتل الله اليهود - حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ~~ثمنها " فدل على أن النبي إذا حرم [شيئا] حرم ثمنه، وأحسب أن بعض هذا ~~الكلام في بعض الأخبار. PageV06P598 ### || AUTO ذكر أرزاق القضاة # اختلف أهل العلم في أرزاق القضاة، فكرهت طائفة أخذ الرزق على القضاء: # 6531 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، ~~عن أبي حصين، عن القاسم، عن مسروق قال: كره عبد الله لقاضي المسلمين أن ~~يأخذ عليه رزقا، ms1389 ولصاحب مغانمهم. # 6532 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن ~~سفيان، عن أبي حصين، عن القاسم، عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن ~~يأخذ أجرا، ولا لصاحب مغنمهم. # وممن كره أن يأخذ القاضي على القضاء أجرا: الحسن البصري، والقاسم، وكان ~~الشافعي يقول: لو عملوا كمحتسبين كان أحب إلي، وإن أخذوا جعلا لم يحرم ~~عليهم عندي، وقال أحمد في القاضي: ما يعجبني أن يأخذ أجرا على القضاء، وإن ~~كان فبقدر شغله مثل والي اليتيم. ورخصت طائفة في ذلك، رخص فيه ابن سيرين، ~~وقال شريح: يوفيهم وليستوفي منهم. # 6533 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~حدثنا [أبو] معاوية، عن حجاج، عن نافع قال: كان زيد بن ثابت (يأخذ) على ~~القضاء أجرا. PageV06P599 # 6534 - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، ~~عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب استعمل ابن مسعود على بيت ~~المال، وعمار بن ياسر على الصلاة، وابن حنيف على الجند، ورزقهم كل يوم شاة ~~شطرها لعمار وربعها لابن مسعود، وربعها لابن حنيف. # وقال مالك: كان أرزاق عمال المدينة من السوق. # وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرتزق منه حتى ولي عمر بن عبد ~~العزيز فكتب إليه يعاتبه في ذلك، فكتب إليه أبو بكر إنما هي غفلة غفلتها، ~~وفرض له سبعة وثمانين دينارا وثلث عن بدل. # وقال الليث بن سعد في القاضي يقطع له إمامه برزقه على قوم من المسلمين ~~لذلك الإمام عليهم خراج أن يقطع برزقه على أهل الذمة، وهو يعلم أن إمامهم ~~يجور في عمله أو لا يدري. قال الليث: ليس له أن يأخذ منهم مالا يستيقن حله، ~~ولكنه إن هو استيقن أنهم لم يظلموا، أو قطع له على قوم بحق عليهم معروف فلا ~~بأس أن يأخذه. وكان إسحاق بن راهويه PageV06P600 ~~يقول: للقاضي أن يأخذ أجرا من بيت المال، لأنه عمله للمسلمين وتركه أفضل. # قال أبو ms1390 بكر: وكان أبو عبيد يرخص في ذلك، واحتج في إباحته ذلك بما فرض ~~الله للعاملين على الصدقة فجعل لهم منه حقا، لقيامهم وسعيهم فيها، وذكر ~~حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من استعملناه على عمل فمن لم يكن له امرأة ~~فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما، ومن لم يكن له مسكن ~~فليتخذ مسكنا ". ومنه ما فرض أبو بكر وعمر لأنفسهما من بيت المال، ثم لم ~~يزل عليه أمر الخلفاء والناس، وكذلك سائر ولاة المسلمين، وإنما يفرض من ذلك ~~على قدر عمالتهم وعنائهم عن الإسلام وأهله، فهناك يصيب الرزق لأخذه إن شاء ~~الله تعالى. # قال أبو بكر: ومما يحتج به في إباحة أخذ الأرزاق من وجوهها للقضاة حديث ~~عبد الله بن السعدي. # 6535 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، ~~قال: حدثنا معمر وغيره، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد ~~العزى، عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب من الشام، فقال له ~~عمر: ألم أخبر أنك تلي أعمالا من أعمال الناس، فتعطى عمالتك فلا تقبل؟ ~~فقلت: أجل إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأنا أريد أن يكون عملي صدقة على PageV06P601 ~~المسلمين. فقال عمر: لا تفعل فإني قد أردت مثل الذي أردت، وإن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أحوج إليه مني، ~~وإنه أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال: "يا عمر، ما ~~آتاك الله به من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس [فخذه] فتموله أو ~~تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك ". # 6536 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن ~~إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر: إني أنزل مال الله مني بمنزلة مال ~~اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت وقضيت. # 6537 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن عمار الموصلي، قال: ~~حدثنا المعافى بن ms1391 عمران، عن الأوزاعي، قال: أخبرنا الحارث بن يزيد، عن عبد ~~الرحمن بن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "من كان عاملا فليكتسب زوجة، فإن كانت له زوجة، فليكتسب خادما، ~~فمن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا ". # وقد روينا أن عثمان أعطى عبد الله بن الأرقم على عمالته ثلاثمائة ألف ~~فقال: إنما عملت لله، وإنما أجري على الله. فلم يأخذه. PageV06P602 # قال أبو بكر: الأعلى والأسلم ترك الدخول في القضاء استدلالا بحديث ابن عمر: # 6539 - حدثنا عبد الله بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا ~~الفرات بن أبي الفرات، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث، عن ابن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على عمل فقال: يا رسول الله خر لي، ~~قال: "اجلس والزم بيتك ". # قال أبو بكر: ولا شك أن الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ~~وأعفى، فإن بلي رجل بأن يلي القضاء، وكان مستغنيا فأفضل له أن يحتسب ويعمل ~~لثواب الله، فإن احتاج أن يرزق على قدر عمله من مال الفيء، وليس له أن يأخذ ~~من أموال الصدقات، ولا من الغنائم شيئا، لأن لكل واحد من هذين المالين من ~~يستحقه. # وكان الشافعي يقول: نرى أن تعطى أرزاق القضاة من خمس الخمس سهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم. قال: وينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه ~~وصحفه، وإذا فعل ذلك لم يكلف الطالب بأن يأتي بصحيفة، وإن لم يفعل قال ~~القاضي: إن شئت جئت بصحيفة بشهادة شاهديك وكتاب خصومتك، وإلا لم أكرهك ولم ~~أقبل منك أن تشهد عندي شاهدا الساعة بلا كتاب وأنسي شهادته. وقال أصحاب ~~الرأي: لا بأس أن يكلف القاضي الطالب صحيفة يكتب فيها حجته وشهادة شهوده. PageV06P603 ### || AUTO ذكر القاضي يجد في ديوانه شهادة شهود شهدوا عنده على أمر لا ~~يحفظه هو أيحكم به أم يقف عنه حتى يعيد الشهود # اختلف أهل العلم في القاضي يجد في المكان الذي ms1392 يحرز فيه كتبه شهادة شهود ~~قد شهدوا عنده بحق لرجل على آخر، وقد وجد الإثبات بخطه ولا يذكر ذلك، وكان ~~الشافعي يقول: وإذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي له أن تكون نسخة شهاداتهم ~~عنده وأن يتولى ختمها ورفعها، وتكون بين يديه، ولا تغيب عنه، ويليه بيده، ~~أو يوليه أحدا بين يديه، وأن لا يفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد ~~نظر إلى خاتمه، أو علامة له عليه، وأن لا يبعد منه، وأن يترك في يدي الشهود ~~له نسخة تلك الشهادة إن شاء، ولا يختم الشهادة ويدفعها إلى المشهود له، ~~وليس في يديه نسختها، لأنه قد يعمل على الخاتم، ويحرف الكتاب، وإن أغفل ولم ~~يجعل نسختها عنده، وختم الشهادة فدفعها إلى المشهود له، ثم أحضرها وعليها ~~خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها ويحفظ معناها، وإن كان لا يحفظها ولا ~~معناها، فلا يقبلها بالخاتم، فقد يغير الكتاب ويغير الخاتم. # وكان النعمان يقول: لا يقضي إلا أن يذكره. وقال مالك في الرجل يؤتى ~~بكتابه وعليه طابع إلى القاضي، وفيه شهداء قد ماتوا، وعلامة القاضي على ~~أسماء أولئك الشهود، قال: لا ينفع طابع القاضي PageV06P604 ~~ولا علامته إلا بشهداء أحياء يشهدون. وقال أصحاب الرأي: إذا وجد القاضي في ~~ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود لا يحفظ أنهم شهدوا عنده بذلك فإنه يقضي بما ~~في ديوانه بعد أن يكون وضعه على ما وصفت لك في قمطره وبخاتمه وينفذه، وإلا ~~أضر ذلك بالناس في قول يعقوب ومحمد. # وقال أصحاب الرأي: ما وجد في ديوان القاضي بعد أن يعزل من القضاء من ~~شهادة أو فصل قضاء أو إقرار، فهو باطل غير مأخوذ به، ولا مقبول إلا أن تقوم ~~بينة يشهدون أن القاضي قد قضاه وأنفذه وهو قاض يومئذ. وإذا هلك [ذكر] شهادة ~~الشهود من ديوان القاضي فشهد كاتبان له أن شهود فلان بن فلان قد شهدوا عنده ~~بكذا وبكذا، فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك، لأنهما [شاهدان] على شهادة ~~شاهدين لم يشهداهما عليهما، وكذلك لو لم ms1393 يكتبها القاضي فإنه لا ينبغي له أن ~~يقبل شهادة كاتبه على أحد أنه قد شهد عنده، وينبغي للقاضي أن يكتب شهادة ~~الشاهد بمحضر من الخصم المشهود عليه إذا كان الخصم حاضرا، فإن لم يكن حاضرا ~~أو كانت الخصومة مع وكيله فليكتب بمحضر من وكيله حتى لا يغير شيئا عن ~~موضعه، لأن الشهود عليه إن زادوا شيئا أو حرفوه طعن فيه وخاصم، ورفع ذلك ~~إلى القاضي ثانية، وإن لم يفعل ذلك وكتبها بغير محضر منه فلا يضره ذلك. PageV06P605 ### || AUTO ذكر صفة كاتب القاضي # قد ذكرنا فيما مضى عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ~~أن يتعلم كتاب يهود، قال: فكنت أكتب لهم إذا (كتبوا)، وأقرأ له إذا كتبوا. # قال أبو بكر: فاتخاذ الكاتب مباح، وتركه أسلم لمن يكتب، فإن اتخذ القاضي ~~كاتبا لم يتخذ إلا كما قال الشافعي ما ينبغي لقاضي ولا لوالي من ولاة ~~المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمي في موضع يتفضل (فيه) مسلما، ~~وينبغي أن (نعذر) المسلمين بأن لا يكون لهم حاجة [إلى غير] أهل دينهم، ~~والقاضي أقل الخلق في هذا عذرا، ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا لأمور ~~الناس حتى يجمع أن يكون عدلا جائز الشهادة، وينبغي له أن يكون عاقلا لا ~~يخدع، ويحرص على أن يكون فقيها لا يؤتى من جهالة، وعلى أن يكون نزها PageV06P606 ~~بعيدا من المطمع، فإن كتب له عنده في حاجة نفسه وضيعته دون أمور الناس فلا ~~بأس، وكذلك لو كتب له رجل غير عدل. # وقال أصحاب الرأي: لا يتخذ القاضي كاتبا عبدا ولا ذميا، ولا محدودا في ~~قذف، ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته. PageV06P607 ### || AUTO أبواب التغليظ في الرشا على الراشي والمرتشي وذكر التغليظ في الرشوة # 6541 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن أبي ~~ذئب، وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن أبي ~~ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله ms1394 بن عمرو قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي ". ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن اللعن إنما يقع على الراشي والمرتشي في ~~الحكم بأن يدفع حقا أو يحكم بباطل ليس أن يدفع المرء الظلم عن نفسه # 6542 - حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المرتشي والراشي في الحكم. PageV06P608 # 6543 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن ~~السدي، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله أنه سئل عن الرشا فقال: في ~~الحكم؟! ذلك الكفر. # 6544 - حدثنا علي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا فطر، عن منصور، عن ~~سالم بن أبي الجعد، عن مسروق قال: كنت جالسا مع عبد الله فجاءه رجل فسأله ~~عن السحت، قال: الرشا. قال في الحكم؟ قال: ذلك الكفر. ثم قرأ: {ومن لم يحكم ~~بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. # 6545 - وروينا عن مسروق أنه قال: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا ~~أكل الرشوة بلغت به الكفر. ### || AUTO ذكر الخبر الذي فيه لعن الراشي والمرتشي والرائش # 6546 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: حدثنا ~~يحيى بن أبي زائدة، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن ~~أبي إدريس، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الراشي ~~والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما ". PageV06P609 ### || AUTO ذكر التغليظ في أكل السحت # قال جل ذكره: {سماعون للكذب أكالون للسحت}. # 6547 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود قال: السحت الرشوة في الدين. # 6548 - حدثنا قطن بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر العبدي، قال: ~~حدثنا شعبة بن الحجاج، عن عمار الدهني بائع السابري، قال: سمعت سالم بن أبي ~~الجعد يحدث، ms1395 عن مسروق قال: سألت عبد الله بن مسعود عن الجور في الحكم، قال: ~~ذاك الكفر. قال: وسألته عن الرشا فقال الرجل يقضي للرجل حاجة فيهدي إليه بهدية. PageV06P610 # 6549 - حدثنا موسى، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن حماد، عن أبان، عن مسلم بن ~~أبي عمران أن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، ~~أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفر. قال عمر: أما ~~السحت أن يكون للرجل عند السلطان حاجة ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة ~~فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية. # وقال النخعي: الرشوة في الحكم سحت. وقال سعيد بن جبير في السحت: هو ~~الرشا، وقال مجاهد: هي الرشوة في الحكم وهم يهود. PageV06P611 ### || AUTO ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله # 6550 - حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: ~~حدثنا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض ~~الحبشة أخذ في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. # 6551 - وقد روينا عن عطاء وجابر بن زيد والشعبي والحسن البصري أنهم ~~قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. # وقال مجاهد: تجعل مالك فيه دون دينك ولا تجعل دينك فيه دون مالك. # 6552 - وروينا عن الشعبي أنه قال: لأن أعطي درهما في النائبة أحب إلي من ~~أن أعطي خمس الدراهم، يعني يتصدق بها. # وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد [شيئا] أنفع لنا من الرشا. PageV06P612 # وقال أحمد في الرشوة: أرجو إذا كان يدفع الظلم عن نفسه. # قال أبو بكر: على القاضي إنفاذ الحكم على الخصم إذا ثبت ذلك عنده، فلو ~~ثبت عنده لرجل حق فدافع به حتى أعطى عليه عطاء ثم حكم به للعطاء الذي ~~أعطيه، والذي حكم به حق في نفسه لم يجز ذلك، لأنه خرج من حد الأمانة ~~بامتناعه مما وجب عنده من إنفاذ الحكم حتى أعطى العطاء فلا يجوز حكم من ms1396 هذه ~~صفته، لأن القاضي لا يكون إلا عدلا، فإذا صار غير عدل لم تجز أحكامه وإن ~~كان المرتشي في ذلك بعض من يليه من ولد أو والد ولا يعلم القاضي بذلك أو قد ~~مضى الحكم على ما يجب فالحكم ماض، والشيء المعطى على مثل هذا المعنى مردود ~~إلى صاحبه فينبغي للقاضي أن يتجر أن يصل أحد من أسبابه إلى هذا المعنى، ولا ~~ينبغي للقاضي أن يقبل هدية من أحد من الناس إلا من رجل كان يهاديه قبل أن ~~يولى القضاء فإن ذلك لا يكره ذلك، فإن وقعت للذي كان يهاديه عنده خصومة وقف ~~على قبول هداياه استحسانا ودفعا للمقالة عن نفسه حتى تنقضي الخصومة، ثم لا ~~بأس أن يرجعان إلى عادتهما. # مسائل # كان الشافعي يقول: أكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة وفي ~~ضيعته، لأن هذا أشغل [لفهمه] من كثير من الغضب، وجماع ما يشغل فكره يكره ~~له، ولو باع أو اشترى لم أنقض البيع. ولا أحب لحاكم أن يتخلف عن الوليمة ~~ولا أحب أن يجيب وليمة بعض ويترك PageV06P613 ~~بعضا إما أن يجيب كلا أو يترك كلا، ويعتذر إليهم ويسألهم أن يحللوه ~~ويعذروه، ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويأتي الغائب عند قدومه ومخرجه. # قال أبو بكر: وإذا ولى الإمام القاضي فليس له أن يستخلف مكانه أحدا إلا ~~بإذن الإمام، وكذلك ليس له أن يولي في أطراف عمله أحدا لم يؤذن له فيه، فإن ~~فعل فقضى خليفته لم يجز قضاؤه. وهذا على مذهب الكوفي، وهو على صحيح مذهب ~~الشافعي. # وكان الشافعي يقول: وإذا حضر المسافرون والمقيمون فإن كان المسافرون ~~قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم، وأن يجعل لهم يوما مقدم لا يضر بأهل البلد، وإن ~~كثروا حتى يساووا أهل البلد أسا بينهم، لأن لكل حق. # وكان سوار إذا كان زمان الحج وجاء الغرماء بالكتب من القضاة، أو طلبوا ~~شيئا من حقوقهم في أرض أو دور يفرغ لهم أياما مع ما يأتيه من PageV06P614 ~~الخصوم، ويسارع في أمورهم حتى يخرج الناس إلى مكة، ويصنع ms1397 ذلك بهم إذا قدم ~~الناس من مكة. # قال أبو بكر: يكره للقاضي أن يفتي فيما يسأل عنه من الأحكام. كان شريح ~~يقول: إنما أقضي ولا أفتي. وكان بين ابن شريح وبين رجل خصومة في شيء فسأل ~~أباه أن يبين له الأمر فأبى عليه حتى حكم عليه. قال: قال: إنما كرهت أن ~~أخبرك به أن تذهب فتصالحه فيقتطع من ماله شيئا لا حق لك فيه. # قال أبو بكر: فأما الفتيا في سائر أمور الدين من الطهارة، والصلاة، ~~والزكاة، والصوم، والحج، وأبواب المكاسب، والأطعمة، والأشربة، وكل ما ليس ~~من أبواب الأقضية فلا بأس أن يجيب فيما يسأل عنه مما يعلمه بل أخشى أن لا ~~يسعه منع الجواب فيما يعلم منه. # وإذا تبين للقاضي من أحد الخصمين اللدد نهاه فإن عاد زجره فيه. وكان ~~الشافعي لا يبلغ به أن يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون في ذلك ما يستوجب ضربا ~~أو حبسا. # وقال مالك: يعاقبه إذا تبين ذلك فيه ونهاه - يعني إذا ألد أحدهما بصاحبه. # قال أبو بكر: ولو أن جماعة من أهل البغي نصبوا إماما على التأويل، وغلبوا ~~على طرف من الأرض، وولى إمامهم الذي نصبوه قاضيا فحكم بأحكام، ثم صار أمر ~~ذلك الموضع إلى إمام أهل PageV06P615 ~~العدل، نظر قاضيه في تلك الأحكام فرد منها ما يجب أن يرد من حكم قاضي أهل ~~العدل وأجاز منها ما يجيزه من حكم قاضي أهل العدل. وهذا على مذهب الشافعي ~~والكوفي، ولا أحفظ عن غيرهما فيه خلاف قولهما. # واختلفوا في الرجلين يتقدمان إلى الحاكم فيبتدران الكلام، ويذكر كل واحد ~~منهما أنه الذي أتى بصاحبه. # فقالت طائفة: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته جعل مدعيا يتكلم فيه قبل صاحبه. # وقال آخرون: يرجئ أمرهما حتى يبين له المدعي منهما فيأذن له في الكلام. # وقال آخرون: يرجئ أمرهما يستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما يذكر أنه ~~المقدم له، فإذا حلف وقف عن أمرهما حتى يعلم المقدم. # وقال قائل: يسمع منهما جميعا في مجلسه ذلك ولا يبالي بأيهما بدأ، ms1398 ولا ~~يجوز أن يقف على النظر في أمرهما لجهله بالمدعي منهما. # قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن هذا أحسن، وذلك لاحتمال أن يكون كل واحد ~~منهما مستحق لتقديم صاحبه في معنى غير المعنى الذي قدمه صاحبه له. PageV06P616 ### || AUTO ذكر أمر الحاكم على غير جهة الحكم بل احتيالا لاستخراج الحكم ~~في الغامض من الشيء # 6553 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن [عيينة] وغيره، عن ~~أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما، عدا الذئب عليهما فأخذ ولد ~~إحديهما، واختصما إلى داود في الباقي منهما فقضى به للكبرى منهما، فخرجتا ~~فلقيهما سليمان بن داود فقال: ما قضى به الملك [بينكما]؟ فقالت الصغرى: قضى ~~به للكبرى. فقال سليمان: هلموا السكين نشقه بينكما. فقالت الصغرى: هو ~~للكبرى دعه. فقال سليمان: هو لك خذيه - يعني للصغرى - حيث رأى رحمتها له " ~~- قال أبو هريرة: وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله، ما كنا ~~نسميه إلا المدية. ### || AUTO ذكر إباحة شفاعة الإمام من جهة الصلح لبعض الخصوم وإن تبين له القضاء # 6554 - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، ~~عن ابن كعب بن مالك أن كعب بن مالك لزم رجلا بحق كان له عليه فارتفعت ~~أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: ما هذا؟ فأخبروه ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا كعب، خذ منه الشطر ودع له الشطر ". PageV06P617 ### || AUTO ذكر التغليظ في السعاية بالمرء البريء إلى السلطان # 6555 - حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا أبو الوليد هشام، قال: حدثنا ~~شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال أن يهوديا ~~قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقل إنه ~~نبي، فإنه لو سمع صارت له أربعة أعين. فأتاه فسأله عن هذه الآية {ولقد ~~آتينا موسى آيات}. قال: "لا تشركوا ms1399 بالله شيئا [ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس ~~التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى ~~السلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا] ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف، ~~وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت ". فقبلوا يده وقالوا: نشهد أنك ~~نبي. قال: "فما يمنعكم أن تتبعوني؟ " قال: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته ~~نبي وإنا نخاف أن تقتلنا اليهود. PageV06P618 ### || AUTO ذكر الرخصة في نصح الإمام بإعلامه بعض ما يحفظ على بعض أئمة ~~الدين والفرق بين السعاية بالبريء إلى السلطان وبين ما هو نصيحة إلى ~~السلطان # 6556 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن يزيد الورتنيس، قال: ~~حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن البراء قال: سمعت زيد بن أرقم ~~يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس فيه شدة، ~~فسمعت عبد الله بن أبي يقول {لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا} ~~و{لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل}، فأتيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأرسل PageV06P619 ~~إلى عبد الله فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، فوقع في نفسي من ذلك شدة حتى أنزل الله في {إذا جاءك المنافقون} قال: ~~ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم (ولوا) رءوسهم. PageV06P620 # الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد السابع # تحقيق # محيي الدين البكاري # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد السابع ¶ تحقيق ¶ محيي الدين البكاري ¶ دار ~~الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO كتاب الدعوى والبينات # قال الله - جل وعز -: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم ms1400 بالباطل وتدلوا بها إلى ~~الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون}، وقال - جل ~~ثناؤه -: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين ~~الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا}. ### || AUTO ذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته عقوبة من أخذ مالا ~~بغير حقه # 6557 - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، ~~والأعمش، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجرا إلا لقي ~~الله وهو عليه غضبان " قال: فأنزل الله: {إن الذين يشترون بعهد الله ~~وأيمانهم ثما قليلا} الآية. فجاء الأشعث بن قيس - وعبد الله يحدثهم - فقال: ~~في نزلت PageV07P007 ~~وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألك بينة؟ " فقلت: ~~لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فتحلف ". فأبيت. قلت: إذا يحلف. ~~قال: فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} الآية ففي نزلت. # 6558 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~أبو عوانة، عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ ~~لقي الله وهو عليه غضبان " قال: فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون ~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس ~~فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. قال: قلنا كذا وكذا. قال: فقال: في أنزلت ~~كانت لي بئر في أرض ابن عم لي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"بينتك أو يمينه ". قال: فقلت: إذا يحلف يا رسول الله. فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها ~~فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان ". ### || AUTO ذكر ما يفعله ms1401 الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان وتعريفه إياهما وجه ~~الحكم عليهما # 6559 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، ~~قال: حدثنا سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل ~~من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي إن PageV07P008 ~~هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي أزرعها ليس له فيها ~~حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا قال: ~~"فلك يمينه ". قال: يا رسول الله، هو رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس ~~يتورع من شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لك منه إلا ذلك ". قال: ~~فانطلق يحلف، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه إن ~~يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] الله وهو عنه معرض ". # قال أبو بكر: وقد يستدل بعض أهل العلم باللفظة التي في هذا الحديث، وهي ~~قوله: "فانطلق ليحلف " على أن من وجبت عليه يمين بالمدينة حلف عند منبر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يستحلفه بحضرته وإنما أمر ~~باستحلافه، ويؤكد ذلك قوله: فلما أدبر قال رسول الله. وفي حديث الشعبي، عن ~~الأشعث بن قيس، وقد ذكرته في المختصر الأول قال: فلما ولى به ليحلف، دليل ~~على أن اليمين كانت عند منبره إن شاء الله تعالى قال: وفي الخبر دليل على ~~أن طول الأيام لا يبطل حقا وفي حديث آخر: وثب على أرض كانت لأبي في ~~الجاهلية. PageV07P009 ### || AUTO ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه # 6560 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني ابن ~~جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم (ادعى) الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن ~~اليمين على المدعى عليه ". # 6561 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا هشام أبو الوليد، قال: حدثنا ~~أبو ms1402 الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: اختصم ~~رجلان إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: إن هذا وثب على أرض ~~كانت لأبي في الجاهلية. وقال الآخر: أرضي وفي يدي. قال: "لك بينة؟ " قال: ~~لا. قال: "فيمينه ". قال: فإنه لا يبالي ما حلف عليه. قال: "ليس لك إلا ذلك ". PageV07P010 # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى ~~عليه، ومعنى قوله: "البينة على المدعى " أي يستحق بها إلا أنها واجبة عليه ~~يؤخذ بها ومعنى قوله: "اليمين على المدعى عليه " أي يبرأ بها إلا أنها ~~واجبة يؤخذ بها على كل حال، كما زعم بعض من أوجب على من لم يحلف إذا وجبت ~~عليه اليمين الحبس. # وفي هذا الخبر من البيان أن الحاكم يبدأ فيسأل المدعي البينة. # وفي قوله للمدعي "ليس لك منه إلا ذلك " دليل على أن البراءة تقع له من ~~دعوى صاحبه إذا حلف. # وفي قوله في الخبر الذي ذكرناه قيل: هو رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ~~بيان على أن لا تباعة للخصم على خصمه فيما خاطبه به من مثل هذا وشبهه. # قال أبو بكر: فإذا تقدم الخصمان إلى الحاكم، فادعى أحدهما على صاحبه شيئا ~~نظر فيما يدعيه فإن كان ذلك معلوما سأل المدعى عليه عن PageV07P011 ~~ما ادعى فإن أقر به، وسأل المدعي الحاكم إثبات ذلك في كتاب أثبته له، وأشهد ~~عليه، أن يدفع إليه ما أقر له به أمره بدفعه إليه. فإن فعل برئ وإن امتنع ~~أن يدفعه إليه وسأل حبسه. ففي قول أكثر أهل العلم يأمر بحبسه إلا أن يعلم ~~الحاكم أنه [معدم] لا مال له فلا يسعه حبسه لقول الله: {وإن كان ذو عسرة ~~فنظرة إلى ميسرة}. # وإن أنكر المدعى عليه سأل الحاكم المدعي بينة تشهد له بما يدعي فإن أتاه ~~بشاهدي عدل أو رجل وامرأتين يشهدان له بما ادعى استحق ما ادعى. ووجب على ~~الحاكم أن يقضي له بحقه، وإن ms1403 ذكر أن لا بينة له وسأل استحلافه استحلفه له. # فإن ادعى المشهود عليه بعد أن أقام المدعي البينة أنه قد قبض ذلك منه، ~~وسأل استحلافه أحلف على دعواه وأقر المدعى عليه بالخروج من المال وليس ~~للحاكم استحلاف المدعى عليه حتى يسأله المدعي ذلك، فإن كان المدعي جاهلا ~~عرفه أن له أن يستحلفه ثم الأمر في يمينه أمر المدعي، وإذا وقف المدعي عن ~~استحلاف خصمه لم يجز للحاكم أن يستحلفه حتى يسأل ذلك المدعي. PageV07P012 ### || AUTO جماع أبواب الإيمان التي يجب استحلاف الخصوم عليها ### || AUTO ذكر كيفية اليمين التي يجب أن يستحلف بها من يجب اليمين عليه # اختلف أهل العلم في كيفية اليمين التي يحلف بها المدعى عليه: فقالت ~~طائفة: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، كذلك قال مالك بن أنس، وفيه قول ثان ~~وهو أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ~~الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. هكذا قال الشافعي وقد قال في كتاب ~~القسامة في باب القتل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما ~~تخفي الصدور ما قتل فلانا ولا أعان على قتله. وذكر كلاما وحكى عن النعمان ~~أنه قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليك هذا المال ولا أقل منه ~~فإن اتهمه القاضي غلظ عليه وقال: احلف فقل: والله الذي لا إله إلا هو عالم ~~الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ~~الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما له عليك هذا المال ولا أقل ~~منه. وقالت طائفة: يستحلف بالله لا يزاد عليه. PageV07P013 # قال أبو بكر: وبأي ذلك استحلفه الحاكم يجزئ غير أن الذي أحب أن يستحلفه ~~بالله الذي لا إله إلا هو. استدلالا بحديث ابن عباس. # 6562 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص قال: ~~حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: جاء خصمان يختصمان ~~إلى النبي ms1404 صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا. فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم للمدعي: "أقم بينتك على حقك ". قال: ليس لي بينة. فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له ~~عندك شيء " قال: فحلف. # قال أبو بكر: فإن استحلف حاكم بالله أجزأ، قال عثمان لابن عمر: تحلف ~~بالله لقد بعته وما به داء علمته. # قال أبو بكر: وليس للقاضي أن يستحلف بالطلاق والعتاق والحج والسبيل، وما ~~أشبه ذلك. لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى أن يستحلف بشيء من ذلك. PageV07P014 ### || AUTO ذكر استحلاف أهل الكتاب # قال أبو بكر: دخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "واليمين على ~~المدعى عليه " المسلمون وأهل الكتاب، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مسلم وذمي في ذلك، واختلفوا في ~~المواضع التي يستحلف فيها أهل الكتاب وفي كيفية أيمانهم. فقالت طائفة: ~~يستحلفون بالله، هذا قول مسروق، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وعطاء بن ~~أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وشريح، وكعب بن سور، وبه قال ~~مالك والثوري، وأبو عبيد غير أن كعب بن سور قال: اذهبوا به إلى المذبح ~~واجعلوا التوراة في حجره، والإنجيل على رأسه. وقال النخعي: يغلظ عليهم ~~بدينهم، وقال شريح: أدخلوه الكنيسة واستحلفوه حيث ذكره، وقال مالك: يحلف ~~النصراني حيث يعظم من الكنائس وغيرها. # وفيه قول ثان: روينا عن شريح أنه كان يستحلف أهل الكتاب بدينهم. وروينا ~~عن الشعبي أن نصرانيا قال له: أحلف بالله. فقال الشعبي: لا يا خبيث، قد ~~فرطت في الله ولكن اذهب إلى البيعة واستحلفه فاستحلفه بما يستحلف به مثله. ~~وقال كعب بن سور في يهودي: أدخلوه الكنيسة، وضعوا التوراة على رأسه، ~~واستحلفوه بالذي أنزل. # وقال الشافعي: ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون. وقال PageV07P015 ~~أصحاب الرأي: يحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، ويحلف ~~اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، وغيرهم من أهل الشرك ms1405 يحلفهم ~~بالله. والمرأة، والعبد، والمكاتب، والمدبر، والحر سواء. وقال محمد: أستحلف ~~المجوسي بالله الذي خلق النار ولا أستحلفه ببيت النار إنما أستحلفه عند ~~القاضي. # قال أبو بكر: أمر الله - جل ثناؤه - نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين ~~أهل الكتاب بالقسط والذي يجب أن يستحلف أهل الكتاب بما يستحلف به أهل ~~الإسلام، ولا نعلم حجة توجب أن يستحلفوا في مكان بعينه ولا يمين غير اليمين ~~التي يستحلف بها المسلمون. # 6563 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ~~عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي قال: خرج رجل من خثعم فقبض بدقوقا فلم ~~يجد من يشهد على وصيته إلا رجلين من النصارى فأشهدهما على وصيته، ثم قدما ~~الكوفة فأحلفهما أبو موسى بعد صلاة العصر في مسجد الكوفة بالله الذي لا إله ~~إلا هو، ما خانا ولا كتما ولا بدلا وإن هذه لوصيته، ثم أجاز شهادتهما. # قال أبو بكر: وقال محمد: من قال يستحلف أهل الكتاب مما يعلمون مع اليمين ~~بالله من خبر جابر بن عبد الله حجة يحتج بها إن ثبت خبر جابر. PageV07P016 # 6564 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: زنى ~~رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود أن سلوا محمدا عن ذلك .. ~~فذكر بعض الحديث قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صوريا ولآخر: ~~"أنتما أعلم من قبلكما ". فقالا: قد نحانا لذلك قومنا. فقال لهما النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "أليس عندكما التوراة فيها حكم الله " قالا: بلى. قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "أنشدكم بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل، ~~وظلل عليكم الغمام، وانجاكم من آل فرعون، وأنزل التوارة على موسى، وأنزل ~~المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة من شأن الرجم .. " وذكر ~~الحديث. # قال أبو بكر: فإن ثبت خبر جابر ففيه حجة لمن قال: يغلظ ms1406 عليهم في الإيمان ~~مما يعظمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين. PageV07P017 ### || AUTO ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام # واختلفوا في وجوب اليمين بمكة بين البيت والمقام، فقالت طائفة: يستحلف ~~بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين دينارا ويحلف على الطلاق ~~والحدود كلها والجراح العمد صغرت أو كبرت، وعلى جراح الخطأ إن بلغ أرشها ~~عشرين دينارا. وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا أحلف ~~سيده هذا قول الشافعي قال: وهو قول حكام المكيين ومفتيهم. قال: ومن حجتهم ~~فيه مع إجماعهم: # 6565 - أن مسلم بن خالد والقداح أخبراني، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، ~~أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين البيت والمقام فقال: أعلى دم؟ ~~قالوا: لا. [قال]: فعلى عظيم من الأمر؟ فقالوا: لا. قال: لقد خشيت أن ~~يتهاون الناس بهذا المقام. PageV07P018 # قال الشافعي: فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارا فصاعدا [قال]: ~~ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين بين البيت والمقام فأحلفه، ولم يحلفه ~~بين البيت والمقام، فالقول فيه واحد من قولين. أحدهما: أن لا [تعاد] عليه، ~~والآخر: أن [تعاد] اليمين التي يؤخذ منه ما عليه. # قال أبو بكر: وأصح مذهبيه أن لا يعاد اليمين، لأنه قال في كتاب اللعان: ~~وإن أخطأ الإمام بمكة أو بالمدينة فلاعن بين الزوجين في غير المسجد لم يعد ~~اللعان عليهما، لأنه قد مضى اللعان عليهما ولأنه حكم قد مضى. # قال أبو بكر: فكذلك إذا أحلفه الحاكم في غير المسجد أو في المسجد ولم ~~يستحلفه بين البيت والمقام لم يعد، لأنه حكم قد مضى. وفيه قول ثان وهو: ألا ~~يجب الاستحلاف بين البيت والمقام ولا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ~~ولكن الحاكم يستحلفه في مجلسه. هذا قول النعمان ويعقوب. PageV07P019 ### || AUTO ذكر / اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم # 6566 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ~~هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس مولى ms1407 كثير بن الصلت، عن جابر بن عبد ~~الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على منبري هذا ~~ولو - يعني - على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار ". # قال أبو بكر: وقد تكلم الناس في اليمين عند منبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكان مالك يقول: يحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة ~~دراهم وهو (كان) ربع دينار، ويحلف قائما عندي أبين، والأيمان في القسامة في ~~الدماء واللعان والحقوق التي تكون بين الناس ليس يحلف أحد عند منبر إلا ~~منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرى أن يحلف على المنبر على أقل من ~~ثلاثة دراهم. وكان الشافعي يقول: من ادعى مالا أو دعي قبله فكانت يمينا ~~نظر، فإن كان عشرين دينارا فصاعدا فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبي صلى ~~الله عليه وسلم. PageV07P020 # 6567 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: وأخبرنا عن الضحاك بن عبد ~~الرحمن الحزامي، عن نوفل بن مساحق العامري، عن المهاجر بن أبي أمية قال: ~~كتب إلي أبو بكر الصديق: أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق - أراه قال: ~~فبعثته إليه - فأحلفه خمسين يمينا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما قتل دادوي. # 6568 - وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن داود بن ~~الحصين، أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت، وابن ~~مطيع إلى مروان بن الحكم في دار، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، ~~فقال له زيد: احلف له مكاني. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، ~~فجعل زيد يحلف إن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك. # قال مالك: كره زيد صبر اليمين. قال الشافعي: واليمين على المنبر مما لا ~~اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته. PageV07P021 # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يرى أن اليمين على منبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يجب بحديث سماك عن ms1408 علقمة بن وائل عن أبيه قال: فانطلق ليحلف. وقد ~~ذكرت الحديث فيما مضى. وقالت طائفة: لا يجب اليمين في مكان بعينه، ولكن ~~الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم. هذا قول النعمان، ويعقوب، ~~وابن الحسن. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأنا لم نجد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا أنه أمر بأن يستحلف الناس في هذين المكانين ~~ولا في أحدهما، وقوله: "من حلف على منبري " وهذا لا يوجب أن الاستحلاف ثم ~~يجب، إنا لا نعلم خبرا يوجب التحديد الذي فرضه من لزم اليمين بالمدينة عند ~~منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربع دينار، وبمكة بين البيت والمقام ~~على عشرين دينارا، واحتج غيره ممن يرى أن يستحلف الناس في هذين الموضعين ~~بقوله: "من حلف على منبري هذا ولو على سواك أخضر ". أن اليمين يجب عند منبر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن الأيمان كانت تكون عند منبره ولولا ~~ذلك ما كان لذكر المنبر معنى، وإذا وجب ذلك وجب في قليل ما يدعيه المدعي ~~وكثيره، لأن التغليظ إنما وقع على من حلف ولو على سواك. # قال أبو بكر: وأهل الحرمين كالمجتمعين على أن اليمين بمكة يجب بين البيت ~~والمقام، وبالمدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV07P022 ### || AUTO ذكر اليمين ببيت المقدس # 6569 - روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من اتهم من عمال سليمان ~~بفلسطين أن يحملوا إلى الصخرة فيستحلفوا حولها، قال: فما حال على أحد منهم ~~حول إلا مات إلا وهيب بن جندل فإنه افتدى يمينه وأرضى صاحبه. # وكان مالك يقول: يحلف الناس بغير المدينة في مسجد الجماعات لتعظيم ذلك. # وقال الشافعي: وإن كان ببيت المقدس أحلفناه في موضع الحرمة من مسجدها، ~~وأقرب المواضع من أن يعظم قياسا على الركن والمقام والمنبر، وإن كان في بلد ~~غير البدان الثلاثة أحلف بعد العصر وتلا عليه: {إن الذين يشترون بعهد الله ~~وأيمانهم} الآية. # قال أبو بكر: وعلى ms1409 مذهب أصحاب الرأي يستحلف الحاكم ببيت المقدس في مجلس الحكم. ### || AUTO ذكر الاستحلاف على المصحف وغير ذلك # قال أبو بكر: لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف، وإنما يجب ~~الاستحلاف بالله على ما ذكرته فيما مضى، ولا يصح ما روي PageV07P023 ~~عن ابن الزبير في هذا الباب، لأن الشافعي ذكر أن مطرف بن مازن أخبره بإسناد ~~لا يحفظه، قال الشافعي: ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف، وقيل لمالك: ~~هل يستحلف الرجل عند المصحف قال: بل يستحلف في المسجد، وقال: يستحلف قائما، ~~وقال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائما، وقال أصحاب الرأي: ولا يستقبل ~~القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم، ~~وقال مالك: لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد إلا في الدماء، والأيمان في ~~القسامة. وقال الشافعي: ولا يجلب أحدا من [بلد به] حاكم بحق إلى مكة ولا ~~إلى المدينة ولا موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين. ### || AUTO ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي واليمين على ~~المدعى عليه، دخل في ذلك الأخيار والأشرار، والمسلمون والكفار، الرجال ~~والنساء، علم بين المدعي والمدعى عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في PageV07P024 ~~ظاهر الخبر، وقد اختلف في هذه المسألة فكان الشافعي وأصحابه، وأصحاب الحديث ~~ولا أعلمه إلا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة يقولون بظاهر هذا الخبر قال ~~الشافعي: كل من ادعى على امرئ شيئا ما كان من مال، أو قصاص، وطلاق، وعتق، ~~وغيره، أحلف المدعى عليه فإن حلف برئ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي فإن ~~حلف استحق، وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام الإقرار، ~~وقال أحمد: وذكر له قول أهل المدينة لا يستحلف الرجل بخصمه حتى يعلم بينهما ~~معاملة قال: لا يعجبني. # قال أبو بكر: و[قد] قال من خالفنا ما قلناه أن البينة تقبل بغير سبب يعلم ~~تقدم من معاملة بين المدعي وبين صاحبه وجب كذلك ms1410 أن يستحلف المدعى عليه - ~~وإن لم يعلم معاملة تقدمت بينهما - لأن مخرج الكلامين من قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم واحد، وما أحد من المعاملين في أول ما يعامل صاحبه إلا ولا ~~معاملة كانت بينهما قبلها، وفيه قول ثان. روينا عن القاسم بن محمد أنه قال: ~~فإذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشيء يرى الناس أنه باطل ولم يكن ~~بينهما معاملة. أنه PageV07P025 ~~لا يستحلف له. وذكر مالك عن [جميل] بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر ~~بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة وهو يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل ~~يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى ~~قبله وإن لم يكن بينهما من ذلك شيء لم يحلفه. قال مالك بعد ذكره حديث جميل: ~~وذلك الأمر عندنا. ### || AUTO ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له # اختلف أهل العلم في الرجل يدعي قبل آخر مالا فينكر ذلك المدعى عليه وتمنع ~~من اليمين فقالت طائفة: يرد اليمين على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه، ~~وروينا هذا القول عن شريح والشعبي وابن سيرين، وبه قال مالك بن أنس، وسوار، ~~وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني. PageV07P026 # 6570 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عفان عن مسلمة، عن ~~داود بن أبي هند، عن الشعبي: أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم، ~~فلما اقتضاه أتاه بأربعة ألاف، فقال عثمان: إنها سبعة. فقال المقداد: ما ~~كانت إلا أربعة، فلم يزالا حتى ارتفعت إلى عمر. فقال المقداد: يا أمير ~~المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها. فقال عمر: أنصفك، احلف أنها كما ~~تقول وخذها. # 6571 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن ~~الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن رجل من قومه يقال له: حسان قال: عرف ~~حذيفة بعيرا له في يد رجل فصارت اليمين على حذيفة فقال: أفتدي (يميني) ~~بعشرة. قال: لا قال: ms1411 فبعشرين. قال: لا. قال: فبثلاثين. قال: لا. قال: ~~فبأربعين. قال: لا. فحلف حذيفة وقال: أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه. PageV07P027 # قال أبو بكر: والشافعي يرى رد اليمين في كل شيء يقال للمدعى عليه احلف وذلك ~~مثل النكاح والطلاق والدماء والجراح كلها التي توجب القصاص، والعقل وفي ~~الكتابة، والتدبير، والعتق، والخلع، والأكرية والأشربة وغير ذلك، واحتج ~~الشافعي لقوله بخبر سهل بن أبي حثمة. # 6572 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقفي وابن ~~عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصاريين، فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود. # 6573 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن سليمان بن يسار، أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا له فوطئ على ~~إصبع رجل من جهينة، فنزى فيها فمات. قال عمر للذين ادعى عليهم: تحلفون ~~خمسين يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا ~~أنتم فأبوا. # قال الشافعي: فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على ~~الأنصاريين، فلما لم يحلفوا حولها على اليهود ويبرءون بها قال: ورأى عمر ~~اليمين على الليثيين يبرءون بها، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها وكل PageV07P028 ~~هذا تحويل يمين من موضع قد رؤيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه فبهذا وما ~~أدركنا عليه أهل العلم فقلنا بقول في رد اليمين وقد قال الله: {تحبسونهما ~~من بعد الصلوة فيقسمان بالله} وقال: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} إلى ~~قوله: {فيقسمان بالله}، واحتج أبو ثور بأن المدعى عليه لما نكل عن اليمين ~~واختلفوا فيما يجب فيه لم يجز أن يحكم باختلاف، لأن طائفة أوجبت الحق ~~بالنكول. # وقالت طائفة: لا يجب الحق حتى يحلف المدعي، وإذا حلف المدعي فكل قد أوجب ~~الحق للمدعي فحكمنا بما لا اختلاف فيه. # قال أبو بكر: الذي قاله أبو ثور إنما كان يلزم لو كان إجماعا، وليس فيه ~~إجماع، لأن ابن ms1412 أبي ليلى وغيره يقولون: يحبس إن لم يحلف، وقالت طائفة: ~~المال يلزم بنكول المدعى عليه، واحتجوا بأخبار أنا ذاكرها إن شاء الله. PageV07P029 # 6574 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ~~يحيى، أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث، أن ابن عمر باع غلاما له ~~بالبراءة بثمانمائة درهم ثم إن صاحب العبد خاصم عبد الله بن عمر إلى عثمان ~~فقال: باعني غلاما وبه داء عرفه لم يبينه لي. فقال ابن عمر: قد بعته ~~بالبراءة. فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، فأبى ابن عمر ~~أن يحلف ورد العبد. فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعه بألف ~~وأربعمائة. # 6575 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~حفص، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أنه أمره أن يستحلف ~~امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك. # 6576 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا قيس، عن واصل ~~بن أبي حرة، عن إسحاق بن أبي نباتة، عن أبيه قال: بعت من رجل جارية فمكثت ~~عنده سنتين، ثم ادعى أنها مجنونة فخاصمني إلى شريح. فقال شريح: ما تقول؟ ~~فقلت: اشتراها مني منذ سنتين. قال: فاحلف بالله أنك ما بعتها إياه بهذا ~~العيب. قلت: أنا أرد عليه اليمين فأبى شريح. فقال علي بن أبي طالب وهو إلى ~~جنب شريح: قالون، وعقد بيده ثلاثين. PageV07P030 # 6577 - وقد روينا عن الحكم أنه قال: لا أرد اليمين. # وكان أحمد بن حنبل يقول: لا ترد اليمين ولا يحلف الرجل مع بينته، واختلف ~~فيه عن إسحاق فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه رأى رد اليمين، وقال في موضع ~~آخر: إن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، وذكر قول ابن عباس في المرأتين ~~اللتين تخرزان، وقال أصحاب الرأي: إذا أبى أن يحلف، لزمه الحق. وفسر ذلك ~~بعض أصحابه فقال: إن أبى أن يحلف يقول له القاضي: إني أعرض عليك اليمين ms1413 ~~ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل. # قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن المدعى عليه إذا أبى أن ~~يحلف أخذه الحاكم باليمين، لأن قوله: اليمين على المدعى عليه. إيجاب عليه ~~أن يحلف، فإذا امتنع مما يجب عليه أخذ به هذا قول قاله بعض أهل العلم، وكان ~~ابن أبي ليلى يقول في الخصم يقول للقاضي: لا أقر ولا أنكر: أدعه حتى يقر أو ينكر. PageV07P031 # قال أبو بكر: أما من ألزم الحكم بالنكول، فلسنا نعلم معهم حجة تلزم، أما ~~حديث ابن عمر فإنما امتنع ابن عمر من اليمين، فرد العبد، وليس في شيء من ~~الأخبار أن عثمان حكم عليه بالنكول، إنما أخذ ابن عمر العبد من غير حكم حكم ~~عليه عثمان، وأما حديث ابن عباس فإنما رواه بعضهم على الاختصار، وفي حديث ~~حماد بن زيد، عن أيوب أن المرأة أقرت. # 6578 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد ~~بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف ~~فقلت لابن عباس: إن هذا قد بعثني على قضاء الطائف ولا غنى لي عنك أن أسألك ~~فقال لي: نعم اكتب لي فيما بدا لك - أو سل عما بدا لك - فرفع إلي امرأتان ~~كانتا في بيت تخرزان، فادعت إحداهما أنها طعنتها الأخرى في كفها وقوما في ~~بيت فكتبت إلى ابن عباس أسأله عن ذلك فكتب إلي: أنه لا يقضي في مثل هذا إلا ~~(بالروية) ولكن ادعها واتل عليها الآية ثم استحلفها: {إن الذين يشترون بعهد ~~الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية قال: فقرأت عليها ثم ذهبت ~~أستحلفها فأبت أن تحلف وأقرت. PageV07P032 # وحديث علي إسناده واهي، وقد ثبت عن شريح من غير وجه أنه كان يرى رد اليمين. # 6579 - حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا سليمان بن حرب سنة خمس عشرة ~~بمكة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن شريحا كان يرى رد اليمين - قال ~~سليمان: هذا قاضي ms1414 عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي. # قال أبو بكر: فليس لأصحاب الرأي في شيء من هذه الأخبار حجة فإن احتج محتج ~~بآية الملاعنة، وقال: إن نكول الزوجة عن الشهادة يوجب عليها العذاب فهذا ~~غلط من مدعيه، لأن في قوله جل ذكره: {ويدرؤ عنها العذاب} أبين البيان على ~~أنها إنما تدرأ عن نفسها العذاب PageV07P033 ~~الذي وجب عليها بشهادات الزوج لا بنكولها عن اللعان، لأنها إنما تدرأ عن ~~نفسها ما قد وجب لا ما لم يجب، وليس كذلك المدعى عليه لم يجب عليه شيء ~~يدفعه عن نفسه كما تدفع الملاعنة عن نفسها ما قد وجب عليها بشهادات الزوج، ~~على أن الكوفي ليس بتارك المناقضة في قوله: لأنه يزعم أن النكول يقوم مقام ~~الإقرار، ثم نقض ذلك ورجع عنه، فقال: إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له ~~عمدا، فنكل عن اليمين أن القياس أن يقتل، ولكنه زعم: يستحسن فيحبسه حتى يقر ~~فيقتل أو يحلف فيبرأ. فترك الحق الذي دعا إليه حيث جعل النكول يقوم مقام ~~الإقرار ثم خالف القياس الذي زعم أنه حق إلى غير الحق واستحسن ما ليس بحق ~~وقد لزمه الخطأ من جهة أخرى، وهذا سبيل من ترك الحق إيجابه الحبس بغير حجة ~~يرجع إليها، وخالفه يعقوب فأحدث قولا لا دليل عليه خلاف أصولهم فأوجب عليه ~~الدية، وهم لا يرون أن الدية تجب في قتل العمد، وزعموا في القتيل يوجد في ~~محلة قوم أن يحلف من أهل المحلة خمسون فإذا حلفوا غرموا، فلا هم أوجبوا ~~عليه بالنكول القتل ولا الدية ولا هم أبرءوهم بأيمانهم، ولكنهم أحدثوا من ~~عند أنفسهم حكما لا دليل عليه، فإن زعموا أنهم اتبعوا فيه الخبر عن عمر ~~فالخبر فيه عن عمر غير ثابت، لأن الشعبي رواه عنه وهو لم يلقه. # 6580 - حدثناه علي بن الحسن، قال حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا ~~فراس ومخول، عن الشعبي، أن قتيلا وجد بين وداعة PageV07P034 ~~وشاكر فقاسوا ما بين القريتين. وهذا منقطع لا تقوم به الحجة، والأخبار ~~الثابتة عن ms1415 رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا القول، وقد ~~ذكرناها في كتاب القسامة واللعان الذي ذكروا أنهم اتبعوه، هم تاركون له، ~~وزعموا أنهم يوجبون المال على المدعى عليه بنكوله ويوجبون عليها الحبس إذا ~~أبت أن تشهد في باب اللعان فأظهروا أنهم يقيسون على اللعان، ثم خالفوه ~~فأوجبوا حبسا لا حجة معهم توجب في ذلك على المرأة إذا أبت اللعان، ثم تخطوا ~~ما قالوه إلى أن قالوا: لا يجب الحكم بالنكول في أول مرة كما يجب الحكم إذا ~~أقر بالمال مرة، فقالوا: لا يحكم عليه حتى يعرض عليه ذلك ثلاث مرار، فإن ~~كان النكول يقوم مقام الإقرار فإذا عرضت اليمين عليه فأباها مرة وجب أن ~~يحكم عليه وما يكاد القوم يدعون إلى شيء فيقيسوا عليه. # قال أبو بكر: وقد دفع ناس الحجج التي احتج بها أصحابنا في رد اليمين فمن ~~ذلك أنهم قالوا: غير جائز أن يكون رد اليمين قياسا على القسامة، لأن ~~الأيمان في القسامة أن يبدأ بها مدعيها فيستحق المال أليس كذلك مدعي المال ~~يدعي المال ابتداء فيحلف ويستحق المال كما يفعل في الأيمان في القسامة، وكل ~~واحد من هذين أصل في نفسه لا يجوز أن يجعل قياسا على غيره والأيمان في ~~القسامة خمسون وهي في سائر الحقوق يمين واحدة، فإذا افترقت من أصولها لم يجز أن PageV07P035 ~~يجعل فروعا قياسا على ما قد افترق الأصل فيه. وأما خبر سليمان بن يسار، ~~وعراك بن مالك فمرسل والمرسل لا يجوز الاحتجاج به، وأبعد من ذلك احتجاج من ~~احتج منهم في هذا الباب بقوله: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر ~~أحدكم الموت} الآية، لأنهم يرون أن رد اليمين إنما يجب إذا امتنع المدعى ~~عليه من اليمين والآخران من غيرنا اللذين شهدا وأقسما ليسا بمدعى عليهما لو ~~أقر أوجب عليهما الحكم، وإنما يشهدان ويقسمان بعد قسم الأولين فهما يمينان ~~من الأولين والآخرين بعدهما وشهادتان والناكل عن اليمين إنما يحلف المدعي ~~وحده وليس في هذين الصنفين مدعي ولا مدعى ms1416 عليه على أن المحتج بهذه الآية ~~يذكر أنها منسوخة، فإذا كانت منسوخة في نفسها كيف تكون محكمة لأن يقاس ~~عليها ما يشبهها فكيف يقاس عليها ما لا يشبهها؟! هذا مستحيل من كل وجه أن ~~يجعل بأن رد اليمين قياسا عليها. # قال أبو بكر: وليس يجوز القول في هذا إلا واحد من قولين، إما أن يجب ~~المال بنكول المدعى عليه ويمين المدعي، أو يجب أخذ المدعي باليمين حتى يخرج ~~مما وجب عليه من اليمين فأما وجوب المال بالنكول فغير جائز ذلك إذ هو قول ~~لا معنى له، واختلفوا في المدعي يرد عليه اليمين فلا يحلف، فقالت طائفة: ~~بطل حقه إلا أن يأتي ببينة على أصل المال، فيستحق المال ببينته. فممن قال: ~~إذا رد اليمين على الطالب فلم يحلف لم يعط شيئا: شريح، وعبد الله بن عتبة، ~~ومالك بن أنس، PageV07P036 ~~والشافعي. وقال مالك: إذا قيل للرجل: احلف مع شاهدك فيأبى فيرد اليمين على ~~المدعي ثم يريد بعد ذلك أن يحلف ويستحق حقه قال: ليس ذلك له ويحلف المدعى ~~عليه ويبرأ، وقال أبو ثور: إذا نكل المدعى عليه، وأبى المدعي أن يحلف قيل ~~له: لك ملازمته حتى يحلف فيبرأ من المطالبة إلا أن يكون لك بينة على ما ~~وصفنا، ويحلف فيستحق الحق فإن سأل حبسه حتى يحلف، ففيها قولان: أحدهما: أن ~~يحبس. والآخر: لا يحبس، لأن الحبس عقوبة ولا يجوز أن يعاقب من لا يعلم أنه ~~مستحق لذلك. ### || AUTO ذكر استحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه # اختلف أهل العلم في المدعي يقيم البينة العادلة على المال يدعيه قبل ~~الرجل هل للحاكم استحلافه مع بينته؟ فكان شريح، والشعبي، وإبراهيم النخعي، ~~وعبيد الله بن عتبة يرون أن يستحلف الرجل مع بينته، واستحلف شريح رجلا ~~فكأنه تأبى اليمين فقال: بئس ما تثني على شهودك، وقال عبد الله بن عتبة ~~لرجل استحلفه مع بينته فأبى أن يحلف: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه، وهذا ~~قول سوار. وقال إسحاق بن راهويه: إذا استراب الحاكم أوجب ذلك، وقالت ms1417 PageV07P037 ~~طائفة: إذا ثبتت البينة وجب على الخصم الخروج من المال، ولا يجوز استحلاف ~~الرجل مع بينته، هذا قول مالك والشافعي إلا أن يزعم المدعى عليه أنه قد مضى ~~المال فإنه يحلف، لأن هذه دعوى غير ما قامت به بينته، وقال الشافعي: إذا ~~اعترف الرجل دابة في يد رجل فإن جاء بالبينة أنها دابته لا يعلمون أنه باع ~~ولا وهب أحلف صاحب الدابة بالله أن هذه - لدابته - ما خرجت عن ملكه بوجه من ~~الوجوه. وهذا اختلاف من قوله، وكان أحمد، وأبو عبيد، والنعمان يقولون: إذا ~~جاء بالبينة فلا يمين عليه. # قال أبو بكر: بهذا أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي: ألك ~~بينة؟ قال: لا، قال: فيمينه ولو وجب مع البينة يمين لأخبر به، وقال: بينتك ~~وتحلف معه وإلا فيمينه، وغير جائز الزيادات في الأخبار، وفي قوله: "ألك ~~بينة " بيان أنه يستحق بها المال، لأنه لم يذكر معها غيرها، ولا حجة نعلمها ~~مع من أوجب على المدعي اليمين مع بينته إلا أن يدعي الخصم أنه قبض منه ~~المال أو أبرأه منه فيكون دعوى غير الأولى فإذا ادعى ذلك قيل له: أقم ~~البينة على دعواك فإن أقامها وإلا استحلف المدعي في الابتداء ولو جاز أن لا ~~يستحق المدعي بالبينة جاز أن لا يبرأ المدعى عليه باليمين، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جعل هذا PageV07P038 ~~مستحقا للمال بإقامة البينة كما جعل المدعى عليه بريئا من المال باليمين ~~وإن جعل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله ولما قال من خالفنا أن وصي ~~اليتيم يستحق المال لليتيم بالبينة يقيمها وإن لم يحلف معها كان كذلك كل ~~مدع يستحق المال بالبينة وإن لم يحلف معها، وقال من خالفنا: أن المرأة يفرق ~~بينها وبين زوجها إذا قامت البينة أنه طلقها ثلاثا وإن لم يحلف معها، كذلك ~~يجب استحقاق المال بالبينة وإن لم يحلف المدعي معها. ### || AUTO ذكر وجوب قبول البينة بعد اليمين # اختلف أهل العلم في الرجل يقدم خصمه إلى الحاكم فيدعي عليه ms1418 مالا وينكر ~~خصمه ذلك فيقول المدعي: لي بينة غيب أو حضور، ولا يمكنني إحضارهم، وسأل ~~استحلاف خصمه فاستحلفه له الحاكم ثم أتى بالبينة بعد ذلك فكان شريح والنخعي ~~يقولان: تقبل البينة، وقال شريح: البينة أحق من اليمين الفاجرة، وبه قال ~~مالك بن أنس، PageV07P039 ~~والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ~~وفيه قول ثان، وهو أن البينة لا تقبل بعد يمين المدعى عليه، هذا قول ابن ~~أبي ليلى، وأبي عبيد، واحتج لقول ابن أبي ليلى هذا بعض الناس فقال: لما حكم ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالبينة على المدعي واليمين على المنكر فلما كان ~~المدعي لا يستحق المال بدعواه كان المنكر كذلك لا يبرأ من حق المدعي ~~بجحوده، فإذا أقام المدعي البينة صح قوله وأخذ المال وإذا حلف المدعى عليه ~~برأ نفسه وإذا برأ فلا سبيل إليه، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~للحضرمي حيث قال له: إنه ليس يبالي ما حلف عليه: "ليس لك إلا ذلك " ولم يقل ~~استحلفه وأنت على حجتك، وقد اجمعوا أن البينة تقبل قبل يمين المدعى عليه، ~~واختلفوا في وجوب قبولها بعد استحلاف الحاكم المدعى عليه ولا يجوز قبولها ~~بعد ذلك إلا بحجة، ومن حجة غيره أن رجلا لو ادعى على رجل أنه غصبه ابنه ~~واستحلفه، ثم أقام البينة أن قبول ذلك يجب بعد اليمين ولا فرق بين هذا وبين ~~سائر الحقوق. # قال أبو بكر: وقد يجوز أن يفرق مفرق بينهما فيقول: إنما قبلت البينة في ~~هذا، لأن للولد حقا في نفسه وليست السلع كذلك. # قال أبو بكر: ولو قال الطالب للمطلوب: احلف وأنت بريء من المال فحلفه ثم ~~أتى بالبينة وجب قبولها. PageV07P040 # واختلفوا في قول المدعي: لا بينة لي. ثم يأتي بالبينة فكان النعمان يقول: ~~أقبل بينته. وحكي عن ابن الحسن أنه قال: لا أقبلها. وقال أبو عبيد: ما بال ~~البينة توجب واليمين لا يبرئ منه. هذا حكم يتضاد يختلف ثم أعجب من ذلك أنهم ~~جعلوا لنا اليمين إقرارا ولم يجعلوا ms1419 أداءها براءة. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يستحلف المدعى عليه على العلم أم ~~على البت # اختلف أهل العلم في استحلاف المدعى عليه على البت فقالت طائفة: يستحلف ~~فيما وليه الإنسان بنفسه على البت، وما وليه غيره استحلف على العلم، هذا ~~قول النخعي وبه قال الشافعي، وأحمد، وهو قول النعمان، وقد روينا عن عثمان ~~بن عفان أنه عرض اليمين على ابن عمر في العبد الذي ادعى عليه فيه العيب: ~~احلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، وقد ذكرنا إسناده فيما مضى، وقال ~~مروان بن الحكم لرجل يحلف لك البائع بالله ما علمت به داء، وكان شريح ~~يستحلف البائع في الداء الباطن على العلم، وفي الظاهر على البت، PageV07P041 ~~وقال بقول شريح: ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وقال مالك بن أنس: يحلف الورثة ~~بالله ما علمناه اقتضى شيئا ويأخذ الذي عليه، وإن كان فيهم صغيرا أخذ حقه ~~ولم يحلف إذا كبر، ومذهب الشافعي في الكبير كما قال مالك ويستحلف هو على ~~البتات [ .... ] وهب ثم يقضي له. # قال أبو بكر: وذاك إذا أقام البينة على دابة اعترفها، وقالت طائفة: ~~يستحلف الوارث وغيره على البت، هذا قول شريح والشعبي قالا: يستحلف الوارث ~~البتة، وفيه قول ثالث وهو أن يستحلف الناس في الأشياء على العلم في ~~المواريث أو الدعوى يدعيها الرجل في البيوع، وغير ذلك، هذا قول ابن أبي ليلى. # 6581 - وروينا عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "لا تحملوا الناس من أيمانهم على ما يعلمون " وبه قال ~~أبو عبيد، وقال: إن كان غير مسند. # قال أبو بكر: إن استحلف الحاكم المدعى عليه على البت فلا شيء على الحالف ~~إذا كان صادقا عند نفسه، ويرجع ذلك إلى العلم، وإن استحلفه على علمه فغير ~~جائز إعادة اليمين عليه، لأن معناهما واحد، فأما الورثة فإنما يستحلفون ~~فيما وليه غيرهم على علمهم استدلالا بخبر الأشعث بن قيس. PageV07P042 # 6582 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، ms1420 قال: حدثنا ~~الحارث بن سليمان العمري، قال: حدثني كردوس الثعلبي، عن الأشعث بن قيس ~~الكندي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة ~~اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض اليمن فقال الحضرمي: يا ~~رسول الله، أرضي اغتصبنيها أبو هذا. فقال للكندي: "ما تقول؟ " قال: أقول ~~إنها أرضي في يدي ورثتها عن أبي. فقال للحضرمي: "هل لك من بينة؟ " قال: لا، ~~ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي ~~اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إنه لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم، فردها ~~الكندي ". ### || AUTO ذكر استحلاف الرجل في الطلاق والعتق # أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه ~~عنهم، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق، فقالت طائفة: عم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "البينة على المدعي " كل مدعي وبقوله: ~~"واليمين على المدعى عليه " كل مدعى عليه ثم خص PageV07P043 ~~القسامة، فعلى كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك كل ~~الأموال، والنكاح، والطلاق، والعتاق، وسائر الأحكام، هذا قول الشافعي رحمه ~~الله وكان سوار يستحلف في الطلاق، وكان يعقوب وابن الحسن يريان أن يستحلف ~~على النكاح، فإن أبى أن يحلف ألزم النكاح، وإذا ادعت المرأة على زوجها خلعا ~~وطلاقا، وجحد الزوج الطلاق فالمرأة المدعية وعليها البينة، فإن لم يكن لها ~~بينة استحلف الزوج في مذهب الشافعي، وأبي ثور، وإن ادعى الزوج أنه خالعها ~~على مال وهي ناشز فأنكرت المرأة فالزوج مقر بالفراق، فإن أقام بينة لزمها ~~المال، وإن لم تقم بينة حلفت ولزم الزوج الفراق، لأنه أقر بذلك، وإذا ادعى ~~العبد العتيق ولم تكن له بينة استحلف السيد فإن حلف برئ. وإن ادعى السيد ~~أنه أعتق عبده على ألف والعبد منكر لذلك حلف ولزم السيد العتق، وفيه قول ~~ثان: وهو ms1421 أن لا يمين في الطلاق والعتق إلا أن يقيم المدعي شاهدا واحدا، ~~فإذا أقام شاهدا استحلف المدعى عليه. هذا قول مالك بن أنس، وقال عبد الملك ~~صاحبه: إذا شهدت امرأتان في الطلاق وهما ممن تجوز شهادتهما أحلف الزوج. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لدخول كل مدع عليه في ظاهر الحديث. PageV07P044 ### || AUTO ذكر صفة اليمين التي يجب استحلاف المدعى عليه بها # واختلفوا في كيفية اليمين التي يستحلف المدعى عليه بها، فكان شريح يقول: ~~يحلف ما له عنده حق، ولا يستحلفه ما أقرضك كذا وكذا، وقال مالك: يحلف بالله ~~ما له عنده حق، وما ادعيت علي إلا باطل. # قال أبو بكر: كذلك يستحلف المدعى عليه إذا ادعى معلوما من المال، بالله ~~الذي لا إله إلا هو ما لفلان ابن فلان إن كان غائبا، وإن كان حاضرا قال: ما ~~لفلان ابن فلان هذا عليك ولا قبلك ولا عندك هذا المال الذي ادعاه ولا شيئا ~~منه، ولا يجوز أن يستحلف ما استقرضت، ولا أن يقول: ما اشتريت منه، لأنه قد ~~يستقرض ويشتري ثم يبرأ فيه بوجوه من وجوه البراءة، وهذا على مذهب أهل ~~الكوفة من أصحاب الرأي، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما اشترى منه ~~كذا وكذا. # قال أبو بكر: وهذا غلط منه ولا أعلم أحدا من أهل العلم وافقه على مقالته ~~هذه ولا معنى له، لأن الناس يشترون ويستقرضون، ويبيعون، ويقرضون ويرون من ~~ذلك، فإذا ألجئ الناس إلى أن يحلفوا ما فعلوا ذلك شاق عليهم، وكلفوا ما لا ~~يجب عليهم. PageV07P045 ### || AUTO ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق # قال أبو بكر: إذا ادعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي مبطل في ~~دعواه وأنه من ذلك بريء. حلف ولا مأثم عليه، فإن كره اليمين وأراد أن يفتدي ~~يمينه بمال يعطيه المدعي. ففيها قولان: أحدهما: أن له ذلك روينا عن حذيفة ~~أنه بذل ذلك. # 6583 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن ~~الأسود بن ms1422 قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن رجل (من قومه يقال له: حسان، قال ~~(عرف حذيفة بعيرا له في يد رجل) فصارت اليمين على حذيفة فقال: أفتدي يميني ~~بعشرة قال: لا، قال: فبعشرين قال: لا، قال: فبثلاثين: قال: لا فبأربعين ~~قال: لا، قال: فحلف حذيفة ثم قال: أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه. # 6584 - وقد روى ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أنه قال: قد افتدى فلان ~~الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو اثنى عشر ألف درهم. # وقال مالك والنعمان: لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بشيء يعطيه المدعي. # قال أبو بكر: والقول الثاني: أن يحلف فلا يجمع شيئين أحدهما أن يضيع ~~ماله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والآخر أن يطعم ~~أخاه المسلم حراما، وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه ~~أكل الحرام. PageV07P046 # 6585 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن ~~دينار، عن عطاء قال: كان بين (عمر) وبين رجل خصومة فجعلوا بينهم أبي بن ~~كعب، فقضى على عمر باليمين، فأبى عمر أن يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف ~~أن بيده سواكا من أراك. # 6586 - وقد روينا عن سوار أنه تقدم إليه رجل كان له حمال في الناس في دين ~~ليس بالكثير، فقال له سوار: احلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه ذلك. فقال له ~~سوار: ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك، وتؤجر وتأخذ حقك. ~~فحلف ذلك الرجل على حقه فأخذه. ### || AUTO ذكر المدعى عليه يجحد ما ادعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق ~~فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة # واختلفوا في الرجل يدعي قبل الرجل المال فيجحده المطلوب، فيقيم الطالب ~~البينة، فيأتي المطلوب ببينة تشهد له بالبراءة مما PageV07P047 ~~يدعى عليه. فقالت طائفة: تقبل بينته، هذا قول الشافعي، والنعمان، وقالت ~~طائفة: لا يقبل منه بعد الإنكار مخرجا، هذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ~~ليلى، وقيل لأحمد بن حنبل قال سفيان: إن ms1423 شريحا كان لا يقبل البينة بعد ~~الجحود، قال سفيان: الجحود أن يقول: ما جرى بيني وبينك شيء ثم يدعي البينة ~~بعد إنكاره. كان ابن أبي ليلى لا يقبلها يقول: هو أكذب شهوده، وبه قال أحمد ~~بن حنبل، وإسحاق، وقال النعمان: إذا قال: ما لك على شيء قط فيأتي المدعي ~~بالبينة عليه بالألف، فيقيم المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه قال: ~~تقبل، وإن قال المدعى عليه: ما كان لك على شيء قط ولا أعرفك فأقام المدعي ~~البينة بالألف، وأقام المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه لم يقبل منه. # وقال قائل: لا فرق بين هذين القولين، لأنه في كل الحالين لم يكن منه ~~اعتراف لدعوى خصمه ولا إكذاب لنفسه ويمكن أن يكون في وقت جحوده لمعاملته ~~كان ناسيا لها فلا يقضى عليه بتكذيب حتى يلفظ بما لا يحتمل إلا معنى واحدا. PageV07P048 ### || AUTO ذكر الأيمان في الدماء # اختلف أهل العلم في استحلاف المدعى عليه القتل، فقالت طائفة: الأيمان في ~~الدماء تخالف جميع الأيمان، الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا، وما سواه ~~يستحق، ويبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان، فإنها بأربعة أيمان والخامسة ~~(اللعان) هذا قول الشافعي، وحجته في ذلك خبر القسامة، وفيه قول ثان: وهو أن ~~الذي يستحلف في غير باب القسامة يمين واحد، هذا قول أصحاب الرأي ولا أحسبه ~~إلا مذهب أهل المدينة. # قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس ~~بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ". # فهذا الخبر يصرح بأنها يمين واحدة لا أيمان جماعة وليس لمتأول مع هذا ~~الخبر تأويل، ودخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي ~~واليمين على المدعى عليه " كل مدع وكل مدعى عليه إلا ما خص به النبي صلى ~~الله عليه وسلم القسامة، فإن ذلك باب مخصوص لا يجوز أن يؤخذ ما أصله موجود ~~في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل فرعه يقاس على أصل لا يشبهه، ms1424 وفي PageV07P049 ~~ذلك غلط من وجوه: أحدها: قياس الأصول بعضها على بعض. والثاني: أنه لو كان ~~فرعا ما جاز أن يقاس على ما لا يشبهه. والثالث: أن أحق الناس أن يمتنع أن ~~يجعل باب الدعوى في الدم قياسا على باب القسامة من لا يرى في القسامة ~~القود، لأنه يرى القود في الدم يدعيه الرجل، ويمنع المدعى عليه من اليمين ~~فيرى أن يحلف المدعي ويستحق الدم، والقسامة يبدأ فيها المدعي باليمين، ~~والمدعى عليه في غير باب القسامة يبدأ باليمين، وفيما قدمنا ذكره من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم ... ولكن اليمين على ~~المدعى عليه " ما أغنى عن كل قول، ومع ذلك إن من قول أصحابنا أن المخصوص لا ~~يجوز القياس عليه كالمسح على الخفين، وغير ذلك [من المسح] أصحابنا يستعملون ~~الأخبار المختلفة في موضعها إذا وجدوا إلى استعمالها سبيلا كصلاة الخوف ~~يستعملون كل خبر في موضعه، ويرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ~~تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول " في البراري دون المنازل، استدلالا بأن ابن ~~عمر ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس ~~فأحق الناس باستعمال الأخبار التي ذكرناها في باب الدعوى والبينات، وباب ~~القسامة كل خبر في موضعه من دعا إلى أن القول بالأخبار تجب كل خبر في موضعه ~~على ما قد ذكرناه عنه. PageV07P050 # مسائل # اختلف أهل العلم في وجوب الأيمان على الأمناء. فقالت طائفة: يستحلفون ~~فيما يذكرون من تلف أو غيره مما يمكن أن يكونوا فيه صادقين، روينا عن شريح ~~أنه استحلف أمينا، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، والكوفي. # وفيه قول ثان: روينا عن الحارث العكلي أنه قال: ليس على مؤتمن يمين قال ~~هشيم - الراوي لهذا الحديث - ليس يعجبنا ذا. # 6587 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا ~~عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك صاحبك ". # 6588 ms1425 - وقد روينا عن النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فنية ~~الحالف، وإذا كان مظلوما فنية المستحلف، وكان أبو ثور، وآخر من أصحاب ~~الشافعي يقولان في الرجل عليه دين يخاف حبس الحاكم وهو معسر: أن له أن يحلف ~~ما عليه حق، واحتجا في ذلك بقوله جل وعز: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ~~ميسرة} أي: فإذا كان الله قد أنظره PageV07P051 ~~في حال ما هو معسر فلا شيء عليه حتى يوسر، وخالفهما جماعة من أهل العلم ~~وممن خالفهما المزني قال: لو لم يكن عليه حق لاستحال أن ينظر بحق ليس عليه، ~~أتراه إذا أيسر حدث عليه حق ليس عليه، أرأيت لو قال له: قد أبرأتك من كل حق ~~عليك أيبرئه ذلك أم لا؟ فإن قال: يبرئه فقد تبين أنه أبرأه من حق عليه، ~~فكيف يبرئه من حق ليس عليه، ويلزم من قال ما قالا أن يقول: أبرئه من حق ليس ~~عليه، ولا يمكن في قولهما أن يوضع عن معسر حقا أبدا، وإنما معنى قوله: ~~{فنظرة إلى ميسرة} أي: لا يتعرض له حتى يوسر. # قال أصحاب الرأي: وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال وجحد الآخر ~~ذلك فعلى المدعي الكفالة البينة، وإن لم يكن له بينة فعلى المنكر اليمين، ~~فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة، وإذا أقر الكفيل بالكفالة ~~وادعى أنه دفعه وبرئ منه، كان الكفيل في هذا الموضع هو المدعي والمكفول له ~~هو المدعى عليه. # قال أبو بكر: وقد اختلف في الكفالة بالنفس، فمن رآها لازمة PageV07P052 ~~أوجب على المدعى عليه اليمين، وكان شريح يراها جائزة، حبس [ابنه] عبد الله ~~في كفالة لرجل كفل له بنفسه، وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير واجبة ففي ~~هذا القول لا يجب استحلاف المدعى عليه الكفالة إذا جحد ذلك. وقد كان ~~الشافعي يقول: هي ضعيفة. # قال أبو بكر: ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرا يثبت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم يجب أن يعتمد عليه. # وكان الشافعي يقول: وإذا وجبت اليمين على ms1426 رجل فحلف المدعى عليه لم يكن ~~للحاكم أن يقبل يمينه حتى يخرج له الحكم، فإذا خرج له الحكم باليمين ~~استحلف. ... واحتج بخبر ركانة أنه حلف فأعاد PageV07P053 ~~عليه وأحلفه بمثل ما حلف عليه قال: وكانت في ذلك دلالة على أن اليمين إنما ~~يكون بعد خروج الحكم. ### || AUTO إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكر # اختلف أهل العلم في المدعى عليه يسكت لا يتكلم، أو يقول: لا أقر ولا ~~أنكر، فقالت طائفة: يجبر حتى يقر أو ينكر، ولا يترك وما أراد. هذا قول مالك ~~رحمه الله. وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو ينكر، وقالت طائفة: لو ~~أبى أن يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف ويستحق المال. هذا قول الشافعي ~~وفيه قول ثالث وهو: أن يقال له: احلف مرارا، فإن لم يحلف قضى عليه. هذا قول يعقوب. PageV07P054 ### || AUTO جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين ~~مع الشاهد الواحد في الأموال # 6589 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبو بكر بن ~~أبي أويس، قال: وحدثني سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن ~~أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. # 6590 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن ~~محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قال عبد العزيز: فذكرت ~~ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه وكان ~~سهيل بعد يحدثه، عن ربيعة، عنه، عن أبيه. PageV07P055 # 6591 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: زيد بن حباب، قال: حدثنا سيف بن ~~سليمان، قال: حدثني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. # 6592 - أخبرنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم عن ~~عمرو بن ms1427 دينار، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم باليمين ~~مع الشاهد. قال عمرو: في الحقوق. # 6593 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي أويس، قال: وحدثني ~~أبي، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري، عن ~~أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ~~الواحد في الحقوق. PageV07P056 # 6594 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ~~النفيلي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، ~~عن أبيه: عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. # 6595 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا عبد الوهاب ~~بن عبد المجيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. # قال أبو بكر: الصحيح جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مرسل، كذلك رواه مالك والثوري. PageV07P057 # 6596 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، وحدثنا علي ~~بن الحسن، عن العدني، عن الثوري، عن جعفر. # قال أبو بكر: جاءت الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قضى باليمين مع الشاهد، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ~~رضي الله عنهما وليس ذلك ينقل عنهما، وقضى به شريح ويقال أنه كان قاضيا ~~لعمر بن الخطاب، ولعثمان بن عفان، ولعلي بن أبي طالب، يقال: إن العراق لم ~~يله قاض أجل منه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، ويحيى بن ~~يعمر، وعبد الله بن عتبة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~عبيد، وأبو ثور، والمزني، وقال باليمين مع الشاهد سعيد بن المسيب، والقاسم ~~بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ~~وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ms1428 وخارجة بن زيد بن ثابت، PageV07P058 ~~وسليمان بن يسار، وأبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فأما إسناد حديث ~~عمر وعلي: # 6597 - فأخبرنا بأحدهما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن ~~أبي أويس، قال: وحدثني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر ~~بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه ~~به: أن اقض باليمين مع الشاهد. # 6598 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، ~~عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه قال للحكم بن عتيبة: قضى به علي بين أظهركم. # قال أبو بكر: وقد روينا عن غير واحد: أنهم قضوا بالشاهد الواحد. # 6599 - روينا عن أبي مجلز أنه قال: شهدت عند بلال فأجاز شهادتي وحدي، ~~وشهدت عند زرارة بن أبي أوفى فأجاز شهادتي وحدي وبئس ما صنع. # 6600 - وروينا عن شعبة، عن أبي قيس، أن شريحا أجاز شهادته وحده على مصحف. PageV07P059 # 6601 - وروينا عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن شريح أنه أجاز شهادته وحده في وصية. # قال أبو بكر: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بشيء من هذا، ولعل من ~~حكى عنه ذلك أن يكون شهد عنده شاهد آخر وخفي ذلك على من روى كل خبر مما ~~ذكرناه فكان الظاهر عنده أنه حكم بشهادته وحده وخفي عليه مكان غيره، فإذا ~~ما حفظ وخفي عليه الشاهد الآخر، أو يكون شهد عنده الشاهد من حيث خفي على ~~الشاهد يمين الخصم، فإن يكن الأمر على غير ما ذكرت فليس له معنى، إذ هو ~~خلاف الكتاب والسنة. # وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهد، هكذا قال النخعي، والشعبي، وبه ~~قال ابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. # مسائل من هذا الباب # كان الشافعي يقول: ولو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا، أو أن ~~فلانا قد أوصى لهم. فمن حلف منهم مع شاهده استحق مورثه أو وصيته دون من لم ~~يحلف، وإن كان فيهم ms1429 مغلوب وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه ~~مقامه فيحلف ويستحق، ولا يستحق PageV07P060 ~~أخ بيمين أخيه، وليس الغريم ولا الموصي له في معنى الوارث في شيء، وإن ~~كانوا أولى بمال من عليه الدين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه، وإذا حلف ~~الورثة والغرماء بحق بمال الميت. ولو أقام شاهدا أنه سرق متاعا من حرز يسوى ~~ما يقطع فيه اليد أحلف مع شاهده واستحق ولا يقطع فيه، لأن الحد ليس بمال. ~~كرجل قال: امرأتي طالق، وعبدي حر إن كنت غصبت فلانا هذا العبد فشهد عليه ~~بغصبه شاهد، فيحلف ويستحق الغصب (وليس) عليه طلاق ولا عتق، لأن حكم الحنث ~~غير حكم المال. ولو أقام شاهدا أن أباه تصدق بهذه الدار عليه وعلى أخوين له ~~صدقة محرمة، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين، فمن حلف منهم ثبت ~~حقه وصار ما بقي ميراثا فإن حلفوا معا خرجت الدار من ملك صاحبها إلى من جعل ~~له حياته ومضى (الحق) فيها لهم، فإن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا قام ~~مقام الوارث، وإن لم يحلف إلا واحد فنصيبه منها وهو الثلث صدقة كما شهد به ~~شاهده ثم PageV07P061 ~~نصيبه على من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد (إخوته). # قال أبو بكر: قدم الشافعي فيما يستحق باليمين مع الشاهد مثالا لا يجوز ~~معه أن يحلف المتصدق عليه مع شاهده فيستحق الصدقة. قال الشافعي: وإذ قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد في الأموال، وكان في ذلك ~~تحويل ملك مال إلى ملك غيره حتى يصير المقضي له يملك المال الذي كان في يدي ~~المقضي عليه بوجه من الوجوه التي تملك بها الأموال. # قال أبو بكر: والذي بيده المال قبل أن يحلف المدعي مع شاهده يتصرف فيه ~~تصرف المالكين ببيع ذلك ويتصدق ويعطي، والمستحق منفعة المال باليمين مع ~~الشاهد لا يتصدق فيما يقبضه كتصرف المالكين، لأن من تصدق عليه بصدقة محرمة ~~ممنوع من بيع ذلك ومن هبته، والصدقة به، وإعطائه غيره، وإنما يملك ms1430 منفعته ~~حياته، فإذا مات فإن ذلك لغيره ممن جعل عليه ذلك لا يورث عنه كما يورث عنه ~~ماله، ولا يجوز على المثال الذي قدمه الشافعي في استحقاق الصدقات المحرمات ~~باليمين مع الشاهد، وقد شبه في كتاب الحبوس الصدقة المحرمة بالعبد يعتق، ~~يريد أن الصدقة المحرمة تتم بالكلام دون القبض، كما يتم العتق بالقول دون ~~أن يقبضه قابض، فمن حيث منع أن يستحق العبد أن يكون حرا باليمين مع الشاهد، ~~يجب منع الذي ادعى PageV07P062 ~~الصدقة أن يستحقها باليمين مع الشاهد. قال الشافعي: ولو أقام شاهدا على رجل ~~في يديه عبد يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه، ثم غصبه إيام بعد العتق حلف، ~~وكان مولى له. # قال أبو بكر: وهذا على المثال الذي قدم غير جائز أن يستحق أن يكون مولاه ~~باليمين مع الشاهد، لأنه ليس بمال يستحق، ولا ملك محول يقوم الذي انتقل ~~إليه مقام الذي نقل عنه. # قال أبو بكر: الذي يعتمد عليه كثير من أصحابنا في إثباتهم القول باليمين ~~مع الشاهد، إنما هو خبر أبي هريرة وخبر ابن عباس، وقد أثبت في الكتاب الذي ~~اختصرت هذا الكتاب منه حججا احتج بها الشافعي وغيره من أصحابنا على من ~~خالفهم من أهل الكوفة، تركت ذكرها ها هنا كراهة أن يطول الكتاب، وكان مالك ~~والشافعي يقولان: وإذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه لم يحلف مع شاهده، ~~ولا يستحق العبد الحرية إلا بشاهدين، وكان مالك يقول في الشهادة في الولاء: ~~لا أرى أن نجوزها ولا موالي له ولا أخت له، وأرى أن يعطي المال بالشاهد ~~الواحد، وإن طال ذلك واستوفى به وإن لم يجيء له، قال: فأرى أن يحلف ويأخذ ~~المالك ولا يجر بذلك ولاء. PageV07P063 # قال أبو بكر: ولا يثبت الولاء بشاهد ويمين في قول الشافعي وإذا لم يثبت ~~الولاء لم يجب المال. ولم يحلف مع الشاهد في قول مالك والشافعي وغيرهما ~~الغلام الذي لم يبلغ، ويحلف النصراني مع الشاهد الواحد في قولهما، وقول ~~أحمد بن حنبل، ويستحق المال وتحلف المرأة المسلمة ms1431 في قولهما مع شاهدها ~~وتأخذ المال. واختلفا في العبد يأمره السيد بأن يدفع مالا من دين عليه إلى ~~رجل فدفعه بشاهد عدل فقال مالك: يحلف العبد ويبرأ السيد. وفي قول الشافعي: ~~لا يحلف العبد، ويحلف الذي أنكر، وعلى سيد العبد أن يقضي الدين، وكان ~~الشافعي يرى أن يستحق المدعي أرش الجناية في جراح الخطأ بيمين وشاهد. PageV07P064 ### || AUTO ذكر الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق # واختلفوا في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق، فقالت ~~طائفة: تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين الطالب هذا قول ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن ومالك بن أنس، وكان الشافعي يقول: لا يحلف الرجل مع المرأتين ~~ويستحق الدين. # قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتى بأربع ~~نسوة يشهدن له [ ..... ] يمين شيئا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك، وجب أن ~~يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل. ### || AUTO ذكر الورثة يأتون برجل مع شاهد ويستحقون المال # قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه للناس PageV07P065 ~~ديون فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون ~~حقوقهم. # وكان الشافعي يقول: ليس للغرماء أن يحلفوا، لأنهم ليسوا كالذين قضى لهم ~~النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، ألا ترى لو كان للميت مال ~~وقصر في [ .... ]. ### || AUTO ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد # 6602 - [نا حاتم بن يونس الجرجاني] قال: حدثنا هدبة بن خالد، [قال نا ~~همام، قال: نا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن] أبيه، عن أبي موسى، أن ~~رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد ~~منهما شاهدين [فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعير نصفين]. PageV07P066 # 6603 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [روح] قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، ~~عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم في بعير ليست ms1432 [لواحد منهما] بينة، فقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بينهما نصفين. ### || AUTO ذكر الرجلين [يدعيان الشيء بينهما] كل واحد منهما يزعم أن ~~الشيء بكماله له # وإذا ادعى الرجلان [دارا فقال كل واحد] منهما: [داري] وفي يدي فليس على ~~الحاكم أن ينظر (في أمرهما)، لأن كل واحد منهما [لا] يدعي قبل [صاحبه شيئا] ~~ولا في يديه وأن كل واحد منهما يزعم أن الدار بيده فلو كانت [الدار في ~~أيديهما وأقام كل واحد منهما] بينة عادلة تصدق دعواه. PageV07P067 # فكان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: تترك الدار في أيديهما كما كان ~~لكل واحد منهما النصف، وبه قال أحمد، وإسحاق، وقد روي في معنى ذلك عن شريح. # 6604 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا [عبد الله بن الوليد] عن سفيان، عن ~~علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اختصم رجلان إلى أبي ~~الدرداء في فرس، فأقام كل واحد منهما البينة أنه نتج عنده [لم يبعه ولم ~~يهبه، وجاء الآخر بمثل ذلك، فقال أبو الدرداء]: إن أحدكما لكاذب، ثم قسمه ~~بينهما نصفين. # 6605 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبيد الله، عن سفيان، عن سماك بن ~~حرب، عن تميم بن طرفة العبدي قال: جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~يختصمان [فأقام كل واحد منهما شاهدين] فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم ~~بينهما نصفين. PageV07P068 # قال أبو بكر: [وإن أقام] أحدهما البينة ولم تكن للآخر بينة فالدار لمن شهدت ~~له البينة [ .... ] جميعا [وإن لم تكن لأحد منهما] بينة والدار بأيدهما، ~~وادعى كل واحد منهما جميع الدار يحلف كل واحد منهما لصاحبه وكانت الدار ~~بأيديهما على ما كان، وإن حلف أحدهم ونكل الآخر رد اليمين على صاحبه فحلف ~~واستحق ما بيد صاحبه في قول الشافعي [وأبي ثور وأحمد] وفي قول أصحاب الرأي: ~~إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فلا شيء للآخر ويجعل جميع الدار بيد صاحبه الذي حلف. # قال أبو بكر: ولو اختصم رجلان في عبد وكل واحد منهما متعلق به يقول: ms1433 عبدي ~~وفي يدي وهو في أيديهما جميعا، والعبد صغير لا يتكلم، فإن كل واحد منهما ~~[يقيم] البينة أنه عبده، وأيهما أقام البينة أنه عبده قضى له به، ولو لم ~~تقم لهما بينة فهو في أيديهما نصفين كما قلنا في الدار، وإن أقاما جميعا ~~البينة فهو بأيديهما كما كان، وإن كان العبد كبيرا يتكلم والبينة لهما ~~فقال: أنا عبد أحدهما. ففي قول النعمان ويعقوب ومحمد: هو عبدهما. ولا يقبل ~~قوله أنه لأحدهما. PageV07P069 # وكان أبو ثور يقول: القول قول العبد ويحتج بأن المدعى عليه [ ... ]. ### || AUTO ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيدهما # اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما، ويقيم كل واحد ~~منهما البينة بصدق قوله، فقالت طائفة: يقرع بينهما، لأنهما يستويان في ~~الحجة فمن خرجت له القرعة، صار له ما ادعى. هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق ~~وأبي عبيد [ .... ] بقول الشافعي [ .... ]. PageV07P070 # 6606 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد ~~عن الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اختصم إليه قوم في أمر، فاستوت بينتهم في عدة واحدة، ~~فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى للذي خرج سهمه. # قال أبو بكر: وقد روينا عن عبد الله بن عمرو وغيره ما يوافق هذا القول. # 6607 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثني هشام بن عمار، ~~عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني عبد الله بن غضيف الثقفي، عن عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده، أن عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم وامرأة من بني سعد بن بكر ~~[ .... ] أنكحها أخواها في يوم واحد وهي غائبة. # 6608 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ~~حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، أن ناسا من فهم خاصموا ~~ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن ms1434 الزبير أن يقضي ~~بينهم فاستوت الشهود، فأقرع بينهم عبد الله فجعله لمن أصابته القرعة من أجل ~~أن الشهود استوت. PageV07P071 # [ .... ] لا أقضي بها لواحد منهما إذا لم تكن في يد واحد منهما هذه حكاية ~~ابن القاسم عنه، وحكى عنه أشهب أنه قال: أرى أن يذهب إلى العدول أيهما ~~أعدل. وقال الأوزاعي في رجل باع بيعا، واختلفا في الثمن فأقام كل واحد ~~منهما بينة يؤخذ بقول أعدلهما بينة، فإن أعدلتا أخذنا بأكثر البينتين عددا. # 6609 - وقد روينا عن شريح أنه قال في رجلين أقام كل واحد منهما البينة ~~أنه أنتج إبلا يقضى لأكثرهما بينة. # وكان النخعي يقول: إذا أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة هي بينهما نصفان، ~~لأن الاثنين يوجبان الحق. # وهذا قول الشافعي رحمه الله وقال الشعبي: هي بينهما على حصص السهوم. وكان ~~أبو ثور يقول: وإن تداعياها - يعني الدار - وهي في يدي غيرهما لم تخرج من ~~يد غيرهما، ولم يدفع إليهما وذلك أنهما قد تهاترتا وتكاذبتا البينتان. PageV07P072 ### || AUTO ذكر الأخبار التي احتج بها من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه ~~الرجلان # 6610 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ~~حدثنا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، ~~عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، وليس ~~لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. # 6611 - حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ~~أكره الاثنان على اليمين واستحباها استهما عليها ". # 6612 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~سماك، عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: ~~هذا بغلي لم أبع ولم أهب. قال: ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال: وجاء آخر ~~يدعيه يزعم أنه بغله. ms1435 قال: وجاء بشاهدين. قال: فقال علي: إن فيه قضاء ~~وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم ~~لهذا بخمسة ولهذا باثنين، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد ~~الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبة، فإن تشاححتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما ~~على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين، فأيكما قرع حلف، قال: فقضى بهذا وأنا شاهد. PageV07P073 # وقال أحمد بن حنبل: في القرعة خمس [سنن] أقرع بين نسائه، وفي ستة مملوكين، ~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "استهما " قال أبو عبد الله: قال أبو ~~الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين في كتابه في قوله - جل ~~وعز -: {فساهم فكان من المدحضين} وقال تبارك اسمه: {إذ يلقون أقلامهم أيهم ~~يكفل مريم}. # قال أبو بكر: وقد اختلف في كيفية القرعة، فقال أحمد بن حنبل: قال سعيد بن ~~جبير: بالخواتيم قرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال ~~تخرجون الخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحدا. قال الأثرم: قلت لأبي ~~عبد الله: فإن مالكا قال: يكتب رقاع ثم يجعل في طين قال: وهذا أيضا: قلت ~~لأبي عبد الله: فإن الناس يقولون: القرعة هكذا، وقال الرجل بأصابعه الثلاث ~~فضمها ثم فتحها، فأنكر ذلك. # قال أبو بكر: وكان الشافعي يقول: وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر ~~المقرع فيه على الحيف فيها أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية PageV07P074 ~~فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى يستوظف أسماءهم، ثم تجعل في بنادق طين ~~مستوية لا تفاوت فيها، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت، ثم تستجف قليلا، ~~ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب، ولا أدخلها في البنادق، ويغطي عليها ~~ثوبه، ثم يقال له: أدخل يدك فأخرج بندقه، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها، ~~ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه، ثم يقال: أقرع على السهم الذي يليه، ثم ~~هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد، وهكذا في ms1436 الرقيق وغيرهم سواء. ### || AUTO ذكر سائر الأخبار التي احتج بها أصحابنا في إثبات القرعة غير ~~الخبرين اللذين ذكرناهما # وعن بعض أصحاب الرأي: أن القرعة غير جائز استعمالها، وذكر أنها تشبه ~~الأزلام التي نهى الله عنها، وذكر خبر أبي المهلب، عن عمران بن حصين، وطعن ~~في الخبر جهلا وقلة معرفة بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ولو اشتغل ~~بتعليم السنن لكان أولى به من التخطي إلى ردها بالجهل. والقرعة لم تؤخذ عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من وجه واحد بل أخذت من وجوه شتى، وخبر عمران بن ~~حصين قد رواه غير أبي المهلب غير هذا الجاهل بأبي المهلب وبالحديث. PageV07P075 # 6613 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا من الأنصار ~~أعتق ستة أعبد له في مرضه، لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله ~~عليه وسلم فدعا فجزأهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة وقال قولا شديدا. # 6614 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن ~~عمران بن حصين. وقتادة وحميد وسماك بن حرب، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن ~~رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين، ورد أربعة في الرق. # قال أبو بكر: وممن قال بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجماعة، وأصحاب الرأي. PageV07P076 ### || AUTO وجه ثان من إثبات القرعة وهو في غير معنى العتق # 6615 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، ~~وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم حيث قال لها أهل الإفك ما ms1437 قالوا فبرأها الله، وكلهم حدثني ~~بطائفة من حديثهم وبعضهم كان أوعى لحديثه من بعض وأثبت اقتصاصا وبعض حديثهم ~~يصدق بعضا ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها ~~خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، قالت عائشة: فأقرع بيننا في ~~غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وذكر ~~الحديث. ### || AUTO وجه ثالث: يثبت القرعة في القوم بينهم المنازل يتشاحون في موضع ~~النزول فيها # 6616 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية، عن ~~الأعمش، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم PageV07P077 ~~استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان - ~~يعني - الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين في أعلاها ~~فيؤذيهم فمنعوهم فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذونا، فقال الذين في ~~أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا ~~على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا ". ### || AUTO وجه رابع: يثبت القرعة في قوم يتشاحون في الصف الأول والأذان ~~لفضل موضعهما # 6617 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن سمي، عن أبي ~~صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ~~ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما ". ### || AUTO وجه خامس: في استعمال القرعة في الأكفان بين الموتى # 6618 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا سعيد ~~بن عفير، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد PageV07P078 ~~عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير قال: لما انكشف المشركون عن أحد، وقد ~~أصيب من أصيب من المسلمين. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من ~~أصحابه جلوس في أصل الجبل، إذ طلعت امرأة ms1438 من ناحية المدينة تؤم القتلى، ~~فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة المرأة " [وتوسمتها] ~~إذا هي أمه صفية بنت عبد المطلب، فوجهت حتى لقيتها فقلت: يا أمة قفي فلدمت ~~في صدري، وقالت: إليك لا أرض لك. فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يعزم عليك لترجعن، فوقفت وناولتني ثوبين معها وقالت: كفن أخي في هذين ~~الثوبين. قال: فجئنا بهما ليكفن فيهما حمزة فوجدنا إلى جنبه قتيلا من ~~الأنصار، فوجدنا غضاضة أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري إلى جنبه لا كفن ~~له، فقلنا: لحمزة ثوب والأنصاري ثوب فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، ~~فأقرعنا عليهما، ثم كفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له. ### || AUTO وجه سادس من استعمال القرعة في دعوى الولد # 6619 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأجلح، ~~عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند ~~النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل ~~اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد. PageV07P079 # فقال لاثنين منهم: طيبا بالولد لهذا. فغلبا ثم قال لاثنين منهم: طيبا ~~بالولد لهذا. فغلبا، ثم قال لاثنين منهم: طيبا بالولد لهذا فغلبا، فقال: ~~أنتم شركاء متشاكسون وإني مقرع بينكم، فمن قرع منكم فله الولد، وعليه ~~لصاحبه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. # قال أبو بكر: قد تكلم في هذا الإسناد وقد احتج بعض أصحابنا به. # قال أبو بكر: وقد جاءت القرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه ثمانية PageV07P080 ~~، وقد احتج الشافعي وأبو عبيد في إثبات القرعة بآيات من كتاب الله من ذلك ~~قصة زكريا قوله: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} وقال: ~~{وإن يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون * فساهم فكان من ~~المدحضين} قال ms1439 أبو عبيد: وقد أمر نبينا بمثل منهاجهم قال الله تبارك اسمه ~~{أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} فعمل بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في غير موطن ولا اثنين، وذكر بعض الأخبار التي ذكرناها وخبر أم سلمة. # 6620 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا عبد العزيز بن ~~أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أم ~~سلمة تقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان يختصمان في ~~مواريث وأشياء قد درست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي ~~بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء، فمن قضيت له بحجة أراها فاقتطع قطعة ~~ظلما، فإنما يقتطع بها قطعة من النار يأتي بها إسطاما يوم القيامة في عنقه ~~". فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما لصاحبه: يا رسول الله حقي هذا الذي ~~أطلب له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، ولكن اذهبا فتوخيا، ثم ~~استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ". PageV07P081 # قال أبو عبيد: قد عمل بها ثلاثة من الأنبياء يونس، وزكريا، ونبينا صلى الله ~~عليه وسلم. # قال أبو بكر: والذي خالف أصحابنا في باب القرعة يزعم أن الرجلين إذا أقام ~~كل واحد منهما البينة أن العبد له، يقسم العبد بينهما لكل واحد منهما ~~النصف، وهذا عين الخطأ، لأن البينتين لا يخلو أن تكون إحداهما كاذبة أو ~~غالطة، فأيهما كانت فقد يحكم القاضي به بينهما نصفين أنه حاكم لأحدهما بما ~~ليس له، لأن كل واحدة من البينتين إنما شهدت لصاحبها بالكل، واخترع هو من ~~عند نفسه حكما ثالثا خلاف ما شهدت به البينتان، وأعطى من ليس له، ومنع الذي ~~له حقه أو بعض حقه فإن اعتل معتل بخبر تميم بن طرفة، فذلك خبر غير ثابت، ~~لأنه مرسل، وقد ذكرناه فيما مضى، ولو جاز استعمال المرسل لكان مرسل سعيد بن ~~المسيب أولى، وقد ذكرته مع ذكري خبر تميم، فالراد خبر سعيد اعتلالا بأنه ~~مرسل قد ms1440 دخل في مثل ما أنكره، وفيما هو أضعف منه، على أن القائل بخبر سعيد ~~غير موقن بأنه أخطأ، وقاسم الشيء بينهما نصفين موقن الخطأ، لأنه مانع من له ~~حق، ومعطي من لا حق له، لأنه غير مستعمل لما شهدت به البينة ولا حاكم لهما ~~بدعواهما، بل حكم بحكم ثالث لا يفارقه الخطأ فيه، وليس في حديث تميم أن ~~البعير الذي تنازعاه كان في أيديهما أو في يد غيرهما، ولو ثبت الحديث لجاز ~~أن يكون في أيديهما، فلا يكون للقاسم الشيء الذي في غير يد المدعيين فيه ~~حجة مع أن استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم به بين الشركاء. PageV07P082 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر # واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل، فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما ~~البينة على أن الشيء له. فقالت طائفة: صاحب اليد أولى، هذا قول شريح ~~والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم وقال الحكم: وجد بغل بالنهرين فأقام كل ~~فرقة البينة أنه لهم فقضى به عبد الله بن عتبة للذي هو في أيديهم. وقال ~~مالك في الدار تكون بيد الرجل أقام البينة أنها داره وأقام الآخر البينة ~~أنها داره: هي للذي هي بيده، وبه قال الشافعي قال: لفضل قوة سببه. وقالت ~~طائفة: البينة بينة المدعي بينة الذي ليست الدار في يده، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه "، لأن ~~المدعى عليه في يده الدار هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. # قال أبو بكر: وقد احتج لهذا القول بعض الناس، وقال: يجب أن يحكم بالبينة ~~لمن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل اليمين على من جعلها النبي عليه ~~وقال: لا فرق بين النتاج في هذا وبين غيره من PageV07P083 ~~العروض، ولا يجوز غير هذا إلا أن يكون الذي بيده الشيء يأتي ببينة تجرح ~~بينة المدعي، فإذا أتاه بها وجب دفع بينة المدعي والله أعلم. وقال آخر: ولا ~~يدعي مدع إجماعا في النتاج ms1441 ولا خبرا ثابتا فيه، لأن الخبر في ذلك إنما رواه ~~ابن أبي يحيى عن ابن أبي فروة، وهما ممن طعن فيهما أهل العلم بالحديث. أما ~~ابن أبي يحيى فإن مالكا نهى عن حديثه. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة رافضي ~~كذاب. وقال يحيى بن سعيد القطان: كنا نتهمه بالكذب تركه ابن المبارك ~~والناس. وقال أحمد بن حنبل: كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه. وقال ابن ~~أبي مريم: أشهد عليه بثلاث خلال: الكذب والقدر وخصلة ثالثة قبيحة. وابن أبي ~~فروة فيضعف ومنهم من لا يكتب حديثه، وإذا لم يثبت في النتاج خبر وليس فيه ~~إجماع لم يعتل به، وقد ذكرنا خبر أبي الدرداء فيما مضى وإنما المتبع: من ~~قال بكل سنة في موضعها، ولم يستعمل العقول فيما تدل السنة على خلافه. PageV07P084 ### || AUTO ذكر القوم تختلف دعواهم وتستوي حجتهم # اختلف أهل العلم في الدار يدعيها أربعة نفر، ادعى أحدهم أن له جميع ~~الدار، وادعى الآخر أن له ثلثي الدار، وادعى الثالث أن له نصف الدار، وادعى ~~الرابع أن له ثلث الدار، أقام كل واحد منهم شاهدي عدل على دعواه. يحكي بعض ~~أصحابنا أن في هذه المسألة أربعة أقاويل: # أحدها: أن الدار تقسم بينهم على ستة وثلاثين سهما يعزل ثلثها وهو اثنا ~~عشر سهما فيدفع إلى مدعي الجميع، لأن مدعي الثلثين ومدعي النصف ومدعي الثلث ~~قد تبرءوا من هذا الثلث فلم يدعوا فيه شيئا، ثم يؤخذ سدس الدار، وهو ستة ~~أسهم من ستة وثلاثين سهما فيقسم بين مدعي جميع الدار ومدعي ثلثيها، لأنهما ~~جميعا مدعيان لهذا السدس، وقد أقام كل واحد منهما على دعواه شاهدين فاستويا ~~جميعا في هذا السدس وفي البينة، وتبرأ منه مدعي النصف ومدعي الثلث، ويؤخذ ~~سدس آخر فيقسم بين مدعي جميع الدار ومدعي ثلثيها ومدعي نصفها أثلاثا، لأنهم ~~جميعا قد استووا في الدعوى في هذا السدس، وفي إقامة البينة عليه، وتبرأ منه ~~مدعي الثلث، ويبقى ثلث الدار فيقسم هذا الثلث الباقي بينهم أرباعا، لأنهم ~~جميعا مستوون في الدعوى ms1442 في هذا الثلث، وفي إقامة البينة عليه، فتصير في يدي ~~مدعي جميع الدار عشرون سهما من ستة وثلاثين سهما من جميع الدار، وفي يدي ~~مدعي ثلثيها ثمانية أسهم وثلاثين سهما في جميعها، وفي يدي مدعي النصف خمسة ~~أسهم من ستة وثلاثين سهما في جميعها، وفي يدي مدعي ثلثها ثلاثة أسهم من ستة ~~وثلاثين سهما من جميعها. قال: وهذا قياس قول الحارث العكلي، PageV07P085 ~~وقتادة، وابن شبرمة، وحماد بن أبي سليمان، والنعمان قال: وحجتهم في ذلك من ~~الحديث حديث أبي موسى. # قال أبو بكر: وقد ذكرناه في كتاب ذكر البينتين إذا تكافأتا بالدعوى في ~~الشيء الواحد، وحديث سماك، عن تميم بن طرفة وقد ذكرته فيما مضى، وحجتهم من ~~النظر أن قالوا: وجدنا كل مدعيين ادعيا شيئا ليس في يد واحد منهما أقام كل ~~واحد منهما شاهدين، أو لم يقم أحد منهما بينة، وحلف كل واحد منهما على ~~صاحبه في دعوى ولا بينة فجعلناهما (شيئين) في الشيء الذي ادعياه فقسمناه ~~بينهما. # 6621 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~عبدة بن سليمان، عن حسن بن صالح، أن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وربيعة ~~الرأي قالوا في الرجلين يكون بينهما الكيس يقول هذا: نصفه لي، ويقول هذا: ~~لي كله. قال ابن شبرمة: للذي قال هو لي كله نصفه خالصا، ويكون ما بقي ~~بينهما. وقال ابن أبي ليلى: الثلث والثلثان. وقال ربيعة: هو بينهما نصفان: # 6622 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن ~~الحارث، في رجلين بينهما مال، وادعى أحدهما نصفه، وادعى الآخر الثلثين قال: ~~يعطى صاحب الثلثين نصف المال، لأن صاحب النصف قد برئ من النصف، ويعطي الذي ~~يدعي النصف الثلث، لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث، وبقي سدس فكلاهما ~~يدعيه فهو بينهما نصفين. PageV07P086 # وفيه قول ثان: وهو أن الدار تقسم بينهم على خمسة عشر سهما (لمدعي جميعها ~~ستة أسهم ولمدعي ثلثيها أربعة أسهم، ولمدعي نصفها ثلاثة أسهم ولمدعي ثلثها ~~سهمان. هذا ms1443 قول ابن أبي ليلى وناس من أصحاب الرأي، وكذلك يقولون في رجل ~~أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلثي ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلث ~~ماله، فإن أجاز الورثة الوصية فجميع ماله مقسوم بينهم على خمسة عشر سهما ~~يضرب فيه صاحب الجميع بالجميع، وصاحب الثلثين بالثلثين، وصاحب النصف ~~بالنصف، وصحاب الثلث بالثلث، وإن لم يجز الورثة فثلث ماله مقسوم بينهم على ~~خمسة عشر سهما على ما فسرنا، وهذا قياس على عول الفرائض. # وفيه قول ثالث: وهو أن ثلث الدار يدفع إلى مدعي الجميع، لأنه لا منازع له ~~فيه، ويقرع بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين في سدس الدار فأيهم أصابته ~~القرعة حلف وقضى له به، ويقرع بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي النصف ~~في سدس آخر، فأيهما أصابته القرعة حلف، وقضي له به، ويقرع بين أربعتهم ~~جميعا في الثلث الباقي من الدار فأيهم أصابته القرعة حلف، وقضي له به، وهذا ~~قياس قول أحمد PageV07P087 ~~وأبي عبيد وبه كان يقول الشافعي إذ هو ببغداد ثم وقف عنه بعد. # قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن الأوائل في كتاب البينتين تستويان للمتداعيين، ~~والشيء ليس في أيديهما أخبارا احتجوا ببعض تلك الأخبار، وبخبر همام، عن أبي ~~هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكره الاثنان على اليمين ~~واستحباها استهما عليها ". # وفيه قول رابع: # وهو أن (مدعي) الدار يعزل فيدفع إلى صاحب الجميع ويوقف سدس الدار على ~~مدعى الجميع ومدعي الثلثين حتى يصطلحا فيه، ويوقف سدس آخر على مدعي الجميع، ~~ومدعي الثلثين، ومدعي النصف حتى يصطلحوا فيه، ويوقف ثلث الدار عليهم جميعا ~~حتى يصطلحوا فيه، ولا يقضى به لأحدهم دون الآخرين، لأنهم قد تضادوا في ~~الادعاء والبينة. هذا قول أبي ثور، وقد اختلف عن مالك بن أنس في هذه ~~المسألة فروي عنه أنه قال نحوا مما حكي عن ابن شبرمة، وروي عنه أنه قال ~~بالقول الآخر الذي ذكر عن أبي ثور، وفي هذه المسألة قولان آخران قد ~~ذكرناهما فيما مضى. # أحدهما: أن الشيء لأكثرهما شهودا إذا ms1444 اختلفت البينات، ذكرنا ذلك عن هشام ~~بن هبيرة والشعبي. # والقول الثاني: أن يقسم الشيء بالحصص على قدر الشهود. PageV07P088 # قد ذكرنا عن مالك أنه قال: يقضى به لأعدل الفريقين وأشهرهما في الصلاح ~~والفضل. # وقال بعض من مال إلى القرعة: لا تخلو البينتين اللتين اختلفتا أن تكون ~~إحداهما مبطلة والأخرى صادقة، فأشكل علينا أمرهما وجب علينا نقرع بينهما ~~قياسا على إقراع النبي صلى الله عليه وسلم في الأعبد الستة الذين أعتقهم ~~الرجل عند موته. وقال الذين قالوا بالقرعة في مسألة الدعوى: لو أن رجلا ~~أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بجميع ماله فإن أجازوا الورثة الوصية. قسم مال ~~الميت بينهما نصفين، وإن لم يجيزوا قسم ثلث مال الميت بينهما نصفين، وإن ~~أوصى لرجل بجميع ماله [ولآخر بنصف ماله] ولآخر بثلث ماله قسم ماله بينهم ~~أثلاثا، للموصى له بجميع المال الثلث، وللموصى له بنصف المال الثلث، ~~وللموصى له بالثلث الثلث، إن أجازت الوصية الورثة. فإن لم يجيزوا الوصية ~~فثلث ماله بينهم على ثلاثة، وفرقوا بين الوصايا وبين اختلاف المدعيين فيما ~~اختلفوا فيه من قبل أن الذي أوصى لهم بهذه الوصايا قد علم صحتها وأن كل ~~واحد منهم صادق فيما ادعى وبينته صادقة وليس كذلك أمر الذين ادعوا الدار ~~لاستحالة أن يكون جميع الدار لأحدهم في حالة، ونصف الدار للآخر في تلك ~~الحال، فعلمنا في مسألة الدار أن إحدى البينتين مبطلة، وليس كذلك الشهود ~~الذين شهدوا على الوصايا المختلفة. PageV07P089 ### || AUTO ذكر دعوى النتاج # اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل فادعاها آخر، وأقام كل واحد ~~منهما بينة على أنها دابته نتجها عنده فكان الشافعي يقول: هي للذي في يديه ~~بفضل قوة سببه وهذا قول شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ~~ثور، وكذلك العبد والأمة، و(الدابة). # 6623 - وقد روينا عن طاوس أنه قال في الدابة يأتي هذا بشهداء وهذا بشهداء ~~عليها: إنها للذي هي في يديه. وبه قال أبو عبيد، وقال: هذا قول أهل المدينة ~~وأهل الشام. # 6624 - واحتج الشافعي بحديث أداه عن ms1445 ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، ~~عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد ~~منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ~~هي في يديه. PageV07P090 # وقد ذكرت أمر إبراهيم ومن رماه بالكذب في غير موضع وإسحاق بن أبي فروة، قال ~~يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال محمد بن إسماعيل: تركوه، وكان أحمد بن حنبل ~~يقول: لا فرق بين النتاج وغيره ويقضي بالدابة للذي ليست في يديه. # قال أبو بكر: وإذا كان الثوب في يد رجل فأقام آخر البينة أنه ثوبه نسجه ~~فأقام الذي هو في يديه البينة أنه نسجه فإنه يقضي به للذي هو في يديه. # قال أبو بكر: وإذا كان ثوب خز في يد رجل فادعاه رجل أنه ثوبه نسجه وأقام ~~على ذلك بينة، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فهو للذي هو في ~~يديه في قول الشافعي، وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إن كان مما ينسج مرتين ~~قضيت به للمدعي، وإن كان مما لا ينسج إلا مرة قضيت به للذي هو في يديه، وإن ~~كان مشكلا قضيت به للمدعي حتى أعلم أنه مما لا ينسج مرتين، وبه قال محمد. ~~وفي قول أحمد بن حنبل: الثوب للذي ليس هو في يديه. # والجواب في نصل السيف يكون بيد رجل في قول أبي ثور كما قال في الثوب ~~الخز. وفي قول أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، وقالوا في الشعر والخز إذا ~~كانا مما ينقض ويغزل مرتين هو للمدعي. وكذلك قالوا PageV07P091 ~~في الحلي، لأنه يصاغ غير مرة. # وقال أبو ثور: إذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل البينة أنها دار جده ~~اختطها، ثم ساق مواريث حتى انتهت إليه، فأقام الذي هي في يديه البينة على ~~مثل ذلك. فإنها للذي هي في يده، وفي قول أصحاب الرأي يقضى بها للمدعي، لأن ~~الخطة قد تكون غير مرة. # وإذا كان الصوف في يد رجل ms1446 فأقام رجل البينة أنه صوف جزه من غنمه، وأقام ~~الذي في يديه على مثل ذلك. فهو للذي هو في يده، وكذلك المرعى، والشعر ~~والخز، في قياس قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وإذا كانت أرض أو نخل في يد رجل فأقام رجل عليها البينة ~~أنها أرضه ونخله غرسه فيها، وأقام الذي في يده الأرض على مثل ذلك فإذا ~~أثبتوا له الأرض ملكا والنخل، كانت للذي في يديه في قياس قول الشافعي وبه ~~قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي: يقضى به للمدعي. # قال أبو بكر: وإذا كانت حنطة في يد رجل وأقام رجل البينة أنها حنطته ~~زرعها، وأقام الذي في يديه البينة على مثل ذلك، فإنها للذي في يديه في قياس ~~قول الشافعي وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي: يقضى بها للمدعي، وقياس ~~قول أحمد بن حنبل: أن الشيء للذي ليس بيده. PageV07P092 # وإذا كان قطن أو كتان في يد رجل فأقام رجل البينة أنه له زرعه في أرض له ~~وأقام الذي هو في يده أنه له زرعه في أرض له أخرى، فإنه للذي هو في يده في ~~قياس قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي: هو للمدعي. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: لو أن أمة في يد رجل أقام رجل عليها البينة ~~أنها أمته ولدت في ملكه من أمة عنده وأقام الذي هو في يديه البينة أنها ~~أمته ولدت في ملكه من أمته هذه. فإنه يقضى بها للذي هي في يده. واختلفوا ~~فيه إن أقام المدعي البينة على الأم التي في يد المدعى عليه أنها له وأنها ~~ولدت هذه الأمة في ملكه وأقام الذي في يده الجارية على مثل ذلك فكان أبو ~~ثور يقول: إن أثبتوا له ملك الأم كانتا للذي هي في يده، وقال أصحاب الرأي: ~~يقضى بها وبأمها للمدعي، وكذلك الحيوان كله في قولهم جميعا. # قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يدي رجل فادعى رجل آخر أنه عبده ولد في ms1447 ~~ملكه من أمته هذه ومن عبده هذا وأقام البينة على ذلك، فإنه للذي هو في يده ~~في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وإذا كان العبد في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه عبده ~~اشتراه من فلان، وأنه ولد في ملك فلان الذي باعه إياه، وأقام الذي هو في ~~يده البينة أنه اشتراه من فلان رجل آخر، وأنه ولد في ملكه، فإنه للذي PageV07P093 ~~هو في يده في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: ولو لم يقم بينة على ذلك، وأقام بينة أنه عبده ولد في ملكه ~~كان له أيضا، ولو لم تقم له بينة على ذلك وأقام بينة على أن أباه مات وتركه ~~ميراثا له ولا وارث له غيره، وأنه ولد في ملكه فإنه له أيضا، ولو لم يقم ~~بينة على ذلك وأقام بينة على هبة مقبوضة أو صدقة مقبوضة، وأنه ولد في ملك ~~الواهب أو المتصدق فإنه له أيضا، ولو لم تثبت بينة على الولادة فإنه يقضى ~~بها للمدعي، لأنه يثبت ملك الذي اشتراه منه إذا كان ولد في ملكه، وهذا قول ~~أبي ثور وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: وإذا كان عبد في يد رجل فأقام ~~رجل عليه البينة أنه عبده ولد من أمته هذه ومن عبده هذا، وأنه ولد في ملكه، ~~وأقام الآخر البينة على مثل ذلك، فإنه يوقف حتى يعلم لمن هو منهما، إذا لم ~~يؤقت الشهود ويخرج من يدي الذي هو في يده، لأن الشهود قد أزالوا ملكه عنه ~~وأثبتوا ملكه لأحد هذين فيوقف حتى يعلم أو يصطلحا عليه. وقال النعمان: يقضي ~~به بينهما نصفين، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يثبت نسبه من الاثنين، لأن علمي ~~يحيط أنه (بالمرأتين) وقد يشترك الأبوان في الولد. # قال أبو بكر: وإذا كان قباء محشوا في يد رجل، فأقام آخر عليه البينة أنه ~~قباؤه قطعه وحشاه في ملكه وخاطه، وأقام الذي في يده القباء على مثل ذلك فإن ~~القباء للذي هو في يده، وكذلك الجبة ms1448 PageV07P094 ~~المحشوة، والجبة الخز، والفراء، والبرود، والبسط والأنماط، والوسائد، إذا ~~شهدوا على ملكه فهو للذي هو في يده في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: هو ~~للمدعي، وكذلك قالوا في الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس والزعفران يقضى به ~~للمدعي، لأن هذا يكون غير مرة، وفي قول أبي ثور: يقضى به للذي هو في يده، ~~وكذلك نقول، وقال أبو ثور: وإذا كان كوز صفر أو تور أو طست أو إناء من آنية ~~الحديد، أو الصفر، أو النحاس، أو الشبه، أو الرصاص في يد رجل فأقام رجل ~~البينة أنه صاغه في ملكه، وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك، فإنه للذي ~~في يده في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: إن كان هذا لا يصاغ إلا مرة فإنه ~~للذي هو في يده، وإن كان يصاغ غير مرة فهو للمدعي. وإذا كان المصراعان ~~الساج أو الخشب أو (المصراع) فيكون في يد رجل من ذلك شيء فيقيم رجل عليه ~~البينة أنه له، وأنه نجره في ملكه وصنعه، وأقام الذي هو في يده البينة على ~~مثل ذلك فإنه هو للذي هو في يده في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: إن كان ~~هذا لا يكون إلا مرة فهو للذي هو في يده وإن كان يكون مرتين فهو للمدعي. PageV07P095 # قال أبو بكر: وكذلك الخفاف، والنعال، والتابوت، والحجلة، والقلانس، والسرر، ~~والقبة، والصندوق يكون في قول أبي ثور للذي هو في يده. وقال أصحاب الرأي ~~كما قالوا في التي قبلها. # قال أبو بكر: وإذا كان لحم مشوي، أو سمك مشوي، في يد رجل فادعاه آخر، ~~وأقام البينة أنه شواه في ملكه، وأقام الذي في يده الشيء البينة على مثل ~~ذلك فإنه هو للذي هو في يده في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: هو للمدعي ~~قال أبو ثور: والشواء لا يكون مرتين فهو خطأ على قوله. # قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أنها أمته ~~ولدت في ملكه، وأقام آخر عليها البينة ms1449 أنها أمته سرقت منه، أو أبقت منه أو ~~غصبه هذا، فإنه يقضي بها لصاحب الولادة، وذلك أنها لما ولدت في ملكه كانت ~~له فلا يزول ملكه حتى يشهد بالشهود أنه قد زال ملكه عنها، في قول أبي ثور، ~~وأصحاب الرأي. # إذا كانت دابة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها دابة نتجت عنده، وأقام ~~رجل آخر أنها دابته أجرها من هذا الذي هي في يده أو أعارها أو أودعها إياه ~~أو وهبها له فإنه يقضى بها لصاحب النتاج، وكذلك نقول. # قال أبو بكر: وإذا كانت دابة في يد رجل فأقام رجل البينة أنها دابته، ~~وأقام الذي هي في يده البينة أنها دابته نتجها في ملكه، فإنه يقضي بها للذي ~~هي في يده وكذلك لو أقام البينة الذي هي في يده أنه اشتراها من فلان بمائة ~~درهم ونقده الثمن، وأنها نتجت في ملكه، وكذلك الهبة، PageV07P096 ~~والصدقة، والعمرى، والنحل، والعطية هي للذي هي في يده في قولهم جميعا. # وقالوا جميعا: إذا كان الثوب في يد رجل فأقام آخر البينة أنه نسجه ولم ~~يشهدوا أنه له ولا في ملكه، فإنه لا يقضى به له، وذلك أنه قد يكون حائك ~~نسجه لصاحبه، وكذلك لو كانت أمة فأقام البينة أنها ولدت عنده ولم يشهدوا ~~أنها له ولا ولدت في ملكه، وكذلك لو شهدوا أنها ابنة أمته لم يقض بها له ~~وذلك أنها قد تكون ابنة أمته وهو لا يملكها. # وقالوا: لو شهدوا أن هذا الزرع أخذ من أرض فلان، أو هذه الحنطة أخذت من ~~أرض فلان لم يقض بها له، وذلك أن الأرض قد تكون لرجل ويكون الزرع لغيره. # وإذا شهدوا أن هذا التمر أخذ من نخل فلان قضى به لفلان، وذلك أن ثمرة ~~النخل لصحاب النخل. # وقالوا: وإذا شهدوا أن هذا العبد ولدته أمة فلان هذه وهو يملكها قضى له ~~بالعبد، وكذلك لو قالوا: ولدته أمة في ملكه فإنه يقضى بها له. # وكذلك النتاج هو مثل الولادة سواء في قولهم جميعا. # ولو شهدوا أن ms1450 فلانا غزل هذا الغزل من قطن فلان، وفلان يملك القطن ونسج ~~الثوب، فإن لصاحب القطن أخذ الثوب، فإن كان فيه PageV07P097 ~~زيادة على ثمن القطن لم يكن على صاحب القطن شيء، وكان في ذلك إما مقطوع ~~وإما غاصب، وليس له في الغزل شيء قائم. # وكذلك لو شهدوا أنه طحن هذا الدقيق من حنطة لفلان وهو يملكها، فإن الدقيق ~~لصاحب الحنطة، وإن كان فيه نقصان من ثمن الحنطة كان ضامنا، وإن كانت فيه ~~زيادة كانت لصاحب الحنطة ولا يكون له أجرة بالطحن ولا يملك الدقيق بما أحدث ~~في الحنطة، وذلك أن أهل العلم لا اختلاف بينهم قالوا في رجل غصب جارية ~~مريضة فعالجها وداواها وقام عليها حتى صلحت وبرئت: أنها لصاحبها ولا شيء ~~للغاصب فيها، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: على الذي غزل الثوب مثل ~~ذلك القطن، والثوب له، وعليه حنطة مثل الحنطة، والدقيق له، لأنه غاصب فهو ~~ضامن. وإن قال رب الحنطة: أنا أمرته بطحنها، وقال صاحب القطن: أنا أمرته ~~بغزله ونسجه أخذ الدقيق والثوب في قولهم جميعا. # وقالوا جميعا: إذا كان الدجاج والحمام أو شيء من الطير في يد رجل فأقام ~~رجل عليه البينة أنه فرخ في ملكه وهو له، وأقام الذي في يده البينة على مثل ~~ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يده. وإن كان الدجاج في يدي رجل، فأقام رجل ~~البينة أنها له، وأنه فرخه في ملكه، وأقام الذي في يده البينة أنها له قضى ~~به للمدعي في قولهم جميعا. # وقال أبو ثور: وإذا كانت دجاجة في يد رجل قأقام رجل البينة أن البيضة PageV07P098 ~~التي منها هذه الدجاجة كانت له قضيت له بالدجاجة، لأنها خرجت من ملك له، ~~وقال أصحاب الرأي: يقضي على صاحب الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبها إذا أقر أنه ~~فرخها، ولا يشبه هذا في هذا المنزلة الولادة والنتاج. # قال أبو ثور: وهذا خطأ، وذلك أن أهل العلم لا اختلاف بينهم قالوا في رجل ~~غصب جارية فولدت عنده: أن الجارية وولدها للمغصوب، فكذلك البيضة ms1451 لما ~~اغتصبها فخرج منها دجاجة كانت الدجاجة لصاحبها، وكل ما تولد من ملك إنسان ~~شيء فهو له. # وقال أصحاب الرأي: هذا بمنزلة رجل غصب قفيزا من حنطة فزرعه فخرج منه عشرة ~~أقفزة فهذه الحنطة كلها للغاصب، وعليه قفيز من حنطة مثل ما غصب، ويؤمر أن ~~يتصدق بالفضل في قول النعمان ومحمد، ولا يتصدق بشيء في قول يعقوب. # قال أبو بكر: إنما يفزع الخصم إلى حجة من كتاب، أو سنة، أو إجماع، فأما ~~أن يفزع إلى خطأ من القول قد خولف فيه فلا يشاء أحد أن يفعل كفعله إلا فعل. # وقال أبو ثور: ولو أن رجلا اغتصب دجاجة فباضت عنده بيضتين فحضنت الدجاجة ~~أحد البيضتين من غير أن يحضنها الغاصب وأخذ الغاصب البيضة الأخرى فجعلها ~~(تحت دجاجة أخرى) فأخرجتا فروخين، فإن الدجاجة والفروخين لصاحب الدجاجة. PageV07P099 # قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي وبه نقول. وقال أصحاب الرأي: الدجاجة ~~والفروخ الذي خرج تحتها لصاحبها، والفروخ الآخر للغاصب، وعليه مثل البيضة. # وإذا كان في يد رجل ثوب وهو مصبوغ بعصفر، فشهد شاهد أن هذا العصفر الذي ~~في هذا الثوب لفلان صبغ به هذا الثوب ولا يدرى من صبغه، وجحد رب الثوب ذلك، ~~وادعى رب العصفر أن رب الثوب فعل ذلك ولا بينة تشهد على فعل رب الثوب، فإن ~~رب الثوب يستحلف ما فعل ذلك، فإذا حلف قيل لرب العصفر: إن أمكنك أن تأخذ ~~عصفرك فخذه من غير أن تضر بالثوب، وإن لم يمكنه فليس له أخذ الثوب، ولا ~~يضمن صاحب الثوب صاحب العصفر شيئا، ولا يأخذ صاحب العصفر الثوب، ويعطي صاحب ~~الثوب قيمته، لأن رب الثوب لم يتعد ولم يجن، هذا قول أبي ثور. وفي قول ~~الشافعي: يكونان شريكين في الثوب والعصفر على قدر ما لكل واحد منهما فيه. # وقال أصحاب الرأي: يقوم الثوب أبيض، ويقوم وفيه العصفر، ويرد رب الثوب ~~على صاحب العصفر قيمة ما زاد العصفر في ثوبه، فإن أبى رب الثوب أن يضمن ذلك ~~بيع الثوب، فيقسم الثمن بينهم يضرب ms1452 فيه رب الثوب بقيمة الثوب، ويضرب فيه ~~صاحب العصفر بقيمة ما زاد العصفر في قيمة الثوب، موسى عنهم. وقال قائل: لا ~~يخلو العصفر أن يكون صاحب الثوب PageV07P100 ### || AUTO جعله فيه، أو غيره، أو يكون الثوب وقع في العصفر، أو العصفر ~~انصب على الثوب من غير جناية (أتي)، فأي ذلك كان فغير جائز إبطال حق صاحب ~~العصفر، لأنه لم يتعد، والذي يجب أن ينظر إلى قيمة الثوب قبل الصبغ وقيمة ~~العصفر، ثم يباع فيقسم ثمن الثوب بينهما على قدر ما لكل واحد منهما أو يوقف ~~حتى يصطلحا، ولا يجوز أن يبطل حق صاحب العصفر، لأنها عين قائمة، وكيف يجوز ~~أن يأخذ صاحب الثوب عين مال صاحب العصفر، وإنما ثمن ثوبه كان عشرة دراهم، ~~وقد بيع بخمسة عشر درهما كيف يملك خمسة عشر درهما بغير حجة. # [ذكر] دعوى النتاج # وإذا كان لبن في يد رجل فأقام رجل البينة أنه لبنه ضربه في ملكه، وأقام ~~الذي هو في يده البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يده، هذا قول ~~أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يقضى به للمدعي لأنه يضرب غير مرة. # وقالوا جميعا في جبن في يدي رجل ادعاه رجل وأقام عليه البينة أنه جبنه ~~صنعه في ملكه، وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك فهو للذي في يده، ثم ~~نقض الكوفي ما أصل فقال: ولو أقام البينة أن اللبن لبنه صنع هذا الجبن منه ~~في ملكه، وأقام آخر البينة على مثل ذلك قضيت به للمدعي، لأنه أقام البينة ~~على أصل اللبن، ثم قال: ويمكن لو كان أقام البينة الذي PageV07P101 ~~هو في يديه أن اللبن حلبه من شاته هذه، وهي في ملكه، وصنع هذا الجبن منه، ~~وأقام الآخر البينة على مثل ذلك فهو للذي هو في يديه ثم قال: ولو أقام ~~الرجل البينة أن اللبن لبنه حلبه من شاته هذه في ملكه وأن هذه الشاة له، ~~وأن هذا الجبن صنعه من ذلك اللبن في ملكه، وأقام الذي في يده ms1453 الشاة والجبن ~~البينة على مثل ذلك قضيت به وبالشاة للمدعي، لأنه أقام على الأصل ولا أقضي ~~به للذي هو في يديه، لأنه لم يقم البينة على نتاج الشاة. # قال أبو بكر: وهذا ينقض بعضه بعضا. والجواب في هذا كله إذا تكافأت ~~البينات أنه للذي هو في يديه، فأما التحكم الذي ذكره بعض الناس فلا معنى له. # وقال أبو ثور: إذا كان آجرا أو جص أو نورة في يد رجل فأقام آخر البينة ~~أنه آجره أو جصه أو نورته صنع في ملكه وأقام الذي هو في يديه البينة على ~~مثل ذلك، فإنه يقضي به للذي هو في يده، والقول في جلد الشاة يكون في يد ~~الرجل على هذا السبيل كالقول في الجص والنورة، ولو لم يكن هكذا وأقام ~~المدعي البينة أنه جلد شاته، ولم يشهدوا أنه له فإنه له، لأن في قولهم جلد ~~شاته [شهدوا] به له، وقال أصحاب الرأي: إذا قالوا شاته ولم يشهدوا أنه له ~~فإنه لا يقضى به، لأنهم لم يشهدوا أنه له. PageV07P102 # قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول. # والجواب في الصوف يوجد في يدي الرجل وشهدوا أنه صوف شاته، ولم يقولوا أنه ~~له كالجواب في المسألة قبلها، يكون في قول أبي ثور للذي هو في يده، ولا ~~يقضى به للذي هو بيده في قول أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: إذا كانت شاة مسلوخة في يد رجل [وجلدها] ورأسها وسواقطها ~~في يد رجل آخر، فأقام الذي الشاة في يده البينة أن الشاة وجلدها ورأسها ~~وسواقطها له، وأقام الذي في يده السقط على مثل ذلك، فإنه يقضى لكل واحد ~~منهما بما في يديه ويد صاحبه فأجزنا شهادتهم على ما في يد كل واحد منهما، ~~ويستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما صار في يديه، لأن صاحبه قد يدعي ما في ~~يديه مما قضى له به. وقال أصحاب الرأي: يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه. # وقالوا جميعا: ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة شاته ms1454 نتجت عنده ~~وفي ملكه، وذبحها هو وسلخها، وأن هذا الجلد والرأس والسقط جلدها ورأسها ~~وسقطها، وأن ذلك كله له قضى بالسقط للذي الشاة في يده وذلك أنه لما ثبت ~~ملكه كان سواقط الشاة تبعا لها. # وإذا كانت شاة في يد رجل وشاة أخرى في يد رجل آخر، فأقام كل واحد منهما ~~البينة على شاة صاحبه التي في يديه أنها شاته ولدت في ملكه من هذه الشاة ~~القائمة في يديه، فإنه يقضى لكل واحد منهما بشاة صاحبه التي في يديه في قول ~~أبي ثور، ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في PageV07P103 ~~يديه شاته، ولدت في ملكه وأن شاة صاحبه له. ولدتها شاته هذه في ملكه، وأقام ~~الآخر البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يديه، ويحلف كل ~~واحد منهما لصاحبه على ما ادعى قبله في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: ~~يقضى لكل واحد منهما بشاته التي في يديه، ولا يقضى لواحد منهما بما في يدي صاحبه. # قال أبو بكر: وكذلك الحيوان كله على هذا المثال في قولهما. # قال أبو بكر: وإذا كانت شاتان في يد رجل فأقام رجل البينة على أنهما له، ~~وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة في ملكه، وادعى آخر أنهما له وأنها لا بنت ~~التي ذكر صاحبه، أنها شاة ولدت الأخرى في ملكه، فإنه ينظر في سن الشاتين ~~أيهما يجوز أن تكون ولدت الأخرى فأقبل بينة صاحبها، ولا أقضي للآخر بشيء، ~~وذلك أن بينته شهدت بالباطل، وذلك أن الشاة إذا كانت رباع والأخرى ثني ~~فشهدت شهود أحدهما أن الثني ولدت الرباع علمنا أنها كاذبة وقضينا للآخر إذا ~~أمكن ما قال، هذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: يقضى لكل واحد منهما ~~بالشاة التي شهدت شهوده أنها ولدت في ملكه. # قال أبو بكر: وإذا كانت شاة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها شاته ولدت ~~في ملكه، فقضى القاضي له بها، ثم جاء آخر فأقام البينة أنها شاته وادعاهما، ~~وثبت أنها ولدت في ms1455 ملكه فقال الذي في يده الشاة للقاضي: PageV07P104 # قد قضيت لي بالولادة بالبينة، فإن اكتفيت بذلك وإلا أعدت بالبينة ثانية: ~~فإن القاضي يقضي بها للتي هي في يديه ويجتزئ بالشهادة الأولى في قول أبي ~~ثور. وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشهادة الأولى فإن أعاد ~~عليه البينة قضى بها للذي هي في يديه، وإن لم يعدها قضى بها للمدعي، ثم ~~أحضر الآخر بينة عادلة على الولادة، فإنه يقبل بينته ويقضي بها له ويبطل ~~قضاؤه ذلك، وكذلك هذا في بني آدم والنتاج، والنسج في جميع الأشياء كلها. # قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح وليس لإعادة الشهادة معنى، لأنها لو أعيدت ~~مرات كانت تلك بعينها ولا فائدة في إعادتها. # وقالوا جميعا: لو أن شاة في يد رجل فادعاها آخر، وأقام البينة أنها له ~~قضينا له، ثم أقام الذي كانت في يده أنها شاته ولدت في ملكه فسخ القضاء ~~الأول، وقضى بها للذي كانت في يده. # قال أبو بكر: ولو أن أمة في يد رجل فادعاها آخر، وأقام البينة أن قاضي ~~مكان كذا قضى بها له، وأقام الذي في يديه البينة أنها له ولدت في ملكه قضى ~~بها للذي هي في يديه في قول أبي ثور. وقال بعض أصحاب الرأي: أقضي بها للذي ~~قضى له بها القاضي، وقال محمد: أقضي بها لصاحب الولادة الذي هي في يده. # قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح. # قال أبو بكر: ولو أن المدعي أقام البينة أنها له ولدت في ملكه، وأن قاضي ~~كذا قضى بها له على هذا الذي هي في يده، وأخذها من يده فدفعها PageV07P105 ~~إليه وأقام الذي في يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكه قضى بها للذي هي في ~~يده، في قول أبي ثور، ومحمد بن الحسن، وفي قول النعمان يقضى بها للذي أقام ~~البينة وقضى بها القاضي له. # قال أبو بكر: ولو أن عبدا في يدي رجل، فأقام آخر البينة أنه عبده وأن ~~قاضي موضع كذا وكذا قضى به له ms1456 بشهادة شهود شهدوا عنده على الذي هو في يديه، ~~وأقام الآخر البينة أنه عبده ولد في ملكه، فإنه يقضى به للذي ولد في ملكه، ~~ولا يزال ملكه عنه إلا ببينة تشهد عليه بزوال ملكه، في قول أبي ثور ومحمد، ~~وفي قول النعمان: يقضى بها للذي قضى القاضي. # قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البينة أنه له قضى ~~له به القاضي، وأقام الذي العبد في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه وأقام ~~الآخر البينة أن قاضي موضع كذا وكذا قضى (له) على هذا، فإن لم ترد البينة ~~على هذا قضيت به (للذي قضى به) القاضي، وذلك أنه لما قضى عليه به قد يكون ~~قضى به عليه ببيع، أو هبة، أو صدقة، أو إقرار فلا أبطل القضاء إذا كان ~~يحتمل بعض هذه الوجوه في قول أبي زيد. # قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يد رجل فأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ~~ملكه، ووقتوا وقتا، وكان العبد أكبر من ذلك وذلك معروف بين، فإني أبطل ~~شهادتهم ولا أنفذ له شيئا، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. PageV07P106 ### || AUTO ذكر الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه # كان الشافعي يقول: إذا كان العبد في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه له منذ ~~سنتين، وأقام الذي هو في يده البينة أنه له منذ شهر فهو للذي في يديه، ~~والوقت الأول والوقت الآخر سواء. الربيع أخبرني عنه. وحكى البويطي والربيع ~~عنه أنه قال: وإذا كانت الدار في يد رجل، فأقام رجل البينة أنها له منذ ~~شهر، وأقام الآخر البينة أنها منذ عشرة أشهر، فإن كانت في يدي رجل أجنبي ~~تحالفا، وكانت بينهما نصفين. فإن كانت في يدي أحدهما كانت له مع يمينه. ~~وهذه ليست متضادة، وقد يمكن أن تكون الشهادتان صادقتين. قال البويطي: هي ~~لأقدمهما ملكا. وقال أصحاب الرأي: إذا كان العبد في يد رجل فأقام رجل آخر ~~البينة أنه عبده ملكه منذ سنة. وأقام الذي هو ms1457 في يده البينة أنه له منذ ~~سنتين. فإن أبا حنيفة كان يقول: هو للذي في يديه، وقال أبو يوسف: هو ~~للمدعي، ولا أقبل من الذي هو في يديه البينة ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وهو ~~قول محمد. # وكان أبو ثور يقول: هو للذي في يده وذلك أنه قد ثبت على ملكه فلا يزول ~~ملكه عنه إلا ببينة تشهد عليه أو إقرار منه أو يستحلف أنه ما خرج من ملكه ~~منذ هاتين السنتين بوجه من الوجوه، وقال أصحاب PageV07P107 ~~الرأي: إذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنة، وأقام على ذلك ~~بينة، وادعى الذي هي في يديه أنها له منذ سنتين، وأقام البينة أنها في يديه ~~منذ سنتين وهو يدعي رقبتها ولم يشهدوا أنها له. موسى عنهم. وكذلك قال أبو ~~ثور. قال أبو ثور: وذلك أنها قد تكون في يدي الذي هي في يده عارية أو وديعة ~~أو إجارة. وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الدابة في يدي رجل، وأقام رجل البينة ~~أنها له منذ سنة، وأقام آخر البينة أنها له منذ سنتين، فإنه يقضى بها لصاحب ~~السنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - الآخر - ومحمد، وأما قول أبي يوسف ~~الأول فإنه يقضى بها بينهما نصفين. موسى عنهم. وقال أبو ثور بقول النعمان. # وقال أبو ثور: إذا الدابة في يدي رجل وأقام آخر البينة أنها له منذ عشر ~~سنين، فنظر الحاكم في سنها، فإذا هي بنت ثلاث سنين يعرف ذلك كانت بينته ~~باطلة، وكانت للذي هي في يديه ويستحلف للمدعي، وقال أصحاب الرأي: لا تقبل ~~بينته على ذلك، وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كانت الدار في يد رجل ~~فادعاها رجل وأقام البينة أنها له منذ سنة، وأقام آخر البينة أنه اشتراها ~~من آخر وهو يومئذ يملكها منذ سنتين فإنه يقضى بها لصاحب الشراء. # وقال أبو ثور: إذا كانت أرض في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من ~~فلان بثمن مسمى ونقد الثمن فلا تقبل بينته على ms1458 هذا حتى يشهدوا أنه باعها ~~وهو يملكها فإن شهدوا أنها أرض هذا المدعي PageV07P108 ~~اشتراها من فلان بكذا وكذا وقبضها ونقد الثمن قبلت البينة على هذا وذلك ~~أنهم قد شهدوا على ملك المدعي بالشراء وقبضها فلا تخرج من يده إلا ببينة ~~تشهد عليه بإخراجها من يده أو بينة يستحق الأصل وقال أصحاب الرأي: هذا ~~جائز. موسى عنهم. # وقال أبو ثور: ولو كانت دار في يد رجل يقر أنها للبائع، ولا يدعي رقبتها، ~~قبلت من المشتري البينة، وحكمت له على البائع إذا شهدوا أنه باعها وهو ~~يملكها، وأخرجتها من يد الذي هي في يديه، ودفعتها إلى المشترى. # قال أبو بكر: هذا على مذهب الشافعي، لأنه يرى الحكم على الغائب، وقال ~~أصحاب الرأي: لا يقبل من المشتري البينة، لأن خصمه غائب. ### || AUTO ذكر الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك # واختلفوا في الدار تكون بيد الرجل فادعى رجل أنه اشتراها بمائة درهم ~~ونقده الثمن، وادعى آخر أنه اشتراها منه بمائتي درهم ونقد الثمن، ولم تؤقت ~~واحدة من البينتين وقتا. فقالت طائفة: كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ ~~نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده، ويرجع على البائع بنصفه، وإن شاء رده، ~~فإن اختارا البيع فهو جائز PageV07P109 ~~لهما، وإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر [الرد] فللذي اختار نصفها بنصف ~~الثمن، ولا يكون له كلها إذا وقع الخيار من الحاكم، هذا قول الشافعي في ~~كتاب الدعوى والبينات. الربيع أخبرني عنه، وبه قال النعمان ويعقوب ومحمد. # قال أبو بكر: وللشافعي قول آخر حكاه أبو ثور عنه أنه قال: أقرع بينهما، ~~فعلى هذا القول تجعل الدار لمن أصابته القرعة، ويرجع الآخر على البائع ~~بالثمن. # قال أبو بكر: وقال الربيع: وفيه قول آخر أن البيع كله مفسوخ بعد الأيمان ~~إذا لم يعرف أيهما أول وترجع إلى صاحبها الأول، فمن أقر له المالك أنه باعه ~~أولا فهي للذي باعه (أولا)، وهو قياس قول الشافعي وهو له في موضع آخر، وكان ~~أبو ثور يقول: والذي نقول به في هذا ms1459 - والله يسترشد - أن البيع قد وقع لأحد ~~المشتريين وليس للآخر شيء فلما لم يعلم كان فيها قولان. # أحدهما: أن يجبر الحاكم على فسخ البيع حتى ترجع إلى مالكها الأول ثم ~~يبيعها ممن شاء، ويقبض المشتريين أموالهما. # والآخر: إذا كانت الدار في يد البائع حكم عليه برد ما أخذ من المشتريين، ~~وأوقفت السلعة حتى يتبين لمن هي فيحكم بها، أو يصطلحا من ذلك على شيء ~~يتراضوا به، وقال أبو ثور: وإن وقت الشهود وقتا PageV07P110 ~~فهي للأول ويرجع على البائع بالثمن، وكذلك قال النعمان، وقال أبو ثور: وإن ~~وقت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى، كان القول كما قلنا في البينتين إذا لم ~~يوقتا، وقال النعمان: أقضي بها لصاحب الوقت. # قال أبو بكر: وإن لم توقت البينتان، وكانت الدار في يد أحد المشتريين لم ~~تخرج من يده، ويرد البائع الثمن على الآخر. كذلك قال أبو ثور والنعمان. ~~وقال أبو ثور: ولو وقتت بينة الذي ليس هي في يده لم ينتفع بها حتى يشهد أن ~~شراءه كان قبل شراء الذي هي في يده فيقضى بها له ورجع الآخر بالثمن، وبه ~~قال النعمان ويعقوب ومحمد. # وإذا كانت الدابة في يد رجل فأقام رجل البينة أنها دابتة اشتراها من فلان ~~بثمن مسمى ونقده الثمن وقبض الدابة، وأقام آخر البينة أن فلانا ذلك وهبها ~~له، وقبضها منه، فإن لم يوقت الشهود وقف أمرها حتى يتبين أو يصطلحا عليها ~~وتخرج ممن هي في يده، لأن كل واحد منهما قد ثبت قبضه لها، وقد يكون باعها ~~بعدما وهبها وقبضها الموهوب له ثم أودعها إياه فباعها، [وقد] يكون فتركها ~~المشتري في يد البائع فوهبها وهو لا يملكها، فلما لم يدر لمن هي منهما أوقف ~~أمرها حتى يعلم أو يصطلحوا في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يقضى PageV07P111 ~~بها لصاحب الشراء، قال أبو ثور: وكذلك الصدقة والنحل والعمرى إذا كانت مع ~~الشراء توقف، وقال أصحاب الرأي: يقضى بهما لصحاب الشراء في ذلك كله. # قال أبو بكر: وإذا لم يكن شراء وادعى ms1460 أحدهما هبة والآخر صدقة، فإن ذلك ~~يوقف في قول أبي ثور. وقال النعمان ويعقوب ومحمد: يقضى بها بينهما نصفين. # قال أبو بكر: وإذا كان شراء ورهن وأقاما البينة بالشراء والرهن والقبض، ~~أوقف أمرهما حتى يتبين في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: الشراء أولى من ~~الرهن، والرهن أولى من الصدقة والهبة في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، وهكذا ~~النكاح والصدقة والهبة والشراء في قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: النكاح ~~أولى من الصدقة والهبة، وإذا كان نكاح وشراء كان بينهما نصفين في قول ~~يعقوب، وقال محمد: الشراء أولى من النكاح، ويكون للمرأة القيمة. # وإذا كانت الدار في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه اشتراها من الذي هي في ~~يده بألف درهم، فأقام الذي في يده أنه اشتراها من هذا الذي ادعاها بخمسمائة ~~درهم، فإنها للذي هي في يده، ولو قوت الشهود وقتا فكان وقت المدعي أولا، ~~فإنها للذي هي في يدع وكان الشراء الآخر يبطل الأول، وذلك أن الشراء ممن قد ~~ثبت الشيء له، فالشراء الأخير ها هنا أولى، ولو وقتت شهود الذي هي في يده ~~الوقت الأول ووقت شهود المدعي الوقت الأخير كان شهود المدعي أولى، وذلك ~~أنها تشهد أن PageV07P112 ~~هذا الذي في يده قد باعها منه بعدما كانت له في قولهم جميعا. # قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه اشتراها ~~من هذا الذي في يده بألف درهم ونقده الثمن، وأقامت الخادم البينة أن مولاها ~~الذي هي في يديه أعتقها البتة، ولم توقف واحدة من البينتين وقتا، أوقف ~~أمرها حتى يعلم العتق كان قبل الشراء وإن وقتت البينتان فكانت (بينة) العتق ~~أولا: كانت حرة وبطل الشراء ورجع بالثمن، وإن كان الشراء أولا بطل العتق، ~~ولو وقتت بينة العتق ولم توقت بينة الشراء أو وقتت بينة الشراء ولم توقت ~~بينة العتق وقف أمرها، ولو قامت بينة بالتدبير مكان العتق كان الشراء جائزا ~~وبطل التدبير، لأن المدبر يباع وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا ms1461 هذا ~~قول أبي ثور وبه نقول. وقال أبو ثور: وإذا كان المشتري قد قبض الجارية فإن ~~كانت عند المعتق يشهد أن مولاها أعتقها قبل البيع أبطلنا البيع وأمضينا ~~العتق، وإن لم يوقت وقتين كانت للمشتري، لأنها في يده، ولا يكون عتق البائع ~~إذا كان الشيء في يد المشتري مما يبطل ملك المشتري، وذلك أني لا أعلم بينهم ~~اختلافا في رجل باع جارية ثم قال بعدما باعها أنها ابنته، أن قوله ذلك ~~باطل، ولا يبطل ملك المشتري. فإذا كانت السلعة في يد المشتري لم تخرج من ~~يده بشيء فعله البائع إلا أن PageV07P113 ~~يشهد الشهود أنه فعله قبل البيع. وقال النعمان: أجعلها حرة [و] أبطل ~~الشراء، وأرد المشتري على البائع بالثمن. ولو وقتت البينتان وقتا فكان ~~العتق أولا أنفذت العتق وأبطلت الشراء، وإن كان الشراء أولا كان جائزا ~~والعتق باطل، ولو وقت بينة الشراء وقتا، ولم يوقت بينة العتق أبطلت الشراء ~~وأمضيت العتق والتدبير في جميع ذلك مثل العتق البتات، وإذا كان المشتري قد ~~قبض، فالشراء أولى من العتق ومن التدبير إلا أن تقوم بينة أن العتق أولا أو ~~يوقتوا وقتا يعرف أنه أول، وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، ~~وقالوا جميعا: وإذا كانت الدار في يد رجل، أو الأمة، أو الأرض، فأقام رجل ~~عليها البينة أنه وهبها له وقبضها ببينة، وأقام الذي هي في يده البينة على ~~المدعي بمثل ذلك فإنها للذي هي في يده. وكذلك الصدقة في هذا، والنحل ~~والعطية، والعمرى، وكان أبو ثور يقول: وإذا ادعى رجل أنه اشترى هذه (الأمة ~~من فلان بألف درهم ونقده الثمن، وأنه أعتقها وأقام على ذلك بينة) والأمة في ~~يد فلان، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من فلان الذي هي في يده بألف ~~درهم، ونقده الثمن. فإن وقتت البينتان فهي للأول منهما، وإن لم توقت أوقف ~~أمرها حتى يعلم لمن هي منهما، ويرد الثمن عليهما إذا كان قبضه منهما حتى ~~يعلم لمن هي فيكون عليه بالثمن. PageV07P114 # وقال أصحاب الرأي: صاحب العتق ms1462 أولا يقضى بالخادم له، ويرد البائع على الآخر ~~الثمن، وكذلك العتق على مال والتدبير، لأن العتق هاهنا بمنزلة القبض. # قال أبو بكر: وإذا اختصم رجلان في دابة، أو بقرة، أو شاة، أو بعير، أو ~~ثوب، أو عبد، أو أمة، أو عرض ما كان من العروض كائنا ما كان وهو قائم ~~بعينه، فإن ادعى أحدهما على صاحبه أمر الذي يدعي عليه بإحضار ما ادعى عليه ~~من ذلك، فإذا أحضر سأله القاضي عما ادعى عليه من ذلك فإن أنكر حلف، وإن نكل ~~عن اليمين حلف المدعى عليه، وكان الشيء له، وإن كان الشيء في أيديهما ~~تداعيانه، ولم يكن لهما بينة استحلف كل واحد منهما لصاحبه، فإن حلفا فالشيء ~~في أيديهما على ما كان، فإن استهلكه أحدهما استحلف على دعوى صاحبه أنه لم ~~يستهلك له هذا العبد أو السلعة التي يدعي فإن حلف برئ، وإن نكل حلف الآخر ~~ولزمه ما استهلك. وكان القول في القيمة قول الذي استهلك الشيء، أو يقيم ~~المدعي البينة على قيمة ما استهلك له، وكذلك لو استهلكه غيرهما، هذا قول ~~أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: ينبغي للقاضي أن لا يسمع من واحد منهما حتى ~~يحضر الشيء الذي اختصما فيه بعينه إلا أن يكون أحدهما قد استهلكه، والآخر ~~يدعي أنه له أو استهلكه غيرهما وكل واحد منهما يدعي أنه له، فإذا وقع الأمر ~~على هذا قبلت منهما البينة، لأنه مستهلك. PageV07P115 # واختلفوا في الرجلين يختصمان إلى القاضي في عبد وكل واحد منهما يدعيه متعلق ~~به يقول: هو عبدي وفي يدي، وهو في أيديهما جميعا، وهو صغير لا يتكلم فكان ~~أبو ثور يقول: يسألان البينة على ما يدعي كل واحد منهما، فإن أقام أحدهما ~~البينة أنه عبده ولم يكن للآخر بينة فهو له، وإن لم تقم لهما بينة أحلف كل ~~واحد منهما لصاحبه، فإذا حلفا فهو في أيديهما على ما كان، وإن حلف أحدهما، ~~ولم يحلف الآخر قيل للذي حلف: احلف أن هذا عبدك وخذه، وإن كان العبد كبيرا ~~قيل للعبد: من ms1463 مولاك منهما؟ فإن أقر أنه عبد لواحد منهما كان عبده ودفع ~~إليه، ومنع الآخر منه. # وقال أصحاب الرأي: إن لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما نصفين على حاله، ~~ولو كان العبد كبيرا يتكلم، فقال: أنا عبد أحدهما، فإنه لا يصدق في قول ~~النعمان ويعقوب ومحمد وهو عبد لهما، وقال النعمان: لو كان العبد في يد رجل، ~~فأقر أنه عبد لرجل آخر، والذي هو في يديه يقول: هو عبدي، فالقول قول الذي ~~هو في يديه ولا يصدق العبد على ما قال. واحتج أبو ثور بأن الشخص المدعي لو ~~قال: أنا حر كان القول قوله إلا أن تقوم بينة بخلاف ما قال، فإذا كان هذا ~~قولهم، وقبلوا قوله: إني حر، ثم لا يقبلوا قوله أنه عبد لأحدهما دون الآخر. PageV07P116 ### || AUTO ذكر الدعوى في الميراث # واختلفوا في رجل يدعي دارا في يدي رجل ويقيم البينة أن أباه مات وتركها ~~ميراثا، ولا وارث له غيره، وادعاها آخر، وذكر أن أخاه مات وترك هذه الدار ~~لا وارث له غير هذا، والذي الدار في يديه ينكر، فكان الشافعي يقول: في هذه ~~قولان أحدهما: أن تكون بينهما نصفين، والآخر: أن يقرع بينهما، فأيهما خرجت ~~له القرعة كانت له كلها، أو تكون الدار بينهما نصفين. # قال أبو بكر: وقد كان يقول إذ هو بالعراق في مثل هذه بالقرعة، وكان أبو ~~ثور يقول: إن وقتتا البينتان فهي للأولى منهما، وإن لم توقتا فقد تهاترتا ~~فألقيناهما جميعا واستحلفنا الذي الشيء في يده، فإن حلف لهما لم يخرج الشيء ~~من يده. وقال أصحاب الرأي: يقضى بالدار بينهما نصفين. # قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها ~~كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمون له وارثا غير هذا وأقام آخر البينة أنه ~~اشتراها من أبي هذا بمائة درهم ونقده الثمن فإنه يقضى بها للمشتري في قول ~~الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، وذلك أن ~~شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث، وكذلك لو ms1464 شهدوا على صدقة مقبوضة، أو هبة، ~~أو نحل، PageV07P117 ~~أو عطية، أو عمرى في قولهم جميعا. # قال أبو بكر: وإذا كانت دار في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه ~~مات وتركها ميراثا ولم يشهدوا على الورثة ولا يعرفونهم، فإن القاضي يكلف ~~الورثة البينة أنهم ولد فلان ابن فلان (وأنه) لا يعلمون له وارثا غيرهم، ~~فإن أقاموا البينة على ذلك دفع الدار إليهم، وإن لم يقيموا البينة على ذلك ~~وقفت الدار أبدا حتى يأتوا ببينة أنهم ورثته لا وارث له غيرهم، وهذا قول ~~الشافعي، وبه قال النعمان، وأبو ثور. # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات ~~وتركها ميراثا، وأقام آخر شاهدين أن أبا هذا المدعي تزوج عليها أم هذا، وأن ~~أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا فإنه يقضي بها لابن المرأة، لأن الرجل قد ~~خرج منها حيث تزوج عليها، وهذا مثل خروجه منها بالبيع، هذا قول الشافعي ~~وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، وبه نقول. # قال أبو بكر: وفي شهادة رجلين على شهادة رجلين قولان: أحدهما: أن لا يجوز ~~على شهادة كل رجل إلا رجلين هذا قول الشافعي، ومال أبو ثور إلى هذا القول. PageV07P118 # والقول الثاني: أن شهادة رجلين على شهادة رجلين جائزة هذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: ولا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق في قول الشافعي ~~وأبي ثور، وشهادتهن جائزة في النكاح والطلاق في قول أصحاب الرأي. وإذا كانت ~~الدار في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه [مات] وتركها ميراثا له، ~~ولم يشهدوا على الورثة ولم يعرفوهم، وإن القاضي يقبل بينة هذا الوارث فإن ~~ثبت ذلك أعطاه منه بقدر حصته، وإن لم يثبت أوقفت الدار حتى يحضر الورثة، ~~هذا قول أبي ثور، وهو على مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي: إن لم تقم ~~البينة على أنهم لا يعلمون له وارثا غيره لم يدفع إليه شيء حتى يحتاط ~~القاضي وينظر ثم يدفع بعد ذلك إليه، ms1465 ويأخذ منه كفيلا بما يدفع إليه من شيء، ~~وكان الشافعي والنعمان يقولان: لا يؤخذ من الوارث كفيل بشيء مما يدفع إليه. # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار والأرض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها ~~دار أبيه ولم يقولوا: مات وتركها ميراثا. فإن القاضي لا ينظر في أمره إلا ~~أن تثبت البينة على وفاة الرجل أو وكالته، وكذلك لو شهدوا أن الدار كانت ~~لجده، لم يحكم له بشيء حتى يشهدوا أن جده مات وتركها ميراثا PageV07P119 ~~لا وارث له غيره إلا أن يشهدوا على وفاة الجد فيأخذها القاضي من يدي الذي ~~هي في يديه، فيضعها على يدي عدل حتى يثبتوا عدة ورثته، وهذا قول أبي ثور، ~~وقال يعقوب: أقضي بها للجد، وأجعلها على يدي عدل حتى يصححوا عدد ورثة الجد ~~وعدة ورثة الجد، فإذا صح قضيت له بحصته من ذلك، وفي النعمان ومحمد: لا يقضى ~~له حتى يشهدوا أنه وارث جده لا يعلمون له وارثا غيره. # قال أبو بكر: ولو شهدوا أن جده مات وتركها ميراثا لأبيه، لا يعلمون له ~~وارثا غيره، وتوفي أبو هذا وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، قضى بها ~~له، وهذا قياس قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. # قال أبو بكر: فإذا أقام رجل بينة على دار أن أباه مات وتركها ميراثا بينه ~~وبين إخوته فلان وفلان وفلان لا وارث له غيرهم، وإخوته غيب. قضيت للذي حضر ~~بقدر حصته منها، وجعلت الباقي على يدي عدل حتى يحضر الغيب ولا أدفعها كلها ~~إلى الذي حضر إلا بوكالة من إخوته له، هذا قول أبي ثور. وقال بعض أصحاب ~~الرأي: يدفع إلى الذي حضر حصته منها وأدع الباقي في يد المدعى عليه، وقال ~~يعقوب ومحمد: إذا كان هذا الذي الدار في يده منكر نزعنا الدار من يده ~~وأعطيت هذا الحاضر حصته، وأوقفنا الباقي على يدي عدل حتى يحضر الغيب، وقال ~~النعمان ويعقوب ومحمد: إن أقر الذي في يديه الدار PageV07P120 ~~بأنها دار أبيهم، وأقر بعدد الورثة، فإنه ms1466 يدفع إلى هذا الشاهد حقه، ويترك ~~حق الغيب في يد المقر. # قال أبو بكر: وبه قال أبو ثور، وكذلك نقول. # قال أبو بكر: وإذا كانت دار في يد ورثة وأحدهم غائب فادعى رجل أنه اشترى ~~من الغائب نصيبه، وأقام على ذلك بينة، فإن بينته تقبل في قول الشافعي وأبي ~~ثور، وكذلك نقول. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان ~~بنفقة هند وأولادها، وليس أبو سفيان بحاضر وقت قضى عليه. وقال أصحاب الرأي: ~~لا تقبل بينته على الغائب وهو خصمه. وهم يقضون على الزوج الغائب بنفقة ~~زوجته ويؤخذ بها كفيل، ويقولون: لو أن رجلا غائبا وكل وكيلا في بيع ضياعه ~~وأمواله وأشهد له شاهدين، فأثبت الوكالة للوكيل وصاحبه غائب كان له بيع ~~ضياعه وأمواله وقبض أثمان ذلك كله، وكل هذا ترك منهم لأصولهم ورجوع فيما ~~منعوا مثله واختلاف من القول. # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيه، فادعى العم أن أباه ~~مات وتركها ميراثا له لا وارث له غيره، وادعى ابن الأخ أن أباه مات وتركها ~~ميراثا له لا وارث له غيره، فإن لم يكن لواحد منهما بينة فإنه يقضى بها ~~بينهما نصفين في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. PageV07P121 # قال أبو بكر: ولو لم تكن المسألة هكذا، وقال العم هي بين والدي وأخي نصفين، ~~وأقر ابن الأخ بذلك وأقام العم البينة أن أخاه مات قبل أبيه فورثه أبوه ~~وابنه لا وارث له غيرهما، ثم مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره، وأقام ابن ~~الأخ البينة أن الجد مات قبل ابنه وأن ابنيه ورثاه أحدهما أبو ابن الأخ، ~~والآخر العم عن هذا الباقي لا وارث له غيرهما، وأن أباه مات بعد الجد فورثه ~~ابن الأخ لا وارث له غيره، فقال النعمان ويعقوب ومحمد: يقضى بنصيب كل واحد ~~منهما لورثته الأحياء، ولا يورث الأموات من ذلك شيئا يقضى بنصف الدار للعم، ~~وبنصف الدار لابن الأخ. وكان أبو ثور يقول: إن وقتت ms1467 البينتان حكمنا بالأولى ~~منهما، وإن لم يوقتا كانتا قد تهاترتا فأبطلناها جميعا، وكانت الدار بينهما ~~نصفين على ما كان في أيديهما، وقد حكى الشافعي فيها أقاويل أحدها: قول من ~~قال بالقرعة، والآخر: طرح البينات، لأن بعضها يكذب بعضا، وأن الدار للميتين ~~يورث ورثتهما. # 6625 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد، ~~عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ليس لواحد منهما بينة، فقضى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. # قال أبو بكر: يشبه أن يكون الشيء كان بأيديهما، فقضى به بينهما على ما ~~بأيديهما. PageV07P122 ### || AUTO ذكر الشهادة بين أهل الذمة في المواريث # قال أبو بكر: أمر الله - جل ذكره - بقبول شهادة من يرضى من المسلمين وأمر ~~الله برد شهادة الفساق من المسلمين قال الله {والذين يرمون المحصنات} إلى ~~قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} فإذا لم تجز شهادة ~~الفساق من المسلمين، فشهادة من كذب على الله وكفر به ورسله أولى بالرد، لأن ~~الكذاب من أهل الإسلام لما لم تجز شهادته فالكافر الذي كذب على الله أولى ~~بالرد قال الله: {فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه}، فلا ~~يجوز لحاكم ولا لغير حاكم أن يقبل شهادة أحد ممن خالف دين الإسلام، وسواء ~~كان المحكوم له أو المحكوم عليه كافرا، لأن الله - جل ذكره - قال: {وإن ~~حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}، وهذا قول مالك بن أنس، ~~ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وبه قال الحسن البصري، ~~وقال أصحاب الرأي: وإذا كانت الدار في يد رجل ذمي، فادعاها ذمي آخر وأقام ~~البينة من أهل الذمة: أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا ~~غيره، أنه جائز ويقضى له بالدار، وكذلك إن كان الشهود من المجوس، لأن الكفر ~~كله ملة. PageV07P123 # قال أبو بكر: وإذا كان الرجل معروفا ms1468 بالنصرانية مات وترك ابنين أحدهما مسلم ~~والآخر نصراني فادعى النصراني أن أباه مات نصرانيا، وادعى المسلم أن أباه ~~أسلم قبل أن يموت، وقامت البينة على أن لا وارث للميت غيرهما، ولم يشهد على ~~إسلامه ولا على كفره غير الكفر الأول، فهو على الأصل، وميراثه للنصراني حتى ~~يعلم إسلامه، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه نقول. # قال أبو بكر: ولو أقاما جميعا البينة، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن ~~أباه مات نصرانيا، والمسلم شاهدين نصرانيين أن أباه أسلم قبل أن يموت ~~فالميراث للنصراني الذي شهد له المسلمان ولا شهادة للنصرانيين، وهذا قول ~~الشافعي وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: نجيز شهادة أهل الذمة ونجعله للمسلم. # قال أبو بكر: وهذا خطأ - يجيز شهادة من يدل الكتاب على رد شهادتهم، ويرد ~~شهادة من أمر الله عز وجل - بقبول شهادته، وحكاية هذا القول يجزئ عن ~~الإدخال على قائله لترك صاحبه عين الصواب واتباعه الخطأ. # قال أبو بكر: ولو أن دارا في يدي [رجلين] أحدهما مسلم والآخر كافر وأقرا ~~جميعا أن أباهما مات وتركهما ميراثا وهما أخوان، قال المسلم: مات أبي ~~مسلما، وقال الكافر: مات أبي كافرا، ولم تكن لهما بينة، استحلف كل واحد ~~منهما على دعوى صاحبه، فإذا حلف PageV07P124 ~~كانت الدار بينهما كما كانت في أيديهما، ولا يجوز أخراجها عن أيديهما بغير ~~حجة، وكان سبيل هذا كسبيل دار بيد مسلم وذمي تنازعاها وادعاها كل واحد ~~منهما، وهذا قول أبي ثور، وبه نقول. وقال أصحاب الرأي: إنه يحكم بها ~~للمسلم. والجواب في العبد والأمة والثياب والمتاع والذهب والفضة والحيوان ~~والسلع كلها واحد. # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجلين فأقرا جميعا أن أباهما مات ~~وتركها ميراثا، وقال أحدهما: كنت مسلما وكان أبي مسلما، وقال الآخر: قد كنت ~~أنا أيضا مسلما وكذبه الآخر وقال: كنت نصرانيا وأسلمت بعد موت أبي، وقال ~~هو: بل أسلمت قبل موت أبي، وأقر الأخ أن أخاه كان مسلما قبل موت أبيه، فإن ~~الميراث للمسلم الذي يجمع عليه، ويكون على الآخر البينة ms1469 أنه أسلم قبل موت ~~أبيه، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وكذلك لو كان عبدا، فقال أخوه: أعتقت بعد موت أبيك، وقال ~~الآخر: أعتقت قبل موت أبي، فإن الميراث للذي أجمعا على عتقه في قولهم جميعا. # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ذمي فادعى مسلم أن أباه مات وتركها ~~ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة، ~~وادعى فيها ذمي مثل ذلك، وأقام بينة من أهل الذمة فإن الدار لمن هي بيده ~~إذا جحد دعواهم، ويحلف لكل واحد منهما في قول PageV07P125 ~~الشافعي وأبي ثور وقال أصحاب الرأي: يقضى بها للمسلم، لأن بينة الذمي كفار ~~فلا تجوز شهادتهم فيما يضر بالمسلم (و) ينقصه، ولو كانت بينة الذمي مسلمين ~~قضي بالدار بينهما نصفين، وفي قياس قول الشافعي: يقضى بها للذي شهدت له ~~البينة من المسلمين، وبه قال أبو ثور. # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل مسلم، فقال: مات أبي وهو مسلم، ~~وترك هذه الدار ميراثا لي، وجاء أخو الميت وهو ذمي فقال: مات أخي وهو كافر ~~على ديني، وابنه هذا مسلم، استحلف الابن على دعوى الأخ وذلك أن الدار في يد ~~الابن، والأخ يدعي فيها دعوى فلا يصدق على دعواه إلا بحجة، هذا قول أبي ~~ثور. وقال أصحاب الرأي: لا يرث الأخ مع الابن شيئا، ولا يكون له قول مع ~~ابنه، ولو أقاما جميعا البينة على مقالتهما أخذت ببينة المسلم. # واختلفوا في الدار يخلفها الرجل في يد ورثته، فقالت امرأة الميت وهي ~~مسلمة: زوجي مسلم مات وهو مسلم. وقال ولده وهم كفار: بل مات أبونا وهو ~~كافر. وجاء أخو الميت مسلما فصدق المرأة بمقالتها وهو يدعي الميراث، والولد ~~كفار كبار، والمرأة مقرة بأن أخاه هذا هو الوارث معها. فكان الشافعي يقول: ~~إن كان الميت [ليس] معروفا PageV07P126 ~~بالإسلام ولا بالكفر، كان الميراث موقوفا أبدا حتى يعرف إسلامه من كفره ~~ببينة تقوم عليه. وكان أبو ثور يقول: إن كانت ms1470 الدار في يد الولد دون المرأة ~~والأخ استحلف الولد للمرأة والأخ، فإن حلفوا لم يكن للمرأة ولا للأخ شيء. ~~وذلك أنه قد تكون المرأة أسلمت قبل وفاته، وإن كانت المرأة معهم في الدار ~~وهي تدعي الميراث كان لها الثمن بكينونة الشيء في يدها، ويستحلف الورثة على ~~دعواهم وقال أصحاب الرأي: يقضى بالميراث لامرأته وأخيه ولا يجعل للولد شيء. # وكان أبو ثور يقول: وإذا كان الرجل كافرا، واختلفوا في إسلامه فهو على ~~كفره لا يصلى عليه حتى يشهد شاهدان أن فلان ابن فلان أقر بالإسلام، وانتقل ~~على ما كان عليه من الكفر إلى الإسلام، وهذا قول الشافعي، وقال أصحاب ~~الرأي: إذا كان بعض الورثة مسلمين جعلت القول قولهم. # قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول: وإسلام بعض الورثة لا يدل على إسلام ~~الميت وما غاب عنا لا يجوز أن نحكم فيه إلا بيقين وكل ما لم تقم به الحجة ~~فلا يجوز أن نحكم به وقال ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ~~ناس وأموالهم، ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه ~~واختلفوا في ابنة وأخ، الابنة مسلمة والأخ كافر (فقالت): البنت كافرة والأخ ~~مسلم ففي قول أصحاب PageV07P127 ~~الرأي القول قول المسلم منهما، وفي قول أبي ثور: ينظر إلى الذي بيده الشيء ~~فيجعل له ويستحلف على دعوى الآخر. # قال أبو بكر: وإذا مات الذمي وهو معروف بأنه ذمي، وورثته كفار كلهم وله ~~امرأة ذمية، وهي أمة فادعت أنها أعتقت في حياته، فهي مدعية وعليها البينة ~~أنها قد عتقت قبل موته، وإذا مات المسلم وله امرأة ذمية، وادعت أنها قد ~~اسلمت قبل موته فعليها البينة، فإن لم يكن لها بينة فلا ميراث لها ويحلف ~~لها الورثة، ولو لم يعلم أنها كافرة وقالت: لم أزل مسلمة، وقال ورثته: كانت ~~كافرة. فالقول قولها مع يمينها، وعلى الورثة البينة، وكذلك لو قالت: لم أزل ~~حرة. وادعت الورثة أنها أمة، فالقول قولها مع يمينها، وهذا كله قول ~~الشافعي، وأبي ثور، ms1471 وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي لم يذكروا يمينها ولا ~~يمين الورثة. # قال أبو بكر: ولو أن المرأة أقرت أنه طلقها واحدة في صحته وانقضت عدتها، ~~ثم قالت: راجعني قبل أن يموت، وقالت الورثة: لم يراجعك فالقول قول الورثة، ~~لأنها قد أقرت أنها خارجة من ملكه، وادعت الدخول في ملكه، فلا يقبل قولها ~~إلا ببينة، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: ولو قالت المرأة طلقني واحدة، ولم تنقض عدتي حتى مات، وقالت ~~الورثة: انقضت عدتها كان القول قولها في قولهم جميعا. PageV07P128 ### || AUTO ذكر الشهادة في الولادة في النسب # قال أبو بكر: وإذا كان العبد صغيرا في يد رجل يدعي أنه عبده فالقول قوله ~~إذا كان لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب يكون بيد الرجل، فإن ادعى آخر أنه ~~ابنه فهو مدع وعليه البينة، فإن شهدوا [أنه ابنه] ولم يزيدوا على ذلك ففيها قولان: # أحدهما: قول أبي ثور: أنه يقضى له بالنسب، ويجعل ابنه وهو عبد للذي هو في ~~يديه لاحتمال أن تكون أمة تزوج حرا، فيكون الولد [رقيقا] بأمه، ويكون نسبه ثابتا. # والقول الثاني: أنه يلحق به نسبه، ويجعل حرا من قبل النسب الذي شهدوا له ~~به. هذا قول أصحاب الرأي. # وكذلك عند أصحاب الرأي: لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي ~~أو حر من أهل الذمة فهو سواء ويقضى به للأب ويكون حرا. وكان أبو ثور يقول: ~~إذا كان الأب [عربيا] فإنه يقوم على أبيه ولا يسترق، قال: كذلك قضى عمر بن ~~الخطاب في أبناء العرب من الآباء، وإذا كان الأب مولى أو غير ذلك فهو ابنه ~~ويكون رقيقا. # وقالت طائفة: يكون عبدا وإن كان من العرب، واحتجوا بأخبار ثابتة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم تدل على أن جميع أولاد الإماء من غير ساداتهم يجري PageV07P129 ~~عليهم الرق، فمن ذلك: # 6626 - أن محمد بن إسماعيل حدثنا، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن ms1472 عمر أن عمر قال بالجعرانة: يا ~~رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف عند البيت. قال: "فاذهب فاعتكف ~~عند البيت "، فذهب فاعتكف فسمع ناسا يقولون: أعتق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رقيق حنين، ومعه غلام رقيق حنين، قال: فاذهب فأنت حر. # قال أبو بكر: ولم يكن يعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم حرا، وإنما أعتق ~~من قد ثبت الرق عليه، وكذلك عمر إنما أعتق ما يملك، وهؤلاء قوم من العرب قد ~~جرى عليهم الرق بالسبي، وإذا ثبت ذلك بالسنة وجب استعماله في كل موضع، ومن ذلك: # 6627 - أن علي بن عبد العزيز حدثنا، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: ~~حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: لا أزال ~~أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ~~فيهم، قال: "هم أشد أمتي على الدجال "، وكانت منهم سبية عند عائشة فقال: ~~"أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل "، قال: وجاءت صدقاتهم فقال: "هذه صدقات ~~قومنا ". PageV07P130 # قال أبو بكر: وقد اختلف في هذه المسألة: فروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان ~~يرى أن لا رق على ولد الرجل العربي عن الأمة وأن أولاده يقومون عليه. # 6628 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن ~~أبيه، عن ابن عباس قال: قال لي عمر: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي ~~فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان، وكتم ابن طاوس الثالثة. # 6629 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن ~~غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء ساعين في الجاهلية - يعني ~~بغين - فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا. # 6630 - وروينا عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة: يسترق ولده، ~~وفي العربي ينكحها: لا يسترق ولده، وعليه قيمتهم. # 6631 - وقد كان الشافعي يروي عن عمر أنه قال: لا يسترق عربي. PageV07P131 # وقال: السباء فيهم منسوخ، ms1473 ثم قال بمصر: قد سبى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم. ~~فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال: لو كان ~~تاما على أحد من العرب سبيا لتم على هؤلاء فمن أثبت هذا الحديث زعم أن الرق ~~لا يجري على عربي بحال، ومن لم يثبته ذهب إلى أن العرب والعجم سواء ويجري ~~عليهم الرق. # وكان سفيان الثوري وإسحاق يقولان في العربي يتزوج الأمة فتلد: لا يسترقون ~~بعدهم. وبه قال أبو ثور. # وقال مالك وأصحاب الرأي: إذا علم أنها أمة فأولاده رقيق. واحتج بعض من ~~قال هذا القول بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ~~هوازن، وأنهم لما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم ترك حقه وحق من أطاعه ~~منهم، وكل من لم تجبه نفسه بترك حقه، وضمن لكل رأس شيئا ذكره، فأما ما ذكره ~~الشافعي عن زعم من زعم أنه قال: "لو كان تام على أحد من العرب سبيا لتم على ~~هؤلاء " فلا أصل له، وإنما ذكره عن غيره PageV07P132 ~~ولم يذكر له إسنادا فينظر فيه، وقد عارض ذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه أعتق رقيق حنين، وقد ذكرنا إسناده، وأن عمر قال لغلام من رقيق ~~حنين: أنت حر، وهذا أصح الحديثين، ويؤيد حديث عائشة. # 6632 - حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا ~~محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد أبي الحسن قال: سمعت ابن معقل - هو ~~عبد الرحمن - قال: كان على عائشة محرر من ولد إسماعيل، فأتي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بسبي من بني العنبر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "اعتقى من بني العنبر أو من بني لحيان، ولا تعتقي من خولان ". # قال أبو بكر: وإذا ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~ذكرناه ولم يعارض ذلك أخبار غيرها، وإنما يؤخذ الدين ms1474 والأمر والنهي وأحكام ~~الإسلام كلها عنه صلى الله عليه وسلم، والأخبار والنظر على ذلك تدل، فأما ~~الأخبار فقد ذكرناها، وأما النظر فدال على ذلك، وذلك أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لما سوى بين الناس عامة في الدماء، فقال: "المسلمون تكافأ دماؤهم ~~" فسوى بينهم في الدماء، وأجمع أهل العلم على القول به فيما دون الدماء ~~فحكمه حكم الدماء، وكل مختلف فيه فمردود إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم PageV07P133 ~~وإلى ما أجمع عليه أهل العلم. # وقال أحمد بن حنبل: قد اختلفوا فيه، وذكر حديث بني المصطلق حين أعتقهم ~~النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة الذي ذكرناه. # قال أبو بكر: وإذا كان غلام صغير في يدي رجل فادعى أنه ابنه، وادعى آخر ~~أنه ابنه وأقام على ذلك البينة، فإن نسبه يلحق بالذي أقام عليه البينة في ~~مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وكذلك نقول. # وقال أصحاب الرأي: يقضى به للمدعي ويثبت نسبه منه. # قال أبو بكر: وإذا كان الذي هو في يده حر يدعيه، والذي أقام البينة عبد ~~أو ذمي، فإن نسبه يثبت من المدعي ويلحق به شهادة الشهود، ويكون الصبي عبدا ~~للذي هو في يديه في قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، إلا في الصبي، فإنهم قالوا: يكون حرا. # وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان الصبي في يد رجل فادعى أنه ابنه، ~~وأقام على ذلك بينة، وادعى رجل آخر أنه ابنه وأقام على ذلك بينة، فإنه للذي ~~هو في يديه. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # قال أبو بكر: وإذا كان عبدا امرأته أمة وفي أيديهما صبي / فأدعاه رجل من ~~العرب، وأقام البينة أنه ابنه من امرأته هذه وهي من العرب، وأقام العبد ~~البينة أنه ابنه فإنه ابن العبد الذي في يديه. وهذا قول أبي ثور PageV07P134 ~~، وبه نقول، وليس بين العرب والعجم فرق في أحكام الله، وقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "المؤمنون تكافأ دماؤهم " يدل على أنهم يستوون في غير ~~الدماء. # وقال أصحاب ms1475 الرأي: يقضى به للعربي ولامرأته للعتق الذي دخل فيه، وقال ~~أصحاب الرأي: وكذلك لو كان من الموالي قضينا به لهما وجعلناه حرا للعتق ~~الذي دخل فيه. # قال أبو بكر: وإذا كان صبي في يد رجل فادعاه رجل أنه ابنه وأقام على ذلك ~~بينة وأقام رجل آخر بينة أنه ابنه من امرأته هذه، فإنه يقضى به للذي هو في ~~يده، في قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: يقضى به للمدعي لأن نسب هذا قد يثبت من أمه. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا كان الصبي في يد رجل فادعاه رجل آخر، ~~وأقام البينة أنه ابنه، وشهد آخران أن الذي في يديه أو عندهم أنه ابنه ~~قالوا: فإنا نقضي به للمدعي ودعواه وإقراره بمنزلة. # قال أبو بكر: وإذا كان الصبي لقيطا في يد رجل فادعاه رجلان، وأقام كل ~~واحد منهما البينة أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه فإن البينتين قد ~~تدافعتا وإحداهما كاذبة فلا يقضى بواحدة منهما، فكأنهما رجلان ادعيا ولدا ~~ففيها قولان: أحدهما - وبه أقول - أن يرى القافة PageV07P135 ~~فبأيهما ألحقوه لحق. وهذا على مذهب أبي ثور. # والقول الثاني: أن يكون ابن المرأتين والرجلين، ويقضى به لهما جميعا، ~~وهذا قول بعض أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وهذا قول يبعد من الصواب ويقرب من المحال، بل هو المحال وهو ~~خطأ لا يخفى على الناظر فيه، وذلك أن من المحال أن يكون ولدا واحدا من ~~امرأتين، ولا شك أن صاحبه قد علم أن ما قاله محالا لا يجوز كونه. قد اختلف ~~أهل العلم. # فقالت طائفة: يكون الرجل بين رجلين، لاحتمال أن يختلط [الماءان]، لأن ~~الرجلين قد يشتركان في الوطء، ولا يجوز أن يتوهم أن المرأتين تشتركان في ~~الحمل، فأما القافة التي ذكرناها فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما يدل على قبول قولها وقضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بحضرة ~~المهاجرين والأنصار، فلم يدفعه أحد منهم. # وقال يعقوب ومحمد: يجعله ابن الرجلين، ولا يجعله ابن المرأتين. PageV07P136 ### || AUTO ذكر ms1476 إثبات أمر القافة # 6633 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرنا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تسمعي ما قال مجزز ~~المدلجي بزيد وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ". # 6634 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن ~~زياد قال: كنت مع ابن عباس فجاءه رجل - أظنه من بني كرز - فرأى ابن عباس ~~يسب الغلام أو أمه فتناوله فقال: إنه [لابنك]. قال: فدعاه ابن عباس وجعل ~~أمه على راحلة، وكان ابن عباس انتفى منه. # 6635 - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية، عن ~~حميد، عن أنس، أنه شك في ابن له فدعا له القافة. # قال أبو بكر: وممن قال بإثبات أمر القافة: عطاء بن أبي رباح ويزيد بن عبد ~~الملك، وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي والشافعي، PageV07P137 ~~وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. وقال عطاء بن أبي رباح: تداول ثلاثة من التجار ~~جارية فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوه بأحدهم. # وقال مالك: العمل بالقافة من الأمر القديم المأخوذ به. # وقال الشافعي: ولا يقبل القائف الواحد حتى يكون أمينا، ولا أكثر منه حتى ~~يكونوا أمناء، فإذا أحضرنا القائف والمتداعيين للولد وذوي أرحامهم أحضرنا ~~احتياطا أقرب الناس نسبا وشبها في الخلق والسن والبلد به بالمتداعيين له، ~~ثم فرقنا بين المتداعيين وأمرنا القائف يلحقه بأبيه أو أقرب الناس بأبيه إن ~~لم يكن له أب - يعني الشافعي: إن كان قد مات الأب - وإن كانت معه أم أحضرنا ~~لها نسبا في القرب منها كما وصفت ثم بدأنا فأمرنا القائف أن يلحقه بأمه ~~(لا) لأن للقائف في الأم معنى و(لكن) يستدل به على صوابه في الأب إن أصاب ~~(منها) ويستدل غيره إن أخطأ فيها. # 6636 - ومن حديث يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن سليمان، عن أنس بن سيرين ~~قال: دخلت أنا وإخوتي على زيد بن ms1477 ثابت فقال: لإنكم إخوة: هذا وهذا لأم، ~~وهذا لأم. فما أخطأ. # واختلف الذين قالوا بالقافة، في القائف يقول: هو ابنهما: PageV07P138 # فقالت طائفة: يكون ابنهما يرثهما ويرثانه. # 6637 - حدثنا محمد بن بكر بن ثوبة قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا وهب بن ~~جرير، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: اشترك ~~رجلان في طهر امرأة، فولدت فدعا عمر بقافة. فقالوا: قد أخذ الشبه منهما ~~جميعا، قال: فجعله عمر بينهما. # 6638 - وحدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا ~~يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن ~~رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت غلاما، فارتفعا إلى عمر، فدعا ثلاثة من ~~القافة فدعوا بتراب فوطئه الرجلان والغلام، فقال أحدهم لعمر حين قال: انظر، ~~فنظر فاستقبل واستدبر واستعرض، ثم قال: أأسر أم أعلن؟ فقال: أسر. فقال: أخذ ~~الشبه منهما فلا أدري من أيهما هو. ثم قال للآخر: انظر، فنظر فاستقبل ~~واستعرض واستدبر، ثم قال: أأسر أم أعلن؟ فقال: بل أسر. فقال: أخذ الشبه ~~منهما فلا أدري من أيهما هو. ثم قال للثالث: انظر فنظر، فقال: أأسر أم ~~أعلن؟ فقال: أعلن. فقال: أخذ الشبه منهما، ولا أدري من أيهما هو. فقال عمر: ~~إنا نقوف الآثار. يردد ذلك ثلاث مرات، وكان قائفا فورثه منهما وورثهما منه، ~~ثم قال سعيد: أتدري من عصبته؟ فقلت: لا. قال: الباقي منهما. PageV07P139 # قال أبو بكر: وممن قال بظاهر خبر عمر أنه يكون ابنهما يرثهما ويرثانه: أبو ثور. # وقالت طائفة: إذا كان الولد كبيرا قيل له: انتسب إلى أيهما شئت، وإن كان ~~صغيرا انتظر به حتى يكبر فينتسب إلى أيهما شاء، وكذلك إن قالت القافة: أخذ ~~الشبه منهما. هذا قول الشافعي آخر قوليه بمصر، وقد كان قبل ذلك يقول بنحو ~~من خبر زيد بن أرقم. # 6639 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن ms1478 [حاطب] أن رجلين تداعيا ~~ولدا، فدعا عمر له القافة فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال له عمر: والي أيهما شئت. # 6640 - وحدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا ~~أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن ~~حاطب، عن أبيه، أن رجلين اختصما إلى عمر بن الخطاب في غلام يدعيانه. فقال ~~عمر للغلام: اتبع أيهما شئت. PageV07P140 # قال أبو بكر: وقد قال بقول القافة مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وجماعة أهل الحديث، واستعمل بعضهم في هذا الباب ~~خبر زيد بن أرقم. # حدثني ابن توبة، عن إسحاق بن منصور، قال: قلت - يعني لأحمد - حديث زيد بن ~~أرقم أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر؟ قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي. ~~قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم لما صح ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. # 6641 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد ~~الله، قال: حدثنا أجلح بن عبد الله، [عن] عامر، عن عبد الله بن الخليل ~~الحضرمي، عن زيد بن أرقم، أن عليا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون بعين ولدا، كلهم يزعم أنه ابنه فخلا باثنين ~~فقال: أتطيبا نفسا لهذا الباقي بالولد؟ قالا: لا. وخلا باثنين [فقال] لهما ~~مثل ذلك، فقالا: لا، قال: أراكم شركاء متشاكسون، PageV07P141 ~~فإنا نقرع بينكم فمن أصابته القرعة كان له الولد، فأقرع بينهم فجعله لأحدهم ~~وأغرمه ثلثي الدية للباقين، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأخبره، ~~فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. # 6642 - وحدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، ~~عن الأجلح، عن عامر، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم أن عليا حين كان باليمن ~~أتى بثلاثة رهط اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم، وضمن الذي أصابته القرعة ثلثي ~~الدية لصاحبيه وجعل الولد له، فقدمت على رسول ms1479 الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته [بقضاء] علي فضحك حتى بدت نواجذه. # وكان أبو ثور يقول: إذا وقتتا البينتين نظرت في الوقتين وإلى الصبي، فإن ~~كان سن الصبي دون أحد الوقتين فكان سنا أبطلت البينة وقضيت به للأخرى، وإن ~~كانا مشكلين قضيت بالقافة. # وقال أصحاب الرأي في المشكل: يقضى به لهما. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا كان صبي في يد رجل، فادعته امرأة أنه ~~ابنها، وأقامت شاهدين على ذلك، فإني أقضي به للمرأة، فإن كان الذي هو في ~~يده يدعيه لم يقض له به. PageV07P142 # قال أبو بكر: وأقل ما نقبل على الولادة شهادة أربع نسوة. وهذا قول عطاء، ~~والشعبي، وقتادة، والشافعي، وأبي ثور. # قال أبو بكر: وإذا لم يكن للمرأة المدعية إلا امرأة تشهد على الولادة لم ~~يقض لها به، وإن كان الرجل الذي في يديه يدعيه أنه ابنه، أو لا يدعيه وشهد ~~أربع نسوة عدول على ولادتها، قضي به للمرأة، لأن ولادتها قد ثبتت. # وقال أصحاب الرأي: إذا كان الذي هو في يديه لا يدعيه قضينا به للمرأة، ~~وإن ادعى الذي في يديه أنه عبده وليس بلقيط كان عبده، ولا يقضى به للمرأة ~~بشهادة امرأة واحدة. # وكان أبو ثور يقول: إذا كان العبد في يد رجل، فادعاه رجل آخر أنه عبده ~~ولد في ملكه، وأنه أعتقه، وأقام الذي في يده العبد أنه عبده ولد في ملكه ~~ببينة قضي به للذي هو في يده. # وقال أصحاب الرأي: يقضى به للذي أعتقه. # قال أبو بكر: وقول أبي ثور أصح، لأن الذي يدعيه إذا لم يثبت له لم يثبت ~~عتقه، وهو يقول لو لم يذكر المدعي أنه أعتقه لم يحكم له به، فإذا لم يثبت ~~له ملك لم يجز عتقه. # قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه ابنه من أمته ~~هذه، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه، فإنه يقضى به ~~للذي في يديه، في قول أبي ثور. PageV07P143 # وقال أصحاب الرأي: ms1480 يحكم به للمدعي للحرية. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا كان الصبي في يد امرأة، فأقامت امرأة ~~أخرى امرأة واحدة أنه ابنها وادعت ذلك، وأقامت الذي هو في يديها امرأة ~~واحدة أنه ابنها وادعته، فإنه للذي هو في يديها، وقالوا جميعا: ولو شهد لكل ~~واحد منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها، ولو لم يشهد للذي هو في يديها ~~إلا امرأة وشهد للمدعية رجلان قضي به للمدعية. # وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لو أن رجلا وامرأة في أيديهما صبي يدعيانه ~~جميعا أنه ابنهما، وادعى آخر أنه ابنه من امرأته هذه وأقام عليه البينة، ~~وشهد للذي الصبي في أيديهما امرأة واحدة قضي به للذي أقام البينة. # وقال أبو ثور: وإذا كان الصبي في يدي ذمي ويدعي أنه ابنه، وأقام رجل مسلم ~~شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه، وأقام الذي هو في يديه شاهدين من ~~أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه، فإني أقضي به للمسلم ولا تجوز شهادة أهل ~~الذمة، ولو شهد للمسلم لم أقض له بشيء، وكان للذي هو في يديه ولو كان شهود ~~الذمي مسلمين قضي به للذمي. # وقال أصحاب الرأي: يقضى به للمسلم وكذلك لو كان شهود المسلم من أهل ~~الذمة، وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة وشهود الذمي مسلمين قضي به للذي ~~هو في يديه. PageV07P144 # قال أبو بكر: ولو أن رجلا وامرأة في أيديهما صبي، فقال الرجل: هو ابني من ~~زوجتي فلانة وهي غائبة، وقالت المرأة: هو ابني من زوجي فلان لرجل آخر وهو ~~غائب، وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك، فإن أبا ثور قال: أجعله ابن ~~الرجل ولا ألحقه بالمرأة الذي ادعى، لأنها ليست حاضرة تدعيه، وكذلك أجعله ~~ابن المرأة ولا ألحقه بالرجل الذي ادعت أنه منه وهو غائب ليس يدعي. # وقال أصحاب الرأي: نجعله ابن الرجل من المرأة وابن المرأة من الرجل. # واختلفوا في صبي لقيط في يد رجل مسلم فادعى رجل مسلم أنه ابنه من امرأته ~~هذه الحرة، وأقام على ms1481 ذلك بينة، فإن الصبي يرى القافة مع هؤلاء، لأن الشهود ~~قد كذب بعضهم بعضا فمن ألحقوه فهو ابنه وهذا قول أبي ثور. # وفيه قول ثان: وهو أن يقضى بالصبي للحر دون المكاتب والعبد، لأن هذا عتق ~~في الأصل. هذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: إذا كان الصبي في يد رجل، فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه ~~من هذه الأمة، وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد على فراشه من هذه المكاتبة، وأقام ~~كل واحد منهما على ذلك بينة، فإن هذا يرى القافة في قول أبي ثور، فبأيهما ~~ألحقوه لحق به. # وقال أصحاب الرأي: نجعله للمكاتب. PageV07P145 # قال أبو بكر: ولم يفزع إلى حجة ولو شاء قائل أن يقول: يجعله للعبد ما كان ~~بين القولين فرق. # وقال أبو ثور: ولو ادعاه يهودي ونصراني ومجوسي وأقام كل واحد منهما بينة ~~أنه ابنه ولد على فراشه، فإنه يرى القافة ويلحق بمن ألحقوه به. # وقال أصحاب الرأي: نجعله ابن اليهودي والنصراني. # قال أبو بكر: وليس عنده بين اليهود والنصارى والمجوس في شيء من الأحكام ~~فرق، والجزية تؤخذ من جميعهم، ويزعم أنهم مثله. # وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: ولو أن رجلا في يده صبي لا يدعيه، وأقامت ~~امرأة البينة أنه ابنها ولدته، وأقام رجل البينة أنه ولد على فراشه قضى به ~~للرجل والمرأة. ولو كان في يد رجل فادعته امرأة أنه ابنها وأقامت على ذلك ~~البينة، وكذلك لو كان في يد امرأة، وأقام رجل عليه البينة أنه ابنه ولد على ~~فراشه فهو ابن الرجل والمرأة في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. ### || AUTO ذكر الدعوى في الدار يدعيها ثلاثة نفر أو اثنان وهي في أيديهم ~~أو يد غيرهم واختلاف الدعوى في ذلك # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ثلاثة أنفس، فادعى أحدهم أن له ~~جميعها، وادعى آخر أن له ثلثيها وادعى الثالث أن له نصفها فإن الدار في ~~أيديهم أثلاثا ويحلف كل واحد منهما صاحبه على ما يدعي قبلهما PageV07P146 ~~فإذا حلف كانت الدار بينهم أثلاثا ms1482 على ما بيد كل واحد منهم هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: على كل واحد منهم البينة، فإن لم تكن بينة فعلى كل ~~واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه، فإن حلفوا جميعا، فالدار بينهم أثلاثا ~~لكل واحد منهم ما في يديه، فإن قامت بينة لهم جميعا على ما ادعوا، كان ~~لصحاب النصف الثمن، وكان لصاحب الثلثين الربع، ولصاحب الجميع ما بقي وهو ~~خمسة عشر سهما، لأن صاحب النصف ادعى فضل سدس على ما في يديه، نصف ذلك السدس ~~في يدي صاحب الجميع، فيأخذ ذلك منه، ونصف ذلك السدس في يد صاحب الثلثين، ~~وقد أقام عليه صاحب الجميع البينة على كله، فلصاحب النصف من ذلك النصف ~~السدس نصفه وذلك ربع السدس، وصاحب الثلثين قد ادعى فضل ثلث على ما في يدي ~~صاحب الجميع من ذلك سدس تام فيأخذ منه كله، وفي يدي الذي ادعى النصف سدس ~~فيأخذ نصفه، وما بقي فلصاحب الجميع. # وقال أبو ثور: والذي نقول به أنا نحكم لكل واحد بما زادته بينته على ما ~~في يديه، فلما كان صاحب الجميع في يده الثلث فشهدت له بينته بالكل حكمنا له ~~على الآخرين بجميع ما في أيديهما وهو الثلثان، فلما شهدت شهود صاحب النصف ~~له بالنصف، وكان في يديه الثلث كانت بينته قد زادته سدس على ما كان في يده، ~~فحكمنا له على صاحب الجميع بسدس الدار، وكذلك صاحب الثلثين لما شهدت له ~~شهوده بزيادة ثلث على ما كان في يده وهو ثلث الدار حكمنا له بالثلث على صاحب PageV07P147 ~~الجميع، فصار في يد صاحب الثلثين ثلث، وصار في يد صاحب الجميع النصف، فكانت ~~الدار بينهم على ذلك. # وقال أصحاب الرأي: ولو كانت الدار في يد غيرهم، والدعوى على ما سميت لك، ~~فإن ذلك في قول النعمان: لصاحب الجميع الثلث والسدس [بين] صاحب الجميع ~~وصاحب الثلثين نصفين والنصف الباقي بينهم أثلاثا. # وفي قول يعقوب ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة عشر سهما لصاحب الجميع ستة، ~~ولصاحب الثلثين أربعة، ولصاحب النصف ثلاثة. ms1483 # وقال أبو ثور: القول في هذا واحد من قولين: # أحدهما: أنهم لما ثبتوا على الدار فكانت الدار في أيديهم جميعا، فالحكم ~~فيها كما قلنا إذا كانت الدار في أيديهم في أول المسألة. # والقول الثاني: أن يضرب صاحب الجميع فيه بستة، ويضرب صاحب الثلثين ~~بأربعة، ويضرب صاحب النصف بثلاثة بمنزلة غرماء، سواء [لهم] على رجل حق وقد ~~ترك ستة آلاف درهم، فأقام أحدهم البينة على ستة آلاف، وأقام آخر بأربعة ~~آلاف، وأقام آخر بثلاثة آلاف انقسموا الستة على قدر ما ثبتوا فيضرب صاحب ~~الستة بستة، وصاحب الأربعة آلاف بأربعة، وصاحب الثلاثة آلاف بثلاثة ~~فيقتسمون المال على ثلاثة عشر سهما. # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجلين، فادعى أحدهما النصف وادعى ~~الآخر الكل، فإن المدعي صاحب الكل، فيقال لصاحب النصف: PageV07P148 # ما تقول فيما يدعي، فإن أقر له به (دفع) ما في يده، وإن أنكر حلف وكان ~~النصف في يده كما كان. وهذا قول أبي ثور. # قال النعمان: صاحب النصف مصدق، لأن النصف في يديه ولم يدع فضلا، والذي ~~ادعى الجميع مدع عليه البينة، فإن قامت لهما البينة، فإنه يقضى بالدار ~~لصاحب الجميع. وهذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد. # قال أبو بكر: وإن كانت الدار في يد غيرهما والدعوى على ما وصفت، وقامت ~~لكل واحد منهما بينة، فالقول في ذلك مثل القول في المسألة قبلها. هذا قول ~~أبي ثور. # وقال النعمان: في هذا لصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف ربعها، ~~من قبل أن النصف لصاحب الجميع لا حق للآخر فيه، والنصف الباقي كل واحد ~~منهما قد أقام عليه البينة فهو بينهما نصفان. # وقال يعقوب، ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة أسهم لصاحب الجميع الثلثان، ~~ولصاحب النصف الثلث يضرب كل واحد منهما في الدار بما شهدت به الشهود. # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل منها منزل، وفي يد آخر منها منزل ~~آخر، فادعى أحدهما نصفها فإن كانت الدار في أيديهما مشاعا وإنما [ ..... ] ~~في المنزلين، استحلف صاحب النصف لصاحب الجميع، PageV07P149 ~~فإن حلف ms1484 كانت الدار نصفها لصاحب النصف، والباقي لصاحب الجميع وإن كان كل ~~واحد منهما يزعم أن المنزل الذي في يده له فصاحب الجميع يدعي بما في يدي ~~صاحب النصف، فإن أقام عليه البينة وإلا حلف له. هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: لصاحب الجميع المنزل الذي في يديه وله من الآخر نصفه. # قال أبو بكر: وإن كانت الدار في أيديهما لا يعرف شيء منها في يد واحد ~~منهما دون صاحبه فهي بأيديهما نصفين. في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ~~ومحمد، وبه نقول. # قال أبو بكر: والثياب والعروض والحيوان والعبد والأمة في ذلك واحد عندهم جميعا. # وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: وإذا كانت سفلها في يد رجل، وعلوها في يد ~~رجل آخر، وطرف العلو في الساحة، فادعى كل واحد منهما أن الدار له، أحلف كل ~~واحد منهما على ما ادعى وكانت الدار في أيديهما كما كانت. # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ثلاثة رهط، فادعى واحد النصف، وادعى ~~آخر الثلث، وادعى آخر السدس، وجحد بعضهم دعوى بعض، فإن الدار بينهم على ما ~~يدعون فهو في أيديهم على ما يدعون بيد صاحب النصف النصف، لأن أحدا منهم لا ~~يدعي شيئا PageV07P150 ~~مما في يديه، فإن كانت الدار في أيديهم أثلاثا، فقال صاحب الثلث: أنا في ~~يدي حقي، وقال صاحب السدس: في يدي فضل سدس لا أدري لمن هو؟ استحلف لصاحب ~~النصف، فإن حلف قيل لصاحب النصف تثبت على حقك. وهذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: في يد كل واحد منهم الثلث، والثلث الذي يقع في يد صاحب ~~السدس نصفه له ونصفه موقوف في يديه، وإذا قامت البينة لصاحب النصف أخذ من ~~يد كل واحد من صاحبه نصف السدس. ### || AUTO ذكر الدعوى في الحائط # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مجهول لا يثبت من جهة ~~النقل أنه قضى في الخص يتداعاه الرجلان يدعيه كل واحد منهما أنه للذي يليه القمط. # 6643 - حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا هدبة ms1485 بن خالد ومحمد بن الصباح ~~وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قران، عن نمران بن ~~جارية، عن أبيه أن قوما اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خص، ~~فبعث معهم حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذي يليه القمط، فرجع إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخبره بخبر فقال: "أحسنت ". PageV07P151 # قال، أبو بكر: دهثم بن قران مجهول، ونمران بن جارية وأبوه غير معروفين، ولا ~~يدرى هل لجارية صحبة أم لا، والإسناد إذا كان هذا سبيله فالاعتماد عليه غير ~~جائز، وإنما حملني على ذكره لئلا أخفي أمره على من يجهل معرفة الحديث فيغتر ~~به، وقد رويت عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه مقال أنه قضى بمثل ذلك. # 6644 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، عن محمد بن جابر، عن سماك ~~بن حرب، عن حنش بن المعتمر، أن رجلين اختصما إلى علي في حظار قصب، فقضى به ~~للذي يليه القمط - يعني العقد. PageV07P152 # 6645 - وقد روينا عن شريح أنه قضى بالقمط والعلق. # وكان سوار يرى حائط القصب إذا لم يدر ما وجهه لمن الوثاق يليه. # وقال يعقوب ومحمد: يقضى بالخص لمن إليه القمط، ويقضى بالبناء أيضا لمن ~~كان ظهر البناء وأنصاف اللبن إليه. # قال أبو بكر: وفيه قول ثان وهو: أنه بينهما نصفان، ولا يلتفت إلى القمط ~~أن يكون إلى أحدهما بعد أن يكون في أيديهما. هذا قول أبي ثور، والنعمان. ~~قال أبو ثور: وكذلك البناء إذا كان وجهه إلى أحدهما فهو بينهما نصفان، ولا ~~ينظر في ذلك إلى من إليه الوجه. وكذلك قال النعمان. # قال أبو بكر: وهذا أصح القولين أن لا يلتفت إلى من إليه معاقد القمط، لأن ~~الخبر إذا لم يثبت فالاعتماد عليه غير جائز، فيجعل معاقد القمط بمنزلة بينة ~~تثبت بشيء معلوم يحكم بها، وقد يجوز أن تكون معاقد القمط جعل لمن لا شيء له ~~وأزيل عمن له الشيء، وإذا احتمل ذلك معنيين ولم يثبت خبر لم يجز الحكم به بالظن. ms1486 # وكان الشافعي يقول: وإذا تداعى الرجلان جدارا بين داريهما، فإن كان متصلا ~~ببيت أحدهما اتصال البنيان الذي لا يحدث مثله إلا من أول البنيان جعلته له، ~~وهذا منقطع منه وإن كان يحدث بمثله بعد كمال PageV07P153 ~~بنيانه مثل نزع طوبة وإدخال أخرى أحلفتهما وجعلته بينهما، وإن كان غير ~~موصول بواحد من بنيانهما أو متصل ببنيانهما جميعا بعد أن أحلف كل واحد ~~منهما ولا أنظر إلى من إليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف اللبن ولا معاقد ~~القمط، لأنه ليس في شيء من هذا دلالة، ولو كان لأحدهما عليه جذوع ولا شيء ~~للآخر عليه أحلفتهما، وأقررت الجذوع بحالها، وجعلت الجدار بينهما نصفين ولم ~~أجعل لواحد منهما أن يفتح كوة ولا يبني عليه بناء إلا بإذن صاحبه وقسمته ~~بينهما إن شاء، إن كان عرضه ذراعا أعطيته شبرا في طول الجدار. # وكان أبو ثور يقول: إذا كان الحائط بين دارين فادعى كل واحد من مالك ~~الدارين أن الحائط له ولا بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وكان الحائط ~~بينهما نصفين، ولا ينظر إلى عقد البناء ولا إلى وجهه إنما الحكم فيه ~~بالأيمان وترك كل من بيده شيء ما بيده ولا نحكم بالظن. # قال أبو ثور: فإن كان لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه شيء، فصاحب ~~الجذوع أولى، لأنه في يد دون صاحبه، وكذلك قال النعمان. # قال أبو بكر: واختلفوا فيه إن كان لأحدهما عليه حرادي أو بواري، PageV07P154 ~~فكان أبو ثور يقول: هو له أيضا. # وقال النعمان: لا يستحق بالبواري والحرادي شيئا. # وكان أبو ثور يقول: وإذا كان علي الحائط جذوع لأحدهما، وهو متصل ببناء في ~~الآخر، فهو في يد صاحب الجذوع، وذلك أن البناء لا يدل على شيء. وكذلك قال ~~النعمان قال: إلا أن يكون اتصالا بتربيع دار أو بتربيع بيت فيكون الحائط ~~لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذوعه. # وقال أبو ثور: إذا كان الحائط متصلا ببناء أحدهما، وليس للآخر عليه جذوع ~~فهو بينهما أيضا. # وقال النعمان: هو لصاحب الاتصال. # وقال أبو ثور والنعمان: إن ms1487 لم يكن متصلا ببناء أحدهما ولا لواحد منهما ~~عليه جذوع فهو بينهما نصفين. # وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر واحدة فهو بينهما نصفين. # وقال النعمان: لكل واحد منهما ما تحت خشبه ولا يكون بينهما نصفين. # وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه خشب وللآخر سترة فهو بينهما. PageV07P155 # وقال النعمان: الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما ولصاحب السترة السترة على حالها. # وقال أبو ثور: إن كان أسفل الحائط لرجل وعلوه لرجل، فأراد صاحب السفل أن ~~يفتح فيه كوة أو بابا أو يدخل فيه جذعا، فإن كان لا يضر بصاحب العلو فذلك ~~له، وإن كان يضر به فليس ذلك له. # وقال يعقوب ومحمد: له أن يحدث فيه ما شاء ما لم يضر بذلك العلو، فإن أضر ~~به لم يكن له أن يفعله. # وقال النعمان: ليس له أن يفتح فيه كوة ولا بابا ولا يدخل فيه جذعا لم يكن ~~إلا بإذن صاحب العلو. # واختلفوا في صاحب العلو إن أراد أن يحدث في علوه بناء أو يدخل جذعا. # أو يشرع جناحا فله أن يفعل ذلك. وفي قول أبي ثور ما لم يضر بصاحب السفل. # وقال النعمان: ليس له أن يفعل شيئا من ذلك. # وقال أبو ثور: وإذا كان الحائط بين دارين فأقام كل واحد من رب الدار ~~(بينة) كانت البينتان قد تدافعتا وكان الحائط في أيديهما كما كان، وإذا ~~أقام أحدهما البينة أنه له ولم يقم الآخر بينة ولم تقم له عليه جذوع، ~~فالحائط للذي أقام البينة، وإن كان صاحب الجذوع لا يجد موضعا لجذوعه إلا ~~على حائط جاره لم يكن له أن ينزع الجذوع من حائطه، PageV07P156 ~~وكان عليه تركها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لايمنعن أحدكم ~~جاره أن يغرز خشبة في جداره ". # وقال النعمان: يقضى به لصاحب البينة، وإن كان للآخر عليه جذوع نزعت منه. # قال أبو بكر: وإذا كان الحائط بين رجلين، فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين ~~قد أقر أن الحائط له، وأقام على ذلك ms1488 بينة، فإنه يقضى له بحصة المقر له ~~ويكون بينه وبين الآخر. وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وإذا كان لرجل حائط عليه جذوع خارجة في دار رجل، فأراد صاحب ~~الحائط أن يسقف ما له من أطراف الجذوع الخارجة في دار الرجل، فلصاحب الدار ~~أن يمنعه من ذلك. في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. # وكان أبو ثور يقول: لصاحب الدار أن يقطع ما في داره من أطراف جذوع جاره، ~~لأن المطر قد يقع عليه فيقطر في دار الرجل وإنما ذلك بمنزلة [شجرة] أغصانها ~~تشرف في دار رجل، فله أن يقطع ما كان يشرف في داره. # وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يقطع الجذوع إلا أن يكون لا يحتمل على مثلها ~~بناء، إنما هي أطراف جذوع، فإنها تقطع في قول النعمان. PageV07P157 # وكان أبو ثور يقول: إذا كان سفل لرجل وأعلاه لآخر. فليس لصاحب السفل أن ~~يهدم سفله إلا أن يكون مستهدما فيهدمه ويعيده، ولصاحب العلو أن يبني على ~~علوه ما لم يضر بصاحب السفل. # وقال يعقوب ومحمد: له أن يبني ما لم يضر بصاحب السفل وليس له أن يبني ما ~~يضر به. # وقال النعمان: ليس لصاحب العلو أن يبني على علوه، ما لم يكن قبل ذلك. # وقال النعمان ويعقوب ومحمد: إذا انهدم العلو والسفل جميعا لم يجبر صاحب ~~السفل على بنائه، ولصاحب العلو أن يبني السفل ثم يبني العلو فوقه ولا يسكن، ~~صاحب السفل بمنزله حتى يؤدي قيمة البناء إلى صاحب العلو. # وقال أبو ثور: يجبر صاحب السفل أن يمنع من ذلك، فيضر بصاحب العلو، وقد ~~نهى عن الإضرار بالجار. # قال أبو بكر: وهذا قول مالك. # وفيه قول ثالث: وهو أن صاحب السفل لا يجبر على بناء سفله، فإن تطوع صاحب ~~العلو ببناء السفل بناه ورد علوه عليه، وليس له أن يمنع صاحب السفل من سكنى ~~سفله، لأنه متطوع بما فعل ولا يجبر صاحب السفل على أن يعين صاحب العلو قيمة ~~بنائه، لأنه متطوع. ولا يجوز PageV07P158 ~~لصاحب العلو أن ms1489 يمنع صاحب السفل من سكناه، سمعت بعض أصحابنا يحكي هذا عن ~~الشافعي. # وقال النعمان: لو هدم صاحب العلو علوه وصاحب السفل سفله، أخذت صاحب السفل ~~بالبناء حتى يعيده على حاله، وقال: لو كان بيت بين رجلين فانهدم، فبناه ~~أحدهما لم يرجع على شريكه بشيء، وكذلك الحائط إذا لم يكن عليه جذوع، ~~والحمام، وكذلك البيت بين الرجلين، لا يشبه بهذا العلو والسفل، لأن هذا قد ~~ينافي ملكه (وملك صاحبه بغير أمره وصاحب العلو إنما ينافي) ملك صاحب السفل ~~ولا يكون له علو حتى يبني السفل وصاحب الدار والبيت، والشريك في الدار في ~~البيت يقدر على القسمة فيبني في حقه. # وقال يعقوب ومحمد: له أن يبني ما لم يضر بالسفل فليس له ذلك. # وكان أبو ثور يقول: إن كل من بينه وبين رجل شيء فحدثت فيه حادثه فكان في ~~تركه ضرر عليهما أو على جاره [أو] على بنائه وذلك أن من ترك إصلاح ماله فهو ~~مفسد يحجر عليه، وإذا ترك رجل ماله يخرب كان مفسدا يحجر عليه. PageV07P159 ### || AUTO ذكر النهي عن منع الرجل جاره أن يغرز خشبة على جداره # 6646 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك ~~بن أنس ويونس، عن ابن شهاب الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " - ~~قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين ~~أكتافكم. # 6647 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن ~~عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لجار أن ~~يمنع جاره أن يضع أعوادا في حائطه ". ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره ~~أن يغرز خشبة في جداره # 6648 - أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهيب بن جرير، قال: حدثنا ~~أبي، قال: سمعت الزبير بن خريت يحدث عن عكرمة، عن أبي ms1490 هريرة قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لرجل أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره ". PageV07P160 # 6649 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزراد بتونس، ~~قال: أخبرنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعد بن إبراهيم، ~~قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لأحد أن يمنع أخاه أن يضع خشبا فوق جداره ". # 6650 - ومن حديث محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن جرير بن حازم، ~~قال: حدثنا الزبير بن خريت، عن عكرمة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن الجار يضع جذوعه في حائط جاره إن شاء، وإن أبى. ~~كتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن محمد بن معمر حدثهم. PageV07P161 # 6651 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحجاج، قال ابن جريج: أخبرني ~~عمرو بن دينار، أن يحيى بن هشام أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن ~~أخوين من بني المغيرة أقسم أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبا في جداره، فلقيا ~~مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال ~~الحالف: يا أخي، قد علمت أنك مقضي لك علي، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون ~~جداري، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة. قال عمرو: فأنا نظرت إلى ذلك. # قال أبو بكر: وقد اختلف في ذلك، فكان مالك بن أنس يقول في قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره الذي ملك " ~~إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيصا ولا يقضى به على الناس ~~وفي العمل به فضل ومكرمة. # قال مالك: وكان المطلب يقضي به. PageV07P162 # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك يجب ويحكم به. هذا قول أحمد بن حنبل، وأبي ثور، ~~وطائفة من ms1491 أهل الحديث. # سئل أحمد عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه، قال: لو اختصم ~~إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطا وسيقا لا يخاف عليه. # قال أبو بكر: وقد حكى مالك عن المطلب أنه كان يقضي به. # ومن حجة هذه الطائفة مع الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خبر روي عن عمر بن الخطاب يوافق هذا القول. # 6652 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عمرو ~~بن يحيى المازني، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض ~~فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال الضحاك: لم تمنعني ~~وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر ~~بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله، فقال محمد: لا. ~~فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب أولا وآخرا ولا يضرك؟ ~~فقال محمد: لا والله. فقال عمر بن الخطاب: والله ليمرن به ولو على بطنك ~~فأمر عمر أن يمر به، ففعل. PageV07P163 # قال مالك: أرى عمر بن الخطاب إنما قضى بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار ". # قال أبو بكر: وهذه اللفظة "لا ضرر ولا ضرار " يرددها كثير من أهل العلم ~~في كتبهم ولا أعلم ذلك يثبت متصلا، ولا يجوز أن يطلق فيقال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون ذلك موجودا بإسناد جيد. # 6653 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عمرو بن ~~يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ~~ضرار ". # قال أبو بكر: وهذا مرسل لا تقوم به الحجة، وإنما روى هذا الحديث جابر ~~الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا. PageV07P164 # 6654 - حدثناه النجار، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر، وجابر متروك ~~الحديث عندهم لا يجوز الاحتجاج بحديثه ms1492 من وجوه. # حدثونا عن عباس الدوري، قال: حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، عن زائدة قال: ~~كان [جابر] الجعفي كذاب يؤمن بالرجعة. # وحدثت عن أبي موسى الأنصاري، قال: سمعت ابن عيينة يقول: جابر الجعفي يؤمن ~~بالرجعة، وحكى عباس الدوري، عن أبي يحيى البكائي، عن أبي حنيفة قال: ما ~~رأيت رجلا أكذب قط من جابر الجعفي. # وحدثني محمد بن عيسى، قال: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص، قال: كان يحيى ~~وعبد الرحمن لا يحدثان عن جابر الجعفي. # وحدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا ~~يحيى بن سعيد - يعني الأموي - عن إسماعيل، عن الشعبي أنه قال لجابر الجعفي: ~~لا تموت حتى تأتيهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مات حتى ~~أتاهم بالكذب. # وكان يحيى بن معين يقول: جابر الجعفي ليس بشيء كذاب لا يكتب حديثه. PageV07P165 # وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق يقول: وقد قال قوم من أهل العلم: لا نروي عن ~~جابر أصلا لاختلاط رأيه وحديثه وذلك أنه كان يقول: أردفني وصي الأوصياء - ~~يعني أبا جعفر -، فحفظت في ردفتي ألف حديث كل حديث يشق منه ألف حديث، وعندي ~~عن أبي جعفر اثنا عشر ألف حديث من غرائب الحديث ونحو هذا فقيل ذلك لابن ~~عيينة فقال: كان يقول هذا وما هو أشد من هذا. # قال أبو بكر: فليس للاشتغال بحديث جابر معنى. # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ضار ~~أضر الله به ". # 6655 - أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن محمد بن يحيى بن حبان، PageV07P166 ~~عن لؤلؤة عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شق شق الله ~~عليه، ومن ضار أضر الله به ". # قال أبو بكر: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم: "أن لا يمنع جار جاره أن ~~يغرز خشبة في جداره "، وقوله: "ليس لأحد أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره ~~"، وقوله: "إذا أراد الرجل أن يبني فله أن يضع خشبة على جدار ms1493 أخيه "، مع ~~الحرف الذي في خبر أبي عاصم إن شاء وإن أبى دلائل على أن ذلك أمر واجب من ~~طريق الوجوب لا من جهة الندب، ويؤيد ذلك يمين أبي هريرة: والله لأصوبن بها ~~بين أكتافكم. وغير جائز على مثل أبي هريرة أن يحلف ويلزم الناس ما ليس ~~بواجب. يبعد أمر التأديب والندب من ذلك كله، وخبر عمر يدل على ذلك لو اقتصر ~~عليه مقتصر فكيف والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد ما قلناه. PageV07P167 ### || AUTO ذكر الرجل يأذن للرجل في البناء على جداره ثم يرجع عنه ويريد نزعه # واختلفوا في الرجل يستعير حائطا من جار له فيبني عليه ثم يبدو له: فقالت ~~طائفة: يعطيه بناءه، هذا قول شريح، والشعبي. # وقال مالك فيمن أرفق رجلا مرفقا ثم بدا له أن ينتزعه: إن كان إنما أراد ~~ذلك لحاجة إليه، فأرى ذلك له فأما أن يكون على وجه الضرر فلا نرى ذلك له. # مسألة: روينا عن شريح أنه قال: حائطك تفتح فيه ما لم يكن ضررا على جارك. ~~وروي ذلك عن الحسن البصري. # وقال مالك: ليس للرجل أن يفتح كوة في جداره، أو سطحه يطلع منها على جاره ~~إذا كان فوقه، ولا يكلف الأسفل أن يطيل ببنائه حتى لا يراه صاحبه إلا أن ~~يكون صاحب الكوة أراد بها الروح، ولا يطلع منها على جاره. # وقد حكي عن مالك أنه قال: ليس له أن يحدث على جاره ما يضره، وإن كان الذي ~~يحدث في ملكه. PageV07P168 ### || AUTO ذكر قدر سعة الطريق إذا تشاح أهلها فيها عند القسم # 6656 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد ~~الله، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن ~~أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف في [الطريق] ~~جعل عرضه سبع أذرع ". # 6657 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: حدثنا ~~حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن ms1494 سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفتم في طريق فاجعلوه سبع أذرع، ولا ~~يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره ". # 6658 - ومن حديث حامد بن محمود، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني الدشتكي -، ~~قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختصم في السكة فاجعلها سبع أذرع، ثم ضعوا ~~البناء، ومن بنى بناء فليدعمه على جدار جاره ". PageV07P169 ### || AUTO ذكر الدعوى في الطريق # قال أبو بكر: وإذا كان للرجل باب في دار رجل من داره، فأراد أن يمر من ~~ذلك الباب في دار الرجل، فللرجل منعه من ذلك، وليس يستحق المدعي في هذه ~~المسألة شيئا إلا ببينة تثبت له على أن له طريقا ثابتا في دار الرجل، فإن ~~جاءت بينة تشهد بأن له في دار الرجل طريقا ثابتا كان له أن ينصرف منه على ~~ما ثبتت البينة، وإن لم تثبت بينة استحلف صاحب الدار للمدعي على دعواه، ~~وهذا على قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو ثور: فإن جاء شاهدان فشهدا أن هذا كان ينصرف من هذا الباب ولم ~~يقولوا بحق ففيها قولان: أحدهما: أن لا يحكم له بشيء لأنه قد ينصرف بإذن ~~صاحب الدار وبغير إذنه، فإذا لم يشهدوا له بحق فلا شيء له. والآخر: أن ~~مروره فيه مثل شيء بيده ولا يمنع منه إلا بحق. # وقال أصحاب الرأي: لا يستحق بهذه الشهادة شيئا حتى يشهدوا أن له طريقا ~~ثابتا فيها، فإن شهدوا بذلك جازت شهادتهم، وإن لم يحدوا الطريق ولا يسموا ~~ذرعا عرضا ولا طولا بعد أن يقولوا إن له طريقا في هذه الدار من هذا الباب ~~إلى باب الدار، فإذا شهدوا بهذا فهو جائز. # وقال أبو ثور في الشهادة في الطريق: # إذا لم يسموا ذرعا عرضا ولا طولا كما قال أصحاب الرأي. وقالوا جميعا: ~~وكذلك لو قالوا مات أبوه وترك هذا الطريق ميراثا له ولم ms1495 يحدوا طولا ولا ~~عرضا كانت شهادتهم جائزة. PageV07P170 # وكان أبو ثور يقول: وإذا كان لرجل ميزابا في دار رجل، فأراد أن يسيل فيه ~~الماء فمنعه صاحب الدار، كان الحكم فيه مثل الحكم في المسائل قبلها في قول ~~أبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي كما قالوا. # وقال أبو ثور: فإن شهدوا أنه لماء المطر خاصة فهو كما شهدوا. # أنه مسيل ماء دائم للغسل والوضوء ولماء المطر فهو جائز، وإن شهدوا أن له ~~مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سميناه كان القول قول صاحب الدار مع ~~يمينه، وذلك أن الشهود شهدوا له بحق في الدار ولم يقوموا عليه، فالقول في ~~ذلك قول رب الدار، فإن لم يكن له بينة أراد رب الدار استحلافه استحلف، فإن ~~حلف برئ وإن نكل (حكم) المدعي وحكم له بدعواه. وكذلك قال أصحاب الرأي إلا ~~في رد اليمين، فإنهم يلزمون المدعى عليه بالنكول: الحق. ### || AUTO ذكر الدعوى في واحد من وجهين # قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل، فادعى رجل أن أباه مات وتركها ~~ميراثا عند القاضي، وجحد ذاك الذي هي في يده، وقال المدعي: مات والدي منذ ~~سنة وتركها ميراثا، فسأله القاضي شهودا، فأتاه بشهود فشهدوا أنه اشتراها من ~~الذي هي في يديه منذ سنتين، ولم يذكروا أباه، فلا تقبل شهادتهم له وذلك أنه ~~يكذب شهوده، PageV07P171 ~~ويدعي خلاف ما شهدوا له. وهذا مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك لو ادعاها ~~هبة أو صدقة لم تقبل بينته إذا شهدوا له بالشراء في قولهم جميعا. # وقال أبو ثور: لو أن عبدا في يد رجل، فادعاه رجل أنه تصدق عليه بالعبد ~~منذ سنة وقبضه منه، والذي في يده العبد يجحد، فسأله القاضي بينة، فجاء ~~ببينة فشهدت أنه اشترى هذا العبد من الذي هو في يده منذ سنتين لم تقبل ~~شهادتهما، وكذلك لو ادعى أول مرة الشراء، ثم جاء بالشهود على الصدقة، فإن ~~ذلك لا يقبل منه. وهكذا قال أصحاب الرأي. فإن ادعى أنه تصدق به عليه وجحده ~~الذي ms1496 هو في يديه فأقام البينة أنه اشتراه منه منذ شهر، وقال: جحدني الصدقة ~~فاشتريته منه، قبلت البينة، وقضيت له به، وذلك أن هذا يجوز أن يكون كما ~~قال. وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ولو ادعى الشراء منه منذ سنة، وقال: ~~جحدني، فسألته أن يتصدق به علي ففعل، فأقام عليه البينة بالصدقة منذ شهرين. ~~قبلت البينة عليه وقضيت له بالعبد، وكذلك لو قال إن أباه مات منذ سنة وتركه ~~ميراثا له لا وارث له غيره، فجحدني ذلك فاشتريته منه منذ شهر، وأقام على ~~الشراء بينة، قبلت ذلك منه، وقضيت له بالعبد. وهذا كله قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # ولو ادعى ميراثا من أبيه منذ سنة فسأله القاضي البينة على ذلك، فقام من ~~عند القاضي على ذلك، ثم جاء ببينة فشهد على أنه اشتراه منه بعدما قام من ~~عند القاضي وذلك أنه جحده، فإني أقبل البينة على ذلك وأقضي له بالعبد. PageV07P172 # وهذا مذهب أبي ثور، وأصحاب الرأي، وقالوا جميعا: إذا ادعى رجل أمة في يد ~~رجل وقال: اشتريتها بعبدي هذا منذ سنة، وجحد البائع فسأله القاضي البينة ~~فجاء بشاهدين فشهدا أنه منذ قام من عند القاضي اشتراه بألف درهم، وقال: ~~جحدني البيع الأول ولم يكن له بينة، فإنه تقبل بينته ويقضى له بالأمة. # وقالوا جميعا: إذا ادعى رجل عبدا في يدي رجل، أو دارا، أو شيئا من ~~الحيوان والعروض أنه له، وجحده الذي هو في يديه، فسأله القاضي البينة فجاء ~~ببينة أنه اشتراه من الذي هو في يده بثمن مسمى ونقده الثمن فثبتت بينته على ~~ذلك وقضى له بالشيء، لأنه بينته لم تخالف دعواه، وكذلك لو شهدوا على هبة أو ~~صدقة كان كذلك، وكذلك لو جاء ببينة فشهد أن أباه مات وتركه ميراثا لا وارث ~~له غيره قضيت بها له، لأن بينته لم تشهد على خلاف ما ادعى، وكذلك لو كان ~~معه وارثا غيره، فإنه يقضي له (بحقه) من ذلك. ### || AUTO ذكر التداعي في الولد وإيجاب الولد لصاحب الفراش # 6659 - حدثنا ms1497 يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد ~~الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: كنت مع عمر بن الخطاب فبعث إلى رجل من بني ~~زهرة في دارنا قد أدرك الجاهلية فسأله عن الولاد فقال: النطفة من فلان ~~والفراش لفلان؟ فقال عمر بن الخطاب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV07P173 ~~بالفراش. # 6660 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ~~السدوسي، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب. وحدثنا ~~محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا مهدي بن ~~ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن [سعد]، عن رباح قال: ~~زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها فجاءت بغلام أسود مثلي فسميته عبد ~~الله، ثم وقعت عليها فجاءت بغلام أسود فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام ~~لأهلي رومي يقال له يحنس فراطنها فوقع عليها، فجاءت بغلام كأنه وزغة من ~~الوزغات. قال: فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هو ليحنس. قال: فارتفعنا إلى أمير ~~المؤمنين عثمان. قال: فأحسبه سألهما فاعترفا، فقال: أقضي بينهما بقضاء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش - وأحسبه قال: وجلدها وجلده. الحديث ~~للصائغ. PageV07P174 # 6661 - حدثنا حامد بن محمود، قال: حدثنا إسحاق الرازي، قال: حدثنا مالك بن ~~أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر ". ### || AUTO الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: ~~الولد للفراش يريد صاحب الفراش الذي له وطء زوجته أو أمته # 6662 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي عبد الله بن عبد الوهاب، ~~قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن ~~عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة وأنا ~~آخذ بجرانها وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: "إن الله قد ms1498 ~~أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر ". PageV07P175 ### || AUTO الأخبار الدالة على أن السيد صاحب فراش أمته وأن ولدها أحق به ~~إن كان يطؤها # 6663 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: ~~أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني. قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى سعد ~~الغلام فعرفه بالشبه، فاعتنقه وقال: ابن أخي ورب الكعبة. فجاء عبد بن زمعة ~~فقال: بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة. قال ~~عبد بن زمعة: يا رسول الله بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته. فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة " - قالت ~~عائشة: فوالله ما رآها حتى ماتت. ### || AUTO الخبر الدال على المنع من انتفاء الرجل من ولد لا يشبهه # 6664 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ~~ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رجلا من أهل البادية أتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت ولدت [غلاما] أسود فقال له النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل؟ " قال نعم. قال: "ما ألوانها؟ " قال: ~~حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال: "أنى ترى ذلك؟ " قال: عرق ~~نزعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فلعل هذا عرق نزعه ". PageV07P176 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها # اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون ~~الحمل منه، فألزمته طائفة الولد. # 6665 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: بلغني أن رجالا ~~منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية ms1499 قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك ~~منكم إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل. # 6666 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، ~~عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم ~~يدعونهم يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ~~ولدها، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن. PageV07P177 # 6667 - وحدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن بشر، ~~قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن صفية قالت: سمعت عمر يقول على المنبر: ~~ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يرسلونهن، فإذا ولدت إحداهن قال: ليس مني، لا ~~أوتى برجل فعل ذلك فحبلت جاريته إلا ألحقته به، فأرسلوا جواريكم أو امسكوا. # قال أبو بكر: وكان أبو ثور يقول: إذا وطئ الرجل جارية له، فجاءت بولد فهو ~~ولده، وليس له أن ينفيه. وحكى هذا القول عن الشافعي. # وقد روينا عن عطاء معنى هذا القول، واحتج أبو ثور بقضاء النبي صلى الله ~~عليه وسلم في ابن وليدة زمعة. # قال أبو بكر: وفيه قول ثان. # 6668 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن ذكوان، عن خارجة ~~بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسها، لأنها كانت ~~جارية له، فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام. # 6669 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن عمرو، قال: أخبرني عمرو ~~بن دينار، أن ابن عباس وقع على جارية له وقد كان يعزلها، فولدت فانتفى من ولدها. PageV07P178 # 6670 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري عن عبد الكريم عن زياد قال: ~~كنت عند ابن عباس فجاءه رجل - أظنه من بني كرز - فرأى ابن عباس يسب الغلام ~~أو أمه، فتناوله - أي بلسانه - فقال: إنه لابنك، فدعاه وحمل أمه على راحلة. ~~قال: وكان ابن عباس انتفى منه. # وكان سفيان الثوري يقول: ليس للرجل أن ينكر ms1500 ولد الأمة إذا اعترف به، وإذا ~~انتفى منه قبل أن يلحق به، لم يلحق به. # وقال النعمان: إذا أقر الرجل بولده من سريته أو زوجته لم يكن له أن ينفيه أبدا. # قال أبو بكر: إذا أقر الرجل بوطء أمته، فجاءت بولد لستة أشهر من يوم أقر ~~بوطئها، فهو لازم له لا ينفى عنه أبدا استدلالا بخبر الزهري عن عروة عن ~~عائشة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جارية زمعة، وقد ذكرنا ~~الخبر فيما مضى، وللأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب، وإن كانت السنة ~~يستغنى بها عما سواها، ففي إعلام عمر ذلك بين المهاجرين والأنصار على ~~المنبر مع ترك الجميع إنكار ما ذكره عليه أبين البيان على أن الذي قاله ~~النعمان خطأ بين إذ هو خلاف السنة، وخلاف قول عمر بين المهاجرين والأنصار ~~على المنبر، فإن النعمان يقول: إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها، ~~وإن حصنها وبوأها بيتا لم يلزمه الولد إلا أن يقر به، وقال: إذا حصنها فأحب ~~إلي في دينه أن يقر به، وإن لم يحصنها فهو في سعة من إنكاره. PageV07P179 ### || AUTO ذكر الخبر الذي فيه ذكر سودة بنت زمعة ومعناه # 6671 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني زهير، قال: حدثنا جري، عن ~~منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير قال: كانت ~~لزمعة جارية يتطئها، وكانت تظن برجل أنه يقع عليها، فمات زمعة وهي حبلى، ~~فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كانت تظن به، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال: " أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ ". # قال أبو بكر: وقد تكلم أصحابنا في معنى قوله: "ليس لك بأخ " فقال بعضهم: ~~ليس هو لك يعني بأخ على الكمال له حرمة الأخوة، فحل ذلك أن تبدي له زينتك، ~~وإن حكمت له بالميراث على الظاهر ألا تراه يقول: "واحتجبي منه يا سودة " ~~منعها من أخيها في الحكم من أجل الزنا، لما رأى شبها بينا ms1501 بعتبة فجعلها منه ~~كالأجنبي في هذا المعنى، واحتج أحمد بن حنبل وأبو عبيد في تحريمهم المرأة ~~إذا زنا بها رجل على أبيه، أو على ابنه بهذا الخبر. قال أحمد: ألا تراه قد ~~ثبت لعتبة شيئا، وكان قد زنا بها. وقال أبو عبيد: كذلك قال، وقد علم أنه لم ~~يكن هناك مانع من رؤيتها إلا ما كان من نكاح عتبة بتلك الأمة، ولولا ذلك ما ~~كان لاحتجابها منه معنى. وقال آخر: بل جعله أخاها، ولكن لما PageV07P180 ~~كان من المباح ترك رؤية الأخ أمرها أن تحتجب منه، لأن مباحا لها أن لا ~~تراه، وليس رؤيتها فرض عليه ولا عليها، وقال آخر: إنما أجاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك على المسألة لا أنه قيل على أخيه أنه زنى بها، ولا على ~~زمعة أنه أولدها هذا الولد، لأن خبر كل واحد منهما عن غيره، ولا يجوز أن ~~يقبل إقرار أحد على غيره. ### || AUTO ذكر دعوة الولد بعد البيع # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم ~~أنه يطؤها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، وظهر بها حمل وولدت عند المشتري ~~ولدا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق ~~به وأن البيع باطل. PageV07P181 # واختلفوا فيه إن ولدته لستة أشهر أو لأكثر أو لأقل من المدة التي تحمل ~~المرأة فيه: # فقالت طائفة: إن كان يعلم أن البائع كان يطؤها فجاءت بولد لأقل من ستة ~~أشهر أو أكثر ما بينها وبين تسعة أشهر منذ باعها ولم يدعيه المشتري، فهو ~~ابن البائع، ويفسخ البيع ويرد الثمن وترجع الجارية إليه، ويكون ابنه وتكون ~~أم ولد له، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر، ولم يدعيه البائع، وادعاه ~~المشتري فلا يلحق به النسب، وذلك أن المرأة لا تلد ولدا يعيش إلا لستة أشهر ~~أو أكثر، فإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر وادعاه المشتري ولم يدعه البائع ~~فهو ابن المشتري، لأن في مثل ms1502 هذه (الأمة) تلد المرأة، وإن ادعياه جميعا، ~~وقد علم أن البائع كان يطؤها [أرى] القافة، فبأيهما ألحق لحق، وإن ألحقوه ~~بهما فهو ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه، ويرد البائع على المشتري نصف الثمن، ~~وتكون الجارية أم ولدهما جميعا، وليس لواحد منهما أن يطأها، وإذا ماتا فهي ~~حرة، وإن أعتقاها جميعا فلها أن تزوج أيهما شاءت بعد أن تحيض حيضة استبراء ~~لا عدة. هذا كله قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري إن ~~ادعاه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه، وإن ادعياه ~~جميعا، فإنا ننظر لكم جاءت به، فإن كانت جاءت PageV07P182 ~~بالولد لأكثر من ستة أشهر فصاعدا فهو ابن المشتري، وإن كان أقل من ستة أشهر ~~فهو ابن البائع، وإن شك فيه فهو عبد المشتري، وهذا قول النعمان ويعقوب ومحمد. # وقال النعمان: إذا باع الرجل أمة حبلى فولدت بعد البيع، فادعيا جميعا ~~نظرت، فإن جاءت به بعد البيع لستة أشهر فصاعدا فهو ابن المشتري ولا يصدق ~~البائع، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه ولا يصدق ~~المشتري، وإن لم يدعياه جميعا فهو عبد، والبيع نافذ. # وقال أبو ثور: وإذا حبلت الأمة عند رجل ثم باعها فولدت عند المشتري لأقل ~~من ستة أشهر فادعاه (الولد) وكذبه المشتري، ثم قتل عند المشتري بعد ذلك، أو ~~قطعن يده عمدا أو خطأ، فإن كانت بينة أن البائع كان يطؤها قبل البيع ردت ~~إليه، وبطل البيع، ورد الثمن على المشتري، وكانت الجناية للبائع على الجاني ~~عمدا كانت أو خطأ مثل جناية على حر، وذلك أن الولد حر فعلى الجاني جناية ~~الحر. وهذا قول أصحاب الرأي إلا أنهم لم يقولوا: إن ثبت وطء البائع قبل ~~البيع، وقالوا جميعا: وإن كانت الجناية على الأم، فإن في ذلك مثل ما في ~~الجناية على أم الولد. # قال أبو بكر: وإذا كانت الجناية من الولد أو من الأمة، فإن الولد يحكم ~~عليه مثل ms1503 ما يحكم على الحر، وعلى الأمة كما يحكم على أم الولد قضى القاضي ~~بذلك أو لم يقضه، وذلك أن القاضي لا يحل شيئا PageV07P183 ~~له بخلاف ولا يحرم شيئا ليس بحرام، وإن كانت الجناية قبل الدعوى فلا شيء ~~على المشتري وهي على الأمة في ملك البائع يحكم عليها مثل ما يحكم على أم ~~الولد. إن كانت الجناية عمدا كان فيها القصاص، وإن كانت جناية خطأ ففيها ~~قولان: أحدهما: أن السيد يفديها. وهذا على مذهب الشافعي، والقول الثاني: ~~أنه إن أعطى قيمتها من بيت المال فذلك جائز، وليس على المولى أن يفديها. ~~هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الجناية قبل الدعوى فلا شيء على المشتري وهي ~~على البائع، فإن كان علم فهذا منه اختيار وعليه أرش الجناية، وإن لم يكن ~~علم فعليه الأقل من أرش الجناية ومن القيمة. # قال أبو بكر: وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها، ثم ولدت عند المشتري ~~لأقل من سنة فكبر ابنها وولد ابنها عند المشتري ابن، ثم مات الابن الأول، ~~ثم إن البائع ادعى الميت. ففيها قولان: أحدهما: إن كان يعرف أن البائع كان ~~يطؤها قبل البيع ثبتت دعوته، وبطل البيع ولحق نسبه، وكان هذا الثاني ابن ~~ابنه على ما ذكرناه. وهذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: لا يثبت نسبه. ~~وقالوا جميعا: إذا اشترى الرجل جارية حبلى ثم باعها، فولدت عند المشتري ~~فادعاه البائع، فدعوته باطلة، وذلك أن الحمل كان في ملك غيره، ولا تجوز ~~دعوته إن كان وطئها في ملك غيره فهو زنا لا يثبت نسبه. وقال أبو ثور: وإذا باع PageV07P184 ~~الرجل جارية وهي حبلى فجاءت بولد عند المشتري لأقل من ستة أشهر، فإن كان ~~البائع أقر بوطئها قبل البيع فسخنا البيع وردت عليه، وإن لم يقم بينة ولم ~~يعلم ذلك وشهد شاهدان أن البائع ادعاه حين ولدته، وأنكر البائع ذلك لم يفسخ ~~البيع، وذلك أن دعوة البائع الولد إذا لم يعلم منه وطء، فليس يجب له بها ~~شيء. وقال أصحاب ms1504 الرأي: إذا شهد شاهدان أن البائع ادعى هذا الولد حين ولد ~~والبائع ينكر ذلك، فإن شهادتهما جائزة ويكون ابنه، وينتقض البيع. # قال أبو بكر: هذا أصح إذا أقر بذلك المشتري، وإن أنكر المشتري ذلك لم ~~يفسخ البيع، وإن شهدوا أنه ادعى الحمل قبل البيع، ثم باعه وجحد ذلك بطل ~~البيع، وردت وولدها عليه ورجع عليه بالثمن إن كان قبضه، وهكذا قال أبو ثور ~~وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وإذا باع الرجل الجارية وهي حبلى، فجاءت بولد لأقل من ستة ~~أشهر من يوم باعها، فادعاه البائع. ففيها قولان: أحدهما: أن القول قول ~~البائع، وإن أنكر ذلك المشتري، ويفسخ البيع، ويكون الولد ولده. هذا قول ~~أصحاب الرأي، والقول الثاني: إن البائع كان أقر به قبل البيع فسخ البيع، ~~وإن لم يكن أقر به قبل لم يفسخ البيع هذا قول أبي ثور. وقال أبو ثور: وإذا ~~باع الرجل جارية وهي حبلى فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر بنتا، وولدت ~~الابنة ابنا ثم جاء البائع فادعى الابنة، وقد كان المشتري أعتق الابن، فإن ~~ثبت وطء البائع أو إقراره بالوطء قبل البيع، فسخ البيع، ورددتها عليه، ~~وكانت الابنة PageV07P185 ~~حرة، وابنها حر من الأصل، لأن أمة حرة، ولا يجوز عتق المشتري ولا يثبت له ~~بذلك ولاء. # وقال أبو ثور: وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشتري ~~ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم، فادعى المشتري والبائع الولدين جميعا، ~~فإن كان من البائع إقرار بالوطء قبل البيع وعلم ذلك فهما ابناه، ويفسخ ~~البيع، لأنه حمل واحد، فإذا كان أحد الولدين دون الستة الأشهر، كان ما تأخر ~~من الحمل بعد الستة الأشهر يلزمه البائع. # وقال أصحاب الرأي: هما ابنا البائع، والأمة أم ولد له، وينتقض البيع، ورد ~~عليه الثمن، ورد عليه ما قبض من الثمن. # وقيل لابن القاسم: أرأيت صبيا ولد في ملكي، ثم بعته فمكثت زمانا، ثم ~~ادعيت أنه ولدي. قال: إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان. قلت: ~~وهذا ms1505 قول مالك؟ قال: نعم. # قال: وسألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد فيدعي الولد قال: تجوز ~~دعواه إلا أن يتهم. # وحكى أشهب عن مالك: في الرجل يبيع الجارية ومعها ولد ثم يدعي أنه منه. ~~قال: يلحق به، وتكون أم ولد له. قال: وإن ادعى ذلك بعد موت الغلام، لم يجز ~~ذلك له. قال: وكذلك الرجل يتزوج المرأة ثم PageV07P186 ~~يفارقها لم أمس وتقول: [مسني] ثم تأتي بولد فيدعيه أن ذلك له ويلحق به، وإن ~~ادعى الولد بعد موت الولد لم يكن ذلك له. ابن عبد الحكم عن أشهب عنه. ### || AUTO ذكر دعوة التوءم بعد البيع # قال أبو بكر: وإذا حبلت الأمة عند الرجل، فولدت عند المشتري ولدين في بطن ~~واحد لأقل من ستة أشهر جميعا، أو أحدهما فهو سواء، فإن ادعى البائع أحدهما ~~أو كلاهما، فإن ثبت أنه كان يطؤها قبل البيع فهما جميعا ولده ويفسخ البيع ~~وترد الأمة إليه، وتكون أم ولده ويرد على المشتري الثمن إن كان قبضه، فإن ~~أعتق المشتري أحد الولدين أو كلاهما فالعتق باطل، ويردون إلى البائع وتكون ~~أم ولده ولا تعتق بعتق المشتري، وذلك أن البيع لم يتم فيها ولا يجوز عتق ما ~~لا يملكه المرء. وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان: دعوة البائع فيهما جائزة، ~~وعتق المشتري أحدهما باطل، فترد الأم فتكون أم ولد للبائع، ويرد الثمن. ثم ~~قال: وإن كان المشتري أعتق الأم جاز عتقه، ولم ترجع إلى البائع رقيقا، ولا ~~تشبه الأم بهاذ الولد، وكذلك لو كان دبرها. قال: وإن كان باع أحد الولدين ~~فأعتقه المشتري، ثم ادعاهما البائع الأول جازت دعوته، وكان عتق المشتري باطلا. PageV07P187 # قال أبو بكر: من حيث ثبت نسب الولد بدعواه ثبت أنها أم ولد له، ومن حيث ~~أبطل عتق المشتري أحد الولدين وجب أن يبطل عتق المشتري من ذلك الوجه للأم، ~~لأنها تصير أم ولد له بثبوت نسب الولد منه ويبطل ذلك إذا بطل دعواه لا فرق ~~بين ذلك. # قال أبو بكر: ولو كان أحد الولدين فأعتقه ms1506 المشتري، ثم ادعاهما البائع ~~الأول على ما وصفنا من وطئه قبل البيع، جازت دعوته وبطل عتق المشتري، ولو ~~كان أحد الولدين جنيت عليه جناية فأخذ المشتري أرشها، ففقأ رجل عينه أو قطع ~~يده، ثم ادعاها البائع كانت دعوته جائزة، وكان الأرش الذي أخذه المشتري ~~باطلا، ويرجع البائع على الجاني بدية ما جنى دية حر، ويرد المشتري الأرش ~~الذي قبضه على الجاني، ويرجع المشتري بالثمن إن كان قبضه البائع عليه. وهذا ~~قول أبي ثور. # ولو قتل أحدهما ثم ادعاه البائع ثبت نسبه منه، وكان ولده، ويرجع على ~~القاتل بدية حر إن كان خطأ، وإن كان عمدا ففيه القود. وهذا قول أبي ثور، ~~وقال أصحاب الرأي: إذا جنى على أحد الولدين جناية ففقأ عينه أو قطع يده ~~فأخذ المشتري أرشها، ثم ادعاهما البائع كانت دعوته جائزة، وكان أرش ذلك ~~الجرح للمشتري ثم قالوا: ولو كان أحدهما قتل ثم ادعاهما البائع، فإن نسبهما ~~يثبت من البائع وتكون قيمة المقتول لورثة المقتول ويصدق المدعي على القيمة. # قال أبو بكر: ما الفرق بين قيمته، وبين أرش جناية جنيت عليه، ما بينهما فرق. PageV07P188 # قال أبو بكر: ولو كان المشتري اعتق أحد الولدين فقتل فأخذ ديته وميراثه ~~بالولاء، ثم ادعاهما البائع فألحق به نسبهما، وصارت الأم أم ولد، فإنه يرجع ~~على المشتري بالدية والميراث، ويرجع عليه المشتري بالثمن، وهذا قول أبي ~~ثور، وقال أصحاب الرأي: يقضى بالحي منهما وبأمه له، ويلحق نسبه ونسب ~~المقتول به، ولا يصدق على الدية والميراث الذي قد وجب للمشتري، ولو لم يقتل ~~ولم يمت صدق عليه ورجع النسب إليه وبطل عتق المشتري وولائه. قال أبو ثور: ~~إذا كان حمل واحد فصدق على أحدهما لما لا يصدق على الآخر وهو يلحق نسبه به؟ ~~فلو جاز أن يفرق بين حمل واحد جاز أن يدعي أحد الولدين دون الآخر، فإن لم ~~يجز أن يفرق بينهما (ما فعل) لم فرق فيهما. # قال أبو بكر: وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن لم يكن أصل الحمل عند المولى ms1507 ~~فباع أحدهما ثم ادعى الآخر، والذي باع جميعا وقد أعتق المشتري الذي اشترى، ~~فإن دعوته قد ثبتت وثبت نسبه منهما، لأن هذين ليس لهما نسب يعرف ولا ولدا ~~على فراش أحد ولا في ملكه، بل ولدا في ملك الرجل فادعى أنهما ابناه ثبت ~~نسبهما منه، ولا ينقض البيع، لأن النسب لم يثبت بسبب. وقال مرة أخرى: بسبب ~~كان في ملكه فيكون بيعه باطل. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي. وقالوا ~~جميعا: وإذا كانت أمة في يد [رجل]، وفي يده ولد لها وفي يد PageV07P189 ~~آخر ولد لها آخر، فادعى الذي في يده الولد أن الولدين جميعا [ولداه] ولدا ~~له من هذه الأمة في بطن واحد، وأن الأمة أمته وأقام على ذلك بينة، فأقام ~~الذي في يده البينة على مثل ذلك، فإن الأمة والولدين يقضى بهما للذي الأمة ~~في يده، وذلك أن الولاد لا يكون إلا مرة واحدة فلما تدافعت البينتان كانت ~~الأمة في يد الذي هي في يده. وحكم على الآخر الذي في يده الولد برد الجارية ~~إذا كان ولدها وكان الفراش أحق من غيره. # وقالوا جميعا: إذا كانت الأمة في يد رجل، وفي يده ولدها، وجاء آخر يدعيها ~~ولا يدعي ولدها أنه ابنه وفي يده ابن آخر لها يدعي أنه ابنه، فأقام الذي ~~يدعي البينة أن الأمة له، وأن الابن الذي في يده ابنه ولدته، فإن أقام الذي ~~في يده الأمة بينة أن هذه الأمة أمته ولدت هذا الولد الذي في يده منه، ~~والولدين في بطنين محتلفين، وليس يدعي كل واحد منهما الولد الذي في يد ~~صاحبه ولم يعلم أيهما أكبر، فإنه يقضي لكل واحد منهما بالولد الذي في يده ~~ويقضى بالأمة للذي هي في يديه، لأن البينتين قد تدافعتا. # وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة في يد رجل له منها ولد، فادعى آخر أن الأمة ~~للذي هي في يديه، وأنه زوجها إياه، وأنها ولدت في ملكه على فراشه ولدا هو ~~بيديه، وأقام الذي هو في يديه البينة أن هذه ms1508 الأمة لهذا المدعي، وأنه زوجها ~~إياه، وأنها ولدت على فراشه هذا الولد الآخر. فإنه يقضي لكل واحد منهما ~~بالولد الذي هو في يديه، وأما الأمة فكل واحد منهما يزعم أنها ملك لصاحبه، ~~فأيهما مات منهما فهي حرة، PageV07P190 ~~وذلك أن كل واحد منهما قد أولدها، وتكون في يد الذي هي في يديه فلا يطأها ~~واحد منهما، لأن كل واحد منهما يدعي أن صاحبه زوجه وصاحبه ينكر ذلك. فقال ~~أصحاب الرأي: يقضى لكل واحد منهما بولده الذي هو في يديه وتكون الأمة ~~موقوفة في يدي الذي هي في يديه، ولا يطأها أحد منهما وأيهما مات عتقت. # وقال أبو ثور: وإذا كانت الأمة في يد رجل، وله منها ولد، فادعى آخر أنه ~~تزوجها بغير إذن مولاها، وأنها ولدت منه على فراشه هذا الولد الذي في يد ~~مولاها بعدما تزوجها ببينة، وأقام على ذلك البينة، وأقام المولى البينة ~~بأنه ولد على فراشه من أمته هذه. فإنه ابن المولى ولا يكون للمدعي شيء، وإن ~~علم أن هذا لا يحل له كان محدودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد ~~تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر وعليه الحد ". وكذلك قال ابن عمر، وكذلك الأمة ~~إذا علمت أن هذا لا يحل لها كانت عاهرة عليها الحد. وقال أصحاب الرأي: PageV07P191 # يقضي بالولد للزوج ويثبت نسبه منه، ويعتقه بإقرار المولى، ويجعل أمه أم ولد ~~إذا مات المولى عتقت. وقال أبو ثور: هذا خطأ وخلاف السنة والقياس والمعقول، ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في ابن وليدة زمعة وقد ادعى عتبة، ~~وكان وطؤه بشبهة، وهو لا يعلم أن ذلك مما لا يجوز، فأبطل النبي صلى الله ~~عليه وسلم دعوته وقضى بالولد للفراش ثم قال الجاهل: أجعله ابن الزوج وأثبت ~~نسبه وأعتقه، فإن كان ابن أمته قد يقر الأب الذي ألحقه به أنها أمته، وأبطل ~~قول المولى أنه ولده لم تعتق عليه، وله نسب معروف، ولم جعلها أم ولده وهو ~~لا يلزمه الولد، فأعتق عليه الابن، ومنعه من ms1509 بيع الجارية، وجعلها تعتق عليه ~~إذا مات، وإنما جعل خطأه ردا على خطأ له آخر زعم أن رجلا ابن ثلاثين سنة ~~وله عبد ابن خمسين سنة قال لعبده: هو ابني والعبد أكبر منه بعشرين سنة أنه ~~يعتق عليه فإقراره أنه ابنه ولا يلحق نسبه. ### || AUTO ذكر إقرار الرجل بالصبي أنه ولد غيره ثم يدعيه هو بعد # قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل فولدت غلاما، فأقر المولى الذي ~~له الأمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه كان حرا أو عبدا، وأقر الزوج بذلك ~~[أو] أنكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان غائبا، ثم إن المولى ادعى الولد أنه ~~ابنه بعد ذلك فإن دعوته باطل ولا يثبت نسبه، وذلك لأنه قد أقر أنه ابن ~~لغيره بتزويج فلا تقبل دعوته بعد ذلك، أقر الذي نسبه إليه أو أنكر ولا يشبه ~~هذا ابن الملاعنة، PageV07P192 ~~وذلك أن المرأة امرأة الرجل وهي فراش له، فلما قذفها برجل لم يكن الود ~~[ملحق] بالذي رماها به، لأنه وطئ ما لا يلحق به النسب وهو للفراش، فلما حكم ~~الله فيه باللعان فألحق النبي صلى الله عليه وسلم الولد بالأم إذا التعن ~~الرجل، ثم أقر الرجل بعد ذلك أنه كذب فيما رماها به، وأن الولد ولده لحقه ~~الولد، وذلك أنه ولد على فراشه فهو له والأمة أقر أنها ولدت على فراش رجل ~~بنكاح صحيح فلا يشبه النكاح الصحيح بالزنا الذي قد يكون الرامي للمرأة به ~~كاذبا أو صادقا، وحكى أبو ثور عن النعمان أنه قال: يعتق عليه ولا يثبت نسبه ~~منه. وقال يعقوب ومحمد كذلك إلا في خصلة واحدة: إن أنكر الأب الأول أن يكون ~~ابنه كان ابن الآخر. # قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل يملكها فولدت غلاما، فأقر رجل ليس ~~منها بسبيل أن هذا الولد ولد المولى، وجحد المولى ذلك، ثم إن الرجل الشاهد ~~اشترى الغلام أو ورثه، فادعى أنه ابنه لم يصدق على ذلك، ولا يثبت نسبه منه ~~ولا يعتق ms1510 عليه من طريق النسب إلا أن يقر أنه حر عتق عليه من قبل أنه قد أقر ~~أنه ابن مولى الأم، وأنه حر الأصل، وذلك أن الرجل إذا أولد أمته فولدها حر، ~~فلما شهد بذلك على المولى فقد زعم أن هذا الولد حر فلما اشتراه عتق عليه، ~~لأنه يشهد أنه حر، وكذلك إن ورثه أيضا كان حرا ولا يملكه. وقال النعمان: ~~يعتق ولا يثبت نسبه منه، لأنه شهد أنه ابن المولى الأول. PageV07P193 # وقال أبو ثور والنعمان: إذا شهد رجلان على صبي من امرأة حرة أنه ابنها وابن ~~هذا الرجل، وأن هذا الرجل زوجها، وادعته تلك المرأة وجحد الرجل فسأل القاضي ~~عن الشهود فلم يزكوا فرد شهادتهم، ثم إن أحد الشاهدين ادعى أنه ابنه فصدقته ~~المرأة، فإن دعوته باطل لا تجوز، وذلك أنه قد شهد أنه ابن غيره فلا يقبل، ~~وقال يعقوب ومحمد: دعواه جائزة وهو ابنه. # وقال أبو ثور: وإذا شهدت امرأة على صبي أنه ابن هذه المرأة، فادعت المرأة ~~ذلك، فسأل القاضي عن الشاهدة فلم تعدل فرد شهادتها، ثم إن الشاهدة ادعت أن ~~هذا الغلام ابنها، وأقامت على ذلك شاهدين لم يقبل ذلك، لأنها كذبت شهادتهما ~~لما شهدت أن الصبي ابن غيرها، وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك نقول. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: ولو كبر الصبي فادعى أن الشاهدة أمه، وأقام ~~على ذلك شاهدين قبل شهادتهما، وثبت نسبه منها وكانت أمه، وهذا حق للصبي يجب ~~أن يحكم به عليها وإن جحدت. # وقالوا جميعا: وإذا ادعى الرجل الصبي وشهد له شاهد أنه ابنه وأم الصبي ~~تنكر ذلك، ولم يقض القاضي بشهادة واحد، ثم إن الشاهد ادعى أن الصبي ابنه ~~وأن المرأة امرأته، وأقام على ذلك شاهدين، والمرأة تنكر فإن شهادتهما لا ~~تجوز، لأنه كذبهم، ولو أن المرأة ادعت أنه زوجها، وأن هذا ابنه منها وأقامت ~~على ذلك شاهدين قبلت ذلك منها، وألزمت الولد الرجل وجعلته ابنه. PageV07P194 # وقالوا جميعا: لو أن رجلين ادعيا صبيا في يد امرأة، وكل واحد منهما يقول: ~~هو ms1511 ابني ويدعي أنه تزوج هذه المرأة، والمرأة تنكر ذلك، ثم إن المرأة ادعت ~~على رجل آخر أنه تزوجها وأنه أبو هذا الصبي، وشهد لها الرجلان المدعيان ~~بالصبي على ذلك لم تقبل شهادتهما، وذلك أن كل واحد منهما قد ادعى الصبي فلا ~~يجوز شهادة من يقر على نفسه بالكذب. # وقالوا جميعا: إذا كان الصبي في يد امرأة، فأقر رجل أنه ابن فلان وشهد ~~على ذلك فرد القاضي شهادته، ثم شهد هو وآخر أنه ابن رجل آخر لم تقبل ~~شهادته، لأنه شهد شهادتين تنقض إحداهما الأخرى. # وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: إذا كانت الأمة لرجل وكانت حاملا ~~فقال: إن ولدت غلاما [فهو] مني، وإن ولدت جارية فهي من زوج [زوجتها إياه] ~~فولدت غلاما أو جارية أو ولدتهما جميعا فإنهما ولده، وذلك أنه قد أقر ~~بالوطء وهي في ملكه. # وقالوا: إذا كانت أمة لرجل فأقر أنه زوجها من رجل وهو غائب وهو حي لم ~~يمت، ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ قال ما قال، فادعاه المولى فإنه لا يصدق ~~على ذلك، لأنه قد أقر أنها امرأة لغيره. # وقالوا جميعا: إذا كانت أمة بين رجلين فجاءت بولد، فأقر أحدهما أنه من ~~صاحبه، وقال الآخر إنه من صاحبه فمن ادعاه منهما بعد ذلك لم PageV07P195 ~~يصدق على دعواه ولا تباع وتكون بمنزلة أم الولد، وأيهما مات عتقت عليه، ~~وذلك أن كل واحد منهما يزعم أنها قد صارت أم ولد لصاحبه، وليس لواحد منهما ~~أن يطأها. ### || AUTO ذكر الأب يدعي ولد الابن # واختلفوا في أمة لرجل ولدت غلاما أو جارية فادعى أبو المولى أن الولد منه ~~وجحد ذلك المولى والأمة، فقالت طائفة: إن اقر الواطئ أنه وطئها وهو يعلم أن ~~ذلك عليه حرام أقيم عليه الحد، لأن وطأه حرام، وإن كان يعذر بجهالة فعليه ~~صداق مثلها، ولا يثبت نسبه، وذلك أن وطأة لم يكن على نكاح ولا طء يمين في ~~الظاهر، فيلحق به الولد، ويكون الولد عبدا لمولى الجارية وهذا قول أبي ثور. # وقال النعمان ويعقوب ms1512 ومحمد: يثبت النسب منه وتكون الأمة أم ولد له ويضمن ~~قيمتها لابنه ولا يضمن عقرها، والولد الصغير والكبير والذكر والأنثى في ذلك ~~كله سواء. # قال أبو بكر: واحتج أبو ثور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد ~~للفراش ". # وهذا لا يملك الجارية، ولا هو تزوجها وقد علم أن وطأه أياها حرام عليه، ~~فإذا وطئ فهو زان، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر واحتج ~~غيره بقوله {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم} الآية. PageV07P196 # فإن قال قائل: إن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء فليس كما يذكر، وقد حرم ~~الله بينهما الزنا، ولا يصح الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: "أنت ومالك لأبيك " وفي إثبات الله - جل ذكره - في كتابه للأب ~~السدس في مال ابنه إذا مات وخلف ولدا ذكرا دليل على أن الرجل لا يملك من ~~مال ابنه شيئا، إذ غير جائز أن يكون مال ابنه له، فإذا مات ابنه زال ملكه ~~عما كان يملك بموت ابنه. هذا مستحيل، وفي إيحاب الكوفي على الأب الواطئ ~~قيمتها من ماله أن يحتج بقوله: "أنت ومالك لأبيك "، لأن المال لو كان للأب ~~لم يضمن وحكمه في وطئه جارية يملكها قيمتها لغير مالك هذا يستحيل. # واختلفوا في الأب يتزوج أمة ابنه برضاه أو بغير رضاه، فولدت منه ولدا. ~~فقالت طائفة: إن كان تزوجها بأمر الابن أو زوجها إياه، فالنكاح ثابت، ~~والولد عبد للابن وذلك أن الرجل يملك أخاه هكذا قال أبو ثور. # قال: وهذا على قول مالك وأبي عبد الله يعني الشافعي. # وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي: وإذا كان الأب فقيرا يخاف العنت، فأراد ~~أن ينكح أمة ابنه لم يجز ذلك له وجبر ابنه إذا كان PageV07P197 ~~واجدا على أن يعفه بإنكاح أو ملك يمين، لأن الأب إذا بلغ لن يكون فقيرا غير ~~مغني زمنا أن ينفق عليه الابن. # وقال أصحاب الرأي: وإذا تزوج الأب أمة ابنه برضا المولى أو بغير ms1513 رضاه ~~فولدت منه وأقر بالولد، فإن الولد يلحق به ويكون ابنه ويعتق في قول ~~النعمان، ولا تعتق أمه ولا تكون أمه أم ولد للأب. # وقال النعمان: النكاح مخالف للغصب، فإذا وقع عليها غصبا، فادعى الولد ثبت ~~النسب، وضمن قيمة الأم فإذا وقع عليها بنكاح ثبت نسبه منه، وضمن المهر ولا ~~يضمن من قيمة الأم شيئا. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: وإذا ولدت الأمة عند الرجل، فادعى الولد ~~المولى وأبوه جميعا، فإن الولد للمولى وتبطل دعوة الأب وتكون أم ولد ~~للمولى. قال أبو ثور: وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه، فجاءت بولد ~~فادعى الولد وصدقه المكاتب لم يثبت نسبه منه، وليس للمولى أن يأخذ من مال ~~المكاتب شيئا، فإن علم أن هذا لا يحل له: حد، وإن كان لا يعلم فعليه العقر، ~~والأمة وولدها للمكاتب، وليس يثبت نسبه منه. # وقال أصحاب الرأي: يثبت نسب الولد من المولى إذا ادعى المولى وصدقه ~~المكاتب وأضمنه قيمة الولد وعقر الجارية، فإن استحقها رجل قضى له والعقر ~~الذي أعطى المكاتب. PageV07P198 ### || AUTO ذكر دعوى الحميل # قال أبو بكر: وإذا سبي صبيان فوقع كل واحد منهما في سهم رجل فأعتقه، ثم ~~ادعى كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه، فإنه لا يصدق على هذا، ولا ~~يتوارثون إلا ببينة تثبت أنسابهم، وكذلك لو كانت معهم امرأة فادعت أنها ~~أمهم فصدقاها، فإنها لا تصدق ولا يقبل قولهم إلا ببينة. # والحميل: كل نسب في دار الحرب، فالأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال ~~وابن الخال، والمرأة تدعي الصبي والجدة والخالة، وكل نسب فهو في هذا الباب ~~سواء، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي. # 6672 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان عن ابن ~~جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة. # 6673 - حدثنا يحيى، قال حدثنا أبو الربيع، قال: نا حماد، قال: حدثنا ~~عاصم، عن الشعبي، أن عمر كتب إلى شريح: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة. # قال أبو ms1514 بكر: وبهذا قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وعبيد الله بن ~~الحسن، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقال مالك: PageV07P199 # الأمر عندنا أنه لا يورث أحد من الأعاجم شيئا بولادة العجم. إلا أن تكون ~~امرأة جاءت حاملا من أرض العجم فولدت في العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت، ~~وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. وقال الشافعي: إذا ادعى الأعاجم بولادة ~~الشرك إخوة بعضهم لبعض، فإن كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق ~~قبلنا دعواهم [كما قبلنا دعوى غيرهم] من أهل الجاهلية الذين أسلموا، وإن ~~كانوا مسبيين عليهم رق أو عتقوا فثبت عليهم ولاء لم تقبل دعواهم إلا ببينة ~~تثبت على ولادة أو دعوى معروفة كانت قبل السباء، وهكذا من قل منهم أو كثر ~~أهل حصن كانوا أو غيرهم. # وقد ذكرت اختلافهم في تفسير الحميل في كتاب المواريث. وقال أبو ثور ~~وأصحاب الرأي: لو أن رجلا أعتق صبيا وأعتق آخر رجلا، ثم ادعى [الرجل] أنه ~~ابنه، وأقر الصبي بذلك وقد احتلم، ومثله يولد لمثله أنه ابنه وهذا جائز وكل ~~واحد منهما مولى للذي أعتقه. # وقالوا: لو أن رجلا من العرب أو الموالي معروفا ادعى أخا مجهولا وصدقه ~~الآخر بذلك لم يصدق على النسب، ولم يثبت النسب من الولد بقولهما، ولكنه يرث ~~معه على ما بينا، وكذلك دعوة الرجل ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن أخته أو ~~خاله أو عمه أو ذا رحم محرم، فإنه لا يصدق على ذلك، ولا يثبت نسبه. PageV07P200 # وقال أبو ثور: إذا ادعى رجل ابن رجل قد مات، فقال: هذا ابن ابني ولم يكن ~~الأب يقر بذلك لم تجز دعوته، وكذلك لو كانت امرأة، فادعت صبيا وأقر الصبي ~~بذلك ثبت نسبه بقولها. وقال أصحاب الرأي كذلك غير أنهم قالوا: إن كان عبدا ~~عتق بقوله، فإن لم يكن لواحد منهما وارث معروف فالمال لصاحبه الذي أقر به ~~إذا مات، ولا يثبت نسب. وقال أبو ثور: إذا لم يكن له وارث يعرف فهو في بيت ~~المال. وقال ms1515 أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أقر الرجل بابن من امرأة، وصدقته ~~فهو ثابت النسب منهما. وكذلك لو أقرت امرأة بولد من رجل فصدقها كان كذلك، ~~ولو أقر أن نكاحهما كان في الكفر أو في أهل الذمة أو دار الحرب، أو أقر أن ~~نكاحهما كان فاسدا ثبت النسب. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: لا يجوز من الحميل دعوة أحد إلا أن المرأة ~~تجوز دعوتها في الزوج والمولى والولد إذا صدقها زوجها، والرجل تجوز دعوته ~~في الولد والمرأة والمولى لمن أعتقه أو من أعتق تصدق دعوتهم إذا أقروا بذلك. ### || AUTO ذكر دعوة العبد [التاجر] # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: وإذا كان العبد التاجر يشتري ويبيع فاشترى ~~أمة فوطئها فولدت ولدا، فأقر به أنه ابنه وكذبه المولى، فإنه ابنه PageV07P201 ~~ثابت النسب منه. ولو تزوج هذه الأمة فولدت منه، وأقر بذلك فكان تزويجه بإذن ~~سيده فإنه ابنه، ويثبت نسبه منه، ويكون الولد مملوكا مثل أمه، وكذلك لو ~~ادعى ولدا من امرأة حرة أو أمة، وكان نكاحا فاسدا إلا أنه كان بإذن مولاه، ~~فالولد يلزمه ويثبت نسبه، وذلك أن النسب يثبت في النكاح الفاسد كما يثبت في ~~النكاح الصحيح، وكل ما كان الحر يدعيه من النكاح فإن دعوة العبد فيه كذلك ~~إذا كان النكاح بإذن السيد، وكل ما لم يصدق الحر فيه، ولا يثبت فيه نسبه، ~~فإن العبد فيه كذلك على ما وصفنا، وإذا ملك الحر ولده عتق عليه، وكذلك ~~العبد إذا أعتق فملك ولده عتق عليه، والعبد التاجر إذا كان عليه دين فاشترى ~~أمة فأولدها، فادعاه العبد وكذبه المولى، فإنه يكون ابن العبد، وكذلك لو أن ~~مولاها أحلها له، وكذبه المولى فهو ابنه إذا كان هذا عنده جائزا، وكان ذلك ~~على شبهة، ولو ادعى ولدا من أمة لمولاه ولم تكن من تجارته، وادعى أن مولاه ~~أحلها له أو زوجه إياها. فإن صدقه المولى ثبت نسبه منه، وإن كذبه لم يثبت ~~نسبه منه، فإن عتق العبد يوما فملك ذلك الولد، فادعاه عتق وكان ابنه ثابت ms1516 ~~النسب، وذلك أن كل رجل ادعى صبيا لا نسب له يعرف ثبت نسبه منه إذا كان ~~المقر به لا ينكر ذلك، هذا كله قول أبي ثور وأصحاب الرأي. PageV07P202 ### || AUTO ذكر دعوة المكاتب # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: وإذا ولدت أمة لمكاتب وادعى ولدها، فإنه ابنه ~~وهو بمنزلة الأب، ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له في مكاتبته، وكذلك ~~الأمة إذا ولدت في مكاتبتها فلا تبيع ولدها، وذلك أن الولد ليس بملك، وإذا ~~اشترى المكاتب أمة فوطئها فجاءت بولد، أو جاءت بولد فادعاه، فهو ولده ويثبت ~~نسبه. وذلك أن الأمة له. فإذا أقر بوطئها أو بولدها كان الولد ولده. هذا ~~قولهم جميعا. وقال أبو ثور: ولو أن جارية بين مكاتب ورجل حر، فجاءت بولد ~~فادعاه المكاتب، وكان ممن يعذر بالجهالة، ويرى أن هذا يحل له فوطئها على ~~هذه الشبهة كان الولد ولده، وكان عليه نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها ~~ونصف العقر، وإن كان يعلم أن هذا لا يحل له وطئها وأنه حرام عليه كان عليه ~~الحد، وكان الولد رقيقا ولا يلحق به النسب، وعليه نصف العقر للشريك إلا أن ~~تكون الجارية تعلم أن هذا لا يحل، فإنها تحد ولا مهر لها. # وقال أصحاب الرأي: يثبت نسبه منه، ويضمن نصف قيمة الأم ونصف العقر. وقال ~~أبو ثور: ولو ملك المكاتب ابنه هو ورجل آخر، وكان معروفا أنه ابنه، فالقول ~~فيه كما قلنا فيما اشترى من ولده. # وقال أصحاب الرأي: حصة المكاتب من ذلك بمنزلة الأب PageV07P203 ~~لا يستطيع بيعه في قول النعمان، وقال يعقوب ومحمد: هو مكاتب مع ابنه، ويضمن ~~لشريكه نصف قيمته، ولا يكون عبد بعضه مكاتب وبعضه رقيق غير مكاتب. وقال أبو ~~ثور: هذا خطأ، وذلك أن المكاتب لم يكاتب على ولده، ولا يعتق عليه ولده إذا ~~اشتراه، فكيف يلزمه نصف قيمته، وإنما اشتراه شراء، فإن كان بالشراء يصير ~~حرا عتق عليه، وإن كان بالشراء لا يكون حرا، فلم ضمنه وهو لم يعتقه ولم ~~يكاتب عليه، ولا أحدث فيه شيئا ms1517 يرجع عليه به هذا خطأ من كل وجه. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا ادعى المكاتب ولد مكاتبة له وأنكرت ذلك ~~فهو ولده، وهو ثابت النسب، فإن ادعته عتقت وإن عجزت ردت رقيقا له وصارت أم ~~ولد له. # وقال أبو ثور: وإذا ادعى المكاتب ولد مكاتب له، فإنه لا يصدق على ذلك ولا ~~يكون ابنه، وقال أصحاب الرأي: لا يكون ابنه ولا يصدق عليه إن كذبه المكاتب ~~وإن ملكه المكاتب المدعي كان ابنه ثابت النسب منه وأمه أم ولد له، وإن صدقه ~~مولاها كان ابنه بالقيمة. ### || AUTO ذكر دعوة الرجل ولد مكاتبته أو ولدا منها: # وقال أبو ثور: وإذا ادعى الرجل ولد مكاتبته ولم يكن لها زوج ولا كان له ~~نسب معروف وكان المولى حر، فإنه ولده، وهو حر، وإن كذبته المكاتبة، PageV07P204 ~~فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت عجزت فصارت أم ولد له، وكذلك قال أصحاب الرأي. # وإذا ادعى الرجل ولد أمة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولدته في ملك المكاتب ~~وكذبه المولى، فإنه لا يصدق على ذلك، وإن صدقه المولى لم يكن ولده أيضا، ~~فإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حددناه، وكان عليه عقر جارية المكاتب هذا قول ~~أبي ثور. قال: وذلك أن أهل العلم قد منعوا مولى المكاتب أن يأخذ من ماله ~~شيئا فلما كان ماله ممنوعا منه لم يكن له أن يطأ جاريته، وإن كان ممن يعذر ~~بالجهالة لم يحد، وكان عليه العقر للأمة إلا أن تكون الأمة علمت أن هذا لا ~~يحل لها، وكانت زانية كان عليها الحد ولا عقر لها، ويكون ولدها مملوكا ~~للمكاتب، وقال أصحاب الرأي: لا يصدق، فإن صدقه المولى كان ابنه وهو ضامن ~~لقيمته. وهو حر. # قال أبو ثور: وإذا ادعى المولى عبدا في يد مكاتبه اشتراه، فقال: هو ابني ~~فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه، ولو علم أنه ابنه من أمة كان تزوجها ~~كان نسبه ثابتا منه، وكان عبدا للمكاتب ولا يعتق عليه بثبوت نسبه من مولى ~~المكاتب، ms1518 وذلك أن المكاتب مالك ماله ليس لمولاه أن يأخذ من يده شيئا، وكذلك ~~لو أعتق المولى عبدا للمكاتب كان عتقه باطلا، وهذا لا أعلم فيه اختلافا، ~~فلما لم يكن له أن يعتق عبده لم يكن يعتق عليه عبده في يده بدعوته أنه ابنه ~~معروفا كان أو مجهولا. وقال أصحاب الرأي: لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه، ~~لأنه لم يولد في PageV07P205 ~~ملك المكاتب، ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم بدعاية أنهم ولده ~~إنما استحسن أن أصدقه إذا كان الحبل في ملك المكاتب، ولو أن المكاتب اشترى ~~ابنا لمولاه معروف النسب منه لم يعتق. قال أبو ثور: فإذا كان الجاهل يقول: ~~إذا اشترى ابن مولاه وهو معروف النسب فلم يعتق عليه لم يعتق عليه ولد أمته ~~إذا ادعاه المولى وكان عليه قيمته. هذا خطأ وتناقض. # وقال أبو ثور: ولو أن المولى ادعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته المكاتبة لم ~~يكن ولده، وكان القول فيه كما قلنا في المسألة قبلها، وإن صدقته المكاتبة ~~كان كذلك لا يكون ولده إلا أن يكون تزوجها فأولدها ويكون نسبه ثابت، ويكون ~~ابن المكاتب فإن عجزت الأم ردت رقيقا، وكان الولد عبدا للمكاتب الأول، فإن ~~عجز المكاتب الأول ورد رقيقا كان للمولى أخذ ماله وأخذ الأمة وولدها، وكان ~~ولده حرا وكانت أم ولده. وهذا على مذاهب أبي عبد الله - يعني الشافعي - ~~وقوله. وفي قول مالك: الولد حر ولا تكون أم ولده حتى تلد وهي مكاتبة، وقال ~~أصحاب الرأي: إن كذبته المكاتبة لم يصدق. وهذا قول النعمان ويعقوب ومحمد، ~~فإن صدقته فهو ابنه وهو بمنزلة أمه، وإن عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ~~ابنه بالقيمة وإن أدت فعتقت PageV07P206 ~~فهو حر معها وهو ثابت النسب منه. # وقال أبو ثور: وإذا ادعى الرجل ولد أمة مكاتب مكاتبه فكذبه مولاها وصدقه ~~المكاتب الأول، فإنه لا يصدق على ذلك، والقول في ذلك كما قلنا في المسائل ~~قبلها، وقال أصحاب الرأي: لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه، فإن عجز فرد إلى ms1519 ~~ملك المكاتب الأول أخذه المولى بالقيمة وإن عتق لم يصدق المولى، وإن صدقه ~~المكاتب الذي له الأمة فهو ابنه ولا يأخذه بالقيمة. # واختلفا في الرجل يدعي ابن مكاتبته ولها زوج معروف، فقال أبو ثور وأصحاب ~~الرأي: لا يصدق على النسب غير أن أصحاب الرأي قالوا: يعتق الولد. وقال أبو ~~ثور: لا يعتق، لأن النسب إذا بطل بطل العتق، وقالوا جميعا: لو أن الأب زوج ~~الأمة أقر أنه من المولى لم يقبل قوله، ولم يجز دفع الولد عن الفراش، لأن ~~للولد حق فلا يدفع حقه بقولهما، وكذلك في قولهم جميعا: لو كان الزوج عبدا ~~للمولى والذمي والمسلم في ذلك سواء. # وقال أبو ثور: وإذا ادعى رجل ولد مكاتبة بينه وبين رجل آخر، فإن كان يعذر ~~بالجهالة وصدقته المكاتبة كان الولد ولده، وضمن لشريكه نصف قيمتها، ونصف ~~قيمة الولد، ونصف العقر، وكانت على كتابتها، فإن أدت عتقت، وإن عجزت ردت ~~رقيقا وكانت أم ولد له. # وقال أصحاب الرأي: صدقته أو كذبته فهو يصدق وهو ابنه وهو حر ثابت النسب ~~منه، وتأخذ العقر فتستعين به في كتابتها، فإن أدت PageV07P207 ~~عتقت وكان ولاؤها بينهما نصفين، وإن عجزت كانت أم ولد لأبي الولد ويضمن نصف ~~قيمتها. ### || AUTO ذكر الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما # فقالت طائفة: تقوم عليه الجارية إن كان له مال، ويلحق به الولد ولا يجلد ~~الحد، ويعاقب بنكال موجع للذي اجترم، وليس عليه من قيمة ولده شيئا. هذا قول ~~مالك، ابن نافع عنه، قال ابن نافع: وإن كان لا مال له وكان الشريك يتمسك ~~بنصيبه إن شاء ويتبعه بنصف قيمة ولده. قال مالك: وإن لم تحبل لم تقوم عليه ~~إلا أن يشاء شريكه أن يلزمه إياها بالقيمة لوطئه إياها. # قال ابن عبد الحكم، عن أشهب: سئل مالك عن جارية كانت بين رجلين فوقع ~~عليها أحدهما فتحمل منه وتلد، فقال: إن كان له مال أقيمت عليه، ولم أر أن ~~يقام عليه الولد لا أرى ذلك. # وقياس قول الشافعي فيما زعم المزني: أنه إذا أقر ms1520 أنه أولدها وهي في ~~ملكهما، إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها ونصف مهر مثلها لشريكه. وفي نصف ~~قيمة ولدها إن كان حيا، في قول الشافعي قولان: PageV07P208 # أحدهما: أن عليه نصف قيمته يوم سقط. # والآخر: لا شيء عليه. وهذا أقيس، لأن الحال التي أحبلها هي الحال التي ~~صارت بها أم ولد، وإن تأخر الولاد فليس له من قيمة الولد شيء، لأنه من حين ~~ما حملت ماء مهين فلا قيمة لذلك، وإن كان معسرا فقياس قوله أن عليه نصف مهر ~~مثلها، ونصف قيمة ولدها في أحد قوليه يوم سقط. والآخر: يكون بينهما نصفين، ~~ويكون نصف المحبل في معنى أم الولد، تعتق بموته، ونصف ولده حر، والنصف ~~الآخر منهما لشريكه مملوك، والنفقة على كل واحد منهما نصفان. # وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدين كل واحد في بطن، ~~فادعى أحدهما الأكبر، وادعى الآخر الأصغر، وكانت الدعوى معا جميعا فإن كانا ~~عالمين لا يعذرا بالجهالة حدا جميعا، وكان الولدين جميعا مملوكين، لأن هذا ~~وطء حرام لا يلحق به النسب، وعلى كل واحد منهما نصف العقر لصاحبه إلا أن ~~تكون الجارية تعلم أن هذا حرام فهي زانية عليها الحد، ولا عقر لها، وإن ~~كانا يعذران بالجهالة كان كل واحد من الولدين للذي ادعاه على صاحب الولد ~~الأكبر نصف قيمتها لصاحب الولد الأصغر، ونصف قيمة الولد ونصف العقر، وعلى ~~صاحب الولد الأصغر قيمة الولد وعقرها لصاحب الولد الأكبر، لأنها قد صارت أم ~~ولد له، وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ونصف قيمة الولد لصاحبه، وصارت ملكا ~~له. فلما وطئها الآخر على شبهة كان بيعا للأم إلا أنه تقوم عليه، وذلك أنه ~~وطئ على ملك غيره. PageV07P209 # وقال أصحاب الرأي: تكون أم ولد لصاحب الأكبر، والأكبر ابن ثابت النسب منه، ~~وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف عقرها، والأصغر من ولدها ابن الذي ادعاه، ويضمن ~~قيمته، ونصف عقرها لصاحب الأكبر، وكان ينبغي في القياس أن لا تجوز دعواه، ~~ولكن استحسنت ذلك فأجزته. ولو ادعى صاحب الكبير أول ms1521 مرة، ثم ادعى صاحب ~~الأصغر بعد ذلك، لم تجز دعواه وكان الأصغر لصاحب الأكبر مع الأم ويثبت نسب ~~الأكبر، ويضمن الأب نصف قيمة الأم ونصف عقرها، ولو كان ادعاء صاحب الأصغر ~~أولا. ثبت نسبه وكانت أمه أم ولد له، ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها، فإن ~~ادعى صاحب الأكبر بعده ثبت نسبه، وضمن الأب نصف قيمته ونصف المهر. # قال أبو ثور: والذي أقول به إذا ادعى الأكبر أولا ألزمناه نصف قيمة الأم ~~ونصف قيمة الولد الأكبر ونصف العقر، فلما جاءت بولد آخر لزمه، لأنها صارت ~~فراشا له، فكل ولد جاءت به لزمه وليس له نفيه، وإن ادعى صاحب الصغير أولا ~~ألزمناه نصف قيمتها ونصف قيمة الولد، وكان الولد الكبير، لما جاءت به وهي ~~أمة لهما فهو مملوك لهما، فلما ادعى الآخر ألزمناه نصف قيمته لصاحبه، ~~وألزمناه نصف العقر بإقراره أنه قد وطيء، ولو علمنا أن وطأه كان أولا كان ~~الحكم في ذلك كما قلنا في أول المسألة، وإنما حكمنا في هذا على إقرارهما. # وقال أبو ثور: وإذا مات رجل وترك جارية حبلى، وترك ابنين فادعى أحد ~~الابنين أن الحمل من أبيه، وادعى الآخر أن الحمل منه ادعيا معا. PageV07P210 # فإن كان الأب يقر بوطئها كان الحمل منه والولد ولده، وإن لم يقر بالحمل كان ~~نصف الجارية حرا، وكان الولد حرا وذلك أنهما جميعا قد أجمعا على أنه حر ~~وكانت دعوة الابن باطلا، وذلك أن الأب مات وهي حامل، فإن كان وطئها وهي ~~لأبيه فوطئه وطء حرام لا يثبت به النسب، ولا يضمن الذي أقر أن الحمل من ~~أبيه شيء، وذلك أنه لم يعين شيئا، وإنما أقر أنها عتقت بسبب أبيه ويعطى ~~الولد ثلث ما في يده من الميراث، لأنه أقر بأنه أخوه، ويكون الذي ادعى ~~الحمل نصف الجارية، وليس له بيعها، لأنه يقر أنها أم ولد له، وليس له وطؤها. # وقال أصحاب الرأي: الحمل من ابن الميت الذي ادعاه لنفسه، ولا يصدق الأخ ~~على دعواه للأب، ويضمن الأخ الذي أثبت النسب منه ms1522 لأخيه نصف قيمتها، ونصف ~~العقر، وإن كان الذي ادعى هو لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى، وكان الجواب على ~~ما وصفت لك. ولو كان الذي ادعى الحبل للأب هو الذي بدأ بالدعوى عتق نصيبه ~~من الأم و[مما] في بطنها، وتجوز دعوة الآخر ويثبت نسبه منه، ولا يضمن [من] ~~قيمة الأم شيئا، و[يضمن] نصف عقرها إن طلب ذلك أخوه، وأما الابن فإني أثبت ~~نسبه منه، لأن حصته منه رقيق بعد في قول أبي حنيفة. قال أبو ثور: والذي قال ~~الجاهل خطأ من كل وجه إذا PageV07P211 ~~كان لا يضمنه من قيمة الرقيق شيئا لأخيه فلم يضمنه نصف العقر والأخ يزعم ~~أنه ليس يملك هذه الجارية، وأنها حرة وقد بينا القول في ذلك. ### || AUTO ذكر دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد # قال أبو بكر: وإذا كانت أمة بين رجلين مسلم وذمي، فجاءت بولد فادعياه ~~جميعا، فإن كانا يعذران بالجهالة أري القافة فبأي الرجلين ألحق ألحقناه به ~~وصار على الذي يصير الولد له نصف قيمة الأم لصاحبه، ونصف قيمة الولد، ونصف ~~العقر، وإن كانت للمسلم كانت أم ولد له مسلمة كانت أو ذمية، فإن صارت للذمي ~~كانت أم ولد له، وكان له أن يطأها إن كانت ذمية، وليس له أن يطأها إن كانت ~~مسلمة ولا يبيعها، وهي تخدمه مثل ما تخدم مثلها مثله، فإذا مات فهي حرة، ~~وإن أسلم كان له أن يطأها، ولا تعتق بإسلامها عليه، وهذا قول أبي ثور، وذكر ~~أنه على مذهب الشافعي. # قال أبو بكر: وقد اختلفوا في أم ولد النصراني تسلم، فكان مالك يقول: تعتق ~~ولا تباع. وقال النعمان: يقضى عليها بأن تسعى في قيمتها، وقال الثوري: تقوم ~~قيمة تكون عليها. # وفيه قول ثالث: وهو أن تقوم قيمة، ثم يلقى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة، ~~هكذا قال الأوزاعي. PageV07P212 # وفيه قول رابع: وهو أن يحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل له ما ~~يعمل مثله، فمتى أسلم خلي بينه وبينها، وإن مات قبل يسلم عتقت بموته. هذا ~~قول الشافعي وأحمد وإسحاق ms1523 وأبي ثور. # 6674 - وروى محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: ~~إذا كانت أمة بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جميعا فإنه ابن المسلم منهما. # وقال أبو حنيفة: يلحق ويثبت نسبه منه، وتكون أم ولد له ويضمن نصف قيمتها ~~لشريكه النصراني ونصف عقرها، ويضمن النصراني نصف عقرها للمسلم. هذا قول أبي ~~حنيفة وأبي ثور ومحمد. وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة من أهل الذمة يهودية أو ~~نصرانية أو مجوسية فهو سواء، وكانت بين مسلم وذمي فجاءت بولد، فالقول فيه ~~كما قلنا في المسألة التي قبل إذا [ادعياه]، وقال أصحاب الرأي: يكون ابن ~~المسلم، وكذلك قالوا: لو كان للمسلم فيها عشر ولكافر تسعة أعشار، وكذلك لو ~~كان المسلم باع حصته من الكافر فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم باع، ~~وكذلك لو كان الكافر هو باع حصته من المسلم ثم ادعياه جميعا فإنه ابن ~~المسلم، وينتقض البيع ويضمن المسلم حصة الكافر من قيمة الأم ومن عقرها ~~ويرجع بالثمن إن كان نقده. # وقال أبو ثور: ولو كانت أمة بين رجلين مسلمين فعلقت، ثم باع PageV07P213 ~~أحدهما حصته من الآخر، ثم وضعته بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه جميعا، ~~وقد كانا أقرا بالوطء قبل البيع، فإنه يرى القافة فبأي الرجلين ألحق لحق، ~~وكان القول فيه على ما وصفنا في أول المسألة، فإن ألحقوه بهما (جميعا) فهو ~~ابنهما، ولا يكون لواحد منهما على صاحبه شيء، فإذا ماتا فهي حرة، وليس ~~لواحد منهما أن يطأها، وينتقض البيع، ورد الذي قبض الثمن على صاحبه الذي ~~اشترى منه، ويرثهما ويرثانه، ويكون ولدهما حيين كانا أو ميتين. وقال أصحاب ~~الرأي: يكون ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما وينتقض البيع، ويرد ~~البائع ما قبض من الثمن. # قال أبو بكر: وإذا كانت أمة بين نصراني ويهودي ومجوسي فولدت فادعوا الولد ~~جميعا، فإن كانوا يعذرون بالجهالة أري الولد القافة. في قول أبي ثور، وكان ~~الجواب فيه على مذهبه على ما وصفنا من قوله، فإن ألحقوه ms1524 بهم جميعا كان لهم ~~جميعا، وإن ألحقوه بواحد منهم كان ابنه وكان عليه ثلثي قيمة الأم، وثلثي ~~عقرها، وثلثي قيمة ولدها، وكان له على شريكيه ثلث عقرها، وكان الحكم فيه ~~على ما وصفنا في المسألة قبلها. # وقال أصحاب الرأي: يكون ابن اليهودي والنصراني، ولا دعوة للمجوسي مع أهل ~~الكتاب. وإن كانت أمة مجوسية فهو على دين الأبوين، فإذا مات أحدهما فهو على ~~دين الباقي منهما. وقال أبو ثور: وإذا كان ذمي ومسلم كان الحكم فيها كما وصفت. PageV07P214 # وقال أبو ثور: إذا كانت أمة لذمي فباع نصفها من مسلم فجاءت بولد لأقل من ~~ستة أشهر منذ باع نصفها، فادعياه جميعا، فإن كان الذمي قد أقر بوطئها قبل ~~البيع، فإن الولد ولده، ويفسخ البيع، ويرد الثمن على المشترى إن كان قبضه، ~~وتكون أم ولد للذمي، ويلحق به النسب. # وإذا كانت أمة بين رجل وامرأة فجاءت بولد فادعاه الرجل وادعاه أبو ~~المرأة، فإن نسبه يثبت من المالك، ويضمن قيمتها ونصف عقرها، ونصف قيمة ~~الولد للمرأة، وتكون أم ولد له وتبطل دعوة أبي المرأة، وذلك أنه ليس بمالك، ~~وكذلك لو ماتت المرأة صغيرة في حجر أبيها كان هكذا. # وقال أصحاب الرأي كذلك، إلا أنه لا يضمن نصف قيمة الولد. # وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين، فجاءت بولد فقال كل واحد منهما ~~لصاحبه: هذا ابنك، فإنه لا يكون ابن واحد منهما وهو حر ولا رق عليه، والأمة ~~أم ولد موقوفة لا يملكها واحد منهما، وإذا مات أحدهما فهي حرة، وذلك أنهما ~~جميعا قد زعما أنها أم ولد لأحدهما، ولكن يستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ~~ما ادعى عليه، وذلك أنه في قوله ابنك يدعي أن له عليه نصف قيمتها ونصف ~~عقرها ونصف قيمة ولدها، فإن حلفا فأمرهما على ما وصفنا، فإن نكل أحدهما حلف ~~الآخر، وكان على الذي نكل نصف قيمتها ونصف عقرها ونصف قيمة ولدها وكانت أم ~~ولد له وكان الولد ولده. PageV07P215 # وقال أصحاب الرأي: لا يكون ابن واحد منهما وهو حر، ms1525 وأمه بمنزلة أم ولد ~~موقوفة لا يملكها واحد منهما فأيهما مات عتقت. # قال أبو بكر: وإذا كانت مدبرة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم، ~~أو مرتد ومسلم، فجاءت بولد، فادعاه أحدهما وكان يعذر بالجهالة، فإنه ابنه ~~وهو ضامن لنصف قيمتها، ونصف عقرها، ونصف قيمة ولدها، ويبطل التدبير، وذلك ~~أن المدبرة بمنزلة الأمة في جميع أحولها. وهذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: يكون ابنه وهو ضامن لنصف قيمة الولد مدبرا، ولنصف ~~العقر، وولاء الولد بينهما وولاء الأم حصة أبي الولد منهما بمنزلة حصة أم ~~الولد وحصة الآخر مدبرة. # وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر، ~~فولدت ولدا فادعاه أحدهما فهو ابنه، فإن ولدت بعد ذلك ولدا لستة أشهر، ~~فادعاه الآخر فإنه ابنه، وتكون أم ولد الأول، ويكون عليه نصف قيمتها ونصف ~~عقرها ونصف قيمة ولدها لشريكه، وتبطل الكتابة ويكون على الآخر قيمة الولد ~~كله لشريكه وعقر مثلها. # وقال أصحاب الرأي: الولدان حران ويثبت نسبهما من الذين ادعياهما، وعلى كل ~~واحد منهما العقر للأمة تستعين به في كتابتها، فإن أدت عتقت وكان الولاء ~~بينهما، وإن عجزت فهي أم ولد للأول دون الآخر. وهذا قول أبي حنيفة. PageV07P216 # وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعى أحدهما الولد في مرضه ~~الذي مات فيه فهو جائز ويكون ولده، وعليه كما قلنا في المسائل قبلها، وتعتق ~~إذا مات من جميع المال، وكذلك قال أصحاب الرأي إلا في نصف قيمة الولد. # وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين فجاءت بولد، فادعياه جميعا، فإنه ~~يرى القافة فأيهما ألحق به لحق، وإن ألحق بهما جميعا فهو منهما يرثهما ~~ويرثانه، وقد بينا ذلك في غير موضع. # وقال النعمان وصاحباه: هو ابنهما يرثهما ويرثانه. # قال أبو بكر: وإذا كانت جارية بين رجل وابنه فولدت ولدا، فادعياه جميعا، ~~فإنه يرى القافة، فإن ألحقوه بهما جميعا فهو ابنهما، وإن ألحقوه بأحدهما ~~فهو ابنه. وهذا قول أبي ثور. وقال: الحكم فيه ms1526 كما ذكرناه في المسائل قبلها. # وقال أصحاب الرأي: نجعله ابن الأب نستحسن ذلك وأضمنه نصف قيمتها ونصف ~~العقر، وأضمن الابن أيضا نصف العقر فيكون كصاحب، وإذا كانت أمة بين رجلين ~~أخوين أو رجل وعمه أو رجل وخاله فجاءت بولد، فادعياه جميعا أري القافة، ~~وهذا على قول الشافعي وأبي ثور، وبه نقول. # وقال أصحاب الرأي كما قالوا، وكذلك كل ذي رحم محرم، PageV07P217 ~~أو غيره ما خلا الأب، والجد من قبل الأب إذا كان الأب ميتا، فإنا نستحسن في ~~هذا أن نجعله للجد إن كان، وإن كان الأب مسلما والأم من أهل الكتاب، زوجة ~~كانت أو أم ولد، أو كانا كافرين جميعا فأسلم أحدهما الأب أو الأم والولد ~~صغير، فإن الولد يكون على دين المسلم أيهما كان. # وقال أبو ثور: إذا أسلم أحد الأبوين والولد صغير فإنه يكون على دين الأب، ~~وهذا على قول مالك. وفي قول الشافعي والكوفي: يكون الولد على دين أيهما ~~أسلم. وإن كان الوالدان مجوسيين فتهود أحدهما أو تنصر، فالولد في قول ~~الكوفي يكون على دين الكتابي، وفي قول أبي ثور: الولد يكون على دين الأب ~~على أي دين كان. # وقال أبو ثور: وإذا كانت الجارية بين رجلين فولدت ولدا، فادعياه جميعا ~~أري القافة، وأن القول فيه كما وصفنا. # وقال أصحاب الرأي: هو ابنهما جميعا وهي أم ولدهما، فإن ولدت آخر بعد ذلك ~~لم يلزمه واحد منهما إلا أن يدعيه أحدهما فيلزمه، فأيهما ادعاه لزمه، وضمن ~~لصاحبه نصف قيمته إن كان موسرا، والأم أمة. في قول أبي يعقوب ومحمد، ولا ~~يضمن في قول أبي حنيفة شيئا، وإن ادعياه جميعا لزمهما. PageV07P218 ### || AUTO دعوى اللقيط # أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر. # 6675 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~مالك، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن ~~الخطاب فأتاه به، فاتهمه عمر فأثني عليه خيرا. فقال عمر: هو حر، ولك ولاؤه، ~~ونفقته من بيت المال. # قال أبو بكر: ms1527 فإذا التقط الرجل صبيا، فادعاه الملتقط أو رجل حر غيره أنه ~~ابنه قبل قوله، ولحق به نسبه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، غير ~~أن أصحاب الرأي قالوا: ينبغي في القياس أن لا يصدق، ولكنا ندع القياس ونثبت نسبه. # وقال أبو ثور: أجعله ابنه، وذلك أني لا أعلم أهل العلم اختلفوا في رجل ~~ادعى صبيا صغيرا لا يعلم نسبه أنه ابنه، فكذلك اللقيط إذا كان لا نسب له ~~يعرف فهو ابن من ادعاه، ولو قال هو ابني من زوجتي هذه أو من أمتي هذه ~~وصدقته المرأة وادعياه جميعا، فإنه يكون ولدهما جميعا. # وقال أصحاب الرأي: إذا تكلم بعلم في جسده أو وصف شيئا في جسده فوجد على ~~ما قال، فإنا نجعله ابنه، أستحسن ذلك، وأدع القياس PageV07P219 ~~فيه وكذلك لو قال: هو ابني، ولم يعلمه بعلامه ولا بشيء، فإنه ابنه ثابت ~~النسب منه، وكذلك لو ادعى أنه ابنه من زوجته هذه، وأقرت الزوجة بذلك كان ~~ابنهما. # وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه، ~~مثل رجل لا يعيش له ولد، فيسمع قول الناس أنه إذا طرح عاش فيطرح ولده، ~~فيلتقط ثم يجيء يدعيه، فإن جاء مثل هذا مما يستدل به على صدق قوله ألحق به، ~~وإلا لم يلحق به إلا ببينة، قيل لابن القاسم: فإن أقر الذي هو بيده بذلك ~~قال: أراه شاهدا وشهادة رجل واحد في الأنساب لا تجوز عند مالك. # واختلفوا في اللقيط يوجد في مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمي فقال قائل: ~~إذا ادعاه ذمي فوجد في دار الإسلام ألحقته به وجعلته مسلما في الصلاة عليه، ~~وآمره إذا بلغ بالإسلام بغير إجبار. هكذا قال الشافعي. المزني عنه. قال: ~~وقال في كتاب الدعوى والبينات: نجعله مسلما، لأنا لا نعلمه كما قال. [قال] ~~المزني: هذا أولى بالحق عندي، لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى، فقد ~~ثبت للإسلام أنه من أهله وجرى حكمه عليه بالدار، فلا يزول حق الإسلام بدعوى ms1528 مشرك. PageV07P220 # قال الشافعي: وإن أقام بينة أنه ابنه بعد أن عقل ووصف الإسلام ألحقناه به ~~ومنعناه من أن ينصره، فإن بلغ وامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا أقتله، ~~وأحسبه وأخيفه رجاء رجوعه. # قال المزني: قياس من جعله مسلما ألا يرده إلى النصرانية. # وقالت طائفة: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين، فادعاه ذمي لم تقبل ~~دعوته إلا ببينة، وذلك أن حكمه حكم الدار، فلا أجعله كافرا إلا ببينة تشهد ~~على نسبه منه، هذا قول أبي ثور. # قال أبو بكر: ووافقه على هذا القول بعض أصحابه قال: ومن الدليل على أن ~~نسبه لا يثبت من الذي [ادعاه] أنه قد ثبت له حكم الإسلام، فلو كان نسبه ~~يثبت منه لوجب أن يكون حكمه حكم أبيه، لأنه لا اختلاف بينهم في الطفل إذا ~~كان من أبوين كافرين، فأسلم أبوه أن حكمه حكم أبيه، فلما اتفقوا على أن ~~حكمه حكم أبيه في الإسلام، دل ذلك على أن الذمي إذا ادعى المنبوذ الذي قد ~~ثبت له حكم الإسلام لم يكن ابنه، لأنه لو ثبت نسبه لوجب أن يكون في الدين مثله. # وفي كتاب ابن [الحسن] قال: ولو ادعاه ذمي وكان وجد في قرية لأهل الذمة ~~جعلته ابنه وكان ذميا، وإن وجد في مصر من أمصار المسلمين وادعاه ذمي، ففي ~~القياس أنه لا تجوز دعوته، ولكني أجعله ابنه أستحسن PageV07P221 ~~ذلك وأدفعه إليه وأجعله مسلما. # قال أبو بكر: هذا خطأ لا معنى له، يزعم أن القياس هو حق، وأنه ترك الحق ~~الذي هو عنده واستحسن، فقضى بخلاف الحق، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال ~~على قائله نجعله مسلما ثم نجعله ابن ذمي فإن كان ابنه فينبغي أن يكون على ~~دينه، وإن لم يجز أن يكون على دينه فكيف نجعله على غير دينه، ثم نجعله ~~ابنه، وليس مع هذا القائل حجة إلا التحكم الذي إن شاء [أحد] فعل مثله فعله. # قال أبو بكر: النظر دال على أن قول الذمي هو ابني غير مقبول منه، إلا أن ~~تثبت له ms1529 بينة من المسلمين أنه ابنه، فإذا أثبتت بينة جعل ابنه وسلم إليه ~~يكون على دينه، ولا يجوز حبسه عند بلوغه، ولا إكراهه على دين لا يريده إذا ~~أدى الجزية، وإذا لم يجز أن يلزم ولد المسلم ارتدادا قبل بلوغه، وإن ارتد ~~أبوه، فكذلك هذا الذمي، فلو تكلم قبل بلوغه بالإسلام ثم بلغ فثبت على دين ~~أبيه لم يجز أن يلزم غيره ولا يؤخذ بما تكلم قبل بلوغه. # قال أبو بكر: ولو ادعى الذي التقطه أنه عبده لم يصدق ولم يقبل قوله إلا ~~أن تثبت له بينة وذلك أن اللقيط حر ولا يسترق من وجبت له الحرية إلا ببينة، ~~وإن ادعى رجل أنه ابنه من زوجته وهي أمة وصدقهم المولى وقال هو عبدي لم ~~يجعل عبدا إلا ببينة، ويقضى به للرجل وهو حر، وهذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا ادعى عبد أنه ابنه من زوجته هذه وهي PageV07P222 ~~أمة، وصدقهم المولى، وقال: هو عبدي، فإني أصدقهم على ذلك، وأجعله عبدا له ~~وأجعله ابنهما، أدع القياس في ذلك وأستحسن. # وقال محمد: أجعله ابنهما وأجعله حرا، لا أصدقهما على أن أجعله رقيقا ~~بقولهم، وإن كان الذي وجده رجل أو امرأة، مسلم أو ذمي، فهو سواء. وأجمع كل ~~من أحفظ عنه من أهل العلم على أن امرأة لو ادعت اللقيط وقالت: هو ابنها، أن ~~قولها لا يقبل. كذلك قال الشافعي. المزني عنه، وبه قال أصحاب الرأي. موسى ~~عنهم. وبه قال الثوري، ويحيى بن آدم، وأبو ثور، وإذا وجدته امرأة فقالت: هو ~~ابني من زوجي هذا وصدقها الزوج كان ابنهما، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ~~وكذلك نقول. # قال أبو بكر: ولو ادعى اللقيط امرأتان لم تقبل دعوى كل [واحدة] منهما إلا ~~ببينة في قولهم جميعا. # وإذا ادعى اللقيط رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة، ففي قول الشافعي: ~~يرى القافة فبأيهما ألحقوه فإنه ابنه، وإن قالت القافة: هو ابنهما لم ينسب ~~إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما. PageV07P223 # وقال أبو ثور: يرى ms1530 القافة فما حكموا فيه حكم به، إن قالوا: هو ابنهما كان ~~ابنهما يرثهما ويرثانه. # وقال أصحاب الرأي: نجعله ابنهما جميعا من قبل أن الرجلين يقعان على مرأة ~~واحدة فيثبت نسبه منهما، ولا تلد المرأتان ولدا واحدا. # وقال أبو ثور: وإذا ادعى اللقيط رجلان كل واحد منهما يزعم أنه ابنه، ووصف ~~أحدهما علامات في جسده ولم يصفه الآخر، فإني أجعله ابن الذي وصفه، وذلك أنه ~~قد جاء بدلائل تقوم مقام الشهادة، وذلك أن صاحب اللقطة متى وصفها فأصاب ~~وصفها، وادعاها آخر ولم يصفها، كانت للذي وصفها، وذلك أنه قد جاء بدلائل ~~فصدق قوله، فكذلك اللقيط هو باللقطة أشبه، فإذا وصفه أحدهما ولم يصفه ~~الآخر، كان للذي وصفه، وإن لم يصفه واحد منهما جعلته موقوفا حتى يرى القافة ~~فما حكموا فيه صرنا إليه. # وقال أصحاب الرأي: نجعله للذي أصاب الصفة، فإن لم يصفاه جعلناه ابنهما جميعا. # وقال أبو ثور: ولو قال أحدهما: هو ابني وهو غلام، ومن صفة جسمه كذا وكذا، ~~فإني أجعله ابن الذي يصيب الصفة. # وقال أصحاب الرأي: نجعله ولد الذي أصاب الصفة. PageV07P224 # 6676 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن ~~كهيل، عن سويد بن [غفلة] قال: قدمت على أبي بن كعب فقال: إني وجدت صرة على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي صلى ~~الله عليه وسلم فحدثته فقال: "عرفها حولا .... " وذكر الحديث قال: فقال: ~~"اعلم عددها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فادفعها ~~إليه وإلا فاستمتع بها ". # قال أبو بكر: وفي هذا دليل على أن اللقطة يجب دفعها بالصفة إلى من وصفها، ~~وفيه حجة لمن قال: إن من وصف اللقيط أولى به ممن لم يصفه. # وكان الشافعي يقول: ولا فرق بين الحر والعبد المسلمين، والذمي الحر ~~والعبد إذا تداعوا لقيطا، كما لا يكون بينهم فرق فيما تنازعوا فيه مما ~~يملكون فتراه القافة، فإن ألحقوه بأحد منهم فهو ابنه ليس [له] أن ينفيه، ~~ولا للمولود أن ms1531 ينتفي منه أبدا، وإن ألحقه القافة باثنين فأكثر أو لم يكن ~~قافة، أو كانت فلم تعرف [لم] يكن ابن واحد منهما حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم ~~شاء، فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى الآخرين، ولم يكن للذي انتسب إليه أن ينفيه، ~~وهو حر في كل حالاته بأيهم لحق، لأن اللقيط حر وأصل الناس الحرية حتى يعلم ~~أنهم غير PageV07P225 ~~أحرار، ولو ادعى اللقيط الذي وجده أنه عبده لم يقبل قوله، في قول الشافعي ~~وأبي ثور وأصحاب الرأي. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا ادعى الرجل اللقيط وقال: هو غلام وهو ~~ابني، فإذا هو جارية لم يصدق على دعواه ولم يدفع إليه. # قال أبو ثور: وإذا أقام رجل على اللقيط بينة أنه ابنه، فإني أقضي له به، ~~ولو ادعاه ذمي والشهود مسلمون قضيت له به وكان ذميا، وإن كان الشهود أهل ~~ذمة لم أقبل شهادتهم ولم أقض به شيء. # قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي، وبه أقول. # وقال أصحاب الرأي: إذا كانوا في قرية أهل ذمة ووجد اللقيط ذمي قبلت ~~شهادتهم وقضيت له به، وقالوا: إن كان اللقيط في يد مسلم، فإنه لا يصدق في ~~القياس، ولكني استحسن فأجعله ابنه وأجعله مسلما، وإذا وجد في مصر من أمصار ~~المسلمين جعلته حرا مسلما ولا أقبل فيه شهادة أهل الذمة. # وقال أبو ثور: وإذا أقام رجل على لقيط شاهدين أنه ابنه، وأقامت امرأة ~~شاهدين أنه ابنها، فإن وقتا البينتان قضيت به للأول منهما، وإن لم يوقتا لم ~~أجعله ابنهما إلا أن تزعم المرأة أن الرجل زوجها، فأجعله ابنهما، وإن زعمت ~~أنه ابنها من غير هذا، أري القافة فحكم فيه بما يقولون. PageV07P226 # وقال أصحاب الرأي: نجعله ابنهما جميعا. # وقال أبو ثور: وإذا ادعى أحدهما أنه ابنه، وادعى الآخر أنه عبده، وأقاما ~~البينة قبلت البينتين، وقضيت به ابن الذي ادعاه، وقضيت به عبدا للآخر، وقد ~~يكون ابن رجل عبدا لرجل، فإذا جاز هذا قبلت البينتين جميعا. # وقال أصحاب الرأي: نقضي به للذي ادعى أنه ابنه، ولا ms1532 نقضي به للذي ادعى ~~أنه عبده، وإن أقام الذي ادعى أنه عبده البينة قضينا له به. # وكان أبو ثور يقول: وإن أقام رجلا بينة أنه ابنه من هذه الحرة، وأقام آخر ~~بينة أنه ابنه من هذه الأمة، فإنه يرى القافة فما حكموا فيه حكم به. # وقال أصحاب الرأي: يقضى به للحر والحرة ويعتقه. # وقال أبو ثور: ولو أقام الآخر البينة أنه ابنه من هذه الحرة، فإنا نقول ~~فيه كما نقول فيما مضى. # وقال أصحاب الرأي: نجعله ابنهما جميعا، وابن المرأتين جميعا في قياس قول ~~أبي حنيفة. وأما في قول يعقوب ومحمد يكون ابنهما جميعا ولا يكون ابن ~~المرأتين جميعا، فإن وقتت كل بينة وقتا معروفا يعرف في الصبي أنه على وقت ~~أحدهما، جعلته لصاحب الوقت. # وقال أبو ثور: يكون لصاحب الوقت الأول. # وقال أصحاب الرأي: إذا لم يعرف الوقت ينبغي في قول أبي حنيفة أن يكون ~~لصاحب الوقت الأول، وفي قول يعقوب ومحمد: يقضى به بين الرجلين. PageV07P227 # قال أبو بكر: وإذا ادعى اللقيط رجلان، فأقام أحدهما بينة أنه ابنه، وأقام ~~الآخر بينة أنها ابنته، فإذا هو خنثى، فإن كان يبول من قبل الفرج فهو جارية ~~وقضي به لصاحب الجارية، وإن كان يبول من قبل الذكر فهو غلام يقضى به لصاحب ~~الابن، وإن كان مشكلا: ففي قول أبي ثور يرى القافة فما حكموا فيه حكم به. # وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن مشكلا كما قال أبو ثور، وقالوا في المشكل: ~~إذا كان البول يخرج من أحدهما أكثر يحكم به للذي يخرج منه أكثر البول، وإن ~~كان يخرج منهما جميعا فهو بينهما، وفي قول يعقوب ومحمد: لأكثرهما بولا. # وقال أبو ثور: وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي فهو ابن المسلم، وكذلك قال ~~أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: لو ادعى امرأتان مسلمة وذمية، وجاءت كل واحدة منهما بامرأة ~~تشهد لم تقبل دعوة النساء للولد إلا ببينة تشهد، فإن شهد لأحدهما أربع نسوة ~~عدول قبلت شهادتهم إذا كانوا مسلمين، وقضيت به لمن شهدوا له مسلمة ms1533 كانت أو ذمية. # وقال أصحاب الرأي: نجعله للمسلمة، وقالوا: إن شهد للذمي شهود مسلمون، ~~وشهد للمسلم شهود ذميون قضيت به للمسلم. PageV07P228 ### || AUTO ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم # قال أبو بكر: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج، فإن جاءت بولد، ~~فإنه يلزم الزوج إلى أربع سنين منذ يوم ارتدت، في قول مالك والشافعي، ~~وحجتهما في ذلك موجود في النساء، كانت امرأة ابن عجلان ولدت مرة لثلاث ~~سنين، وذكر مالك أن امرأة ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن يمكث الولد في بطنها ~~في كل بطن أربع سنين ثم تضع. قال: وليس ما ذكرناه باختلاف عنها، لأنها قد ~~تلد أبطن كل بطن في أربع سنين وتلد قبل ذلك أو بعده لثلاث سنين. # وقال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين فولدت غلاما. ~~وقال عباد بن العوام: ولدت امرأة معنا في الدار فولدت لخمس سنين وشعره يضرب ~~(إلى هاهنا) وأشار إلى العنق قال: ومر به طير فقال: هش، وقال مالك: عندنا ~~امرأة لبعض ولد أبان بن عثمان حامل منذ خمس سنين لم تضع حتى الساعة، وقد ~~مات زوجها فأمرت رسولها يأتيني يسألني. # وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال في رجل إن أباه وطئ أمة ثم غاب عنها ~~أربع سنين فولدت بعد أربع سنين وقد نبتت ثناياه. # وقال الزهري: إن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين، فيكون الولد PageV07P229 ~~محشوشا في بطنها، قال: وقد أتى سعد بن عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين. # وقال أصحاب الرأي: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج مسلم، فقد وقعت ~~الفرقة فيما بينهما ويلزم الولد أباه فيما بينه وبين سنتين، وكذلك لو كان ~~الرجل هو المرتد والمرأة مسلمة على حالها، وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب، ~~فهو مثل ذلك، ولا يلزم النسب في هذا، ولا يجب الميراث في قول أبي حنيفة إلا ~~بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويلزم في قول يعقوب ومحمد لو شهدت امرأة واحدة. # قال أبو بكر: ms1534 وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: ولدتني أمي لسنتين. # 6677 - وروينا عن حماد بن سلمة، عن حميد، أن هرم الأسلمي كان في بطن أمة ~~سنتين فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرما. # وكان أبو ثور يقول: فإن ثبت شيء مما قال مالك وبعض الناس صرنا إليه، وإلا ~~فأكثر ما رأينا تحملن النساء تسعة أشهر، وكذلك لو كان الرجل PageV07P230 ~~هو المرتد فإن القول في الولد كذلك، وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب فهو مثل ذلك. # فإن جاءت بولد وأقامت على ولادتها أربع نسوة عدول قبلت شهادتهم، وحكم به ~~على ما وصفت، وإن لم تأت بأربعة يشهدون لم تقبل قولها على ذلك، ولم يلحق به ~~النسب إلا أن تكون المرأة حاملا بين حملها حين ارتدت أو ارتد، فيصدق على ~~الولادة إذا جاء بالشبه. # واختلفوا في المرأة المرتدة اللاحقه بدار الحرب، فكان أبو ثور يقول: إذا ~~جاءت هناك بولد، فإنه يلزم الأب إذا جاءت به ما بينها وبين تسعة أشهر من ~~يوم ارتدت، وعليها العدة، والدار لا تغير شيئا ولا تحرمه. # وقال النعمان ويعقوب وابن الحسن: إذا جاءت بولد هناك لم يلزم أباه، إلا ~~لأقل من ستة أشهر من يوم ارتدت ولحقت، وهي في هذه الحالة بمنزلة من لم يدخل ~~بها، لأن العدة قد بطلت عنها حين لحقت بدار الحرب. # قال أبو بكر: والعدة التي ألزمها الله النساء لا يجوز أن تزال إلا بحجة. ~~واختلفوا في المرأة المسلمة تجيء من دار الحرب وهي حامل، فكان أبو ثور ~~يقول: النسب يثبت لزوجها الحربي، وعدتها أن تضع. # وقال النعمان: لا يلزم الولد أباه الحربي إلا أن تضع لأقل من ستة أشهر ~~منذ فارقه، وفي قول يعقوب ومحمد: يلزمه الولد إلى سنتين. PageV07P231 # واختلفوا في المرتدة تسبى وهي حامل فولدت ولدا، فكان أبو ثور يقول: يلزم ~~الزوج الأول إذا كانت في المدة التي وصفنا، وتستتاب المرأة، فإن تابت وإلا ~~قتلت إذا وضعت، ولا تسترق المرأة الحرة. قال: وهذا قول مالك وأبي عبد الله ~~- يعني - الشافعي. # وقال ms1535 النعمان ويعقوب ومحمد: إذا سبيت المرأة الحامل المرتدة ثم ولدت ولدا ~~لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من الأب الحر المسلم والولد رقيق مع المرأة. # قال أبو بكر: وهذا خطأ لا يجوز استرقاق الولد وهو حر، والمرأة داخلة في ~~جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: كفر ~~بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل بها " فالمرأة لما كانت عند ~~من خالفنا داخلة في جملة قوله: "أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس " حكمها في ~~ذلك كحكم الرجال كانت في الخصلة الثالثة المقرونة إلى الخصلتين مثل الرجل ~~إن ارتدت قتلت ولم يجز أن ترق ولا تحبس. # واختلفوا في الرجل يرتد فيلحق بدار الحرب فترك أم ولد له وامرأة مسلمة أو ~~من أهل الكتاب، ففي قول أبي ثور يلزمه ولدهما إلى تسعة أشهر ويرث إن جاء ~~الأب مسلما. # وقال أصحاب الرأي: يلزمه الولد إلى سنتين. PageV07P232 # وقال مالك والشافعي: يلزمه الولد إلى أربع سنين. # وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت المرتدة ~~مسلما فهو سواء، النكاح فاسد، وما كان من ولد بينهما فهو ثابت النسب يرثهما ~~جميعا إذا أسلما. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا تزوج [المرتد] مدبرة أو امرأة من أهل ~~الكتاب، فالنكاح فاسد، وما كان بينهما من ولد فإنه يلزمهما جميعا ولا يرث ~~الولد الأب ولا الأم، لأن الولد مسلم، إلا أن يسلموا. قال أبو ثور: وإن وطئ ~~المرتد أمته من أهل الكتاب أو مرتدة فجاءت بولد، فإنه يلزمه الولد، وهو ~~ابنه ولا يرثه إن مات على ردته، وإذا وطئ أمة له مسلمة فولدت منه ولدا فهو ~~ابنه، وهو مسلم، ولا يرثه، وذلك أن الكافر لا يرث المسلم، ولا المسلم ~~الكافر، ولا يرثهم، ولا يرثونه إلا أن يسلم فيتوارثون بالإسلام. # وقال أصحاب الرأي: إذا وطئ أمة مرتدة أو من أهل الكتاب فجاءت بولد لزمه ~~ولا يرثه، وإن وطئ أمة له مسلمة فجاءت بولد فهو ابنه وهو يرثه ms1536 هذا قول ~~النعمان ويعقوب ومحمد. # قال أبو بكر: لا يرثه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم ~~الكافر ولا الكافر المسلم ". PageV07P233 ### || AUTO ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء ~~بألف درهم وله الخيار يوما # كان أبو ثور يقول: وإذا اشترى رجل من رجل جارية فدفع إليه جاريتين فقال: ~~أيهما شئت فهي لك بألف درهم، ولك الخيار يوما إلى الليل فحملتا وولدت كل ~~واحدة منهما غلاما لأكثر من ستة أشهر بعد البيع، فادعاهما المشتري والبائع ~~جميعا، فإن البيع لم ينعقد على واحد منهما، فإن أقر المشتري أنه وطئ أحدهما ~~أولا، واختار الثمن ألزم الثمن وصارت أم ولد له، وعليه عقر التي ترد على ~~البائع، وتكون أم ولد للبائع، ويثبت نسبه منه، لأن ملكه لم يزل عنهما وهي ~~فراش له. وإنما ألزمنا المشتري عقر التي ردها على البائع، لأنه قد أقر ~~بوطئها. # هذا قول أبي ثور. # وقال النعمان: يدعي المشتري أيهما شاء، فأيهما قال وطئها أولا، فهي أم ~~ولد له، وابنها ثابت النسب منه، وعليه الثمن، وترد الأخرى إلى البائع فتكون ~~أم ولده، وولدها ثابت نسبه منه، ويرد عليه المشتري عقرها، لأنه أقر أنه ~~وطئها، ويرد البائع على المشتري عقر التي وجبت على المشتري، لأنه قد أقر ~~بوطئها بعد الشراء. # وقال أبو ثور والنعمان: فإن مات المشتري قبل يبين فالقول في ذلك قول ~~ورثته كما كان القول قول المشتري. # وكان أبو ثور يقول: ولو أن رجلا مات وترك امرأة له وأم ولد، فأقر الورثة ~~أن كل واحدة منهما ولدت هذا الغلام من الميت أثبت نسبه إذا PageV07P234 ~~كانت الورثة شهودا لهما. من كان من الورثة ابن الميت أو إخوته أو من كان ~~إذا كانوا عدولا. # وقال النعمان: أثبت النسب بعد أن تكون الورثة ابني الميت أو إخوته أو ابن ~~وابنتين. ### || AUTO ذكر دعوة أهل الذمة في النكاح الجائز والفاسد # قال أبو بكر: وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته أو امرأة ذات ~~محرم منه ms1537 فولدت ولدا فهو ولده، لأنه ولد على فراشه، وإن كان النكاح فاسدا، ~~فإن نفى لاعنها، لأن هذا نكاح قد ثبت به النسب ويلزم به المهر، ولا حد فيه، ~~وهذا لا أعلمهم يختلفون فيه، وهكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي: ادعاه أو ~~نفاه سواء وهو ابنه ثابت النسب منه، وسواء ذكرا كان الولد أو أنثى، وكذلك ~~النكاح الصحيح، ولو جحدت المرأة وادعى الزوج الولد فسواء، وكذلك لو جحد ~~الزوج وادعت المرأة الولد منه، فأيهما أقام البينة على أصل النكاح فاسدا ~~كان أو جائزا، فإن الولد يلزمهما جميعا. # وكان أبو ثور يقول: لا ينتفى الولد من النكاح الصحيح والفاسد إلا بلعان، ~~وسواء تزوج الحر الأمة أو تزوجها العبد، وإذا تزوجها بغير شهود وأعلنوه، أو ~~تزوج المجوسي مجوسية، وكذلك اليهودية والنصرانية إذا جاءت بولد، فنفاه ~~الزوج لاعنها من كان مسلم أو ذمي، PageV07P235 ~~ولو أسلما جميعا فجاءت بولد بعدما أسلما بستة أشهر لاعنها. # وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج المجوسي المجوسية نكاحا صحيحا فنف ولدها، ~~فليس له ذلك، ويلزمه، لأنه لا لعان بينهما، وكذلك اليهوديان والنصرانيان، ~~ولو أسلما جميعا ثم جاءت بولد بعد الإسلام بستة أشهر فصاعدا فنفاه لاعن، ~~ولزم الولد أمه، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن، وكان الولد منهما. # قال أبو بكر: إنما يتلاعنان لنفي الولد، فإذا أمرهما باللعان ثم لم يغن ~~اللعان عنده شيئا، فلا معنى للأمر باللعان. # وقال أصحاب الرأي: وكذلك المملوكان يعتقان والحر يشتري امرأته، فإن جاءت ~~به لأقل من ستة أشهر فلا يستطيع أن ينفيه وهو ابنه، ولو جاءت به لأكثر من ~~ستة أشهر فنفاه لزم أمه الولد. # قال أبو بكر: حيث يجب اللعان لا يلاعن ويأمر باللعان مرة ولا ينفي الولد، ~~وينفي الولد مرة بغير لعان، وقد أغنى ما ذكرناه عنه من الرد عليه. ### || AUTO ذكر ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه # اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة من أهل الكتاب فتلد ولدا ~~فينفيه: فقالت طائفة: يلاعنها وينفي عنه الولد بظاهر قوله: ms1538 {والذين يرمون ~~أزواجهم} الآية: لم يخص بذلك زوجة دون زوجة. PageV07P236 # هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. # قال أبو بكر: وبه نقول، وإن ادعى الولد فهو له لازم، لأنه على فراشه ولد. ~~وله أن يلاعن لظاهر الآية. # وقال أصحاب الرأي: هو ولده نفاه ثم ادعاه، أو ادعاه ثم نفاه فهو سواء، ~~وهو ابنه ولا لعان في شيء منه. # وكذلك لو كانا جميعا من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو لم يسلم، وإن كانت ~~المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج ثم نفاه فهو ابنه وعليه الحد، وإن ~~جاءت به بعد الإسلام، وأسلم الزوج أيضا فجاءت به بعد إسلامهما بستة أشهر ~~فصاعدا فنفاه، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه وإن جاءت به لأقل من ذلك لزم ~~الولد أباه ولاعن أمه. # قال أبو بكر: الذي يدل عليه ظاهر الكتاب أن بين كل زوجين لعان، فإذا لاعن ~~الرجل زوجته نفى عنه الولد، ولحق الولد بأمه، فأما منعهم برأيهم من أن ~~يرجعوا فيما قالوه إلى حجة أن يلاعن المسلم زوجته الذمية فهو خروج عن ظاهر ~~الكتاب، قال الله - جل وعز -: {والذين يرمون أزواجهم} وكل في ذلك المسلم ~~والذمي، والحر والأمة، فيلاعن المسلم الذمية، والحر الأمة، والعبد الأمة، ~~والحر الذمي الذمية، والمحدود المحدودة في القذف، وقد ثبت أن نبي صلى الله ~~عليه وسلم فرق بين PageV07P237 ~~المتلاعنين وألحق الولد بأمه. # 6678 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ~~عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه ~~وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد ~~بالمرأة. ### || AUTO ذكر دعوة أحد هذين # قال أبو بكر: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما، وولدت أمته غلاما، وماتت المرأة ~~والأمة، فقال الرجل: أحد هذين ابني ولا أعرفه؟ ففيها قولان: أحدهما: أن ~~يريان القافة، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه. هذا قول أبي ثور وهو ~~يشبه مذاهب الشافعي، والقول الثاني: قول النعمان: وهو أن لا يثبت نسب واحد ms1539 ~~منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. # قال أبو بكر: إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل، ثم ~~ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر، وأوجب على العبد أن يسعى ~~في نصف قيمته) وليس معه بذلك خبرا يثبت، PageV07P238 ~~ولا أعلم أحدا من أهل العلم رأى أن يستسعى الحر وإنما أوجب بعضهم على العبد ~~الاستسعاء، فأما وجوب السعاية على الحر فلا معنى له، والله أعلم. # واختلفوا في العبدين يكونان لرجل فيقول أحدهما: ابني، ثم يموت قبل أن ~~يبين، فالجواب في قول من رأى أن يريهما القافة كما ذكرناه في المسألة. # وقال النعمان في هذه كما قال في المسألة قبلها. # قال أبو بكر: وإذا كان عبدان بين رجلين فقال أحدهما: أحد هذين ابني، وقال ~~الآخر: أحد هذين ابني، أروا القافة، فيلحق كل واحد منهما بما ألحق من ~~العبدين، فإن لم تكن قافة أوقف أمرهما حتى يعلم ذلك ولا سعاية عليهما، في ~~قول أبي ثور. ### || AUTO ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة # واختلفوا في الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج: فقالت طائفة: ~~يلاعن وينفي عنه الولد. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، ~~وأبي ثور. # وقال الحسن البصري، وأبو الزناد: بينهما ملاعنة. PageV07P239 # وقال سفيان الثوري: ليست بينهما ملاعنة. وفي قول أصحاب الرأي: هو ابنهما ~~جميعا، ولا حد عليه، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها. # وكان أبو ثور يقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان ~~النكاح باطلا، وذلك أنه تزوجها وهي حامل إذا كان حملها من زوج أو مولى، ~~فأما إن كان من زنا، فالنكاح يثبت ولا يطأها حتى تضع، وذلك أن الزنا لا عدة فيه. # وقال أصحاب الرأي: لا يثبت نسبه منه. # وكان أبو ثور يقول: وإن أعتقت الأمة ثم جاءت بولد فنفاه، فإنه يلاعن. # وقال أصحاب الرأي: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه، ms1540 وإن ~~جاءت به لستة أشهر فصاعدا ألزم الولد أمه، وإن اختارت الأمة نفسها قبل ~~اللعان فالولد ابنه ولا حد عليه ولا لعان. # وكان أبو ثور يقول: وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة، فجاءت بولد فنفاه، ~~فإن جاءت به لمثل ما تحمل النساء منذ كانت زوجة فإنه يلاعنها، فإن التعن ~~انتفى عنه الولد، وإن لم يلاعن كان الولد ولده، لأنها كانت زوجة فكل ولد ~~ولدته على فراشه لزمه فلا ينتفى عنه إلا بلعان. وفي قول الشافعي: إذا قذفها ~~وهي زوجة حامل ثم اشتراها، فله أن يلاعن PageV07P240 ~~لينفي الولد عن نفسه. وفي قول أصحاب الرأي: إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ~~بعد الشراء فله أن ينفيه، وهذا بمنزلة أم ولد ينفيه ما لم يقر به، وإن جاءت ~~به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه. وقالوا: فإن أعتق ~~الرجل هذه المرأة بعدما اشتراها، ثم جاءت بولد فنفاه، فإنه يلزمه إن كان قد ~~دخل بها ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها ويضرب الحد، وإن كانت جاءت به ~~لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فإنه ابنه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ~~فصاعدا لم يلزمه، ويضرب الحد في الباب الأول ولا يضرب في هذا. # واختلفوا في الرجل يدخل بامرأته وهي أمة ثم اشتراها ثم باعها فجاءت بولد ~~لستة أشهر بعد الشراء والبيع ولم [تقر] بانقضاء عدة فنفاه الزوج، فقال أبو ~~ثور: ولا ينتفي عنه [إلا] أن يلاعن وذلك أن الحمل قد يكون وهي زوجة ولا ~~ينتفى ولد فراش إلا بلعان. PageV07P241 ### | AUTO كتاب الشهادات وأحكامها وسننها # قال أبو بكر محمد بن إبراهيم: ندب الله - جل ذكره - إلى الإشهاد على ~~الديون فقال بعقب قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل ~~مسمى فاكتبوه}، إلى قوله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ~~فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} وقال - جل ثناؤه -: {وأشهدوا إذا ~~تبايعتم}، وقال عند ذكر الطلاق والرجعة: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ~~أو فارقوهن ms1541 بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقال - جل ذكره -: {لولا جاءوا ~~عليه بأربعة شهداء} وقال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء}. PageV07P243 ### || AUTO ذكر فضل إقامة الشهادة قبل [أن] يسأله الشاهد إقامتها # 6679 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد ~~الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة ~~الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادة ~~قبل أن يسألها ". # 6680 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبيد: حدثنا زيد بن حباب ~~العكلي، قال: حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: أخبرني أبو ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان، قال: ~~حدثني خارجة بن زيد بن ثابت، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: ~~أخبرني زيد بن خالد الجهني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها ". PageV07P244 ### || AUTO ذكر خبر رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره ذم الشهادة ~~إذا أديت قبل [أن] يسألها ومعناه غير معنى خبر زيد بن خالد # 6681 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ~~حدثنا شعبة، قال: أبو جمرة أخبرني، قال: سمعت زهدم بن مضرب جاءني في حاجة ~~على فرس، يحدثني وهو على فرس أنه سمع عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ~~الذين يلونهم "، قال: ثم لا أدري ذكر رسول الله بعده مرتين أو ثلاثة قال: ~~ثم قال: "إن من بعدكم قوما لا أدري بأية بدأ يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ~~ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن ". ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن المذموم من الشهادة التي يبتدئها ms1542 ~~الشاهد قبل أن يسألها هي الشهادة التي يشهد بها الشاهد وهو كاذب فيها # 6682 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الملك بن ~~عمير، عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب PageV07P245 ~~قام بالجابية خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي ~~فيكم فقال: "أكرموا أصحابي، فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين ~~يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها، ويشهد على ~~الشهادة لا يسألها، فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع ~~الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن ~~سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ". # 6683 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى الحماني وأحمد بن الحجاج ~~المروزي قالا: حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، ~~عن ابن عمر، عن عمر قال: خطب عمر بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم فقال: "احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ~~ثم الذين يلونهم " - ثلاثا - "ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل ~~أن يستحلف، ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد، فمن أحب منكم بحبحة الجنة ~~فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون ~~رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ". # قال أبو بكر: فالفرق بين هذا الباب والباب الأول أن المذموم من الشهادة ~~شهادة الكذب خلاف الشهادة التي يؤديها المرء وهو فيها صادق بار مؤد ما يجب ~~عليه، والشهادة المذمومة شهادة الكذب التي PageV07P246 ~~لم يستشهد عليها في الابتداء، بين ذلك في قوله "ثم يفشو الكذب حتى يحلف ~~الرجل على اليمين قبل أن يستحلف، ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد ". # وقد حكى ابن وهب، عن مالك أنه قال في تفسير معنى خبر زيد بن خالد: أنه ~~الرجل تكون عنده الشهادة في الحق تكون للرجل لا يعلم بذلك فيخبر بشهادته ~~ويرفعها ms1543 إلى السلطان. قال ابن وهب: وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: من ~~كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فليؤدها قبل [أن] يسأل عنها، فإنه كان ~~يقال: من أفضل الشهداء، شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها. # وقال بعض أهل الحديث في خبر زيد بن خالد: خير الشهداء، من أدى شهادته قبل ~~أن يسألها. # اسم الأداء في اللغة لا يقع إلا على من كانت عنده شهادة فأداها، فأما من ~~هو كاذب في شهادته فغير جائز أن يقال: أدى شهادة كانت عنده، إذ اسم الأداء ~~لا يقع على ذلك، ولا يجوز أن يمدح الرسول من شهد بشهادة ليست عنده، وكذلك ~~لا يجوز أن يذم الرسول من أدى شهادة هو فيها صادق مؤد ما وجب عليه، وما قد ~~أشهد عليه. # قال أبو بكر: وقد اختلف أصحابنا في هذا الباب، فقال أبو عبيد بعد أن ذكر ~~خبر زيد بن خالد: وقد روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: "خير الناس القرن الذي أنا فيهم ". # 6684 - قال أبو بكر: حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو عاصم، PageV07P247 ~~قال: حدثنا سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين ~~يلونهم، ثم يخلف قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم ". # قال أبو عبيد: فالشهادة ها هنا قبل السؤال مذمومة، وهي في الأولى محمودة ~~والحديثان كأنهما في الظاهر متضادان وليسا كذلك - إن شاء الله - فوجه حديث ~~عبد الله الشهادة - فيما نرى - على أهل المعاصي من المسلمين بالنار، ولأهل ~~الطاعة بالجنة، يبين ذلك قول إبراهيم وهو المحدث به عن عبيدة، عن عبد الله ~~قال: فكنا ننهى عن الشهادة والعهد، ثم فسره في موضع آخر فقال: الشهادة بدعة. # قال أبو عبيدة: وقد يدخل هذا الحديث أيضا قول الرجل في منطقه: أشهد بالله ~~لقد رأيت كذا، وأحلف بالله لقد رأيت كذا، فتكون شهادته قد ذهبت هدرا، ما ~~سئلها، ولا ms1544 قام بها حكم، ولا قضي بها حق. وأما الشهادة التي في حديث زيد بن ~~خالد فهي - فيما نرى - كل شهادة لا يسع شاهدها كتمانها إذا ادعي ليقيمها من ~~الحقوق الواجبة، فعلم أن ربها لا يشعر بمكانها عنده أعلمه ذلك، فهذا مثل ~~الرجل يطلق امرأته ثلاثا، أو يعتق جاريته، ولا تشعر واحدة منهما به، ومثل ~~الرجل يتزوج PageV07P248 ~~بذات محرم منه من نسب أو رضاع، ولا يعلم به الزوجان ولا أحدهما، ومنها ~~الأموال تكون للرجل قبل صاحبه من ديون أو ودائع أو غيرها، ثم يموت ربها ولا ~~علم للوارث بها. فهذا وما أشبهه مما ينبغي للشاهد إعلام رب الحق إذا علم ~~أنه لا يشعر بذلك. هذا ما في إخبار الطالب للحق، وأما المطلوب فلا يعلم أحد ~~أوجب على الشاهد إعلامه ذلك إلا أن يسأل عنها، فإن ابن عباس أمر بإعلامه ~~بعد المسألة. # 6685 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، ~~عن رجل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: من كانت عنده شهادته فليخبر بها، ~~فإنه لا يدري لعلهم يصطلحون دون السلطان. # 6686 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن ~~الحباب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: إذا كانت ~~عندك شهادة فسئلت عنها فأخبر بها ولا [تقل] حتى آتي الأمير فأخبره، لعله ~~يرجع أو يرعوي. # قال أبو بكر: وهذا عندنا هو الوجه، والواجب عليه فيما نرى، لأنه إن كتمها ~~بعد المسألة كان قد أتعب الطالب بالسعي، وأثم المطلوب بالجحد حتى تقوم عليه ~~الشهادة. # قال أبو بكر: ومعنى الأخبار التي رويناها عن غير أبي عبيد من أصحابنا على ~~معنى الزور وشهادة الكذب، والله أعلم. PageV07P249 ### || AUTO ذكر التغليط في الشهادة الزور # قال الله - جل ثناؤه - {واجتنبوا قول الزور}. # 6687 - حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو محمد بشر بن خالد الفرائضي، ~~قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن سفيان بن زياد العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن ms1545 ~~النعمان الأسدي، ثم أحد بني عمرو، عن خريم بن فاتك قال: صلى بنا النبي صلى ~~الله عليه وسلم الصبح ثم قال: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله "، ثم تلا ~~هذه الآية: {واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به}. # 6688 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا مروان بن ~~معاوية، عن سفيان بن زياد العصفري، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله. # 6689 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن ~~سفيان، عن عاصم بن بهدلة، عن وائل بن ربيعة، قال: سمعت PageV07P250 ~~عبد الله بن مسعود يقول: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ ابن مسعود ~~هذه الآية {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير ~~مشركين به}. # وكان مجاهد يقول في قوله: {واجتنبوا قول الزور} قال: الكذب. وكذلك قال ~~أبو عبيدة. # 6690 - وقد روينا عن كتاب عمر بن عبد العزيز أنه قال: قول البهتان وما لا ~~يرضي الله من القول. ### || AUTO ومن التغليظ في شهادة الزور وأنها من الكبائر # 6691 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن [عبيد ~~الله] بن أبي بكر بن أنس، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو ذكر ~~عنده الكبائر فقال: "الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وشهادة ~~الزور - أو قول الزور ". PageV07P251 # 6692 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب ~~بن خالد، عن الجريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم [قال]: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " قالوا: بلى يا ~~رسول الله، قال: "الشرك بالله، وعقوق الوالدين "، وكان متكئا فجلس قال: ~~"ألا وقول الزور، ألا وقول الزور ". ### || AUTO ذكر [ما أعد] الله - جل ذكره - لشاهد الزور إن ثبت الحديث # 6693 - حدثنا يوسف بن موسى المروروذي، قال: حدثنا محمد بن عبيد النحاس، ~~قال: حدثنا محمد بن فرات، قال: حدثنا محارب بن ms1546 دثار، قال: سمعت ابن عمر ~~يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى ~~توجب له النار ". # قال أبو بكر: محمد بن فرات يتكلمون فيه. قال محمد بن إسماعيل: منكر ~~الحديث. PageV07P252 # ومما أنكر عليه رفع هذا الحديث. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن شهد بالزور # اختلف أهل العلم فيما يفعل بشاهد الزور، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر ~~أن ينكت به ويخلى سبيله. # 6694 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ~~شعبة، عن عاصم بن عبد الله، عن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب ~~ذات عشية (أقام) شاهد الزور في إزار ينكت به، ثم خلى سبيله. # وكان شريح إذا أخذ شاهد الزور، فإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه، فقال: إن ~~هذا شاهد زور، وإن لم يكن سوقيا بعث به إلى قومه وقال: إن PageV07P253 ~~هذا شاهد زور. وروي عنه أنه كان يقول إذا بعث به: إنا قد زيفنا شهادة هذا، ~~وكان سوار يأمر به يلبب بثوبه ويقول لبعض أعوانه: اذهبوا به إلى مسجد ~~الجامع فدوروا به على حلق المسجد ينادي: من رآني فلا يشهد بزور. # وكان النعمان يرى أن يبعث به إلى سوقه إن كان سوقيا، أو إلى مسجد قومه إن ~~كان من العرب فيقول: القاضي يقرئكم السلام ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور ~~فاحذروه وحذروه الناس، ولا يرى عليه تعزيرا، ورأت طائفة أن يجلد أسواطا ~~ويوقف للناس، كذلك قال شريح - القول الثاني - وبه قال الحسن البصري. # وقال مالك بن أنس في شاهد الزور: أرى أن يفضح ويشهر ويعلن به ويوقف، ولا ~~أريد الحد، وأرى أن يضرب ويشار به. وكان أحمد بن حنبل [يقول]: يقام للناس ~~ويعرف ويؤدب، وبه قال إسحاق. # وقال أبو ثور: يعاقب، ولم يجعل للعقوبة حدا. # وقال الشافعي: إذا علم القاضي يقينا أن قد شهد بزور، عزره ولا يبلغ ~~بالتعزير أربعين، ويشهر بأمره، فإن كان من أهل المسجد وقفه PageV07P254 ~~في المسجد، وإن كان ms1547 من أهل قبيلة وقفه في قبيلته، وإن كان سوقيا وقفه في ~~سوقه وقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه، وإذا أمكن بحال أن لا ~~يكون شاهد زور أو شبه عليه بما يغلط به مثله. قيل له: لا تقدمن على شهادة ~~إلا بعد إثبات، ولم يعزر. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بضربه أربعين سوطا وليس ذلك بثابت عنه. # 6695 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا حجاج - يعني ابن إبراهيم ~~الأزرق - قال: حدثنا عيسى، قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ~~مكحول وعطية بن قيس، أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطا، وسخم ~~وجهه، وطاف به في أسواق المدينة. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه حبسه يوما وخلى سبيله. # 6696 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا ~~شريك، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عمر أخذ شاهد زور، فطاف ~~به ووقفه للناس، وحبسه يوما وخلى سبيله. PageV07P255 # وفيه قول خامس: وهو أن يضرب شاهد الزور خمسة وسبعين سوطا، ولا يبعث به، هذا ~~قول ابن أبي ليلى. # وقال يعقوب آخر قوليه: أبلغ به خمسة وسبعين سوطا. # وفيه قول سادس: وهو أن يضربا إذا كانا اثنين، وقد شهدا على طلاق ففرق ~~بينهما، ثم أكذبا أنفسهما، مائة مائة، ويغرمان للآخر الصداق. هذا قول ~~الأوزاعي. وقد روينا عن القاسم وسالم غير ذلك، قالا في رجل وجد شاهد زور، ~~وقد أمر الوليد بن عبد الملك بقطع لسانه فقالا: سبحان الله! # بحسبه أن يخفق سبع خفقات، ويقام بعد العصر فيقال: هذا أبو قبيس وجدناه ~~شاهد زور. قال: ففعل ذلك به، وقد روينا عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة ~~أنه أمر بحلق أنصاف رءوسهم وتسخيم وجوههم وطاف بهم في الأسواق والذي شهدوا ~~له معهم. # قال أبو بكر: من شهد شهادة زور، فاحتمل أن يكون فيها مخطئا، أو مغفلا، أو ~~له مخرج مما شهد به بوجه من الوجوه، فلا شيء ms1548 عليه، وإذا لم يكن له من ذلك ~~مخرج، وثبت عند الحاكم، شهر به عند الناس لئلا يغتر به، ولو أدبه الحاكم ~~أدبا خفيفا كان حسنا، والله أعلم. # مسألة # واختلفوا فيمن شهد بزور، ثم تاب وأناب وظهرت توبته، فعلى مذهب الشافعي ~~والكوفي يجب قبول شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته وبه قال أبو ثور. PageV07P256 # وسئل مالك فقيل له: أترى أن تبطل شهادته آخر الدهر أم ترى إذا تاب أجزت ~~شهادته؟ فقال: كيف يؤمن هذا! لا والله. وفرق عبد الملك صاحبه في ذلك بين من ~~يكون بائنا في الفضل مثل مالك وعبد الله بن عبد العزيز العمري، فإن من كان ~~هكذا، ثم أخذ في زور لم تقبل شهادته أبدا، لأنه لا يزيد على الذي كان عليه، ~~ولا تعرف توبته، وبين من يكون يوم يؤخذ في زور غير عدل أو عدلا ليس بالبائن ~~المشهور في الفضل والعبادة، ثم صلحت حالته وبان فضله وعبادته، وبه رأيت أن ~~نجوز شهادته إذا بلغ هذا الحد من الفضل. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. PageV07P257 ### || AUTO جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته # قال الله - جل ذكره -: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ~~فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما}، وقال - جل ثناؤه -: ~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله}. # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الرجل المسلم البالغ ~~العاقل الحر الناطق، المعروف النسب، البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ~~ولا ولد، ولا أخ، ولا زوج، ولا أجير، ولا صديق، ولا خصم، ولا عدو، ولا وكيل ~~, ولا شريك، ولا جار بشهادته إلى نفسه، وبعد أن لا يكون صاحب بدعة، ولا ~~شاعر يعرف بأذى الناس، ولا شارب الخمر، ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن ~~الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب هو مقيم عليه ~~صغير ولا كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض، ويجتنب المحارم: جائزة يجب على ~~الحاكم قبولها، إذا ms1549 كانا رجلين، أو رجلا وامرأتين، إذا كان ما شهدا عليه ~~مالا معلوما يجب أداؤه وادعاه المدعي. ### ||| AUTO ذكر اختلافهم في شهادة الوالد لولده والولد لوالده # واختلفوا في الشاهد إذا كان بالصفة التي ذكرناها غير أنه والد للمشهود له ~~أو ولد، فأبطلت طائفة شهادة بعضهم لبعض، وممن أبطل PageV07P258 ~~ذلك وقال لا يجوز: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعامر الشعبي، وشريح، ~~ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، ~~والنعمان. # وقالت طائفة بظاهر قوله: {ممن ترضون من الشهداء} قالت: فقبول شهادة كل ~~مسلم جائزة على ظاهر الآية إذا كان رضا، وغير جائز أن يكون الشاهد في حالة ~~واحدة ثقة وغير ثقة، مقبول الشهادة مردودها. قالت: والقائل بخلاف هذا القول ~~قائل بخلاف ظاهر الآية إلى غير حجة يفزع إليها يستثني برأيه من ظاهر الكتاب ~~بعد إعطائه من نفسه، أن الخروج عن ظاهر الكتاب وعمومه غير جائز إلا بحجة من ~~سنة أو إجماع، هذا قول جماعة من أهل النظر ممن يوجب القول بالظاهر، ويرى أن ~~الخروج عن ظاهر الكتاب غير جائز إلى آراء الرجال بغير حجة يفزع إليها ~~قائلها. # 6697 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج، عن ~~ابن جريج، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن ~~عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد ~~لولده، والولد لوالده. PageV07P259 # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد ~~لوالده وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني. # وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب في الحي. فقال له رجل: إن هذا ~~زوج وأب. فقال: أتجرح شهادتهما بشيء؟ شهادة كل مسلم جائزة. وأجاز إياس بن ~~معاوية شهادة رجل لابنه. # وسئل الزهري عن شهادة الوالد لولده فقال: قد كان فيما مضى من السنة وسلف ~~المسلمين يتأولون في ذلك قول الله - جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا كونوا ~~قوامين بالقسط شهداء ms1550 لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} فلم يكن ~~(في) سلف المسلمين والد لولده، ولا ولد لوالده، ولا أخ لأخيه، ولا المرأة ~~لزوجها، ولا الزوج لامرأته، إذا رضي هديهم قال: ثم دخل الناس بعد ذلك فرضيت ~~شهادتهم. # قال أبو بكر: وبهذا نقول اتباعا لظاهر الكتاب، ولإيجاب الله PageV07P260 ~~القيام بحقه في عباده فيما فرض لبعضهم على بعض، ولقوله: {وأقيموا الشهادة ~~لله} فكل مسلم قبله شهادته فعليه القيام بها، وعلى الإمام قبولها على ظاهر ~~كتاب الله إلا أن تدل حجة على الوقف عن قبول شهادة من الشهادات فيوقف عن ~~قبول ما تقوم الحجة عليه من ذلك. # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي "، ~~فالبينة العادلة يجب قبولها والحكم بها، ولا يجوز لمسلم أن يظن بأخيه ~~المسلم ظنا لا دلالة معه، لأن ذلك منهي عنه، ولا يخالف أحد ما أمر به ~~الرسول، ثم يجعل ما ارتكب مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا تبنى ~~عليه المسائل. ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والظن فإنه ~~أكذب الحديث ". # 6698 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~ابن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ". # وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، وتجوز شهادة الأب لابنه، هكذا ~~قال الشعبي الرواية الثابتة عنه. # وفيه قول رابع: وهو إبطال شهادة الوالد لولده، وقبول شهادة الولد لوالده، ~~هذا قول الحسن البصري الرواية الثابتة عنه. # قال أبو بكر: ولا تجوز شهادة الجد لولد ولده، ولا شهادة PageV07P261 ~~الرجل لجده في قول الشافعي والكوفي وابن القاسم صاحب مالك وشهادتهم في قول ~~الآخرين جائزة. ### ||| AUTO ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم # أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا [كان] عدلا. # 6699 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~روح بن عبادة، عن ms1551 ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن ابن أبي يزيد، عن ~~ابن الزبير: أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه. # قال أبو بكر: وهذا قول شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم ~~النخعي، ومالك بن أنس. # 6700 - حكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس أنه قال: شهادة ~~الأخ لأخيه جائزة في الحقوق، ولا تجوز في النسب. # قال أبو عبيد: وكذلك قال سفيان وأهل العراق في الحقوق، وعليه الحكام اليوم. PageV07P262 # قال أبو بكر: وقال سفيان الثوري: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه. # وشهادة العم جائزة، وكذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ~~وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب ~~الرأي: شهادة العم والخال جائزة، وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من ~~الرضاعة. ### ||| AUTO ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها # واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. # فأجازت طائفة ذلك. أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح ~~شهادة زوج وأب. # وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك ~~قال النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. PageV07P263 # وفيه قول ثالث: وهو إجازة شهادة الرجل لامرأته ورد شهادة المرأة لزوجها. ~~هكذا قال سفيان الثوري، وروي ذلك عن الشعبي. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك لقوله - جل ذكره -: {ممن ترضون من ~~الشهداء} فإذا كان المرء رضا كان مقبول الشهادة على أبيه وابنه وزوجته، ~~وكذلك شهادة المرأة جائزة لزوجها على ظاهر الآية، ولا نعلم مع من منع من ~~ذلك حجة يرجع إليها. ### ||| AUTO ذكر شهادة الأعمى # واختلفوا في شهادة الأعمى. # فقالت طائفة: شهادته جائزة. كذلك قال محمد بن سيرين، والشعبي والزهري، ~~وعطاء بن أبي رباح. وسئل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى: هل تجوز شهادته ~~ويؤم؟ قال: وما يمنعه من ذلك. # وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى: شهادته جائزة. واحتج مالك بأن الناس ~~إنما حفظوا عن أزواج النبي صلى الله عليه ms1552 وسلم ما حفظوا عنهن من وراء حجاب ~~قال: وقد كان ابن أم مكتوم أعمى إماما مؤذنا على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فإذا أثبت الأعمى وعرف جازت شهادته. # قال مالك: وكذلك الرجل إذا شهد على المرأة من وراء سترة، وقد عرفها وعرف ~~صوتها وأثبتها قبل ذلك، فشهادته جائزة عليها، PageV07P264 ~~واحتج له بعض أصحابه فقال: الشهادة موكلة إلى معرفة لمن شهد عليه، وأمانته ~~على ذلك، والبصير يعرف الناس بالرؤية ويستيقن ذلك، والضرير يعرف الصوت ~~ويستيقن على ذلك، وهما مؤتمنان على تيقنهما، وقد يشهد على البصير على الشخص ~~فتقبل شهادته، والشخص قد يشبه الصوت، فإن زعم من يخالفنا أن الضرير لا ~~يستيقن على معرفة صوت الإنسان، فإنه لا ينبغي له أن يجيز له أن يروي عن ~~محدث، ولا ينبغي له أن يغشى زوجته ولا أمته إذا كان لا يستيقن أنهما هما ~~بأعيانهما، فإن زعم أنه يجوز له ذلك، لأنه قد يستيقن على زوجته وأمته قيل ~~له: فما تقول إن شهد على زوجته بشهادة، فإن زعم أنها جائزة عليها فقد زعم ~~أنه يستيقن على من يعرف، وإن زعم أنه لا يجوز ذلك، لأنه لا يستبينها فكيف ~~يجوز أن يغشى امرأة لا يدري أهي امرأته أم لا؟ وإنما تجوز شهادة الأعمى على ~~الإقرار دون أفعال الأبدان من الزنا والسرقة وغير ذلك. # 6701 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو الأسود عن ~~ابن لهيعة، عن عبد الرحمن بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: قدموا ~~العبد إذا كان صالحا، وأشهدوا الأعمى. # وأبطلت طائفة شهادة الأعمى، وممن قال: لا تجوز شهادة الأعمى: إبراهيم ~~النخعي، وأبو هاشم، والشافعي، والنعمان. # واختلف فيه عن الحسن البصري، فحكى الأشعث عنه أنه قال: شهادة الأعمى ~~جائزة، وحكى يونس وعمرو عنه أنه قال: لا تجوز PageV07P265 ~~شهادته. واختلف فيه عن إياس بن معاوية، فذكر أيوب أبو العلاء أن قتادة شهد ~~عند إياس بن معاوية فأجاز شهادته وقال: لا تشهد بعدها، ولولا معرفتي بك لم ~~أجز ms1553 شهادتك. # وذكر وكيع، عن سفيان أن قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى فرد ~~شهادته. # واختلف فيه عن ابن أبي ليلى فحكى أبو عبيد عنه أنه قال: إذا شهد عليها ~~بصيرا، ثم أقامها أعمى جازت شهادته، إذا كانت الشهادة مما لا يحتاج أن يقف عليها. # وحكى الشافعي عنه أنه قال: شهادته جائزة، وحكى وكيع عنه كحكاية الشافعي، ~~وقال الشافعي: إذا رأى فأثبت وهو بصير، ثم شهد وهو أعمى [قبلت شهادته، لأن ~~الشهادة إنما وقعت وهو بصير، إلا أنه بين وهو أعمى عن شيء وهو بصير، ولا ~~علة في رد شهادته، فإذا أشهد وهو أعمى] على شيء. قال: أثبته كما أثبت كل ~~شيء بالصوت أو الحسن فلا تجوز شهادته، لأن الصوت يشبه الصوت، والحس يشبه ~~الحس. قال: فأما إصابة الأعمى أهله وجاريته، فذلك أمر لا يشبه الشهادات، ~~لأن الأعمى وإن لم يكن يعرف امرأته معرفة البصير، فقد يعرفها معرفة يكتفى ~~بها، وتعرفه هي معرفة البصير، وقد يصيب البصير امرأته في الظلمة على معنى ~~معرفة مضجعها ومجستها، ولا يجوز أن يشهد على أحد في الظلمة على معرفة لمجسه ~~والمضجع، وقد يوجد من شهادة الأعمى بد، لأن أكثر الناس غير PageV07P266 ~~عمى. فأما عائشة ومن روى عنها الحديث، فالحديث إنما قبل على صدق المخبر، ~~وعلى الأغلب على القلب، وليس من الشهادات بسبيل، ألا ترى أنا نقبل في ~~الحديث حدثني فلان عن فلان ولا نقبل في الشهادة حدثني فلان عن فلان حتى ~~يقول: أشهد لسمعت فلانا. ونقبل حديث المرأة حتى نحل [بها] ونحرم وحدها، ولا ~~نقبل شهادتها وحدها على شيء، ونقبل حديث العبد الصادق ولا نقبل شهادته على ~~شيء، فالحديث غير الشهادة. # قال أبو بكر: وفي هذه المسألة أقاويل غير ذلك. # روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت. # وقال قتادة: كذلك إذا كان معه رجل بصير وكانا عدلين. # وسئل الحكم عن شهادة الأعمى. فقال: رب شيء يجوز فيه. # وقال أحمد بن حنبل: تجوز في المواضع في النسب، ms1554 وكل شيء يضبطه، وعرفه ~~معرفة لا تخفى عليه. وبه قال إسحاق. # وقال النعمان: تجوز شهادته في التسامع. # وقال الحسن: لا يجوز إلا أن يكون شيئا قد رآه قبل أن يذهب بصره. PageV07P267 ### ||| AUTO ذكر شهادة العبد # واختلفوا في شهادة العبد، فرأت طائفة أن شهادة العبد كشهادة الحر إذا كان ~~رضي لدخوله في جملة قوله: {ممن ترضون من الشهداء}. روينا هذا القول عن علي ~~بن أبي طالب وبه قال أنس بن مالك. # 6702 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا حفص، ~~عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح: أنه كان [لا] يجيز شهادة العبد. فشهد ~~عبد لعبد الله بن جعفر، فقال شريح: لا نجيز شهادة العبد. فقال علي: لكنا ~~نجيزها. فكان بعد يجيز شهادة العبد إلا لسيده. # 6703 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حفص، عن المختار بن فلفل قال: ~~سألت أنسا عن شهادة العبد؟ فقال: تجوز. فقلت: إن [أناسا] يقولون: لا تجوز، ~~فقال: ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد. PageV07P268 # وممن كان يجيز شهادة العبد إذا كان عدلا محمد بن سيرين وشريح. # وقال الزهري: أول من أجاز شهادة المملوك في المفاجأة مروان بن الحكم. ~~وقال الحراني: شهدت عند سليمان بن حبيب وأنا عبد، فأجاز شهادتي. # وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: شهادة العبد جائزة. # واحتج أبو ثور بظاهر القرآن {شهيدين من رجالكم}، وقال: {ممن ترضون من ~~الشهداء}، وقال: {ذوي عدل منكم} فالعبد داخل في ذلك كله. # وقال الشعبي: تجوز شهادته في الشيء اليسير. وقال النخعي: تجوز شهادته في ~~الشيء التافه. # وفيه قول ثان: وهو أن شهادة العبد لا تجوز. كان مجاهد يقول: أهل مكة وأهل ~~المدينة لا يجيزون شهادة العبد، وبه قال عطاء، والزهري، والحسن البصري، ~~ومكحول، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان وأصحابه، ~~وأبو عبيد، وكان شريح لا يجيز PageV07P269 ~~شهادته لسيده، وكذلك قال النخعي. # قال أبو بكر: وحكم المكاتب حكم العبد. # 6704 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ms1555 عن ~~إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي ~~عليه نجم واحد. # وبه قال عطاء، والنخعي، والشعبي، وفي القول الأول شهادته جائزة إذا كان عدلا. ### ||| AUTO ذكر شهادة الطفل غير البالغ # واختلفوا في شهادة الصبي غير البالغ. # فقالت طائفة: لا تجوز شهادته، لأنه ليس ممن نرضى، وإنما قال الله - جل ~~وعز -: {ممن ترضون من الشهداء}. # 6705 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن ~~جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: قال الله: {ممن ~~ترضون من الشهداء} وليسوا ممن نرضى. # وقال القاسم بن محمد وسالم في غلام شهد: إن كان أنبت فأجز شهادته. PageV07P270 # وقال مكحول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة جازت شهادته. # وكان عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وشريح، والحسن البصري لا يجيزون شهادته، ~~وهذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ~~وأبي ثور، وأبي عبيد والمزني، والنعمان وأصحابه. # وقالت طائفة: تجوز شهادتهم في الجراح وفي الدم. # 6705 - م حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن نافع ~~بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس وإلى ابن الزبير في شهادة ~~الصبيان، فقال ابن عباس: ليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادتهم. وقال ابن ~~الزبير: إن أخذوا عند مصاب صاحبهم فبالحري أن يعقلوا ويحفظوا ما رأوا، وإن ~~تفرقوا فليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادته. قال: فأخذ الناس بقول ابن الزبير. # وكان شريح يجيز شهادتهم في السن والموضحة (وينأى بهم) فيما سوى ذلك، وكان ~~النخعي يجيز شهادتهم في الجراحات والدم. وقال PageV07P271 ~~أبو الزناد: السنة في شهادة الصبيان أن يؤخذ بقولهم في الجراح، ولا يلتفت ~~إلى ما أحدثوا. قال: وبذلك كان يقضي عمر بن عبد العزيز. وقال النخعي: تجوز ~~شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يخلون به بينهم. وقال الحسن البصري: تجوز ~~شهادة الصغار بعضهم على بعض إذا فرق بينهم. وقال الزهري وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن: ms1556 تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وقال عروة بن الزبير: تجوز ~~شهادتهم إذا لم يكن معهم غيرهم ويؤخذ بأول قولهم. # 6706 - حدثونا عن أبي موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: ~~حدثنا أبي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب كان يجيز شهادة ~~الصغير على الصغير. # وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ~~في الجراح، ولا تجوز في غير ذلك، وإنما تجوز شهادتهم قبل أن يتفرقوا ~~ويخببوا ويعلموا، فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا ~~العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا، وقال مالك في صبيان ستة في بحر، فغرق ~~وليد منهم، فشهد ثلاثة من الصبيان على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ~~ثلاثة أنهم غرقوه. قال: عليهم القتل كلهم، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، ~~لأن كل واحد منهم يدرأ عن نفسه. PageV07P272 # وقال الزهري في شهادة الغلمان قال: جائزة، ويستحلف أولياء المشجوج. وقال ~~الأوزاعي: فإن أبوا أن يحلفوا، استحلف الآخرون. # فإن أبوا فنصف العقل. قال الزهري: أجاز مروان شهادة الغلمان، وجعل على ~~أولياء المجروح اليمين. # وقد روينا عن الزهري أنه قال: أرى شهادتهم في النكاح جائزة والوصية. وكان ~~يقول: مضت السنة أن لا تجوز شهادتهم في حدود. # وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: تكتب شهادتهم ويستثبتون. # قال أبو بكر: وقد احتج الشافعي لقوله: بأن الرضا إنما يقع على العدول ~~منا، ولا يقع إلا على البالغين، لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من ~~لم يبلغ، وإذا لم يلزمه أكثر الفرائض في نفسه لم يلزم غيره فرضا بشهادته. ### ||| AUTO ذكر شهادة البدوي على القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث # 6707 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مرة، قال: أخبرنا نافع ~~- يعني ابن يزيد - قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء ~~بن يسار، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ~~تجوز شهادة بدوي على ms1557 صاحب قرية ". PageV07P273 # 6708 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا أبو الأسود، عن ~~نافع بن يزيد، عن [يزيد] بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن عمرو ~~بن حلحلة، عن عمرو بن علقمة، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ". # وقد اختلفوا أهل العلم في جواز شهادة البدوي على القروي. فقالت طائفة: ~~شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: {ممن ترضون من الشهداء} لا فرق ~~بين القروي والبدوي في ذلك، إذ هما جميعا في سائر الأحكام واحد. # هذا قول ابن سيرين والشافعي وأبي ثور، وبه قال النعمان PageV07P274 ~~وأصحابه، وبه نقول إذا كان عدلا لظاهر قوله: {ممن ترضون من الشهداء} فإذا ~~كان الشاهد عدلا وجب قبول شهادته، قرويا كان أبو بدويا، وقد روينا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قبل شهادة أعرابي على هلال شهر رمضان، وفي ذلك أبين ~~البيان على أن شهادة البدوي مقبولة إذا كان عدلا فيما تقبل فيه شهادة ~~القروي. # 6709 - حدثنا نصر (بن) زكريا، قال: حدثنا داود بن مخراق، قال: حدثنا ~~الفضل بن موسى، عن سفيان الثوري، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء ~~أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: "تشهد أن ~~لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .... فنادى أن صوموا ". PageV07P275 # قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى حديث أبي هريرة فدفع ~~ناس من أهل الحديث أن يكون الحديث ثابتا. وقال بعضهم: هو غلط. وقال أبو ~~عبيد: لا أرى شهادات الأعراب على أهل القرى ردت للتهمة بشهادة الزور، ولا ~~كانوا يعرفونها، ولكني أرى ذلك لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة ~~بحدود الله وشرائعه، ولهذا جاءت الآثار أن أعرابيا لو حج عشر سنين ثم هاجر ~~كانت عليه حجة الإسلام. ومن ذلك نهي عمر بن عبد العزيز عن تزويج الأعراب ms1558 ~~المهاجرة يخرجها إلى داره. ومنه الحديث الذي فيه التغليظ (في) التعرب بعد ~~الهجرة، وذلك لبقايا اختلاف أهل الجاهلية فيهم، من ذلك استقادتهم في القتل من PageV07P276 ~~غير القاتل. ومنه منعهم الولد ميراث أبيه إذا كانت أمه غير مهيرة وكان له ~~إخوة أبناء مهائر، ومنه إجابتهم دعوى القبائل إذا قيل مال فلان ومال فلان، ~~فليس يخرج من ذلك ذوو الأسنان (وأنزعه) منهم، ولا يرونه مأثما ولا حرجا ~~فضلا عن سفهائهم، وروي عن عمر بن عبد العزيز في شهادات البربر نحو هذا، ~~وقال آخر نحوا مما قال أبو عبيد. وقال: لما كان الأغلب والأظهر أن أهل ~~البدو يجهلون الأحكام، ولا يحسنون احتمال الشهادات ولا تأديتها، فإنما ~~أسقطت شهادتهم على الأغلب، والأظهر من أمرهم، وكان مالك بن أنس يقول غير ~~ذلك، قال مالك: لا أرى شهادة البدوي على القروي جائزة، لأن معه في الحضارة ~~من يغنيه عن البدوي إلا أن يكون معه في بادية، أو في قرية، وذلك لأن الناس ~~لم يبرحوا يتوثقوا لأنفسهم في حقوقهم، ويشهدون العدول. والذي يشهد بدويا ~~ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب. # قال مالك: فأما شهادة البدوي في الجراح، فإني أرى إذا كان البدوي عدلا أن ~~تجوز شهادته، وذلك أن الجراح يلتمس لها الخلوة، وموضع غير أهل العدالة من ~~الشهداء، أو لا يستطيع من أصابه ذلك أن PageV07P277 ~~يحضر الشهداء لذلك، وقال مالك: لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر، إلا ~~أن يكون القروي في سفر فباع أو أوصى فأشهدهم، فإني أرى شهادتهم جائزة إذا ~~كانوا عدولا. ### ||| AUTO ذكر شهادة ولد الزنا # واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقالت طائفة: يجب قبولها إذا كان عدلا ~~لدخوله في ظاهر قوله: {ممن ترضون من الشهداء} هذا قول عطاء بن أبي رباح، ~~والشعبي، والحسن البصري وقال: لا يفضله ولد الرشدة إلا بالتقوى. وقال ~~الزهري: تجوز شهادته إذا كان مرضيا ويؤم. وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان وأصحابه. # وقالت طائفة: لا تجوز شهادته. كذلك قال نافع مولى ابن عمر، ms1559 وبه قال الليث ~~بن سعد في الشهادة على الزنا إذا شهد عليه أربعة أحدهم ولد زنا. قال: ترد ~~شهادتهم، ولا جلد عليهم. # وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال مالك في ولد الزنا: أنه في PageV07P278 ~~شهادته وحرمته وحدوده بمنزلة المسلمين إلا أنه لا يجلد فيه من قذفه بأمه، ~~ولا تجوز شهادته في الزنا وما أشبهه. قال: وسمعت الليث بن سعد يقول ذلك. ~~ابن وهب عنهما، وقال بعض من نحفظ قوله: إنما أسقط - يعني مالكا - شهادته في ~~الزنا خاصة، لأن الجملة فيمن فعل شيئا قبيحا أنه يحب أن يكون له نظراء. وقد ~~حكي عن عثمان أنه قال: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنين. # قال أبو بكر: وفي هذا الكلام غلط من وجوه: أحدها: أن ولد الزنا لم يفعل ~~فعلا قبيحا يستوجب به شيئا، فيحب أن يكون له نظير. والثاني: أني لا أعلم ما ~~قاله عن عثمان ثابتا، وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتا، إذ غير جائز على مثل ~~عثمان في جلالته أن يطلق كلامه، ويحكي عن ضمير امرأة ما لا يعلم ذلك منها ~~إلا حكاية عنها لو تكلمت فيه، فيقال: قالت كذا. فأما أن يرسل كلاما هكذا ~~بالظن، فغير جائز ظن ذلك بعثمان، ولو كان مكان ولد الزنا الذي يفعل شيئا ~~يستوجب به حد الزانية نفسها ثم تابت لوجب قبول توبتها، كما يجوز قبول شهادة ~~سائر أهل الذنوب إذا تابوا، ولو شهد الزاني أو الزانية شهادة بعد أن يتوب، ~~وبعد أن يزول عنه ذلك الاسم، لوجب قبول توبته والحكم بشهادته مع أن الكتاب ~~يدل على قبول شهادته قال الله: {ممن ترضون من الشهداء} فإذا كان ولد الزنا ~~بارا عدلا، وجب قبول شهادته، ولا يجوز أن يلزم ولد الزنا من فعله شيئا، لأن ~~الله جل ثناؤه قال: {وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى} وقال: ~~{كل امرئ بما كسب رهين} وولد الزنا لم يفعل PageV07P279 ~~فعلا يستوجب به حكما. فإن اعتل معتل بالحديث الذي فيه ذكر "ولد الزنا شر ~~الثلاثة " فقيل: ذلك ms1560 خاص في زانيين زنيا فولد بينهما ولد فأسلما، وبقي ~~الولد على دين أبويه، فقيل: ولد الزنا شر الثلاثة، لأن الزانيين أسلما ولم ~~يسلم، فكان شر الثلاثة لتخلفه عن الإسلام، ولما لم نعلم مخالفا أن الزانيين ~~إذا تابا وأصلحا أن شهادتهما مقبولة لم يجز أن نجعل من لم يزل على طريقة ~~حسنة واستقامة من أمره وحد كأشر من الذي زنى ثم تاب وأناب، وشهادة ولد ~~الزنا يجب قبولها على ظاهر الكتاب، ويكون في أحكامه كأحكام المسلمين. ### ||| AUTO ذكر شهادة الشريك لشريكه # اختلف أهل العلم في شهادة الشريك لشريكه، فقالت طائفة: لا تجوز شهادة ~~الشريك لشريكه. قال شريح: قال: لا أجيز عليك شهادة خصم ولا شريك ولا مريب ~~ولا دافع مغرم. وقال الثوري: كان إبراهيم يقول: لا تجوز شهادة الشريك ~~لشريكه. قال سفيان: ومن شهد بشهادة يجر إلى نفسه PageV07P280 ~~فيها شيئا فلا شهادة له. وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل: لا تجوز شهادة ~~الشريك لشريكه. قال الشافعي: ولا تجوز شهادة جار إلى نفسه. وقال أصحاب ~~الرأي: لا تجوز شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما خلا ~~الحدود، والقصاص، والنكاح، فإن هذا ليس من التجارة ولا مما لشريكه فيه، ~~وقالوا: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه وإن كان غير مفاوض في تجارتهما، لا ~~تجوز للتهمة. # قال أبو بكر: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما قد اشتركا فيه، وفيما هما ~~فيه شريكان، وتجوز شهادة كل واحد لصاحبه فيما لا شركة فيه للشاهد، وهذا ~~يشبه معاني الشافعي والذي حكاه عنه البويطي على الاختصار، وعلى أنه إنما رد ~~شهادته فيما هو فيه شريك للشاهد مما هو جار إلى نفسه بشهادته شيئا. ### ||| AUTO ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له، وشهادة العدو على عدوه # قال شريح: لا أجيز شهادة خصم، ولا شريك، ولا مريب، ولا دافع مغرم. وقال ~~الزهري: مضت السنة في الإسلام بأن لا تجوز شهادة خصم PageV07P281 ~~يخاصم من قريب أو بعيد. وكان ربيعة يرد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه. # وسئل مالك رحمه الله ms1561 عن قول عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، من الظنين؟ ~~فقال: الظنين المتهم الذي لا يؤتمن بتلك الشهادة. وسئل الثوري عن رجل خاصم ~~في الخصومة مرة، ثم نزع بعد، ثم شهد بعد ترى له شهادة؟ قال: لا، وعرض هذا ~~من قول الثوري على أحمد فقال: لا يقبل قوله. وبه قال إسحاق. # قال أبو بكر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، ~~لا أعلم في ذلك اختلافا، ولكنهما لو اصطلحا ومكثا بعد ذلك طويلا ثم شهد ~~عليه بشهادة وجب قبول شهادته. سئل مالك عن الرجلين يختصمان في الخصومة، ثم ~~يمكثان بعد ذلك سنين، ثم يشهد أحدهما على صاحبه شهادة، قال: إن كان أمرهما ~~قد صار إلى سلامة وصلاح فذلك جائز عليه. # قال أبو بكر: وإذا شهد الرجل على رجل بشهادة فقال المشهود عليه: هو لي ~~خصم أو عدو ولا يعرف ذلك لم يقبل قوله، لأنا لو أجزنا ذلك لم يشأ أحد يشهد ~~عليه بشهادة إلا أبطلها بدعواه، ولكنه لو أتى ببينة تشهد على ما قال أنه ~~عدو له أو خصم، لم تقبل شهادته عليه، وقال مالك: لا تجوز شهادة جار إلى ~~نفسه، ولا دافع عنها، ولا ذي عداوة. PageV07P282 # 6710 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن الحجاج، ~~عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه ". ### ||| AUTO ذكر شهادة الخائن والخائنة # 6711 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا هاشم ~~بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد الخزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو ~~بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة ~~الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت - يعني ~~التابع - وأجازها على غيرهم. # قال أبو عبيد: فقوله الخائن والخائنة لا نراه خص به الخيانة في أمانات ms1562 ~~الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك كله في ~~كتابه أمانة قال الله - جل ذكره -: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ~~والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون}، وقال: {إنا عرضنا الأمانة على ~~السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها} الآية. قال سعيد بن PageV07P283 ~~جبير في هذه الآية: هي الفرائض. # قال أبو عبيد: فالأمانة على هذا التأويل ينبغي أن تكون جميع ما افترض ~~الله على العباد القيام به، وجميع ما افترض [عليهم] اجتنابه من صغير ذلك ~~وكبيره فمن ضيع شيئا مما أمر الله به، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه، فليس ~~ينبغي أن يكون عدلا على تأويل الخائن والخائنة، لأنه قد لزمه اسم الخيانة. # قال أبو عبيد: وقوله القانع عندنا السائل، والمستطعم كذلك يروى في تفسيره ~~في قوله: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} فيرون أن القانع: السائل، ~~والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل، وقد حكي حديث فيه تصديق هذا. # 6712 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثني نعيم، عن بقية، عن محمد بن ~~راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه قال: "لا ~~شهادة للمسكين السائل ". # قال أبو عبيد: وقد يقال في القانع: أنه المنقطع إلى القوم يخدمهم، PageV07P284 ~~ويكون [في] حوائجهم، فذلك مثل الأجير، والدخيل، والوكيل، ونحوه. # قال أبو بكر: فأما ما في تفسير قوله: {فكلوا منها وأطعموا القانع ~~والمعتر} فإن ابن عباس كان يقول: القانع: القانع بما أرسلته إليه في بيته. ~~وروينا عن ابن عمر أنه قال: القانع: الذي يقنع بما آتيته. # وقال مجاهد: القانع: الطامع بما قبلك ولا يسألك. وقد روينا عن ابن عباس ~~رواية ثانية أنه قال: القانع: الذي يسأل. والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل. ~~وكذلك قال الحسن البصري. وقال سعيد بن جبير: القانع: السائل. وأسانيد هذه ~~الأخبار مذكورة في كتاب التفسير. ### ||| AUTO ذكر شهادة الأجير والصديق والوكيل # كان شريح يقول: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده وحكي ~~عن الأوزاعي أنه قال: لا تجوز ms1563 شهادة الأجير لمن استأجره. وقال أصحاب الرأي: ~~لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في تجارته، وإن كان عدلا نأخذ في ~~ذلك بالثقة، ونستحسن لما بلغنا عن شريح. وكذلك شهادة الأجير لمعلمه لا تجوز. # قال أبو بكر: شهادة الأجير جائزة لمن استأجره إذا كان عدلا، إذا لم PageV07P285 ~~يكن فيما يشهد به شيئا يقبضه هو، مما يتولاه لمن استأجره، لأنه حينئذ مدع، ~~فإما أن يشهد لمن استأجره فيما لا يتولاه الأجير فهو جائز، ولعل الذي روي ~~عن شريح إنما معناه على ما قلناه، ولو كان معناه على غير ما قلناه. لم يكن ~~مع من منع من قبول شهادته فيما لا يتولاه حجة، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ~~ثور، وبه نقول. # قال أبو بكر: وشهادة الوكيل للذي وكله بمنزلة شهادة الأجير، فأما شهادة ~~الصديق لصديقه فذلك جائز في قول الشافعي وأبي ثور، وبه نقول. وقال مالك في ~~شهادة [الرجل ذا] الود للرجل (المصاحب) له يصله ويعطف عليه: لا أرى شهادته ~~له جائزة، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته جائزة له. # قال أبو بكر: إذا كان الرجل مهاجرا للرجل لغير معنى يجب أن يهجره لذلك ~~المعنى، فشهد عليه بشهادة فذلك غير مقبول، لأنه عاص للثابت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ". # وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة فلا شهادة له. PageV07P286 ### ||| AUTO ذكر شهادة الأخرس # واختلفوا في قبول شهادة الأخرس، فرأت طائفة شهادته مقبولة إذا كانت ~~إشارته تفهم، كان مالك يقول: شهادته تجوز إذا كان يعرف بطلاقه، وتجوز إذا ~~كتبه بيده، وذكر المزني أن هذا قول الشافعي إذا عقل عنه نكاحه، وطلاقه، ~~وبيعه وشراؤه، ودعواه، وإقراره جازت شهادته، ومتى كان ذلك بحدث أن قطع ~~لسانه أو علة أذهبت كلامه لم يقبل منه حتى تعقل مخارج إشارته. # وفيه قول ثان: وهو أن شهادته لا تجوز، وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال سفيان ~~الثوري: وإذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه ms1564 أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم. # قال أبو بكر: إذا كانت إشارته تفهم عنه، فشهادته مقبولة استدلالا بأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم "صلى بأصحابه وهو جالس وهم قيام، فأشار إليهم أن ~~اجلسوا " فلما أشار إليهم بما فهموا عنه استعملوا ذلك، لأن ذلك كان عندهم ~~حقا، فكذلك يجب قبول إشارة من أشار بشيء يفهم عنه مما لو نطق به المتكلم ~~وجب قبول ذلك منه. PageV07P287 ### ||| AUTO ذكر شهادة أهل الأهواء # واختلفوا في قبول شهادة أهل الأهواء فرأت طائفة رد شهادتهم، وممن رأى ذلك ~~شريك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. [رد] شريك شهادة يعقوب فقيل له: أترد شهادته؟ ~~فقال: ألا أرد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان!!! # 6713 - حدثنيه موسى، عن إسحاق، عن يحيى بن آدم عنه، وقال شريك: أربعة لا ~~تجوز شهادتهم: رافضي يزعم أن له في الأرض إمام تفترض طاعته، وخارجي يزعم أن ~~الدنيا دار حرب، وقدري يزعم أن المشيئة إليك، ومرجئ. # وقال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية، والرافضة، والقدرية المعلنة. وبه ~~قال إسحاق، وكذلك كل صاحب بدعة معلن بها داع إليها. وقال أبو ثور: كل هوى ~~يخرجه إلى كفر وضلال عند أهل العلم، ويكون بذلك القول مذموما عندهم، فلا ~~تجوز شهادته. وقد حكي عن مالك أنه قال في شهادة القدرية: لا تجوز. وقال أبو ~~عبيد: البدع والأهواء كلها نوع واحد في الضلال كما قال ابن مسعود: كل بدعة PageV07P288 ~~ضلالة فلا أدري لأحد منهم شهادة إذا ظهر فيها غلوه، وميله عن السنة. قلنا ~~ذلك للآثار المتواترة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~الخوارج: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ". وقال فيهم سعد: ~~أولئك قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. ومنه قول حذيفة في المرجئة: إني لأعرف ~~أهل دينين لا حظ لهم في الإسلام الذين يقولون: الإيمان قول ولا عمل. وكذلك ~~قول أبي هريرة وابن عمر في القدرية: هم نصارى هذه الأمة ومجوسها. وذكر ~~أخبارا ثم قال: ولو لم يكن في هذه الأهواء شيء ms1565 من الآثار الذي ذكرنا لكان ~~في اجتهاد الرأي والنظر تكون شهادة أهلها مردودة، وذلك أنا لا نعلم منهم ~~صنفا إلا وهم يرون السيف، ويستحلون من كل من خالفهم دماءهم وأموالهم، فكيف ~~يكون هؤلاء مأمونين على من لو قدروا عليه سفكوا دمه، وغنموا ماله، وانتهكوا ~~حرمته يدينون بذلك تدينا، فهم إذا كانوا يفعلون هذا بأيديهم فهم لهم ~~بالألسنة في الشهادة أفعل وإليه أسرع. # وأجازت طائفة شهادة أهل الأهواء إذا لم يستحل الشاهد منهم شهادة الزور. ~~هذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي. وكان سوار يقبل [شهادة] ~~ناس من بني العنبر ممن يرى الاعتزال إذا كانوا عدولا، PageV07P289 ~~وقال الشافعي: فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن ~~بلغ فيه استحلال الدم والمال، أو الفرط من القول، فكل مستحل بشيء من تأويل ~~من قول أو غيره فشهادتهم ماضية، لا ترد من خطأ في تأويله وذلك أنه قد يحل ~~من خالفه الخطأ إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل، ~~لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال، فترد شهادته بالزور، أو يكون منهم من ~~يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه، ويشهد له بالبت، ~~ولم يحضره ولم يسمعه، فترد شهادته من قبل استحلال الشهادة بالزور، أو يكون ~~منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة فترد شهادته من جهة ~~العداوة. # وقال النعمان: شهادة أهل الأهواء جائزة، ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد اختلفوا، وقتلوا، وقتل بعضهم بعضا، وشهادة بعضهم على بعض ~~كانت جائزة، فليس بين أصحاب الأهواء من اختلاف أشد مما كان بين أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من القتال، وكل من نسب إلى هوى فعرفت فيه المجانة ~~والفسق، فإنه لا تجوز شهادته وإنما أرده للمجانة التي ظهرت. ### ||| AUTO ذكر شهادة الشعراء # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من الشعر حكمة " فدل قوله ~~هذا على أن من تكلم بالحكمة وقالها ms1566 مقبول الشهادة. PageV07P290 # 6714 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ~~ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أن ابن شهاب أخبره، قال: أخبرني أبو بكر بن ~~عبد الرحمن، عن مروان بن الحكم، عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، أن ~~أبي بن كعب أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من الشعر حكمة ". # 6715 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا أبو عوانة، ~~عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فتكلم كلاما بينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان ~~لسحرا، وإن من الشعر حكما ". ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن إنشاد أشعار الجاهلية مباح وأن منشدها ~~لا يكون ساقط الشهادة إذا كان عدلا # 6716 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ~~إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: أردفني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال: "هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ " قال: نعم. ~~فقال: "هاته "، فأنشدته بيتا [فقال: "هيه ". فأنشدته] حتى بلغت مائة بيت. PageV07P291 ### ||| AUTO ذكر الحث على هجاء المشركين وفضله # 6717 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ~~الزناد، عن أبيه، وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فينشد عليه قائما ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ~~رسول الله: "إن الله يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما نافح عن رسوله ". # 6718 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ~~قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لحسان بن ثابت: "اهجهم وهاجهم وجبريل معك ". PageV07P292 # 6719 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، ms1567 قال: أخبرنا الليث ~~بن سعد، قال حدثني خالد بن يزيد، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم بن ~~الحارث، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اهج ~~قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل " فأرسل إلى ابن رواحة فقال: "اهجهم " ~~فهاجهم فلم يرض، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما أن ~~دخل عليه حسان، قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ~~ثم أدلع لسانه فجعل يخرجه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري ~~الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعجل فإن أبا بكر أعلم ~~قريش بأنسابها، وإن [لي] فيهم نسبا حتى (يخلص لي) نسبي " فأتاه حسان ثم رجع ~~فقال: يا رسول الله قد (خلص) لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما ~~تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لحسان: "إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسول الله ". قالت ~~عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هجاهم حسان فشفى واشتفى ~~" .... وذكر الشعر. PageV07P293 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن الحداء مباح # 6720 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة، عن ~~ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~مسير معهم حادي وسائق. # 6721 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس أن البراء كان جيد الحداء، وكان حادي ~~الرجال، وكان أنجشة يحدو بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حدا أعنقت ~~الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير ". # قال أبو بكر: وللشافعي في هذا الباب كلام حسن قد حكيته، قال الشافعي: ~~الشعر كلام حسن كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، PageV07P294 ~~فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم، والإكثار من ذلك، ولا ~~بأن يمدح ms1568 فيكثر الكذب، لم ترد شهادته، ومن أكثر الوقيعة في الناس على الغضب ~~أو الحرمان حتى يكون ذلك منه ظاهرا كثيرا مستعلنا، وإذا رضي مدح الناس بما ~~ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا مستعلنا كذبا محضا، ردت شهادته ~~بالوجهين، وبأحدهما لو انفرد به، ومن كان إنما يمدح فيصدق ويحسن الصدق، أو ~~يفرط فيه بالأمر الذي لا محض أن يكون كذبا لم ترد شهادته. فأما استماع ~~الحداة ونشيد الأعراب، فلا بأس به كثر أو قل، وكذلك استماع الشعر، وذكر ~~حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه، وقد ذكرته فقال الشافعي: وسمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الحداء والرجز، وأمر ابن رواحة في سفره فقال: حرك بالقوم، ~~فاندفع يرجز، وذكر كلاما طويلا. وسئل مالك عن شهادة الشاعر: هل تجوز ~~شهادته؟ قال مالك: إن من الشعراء من لا يؤذي بلسانه الجميل يمدح يريد بذلك ~~أن يجازى، فإن لم يعط لم تؤذ فأرى هذا مقبولا شهادته، ومنهم من يؤذي ويشتم ~~إن منع، فلا أرى إذا عرف بهذا - والقبيح - أن تقبل شهادته. ### ||| AUTO ذكر شهادة الملاعب بالشطرنج والنرد # واختلفوا في شهادة [الملاعب] بالنرد والشطرنج. قال مالك: أما من ادمنها ~~فلا أرى شهادتهم طائلة يقول الله - جل عز - {فماذا بعد الحق إلا الضلال} ~~فهذا من الضلال. PageV07P295 # وقال مالك في اللعب بالشطرنج: إن كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل ~~شهادته إذا كان عدلا. # وسئل مالك عن الذين يلعبون بالنرد يمر الرجل عليهم أيسلم عليهم؟ قال: نعم ~~يسلم عليهم. # وقال الشافعي: يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر ما يكره اللعب بشيء ~~من الملاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخف من النرد، ويكره اللعب بالحزة، ~~والقرق، وكل ما لعب الناس به، لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا ~~المروءة، ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته. والحزة تكون ~~قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها، إن غفل به عن الصلاة فأكثر حتى تفوته، ~~ثم يعود له حتى تفوته، رددنا شهادته ms1569 على الاستخفاف بمواقيت الصلاة، فأما ~~ملاعبة الرجل أهله وإجراؤه الخيل، وتأديبه فرسه، وتعلمه الرمي، ورميه، فليس ~~ذلك من اللعب، ولا ينهى عنه. # 6722 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، ~~قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني أبو سلام، عن خالد بن ~~زيد الجهني، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وليس ~~اللهو إلا بثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه، ومن ترك ~~الرمي بعدما علمه، فإنها نعمة كفرها أو قال: كفر بها ". PageV07P296 # وكان أبو ثور يقول: من لعب بنرد أو شطرنج أو تلهى ببعض الملاهي التي تشغله ~~عن الصلاة، لم تقبل شهادة واحد منهم، وقد روينا عن سعيد بن جبير، أنه كان ~~إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم. # 6723 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~حدثنا وكيع، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن ميسرة النهدي. قال: مر علي على ~~قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. # 6724 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم وأبو ~~أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى ~~قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. # 6725 - وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن PageV07P297 ~~نمير، وأبو أسامة [عن سفيان، عن علقمة] بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن ~~أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده ~~في لحم خنزير ودمه ". ### ||| AUTO ذكر شهادة شارب الخمر إذ هو مقيم عليه # قال أبو بكر: وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر ثم تاب ~~فشهد شهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. # 6726 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحمن ~~بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن ms1570 شداد، عن ابن ~~عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر قال: إن تاب فاقبل شهادته. # وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر. # قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب خمرا فتاب أن شهادته ~~مقبولة، واختلفوا فيمن يشرب مسكرا متأولا أو غير متأول فكان الشافعي يقول PageV07P298 ~~من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا، والخمر عصير العنب الذي لا يخالطه ~~ماء، ولا يطبخ بنار، ويعتق حتى يسكر، هذا مردود الشهادة، لأن تحريمها نص في ~~كتاب الله أسكر أو لم يسكر، ومن شرب ما سواها من الأشربة من المنصف ~~والخليطين، ومما سوى ذلك مما زال أن يكون خمرا. وإن كان يسكر كثيره فهو ~~عندنا مخطئ بشربه آثم به، ولا أرد شهادته به، وليس بأكثر ممن أجزنا به ~~شهادته من استحلال الدم المحرم عندنا والمال المحرم عندنا، والفرج المحرم ~~عندنا، ما لم يسكر منه، فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر عند ~~جميع أهل الإسلام محرم إلا أنه قد حكي لي عن فرقة أنها [لا] تحرمه، وليست ~~من أهل العلم، فإذا كان الرجل المستحل للأنبذة يحضر مع أهل السفه الظاهر، ~~ويترك لها الحضور للصلوات وغيرها، وينادم عليها، ردت شهادته بطرحه المروءة ~~وإظهار السفه، وأما إذا لم يكن ذلك معها لم ترد شهادته من قبل الاستحلال. ~~وكان سوار بن عبد الله البصري يرى أن تقبل شهادة من يضع الباطية ويدير ~~الكأس. وقال أبو ثور: من عاقر الشرب وسكر، وكان ذلك يدعوه إلى ترك الصلاة ~~لم تجز شهادته. وقال أصحاب الرأي: لا تجوز PageV07P299 ~~شهادة الفاسق، ولا شهادة آكل الربا المشهور بذلك المعروف به عليه، ولا ~~شهادة مدمن خمر، ولا شهادة مدمن السكر، ولا شهادة المخنث. ### ||| AUTO ذكر شهادة من أتى ما يوجب عليه حدا ثم تاب # أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم ~~عليه، ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة، إلا القاذف فإنهم اختلفوا في ms1571 شهادته ~~إذا تاب، وأنا ذاكر ذلك بعد - إن شاء الله. # وقد ذكرت في الباب قبل في شارب الخمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن تاب ~~فاقبل شهادته. وكان شريح يقول: كل صاحب حد - يعني - شهادته جائزة إذا كان ~~يوم شهد عدلا، إلا الفاسق، وأجاز شريح شهادة رجل جلد في الخمر وتاب. وكان ~~الحسن البصري يقول في السارق: إذا قطعت يده، والزاني، والسكران إذا أقيم ~~عليه الحد، إن شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا يوم شهدوا وروينا عن شريح أنه ~~أجاز شهادة رجل ضرب في الحد. # وقال مالك: الأمر عندنا أن كل من جلد حدا من حدود الله ثم تاب توبة ~~معروفة ظاهرة فشهادته جائزة. # وقال الشافعي: وتقبل شهادة المحدودين في القذف وفي جميع المعاصي إذا ~~تابوا، فأما من أتى محرما حد فيه فلا تقبل شهادته PageV07P300 ~~إلا بمدة أشهر يختبر فيها بالانتقال من الحال السيئة إلى الحال الحسنة، ~~والعفاف عن الذنب الذي أتى. ومذهب أبي ثور وأحمد وإسحاق في هذا الباب كمذهب هؤلاء. ### ||| AUTO ذكر اختلافهم في قبول شهادة القاذف المحدود إذا تاب # واختلفوا في قبول شهادة القاذف إذا حد ثم تاب وأصلح، فقالت طائفة: لا ~~تقبل شهادته. # 6727 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن ~~جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قول الله - جل ~~ذكره {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين ~~جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} قال: ثم استثنى فقال: ~~{إلا الذين تابوا} قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز. # وممن قال إن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب: شريح، والحسن البصري، ~~وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والثوري. وقال أصحاب الرأي: شهادة القاذف ~~المحدود فيه لا تجوز أبدا وإن تاب توبته فيما بينه وبين ربه، وأما المحدود ~~في الزنا، والمحدود في السرقة، PageV07P301 ~~والمحدود في الخمر، والمحدود في السكر، إذا تابوا قبلت شهادته. # وقالت طائفة: تقبل شهادة القاذف المحدود إذا ms1572 تاب، روينا هذا القول عن ابن ~~عباس رواية ثانية، وليس يصح عندي شيء من الروايتين. # 6728 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله {ولا تقبلوا لهم ~~شهادة أبدا} ثم قال: {إلا الذين تابوا} قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب ~~الله تقبل. # وممن قال تقبل شهادته إذا تاب: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وطاوس، ~~ومجاهد، والزهري، وعبد الله بن عتبة، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو الزناد. # واختلف فيه عن سعيد بن المسيب: # 6729 - فروى حماد بن سلمة، (عن قتادة، عنه أنه قال: لا تقبل شهادته. PageV07P302 # 6730 - وروى معمر، عن قتادة، عنه أنه قال: تقبل شهادته إذا تاب. وممن قال ~~تقبل شهادته إذا تاب: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ~~ثور، وأبو عبيد، واحتج الشافعي في قبول شهادة القاذف أن الله أمر بضربه، ~~وأمر أن لا تقبل شهادته، وأسماه فاسقا، ثم استثنى إلا أن يتوب، والثنيا في ~~سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن ~~يفرق بين ذلك خبر، وليس عند من يزعم أنه لا تقبل شهادته، وأن الثنيا له ~~إنما هي على طرح اسم الفسق عنه إلا عن شريح، وهم يخالفون شريحا لرأي ~~أنفسهم، وإذا كنت تقبل شهادة الزاني، و[القاتل]، والمحدود في الخمر إذا ~~تاب، وشهادة الزنديق إذا تاب، والمشرك إذا أسلم، وقاطع الطريق، والمقطوع ~~اليد والرجل إذا تاب، لم تقبل شهادة شاهد بالزنا فلم تتم الشهادة فجعل قاذفا. # قال الشافعي: والقاذف قبل أن يحد مثله حين يحد لا تقبل شهادته حتى يتوب ~~كما وصفت، بل هو قبل أن يحد، أشر حالا منه حين يحد، PageV07P303 ~~لأن الحدود كفارات للذنوب فهو بعدما يكفر عنه الذنب خير منه قبل أن يكفر ~~عنه، ولا أرد شهادته في خير حاليه، وأجيزها في شرها. # 6731 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن ~~المسيب ms1573 قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد، فجلد عمر ~~الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان ~~لا يقبل شهادته. # 6732 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن محمد بن ~~مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب أن عمر استتابهم فتاب اثنان، ~~وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت شهادتهما تقبل، وكان أبو بكرة لا تقبل ~~شهادته. # وقال يحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن في المحدود إذا تاب تقبل ~~شهادته. وقال أبو عبيد: أصح في النظر أن لا يكون القول بشيء أكثر من الفعل، ~~وليس يختلف المسلمون في الزاني المحدود أن شهادته مقبولة إذا تاب ولا يكون ~~للقاذف توبة إلا بإكذاب نفسه. يوضح ذلك قول عمر لأبي بكرة: إن تبت قبلت ~~شهادتك. فأي توبة أبين من جانبه إلا بالرجوع عما قال. PageV07P304 ### ||| AUTO ذكر شهادة الأقلف # واختلفوا في قبول شهادة الأقلف فروينا عن علي، وابن عباس أنهما قالا: لا ~~تجوز شهادته. # 6733 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا أبو ~~شهاب، عن حمزة النصيبي، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن علي قال: ~~لا تجوز شهادة الأقلف. # قال موسى: حمزة هذا ضعيف جدا، وعبد الكريم إن كان أبو أمية فهو كذلك ~~ضعيف، وإلا فمجهول، وليس هو الجزري. # 6734 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حسين ~~بن نمير أبو محصن الهمداني، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، ~~جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته ولا يزوج. PageV07P305 # 6735 - وحدثني أحمد بن هارون، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم، قال: حدثنا ~~إسماعيل - يعني ابن علية - عن قتادة، عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: ~~الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة. # وفيه قول ثان: وهو أن شهادته جائزة. قاله الحسن البصري، قال: الأقلف لا ~~تؤكل ms1574 له ذبيحة وشهادته جائزة، ونرى أن صلاته مقبوله. # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف حديثا لا ~~يثبت من حديث أم الأسود، عن منية، عن جدها أبي برزة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الأقلف يحج بيت الله؟ قال: "حتى يختتن ". حدثنيه يحيى بن ~~محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثتني أم الأسود. ### ||| AUTO مسائل من أبواب الشهادات # أجمع أهل العلم على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه، وأجمع كل من نحفظ ~~عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل ~~فيها أن شهادته مقبولة إن كان عدلا، PageV07P306 ~~كذلك قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وبه قال أحمد ~~وإسحاق، ولا أحسبه إلا مذهب أهل الكوفة. # وقال مالك في المولى عليه: إن كان عدلا جازت شهادته. # وكان الشافعي لا يرى دفع مال اليتيم إليه حتى تكون الشهادة به جائزة ~~مصلحا لماله. # وقال الحسن في قوله: {فإن آنستم منهم رشدا} قال: صلاحا في دينه وحفظا لماله. # قال أبو بكر: فعلى هذا القول إن كان مستحقا للحجر عليه فشهادته غير ~~مقبولة، وإن كان عدلا حافظا لماله فشهادته مقبولة، ولا يجوز أن يولى عليه. # وكان الشافعي يقول في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين إن كان يجمع ~~عليهما ويغشى فهذا سفه ترد به شهادته، وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه ~~[سفها] ودياثة، وإن كان لا يجمع (عليها) ولا يغشى (لها) كرهت ذلك له، ولم ~~يكن فيه ما ترد به شهادته، وهكذا الذي PageV07P307 ~~يغشى بيوت الغناء ويغشاه المغنون، وإن كان لذلك مدمنا مستغلبا عليه، فهي ~~منزلة سفه ترد بها شهادته، وإن كان ذلك [يقل] منه لم ترد به شهادته، لما ~~وصفت من أن ذلك ليس حرام بين. # وقال عبيد الله بن الحسن في رجل عنده جوار يغنين ويضربن عنده للبيع ولا ~~يضرب عنده بيد وكان عدلا رأيت شهادته جائزة. # وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة ms1575 صاحب الغناء الذي يخادن عليه يجمعهم ولا ~~شهادة لنائحة. # 6736 - وحدثنا علي بن عبد العزيز (قال: حدثنا أبو نعيم) قال: حدثنا حماد، ~~عن أبي المهزم، عن أبي هريرة أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الحمر. # قال أبو بكر: وبه قال زياد، وذكر أحمد حديث أبي هريرة فقال: لا أدري. قال ~~إسحاق: إذا كانوا عدولا جاز، لأن في كل أهل بياعة عدلا وغير عدل، ولكن أبا ~~هريرة خصهم لما فيهم من الأيمان الفاجرة. وقال PageV07P308 ~~قتادة في شهادة الصناع: منهم هو بأهل أن تجوز شهادته. وقال أبو عبيد: كل ~~صناعة كانت حلالا، وهي منافع للناس، فهم أسوة المسلمين في جميع أحكامهم، ~~وشهاداتهم يسقطها ما يسقط غيرهم، ويجيزها ما يجيز غيرهم، وإنما تكون ~~المكاسب التي تبطل الشهادات أن يكون أصلها مكروها منهيا عنها مثل: مهور ~~البغايا، وحلوان الكاهن، وأثمان الكلاب، وعسب الفحل، ومعالجة التماثيل ~~والتصاوير التي تضاهي ذوات الأرواح، وكسب النائحة والمغنية، وجميع الملاهي ~~والمعازف، من كان من أهل الصنعة لها، أو كان من أهل الكسب بها، فهذه ~~الصناعات وما أشبهها التي لا يكون أهلها عدولا أبدا. # وقد روينا عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام، ولا صاحب حمام. # وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن، ولا شهادة صاحب ~~الغناء الذي يخادن عليه يجمعهم. # وكان الشافعي يقول: ومن تأكدت عليه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ~~ضرورة، ولا يستحل صاحب الطعام فتتابع ذلك منه ردت شهادته، لأنه يأكل محرما، ~~وإذا نثر على الناس في الفرح، وأخذه بعض من يحضرهم لم يكن هذا مما يجرح به ~~شهادة أحد، وأنا أكرهه لمن أخذه، لأنه يأخذه إما بفضل قوة، وإما بفضل قلة ~~حياء، والمالك له لم يقصد به قصده، إنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لأخذه، ~~لأنا لا نعرف حظه من حظ من قصد به بلا أذية، وأنه خلسة وسخف. PageV07P309 # قال أبو بكر: ما أكره أخذ ما أبيح لمن أخذه استدلالا بحديث عبد الله بن قرط. # 6737 - حدثنا يحيى بن ms1576 محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ثور قال: ~~حدثنا راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "أفضل الأيام عند الله يوم النحر [ثم] يوم القر " وقدم ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ست بدنات أو خمس لينحرهن فطفقن يزدلفن ~~أيتهن يبدأ بها فتكلم بكلمة خفية لم أعها فقلت: ما قال؟ فقال: "من شاء ~~اقتطع ". # قال أبو بكر: فكل ما نثر أو أبيح في الملاك أو غيره فأخذ مباح لمن أخذه، ~~وإن لم يصل إليه إلا بفضل [قوة]، لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قواهم، ~~وإباحته ذلك لهم صلى الله عليه وسلم مع العلم المحيط بأن قواهم وأخذهم ~~مختلف دليل على إباحة ذلك، وليس في البدن الذي أباح لهم صلى الله عليه وسلم ~~معنى إلا وهو موجود في النثار والله أعلم. # وكان عبد الملك بن يعلى يقول: لا أجيز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك ~~الجمعة ثلاث مرات. PageV07P310 # وقال مالك في الذي يترك الجمعة بقرية يجمع فيها من غير مرض ولا علة: لا أرى ~~أن تقبل شهادته. # قال أبو بكر: هكذا أقول للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه ". ### ||| AUTO ذكر شهادة المختفي # أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن فلان علي ~~مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة ~~الشهادة واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين] يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا ~~منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة. # فقالت طائفة: يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما. # 6738 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم، عن ~~الشيباني، عن محمد بن [عبيد الله] الثقفي، عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة ~~المختبئ وقال: (ذلك) فليفعل بالخائن والفاجر. PageV07P311 # وقال أحمد وإسحاق: تجوز شهادتهما إذا كانا عدلين. وقال ms1577 سفيان الثوري: إذا ~~دعا الرجلان الرجل وقالا: ما نسمع ما يقول ولا نشهد عليه. قال: فإن جحد ~~أحدهما صاحبه فينبغي له كذلك الذي دعي أن يشهد عليهما، وهذا مذهب أصحاب ~~الرأي. وقال الشافعي: إذا سمع [الرجل] الرجل يقر لرجل بمال وصف ذلك من غصب ~~أو بيع أو لم يصف فلازم له أن يؤديه، وعلى القاضي أن يقبله. وقد روينا عن ~~الشعبي، والنخعي أنهما قالا: [السمع] شهادة. وقال ابن سيرين: إذا قالوا: لا ~~تشهد علينا فاشهد بما سمعت. وكان ابن أبي ليلى يقول: السمع سمعان إذا قال: ~~سمعته أقر على نفسه أجيزه، وإذا قال: سمعت فلانا يقول: سمعته لم يجز. وقال ~~الشافعي: لا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم، والعلم من ثلاثة وجوه: منها ما ~~عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة، ومنها ما سمع فيشهد بما أثبت سمعا من ~~المشهود عليه، ومنها ما تظاهرت به الأخبار بما لا يمكن في أكثره العيان، ~~وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه. PageV07P312 # وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادة المختبئين، وقال: إنهما ليسا بعدلين ~~حين اختبئا لرجل يغررانه، روي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: لا تجوز ~~شهادة مختبئ. # قال أبو بكر: وكأن النخعي والشعبي قالا: السمع شهادة (المختبئ). # وقال مالك قولا ثالثا، قال في رجل أدخل رجلين بيتا وأمرهما أن يحفظا ما ~~سمعا، وبعد برجلين من وراء البيت حتى أقر له به عليه، فشهدوا عليه بذلك ~~فقال: أما الرجل الذي شهد عليه الضعيف أو المخدوع أو الخائف الذي يخاف أن ~~يكون استجهل وضعف وخدع فلا أرى ذلك يثبت عليه، وليحلف ما أقر بذلك إلا ما ~~يذكر لا أدري ما يقول، وأما الرجل الذي ليس على ما وصفت ولإقراره ذلك وجه ~~من الأمر عسى أن يكون يقول في خلوته تلك: أنا أقر لك خاليا ولا أقر عند ~~البينة بأمر يعرف به وجه إقراره وصاحبه ما طلب منه، فإنه عسى أن يثبت ذلك عليه. PageV07P313 ### ||| AUTO ذكر شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي وشهادة ~~سائر ms1578 أهل الملل بعضهم على بعض # اختلف أهل العلم في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، فرأت طائفة أن شهادة ~~بعضهم على بعض جائزة، كان شريح يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وأجاز ~~عمر بن عبد العزيز شهادة نصراني على مجوسي أو مجوسي على نصراني. وقال حماد ~~بن أبي سليمان: تجوز شهادة النصراني على اليهودي. وقال الزهري وحماد بن أبي ~~سليمان، وقتادة: تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال سفيان الثوري: ما خالف ~~الإسلام فهو شرك، تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال النعمان في شهادة اليهودي ~~على النصراني، والنصراني على اليهودي: ذلك جائز، لأن الكفر كله ملة، وبه ~~يأخذ. وقالت طائفة: لا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم ولا مشرك، كذلك قال ~~مالك، والشافعي، وأبو ثور. وقال الحسن البصري: لا يحل لحاكم من حكام ~~المسلمين أن يجيز شهادة غير أهل الإسلام، ولا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم ~~على بعض، وقال الشافعي في قول الله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، وقوله: ~~{وأشهدوا ذوى عدل منكم} دلالة على أن الله PageV07P314 ~~عنى بها المسلمين دون غيرهم، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم ~~أعظمهم بالله شركا أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة، فإن احتج محتج بقوله: ~~{اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} فقد سمعت بعض من يتأول هذه الآية ~~على من غير قبيلتكم ويحتج فيها بقول الله {تحبسونهما من بعد الصلاة} الآية، ~~فيقول الصلاة للمسلمين، والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين، فأما ~~المشركون فلا صلاة لهم قائمة، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ولا ~~عليهم. وسمعت من يذكر أنها منسوخة. # وقال أحمد بن حنبل: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا تجوز في ~~شيء، لأنهم ليسوا بعدول، وهذا قول أبي ثور، والمزني. # وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة أهل كل ملة مقبولة على ملتها، ولا تقبل على ~~الملة الأخرى. هذا قول قتادة قال: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، وشهادة ~~النصراني [على النصراني جائزة، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني] ولا ~~النصراني على اليهودي، ms1579 وهذا PageV07P315 ~~قول الزهري، وقال: لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر للعداوة التي ذكرها الله ~~بينهما. وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين، فإن ~~شهادتهم تجوز على الملل كلها، وهذا قول الحكم، وبه قال إسحاق بن راهويه. # وحكى الشافعي ذلك عن ابن أبي ليلى. قال أبو عبيد: وهذا هو القول المعمول ~~به، لأن من قاله من العلماء أكثر، فإن من رأى إسقاطها بتأويل قول الله جل ~~ذكره: {اثنان ذوا عدل منكم}، وبقوله: {ممن ترضون من الشهداء} فقد كان من ~~سمينا ممن أجاز شهادتهم لا يجهلون هذا، ولكني أحسبهم ممن يرد الآية، ~~فوجدوها إنما تبطل شهادة أهل الملل على أهل الإسلام، ولا تبطلها فيما ~~بينهم، لأن صدر الآية إنما هو على مخاطبة المؤمنين، اسمع قوله: {يا أيها ~~الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}، و{يا أيها الذين آمنوا شهادة ~~بينكم} فجعلها جل جلالة خاصة للمؤمنين ألا يؤتمن عليهم غيرهم ثم استثنى ~~فقال: {أو آخران من غيركم} فتأول أكثر من نعرفه من أكابر العلماء الماضين ~~أنها شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر على الوصية خاصة عند الاضطرار ~~إليها، ثم هي باطل هدر عن المسلمين في غير هذا الموطن، فلما وجدوا شهادة ~~أهل الذمة مقبولة في حال واحدة من الحالات على أهل PageV07P316 ~~الإسلام رأوا أنها فيما بينهم من بعضهم على بعض أوكد وأكثر فهذه الآية هي ~~عندنا الأصل في إجازة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ثم جاءت به البينة في ~~حديث وإن لم يكن مفسرا ففيه دليل. # 6739 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، ~~عن نافع، عن ابن عمر، أن اليهود جاءوا برجل منهم وامرأة قد زنيا .... ثم ~~ذكر رجم النبي صلى الله عليه وسلم إياهما في حديث فيه بعض الطول. # قال أبو عبيد: فقوله: جاءوا برجل منهم وامرأة (سئل عن) شهادتهم عليهما ~~ولو كان بإقرار لقال: جاء يهوديان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمجيء ماعز ~~وغيره من أجل ms1580 الحدود والمقرين بها، وما قيل: جاءوا بهما. فهذا يدخل على من ~~أبطل شهادة بعضهم على بعض، وأما إجازتها معا على أن الشرك ملة واحدة، فإنا ~~وجدنا حكم القرآن قد فرق بين أهل ملل الشرك، وإن كان الكفر يجمعها، ألا ترى ~~أن الله خص أهل الكتاب بإحلال نسائهم وذبائحهم لنا وكذلك فرق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين أهل الكتاب وغيرهم من العرب، فخص أهل الكتاب بقبول ~~الجزية منهم، ولم يقبل من عربي سواهم إلا الإسلام أو القتل، فأي أصل يؤخذ ~~في التفريق بين الملل أكثر من القرآن والسنة، ثم إن الله - جل ثناؤه - قد ~~وصفهم بعداوة لابد فيما بينهم فقال: {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى ~~يوم القيامة}. PageV07P317 # 6740 - وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل [الضغينة]: ~~"لا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه ". # 6741 - وقال عمر: أيما قوم شهدوا على رجل بحد، ولم يكن ذلك يحضره الحد، ~~فإنما شهدوا عن ضغن. # فإذا كان أهل ملتنا - وهم إخوان مسلمون - ترد شهادتهم عند الأضغان ~~والسخام، فهي بأرد بين ملل الكفر المختلفة، وهم أعداء مشركون أحرى. # فالأمر عندي على ما قال من سمينا في إجازة شهادة كل ملة على أنفسها خاصة ~~دون غيرها إذا كانوا عدولا عند أهل ملتهم مرضيين، إلا أهل الإسلام فإنهم ~~عدول على الملل كلها. ### ||| AUTO ذكر اختلافهم في قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر # اختلف أهل العلم في معنى قوله: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر ~~أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} فقالت طائفة ~~في قوله: {أو آخران من غيركم} من أهل الكتاب. # 6742 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن PageV07P318 ~~سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن أبا موسى أجاز شهادة أهل ~~الذمة على الوصية. # وممن قال في قوله: {أو آخران من غيركم} إنه من غير أهل الملة: عبيدة ~~السلماني، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، وقال سعيد ms1581 بن المسيب، وسعيد بن جبير، ~~والشعبي في قوله: {أو آخران من غيركم} قال: من أهل الكتاب. وكان الحسن ~~البصري يقول: من غير قبيلتكم. وقال عكرمة: من غير حيكم، واختلفوا في قبول ~~شهادة أهل الكتاب على مسلم في الوصية في السفر في حال الضرورة فأجازت طائفة ~~ذلك، وممن أجاز ذلك: شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي، ويحيى بن ~~حمزة. وقال الميموني: سألت أبا عبد الله شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ~~قال لي: أرجح إلي أنهم ليسوا بعدول. قلت: قد أمر الله بشهادتهم، قال لي: في ~~ذلك الموضع للضرورة. وقد احتج بعض من يقول هذا القول مع ظاهر الآية بحديث ~~ابن عباس: # 6743 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا ~~صالح بن عبد الله الترمذي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد ~~بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ~~خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس ~~بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما [من فضة] مخوصا بذهب فأحلفهما رسول PageV07P319 ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم ~~وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن ~~الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية. # واحتج بأخبار سوى هذا الخبر قد أثبتها في كتاب التفسير، وقال: القائل ~~بخلاف هذا القول تاركا للقول بظاهر الكتاب، وبظاهر الأخبار، ومخالف معنى ~~اللغة، وذلك أن العرب إنما تكني عن المذكور في أول الكلام، وليس للقبيلة ~~ذكر في أول الكلام حتى تكون الكناية الثانية من قوله: {من غيركم} عائدة إلى ~~غير القبيلة، ألم تسمع إلى قول الله: {يا أيها الذين آمنوا شهدة بينكم} ~~ووقع الذكر بهم باسم الإيمان الجامع لهم ثم قال: {أو آخران من غيركم} فكانت ~~الكناية في غيرهم إنما هي دالة على غير المنادين، ولا يجوز في اللغة غير ~~ذلك، وغير جائز العدول عن ms1582 القول بظاهر الكتاب لتوهم متوهم، أو حكاية عن ~~مغفل، وقال غير هذا القائل: فأما دعوى من ادعى أنها منسوخة فقد جاءت ~~الأخبار عن الأوائل بخلاف هذا القول. # 6744 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية ~~بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير قال: حججت PageV07P320 ~~فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما ~~إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من ~~حرام فحرموه. # قال أبو بكر: وقال عمرو بن شرحبيل: في المائدة ثمان عشرة فريضة ليست في ~~غيرها من القرآن، وهي آخر ما نزل، وليس فيها منسوخ. وقال ابن عون: سئل أو ~~سألت الحسن أنسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. قال: ولو لم تكن هذه الأخبار ~~موجودة، لم يجز أن يوجب نسخ آية بآية أخرى توجب حكما غير حكم الآية الأخرى، ~~ولوجب أن يستعمل كل آية في موضعها وفيما نزل فيها. ### ||| AUTO ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد # قال الله - جل ذكره -: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من ~~الشهداء} وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادة النساء ~~جائزة مع الرجال في الديون والأموال، وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن ~~لا تقبل في الحدود، فممن قال: لا تقبل PageV07P321 ~~شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد ~~بن أبي سليمان، والحسن البصري، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك ~~بن أنس، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق # واختلفوا في شهادة [النساء] في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة: [لا] تجوز ~~شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ~~ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز ~~شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك ~~بن ms1583 أنس وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. # وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك PageV07P322 ~~الشعبي، وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وروينا عن عطاء أنه قال: شهادتهن ~~جائزة في النكاح، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وليس ذلك بثابت عنه، وأجاز ~~إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق، وبه قال إسحاق بن راهوية قال: ~~شهادة رجل وامرأتين جائزة في الطلاق، وكذلك قال أصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك # واختلفوا في قبول شهادة النساء في العتق فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في ~~العتق، كذلك قال الحسن البصري، وروينا ذلك عن النخعي، وبه قال مالك، وأهل ~~المدينة، وربيعة، والشافعي وأصحابه. وأجاز شريح شهادة النساء في العتق. ~~وكان الزهري يقول في شهادة النساء في العتاقة: لا تجوز إلا ومعهن رجل. وقال ~~أبو عبيد: وأهل العراق يرون شهادة النساء جائزة في النكاح، والعتاق، ~~والطلاق، وكل شيء إذا كان معهن رجل، سوى الحدود والقصاص. وكان قتادة، وأبو ~~هاشم يقولان: لا تجوز شهادة النساء في قتل عمد. وقال الزهري: لا تجوز شهادة ~~المرأتين مع الرجل في قتل، ولا في النكاح، ولا في طلاق، ولا في الحدود، ~~وقال الشعبي: تجوز شهادتهن فيما كان من الجراحات خطأ، وما كان من عمد فلا ~~تجوز شهادتهن. PageV07P323 # وقول الشافعي كقول الشعبي في أن كل ما كان مالا فإن شهادة المرأتين مع رجل ~~مقبولة، وما كان من جراح عمد، وقتل عمد فلا تجوز شهادة النساء فيه. وقد ~~روينا عن الحسن برواية أخرى: أنه كان لا يجيز شهادة النساء في الحدود، ~~ويجيزها فيما سوى ذلك. وسئل مالك عن شهادة المرأتين في الوكالة إذا كان ~~معهن رجل قال: نعم إذا كان الذي يوكل به مالا. # قال أبو بكر: وهذا غير جائز في قول الشافعي. # وقال مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين. # وقال الشافعي: [ويحلف] المدعى عليه، ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين. ~~وكان الأوزاعي يقول: لا تجوز شهادة النساء على وصية ms1584 إلا أن يكون معهن رجل ~~هذا لا يجوز في قول الشافعي لا تثبت الوصية عنده بأقل من رجلين وهذا إذا ~~كان على إثبات كتاب الوصية فإن PageV07P324 ~~شهد رجل وامرأتان على أن فلانا أوصى لفلان بثلث ماله، وجب قبول ذلك في ~~قوله، وهذه خلاف الأولى، هذا يستحق به مال، وليس كذلك إثبات كتاب الوصية. # وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال في: أجمعت العلماء على شهادتهن في ~~الأموال فلا حظ لهن فيها، وذلك لآيتين تأولوهما فيما نرى أما آية الحدود ~~يقول الله - جل ثناؤه -: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ~~فاجلدوهم ثمانين جلدة} فعلم أن الشهداء [ليس] يقع إلا على الذكور، ثم أمضوا ~~على هذا جميع الحدود من الزنا، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر. # قال أبو عبيد: وكذلك القصاص كله في النفس وما دونها، وأما آية الأموال: ~~{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}، إلى قوله: {فإن لم ~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان} ثم أمضوا على هذا جميع الحقوق، والمواريث، ~~والوصايا، والودائع، والوكالات، والديون، فلما صاروا إلى النكاح، والطلاق، ~~والعتاق، لم يجدوا في هذه الحال تطابق لولا ما وجدوا في تلك الآيتين ~~فاختلفوا في التأويل فشبهها قوم بالأموال، ثم أجازوا شهادة النساء فيها، ~~وقالوا: ليست بحدود، PageV07P325 ~~وإنما توجب المهور، ونفقات النساء، وأثمان الرقيق، وأبى ذلك الآخرون، ~~ورأوها كلها حدودا، لأن بها يكون استحلال الفروج وتحريمها. # قال أبو عبيد: وهذا القول الذي نختار، لأن تأويل القرآن يصدقه، ألا تسمع ~~قوله حين ذكر الطلاق، والرجعة فقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}. فخص بها ~~الرجال، ولم يجعل للنساء فيها حظا، كما جعله في الدين لهن، ثم أبين من ذلك ~~أنه سماها حدودا فقال: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} وكان هذا أكثر من ~~التأويل، فالأمر عندنا عليه: أن لا تجوز شهادة النساء في نكاح ولا طلاق ولا ~~رجعة، وكيف يقبل قولهن في هذه الخلال على غيرهن، وهن لا يملكنها من أنفسهن، ~~ولم يجعل الله - جل وعز - إليهن عقد نكاح ولا ذكره، ألا ترى ms1585 أن الله - جل ~~جلاله - خاطب الرجال بذلك دونهن فقال في الطلاق: {يا أيها الذين آمنوا إذا ~~نكحتم المؤمنات} وقال في الرجعة: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} وقال في ~~النكاح: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ~~فهذه الآية هي الأصل عندنا في نكاح الأولياء، لأنه لو لم يكن لهم فيه حظ، ~~ما كان لنهيهم عن ذلك معنى، ويروى في التفسير أن الآية نزلت في معقل ابن ~~يسار، وكان منع أخته التزويج، ثم أوضحته السنة، وكذلك الآية الأخرى {ولا ~~تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح ~~إلا بولي ". PageV07P326 # قال أبو عبيد: والعتاق عندنا مثل ذلك كله، لا تجوز فيه شهادتهن لما يدخل في ~~ذلك من تحليل الفروج وتحريمها. # وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: في المال، وحيث لا يرى ~~الرجل من عورات النساء هذا قول الشافعي. # وقد روينا عن مكحول أنه قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين. وعن ~~الحسن البصري أنه قال: لا تجوز شهادة المرأة إلا في الاستهلال وأشباهه مما ~~لا يحضره الرجال. وكان شريح يجيز شهادة النساء على الاستهلال، وما لا ينظر ~~إليه الرجل. وكان أبو ثور يقول: تجوز شهادة النساء في الحقوق من الديون، ~~والمواريث، والهبة، والصدقات وغير ذلك، ولا تجوز في النكاح والطلاق. وكان ~~الأوزاعي يقول: في شهادة النساء على أصل النكاح والمهر: إن كان شهادتهن ~~وقعت على المهر مع عقدة النكاح فلا شهادة لهن، وإن كن يشهدن مع رجل على ~~اعترافه من بعد عقدة النكاح أنه تزوجها بكذا وكذا من المهر ولا أراها إلا جائزة. # قال أبو بكر: والذي أقول به أن شهادة النساء جائزة في الديون والأموال، ~~ولا تجوز شهادتهن في شيء من ذلك إلا ومعهن رجل، فإن انفردن فشهدن لرجل ~~بمال، وإن كثرن لم تجز شهادتهن إلا ومعهن رجل، وتجوز شهادتهن فيما لا يطلع ~~عليه الرجال من عورات النساء. PageV07P327 # وأجمع أهل العلم على أن شهادتهن غير جائزة في الحدود، فلا ms1586 تجوز شهادتهن في ~~النكاح، والطلاق، والعتاق، لأنا لم نجد دلالة توجب قبول شهادتهن في شيء من ذلك. ### ||| AUTO ذكر عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال # اختلف أهل العلم في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع ~~عليه الرجال. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك منهن أقل من أربع، قياسا على حكم ~~الله فيهن، لأنه - جل ذكره - جعل امرأتين تقومان مع رجل مقام رجل، هذا قول ~~عطاء بن أبي رباح، وقتادة. وقال الشعبي في الصبي يستهل ثم يموت: إذا شهد ~~أربع نسوة أنه استهل صلي عليه [و] يورث. وقال النخعي: شهادة أربع مكان رجل ~~وامرأتين، وقال مثل قول عطاء، (و) الشافعي، وأبو ثور. # وفيه قول ثان: وهو إجازة شهادة امرأتين، هذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ~~ليلى، وابن شبرمة. وقال الحكم وقتادة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع ~~عليه الرجال، وقال مالك: إذا كانت PageV07P328 ~~مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة، وإن كره الورثة. # وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، هذا ~~قول النعمان وأصحابه. # 6745 - وقد روينا عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. ~~حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن ~~عبد الله بن نجي، عن علي. # وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال. وكذلك قال الحسن البصري، ~~والحارث العكلي، وحماد بن أبي سليمان. # وقال النخعي: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الولادة، وروينا عن الشعبي ~~أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. # واختلفوا في عدد من يقبل منهن على الرضاع: # 6746 - فحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ~~أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا ~~كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. قال: PageV07P329 # وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة فقال ~~ابن عباس: انظروا فإن كانت ms1587 كاذبة فسيصيبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برص ~~ثديها. وكان طاوس يقول: شهادة المرأة في الرضاع تجوز وإن كانت سوداء. # وقال الحسن البصري: إذا شهدت المرأة الواحدة على رجل وامرأته أنها ~~أرضعتهما فكانت عدلا، حلفت بالله الذي لا إله إلا هو، ثم فرق بينهما. وقال ~~أحمد بن حنبل مثل ما روي عن ابن عباس، وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال إسحاق ~~مرة: ويجوزون امرأتين في العيوب والاستهلال، وفي كل موضع لا يطلع الرجال لا ~~بد من امرأتين تقومان مقام الرجلين. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على عدد من يجب قبول شهادته من النساء # 6747 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا ~~محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد ~~الخدري، أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى ~~المصلى، فصلى وانصرف، فقام فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة فقال: "أيها الناس ~~تصدقوا "، ثم انصرف على النساء فقال: PageV07P330 # "يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ". فقلن: ولم ذلك يا ~~رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين ~~أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء "، فقلن له: ما نقصان ~~عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: "أوليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ~~" فقلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أوليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم ~~تصم؟ فذلك من نقصان دينها. # 6748 - حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا ~~عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما وجد من ناقصات عقل ودين أغلب للرجال ذوي ~~الرأي على أمورهم من النساء ". قيل: يا رسول الله وما نقصان عقلها ودينها؟ ~~قال: "أما نقصان عقلها فجعل شهادة امرأتين برجل، وأما نقصان دينها فإنها ~~تمكث الثلاث والأربع لا تصلي فيه لله سجدة ". ### ||| AUTO ذكر شهادة ms1588 الأوصياء # واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء، فقالت طائفة: لا تجوز شهاداتهم. روينا ~~عن الشعبي أنه قال في الوصي يشهد هو خصم: PageV07P331 # لا شهادة له. وقال النعمان: إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو ~~صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن ذلك لا يجوز. # وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد ~~من الناس أن ذلك لا يجوز، لأنه هو القابض لهم، وإن كانوا كبارا، أو كانوا ~~عدولا يلون أنفسهم، فإن شهادته جائزة لهم، لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا، ~~إنما يقبضون لأنفسهم. هذا قول مالك بن أنس، وبه قال الشافعي. # وقال أبو ثور: إذا شهد الوصي للميت بشهادة، قبلت شهادته إذا كان [عدلا] ~~وكان الخصم غيره. وكان شريح يجيز شهادة الوصي ورجل معه. وقال ابن أبي ليلى: ~~إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين فهي جائزة، وبه يأخذ الشافعي ~~عنه. وقال الأوزاعي في شهادة الوصي فيما لا يجر إلى نفسه شيئا: جائزة. وقال ~~أحمد بن حنبل: الولي إذا كان لا يجر إلى نفسه جازت شهادته، والولي والوصي ~~واحد، وهؤلاء إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم، وبه قال إسحاق. # وفيه قول ثالث: وهو أن الوصي إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم PageV07P332 ~~لم يجز. هذا قول سفيان الثوري، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول ~~الثوري فقال أحمد: جيد. ### ||| AUTO ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية # واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم، فقالت طائفة: ~~تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا، وجوز ذلك على جميع الورثة، كذلك قال الشعبي ~~والحسن البصري: إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان بدين على الميت جاز على ~~جميعهم. وقال مالك: إذا شهد رجل وهو عدل من الورثة حلف المدعي معه وأخذ ~~حقه، وإن لم يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهما، وبه ~~قال الشافعي، وأحمد بن حنبل. # وقالت طائفة: يكون ذلك في نصيب ms1589 المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه، ~~وبه قال حماد. قال أبو عبيد: وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله ابنان ويترك ~~ألفي درهم فيقسمانها شطرين، ثم يدعي غريم على أبيهما ألفا، وليست له بينة، ~~فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه، فعلى معنى قول PageV07P333 ~~الشعبي الآخر، أن هذا المعترف يدفع الألف التي صارت في يديه إلى الطالب، ~~ويخرج منها بلا ميراث، وهذا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة إلا ابن أبي ~~ليلى فإنه خالفهم، ومن حجتهم في ذلك أن قالوا: لا ميراث حتى يقضى الدين كله. # قال أبو عبيد: والمعمول به عندنا، إن كان الشاهدان اللذان من الورثة ذوي ~~عدل أو كانت المرأتان كذلك مع الرجل، فالدين لازم لجميع الورثة كقول الحسن، ~~والشعبي، والحكم، وإن لم يكن المقرون بذلك عدولا، كان في حصصهم على قول ~~إبراهيم الذي رواه عنه الحكم. ### ||| AUTO ذكر شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض # قال أبو بكر: وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم ~~بالثلث لم يجز، لأنهم جارين بشهادتهم إلى أنفسهم مالا. وهذا قول الشافعي، ~~ويعقوب. وقال ابن وهب: بلغني عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل شهد في وصية ~~قد أوصي له فيها بشيء، فقال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم ~~تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته لنفسه ولغيره، وإن كان ~~هو وحده جازت شهادته لمن شهد له، وردت عن نفسه. قال ابن وهب: فسألت مالكا ~~فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة PageV07P334 ~~الرجل له، ولا تجوز شهادة الموصى له ولغيره. وحكى أشهب عنه أنه قال: إن كان ~~الذي أوصى للشاهد به شيئا تافها يسيرا لا يتهم أن يكون يشهد في مثله رأيت ~~شهادته جائزة لنفسه ولغيره، ولا يمين عليه مع الشاهد الآخر، وإن كان شيئا ~~له بال رأيت أن ترد شهادته ولا تجوز له ولا لغيره، لأنها شهادة واحدة، إذا ~~لم تجز له لم تجز لغيره. ### ||| AUTO مسائل # قال الشافعي: وإذا ادعى رجل دينا على ms1590 ميت فشهد له شاهدان على حقه، وشهد ~~هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه، فإن أبا حنيفة كان يقول: شهادتهما جائزة، ~~لأن الغريم يضر بنفسه بشهادته، وبهذا يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ~~تجوز شهادته. قال الشافعي: الشهادة جائزة وهذان لم يجرا إلى أنفسهما شيئا. # وقال الشافعي: وإذا مات رجل وترك وارثا أو ورثة، فأقر أحد الورثة في عبد ~~تركه الميت أنه لرجل بعينه، ثم عاد بعد فقال: بل هو لهذا الآخر، فهو للأول، ~~وليس للآخر فيه شيء، ولا غرم على الوارث، وهكذا لو أقر أن أباه أوصى لرجل ~~بثلث ماله ثم قال: بل أوصى به لهذا، لم أقبل قوله للآخر. وقال أصحاب الرأي: ~~إذا مات رجل وترك ابنا وترك ألف درهم ميراثا فأقر الابن لرجل أن له على ~~أبيه ألف درهم، ولرجل آخر ألف درهم، ووصل الكلام، فإن الألف بينهما نصفين، ~~وإن قطع الكلام وسكت ثم أقر للثاني، فإن الأول أحق حتى PageV07P335 ~~يستوفي ماله، ولو أقر بالألف بعينها وديعة لرجل، وأقر لآخر بألف درهم، دفعت ~~الوديعة إلى صاحبها، وكان الدين في مال الميت إن كان له مال. # قالوا: ولو قال: على والدي ألف درهم لهذا، بل لفلان، فهي للأول يقضي بها ~~القاضي، قالوا: ولو دفعها إلى الأول بغير قضاء قاضي ثم أقر للثاني، كان ~~للثاني ألف، ولو أقر للأول بألف ثم سكت ثم قال: ولفلان ألف ثم أعطى الأول ~~بغير قضاء قاض فإنه يغرم للثاني خمسمائة. ### ||| AUTO ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة # واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة: يشهدون أنهم لا ~~يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة. هذا قول مالك، وعبيد الله بن ~~الحسن، والشافعي، والنعمان. # وفيه قول ثان: وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا: لا نعلم له وارثا غير ~~هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم، هذا قول ابن أبي ليلى، وإذا ~~جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث، ولم تبطل شهادة الأولين في ~~القولين جميعا، وقال ms1591 عبد الملك الماجشون كقول ابن أبي ليلى، قال: ولو أجزت ~~أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله، يشهد على علمه ممن لا يخبره ~~ولا يعرف ورثته، ولكنه PageV07P336 ~~احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا ~~يرجع إلى العلم. # مسألة: واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض ~~كذا وارثا غير فلان، فكان مالك يقول: لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا ~~يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان. وهذا يشبه مذهب ~~الشافعي. ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا اطلقوا الشهادة، وقال ~~يعقوب ومحمد: كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره. PageV07P337 ### || AUTO ذكر أبواب التعديل في الشهادات ### ||| AUTO ذكر المعنى الذي يوجب أن يقال للرجل هو عدل # 6749 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال: ~~أخبرنا هشيم وخالد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال: خطبنا عمر ~~بن الخطاب فقال: أيها الناس، إنا كنا نعرفكم إذ النبي صلى الله عليه وسلم ~~بين أظهرنا والوحي ينزل، وإذ نبأنا الله من أخباركم، فقد انطلق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وأنا أعرفكم ما أقول لكم: من أظهر لنا ~~منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا منكم شرا ظننا به شرا ~~وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا وإنه أتى علينا زمان وأنا أرى ~~أن من قرأ القرآن إنما يريد به وجه الله وما عنده، وقد خيل إلي بآخرة أن ~~رجالا يقرءونه يريدون به ما عند الناس، ألا فأريدوا الله بقراءتكم ~~وأعمالكم، ألا وإني لا أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ~~ولكن إنما بعثتهم ليعلمونكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي، ~~فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ms1592 ولا تمنعوهم حقوقهم ~~فتكفروهم، ولا تجمروهم PageV07P338 ~~فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. # وقال إبراهيم النخعي: العدل في المسلمين الذي لم يظهر له ريبة، وقال في ~~قوله: {ممن ترضون من الشهداء} ممن لا يعلم له جرية. # وقال أحمد: العدل في المسلمين من لم يظهر منه ريبة رجل مستور. # وكذلك قال إسحاق: بعد أن يعرفه جيرانه أو خلطاؤه في السفر بنفي الريبة ~~عنه. وكان الشافعي يقول: إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة ~~والمروءة قبلت شهادته، ومن كان مقيما على معصية فيها حد وأخذ، فلا تجوز ~~شهادته، وكل من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به، لم تجز شهادته. وقال ~~أبو عبيد: قوله: {لا تخونوا الله والرسول} الآية، وقوله: {إنا عرضنا ~~الأمانة على السماوات والأرض والجبال} وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: هي ~~الفرائض. قال: فالأمانة على هذا التأويل جميع ما افترض الله على العباد القيام PageV07P339 ~~به، وجميع ما افترض عليهم اجتنابه من صغير ذلك، وكبيره، فمن ضيع شيئا مما ~~أمره الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا على ~~هذا التأويل، لأنه قد لزمه اسم الخيانة. # وقال يعقوب: إذا كانت طاعة الرجل أكثر من معاصيه، وكان الأكثر الخير قبلت ~~شهادته، إذا لم يأت شيئا يجب عليه فيه الحد، وما أشبه ما يجب فيه الحد. # وكان أبو ثور يقول: من كان أكثر أمره الخير ليس بصاحب جرية في دين، ولا ~~مصر على ذنب وإن صغر، وكان مستورا، قبلت شهادته، وكل من كان مقيما على ذنب ~~وإن صغر، لم تقبل له شهادة. ### ||| AUTO ذكر التعديل في الشهادات والجواب الذي يقنع به الحاكم إذا ~~أجيب به # واختلفوا فيما يجيب به المسئول عن الشاهد مما يجب أن يقنع به الحاكم. # فقالت طائفة: إذا قالوا: هو عدل مرضي، قنع به الحاكم، وحكم بشهادته، هذا ~~قول شريح قال: رأيت تسأل عنه، فإن قالوا: هو عدل مرضي فهو كذلك، وقد أجزنا ~~شهادته عليك. وقال مالك: يقول عدلا رضى، ولا أرى ms1593 عليه أن يقول له مرضي ~~عليك، وذلك جائز الشهادة عليك ولك. PageV07P340 # وفيه قول ثان: وهو أن لا يقبل التعديل، أو بأن يوقف الجدل عليه فيقول عدل ~~علي ولي ثم لا يقبل ذلك حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة ~~متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت معرفته حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه هكذا ~~قال الشافعي. وقال بعض من يقول بقول أصحاب الرأي: إذا قال: هما عدلان جائزا ~~الشهادة لي وعلي، فإن القاضي ينفذ شهادتهما. وقد روينا عن ابن عمر بإسناد ~~لا يثبت أنه إذا كان أنعم أن يمدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرا، وكان سوار ~~إذا وثق بهم فقالوا: لا نرى إلا خيرا، أو لا نعلم إلا خيرا قال: وأنا لا ~~أعلم إلا خيرا، فلا يقبل شهادته. PageV07P341 ### ||| AUTO ذكر ما يكون جرحا مما إذا شهدوا به عليه وجب إسقاط شهادته به # كان الشافعي يقول: وإذا شهد الشهود على رجل بشهادة فعدلوا، أينبغي للقاضي ~~أن يسميهم وما شهدوا به على المشهود عليه، ويمكنه من جرحهم وإن جاء بجرحتهم ~~قبلها، وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق، ويقبل في جرحتهم أن يكونوا له ~~مهاجرين في الحال التي شهدوا بها عليه، وإن كانوا عدولا. وينبغي له أن يقف ~~الشهود على جرحتهم، ولا يقبل منهم الجرحة إلا بأن يبينوا ما (يجرح) مما ~~يراه هو جرحا، فإن من الشهود من يجرح بالتأويل وبالأمر الذي لا يجرح بمثله، ~~فلا يقبل الجرح حتى يثبتوا ما يراه هو جرحا، كان الجارح من شاء أن يكون في ~~فقه أو فضل. # وقال أبو عبيد: ولا أراه جرحا حتى يخبر بالأمر الذي تسقط به شهادته من ~~أجله فيرى الحاكم فيه رأيه. وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا شهد [عنده] ~~شهود على رجل بأمر، فقال المشهود عليه: عندي من جرحهم. فقال: جيء بهم ~~علانية فإذا فعلوا ذلك علانية، وكانوا عدولا قبل ذلك منهم، ولم يقبل منهم سرا. # وقال الشافعي: وإن ادعى المشهود عليه أنهم شهود زور، وقال: أنا ms1594 أجرحهم، ~~وأقيم البينة أنهم استؤجروا، وأنهم فساق، فإن النعمان PageV07P342 ~~قال: لا أقبل الجرح على مثل هذا، وبه [يأخذ]. وكان ابن أبي ليلى يقبله، ~~وأما غير ذلك من محدود في قذف أو شريك أو عبد، فهما يقبلان في هذا الجرح جميعا. # قال الشافعي: وحفظي عن أبي يوسف أنه قال بعد: يقبل الجرح إذا شهد من ~~أعرفه وأثق به. # وكان سوار إذا شهد عنده رجل بشهادة فجاء الخصم بقوم فشهدوا أنهم رأوه ~~سكران سألهم كيف رأيتموه؟ فقالوا: رأيناه يميد. فقال سوار: قد [يميد] الرجل ~~من وجع. فقال: رأيناه يمر حتى يصير إلى هذا الحائط، ويرجع حتى يصير إلى هذا ~~الحائط الآخر. فقال: قد يفعل هذا من دوار. فقالوا: رأيناه يجر وانتهى الأمر ~~إلى هذا. # وحكى ابن نافع أن مالكا سئل عن الشهود إذا شهدوا عند القاضي وعدلوا يقول ~~للذي شهدوا عليه: دونك فاجرح؟ فقال: إن فيه لتوهينا للشهادة، وما أرى إذا ~~كان عدلا أو عدل عنده أن يفعل. # قال أبو بكر: بل يمكن منه المشهود عليه، ولا يجوز منعه من ذلك، لأن من ~~عدله قد يعدله على الظاهر، ويكون الجرح خفي فلا يمنع أن يجرحه بما يجب أن ~~يجرح مثله، وقد يكون الرجل عدلا سويا، ويكون بينه وبين المشهود عليه عداوة ~~تخفى على كثير من الناس، PageV07P343 ~~ويعلم ذلك أهل الخاصة، وقد يكون عدلا في الظاهر، وغير عدل عند من يجرحه من ~~جيرانه وخاصته وأهل الخبرة به، ولا يجوز منع الخصم من ذلك بوجه. # وكان الشافعي يقول: وأحب إلي أن لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر ~~من الخصم المشهود عليه، فإن قبلها بغير محضر منه فلا بأس، وينبغي أن يقرأها ~~عليه ليعرف حجته فيها، وحجته إن كان عنده ما يجرحهم به. ### ||| AUTO ذكر عدد من يقبل منه التعديل والجرح # كان مالك بن أنس يقول: لا يجرحه واحد ولا يعدله واحد، ولا تجوز شهادة رجل ~~واحد على شهادة رجل إلا أن يكون معه آخر، وقال مالك: أرى أن يجوز تعديل ~~الرجلين للنفر يعدلونهم. ms1595 # وكان الشافعي يقول: لا نقبل تعديله إلا من اثنين، ولا المسألة عنه إلا من ~~اثنين، ويخفى عن كل واحد منهم أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو ~~تختلف فإن اتفقت بالتعديل قبلها، وإن اختلفت أعادها مع [غيرهما]، فإن عدل ~~رجل وجرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين، وكان الجرح أولى من التعديل، لأن ~~التعديل يكون على الظاهر، PageV07P344 ~~والجرح يكون على الباطن. # وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل أقطع، أرسل إلى وائل بن ربيعة ~~فسأله فقال: قد أقبل فأجاز شهادته. # وقال النعمان في القاضي يكون رسوله يسأل عن الشاهدين واحدا فقال: أظنه إن ~~كان عدلا أمضي شهادتهما بقول هذا الواحد، والاثنين أفضل. وهذا قول النعمان، ~~ويعقوب، وقال محمد: لا أجيز شهادتهما بتعديل واحد. # وكان أبو عبيد يقول: وجه التزكية أن لا تقتصر فيها على واحد، ولا اثنين ~~وأدناه ثلاثة فصاعدا، والأصل فيه حديث قبيصة بن مخارق، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الفاقة تصيب الرجل فقال: "لا، حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى ~~من قومه أن قد أصابته فاقة، وإنه قد حلت له المسألة ". # قال أبو بكر: وقول أبي عبيد هذا قول ثالث. ### ||| AUTO ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون # واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون. # فقالت طائفة: ينظر إلى الشهود، اللذان عدلاه واللذان جرحاه، ويقال لهما: ~~بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك، هذا قول مالك. PageV07P345 # وفيه قول ثان: وهو أن الجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على الظاهر، ~~والجرح يكون على الباطن. هذا قول الشافعي، وابن نافع صاحب مالك، وبه قال ~~محمد بن الحسن إذا كان الذي يقولانه في الشاهد أمرا يسقط عدالته إذا سميا ~~من أمره وأفعاله ما تسقط به الشهادة. # قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي ومن وافقه أولى. ### ||| AUTO مسألة # قال الشافعي: وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة في مصر غير مصره بالشهادة ~~وزكي هناك، وكتب بذلك قاضي الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن ذلك الشاهد ms1596 ~~فاسق، فإن أبا حنيفة كان يقول: شهادتهم عليه لا تقبل أنه فاسق وبه يأخذ، ~~وكان ابن أبي ليلى يرد شهادتهم ويقبل قولهم، واعتل النعمان بأنه قد غاب عن ~~الكوفة سنين فلا ندري ما أحدث، ولعله قد تاب. # وكان الشافعي يقول: وإذا شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة فعدلا [بمكة] ~~وكتب بها قاضي مكة إلى قاضي مصر، فسأل المشهود عليه قاضي مصر أن يأتيه ~~بشهود على جرحهما، فإن كان يجرحهما بعداوة، أو ظنة، أو ما ترد به شهادة ~~العدل قبل ذلك منه، وردهما عنه. PageV07P346 # وإن جرحهما بسوء حال في أنفسهما، نظر إلى المدة التي زايلا فيها مصر، وصارا ~~إلى مكة فإن كانت مدة يتغير الحال في مثلها، التغير الذي كانا بمصرهما ~~مجروحين فتغيرا إليها، قبلت شهادتهما، قبل القاضي شهادتهما، ولم يلتفت إلى ~~الجرح، لأن الجرح متقدم، وقد حدث لهما حال بعد الجرح صارا بها غير مجروحين، ~~وإن لم تكن أتت عليهما مدة تقبل فيها شهادتهما إذا تغيرا قبل عليهما الجرح، ~~لأن الجرح أولى من التعديل. # وقال جرير عن مغيرة: أول من سأل عن الشهود في السر ابن شبرمة، وقال ~~الجوهري: كان ابن شبرمة يسمي الذين يسألون عن الشهود الهداهد فأتاه رجل ~~فسأل عنه فأسقط، فكلمه في ذلك، فأنشأ عبد الله بن شبرمة يقول: # سألنا فلم يألوا وعم سؤالنا ...... فكم من كريم طحطحته الهداهد # وكان مالك يرى إذا كثرت شهادات رجل، وإن كان عدلا أن يحدث القاضي المسألة ~~عنه سرا وجهرا، لأن الحالات تحدث. # قال أبو بكر: وقد قال هذا غير مالك [ ... ]. PageV07P347 ### || AUTO ذكر العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت جائزة ~~في كل شيء إلا في الحدود والقصاص # وقال أبو عبيد: وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق ~~وغيرهم أن لا شهادة على شهادة في الحدود، واجتمعت آراؤهم أنها ماضية في ~~الأموال، ثم اختلفوا في النكاح، والطلاق، والعتاق، والذي نقول به من ذلك ~~أنها غير جائزة في شيء من هذه الخلال الثلاث، لأنها من الحدود، ms1597 وإنما يخص ~~بتجويزها ما لم يختلفوا فيه وهي الأموال، ولا نرى الفقهاء يرخصون في ذلك دون PageV07P348 ~~سائر الأحكام إلا التأويل [لقول] الله - جل ذكره - في آية الدين: {فإن لم ~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان} فجعل الأصل في الشهادة الرجلين ثم رضي ~~بالمرأتين بدلا من أحدهما إذا كان معدوما، فكذلك جعلت العلماء الشهادتين ~~على الشهادة بدلا من كل شاهد يكون موجودا، هذا في الأموال خاصة تشبيها ~~بالآية، والله أعلم بما أراد من ذلك، ولهذا قال القائلون - فيما نرى: لا ~~يجوز على شهادة الواحد أقل من شهادة اثنين. # وكان أبو ثور يقول: الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء من الحقوق، ~~والحدود. وكان مالك يجيز شهادة الرجلين على الرجل في الحدود والقذف وكل شيء ~~من الحقوق وغيرها. ### || AUTO ذكر العدد الجائز شهادتهم على شهادة غيرهم # واختلفوا في العدد الجائز شهادتهم على شهادة غيرهم: # فقالت طائفة: تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل، كان شريح إذا أتاه الرجل ~~يشهد على شهادة الرجل يقول له: قل: أشهد أن ذا عدل أشهدني على كذا وكذا، ~~وروينا عنه أنه كان يكره شهادة الرجل على شهادة الرجل، وكان على ذلك يجيزها ~~ويسميهم المناديل، وممن كان يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل: الحسن ~~البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، وأحمد وإسحاق. PageV07P349 # وفيه قول ثان: وهو أن تجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين إذا شهدا على ~~شهادة كل واحد منهما أنهما أشهداهما. # هذا قول مالك وعبد الملك صاحبه، وقال أصحاب الرأي: لا تجوز على شهادة رجل ~~أقل من شهادة [رجلين] أو رجل وامرأتين، وإن شهد رجلان على شهادة رجلين فهو ~~جائز، لأنهما يشهدان جميعا على شهادة كل واحد منهما. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا يقبل على كل شاهد إلا شهادة شاهدين. # هذا قول الشافعي، وفسر قوله الربيع قال: من قبل أن الشاهدين لو شهدا على ~~شهادة شاهد لم يحكم بها الحاكم إلا بشاهد آخر فلما شهدا على شهادة الشاهد ~~الآخر كانا إنما جرا إلى أنفسهما إجازة شهادتهما التي ms1598 أبطلها الحاكم، فلم ~~تجز إلا بشهادة شاهدين على كل واحد. # واختلف قول أبي ثور في الشهادة على الشهادة فقال في مكان: فيها قولان ~~وقطع في كتاب الحدود بالقول الذي ذكرناه عن الشافعي، وهو أن لا تجوز على ~~شهادة رجل إلا رجلان، قال: فلو كانوا ثمانية فشهد كل اثنين منهم على شهادة ~~رجل، وكانوا عدولا المشهود على شهادتهم حددناه. وقال أبو عبيد: فالأمر ~~عندنا أنه لا يجوز على شهادة كل واحد منهما أقل من شاهدين. PageV07P350 ### || AUTO ذكر شهادة النساء على شهادة غيرهن # واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن: # فكان الشافعي يقول: لا يجوز ذلك. وسئل مالك عن شهادة النساء بعضهن على ~~بعض فيما يشهده الرجال فقال: ما يعجبني شهادتهن في مثل هذا. # وفيه قول ثان: وهو أن يجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل، هكذا قال ~~الثوري. وقال أصحاب الرأي: لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو ~~رجل وامرأتين. وكان أبو ثور يقول: وشهادة رجلين على شهادة رجل جائزة، وكذلك ~~على شهادة امرأة، وكذلك شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة، ولا تجوز ~~شهادة رجل على شهادة رجل. ### || AUTO ذكر القول الذي إذا قاله المشهود على شهادته أطلق لمن أشهد ~~عليه القيام به ووجب قبوله منه # روينا عن شريح أنه كان لا يقبل أن يقول الشاهد: حدثني بكذا وكذا، وكل ~~رجلا يلقنهم يقول: قل أشهد أن ذا عدل أشهدني، PageV07P351 ~~وكان الشافعي يقول: وإذا قال الرجل: أخبرني فلان أنه يشهد على فلان بكذا، ~~لم تكن هذه شهادة على شهادة حتى يقول له: أشهد على شاهدي أن فلانا أشهدني ~~على فلان كذا. وقيل لأحمد بن حنبل: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال ~~سمعت فلانا، أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، لم أجزه. قال ~~أحمد: كأن هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال. ~~وقال أبو عبيد: ولا يجوز أن يشهد الرجل على شهادة الرجل حتى يأمره الشاهد ~~الأول بذلك، ولا يجوز ms1599 على السماع، لأن الأول يمكن أن يكون أخبر عن صاحبه ~~على وجه العدة، وعلى أمر لا يلزم مثله في الحكم. وقال أصحاب الرأي: ولو قال ~~رجلان لرجلين نشهد أن فلانا أشهدنا أن لفلان عليه ألف درهم فاشهدا على ~~شهادتنا بذلك فشهد الآخران بذلك عند القاضي فإن ذلك جائز، وكذلك لو قالا: ~~نشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فاشهدا على شهادتنا عليه بذلك كان هذا جائزا. PageV07P352 ### || AUTO ذكر الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح # سئل مالك عن من دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فقال: ما ~~أرى أن يشهد على ذلك. وقال النعمان: كذلك لا يجوز إلا أن يكون المشهود على ~~شهادته مريضا بالمصر لا يستطيع إتيان القاضي أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ~~ولياليها. وقد روينا عن الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يجيز شهادة ~~الرجل على شهادة الرجل ما كان، إلا أن يكون قد مات، من حديث جابر الجعفي عنه. PageV07P353 ### || AUTO ذكر أبواب الاختلاف في الشهادات # اختلف أهل العلم في الشاهدين يختلفان، يشهد أحدهما بألف والآخر بألفين. ~~فقالت طائفة: يجاز من ذلك ألف درهم، هذا قول ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، ~~والمزني. # قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قضى لرجل بألف درهم، وقد شهد له أحد ~~شاهديه بألف درهم، وشهد الآخر بألف درهم ومائتي درهم. # وأبطلت طائفة هذه الشهادة، وممن أبطل ذلك: النعمان، ولو شهد أحد الشاهدين ~~بألف درهم وخمسمائة درهم كانت الألف جائزة في قول ابن أبي ليلى، والنعمان، ~~وذكر الذي حكى هذا عن النعمان أنه إنما أجاز هذا، لأنه كان يقول: قد سمى ~~الشاهدان جميعا ألفا، وقال الآخر: خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف. # وقد روينا عن الشعبي أنه قال في رجل شهد عليه رجلان، أحدهما على سبعة ~~والآخر على ثلاثين فأبطل شهادتهما. # وفيه قول ثالث: قاله مالك: قال: إذا شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل بمائة ~~درهم، وشهد الآخر له بخمسين، إن أراد حلف مع الذي شهد له على ms1600 المائة ~~وأخذها، وإن أراد أخذ الخمسين بلا يمين. # قال مالك: وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدا، PageV07P354 ~~فإذا كان المعنى واحدا رأيتها شهادة واحدة. # قال أبو بكر: صدق مالك، لو أن شاهدين شهدا على رجل بألف درهم شهد أحدهما ~~بالعربية والآخر بالفارسية، ولم يخلفا في المال جازت شهادتهما، ذلك أن ~~العرب والعجم لا تختلف أحكامهم في أبواب النكاح، والطلاق، والعتق، والبيوع، ~~وغير ذلك يلزم كلا بلسانه ما يلزم غيره، وكان عمر بن الخطاب يقول: من قال ~~لرجل من أهل الحرب مطرس، أو لا تدخل أن ذلك أمانا. وقول أبي عبيد كقول ~~مالك، وقال (أشهب): في شاهدين شهد أحدهما بخمسمائة والآخر بألف، فقال لصاحب ~~الحق: احلف أن لك على هذا ألفا مع شاهدك. قال إسحاق: إن لم يحلف جازت على ~~خمسمائة لما اتفقا على ذلك. وقال الشافعي: فإذا ادعى الرجل على الرجل ألفي ~~درهم، وجاء عليه بشاهدين شهد أحدهما له بألف والآخر بألفين سألتهما فإن ~~زعما أنهما شهدا بها عليه بإقراره، [أو] زعم الذي شهد بألف أنه شك في PageV07P355 ~~ألفين وأثبت ألفا، فقد ثبت عليه ألف بشاهدين إن أراد أخذها (بلا يمين وإن ~~أراد أخذ الألف الأخرى التي له عليها شاهد واحد أخذها) بيمين مع شاهده، وإن ~~كانا اختلفا فقال الذي شهد بألفين: شهدت بها عليه من ثمن [عبد] قبضه، وقال ~~الذي شهد عليه بألف شهدت بها عليه من ثمن ثياب قبضها، فقد بينا أن أصل ~~[الحقين] مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما، فإن أحب حلف معهما، ~~وإن أحب حلف مع أحدهما وترك الآخر إذا ادعى ما قالا. ### || AUTO ذكر اختلافهم في الشهادة على الزنا # واختلفوا في الشهود يتفقون على الشهادة على الزنا، ويختلفون في الأمكنة. # فقالت طائفة: على الشهود حد الفرية، وليس على المشهود عليه حد الزنا. هذا ~~قول مالك بن أنس، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: وكذلك إن شهد أحدهما أنه ~~سرق يوم الخميس، وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة قال: قال مالك: لا ms1601 يقطع. ~~وقال أبو ثور: إذا اختلفوا فقال بعضهم زنى بها في قبيلة، وقال الآخران: إنه ~~زنى بها في قبيلة أخرى، أو قال بعضهم: في هذا البيت، وقال بعضهم: في ~~الحجرة، PageV07P356 ~~أو قال هؤلاء: في ساعة أخرى، أو قال بعضهم: في أول البيت، وقال الباقون: في ~~آخر البيت، فشهادتهم كلهم في ذلك باطل، فإن كانوا أربعة فلا حد عليهم، وإن ~~كانوا أقل من أربعة حدوا. وقال في قول أبي عبد الله يحدون كلهم. وحكي عن ~~الكوفي أنه فرق بين أن يشهد قوم بأنه زنى في قرية، وآخرون قالوا: في قرية ~~أخرى، وكذلك إذا اختلفوا في بيتين أو في ساعتين [قال]: شهادتهم باطل لا حد ~~عليهم إن كانوا أربعة، وإن قال قوم: في مكان من البيت أوله أو آخره يحد، ~~وقبلت شهادتهم، وكذلك إن قال بعضهم في ثوب، وبعضهم في ثوب غيره. # وقال أبو ثور: إذا شهد أربعة أنه زنى بهذه المرأة غدوة، وشهد أربعة أنه ~~زنى بهذه المرأة لامرأة أخرى ارتفاع النهار حد الرجل والمرأتين، وذلك أن كل ~~واحدة من البينتين قد شهدت على حق ولم يتناقضا فيحدهما جميعا. # قال أبو بكر: وقد روينا عن النخعي أنه قال في أربعة شهدوا على امرأة ~~بالزنا، ثم اختلفوا في الموضع، فقال بعضهم: بالكوفة، وقال بعضهم: بالبصرة، ~~قال: يدرأ عنهم جميعا. # 6750 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن ~~إبراهيم. PageV07P357 # وكان مالك يقول: إذا شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس: يا زان، وشهد آخر ~~أنه قال لفلان يوم الجمعة: يا زان، قال: قال مالك: يحد، لأن الشهادة ها هنا ~~لم تختلف، لأنه كلام، وكذلك الطلاق و(النكاح) هو مثل ذلك. # قال أبو بكر: وخالفه الشافعي فقال: إذا شهد رجل أنه قذف رجلا اليوم، وشهد ~~آخر عليه أنه قذفه أمس، فلا يحد من قبل أنه ليس ثم اثنان يشهدان على قذف ~~واحد، وكذلك الشهادة على [الطلاق] والعتق. وليس ذلك عنده، فالشهادة على ~~إقرار الرجل بالمال، والطلاق، والعتق ذلك مقبول، إذا ms1602 كان على الإقرار، ~~ومردود عنده إذا اختلفوا في الشهادة على الأفعال، وكذلك الشهادة في مذهبه ~~إذا اختلفت على السرقة وشرب الخمر، إذا اختلفوا في الأيام والأوقات غير ~~مقبولة، لأنها شهادات على الأفعال، وأجاب الليث بن سعد بمثل جواب الشافعي ~~في الشهادة على القذف، إذا اختلفا في المواطن أنها غير مقبولة، ثم ترك هذا ~~الأصل فقال: إذا شهد أحدهما أنه يراه يشرب الخمر بكرة، وشهد الآخر أنه يراه ~~يشرب الخمر ضحوة، قال: يحد إذا كانت شهادتهما في يوم واحد، ولم يختلفا في ~~الأيام. # قال أبو بكر: وهذا ترك منه لأصله، لأن اختلافهم في الشهادة عليه في ~~المواطن المختلفة. PageV07P358 # وقال الشافعي: إذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة ~~كان يقول: لا نعزرهما ويقول: لأني لا أدري أيهما الصادق من الكاذب، إن كانا ~~شهدا على فعل، فإن كانا شهدا على إقرار، فإنه يقول: لا أدري لعلهما صادقان ~~جميعا وإن اختلفا في الإقرار، وبه يأخذ. وكان ابن أبي ليلى يرد الشاهدين ~~وربما ضربهما وعاقبهما. وكذلك لو خالف المدعي الشاهدين في قول أبي حنيفة ~~فشهدا بأكثر مما ادعى، فإن أبا حنيفة كان يقول: لا أضربهما، ونتهم المدعي ~~عليهما. وكان ابن أبي ليلى ربما عزرهما وضربهما، وربما لم يفعل. قال ~~الشافعي: لا أعزرهما إذا أمكن صدقهما. قال أبو بكر: كذا أقول. # قال أبو بكر: الاختلاف في الشهادة ينصرف على وجهين: # أحد الوجهين: الشهادات على الإقرار. # والوجه الثاني: الشهادات على الأفعال. # فأما الشهادة على الإقرار، وإن اختلفت المواضع والأوقات فيما يتعارف ~~الناس بينهم أن يشهد الرجل الرجل بمكة على أن لزيد عليه مائة دينار ثم يشهد ~~آخر بمنى بأن لزيد عليه مائة دينار ثم يلقى آخر بعرفة فيشهده على مثل ذلك، ~~فالشهادات في هذا الباب وما أشبه ذلك مقبولة، وإن اختلفت الأوقات والمواضع، ~~لأنها متوقفة على إقرار الذي يجب عليه المال بما يجب الحكم به عليه، وكذلك ~~كل شهادة تقع على إقرار تقبل، أو خراج، أو عتق، أو طلاق، وغير ذلك إذا لم ms1603 PageV07P359 ~~تكن شهادة على فعل. # والوجه الثاني: أن تتفق الشهادات على الأفعال، وتختلف في المواضع كشاهدين ~~شهدا أن بكرا قتل زيدا، قال أحدهما: قتله بمكة، وقال الآخر: قتله بالمدينة، ~~وهذان وإن كانا متفقين على أن بكرا قتل زيدا، فغير جائز أن يكونا صادقين، ~~لأن زيدا إذا قتل بمكة فغير جائز أن يقتل ثانيا بالمدينة، ولو كانت الشهادة ~~في ذلك على الإقرار كانت نافذة، واختلافهم في الشهادة على المال كالذي أجاب ~~به الشافعي. ولو شهد أحدهما أن فلانا سرق من زيد ثوبا أو سلعة من السلع ~~قيمتها كذا من حرز، ولم يختلفا في الأوقات ولا الأمكنة، فإن كانا مجمعين ~~على أن قيمة الثوب ربع دينار قطعت يد السارق، وكان على السارق الأقل من ~~القيمتين، وإن اختلفا فكان قيمة ما شهد به أحدهما أقل من ربع دينار لم يجب ~~قطع يده. # وفيما يلزم المشهود عليه قولان: أحدهما: أن يؤخذ منه الأقل مما شهدا به ~~عليه لاتفاقهما على ذلك. والقول الثاني: أن له أن يحلف مع أي شاهديه شاء، ~~ويستحق الذي ادعى قبله السرقة ما حلف عليه. ### || AUTO ذكر تغيير الشاهد الشهادة # واختلفوا في الشاهد يغير شهادته. # فقالت طائفة: يقبل منه ويؤخذ بآخر شهادته. كذلك قال سليمان بن حبيب ~~المحاربي. وقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق: PageV07P360 # الشاهد يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. وبمثل معنى ~~قولهم قال النعمان. # وفيه قول ثان: وهو أن لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة، إذا بدلها أو ~~غيرها. هكذا قال الزهري. # وفيه قول ثالث: وهو أن يؤخذ بأول قوله. هذا قول مالك في الرجل يشهد ~~بالشهادة فيغير ذلك قال مالك: يؤخذ بأول قوله إلا أن يأتي أمرا فينظر فيه، ~~وقال مالك: إذا شهدوا على أمر فيه حد أو ما أشبهه، ثم نزعوا عن ذلك، أنه لا ~~يقبل قولهم في ذلك إذا كانوا شهودا عدولا، لا يعلم منهم إلا خيرا من يوم ~~أكذبوا أنفسهم فيه. # وكان الشافعي يقول: وإذا شهد على مائة ثم عاد فنقص ms1604 أو زاد، فإن كان عدلا ~~غير مغفل أو غير معروف منه كثرة النسيان في مثل هذا، جازت شهادته، ويؤخذ ~~بالآخر منهما، وأما الذي يقول: على هذا مائة، ثم يقول: غلطت أو نسيت إنما ~~هي على هذا، فلا تقبل شهادته على الأول ولا الآخر. ### || AUTO ذكر الشهادة على الخط # قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه ~~إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها. PageV07P361 # قال الشعبي: لا يشهد أبدا إلا على شيء يذكره، فإنه من شاء انتقش خاتما أو ~~من شاء كتب كتابا. وبه قال قتادة. # وقال مالك: قد أثبت غير مرة بخط يدي أعرفه على شهادة لا أثبتها فلا أشهد. ~~واحتج مالك بقول الله - جل ذكره - {وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب ~~حفظين}. # وقال أحمد في قوم أشهدوا على صحيفة، فبعضهم ينظر فيها، وبعضهم لا ينظر، ~~أيشهد الذي لم ينظر؟ فقال: إذا حفظ فليشهد، فإن لم يحفظ فكيف يشهد؟! وقال ~~أحمد: إذا حفظ المعنى لم يبال غيره مثل الحدود والثمن. # 6751 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا أزهر السمان، عن ~~ابن عون، عن نافع قال: كان ابن عمر وصي رجل، فأتاه رجل بصك قد درست أسماء ~~شهوده، فقال ابن عمر: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه. فقال الرجل: يا ~~ابن عمر أتريد أن تسمع بي الذي (يسمعني أشهد) يسمعني ها هنا؟ قال: صدق ~~فاستحلفه وأعطاه إياه. # وقال أبو عبيد: وجه هذا الحديث عندي: أن يكون ابن عمر قد كان عرف أصل ~~الحق على الميت، إلا أنه خاف أن يكون قد قبضه منه الطالب فأحلفه لذلك ثم ~~أعطاه إياه. PageV07P362 # وممن مذهبه أن لا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة ويعلمها: # الشافعي، وأهل الكوفة، وأبو عبيد، وأكثر أهل العلم، وبه نقول. وذلك أن ~~الخط قد يمثل على الخط حتى لا يميز المميز بين الأشياء، وقد كانوا فعلوا ~~مثل هذا أيام عثمان بن عفان مثلوا على مثل ms1605 خاتمه وكتابه، في قصة مذكورة في ~~مقتل عثمان وأعلى ما يحتج به في هذا الباب قول الله - جل ذكره -: {إلا من ~~شهد بالحق وهم يعلمون}، وقوله {وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب ~~حافظين}، فغير جائز أن يشهد إلا بما يعلم، والعلم يكون من وجوه، وقد بينته ~~في غير هذا الموضع. # وقد روينا عن الزهري أنه قال: كان يقضى في أول الزمان أن ما أحدث الناس ~~من المظالم ودعوى الباطل في كل حق مكتوب: بشهادة الأموات أن شهادتهم تجوز، ~~فلما أحدث الناس اكتتاب شهادات الموتى، والدعوى على كل ميت، صار القضاء إلى ~~أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى، أو بكتاب حق يعرف خط كاتبه ~~يعني، وإلا كانت فيه الأيمان على الذي يدعى عليهم: بالله ما لطالب هذا على ~~صاحبنا حق، فمن حلف برأ نفسه، ومن أبى PageV07P363 ~~استحق عليه طالب الحق يمينه بالله، أن هذا الكتاب لحق، ثم كان على المدعى ~~عليه أن يأتي بالبراءة أو يغرم. ### || AUTO ذكر خبر خص به خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه # 6752 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني عيسى بن محمد قال: حدثنا ~~[زيد] بن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، عن عمارة ~~بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من ~~سواء بن الحارث فجحده. قال: فشهد خزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حملك على الشهادة " - قال يعني ~~ولست بحاضر معه - فقال: صدقت، ولكني صدقت ما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا ~~حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد له خزيمة - أو شهد له - ~~فحسبه ". # قال أبو بكر: إنما هو "من شهد له خزيمة أو شهد عليه " ووجدته في كتابي ~~غلطا لا أدري مني أو من الذي حدثني. # قال أبو بكر: وهذا خبر خص به خزيمة وحده من بين الخلق، لأن الله - جل ms1606 ~~ذكره - أمر الناس أمرا عاما فقال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن PageV07P364 ~~لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}، وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، وقال: {لولا ~~جاؤا عليه بأربعة شهداء}، ولا يجوز قبول أقل من العدد الذي أمر الله في ~~كتابه إلا أن تدل السنة على شيء فيستثنى من جملة الآية ما خصته السنة، فدلت ~~السنة على أن الحكم باليمين مع [الشاهد] يجب في الأموال، فأما الحدود ~~والنكاح والطلاق وكل ما لا يستحق به مالا فلا يقبل فيه إلا شهادة شاهدين. # وممن قال لا يجب الحكم بشهادة شاهد واحد: أهل المدينة، وأهل الكوفة، ~~والشافعي، وجمل أهل العلم من علماء الأمصار. # وقد روينا عن الأوائل أخبارا على خلاف مذاهب من ذكرناه، روينا عن أبي ~~إسحاق أنه قال: أوصى إلي رجل بأشياء، فأتيت شريحا فذكرت ذلك له، فقبل ~~شهادتي وحدي فأمرني بإنفاذ الوصية. وقال أبو مجلز: شهدت عند زرارة بن أوفى ~~وحدي، فأجاز شهادتي وحدي، وبئس ما صنع. وقال PageV07P365 ~~كلثوم ابن كلثوم الزارع: رأيت أبا أمية بن يعلى الثقفي يشهد لامرأة بشهادة ~~عند سوار فأجازها، ولم أره أجاز مثل ذلك لغيره. # قال أبو بكر: فأما قبول شريح شهادة أبي إسحاق فيشبه أن يكون ذلك من باب ~~التصديق، أنه صدقه أن رجلا أوصى به، ليس من باب الشهادات، وإن سماها أبو ~~إسحاق شهادة. واحتمل ما ذكرناه عن أبي مجلز أن يكون كان معه شاهد غيره لم ~~يعلم به أبو مجلز، أو ثبت ذلك عند زرارة بوجه خفي ذلك الوجه على أبي مجلز، ~~فحكى ما كان عنده وقد غاب عنه الذي كان اعتمد عليه زرارة بشاهد تقدم ذلك ~~الوقت أو تأخر عنه ولو كان الأمر عند زرارة على غير ما تأولناه وجب تركه ~~لظاهر الكتاب والسنن، ويحتمل ما أمضاه سوار ما احتمل هذا. ### || AUTO ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن ~~الشهادة # واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بقتل فقتل، أو بقطع يد فقطعت، ثم ~~يرجعان عن ذلك. فقالت طائفة: عليهما إن كانا ms1607 عمدا ذلك، القود في النفس ~~والقصاص في اليد. # 6753 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر [الحوضي] قال: حدثنا أبو ~~عوانة، عن مطرف، عن عامر، أن رجلين أتيا عليا برجل فقالا: إن هذا سرق، فقطع ~~يده بشهادتهما، ثم جاء برجل آخر PageV07P366 ~~فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الذي ~~جاءا به، وضمنهما دية يد الرجل الذي قطع بشهادتهما، وقال: لو أعلم أنكما ~~تعمدتما قطعتكما. # 6754 - وحدثونا عن أبي موسى قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو ~~هلال قال: حدثنا قتادة، عن خلاس، أن رجلين أتيا عليا برجل فقالا: إن هذا ~~سارق. قال: فقطعه، ثم أتياه برجل آخر قالا: ليس ذاك. هو هذا، فلم يقبل ~~شهادتهما على هذا، وأغرمهما دية الأول. # قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن مثل هذا المعنى أنه قال: إذا شهد أربعة ~~على رجل بالزنا فرجم، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا. قال: يقتلون. # قال أبو بكر: وممن قال أنه إذا قال عمدت فعليه القود، وإذا قال: أخطأت ~~[فالدية]: ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو عبيد، غير أن الشافعي ~~يقول: الأولياء من قتل العمد بالخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية. PageV07P367 # وقال الليث بن سعد في قوم شهدوا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثم نزعوا بعد ~~ذلك قال: كان يحيى بن سعيد يقول: عليهم العقل مع النكال الوجيع. قال الليث: ~~ولو كان إلي الرأي لرأيت أن تقطع أيديهم، ولكن قد مضى أمر الناس بالعقل في ~~مثل هذا. # وقال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم أكذب أحدهم نفسه قال: ~~يغرم ربع الدية. # وقال أصحاب الرأي: إذا شهدا على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك، ثم رجعا عن ~~شهادتهما، فإن عليهما الدية، فإن رجع أحدهما فعليه نصف الدية. وسئل ~~الأوزاعي عن رجلين شهدا على رجل بقتل فقتل، ثم نزعا عن شهادتهما فقال: ~~يقتلان، وإن نزع أحدهما ضرب مائة، وغرم نصف الدية. # وذكر لأحمد قول عكرمة وحماد في أربعة شهدوا ms1608 على رجل فرجع أحدهم: أن عليه ~~ربع الدية. فقال أحمد: كذلك. وقال الشافعي: إذا رجع الرجل عن شهادته في ~~الزنا، وقد رجم صاحبه، فإن النعمان قال: يضرب الحد، ويغرم ربع الدية. وبه يأخذ. # وقال ابن أبي ليلى: أقتله، فإن رجع أربعتهم قتلتهم، ولا يغرمهم الدية، ~~فإن رجع ثلاثة في قول أبي حنيفة ضربوا الحد وغرم كل واحد منهم ربع الدية، ~~وقال الشافعي: إن رجع أحدهم وقال: عمدت، PageV07P368 ~~وعلمت أنه يقتل. قال: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، ~~وإن شاءوا أخذوا ربع الدية، وعليه الحد، وهكذا الشهود معه كلهم إذا رجعوا. # واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بأنه طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل ~~بها، فيفرق الحاكم بينهما ثم يرجعان عن الشهادة , فكان الشافعي يقول: ~~يغرمهم الحاكم صداق مثلها دخل أو لم يدخل بها، لأنهم حرموها عليه، ولا ~~ألتفت إلى ما أعطاها إنما [ألتفت إلى ما] أتلفوا عليه [فأجعل له] قيمته. # قال أبو بكر: وقد زعم المزني أن هذا ينبغي أن يكون غلطا من غير الشافعي ~~قال: ومعنى قوله: المعروف يطرح عنه من ذلك نصف مهر مثلها إن لم يكن دخل ~~بها. وصدق، لأن الشافعي قال في كتاب الرضاع في الكبيرة ترضع الصغار: عليها ~~نصف مهر كل واحدة منهن. # وفي قول الكوفي: يرجع عليهما بنصف المهر، فإن رجع أحدهما رجع عليه بربع ~~المهر. وحكى أبو ثور عن الشافعي مثله. # وقال ربيعة في قوم شهدوا على رجل بالطلاق، ففرق بينهما، ثم PageV07P369 ~~رجعوا قال: يحملون الصداق، وبه قال أبو عبيد. # وقال الأوزاعي: إذا شهدا على رجل أنه طلق امرأته ففرق بينهما، ثم أكذبا ~~أنفسهما، ترد إلى زوجها، فإن تزوجت نزعت من الزوج الآخر، وترد إلى الأول، ~~ويضرب الشاهدان مائة مائة، ويغرمان للآخر الصداق. # واختلفوا فيه إن كانا شهدا بمال يملك، وأخرجوه من يده بشهادتهم إلى ~~غيرهم، فكان الشافعي يقول: أعاقبهم على عمد شهادة الزور، [ولم] أعاقبهم على ~~الخطأ، ولم أغرمهم من قبل أني لو قبلت قولهم الآخر فكانوا شهدوا على دار ms1609 ~~قائمة أخرجتها فرددتها إليه، لم يجز أن يغرمهما شيئا قائما بعينه قد أخرجته ~~من ملك مالكه. # وفيه قول ثان: وهو أن يغرمان المال الذي شهدا به. هذا قول أصحاب الرأي. # وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: إن شهد ثلاثة نفر على رجل أن ~~عليه ألف درهم لرجل، فقضى بها القاضي، ثم رجع اثنان عن الشهادة، ضمنا نصف ~~المال، لأنه قد بقي نصف الشهادة، ولو رجع أحدهما لم يضمن شيئا، لأنه قد بقي ~~ثم اثنان. وقال أبو عبيد: الأمر عندي أنهم لو كانوا عشرة فرجع واحد منهم ~~كان عليه PageV07P370 ~~العشر، ثم كذلك ما زاد أو نقص. # ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بألف فقضى بها القاضي ثم رجعوا جميعا، فإن ~~النعمان قال: على النساء النصف وعلى الرجل النصف، وإن رجع الرجل وحده ضمن ~~نصف المال، وإن رجعت امرأة معه كان عليها ربع المال سوى النصف، وإن لم يرجع ~~الرجل ورجعت امرأة واحدة فعليها الربع، لأنه بقي ثلاثة أرباع الشهادة. # وإن شهد عشر نسوة ورجل على حق، فقضى به القاضي، ثم رجعوا جميعا، فإن أبا ~~حنيفة قال: على الرجل السدس وعلى النساء خمسة أسداس. وقال يعقوب، ومحمد: ~~على الرجل النصف وعلى النساء النصف، لأن النساء كلهن بمنزلة الرجل. # وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لو رجع من النساء ثمان، لم يكن عليهن ضمان، ~~لأنه قد بقي رجل وامرأتان، ولو رجعت امرأة بعد الثمان، كان عليها وعلى ~~الثمان ربع المال، لأنه بقي ثلاثة أرباع الشهادة، ولو رجعت العاشرة، فإن ~~عليها وعلى النساء نصف المال، لأنه بقي نصف الشهادة في قولهم جميعا. # قال أبو بكر: العلة في تغريم الشاهدين في العتق أنهما أزالا ملك رجل عن ~~عبده، وكذلك إذا شهدا بعبد لرجل أخرجاه بشهادتهما من يدي مالكه، وأزالا ~~ملكه عنه، ولا فرق بين إزالة الملكين عن العبد وإخراجهما من يدي الرجلين في ~~أن يغرم كل فريق من الشهود عما أخرجاه من ملك مالكه. PageV07P371 ### || AUTO مسائل من كتاب الشهادات # وإذا أحضر القوم رجلين وقالوا لهم: لا ms1610 تشهدوا علينا بما نقول فقالوا: ~~نعم. ثم أقر بعضهم لبعض بشيء معلوم، ثم سألهم المدعي من القوم الشهادة ~~أدوها ولم يسعهم كتمان الشهادة، وهذا قول محمد بن سيرين، و[به] قال مالك بن ~~أنس، وسفيان الثوري. # قال أبو بكر: وإذا سئل الشاهد شهادة قبله فقال: ليس عندي شهادة، ثم أدى ~~الشهادة، وجب قبولها منه، لأنه قد يذكر بعد النسيان، وهذا قول سفيان ~~الثوري، وإسحاق بن راهوية. # وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما، ثم اشتراه أحدهما ~~عتق عليه في قول مالك، والأوزاعي، وجماعة، غير أن مالكا قال: وولاؤه ~~للبائع. # وإذا ادعى رجل قبل رجل مالا معلوما، وجحد المدعى عليه، فأقام المدعي بينة ~~أن له قبله حقا، ولم تبين البينة كم الحق، فإن للمدعي أن يستحلف المدعى ~~عليه، ولا يجب الحكم ببينة تشهد بشيء غير معلوم، وهذا على مذهب مالك، ~~والشافعي، وأبي ثور. PageV07P372 # وقد اختلف في هذه المسألة، فروينا عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال في قوم ~~شهدوا على رجل أنه غصب آخر طعاما قال: لا أقضي بشيء حتى يخبروني بكيل ما ~~أخذ من الطعام. # وروينا عن الشعبي أنه قال في رجل ادعى على رجل حقا فجاء بشاهدين، شهد ~~أحدهما على الحق، وقال الآخر: لا أحفظ العدة، فقال الشعبي: تجوز شهادتهما. # وسئل مالك عن الذي يقيم البينة أنه أخذ منه ثوبا، ويجحد الآخر أن يكون ~~أخذ منه شيئا. فقال: ما كنت أرى بأسا أن يجعل من أوسط الثياب، ثم يحلف ~~المدعى عليه. قال ابن عبد الحكم محمد: يكون له أقل ثوب، ويحلف الورثة ما ~~يعلمون أن له أكثر من هذا. # واختلفوا في الشهادات على الصدقات، والأنساب، والولاء، من جهة الخبر ~~الدامغ المستفيض، فكان مالك بن أنس يقول في الأحباس: يكون من شهد عليها قد ~~ماتوا، ويأتي قوم من بعدهم يشهدون على السماع أنهم لم يزالوا يسمعون أنها ~~حبس تجاز بما تجاز به الأحباس، قال مالك: ليس عندنا أحد ممن يشهد على أحباس ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ms1611 إلا على السماع. قال مالك: شهادة السماع في ~~الأحباس والولاء جائزة، وعلى الدور. قال مالك: هاهنا دور تعرف لمن أولها ~~بالمدينة قد تداولها قوم بعد قوم بالشراء، وهي اليوم لغير أهلها. وكان عبد ~~الملك يقول: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة شهداء رجال من أهل ~~العدل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذا PageV07P373 ~~الدار صدقة على بني فلان محبسة عليهم، ولم يزالوا يسمعون أن هذا الحائط ~~صدقة على بني فلان مما تصدق به عليهم فلان، ولم يزالوا يسمعون أن فلانا ~~مولى فلان، قد تواطأ ذلك عندهم، وكثر سماعهم، وفشا ذلك عندهم من كثرة ما ~~سمعوا به من الناس من العدل وغير العدل، والمرأة والعبد والخادم قد تواطأ ~~ذلك عندهم وكثر سماعهم، فهذا وما أشبهه مما تجوز فيه شهادة السماع. # وكان الشافعي يقول: ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم، والعلم من ثلاثة ~~وجوه، منها: ما عاينه الشاهد فشهد بالمعاينة، ومنها: ما [سمعه] فيشهد بما ~~أثبت سمعا من المشهود عليه، ومنها: ما تظاهرت به الأخبار، فمن ذلك الشهادة ~~على ملك الرجل الدار، والثوب على تظاهر الأخبار، لأنه مالك للدار وعلى أن ~~لا يرى له منازعا في الدار. وعلى النسب إذا سمعه ينتسب زمانا أو سمع غيره ~~ينسبه إلى نسبه، ولم يسمع دافعا له، ولم تر دلالة ترتاب بها. # وأما أصحاب الرأي فمذهبهم: أن الشهادة على النسب جائزة إذا كان معروفا ~~مشهورا، أو يشهد بذلك عنده عدلان، وكان النعمان ويعقوب يقولان: إذا شهد ~~شاهد أن فلانا أعتق فلانا، وأنه مولاه، وعصبته لا وارث له غيره، فإن كانا ~~أدركا الذي أعتق، وسمعا العتق منه فشهادتهما جائزة، وإن كانا لم يسمعا ~~العتق منه، فلا تجوز شهادتهما PageV07P374 ~~ثم [رجع] يعقوب فقال: إذا شهدوا على ولاء مشهور فهو كشهادتهم بالنسب، وإن ~~لم يدركوا ذلك، ولم يسمعوه. # قال أبو بكر: أما الشهادة على النسب المشهور فإني لا أعلم أحدا من أهل ~~العلم يمنع منه، بل كل من نحفظ عنه منهم يقول به، وأما غير النسب ms1612 مما يختلف ~~فيه، فالوقوف عن الحكم بالشهادة بالسماع فيه يجب، لأني لا أعلم حجة توجب ~~شيئا منه. # واختلفوا في الشهادة على القتل: فكان كل من نحفظ قوله من أهل المدينة ~~وأهل الكوفة، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي ~~يقولون: تقبل على القتل، عمدا كان القتل أو خطأ شاهدين عدلين ويحكم ~~بشهادتهما، غير الحسن البصري فإنه كان يقول: الشهادة على القتل كالشهادة ~~على الزنا لا تجوز إلا شهادة أربع. # قال أبو بكر: كان - يعني الحسن - أن المحصن إذا شهد عليه أربعة بالزنا ~~يجب قتله بالرجم، وكذلك قاتل العمد لولي المقتول أن يقتله، وكأنه شبه ~~أحدهما بالآخر، وهذا غير جائز، لأن المخصوص لا يجوز القياس عليه، وقد خص ~~الله - جل وعز - الشهادة على الزنا فجعلها لا تقبل أقل من أربعة شهداء. # واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا والإحصان، ثم غابوا أو ماتوا قبل ~~أن يزكوا، ثم زكوا. PageV07P375 # ففي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور: يقام عليه الحد بشهادتهم، وقال النعمان: ~~إذا غابوا أو ماتوا فلم يقم الحد حتى يحضروا من قبل أنهم قد يرجعون. # قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول، وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب ~~الحدود. # قال أبو بكر: وقد روينا عن خالد بن يزيد الهمداني أنه قال: شهد أبي ~~ومكحول على امرأة من وراء الحجاب فسمعا من قولها فقال: إي والله حتى تحسرين ~~عن وجهك ففعلت (ونظر) إليها، وقاما. # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا تشهد إلا على من تعرف. وقال أحمد بن ~~حنبل: لا تشهد على رجل لا تعرفه، ولا تشهد إلا لمن تعرف. وقال الزهري في ~~الشهادة على المرأة من وراء الستر قال: إن عرفتها فاشهد، وإن لم تعرفها فلا تشهد. # قال أبو بكر: الشهادة على من لا تعرف اسمه ونسبه تفترق على وجهين أحدهما: ~~شهادة على فعل، والآخر: على إقرار، فما كان من شهادة على فعل شهده وعاينه ~~فعليه أن يشهد به، وإذا عرفه الفاعل PageV07P376 ~~باسمه ونسبه، أو عرف شخصه إذا أثبت ms1613 الشخص عند أداء الشهادة، وهذه شهادة ~~يوقن مؤديها أنه قائم بحق فيها، وكذلك الشهادة على الإقرار يقر الرجل بمال ~~أو طلاق أو نكاح أو بعتق يجب عليه القيام بذلك، وهذا يجب أيضا أن يحكم به. # والوجه الثاني: أن يشهد على إقرار رجل أو امرأة لا يعرفهما، فمات المشهود ~~عليه أو غاب، فهذا لا يجوز أن يشهد على من لا يعرفه باسمه ونسبه، وقد غاب ~~عنه شخصه، فليس يمكنه أن يشير إليه، والفرق بين هذا الباب وبين الباب ~~الأول، أن الأول يشير إلى شخص بعينه بأنه فعل كذا أو قال كذا، ولما غاب ~~المشهود عليه في الباب الثاني وقع العجز بموته أو غيبته أن يشير إلى شخص ~~بعينه والله أعلم. PageV07P377 ### | AUTO كتاب الفرائض ### || AUTO ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد # قال الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه -: {يوصيكم الله فى أولدكم للذكر مثل ~~حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها ~~النصف}. # قال أبو بكر: جعل الله - جل ذكره - مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان من له فرض معلوم ~~بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~هذا مما أجمع عليه أهل العلم. # وفرض الله - جل ذكره - للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من ~~البنات الثلثين، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه، فأجمع أهل العلم ~~أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم، PageV07P381 ~~وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا، وقال بعضهم: إنما يثبت ~~للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 6755 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة ms1614 بن ~~زيد بن ثابت فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا ~~ثابت بن قيس - وقال غيره: هاتان ابنتا سعد بن الربيع - وهو صحيح - قتل معك ~~يوم أحد، وقد (استفاء) عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا ~~أخذه، فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. قال: ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقضي الله في ذلك "، ونزلت سورة النساء ~~{يوصيكم الله في أولدكم} الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوا ~~لي المرأة وصاحبها "، فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما ~~بقي فلك ". PageV07P382 # 6756 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى [سلمان] بن ربيعة، ~~وإلى أبي موسى فسأل عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم؟ فقالا: للأبنة ~~النصف، وما بقي فللأخت، ائت عبد الله بن مسعود، فإنه سيتابعنا قال: فجاء ~~الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من ~~المهتدين، ولكن سأقضي فيهما بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة ~~النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت. ### || AUTO ذكر ما أجمعوا عليه من ميراث ولد الولد # أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب شيئا. PageV07P383 # وأجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام [البنين] ~~والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. # وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه ~~من أبواب ذوي الأرحام. # وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، ~~وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. فإن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن، ~~فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. فأما الابنة ففرضها في ~~كتاب الله - جل ذكره - وأما بنات الابن فلحديث عبد الله بن ms1615 مسعود الذي ~~ذكرته. فإن ترك ابنة وابن ابن، فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن. فأما ~~الابنة فلقول الله - جل ذكره -: {وإن كانت واحدة فلها النصف}، وأما ابن ~~الابن فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، وما ~~بقي فلأولى رجل ذكر ". فإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا ~~منهن النصف وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة. وكل هذا مما أجمع عليه أهل العلم. # 6757 - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن عمرو PageV07P384 ~~قالا: أخبرنا جرير، عن المغيرة - في فرائضه -، عن إبراهيم، والشعبي، وأصحاب ~~إبراهيم في قول علي، وزيد فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا ~~النصف، وللتي تليها السدس، وسقطت الثالثة. ### || AUTO ذكر ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد # اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنتين، وبني ابن، وبنات ~~ابن، فروي عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعائشة أنهم جعلوا ما فضل من ~~الثلثين بين بني الابن، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. # 6758 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري، عن معبد بن خالد، ~~عن مسروق في بنتين، وبني ابن ذكورا وإناثا قال مسروق: كانت عائشة تشرك ~~بينهم، وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الإناث. PageV07P385 # 6759 - وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة، فقال له علقمة: ~~هل كان [أحد] من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا، وكان عبد الله لا ~~يشرك بينهم؟ قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة وهم يشركون بينهم. # وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن ~~دون البنات. وبه قال أبو ثور. # وقد احتج بعض من يقول بقول علي، وزيد، وعائشة بقول الله - تبارك وتعالى ~~{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ms1616 الأنثيين}، فأجمعوا أن الابنتين لو ~~لم تكونا كان المال كله بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~فلما أخذت الابنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال PageV07P386 ~~مقامهم في جميع المال، وكان أخذ الابنتين الثلثين كأخذ الزوج الربع لو كان ~~بدلهما، فقد أجمعوا على أن الفاضل عن الزوج يكون بين بني الابن، وبنات ~~الابن للذكر مثل حظ الانثيين، فكذلك حكم الفاضل عن البنات كحكم الفاضل عن الزوج. # واحتج أبو ثور بأنهم لا يختلفون في ابنتين وبنت ابن وابن عم: أن للابنتين ~~الثلثين ولابن العم ما بقي، وليس لابنة الابن شيء، فإذا كانوا يجعلون ما ~~بقي له، لأنه عصبة لا يعطون ابنة الابن شيئا، إذا استكمل البنات الثلثين، ~~وإنما يعطون ما فضل العصبة، فابن الابن من العصبة، وابنة الابن ليست من ~~العصبة إنما لها شيء مسمى، وإنما تشارك الأخ إذا انفردت فكان لها سهم، فإن ~~كان معها أخ قاسمته. # واختلفوا في ابنة وبني ابن، وبنات ابن، ففي قول زيد بن ثابت: للابنة ~~النصف، وما بقي فبين بني الابن، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ~~قول مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، وعامة أهل ~~العلم. وفي قول عبد الله بن مسعود للابنة النصف، وينظر فيما بقي، فإن كان ~~الذي يصير لبنات الابن إذا قاسم بهن الذكور أقل من السدس قاسم بهن الذكور ~~فجعل ما يبقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان الذي يصير إليهن في ~~المقاسمة السدس فأكثر، أعطاهن السدس ولم يقاسم، بهن ولم يردهن على ذلك، لأن ~~البنات عنده لا يزدن على الثلثين. PageV07P387 # وأجمع أهل العلم في رجل توفي وترك ابنتين، وابنة ابن أو بنات ابن، وابن ابن ~~ابن، أو بني ابن ابن، [أن] للابنتين الثلثين لا اختلاف فيه. واختلفوا فيما ~~يفضل من المال عن الابنتين، فروي عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما ~~قالا: ما فضل عن الثلثين للذكور الذين هم أسفل من بنات الابن يردون على من ~~فوقهم، ومن معهم، ومن ms1617 بحذائهم من بنات الابن، إن كان بحذائهم، أو معهم منهن ~~أحد، فيقاسمونهن للذكر مثل حظ الأنثيين. # 6760 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه زيد ~~بن ثابت، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير ~~فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال: .... وإن لم يكن الولد إلا ~~ابنة واحدة، فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن، بمنزلة واحدة، فلهن ~~السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن، فلا سدس لهم ~~ولا فريضة، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك ~~الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس [لمن] هو أطرف ~~منهن شيء، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن. PageV07P388 # وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وعامة أهل العلم، وبه قال ~~أصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول بقول عبد الله بن مسعود، وهو أن ما فضل ~~لبني الابن دون بنات الابن. ### || AUTO ذكر ميراث الأبوين # قال الله - جل ذكره - {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك} ففرض الله ~~- جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر ~~والأنثى فيه سواء. # رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس. وما بقي ~~فللابن، فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي ~~فلأقرب العصبة وهو الأب، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أبقت ~~الفرائض فلأولى رجل ذكر "، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل ~~للأم الثلث، وللأب الثلثين، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما، فإذا ذهب من ~~المال البعض وبقي البعض، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل ~~فرضهم، فإن ترك: بنين، وبنات، وأبوين؟ فللأبوين السدسان، وما بقي فبين ~~البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. PageV07P389 # وإن ترك: ابنتين، وأبوين؟ فللابنتين ms1618 الثلثان، وللأبوين السدسان، وميراث ~~الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا او إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد. # فإن ترك: ابنة، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، ~~وللأبوين السدسان. # فإن ترك: بنتا، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ~~ولبنات الابن ما كان عددهن السدس، وللأبوين السدسان. # فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين [السدسان]، ~~وما بقي فلابن الابن، وذلك أنه أقرب العصبة. # فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين ~~السدسان، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهذا كله قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. # قال الله - جل ذكره -: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}. # فخبر - جل ذكره - أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودل بقوله: {وورثه ~~أبواه} وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا ما لا ~~اختلاف فيه. PageV07P390 # وقال - جل ذكره -: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}. # فحجب الأم عن الثلث بالإخوة، ولم يسم لهم ميراثا، فكان الباقي للأب لقوله ~~- جل ذكره -: {وورثه أبواه} وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإخوة ~~لا يورثون مع الأب شيئا إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي ~~[حجب] الإخوة الأم عنه هو للإخوة. # 6761 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن ~~[طاوس]، عن أبيه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: السدس الذي حجبت ~~الأم عنه هو للإخوة. ### || AUTO ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث # اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث: # فقال عامة أهل العلم: إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو ~~إناثا، من أب وأم، أو من أب، أو من أم، حجبا الأم عن الثلث، وصار لها ~~السدس، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، PageV07P391 ~~وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك بن ms1619 أنس، ومن تبعه من أهل ~~المدينة، وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق، والشافعي وأصحابه، وكل من نحفظ ~~عنه من أهل العلم غير ابن عباس، فإنه قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة ~~إخوة فصاعدا، وروي أن ابن عباس دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا [يردان] ~~الأم إلى السدس، إنما قال الله: {فإن كان له إخوة} فالأخوان في لسان قومك ~~ليسوا بإخوة فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع أنقض أمرا كان قبلي، ~~وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار. # 6762 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك ~~قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه دخل على ~~عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله - جل ذكره ~~-: {فإن كان له إخوة} (فالأخوين) في لسان قومك (ليسوا) بإخوة. فقال عثمان ~~رضي الله عنه: لا أستطيع أنقض أمرا قد كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في ~~الأمصار. PageV07P392 # 6763 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن ~~بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، أن معاني هذه ~~الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني ~~زيد، قال: وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها، فترك ولدا أو ولد ~~ابن ذكر وأنثى، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا وإناثا من أب وأم، أو ~~من أب أو أم، السدس. # 6764 - حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: أخبرنا جرير، عن المغيرة ~~في فرائضه، عن الشعبي وإبراهيم، وعن غيرهما، وعن فضيل، وعن غيره، عن ~~إبراهيم في قول علي وعبد الله وزيد: إذا كان أخوان وأختان لأب، أو لأم، أو ~~لأب وأم، أو مختلفان، حجبا الأم عن الثلث وصار لها السدس. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يقول بقول عثمان وزيد بأن العرب قد تسمي ~~الاثنين باسم الجماعة، واحتج بقول الله: {وهل أتاك نبأ ms1620 الخصم إذ تسوروا ~~المحراب * إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على ~~بعض} قال: وإنما كانا ملكين دخلا على داود، فدل على أن الاثنين قد يسميان ~~باسم الجماعة، وقال: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} ولم يقل قلباكما، ~~وفي قصة داود وسليمان: PageV07P393 # {وكنا لحكمهم شاهدين} ولم يقل: لحكمهما. # وقد أجمع أهل العلم أن رجلا لو ترك أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر ~~مثل حظ الأنثيين، وحجتهم فيه قول الله - جل ذكره -: {وإن كانوا إخوة رجالا ~~ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}، وإنما قال الله: {وإن كانوا إخوة} وقال: ~~{فإن كان له إخوة فلأمه السدس} فهما في ذكر الكتاب. ### || AUTO ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة # اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة: للمرأة ~~الربع، و[للأم] ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ومن أربعة أسهم: للمرأة سهم، ~~وللأم سهم، وللأب سهمان، هكذا قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وروي ~~ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. # 6765 - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة، عن ~~منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا ~~وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. # 6766 - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا ~~فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه أتى في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، ~~وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سهمين. PageV07P394 # 6767 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبيه، عن المسيب بن ~~رافع، عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. # 6768 - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، ~~عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان ms1621 جعلها من أربعة أسهم: ~~للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان. # 6769 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أيوب ~~السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب: أن عثمان جعلها من أربعة أسهم. # 6770 - وحدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، ~~عن الشعبي، عن علي مثله. # 6771 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا أبو ~~شهاب قال: حدثني الحجاج بن أرطاة، عمن سمع عبد الله بن محمد ابن الحنفية، ~~عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - نضر الله وجهه - قال: في زوج وأبوين: للزوج ~~النصف، وللأم ثلث ما بقي. PageV07P395 # 6772 - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام، عن ~~قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت: أنه قال في امرأة تركت زوجها ~~وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. وبه قال الحسن البصري، ومالك بن ~~أنس، وسفيان الثوري، والشافعي. # وقالت طائفة: للأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب، كذلك قال ابن عباس، ~~وكذلك روي عن شريح أنه قال في زوج، وأبوين: للزوج النصف، وللأم الثلث. # 6773 - حدثنا إسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن عبد ~~الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ~~ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ~~الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، ~~لا أرى أن أفضل أما على أب. وقال: وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. PageV07P396 # 6774 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد، ~~عن الحجاج، عن الشعبي، والحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس أنهما قالا في زوج ~~وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. # وفيه قول ثالث: قاله محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته، وأبويه: ~~للمرأة الربع، وللأم ثلث ms1622 جميع المال، وما بقي فللأب، وقال في امرأة تركت ~~زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وقال: إذا ~~فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث. # قال أبو بكر: وهذا قول لا نعلم أحدا قال به. # قال أبو بكر: ومن حجة من قال بقول عثمان بن عفان، وزيد: أن الله - جل ~~ذكره - جعل المال بين الأبوين إذا انفردا بالمال أثلاثا للأم ثلثه، وللأب ~~ثلثاه، فسوى بين فرضهما إذا كانا منفردين بالميراث، وبين فرض الابنة ~~والابن، والأخ والأخت، فجعل للأب مثلي ما للأم، كما جعل للابن مثلي ما ~~للابنة. وقد أجمعوا أن الابن والابنة إذا شاركهما أحد من أصحاب الفرائض، ~~أعطى من شاركهما فرضه، وكان الباقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. فكذلك حكم الأبوين إذا شاركهما في المال زوج أو امرأة، فما يفضل ~~عن الزوج والمرأة كحكمهما في الجميع، يكون للأم ثلث ما بقي، وللأب ثلثاه، ~~قياسا على ما أجمعوا عليه من ميراث الابن والابنة، كشريكين بينهما مال PageV07P397 ~~لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فاستحق بعض المال، فإنهما يقتسمان باقي المال ~~على ما كان لهما في الأصل، فيأخذ أحدهما ثلث ما بقي والآخر ثلثيه، لأن الذي ~~استحق من حقهما جميعا، وباقي ما في هذا الباب من الحجج في كتاب الفرائض. ### || AUTO ذكر ميراث الزوجين كل واحد منهما من الآخر # قال الله - جل ذكره -: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن ~~كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع ~~مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد ~~وصية توصون بها أو دين}. # فأجمع أهل العلم على أن الرجل يرث من زوجته - إذا هي لم تترك ولدا ولا ~~ولد ابن - النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، ورثها زوجها، ~~الربع لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوجها - إذا هو لم يترك ولدا ~~ولا ولد ms1623 ابن - الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى ورثته ~~امرأته الثمن لا اختلاف بينهم في ذلك. # وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج، والثنتين، والثلاث، والأربع، في ~~الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في أي ~~ذلك صار لهن، لأن الله - جل ذكره - PageV07P398 ~~لم يفرق بين حكم الواحدة منهن، وبين حكم الجميع كما فرق بين حكم الواحدة من ~~البنات والواحدة من الأخوات، وبين حكم الجميع منهن. ### || AUTO ذكر الكلالة # قال الله - جل ذكره -: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ~~ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}. # قال أبو بكر: فدل قول الله - جل ذكره -: {إن امرؤا هلك ليس له ولد} على ~~أن الولد ليسوا كلالة لما ذكر أنه يفتيهم في الكلالة، فقال: {إن امرؤا هلك ~~ليس له ولد وله أخت} الآية. فقد دل الكتاب على أن اسم الكلالة غير واقع على ~~الولد، وأجمع أهل العلم على القول به. # ولا اختلاف بين أهل العلم أعلمه أن اسم الكلالة واقع على الإخوة، ~~واختلفوا في الأب، فروي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي ~~طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت والحكم، ~~والزهري، أنهم قالوا: الكلالة ما [عدا] الوالد والولد. PageV07P399 # 6775 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، أن أبا بكر الصديق قال: إني قد رأيت في ~~الكلالة رأيا، فإن رأيتم أن تقبلوه، رأيت أن ما عدا الوالد والولد كلالة. ~~(فلما) استخلف عمر بن الخطاب أخبر بذلك فقال: إني أستحيي أن أخالف رأيا رآه ~~أبو بكر رضي الله عنهما. # 6776 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج وابن ~~عيينة، عن عمرو بن دينار، عن حسن بن محمد بن علي قال: سمعت ابن عباس يقول: ~~الكلالة من لا ms1624 ولد له والد. زاد ابن عيينة قال: قلت لابن عباس: فإن الله ~~يقول: {إن امرؤا هلك ليس له ولد} قال: فانتهرني. # 6777 - حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن زكريا بن ~~أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد السلولي، أنه سمع ابن عباس يقول: ~~الكلالة [الذي] لم يدع ولدا ولا والدا. # 6778 - حدثنا محمد قال: حدثنا حسين قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ~~عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: PageV07P400 # الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة، إخوة أو غيرهم من العصبة. # كذلك قال علي وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وخبر جابر بن عبد الله يدل حيث ~~قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرثني إلا كلالة " على ذلك. # 6779 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: نا عفان قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن ~~المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت: يا ~~رسول الله كيف الميراث، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض قال: فقال: إن ~~جابرا لم يكن له يومئذ ولد ولا والد، لأن والده قتل يوم أحد، ونزلت آية ~~الكلالة بعد ذلك. # وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الكلالة من لا ولد، أوصى بذلك عند ~~موته حيث قال لابن عباس: الكلالة كما قلت، وقال ابن عباس: وما قلت؟ قال: من ~~لا ولد. # 6780 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن عمر بن PageV07P401 ~~الخطاب أوصى عند الموت فقال: الكلالة كما قلت، قال ابن عباس: وما قلت؟ قال: ~~من لا ولد. ### || AUTO ذكر ميراث الإخوة من الأم # قال الله - جل ذكره -: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ~~فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، وقال ms1625 - ~~جل ذكره -: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد ~~وله أخت فلها نصف ما ترك} الآية. # فاتفق أهل العلم على أن الله - جل ذكره - أراد بالآية التي في أول النساء ~~الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم. # واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرا كان ~~الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ولا مع أب، ولا ~~مع جد أبي أب وإن بعد، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون ~~الإخوة من الأم وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا ~~وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وإن ترك ~~إخوة وأخوات من الأم فالثلث بينهم سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وكل ~~ذلك إجماع. PageV07P402 # وكان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ ~~أو أخت فلكل واحد منهما السدس}. # 6781 - حدثنا علي بن الحسن قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء ~~الثقفي، عن القاسم بن عبد الله بن ثابت، عن سعد بن مالك أنه كان يقرأ هذه ~~الآية: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم فلكل واحد ~~منهما السدس}. ### || AUTO ذكر من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم، ومن الأب # قال الله - جل ذكره -: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ~~ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها} الآية. # وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا كانوا أو ~~إناثا (أو ذكورا) وإناثا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا ~~مع الأب. # وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات، وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم ~~يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. PageV07P403 # واختلفوا في توريث الأخوات إذا ms1626 لم يكن معهن ذكر مع البنات، فجعل أكثر أهل ~~العلم الأخوات مع البنات عصبة إلا ابن عباس رضي الله عنه. ### || AUTO ذكر ميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب # قال الله - جل ذكره -: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ~~ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا ~~اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}. # ففرض الله - جل وعز - في كتابه للواحدة والثنتين من الأخوات، ولم يفرض ~~لما فوق الثنتين من الأخوات فرضا منصوصا، وأجمع أهل العلم أن ما فوق ~~الثنتين من الأخوات حكم الثنتين، [ولهن] وإن كثرن الثلثين. وجاء الحديث عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجمع عليه أهل العلم من ذلك. # 6782 - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وهب، عن هشام صاحب ~~الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي سبع ~~أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أوصي ~~لأخواتي بالثلث؟ قال: "أحسن ". قلت: فالشطر؟ قال: "أحسن ". ثم خرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال: "يا جابر ما أراك إلا ميتا من هذا ~~الوجع، وقد أنزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن الثلثين " قال: فكان جابر ~~يقول: نزلت هذه الآيات [في] {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}. إلى آخرها. PageV07P404 # قال الله - جل ذكره -: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}، واتفق أهل العلم على ~~أن الأخ من الأب والأم يحوي جميع المال، فإن ترك أخا وأختا أو إخوة وأخوات ~~لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين} وذلك كله إذا لم يكن معهم أحد ممن له سهم معلوم، ~~فإن كان معهم أحد ممن له سهم معلوم بدئ بسهمه فأعطيه، ثم جعل الباقي من ~~المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. # وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع ms1627 الإخوة ~~والأخوات من الأب والأم شيئا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: "وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ". PageV07P405 # 6783 - حدثنا علي بن [الحسن] قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، ~~عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون هذه الآية {من بعد وصية يوصى بها ~~أو دين}، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الإخوة للأب والأم ~~أقرب من الإخوة للأب يتوارثون دون الإخوة للأب. # وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة ~~والأخوات من الأب والأم ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ~~إخوة ولا أخوات لأب وأم. # وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من ~~الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فإن كان معهن ذكر كان الفاضل من ~~الأخوات من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ~~في قول ابن مسعود. # وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب ~~والأم، فإن ترك أختين أو أخوات من أب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب. PageV07P406 # فإن ترك أختا لأب وأم، [وأختا أو] أخوات لأب فللأخت من الأب والأم النصف، ~~وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. # واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين أو الأخوات من الأب والأم. # فكان زيد بن ثابت يقول: وإن كان بنوا الأب والأم امرأتين فأكثر من ذلك من ~~الإناث، فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر ~~من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، وإن فضل بعد ~~ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. # وكان ابن مسعود يجعل ما فضل ms1628 عن الأخوات للأب والأم للذكور من الإخوة دون ~~الأخوات من الأب. # فإن ترك أختا لأب وأم، وإخوة وأخوات من أب، ففي قول زيد بن ثابت: للأخت ~~من الأب والأم النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # وكذلك روي عن علي بن أبي طالب، وعائشة، وبه قال مالك بن أنس وأهل ~~المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي. # وفي قول عبد الله بن مسعود: للأخت من الأب والأم النصف، PageV07P407 ~~ويجعل الباقي بين الإخوة والأخوات ما لم يصبهن في المقاسمة أكثر من السدس، ~~فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهن على ذلك، ~~وبه قال أبو ثور. ### || AUTO ذكر ميراث الزوج مع الأم والإخوة والأخوات # امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها وأمها، فللزوج النصف، ~~وللأم الثلث، وللأخ ما بقي. وإن كانت المسألة بحالها وكانا أخوين، أو إخوة ~~لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي فبين الأخوين أو الإخوة للأب ~~والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. # فإن تركت امرأة زوجها، وأمها، وأخاها لأمها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، ~~وللأخ من الأم السدس. # فإن تركت زوجا، وأما، وأخوين، وأختين لأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، ~~وللأخوين والأختين من الأم الثلث. # فإن تركت زوجا، وأخوين وأختين لأم، فللزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، ~~وما بقي فللعصبة. # فإن تركت زوجا، وإخوة لأم، وأخا لأب وأم، فللزوج النصف ولإخوتها لأمها ~~الثلث، وما بقي فلأخيها لأبيها وأمها. # فإن تركت زوجا، وأما، وأخا لأم، وأخا وأختا لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم ~~السدس، وللأخ للأم السدس، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب والأم للذكر مثل ~~حظ الأنثيين. PageV07P408 # فإن تركت زوجا، وأخا، وأختا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف ولأخيها ~~وأختها لأمها الثلث، وما بقي بين أخيها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # فإن تركت زوجا وأما وأخا لأم وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف وللأم السدس، ~~ولأخيها لأمها السدس،، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # فإن تركت زوجا، وأما، وأخا وأختا لأم، وأخا وأختا لأب، ms1629 فللزوج النصف، ~~وللأم السدس، ولأخيها وأختها من أمها الثلث، وسقط أخوها وأختها من أبيها، ~~لأنهما عصبة ولم يفضل لهما شيء. # فإن تركت زوجا، وأما، وستة إخوة متفرقين. فللزوج النصف، وللأم السدس، ~~وللأخ والأخت من الأم الثلث، وسقط الأخ والأخت من أب، والأخ والأخت من الأب. # روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى ~~الأشعري، والشعبي. # 6784 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، ~~عن الحارث، عن علي أنه كان يقول: لا يشرك غيرهم في هذه الفريضة. # 6785 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن ~~مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا كان لا يشرك بينهم يعطي الزوج النصف، ~~والأم السدس، والأخوات من الأم الثلث. PageV07P409 # 6786 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، ~~عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل أن فريضة كانت فيهم امرأة تركت ~~زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فقال ابن مسعود: للزوج ~~النصف، وللأم السدس، ولإخوتها من الأم ما بقي تكاملت السهام، قال هزيل: ~~فذكرنا ذلك لأبي موسى فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بينكم. # 6787 - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا يحيى بن ~~زكريا قال: حدثني إسرائيل، عن جابر، عن عامر، أن عليا وأبا موسى قالا: لا ~~يشركان. # وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل، ونعيم ~~بن حماد، وأبو ثور، وبه نقول. PageV07P410 # ومن حجج القائلين بهذا القول أن الله - جل ذكره - جعل للإخوة من الأم سهما ~~معلوما من المال يشترك في ذلك السهم الذكر والأنثى، تأخذ الأنثى فيه كما ~~يأخذ الذكر، وجعل للواحد منهم إذا انفرد السدس، وجعل الثلث بينهم وإن ~~كثروا، وجعل الإخوة من الأب والأم عصبة فيما يبقى من المال، ولما أجمعوا ~~على أن ابن الأم إذا كان واحدا [وبني] الأب والأم ms1630 عشرة، أن ابن الأم ينفرد ~~بذلك السهم، ولا يشاركه فيه بنو الأب والأم، لأن له سهما معلوما، وليس ~~أولئك كذلك، وصار يأخذ أضعاف ما يأخذ في هذه المسألة بنو الأب والأم كان ~~هذا أكبر الحجج وأبين الدلائل على أن حكم بني الأم خلاف حكم بني الأب ~~والأم، والمواريث لم تؤخذ قياسا، قد يرث الإخوة من الأب والأم مع الابنة ~~الواحدة ومع البنتين، ولا يرث الإخوة من الأم في هذه الحال. # وقد أجمعوا أن رجلا لو مات، وخلف إخوته لأمه، وخلف إخوته لأبيه وأمه، أن ~~لبني الأم الثلث، وما بقي فلبني الأب والأم للذكر مثل حظ PageV07P411 ~~الانثيين، وأنهم في هذه الحال لا يشاركونهم في الثلث وإن كثروا، وقد يقع ~~لكل واحد منهم من الميراث أقل مما يقع لبني الأم، فإذا جاز أن ينقصوا بسبب ~~الأب في هذا الموضع وفي المسألة التي ذكرناها قبل، ولو كانوا بني الأم ~~لاستواء ما يقع للذكر منهم والأنثى، جاز في مسألة أخرى أن لا يورثوا بسبب ~~الأب، وأن يزدادوا بسببه بعدا، وهذا إجماع. وإذا أجمعوا في هذه ثم اختلفوا ~~في أخرى كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه، وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". وقد ~~فرض الله - جل ذكره - للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، ~~ولم يبق من المال شيء يكون للعصبة فيعطى الأخوة من الأب والأم. # وفيه قول ثان: وهو أن يشرك بني الأب والأم مع بني الأم في الثلث، ويكون ~~الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء. # روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وزيد بن ~~ثابت، ومسروق، وشريح، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق. # 6788 - حدثنا [محمد] بن نصر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ ~~قال: حدثنا حسين المعلم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ~~أشرك بين الإخوة من الأب والأم، وبين الإخوة من الأم في الثلث. ms1631 PageV07P412 # 6789 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ~~سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان بن عفان أشرك بين الإخوة من الأب ~~والأم، والإخوة من الأم في الثلث. # 6790 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت أن ~~معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد ~~على معاني زيد بن ثابت، قال: فإن كان مع الأخوات ذكر فإنه لا فريضة لأحد من ~~الأخوات، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك ~~كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط ~~لم يفضل فيها شيء، فأشركوا مع بني أمهم، وهي امرأة توفيت، وتركت زوجها، ~~وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف، ولأمها ~~السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل شيء قال: فيشرك بنو الأب والأم في هذه ~~الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء، من أجل أنهم ~~كلهم بنو أم المتوفى. PageV07P413 # 6791 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ~~مغيرة، عن إبراهيم، أن عمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت قالوا في المشركة: ~~للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي هو الثلث أشركوا فيه بين الإخوة ~~والأخوات من الأب والأم، والإخوة والأخوات من الأم، الذكر والأنثى فيه سواء. ### || AUTO ذكر ميراث الجدة # 6792 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن ~~شهاب، عن عثمان بن إسحاق [بن] خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة ~~إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما ~~علمت لك في سنة رسول الله شيئا [فارجعي] حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال ~~المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال ~~أبو بكر: هل ms1632 معك غيرهم؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه PageV07P414 ~~لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال: ~~ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا ~~بزائد في الفرائض من شيء، ولكن هو السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ~~وأيكما خلت به فهو لها. # 6793 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شريك، عن ~~ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسا. # قال أبو بكر: لم نجد للجدة في كتاب الله - جل ذكره - فرضا، وقد روينا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس، وأجمع أهل العلم على أن للجدة ~~السدس إذا لم يكن للميت أم. وقد أجمعوا على أن الأم تحجب أمها PageV07P415 ~~وأم الأب، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم، واختلفوا في توريث ~~الجدة وابنها حي. # فقالت طائفة: لا ترث الجدة وابنها حي، روي هذا القول عن زيد بن ثابت وروي ~~عن عثمان، وعلي أنهما قالا ذلك. # 6794 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، ~~عن ابن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي. # 6795 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أن معاني هذه ~~الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت قال: وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع ~~الأم شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن أم الأب لا ترث مع ~~الأم شيئا، ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. # 6796 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم، عن ~~المغيرة، عن [الفضيل] بن عمرو، عن إبراهيم أن عليا وزيدا كانا لا يورثان أم ~~الأب وابنها حي. PageV07P416 # 6797 ms1633 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، ~~أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيا، والناس عليه. # وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ~~وابن جابر، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: تورث الجدة مع ابنها. # روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، ~~وأبي موسى الأشعري. # 6798 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن إبراهيم بن ~~ميسرة، عن سعيد بن المسيب قال: أطعم عمر بن الخطاب جدة مع ابنها السدس. # 6799 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن إسماعيل بن ~~أبي خالد، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود أنه كان يورث الجدة ~~مع ابنها. PageV07P417 # 6800 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم، عن سلمة ~~بن علقمة، عن حميد بن هلال قال: أخبرني صهر لي يكنى أبا الدهماء قال: وليت ~~تركة رجل ترك أم أمه وأم أبيه وابنها حي، فأعطيت أم الأم السدس، ولم أعط أم ~~الأب شيئا، فسألت عمران بن حصين فقال: السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس ~~من أم الأم فدفعته إلى أم الأب. # 6801 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن [بلال] ~~بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها، وقضى بذلك بلال ~~وهو أمير على البصرة. # وبه قال شريح، وجابر بن زيد، يروى ذلك عن النخعي، والحسن، وهو قول عبيد ~~الله بن الحسن، وشريك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وبه نقول. # وكما أن الجد لا يحجبه إلا الأب، كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم. # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث جدة وابنها حي. # 6802 - حدثنا محمد قال: حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم قال حدثنا يزيد بن ~~هارون قال: حدثنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله يرفعه ~~إلى النبي ms1634 صلى الله عليه وسلم، أنه ورث جدة وابنها حي. PageV07P418 ### || AUTO ذكر الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين ~~مختلفين # اختلف أهل العلم في الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من ~~وجهين مختلفين. # فقالت طائفة: السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. # وروي عن علي، وزيد بن ثابت أنهما قالا في رجل ترك جدتيه قالا: السدس ~~لأقربهما. # 6803 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا ~~حماد قال: أخبرنا الحجاج [عن] أبي إسحاق، عن الحارث أن عليا وزيدا قالا في ~~رجل جدتيه قالا: هو لأقربهما. PageV07P419 # 6804 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ~~محمد بن سالم، عن الشعبي، أن عليا وزيدا كانا يجعلان السدس للقربى منهما. # 6805 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~حميد، عن عمار بن أبي عمار، أن زيد بن ثابت قال: هو لأقعدهما - يعني ~~لأقربهما. # وقال سفيان الثوري: وما قرب من الجدات فهي أحق، كذلك روي عن ابن سيرين. # وكان أبو ثور يقول: لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاذيتين، قال: وهذا ما ~~لا اختلاف فيه بينهم، فإذا كثرن ورثنا الأقرب منهن من كانت. # وقالت طائفة: إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها، وإن كانت ~~التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم. روي هذا القول ~~عن زيد بن ثابت، وهي أثبت الروايتين عن زيد، وبه قال طلحة بن عبد الله بن ~~عوف، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وهو قول مالك بن أنس، وأهل المدينة، ~~وقال مالك: الجدات أمهات، فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن، كما أن الآباء إذا ~~اجتمعوا كان أحقهم بالميراث PageV07P420 ~~أقربهم، وكذلك البنون والإخوة وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم ~~بالميراث أقربهم، وكذلك الأمهات. # قال أبو بكر: وهذا قول صحيح وبه أقول. # 6806 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: ms1635 حدثنا عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، ~~أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي ~~الزناد على معاني زيد قال: فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا ~~أب، قال أبو الزناد: فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي ~~أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة ~~واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما، فإن السدس يقسم بينهما نصفين. # مسائل من هذا الباب # اجتمع أهل العلم أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث ~~أن السدس بينهما. # وأجمعوا كذلك على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من ~~وجه واحد أن السدس لأقربهما. PageV07P421 # وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات، كما أن الأب يحجب الأجداد. # فإن مات رجل وترك أمه وأم أمه وأم أبيه، فلأمه الثلث، وما بقي فللعصبة، ~~وسقطت الجدتان. # فإن ترك أباه وأم أمه، فلأم أمه السدس، وما بقي فللأب. # وإن ترك جدته وابنته وامرأته، فللابنة النصف، وللجدة السدس، وللمرأة ~~الثمن، وما بقي فللعصبة. # فإن ترك أباه، وجدته، وابنته، فللجدة السدس، وللابنة النصف، وما بقي فللأب. # فإن ترك [جدته و] أباه، وابنه، فللأب السدس، وللجدة السدس، وما بقي ~~فللابن. # فإن ترك جدته، وأباه، وبنين وبنات، فللأب السدس، وللجدة السدس، وما بقي ~~فبين البنين والبنات، للذكر (مثل) حظ الأنثيين. # فإن ترك أباه، وأم أبيه، فلأم أبيه السدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ورث الجدة السدس لم يخص جدة دون جدة، وما بقي فلأبيه، في قول عمر وعبد ~~الله، وفي قول زيد: المال للأب، وسقطت الجدة، لأن ابنها معها. PageV07P422 # فإن ترك جدتيه أم أبيه، وأم أمه، وأباه، فلجدتيه السدس، وما بقي فلأبيه، في ~~قول عمر وعبد الله، وفي قول زيد لأم أمه السدس، وما بقي فلأبيه، وسقطت أم ~~الأب، لأن ابنها حي. # فإن ترك جدتي أمه، وجدتي أبيه، وأباه، ms1636 فلجدتي أبيه أم أبيه وأم أمه وإحدى ~~جدتي أمه السدس، وما بقي فللأب، وسقطت أم أبي أمه في قياس قول عمر وعبد ~~الله، وفي قول زيد: لإحدى جدتي أمه أم أمها السدس، وما بقي فللأب، وسقطت ~~جدتا الأب جميعا. # فإن ترك جدتي أبيه، وجده، فلجدتي أبيه السدس، وما بقي فللجد في قول عمر ~~وعبد الله، وفي قول زيد: لإحدى جدتي أبيه أم أمه السدس، وما بقي فللجد، ~~وسقطت أم الجد، لأن ابنها حي. # فإن ترك ثلاث جدات قرابتهن سواء، وجدا. فللجدات الثلاث السدس بينهن، وما ~~بقي فللجد في قول عمر وعبد الله. وفي قول زيد: السدس بين أم أم الأم، وأم ~~أم الأب نصفين، وما بقي فللجد، وسقطت أم أب الأب، لأن ابنها حي. ### || AUTO ذكر عدد من يرث من الجدات # اختلف أهل العلم في عدد من يرث من الجدات. # فروي عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما كانا يورثان ثلاث جدات، ~~ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما. # وروي عن ابن عباس، وجابر بن زيد، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين أنهم ~~كانوا يورثون أربع جدات. PageV07P423 # 6807 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: ~~أخبرنا ابن أبي ليلى، والأشعث، عن الشعبي، أن عليا وزيدا كانا يورثان ثلاث ~~جدات، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس ~~لأقربهما. # 6808 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: يرثن الجدات الأربع. # وكان مسروق وقتادة يورثان ثلاث جدات، ويطرحان أم أبي الأم. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا اجتمع الجدات فكن ثلاثا أو أربعا، وكن سواء ~~إلى الرجل، فالسدس فيهن. # قال أحمد بن حنبل: يرث من الجدات ثلاث: ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل ~~الأم. وكذلك قال إسحاق، وهي أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقط ~~أم أبي الأم. # وقالت طائفة: لا ms1637 يورث أكثر من جدتين، روي هذا القول عن أبي بكر ابن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال الزهري: لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين، ~~وممن قال: لا تورث أكثر من جدتين PageV07P424 ~~مالك، والشافعي، وأبو ثور. # قال أبو بكر: وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين ~~فليست ترث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. # 6809 - حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن بكار بن المرزبان قال: حدثنا عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أن معاني هذه ~~الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني ~~زيد قال: ولا ترث الجدة أم أبي الأم شيئا. # وأجمع عامة أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس. ### || AUTO ذكر العول # اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض. # فقال أكثرهم: الفرائض تعول. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي ~~طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت. PageV07P425 # 6810 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا شريك، ~~عن أبي إسحاق، عن علي، في ابنتين، وأبوين، وامرأة قال: صار ثمنها تسعا. # 6811 - وحدثت عن إسحاق بن راهويه، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي مثله. # 6812 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت، أنه أول من ~~أعال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. # 6813 - وحدثت عن [عبيد] الله بن سعد بن إبراهيم، عن [عمه]، عن أبيه، عن ~~[ابن] إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب PageV07P426 ~~الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: التقيت أنا وزفر بن أوس النصري في ~~المسجد فقال: هل لك في عبد الله بن عباس نتحدث عنده الغداة. قلت: نعم إن ~~شئت، فخرجنا حتى جئناه، فقال ms1638 له زفر: يا ابن عباس، من أول من أعال الفريضة؟ ~~قال: عمر بن الخطاب، لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا، وكان امرءا ~~ورعا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من ~~أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول ~~الفريضة. # 6814 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم أن ~~عبد الله قال في أم، وأخت، وزوج، وجد: هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة، ~~وللزوج النصف ثلاثة، وللأم سهم، وللجد سهم، وقال علي: هي من تسعة، للزوج ~~ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم. وقال زيد: هي من سبعة ~~وعشرين، وهي الأكدرية - يعني أم الفروج - جعلها من تسعة أسهم، ثم ضربها في ~~ثلاثة، فصارت سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية وللأخت أربعة. PageV07P427 # وبه قال مالك بن أنس فيمن قال بقوله من أهل المدينة، وهو قول سفيان الثوري، ~~وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي، وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، ~~ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس، وبما ~~روي عن عمر وعلي رضي الله عنه نقول. # وكان ابن عباس يقول: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم الله لو قدم ~~من قدم الله، وأخر من أخر ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها يا أبا عباس قدم ~~الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة، ~~فهذا ما قدم، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما ~~بقي، فتلك التي أخر، فأما الذي قدم فالزوج له النصف إذا دخل عليه ما يزيله ~~عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه ~~صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإن زالت عنه بشيء من ~~الفرائض دخل عليها صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء، ms1639 فهذه الفرائض التي ~~قدم الله، والتي أخر فريضة الأخوات والبنات [لهن] PageV07P428 ~~النصف والثلثان، النصف للواحدة، ولما فوق ذلك الثلثان، فإذا [أزالتهن] ~~الفرائض لم يكن [لهن] إلا ما يبقى، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدئ بمن ~~قدم فأعطى حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له، ~~فقال زفر النصري: فما منعك يا أبا عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: ~~هيبته. يقول ابن شهاب: والله لولا أنه تقدمه إمام عادل كان أمره على الورع، ~~فأمضى أمر فمضى، ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان فيما قال. # 6815 - حدثت عن عبيد الله بن سعد، عن [عمه]، عن أبيه، عن ابن إسحاق قال: ~~حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: التقيت أنا وزفر بن أوس ~~[النصري] فقال زفر لابن عباس: من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب ~~وايم الله .. ### || AUTO المسائل في هذا الباب # امرأة ماتت وتركت زوجها، وأختيها لأبيها وأمها، أو لأبيها. فالمال بينهم ~~على سبعة: للزوج ثلاثة أسباع المال، وللأختين أربعة أسباع المال PageV07P429 ~~لكل أخت سبعا المال في قول من أعال الفرائض، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج ~~النصف، وما بقي فللأختين. # فإن تركت زوجا، وأما، وأختا فالمال بينهم على ثمانية أسهم: للزوج ثلاثة ~~أثمان المال، وللأخت مثل ما للزوج، وللأم ربع المال في قول من رأى أن تعول ~~الفرائض، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي ~~فللأخت. # فإن تركت: زوجا، وأما، وأختين لأب وأم فالمال بينهم على ثمانية: للزوج ~~ثلاثة أثمان المال، وللأم ثمن المال، وللأختين نصف المال بينهما نصفين في ~~قول من أعال الفرائض، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، ~~وما بقي فللأختين. # فإن تركت زوجا، وأختا لأب وأم، وأختا لأب، فالمال بينهم على سبعة: للزوج ~~ثلاثة أسباع المال، وللأخت للأب والأم مثل ما للزوج، وللأخت للأب سبع المال ~~في قول من أعال الفرائض، وفي قياس ms1640 قول ابن عباس: للزوج النصف، وفي باقي ~~المال قولان: أحدهما: أنه بين الأختين على أربعة، والآخر: أنه للأخت للأب والأم. # فإن تركت زوجا، وأختين لأب وأم، وأختين لأم فالمال بينهم على تسعة: للزوج ~~ثلث المال، وللأختين للأب والأم أربعة أتساع المال، وللأختين للأم تسعا ~~المال في قولة من أعال الفرائض. # فإن تركت زوجا، وأما، وأختين لأب وأم، وأختين لأم فللزوج ثلاثة أسهم من ~~عشرة أسهم، وللأم سهم من عشرة أسهم، وللأختين للأب والأم أربعة أسهم من ~~عشرة أسهم، وللأختين للأم سهمان، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، ~~وللأم السدس، وللأختين PageV07P430 ~~من الأم الثلث، وسقط الأختان من الأب والأم في حكاية يحيى بن آدم عنه. # فإن مات وترك ابنتين، وأبوين، وامرأة، فهذه من سبعة وعشرين سهما: ~~للابنتين ستة عشر سهما، وللأبوين ثمانية أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم، في قول ~~من رأى أن الفريضة تعول، وفي قياس قول ابن عباس: للأبوين السدسان، وللمرأة ~~الثمن، وما بقي فللابنتين. # فإن ترك ابنة، وابنة ابن، وأبوين، وامرأة. قسم المال بينهم على سبعة ~~وعشرين، للابنة اثنا عشر ولابنة الابن أربعة أسهم، وللأبوين ثمانية أسهم، ~~وللمرأة ثلاثة أسهم، في قول من رأى العول وفي قول ابن عباس: للأبوين ~~السدسان، وللمرأة الثمن، وفيما بقي قولان: أحدهما أنه بين الابنة وابنة ~~الابن على أربعة: للابنة ثلاثة، ولابنة الابن سهم، والقول الثاني: ما بقي ~~فللابنة دون ابنة الابن. # فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها، وأبويها فالمال يقسم على ثلاثة عشر ~~سهما: للابنة ستة أسهم، وللأبوين أربعة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم. في قول من ~~رأى العول، وفي قياس قول ابن عباس: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي ~~فللابنة. # فإن تركت ابنتها، وابنة ابنها، وزوجها، وأبويها فالمال بينهم على خمسة ~~عشر: للابنة ستة أسهم، وذلك خمسا المال، ولابنة الابن سهمان، وذلك ثلثا خمس ~~المال، وللأبوين أربعة أسهم، وذلك خمس المال وثلث خمس المال، وللزوج ثلاثة ~~أسهم، وذلك خمس المال. في قول من رأى أن الفرائض تعول، وفي قياس قول ابن ~~عباس: للزوج ms1641 الربع، وللأبوين السدسان، وفي باقي المال قولان: أحدهما: أنه ~~بين الابنة وابنة الابن على أربعة، والقول الثاني: أن ما بقي للابنة خاصة. PageV07P431 # فإن مات رجل وترك أختين لأب وأم، وأختين لأم، وامرأة: # فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما، وللأختين من ~~الأم أربعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم وهو خمسا المال. وفي قياس قول ابن ~~عباس: للمرأة الربع، وللأختين من الأم الثلث، وما بقي فللأختين من الأب والأم. ### || AUTO ذكر توريث الجد # 6816 - حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال: حدثنا علي بن إشكاب ~~قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن ~~عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ~~ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس "، فلما ولى دعاه فقال: "لك ~~سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: "إن السدس الآخر طعمة ". PageV07P432 # 6817 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا ~~سفيان قال: حدثنا ابن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن عمر نشد الناس: ~~من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد شيئا؟ فقام رجل فقال: أنا ~~أشهد أنه أعطاه الثلث؟ فقال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. # أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجد أبا ~~الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب ~~والميراث، إذا لم يترك الميت أبا أقرب منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة ~~والأخوات، فإنهم اختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ~~فأما في حياته حيث جعل الجد أبا فلا نعلم أحدا اعترض عليه في خلافته بخلاف قوله. # اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إجماعهم على ما ذكرناه في ~~ميراث الجد مع الإخوة، فكان أبو بكر الصديق يجعل الجد أبا، وقال مثل ms1642 قوله: ~~عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عثمان بن عفان. # 6818 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا حين ألقى الله سوى الله ~~لاتخذت أبا بكر خليلا ". فكان يجعل الجد أبا، قال: وكان ابن الزبير يجعله أبا. PageV07P433 # 6819 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا هشام بن عروة، عن عروة، عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن ~~عفان: كان أبو بكر يجعل الجد أبا. # 6820 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ~~خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن أبا بكر كان ينزل الجد أبا. # 6821 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني عطاء، أن ابن عباس كان يرى الجد أبا، ويتلو هذه الآية: {ملة آبائي ~~إبراهيم وإسحاق}. PageV07P434 # 6822 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن ~~خالد، عن عبد الرحمن بن مغفل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فسأله عن ~~الجد، فقال ابن عباس: أي أب لك أكبر؟ فلم يدر الرجل ما يقول، قال: قلت أنا: ~~آدم. قال: ألا تسمع أن الله يقول: {يا بني آدم}. # 6823 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا ~~حماد قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم، عن طاوس، أن عثمان بن عفان، وعبد الله ~~بن عباس قالا: الجد بمنزلة الأب. # وبه قال قتادة، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ونعيم بن حماد، والنعمان. # واختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب في هذا الباب، فثبت أنه قال: أجرؤكم ~~على الجد أجرؤكم على النار. وقال عبيدة: لقد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية ~~يخالف بعضها بعضا. # 6824 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ms1643 قال: أخبرنا عبد الله بن بكر قال: ~~حدثنا هشام، [عن] محمد قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب، عن عبيد ~~الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار. PageV07P435 # 6825 - وقال سعيد بن المسيب: كتب عمر بن الخطاب في الجد والكلالة كتابا، ~~فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت خيرا فأمضه، حتى إذا طعن دعا ~~بالكتاب فمحي فلم يدر أحد ما كان فيه فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة ~~كتابا، وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. # 6826 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، ~~أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة .... ### || AUTO ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجد # 6827 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ~~عيسى المديني، عن الشعبي في الجد قال: كان علي يجعله إذا ما بينه وبين ستة ~~هو سادسهم، فإذا زاد على ستة يعطيه السدس، وصار ما بقي بينهم. PageV07P436 # 6828 - ومن حديث بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ~~حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، أن علي بن أبي طالب ~~كان يعطي الجد الثلث، ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس، ثم ~~تحول إلى الثلث. # قال أبو بكر: المعروف عند أهل العلم بالفرائض من قول علي أنه كان يقاسم ~~بالجد الإخوة للأب والأم، إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا إلى السدس، ولا ~~ينقصه من السدس، فإن اجتمع إخوة لأب وأم ذكورا أو ذكورا وإناثا، وإخوة لأب، ~~وجد، قاسم بالجد الإخوة للأب والأم، ولم يدخل الإخوة للأب في المقاسمة، ولم ~~يعتد بهم، فإن لم يكن للميت إخوة لأب وأم، وكان له إخوة لأب ذكورا أو ذكورا ~~وإناثا، أقامهم مقام الإخوة للأب والأم مع الجد، فإن لم يترك الميت إخوة ~~لأب وأم، وترك أخوات لا ذكر معهن ms1644 أعطاهن فرائضهن [ولم يقاسم] بهن الجد وجعل ~~ما فضل عنهن للجد، وكذلك إن كان معهن أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض ~~فرائضهم، وجعل ما فضل PageV07P437 ~~للجد إن كان الفاضل السدس أو أكثر من ذلك، فإن كان أقل من السدس ضرب له ~~بالسدس معهم. فإن ترك أصحاب فرائض وإخوة لأب وأم، أو لأب، أعطى أصحاب ~~الفرائض فرائضهم، وقاسم بالجد الإخوة إن كانوا لأب وأم أو لأب فيما بقي، ~~إلى أن يكون السدس خيرا له، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس، فإن ترك ~~أختا، أو أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، أعطى الأخت أو الأخوات من الأب ~~والأم فرائضهم، وقاسم بالجد الأخوة للأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا فيما ~~بقي، إلى أن يكون السدس خيرا له، وكان لا يزيد الجد مع الولد ذكرا كان أو ~~أنثى على السدس، إلا أن يكون معه غيره من الإخوة والأخوات، فإذا لم يكن معه ~~غيره منهم جعل ما بقي للجد. # وكان ابن أبي ليلى يقول بقول علي بن أبي طالب في الجد. ### || AUTO ذكر قول عبد الله بن مسعود في الجد # 6829 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا [أبو] ~~معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر، ~~وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من ~~مقاسمة الإخوة، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: إنا لا أرانا إلا قد [أجحفنا] ~~بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث ~~خيرا له من مقاسمتهم، فأخذ بذلك عبد الله. PageV07P438 # 6830 - حدثنا محمد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة قال: ~~حدثنا الهيثم بن (بدر)، عن شعبة بن التوءم الضبي قال: توفي أخ لنا في عهد ~~عمر بن الخطاب وترك جده وإخوته فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة ~~السدس، ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثمان بن عفان، وترك جده وإخوة، فأتيت ~~ابن ms1645 مسعود فأعطى الجد مع الإخوة الثلث، فقلت: أتيناك في أخينا الأول فجعلت ~~للجد مع الإخوة السدس، ثم جعلت الآن له الثلث؟ فقال عبد الله: إنما نقضي ~~بقضاء أئمتنا. # قال أبو بكر: المعروف عند أهل العلم بالفرائض أن عبد الله بن مسعود كان ~~يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا إلى الثلث، ~~وكان لا يدخل الإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم في المقاسمة، ولا يعتد ~~بهم. فإن لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم، أقام الإخوة من الأب ذكورا ~~كانوا أم ذكورا وإناثا مقام الإخوة من الأب والأم، فقاسم بهم الجدة ~~كمقاسمته إياه بالإخوة للأب والأم، وكان يعطي الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر ~~فرائضهن ولا يقاسم بهن الجد، وكان لا يورث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو ~~ذكورا وإناثا مع PageV07P439 ~~الأخت أو الأخوات لأب والأم والجد شيئا يجعل الفاضل بعد نصيب الأخت ~~والأخوات للجد. وإذا كان مع الجد أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ~~وقاسم بالجد الإخوة ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا، فأعطى الجد أي الخصال ~~الثلاث كان خيرا له: المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال، وكان لا ~~يفضل أما على جد، وكان يسوي بين الأخت الواحدة، والجد مع الابنة أو البنات ~~فيصير الفاضل بعد نصيب الابنة أو البنات بين الأخت والجد نصفين، فإذا زاد ~~الأخوات على واحدة جعل ما بقي بعد نصيب الابنة أو البنات بينهن وبين الجد ~~للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان ~~السدس خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس. ### || AUTO ذكر قول زيد بن ثابت ومن قال بقوله في الجد # 6831 - حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان الأنصاري، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد ~~بن ثابت، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما ~~التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: ms1646 وميراث الجد أبي الأب أنه لا ~~يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد (الذكور)، ومع ابن الابن يفرض له ~~السدس، وفيما سوى PageV07P440 ~~ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه ~~من أهل الفرائض فيعطى فريضته، وإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، ~~وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. قال: وميراث الجد أبي ~~الأب مع الإخوة من الأب والأم أنهم يخلفون، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل ~~الفرائض ويعطون فرائضهم، فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ~~ويحسب أيها أفضل لحظ الجد، الثلث مما يحصل له وللإخوة، أم يكون أخا ويقاسم ~~الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين، أم السدس من رأس المال ~~كله فارغا، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك ~~بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة، لكون ~~قسمتهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وجدها، ~~وأختها لأبيها، قال: فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها ~~النصف، قال: ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ويقسم كله أثلاثا، للجد منه ~~الثلثان، وللأخت الثلث. قال: وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن ~~معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم ~~كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فإن بني الأم ~~والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد ~~حظ الجد من شيء، فإنه يكون لبني الأب والأم خاصة دون بني الأب، PageV07P441 ~~ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي امرأة ~~واحدة، (وإن) كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما ~~حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، ~~فإن كان فيما يجاز لها ms1647 ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين ~~بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. # وممن قال في الجد بقول زيد بن ثابت: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد، وبعض أصحاب الرأي. ### || AUTO ذكر حجج القائلين بقول الصديق رضي الله عنه # قال الله - جل ذكره -: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}، ~~فقال القائلون بقول أبي بكر فرددنا حكم ما تنوزع فيه من ميراث الجد إلى ~~كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله - تبارك وتعالى - في ~~كتابه: {ملة أبيكم إبراهيم} فسمى الجد أبا، وقال {واتبعت ملة آبائي إبراهيم ~~وإسحاق ويعقوب}، PageV07P442 ~~وذكر عن يعقوب أنه قال لبنيه: {ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ~~آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق}، وقال الله - جل ذكره -: {يا بني إسراءيل}، ~~فمن كان ابنا لآدم فآدم أبوه، ومن كان ابنا لإسرائيل فإسرائيل أبوه، ~~واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم ~~كان راميا ". # 6832 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن قعنب قال: حدثنا حاتم بن ~~إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: مر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وأنا مع بني فلان". # قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"ما لكم لا ترمون؟! " قالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم! فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "معكم كلكم ". # 6833 - حدثنا موسى قال: حدثنا العباس بن الوليد بن نصر النرسي قال: حدثنا ~~يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويفث أبو الروم ". PageV07P443 # قالوا: ووجدناه أبا ووالدا في لغة العرب معروف ذلك عندهم، ووجدنا أصحاب ~~رسول الله صلى الله ms1648 عليه وسلم وسائر أهل العلم قد اتفقوا على أن حكم الجد ~~حكم الأب في غير موضع. قال: فجعلنا الموضع الذي اختلفوا فيه قياسا على ~~المواضع التي اجتمعوا فيها. # فمن ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثن مع ولد ولا والد. # وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما حجبهم الأب. فلما أجمعوا أن ~~الإخوة من الأب والأم [لا] يحجبون الإخوة من الأم عن الثلث، وأن الجد ~~يحجبهم، فالقياس أن يحجب الإخوة من الأب والأم إذا كان أبا، كما يحجب ~~الإخوة من الأم. # وحجة أخرى: أجمعوا أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن. # وأجمعوا كذلك أن من ترك ابنا وجدا أن للجد السدس مع الابن كما كان للأب سواء. # وأجمعوا أن الرجل إذا مات وترك ابنا وأخا أن المال كله للابن PageV07P444 ~~ولا شيء للأخ معه، فحجبوا الأخ بالابن، ولم يحجبوا به الجد بل أقاموه مقام ~~الأب فأعطوه السدس، كما أعطوا الأب، فلو كان الجد كالأخ لوجب أن يحجبوه ~~بالابن كما حجبوا الأخ، فلما حجبوا الأخ بالابن وأقاموا الجد مقام الأب ~~وجعلوه في الحجب والميراث مقامه ثبت أنه بمنزلة الأب لا بمنزلة الأخ. # وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب وإن عالت ~~الفريضة. # فقالوا في رجل ترك امرأته وأبويه وابنتيه. أن المال مقسوم بينهم على سبعة ~~وعشرين سهما: للمرأة من ذلك ثلاثة أسهم، وللأبوين ثمانية، وللابنتين ستة ~~عشر، ولو كان بدل الأب جد، كانت الفريضة على حالها، وقام الجد مقام الأب ~~يضرب بالسدس معهم كما يضرب به الأب، ولو كان بدل الجد أخ، لكانت الفريضة من ~~أربعة وعشرين سهما: للمرأة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنتين ~~الثلثان ستة عشر، وما بقي وهو سهم فللأخ، لأنه عصبة فأنزلوا الأخ بمنزلة ~~العصبة جعلوا له ما فضل، كما لو كان مكانه ابن أخ أو ابن عم لأخذ السهم ~~الباقي كما أخذه الأخ، لأنه عصبة، وأنزلوا الجد منزلة الأب ففرضوا له السدس ~~تحاص به أهل الفرائض كما ms1649 فعلوا بالأب. # وحجة رابعة: أجمع أهل العلم أن ابن الابن بمنزلة الابن يحجب الزوج عن ~~النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كما يحجبهم الابن PageV07P445 ~~، ويحجب الأخوة كما يحجبهم الابن. فلو أن رجلا ترك أبويه، وابن ابنه كان ~~لأبويه السدسان وما بقي فلابن ابنه، فحجب ابن الابن أبوي الجد كما كان ~~يحجبهما الابن، وقد قال الله: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن ~~كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}، فجعلوا ابن الابن ~~ولدا حجبوا به أبوي الجد، حجبوا به الأم عن الثلث، والأب عن الثلثين ~~فردوهما إلى السدس، ومن المحال أن يكون لي ولد وأنا لا أكون له والد، فإذا ~~كان هو للجد ولدا يحجب أبويه، فكذلك الجد هو له والد يحجب إخوته لا يجوز في ~~النظر غير ذلك، وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد بن ثابت! لئن شاء ~~لأباهلنه عند الحجر، فجعل ولد الولد بمنزلة الولد إذا لم يكن دونه ولد، ولا ~~يجعل الجد بمنزلة الأب. # وحجة خامسة: أجمع أهل العلم على أن رجلا لو ترك أبا جده، وابن جده وهم ~~عمومته، أن المال لأبي جده دون عمومته وهم بنو جده، فكذلك سبيل جده الأدنى ~~إذا كان أبا أبيه مع إخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه إذا كانوا بني أبيه، يكون ~~الجد أبو الأب أولى بالميراث من الإخوة وهم بنو الأب، كما كان أبو الجد ~~أولى بالميراث من بني الجد، فهذا التمثيل الصحيح المردود إلى ما أجمعوا عليه. PageV07P446 ### || AUTO ذكر توريث العصبات # 6834 - حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا إسحاق الفروي قال: ~~حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده إن على الأرض مؤمن إلا أنا أولى ~~الناس به، من ترك دينا أو ضياعا فإلي، ومن ترك مالا فهو للعصبة من كان ". # 6835 - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، ~~أنه ms1650 سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى ~~بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، ~~وأيكم ما ترك ماله فليؤثر بماله عصبته من كان ". ### || AUTO اجتماع العصبة بعضهم أقرب من بعض # 6836 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، PageV07P447 ~~عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. وحدثنا محمد بن إسماعيل - واللفظ له - ~~قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ~~ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها وما ~~بقي فهو لأولى رجل ذكر ". # 6837 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، ~~عن علي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية ~~وأنتم تقرءون: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وإن أعيان بني الأم يتوارثون ~~دون بني العلات، الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب. # 6838 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت ~~الأنصاري، عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ~~ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث ولاية ~~العصبة الأخ للأم والأب PageV07P448 ~~أولى بالميراث من [الأخ للأب]، والأخ من الأب أولى بالميراث من ابن الأخ ~~للأب والأم، وابن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من ابن الأخ للأب، وابن ~~الأخ للأب أولى من ابن [ابن] الأخ للأم والأب، وابن الأخ للأب أولى من العم ~~أخي الأب للأب والأم، والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب ~~للأب، والعم أخو الأب للأب أولى من ابن عم أخي الأب للأب والأم، وابن العم ~~للأب أولى من عم الأب أخي [أبي] الأب للأب والأم. # قال: وكل شيء سئلت عنه من ذلك من ميراث العصبة فإنه على نحو ms1651 هذا فما سئلت ~~عنه من ذلك فانسب المتوفى، وانسب من ينازع في (الأولوية) من عصبته، فإن ~~وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ~~ذلك، فاجعل الميراث إلى الذي يلقاه الأب الأدنى دون الآخرين، وإذا وجدتهم ~~كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب، وإن كان ~~(ابن أب قط) فاجعل الميراث له دون (الأطراف)، وإن كان (الأطراف) ابن أم ~~وأب، فإن وجدتهم مستوين (يتناسبون في) عدد PageV07P449 ~~الآباء إلى عدد واحد حتى (يلقون) نسب المتوفى، وكانوا كلهم بني أب أو بني ~~أم وأب، فاجعل الميراث بينهم بالسواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك ~~المتوفى لأمه وأبيه [وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه ~~فقط، فإن الميراث لبني الأب والأم] دون بني الأب. قال: والجد أب الأب أولى ~~من ابن الأخ للأم والأب، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب. قال: ولا يرث ~~ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا، ولا الجد - يعني أبا الأم - يرث برحمه تلك ~~شيئا، ولا العم أخو الأب للأم يرث برحمه تلك شيئا، ولا الخال يرث برحمه تلك ~~شيئا، ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأب والأم، ولا العمة أخت ~~الأب للأب والأم، ولا الخالة، ولا من هو أبعد نسبا، من المتوفى ممن سمي في ~~هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا. # قال أبو بكر: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة، ~~وأجمع أهل العلم على القول به. # وهذا إذا لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة، فإن ترك الميت من له ~~فريضة أعطي فرضه، فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل PageV07P450 ~~لعصبته من كان عصبته وإن كثروا، إذا كانوا في التعدد إلى الميت سواء، وإن ~~كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولى. وذلك لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر ". وقد استغنيت ms1652 مما ~~في حديث زيد بن ثابت من تفسير العصبات عن إعادته إذ ذلك تفسير بين فيه مقنع ~~لمن نظر فيه، وفهمه، وأهل العلم مجمعون على القول بجمله، ومختلفون في بعض فروعه. # فمما اختلفوا فيه: إذا خلف الميت ابني عم أحدهما أخ لأم. # اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم. # فقالت طائفة: الأخ من الأم أحق بالميراث، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد ~~الله بن مسعود، وبه قال الحسن، وأبو ثور. # 6839 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن ~~دينار، عن زياد مولى عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير قال: أتي ابن مسعود في ~~ابني عم أحدهما أخ لأم فقال: المال للأخ من الأم. # 6840 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا ~~هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود جعل المال ~~للأخ من الأم. # 6841 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ~~شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب، أو قرئ ~~علينا: إذا كانوا بني عم وأخ لأم فهو أحقهم بالميراث. PageV07P451 # 6842 - ورواه عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل ~~قال: أتانا كتاب عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال - ~~يعني الميراث. # قال أبو بكر: وهذا الصحيح. # وقالت طائفة: يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما، روي هذا القول ~~عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. # 6843 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل، ~~عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه أتى بفريضة ابني عم أحدهما أخ لأم، ~~فقال: أعطاه عبد الله المال كله، فقال: يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها، ~~لكني أعطيه سهما من قبل أمه، ثم أقسم المال بينهم. # 6844 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا ms1653 عبد الأعلى قال: حدثنا حماد، عن ~~الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وزيد بن ثابت أنهما ~~قالا: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان. PageV07P452 # وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. # وقد احتج بعض من يقول بقول عمر، وعبد الله بن مسعود بأنهم قد أجمعوا في ~~أخوين أحدهما لأب وأم، والآخر للأب، أن المال للأخ من الأب والأم، لأنه ~~أقرب بأم، ولم يجعلوا للأخ من الأم السدس، لأنه أخ من أم ثم يقسموا المال ~~بينهما، لأنهما أخوان لأب، فكذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أخ لأم، فالمال ~~له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين. ### || AUTO ذكر ميراث الأخوات مع البنات # اختلف أهل العلم في ميراث الأخوات مع البنات. # فقال أكثرهم في ابنة وأخت لأب وأم أو لأب: للابنة النصف، وللأخت النصف، ~~روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل. # 6845 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن الأسود قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا، ~~فقلت له: إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. قال: ~~فأنت رسولي بذلك. PageV07P453 # 6846 - ومن حديث الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى ~~بن أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر ~~بن الخطاب قسم المال بين الأخت والابنة شطرين. # 6847 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا ابن أبي ~~الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها ~~عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث ~~الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولد الابن الذكر، ~~ولا مع الأب شيئا، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا ~~أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم، ms1654 وإن فضل بعد ذلك فضل ~~كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر ~~منهم مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يترك المتوفى ~~أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا، ولا ولد ابن ذكر، ولا أنثى، فإنه يفرض ~~للأخت الواحدة للأب والأم النصف، وإن كانتا اثنين فأكثر من ذلك فرض لهن ~~الثلثان. # وبهذا قال مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، PageV07P454 ~~وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، واحتج بعض من يقول بهذا القول ~~بحديث عبد الله بن مسعود: # 6848 - حدثناه إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي ~~قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف، ولابنة ~~الابن السدس، وما بقي فللأخت. # قال أبو بكر: وهكذا أقول. # وخالف كل من ذكرنا ابن عباس فقال في رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه، ~~فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء، ما بقي هو لعصبته. قال: فقال ~~رجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللابنة النصف. فقال ابن ~~عباس: أأنتم أعلم أم الله. # قال معمر: فلم أدر ما قول: أأنتم أعلم أم الله؟ حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ~~ذلك له، فقال ابن طاوس: أخبرني [أبي] أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله ~~تبارك وتعالى: {إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} قال ابن ~~عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. PageV07P455 # 6849 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته ~~لأبيه وأمه. فقال ابن عباس: لابنته النصف ..... . # وقد كان عبد الله بن الزبير قال بمثل قول ابن عباس ثم رجع عنه، وقال ~~للأسود بن [يزيد] حين أخبره ms1655 أن معاذا أعطى الابنة النصف والأخت النصف: أنت ~~رسولي إلى عبد الله بن عتبة أن يقضي بذلك. # 6850 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس قال: أخبرني ~~أبي أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة ~~نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ### || AUTO ذكر ميراث ابن الملاعنة # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين ~~وألحق الولد بالمرأة. PageV07P456 # 6851 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرنا ~~الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن ~~رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة. # 6852 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة، وعن السنة فيها، (عن) حديث سهل بن سعد أخي ~~بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول ~~الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا (أيقتله) فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل ~~الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم:"قد قضى الله فيك وفي امرأتك ". قال: فتلاعنا في المسجد ~~وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ~~ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها ~~عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذلك ~~التفريق بين كل متلاعنين ". # قال ابن شهاب: فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين.، وكانت حاملا ~~فأنكره، وكان ابنها يدعى لأمه. PageV07P457 # قال أبو بكر: لما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم ابن الملاعنة بأمه، ونفاه ~~عن أبيه ثبت ألا عصبة له ولا وارث من قبل أبيه. وأجمع أهل العلم أن ابن ~~الملاعنة ms1656 إذا توفي وخلف أمه وزوجته، وأولادا ذكورا وإناثا أن ماله مقسوم ~~بينهم على قدر مواريثهم، فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال ولا يستوعبون جميع ~~المال ففي ذلك اختلاف. # فقالت طائفة: يكون ما فضل عن أصحاب الفرائض لعصبة أمه. روي هذا القول عن ~~علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعطاء، ~~والنخعي، والحسن، وقال الشعبي: يرثه أقرب الناس إلى أمه، وقال الحكم، ~~وحماد: يرثه من يرث أمه. # 6853 - حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ~~محمد بن ربيعة، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله قالا: ابن ~~الملاعنة عصبته عصبة أمه. # 6854 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن ~~محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وابن مسعود قالا: ولد الملاعنة أمه عصبة، ~~فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته. PageV07P458 # 6855 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن ~~عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ~~ويرثونه. # 6856 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام قال: نا ~~قتادة، عن [عزرة]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة هو الذي ~~لا أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه. # وقال سفيان الثوري: إذا ترك ابنته، وخالته، ليس للخالة شيء، ما بقي عن ~~البنت لعصبة أمه. # وقال أحمد بن حنبل: يرثه عصبته، وعصبته أمه. # وقالت طائفة: يقسم ماله بين أصحاب الفرائض، فإن فضل من ذلك فضل كان ذلك لأمه. PageV07P459 # روي ذلك عن ابن مسعود أنه قال: الأم عصبة من لا عصبة له. وعن ابن عمر أنه ~~قال: أمه عصبته يرثها وترثه. # 6857 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن ~~نافع، عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، وأمه عصبته ms1657 يرثها وترثه، ~~قال سفيان: يقول المال كله. # 6858 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود ~~قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه. # 6859 - ومن حديث يحيى بن عبد الله قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن ~~إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: الأم عصبة من لا عصبة له. # وروينا عن مكحول أنه قال: ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله. وعن الشعبي: ~~يرث ابن الملاعنة أمه فإذا [مات] ورثه من كان يرث أمه. # وقالت طائفة: إن كانت أمه مولاة كان ما بقي لمواليها، وإن كانت عربية كان ~~ما بقي لبيت المال. هذا قول الزهري، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور. قال ~~مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. PageV07P460 # وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فلبيت المال. # قال أصحاب الرأي: ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ولا عصبة له ~~من قبل أبيه ولا قرابة، فإن مات وترك أصحاب فرائض وقرابات من قبل أمه قال: ~~فيعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ويرد ما فضل عنهم عليهم على قدر سهامهم إذا ~~كانوا من ذوي الأرحام. قالوا: فإن لم يترك ابن الملاعنة وارثا ذا سهم، وترك ~~قرابات من قبل أمه ليسوا أصحاب فرائض، فإنهم يورثون كما يورث ذوو الأرحام ~~في غير باب ابن الملاعنة، ولا يكون عصبة أمه عصبة له، لأن العصبات إنما هو ~~من قبل الأب لا من قبل الأم. ### || AUTO ذكر ميراث ولد الزنا # قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة إذ ~~لا إرث له ولا لابن الملاعنة، كذلك قال عطاء، وسفيان الثوري، والزهري، وبعض ~~أهل المدينة. وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: ولد الزنا، واللقيط يرثهما ~~المسلمون، ويعقلون عنهما، ويرثهما أمهما وأخوالهما بمنزلة ذوي الأرحام، ~~وليس هو بمنزلة ولد الملاعنة، لأن ولد الزنا واللقيط ليس له نسب يثبت ولا ~~فراش. وابن الملاعنة له فراش لو ms1658 لم ينفه الأب لحق نسبه فعصبته عصبة أمه. PageV07P461 ### || AUTO ذكر ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم # قال الله - جل ذكره -: {يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين} ~~فكان اللازم على ظاهر هذه الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم ~~والكافر، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يرث ~~المسلم الكافر " علم أن الله - جل ذكره - أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا ~~يرث المسلم الكافر [ولا] الكافر المسلم على ظاهر الحديث. # 6860 - حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ~~معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرث المسلم الكافر، ولا ~~الكافر المسلم ". # وممن روي عنه أنه قال كذلك: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وجابر بن ~~عبد الله. # 6861 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق ~~الهمداني، عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب قال: لا يرث المسلم ~~الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، إلا أن يكون عبدا فيرثه. PageV07P462 # 6862 - وأخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا يرث المسلم اليهودي ~~والنصراني، ولا يرثهم إلا أن يكون عبد رجل أو أمته. # 6863 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة، عن قيس ~~بن مسلم، عن طارق، أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر بن ~~الخطاب أن يورثه، وقال: يرثها أهل دينها. # وبهذا قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسائر أهل المدينة، والشافعي ~~وأصحابه، وقد رويت أخبار عن بعض الصحابة بأن المسلم يرث الكافر، روي ذلك عن ~~معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل وإبراهيم النخعي، وكان إسحاق يميل إلى ~~حديث معاوية، ومعاذ ويقول: يستعمل هاهنا. PageV07P463 # 6864 - حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر قال: ms1659 حدثنا وكيع قال: حدثنا ~~إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء ~~بعد قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (أحسن) من قضاء قضى معاوية في أهل ~~الكتاب قال: نرثهم ولا يرثونا كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم فينا. # 6865 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~خالد الحذاء، عن عمر بن كردي - قال أبو بكر: والصحيح: عمرو بن كردي - عن ~~يحيى بن يعمر أو غيره، أن معاذ بن جبل كان يورث المسلم من الكافر، ولا يورث ~~الكافر من المسلم، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام ~~يزيد ولا ينقص ". # قال أبو بكر: القول اللازم القول الأول، لثبوته عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. PageV07P464 ### || AUTO ذكر ميراث المرتد واختلاف أهل العلم فيه # اختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فقالت طائفة: ميراثه لورثته من ~~المسلمين. # روي هذا القول عن علي، وعبد الله، وسعيد بن المسيب. # 6866 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو معاوية ~~الضرير، عن سليمان الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، أن علي بن أبي طالب جعل ~~ميراث المرتد لورثته من المسلمين. # 6867 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن ~~الوليد بن عبد الله بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله قال: ~~إذا ارتد المرتد ورثه ولده. PageV07P465 # وبه قال الحسن البصري، والشعبي، والحكم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، ~~وإسحاق بن راهويه. # وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم، لأنه كافر، ~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ". # كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى، ~~والشافعي، وأبو ثور. # وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهي ~~فيء للمسلمين. هكذا قال سفيان الثوري. # وقال أحمد بن حنبل: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو ms1660 قتل، ~~لأن دمه كان مباحا، وضعف أحمد الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد ~~لورثته من المسلمين. # قال أبو بكر: والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه ~~الإمام حيث يحب، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان ". PageV07P466 # فإذا ثبت كفره بارتداده عن الإسلام وجب منع ورثته ميراثه، لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ". ### || AUTO ذكر ميراث القاتل # أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. # وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا ~~في ميراث القاتل من مال من قتل خطأ سوى ديته. # فقالت طائفة: يرث من ماله ولا يرث من ديته شيئا. كذلك قال عطاء بن أبي ~~رباح، وابن المسيب، ومجاهد، والزهري، وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن عبد ~~العزيز، ومالك بن أنس، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، واحتج أبو ثور بأنه ~~إنما ورثه من سائر المال بالكتاب، لأن الله - جل ذكره - سمى المواريث ~~لأهلها ولم يذكر قاتلا، فلما اختلفوا في القتل خطأ، كان له الميراث ~~بالكتاب، لأنا لا ندع ظاهر الكتاب أبدا إلا بكتاب أو سنة أو إجماع يدل على ~~إخراج شيء من جملته، فإذا لم يكن شيء من ذلك كان الكتاب على ظاهره والله أعلم. # وقالت طائفة: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا، روي جملة هذا PageV07P467 ~~القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وروي عن ابن ~~عباس، والحسن البصري، وطاوس: أن القاتل لا يرث شيئا، وبه قال سفيان الثوري. # وقال أصحاب الرأي: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من قتل ولا من ماله شيئا، ~~وهذا مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل. # 6868 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ~~مطرف، عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل ms1661 خطأ ولا عمد. # 6869 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن ~~الحجاج، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يرث قاتل شيئا. # 6870 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن ~~عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. PageV07P468 ### || AUTO ذكر قول من قال: إن المملوك لا يرث شيئا # قال كثير من أهل العلم: إن المماليك لا يحجبون ولا يرثون. # روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وهو قول سفيان الثوري، ومالك ~~بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يحجب من لا يرث. وروي عن عمر ~~بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث. # 6871 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن رجل، عن ~~أنس بن سيرين، عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث. # 6872 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن ~~سالم أبي سهل، أو أشعث بن سوار، عن الشعبي، أن عليا وزيد بن ثابت كانا ~~يقولان: لا يحجبون ولا يرثون. PageV07P469 # وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم ~~وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك كاملا، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء ~~من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس، لأمه ~~خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث، ولأخته النصف، ~~ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. # 6873 - حدثناه ابن توبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أحمد قال: ~~حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر ~~بن زيد، أن عليا قضاه ..... # قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول أنت في هذه؟ قال: لا تشترى قد وجب الميراث ~~لقوم آخرين. # قال إسحاق كما قال علي. # وروي عن ابن مسعود في رجل مات ms1662 وترك أباه مملوكا؟ قال: يشترى من ماله ~~فيعتق ثم يورث. قال: وكان الحسن يقوله - يعني الحسن البصري. # 6874 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~يحيى بن سعيد، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن ابن مسعود، في رجل مات وترك ~~أباه مملوكا؟ قال: يشتري من ماله فيعتق ثم يورث. قال: وكان الحسن يقوله. # قال أبو بكر: حديث علي، وابن مسعود لا يثبت. PageV07P470 # وأكثر أهل العلم يجمعون على أن الميراث قد صار لأهله بالموت، وكذلك قول ~~كثير من أهل العلم إلا ما يروى عن الحسن، ووافق أبو ثور عبد الله بن مسعود. # قال أبو بكر: فلا ميراث للملوك ولا يحجب من لا يرث، وحجة من قال إن ~~المماليك لا يرثون (لا من) سبيل المواريث أن يملكها أهلها الذين يرثون ~~المال، وليس كذلك العبد، لأنه لو أعطي شيئا PageV07P471 ~~كان السيد أولى به في قول من لا يرى أن العبد يملك، وأما من رأى أن (العبد) ~~يملكون فعلتهم في ذلك الإجماع أنهم لا يرثون، وقال بعضهم: يستثنى بالإجماع ~~من ظاهر الكتاب منع العبيد من المواريث. ### || AUTO ذكر الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم أو العبد كذلك يعتق قبل ~~قسم الميراث # اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم. # فقالت طائفة: وجب الميراث لأهله، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، ~~وسعيد بن المسيب، والنخعي. # 6875 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~هشيم، عن أدهم السدوسي، أن امرأة ماتت وهي مسلمة، وتركت أما لها نصرانية، ~~فأسلمت قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث ~~لها، ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه. فقال: أنيلوها منه شيئا. # وبه قال الحكم، وحماد، وأهل المدينة، والشافعي، وأبو ثور، وقال الزهري في ~~العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء. # وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، يروى هذا القول ~~عن عمر، وعثمان، ms1663 والحسن، وعكرمة. PageV07P472 # 6876 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد، ~~عن أيوب، عن أبي قلابة، عن حسان بن بلال المزني، أن زيد بن قتادة حدث أن ~~رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على ~~دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات، ~~فأحرزت ميراثه سنة، وكان ترك نخلا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث ~~إلى عثمان بن عفان، فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ~~ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان بن عفان، فذهبت بذلك الأول، ~~وشاركتني في هذا. # وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد في العبد يعتق قبل أن يقسم الميراث كذلك. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا يرث الكافر المسلم " فإذا انتقل ملك الميت المسلم عن ماله إلى من ~~هو على دينه من المسلمين، وبطل أن يرثه من ليس على دينه من النصراني، ثبت ~~ملك من ورثه من المسلمين على ما خلف، ولم يجز أن ينقل (ملك) مالك ملكه الله ~~مالا إلى آخر بإسلامه بعد أن يرد PageV07P473 ~~الميراث لأهله، وذلك أن الله حرم الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه فقال: ~~{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل} الآية، وقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه "، فلا ~~يجوز إزالة ملك من ورث مال المسلم بإسلام غيره، وإخراجه من ملكه بغير طيب ~~نفس، ولا يثبت عن عمر وعثمان خلاف هذا القول، ولو ثبت كانت سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أولى. ### || AUTO ذكر مواريث أهل الذمة # اختلف أهل العلم في النصراني يترك ورثة يهودا، وفي اليهودي يترك ورثة ~~نصارى أو مجوس. # فقالت طائفة: الإسلام ملة، والشرك ملة، يرث أهل الإسلام بعضهم بعضا، ~~وكذلك أهل الشرك يرث بعضهم بعضا، يرث اليهودي النصراني، ms1664 والنصراني المجوسي، ~~هذا قول الحكم، وحماد، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ~~ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، PageV07P474 ~~فلا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي، ولا المجوسي. # هذا قول الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي ليلى، والحسن بن ~~صالح، وأحمد، وإسحاق، وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بالحديث الذي روي عن ~~عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارث أهل ~~ملتين شتى "، واحتج آخر بأن كل ملة من هذه الملل تشهد على التي تخالفها ~~بالكفر وتتبرأ منها، ولكل واحدة منها شريعة غير شريعة التي تخالفها، ألا ~~ترى أن اليهود تقر بنبوة موسى وتنكر نبوة عيسى، والنصارى تقر بنبوة عيسى، ~~وهم مختلفون في أصل التوحيد، قال الله - جل وعز -: {وقالت اليهود ليست ~~النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء} إلى آخر الآية. # وقال بعض من يخالف هذا القول ويزعم أن الكفر وإن كانت ملل فإن بعضها يرث ~~بعضا، لأن الله ورث الآباء من الأنباء، والأبناء من الآباء، ذكر ذلك في ~~كتابه [ذكرا] عاما، فعلى ظاهر الآية يرث كل PageV07P475 ~~من وقع عليه اسم ولد ووالد، فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " وجب أن يستثنى من جملة الكتاب ~~من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أجمع أهل العلم على أنه لا يرث ~~من المماليك [والقتلة]، وكل مختلف فيه - بعد ( ... ) وجب أن يستثنى مما ~~ذكرناه - مردود إلى ظاهر كتاب الله، ولا يثبت حديث عبد الله بن عمرو الذي ~~فيه "أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى " ولو ثبت لجاز أن يريد الإسلام والكفر، ~~فيكون موافقا لحديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO ذكر مواريث المجوس # اختلف أهل العلم في ميراث المجوس. # فقالت طائفة: يورث من مكانين، كذلك روي عن علي، وابن مسعود، وهذا قول ~~قتادة، وسفيان الثوري، وبه قال أحمد، وإسحاق. ms1665 # 6877 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا ~~سفيان، عن رجل، عن الشعبي، عن علي، وابن مسعود أنهما قالا في المجوسي: يورث ~~من مكانين. PageV07P476 # 6878 - وحدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي أن عليا، وابن مسعود قالا: في [المجوس] ~~إذا أسلموا قالا: يورثون من القرابتين جميعا. # وقالت طائفة: لا يرث المجوسي إلا من وجه واحد، كذلك قال الزهري، وبه قال ~~مالك، وأهل المدينة، والشافعي. # قال أبو بكر: وقد اعتل بعض من يحتج للقول الذي روي عن علي وعبد الله قال: ~~إذا تزوج الرجل ابنته وهو لا يعلم فولدت له، ثم علم فاعتزلها، فالحد عنه ~~ساقط والولد لاحق، أو كان مجوسيا ففعل ذلك ثم أسلموا فابنته هي أم هذا ~~الولد، وهي أخته لأبيه، فإن مات الولد وتركها فقد ترك أمه وهي أخته لأبيه، ~~وقد فرض الله للأم الثلث وللأخت النصف، فلها الثلث من قبل أنها أم والنصف ~~من قبل أنها أخت، فيكون لها خمسة أسداس المال، وما بقي فللعصبة، وهذه ما ~~كانت أختا قط إلا وهي أم، ولا يكون في المستقبل أبدا إلا كذلك. ### || AUTO حكم الولد الطفل يسلم أحد أبويه # قال أبو بكر: لست أعلم خلافا بين أهل العلم أن حكم الطفل حكم أبويه: إن ~~كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا كافرين PageV07P477 ~~فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. # واختلفوا في حكم الولد الطفل الذي أسلم أحد أبويه. # فقال أكثر أهل العلم: حكمه حكم المسلم منهما، هذا قول الحسن، والنخعي، ~~والحكم، وحماد، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد. # وفيه قول ثان: وهو إن أسلم أبو الطفل صار الولد مسلما بإسلامه وانتقل ~~حكمه الذي كان عليه، وإن أسلمت أمه لم ينتقل عما كان عليه. هذا قول مالك بن أنس. # وقال قائل قولا ثالثا: وهو أن حكم الولد حكم الأم، إن أسلمت صار مسلما ~~بإسلامها، وإن أسلم ms1666 الأب لم يكن مسلما بإسلامه، كما يكون في الحرية والرق ~~دون الأب. ### || AUTO ذكر ميراث الأسير # اختلف أهل العلم في ميراث الأسير. # فقالت طائفة: ميراثه ثابت، روي هذا القول عن شريح، والشعبي، وعمر بن عبد ~~العزيز، والنخعي. PageV07P478 # وبه قال الزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأكثر أهل العلم. وكذلك نقول أنه ~~يرث ويورث ما دام حيا ثابتا على دينه، لأنه داخل في جملة المسلمين، يوارثهم ~~ويوارثونه، وأحكام الإسلام جارية عليه، وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم ~~إلا بحجة. # وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في الأسير في أيدي العدو، قال: لا يرث. ### || AUTO ذكر ميراث الجنين إذا خرج حيا # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد ~~الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، وقالوا جميعا: إذا خرج ميتا ~~لم يرث. # واختلفوا فيه إن خرج فتحرك ولم يستهل. # فقالت طائفة: لا ميراث له، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل، هذا قول مالك بن ~~أنس، وقد كان عمر بن الخطاب يفرض للصبي إذا استهل، وروي أن ابن الزبير سأل ~~حسين بن علي عن المولود يولد في الإسلام قال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه. PageV07P479 # وقال جابر بن عبد الله: يرث إذا سمع صوته. وعن ابن عباس أنه قال: إذا استهل ~~الصبي ورث. وقال: استهلال الصبي صياحه. وقال ابن عمر: إذا صاح صلي عليه. # 6879 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ~~ابن المسيب قال: كان عمر يفرض للصبي إذا استهل. # 6880 - وحدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد ~~الله بن شريك، عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي فقال: يا ~~أبا عبد الله أفتنا في المولود يولد في الإسلام؟ قال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه. # 6881 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط، عن أشعث، عن أبي ~~الزبير، عن جابر قال: إذا لم يستهل ms1667 لم يورث. # 6882 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك، ~~عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث، وورث، وصلي عليه. # 6883 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل، ~~عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: استهلال الصبي صياحه. PageV07P480 # 6884 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق قال: سئل ابن ~~عمر عن السقط يقع ميتا، أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح، فإذا صاح صلي عليه. # وممن رأى أن لا يورث حتى يستهل: القاسم بن محمد، وابن سيرين، والشعبي، ~~والزهري، وقتادة، وقال الحسن والنخعي: إذا استهل صلي عليه. # وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس كان ~~أحكامه أحكام الحي، هذا قول الشافعي. # وقال سفيان الثوري والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا: إذا ولد ~~حيا صلي عليه وورث وإن لم يستهل. # وقال قائل: هذا الذي قاله الشافعي والثوري يحتمل النظر أن يكون المعنى في ~~الاستهلال معرفة الحياة، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال فحكمه حكم ~~الاستهلال قياسا عليه إذ قد أجمعوا أن الميراث يجب بالاستهلال لولا خبر ~~ثابت يمنع منه إذ مخرجه مخرج الأخبار، والأخبار لا يجوز فيها غير ما قال ~~الرسول، لأن الخبر خارج من باب الأمر والنهي. PageV07P481 # 6885 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد ~~الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا ~~من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه ". # قال: فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مولد يولد إلا استهل صارخا ~~إلا ابن مريم وأمه، قال: وهذا لا يجوز غير ما قال وفي قصد أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى الاستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل على أن ~~الحياة ms1668 لا تعرف إلا به، والله أعلم. # قال أبو بكر: فإن توفي رجل وسأل ورثته قسم ماله بينهم وللميت حمل، فقال ~~جماعة من أهل العلم: لا يقسم ماله حتى تضع حملها، لأنه لا يدري ما في ~~بطنها، وحكى إسحاق بن راهويه، عن يحيى بن آدم، عن شريك أنه قال: يوقف ~~[نصيب] أربع ذكور قد رأيت (بني أبي إسماعيل) ولدوا أربعة في بطن رأيت ثلاثة ~~منهم محمد وعمر قال: وأظنه قال الثالث: علي. وعن حفص بن غياث قال: رأيت أنا ~~اثنين منهم، قال شريك: ثلاثة منهم قد بلغوا الثمانين، قال يحيى: والرابع ~~إسماعيل. PageV07P482 ### || AUTO ذكر دية الجنين # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجنين بغرة ~~عبد أو أمة. # 6886 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت ~~بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على ~~عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، قال: فقال قائل: كيف يعقل من لا ~~أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم - كما زعم أبو هريرة: "هذا من إخوان الكهان ". # قال أبو بكر: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعقل المرأة على عاقلة ~~القاتلة، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة دليل على أن دية الجنين غير دية الأم، ~~وأن الجناية على الجنين غير الجناية على عضو من أعضائها، وإذا كان هكذا وجب ~~أن يكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة، وكان الزهري يقول: دية الإملاص ~~بين الورثة. # وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وبه قال الشافعي، وفيما روي عن التابعين ~~الذين جعلوا في الجنين مع الغرة تحرير رقبة: دليل على أنهم PageV07P483 ~~جعلوه نفسا غير الأم، هذا قول عطاء، والنخعي، والحسن، والحكم، وبه قال ~~سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد. # وقال النعمان في الجنين يقع ميتا: لا كفارة فيه. # قال أبو بكر: ms1669 وقيمة الغرة عند الشافعي خمس من الإبل، وفي قول أهل الكوفة: ~~خمسمائة درهم، وفي قول أهل المدينة: ستمائة درهم، وقصدهم في ذلك نصف عشر ~~دية الأم. ### || AUTO ذكر ميراث الدية # 6887 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم ~~يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يستعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة ~~أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر رضي الله عنه. PageV07P484 # وقد روي عن علي رضوان الله عليه أنه قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه ~~الميراث. # 6888 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية، عن ~~ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه ~~الميراث. # وهذا قول طاوس، والنخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وبه قال ~~الشافعي وعامة أهل العلم من الحجاز والعراق والشام وغيرهم أن الدية مقسومة ~~على فرائض الله وبه نقول. # وقد روي عن علي بن أبي طالب، والحسن، وأبي سلمة بن أبي عبد الرحمن أنهم ~~كانوا لا يورثون الإخوة من الأم من الدية شيئا. # قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار يقولون: إن ~~الدية من تركة الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل عن ~~الديون والوصايا بين جميع الورثة على كتاب الله، غير أبي ثور، فإنه زعم أن ~~الدية ليست من تركة الميت، لأنها وجبت لورثته بعد موته، لأن الميت لم يملكه ~~قط في حياته، ألا ترى PageV07P485 ~~أن القصاص لا يجب له في حياته، وإنما يجب لورثته بعد وفاته، فكذلك الدية ~~إنما يملكونها بعد وفاته، وإنما يجب قضاء الدين من شيء ملكه الميت ولم يملك ~~الدية قط. ### || AUTO ms1670 ذكر ميراث الحميل # اختلف أهل العلم في ميراث الحميل، فروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب: ألا ~~تورثوا حميلا إلا ببينة. # 6889 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، نا حماد، عن علي بن ~~زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل. # 6890 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان، عن ابن ~~جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تورثوا حميلا إلا ببينة. # 6891 - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن ~~أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عثمان كان لا يورث بولادة ~~أهل الشرك. PageV07P486 # وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال: لا يتوارثون حتى يشهد على النسب. ~~وقال مالك بن أنس في "الموطأ ": الأمر عندنا أنه لا يورث أحد من الأعاجم من ~~أحد من الأعاجم شيئا بولادة العجم، إلا أن تكون امرأة جاءت حاملا من أرض ~~العجم فوضعت في العرب، فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات، ميراثها في ~~كتاب الله. # وحكى عنه ابن القاسم أنه سئل عن ولادة الكفر الذين يتوارثون فقال: إما ~~أهل حصن يسلمون، وجماعة يتحملون إلى الإسلام ويدخلون فيه، فإني أرى هؤلاء ~~يتوارثون، وإما نفر يسير الرجلان والثلاثة ونحوهم فلا أرى أن يتوراثوا ~~بولادة نفر. وكان الشافعي يقول: إن كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم ~~بعتق قبلنا دعواهم، كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا، ~~وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو أعتقوا فثبت عليهم ولاء لم تقبل دعوتهم إلا ~~ببينة تثبت على ولادة أو دعوى معروفة كانت قبل السبي، وهكذا من قل منهم أو ~~كثر، أهل حصن كانوا أو غيرهم. # وقال أحمد بن حنبل: إذا سبوا جماعة فأسلم بعضهم فشهد لبعض توارثوا، ثم ~~قال: يلتف بعضهم إلى بعض فيدعون القرابة فلا، حتى تثبت البينة، ثم قال ~~أحمد: ما أعجب قول أهل المدينة في هذا لا يورثون ms1671 بولادة أهل الشرك، وذكر ~~قول ابن سيرين: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، ~~فأنا أنكر أن PageV07P487 ~~يكون عمر كتب بهذا يعني قوله: لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود. وقال عبيد ~~الله بن الحسن: لا يورث الحميل إلا ببينة، وإذا أقر بأن هذا أخوه أو ابن ~~عمه رده. وروي عن عثمان بن عفان - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يورث بولادة ~~أهل الشرك. # وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يورث الحملاء في ولادة الكفر. # وكان الشعبي يقول: إذا كان نسب معروف موصول ورث - يعني الحميل - وعن ~~مسروق: أنه ورث رجلا من أخ له كان حميلا، وقال الحكم وحماد: يورث الحميل. # قال أبو بكر: بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولأهل الشرك نكاح بينهم ~~وملك يمين، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنسابهم وتوارثوا على عهده وبعد ~~وفاته بالولادة الذي كان في الشرك لا اختلاف في ذلك أعلمه، وقد قال رجل ~~للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ قال: "أبوك حذافة ". PageV07P488 # 6892 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري ~~قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت ~~الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر في الساعة، وذكر أن بين ~~يديها أمورا عظاما ثم قال: "من أحب أن يسألني عن شيء فليسأل "، فقام عبد ~~الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: "أبوك حذافة ". # وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر ". # قال أبو بكر: وقد تكلم أهل العلم في الأخبار التي رويت عن عمر، وعثمان، ~~فدفع حديث عمر يحيى بن معين، لأن الذي رواه علي بن زيد قال: كان يحيى بن ~~معين يقول: ليس بشيء، وكان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيد، وحديث ~~عثمان مرسل، وقد اختلفوا في تفسير الحميل، فحكي عن يحيى بن آدم أنه قال: ~~الحميل: ما ولد في الشرك فتعارفوا ms1672 في الإسلام، فأقر بعضهم بقرابة بعض، فإنه ~~لا يجوز إقرارهم ولا يصدقون إلا ببينة، وقال بعضهم: الحميل الذي يحمل نسبه ~~على غيره مثل أن يقول: هذا ابن ابني أو أخي أو عمي أو ابن عمي، وكل نسب ~~فكذلك إلا الولد، فإنهم لا يختلفون فيمن أقر فقال: هذا الطفل PageV07P489 ~~ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره، وكذلك لو ادعى ~~بالغا من الرجال فقال: هذا ابني وأقر له البالغ بذلك، ولا نسب معروف للبالغ ~~المقر به، أنه ابنه إذا جاز أن يولد لمثله مثله، وكان سفيان الثوري يقول: ~~إذا ادعت المرأة أن هذا ولدها لم يجز إلا ببينة ليست هي بمنزلة الأب، وكذلك ~~قال يحيى بن آدم، وقال بعضهم: الفرق بين الرجل والمرأة في الإقرار بالولد ~~أن الرجل لا يطلع على ثبوت نسب الولد منه إلا بإقراره، والمرأة على الشهادة ~~على ولادتها فكلفت البينة، وكذلك قال أبو ثور، ولم يحكوا في هذا اختلافا، ~~ولا أعلم أحدا خالف هذا إلا إسحاق، فإنه كان يرى أن إقرار المرأة جائزة ~~كإقرار الرجل ويقول: هي أثبت إقرارا وأولى بأن يقبل قولها من الرجل، لأن ~~المرأة تزني فتأتي بولد فيثبت نسبه منها وإن كان من زنا، والرجل إذا زنى لم ~~يثبت نسب الولد منه، ولا يجوز إقراره بولد الزنا في قول عامة العلماء، وحكي ~~عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: لا يجوز إقرار الرجل إلا بأربعة: بالولد، ~~والأب، والمرأة، والمولى، ولا يجوز إقرار المرأة إلا بثلاثة: بالولد إذا ~~صدقها، وبالزوج، والمولى، ولا يجوز إقرارها بالولد، وذلك إذا كان للمقر ~~وارث معروف، قالوا: فإذا لم يكن له وارث معروف فإنا نجيز إقراره لمن أقر به ~~سوى هؤلاء، ويدفع ماله إلى من أقر به، قالوا: لأنا نجعل إقراره له بمنزلة ~~الوصية منه له من غير أن يثبت نسبه، واحتجوا بحديث ابن مسعود أنه قال: يا ~~معشر همدان إنكم أحرى حي أن يموت الرجل منكم وليس له وارث يعلم، PageV07P490 ~~فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث يشاء، قالوا: ms1673 فإذا أقرت المرأة بابن لها وليس ~~لها وارث يعرف، فإن ميراثها يدفع إلى الذي أقرت به، قالوا: فإن كان لها زوج ~~لم يحجب الزوج عن النصف بإقرارها، ولكن يعطى الزوج النصق والباقي لابنها. ~~قالوا: لأن لها أن تضع مالها حيث أحبت والباقي بعد ميراث الزوج، كأنها أوصت ~~به لهذا الابن الذي أقرت به. ### || AUTO ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف # واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين فيقر بعضهم بوارث لا يعرف. # فكان سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك ~~يقولون: تقام الفريضة وليس المقر به فيهم، وتقام والمقر به فيهم، ثم يضرب ~~إحدى الفريضتين في الأخرى، فما بلغ قسم بينهم، فينظر كم نصيب المقر إذا كان ~~المقر به فيهم، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم، فيخرج من يده فضل ما بينهما ~~ليدفع إلى المقر به، فإن لم يكن في يده فضل وكان الذي يصيبه في حال الإنكار ~~مثل ما يصيبه في حال الإقرار، لم يدفع إلى المقر به شيئا، لأنه لم يقر له ~~بشيء في يده، إنما أقر أن له شيئا في يد غيره، فلا يقبل إقراره على غيره. ~~وبهذا قال يحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، PageV07P491 ~~وأبو عبيد، وأبو ثور، وكان النعمان يقول: إذا أقرت الأخت للأب والأم بأخ ~~لأب، وقد ورث معها العصبة أنها تعطي نصف ما في يدها، لأنها أقرت أن المال ~~بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان، وكان ابن أبي ليلى ~~يقول: لا أعطيه مما في [يدها] شيئا [لأنها] أقرت له بما في أيدي العصبة، ~~وكان النعمان يقول: إذا كانا ابنين لرجل توفي، فأقر أحدهما بأخ من أبيه، ~~يعطى المقر نصف ما في يديه، وكان ابن أبي ليلى يقول: يعطيه الثلث مما في ~~يديه، لأن أخاه الآخر قد ظلمه، فلا يدخل بظلمه على ذلك المقر، ولا يثبت ~~نسبه في قول واحد منهما. # وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن النسب إذا لم يثبت لم ms1674 يأخذ شيئا، وهكذا ~~كل من أقر به [وهو] وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه، فالقياس أن لا يأخذ ~~شيئا من قبل أنه إذا كان وارثا بحق النسب كان موروثا، فإذا لم يثبت النسب ~~حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به، هذا قول الشافعي. PageV07P492 ### || AUTO ذكر ميراث الخنثى # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من ~~حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث امرأة. # وممن روي عنه أنه قال: الخنثى يورث من حيث يبول: علي بن أبي طالب، ~~ومعاوية بن أبي سفيان، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وبه قال أهل الكوفة، ~~وسائر أهل العلم، ولا أحفظ عن مالك في أمر الخنثى شيئا، بل زعم ابن القاسم ~~أنه هاب أن يسأل مالكا عنها. # 6893 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، وحدثنا إسحاق ~~قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي، ~~أنه ورث خنثى من حيث يبول. # 6894 - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ~~حجاج قال: وحدثني شيخ من بني فزارة قال: سمعت عليا يقول: الحمد لله الذي ~~جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، إن معاوية كتب إلي يسألني عن ~~الخنثى فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله. PageV07P493 # 6895 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا شريك، ~~عن الحسن بن كثير، عن علي، عن أبيه، عن علي أنه كان يورث الخنثى من مباله. # 6896 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ~~مجالد، عن الشعبي قال: أتي معاوية في الخنثى فسأل من قبله، فأمر أن يورثه ~~من قبل مباله. # واختلفوا في الخنثى يبول من حيث يبول الرجل، ومن حيث تبول المرأة. # فقالت طائفة: يورث من حيث يسبق البول، كذلك قال سعيد بن المسيب وأحمد بن ~~حنبل، وإسحاق ms1675 بن راهويه، وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. # وقالت طائفة: من أيهما خرج أكثر ورث به، حكي هذا القول عن الأوزاعي ~~ويعقوب وابن الحسن، وقال النعمان: إذا خرج منهما معا فهو مشكل، ولا أنظر ~~إلى أيهما أكثر (وروي عنه أنه وقف فيه إذا كان هكذا وقال: لا علم لي به)، ~~وحكي عنه أنه قال: إذا كان يبول من حيث يبول الرجل، ويحيض كما تحيض المرأة، ~~ورث من حيث يبول، PageV07P494 ~~لأن في الأثر يورث من مباله، قال يحيى بن آدم: وهو عندنا كما قال، وفي قول ~~الشافعي: إذا خرج منهما جميعا لم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلا، ويعطى من ~~الميراث ميراث أنثى، ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو ~~يصطلحوا، وبه قال أبو ثور، وحكاه عن الشافعي. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في حكمه إذا أشكل. # فقالت طائفة: يورث نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى، روي هذا القول عن ~~الشعبي، وبه قال الأوزاعي، وحكي ذلك عن سفيان الثوري، وحكى إسحاق، عن يحيى ~~بن آدم أنه قال: والذي كنا نقول على قياس قول الشعبي من اثني عشر سهما، ~~للذكر سبعة، وللخنثى خمسة، لأن النصف للذكر لا شك فيه، والثلث للخنثى لا شك ~~فيه، ويبقى السدس فهو في حال للذكر، وفي حال للأنثى، فلا يدرى لأيهما هو، ~~فهو بينهما نصفان، وأحسب أن هذا قول أصحاب الرأي والله أعلم. # وحكى أبو ثور عن الشافعي في هذه المسألة أنه قال: للذكر النصف، وللخنثى ~~الثلث، ويوقف السدس عليهما حتى يتبين أو يموت، وبه قال أبو ثور، وكان ~~الشافعي يقول: لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، أو أن يكون مشكلا، فإذا ~~كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء، فإذا نكح بواحد، لم يكن له أن ينكح ~~بالآخر، ويرث ويورث من حيث يبول. PageV07P495 ### || AUTO ذكر ميراث الغرقى والقوم يموتون لا يدرى من مات قبل # اختلف أهل العلم في توريث [الغرقى] والقوم يموتون، لا يدرى من مات قبل. # فقالت طائفة: يورث بعضهم من ms1676 بعض، يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي ~~بن أبي طالب، وإياس بن عبد. # 6897 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن ~~أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء - يعني - ابن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن ~~طاعونا وقع بالشام، فكان أهل البيت يموتون جميعا، فكتب عمر أن يورث الأعلى ~~من الأسفل، كان الميت يموت منهم وقد وضع يده على آخر مات إلى جنبه. # 6898 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم قال: سقط بيت بالشام على قوم فقتلهم، فورث عمر بعضهم من بعض. # 6899 - وحدثنا محمد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا ~~ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي أن قوما غرقوا في سفينة، فورث ~~علي بعضهم من بعض. PageV07P496 # 6900 - حدثنا ابن صالح قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الصمد قال: ~~حدثنا قتادة، عن خلاس أن عليا ورث امرأة من زوجها انهدم عليهم بيت، لا يدرى ~~أيهما مات قبل الآخر، وورثه منها النصف، وورثها منه الربع. # 6901 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن ~~مسلم، عن عمرو - يعني ابن دينار - قال: سمعت أبا المنهال يقول: سمعت إياس ~~بن عبد - صاحب النبي صلى الله عليه وسلم - يقول في قوم وقع عليهم البيت: ~~أنه يرث بعضهم بعضا. # 6902 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن حريش ~~البجلي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنه ورث رجلا وابنه - أو أخوين - ~~أصيبا بصفين، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث أحدهما من الآخر. # وممن رأى أن يورث بعضهم من بعض: عطاء بن أبي رباح، وشريح، والحسن، وعبد ~~الله بن عتبة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، ويحيى بن آدم، وبه ~~قال أحمد، وإسحاق. وحكي عن أحمد أنه احتج بحديث إياس بن [عبد] أنه قال في ~~قوم وقع عليهم PageV07P497 ~~البيت: أنه يرث ms1677 بعضهم بعضا. وكان النخعي يقول في القوم يموتون جميعا لا ~~يدرى أيهم مات قبل، قال: يورث بعضهم من بعض. إذا كان أخوان ولهما أم أميت ~~أحدهما فورثته أمه الثلث وما بقي فلأخيه، ثم مات الآخر فترث أمه الثلث من ~~ماله خاصة سوى ما ورث من أخيه الثلث، وما بقي فلأخيه ثم [يموتان] جميعا ~~فترث أمهما منهما الثلث وما بقي فللعصبة. # وقالت طائفة: يرث كل واحد منهم ورثته الأحياء، ولا يورث بعضهم من بعض، ~~روي هذا القول عن زيد بن ثابت. # 6903 - حدثنا موسى قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا عبد الرحمن، ~~عن أبيه، عن خارجة، أن زيد بن ثابت كان يفتي أنه من عمي موته من المتوارثين ~~في المتالف: أن بعضهم لا يرث بعضا، لا يرثون ولا يحجبون وارثا حيا. # قال: وقال أبو الزناد: قضى به عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر برأي النفر ~~الذين كان يستشيرهم. PageV07P498 # 6904 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عباد بن كثير، عن ~~أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، أنه ورث الأحياء من الأموات، ~~ولم يورث الموتى بعضهم من بعض، وكان ذلك يوم الحرة. # 6905 - وأخبرنا أيضا، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، أن أبا بكر قضى في ~~أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت، ورث الأحياء من الأموات، ولم يورث ~~الأموات بعضهم من بعض. # وبه قال عمر بن عبد العزيز، وقال الزهري: مضت السنة بذلك، وكذلك قال مالك ~~بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. واختلف في هذه ~~المسألة عن سفيان الثوري فحكي عنه القولين جميعا. # قال أبو بكر: وتفسير قول من لا يورث بعضهم من بعض: أخوين غرقا ولأحدهما ~~ابن وللآخر ابنة: لأن للابن جميع ما خلف أبوه، ولابنة الآخر النصف، وما بقي ~~فلابن الأخ. # وتفسير قول من ورث بعضهم من بعض: كأن أخوين ماتا، وأحدهما مولى لبني ~~هلال، والآخر مولى لبني سليم، وخلف الهلالي عشرة دنانير، وخلف السلمي مائة ~~درهم، فأميت الهلالي ms1678 فتصير الدنانير التي تركها PageV07P499 ~~للسلمي، ثم يميت السلمي فتصير الدراهم التي تركها لأخيه الهلالي، ثم ~~يميتهما فيورث كل واحد منهما ورثته الأحياء، فتكون الدنانير التي تركها ~~الهلالي لموالي السلمي، والدراهم التي تركها السلمي لموالي الهلالي. # وفي القول الآخر وهو قول من لا يورث بعضهم من بعض، تكون الدنانير التي ~~خلفها الهلالي لمواليه من بني هلال، والدراهم التي تركها السلمي لمواليه من ~~بني سليم. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من رأى أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث ~~الأموات بعضهم من بعض، فإن قال: قد علمنا أن القوم قد ماتوا جميعا، وأن ~~الأحياء ورثتهم، ولا نعلم يقينا أن بعضهم قد مات قبل بعض إذ أمكن أن يكونوا ~~ماتوا معا، فإذا ورثنا بعضهم من بعض، فقد علمنا أنا قد ورثنا من لا ميراث ~~له، ومنعنا من له الميراث، لأن الأخوين إذا غرقا جميعا فقد علما أنهما قد ~~ماتا، ومحال أن يكون قد مات هذا قبل ذاك ومات ذاك قبل هذا، إلا أن أحدهما ~~إذا مات ثم مات الآخر بعده استحال أن يعود بعد حين، ثم يموت الذي كان مات ~~في المرة الأولى قبل صاحبه بعده، ويموت الآخر قبله، فلما استحال كون ذلك ~~بطل الحكم به، ولا نعلم في شيء من الأحكام المجمع عليها إمضاء الحكم لأحد ~~بشيء يحيط العلم بأن ذلك لا يجب له، ونحن لو استعملنا ما قال من خالفنا من ~~توريث بعضهم من بعض، أحطنا علما بأنا قد ورثنا أحدهما من صاحبه ولا ميراث ~~له، فلما لم يكن الحكم بهذا منصوصا في كتاب الله، ولا في سنة رسوله، ولا ~~اجتمع أهل العلم عليه بطل الحكم به. PageV07P500 ### || AUTO ذكر ميراث المكاتب # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة ~~صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه، وأجمعوا كذلك أنه ممنوع من ~~أخذ ماله إلا ما يقتضيه عند محل نجومه. # واختلفوا في الوقت الذي يجب له فيه الحرية. # فقالت طائفة: إذا أدى قيمته ms1679 فهو غريم لا يسترق، يروى عن ابن مسعود بإسناد ~~لا يثبت أنه قال: إذا أدى قيمته فهو غريم. # 6906 - حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، ~~عن عبد الله قال: إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم. # وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أدى النصف فلا رق عليه، روي هذا القول عن عمر ~~بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ومروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان. # 6907 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي، ~~عن القاسم، عن جابر بن سمرة، أن عمر كان يقول: إنكم تكاتبون مكاتبين، فأيهم ~~أدى النصف فلا رد عليه في الرق. PageV07P501 # 6908 - حدثنا الصائغ قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ~~عطاء، عن علي قال: المكاتب إذا أدى النصف فهو حر. # وفيه قول ثالث: وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم، روي هذا القول عن ~~ابن المسعود رواية ثانية، وعن شريح. # وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى، ~~ويحجب بقدر ما أدى يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رواية ثانية. # 6909 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن طارق ~~بن عبد الرحمن، عن الشعبي، أن عليا قال في المكاتب يعجز قال: يعتق بالحساب. # 6910 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، ~~عن عكرمة، أن عليا قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى. # 6911 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة، ~~عن المغيرة، عن إبراهيم وعامر، أن عليا قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ~~ويحجب بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى. PageV07P502 # 6912 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي، ~~عن الحكم، عن رجل، عن علي قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم يؤديه. # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر طاهره موافق لهذا ms1680 القول. # 6913 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن ~~هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية ~~الحر، وقدر ما رق منه دية العبد ". # وفيه قول خامس: # 6914 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني نبهان ~~مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال بالبيداء - قالت: من هذا؟ ~~قلت: أنا نبهان. قالت: إني قد تركت بقية PageV07P503 ~~كتابتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية [أعنته] به في نكاحه. قلت: ~~لا أدفعه إليه أبدا. قالت: إن كان إتمامك أن تراني وتدخل علي فوالله لا ~~تراني أبدا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كان عند ~~المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه ". # وفيه قول سادس: وهي رواية ثالثة عن علي أنه قال: إن المكاتب يجري فيه ~~العتاق مع أول نجم يؤديه. # وفيه قول سابع: وهو أن المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم، روي هذا القول عن ~~عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعائشة، وكذلك قال عبد الله بن عمر. # 6915 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، ~~عن نافع، عن ابن عمر قال: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم. # 6916 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن سليمان ~~التيمي، عن رجل، عن معبد الجهني، أن عمر بن الخطاب كان يقول: هو عبد ما بقي ~~عليه درهم. PageV07P504 # 6917 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن ~~سليمان التيمي، عن قتادة، عن معبد الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: المكاتب ~~مملوك ما بقي عليه درهم. # 6918 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن ~~مجاهد قال: قال زيد بن ثابت: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. # 6919 ms1681 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن ~~أبي كثير، عن سالم مولى دوس قال: قالت لي عائشة: أنت عبد ما بقي عليك من ~~كتابتك شيء. # وهو مذهب عطاء وسعيد بن المسيب، والنخعي، وشريح، والزهري، وقتادة، ~~والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وبه قال ابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك ~~بن أنس، والشافعي، وهذا أصح الأقاويل، وذلك أنه عبد قبل أن يكاتب، ولم يثبت ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر PageV07P505 ~~أنه أوجب له الحرية في شيء من هذه الأحوال التي ذكرناها إلا أن يؤدي جميع ~~كتابته، فحينئذ أجمعوا على ثبوت الحرية له، فإذا ثبت أنه عبد قبل أن يكاتب ~~لم يجز إيجاب حريته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وقد تكلم أهل العلم ~~في الأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث ابن عباس، ~~وحديث أم سلمة، وحديث عبد الله بن عمر، وقد ذكرت ما قالوا فيها في غير هذا ~~الموضع. # واختلفوا في المكاتب يموت وعنده وفاء لكتابته وفضل. # فقالت طائفة: إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مواليه ما بقي من كتابته، ~~وما بقي كان لورثته، كان أدى شيئا أو لم يكن أداه، هذا قول سفيان الثوري، ~~وروي هذا القول عن علي، وعبد الله بن مسعود، ومعاوية، وشريح، وعبد الملك بن ~~مروان، والشعبي، والحسن، والنخعي، وطاوس. # 6920 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا الجدي قال: نا حماد بن سلمة، عن ~~سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه، عن محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى ~~علي يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، وعليه بقية من كتابته، فكتب إليه: ~~وأما المكاتب الذي مات وترك مالا وولدا، وبقية من كتابته: يؤدي ما بقي من ~~كتابته من المال، ويصير ما بقي ميراثا لولده. # 6921 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، وابن التيمي، عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، قال: كان ابن مسعود PageV07P506 ~~يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا: ودي ms1682 عنه بقية مكاتبته، وما فضل رد على ~~ولده إن كان له ولد آخر، وقال عامر: وكان شريح يقضي بذلك أيضا. # 6922 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن سليمان ~~التيمي، عن رجل، عن معبد الجهني، أن معاوية كان يقول: إذا مات المكاتب وترك ~~وفاء، يعطى مواليه ما لهم، وما بقي كان لورثته. # وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، ولا يعتق حتى يؤدي ما ~~عليه، فإذا مات وقد بقي عليه من كتابته شيء فقد مات عبدا، والعبد لا يرث ~~ولا يورث، هذا قول الزهري وقتادة، وبه قال: مالك والشافعي، وأبو ثور، وروي ~~ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز. ### || AUTO الحكم في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو موسر # اختلف أهل العلم في العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه منه. فكان ~~ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري يقولون: إذا أعتق أحد الشريكين ~~نصيبه، فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله PageV07P507 ~~وصار حرا، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله، والولاء كله له. وكان مالك ~~يقول: إذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد عتق نصيبه، ولم يعتق نصيب الآخر ~~حتى تقوم عليه حصة الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها إلى شريكه، فإذا أداها عتق ~~العبد كله وله ولاؤه، وإنما يصير حرا إذا أخذت منه القيمة، فأما قبل ذلك ~~فلا، وقد حكي عن ربيعة ويحيى بن سعيد كقول مالك. # وكان النعمان يقول: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر، فشريكه الذي ~~لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق، وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء ~~استسعى في نصف قيمته، ورجع شريكه بما ضمن على العبد فاستسعاه فيه، فإذا ~~أداه عتق فكان الولاء كله للمعتق، والعبد ما دام يسعى بمنزلة العبد في ~~شهادته وحدوده، وخالفه أصحابه، وقالوا بمثل قول سفيان الثوري وسائر أهل ~~العلم، فبقي قول النعمان منفردا لا أنيس معه. وقد كان الشافعي - إذ هو ~~بالعراق - يقول بقول مالك في هذه ms1683 المسألة، ثم قال بمصر فيها قولان: أحدهما ~~كقول مالك. قال والقول الثاني: أني أنظر إلى [الحال التي أعتق فيها] شركا ~~له في عبد فإن كان حينئذ موسرا ثم أعسر، كان حرا وتبع بما يضمن منه، ولم ~~ألتفت إلى تغير حاله. PageV07P508 # قال: وهذا القول الذي يصح فيه القياس، واحتج بعض أهل المدينة لقول مالك ~~بظاهر أخبار ابن عمر، وهي أخبار ثابتة. # 6923 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: ~~حدثنا عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا ~~فإنه يقوم بأعلى القيمة - أو قال: قيمة عدل - لا وكس ولا شطط، ثم يغرم ~~لصاحبه حصته، ثم يعتق ". # قال سفيان: وكان عمرو يشك فيه هكذا. # 6924 - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد ~~فكان له مال يبلغ من العبد، قوم عليه قيمة، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه ~~العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ". # قال أبو بكر: فاستدل بعضهم باللفظة التي في حديث ابن عيينة عن عمرو بن ~~دينار: يقوم بأعلى القيمة أن الباقي رقيق إلى أن يقوم، وفي حديث آخر: أقيم ~~ما بقي في ماله. ولو كان قد عتق بالقول الأول لم يكن لقوله: أقيم ما بقي في ~~ماله معنى إذا لم يبق منه شيء. PageV07P509 # 6925 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد أقيم ما ~~بقي في ماله ". # قال أبو بكر: وفتيا عمر بن دينار والزهري يدل على أنهما كانا يريان حصة ~~الذي لم يعتق رقيق على حال قبل التقويم. # 6926 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، وعمرو بن دينار ~~في العبد يكون ms1684 بين رجلين فيعتقه أحدهما ثم يعتقه الآخر بعد قالا: الميراث ~~والولاء بينهما نصفان، ولا ضمان عليه. # قال أبو بكر: وفي هذا الباب سوى هذه الأقاويل التي ذكرناها أقاويل: ~~أحدها: أن الآخر الذي لم يعتق على حقه فيه، وليس على العتق شيء سوى عتق ما ~~أعتق منه إلا أن يكون الذي أعتق جارية نفيسة تغالى فيها، فإذا كان ذلك فهو ~~بمنزلة الجناية من المعتق للضرر الذي أدخله على شريكه، هذا قول عثمان ~~البتي، وكان البتي يورث المعتق منه الشقص بقدر ما عتق، ويقيم عليه من حد ~~الحر بقدر ذلك، ويجعل له من عمله وخدمته وكسبه بقدر ذلك، وإن أصيب بجراحة ~~خطأ فإن الأمر فيه كذلك. # قال أبو بكر: وقد روي عن طاوس أنه قال في رجل أعتق نصف عبد كان له قال: ~~يعتق في عتقه، ويرق في رقه. وروي عن ابن سيرين أنه قال في العبد يعتق منه ~~الشقص، قال: كان يقضى فيه بثلاث قضايا لا يحيف من قضى بواحدة منهن، كان ~~منهم من يعتقه من مال الذي PageV07P510 ~~أعتقه، ومنهم من يستسعيه، ومنهم من يعتقه من بيت المال. وبارك الله في ذلك ~~الأمير. # مسألة # واختلفوا في الرجل يعتق من عبد يملكه بكماله شقصا. # فقالت طائفة: عتق كله. كذلك قال سفيان الثوري، وقتادة، والشافعي، ويعقوب، ~~ومحمد بن الحسن، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب، والشعبي. # 6927 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد بن ~~سلمة الفأفأ القرشي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب بعرفة فقال: إنه كان لي ~~عبد وأعتقت ثلثه. فقال عمر: عتق كله ليس لله شريك. # وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري، قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء، إن ~~شاء نصفه، وإن شاء ثلثه، فقيل له: من قال هذا يا أبا سعيد؟ قال: علي بن أبي طالب. PageV07P511 # 6928 - حدثنا موسى قال: حدثنا قتيبة قال: ثنا يزيد، عن أشعث، عن الحسن قال: ~~يعتق الرجل من عبده ما شاء، إن شاء نصفه، وإن شاء ثلثه، ms1685 فقيل له: من قال ~~هذا يا أبا سعيد؟ قال: علي بن أبي طالب. # وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا أعتق نصف عبده عتق نصفه واستسعى في نصف ~~قيمته، وهو بمنزلة العبد ما دام يسعى في كل شيء من أمره، وإذا أدى السعاية ~~عتق، وكان ولاؤه لمولاه، هذا قول النعمان، وفيه عن الحسن رواية توافق هذا القول. # وفيه قول رابع: قاله مالك سئل مالك عن رجل أعتق نصف عبد له وهو صحيح فلم ~~يعتق عليه بقيته، وعقل عنه حتى مات، أترى نصفه الذي لم يعتق حرا أو رقيقا؟ ~~قال: بلى أراه رقيقا. وسئل مالك عن امرأة أعتقت ثلث جارية لها في صحة منها، ~~وباعت ثلثها، واستخدمت ثلثها الباقي حتى ماتت المرأة، فقامت الجارية تطلب ~~عتقها، لأنها قد كانت أعتقت ثلثها في صحة منها، قال مالك: لا أرى لها عتقا ~~إلا ما أعتقت وهي صحيحة. PageV07P512 ### || AUTO ذكر الحكم في الرجلين بينهما العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر # اختلف أهل العلم في الشريكين في العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر. # فقالت طائفة: لا يجب على المعسر في نصيب صاحبه شيء، ولا يعتق من العبد ~~إلا ما أعتق، ولا سعاية على العبد، لأنه لم يجن ولم يتعد ولم يضمن ضمانا ~~يجب أن يؤخذ به، ولا يجوز إيجاب فرض إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس فيمن ~~أوجب على العبد السعاية خبر يثبت، ولا حجة يجب القول بها، بل الأخبار ~~الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ما قلنا، وعلى خلاف قول ~~من خالفنا، هذا قول مالك بن أنس فيمن وافقه من أهل الحجاز، وبه قال الشافعي ~~وأحمد بن حنبل وأبو عبيد. # 6929 - حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو ~~أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق ". PageV07P513 # وقالت طائفة: ms1686 إذا أعتق أحد الشريكين العبد صار العبد كله حرا، فإن كان ~~موسرا ضمن حصة شريكه في ماله، وإن كان معسرا سعى العبد في حصة شريكه حتى ~~يؤدي قيمته، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة. # ثم اختلفوا في رجوع العبد بما يسعى فيه عليه إذا أيسر فأوجب ابن أبي ~~ليلى، وابن شبرمة للعبد الرجوع بما سعى فيه على المعتق قالا: لأن المعتق هو ~~الجاني المستهلك لحصة شريكه بعتقه حصته، فلزمه الضمان موسرا كان أو معسرا ~~غير أنه كان معسرا سعى العبد حتى يؤدي إلى الشريك الذي لم يعتق قيمة حصته، ~~ثم يرجع به على المعتق، لأنه إنما أدى عنه ما لزمه ضمانه بالجناية التي جناها. # وأما سفيان الثوري فإنه قال: يضمن المعتق نصيب الآخر إن كان له وفاء ~~لنصيب الآخر، فإن لم يكن له وفاء من نصيب الآخر فلا ضمان عليه، فإن ضمن كان ~~له الولاء، فإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته، والولاء لمن أعتق. ~~الأشجعي عنه. حكى الفريابي عنه أنه قال: إذا كان موسرا يوم يعتق وقع الضمان ~~عليه، فإن أفلس قبل أن يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد هو شيء قد (كان) ~~عليه ولا يتحول، PageV07P514 ~~وإذا كان الذي أعتق مفلسا. ومحمد إذا كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن ~~كان معسرا سعى العبد لشريكه وكان الولاء للأول. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض أهل الكوفة لإيجابهم السعاية على العبد بخبر ~~قد تكلم غير واحد من أهل العلم في بعض متنه الذي احتجوا به، وجعله بعضهم من ~~فتيا قتادة. # 6930 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا همام، عن قتادة، ~~عن النضر بن أنس، عن رجل، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شركا له في مملوك ~~فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقية ثمنه قال همام: فكان قتادة يقول: إذا ~~لم يكن له مال استسعى. # قال أبو بكر: فقد خبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة، وألحق سعيد بن ~~أبي ms1687 عروبة الكلام الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلا بحديث النبي ~~عليه السلام، وليس في الباب أثبت من حديث ابن عمر، وهو يدل على إبطال ~~السعاية. PageV07P515 # قال أبو بكر: وقد اختلف في ميراث من نصفه عبد ونصف حر. # ففيما رويناه عن علي في باب ذكر ميراث المكاتب أنه قال: يرث بقدر ما أدى، ~~ويحجب بقدر ما أدى، فإذا مات رجل وترك ابنا نصفه حر، ونصفه مملوك، ولا وارث ~~له غيره، ورث على هذا القول نصف ميراث ابن، لأنه لو كان حرا ورث جميع ~~المال، ولو كان مملوكا لم يرث شيئا فله نصف الميراث، وإن قذف جلد قاذفه نصف ~~الحد، وإن قذف حرا جلد ثلاثة أرباع حد الحر، وكذلك إن زنى جلد ثلاثة أرباع ~~حد الحر خمسة وسبعين سوطا، ثم على هذا الحساب، وقد روينا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال في المكاتب: "يؤدي بقدر ما عتق منه مثل دية الحر، وقدر ~~ما رق دية العبد " وهذا شبيه بما قال الشعبي في ميراث الخنثى: يورث نصف ~~ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. وروي عن الشعبي أنه سئل عن عبد أعتق نصفه ثم ~~فجر قال: يضرب خمسة وسبعين. PageV07P516 # وقال ابن جريج: سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره وأمسك الآخر ~~ثم مات قال: ميراثه شطران بينهما، وقالها عمرو بن دينار، وكذلك روي عن ~~طاوس، وكان مالك يقول في المعتق نصفه: إن ماله يكون موقوفا بيده يأكل فيه ~~بالمعروف ويكتسى، فإن مات كان للذي فيه الرق ما ترك كله. وإن جرح العبد ~~الذي نصفه حر رجلا فنصف العقل على الذي له فيه الرق إلا أن يسلمه ونصفه على ~~العبد يتبعه به. # قال مالك: فإن جرح العبد كان عقله كله للذي فيه الرق، وقال مالك: لا ينكح ~~المعتق بعضه إلا بإذن سيده، ولا ينكحه سيده إلا بإذنه. # وقد احتج بعض من ذهب مذهب المدنيين ممن يقول: إن أحكام هذا العتق نصفه ~~أحكام العبيد، بأن الله حكم على العبيد بأحكام، وعلى ms1688 الأحرار بأحكام، ولم ~~نجد لله حكما ثالثا، فلم يجز أن يوجب على هذا المعتق نصفه إلا أحد هذين ~~الحكمين، فأوجبنا عليه الأقل، لأن ذلك يلزم بالإجماع، وأسقطنا عنه ما زاد ~~على ذلك للاختلاف، وقد كانت أحكام العبيد لازمة له قبل أن يعتق بعضه، فلما ~~عتق بعضه اختلفوا في زوال تلك الأحكام عنه فلا يجوز إزالة تلك الأحكام عنه ~~حتى يجمعوا أو تدل سنة على ذلك، وكان الشافعي يقول: المعتق PageV07P517 ~~بعضه يورث ولا يرث، وادعى الإجماع على أنه لا يرث، وحكى بعض أهل العراق أنه ~~قال: لا يرث ولا يورث، وكان أبو ثور يميل إلى معنى قول علي أنه يرث ويورث ~~بقدر ما فيه الحرية، وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا كان المعتق معسرا، فقد ~~عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق، الميراث بينهما. وبقي قولان شاذان في ~~هذا الباب هما مذكوران في الكتاب. PageV07P518 ### | AUTO كتاب الولاء # قال الله - جل ذكره -: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا ~~آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم}. # 6931 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن ~~جريج، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى ~~سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم ~~[زيدا]، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه ~~حتى أنزل الله - جل ذكره -: {ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم ~~تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} الآية. فردوا إلى آبائهم، فمن ~~لم يعرف له أب فمولى وأخ في الدين. PageV07P521 ### || AUTO ذكر إثبات الولاء للمعتق # 6932 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، ~~عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة: "أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال ~~لها أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق " ". # 6933 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا ms1689 عبد الرزاق قال: أخبرنا ~~جريج، عن سليمان بن موسى قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى أن الولاء لمن أعتق. ### || AUTO ذكر التغليظ على من انتفى من نسبه أو انتمى إلى غير مواليه # 6934 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد ~~بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال: أخبرني أبي، عن هانئ مولى ~~علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله ~~من غير منار الأرض، لعن الله من عق والديه ". PageV07P522 # 6935 - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: ~~حدثنا مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبيه، عن علي قال: ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله ~~والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن ادعى ~~إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم ~~القيامة صرف ولا عدل ". ### || AUTO ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم من أنفسهم " # 6936 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: ~~حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع: اصحبني كيما ~~تصيب منها، فقال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فقال: "إن ~~مولى القوم منهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة " ". PageV07P523 ### || AUTO ذكر النهي عن بيع الولاء # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته ". # 6937 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، وسفيان، عن ~~عبد الله بن دينار، عن [ابن] عمر: أن رسول الله صلى الله ms1690 عليه وسلم نهى عن ~~بيع الولاء وعن هبته. # واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته: # فقالت طائفة: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. روي هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وكان جابر بن عبد الله ~~يكره بيع الولاء. # 6938 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~حدثنا داود وقتادة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: الولاء لحمة ~~كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. PageV07P524 # 6939 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ~~عطاء يقول: كان ابن عباس ينكر أن يباع الولاء، قال: أتأكل برقبة رجل حر؟! ~~ويقول: [فلا] يبيع العبد ولا السيد الذي أعتقه فما هو إلا مثله. # 6940 - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى قال: نا عبد الملك عن عطاء قال: ~~سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق. # 6941 - حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في بيع الولاء، قال: ~~أكره أن يبيعه مرتين. # 6942 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن PageV07P525 ~~موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهة ~~شديدة، وأن يوالي أحدا غير مواليه وأن يهبه. # وممن قال بأن بيع الولاء وهبته لا يجوز: سعيد بن المسيب، وطاوس، وإياس بن ~~معاوية، والزهري، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد. # وفيه قول ثان: روي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها من العباس، وولاؤهم اليوم ~~لهم، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير. # 6943 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~عمرو بن دينار أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس، وولاؤهم ~~اليوم لهم. # 6944 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ~~يحيى أن أبا بكر ms1691 بن محمد أخبره، أن امرأة من حضر محارب وهبت ولاء عبد لها ~~لنفسه وأعتقته - يدعى عبد الرحمن بن عمير - وأن المولى وهب نفسه لعبد ~~الرحمن بن حزم، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها إلى عثمان، فدعاه عثمان ~~بالبينة على ما قال، فأتاه بهم. فقال له عثمان: وال من شئت، فوالى عبد ~~الرحمن بن محمد بن حزم. PageV07P526 # وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم، ~~وعمرو بن دينار. # قال أبو بكر: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، للأخبار التي ذكرناها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل ~~الحجاز والعراق، والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبة، لا يجوز أن ~~يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف، فكذلك الولاء مع ثبوت ~~الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، والأخبار الثابتة ~~عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الولاء لمن أعتق ~~"، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الولاء لحمة كلحمة ~~النسب، لا يباع ولا يوهب ". # 6945 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا محمد بن الحسن، عن ~~يعقوب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ". PageV07P527 # قال أبو بكر: وقال بجملة هذا الحديث كثير من أهل العلم من أهل الحجاز ~~والشام ومصر. # واختلفوا في ولاء العبد الذي يقول له مالكه: أنت حر سائبة لله، أو سائبة ~~لا ولاء لي عليك. # فقالت طائفة: إذا فعل ذلك بطل ولاؤه، وللعبد المعتق أن يوالي من شاء، فإن ~~مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. # كان عبد الله بن مسعود يقول: "السائبة يضع ماله حيث شاء ". # 6946 - حدثنا علي بن عبد العزيز ms1692 قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة، عن ~~سلمة، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال [عبد الله]: السائبة يضع ماله حيث شاء. # 6947 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ~~سليمان، عن أبي عثمان، عن عمر بن الخطاب قال: الصدقة والسائبة ليومهما - ~~يعني ليوم القيامة. PageV07P528 # 6948 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ~~سليمان، عن بكر بن عبد الله أن ابن عمر أتي بمال من مال مولى له فقال: إنما ~~كنا أعتقناه سائبة، فأمر أن يشترى به رقابا فيلحقونها به، أي: يعتقونها. # وكتب عمر بن الخطاب في سائبة مات ولم يوال أحدا: أن ميراثه للمؤمنين ~~وأنهم يعقلون عنه جميعا. # وقال عطاء: كنا نعلم إذا قال: أنت حر سائبة، فهو يوالي من شاء، وهو مسيب، ~~وإن لم يقل: وال من شئت. # وقال الزهري: يعقل عنه السلطان ويرثه، وقال مرة: ميراثه في بيت مال ~~المسلمين يرثونه ويعقلون عنه. # وكان النخعي والشعبي يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة ولا هبته. # وقالت طائفة: ليس له أن يوالي أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وعقله عليهم. ~~هذا قول مالك بن أنس. # وكان عطاء يقول: إذا لم يوال السائبة أحدا حتى مات دعي الذي PageV07P529 ~~أعتقه إلى ميراثه، فإن قبله فهو أحق به وإلا ابتيع به رقابا فأعتقت. # وقال عمرو بن دينار: ما أرى إلا ذلك. # وقالت طائفة: المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة والولاء لمن أعتق. # روي عن ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال: إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبه في ~~سبيل الله. قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية، ~~وأنت ولي نعمته، وأنت أحق الناس بماله، فإن تحرجت من شيء، فذرنا نجعله في ~~بيت المال، قال: وكان قد توفي مولاه ذلك. # 6949 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~أبي قيس الأودي قال: حدثني هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود أنه قال ذلك. # وروي أن سالما ms1693 مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار سائبة ثم قالت: ~~اذهب فوال من شئت، فوالى أبا حذيفة، فلما قتل يوم اليمامة دفع ميراثه إلى ~~الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها. # 6950 - حدثناه إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، ~~عن ابن سيرين عنه. PageV07P530 # وممن قال بأن ولاء السائبة للذي أعتقه: الحسن البصري، والشعبي، وابن سيرين، ~~وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب، والشافعي، والذي نقول به أن ولاء السائبة ~~لمعتقه إذ هو داخل في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن ~~أعتق " وغير خارج منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع. # وقد اختلفت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ~~وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، وشراء ابن عمر بما ورثه ~~عن مولاه الرقاب يدل على أنه كان يرى أن المال له، ولكنه تقرب إلى الله ~~بشراء الرقاب، ولو كان الشيء لغيره لم يكن يشتري بما لا يملكه رقابا إن شاء الله. ### || AUTO ذكر المسلم يعتق العبد النصراني، والنصراني يعتق العبد المسلم # قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الولاء لمن ~~أعتق " فعلى ظاهر هذا الحديث إذا أعتق المسلم عبدا له نصرانيا فالولاء له، ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق " فإن مات المعتق ~~النصراني لم يكن للمعتق من ميراثه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ~~يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ". فإن أسلم المعتق ثم مات ورثه ~~المولى المعتق. وهذا قول الشافعي، وبه قال أهل العراق. PageV07P531 # وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أن مولى له نصرانيا مات فأمر عمر بماله فأدخل ~~بيت المال وكره أن يرثه، وبهذا قال الأوزاعي. # وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني فأسلم بيع عليه، ~~فإن أعتقه فالعتق جائز وولاؤه له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء ~~لمن أعتق " فإن مات المعتق ومولاه على دينه لم ms1694 يرثه لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "لا يرث الكافر المسلم " وميراثه لجماعة المسلمين إلا أن يكون ~~لمولاه عصبة مسلمون. فإن أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه، ويكون المولى ما ~~دام على النصرانية في معنى من قد مات، وإن أسلم المولى المعتق ثم مات ~~المولى المعتق ورثه بالولاء إلا أن يسلم. # وكان مالك بن أنس يفرق بين المسلم يعتق العبد النصراني وبين النصراني ~~يعتق العبد المسلم، كان يقول: إذا أعتق المسلم النصراني فإنه يرثه مولاه ~~المسلم، لأنه قد كان مولاه، ولأنه قد كان يصلح له بملكه، وإنما منع ~~النصراني أن يرث المسلم إذا أعتقه، لأنه لا ينبغي للنصراني أن يملك مسلما ~~فحين أسلم كان ينبغي أن يباع عليه، فإن أعتقه جاز ما صنع ولم يملك شيئا من ~~ولائه، ولأن المسلم ينبغي له أن يملك النصراني، فحين أعتقه فهو مولاه، فإذا ~~أسلم ورثه. # قال أبو بكر: ولو أن رجلا مسلما أعتق عبدا له مسلما، ثم ارتد PageV07P532 ~~المعتق عن الإسلام ولحق بدار الحرب، فسبي فاشتراه رجل مسلم فأعتقه، كان ~~شراؤه باطلا، لأن الحر المسلم لا يرجع رقيقا أبدا، وعلى الإمام قتله إن ثبت ~~على الارتداد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام فهو مسلم وولاؤه للمعتق الأول، ~~والجواب في المسلم يعتق أمة مسلمة ثم ترتد وتلحق بدار الحرب، أو تسبى ~~وتشترى وتعتق كالجواب في العبد لا فرق بينهما، لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه " ودخل في عموم هذا الحديث الرجل والمرأة، ~~وفرق أصحاب الرأي بين العبد والأمة، فقالوا في العبد كما قلنا، وقالوا في ~~الأمة: إنها أمة له وانتقض الولاء الأول للرق الذي حدث فيها. # وفي قول أصحاب الرأي في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس إذا كانت في دار ~~الإسلام ولا تقتل، فإن لحقت بدار الحرب ثم سبيت استرقت. # قال أبو بكر: فتركوا ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل ~~دينه فاقتلوه ". أوجبوا عليها حبسا لا يثبت بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع، ~~ويقال: إن حديث ابن ms1695 عباس لا يصح، لأن الثوري دلسه. قال عبد الرحمن بن مهدي: ~~قلت لسفيان: سمعت قول ابن عباس في PageV07P533 ~~المرتدة؟ قال: أما من ثقة فلا، فنفى أن يكون ذلك من ثقة، وهو الحديث الذي ~~رواه عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس تحبس ولا تقتل المرأة ترتد. ### || AUTO ذكر العتق في دار الحرب # قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب وهو كافر عبدا له في دار ~~الحرب، ثم إن عبده أسر، فاشتراه رجل من المسلمين في دار الإسلام فأعتقه، ~~فقال بعض أصحابنا: تحتمل هذه المسألة ثلاثة أجوبة: # أحدها: أن الولاء للمعتق الأول، لأن ولاءه ثبت له في وقت ما أعتقه، فلا ~~ينتقل عنه أبدا. # والجواب الثاني: أن يكون الولاء للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام. ~~هذا قول أصحاب الرأي قالوا: لأنه قد سبي وجرى عليه PageV07P534 ~~الرق بعد ذلك فبطل العتق الأول. # والجواب الثالث: أن كل واحد منهما معتق ثابت العتق، وقد حكم النبي صلى ~~الله عليه وسلم بالولاء لمن أعتق، فليس واحد منهما بأحق بأن يحكم له ~~بالولاء من الآخر، فولاؤه لهما جميعا، فإن أسلم المعتق له في دار الحرب ~~وأسلم المعتق ثم مات وخلف أحد مواليه الأول أو الثاني، ولا وارث له غيره ~~فميراثه له، وإن كانا جميعا حيين فميراثه بينهما ليس واحد منهما بأحق من ~~الآخر. قال: وهذا أصح هذه الأجوبة وبه أقول. # قال أبو بكر: ولو أن عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلما إلى دار ~~الإسلام فهو حر، وهو بمنزلة حر من أهل دار الحرب جاء مسلما، فميراثه إن مات ~~للمسلمين، وليس هو مولى لأحد دون أحد، وليس له أن يوالي أحدا، في قول ~~الثوري، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأحمد. # وقال أصحاب الرأي: هو حر وله أن يوالي من شاء، وهو بمنزلة حر من أهل ~~الحرب جاء مسلما، فله أن يوالي من شاء. # قال أبو بكر: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق يوم الطائف من ~~خرج إليه من ms1696 عبيد المشركين. # 6951 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، ~~عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. PageV07P535 # وقيل للأوزاعي: إذا خرج عبد إلى المسلمين في دار الحرب فجاءهم في عسكرهم، ~~أو خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام فأخذ أمانا فأسلم. قال: فهو حر وولاؤه ~~للمسلمين. قيل لأبي عمرو: فإن خرج مولاه بعد فأسلم. قال: فلا يرد إليه ~~ولاؤه أبدا. قيل لأبي عمرو: فعبد خرج إلينا مستأمنا فأعطاه الإمام الأمان ~~فأقام عندنا. قال: يوضع عليه الجزية إذا لم يشترط رجعة. قلت: فإن جاء مولاه ~~بعد فأسلم أو أعطى الجزية فسأل أن يرد إليه. قال: لا يرد إليه وهو على ذمته. # وقال سفيان الثوري: لا يرد إليه وولاؤه للمسلمين، فإن جاء السيد فأسلم، ~~ثم جاء العبد فأسلم رد إلى سيده. # وقال الأوزاعي مثل ذلك. # قال أبو بكر: وإذا خرج الرجل من أهل دار الحرب إلينا واشترى عبدا فأعتقه، ~~ثم رجع المولى المعتق إلى دار الحرب فأسر واسترق، فإنه عبد لمن اشتراه، أو ~~صار إليه والمعتق الذي أعتقه مولى له، ولكن PageV07P536 ~~لا يرثه ما دام عبدا وميراثه لبيت المال. # واختلفوا في عقله: # فقال أصحاب الرأي: عقله على نفسه لا يعقل عنه بيت المال، لأن عقله معروف. # وقال غيرهم: عقله على بيت المال كما أن ميراثه لهم. # وقال آخر: لا يعقل عنه بيت المال وليس عليه أن يعقل عن نفسه، لأن الدية ~~إنما تجب على العاقلة، فإذا لم تكن عاقلة بطلت الدية. # قال أبو بكر: ولو أن هذا المولى الذي أسر اشتراه مولاه الذي كان أعتقه ~~صار عبدا له، والولاء على حاله، فإن هو أعتقه صار كل واحد منهما مولى ~~صاحبه، لأن كل واحد منهما معتق لصاحبه، فأيهما مات ولا وارث له غيره، ورثه ~~إذا كانا مسلمين، وإذا أعتق الرجل من أهل دار الحرب عبدا، فالعتق جائز وله ~~ولاؤه. فإن أسلم عبده الذي ms1697 أعتقه بعدما أعتقه وخرج إلى دار الإسلام فهو ~~مولى له على حاله غير أنهما لا يتوارثان لأن الكافر لا يرث المسلم. فإن ~~أسلم مولاه وخرج إلى دار الإسلام مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له غيره ورثه. # وفي قول أصحاب الرأي: لا يكون مولى له، لأن العتق - قالوا - في دار الحرب باطل. # قال أبو بكر: فإن بطل العتق وجب أن يكون عبدا كما كان، وإن كان صار حرا، ~~له أن يوالي من شاء فالولاء للمعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"الولاء لمن أعتق " ولا حجة مع من أبطل العتق في دار الحرب. PageV07P537 # مسألة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم ~~مات المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم أن ما خلف لمولاه الذي أعتقه. # 6952 - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر، عن ~~عمران بن رياح، عن ابن معقل قال: قال علي: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز ~~الولاء أحرز ميراثا. # 6953 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ~~عطاء، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث عائشة - أم المؤمنين - ~~ومات عبد الرحمن قبلها، وورث عبد الله بن عبد الرحمن عائشة ثم مات عبد الله ~~وترك بنية، ومات ذكوان مولى عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر [حي]، فورث ~~الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن ذكوانا، وترك القاسم - والقاسم أحق - ~~قال عطاء: فعيب ذلك عليه، وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال: ماذا أتبع من ذلك. PageV07P538 # 6954 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن ابن الزبير قال: يحوز الولاء الذي يحوز ~~الميراث. # فإن مات المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم، فإن ~~كان للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق أولادا ذكورا وإناثا، فماله ~~لذكور ولد المولى المعتق دون إناثهم، لأن النساء ms1698 لا يرثون من الولاء إلا ما ~~أعتقن أو أعتق من أعتقن، في قول عامة أهل العلم. هذا قول الشعبي، والنخعي، ~~وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين. # وروي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء ~~إلا من أعتقن. # وكان ابن عمر يرث موالي عمر دون بنات عمر. # وهذا كله قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، PageV07P539 ~~وإسحاق، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ولا أعلم أحدا خالف هذا القول، ولا ~~قال بغيره إلا طاوس، فإنه قال: يرث النساء من الولاء، وكان يورث البنت من ~~ولاء موالي الأب. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ### || AUTO ذكر إحراز المرأة ولاء من أعتقت # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الولاء لمن أعتق ~~" وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة بريرة: "الولاء لمن ~~أعتق ". # 6955 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تحرز المرأة ثلاث ~~مواريث: عتيقها، ولقيطتها، وابنها الذي لاعنت عنه ". PageV07P540 # قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون أن ولاء من أعتقت المرأة لها كقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق ". ### || AUTO ذكر من [يرث] ولاء من أعتقت المرأة بعد وفاتها # اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدا ثم تموت المعتقة فتخلف ولدا ذكورا ~~وإناثا وعصبة من قبل ابنها، ثم يموت مولاها الذي أعتقته ولا وارث له غير هؤلاء: # فقالت طائفة: ماله لعصبتها دون ولدها، لأنهم الذين يعقلون عنها وعن ~~مواليها فكما يعقلون عنها كذلك يرثون مواليها. # واحتج بعضهم بما روي عن علي حين خاصم الزبير في موالي صفية فرأى أنه أحق ~~بولائهم من الزبير، لأنه عصبتها والزبير ابنها. # وفيه قول ثان: وهو أن ذكور ولد المرأة المعتقة أحق بولاء الموالي ~~وميراثهم من عصبتها، روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى بالولاء للزبير وولده ~~حتى يفنوا والعقل على علي. # 6956 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن حماد، ~~عن إبراهيم "أن ms1699 صفية بنت عبد المطلب ماتت وتركت مولى لها، فاختصم فيه علي ~~بن أبي طالب والزبير بن العوام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى عمر ~~بالولاء للزبير وولده حتى يفنوا، والعقل على علي ". PageV07P541 # وهذا قول الشعبي والزهري، وقتادة. # وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ~~وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد. # وفي قول الزهري وقتادة: يكون الولاء لولدها فإذا انقرضوا كان الولاء ~~لعصبة أمهم. وكذلك قال سفيان الثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثالث: وهو أن ولاء مواليها يكون لولدها الذكور وبني بنيها، فإذا ~~انقرضوا لم يرجع الولاء إلى عصبة المرأة، ولكنه يكون لعصبة ولدها الذين ~~ورثوا ولاءها، لأن ولدها قد أحرزوا ولاءها كما أحرزوا ميراثها. واحتج قائل ~~هذا القول بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "ما أحرز الولد ~~أو الوالد فهو لعصبته من كان و(يسبى) ". PageV07P542 # وروي عن علي أنه قال: "الولاء شعبة من الرق، ومن أحرز الولاء أحرز الميراث ". # 6957 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، ~~عن عمران بن مسلم، عن عبد الله بن معقل، عن علي قال: "الولاء شعبة من الرق، ~~ومن أحرز الولاء أحرز الميراث ". # وروي عن شريح أنه كان يقول: يجري مجرى الأموال لا يرجع. # وكان الثوري يقول: إذا انقرض ولدها رجع الولاء إلى عصبة المرأة. # وفيه قول رابع: روي عن الشعبي أنه قال: إذا ماتت المرأة وتركت موالي ~~فالميراث لولدها والعقل عليهم. # وكان ابن أبي ليلى يقضي به. PageV07P543 # قال أبو بكر: وقول عامة أهل العلم أن ولاء الموالي الذكور [لولدها] والعقل ~~على عصبتها. # وقد أجمعوا على أن الرجل يرثه أخواته، وإن جنى جناية كان العقل على ~~العصبة دون من ورثه، وفي المعتقة نفسها بيان ذلك، وذلك أن مولاها لو مات ~~ورثته، ولو جنى المولى جناية كان على عصبتها دونها. ### || AUTO ذكر الولاء للكبر وتفسيره # قال أبو بكر: فإذا مات رجل وترك ابنين وترك مولى، فإن ولاءه بينهما، فإن ms1700 ~~مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المولى: ففي قول من يجعل الولاء للكبر: يجعل ~~ميراث المولى لابن الميت دون ابن أخيه. # وممن قال أن الولاء للكبر: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وروي ذلك عن ~~علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. # 6958 - حدثونا عن بندار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، ~~عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: ~~الولاء للكبر. PageV07P544 # 6959 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~منصور، عن إبراهيم، أن عليا وزيدا وعمر كانوا يجعلون الولاء للكبر. # 6960 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عبد ~~الله بن أبي مليكة قال: "خاصم القاسم بن محمد إلى ابن الزبير في مولى ~~لعائشة توفي، فخاصمه بنو عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان القاسم أقرب إلى ~~عائشة، وكان عبد الرحمن أخا عائشة لأبيها وأمها، وكان القاسم أخا عائشة ~~لأبيها، فقضى به ابن الزبير لبني عبد الله بن عبد الرحمن، وكانوا أبعد بأب. ~~قال ابن أبي مليكة: فخاف علينا ابن الزبير عنين. قال ابن أبي مليكة: فلما ~~كان عبد الملك قيل للقاسم خاصم فإنك تدرك. فقال القاسم: قد خاصمت يومئذ، ~~ولو أعطيت شيئا أخذت، فأما اليوم فلا أخاصم ". # 6961 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال أبو عوانة: عن ~~المغيرة، عن إبراهيم، في رجلين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، ثم مات أحدهما ~~وترك ولدا، قال عبد الله وعلي وزيد بن ثابت: الولاء للأكابر. PageV07P545 # وبه قال طاوس، وعطاء، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، وأبو الزناد، وابن ~~قسيط، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، ~~وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. # وقال أحمد بن حنبل: روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: ~~"الولاء للكبر "، وهكذا نقول، وهو قول أكثر الناس أحمد يقوله. # وفيه قول ثان وهو: إن الولاء يورث كما يورث المال، فمن أحرز الميراث أحرز ~~الولاء، ms1701 روي عن الزبير أنه قال: يحوز الولاء الذي يحوز الميراث. وكان شريح ~~يقول: يجري الولاء مجرى المال. # 6962 - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر، عن ~~عمران بن رياح، عن ابن معقل قال: قال علي: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز ~~الولاء أحرز ميراثا. PageV07P546 # 6963 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ~~عطاء، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث عائشة أم المؤمنين ومات ~~عبد الرحمن قبلها، وورث عبد الله بن عبد الرحمن عائشة ثم مات عبد الله ~~[وترك] بنيه، ومات ذكوان مولى عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر حي، فورث ~~ابن الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن ذكوانا، وترك القاسم والقاسم أحق، ~~قال عطاء: فعيب ذلك عليه، وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال: ماذا أتبع في ذلك. # 6964 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن ابن الزبير قال: يحوز الولاء الذي يحوز ~~الميراث. # قال أبو بكر: فإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين، ثم مات البنون الثلاث وترك ~~أحدهم ابنين، والثاني ثلاثة بنين، والثالث أربعة بنين، ثم مات المولى ~~المعتق، فإن مال المولى مقسوم بينهم على تسعة أسهم، لكل واحد منهم سهم، كما ~~لو مات الجد في هذا الوقت لورثوه على هذا المال، ولو ظهر للجد مال كان قسمه ~~خلاف هذا القسم كان للاثنين الثلث وللثلاثة الثلث، وللأربعة الثلث، وذلك ~~حصة كل فريق PageV07P547 ~~منهم مما ورثوه عن آبائهم من المال الذي كانوا يستحقونه ميراثا عن أبيهم ~~أعني الجد. # وفي القول الآخر: يجب أن يقسم ميراث المولى كما يقسم مال لو ظهر للجد ~~يكون لابني الابن الثلث، والثلث الثاني بين بني الابن الثلاثة، والثلث ~~الثالث بين بني الابن الأربع كأنهم جعلوا ميراث الولاء كميراث المال. # وقال قائل: يحتمل قول من قال: من أحرز الميراث أحرز الولاء يعني من أحرز ~~الميراث من عصبة المعتق يوم يموت ms1702 المعتق أحرز الولاء فلا يكون خلافا لقول ~~من قال: الولاء للكبر، ولو جاز أن يحمل على الرجال والنساء فيكون هذا خلاف ~~قول أهل العلم. # مسألة # واختلفوا في [المعتق] إذا ترك أباه وابنه ثم مات المعتق: فقالت طائفة: ~~لأبيه سدس الولاء وما بقي فلابنه. هكذا قال إبراهيم النخعي، والأوزاعي، ~~وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو يوسف. # وقالت طائفة: يكون ما ترك المولى المعتق لابن مولاه وليس لأبيه شيء، لأن ~~الابن أقرب العصبة. # هذا قول عطاء والحسن، والشعبي، والحكم، وحماد وقتادة، وروي ذلك PageV07P548 ~~عن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب. # 6965 - حدثنا موسى، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، قال عمر: ~~أخبرنا - يعني ابن عامر - عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، في رجل توفي وترك ~~أباه وترك ابن ابنه قال: الولاء لابن الابن. # قال: وهو قول زيد بن ثابت، وبه قال الزهري، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، ~~والشافعي والنعمان، ومحمد. # مسألة # فإن ترك جده أبا أبيه وابنه وابن ابنه، ففي قول من قال أن الابن أقرب ~~العصبة: المال للابن أو لابن الابن دون الجد. وفي القول الأول الذي بدأنا ~~بذكره للجد السدس وما بقي فللابن. # وقال إياس بن معاوية في رجل مات وترك جده وابنه ومولى له قال: الولاء للابن. # وقال الأوزاعي في رجل ترك ابن مولاه وجد مولاه قال: لجد مولاه سدس ما ~~ترك، ولابن مولاه خمسة أسداسه. # قال أبو بكر: فإن مات المعتق، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه، ثم ~~مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة، ولا أعلم في هذا اختلافا، فإن ترك أباه ~~وثلاثة إخوة متفرقين فإن الميراث للأب خاصة دون الإخوة، فإن مات الأب قبل ~~المعتق، ثم مات المعتق، فالولاء PageV07P549 ~~للأخ من الأب والأم، فإن مات الأخ من الأب والأم وترك ابنا، ثم مات المعتق، ~~فالمال للأخ من الأب، فإن مات الأخ من الأب وترك ابنا فالمال لابن الأخ من ~~الأب والأم. الجواب في هذه المسائل في قول من يرى الولاء للكبر ms1703 هكذا ينظر ~~أبدا عند موت المولى المعتق من كان يرث المعتق من عصبته لو مات في ذلك ~~الوقت فاجعل المال له. ### || AUTO المسألة # فإن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فالمال للجد، في قول من يجعل الجد أبا. ~~وكان الزهري يقول: أراه للجد، وكذلك قال إسحاق، وكذلك نقول، وقد ذكرنا حجج ~~هذه الطائفة في باب ميراث الجد. # وقالت طائفة: المال بين الجد والأخ نصفان. # 6966 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: رجل ~~توفي وترك جده وأخاه ثم مات مولى الميت، أليس مال المولى بين الجد والأخ؟ ~~قال: بلى ". # وقال الليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري: الولاء بينهما بين الجد ~~والأخ. وقال الأوزاعي: أحب إلينا أن يكون نصفين بينهما. # وقال أحمد بن حنبل: المال بينهم على الميراث. # وقالت طائفة: الأخ أحق بولاء الموالي من الجد، وبنو الأخ أحق، وبنو بني ~~الأخ أحق بولاء الموالي من الجد. هكذا قال مالك بن أنس. PageV07P550 # وقال الشافعي: واختلف أصحابنا فحكى قول من قال أن الميراث للأخ دون الجد، ~~وقول من قال: أنهما بمنزلة، ثم قال: والإخوة أولى بولاء الموالي من الجد ~~وكذلك بنو الإخوة. # قال أبو بكر: قول أصحابنا في باب الولاء خلاف قولهم في باب ميراث الجد مع ~~الأخ، والحكم في الولاء عند أكثر أهل العلم، لأنه لأقرب العصبات، فإن لم ~~يكن الأخ أقرب من الجد فلم ينصف من قسم المال بينهما نصفين في باب ميراث ~~الجد مع الأخ، وإن يكن الجد أقرب فلم ينصف من جعل المال كله للأخ في باب ~~الولاء، وقد أجمعوا أن الميراث لأقرب العصبات في باب المواريث، فإذا كان ~~ذلك إجماعا، وكان الجد أولى من ابن الأخ في باب المواريث، ولا يرث ابن الأخ ~~مع الجد في باب المواريث شيئا، ففي ذلك دليل وبيان أن الجد أقربهما، وإذا ~~صار في باب المواريث أقربهما ثبت في باب الولاء أن يكون أقربهما، فإن ذكر ~~أن الإجماع يمنع من ذلك، ففيما أجمعوا عليه من ذلك دليل على ms1704 أن الأخ ليس ~~بأقرب إلى الميت من الجد والله أعلم. ### || AUTO ذكر جر الولاء # اختلف أهل العلم في مملوك نكح مولاة لقوم فأولدها أولادا ثم عتق الأب، ~~فقال أكثر أهل العلم: يجر الولاء إلى مواليه. # روي هذا القول عن عمر وعثمان، وعلي، وعبد الله، وزيد بن ثابت، PageV07P551 ~~والزبير بن العوام، ومروان بن الحكم. # 6967 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن ~~الأسود أن شريحا كان يقضي إذا كان الأب مملوكا والأم حرة ولها أولاد، قضى ~~أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لموالي الأم، وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل، ~~حتى حدثه الأسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال: يجر الأب الولاء إذا ~~أعتق. فقضى به شريح بعد. # 6968 - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا الحسين (بن الوليد) قال: حدثنا شعبة، ~~عن الحكم، أن شريحا كان لا يرجع عن قضاء قضى به، حتى حدثه الأسود عن عمر، ~~أنه قال في حرة تزوجها عبد فولدت له أولادا ثم أعتق العبد قال: عصبته عصبة ~~مواليه فأخذ به شريح. # 6969 - حدثنا موسى قال: نا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، ~~عن عمر وعلي وعبد الله وزيد كانوا يقولون: إذا لحقه عتاقة وله أولاد من حرة ~~جر ولاءهم. PageV07P552 # 6970 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن ~~حجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا ~~أعتق. وحدث أن عمر وعثمان قضيا به، وأن شريحا لم يقض به ثم قضى به. # 6971 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني حميد ~~الأعرج، أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره، أن الزبير بن العوام قدم خيبر ~~فإذا هو بفتيان أعجبه طرفهم وجلدهم، فقال: من هؤلاء؟ فقيل له: موالي لرافع ~~بن خديج. فقال: ومن أين؟ قال: نكح غلام للأعراب مولاة له فحملت فجاءت ~~بهؤلاء، فابتاع الزبير ذلك العبد أباهم بخمسمائة درهم فأعتقه، ثم أخرجهم من ~~مال رافع وجعلهم ms1705 في ماله، ثم قدم المدينة فأرسل إلى رافع بن خديج فأخبره ~~الخبر وأنهم موالي، وإن كان لك خصومة فأت عثمان، فجاء عثمان فأخبره الخبر، ~~وأخبره ما صنع الزبير وما قال، فقال عثمان: صدق الزبير هم مواليه. قال: فهم ~~مواليه اليوم. PageV07P553 # 6972 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه ~~قال: مر الزبير بموالي لرافع فأعجبوه، فقال: لمن هؤلاء؟ قالوا: موالي لرافع ~~بن خديج. قال: ومن قبل أين؟ قيل: أمهم مولاة لرافع وأبوهم عبد لفلان رجل من ~~الأعراب، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم قال: أنتم موالي. فاختصم الزبير ~~ورافع إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير. قال هشام: فلما كان معاوية خاصمونا ~~فيهم أيضا، فقضى لنا بهم معاوية. قال: فإنهم موالي لنا حتى اليوم. # وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن ~~المسيب، وإبراهيم النخعي، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، ~~وسفيان الثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. PageV07P554 # وفيه قول ثان: وهو أن ولاءهم لأهل أمهم. كذلك قال عطاء وعكرمة بن خالد، ~~والزهري، ومجاهد. # واختلفوا في الجد هل يجر ولاء ولد ابنه أم لا؟ فكان الشعبي يقول: يجر ~~الجد الولاء. # وقال مالك: الأمر عندنا في ولد العبد من المرأة الحرة وأبو العبد حر أن ~~الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من المرأة الحرة، يرثهم ما دام ~~أبوهم عبدا، فإن أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد، كان ~~الولاء والميراث للجد. # وقال أبو حنيفة: لا يجر الجد الولاء، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد، أرأيت لو ~~أعتق أبوهم بعد ذلك كان أبوهم يجر الولاء أم لا؟ أرأيت لو أسلم جدهم وأبوهم ~~كافر وهم صغار في حجر أبيهم أيكونوا مسلمين بإسلام جدهم؟ فإن كان الأب ~~يحجبهم في ذلك كان الجد من الولاء أبعد، وفرق آخر بين باب الولاء من ~~الإسلام فقال: أرأيتم صبيا مات وله أب عبد وجد حر هل يرثه جده أم لا؟ فإن ms1706 ~~قالوا الميراث لجده، قيل لهم: فإن كان جده مسلما وأبوه كافرا هل يكون مسلما ~~بإسلام جده كما يكون مسلما بإسلام أبيه؟ فإن قالوا: لا يكون مسلما بإسلام ~~جده، لا يقوم جده في الإسلام مقام أبيه، وليس الإسلام من باب المواريث في ~~شيء، قيل لهم: وكذلك ليس الإسلام من باب جر الولاء في شيء. PageV07P555 ### || AUTO ذكر توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة # اختلف أهل العلم في الرجل يموت ويترك مواليه الذين أعتقوه أو أصحاب فرائض ~~لا يستوعبون المال، وترك ذوي أرحامه وليسوا بعصبة. # فقال أكثر أهل العلم: ما فضل من ماله عن أهل الفرائض فلمواليه الذين ~~أعتقوه دون ذوي أرحامه الذين ليسوا بعصبة. روي معنى هذا القول عن زيد بن ثابت. # 6973 - ومن حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد ~~الرحيم بن سليمان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ~~ثابت، أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة - أو ~~موالي نعمة - ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمى له. # وبه قال الزهري، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز، وهو قول ابن أبي ليلى، ~~وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وبه قال الأوزاعي، و(أهل) PageV07P556 ~~والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. # 6974 - واحتج أحمد بحديث ابنة حمزة الذي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد ~~الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن ~~شداد بن الهاد أنه قال: تدرون ما ابنة حمزة مني؟ هي أختي لأمي، وإنها أعتقت ~~غلاما لها فمات، وترك ابنته وابنة [حمزة] فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ~~ابنة حمزة النصف وابنته النصف. # وفيه قول ثان: روي ذلك عن عمر، وعبد الله وهو: أنهما كانا PageV07P557 ~~لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا. رواه إبراهيم النخعي عنهما مرسل. وروى ذلك ~~عن علي، ومسروق، والنخعي، والشعبي: ابن جريج، عن عبد الكريم عنهم. # 6975 - حدثنا علي بن عبد العزيز ms1707 قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة، ~~عن منصور، عن فضيل الفقيمي، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يعطيان ~~الولاء مع الرحم شيئا. قال: قلت: فعلي؟ قال: كان علي أشدهم في ذلك. # 6976 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم، عن ~~عمر وعلي وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي أن الرجل إذا مات وترك مواليه ~~الذين أعتقوه، ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة، دفعوا [ميراثه] إليها، ولم ~~يورثوا مواليه معها، وأنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم. PageV07P558 # وقد احتج محتج للقول الأول فقال: جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأنه جعل الولاء نسب فكأنه أقام المولى مقام العصبة، فقال: "الولاء ~~لمن أعتق " وحرم على مواليه من الصدقة ما حرمه على نفسه، وقال: "مولى القوم ~~من أنفسهم "، ونهى عن بيع الولاء وعن هبته، ولعن من انتفى من مواليه كما ~~لعن من انتفى من أبيه، وجاءت الأخبار عن السلف بأنهم قالوا: الولاء لحمة ~~كلحمة النسب. # وأجمعت الأمة على أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التي تحملها ~~العاقلة فأقاموه مقام العصبة. فكما جاءت الأخبار بأن حكم المولى حكم ابن ~~العم والرجل من العشيرة، وأجمعوا عليه في باب العقل، ثبت بذلك أنه أحق ~~بالمال من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا هم أصحاب فرائض، لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك مالا فلعصبة ". # وأجمع أهل العلم في جملة قولهم أن ما فضل عن أصحاب الفرائض من المال فهو ~~للعصبة، وأن من لا سهم له معلوم من ذوي الأرحام لا ميراث له مع العصبة، ثم ~~حكموا للمولى بحكم العصبة ثبت PageV07P559 ~~بذلك أن ما فضل عن أصحاب الفرائض يكون له، لأنه عصبة. قال: وقد أجمعت الأمة ~~أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم، أن الميراث له فأقاموه ~~مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقا عليه. # واختلفوا في توريث ذي الرحم الذي ليس بصاحب فريضة ولا عصبة، فإذا اجتمع ~~المجمع ms1708 على توريثه إذا انفرد مع المختلف في توريثه إذا انفرد، كان المجمع ~~على توريثه إذا انفرد [أولى] بالميراث من المختلف في توريثه، واحتجوا ~~بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة وشهرتها، ~~وميل الأكثر من أهل العلم إليها والقول بها، وأن خبرا لم يجئ عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم يخالف ذلك فوجب القول به لشهرته واستفاضته. ### || AUTO ذكر الرجل يسلم على يدي الرجل # اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل: # فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه على يديه مولى له. روي هذا ~~القول عن الشعبي، والحسن، وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، ~~وابن أبي ليلى، والشافعي، وقال أحمد كذلك مرة ووقف عن الجواب فيه مرة. PageV07P560 # قال أبو بكر: وهكذا نقول، لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء ~~لمن أعتق " دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. # وقال بعضهم: إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه ويرثه. ~~روي هذا القول عن النخعي، ورويت عن النخعي رواية أخرى وهي: أن الرجل إذا ~~أسلم على يدي الرجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره ~~ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره، هذا قول ~~أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد. # وقال حماد بن أبي سليمان: له أن يتحول عنه إن شاء ما لم يعقل عنه، فإذا ~~عقل عنه فليس له أن يتحول إلى غيره. # وقال أصحاب الرأي: إذا أسلم على يديه ولم يواله، لم يعقل عنه ولم يرثه. ~~هذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. # 6977 - وقد روي عن تميم الداري حديث قال به إسحاق ورفعه الشافعي وأحمد: ~~حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني عبد ~~العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على يدي رجل فهو ms1709 مولاه ". PageV07P561 # قال أبو بكر: وقد تكلم في خبر تميم الداري بعض أهل الحديث وقال: لم يروه ~~غير عبد العزيز، وعبد العزيز شيخ ليس من أهل الإتقان، وقد اضطربت روايته ~~لهذا الحديث فروى عنه وكيع وأبو نعيم عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميم ~~الداري، ورواه PageV07P562 ~~شريك وحفص بن غياث عنه، عن عبد الله بن موهب، عن رجل، عن تميم. ورواه يحيى ~~بن حمزة عنه، عن عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم، ولا يدرى ~~أسمع قبيصة من تميم أم لا؟ فلما اضطربت الأخبار خشينا أن لا يكون محفوظا ~~فكان ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق " أولى بنا ~~ودل ذلك على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. # قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم يقولون: لا ولاء إلا للمعتق، كذلك مذهب ~~مالك، وأهل المدينة، وابن أبي ليلى، وكثير من أهل العراق، والشافعي، وأحمد. # وقال بعض أهل العلم: الموالاة شبيه بحلف الجاهلية التي كانوا يتوارثون ~~به، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: "لا حلف في الإسلام ". ~~وقال الحسن والشعبي: لا ولاء لذي نعمة. PageV07P563 # وحكي عن النعمان في الرجل يسلم على يدي رجل يواليه ثم يموت فلا وارث له ~~غيره قال: ميراثه له. وقال ابن أبي ليلى: لا يرثه. # قال أبو بكر: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق " ~~بيان ودليل أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. ### || AUTO ذكر ميراث اللقيط # قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: اللقيط حر، وكذلك قال [الشعبي] ~~والحكم وحماد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والقاسم. وبه قال سفيان ~~الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه نقول، وذلك ~~لأن أصل الناس الحرية إلا أن يسترق أهل دار الحرب، فأما من كان في دار ~~الإسلام وبين المسلمين فأصله أنه حر حتى يعلم غير ذلك ببينة تقوم، ويقال ~~لمن خالف هذا القول ليس يخلو اللقيط من أحد أمرين: إما ms1710 أن يكون حرا فلا رق ~~عليه، أو يكون ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن PageV07P564 ~~يسترقه، والحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تحرز ~~المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " لا يثبت عند ~~أهل المعرفة بالأخبار، وما أعلم أن أحدا من أصحابنا قال به غير إسحاق، فإنه ~~كان يقول: ولاء اللقيط للذي التقطه اتباعا لحديث واثلة ولحديث أبي جميلة، ~~فأما حديث أبي جميلة: # 6978 - فحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق عن مالك، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو ~~جميلة، أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به، فاتهمه عمر فأثنى ~~عليه خيرا. فقال عمر: هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال. # قال أبو بكر: # سنين أبو جميلة رجل مجهول، لا يعرف له غير هذا الحديث، PageV07P565 ~~وقد أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر، واختلفت الأخبار عن النخعي، ~~فروي عنه أنه قال: هو عبد. وروي عنه أنه قال: نيته في اللقيط: إن نوى أن ~~يسترقه استرقه، وإن نوى أن يعتقه أعتقه. وروي عنه أنه قال: هو حر وولاؤه ~~لك. ولا يثبت عن ابن عمر خلاف قول أهل العلم، لأن إسناده واه رواه ثوير عن ~~مجاهد وهذا غير ثابت. ### || AUTO ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه ~~الذي أعتقه # 6979 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره، عن ابن ~~عباس، أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"ابتغوا " فلم يجدوا أحدا يرثه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى ~~مولى أعتقه الميت. PageV07P566 # وروي معنى هذا عن عمر بن الخطاب أنه قضى بمثل هذه القضية. # 6980 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عكرمة بن خالد ~~يحدث، أن عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه القضية في إنسان لم يجد له وارثا إلا ~~مولاه ms1711 المعتق الذي عليه الولاء، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه. # 6981 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن دينار، عن عطاء ~~بن أبي رباح، أن قينا في خط بني جمح مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، ~~فقدم عمر بن الخطاب مكة فرفع ذلك إليه فأمر أن يعطي ميراثه ذلك العبد الذي أعتق. PageV07P567 # وكان أحمد بن حنبل يجبن أن يقول بحديث عوسجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أعطى الميراث المولى من أسفل، وقال: عوسجة لا أعرفه. # وكان إسحاق بن راهويه يفتي به، ويحتج بما روي عن عمر. # وقال سليمان بن داود، وأبو خيثمة: يرثه. # وفي قول أصحاب الرأي: لا يورث المولى من أسفل. # وقد أحتج بعض من يرى توريث المولى من أسفل قال الذي أعتقه بقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم "مولى القوم من أنفسهم " وبأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ~~الصدقة على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه، فجعله كالرجل من العشرة لقوله: ~~"مولى القوم منهم " وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على بني عمه. فالقياس أن ~~يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه غيره، لأنه منهم، ولما جاء في ~~الحديث "أن الولاء لحمة كلحمة النسب "، PageV07P568 ~~فكان نسبا كان القياس أن يكون المعتق وارثا كما كان مورثا. ### || AUTO عتق الرجل عن غيره بأمره وبغير أمره # اختلف أهل العلم في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره، فروي ~~عن الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكا قال: الولاء لجميع ورثة أبيه، ~~وهذا على مذهب مالك بن أنس، وعبد الملك الماجشون، وبه قال أبو عبيد. # وفيه قول ثان: وهو أن الولاء للمعتق إذا كان ذلك بغير أمر المعتق عنه. ~~هذا قول الشافعي والأوزاعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وفي قول الشافعي: إذا ~~أعتق عنه بأمره فالولاء للآمر وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب وولاؤه للمعتق عنه، ~~وهذا قول أبي ثور. # وفيه قول ثالث: وهو أن الولاء للمعتق إذا أعتق عبدا عن غيره ms1712 بإذنه أو ~~بغير إذنه، فالولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه والوالد والولد والأخ ~~والأخت والعم والخال في ذلك سواء. وكذلك العتق عن الأبوين الميتين، هذا قول ~~أبي حنيفة. PageV07P569 # كان الشافعي يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب، وخلف ابنته التي ~~أعتقته وأختا لها منه: أن لهما الثلثين بالنسب، والثلث للتي أعتقت بالولاء. ~~وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وروي ذلك عن النخعي، وكذلك نقول. PageV07P570 ### || AUTO جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام # اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة، ولم ~~يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في كتاب الله: فقالت طائفة: المال ~~كله لمن له سهم معلوم مسمى، وليس لمن لا سهم له شيء. روي عن عبد الله بن ~~مسعود أنه قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وبه قال سفيان الثوري، وأهل ~~العراق. وقال أحمد بن حنبل كما قال ابن مسعود. وقد روي عن علي بن أبي طالب ~~أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. وروي عن عبد الله أنه كان لا ~~يرد على المرأة، ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب من ~~أخت لأب وأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. # 6982 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم ~~قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. # 6983 - ورواه عبد الأعلى النرسي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ~~ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. PageV07P571 # 6984 - ورواه محمد بن يحيى، عن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الحجاج، عن ~~إسماعيل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. # 6985 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~منصور، عن حيان بياع الأنماط، عن سويد بن [غفلة] قال: كان علي يعطي ms1713 الابنة ~~النصف، والمرأة الثمن، ويرد ما بقي على الابنة. # 6986 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن ~~سالم أبي سهل، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم ~~إلا الزوج والمرأة. PageV07P572 # 6987 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان عن محمد بن سالم ~~أبي سهل، عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج، ~~ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن ~~مع ابنة الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. # 6988 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشيم، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ~~الشعبي قال: قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله. فقال الشعبي: من هو ~~خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك. # وقالت طائفة: يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت ~~مال المسلمين. وروي هذا القول عن زيد بن ثابت. # 6989 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~أبي سهل، عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم فرائضهم، ويرد ما بقي إلى ~~بيت المال. PageV07P573 # وبه قال مالك بن أنس، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وهو قول ~~الشافعي، وأبي ثور يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض في بيت المال، لأن الذي ~~يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت المال، فإذا قام المسلمون في ~~العقل عنه مكان عصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه. ### || AUTO مسائل في باب الولاء # إذا مات الرجل وترك ابنته لا وارث له غيرها، فالمال لها في قول علي وعبد ~~الله النصف بالفرض عليها، والباقي رد عليها بالرحم، وفي قول زيد: للابنة ~~النصف وما بقي فلبيت المال، وكذلك إن ترك ابنة ابن أو أما وجدة أو أختا لأب ~~أو أختا ms1714 لأم فالمال كله لأي هؤلاء انفرد بالميراث في قول علي وعبد الله، ~~وفي قول زيد: لها فرضها وما بقي لبيت المال، فإن ترك أما وابنتين للأم ~~السدس وللابنتين الثلثان وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم في قول علي وعبد ~~الله، وفي قول زيد: للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي لبيت المال إن لم ~~تكن عصبة، فإن ترك أما وابنة وابنة ابن في قول علي: PageV07P574 # للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد عليهم على قدر ~~سهامهم، وفي [قول] عبد الله للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس ~~وما بقي رد على الابنة والأم على قدر سهامهما، لأنه كان يرى أن يرد على ~~ابنة الابن مع الابنة، وفي قول زيد: للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن ~~السدس تكملة الثلثين، وما بقي لبيت المال فإن كان ترك امرأة وابنة وابنة ~~ابن ولا عصبة، فللمرأة الثمن لا يزاد عليه في قولهم كلهم وما بقي فبين ~~الابنة وابنة الابن على أربعة في قول علي، وفي قول عبد الله: للمرأة الثمن ~~ولابنة الابن السدس وما بقي فللابنة، وفي قول زيد بن ثابت: للمرأة الثمن ~~وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلبيت المال، فإن ~~ترك ثلاث أخوات متفرقات، ففي قول علي بن أبي طالب: المال مقسوم بينهن على ~~خمسة: للأخت للأب ثلاثة، وللأخت للأب واحد، وللأخت من الأم واحد، وفي قول ~~عبد الله: للأخت من الأب السدس لا يزاد عليه، وقسم الباقي بين الأخت من ~~الأب والأم والأخت من الأم: للأخت من الأم ربع ما يبقى، وثلاثة أرباع ما ~~يبقى بعد السدس للأخت من الأب والأم، وفي قول زيد بن ثابت: للأخت من الأب ~~والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي فلبيت المال. # قال أبو بكر: باقي مسائل هذا الباب في كتاب الفرائض. PageV07P575 ### || AUTO ذكر مواريث ذوي الأرحام # اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام، فروي عن عمر بن الخطاب أنه قسم ~~المال بين عمة ms1715 وخالة. # وروي عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، ~~وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث (بها) إذا ~~لم يكن وارث ذو قرابة. # 6990 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن سالم، عن ~~الشعبي، عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وابنة ~~الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل منزلة رحمه الذي يرث بها إذا لم يكن ~~وارث ذو قرابة. # 6991 - ومن حديث إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو ~~بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن [زر] بن حبيش قال: قسم عمر بن ~~الخطاب المال بين عمة وخالة. PageV07P576 # 6992 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ~~داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: انتهى إلى زياد عمة وخالة، فقال زياد: أنا ~~أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة ~~الأم فجعل لها الثلث. # 6993 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم قال: ~~أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: العمة بمنزلة ~~الأب والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه ~~التي تجره إذا لم يكن وارث ذو فريضة. # 6994 - ومن حديث إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن ~~عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي، أنه قال في عم أخي أب لأم وخال، فقال ~~علي: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه وللخال نصيب أخته. # قال أبو عبيد: أهل العراق يرون إذا مات الرجل وترك أهل فرائض ممن لا ~~يستوعب المال كالأم والإخوة من الأم والبنات والأخوات وليس هناك عصبة، ~~فإنهم يجعلون الميراث على السهام لأهل الفرائض ثم يردون عليهم على قدر ~~مواريثهم، وإذا لم يكن للميت أحد من أهل PageV07P577 ~~الفرائض المسماة في التنزيل وله ذووا أرحام جعلوا ذوي الأرحام مع الورثة ms1716 ~~فقسموا ماله بينهم على قدر أرحامهم وقرابتهم، ويحتجون في ذلك بقول الله عز ~~وجل: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله}. # وقالت طائفة: لا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا. ولا الجد أبي الأم لا ~~يرث برحمه تلك شيئا. ولا العم أخو الأب للأم لا يرث برحمه تلك شيئا. ولا ~~الخال لا يرث برحمه تلك شيئا. ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ ~~للأب والأم، ولا العمة أخت الأب للأب والأم، ولا الخالة، ولا من هو أبعد ~~نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا. ~~هذا قول زيد بن ثابت، وبه قال مالك، والشافعي. # وقال الشافعي: معنى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله}. # أن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ ذلك ~~فنزل قول الله - جل ذكره -: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} على معنى ما ~~فرض الله لهم وسن رسوله لا مطلقا هكذا، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ~~ذووا الأرحام ولا رحم له، أو لا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا ~~يرث الخال، والخال أقرب رحما منه، فإنما معناها على معنى ما وصفت لك من ~~أنها على ما فرض الله لهم وسن PageV07P578 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون: إن الناس إنما يتوارثون ~~بالرحم وتقولون خلافه في مواضع يزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ~~ومواليه فماله لمواليه دون أخواله، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد يعطيهم ~~في حال، وأعطيت الذين لا رحم المال. # وقال غير الشافعي في رجل ترك ابنة واحدة لا عصبة معها ولا صاحب فريضة، ~~للابنة النصف فريضة لها، وبقي النصف وهو مال لا وارث له، فحكمه حكم كل مال ~~لا مالك له أن يوضع في بيت مال المسلمين. PageV07P579 # الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن ms1717 أيوب # المجلد الثامن # تحقيق # محمد سعد عبد السلام # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد الثامن ¶ تحقيق ¶ محمد سعد عبد السلام ¶ دار ~~الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO كتاب الوصايا # قال الله عز وجل: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ~~للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}. ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن المأمور بالوصية من له مال يريد أن ~~يوصي فيه، دون من لا مال له ودون من له مال لا يريد أن يوصي فيه # 6995 - حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد ~~بن زيد قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته ~~مكتوبة [عنده] ". PageV08P007 ### || AUTO ذكر الأمر بكتب الوصية إذا أراد المرء الوصية وكان له مال يوصي فيه # 6996 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: ~~أخبرني رجال من أهل العلم - منهم: عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، ويونس بن ~~يزيد، وأسامة بن زيد - أن نافعا حدثهم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ووصيته ~~مكتوبة عنده ". ### || AUTO ذكر إباحة ترك الوصية إذا لم يكن للمرء مال يوصي فيه ولم يكن ~~عليه أو عنده من حقوق العباد ما يجب عليه إذا وفد إليهم # 6997 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر، عن ~~عاصم، عن زر بن حبيش، أن عائشة قالت لإنسان: عن ميراث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسلني. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع دينارا ولا ~~درهما ولا ms1718 عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا. PageV08P008 # 6999 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ~~الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة قال: أخبرتني عائشة أن فاطمة بنت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس ~~خيبر. قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما ~~تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال. ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن معنى قول من قال: إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم يوص بشيء يريد أنه لم يوص في ماله لأنه أعلم أن ما ترك صدقة ~~وقد أوصى بغير ذلك PageV08P009 ~~7000 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن ~~مغول، عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: كيف كتب على الناس الوصية ولم يوص؟ قال: ~~أوصى بكتاب الله. # 7001 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا جرير بن عبد ~~الحميد، عن سليمان، عن قتادة، عن أنس، قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره وما ~~يفيض بها لسانه. # قال أبو بكر: فوصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبالصلاة غير معنى ~~قول عائشة ولا أوصى بشيء. PageV08P010 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الوصية هل تجب فرضا أم لا؟ # قال الله عز وجل: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا} الآية. # فمعنى قوله: خيرا، يعني: مالا. وروينا ذلك عن ابن عباس. # 7002 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي [طلحة] عن ابن عباس في قوله: {إن ترك خيرا} ~~يعني: مالا. وبه قال مجاهد، ms1719 وعكرمة والضحاك. قال عكرمة: قوله: {حب الخير}: ~~حب المال. # وقال الضحاك في قوله: {إني أراكم بخير} قال: الغني. وقد أجمع أهل العلم ~~على أن الوصية غير واجبة على من لم يدع مالا ولا شيئا مما يملك. # واختلفوا في وجوب الوصية على من خلف مالا: # فقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر هذه الآية. كان الزهري يقول: جعل ~~الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر. # وقالت طائفة: الوصية ليست بواجبة كان المريض موسرا أو فقيرا. # كان النخعي يقول: إن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا بأس، مات رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولم يوص، ومات أبو بكر وما وصى. PageV08P011 # وروينا عن الشعبي أنه قال: ليست الوصية بواجبة. # وقال الثوري: إن شاء أوصى، وإن شاء لم يوص، وإن كان موسرا ليست الوصية ~~بواجبة. # وقال الشافعي رحمه الله قوله: "ما حق امرئ " يحتمل ما الحزم، وما يحتمل ~~المعروف في الأخلاق إلا هذا، لا من وجه الفرض. # وقالت طائفة: ليست الوصية بواجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، ~~فيجب عليه أن يكتب وصيته، ويخبر بما عليه، فأما من لم يكن عليه دين ولا ~~عنده وديعة، فليس بواجب عليه أن يوصي إلا أن يشاء، والله أعلم. هذا قول أبي ~~ثور، وقد احتج لأبي ثور بعض أصحابه فقال: قال الله - جل ذكره -: {يا أيها ~~الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا} الآية، وغير موقى لنفسه من وجب لله ~~عليه أو لآدمي قبله تبعة في مال لا يعلم به غيره، فترك الخروج مما يجب عليه ~~والإخبار به والتقدم فيه، وهو على ذلك قادر، فقد عصى إذ ترك أن يقي نفسه. PageV08P012 # قال أبو بكر: قول أبي ثور أحسن ما قيل في هذا الباب، وذلك لأن الله - جل ~~ذكره - فرض أداء الأمانات إلى أهلها، فقال - جل ذكره -: {إن الله يأمركم أن ~~تؤدوا الأمانت إلى أهلها} فأداء الأمانات إلى جميع الناس البر منهم والفاجر ~~فرض، فأما من لا أمانة قبله، ولا حق عليه لأحد، فليس بواجب عليه ms1720 أن يوصي، ~~ويدل على صحة ما قلناه قوله: "ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ~~ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " إذ لو كانت الوصية واجبة لم يجعل ذلك إلى ~~إرادة الذي يريد الوصية، ولكان ذلك لازما على كل حال، ويدل على أن الوصية ~~ليست بواجبة ترك ابن عمر أن يوصي. قال نافع: ذكر الوصية لابن عمر في مرضه ~~فقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه، وأما رباعي وأرضي فلأني لا أحب ~~أن يشارك ولدي فيها أحد. # 7003 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: ~~حدثنا أيوب، عن نافع قال: ذكرت الوصية لابن عمر في مرضه فقال: ... وذكر ~~الحديث. PageV08P013 # وقد ذكرنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا فيوصي فيه، ~~وقد أوصى بكتاب الله وبالصلاة، وقال في خطبته بعرفة يودع بذلك أمته: "وقد ~~تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الله ". ومعنى قول عائشة وابن ~~أبي أوفى أنه لم يوص يعنيان في ثلثه بشيء، ولا يتوهم مسلم أن أحدا كان له ~~قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فلم يخرج منه بل لا يعتقد ذلك إلا ~~كافر، وقد روينا عن الأوائل أخبارا تدل على أن الاختيار لمن يترك مالا ~~قليلا ترك الوصية وإبقاء المال على الورثة. # روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل على رجل من بني هاشم ~~يعوده وله ثمانمائة درهم، وهو يريد أن يوصي. فقال له علي: لا، إنما قال ~~الله: {إن ترك خيرا} وإنك لم تدع خيرا توصي فيه. # وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي. # وقالت عائشة - رحمها الله - لرجل أراد أن يوصي: كم مالك؟ قال: ثلاثة ~~آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله يقول {إن ترك خيرا} وإن ~~هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل. # وقال ابن عباس: من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا. # 7004 ms1721 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا وهيب بن ~~خالد قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب - رحمة الله ~~عليه - دخل على رجل من بني هاشم يعوده وله ثمانمائة درهم، وهو يريد أن ~~يوصي. فقال له علي: لا، إنما قال الله عز وجل: {إن ترك خيرا} وأنت لم تدع ~~خيرا توصي فيه. PageV08P014 # 7005 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن ~~المبارك قال: أخبرنا ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: إذا ترك ~~الميت سبعمائة درهم فلا يوصي. # 7006 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو ~~معاوية، عن محمد بن شريك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ~~قال لها رجل: إني أريد أن أوصي [قالت]: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: ~~فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله عز وجل يقول: {إن ترك خيرا} وإن هذا ~~شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل. PageV08P015 # 7007 - حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا نصر بن سيار قال: حدثنا عبد بن حميد ~~قال: حدثنا إبراهيم - يعني ابن الحكم بن أبان - عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس {إن ترك خيرا} قال: فمن لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا. # وقال قتادة في قوله: {إن ترك خيرا} قال: ألفا يعني: ألف درهم فما فوقه. # وكان إسحاق يقول: إذا لم يملك قليلا أو كثيرا وعظ أهله وأوصاهم بتقوى ~~الله وطاعته، وأن لا يأتوا محرما بعد موته من النياحة والبكاء وما أشبه ~~ذلك، وذكر حديث ابن أبي أوفى أوصى بكتاب الله. # وكان الشعبي يقول: الوصية تمام لما ترك من الصدقة. ### || AUTO ذكر قول الله جل ذكره {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} # اختلف أهل العلم في معنى قوله: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}: ~~فقالت طائفة: الآية منسوخة، نسخها قوله - جل ذكره -: {للرجال نصيب مما ترك ~~الوالدان والأقربون}. PageV08P016 # روينا هذا القول عن ms1722 ابن عباس. وروينا عن ابن عمر أنه قال: نسختها آية ~~الميراث. # 7008 - حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن ~~عطاء، عن [عطاء] الخراساني، عن ابن عباس: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين ~~والأقربين} قال: نسختها هذه الآية {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ~~وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}. # 7009 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس، ~~عن ابن سيرين، عن ابن عباس، أنه قرأ هذه الآية: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم ~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} فقال: قد نسخ هذا. # 7010 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ~~سفيان، عن جهضم، عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر: {إن ترك خيرا الوصية} ~~قال: نسختها آية الميراث. PageV08P017 # وكذلك قال عكرمة، ومجاهد، وكان مالك والشافعي - رحمهما الله - يقولان: هذه ~~الآية منسوخة. # وقالت طائفة: نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء، وبقي الأقربون ~~ممن لا يرث الوصية لهم جائزة حرض الله على ذلك. هكذا قال إسحاق بن راهويه. ~~روينا معنى هذا القول عن ابن عباس، وطاوس وقتادة وبه قال الحسن البصري. # 7011 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {إن ترك خيرا} يعني ~~مالا، {الوصية للوالدين والأقربين} فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية ~~إن كانت للأقربين، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك: {ولأبويه لكل واحد منهما ~~السدس [مما ترك] إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} ~~فبين الله سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. PageV08P018 ### || AUTO ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا ~~يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة لا أعلمهم يختلفون فيه. # واختلفوا في ms1723 الرجل يوصي للأجنبيين ويدع أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه. # فقالت طائفة: وصيته حيث جعلها. هذا قول سالم بن عبد الله بن عمر، وسليمان ~~بن يسار، وعطاء، ومحمد بن سيرين. # وقال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها حيث سمى، ~~ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته. # وقال سعيد بن المسيب: من أوصى فسمى أعطينا من سمى. # وبه قال الزهري. # وممن رأى أن الوصية تمضي وإن أوصى لغير قرابته: مالك بن أنس، وسفيان ~~الثوري، والأوزاعي، والشافعي وأحمد PageV08P019 ~~وإسحاق وأبو ثور، والنعمان وأصحابه، وهذا قول عوام أهل الفتيا من علماء ~~الأمصار. # وفيه قول ثان: وهو أن من أوصى وترك ذوي قرابته، انتزعت منهم وردت على ~~قرابته. هذا قول طاوس وقال: فإن لم يكن في أهله فقير فلأهل الفقر من كانوا. # وقال الحسن وعبد الملك بن يعلى: ترد على قرابته. # وفيه قول ثالث: وهو أن يحاز للذي أوصى له من ذلك ثلث الثلث، ويرد ثلثا ~~الثلث إلى قرابة الموصي. هذا قول سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وبه قال ~~إسحاق، وقد روي ذلك عن الحسن البصري فصار للحسن في هذه المسألة قولان، وقد ~~احتج الشافعي وأحمد في إجازة الوصية لغير الأقربين بحديث عمران بن الحصين. # 7012 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار ~~أعتق ستة أعبد في مرضه لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه ~~وسلم فدعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. PageV08P020 # وفي الحديث الذي فيه ذكر قوله: "لا وصية لوارث " دليل على إباحة الوصية ~~لغير الوارث من كان قريبا أو بعيدا. # قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث أبي قتادة. # 7013 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا ~~عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن عبد ms1724 الله بن أبي قتادة، عن أمه، عن أبيه ~~(قال: لما قدم) النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سأل عن البراء بن معرور ~~فقيل له: إنه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وصيته، ثم ردها على ورثته. PageV08P021 ### || AUTO ذكر إبطال الوصية للوارث # أجمع كل من نحفظ [عنه] من علماء الأمصار، من أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل ~~الكوفة، والبصرة، وأهل الشام، ومصر، وسائر العلماء من أهل الحديث وأهل ~~الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة. وأنا ذاكر باب الإجازة ~~فيما بعد - إن شاء الله - وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بمثل ما اتفق عليه من ذكر ذلك عنه من أهل العلم. # 7014 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجبي عبد الله بن عبد ~~الوهاب قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن ~~غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناجد، ~~وأنا آخذ بجرانها، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي فقال: "إن الله ~~قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ~~ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم، فعليه لعنة الله ~~والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل ". PageV08P022 # حدثنا علي عن أبي عبيد قوله: تقصع بجرتها وإنما قصع الجر شدة المضغ، وضم ~~بعض الأسنان على بعض، والجرة ما تجتره الإبل فتخرجه من أجوافها لتمضغه، ثم ~~ترده في أكراشها بعد الجرة، أي بعد أن تجتر. # 7015 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل ~~بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي ~~يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع ~~يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث ... " وذكر [الحديث]. # وقد حكي ms1725 عن مكحول أنه قال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة، وذكر عبد ~~الرزاق، عن الثوري أنه قال: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. PageV08P023 ### || AUTO ذكر الحيف في الوصية [الضرار] فيها # 7016 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث بن عبد ~~الله، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في الوصية، ~~فيختم له شر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، ~~فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ". # قال ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: {تلك حدود الله} إلى: {وله عذاب مهين}. # وكان ابن عباس يقول: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: {وتلك حدود ~~الله ومن يتعد حدود الله}. # وقال: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. وقد روينا عن ابن عباس ~~أنه قال في قوله: {فمن خاف من موص جنفا} يعني: إثما يقول: إذا أخطأ الميت ~~في وصيته وحاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. # 7017 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس أنه قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ: {تلك حدود الله}. PageV08P024 # 7018 - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، ~~عن أبيه في قوله: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما} قال: هو الرجل يوصي لولد ~~ابنته يريد ابنته. # 7019 - حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية، عن علي بن أبي ~~طلحة، عن ابن عباس في قوله: {فمن خاف من موص جنفا} يعني: إثما، يقول: إذا ~~أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى ~~الصواب. # وقال قتادة في هذه الآية قال: من أوصى بجور أو بحيف فردها ولي المتوفى ~~إلى كتاب الله وإلى العدل قال: ذلك له أو إمام من أئمة المسلمين. # وقال إسحاق بن ms1726 منصور: قلت - يعني لأحمد -: إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك ~~إلى الحق؟ قال: إي لعمري قال إسحاق كما قال. # وقال مجاهد في قوله: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما} قال: هذا يحضر الرجل ~~وهو يموت فإن أسرف أمروه بالعدل، وإذا قصر قالوا: PageV08P025 # افعل كذا وأعط كذا. # وقال أبو عبيد: فإن [المعنى] في قوله: {فأصلح بينهم فلا إثم عليه} قال: ~~يعني - والله أعلم - بين الورثة والموصى له إذا كان الميت قد جنف في وصيته. ~~قال: ولم يذكر الورثة ولا الموصى لهم، ولكن اكتفى بالموصى لما قال: {فمن ~~خاف من موص} ثم قال: {فأصلح بينهم} علم أن هاهنا وصية وورثة وموصى لهم ~~فاكتفى بهذا. # وروينا عن الضحاك أنه قال: الجنف: الخطأ، والأثم: العمد. # وكذلك قال الثوري. # وقال عطاء في قوله: {جنفا}: ميلا. وكذلك قال الكسائي. # وقال أبو عبيد: {جنفا} أي جورا عن الحق وعدولا، قال: وقال عامر الخصفي: # هم المولى وقد جنفوا علينا ...... وإنا من لقائهم لزور # جنفوا: جاروا. PageV08P026 # وكان طاوس يقول في قوله: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما} قال: هو الرجل يوصي ~~لولد ابنته يريد ابنته. # قال أبو بكر: قول طاوس هذا ينصرف على وجهين: إن كان أراد إذا قال الموصي ~~الذي يوصي لولد ابنته: إنما أردت ابنتي بما أوصيت لولدها فذلك مردود، ~~لاتفاق أهل العلم عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث من أمرنا ~~هذا ما ليس فيه فأمره مردود ". # 7020 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ~~إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه فأمره مردود ". # والوجه الثاني: أن يوصي الرجل لولد ابنته، ولا يذكر في وصيته شيئا على ~~خلاف ظاهر قوله، فالذي يجب عندي: إنفاذ ما أمر من الثلث، ولا يجوز رد ذلك، ~~بأن يظن أنه أراد بذلك ابنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن. # 7021 - حدثنا ms1727 محمد بن إسماعيل قال: حدثنا روح قال: حدثنا مالك، عن أبي ~~الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ". # بل يستحب عندي أن يوصي الرجل لقرابته: PageV08P027 # 7022 - للذي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصدقة على ~~المساكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صلة وصدقة ". ### || AUTO قال أبو بكر: والذي يجب أن يرد من الميل والجور وصية الرجل ~~بأكثر من ثلث وصيته لبعض ورثته، أو أن يوصي في أبواب المعاصي كلها، وقد ~~قيل: أن مما يجوز الصلح بين الورثة والموصى له: أن يوصي الميت بشيء بعينه ~~لرجل، وتختلف الورثة والموصى له في قيمته، وليس في الموضع من يقوم بتقويم ~~ذلك فيصلح الوصي بينهم إذا أشكل قيمة ذلك، أو يوصي الرجل بثلث جميع ما يخلف ~~فيضيق على الموصي وعلى الموصى له، وعلى الورثة تحصيل الثلث من ذلك على ~~الحقيقة من كل شيء، فيصلح بينهم الوصي، ويأمرهم بما فيه الصلاح للفريقين. # [ذكر] وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك ~~بعد وفاة الميت أو في حياته # اختلف أهل العلم في الرجل يستأذن ورثته في أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، أو ~~أن يوصي لبعض الورثة، فيطيبون به نفسا في حياته، ويأذنون له في ذلك، ثم ~~يبدوا لهم بعد وفاته. PageV08P028 # فقالت طائفة: لهم أن يرجعوا، لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت، ~~وإنما ملكوا المال بعد وفاته. # روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذلك التكره لا يجوز. # وقال شريح: هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره. # 7023 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر، عن ~~شعبة، عن يزيد بن أبي خالد الدالاني قال: سمعت الأعور محمد بن عبيد الله ~~الثقفي يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله أنه قال في ~~الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الوارث، ثم لا يجيزه بعد موته: ms1728 فإن ذلك ~~التكره لا يجوز. # وبه قال طاوس. # وقال الحكم: إن شاءوا رجعوا. PageV08P029 # وهذا قول سفيان الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور ~~والنعمان، وأصحابه. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن ~~أبي رباح، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال عبد الملك بن يعلى. # وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال ربيعة. وقال ~~مالك: إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في ~~مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم. PageV08P030 # وكان الأوزاعي يقول: إذا استأذن الورثة فأوصى لوارثه، ثم رجعوا بعد موته، ~~ليس ذلك لهم. # وقال ابن أبي ليلى: إجازتهم جائزة، وليس لهم أن يرجعوا. # واختلف فيه عن إسحاق بن راهويه: فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال كما قال ~~أحمد، وحكى أبو داود الخفاف عنه أنه حكى قول مالك، ثم قال: وهذا الذي يعتمد ~~عليه، لأنه شبيه بالسنن من غيره. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن إذنهم فيما لا يملكوا ولا معنى لذلك. # وكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور. # وأصحاب الرأي يقولون: إذا [أجازوا] ذلك بعد وفاته لزمهم. # وقال الحسن البصري في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الوارث بذلك قال: جائز. # مسألة # واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن أجازه الورثة ~~فهو له، وإلا فهو في سبيل الله. PageV08P031 # فقالت طائفة: لا يجعل في سبيل الله إن لم تجز الورثة ذلك، بل يرجع إلى ~~الورثة. هذا قول مالك. # وفي قول الشافعي رحمه الله يمضي في سبيل الله. وهو قول النعمان، ومعمر ~~صاحب عبد الرزاق. ### || AUTO باب ذكر خبر دال على معنى قوله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} # 7024 - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إن لي مالا ~~كثيرا، وليس لي إلا ابنة، أفأوصي ms1729 بثلثي مالي؟ قال: "لا ". قال: فبنصف مالي؟ ~~قال: "لا ". قال: فبثلث مالي؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث ~~والثلث كثير، إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء بخير خير من أن تدعهم عالة ~~يتكففون الناس، إنك يا سعد لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت ~~عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك ". قال: قلت: يا رسول الله أخلف ~~بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ~~ولعل الله يخلفك حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرين، اللهم أمض لأصحابي ~~هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ~~أن مات بمكة ". PageV08P032 # قال أبو بكر: ذكر الله الوصية في كتابه ذكرا مجملا، وكان الرسول صلى الله ~~عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد، فعرف صلى الله عليه وسلم أن ~~الوصايا مقصور بها على ثلث مال الميت. وأجمع أهل العلم على القول بهذا ~~الحديث، ويدل الحديث على استحباب أن ينقص الموصي شيئا من الثلث، لاستكثار ~~النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، ودل الحديث على استحباب أن يدع المرء ~~ورثته أغنياء بخير، وأن ذلك خير من أن يدعهم عالة. # وقوله: ليس لي إلا ابنة واحدة، يريد ليس لي من الولد إلا ابنة واحدة، ~~وذلك أن العربي لا يكاد يخلو أن يكون له عصبة، وفي حديث آخر بيان ذلك. # 7025 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام، عن ~~قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه سعد بن مالك أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مريض فقال: إنه ليس لي ولد إلا ابنة ~~واحدة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: فقال النبي عليه السلام: "لا ". قال: فأوصي ~~بنصفه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ". قال: فأوصي بثلثه؟ قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث كثير ". PageV08P033 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوصية أمر ندب لا ms1730 أمر وجوب # قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى في قوله: "ما حق امرئ له مال يريد [أن] ~~يوصي فيه " دليل على أن الوصية غير واجبة على من لا دين عليه، ولا حق قبله. ~~وأن لو كان ذلك فرضا لم يجعله إلى إرادة الموصي، ويدل على مثل هذا المعنى ~~حديث أبي هريرة. # 7026 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رجل ~~للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، [فهل] يكفر عنه ~~إذا تصدقت عنه؟ قال: "نعم ". # 7027 - وحدثنا علان قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، ~~قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى ~~الله عليه وسلم: إن أمي أفتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من ~~أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم ". # قال أبو بكر: ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك لما بلغه دليل ~~على أن تارك الوصية غير عاص لله في تخلفه عن الوصية، إذ لو كان ذلك فرضا ~~لخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت ترك فرضا. PageV08P034 ### || AUTO باب ذكر القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه # واختلفوا في القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء، فروينا عن جماعة أنهم ~~أحبوا أن يوصى بالخمس: # روينا عن أبي بكر الصديق - رحمة الله عليه - أنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ ~~من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين. # وروينا عن علي أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن ~~أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك. # وروينا عن ابن عباس أنه قال: الربع جنف والثلث جنف. # 7028 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد ~~الله بن داود، عن جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي [عزة] ms1731 أن أبا بكر رضي الله ~~عنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين. PageV08P035 # 7029 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا إسرائيل، ~~عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي ~~بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك. # 7030 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن ~~آدم، قال: حدثنا مندل، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس قال: ~~الثلث جنف، والربع جنف. # وروينا عن الحسن البصري أنه قال: يوصى بالسدس أو الخمس أو الربع. # وكان ابن عباس يقول: الثلث والثلث كثير فلو غضوا إلى الربع. # وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس بأن يوصي بالخمس على الربع، والربع على ~~الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك. PageV08P036 # وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الربع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~الثلث كثير إلا أن يكون رجل يعرف في ماله (مرية) شبهات وغيرها فله استغراق ~~الثلث وذلك أحب إلينا. # وكان النخعي يقول: كان يقال: السدس خير من الثلث. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أن يوصى بالعشر. # قال أبو بكر: ورأت طائفة أن يوصى بالثلث، ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط. وروينا ~~عن الزبير بن العوام أنه أوصى بثلثه. # وقال شريح: الثلث جهد، وهو جائز. # وقال أحمد بن حنبل: يوصى بالثلث. PageV08P037 # 7033 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرني ابن وهب، قال: ~~أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله، وعبد الله بن عمر [عن نافع عن عبد ~~الله بن عمر] أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث ~~وسط من المال، لا بخس ولا شطط. # 7034 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو ms1732 بكر، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن ~~أبيه أن الزبير أوصى بثلثه. # 7035 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا ترك الميت ورثته أغنياء لم يكره له أن ~~يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له ألا يستوعب الثلث، PageV08P038 ~~ولا وقت في ذلك إلا ما وقعت عليه اسم الوصية، ولا أحب بلوغ الثلث إلا لمن ~~ترك ورثته أغنياء، وقوله: "الثلث والثلث كثير " يحتمل الثلث غير قليل، وهو ~~أولى معانيه، لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه. # وكان طاوس يقول: إذا كان [ورثة] الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته. # وقال حميد بن عبد الرحمن: ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد. # وقيل لحكيم بن جابر: لو أعتقت غلامك عند الموت؟ فقرأ هذه الآية {وليخش ~~الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا}. # قال أبو بكر: الأفضل والأعلى من الأمور ما دل عليه قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وهو أن يقصر المرء عن الثلث، لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "الثلث والثلث كثير " وإن بلغ موصي بوصية الثلث أنفذ ذلك، لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. وقيل لحميد الطويل: كيف أحب إليك في ~~الوصية؟ قال: على قدر المال والعيال. PageV08P039 ### || AUTO باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض # اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله. # فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون ~~لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال الحسن البصري، وهو قول النخعي، وبه قال مالك، ~~وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد بن ~~الحسن وقال محمد بن سيرين وعمرو بن دينار: إذا جاوز الثلث تكون بالحصص. # وكان النعمان وأبو ثور يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب ~~النصف لا يضرب إلا ms1733 بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة. # وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟! # قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح في النظر. PageV08P040 ### || AUTO جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة # اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لقرابته: # فقالت طائفة: إذا قال الرجل: ثلثي لقرابتي، أو لذي رحمي، أو لرحمي أو ~~لأرحامي ليسوا من قبل الأب والأم، وأقربهم وأبعدهم، وأغناهم وأفقرهم سواء، ~~لأنهم أعطوا باسم القرابة، كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور، وإن كان من ~~قبيلة من قريش أعطي بقرابته المعروفة عند العامة، فينظر إلى القبيلة التي ~~ينسب إليها، فيقال: من بني عبد مناف، ثم يقال: وقد تفترق بنو عبد مناف فمن ~~أيهم؟ قيل: من بني عبد المطلب، فيقال: [أيتميز] بنو المطلب؟ قيل: نعم، قيل: ~~من أيهم؟ قيل: من بني عبد يزيد بن [هاشم] بن المطلب، فإن قيل أيتميز هؤلاء؟ ~~قيل: نعم، بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد، فإن قيل أيتميز هؤلاء؟ قيل: ~~نعم، بنو شافع، وبنو علي وبنو عباس، وكل هؤلاء بنو السائب، فإن قيل أفيتميز ~~هؤلاء؟ قيل: نعم، كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه، فإذا كان من آل شافع قيل ~~لقرابتهم لآل شافع، دون آل علي والعباس، لأن كل هؤلاء متميز ظاهر، ولو قال: ~~لأقربهم بي رحما أعطي أقربهم بأبيه أو أمه سواء، وأيهم جمع قرابة بأب وأم ~~كان أقرب ممن انفرد بأب أو أم. هذا قول الشافعي رحمه الله. PageV08P041 # وكان أبو ثور يقول: إذا أوصى بثلث ماله في قرابته، وهو لقرابته من قبل الأب ~~والأم الرجال والنساء فيه سواء كلهم، وذلك أن الخال قريب مثل العم، وكذلك ~~بنو العم مثل العم يلزمه الاسم بالقرابة كما يلزم العم، وكذلك ابن الخال، ~~فكل من لزمه اسم قرابة للميت فهو داخل في الوصية ما لم يبين الميت. قال: ~~هذا قول أبي عبد الله. # وقال أحمد: إذا أوصى لقرابته فالذكر والأنثى سواء. وكذلك قال إسحاق. # وقال أحمد: إذا أوصى لقرابته ms1734 فهو مثل أن يوصي بثلث ماله لأهل بيته، ولكن ~~لا يجاوز أربعة آباء. # قال أبو بكر: وقول أحمد هذا قول ثان. # وفيه قول ثالث: وهو أن ذوي قرابته كل رحم محرم منه، فإن كان له عمان ~~وخالان وله ولد، فالثلث [لعميه]، لأنهما أقرب إليه من الخالين، وأدنى ما ~~يكون من ذوي القرابة اثنان فصاعدا، ولو كان عم واحد وخالان وكان للعم النصف ~~وللخالين النصف , وهذا قول النعمان. # وفيه قول آخر: وذلك أن العمين والخالين في الثلث سواء، وكذلك PageV08P042 ~~كل ذي رحم محرم، فالثلث بينهم سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض. # وقال يعقوب ومحمد بعد ذلك: القرابة كل من كان له من ولد الأب، ومن قبل ~~الأم إلى أقصى الآباء الذين ينتسبون في الإسلام كل ذي رحم محرم. # وقال مالك في الرجل يوصي بمال يقسمه على أقاربه قال: يقسم على الأقرب ~~فالأقرب على الاجتهاد. # وكان قتادة يقول: إذا أوصى الرجل بوصية في قرابته، في الأعمام الثلثين ~~وفي الأخوال الثلث. وكذلك قال الحسن البصري فيمن أوصى لأعمامه وأخواله: ~~لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث، ويزاد الأقرب فالأقرب بعض الزيادة. # قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي رحمه الله حسن. ### ||| AUTO باب ذكر وصية الرجل لعصبته وأهل بيته # قال أبو بكر: لا اختلاف أعلمه في أن الرجل إذا أوصى لعصبته أن العصبة من ~~قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم. # فاختلفوا في الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته: فقيل لمالك: إذا أوصى الرجل ~~بثلث ماله يقسم على أهله أترى أخواله من أهله PageV08P043 ~~الذين أوصى لهم؟ # فقال مالك: العصبة هم الأهل، وهم أبين ثم قرأ: {واجعل لي وزيرا من أهلي ~~*هارون أخي*اشدد} ثم قرأ {ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون} ~~قال: وإن لهؤلاء حقا، والعصبة عندي أبين قال: وإذا كان مثل هذا أجتهد فيه. # وسئل أحمد عن رجل أوصى بثلث ماله لأهل بيته من أهل البيت؟ قال: سئل [زيد] ~~بن أرقم عن أهل بيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: آل علي، وآل ~~عباس، ms1735 وآل عقيل، وآل جعفر. وتكون هذه الوصية على ما يصل أهل بيته من قبل ~~أبيه وأمه، وهو على ما كان يصل، هذه حكاية ابنه صالح عنه. # وقال الأثرم: قيل: [لأبي عبد الله]: الرجل يوصي لأهل بيته فقال: من يلقاه ~~إلى ثلاثة آباء، واحتج بحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ~~قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب. PageV08P044 # 7036 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ~~محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم ~~قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في ~~بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن ~~عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو ~~هاشم لا ينكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني ~~المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء ~~واحد، وشبك بين أصابعه ". # وقال أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لي، ولا لأهل ~~بيتي " فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا من الصدقة التي حرمت عليهم، فكان ذوي ~~القربى الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته هم بنو هاشم ~~خاصة هم الذين يلقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة آباء، وأعطى بني ~~المطلب بالحلف لقوله: "حليف القوم منهم " وكان بنو عبد مناف أربعة: عبد شمس ~~وهو جد عثمان، ونوفل وهو جد جبير بن مطعم، والمطلب وهاشم فكلهم بنو عبد ~~مناف يلقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة آباء فلم يدخلوا في أهل ~~بيته الذين حرم الصدقة عليهم. # قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث جبير بن مطعم، وأما حديث زيد بن أرقم: PageV08P045 # 7037 - فحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا ms1736 عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال: ~~حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن يزيد بن حيان قال: ~~دخلنا على زيد بن أرقم فقلنا: لقد رأيت خيرا صاحبت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد بين مكة والمدينة ~~يدعى: خم، فخطبنا ثم قال: "إنما أنا بشر، وأوشك أن أدعى فأجيب، ألا وإني ~~تارك فيهم - ذكر كلمة - أحدهما كتاب الله حبل الله من اتبعه كان على الهدى، ~~ومن تركه كان على ضلالة، ثم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثم أهل بيتي ~~أذكركم الله قال: قلنا: من أهل بيته، نساؤه؟ قال: لا، إن المرأة تكون مع ~~الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أصله وعصبته ~~الذين حرموا الصدقة بعده آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل ". # 7038 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا ~~قيس، عن يزيد بن حيان قال: سألت زيد بن أرقم عن آل محمد فقال: آل علي، وآل ~~عباس، وآل جعفر، وآل عقيل. # قال يعقوب ومحمد: إذا وصى لفقراء أهل بيته فهو لكل من ينتسب إلى أقصى جد ~~في الإسلام يجمعهم من قبل الرجال. PageV08P046 # وقال يعقوب ومحمد: القرابة كل أب يجمعهم منذ كان الإسلام من قبل أبيه وأمه، ~~وكذلك كل ذي رحم الثلث بينهم سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض، في قول ~~يعقوب ومحمد، وأما في قول النعمان فهو الأقرب فالأقرب كما وصفت. # وحكي عن يعقوب أنه قال: فقراء أهل بيته الأب الذي يجمعهم، وأباه منذ ~~[كانت] الهجرة ونزلت الفرائض والأحكام، فإن كان الأب الذي جمعهم على غير ~~الإسلام فهو سواء، آل عباس أهل بيت، وآل علي أهل بيت، وآل جعفر أهل بيت، ~~وآل أبي بكر أهل بيت، وآل عمر أهل بيت، وعلى هذا المثال، ولو أوصى لأهله ~~ولم يقل أهل بيتي فهذا لمن كان في عياله ممن لا يرث، فإن كان لا عيال له ms1737 ~~فهذا على أهل بيته. # وكان أبو ثور يقول: إذا أوصى بثلثه في عشيرته أو قومه فكانوا يحصون كان ~~على عدد الرءوس، وإن كانوا لا يحصون يجزئ أن يعطى ثلاثة منهم فصاعدا. # وحكي عن الكوفي أنه قال: إن لم يحصوا فالوصية باطل. PageV08P047 ### ||| AUTO باب ذكر الوصية لبني فلان # واختلفوا في الرجل يوصي لبني فلان: # فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم. هذا قول الحسن البصري، وسفيان ~~الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور. # وقال الثوري: فإن كانت بنات لصلب ليس معهن ذكر، فليس لهن شيء. وكان إسحاق ~~يقول: إن كان يحسن أن يقال: الإناث من بني فلان نحو حي من الأحياء فكان ~~لهن، وإذا قال: ثلثي لبني فلان فالاثنان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان ~~فالولد واحد فما زاد، هذا كله قول إسحاق. # وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى الرجل بالثلث لبني فلان، وفلان ذلك أب، وله ~~ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث، وكذلك إن كان فلان ذلك ~~جدا له، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث. # وكان الحكم يقول: إذا أوصى لبني فلان يدخل معهم الحبل. وكان الحسن البصري ~~يقول: إذا أوصى بثلثه لولد فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء. PageV08P048 # وهذا قول أبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وقال أصحاب الرأي: لو كانت امرأة حبلى، دخل ما في بطنها في الوصية. # قال أبو بكر: وكان عطاء يقول: إذا أوصى لبني فلان فليس لمواليهم شيء. ~~وكذلك قال أحمد وإسحاق. ### ||| AUTO باب ذكر الوصية لأرامل بني فلان # كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني فلان - حنيفة - هو للرجال والنساء ~~ممن خرج من كمرة حنيفة. وكذلك قال إسحاق. # قال إسحاق: وأخطأ هؤلاء حيث لم يجعلوا للذكر نصيبا، وذكر أحدهما: # هذه الأرامل قد قضيت حاجتها ..... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر PageV08P049 ~~وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي رحمه الله ~~قولين: أحدهما: أن يعطى منهم ثلاثة فصاعدا. والآخر: أن لا يجوز. # وقال أبو ثور: من أعطى منهم ms1738 جاز. # وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان. # قال أبو بكر: وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين وهم لا يحصون، ~~وهذا مثله. ### ||| AUTO باب ذكر وصية الرجل لمواليه # واختلفوا في الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل. # فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، ~~وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية ~~باطل. ولم يحك مذهب الشافعي رحمه الله. PageV08P050 # وكان أبو ثور يقول: يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان له. # وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل. # وقال عبد الملك الماجشون: إذا جاء كلا الرجلين يطلبان مولاه من فوق ~~ومولاه من تحت، فإنه لأقربهما منه، وأخدمهما له، وأشبههما بالعطية والوصية، ~~وإن كانت حالتهما مشتبهة فهذا أمر مجهول هو لهما جميعا. # وقال ابن القاسم: لم أسمع مالكا في شيء من مسائله أو جوابه أنه يكون ~~لمواليه الذين أنعموا عليه بشيء، وإنما يحمل الكلام على مواليه الذين هم من ~~أسفل، وذلك رأي. ### ||| AUTO باب ذكر وصية الرجل لإخوة له مفترقين # وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لستة إخوة له متفرقين وله ابن وبنت، فإن مات ~~فالوصية لهم جائزة وهي بينهم أثلاثا، فإن مات الابن قبل الأب ثم مات الأب ~~بطلت الوصية للأخوين للأب والأم، لأنهم صاروا ورثة مع الابنة، فكان ~~[للإبنة] النصف وما بقي فللأخوين، وكان ثلثا الثلث بين الأخوين للأب ~~والأخوين للأم بالسواء، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وبه نقول. PageV08P051 ### ||| AUTO باب ذكر وصية الرجل لجيرانه # واختلفوا في الرجل يوصي لجيرانه: # فكان الأوزاعي يقول: الجار أربعين دارا من كل جانب. # وروى الأوزاعي عن الزهري أن رجلا نزل بين ظهراني قوم فأتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم يشكو جوارهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا ~~رضي الله عنه أن يقوموا على باب المسجد فيصيحوا: ألا إن أربعين دارا جار. # قال الزهري: أربعين هكذا، وأربعين هكذا، وأربعين ms1739 هكذا. # وقد حكي عن الشافعي أنه قال: أقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية. # وكان قتادة يقول: الجار الدار والداران. PageV08P052 # 7039 - وروى الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن سعيد بن ~~عمرو بن جعدة قال: من سمع الإقامة فهو جار. # وقد حكي عن يعقوب أنه قال: إذا أوصى لفقراء جيرانه، فالجيران أهل المحلة ~~الذين تجمعهم محلة واحدة، أو يجمعهم مسجد، وإن جمعتهم محلة وتفرقوا في ~~مسجدين، فهي محلة واحدة بعد أن يكون المسجدان صغيرين متقاربين، فإن تباعد ~~ما بينهما، وكان كل مسجد عظيما جامعا فكل أهل مسجد جيران دون الآخرين، وأما ~~الأمصار التي فيها القبائل فالجيران على الأفخاذ، وإن كان أهلها من قبائل ~~شتى غير الفخذ التي فيها الدور تجمعهم فهؤلاء جيران في الوصية ليسوا بجيران ~~يقضى لهم بالشفعة، الذي يقضي لهم بالشفعة الملازق. # قال أبو بكر: # 7040 - وقد روينا عن علي بن أبي طالب - رحمة الله عليه - خبرا يدل على أن ~~جار المسجد من سمع النداء، روينا عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في ~~المسجد، فقيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء. PageV08P053 ### ||| AUTO باب ذكر الوصية للفقراء والمساكين: # واختلفوا فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين: # فقال مالك: يعطي المساكين [المتعففين] الذين لا يسألون الناس أحب إلي، ~~وإن أعطى السؤال من المساكين ففي ذلك سعة إن شاء الله. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا أوصى فقال: ثلث مالي للمساكين، فكل من ~~لا ملك له ولا كسب داخل في هذا المعنى، وهي للأحرار دون من لم يتم عتقه، ~~وينظر أين كان ماله، فيخرج ثلثه فيقسم في مساكين أهل ذلك البلد الذي به ~~ماله دون غيرهم، فإن كثر حتى يغنيهم نقل إلى أقرب البلدان به، ولو قال: ثلث ~~مالي للفقراء كان مثل المساكين، يدخل فيهم الفقير والمسكين، لأن المسكين ~~فقير، والفقير مسكين، إذا أفرد الموصي القول هكذا، ولو قال: ثلث مالي ~~للفقراء والمساكين، علمنا أنه [أراد] التمييز بين الفقر والمسكنة، فالفقير ~~من لا مال ms1740 له ولا كسب يقع منه موقعا، والمسكين من له مال أو كسب يقع منه ~~موقعا ولا يغني، فيجعل الثلث بينهم نصفين، ويعني به مساكين أهل ذلك البلد ~~الذين بين أظهرهم ماله وفقراءهم وإن قل، ولو PageV08P054 ~~أوصى لفقراء (أو) مساكين فأعطى أحد الصنفين دون الآخر ضمن نصف الثلث وهو ~~السدس، لأنا قد علمنا أنه أراد صنفين فحرم أحدهما، ولو أعطاها من كل صنف ~~أقل من ثلاثة ضمن أو أعطوا واحدا ضمن ثلثي السدس، والاختيار أن يخص به ~~قرابة الميت، لأن إعطاء قرابته يجمع من أنهم من النصف الذي وصى لهم، وأنهم ~~ذو رحم على صلتها ثواب. # وكان أبو ثور يقول: وإذا أوصى بثلثه للمساكين فهو جائز، والمساكين كل من ~~لم يكن غني، أو يكتسب ما يقيمه، فأما من له شيء (لا) يغنيه أو يكتسب كسبا ~~لا يقيمه، فله أن يأخذ من الصدقة حتى يخرجه ذلك من اسم المسكنة، ويصيره في ~~اسم الغنى. وقال النعمان وأصحابه: يعطى إذا كان مسكينا وله أن يأخذ ما لا ~~تجب فيه الزكاة، ولو كان غناه في عسرة كان له أن يأخذ أقل من المائتين. # قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب الزكاة، وكان النعمان ومحمد ~~يقولان: إذا أوصى بثلثه لفلان وللمساكين، فنصفه لفلان ونصفه للمساكين. PageV08P055 ### ||| AUTO باب ذكر الوصية في سبيل الله # واختلفوا فيمن أوصى بشيء يجعل في سبيل الله، فقالت طائفة: وجه ذلك أن ~~يخرج في الغزو. # روينا عن أبي الدرداء أنه قال في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في ~~المجاهدين. # 7041 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~وكيع، عن سفيان، عن [أبي] إسحاق، عن [أبي حبيبة] عن أبي الدرداء في رجل ~~أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين. # وقال مالك في الرجل يوصي فيقول كذا وكذا من ثلثي في سبيل الله، قال: أرى ~~أن يخرج في الغزو، لأن ذلك وجهه فيما يرى الذي أوصى فيه، وإن كانت وجوه ~~الخير كلها في سبيل الله، ms1741 وأن الله ذكر النفقة في سبيل الله في كتابه ~~{الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله} وذلك في الغزو. وسئل الأوزاعي عن ~~الرجل يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر ~~يحمل عليه؟ قال: PageV08P056 # لا تشتري منه ظهرا، ولينفذه كما أوصى به في سبيل الله. وقال: أما الذي يعرف ~~الناس من وجوه وصايا المسلمين عند الموت في سبيل الله، إنما يريدون به ~~الجهاد، وأن الله قسم الصدقات على ثمانية أسهم فمنها في سبيل الله، ولا ~~نعلم وجها إلا الجهاد. قال: فنرى - والله أعلم - في قوله: ثلثي لفلان في ~~سبيل الله، كقوله: ثلثي في سبيل الله لفلان، أن لا يرد وصية ميت إلى ورثته ~~وقد جعلها في سبيل الله، وليجهز بها في سبيل الله، أو يقوي بها المجاهدون ~~في سبيل الله. # وقال الشافعي رحمه الله: إذا أوصى الرجل (بثلثي) ماله في سبيل الله أعطوه ~~من أراد الغزو، ولا يجزئ عندي غيره، لأن من وجه باب إعطاء الغزو من سبيل ~~الله لا يذهب إلى غير الغزو، وإن كان كلما أريد الله به من سبيل الله، ولو ~~قال: أعطوه في سبيل الخير، أو في سبيل البر، أو سبيل الثواب جزئ أجزاء، ~~فأعطى ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء، والفقراء والمساكين، وفي الرقاب، ~~والغارمين، والغزاة، وابن السبيل، والحاج، ودخل الضيف، وابن السبيل، ~~والسائل، والمعتر فيهم، وفي الفقراء والمساكين، لا يجزئ عندي غير أن يقسم ~~بين هؤلاء لكل صنف منهم سهم، فإن لم يفعل الوصي ضمن سهم من منعه إذا كان ~~موجودا، ومن لم يجد حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد، أو ينتقل إلى أقرب ~~البلدان به ممن فيه الصنف فيعطونه. # وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله ~~فيعطيها في الحاج قال: أما إنه في سبيل الله. PageV08P057 # 7042 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، ~~عن ابن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل ms1742 الله، فلما كان في زمان ~~الفرقة قلت لابن عمر: إن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في ~~الحج؟ قال: أما إنه في سبيل الله. # وروينا عن مجاهد أنه قال: ليس سبيل الله واحد، كل خير عمله فهو في سبيل الله. # قال أبو بكر: بقول مالك والأوزاعي أقول. # قال أبو بكر: وقد ذكرت تفسير الغارمين في كتاب الزكاة. ### ||| AUTO باب ذكر ابن السبيل # سئل مالك عن الرجل يجعل الشيء من ماله في ابن السبيل، قال مالك: يصرفه في ~~كل موضع في المسافرين والمحتاجين من بني السبيل، وكان الشافعي رحمه الله ~~يقول: ابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية، ~~فيعجزون عن بلوغ بلا معونة، فلا يعطى ابن السبيل، لأنه دخل في جملة من لا ~~تحل له الصدقة. PageV08P058 # وقال قتادة: ابن السبيل هو الضيف، والمسافر، إذا قطع به وليس له شيء. # وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: ابن السبيل هو المجتاز من ~~أرض إلى أرض. ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يموت وقد أوصى بحج وزكاة وغير ذلك # اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بحج وزكاة وغير ذلك، فقالت طائفة: تكون ~~حجة الإسلام من جميع المال، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ~~وطاوس، والزهري، والشافعي رحمه الله وأحمد في الزكاة كذلك من رأس المال. ~~وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: كل واجب من جميع ~~المال. قال إسحاق: أوصى به أو لم يوص وهو قول الشافعي رحمه الله. PageV08P059 # قال أبو بكر: حجة الإسلام والزكاة والنذور والكفارات اللازمة من جميع المال ~~يجب إخراجه أوصى به أو لم يوص، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. # 7045 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير، عن ~~محمد بن إسحاق قال: أخبرني الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: ~~أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ~~أباها أدركته فريضة الله على ms1743 العباد - يعني الحج - وهو شيخ كبير لا يستمسك ~~على ظهر البعير، فيؤدي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم، فحجي عنه، أرأيت لو كان ~~عليه دين فقضيتيه ألا ترى أن قد أديت عنه؟ " قالت: بلى، قال: "فحق الله أحق ". # قال أبو بكر: فلما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام بديون ~~الناس، وكان الحج فرضا، والزكاة وسائر الكفارات فروض، كان ذلك في معنى ~~الحج، وكان إخراج ذلك من رأس المال يجب استدلالا به، والله أعلم. # وقالت طائفة: في الرجل يموت وعليه زكاة أو صدقة من نذر واجب أو حج، فإن ~~كان أوصى بها أخرجت من ثلث ماله، وكان حكمها كحكم سائر الوصايا التي يتطوع ~~بها، وإن لم يوصي بذلك فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله. كان حماد الكوفي، ~~وداود بن أبي هند، وحميد الطويل، والبتي يقولون: إذا أوصى أن يحج عنه ~~الفريضة فليحج عنه PageV08P060 ~~من الثلث، وإذا لم يوص فإن شاءوا حجوا، وإن شاءوا لم يحجوا، والزكاة مثل ذلك. # وقال إبراهيم النخعي: إذا أوصى بهما - يعني الحج والزكاة - فهما من الثلث. # وقال ابن سيرين: من الثلث. # وقال الشعبي: كذلك في الحج، وكفارة رمضان، وكفارة اليمين. # وقال مجاهد: من صنع في ماله شيئا لم ينفذه حتى يحضر الموت فهو في ثلثه. # وبه قال الثوري في الحج والزكاة. # وكان الأوزاعي يقول: من قال أخرجوا عني زكاة مالي لما مضى من السنين جاز ~~ذلك من الثلث، وقال: إذا قال أعتقوا عني فلانا وحجوا عني، فإن كانت حجة ~~الإسلام بدئ بها على عتق النسمة، وقال: إذا قال أعتقوا عني وأخرجوا عني ~~زكاة مالي، يبدأ بالزكاة. # وحكي عن ربيعة أنه قال: فمن عليه رقبة من قبل فيموت، قال: PageV08P061 # الرقبة من الثلث. # وقال مالك: ليس ذلك عليهم واجبا، إلا أن يكون أمر به عند الموت فيكون في ~~ثلثه ويبدى الدين عليه. وكان مالك بن أنس يقول في الرجل يوصي عند الموت ~~بزكاة ماله أو نذر كان عليه قال: كل ذلك في ثلثه يبدى على ms1744 الوصايا، لأنه ~~قضاء عن ذمته، وليس لأحد في ذلك قول، ولا على أحد فيه مظلمة. # وقد روينا عن أبي الزناد غير ذلك، روينا عنه أنه سئل عن الرجل يموت ولم ~~يزك ماله تؤخذ زكاة ماله قبل الميراث أم يحمل من ذلك ما يحمل؟ قال: ما أرى ~~على أحد من ورثته شيئا هو تركه وضيعه. وقال ربيعة: لا يؤخذ من ماله وعليه ~~ما تحمل. PageV08P062 ### || AUTO جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن حكم البتات في المرض الذي يموت فيه ~~المعتق حكم الوصايا وأن ذلك من ثلث مال الميت # 7046 - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد ~~بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين أن رجلا ~~من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، ~~فأعتق اثنين، ورد أربعة في الرق. # قال أبو بكر: هذا الخبر يدل على معاني: فمنها الدلالة على أن هذا المعتق ~~لم يستفد مالا قبل موته وبعد عتقه إياهم، فإن قال قائل: قد يجوز أن لا يكون ~~له وقت أعتقهم مال غيرهم، واستفاد بعد عتقه إياهم قبل موته مالا. # 7047 - فإن موسى بن هارون حدثنا قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: ~~حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رجلا من ~~المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وترك ستة من الرقيق، ~~وأنه أعتقهم عند الموت، ولم يدع مالا غيرهم، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فأرق أربعة، ~~وأعتق اثنين. PageV08P063 # قال أبو بكر: ففي قوله: لم يدع مالا غيرهم بيان لما قلناه، ومنها الدلالة ~~على رد قول من قال: يعتق ثلث العبيد، ويستسعون في الثلثين، بين ذلك في ~~قوله: فأرق ms1745 أربعة، وأعتق اثنين، ومنها ما دل عليه قوله: فجزأهم، على أن ~~الذي أعتق على التجزئة على قيم العبيد قدر ثلث مال الميت، لا ثلث العبيد ~~على عدد رءوسهم. ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن هذا المعتق كان مريضا # 7048 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار ~~أعتق ستة أعبد له في مرضه، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله ~~عليه وسلم فدعاهم فجزأهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. ### ||| AUTO باب ذكر التغليظ على من يزيل ملكه عن جميع ماله في مرضه # 7049 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا ~~منصور، عن الحسن، عن عمران بن الحصين أن رجلا PageV08P064 ~~من الأنصار أعتق مملوكين له عند موته، ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ~~صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت ألا أصلي عليه " ثم دعا ~~مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة. # قال أبو بكر: ويشبه أن يكون قوله: "لقد هممت ألا أصلي عليه " القول ~~الشديد الذي ذكره في حديث حماد بن زيد. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يعتق جميع رقيقه في مرضه ثم ~~يموت ولا مال له غيرهم. فقالت طائفة: [بظاهر] الأخبار، وممن قال به: عمر بن ~~عبد العزيز، وأبان بن عثمان، والشافعي رحمه الله، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن ~~راهويه. وقال مالك فيمن أعتق رقيقا له عند الموت فقال: إن حملهم الثلث ~~أعتقوا، وإن لم يحملهم الثلث أقرع بينهم، ترك مالا غيرهم أو لم يترك، وأخرج ~~سهم الثلث فقيل له: فإنه قد ترك مالا غيرهم فقال: إن خرجوا من الثلث عتقوا، ~~وإن لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، ترك مالا أو لم يترك. # وفيه قول ثان: وهو أنه يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويستسعى في ms1746 PageV08P065 ~~الثلثين، روينا هذا القول عن الشعبي وإسحاق، وكذلك قال الحسن: إذا لم يكن ~~عليه دين. # وقال النعمان: إذا أعتق الرجل ثلاثة أعبد له في مرضه الذي مات فيه، ولا ~~مال له غيرهم، فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته ~~للورثة، وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب. وقال يعقوب ومحمد: هو حر، وثلثا ~~قيمتهم دين عليهم، يسعون فيه حتى يؤدوه إلى الورثة. # قال أبو بكر: وبالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول. ### ||| AUTO باب ذكر الموصي برأس من رقيقه أو بأكثر من ذلك غير مشار إليه ~~ولا معلوم # كان مالك يقول في الرجل يقول في وصيته: أحد رقيقي حر، ولم يسم واحدا منهم ~~بعينه، قال: إن كانوا أربعة أعتق ربعهم بالقيمة يقومون جميعا ثم يقرع ~~بينهم، فإن وقع السهم على من قيمته قيمة بقية الرقيق عتق منه قدر ربع ~~قيمتهم، وكان ما بقي منه رقيقا للورثة، وإن وقع السهم على من قيمته أقل من ~~ربع قيمتهم عتق كله [وكر] السهم PageV08P066 ~~على من بقي منهم، فأيهم وقع عليه السهم عتق منه - يعني بقيمة ربع قيمتهم - ~~مع الأول الذي عتق. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا أوصى فقال: أعتقوا أحد عبيدي هذين، يعتق ~~أحدهما، ولهم أن يعتقوا أردأهما. # وكان الأوزاعي يقول: إذا أعتق واحدة بعينها ثم أنسي الذي أعتق وله ~~جاريتان، قومتا قيمة عدل، وسعت كل واحدة منهما في نصف قيمتها. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبدا له عتق بتات ~~في مرضه الذي مات فيه وهو يخرج من الثلث، وشهد آخران لعبد آخر أنه أعتقه ~~بتات، سئل عن الوقت الذي أعتقه، والشاهدان الآخران عن الوقت الذي أعتق ~~العبد فيه، فأي العتقين كان أول قدم وأبطل الآخر، وإن كانا سواء وكانوا لا ~~يعرفون أي ذلك كان أولا أقرع بينهما، وإن كان PageV08P067 ~~أحدهما عتق بتات، والآخر عتق وصية، كان البتات أولى، وإن كانا جميعا عتق ~~وصية أو عتق تدبير، فكله سواء يقرع بينهما. # وقال أصحاب ms1747 الرأي: إذا قال الشهود أشهدنا أنه قد أعتق بعض عبيده ونسيناه، ~~فشهادتهم باطلة. وإن قال: أعتق أحدهم ولم يسم، فهذا والأول سواء في القياس، ~~ولكنا نستحسن فنعتق من كل عبد ثلثه، ويسعى في ثلثيه إذا كانوا ثلاثة، وإن ~~كانوا أربعة عتق من كل واحد ربعه، ويسعى في الباقي، فكذلك ما كان عددهم، ~~وذلك إذا كانت قيمتهم سواء، وإن كانت قيمتهم مختلفة أخذنا بأقلهم قيمة ~~وأكثرهم قيمة فجمعت قيمتاهما جميعا ثم أخذنا نصف ذلك فقسمناه على قيمتهم. ~~وكان أبو ثور يقول: إذا قال الشهود أشهدنا أنه قد أعتق بعض عبيده وقد ~~نسيناه، كان لا يسترق شيء من ذلك العبيد حتى يعلم الحر من العبد، فإن مات ~~الشهود ولم يبينوا فإنه يقرع بينهم، فيعتق واحد منهم. وكذلك لو شهد الشهود ~~أنه أعتق أحدهم ولم يسم أقرع بينهم. # وقال أحمد: إذا أوصى بعبد لرجل ولم يسمه وله رقيق يعطى أحسنهم، وكذلك قال ~~إسحاق. وقال الشعبي في رجل له ثلاثة مملوكين وأعتق واحدا ولم يدر أيهم هو، ~~قال: يعتق من كل واحد منهم الثلث ويستسعى في الثلثين، وكان الليث بن سعد ~~يقول: في الرجل يقول لخدمه: أيتكن سقتني ماء فهي حرة وذلك من الليل، فسقي ~~وهو وسنان PageV08P068 ~~من النوم، فإذا أصبح قال خدمه كل واحد منهن: أنا الذي سقيتك، قال الليث: ~~كنت أرى أن يعتق كلهن عليه. وقد قال الليث في الرجل يعتق غلاما وله رقيق ~~ولا يعلم أي غلام أعتق نسي ذلك، فقال الليث: أرى أن يسهم على أولئك الرقيق، ~~ثم يعتق أحدهم، فإن ذكر بعد ذلك الغلام الذي كان أعتق عتق عليه أيضا. # قال ابن وهب: أرى يعتقوا أجمعين. ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره # واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: فقالت ~~طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك. # هذا قول مالك والشافعي رحمه الله ومن تبعهما. # وقد روينا ذلك عن ابن مسعود. # 7050 - حدثنا موسى ms1748 بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ~~هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه. # وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول PageV08P069 ~~النخعي ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي. # وفيه قول ثالث: قاله مسروق قال: أجيزه (برمته) شيء جعله [لله] لا أرده، ~~وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال الشعبي: قول ~~مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء. # قال أبو بكر: وقول الشعبي هذا قول رابع، وبقول مالك والشافعي رحمه الله أقول. # واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك، ~~ففي قول النعمان: الوصية باطل. وقال يعقوب ومحمد: يشتري بالثلث نسمة فيعتق. ### ||| AUTO باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا ~~يوجد بذلك الثمن ما أمر به # واختلفوا في الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم فقصر ~~الثلث عن ذلك. PageV08P070 # فقالت طائفة: يشتري واحدة. هذا قول عطاء بن أبي رباح. وقال ابن القاسم في ~~رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم، وثلثه لا يبلغ ذلك، قال: يعتق عنه ~~مبلغ الثلث، إذا بلغ ما يشتري به رقبة في قول مالك. # وقال النعمان: إذا أوصى فقال: أعتقوا عني بهذه المائة درهم عبدا، فهلك ~~منها درهم قال: لا يعتق شيء، وكذلك قال يعقوب. وقال الأوزاعي: إذا أوصى أن ~~يعتق عنه رقبة بمائة دينار فاشترى بنقصان دينارين قال: يجوز عتقه ويكسوه ~~بالدينارين. # وقال النخعي في رجل أوصى أن يشترى بسبعين درهما نسمة فلم يوجد قال: يجزئ ~~في الرقاب. وقال المزني في الرجل يقول: اشتروا بهذه المائة الدينار عبدا ~~فأعتقوه فاستحق فيها شيء، قال: الوصية على معنى قول الشافعي رحمه الله ~~باطل، لأن الصفة التي أمر بها بطلت. ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يوصي بوصايا فأمر فيها بالعتق # اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بوصايا فيها عتق. # فقالت طائفة: يبدأ بالعتق. # روي هذا القول عن ابن ms1749 عمر. # 7051 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن ~~نافع، عن ابن عمر قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا. PageV08P071 # وبه قال شريح، والحسن البصري، ومسروق، والنخعي، وقتادة، وعطاء الخراساني، ~~والزهري. # وقال مالك في الرجل يوصي لوارث بعتق ويوصي بوصايا قال: يبدأ بالعتق. # وقال الأوزاعي: إذا قال: أعتقوا فلانا وأوصى بوصايا فعالت وصيته على ~~الثلث، قال: يبدأ بعتق فلان على الوصايا، فإن قال: أعتقوا عني نسمة، ثم ~~أوصى بوصايا فعالت وصيته قال: يدخل العول على النسمة والوصايا. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا أوصى بعتاقة ووصايا يبدأ بالعتاقة، فإن بقي ~~- يعني بقية - كان لأصحاب الوصايا. وقال إسحاق بن راهويه: يبدأ بالعتاقة، ~~وكما قال ذلك ابن عمر. PageV08P072 # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك بالحصص لا يقدم شيء على شيء. هذا قول ابن سيرين، ~~وبه قال الحسن البصري آخر قوليه. ذكر الأشعث أن الحسن كان يقول: يبدأ ~~بالعتاقة، قال: ثم قال في مرضه: بالحصص. وهذا قول الشعبي. وروي ذلك عن عمر ~~بن الخطاب، وليس يثبت ذلك عنه، لأن الذي رواه ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عنه. # وقد اختلف فيه عن عطاء، فروي ابن جريج عنه أنه قال: يبدأ بالعتاقة، وروى ~~قيس وحجاج بن أرطاة عنه أنه قال: الثلث بينهم بالحصص. ورواية ابن جريج عنه أثبت. PageV08P073 # قال أبو بكر: وقد ذكر الشافعي رحمه الله القولين، وأكثر من لقيت من أصحابه ~~يذكر أن مذهبه أن يكون ذلك بالحصص. وقال أحمد بن حنبل: يتحاصون، لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم جعل المعتق في الثلث. وقال أبو ثور: الثلث بينهم ~~بالحصص. # وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين أن يوصي بعتق عبد بعينه يملكه، وبين ~~أن يقول: تشتري لي نسمة لتعتق. # كان النخعي يقول في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه، ويوصي معه بوصايا، ~~قال: يبدأ بعتاقة العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن تشتري له نسمة فتعتق، ~~كانت النسمة كسائر الوصية. وقال سفيان الثوري: إذا أوصى بأشياء وقال: ~~أعتقوا عني فبالحصص، ms1750 وإذا أوصى قال: فلان حر، بدأ بالعتاقة. وكان الشعبي ~~يقول: إذا أعتق في وصيته مملوكا هو له فعجز وصيته بدأ به، وإذا قال: أعتقوا ~~عني فبالحصص. وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح. # وقد روينا عن الأوزاعي نحو من هذا القول. # 7052 - وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: يكون العتق كما سمي، ووصيته لمن ~~سمى، ولكن العبد يسعى فيما بقي عليه. حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عنه. PageV08P074 ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يأمر أن يشترى عبد بعينه ويعتق عنه # واختلفوا في الرجل يأمر في مرضه بأن يشترى عبد فلان بألف درهم ويعتق عنه، ~~فاشتروه بخمسمائة درهم والبائع لا يعلم به. # فكان سفيان الثوري يقول: هذه وصية جعلتها له - يعني لمولى العبد - نقول: ~~يعطى الخمسمائة الباقية. # وفيه قول ثان: وهو أن الخمسمائة ترد إلى ورثته. هذا قول أحمد بن حنبل. # وفيه قول ثالث: وهو أن الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، ~~لأن الميت حين قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم، فقد مضى قوله في الألف أن ~~تصرف إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا، هذا قول إسحاق بن راهويه. # وكان مالك يقول في الرجل يوصي أن يباع غلامه رقبة: إنا لنقول أن يوضع ~~الثلث من ثمنه، ويبدى على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله، ابن وهب عنه. ~~وحكى أشهب عنه في هذه أنه قال: أرى أن يجعل فيه الثلث كله، إذا لم يكن معه ~~فيه رقبة غيره ممن يحاصه. # وحكي عن الأوزاعي أنه قيل له: مريض أوصى أن تباع جاريته ممن يتخذها، ~~فيوضع في ثمنها لمن يشتريها، فقال: ما نقص من ثمنها فهو وصية في ثلثه. PageV08P075 # وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى رجل أن يبيعوا عبده نسمة فإن لم يجدوا من ~~يشتريه إلا بوكس حطوا ما بينه وبين الثلث. وإذا أوصى أن يباع ولم يقل نسمة ~~ولا للعتق فهذا باطل. وإن أوصى أن يباع من رجل، ولم يسم ثمنا بيع بقيمته. ~~وإن أوصى بعتق عبد ms1751 له، وأوصى ببيع آخر بكذا وكذا، وحط من ثمنه مقدار الثلث ~~من جميع ماله، والعبد الذي أوصى بعتقه نصف قيمته، ويباع العبد الذي أوصى ~~ببيعه، ويحط نصف الثلث من ثمنه. # وكان أبو ثور يقول: وإذا أوصى لرجل بعبده، ثم أوصى أن يباع من فلان بثمن ~~يحط عنه فيه الثلث، ولا مال له غيره، قال: لصاحب الوصية بالعبد ثلث العبد، ~~وليس للذي أوصى أن يباع منه شيء، وذلك أن البيع لا يجوز إلا ما يتغابن ~~الناس بمثله، ولو فعل هذا [و] هو في صحته كان بيعه باطلا، لأنه متلف لماله، ~~وإذا أوصى الرجل أن يباع عبد له نسمة، وهو يخرج من الثلث، بيع لمن يعتقه، ~~ولا يلزم الورثة أن يحطوا من الثمن شيئا. وإذا أوصى أن يباع ولم يقل نسمة، ~~ولا للعتق أو أوصى أن يباع من رجل يعينه الموصي، ولا شيء للموصى له، وسائر ~~مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعينه، ولم يسم ثمنا فهو باطل. وإذا ~~أوصى لرجل بعتق عبده فأبى العبد عتق إذا خرج من الثلث، ولا ينظر إلى رضاه. ~~وهذا على قول مالك بن أنس، والشافعي، وغيرهما. PageV08P076 ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه # قال أبو بكر: إذا أوصى الرجل (لرجل) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما ~~يملك عنه مثل أن يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة ~~الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، دفع عنه بعد وفاة ~~الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به ~~بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك ~~الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو ~~طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، ~~وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، ~~وللموصي ms1752 مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك ~~جائز في الوصية. وهذا قول أصحاب الرأي، وهو على مذهب الشافعي رحمه الله. # وإذا أوصى له بثلث ثلاثة آدر أو ثلثه من الرقيق، أو ثلثه من الدواب من ~~جنس واحد، أو مختلفة أجناسها، فهلك اثنان وبقي واحد، والباقي من ذلك يخرج ~~من ثلث مال الميت، فإنه لا يكون PageV08P077 ~~للموصى له إلا ثلث الشيء الواحد الذي بقي، وكذلك قال أصحاب الرأي. وهو يشبه ~~مذهب الشافعي رحمه الله. ### ||| AUTO مسائل من أبواب العتق في الوصايا # وإذا أوصى الرجل لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم مات، فقالت: لا أتزوج، ~~فإنها تعتق من ثلثه، فلو تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها من قبل أن عتقها ~~قد وجب. # وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وكان الأوزاعي يقول: إذا سأل مملوك رجلا العتق، فقال: إنك تشرب الخمر فإن ~~تركتها فلم تشربها فأنت حر، قال العبد: فإني قد تركتها، عتق وجاز نكاحه، ~~وجازت شهادته، فإن شرب الخمر بعد ذلك لم ترد شهادته ولا نكاحه، ويقوم قيمة ~~عدل، فيرد بها على سيده الذي أعتقه. # وحكى ابن وهب، عن الليث بن سعد أنه حدثه: أن هشام أمير المؤمنين كتب في ~~رجل أعتق عبدا له على أن لا يشرب الخمر، ثم شرب الخمر بعد ذلك؟ قال: أرى أن ~~يرد في الرق ولا يعتق. قال: الليث: أرى أن يمضي عتقه، ولا يرد عبدا. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. PageV08P078 # واختلفوا في الرجل يوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج، أو قال: إن لم ~~تتزوج، أو على أن تبيت مع ولدي، فقبلت وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوما أو ~~أقل أو أكثر، فإن الوصية لها من ثلثه، فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك ~~وصيتها في قول أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: يرجع عليها بالوصية. وهذه خلاف الأولى، ذلك حرية فمتى ثبت ~~لم يرد حر في الرق. وهذا مال أو عمل، وإنما أعطى ms1753 صاحبه على ذلك الشرط، فإن ~~تم عليه كان له، وإن لم يتم بطل ما جعل له. والله أعلم. # وإذا أوصى الرجل بعتق عبده على أن لا يفارق ولده أبدا، وعليه دين يحيط ~~بماله بطلت وصيته، وبيع في الدين، فإن أعتقوه الورثة لم يجز عتقهم. هذا قول ~~أبي ثور، وأصحاب الرأي. # واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بمن يعتق على الموصى له إذا قبله. فحكى ابن ~~القاسم عن مالك أنه قال: يعتق، وإن لم يقبله الموصى له. ويبدى على الوصايا، ~~كما يبدى العتق على أهل الوصايا. # وكان ابن القاسم يقول: ويكون ولاؤه للذي أوصى به، ولو قبل الموصى له ~~الوصية عتق، وكان الولاء له، وقال هذا رأي. # قال أبو بكر: وفيه قول ثان، وبه نقول وهو: أن لا يقع عليه العتق PageV08P079 ~~إلا بقبول الموصى له، وهذا يشبه مذهب الشافعي رحمه الله. # وقال سفيان الثوري: وإذا قال فلان حر بعد (موته) بشهر فمات، هو من الثلث. # قال الليث بن سعد: في رجل أوصى برقبة عليه فيوجد أبوه مملوكا، فيشترى ~~فيعتق عنه أن ذلك يجزئ عنه. # وحكى ابن أبي أوس عن مالك أنه قال: إذا أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه، ~~فيشتري أخوه ليعتق عنه: قال مالك: إن كان تطوعا فلا أرى بأسا. وإن كان من ~~الرقاب الواجبة. فغير ذلك أحب إلي. # قال أبو بكر: قول الليث بن سعد صحيح. ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا غير المال الذي ~~كان يملكه وقت أوصى # اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بثلث ماله، وله مال ثم يستفيد مالا سوى ~~المال الذي كان يملكه وقت أوصى. فقالت طائفة: له ثلث جميع ما يخلفه عند ~~الموت، هذا قول النخعي. PageV08P080 # وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، واصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي رحمه الله. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال في رجل أوصى ~~بثلثه ثم قتل خطأ، قال: يدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها. وكذلك قال ~~الحسن البصري. ms1754 # 7054 - حدثنا موسى، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: ~~أخبرنيه سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ: ~~قال: تدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها. # وفيه قول ثاني: قاله مالك: قال مالك في الرجل يوصي بثلث ماله ثم يأتي بعد ~~ذلك مال قد ورثه قبل أن يموت، لم يكن ذكره ولا علم به قال: إن كان بين ~~هلاكه وهلاك ذلك الذي ورث ما يعرف الناس أنه لم يعلم به، وذلك أن يكون ~~مسافر ما بينه وبين البلاد شهرا، أو شهرين، PageV08P081 ~~فيأتي من يخبر أنه لم يكن بينهما إلا يوم أو يومان، فلا يكون لأهل الوصايا ~~منه شيء، لأنه قد علم أنه لم يوص منه بشيء. # وقال مالك: كل من أوصى بوصية في كل مال له بوجوه، وإن لم يعرف عدته من ~~مال يتجر له فيه، وغلة لا يدري كيف يكون خراجها، أو ميراث لا يعرف عدته، ~~وكل ما كان يرى أن لا يعلم، ولا يقع فيه الوصية. ابن وهب عنه. # وقال ابن وهب: وبلغني عن ربيعة أنه قال في رجل أوصى فقال: كل مملوك لي ~~حر، وقد ورث رقيقا باليمن حين قال ذلك ولم يعلم، فقال ربيعة: هم مملوكون. ~~قال: وسألت مالكا فقال: لا يعتق إلا من علمه منهم، وما غاب عنه منهم فلا يعتق. # قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قال أحمد: في رجل أوصى بثلث ماله لرجل ~~ثم قتل خطأ أو استفاد مالا، قال: إذا استفاد مالا فنعم، وأما إذا قتل خطأ: ~~فإنه لم يملك بعد شيء، وإنما تجب الدية بعد موته. وكذلك قال إسحاق. ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية # واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: # فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على ~~رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، PageV08P082 ~~ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله، وأحمد، وإسحاق. وروينا هذا القول ms1755 عن ~~عمرو بن دينار. # وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو ~~بينهما نصفين. # وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا ~~رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما. # وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما. # قال الحسن: إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما. # وقال طاوس وأبو الشعثاء وعطاء: يؤخذ بآخر الوصية. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. PageV08P083 ### ||| AUTO باب ذكر الوصية بالأعيان تكون قيمته أكثر من الثلث # كان الشافعي رحمه الله يقول: ولو قال غلامي فلان لفلان، ولفلان داري ~~ووصفها، ولفلان خمسمائة دينار، فلم يبلغ هذا الثلث، ولم تجزه لهم الورثة، ~~وكان الثلث ألفا والوصية ألفين، فكانت قيمة غلامه خمسمائة، وقيمة داره ~~ألفا، والوصية خمسمائة، دخل على كل واحد منهم في وصيته عول النصف، وأخذ نصف ~~وصيته، فكان للموصى له بالغلام نصف الغلام، وللموصى له بالدار نصف الدار، ~~وللموصى له بخمسمائة مائتان وخمسون دينارا. # قال أبو بكر: وهذا على مذهب أبي ثور، ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي. ~~وكان مالك يقول: إذا أوصى الرجل في ثلثه لفلان بكذا وكذا، حتى يسمي دنانير ~~ذات اسم، فقال ورثته: إنه قد زاد على ثلثه، خيروا في أن يعطوا أهل الوصايا ~~وصيتهم، ويأخذوا جميع ماله فيكون اسم، وبين أن يقسموا لأهل الوصية ثلث مال ~~الميت الذي أوصى لهم به، فتكون حقوقهم فيه إن زاد أو نقص، فهو لهم بالغا ~~ذلك ما بلغ، ولا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين. PageV08P084 # قال أبو بكر: وممن حكى عنه أنه قال: يكون الموصى له شريكا للورثة فيما أوصى ~~له به إذا عجز الثلث عن احتماله. الأوزاعي، والثوري، والنعمان، ويعقوب، ~~ومحمد إلا في العبد يوصى بعتاقة فيعجز عن الثلث، فإنه يسعى في الباقي من ~~قيمته في قول الثوري، والنعمان، وأصحابه. ### ||| AUTO باب ذكر وصية المرء بجزء من ماله أو بنصيب منه # واختلفوا في الرجل ms1756 يوصي للرجل بجزء من ماله أو بنصيب أو سهم. # فقالت طائفة: السهم السدس. # هذا قول الحسن البصري. # وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس. # وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في رجل جعل (الرجل) سهما من ماله، ~~ولم يسمه، فقال عبد الله: له السدس. # 7055 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: ثنا ~~محمد بن أبي قيس، عن هزيل أن رجلا جعل (الرجل) سهما في ماله، ولم يسم، فقال ~~عبد الله: له السدس. وبه قال الثوري. PageV08P085 # وقال إسحاق: لو ذهب ذاهب إلى السدس عالت أو [لم] تعل كان مذهبا. # وقالت طائفة: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. هكذا قال شريح. # وقال أحمد: يعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن كانت الفريضة من ثمانية ~~له التسع، وإن كانت من عشرة فله واحد من إحدى عشرة، هذه حكاية إسحاق بن ~~منصور عنه. # وحكى الأثرم عنه أنه قال: ينظر كم سهما تكون الفريضة فيعطى سهما منهم. ~~قال: قلت له: (يعطى سهم رجل، أو سهم امرأة؟ قال: أقل ما يكون من السهام) يعطى. # وقالت طائفة: يقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، وذلك في الرجل يقول: لفلان ~~نصيب من مالي، أو جزء من مالي، أو حظ من مالي، فذلك كله سواء، ويقال ~~للورثة: أعطوه منه ما شئتم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ. هذا قول الشافعي ~~رحمه الله. PageV08P086 # (وبه) قول رابع: قاله أبو ثور قال: وإذا أوصى لرجل بسهم من ماله أعطي أحسن ~~السهام من الفريضة، سهما من أربعة وعشرين سهما، ثم يقسم الباقي بين الورثة، ~~وذلك أكثر ما تؤخذ الفريضة منه. وقال: إذا أوصى بجزء من ماله، أو نصيب، أو ~~طائفة، أو ببعض، أو بشقص، فذلك كله إلى الورثة يعطون ما شاءوا. # وإذا أوصى بالثلث إلا شيئا أو إلا قليلا، فإن ذلك إلى الموصى له يرد من ~~ذلك ما يقع عليه اسم شيء أو قليل، وإذا قال بجل هذا الألف، أو بزهاء هذا ~~الألف، أو ms1757 بعامتها، فإن تلك الألف له إلا بقدر العشرة، وذلك أن اللغة لا ~~تطلق لشيء عامته أو كله أو بزهاء ألف أو لعامة الشيء إلا قد قارب الكل، ~~وإنما قلنا العشر احتياطا. والله أعلم. # وفيه قول خامس: قاله النعمان في رجل يوصي للرجل بجزء من ماله ثم يموت، ~~قال: يعطيه الورثة ما شاءوا، وإذا أوصى بسهم من ماله ثم يموت، فله مثل نصيب ~~أحد الورثة، إلا أن يكون أكثر من السدس فيكون له سدس، وقال يعقوب ومحمد: له ~~مثل نصيب أحدهم إلا أن يكون أكثر من الثلث، ولا يجوز له إلا الثلث، إلا أن ~~يسلم الورثة. # وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا أوصى بجزء من ماله فذلك كله سواء، أو نصيب ~~من ماله، أو بطائفة من ماله، أو ببعض ماله، PageV08P087 ~~أو بشقص من ماله، فذلك كله سواء، وذلك إلى الورثة يعطونه ما شاءوا من ذلك. ~~وإذا أوصى بالثلث إلا شيئا [أو] إلا قليلا، أو إلا يسيرا، أو بزهاء ألف، أو ~~بجل هذه الألف، أو بعامة هذه الألف، أو بعظم هذه الألف، وذلك يخرج من ~~الثلث، كان له النصف منها، وما زاد على النصف فهو إلى الورثة، ويعطونه ~~النصف أو يزيدونه ما شاءوا بعد من النصف الآخر. # وقالت طائفة: إذا أوصى له بسهم من ماله، ولم يبين، فلا شيء له. روينا هذا ~~القول عن عطاء بن أبي رباح، وعكرمة. # وقد روينا عن إياس بن معاوية أراد أن يقضي بالسدس فكتب عدي إلى عمر بن ~~عبد العزيز يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن قضاء الله قبل شرطه، لا شيء له. ### ||| AUTO باب ذكر وصية الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ورثته # اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد ورثته. # فروينا عن أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده. PageV08P088 # 7058 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: ~~حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى له بمثل نصيب بعض ولده. # وكان إبراهيم النخعي ms1758 يقول: كانوا يكرهون أن يوصي (لرجل) بمثل نصيب أحد ~~الورثة، حتى يكون أقل. # قال أبو بكر: ليس ذلك بمكروه. وذلك إذا كانت الوصية في ذلك تقع بالثلث ~~فما نقص منه. # وقد اختلفوا فيما يجب في ذلك إذا أوصى به المرء، فقال كثير من أهل العلم: ~~إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث بنين يعطى الربع. وإن كانوا له بنون ~~وبنات فأوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي نصيب امرأة، وممن قال يعطى الربع إذا ~~أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث بنين: الشعبي والنخعي، وسفيان الثوري، ~~والشافعي رحمه الله، وأبو ثور، وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده، وفيهم ~~الذكر والأنثى PageV08P089 ~~أعطي نصيب الأنثى في قول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وبه قال هشام بن هبيرة. # وقيل لابن القاسم: أرأيت إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه، وله ثلاث بنين؟ ~~فقال: سمعت مالكا وسئل عن الرجل يقول عند موته: لفلان مثل نصيب أحد ورثتي، ~~ويترك رجالا ونساء؟ # قال مالك: أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الرجال والنساء سواء لا ~~يفضل، الذكر منهم والأنثى فيه سواء، ثم يؤخذ حظ واحد منهم، فيدفع إلى الذي ~~أوصى له، ثم يرجع من بقي من الورثة، فيجمعون ما ترك الميت بعد الذي أخذ ~~الموصى له، فيقسمون ذلك على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين قال: فأرى أن ~~يكون للموصى له الثلث في مسألتك، وهو رأيي. # وقال الشافعي رحمه الله وأبو ثور: إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه، ولم يخلف ~~غيره، كان له الثلث إلا أن يجير ذلك الوارث. # والله أعلم. PageV08P090 ### ||| AUTO با ذكر الوصية لما في البطن وبما في البطن # قال أبو بكر: كان سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله وإسحاق وأبو ثور، ~~والنعمان، وأصحابه: يجيزون الوصية للحمل في بطن أمه. # وقال الشافعي رحمه الله: وذلك إذا كان مخلوقا يوم وقعت الوصية، ثم خرج ~~حيا لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية، فإن ولدت لستة أشهر من يوم تكلم ~~بالوصية فالوصية مردودة، لأنه يحدث حمل بعد الوصية، فيكون ms1759 غير ما أوصى له، ~~وهذا على مذهب أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وكان الشافعي يقول: ولو كان زوجها ميتا حين أوصى بالوصية فجاءت بالولد ~~لأقل من ستة أشهر، أو أكثر لما يلزم له النسب، كانت الوصية جائزة، وهذا قول ~~أبي ثور، وأصحاب الرأي. وإذا كان الحمل الذي أوصى له غلاما وجارية أو أكثر: ~~كانت الوصية بينهم سواء على العدد. هكذا قال الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى فقال: إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ~~ألف درهم، وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفان، فولدت جارية لستة أشهر ~~إلا يوما، وولدت غلاما بعد ذلك بيومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك، فإن الوصية ~~لهما جميعا من الثلث من قبل أنهما في بطن واحد. وأن الوصية قد وقعت لهما ~~حيث ولدت الأول. PageV08P091 # وقال أبو ثور: الوصية باطل، وذلك أنه قال: إن كان في بطنها كذا فلها كذا، ~~أو كذا فله كذا. وإنما أراد بالوصية أحدهما دون الآخر. # وقال أصحاب الرأي: إن ولدت غلامين أو جاريتين لأقل من ستة أشهر فالوصية ~~إلى الورثة، يعطون أي الغلامين شاءوا، أو أي الجاريتين شاءوا. # وقال أبو ثور: يقرع بين الغلامين أو الجاريتين فمن أصابته القرعة أعطي. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إن كان قال: إن كان الذي في بطنك غلاما فله ~~ألفان، وإن كانت جارية فلها ألف درهم، فولدت غلاما وجارية، أو غلامين، أو ~~جاريتين، فليس لواحد منهما شيء، لأن الذي في بطنها غير ما قال. # وقال الشافعي رحمه الله: ولو قال رجل: ما في بطن جاريتي فلانة لفلان، ثم ~~توفي، فولدت جاريته لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية، كان لمن أوصى له ~~به، وإن ولدت لستة أشهر فأكثر، لم يكن له، لأنه قد يحدث الحمل فيكون الحمل ~~الحادث غير الذي أوصى به. # الربيع عنه، ولم يسمعه منه، وكذلك قال أصحاب الرأي. ### ||| AUTO باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث ". PageV08P092 # وأجمع ms1760 أهل العلم على القول به. # فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما ~~أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو ~~ثور، وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO باب ذكر الوصية للقاتل # واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان سفيان الثوري يقول: لا يجوز له وصية خطأ ~~قتله أم عمدا. # وذكر الشافعي رحمه الله قول من أبطل الوصية للقاتل، وذكر قول من أجاز ~~ذلك. وقال الربيع: كان الشافعي رحمه الله لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ. # وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الوصية للقاتل. # وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما ~~الوصية فليست بممنوعة. هذا قول أبي ثور، قال: وذلك أن للرجل PageV08P093 ~~أن يوصي بثلثه لمن شاء، إلا أن يمنعه كتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ~~ولا نعلم في الوصية للقاتل شيئا من هذا. # والله أعلم. ### ||| AUTO باب الوصية بالمشاع # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ~~ماله، فهلك من المال شيء أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له ~~بالثلث. # وأجمعوا كذلك أن الرجل إذا أوصي له بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ~~أن لا شيء للموصى له في سائر مال الميت. # واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثلث دار أو عبد أو بقر أو غنم أو إبل أو ~~عرض من العروض، فاستحق من ذلك الذي أوصى به ثلثاه، وبقي ثلثه، وكان للموصي ~~ما يخرج الثلث الباقي من ذلك الشيء من ثلث ماله. # فقالت طائفة: ليس للموصى له من ذلك إلا ثلث ما بقي من العروض الذي أوصى ~~له به، وذلك أنه شريك في ذلك العرض بالثلث، والثلثان للورثة، فلما استحق ~~الثلثان كان منهم جميعا، ومما يبين ذلك أن الشيء الذي أوصى له بثلثه، لو ~~استحق أو عطب لم يكن له شيء، ولم يرجع عليه بشيء. PageV08P094 # هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا استحق الثلثان أو ms1761 هلكا وبقي الثلث، وله مال كثير ~~يخرج ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصية. # قال أبو بكر: ثم نقضوا ذلك فقالوا: لو أوصى له بثلث ثلاثة آدر، أو ثلاثة ~~من الرقيق، أو ثلاثة من الدواب مختلفة أجناسها، فهلك اثنان وبقي واحد، وهذا ~~الواحد يخرج من ثلثه، فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحد من قبل أن هذا لا ~~يقسم، والأول يقسم. # قال أبو بكر: وليس بين هذه والأولى فرق. ### ||| AUTO باب ذكر وصية الرجل لعبده # واختلفوا في وصية الرجل لعبده، فأجازت طائفة ذلك. # كان الحسن وابن سيرين يقولان في الرجل يوصي لعبده بالثلث قالا: ذلك في ~~رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق، ودفع إليه ما بقي، وإن كان الثلث ~~أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي، فإن أوصى بدراهم فإن شاء الورثة ~~أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا. # وكان مالك يرى وصية الرجل لعبده جائزة إذا كان الثلث يحمله، قال: وليس ~~للورثة أن ينزعوه، ولو جاز لهم أن ينزعوه، لكانت الوصية PageV08P095 ~~غير نافذة. # وقال مالك: إذا أوصى لعبده بثلث ماله يجعل ذلك في رقبته، فإن حملها الثلث ~~أعطي ما فضل من الثلث عن رقبته، فإن قصر عنه عتق منه قدر ما وسع الثلث، وإن ~~أوصى لعبد بدنانير مسماة، أو دابة من دوابه أنه يعطي ذلك العبد ولا يعتق في ~~ذلك، لأنه مال مسمى لم يدخل ذلك في رقبته، فإن أوصى له بثلثه، ولم يترك من ~~المال إلا العبد، وفي يد العبد ألفا درهم: لم يعتق من العبد إلا ثلثه، ~~ويكون المال بيده على هيئته. # وقال سفيان الثوري: إذا أوصى لعبده بدراهم أو بثوب أو بمتاع، فليست ~~الوصية بشيء. فإن أوصى بثلث أو بخمس أو بسدس، فإنه قد دخله عتاقة يبدأ به ~~الوصي قبل الوصايا فيكون من الثلث حتى يعتق منه، فإن بقي من الوصية شيء ضرب ~~أصحاب الفرائض بالحصص. وبه قال إسحاق بن راهويه. # وقال أصحاب الرأي: لا تجوز وصية الرجل لعبده بالدراهم، ms1762 وذلك أن العبد ~~للورثة، وإذا أوصى لعبد برقبته أو بشيء منها جازت وصيته، فإن أوصى بثلث أو ~~ربع أو نصف رقبته سعى فيما بقي. وإن وهب له نفسه وهو مريض فكان يخرج من ~~الثلث: فهو حر وإن أوصى له بثلثه، وكان له مال PageV08P096 ~~،فإن كان الثلث قيمة رقبة عتق، وإن كان أقل عتق بقدر ذلك، ويسعى في الباقي، ~~وإن كان أكثر عتق، وكان له ما فضل. # وقال أبو ثور: إذا أوصى لعبده بدراهم أو بشيء مسمى، فذلك جائز، وذلك أن ~~العبد يملك، وإن أوصى لعبده برقبته، بطلت الوصية من قبل أنه لا يملك نفسه، ~~وكذلك لو وهب له نفسه في مرضه كانت هبته باطلة، وذلك أنه لا يملك نفسه، ~~لأنه لا يخلو أن يكون ملك نفسه وهو مملوك، فهذا لا يجوز، أو ملكها وهو حر ~~فقد وجبت له الحرية قبل ملكها، وهذا فاسد. وإن أوصى له بثلثه وكان له مال: ~~كان له ثلث ماله، ولم يكن له رقبته شيء. ### ||| AUTO باب ذكر وصية الرجل لأم ولده # روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوصى لأمهات الأولاد لكل امرأة ~~بأربعة آلاف درهم. # وروينا عن عمران بن حصين أنه أوصى لأمهات أولاده. # 7059 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا حميد، عن ~~الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة بأربعة ~~آلاف أربعة آلاف. PageV08P097 # 7060 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن ~~سلمة بن علقمة، عن الحسن أن عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده. # وممن رأى أن وصية الرجل لأم ولده جائزة: ميمون بن مهران، والزهري، وروي ~~ذلك عن الشعبي. # وبه قال مالك، ويحيى الأنصاري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وذكر أحمد حديث عمر. # وقال الحسن البصري: ما أحرزت أم الولد في حياة سيدها فهو لها، وبه قال ~~النخعي. PageV08P098 ### ||| AUTO باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] له بجميع ماله # واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له ms1763 يوصي بجميع ماله. # فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر ~~أهل اليمن، إنكم من اجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء. # 7061 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: ~~حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد ~~سمعه غيري: سمعت عمرو بن شرحبيل يقول، قال عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من ~~أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء. # وكذلك قال عبيدة السلماني فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام. # وكان الحسن البصري يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن ~~شاء أوصى له بمال كله. # وروي عن أبي العالية: أنه أوصى بماله لبني هاشم. PageV08P099 # وكان مسروق يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله إن شاء. # وقال إسحاق: له أن يوصي بماله كله، واحتج بابن مسعود. وقال إسحاق بن ~~منصور: قلت يعني لأحمد: للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، ~~لأن زيد بن ثابت رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة. # وحكى الأثرم عن أحمد قال: كان سفيان بن عيينة يروي عن ابن شبرمة في الرجل ~~لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث. ### ||| AUTO باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته # واختلفوا في الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا، ~~ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره. # فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية، هذا قول الشافعي - رحمه الله - وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي. PageV08P100 # وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه ~~باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء. # وقال الحسن البصري: إذا أوصى إن حدث به حدث، وهو ينوي ms1764 في مرضه ذلك ففلان ~~حر، فصح، قال: إن شاء باعه. # وفيه قول ثان: فسأل مالك قال: إذا قال: إن حدث بي حدث من مرضي هذا، أو من ~~سفري هذا فلفلان كذا، وفلان عبدي حر، وكتب بذلك فبرأ من مرضه، وقدم من ~~سفره، فأقر وصيته بحالها. قال: وصيته بحالها ما لم ينقضها، فمتى ما مات فهي ~~جائزة. وإن برأ من مرضه، أو قدم من سفره ذلك، وإن لم يكن كتب ذلك، إنما ~~أوصى بغير كتاب، قال: إن حدث لي حدث من سفري هذا، أو من مرضي هذا، وأشهد ~~على ذلك، فإنه إذا صح من مرضه، أو قدم من سفره ذلك ثم مات، فإن ذلك باطل لا ~~يجوز، ولا ينفذ منه شيء. # وكان الأوزاعي يقول: إذا قال في وصيته: إن حدث بي من مرضي هذا حدث ففلان ~~حر، وأشهد على وصيته، ثم أوصى بوصية أخرى، فرد عتقه في وصيته الأخرى، قال: ~~ينفذ عتقه، ولا يجوز له تغييره إلا أن يكون قال في وصيته الأولى: فلان حر ~~إن حدث بي حدث من مرضي هذا، قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم غيرها فله مثواه. ### ||| AUTO مسألة # كان مالك يقول: إذا أوصى لرجل بخمسة دنانير ثم أوصى له بعشرة PageV08P101 ~~دنانير، فله العشرة دنانير. # وقال النعمان: إذا قال سدس مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان ~~وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، فله الثلث. ### ||| AUTO باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي # واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي. # فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي. # روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. # 7062 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى ~~لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي. PageV08P102 # وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي ms1765 عبد الرحمن، ومالك بن ~~أنس، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري. # وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ~~ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له. # واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت. # فكان سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. ~~وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال ~~أبو قلابة: لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي. PageV08P103 # وقال سفيان الثوري: إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي ~~خمسون درهما. وكذلك قال أحمد وإسحاق. ### ||| AUTO باب ذكر الرجل من المساكين يوصي له الميت بشيء ويأمر بتفريق ~~ما يبقى من الثلث في المساكين # كان الحسن البصري يقول: إذا أوصى لرجل بعشرة دراهم، وأوصى للمساكين ~~بدراهم، والرجل مسكين، لا يعطى منها. وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وذكر قول ~~الحسن هذا. # وقال مالك فيمن أوصى بأن يفرق ورقا وحنطة على المساكين، قال: الذين ~~يعطيهم الورق من المساكين لا يعطيهم الحنطة، والذين يعطيهم الحنطة لا ~~يعطيهم الورق. # وقال الحسن: وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصى للمساكين إذا كانوا ~~ما قبضوا لم يصيروا به أغنياء. ### ||| AUTO باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة: # قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره. ~~فقالت طائفة: الورثة بالخيار، إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يرجع إليهم ~~العبد، وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلا PageV08P104 ~~هذا قول مالك، ابن القاسم عنه، قيل لابن القاسم: وكذلك لو أوصى رجل بسكنى ~~دار سنة قال: هذا وخدمة العبد سواء، وكذلك قال مالك، إما أن سلموا له سكنى ~~سنة، وإما قطعوا بثلث الميت وهو مخالف له إذا أوصى برقبة العبد أو الدار ~~إذا لم يحمل الثلث قطع لهم فيه، فإذا كان خدمة أو سكنى، ولم يجيز له قطع ~~ثلث الميت. وهذا قول مالك. # وفيه قول ثان: وهو إن ms1766 كان الثلث يحمل العبد فكذلك جائز، وإن لم يحمل ~~الثلث العبد جاز منه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل، هذا قول الشافعي رحمه الله. # وقال أبو ثور: إذا أوصى رجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره فإنه ~~يخدم الموصى له يوما، والورثة يومين، حتى يستكمل الموصى له سنة، فإن أراد ~~الورثة بيع العبد على هذا المعنى. وإذا أوصى له بسكنى دار له سنة ولا مال ~~له غيرها فأجاز الورثة، كان ذلك جائز، أو إن أبوا كان له أن يسكن ثلث الدار سنة. # وقال أصحاب الرأي في خدمة العبد كقول أبي ثور، وقال: إذا أوصى له بسكنى ~~داره سنة، وليس له مال غيرها، فإنه يسكن ثلثها سنة، ويسكن الورثة الثلثين، ~~وليست الدار كالعبد، الدار تقسم وتبعض، والعبد لا يقسم منه إلا خدمته. ~~وقالوا: إذا أوصى له بغلة PageV08P105 ~~عبده سنة وليس له مال غيره، فإن له ثلث غلة تلك السنة، وكذلك لو أوصى له ~~بغلة داره فهي والعبد سواء. # واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بسكنى داره سنة، ففي قول مالك: للذي أوصى ~~له بالسكنى أن يكريها. # وبه قال أبو ثور، وهو قياس قول الشافعي - رحمه الله. # وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يؤاجر الدار ولا العبد من قبل أن الإجارة ~~توجب فيها حقا، ولم يوص له بغلة، وإنما أوصى له بالسكنى. # واختلفوا في إخراج الموصى له بغلة العبد بالعبد من البلد، فقال أبو ثور: ~~له أن يخرجه كما يخرج العبد إذا اكتراه، إلا أن يكون شرط عليه أن لا يخرجه. # وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يخرجه إلا أن يكون الموصى له أهله في غير ~~الكوفة، فيخرجه إلى أهله فيخدمه هنالك، وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل، ~~ولآخر برقبته، أو سكنى دار لرجل، ولآخر برقبتها، أو لرجل بغلة داره ولآخر ~~برقبتها، وكان ذلك يخرج من الثلث، فإن ذلك كله جائز، ونفقة العبد على صاحب ~~الرقبة، وذلك أنه ملك للرقبة، وإنما لصاحب الخدمة المنفعة قياسا على الأجرة ~~والرهن، فإن جنى ms1767 جناية قيل لصاحب PageV08P106 ~~الرقبة: إما أن تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه كان على مثله، وكان صاحب ~~الخدمة على خدمته، وإن أسلمه كان لصاحب الجناية يقوم مقام صاحب الرقبة، ~~وكان صاحب الخدمة على خدمته، وإنما قيل صاحب الخدمة كالمكتري، فلو أن رجلا ~~أكرى عبده من رجل شهرا، ثم جنى العبد جناية، قيل للسيد: إما أن تسلمه، وإما ~~أن تفديه، فإن أسلمه كان العبد على أجرته، وكان الملك للمجني عليه، ولا ~~يكون للمجني عليه أكثر من الملك، فلما لم يكن للمالك أن يبطل الأجرة، لم ~~يكن للمجني عليه أن يبطلها. والله أعلم. هذا قول أبي ثور. # قال أبو بكر: والوصية بخدمة العبد لرجل وبرقبته لآخر جائز في قول الشافعي ~~رحمه الله، وأصحاب الرأي، والنفقة على صاحب الرقبة في قول الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: وإذا جنى العبد الذي أوصى بخدمته ورقبته جناية، ~~فالفداء على صاحب الخدمة، فإن فداه كان على حاله يخدمه. فإذا مات صاحب ~~الخدمة انتقضت الوصية، وقيل لصاحب الرقبة: أدى إلى ورثة صاحب الخدمة الأرش ~~الذي فدى به صاحبهم العبد، فإن أبى ذلك بيع العبد في ذلك، وكان بمنزلة ~~(الذي) في (عنقه)، فإن أبى صاحب الخدمة في أول مرة أن يفديه، فإنه يقال ~~لصاحب الرقبة: افده PageV08P107 ~~أو ادفعه، فأي ذلك ما صنع فهو جائز، وقد بطلت الوصية في الخدمة بما أخذت من ~~الجناية والغرم. # وقد حكى ابن القاسم: أن العبد الذي أوصى بخدمته الرجل وبرقبته لآخر، إذا ~~جنى فقال لصاحب الخدمة: افتكه، فإن افتكه خدمه إلى أجله، ثم أسلمه إلى الذي ~~بتل له، ولم يكن عليه قليل ولا كثير، فإن أبى قيل لصاحب الرقبة: افتك، أو ~~أسلم. فإن افتكه كان له، ولم يخدم المخدم شيئا من الخدمة. قال: فهذا الذي ~~سمعت وبلغني عن مالك. # قال أبو بكر: وإذا جني على العبد الذي هذا سبيله فقتل خطأ، ففي قول أبي ~~ثور: على الذي قتله قيمته يشتري بها رقبة فيكون على ما أوصى بها، وإن احتجا ~~فقسما الثمن على الرقبة والخدمة، فيضرب ms1768 صاحب الرقبة بقيمة الرقبة، وصاحب ~~الخدمة بقيمة الخدمة. وكذلك إن كان القتل عمدا. # قال أبو ثور: وهذا قياس قول مالك، وأبي عبد الله. # وقال أصحاب الرأي: على عاقلة القاتل القيمة يشتري بها عبدا يخدم صاحب ~~الخدمة. # وكان أبو ثور يقول: إذا فقئت عين العبد أو جنيت عليه جناية ما كانت دون ~~النفس، فالمخاصم فيه صاحب الرقبة حتى يأخذ الأرش، فإن كانت الجناية نقصت من ~~الخدمة شيئا، فإن صاحب الخدمة يضرب في ذلك بقدر PageV08P108 ~~المنفعة، ويضرب صاحب الرقبة بقدر الرقبة، ويكون العبد بينهم على الوصية، ~~فإن كانت الجناية قد منعته العمل فاختار الأرش على ما لهما، فذلك لهما، وإن ~~اختلفا اشترى به عبدا، فكان على الوصية، وإن كانت الجناية لا تنتقص الخدمة، ~~كان الأرش لصاحب الرقبة. # وقال أصحاب الرأي: إذا فقئت عيناه أو قطعت يداه، دفع العبد إلى الجاني، ~~وأخذت منه القيمة فاشترى به عبدا فكان على الوصية، فإن فقأ عينه أو قطع يده ~~أو جرحه جراحا غير ذلك، فعلى الفاعل أرش ذلك، فإن كانت الجراحة تنقص الخدمة ~~فإنه يشتري بأرشها عبدا آخر يخدم صاحب الخدمة مع العبد، أو يباع العبد فيضم ~~ثمنه وذلك الأرش فيشتري به عبد فإن اختلفا في ذلك لم يبع العبد واشترى ~~بالأرش عبد يخدم صاحب الخدمة، وإن لم يوجد به عبد أوقف الأرش حتى يصطلحا ~~عليه، وإن كانت الجناية لا تنقص الخدمة، فإن الأرش كله لصاحب الرقبة. # واختلفوا في العبد الذي هذا سبيله فيوهب له مال. # ففي قول أبي ثور: هو للعبد. # وهذا يشبه مذهب مالك. # وفي قول الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي: ما وهب للعبد من شيء فهو لصاحب ~~الرقبة. # واختلفوا فيمن يجب عليه نفقه العبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر. PageV08P109 # فقال أبو ثور: النفقة على صاحب الرقبة، لأنه المالك لصاحب الخدمة المنفعة. ~~وهذا يشبه مذاهب الشافعي رحمه الله وبه نقول. # وقال أصحاب الرأي: ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة، ثم قالوا في ~~العبد الصغير: نفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة، فإذا خدم كانت ms1769 نفقته ~~على صاحب الخدمة. # قال أبو بكر: وإذا أوجبوا نفقة الصغير ولا منفعة فيه لصاحب الرقبة لعلة ~~الملك، كما كانت نفقة الكبير الذي لا منفعه لصاحبه فيه مثله. # وقد حكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة أنهما قالا: من أوصى بفرع شيء لم يوص ~~بأصله، فالوصية باطل. ### ||| AUTO باب ذكر الوصية بغلة الأرض والبستان # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو ~~بسكنى داره أو خدمة عبده، يكون من الثلث. # وممن أحفظ هذا عنه: سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله، PageV08P110 ~~وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا أوصى الرجل بثمن نخلة أبدا ما عاش الموصى له، وأوصى برقبته لرجل، ~~فإن النفقة والسقي على صاحب الرقبة حتى يدرك، فإذا أدرك قبل ما تصلح الغلة ~~فعلى صاحب الغلة وما كان يصلح الرقبة فعلى صاحب الرقبة، في قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: النفقة على صاحب الرقبة حتى يدرك، فإذا أدرك فالنفقة ~~على صاحب الغلة. وكان مالك يقول: إذا أوصى بثلثه لرجل، وبغلة داره لآخر ~~ثلاث سنين، يقوم كراها ثلاث سنين ثم يتحاصان. ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث # سئل مالك عن رجل أعتق عبدا له في وصيته، فبلغ ثلثه ثمن العبد إلا شيئا ~~يسيرا، فقال: إن كان يسيرا لا يسترق لمثله أحد، رأيت أن يضرب ذلك على العبد ~~ويتم له العتق، ولا يكون ذلك إلا في الشيء التافه. # وكان النعمان يقول: إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم بعينها، PageV08P111 ~~فهلك منها درهما، واستحق بطلت الوصية، ولم يعتق منه شيء، فإن أوصى أن يحج ~~بها عنه فهلك منها درهم، أو أكثر، أو أقل، حج عنه بما بقي إذا خرج من الثلث ~~في الناس جميعا الحج بمنزلة الصدقة، ولو قال: تصدق عني بهذه المائة درهم، ~~فهلك منها درهم تصدق عنه بما بقي، وهو قول يعقوب في الصدقة. # وقال يعقوب: أستحسن أن يعتق عنه بما بقي. # قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي رحمه الله أن الصفة ms1770 إذا زالت بأن يستحق ~~من المائة الدرهم شيء أن الوصية تبطل. ### ||| AUTO باب إذا قال الرجل لعبده اخدم فلانا وقتا معلوما وأنت حر # سئل مالك عن الرجل يقول لعبده: اخدم ابني عشر سنين ثم أنت حر، فيموت الذي ~~قيل له اخدمه قبل الأجل، ماذا يصنع بالعبد والوليدة؟ قال: إن كان ممن أريد ~~به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر، وإن كان ممن لم ~~يرد بناحية الخدمة لفراهته وإنما أريد ناحية الكفاية والحضانة، عجل له ~~العتق الساعة. PageV08P112 # وقال مالك: ونزل ببلدنا وأثرت به وحكم به. قال: وقال مالك في العبد يخدمه ~~الرجل سنة ثم هو حر، فيهب الموصى له بالخدمة الخدمة للعبد، أو يبيعها منه ~~أنه حر تلك الساعة. # قال مالك: ولا حجة لسيده ولا لورثته في شيء من ذلك. # وكان أبو ثور يقول: وإذا قال: غلامي فلان يخدم فلانا سنة وهو حر، وفلان ~~غائب، فإن قدم فلان بعد موت الموصي سنة ابتدأ الخدمة إن كان يخرج من الثلث، ~~فإن مضت سنة فهو حر، وإن كان هو المال خدم الورثة يومين والموصى له يوما، ~~فإذا مضت ثلاث سنين عتق عنه الثلث، وكان الثلثان رقيقا. وأصحاب الرأي كذلك، ~~غير أنهم قالوا: إذا كان العبد جميع المال عتق إذا مضت ثلاثة سنين، ويسعى ~~في ثلثي قيمته. # وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى أن يخدم الورثة ثلاثة سنين، وهو ~~الثلث ثم هو حر فصالح الورثة على شيء وعجلوا عتقه، فإن ذلك جائز. # وقال أبو ثور: وإذا أوصى أن يعتقوا هذه الجارية بعد موته بسنة وهو الثلث ~~فجائز، فإن ولدت أولادا، أو اكتسب مالا فهو للورثة. وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: وإن جني عليها جناية كان للورثة أرشها، وإن جنت PageV08P113 ~~هي جناية قبل العتق، فدفعت بالجناية فهي أمة، وإن اختاروا الورثة أن يفدوها ~~أفدوها وأعتقوها، وإنما يبطل عتقها لأن الخدمة لم تتم. # وقال أصحاب الرأي كما قال: غير أنهم قالوا: إن شاءوا أعطوه أرش الجناية، ~~وأعتقوها ms1771 عن الميت. ### ||| AUTO باب ذكر عتاقة الورثة # قال أبو ثور: وإذا اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، ~~بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو ~~أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه ~~وكان مملوكا سواء من سمينا. # وهذا قول مالك وأبي عبد الله. # وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم. # قال أبو ثور: وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه ~~وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث. # وقال أصحاب الرأي: الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة ~~وثلاثة وثلاثون وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ~~ما كان يسعى. وقال يعقوب ومحمد: يرث PageV08P114 ~~الابن في ذلك كله، ويجب عليه السعاية ويحاسب بذلك من ميراثه، ويؤدي فضلا إن ~~كان عليه، ويأخذ فضلا إن كان له. ولا يكون له وصية. ### ||| AUTO باب ذكر إقرار الورثة بالوصية # وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان، وأقام آخر شاهدين أن الميت ~~أوصى له بالثلث، ولم يجز أحد البينتين بالرجوع، حلف الذي أقر له، وإن كان ~~الوارث شاهدا إن كان عدلا، وكان الثلث بينهما نصفين، هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: يؤخذ بشهادة الشهود، ولا يكون للذي أقر له الوارث شيء، ~~لأن الوصية لا تجوز أكثر من الثلث، وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث ~~لفلان، ثم قال بعد ذلك: بل لفلان، أو قال: أوصى به لفلان لا بل لفلان، فهو ~~للأول، وذلك أن المقر إذا نفى ما أقر به لم ينتفي عنه، وأخذ منه بإقراره ~~الأول، كذلك قال أصحاب الرأي. # وإذا أقر فقال: أوصى لفلان بالثلث، فالثلث بينهما في قول أبي ثور، وأصحاب ~~الرأي. إذا كان الكلام متصلا، وإذا أوصى به لفلان ودفعه إليه ثم قال: لا بل ~~لفلان، فإنه ضامن ms1772 للثاني في ماله، لأنه استهلك شيئا كان في يده لرجل فهو ~~ضامن ولو لم يكن دفعه إلى الأول حتى رفع ذلك إلى القاضي فقضى به للأول، لم ~~يكن عليه شيء، لأنه شاهد في قولهم جميعا. PageV08P115 ### ||| AUTO باب ذكر كتابة الوصية # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي ~~فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". وقد ذكرت إسناده في أول هذا الباب. # 7063 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، ~~عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم ~~الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن ~~الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات ~~بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم ~~بنيه ويعقوب: {يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم ~~مسلمون}. # 7064 - وذكر عبد الرزاق، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس مثله. # وروينا أن ابن مسعود وصى فكتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر ~~ما أوصى به عبد الله بن مسعود، وإن حدث بي حدث الموت في مرضي هذا أن مرجع ~~وصيته إلى الله - جل ذكره - ثم إلى الزبير بن العوام، وابنه عبد الله بن ~~الزبير، وأنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا، وأنه لا تزوج امرأة من بنات عبد ~~الله إلا بإذنهما. PageV08P116 # 7065 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو ~~العميس، سمعه من عامر بن عبد الله بن الزبير، عن ابن مسعود: أنه أوصى فكتب ~~في وصيته ... . ### ||| AUTO باب ذكر الشهادة على الكتاب المختوم # أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابا، وقرأه على الشهود، أو قرأ ~~الكتاب عليه وعلى الشهود، وأقر بما ms1773 فيه أن الشهادة عليه جائزة. # واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها، ويقول للشهود: اشهدوا علي بما ~~في هذا الكتاب. فأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: عبد الملك بن يعلى، ~~ومكحول، ونمير بن PageV08P117 ~~إبراهيم، وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، ومحمد بن مسلمة، ~~وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه. # وروينا عن حفص بن عاصم أنه ذهب إلى سالم بن عبد الله، وقد ختم وصيته ~~فقال: إن حدث بي حدث فاشهد عليها. # واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه، في ~~نهيه وأمره، وأحكامه وسنته، ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المهديون بعده ~~من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء، والفروج، والأموال، يبعثون ~~بها مختومة، ولا يعلم حاملها ما فيها، فأمضوها على وجوهها، فكذلك الشهادة ~~على الكتاب الذي يقر به كاتبه أنه خط يده، فكل ما كان فيه من طلاق وعتاق ~~وبيع وشراء وغير ذلك من الإقرار بالدين والصدقة فهو لازم له، وأوسع للشاهد ~~عليه أن يشهد به إذا ثبت معرفة الصحيفة والخاتم مع إقرار كاتبها عنده بما ~~فيها، وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي إذا شهد الشهود على ذلك، ثم أثبتوا ~~معرفة الكتاب، والخاتم، وسواء قرأ عليهم الكتاب أو ترك، وذكر استخلاف ~~سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز، فإن سليمان كتب عهد عمر في صحيفة ~~وختمها، وأشهدهم على عهده بما في تلك الصحيفة، من PageV08P118 ~~غير أن يعلموا ما فيها، ثم دفعها إلى رجاء بن حيوة وأمره أن يقرأها على ~~الناس بعد وفاته، فلما دفن سليمان قرأها رجاء على الناس، فلا نعلم أحدا ~~أنكر ذلك على سليمان. # قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز، حتى يسمعوا ~~منه ما في الصحيفة، أو يقرأ عليه فيقر بما فيها، هذا قول جماعة. # كان الحسن البصري يكره أن يشهد الرجل على الوصية يؤتى بها مختومة حتى ~~يعلم ما فيها، فإن كانت عدلا شهد عليها، وإن كانت حيفا - أو قال: ms1774 جنفا، لم ~~يشهد عليها. وقال أبو قلابة في هذه: لا، حتى يعلم ما فيها، لعل فيها جور، ~~وهذا قول الشافعي رحمه الله. # وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الشهادة على الكتاب المختوم، ما لم يقرأ كتاب ~~الوصية على الشهود، أو يقرأ الكتاب على الموصي بحضرة من الشهود، فيقر بما ~~فيه فحينئذ يجوز للشهود أن يشهدوا عليه، وإلا لم يجز. # وقال سفيان الثوري في الشهادة على الوصية المختومة: كان ابن أبي ليلى ~~يبطلها. PageV08P119 # قال سفيان: والقضاة يجيزونها. # وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز حتى يقرأها. # وقال أبو ثور: وإذا كان الكتاب منشورا، ولم يقرأها على الشهود، ولم يقرأ ~~على الموصي، وقال: اشهدوا عليها فإنها وصيتي، فإن الشهادة عليها لا تجوز، ~~ولو قرئت عليه ففهمها، وقالوا: نشهد عليك بما قرئ. وهو لا يقدر على الكلام، ~~إلا أنه يفهم، ويجيب بالإشارة، كانت الشهادة جائزة بمنزلة الأخرس. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده ~~فليس بشيء حتى يتكلم بشيء. # وقال الأوزاعي: لا تجوز وصية لمن يتكلم بها، وإن أومأ برأسه. # وقال النعمان: إذا اعتقل لسان الرجل، فقرأ عليه وصيته، وأشار برأسه: نعم، ~~أو كتب، قال: هذا باطل، ولا يجوز، ولا يشبه الأخرس. وقال في الأخرس يشير ~~برأسه: نعم، إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار وكتب، فهو جائز. # قال أبو بكر: لا فرق بين الأخرس الذي يشير برأسه إشارة تفهم عنه، وبين ~~منع الكلام إذا فهم ما يومئ به، وفهمت عنه الإشارة إذ هما جميعا يعقلان، ~~وممنوعان من الكلام. PageV08P120 # وقال أحمد بن حنبل في المريض يسأل عن الشيء، يومئ برأسه أو بيده، قال: لا ~~يجوز حتى يتكلم. # وقال إسحاق كذلك، إلا أن يعلم إرادته بالإشارة، أو كتب كتابا فيه وصيته، ~~وقال: هذه وصيتي، فإن ذلك جائز. # قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا، وصلى ~~وراءه قوم قياما، فأشار إليهم فقعدوا. # 7066 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: ms1775 أخبرنا الليث ~~بن سعد قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما، ~~فأشار إلينا فقعدنا. # قال أبو بكر: وكل من أشار بإشارة تعقل أخرس كان أو ممنوع الكلام وهو ~~يعقل، وجب استعمال ما أشار به إذا فهمت الإشارة عنه، استدلالا بالسنة. # قال أبو بكر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليها، ويقرءون ما فيها ~~ثم قال: اشهدوا أن هذه وصيتي. كانت شهادتهم جائزة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. PageV08P121 ### ||| AUTO باب ذكر الشهادة في الوصية # وإذا أوصى الرجل إلى الرجلين فشهدا أنه أوصى إلى فلان معهما، فإن ادعى ~~ذلك فلان فشهادتهما جائزة، وإن أنكر فلان ذلك، لم يكن لهما أن ينفذا شيئا، ~~وذلك أنهما قد أقرا أن معهما ثالث، ويرفعا أمرهما إلى الحاكم، فإن رآهما ~~موضعا: أقرهما، وإن رأى إدخال رجل معهما فعل، هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: يدخل معهما ثالثا. # قال أبو بكر: يدخل معهما ثالثا، وإذا شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان وقبل ~~ذلك فلان، وادعى فلان الوصية، وكانا عدلين، قبلت شهادتهما، هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: نستحسن نجيزه وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز وإذا ~~شهد على الميت أنه أوصى إلى رجل وللميت على الشاهدين دين كان شهادتهما ~~جائزة في قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: نجيز شهادتهما في الوصية، وإذا اختلف الشاهدان في ~~شهادة الوصية في الأيام والأوقات والمواضع، فشهادتهما جائزة، وذلك أنهما ~~إنما يشهدان على الإقرار، وليس يشهدان على فعل. # وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. PageV08P122 ### ||| AUTO باب ذكر شهادة الأوصياء # واختلفوا في شهادة الأوصياء للأيتام، والبالغين من الورثة، أو عليهم. # فروينا عن شريح، والنخعي أنهما كانا يجيزان شهادة الأوصياء. وكان ابن أبي ~~ليلى ويعقوب يقولان في الوصي يشهد للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في ~~دار أو هبة أو شراء: أن ذلك جائز. وكذلك قال الشافعي رحمه الله. # وإذا شهد الوصي ms1776 على غير الميت للوارث الكبير بشيء خاصة، فشهادته جائزة في ~~قولهما - يعني قول النعمان وابن أبي ليلى. # قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي. # وقد روينا عن الشعبي أنه كان لا يجيز شهادة الوصي ويقول: هو خصم لا شهادة له. # قال أبو بكر: وقد يحتمل أن يكون الشعبي إنما أراد شهادة الوصي لمن يلي ~~أمره من طفل يقبض له، فيكون قد قبض مالا بشهادته. # وكان النعمان يقول: إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين، أو صدقة دار، أو ~~هبة، أو شراء: أن ذلك لا يجوز. PageV08P123 # وقال سفيان الثوري في شهادة الوصي على وجهين: أن يشهد لليتامى: لم يجز ~~شهادته، وإن شهد عليهم جازت شهادته. ### ||| AUTO باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض # اختلف أهل العلم في الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه. # فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من ~~الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن الشعبي، ~~وهو قول حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا ~~قول الحسن البصري، والنخعي، و[الحكم] وبه قال مالك، والشافعي رحمه الله، ~~وأبو ثور، وأبو عبيد. PageV08P124 # وحكى أبو عبيد ذلك عن ابن أبي ليلى، وأهل الحجاز، وكثير من أصحاب الآثار، ~~وكثير من أهل العراق والشام. # قال أبو بكر: وأحسب أن المسألة مختلف فيها عن الشعبي، واحتج بعض من يقول ~~بهذا القول بأن هذا بمنزلة رجل ادعى على رجلين مالا، فأقر أحدهما بأن المال ~~عليهما، وأنكر الآخر، فالحكم أن لا يجب على المقر أكثر من نصف ذلك المال. # قال: وهكذا الوارثان. ### ||| AUTO باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي # واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم. # فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به. ms1777 # هذا قول الحسن البصري، والحارث العكلي، وإبراهيم PageV08P125 ~~النخعي، وعامر الشعبي، والحكم، ومالك، والشافعي رحمه الله وأبي عبيد القاسم ~~بن سلام. # قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: يجوز عليهما في ~~أنصبائهما. # وعن الشعبي أنه قال: إنما أقرا على أنفسهما. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية ~~الآخرة عنهما، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم. ### ||| AUTO باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف # واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف. PageV08P126 # فقالت طائفة: تقام الفريضة، وليس المقر به فيهم، وتقام والمقر فيهم، ثم ~~يضرب أحد الفريضتين في الأخرى، فما بلغ قسم بينهم، فينظر كم نصيب المقر إذا ~~كان المقر به فيهم، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم، فيخرج من يديه فضل ما ~~بينهما، فيدفع إلى المقر به، فإن لم يكن في يديه فضل، وكان الذي يصيبه في ~~حال الإنكار مثل ما يصيبه في حال الإقرار، لم يدفع إلى المقر به شيئا، لأنه ~~لم يقر له بشيء في يده، وإنما أقر أن له شيئا في يد غيره، ولا يقبل إقراره ~~على غيره. # هذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وشريك، والحسن بن ~~صالح، ويحيى بن آدم، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد. # وفيه قول ثان: قال أصحاب الرأي: قالوا: إذا مات الرجل، وترك ابنين، فادعى ~~أحدهما أختا وكذبه الآخر، فإن الأخت تأخذ من المقر بها ثلث محمد [في] يديه ~~من قبل أن لها واحدا وله اثنين. PageV08P127 # قال أبو بكر: وإذا مات الرجل وترك ابنين فاقتسما المال، ثم يقر أحدهما بأخ ~~من [أبيه] يعطيه المقر نصف ما أقر به في الميراث في قول النعمان. # وفي القول (الأول): يعطى ثلث ما في يديه. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا يورث حتى يقروا جميعا. روينا هذا القول عن ~~النخعي. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: القياس أن لا يأخذ شيئا في الرجل يموت، ~~ويترك أخته لأبيه، وأمه، ms1778 وعصبته، فأقرت الأخت بأخ: أن الإقرار لا يثبت ~~نسبا، فالقياس أن لا يأخذ شيئا، لأنه إذا كان وارثا لحق بالنسب كان موروثا، ~~فإذا لم يلحق النسب كان موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به. PageV08P128 ### ||| AUTO باب ذكر الإقرار بالدين للوارث # أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، من أهل الحجاز والعراق والشام ~~ومصر وغيرهم، على أن لا وصية لوارث، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من غير وجه "أن لا وصية لوارث ". # واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين. # فقالت طائفة: ذلك جائز، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وبه ~~قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور. # وروينا عن شريح، والحسن البصري، أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته ~~بالصداق، أو ببعضه. وبه قال الأوزاعي. # وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث. # كذلك قال شريح، PageV08P129 ~~وأبو هاشم، وابن أذنية، والنخعي، وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد ~~الله بن عمر، وبه قال يحيى الأنصاري، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ~~والنعمان، وأصحابه. # وقد كان الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق يجيز الإقرار للوارث في المرض ~~بالدين، ثم رجع عنه بمصر، فقال: لا يجوز. # وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال ابن وهب: سألت [مالكا] عن رجل حضره الموت، ~~وله عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرأته، وأنه من مالها، ولم يسمع ذلك منه ~~في حياته. قال: إن كان يتهم على ذلك لم يصدق، وإن كان لا يتهم على ما ذكر ~~نظر في ذلك. # قال ابن القاسم في إقرار المريض بالدين للوارث: لا يجوز إلا ببينة، قيل ~~له:: فالرجل يقر في مرضه لامرأته بالمهر يكون عليه، أو بالدين، قال: ينظر ~~في ذلك، فإن كان لا يعرف منه إليها ناحية ولا انقطاع، وله ولد من PageV08P130 ~~غيرها جاز. وإن كان يعرف منه انقطاعا إليها ومودة، وقد كان الذي بينه وبين ~~ولده متفاقما فلا أرى أن يجوز ذلك. # وكان الحسن بن صالح يقول: إذا أقر بدين لوارث في ms1779 مرضه لم يجز إلا أن يقر ~~لامرأته بصداق. # قال أبو بكر: احتج بعض من أبطل إقرار المريض بالدين للوارث في المرض بأن ~~الوصية للوارث لما لم تجز، فكذلك الإقرار في المرض بالدين للوارث لا يجوز. ~~وقال غيره: يتهم المريض إذا أقر بالدين للوارث أنه أراد بذلك الوصية وقال ~~من خالفهم فيمن يجيز إقرار المريض في مرضه الذي يموت فيه بالدين للوارث، ~~بأن الوصية شيء ينفصل به المرء من ماله، وله الرجوع عن ذلك ما دام حيا ~~والدين لازم في جميع المال، وليس لصاحبه أن يرجع عنه عاش أو مات، ولا ~~اختلاف بينهم أن رجلا لو أوصى لوارثه في صحته أن الوصية باطل، ولو أقر بدين ~~في صحته لزمه ذلك. # وقال بعضهم: يقال لمن قال: إني أبطل إقراره بالدين للوارث من جهة التهمة، ~~أرأيتم لو أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وخيار المهاجرين والأنصار، أو ~~[لو] أن أيوب السختياني، وابن عون، ويونس بن عبيد، والثوري، وابن المبارك، ~~أقر بعضهم في مرضه لبعض ورثته بعشرة دراهم، أكنتم تبطلون إقراره، وتتهمونه، ~~وهم المعروفون بالعدالة، والثقة، والصدق، والأمانة، فإن قالوا: لا، قيل: PageV08P131 # فما الفرق بينهم وبين غيرهم ممن هو دونهم، ولزمهم أن يفرقوا بين الناس في ~~أحكام الله - جل ذكره. وإن قالوا: نتهمهم، قيل: من أباح لكم الظن بهؤلاء ~~الأئمة، وسوء الظن بالعامة لا يجوز، فكيف بهؤلاء، وقال الله - جل ذكره -: ~~{اجتنبوا كثيرا من الظن} الآية. # وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ". # والأغلب من أمور المسلمين أن الرجل إذا حضره الموت تاب وندم على ما فرط ~~فيه، واستغفر ربه من ذنوبه السالفة، وأمر برد المظالم إلى أهلها، واستحل من ~~لم يمكنه رد مظلمته عليه، فكيف يجوز أن يظن بمسلم أنه يقصد عند خروجه من ~~الدنيا وانقضاء أجله، وقدومه على خالقه إلى معصية ربه، هذا مما لا ينبغي ~~لمسلم أن يظنه بأخيه، ولو جاز أن يساء الظن بأحد ما جاز أن يحقق ذلك، ويحكم ~~به عليه. # وقد أجمع أهل ms1780 العلم على أن رجلا لو أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بإقرار في ~~صحته، ثم رجع عن ذلك أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار ~~بالدين. # وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين يحيط بجميع ماله في ~~مرضه، ومات، أن ذلك جائز. PageV08P132 # ولو أوصى بماله كله ثم مات، بطل منه ما زاد على الثلث. # ويقال لمن خالف هذا القول: أرأيتم إن هو لو أقر لوارث بدين، وأوصى لوارث ~~آخر بثلث ماله ثم رجع عن الوصية وعن الإقرار للوارث ثم أوصى لأجنبي بثلث ~~ماله، ثم قال: قد رجعت عن ذلك كله، ثم صح. فمن قولهم: أن الوصية تبطل ~~بالرجوع، والإقرار لازم له لا يقبل رجوعه ففرقوا بين الإقرار، وبين الوصية ~~على ألسنتهم. ### ||| AUTO باب ذكر إقرار المريض بالدين لغير الوارث # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض بالدين في مرضه ~~لغير الوارث جائز، وذلك إذا لم يكن عليه دين في الصحة. # واختلفوا في المريض يقر بدين لأجنبي وعليه دين في الصحة يبينه: فقالت ~~طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي، وبه قال أصحاب الرأي: أن الدين ~~الذي في الصحة أولى إذا كان بإقرار منه، أو بشهادة الشهود. قالوا: وإذا ~~استوفاها، فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. # وقالت طائفة: هما سواء، دين الصحة والدين الذي يقر به في المرض، إذا كان ~~الإقرار لغير وارث. PageV08P133 # هذا قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، وبه قال أبو عبيد. وذكر أن هذا قول ~~أهل المدينة، وروي ذلك عن الحسن. # وممن رأى أن إقرار المريض للأجنبي بالدين جائز: سفيان الثوري، وأحمد، ~~وإسحاق، وكذلك نقول. ### ||| AUTO باب ذكر الأمراض التي تجوز عطايا المريض فيها، ولا تجوز # كان عطاء بن أبي رباح يقول في الرجل به الجذام أو السل أو الحمى، وهو يجئ ~~ويذهب: ما صنع من شيء، فهو من جميع المال، إلا أن يكون أضنى على فراشه. # وقال الأوزاعي في المفلوج والمسلول: إذا كان ما به لا يمنعه من ms1781 غزو ولا ~~سفر، فهو من رأس ماله. وإذا كان مريض حابس عن السفر والخروج، فهو في ثلثه. # وقال مالك في الأجذم وما أشبهه من أهل البلاء: لا أرى أن يمنعوا PageV08P134 ~~من أموالهم، وما يمنع المريض المخوف عليه، فإن خيف على أحد منهم كان من ~~الذين يخاف عليه. # وحكى أبو عبيد قول مالك في مثل الحمى الربع، والفالج المتطاول، والسل ~~الذي ليس بمضني أنه إن طلق فمات من ذلك المرض، أنها لا ترثه. # قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق. وبه قال أبو عبيد. # وقال النعمان في الفالج والمقعد والسل: إذا تطاول وصار لا يخاف منه الموت ~~هبة صاحبه من جميع المال. # قال أبو بكر: وممن مذهبه أن العلل المتطاولة بأصحابه مثل: حمى الربع، ~~والفالج المتطاول، والسل الذي ليس بمضني، ولا يمنع من التصرف في أمورهم: أن ~~عطايا من به هذه العلل، أو بعضها من رأس المال، سفيان الثوري، وأصحاب ~~الرأي، وأكثر أهل العلم. # قال أبو بكر: فأما الأمراض التي تمنع أصحابها من العطايا - إلا من الثلث ~~- فإنها من الأمراض الذي يختلف أصحابها عن المضي في حوائجهم، ويلزمهم ~~الفرش، مثل: الحمى الصالب، والبرسام، والبطن، ونحو هذه الأمراض. وسائر ما ~~انتهينا إلينا من اختلاف أهل العلم في عطايا المرأة الحامل، وراكب البحر، ~~والأسير، والمحصور - إن شاء الله. PageV08P135 # وكان الشافعي رحمه الله يقول: المرض مرضان: فكل مرض كان الأغلب منه أنه غير ~~مخوف فعطية المريض فيه كعطية الصحيح، وإن مات منه، وما أشكل من العلل سئل ~~أهل العلم به عنه. # وذكر الشافعي رحمه الله أن حمى الربع إذا استمرت بصاحبها أنها غير مخوفة، ~~وأن البرسام، والرعاف الدائم، وذات الجنب، والخاصرة، والقولنج، وما أشبه ~~هذا، وكل واحد من هذا انفرد فهو مرض مخوف. # وقال أبو ثور في المقعد، والمفلوج القديم الفالج، والذي به السل وهو يجيء ~~ويذهب: صاحبه بمنزلة الصحيح. ### ||| AUTO باب ذكر عطية الحامل: # اختلف أهل العلم في عطية الحامل. # فقالت طائفة: عطيتها كعطية الصحيح. هكذا قال الحسن، والزهري. # وقال الزهري ms1782 كذلك، ما لم يخف عليها. # وقالت طائفة: ما أعطت الحامل من الثلث. هذا قول سعيد بن المسيب. PageV08P136 # وروي عن شريح أنه قال: ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس. # وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية. # وكذلك قال قتادة. # وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث. # كذلك قال النخعي، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وبه قال الأوزاعي، والشافعي ~~رحمه الله وعبيد الله بن الحسن. # وقال ربيعة: ما لم تثقل أو يحضرها نفاس. # وقال الثوري: عطيتها جائزة، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، ويدنو ~~مخاضها. PageV08P137 # وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: إذا ثقلت لا يجوز لها إلا الثلث. # وفيه قول رابع: قاله مالك، قال مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل في ~~قضائها في مالها، وما يجوز لها من أمرها، وحملها سرور ليس بمرض ولا خوف. # قال الله - تبارك وتعالى -: {فبشرنها بإساحق ومن وراء إساحق يعقوب}. # وقال الله: {حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما}. # فالمرأة الحامل يجوز لها في مالها ما لم تثقل، وذلك ما بينها وبين ستة ~~أشهر، فإذا بلغت ذلك كانت قد أثقلت، وكانت كالمريض المخوف عليه، لا يجوز ~~لها قضاء إلا في ثلثها، فإن تصدقت بصدقة وهي حامل مثقل على غير وجه الوصية، ~~فليس لها أن ترجع فيها. # وقال الله - تبارك وتعالى - في كتابه: {وحمله وفاصله ثلاثون شهرا} فالأول ~~الإتمام ستة. PageV08P138 ### ||| AUTO باب ذكر عطية من هو مصاف العدو # واختلفوا فيما يعيطه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو. # فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطي من هو في تلك الحال فهو من ~~الثلث، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس بثابت عندنا. # 7069 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان أنه ~~قرأ على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا ~~التقى الزحفان، والمرأة يضربها ms1783 المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. # وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث. # وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن PageV08P139 ~~[المسايفة]، والمضاربة، فإذا كان ذلك، فمن ثلثه. وكذلك قال الثوري: إذا ~~التقى الصفان. # وقال سعيد بن المسيب: ما أعطت الحامل والغازي فهو من الثلث. # وقال الشافعي رحمه الله: وتجوز عطية الرجل في الحرب حتى يلتحم فيها، فإذا ~~التحم كانت عطيته عطية المريض، كان محاربا مسلمين أو عدوا. وقال في موضع ~~آخر في الرجل يحضر القتال: تجوز هبته وعطيته وجميع ما صنع في ماله حتى ~~يجرح، فإذا جرح جرحا خفيفا فهو كالمريض المضني أو أشد، فلا يجوز شيء مما ~~صنع في ماله إلا الثلث، وكذلك الأسير يجوز ما صنع في ماله. وكذلك من حل ~~عليه القتل ما لم يقتل أو يجرح. # وقد روينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى الغازي فهو من رأس المال ما لم يكن ~~[المسايفة]. # وقال الشعبي: إذا وضع رجله من الغرز فما أوصى به فهو من الثلث. PageV08P140 # وكذلك قال مسروق. # وكان الحسن البصري يقول في الرجل يعطي في المزاحفة، وركوب البحر، ~~والطاعون، والحامل: ما أعطوا فهو جائز، ولا يكون من الثلث. # وقال النخعي: ما صنع المسافر من شيء فهو من رأس المال. وبه قال هشيم. ### ||| AUTO باب ذكر عطية راكب البحر # روينا عن الحسن أنه قال: ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال. # وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم ~~يهيج البحر به، فيكون من الثلث. # وقال الأوزاعي في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان ~~عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه. PageV08P141 ### ||| AUTO باب ذكر عطية المحبوس # كان الزهري يقول في رجل مسجون في قتل، أو جرح، أو خرج إلى صف، أو يعذب: ~~يجوز له ما يجوز للموصي، ولا يجوز له غير ذلك، ولا وصية له إن كان للسلطان ~~أو غيره عليه دين. # وقال ms1784 الحسن البصري لما حبس الحجاج، إياس بن معاوية: ليس له من ماله إلا الثلث. # وقال الأوزاعي في وصية المحصور في سبيل الله، أو في الفتنة: هو من الثلث. ~~وقال في المرأة المحصورة في الفتنة: ليست كالرجل في خوفه، ووصيتها من رأس ~~مالها. وقال في وصية المحبوس ينتظر أن يقتل قودا، أو يفقأ عينه: هي في ثلثه. ### ||| AUTO باب ذكر وصية الأسير # واختلفوا في وصية الأسير: # فكان الزهري يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. # وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث. # وكان الحسن البصري يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل ~~نحلة أو أوصى وصية بثلثه فهو جائز. PageV08P142 # وكان سفيان الثوري يقول: عطيته جائزة من غير الثلث. # وكان ابن أبي ليلى يقول: أما الأسير فعطيته وعتقه وطلاقه جائز إذا كان ~~آمنا مطمئنا، وإن كان خائفا فهو من الثلث، وأما المحصور: فهو بمنزلة المريض ~~المحبوس على الموت، وليس بمنزلة الأسير، فإن الأسير قد يأمن، ويخلى سبيله. # وقال الشافعي في الأسير: إن كان في أيدي مسلمين جازت عطيته في ماله، وإن ~~كانوا مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك، وإن كان في أيدي مشركين يقتلون ~~الأسرى، ويدعونهم، فعطيته عطية المريض، لأن الأغلب منهم أن يقتلوا. PageV08P143 ### || AUTO جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه # أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة. # واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] عوام أهل العلم: ~~الوصية إليها جائزة. # وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح. وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، ~~والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي. # وكذلك مذهب الشافعي رحمه الله. # واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة. PageV08P144 # وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة، قال: لا ~~تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه بعده. ### ||| AUTO باب ذكر الوصايا إلى العبيد # واختلفوا في ms1785 الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال ~~الشافعي رحمه الله وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. # قال الشافعي رحمه الله: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ~~ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية. # واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر ~~الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره. # وفيه قول [ثان]: وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده. # هذا قول إبراهيم، وبه قال مالك والأوزاعي، وابن عبد الحكم. PageV08P145 # وفيه قول ثالث: وهو أن وصيته إلى عبده جائزة، ولا تجوز وصيته إلى عبد غيره. ~~هذا قول الأوزاعي. # وفي قول رابع: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أوصى الرجل إلى عبد غيره، ~~فالوصية باطل وإن أجاز مولى العبد، لأن له أن يبيعه فيخرجه من الوصية، ~~وكذلك إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبير، فالوصية باطل من قبل أن للكبير ~~أن يبيع حصته من العبد، ولا يستطيع أن يبيع للورثة، ولا يشتري لهم، وإذا ~~أوصى إلى عبده، والورثة صغار فإن الوصية إليه جائزة. ### ||| AUTO باب ذكر الوصية إلى المكاتب # واختلفوا في الرجل يوصي إلى مكاتبه، فأبطل ذلك الشافعي رحمه الله وأبو ~~ثور. واعتل أبو ثور في ذلك بمثل العلة التي اعتل بها في إبطال الوصية إلى العبد. # وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي. وبه ~~قال أصحاب الرأي، وقالوا: وصية الرجل إلى مكاتبه، وإلى مكاتب غيره، فإن عجز ~~فالقول فيه كالقول في العبد. PageV08P146 ### ||| AUTO باب ذكر الوصية إلى الذمي # قال أبو بكر: لا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك، والشافعي رحمه الله ~~وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ولا أحفظ من غيرهم فيه خلاف قولهم، وكذلك نقول. # وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قياس قول الشافعي، وهو قول أبي ثور، ~~وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك، إذا لم يكن في تركته الخمر، والخنازير. # واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب ms1786 الرأي ذلك. # وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وذلك أنه ليس بعدل عندنا، ولا ~~مأمون، وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودا في دينه. # قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي رحمه الله لأن علينا إذا حكمنا في ~~أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام، ومما نراه في أحكام الإسلام أن ~~الوصية غير جائزة إلى الذمي. ### ||| AUTO باب ذكر الوصية إلى من ليس بمحمود الحال من المسلمين # كان مالك يقول: المسخوط لا تجوز الوصية إليه. PageV08P147 # وهو قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور. # وأجاز أصحاب الرأي الوصية إلى المحدود في القذف، وأبطلوا الوصية إلى ~~الفاسق المتهم المتخوف على ماله، قالوا: ويجعل القاضي مكانه وصيا. PageV08P148 ### || AUTO جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي ~~والصبية # أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة، ~~واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا. # فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة. # روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن هاهنا غلام يفاع من ~~غسان وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة وقد أوصى لها، فأجاز عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه وصيته، والغلام ابن عشر سنين، أو ابن [اثنتي عشرة] سنة، وبيع ~~المال بعد ذلك بثلاثين ألف درهم. # 7073 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: ~~أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه أن عمرو بن سليم ~~الزرقي أخبره، عن أمه أنها قالت: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ها ~~هنا غلام يفاع من غسان لم يحتلم، وهو ذو مال وورثته بالشام، وليس هاهنا إلا ~~ابنة [عم]، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليوصي لها، فأوصى لها بمال ~~يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا، وابنة ~~عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم. PageV08P149 # 7074 - أخبرنا محمد بن عبد الله أن ابن وهب ms1787 أخبرهم قال: وأخبرني رجال من ~~أهل العلم منهم مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرو بن ~~سليم، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هاهنا غلام يفاع من ~~غسان، وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة، وقد أوصى لها فأجاز عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه وصيته. قال أبو بكر: والغلام ابن عشر سنين، أو [اثنتي عشرة] سنة. PageV08P150 # وأجاز شريح وصية غلام حين ثغر لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما. # وممن رأى أن وصية الغلام العاقل الذي لم يحتلم جائزة: عمر بن عبد العزيز، ~~والزهري، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي. # وقال شريح، وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته. # وقد روينا هذا المعنى عن عبد الملك بن مروان، وأبان بن عثمان. # وكان مالك يجيز وصية ابن تسع سنين وابن عشر. PageV08P151 # وكان الشافعي رحمه الله يقول: تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور ~~وغير بالغ، لأنا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده، فإذا صار إلى أن ~~يتحول ملكه لغيره لم يمنعه أن يتقرب إلى الله في ماله بما أجازت له السنة ~~من الثلث، ويقتصر بالوصية على الثلث. # وكان أحمد يجيز وصية ابن عشر، وابن اثني عشرة. # وأجاز إسحاق وصية ابن اثني عشرة لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما ~~الجارية فإذا جازت على التسع جازت وصيتها لما تلد في العشر. # وقالت طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتى يبلغ. روي هذا القول عن ابن عباس. # 7075 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، ~~عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا ~~وصيته، ولا طلاقه. # وبه قال الحسن البصري، ومجاهد، وأصحاب الرأي، والمزني. PageV08P152 # واختلف فيه عن النخعي فروى حماد عنه أنه قال: تجوز وصية الغلام. # وروى مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم. # واختلف فيه عن الزهري: فروى عبد الرزاق، عن معمر، عنه أنه ms1788 قال: وصية ~~الغلام جائزة إذا عقل. # وروى عبد الأعلى، عن معمر، عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال. ### ||| AUTO باب ذكر وصية الأحمق والموسوس # قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله. # وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ~~والشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. PageV08P153 # وممن تبعهم من أهل العلم. وقد كان إياس بن معاوية يقول: إذا وافقت وصية ~~الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما. وقال عطاء في الأحمق والموسوس (إن) ماتا ~~وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب لهما من وصية، وقالها عمرو بن دينار. # وقال أحمد بن حنبل في الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي (يخنق) ~~أحيانا: لا أعرف لهؤلاء وصية. وبه قال إسحاق. # وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب الذي ~~(يخنق) أحيانا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون. ### ||| AUTO باب ذكر وصية أهل الذمة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن ~~يملكه جائزة. PageV08P154 # واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم: # فقال الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي، وأبو ثور: إذا أوصى النصراني بأكثر ~~من ثلثه فجاءنا ورثته أبطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورثة، كما نبطله إذا ~~شاء المسلم. # واختلفوا في وصية النصراني بثلث ماله، أو شيء من ذلك أن يبنى به كنيسة ~~لصلاة النصارى، أو يستأجر به خدم الكنيسة، أو لعمارة، أو مصباح الكنيسة، ~~وما أشبه ذلك. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: إن الوصية لا تجوز. وبه قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى الذمي لبيعة أن ينفق عليها لإصلاحها أجزته، ~~ولو أوصى بأرض له أن تبنى كنيسة، أو بيعة، أو بيت نار، جاز ذلك في قول ~~النعمان، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي رحمه الله ويعقوب، ومحمد بشيء من ~~وصيته للبيعة، ولا للكنيسة، ولا لبيت النار في نفقه، ولا غيره، لأنها معصية. # وكان ms1789 الشافعي رحمه الله [يقول]: ولو [أوصى] يشترى بها خنازير، أو خمر ~~[يتصدق] بها، أو أوصى بخنازير له، أو خمر أبطلنا هذه الوصية. وبه قال أبو ثور. PageV08P155 # وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بذلك للذمي أجزنا ذلك. # وإذا أوصى ذمي إلى مسلم، فإن كان له خمر أو خنزير لم يحل لمسلم بيعه، ولا ~~يوكل معه أحد. هذا قول أبي ثور، وهو على مذهب الشافعي رحمه الله. # وقال أصحاب الرأي: نجيز الوصية، فإن كان له خمر أو خنزير نزهت المسلم عن ~~بيع ذلك، وينبغي للمسلم أن يوكل من أهل الذمة من يوثق بأمانته. # قال أبو بكر: ووصية المسلم للذمي جائز في قول مالك، وأصحاب الرأي، وسفيان ~~الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. # وقد روينا إجازة ذلك عن شريح، والشعبي، به قال عطاء، ومحمد بن سيرين. # وقال محمد بن الحنفية، وقتادة في قوله: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم ~~معروفا}، قالا: هذه في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني. وكذلك قال عطاء. PageV08P156 # قال أبو بكر: وإذا دخل الرجل من أهل الحرب فأوصى بماله كله لرجل من ~~المسلمين، أو غيره، فإن الثلث له جائز، ويكون الباقي في بيت المال، وهذا ~~على مذهب الشافعي رحمه الله وبه نقول. # وقال أصحاب الرأي: ذلك جائز. ويدفعه إليه من قبل أن حكمنا لا يجري على ~~ورثته، وإذا أشهد الذمي أهل الذمة على وصيته لم يجز في قول الشافعي رحمه ~~الله وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: نجيز ذلك. # وقال أبو بكر: وليس للمكاتبين، ولا لأمهات الأولاد أن يوصوا في شيء مما ~~بأيديهم، إلا بإذن ساداتهم، وبطيب أنفسهم بأن ينفذوا ذلك بعد وفاتهم. # قال عمر بن عبد العزيز: لا تجوز وصية المكاتب. وروي ذلك عن الزهري. PageV08P157 # وروينا أن طهمان سأل ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا. وهذا قول الشافعي ~~رحمه الله في المكاتب والعبد. وبه قال أصحاب الرأي. # 7076 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن ~~غرقدة، عن جندب، سأل [طهمان] ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا. # وقال ms1790 أبو ثور: وإذا أوصى العبد فقال: إذا عتقت ثم مت: فثلثي لفلان، كان ~~ذلك جائزا. وكذلك المكاتب والمدبر. # قال يعقوب ومحمد كما قال أبو ثور. # وقال النعمان في العبد أو المكاتب إذا قال: إن مت فلفلان ثلثي، ثم عتق ~~بعد ذلك، ثم أصاب مالا، ثم مات: لا تجوز وصيته. ### ||| AUTO باب ذكر ما يكون رجوعا في الوصية، ولا يكون # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو ~~جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم PageV08P158 ~~أتلفه، أن ذلك رجوع. وكذلك لو وهبه أو تصدق به قبل وفاته بأي وجه من ذلك ~~كان فهو رجوع. وكذلك إذا أوصى له بجارية، ثم أحبلها، وأولدها، فهو رجوع ~~كذلك، لأنها صارت أم ولد له. # واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بثوب فيقطعه أو بقطن فيأمر بغزله، أو فضة ~~فصاغها. # فكان أبو ثور يقول: ليس بشيء من ذلك رجوعا. # وقال أصحاب الرأي: ذلك كله رجوع، ثم قال أصحاب الرأي: إذا أوصى له بثوب ~~فغسله، أو بدار فجصصها، أو بدار فهدمها، فليس هذا رجوعا في الوصية. # واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثوب أو بعبد أو بدار، ثم باع ذلك، ثم ~~اشترى الذي باع بعد ذلك. # فكان أبو ثور يقول: ليس للذي أوصى له شيء من ذلك، لأن خروجها من يده ~~إبطال للوصية، فلما بطلت لم يكن رجع إلا برجوع من الموصى له بها. # وقال أصحاب الرأي: وصية ثابتة للموصى له، وكذلك إن رجعت إليه بهبة، أو ~~صلة، أو ميراث. # وقال الشافعي رحمه الله وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد، PageV08P159 ~~ثم أوصى بذلك العبد لرجل، فالعبد بينهما نصفين، وإذا أوصى لرجل بعبد، ثم ~~قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، ~~والعبد للآخر منهما في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: ولو أوصى بعبد، ثم باعه، أو كاتبه، أو ~~دبره، أو وهبه، كان هذا ms1791 كله إبطالا للوصية فيه. ### ||| AUTO باب ذكر الدخول في الوصايا # روينا عن أبي عبيد أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه. وروينا أن عثمان، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن ~~عوف، ومطيع بن الأسود: أوصوا إلى الزبير بن العوام، وأوصى إلى عبد الله بن ~~الزبير ستة. # وروينا عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل. # 7077 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~أبو أسامة قال: حدثنا هشام، عن أبيه أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، ~~والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود، أوصوا إلى ~~الزبير بن العوام، قال: وأوصى إلى عبد الله بن الزبير ستة. PageV08P160 # 7078 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن ~~نافع أن ابن عمر كان وصيا لرجل. # 7079 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، ~~عن قيس، قال: كان أبو عبيد عبر الفرات فأوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. # قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من السلف أنهم قبلوا وصايا من أوصى إليهم. ### ||| AUTO باب ذكر رجوع المرء فيما يوصي به # أجمع عوام أهل العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به، إلا ~~العتق، فإنهم اختلفوا فيه: # فقالت طائفة: يرجع في جميع الوصايا، العتق وغيره. # روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليغير الرجل ما شاء من وصيته. # 7080 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين ~~المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، أو الحارث ~~بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر شيء تصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل ~~ثم يغير وصيته. فقال عمر: ليغير ما شاء وصيته. PageV08P161 # وبه قال عطاء بن أبي رباح، وأبو الشعثاء، والزهري، وقتادة، ومالك، ~~والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، إلا التدبير في قول ms1792 مالك. # وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. كذلك قال الشعبي، ~~وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي. # وكان سفيان الثوري يقول: كل صاحب وصية يرجع في وصيته PageV08P162 ~~ويغيرها، ويبدلها، ويرجع فيها، وينقضها ما دام حيا إلا العتاقة، إلا أن ~~يقول في العتاقة: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه ~~و[إن صح] فله أن يغيرها. فإذا قال: إن مت صحيحا كان أو مريضا، فإنه لا ~~يستطيع أن يرجع، وإن مات فهو من الثلث. # وقال النعمان: له أن يرجع في ذلك كله إلا التدبير. # قال أبو بكر: وهذا يوافق قول مالك. ### ||| AUTO باب ذكر الوصية لا يقبلها الموصى [له] # كان أبو ثور يقول: إذا أوصى الرجل لرجل [بأبيه] أو بذي رحم محرم منه، أو ~~غير محرم، أو ما أوصى له به من شيء: فإنه لا يدخل في ملك الموصى له إلا ~~بقبول منه، إلا الميراث فإنه يجب له بالموت لا بالإعطاء. # وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، وقال: إذا أوصى الرجل لرجل بامرأة قد ~~ولدت من الموصى له فلم يعلم بالوصية حتى مات بعد الموصي: فإنه ينبغي أن ~~يكونوا ورثته بمنزلته، لا يجبرهم على القبول، ولكنا ندع القياس في هذا، ~~ونجبرهم على القبول، ونجعلها من مال الموصي له الميت. PageV08P163 # وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله أنه قال في المسألة الأولى: الوصية ~~للموصى له، وإن مات الموصى له قبل أن يعلم الوصية: فهي للورثة. # قال أبو ثور: ففي قول أبي عبد الله يعتق الولد والوالد على الموصى له، ~~وإن لم يعلم. # قال أبو ثور: وإذا أوصى الرجل للرجل بوصية، فردها في حياته ثم قبلها بعد ~~موته، فإن كان الموصي أوقفها عليه فقبلها بعد الموت فجائز، وإن كان لم ~~يوقفها عليه، أو أحالها إلى غيره في حياة، فليس له شيء. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: لا يكون قبول ولا رد في وصية في حياة ~~الموصي، كان له أن يفعل لو قبل الموصى له قبل ms1793 موت الموصي، كان له أن يرد ~~إذا مات، ولو رد في حياة الموصي كان له أن يقبل إذا مات، وتجبر الورثة على ~~دفع ذلك، لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصي فأما في حياته فقبوله ~~ورده وصمته سواء، لأن ذلك كله فيما لم يملكه. وهكذا لو أوصى له بأبيه وأمه ~~وولده، كانوا كسائر الوصية إن قبلهم بعد موت الموصي عتقوا وإن ردهم فهم ~~مماليك، ولو مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد، كان لورثته ~~أن يقبلوا أو يردوا، فمن قبل منهم فله نصيبه [بميراثه] مما قبل، ومن رد كان ~~ما رد لورثة الميت. # وقال أصحاب الرأي: إذا أوصي الرجل بوصية، ثم مات فأبى الموصى له أن يقبل ~~في حياة الموصي، ثم قبل بعد موته، فإن ذلك PageV08P164 ~~جائز من الثلث. وإذا أوصى رجل لرجلين بالثلث فقبل أحدهما ورد الآخر: فللذي ~~قبل نصف الثلث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي رحمه الله. # وقال أبو ثور: وإذا قبل الموصى له بعد الموت، ثم ردها على الورثة: فهي ~~ميراث بينهم، فإن أبوا أن يقبلوا لم يجبرهم على قبولها، لأنه قد ملكها ~~الموصى له بالقبول. # وقال أصحاب الرأي كذلك. # قال أبو بكر: إن قبلها فقد ملكها، فإذا ردها عليهم، فالرد كالهبة منه ~~لهم، ويجب أن يكون ذلك بينهم على قدر رءوسهم، لأن ظاهر ذلك أنه وهب ذلك ~~لجميعهم، ومن وهب شيئا لجماعة، كان ذلك بينهم على السواء، إلا أن يؤثرون ~~بعضا على بعض. PageV08P165 ### || AUTO جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى # قال الله - جل ذكره -: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ~~بالمعروف}. # فاختلف أهل العلم في ما للموصي من مال اليتيم: فرخصت طائفة للوصي أن يأكل ~~من مال اليتيم بالمعروف، يحتجون بظاهر هذا الآية. # وروينا عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه ~~على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر. وذكر هذه الآية قال رجل لابن ms1794 ~~عباس: إن لي يتيما فما لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، ~~وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من، لبنها غير مضر ~~بنسل، ولا ناهك في حلبها. # وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}: ~~يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله. # وقال ابن عباس في الوصي: يضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة. # 7081 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {ومن كان غنيا ~~فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}: نقول: يأكل الفقير إذا ولي مال ~~اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أو يبذر. PageV08P166 # 7082 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ~~يحيى بن سعيد: أن القاسم أخبره، أن رجلا من أهل البادية أتى ابن عباس فقال: ~~إن لي إبلا وأنا أمنح منها، وأفقر، ولي يتيم، فما لي من إبل يتيمي؟ فقال: ~~إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنئ جرباها، وتلوط حيضها، وتسعى عليها، فاشرب ~~الفضل من لبنها، غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها. # 7083 - أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محمد بن كناسة، ~~قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قوله: {ومن ~~كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، قالت: يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله. PageV08P167 # 7084 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن ~~الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ~~ولا يكتسى عمامة. # وقد روينا عن جماعة من المتقدمين أنهم قالوا بهذا المعنى، تركنا ذكر ~~قولهم اختصارا. # وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي أنهم ~~قالوا: يأكل، ولا يقضي. # وقال النخعي، والحسن البصري: يأكل من الصامت ولا يقضي. # وقال الأوزاعي في الوصي: يضع يده مع ms1795 يد يتيمه، ولا نفقة، ولا كسوة له، ~~ولا يقي ماله بماله. # وقال أحمد وإسحاق: يأكل بالمعروف إذا كان يقوم عليه كما قال ابن عباس. # وقالت طائفة: يأكل بالمعروف ويقضي. PageV08P168 # كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال ~~اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت. # 7086 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر رضي الله عنه: إني ~~أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت. # 7087 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: أخبرنا شعبة ~~بن الحجاج، عن (شميسة) قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت عن مال ~~اليتيم، فقالت: كلي، واعملي ما تأكلين. # وممن قال تأكل وتقضي: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وعبيدة السلماني. # وقال مجاهد، وأبو العالية، وسعيد بن جبير في قوله: {فليأكل بالمعروف} هو القرض. PageV08P169 # قال أبو العالية: ألا ترى إلى قوله: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا ~~عليهم}. # وقال الأوزاعي: في وصي أكل مال يتيمه شيء؟ توبته رده إليه إذا أدرك. # وفي قوله: {فليأكل بالمعروف} تأويل ثالث: روي عن ابن عباس وبه قال ~~[الحكم]. # روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان ~~فقيرا فليأكل بالمعروف}: من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم. # 7088 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي العميس، ~~عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي يحيى، عن ابن عباس في قوله: {ومن كان فقيرا ~~فليأكل بالمعروف} قال: من ماله حتى لا يفضي إلى مال اليتيم. # وقال الحكم بن عتيبة: {فليأكل بالمعروف} من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى ~~مال اليتيم. PageV08P170 ### ||| AUTO باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم # ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها)، من ~~الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم. # 7089 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، ms1796 قال: أخبرني موسى بن ~~عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف ~~أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام. # كان مجاهد يقول: في قوله: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ~~بالمعروف}، قال: يستسلف منه فيتجر فيه. # وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا في ~~المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة. # وقال الليث بن سعد: لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ~~ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسفله أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض ~~من يحتاج إليه. # وفيه قول ثان: قاله الحسن بن صالح قال: إن كان أبوهم أوصى PageV08P171 ~~إليه فله أن يستقرض منه، وإن كان الحاكم جعله وصيا لم يستقرض منه. # وفيه قول ثالث: سئل مالك عن الرجل يموت، ويترك مالا ومشاعا فيريد أوصياؤه ~~أن يستلفوا من تلك الدنانير حتى يدفعوه إلى ورثة الميت، فقال: لا أرى أن ~~يأخذوا منها شيئا، لأن المال قد صار لغير الميت، صار لورثة الميت. ### ||| AUTO باب ذكر التجارة بمال اليتيم له # واختلفوا في تجارة الوصي لليتيم بماله: # فقال القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر عائشة - رضي الله عنها - فكانت ~~تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر. # وقال النخعي: يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه. # 7090 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى ~~بن سعيد، عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة - رضي الله عنها - وكانت ~~تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر. # وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي ~~أحسن}، قال: يبتغي لليتيم في ماله. PageV08P172 # وكان مجاهد يقول: إن تجرت فيه فربحت: فله، وإن ضاع ضمنت، وإن وضعته فهلك ~~فليس عليك. # قال أبو بكر: وأحسبني قد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع أتم من هذا. # واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه فرخص ms1797 فيه بعضهم، وممن رخص ~~فيه الحسن بن صالح، وإسحاق بن راهويه. # وقال أصحاب الرأي: للوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له في ذلك، وأن ~~يدفعه مضاربة، وأن يعمل به لليتيم، وأن يبضعه لهم، وأن يشارك به لهم. # وقال أحمد: وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه قال: وإن ~~ربح فلليتيم الربح. ### ||| AUTO باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة # واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة، فرخصت فيه طائفة. # روينا الرخصة في ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (ورخص) فيه ابن عمر. PageV08P173 # وإبراهيم النخعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والحسن بن صالح. # 7092 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ~~ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل. # 7093 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشيم، عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه ~~مضاربة، ويستقرض منه. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ~~ضمان عليه. # 7094 - وقد روينا عن الحسن البصري أنه كره ذلك، وهذا الباب مذكور في كتاب ~~البيوع. PageV08P174 ### ||| AUTO باب ذكر التوسعة على الأيتام في نفقاتهم # روينا عن شريح، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، أنهم أمروا أن يوسع على ~~اليتامى نفقاتهم من أموالهم. # وكان عطاء يقول: ينفق على كل إنسان منهم بقدره من حصته. # قال أبو بكر: ويصدق الوصي فيما ذكر أنه أنفق عليهم إذا أتى من ذلك بما ~~يصلح أن ينفق على أمثالهم. # وهذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي رحمه الله. ### ||| AUTO باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه # قال الله - جل ذكره -: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم ~~منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}. PageV08P175 # وروينا عن ابن عباس أنه قال ms1798 في قوله: {وابتلوا اليتامى}: اختبروا اليتامى، ~~وكذلك قال الحسن وقتادة. # وقال مجاهد: اختبروا عقولهم. # وقال الثوري: جربوهم. # وقال أبو عبيدة: أخبروهم. # قال أبو بكر: وكل هذه المعاني قريبة بعضها من بعض، وقوله: {حتى إذا بلغوا ~~النكاح} يعني: الحلم. عن ابن عباس ومجاهد. # وقوله: {فإن آنستم} عرفتم منهم رشدا. فيما رويناه عن ابن عباس. # وقال مجاهد: {آنستم} أحسستم. # وقد اختلف أهل العلم في معنى الرشد الذي يجب بوجوده في اليتيم دفع المال إليه. # فكان ابن عباس يقول: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار: دفع إليه ماله. # 7097 - حدثنا علان، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية، عن ~~علي، عن ابن عباس قوله: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} يقول: ~~اختبروا اليتامى عند الحلم. PageV08P176 # وقال مجاهد في قوله: {حتى إذا بلغوا النكاح} الحلم. # 7098 - حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، ~~عن علي، عن ابن عباس {فإن آنستم منهم رشدا} فإن عرفتم منهم رشدا. # 7099 - حدثنا موسى قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا الأسود بن عامر، ~~عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {آنستم منهم رشدا} قال: إذا ~~أدرك بحلم وعقل ووقار. # وقال مجاهد في قوله: {فإن آنستم منهم رشدا}: العقل. # وفيه قول ثالث: وهو أن يكون بعد بلوغه صالحا في دينه حافظا لماله. # كذلك قال الحسن البصري. # وبه قال الشافعي رحمه الله. # وقال ابن جريج: صلاحا وعلما بما يصلحه. PageV08P177 # وقال الشعبي، والقاسم بن محمد: إن الرجل ليشمط، وما أونس منه رشدا. # قال أبو بكر: وحجة من قال بقول الحسن اتفاقهم على أن الله - جل وعز - قد ~~منع أن يدفع إلى اليتيم ماله حتى يؤنس منه الرشد، وقد اتفقوا على دفع ماله ~~إليه إذا بلغ النكاح، وكان صالحا في دينه مصلحا لماله. # واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك، ولا يجوز إطلاق المال بعد المنع ~~إلا بحجة. وقد ذكرت ما احتج به من خالف هذا القول في غير هذا الموضع، وقول ms1799 ~~الحسن أحسن ما قيل في هذا الباب. # وكان الحارث العكلي يقول: إذا احتلم اليتيم فادفع إليه ماله. # قال أبو بكر: الوصي ممنوع من دفع ماله إليه قبل بلوغه، وإن كان فيه مصلحا ~~حتى يبلغ، فإذا بلغ [و] كان غير رشيد وجب منع ماله منه. وذلك أن كل ما أبيح ~~بخصلتين لم يجز إطلاقه إذا انفرد أحدهما. كذلك قال من خالفنا فيمن طلق ~~زوجته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، فإن نكحت ولم يطأها لم ~~تحل للأول. فكذلك لا يجوز دفع مال اليتيم إلى اليتيم وإن بلغ النكاح حتى ~~يؤنس منه الرشد. والله أعلم. PageV08P178 ### ||| AUTO باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر # وقد اختلفوا في الوصي تحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر: # فقالت طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الشافعي رحمه ~~الله. وبه قال أحمد وإسحاق. # وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: إن كان الميت الأول أوصى إلى الوصي أن لك ~~أن توصي بما أوصيت به إليك إلى من رأيت، فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن ~~وصيا للأول، ولا يكون وصيا للأول حتى يقول: قد أوصيت إليك بتركة فلان، ~~فيكون حينئذ وصيا له. # وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه، فلا يكون وصيا ~~للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول، فيكون وصيا لهما. وقال ~~إسحاق نحو من قول الشافعي رحمه الله. # وأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، ~~والنعمان، ويعقوب. PageV08P179 ### ||| AUTO باب ذكر بيع الوصي العقار على الورثة # اختلف أهل العلم في بيع الوصي العقار على الورثة. # فقالت طائفة: بيعه جائز على الصغار والكبار. هذا قول النعمان. # وكان محمد بن الحسن يقول: إذا كان في الورثة صغيرا فللوصي أن يبيع ~~الرقيق، والعقار، والحيوان، وما سوى ذلك. وكذلك إذا كان على الميت دين. ~~وكذلك إذا كان الميت أوصى بوصية، فإن لم يكن له مال غيرها. وبه قال ms1800 ~~النعمان. # وكان سفيان الثوري يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع. # قال أحمد وإسحاق: الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى الإصلاح. # وقال أحمد مرة: إذا كان نظرا لهم فبيعه جائز. # وكان ابن أبي ليلى يقول في بيع العقار: يجوز على الصغار، والكبار، إذا ~~باع ذلك مما لا بد منه. # وقال يعقوب: بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بدا [أو] لم يكن. # وقال يعقوب، ومحمد: إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بوصية، فليس للوصي أن ~~يبيع حصة الكبار من العقار، وله أن يبيع حصة الصغار. # وفي قولهما: كل شيء كان للوصي أن يبيع فيه العقار فله أن يبيع ما سوى ذلك ~~من العروض والحيوان. PageV08P180 # وكان مالك يقول في بيع الوصي العقار على اليتامى لعدة وجوه، أما الدار التي ~~لا تكون في غلتها ما يحملهم، وليس له مال ينفق عليهم منه فتباع، فلا أرى ~~ذلك بأسا [أو] يرغب فيها فيعطى الثمن يرى أن ذلك غبطة مثل الملك يجاوره ~~فيحتاج إليه فيثمنه وما أشبه ذلك فلا أرى به بأسا. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: ولو أن رجلا مات وأوصى إلى رجل، وترك ورثة ~~بالغين أهل رشد و[صغارا] ولم يوص بوصية، ولم يكن عليه دين، فباع الوصي ~~عقارا مما ترك الميت كان بيعه على الكبار باطلا، ونظر في بيعه على الصغار. ~~فإن كان باع عليهم فيما لا صلاح لمعايشهم إلا به، أو باع عليهم نظرا لهم ~~بيع غبطة: كان بيعه جائزا، وإن لم يبع في واحد من الوجهين، ولا أمر لزمهم ~~كان بيعه مردودا، وإذا أمرناه إذا كان في يده الناض أن يشتري لهم به العقار ~~الذي هو خيرا لهم من الناض لم يجز له أن يبيع العقار إلا ببعض ما وصفت من العذر. PageV08P181 ### ||| AUTO باب ذكر [الوصيين يختلفان] عند أيهما يكون المال # واختلفوا في [الوصيين يختلفان] عند من يكون المال منهما: فقالت طائفة: ~~يكون عند أعدلهما. هذا قول مالك. # وقال ابن القاسم: فإن كانا في العدالة سواء فإن ms1801 السلطان ينظر في ذلك، ~~فيدفع المال إلى أكفأهما. # وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا استودعاه رجلا، ~~وإن أحبا كان عند أحدهما. ### ||| AUTO باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له # كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ~~ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب ~~الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم، ~~وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ ~~من الورثة فيحج. PageV08P182 # وقال النعمان: لا يجوز قسمة الوصي بين الأصاغر، وذلك أنه إنما يقاسم لنفسه. # وقال أصحاب الرأي: إذا قاسم الوصي الورثة، وأهل الوصية غيب، وأعطي أهل ~~الوصية فهلك الثلثان من يد الوصي، لم يكن للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية ~~بشيء، لأن الوصي وصى للوارث، وليس يوصي للموصى له، لأن الوارث لو كان صغيرا ~~كان للوصي أن ينفق عليه بغير أمر قاضي، ولو كان الموصى له صغيرا لم يكن له ~~أن ينفق عليه إلا بأمر قاضي. # وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، قال: وإذا ~~كان فيهم كبار جازت قسمته. وذلك أنه يقاسم الكبار الصغار، وإذا كان أوصى ~~الرجل بثلثه تقاسم الوصي أهل الوصية، والورثة صغار وأعطى أهل الوصية. وكذلك ~~إذا قاسم أهل الوصية وهم غيب فأعطى الورثة، وهم كبار، وأمسك الثلث فضاع لم ~~يكن لأهل الوصية أن يرجعوا على الورثة بشيء. وإذا قسم الوصي الميراث، ~~والورثة صغار وكبار، لم تجز إلا أن يحضر الكبار أو يوك، وهم كبار، وأمسك ~~الثلث فضاع ل الحاكم لهم وكيلا، وكان الميراث بحاله. # وكان الحسن بن صالح يرى أن يقاسم الوصي مال اليتامى على الصغير و[لا] ~~يقسم على الكبير الغائب. PageV08P183 ### ||| AUTO باب ذكر الوصي يتغير حاله # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا غير ~~مضيع أن نزع المال من يده غير ms1802 جائز. # واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم: # فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره. كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن ~~سيرين، وأحمد بن حنبل. # وقال الأوزاعي: إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكى ذلك عن ~~يحيى بن أبي كثير. # وقالت طائفة: تنزع منه الوصية إذا اتهم. كذلك قال سفيان الثوري، وإسحاق ~~بن راهويه. وكان الشافعي رحمه الله يقول: إن حدث للموصى إليه حال يخرج من ~~حد أن يكون كافيا لما أسند إليه، أو أمينا عليه أخرجت الوصية من يديه إذا ~~لم يكن أمينا وضم إليه إن كان أمينا ضعيفا عن الكفاية، وإن ضعف عن الأمانة ~~أخرج بكل حال. # وقال أصحاب الرأي: إذا علم منه خيانة، عزله عن الوصية، وجعل عليها غيره. PageV08P184 # وقال يعقوب: إن كان ثقة، وهو ضعيف أدخل معه غيره. # وقال أبو ثور: إذا لم يكن مأمونا انتزعت الوصية من يده، ودفعها إلى أهل ~~الأمانة. ### ||| AUTO باب ذكر [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر # واختلفوا في [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر: # فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك، والنعمان، ومحمد، وهو قياس قول ~~الشافعي رحمه الله. # وقال يعقوب: ذلك جائز. # وقال النعمان: إذا اشترى أحدهما طعاما للورثة أو كسوة، أو كفن الميت، ~~فذلك جائز، وقال: إن اشترى أحد الورثة كفن الميت فذلك جائز وإن لم يكن وصيا للميت. # وقال محمد بن الحسن: إذا مات أحدهما جعل القاضي مكان الميت آخر، ولا يجوز ~~بيع أحد [الوصيين]، ولا شراءه، ولا ما اقتضى PageV08P185 ~~إلا بإذن صاحبه إلا ما لا بد منه، فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن يشتري ~~الآخر لليتامى من الطعام والكسوة، وما لا بد لهم منه، وإن اقتضى مالا وقبضه ~~فإنه لا يجوز والغريم ضامن كله. وهذا قول النعمان ومحمد. # وقال يعقوب في ذلك كله: ما صنع أحد الوصيين فهو جائز، ولكل واحد منهما أن ~~يقضي الدين، ويقبض، ويشتري، ويبيع، ما جاز لهما أن يفعلاه جاز لأحدهما. ### ||| AUTO مسألة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ms1803 أن الأب يقوم في مال ابنه الطفل، ~~وفي مصالحه إذا كان ثقة أمينا، وليس للحاكم إخراج ذلك من يديه. وقياس قول ~~الشافعي رحمه الله والكوفي: أن الجد - أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب. PageV08P186 ### ||| AUTO باب جامع الوصايا # وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاما، أو كسوة من مال نفسه ليرجع به في مال ~~اليتيم، فله أن يرجع بذلك في قول النعمان وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور: ما ~~لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان ببينة. # قال أبو بكر: والذي يشبه مذاهب الشافعي رحمه الله - لا يرجع بشيء اشتراه ~~من مال نفسه، وهو متطوع بذلك، وإذا بلغ الأيتام، فقال الوصي: قد دفعت إليهم ~~أموالهم يقيم الوصي البينة، وإلا غرم في قول مالك والشافعي رحمه الله. # واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى: # فقالت طائفة: يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخير، ولا يأكله. هذا ~~قول مالك. # وقال مالك: إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته، قسم على أهل الحاجة. # وقال عبد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية: من سمى جعلناها PageV08P187 ~~حيث سمى. ومن قال: حيث أمر الله جعلناها في قرابته. # قال أبو ثور: وإذا أوصى [الرجل] بثلثه إلى رجل يضعه حيث أحب، كان له أن ~~يضعه حيث أحب كما جعل الله: لنفسه، ولولده، ولمن شاء. وإن جعله لبعض ورثة ~~الميت كان ذلك جائزا، وليست هذه وصية للميت إنما هذا أمر الوصي أن يضعها ~~حيث يشاء. # وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، غير أنهم قالوا: وليس له أن يجعله ~~لأحد من ورثته. # وإذا أوصى أن يجعل دنانير في أبواب البر، فإن أحمد بن حنبل قال: يعجبني ~~أن يجعل في ثلاثة أبواب من أبواب البر. # هكذا رواه الأثرم عنه، وروى أبو داود عنه أنه قال: الغزو يبدأ به، فإن ~~سمى: جعل فيما سمى. # وقال إسحاق بن راهويه: إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله، فقال: ضعه حيث شئت، ~~فمات الذي أوصى إليه قبل ms1804 أن يضعها، فإن بعض أهل العلم قال: رجعت إلى ورثة ~~الذي أوصى. وهذا مذهب ضعيف قال: يكن ذلك إلى الورثة أن يصرفوه في أنواع ~~الخير، مما يجوز في PageV08P188 ~~الوصايا نحو المساكين، والقرب، وفي سبيل الله. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا قال: ثلث مالي إلى فلان، يضعه حيث أراه ~~الله، فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئا. وكذلك ليس له أن يعطيه وارثا للميت، ~~لأنه إنما يجوز له منه ما كان يجوز للميت فلما لم يكن يجوز للميت أن يعطيه ~~لم يجز لمن صيره إليه أن يعطي منه من لم يكن له أن يعطيه، وليس له أن يضعه ~~فيما ليس للميت فيه نظر، ويسلك به سبيل الخير الذي يرجى أن يقربه إلى الله، ~~واختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني كل رجل منهم، وأحب ~~إلي أن يعطي رضعاءه إن كان له رضيعا دون جيرانه، لأن حرمة الرضاع تقابل ~~حرمة النسب، ثم أحب أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب، وأقصى الجوار ~~منتهى أربعين دارا من كل ناحية، ثم أحب أن يعطيه أفقر من يجد وأشده تعففا ~~واستتارا، ولا يبقي في يديه منه شيء يمكنه إخراجه ساعة من نهار. # وكان سفيان الثوري يقول: وإذا باع الرجل في مرضه بيعا، فأرخص فيه على ~~صاحبه بفضل البيع إن مات هو وصية. # وقال الأوزاعي: يكون ما زاد على ثمنه وصية للبائع، وفي ثلثه، وبه قال ~~الحسن بن صالح، وهو على مذهب الشافعي رحمه الله. # وقال سفيان الثوري: في رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من PageV08P189 ~~(كيسي) مائة درهم، ولم يكن في أحد كيسيه شيء: يعطي مائة درهم من أحدهما. ~~وبه قال أحمد، وإسحاق. ### ||| AUTO باب ذكر صدقة التطوع والعتق عن الموصي # ثبت أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بن ~~أبي بكر عبيدا. # وروينا عنها أنها أعتقت عنه بعدما مات. # 7100 - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ~~قال: سمعت القاسم ms1805 بن محمد، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في مقيله ولم ~~يوص، فأعتقت عائشة عنه عبيدا. # وقال طاوس: في صدقة الحي عن الميت بخ وأعجبه. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: يلحق الميت من فعل غيره، وعمله ثلاث: حج ~~يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، أو دعاء. # قال أبو بكر: الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ~~إجازة الصدقة عن الموتى، وإباحتها عنهم. PageV08P190 # 7101 - م أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: حدثنا ~~هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي من ~~أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. # حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: افتلتت يعني ماتت فجأة لم تمرض فتوصى، ~~ولكنها أخذت فلتة. وكذلك كل أمر فعل على غير تمكث وتلبث يقال: افتلتت، ~~والاسم منه الفلتة. # 7101 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~محمد بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو ~~علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ". # 7102 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا ~~محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول ~~الله: توفيت أمي ولم توص، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: "نعم ". PageV08P191 # 7103 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام، ~~عن قتادة، عن سعيد، أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ~~أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم ". قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء". # 7104 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام، عن ابن ~~جريج، قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ms1806 أنبأنا ابن ~~عباس: أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، وأنا غائب ~~عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم ". قال: فإني أشهدك أن حائط ~~[المخراف] صدقة. # قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وقد يجب أن ~~يستثنى من ظاهر كتاب الله - جل وعز - بالأخبار الدالة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقد دلت الأخبار الثابتة بإجازة الصدقة عن الموتى، وعامة ~~أهل العلم يستعملون ذلك في القديم والحديث لا يتناكرونه، ولا نعلم منهم PageV08P192 ~~لذلك دافعا، وأما العتق عن الميت فلست أعلم فيه خبرا ثابت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. # وقد اختلف أهل العلم فيه فأجاز ذلك فريق. # فمن حكي عنه أنه أجاز ذلك: الشافعي رحمه الله وقال بعض من يقول مثل قوله: ~~إذا جاز أن يتطوع بإخراج الصدقة. وهو مال يخرجه المرء عن الميت. جاز أن ~~يعتق عنه، لأن ذلك بر، وهذا بر، ويجمع ذلك أنه إخراج الأموال عن الموتى. # وفرق غيره بين الصدقة والعتق فقال: # الصدقة إنما أجزناها للأخبار الثابتة، ولولا الأخبار الدالة على ذلك لم ~~نجزه، وأما العتق عنه فغير جائز، لأنا لا نعلم خبرا يدل على إجازة ذلك عنه، ~~بل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق " دليل على ~~المنع منه، والحي هو المعتق بلا أمر من الميت، والولاء له، وإذا ثبت الولاء ~~للحي المعتق بلا أمر من الميت، فليس للميت PageV08P193 ~~شيء، وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت: الأوزاعي، وأحمد، وللشافعي رحمه ~~الله فيها قولان: أحدهما إجازته، والآخر أن لا يجوز. ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت # اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث: # فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى ~~والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} كما فعل أبو ms1807 موسى وقضى ~~بها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، ~~يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث، قالت: فذكرت ~~ذلك لعائشة - رضي الله عنها - فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ. PageV08P194 # وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن ذلك، فقال: أبو موسى أطعم بها، وعبد الرحمن ~~بن أبي بكر وكذلك قال إسحاق. # وقال ابن عباس: محكمة ليست بمنسوخة. وروينا عنه أنه قال: هي قائمة يعمل بها. # 7105 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا غندر، عن ~~شعبة، عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير يحدث، عن [حطان] ابن عبد الله، عن ~~أبي موسى في هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى والمساكين ~~فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} قال: قضى بها أبو موسى. # 7106 - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا عباد، قال حجاج حدثناه، عن ~~الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قول الله - جل ذكره -: {وإذا حضر القسمة ~~أولوا القربى} قال: هي قائمة، يعمل بها. # 7107 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن يمان، عن سفيان، ~~عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: محكمة ليست بمنسوخة. PageV08P195 # وقال يحيى بن يعمر: ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس: هذه ~~الآية: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ~~وآية الاستئذان: {والذين لم يبلغوا الحلم منكم}، وقوله: {يا أيها الناس إنا ~~خلقناكم من ذكر وأنثى} إلى آخر الآية. # وقسم عبيدة السلماني ميراث أيتام، وأمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام ~~فصنع، ثم قال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي، ثم تلا: {وإذا حضر ~~القسمة} الآية. وحضر عروة بن الزبير ميراث أخيه مصعب فأعطى من حضره من ~~هؤلاء، وبنوه صغار. # وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: هي محكمة وليست بمنسوخة. PageV08P196 # وقال الشعبي: قال رجل: لأحيين اليوم آية من كتاب الله ولو من نصيبي. # وفيه قول ثان: قاله سعيد بن جبير قال ms1808 - في هذه الآية -: لا والله ما ~~نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: وال يرث، فذاك الذي يرزق ~~[ويكسو]، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول أنه مال يتيم، ~~وما له فيه شيء. # وفيه قول ثالث: وهو أن يكون ذلك من الثلث. # كان سعيد بن المسيب يقول في قوله: {وإذا حضر القسمة} الآية: ذلك من الثلث ~~عند الوصية. # وفيه قول رابع: وهو أن الآية منسوخة غير معمول بها. كذلك قال عكرمة قال ~~في هذه الآية: نسختها الفرائض. # وقال أبو مالك: نسختها آية الميراث. PageV08P197 # وقد روينا عن سعيد بن المسيب رواية ثانية، وهو أنها منسوخة، إنما كانت قبل ~~الفرائض. كان ما ترك رجل من مال أعطى منه الفقراء والمساكين وذوي [القربي] ~~إذا حضروا القسمة ثم نسختها المواريث، فألحق الله لكل ذي حق حقه. ### ||| AUTO باب وصية الرجل بالعدد المعلوم في المال الكثير من غير تمييز ~~ولا وقوف على شخص بعينه يعرف # اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بعشر من إبله. # فكان مالك يقول: إذا أوصى له بعشرة من إبله، ولم يسمها بأعيانها، وله إبل ~~كثير، أرى أن يقوم الإبل كلها، يقوم كل بعير قدر ما يساوي، فإن كانت الإبل ~~مائة: أعطي من ذلك العشر من قيمة الإبل. وإن أقل من ذلك، أو أكثر، فعل هذا ~~الحساب. وإن وقع أقل من عشرة أباعر أو أكثر إذا أعطي عشرة أخرى، فهو حقه. # قال مالك: والنخل، والدواب، والرقيق مثل ذلك. # وكان الشافعي يقول: وإذا قال: أعطوه عبدا من رقيقي، أعطوه أي عبد شاءوا. ~~وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمي، أعطوه أي شاة شاءوا. PageV08P198 # وكذلك لو قال: أعطوه بعيرا من إبلي، أو حمارا من حميري، أو بغلا من بغالي، ~~أعطى الورثة أي ذلك شاءوا مما سمى. ولو قال: أعطوه أحد رقيقي، أو بعض ~~رقيقي، أو رأسا من رقيقي، اعطوه أي رأس شاءوا من رقيقه ذكرا أو أنثى، صغيرا ~~أو كبيرا، معيبا أو غير معيب. # وقال الشافعي رحمه الله: إذا قال: ms1809 أعطوه رأسا من رقيقي، أو دابة من ~~دوابي، فمات من رقيقه رأس، أو من دوابه دابة، فقال الورثة: هذا الذي أوصى ~~لك به، (وقد) ثبت للموصى له عبد، أو رأس من رقيقه، فلا يبرءون حتى يعطوه، ~~إلا أن يهلك ذلك كله، فإن هلك ذلك كله، بطلت وصيته. ولو قال: أعطوه شاة من ~~غنمي، أو بعيرا من إبلي، فلم يوجد له شيء من ذلك الصنف، بطلت الوصية، ولو ~~قال: اعطوه شاة من مالي، قيل للورثة: أعطوه أي شاة شئتم إن كانت عندكم، أو ~~اشتريتموها له صغيرة أو كبيرة، ضائنة أو ماعزة. ولو قال: أعطوه بعيرا أو ~~ثورا من مالي، لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة. # وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى لرجل بثلث غنمه، فهلكت الغنم، أو قال: له شاة ~~من غنمي، فهلكت الغنم، أو لم يكن له غنم من الأصل قبل موته، فالوصية باطل. ~~وكذلك العروض كلها، ولو قال: له شاة من مالي وليس له غنم، فإن ذلك جائز، ~~ويعطى قيمة شاة من الثلث وإن لم يكن له غنم، وإنما ينظر في ذلك إلى يوم ~~يموت الموصي، لأنه إذا أوصى بشاة من غنمه، فإنما أوصى ببعض غنمه، فإذا هلكت ~~الغنم فقد PageV08P199 ~~هلك ما أوصى له به منه، وكذلك العروض كلها، إذا أوصى له ببعضها، ولو قال: ~~له ثوب من ثيابي، أو قفيز من حنطتي، ثم هلك ثيابه قبل موته، أو هلكت حنطته، ~~فصار لا ثياب ولا حنطة، [فلا] وصية له. ### ||| AUTO مسألة # سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين، قال: يعتق ~~أحدهما. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. # وقال سفيان: لهم أن يعتقوا أردأهما. # قال أحمد، وإسحاق: إذا تشاحا أقرع بينهما. ### ||| AUTO باب ذكر [العين] والدين # وإذا مات الرجل، وأوصى بثلثه، وترك ابنين لا وارث له غيرهما، وترك عشرين ~~درهما منها عشرة عين، وعشرة دين على أحد ابنيه، فإن الموصى له يأخذ من ~~ثلثها، ويأخذ الابن الذي ليس عليه شيء الثلثين، ويكون للموصى له من الدين ~~ثلثه ms1810 على الابن الآخر. وقد استوفى صاحب الدين ميراثه منه. هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: تقسم العين على اثنين، فيعطى الموصى له PageV08P200 ~~خمسة، ويعطى الابن الآخر خمسة، ويحسب لصاحب الدين نصيبه مما عليه ستة ~~وثلثين، ويؤدي ثلاثة وثلث فما خرج منها من شيء اقتسماه نصفين. # قال أبو بكر: وذكر أبو ثور قول الكوفي، وقال: هذا خطأ من القول، وذلك أن ~~الدين لو كان على غير الابن لم يكن للموصى له إلا ثلث العين، وكان الثلثين ~~للابنين، ولا يكون للموصى له إلا بقدر ما لو كان الدين على أجنبي. قال: ولا ~~أعلم خلافا في رجل أوصي له بالثلث، وترك الميت عينا ودينا أن للموصى له ثلث ~~العين وثلث الدين، وإذا كان هذا الاختلاف فيه، فكيف يعطى الموصى له نصف ~~العين، وإنما له الثلث، وإذا أوصي له بالربع كان له من العين ربعه ومن ~~الدين ربعه، وهذا الباب كله على مثل هذا المثال لا يعطى الموصى له من العين ~~إلا بقدر ما أوصي له. هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: الفريضة من ثمانية، والوصية اثنان ولكل واحد من ~~الاثنين ثلاثة ما طرح نصيب الذي عليه الدين، وأقسم العين على خمسة، فأعطي ~~الموصى له اثنين، والابن ثلاثة، ويحسب للذي عليه الدين نصيبه من الدين سبعة ~~ونصف، ويؤدي اثنين ونصف، فما خرج من ذلك من شيء فهو بينهما على خمسة. # وقال أبو ثور: ولو أوصى بدرهم أو بدرهمين أو ثلاثة أو أربعة، أو ما كان ~~من شيء حتى يبلغ الثلث، وله عين ودين لم يكن للموصى له إلا بقدر ما يلزم ~~العين، فإن زاد لم يكن على الورثة أن يعطوه PageV08P201 ~~إلا بقدر ثلث العين، ويكون الباقي في الدين، ويقسمون العين على قدر ~~وصاياهم. # وفي قول أصحاب الرأي: إذا أوصى بدرهم أو باثنين أو ثلاثة أو بأربعة أو ~~بخمسة، فإنه يأخذ هذه الوصية كلها من العين من قبل أن صاحب الوصية يضرب ~~بالثلث حتى يستوفي، فيكون [للابن] ما بقي، ويرفع نصيب الذي عليه ms1811 الدين من ~~ماله عليه، ويؤدي إلى أخيه نصيبه مما بقي عليه من ماله. # وقال أبو ثور: وإذا أوصي لرجل بالثلث ولآخر بالربع - والمسألة على حالها ~~- كان لأهل الوصية ثلث العين يقتسمونه بينهما على سبعة، فيضرب صاحب الثلث ~~فيه بأربعة وصاحب الربع فيه بثلاثة. # وقال أصحاب الرأي: يأخذ أهل الوصية نصف العين، ويقسمونه على سبعة. # وقال أبو ثور: وإذا أوصى بثلث العين لرجل، وربع العين والدين لآخر كان ~~لصاحب الثلث والربع ثلث العين، يضربان فيه على سبعة يأخذ صاحب الثلث أربعة، ~~وصاحب الربع ثلاثة، وكان ربع الدين لصاحب الدين خاصة. # وقال أصحاب الرأي: لأهل الوصية من العين خمسة من قبل أنهم يضربون بثلث ~~العين والدين جميعا، وذلك خير لهم من أن يضربوا بربع العين والدين، فنصيبهم ~~خمسة، والابن خمسة، فما أصاب صاحب PageV08P202 ~~الوصية فهو بينهم على ثمانية: لصاحب الثلث ما أصاب ثلثه، ولصاحب ربع العين ~~والدين خمسة، ويحسب الابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه من الدين ستة ~~وثلاثين، وما بقي فبين الابن الآخر وصاحب الوصية فما أصاب صاحب الوصية ~~اقتسموا بينهم على ما ذكرت لك. ### ||| AUTO باب ذكر العفو عن الدية في قتل الخطأ والعمد # كان عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وأبو هاشم يقولون في رجل قتل ~~خطأ، فعفى عن دمه: أنه من الثلث. # وكان طاوس يقول: يتصدق الرجل بدمه كله. قيل لابن طاوس: خطأ أو عمدا؟ قال: ~~خطأ، أو عمدا. # وكان مالك يقول: حدثنا من نرضى من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى أن يعفى ~~عن قاتله، وقد قتل عمدا فإن ذلك جائزا. أو إن أوصى بدمه من غيره من أوليائه ~~بعده، وأنه إن قتل خطأ: فإنه مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى ~~فيه ومنه، ويجوز فيه وصيته. # وكان الزهري، وربيعة يقولان: في الرجل يصيبه جرح خطأ فيقتله، فيوصى في ~~ديته. فقالا: لا يجوز وصيته في ثلث ديته كما يوصي في ماله. PageV08P203 ### | AUTO كتاب النكاح # 7110 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، ms1812 قال: حدثنا هوذة بن خليفة، ~~قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان [النهدي]، عن أسامة بن زيد، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال ~~من النساء ". # 7110 - م حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، ~~قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي نضرة، ~~عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا ~~خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا وفتنة ~~النساء ". PageV08P207 ### || AUTO ذكر الحث على النكاح والترغيب فيه لمن قدر عليه # 7111 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا ~~الأعمش، عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شباب ليس معنا شيء فقال: "يا معشر الشباب من ~~استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ~~فعليه بالصوم فإنه له وجاء". # وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قال أبو زيد وغيره في الوجاء: يقال للفحل ~~إذا رضت أنثياه: قد وجئ وجاء فهو موجوء وقد وجأته. قال أبو عبيد: فقوله: ~~"له وجاء " يعني أنه يقطع النكاح، لأن الموجوء لا يضرب. ### || AUTO ذكر ما يقدر الله - جل وعز - به على العبد يوم القيامة بالنكاح # 7112 - حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: ~~حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله ~~هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: "هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس ~~فيها سحابة؟ " قالوا: لا. قال: "فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليس ~~فيها سحابة؟ " قالوا: لا. قال: "فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم ~~إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، فيلقى العبد فيقول: [أي فل] ألم أكرمك ~~وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ms1813 رب: ~~فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ قال فيقول: لا. قال: فيقول: فإني أنساك كما ~~نسيتني ". PageV08P208 ### || AUTO ذكر معونة الله - جل ذكره - الناكح يريد العفاف # 7113 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا طارق بن عبد العزيز ~~العلاف المديني قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الناكح يريد ~~العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء ". PageV08P209 ### || AUTO ذكر التغليظ في ترك النكاح رغبة عن الاقتداء برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # 7114 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة ~~قال: حدثنا ثابت، عن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا ~~أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، ~~وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه ~~ثم قال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، ~~وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ". ### || AUTO ذكر ما كان محببا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم # 7115 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ~~سلام أبو المنذر، عن ثابت، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حبب ~~إلي الطيب، والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة ". PageV08P210 ### || AUTO ذكر الخلال التي تنكح لها النساء والأمر بإيثار ذوات الدين على ~~غيرهن من ذوات الجمال والحسب والمال # 7116 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثني ~~عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ~~ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ". # 7117 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون ~~قال: حدثنا ms1814 عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: تزوجت على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "تزوجت؟ " ~~قلت: نعم .. فذكر بعض الحديث، ثم قال: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها ~~وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك ". ### || AUTO ذكر الإعلام بأن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة # قال أبو بكر: قال الله - جل وعز -: {قل متاع الدنيا قليل}. # 7118 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا حيوة وابن ~~لهيعة قال: حدثنا شرحبيل بن شريك: أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث، عن ~~عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الدنيا ~~كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ". PageV08P211 ### || AUTO ذكر النهي عن التبتل # 7119 - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن ~~الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن التبتل، ولو أحله له لاختصينا. # 7120 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن ~~عائشة رضي الله عنه قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون - واسمها خولة بنت ~~حكيم - [على] عائشة وهي باذة الهيئة، فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم ~~الليل ويصوم النهار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له عائشة، ~~فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فقال: "يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب ~~علينا، أما لك في أسوة؟ فوالله أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا ". PageV08P212 ### || AUTO ذكر الأمر بإنكاح الصالحات من الصالحين # 7121 - حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي والحسن بن ~~علي الحلواني، وأبو موسى، وبشر بن آدم قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن إبراهيم ~~بن عمر بن كيسان، عن أبيه، عن وهب بن مغيث قال: حدثتني أسماء عن عائشة رضي ~~الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنكحوا الصالحين ~~والصالحات، فما تبعهم بعد ms1815 فهو حسن " وقال أبو موسى: هو وهب بن أبي مغيث. ### || AUTO ذكر استحباب تزويج ذات الجمال من النساء المطيعة للزوج ~~المتجنبة لمخالفته # 7122 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ابن ~~عجلان قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسه ولا ~~ماله ". PageV08P213 # 7123 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن بكير البغدادي قال: حدثنا ~~خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن محمد بن سعد، ~~عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة من السعادة، و[ثلاثة] من ~~الشقاء، فمن السعادة المرأة تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ~~ومالك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، والدابة تكون وطية فتلحقك أصحابك، ~~ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم ~~تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن أنت ~~وركبتها لم تلحقك أصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ". PageV08P214 ### || AUTO ذكر الترغيب في الأبكار دون الثيبات إذا لم يكن للناكح بنات أو ~~أخوات غير بالغات تحتجن إلى قيم ومتعاهد # 7124 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثني مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك - يعني وله تسع بنات ~~أو سبع بنات - فتزوجت امرأة ثيبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"تزوجت يا جابر؟ " فقلت: نعم. فقال: "بكرا أو ثيبا؟ " قال: قلت: بل ثيبا يا ~~رسول الله. قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ". قال: ~~قلت: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة ~~تقوم عليهن وتصلحهن. قال: "بارك الله " - يعني لك - أو قال: "خيرا ". ### || AUTO ذكر الترغيب في نكاح المرأة الولود وكراهية العاقر منهن # 7125 ms1816 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محرز قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن ~~حفص بن أخي أنس، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: "تزوجوا الولود الودود ~~فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة ". PageV08P215 ### || AUTO ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب قوم أن فيها ~~إثبات الطيرة # 7126 - حدثنا حاتم بن منصور، وعبد الله بن أحمد قال: حدثنا عبد الله ~~الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة والدار "، ~~وقيل لسفيان: إنهم يقولون فيه عن حمزة، فقال: ما سمعت الزهري ذكر في هذا ~~الحديث حمزة قط. PageV08P216 ### || AUTO ذكر نفي الطيرة والتغليظ في التطير # 7127 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن ~~سلمة، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "الطيرة شرك - مرتين - وما منا إلا ولكن الله يذهبه ~~بالتوكل ". # 7128 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: ~~حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ~~عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح ". PageV08P217 ### || AUTO [ذكر] إتيان الأغنياء في النكاح على الفقراء وكراهية إنكاح من ~~يخشى على المرأة منه كثرة الضرب والتعدي في الأدب # 7129 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ~~عطاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة ابنة قيس أخت الضحاك ~~بن قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بني مخزوم - فأخبرته أنه طلقها ثلاثا ... ~~وذكر بعض الحديث. قال: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "انتقلي إلى بيت ~~عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى "، فانتقلت إليه فاعتدت عنده حتى انقضت ~~عدتها، ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، فجاءت رسول الله ms1817 تستأمره ~~فيهما. فقال: "أما أبو جهم (فأخاف) عليك قسقاسته للعصا، وأما معاوية فرجل ~~(أخلق) من المال "، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك. PageV08P218 # قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن ذكر الخاطب بما فيه من العيوب عند سؤال ~~المرأة عن ذلك مما هو مباح، ومن باب النصيحة للمسلمين خارج عن أبواب الغيبة ~~المنهي عنها. ### || AUTO ذكر خبر احتج به من أباح إنكاح القرشية من المولى # 7130 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله ~~بن صالح، عن الليث، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن ~~الزبير، وأبو عائذ بن ربيعة، عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما ~~وأنكحه [ابنة] أخيه الوليد بن عتبة - وهو مولى لامرأة من الأنصار ..... ~~وذكر الحديث. PageV08P219 # 7131 - حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي رحمه الله قال: حدثنا مالك بن أنس، ~~عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن ~~فاطمة ابنة قيس، أن زوجها طلقها فبتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال: "إذا حللت فآذنيني "، فلما [حللت] أخبرته ~~أن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما ~~معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة ~~". قال: فكرهت. فقال: "انكحي أسامة "، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. ### || AUTO ذكر إباحة إنكاح الحجام وإن كانت التي تخطب عربية والخاطب مولى # 7132 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا العلاء قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي ~~صلى الله عليه وسلم [اليافوخ]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بني ~~بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ". PageV08P220 ### || AUTO ذكر مناكحة الأكفاء وما عليه أمر الناس منه # اختلف أهل العلم في باب الكفاءة: فقالت طائفة: الكفاءة في الدين، وأهل ~~الإسلام كلهم ms1818 بعضهم لبعض أكفاء. كذلك قال مالك بن أنس. # قال ابن القاسم: سألت مالكا عن نكاح (المولى) في العرب فقال: لا بأس بذلك ~~ألا ترى إلى ما في كتاب الله {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ~~وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}، قال: وقال ~~مالك: أهل الإسلام كلهم بعض لبعض أكفاء، لقول الله - جل وعز - في التنزيل: ~~{إنا خلقناكم من ذكر وأنثى}. # وذكر عن مالك أنه قال: ومما يبين ذلك أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنكح ~~سالما فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ولم ينكر ذلك PageV08P221 ~~عليه، ومما يبين ذلك أيضا أن خباب الأنصاري كانت تحته امرأة من قريش من بني ~~هاشم، وقد انقض على من يقول أن العرب لا تتزوج في قريش، ولم أر أحدا من أهل ~~الفقه والفضل، ولم أسمع أنه أنكر أن يتزوج العرب من قريش، ولا أن يتزوج ~~الموالي في العرب وقريش، إذا كان كفؤها في حاله. # قال أبو بكر: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما بقي في ~~شيء من أمر الجاهلية غير أني لست لا أبالي، أي المسلمين نكحت، و(أيهم) أنكحت. # وروي عنه أنه قال: حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. وروي عن ~~ابن مسعود أنه قال لأخته: أنشدك الله أن تزوجين إلا مسلما، وإن كان أحمر ~~روميا أو أسود حبشيا. # 7133 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا ابن عون، عن ~~ابن سيرين قال: قال عمر: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية غير أني لا أبالي ~~إلي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت. # 7134 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن ~~عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان بدريا - أنكح ~~سالما - الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة - فاطمة ابنة الوليد بن عتبة - ~~وسالم مولى امرأة من الأنصار. PageV08P222 # 7135 - حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا أبو أسامة ms1819 قال: حدثنا إسماعيل قال: ~~سمعت عامرا يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حسب المرء دينه، ومروءته ~~خلقه، وأصله عقله. # 7136 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ~~العوام، عن إبراهيم التيمي قال: قال ابن مسعود لأخته: أنشدك الله أن تزوجين ~~إلا مسلما، وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا. # 7137 - وروي عن عمر بن عبد العزيز في مولى نكح عربية فقال: والله لقد عدا ~~طوره مولى آل كثير، وما أنا بالذي أحرم ما أحل الله. # وكان حماد بن أبي سليمان يقول في رجل تزوج إلى قوم من العرب وهو مولى، ~~قال: هي امرأته، هم ضيعوا. وروي عن ابن سيرين أنه تزوج عربية. # قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن ابن عون أنه تزوج عربية، وروي عن عبيد بن ~~عمير، أنه أجاز نكاح امرأة من بني بكر تزوجها مولى بالعراق. PageV08P223 # وحكى البويطي، عن الشافعي رحمه الله أنه قال: الكفؤ هو الدين، وقال: أصل ~~الكفاءة يستنبط من حديث بريرة، صار زوجها غير كفؤ لها فخيرها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وقد كان قال بالعراق: وأحب إلي - يعني من النساء - ذات ~~الدين والعقل، فإن أهل العقل من كل صنف أقربهم من الدوام على الخير، ~~والانتقال عن الشر. # وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: الكفؤ في المواضع والدين والملأ. ~~وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأحاديث، منها: # 7138 - ما حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا يحيى، عن ~~عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ~~ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ". # وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: فأما قوله: "تربت يداك " فإن أصله أن يقال ~~للرجل إذا قل ماله: قد ترب، أي: افتقر حتى لصق بالتراب، وقال الله عز وجل ~~{أو مسكينا ذا متربة} فيرون - والله أعلم - أن النبي صلى الله ms1820 عليه وسلم لم ~~يتعمد الدعاء بالفقر عليه، ولكن هذه كلمة جارية على ألسنة العرب، يقولونها ~~وهم لا يريدون وقوع الأمر، كقوله لصفية: "عقرى حلقى ". فأصل هذا معناه: ~~عقرها الله وحلقها - يعني عقر جسدها وحلقها - أي أصابها الله بوجع في حلقها. PageV08P224 # 7139 - حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن ثابت، عن ~~أنس بن مالك قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من ~~الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"نعم " [إذا] فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا ها الله إذا ~~ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيب؟ وقد منعناها من فلان ~~وفلان، قال: والجارية في سترها تسمع، فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوا فكأنما [حلت] عن ~~أبويها، وقال: صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ~~كنت قد رضيته، قال: "فإني قد رضيته "، قال: فتزوجها، ثم فزع أهل المدينة ~~فركب جليبيب فوجدوه قد قتل، ووجدوا حوله أناس من المشركين قد قتلهم. قال ~~أنس: فلقد رأيتها وإنها لأنفق بيت في المدينة. PageV08P225 # واحتج أبو ثور فقال: تزوج أسامة بن زيد - وكان رجلا من كلب - فاطمة بنت قيس ~~قرشية، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير - وكانت قرشية، وتزوج غير ~~واحد من العرب في قريش. # وفيه قول ثان: # 7140 - روي عن ابن [عمر] أنه قال: قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضها ~~أكفاء لبعض، والموالي بعضها أكفاء لبعض إلا حائكا أو حجاما. # قال أبو بكر: هذا حديث رواه أبو عبيد، عن شجاع بن الوليد، عن ابن جريج، ~~عن عطاء، عن ابن عباس. PageV08P226 # قال أبو عبيد: قال شجاع: لم أسمعه منه - يعني من ابن جريج - وإنما حدثني به ~~رجل عنه. PageV08P227 # 7141 - وروي عن سلمان أنه قال: لا نرثكم ولا ننكح ms1821 نساءكم يعني العرب حدثناه ~~علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج، ~~عن سلمان. # وكان سفيان الثوري يرى التفريق إذا نكح المولى عربية وشدد فيه، وحكى آخر ~~عن الثوري أنه قال: الكفؤ الحسب والدين، وكان أحمد بن حنبل يقول في المولى ~~يتزوج العربية: يفرق بينهما، فكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا غرها بنسب ~~فوجد دونه وهو بالنسب الدون كفؤ، ففيها قولان: # أحدهما: أن الاختيار لها ولوليها. # قال: وهذا أشبه القولين وبه أقول. # والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن، والرجل يزوج غيره. # وكان أبو ثور يقول: والذي يجب للمرأة إذا كانت عربية أن لا تزوج PageV08P228 ~~إلا [قرشيا] أو عربيا، فأما الموالي وسائر الناس فبعضهم كفؤ لبعض، ولا ~~ينبغي للمرأة أن تزوج إلا رجلا صالحا تقيا مستورا، فإن الصلاح أولى وأقرب ~~إلى الله عز وجل وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "عليك بذات الدين ". ~~وقال أصحاب الرأي: قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وكل من ~~كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام، فبعضهم لبعض أكفاء، وإذا ~~أعتق عبدا أو أسلم ذمي، فإنه ليس بكفؤ لامرأة لها أبوان أو ثلاثة في ~~الإسلام من الموالي، وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن ~~يفرقوا بينها وبينه، ولا يكون ذلك إلا عند قاضي، ولا يكون أحد من العرب ~~[كفؤا] لقرشي، ولا يكون أحد من الموالي كفؤا للعرب، ولا يكون من العبيد ~~[أحد] كفؤا للأحرار، وإذا تزوجت المرأة غير كفؤ فسلم أحد الأولياء، فليس ~~لمن بقي من الأولياء أن يفرقوا بينهما. ### || AUTO ذكر إباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها # 7142 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن ~~يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: تزوج رجل امرأة من الأنصار ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار ~~[شيئا] ". PageV08P229 # 7143 - حدثنا عبد الله، حدثني جدي، ms1822 حدثني علي بن [هاشم] بن البريد، عن يزيد ~~بن كيسان، عن أبي حازم، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "الا نظرت إليها، ~~وتجتهد وتنظر إلى مواضع اللحم ". # وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة، إذا أراد أن ~~يتزوجها إلى وجهها وهي مستترة بثيابها، وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا ~~أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرا. وينظر إلى وجهها وكفيها ~~وهي متغطية بإذنها وغير إذنها. PageV08P230 # قال الله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: الوجه والكفان. # وقال أحمد: لا بأس به ما لم يرى منها محرما. # وقال إسحاق كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا [ألقى] الله ~~في قلب امرئ خطبة المرأة، فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم، [إلى] ما لا ~~بأس به منها ". ### || AUTO ذكر توجيه الرسول لينظر إلى المرأة إذا أراد النكاح # 7144 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال: حدثنا ابن يحيى قال: حدثنا محمد بن ~~كثير، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن PageV08P231 ~~أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فبعث لينظر ~~إليها فقال: "شمي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها "، قال: فجاءت إليهم. ~~فقالوا: ألا نغديك؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة. قال فصعدت في ~~رف لهم، فنظرت إلى عرقوبيها ثم قالت: قبليني يا بنية، قالت: فجعلت تقبلها ~~وهي تشم عوارضها، فجاءت فأخبرت. ### || AUTO ذكر عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح # 7145 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ابن شبيب قال: حدثنا أبي، عن يونس، ~~عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: ~~أن عمر بن الخطاب قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي - وكان ~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا فتوفي بالمدينة - فلقيت ~~عثمان ms1823 بن عفان، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال: ~~سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني. قال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. PageV08P232 # قال: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت أنكحت حفصة ابنة عمر فصمت أبو ~~بكر، فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أشد وجدا مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم ~~خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: ~~لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك فيها شيئا. [فقلت]: نعم. ~~[فقال]: إني لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت سمعت - إن ~~شاء الله - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها قبلتها. ### || AUTO ذكر الاستخارة عند خطبة المرأة والأمر بكتمان ذلك # 7146 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا هارون بن معاوية قال: حدثنا عبد ~~الله بن وهب قال: وأخبرني حيوة بن شريح: أن الوليد بن أبي الوليد أخبره: أن ~~أيوب بن خالد بن أبي أيوب حدثه، عن أبيه، عن جده أبي أيوب، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب ~~لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، ~~وأنت علام الغيوم، فإن رأيت لي - تسميها باسمها - في فلانة خيرا في ديني ~~ودنياي وآخرتي فاقض لي بها، أو قال: اقدرها لي ". PageV08P233 ### || AUTO باب ذكر الاستخارة # 7147 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني زهير قال: حدثنا يعقوب بن ~~إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، ~~عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني ~~أستخيرك بعلمك، [وأستقدرك] بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا ms1824 أقدر، ~~وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان كذا وكذا - الأمر الذي ~~تريد - خيرا لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فاقدر لي، وإلا فاصرفه عني ~~واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير أينما كان، لا حول ولا قوة إلا بالله ". PageV08P234 ### || AUTO ذكر إباحة بعثة الرجل غير المحرم لينظر إلى المرأة ليخطبها ~~عليه واستخارة المرأة ربها إذا خطبت # 7148 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا سليمان بن ~~المغيرة قال: حدثنا ثابت، قال أنس: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لزيد: "اذهب فاخطبها علي ". قال: فانطلق زيد فأتاها وهي تجر ~~عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري. قال: فلم أستطع أن أنظر إليها حين ~~علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. قال: فوليتها ظهري ونكصت ~~على عقبي، فقلت: يا زينب، أبشري رسول الله قد ذكرك. قالت: ما أنا بصانعة ~~شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن. قال: فجاء النبي ~~صلى الله عليه وسلم فدخل عليها. PageV08P235 ### || AUTO ذكر إباحة التعريض بالخطبة للمرأة في العدة # قال الله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} الآية. # 7149 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا محمد - هو ~~ابن عمرو - عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم ~~فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. فقالوا: ليست لك علينا نفقة. ~~فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليست لك عليهم نفقة وعليك ~~العدة، انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك ". PageV08P236 ### || AUTO ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ومن بعدهم في هذا الباب # 7150 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن ~~مجاهد، عن ابن عباس في قوله {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ~~قال: يقول: إني أريد أن أتزوج. # 7151 - حدثنا موسى قال: ms1825 حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن ~~عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ~~{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} قال: يقول: إني فيك لراغب، ~~ولوددت أني تزوجتك، حتى يعلمها أنه يريد تزويجها في غير أن يوجب عقدة أو ~~يعاهدها على شيء. # 7152 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، (عن ابن مجاهد)، عن أبيه، عن ابن عباس ~~في قوله {إلا أن تقولوا قولا معروفا} قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك [لإلي] ~~خير والنساء من حاجتي. PageV08P237 # وروي عن مجاهد أنه قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لحسنة، إنك لنافقة، إنك إلى ~~خير، وقال سفيان الثوري في قوله: {إلا أن تقولوا قولا معروفا} قال: يقول: ~~إني فيك لراغب، وإني لأرجو إن شاء الله أن نجتمع، وفي قوله: {لا تواعدوهن ~~سرا إلا} تقاطعها على كذا وكذا على ألا تزوجي غيري {إلا أن تقولوا معروفا}. ~~وممن قال في قوله {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} PageV08P238 ~~: إني فيك لراغب، وما أشبه ذلك: الأوزاعي ومالك والشافعي رحمه الله وغيرهم، ~~وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض. # واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك، ويسمي الصداق ~~ويواعدها، فكان مالك يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل بها، وتكون ~~تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى [تحل] ويخطبها مع الخطاب، وكان الشافعي رحمه ~~الله يقول: حتى تنقضي العدة والنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه، ولا يفسد ~~النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس ~~بالخطبة. PageV08P239 ### || AUTO جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ". # 7153 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، ~~عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب أحدكم ~~على خطبة أخيه ". # 7154 - أخبرني الربيع قال: أخبرني الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، ms1826 ~~عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ". # قال أبو بكر: وقوله: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " نهيا عن أن يخطب ~~الرجل على خطبة أخيه المسلم، وإباحة أن يخطب على خطبة اليهودي والنصراني، ~~لأن الأمور كانت على الإباحة حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب ~~المرء على خطبة أخيه، فوقع النهي على خطبة المسلم، وثبتت الإباحة التي كانت ~~قبل النهي في الخطبة على من ليس بأخ للمسلم. قال الله: {إنما المؤمنون ~~إخوة} الآية. PageV08P240 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب ~~المرء على خطبة أخيه نهي تحريم لا تأديب # 7155 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن ~~صالح، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة ~~بن عامر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن، ~~لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ". ### ||| AUTO ذكر الوقت الذي أبيح للمرء أن يخطب فيه على خطبة أخيه إما ~~بإذن الخاطب أو تركه الخطبة أو رد المخطوبة الخاطب أو الولي # 7156 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني مهدي قال: حدثنا هشام بن ~~سليمان، عن ابن جريج قال: وحدثنا نافع، عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حنى ~~يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب. # 7157 - أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثني ~~ابن أبي ذئب، عن مسلم الحناط، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. PageV08P241 ### ||| AUTO ذكر خبر آخر يدل على أن نهيه عن أن يخطب المرء ms1827 على خطبة أخيه ~~في حال دون حال # 7158 - خبر مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن، عن فاطمة ابنة قيس، مكتوب في باب إباحة إنكاح القرشية من ~~المولى. ### ||| AUTO ذكر النهي عن مسألة المخطوبة طلاق زوجة الخاطب إذا كانت ~~الزوجة مسلمة وأن ذلك غير زائد في الرزق شيئا # 7159 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ~~تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ به ما في إنائها ". PageV08P242 # 7160 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا هشام ~~بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما ~~لها ما كتب لها ". ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " # قال أبو بكر: كان مالك بن أنس يقول: تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ": أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان ~~على صداق معلوم قد تراضيا عليه، وهي تشترط بنفسها. فتلك [الحال] التي نهى ~~أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم ~~يوافقها أمره، ولم تركن إليه ألا يخطبها آخر فهذا باب فساد يدخل على الناس. ~~قال مالك: هذا معنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى - والله أعلم. PageV08P243 # وكان الشافعي رحمه الله يقول: وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل ~~على أنه إنما نهى عنها في حال دون حال، واحتج بحديث مالك. # 7161 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك: عن عبد ~~الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة ~~بنت قيس أن ms1828 زوجها طلقها فبتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في ~~بيت ابن أم مكتوم، وقال: "إذا حللت فآذنيني "، فلما حللت، أخبرته أن معاوية ~~وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك ~~لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة ". قالت ~~فكرهته، قال: "انكحي أسامة ". فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. # قال الشافعي رحمه الله: فكان بينا أن الحال التي يخطب فيها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها، ولم ~~يكن للمخطوبة [حالان] مختلفي الحكم إلا بأن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل ~~بعينه، فيكون الولي إن زوجها جاز النكاح، فلا يكون لأحد أن يخطبها في هذه ~~الحال حتى يأذن الخاطب (و) يترك خطبتها. # قال أبو بكر: وبنحو من قول مالك قال يحيى الأنصاري، قال أبو عبيد: فهو ~~عندنا وجه الحديث، وبه يقول أهل المدينة، وأهل العراق PageV08P244 ~~أو أكثرهم، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي احتج به الشافعي رحمه الله. # واختلفوا في عقد نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال المنهي عنه، وكان ~~مالك يقول: إذا كان هكذا فملكها آخر، ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهما، وإن ~~دخل بها مضى النكاح، وبئس ما صنع حين خطب امرأة نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن تخطب على تلك الحال. وكان الشافعي رحمه الله يقول: وإذا خطب ~~في الحال التي نهى أن يخطب فيها، فهي معصية يستغفر الله منها، فإن تزوجته ~~بتلك الحال فالنكاح ثابت بعد الخطبة. # قال أبو بكر: هكذا أقول، لأن النكاح لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون ~~انعقد فلا معنى للتفريق بين زوجين قد انعقد نكاحهما بغير حجة، أو لا يكون ~~انعقد، فغير جائز أن تصير امرأة ليست بزوجة بالوطئ مزوجة. ### ||| AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من أباح الضرب بالدف إن صح # 7162 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن ms1829 ~~عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده ~~أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: PageV08P245 # يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: "أوفي بنذرك ". ~~قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - (مكانا) كان يذبح فيه أهل ~~الجاهلية - قال: "لصنم؟ " [قالت]: لا. قال: "لوثن؟ " [قالت]: لا. قال: "أوف ~~بنذرك ". # 7163 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا زيد بن ~~[حباب] قال: حدثنا حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا، فنذرت أمة إن رده الله سالما أن تضرب ~~عنده بالدف، فرده الله سالما غانما فأتته فأخبرته فقال: "إن كنت فعلت ~~فافعلي وإلا فلا ". فقالت: إني قد فعلت، فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ~~ودخل عمر وهي تضرب، فجاء عمر، فلما سمعت حسه ألقت الدف وجلست (مقبعة)، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا [هاهنا] وهؤلاء هاهنا، إني لأحسب ~~الشيطان يفرق منك يا عمر ". PageV08P246 # قال أبو بكر: إن صح هذان الخبران أو أحدهما فضرب الدف غير مكروه، لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا يأمر بقضاء نذر بمعصية، وإنما اشترطت صحة الخبرين، ~~لأن الإسنادين قد تكلم فيهما، أما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف أهل العلم ~~في القول بما رواه الثقات من حديثه، PageV08P247 ~~وقد ذكرت ذلك في غير موضع من الكتاب، وإنما روى حديث عمرو بن شعيب هذا ~~الحارث بن عبيد أبو قدامة، وكان يحيى بن معين يضعفه، PageV08P248 ~~وحديث بريدة رواه حسين بن واقد، قال الأثرم: ذكر أبو عبد الله حسين بن واقد ~~فقال: وأحاديث حسين ما أدري أي شيء هي، ونفض يده. ### ||| AUTO ذكر الغناء التي كانت الأنصار تغني به # 7164 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثنا أبي، ~~عن يحيى بن سعيد، عن عمرة ابنة عبد الرحمن، عن عائشة PageV08P249 ~~رضي الله عنها زوج النبي ms1830 صلى الله عليه وسلم قالت: سمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم ناسا وهم يغنون في عرس لهم وهم يقولون: # وأهدى لها أكبشا تبحبح في المربد ...... وحبك في البادي ويعلم ما في غد # فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يعلم ما في غد إلا الله ". # 7165 - حدثنا يزيد (بن) محمد بن عبد الصمد قال: حدثني عتبة بن الزبير - ~~من ولد كعب بن مالك - قال: حدثني محمد بن عبد الخالق - من PageV08P250 ~~ولد النعمان بن بشير - قال: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن نبيط، عن أبيه، ~~عن جده، عن جدته أم نبيط قالت: أهدينا فتاة من بني النجار إلى زوجها. قالت: ~~فخرجت مع نسوة ومعي دف أضرب به وأنا أقول: # أتيناكم أتيناكم ..... فحيونا نحييكم # لولا الذهب الأحمر .... ما دخلت بواديكم # قالت فاستقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم [فقال]: "ما هذا يا أم نبيط؟ " ~~قالت: فقلت: يا رسول الله، فتاة منا من بني النجار نهديها إلى زوجها. قال: ~~"فما كنتم تقولون؟ " قالت: فأعدت عليه، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لولا الحنطة [الحمراء] " ما سمنت عذاريكم. PageV08P251 ### ||| AUTO ذكر الدعاء بالبركة للمنكح # 7166 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثني مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "تزوجت يا جابر؟ " فقلت: نعم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"بارك الله لك " - أو قال -: "خيرا ". ### ||| AUTO ذكر الخطب عند عقد النكاح # قال أبو بكر: أحسن ما قدم بين يدي الخطبة التي علمهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: # 7167 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، عن عبيد الله بن موسى، عن الأوزاعي، عن ~~قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ~~بالحمد لله فهو أقطع. # 7168 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا ~~عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ms1831 قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء ". PageV08P252 # 7169 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عمرو الأشعثي قال: ~~حدثنا عبثر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود ~~قال: علمنا رسول الله خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ~~من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن ~~لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ هؤلاء الآيات ~~الثلاث: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ~~زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ~~إن الله كان عليكم رقيبا}، و{اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70) يصلح لكم ~~أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}، ~~و{اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} ". PageV08P253 # قال أبو بكر: ما أحبننا ترك هذه الخطبة عند النكاح، فإن اقتصر على بعضها ~~خاطب أو زاد عليها أو تركها وعقد النكاح فالعقد جائز، وقد ترك فضلا وأمرا ~~مستحبا، وقد روي عن ابن عمر أنه عقد نكاحا فلم يزد على أن قال: قد أنكحت ~~على أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان. # 7170 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن عجلان، عن ~~سليمان بن أبي يحيى قال: خطبت إلى ابن عمر مولاة له فما زاد على أن قال: قد ~~أنحكتك على أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان. # 7171 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، ~~عن جعفر، عن أبيه قال: كان الحسين بن علي يزوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العرق. # 7172 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن أبي ~~بكر بن حفص [بن] عمر بن سعد قال: حدثني عروة بن الزبير قال: خطبت إلى عبد ~~الله بن عمر بنته، فقال: إن ابن أبي عبد الله ms1832 لأهل أن ينكح، نحمد الله ~~ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكحت على أمر الله {فإمساك ~~بمعروف أو تسريح بإحسان}. PageV08P254 # قال أبو بكر: وأحسب أن عروة حدثني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج رجلا ~~وهو يمشي. # قال أبو بكر: فلا أعلم أحدا من أهل العلم أفسد نكاحا ترك العاقد الخطبة عنده. ### ||| AUTO ذكر النثر والنهاب في النكاح وفي غيره من الأمور # اختلف أهل العلم في القوم ينثرون السكر واللوز وما أشبه ذلك وقت النكاح ~~وغيره. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: أبو مسعود البدري، ~~وعكرمة، وابن سيرين، وعبد الله بن يزيد PageV08P255 ~~الخطمي، وعطاء. # 7173 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا ~~وكيع، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود الأنصاري أنه ~~كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه، واشترى لهم. # ورخصت طائفة فيه، وممن رأى أنه رخص فيه: النخعي، والحسن، وقتادة، وقال ~~الحسن: إنما النهبة أن ينتهب مال الرجل وهو كاره. قال: ولم ير به بأسا. # قال أبو عبيد: وهكذا عندي وجه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الانتهاب على ما تأوله الحسن والشعبي، وإنما كرهه الكارهون استقباحا به، ~~وليست النهبة المحرمة إلا ما كان منها بغير إذن صاحبها، بين ذلك حديث مرفوع ~~يروى مفسرا أو كالمفسر. PageV08P256 # 7174 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني يحيى بن ~~سعيد، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن (نجي)، عن عبد الله ~~بن قرط قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنات خمس أو ست، فطفقن ~~يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بكلمة خفية لم أفقهها فسألت الذي يليه: ما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم؟ قال: قال: "من شاء اقتطع ". # قال أبو بكر: كل ما وصل إليه المرء مما ينثر ويباح في الأملاك وغيره مما ms1833 ~~أباحه رب الشيء يباح، استدلالا بحديث عبد الله بن قرط، وكل ما أخذ من مال ~~امرئ بغير طيب نفسه فمحرم، لدخول ذلك في جملة ما حرم إليه في شأنه من ~~الأموال على لسان نبيه. PageV08P257 ### ||| AUTO ذكر الأوقات التي يتخير فيها النكاح من الأزمنة والشهور ~~واستحباب النكاح والدخول على النساء من شوال # 7175 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن ~~إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها ~~[قالت]: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأدخلت عليه في ~~شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده؟ وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال. PageV08P258 ### || AUTO جماع أبواب إنكاح الأولياء ذكر إبطال النكاح بغير ولي # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ~~نكاح إلا بولي ". # 7176 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد ~~الرحمن، عن إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، وحدثنا ~~علي قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، ~~عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي ". # 7177 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ~~سليمان بن موسى: أن ابن شهاب أخبره، عن عروة بن الزبير أخبره، أن عائشة ~~أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن - ~~وليها أو مواليها - فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها ~~مما أصاب منها فإن السلطان ولي من لا ولي له ". PageV08P259 # قال أبو بكر: أما خبر أبي موسى الأشعري فهو ثابت، وأما خبر عائشة فقد تكلم ~~فيه الناس فثبتته فرقة، وقالت بظاهره فرقة، ولم تكن عندهم علة يدفعونه بها، ~~وعللت فرقة خبر سليمان بن موسى بثلاث علل: أحدها أن الزهري أفتى بخلافه، ~~ولو كان الخبر عند الزهري ثابتا ما استجاز أن يفتي ms1834 بخلاف خبر ثابت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. # 7178 - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل ~~يزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤا لم يفرق بينهما. # والعلة الثانية: PageV08P260 # 7179 - حدثنيه علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن ~~جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري. وذكر الحديث. # قال: وزادني آخره شيئا ما لدى أحد يذكره غيره قال: قال ابن جريج: ثم لقيت ~~الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه. # وأما العلة الثالثة: فإنها رواية حديث الزمارة، عن نافع، عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف سائر من روى هذا الحديث عن نافع، فقالوا: ~~عن ابن عمر موقوفا، سمعت موسى بن هارون يعتل في تركه إثبات حديث سليمان هذه ~~العلة، ويستعظم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منكرا فيعدل ~~عن الطريق ولا يغيره. PageV08P261 # قال أبو بكر: وقد أجاب عن بعض هذه العلل بعض أهل الحديث فقال: يحتمل أن ~~يكون شبه عليه هذا الكلام، لأن أحدا لم يأت به غيره، لأن الناس قد حدثوا ~~بهذا الحديث عن ابن جريج، ولم يذكر هذا الكلام غيره، ويجوز أن يكون الزهري ~~حدث ثم نسيه، كما نسي سهيل حديثه في اليمين مع الشاهد، فكان يحدث به بعد عن ~~ربيعة عن نفسه، وهذا PageV08P262 ~~موجود، وإذا جاز أن يكون الزهري حدث به ثم نسيه، فسئل عنه فأنكره وأفتى ~~بخلافه، لأن الناس قد تفعل ذلك. # وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير الولي، فقال كثير من أهل العلم: لا ~~نكاح إلا بولي. وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي ~~الله عنهما وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة. # 7180 - حدثنا حاتم بن منصور: أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا عبد العزيز بن ~~أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن ~~المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ms1835 قال: لا نكاح إلا بولي. # 7181 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد ~~بن [جبير]، أن عكرمة بن خالد أخبره، أن الطريق جمعت ركبا، فجعلت امرأة ثيب ~~أمرها إلى رجل من القوم غير ولي، فأنكحها رجلا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. PageV08P263 # 7182 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن بهدلة، ~~عن زر، عن علي قال: لا نكاح إلا بإذن ولي. # 7183 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني عبد ~~الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ~~لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. # 7184 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشيم، عن المجالد، عن الشعبي أن ~~عمر وعليا وابن مسعود وشريحا كانوا لا يجيزون النكاح إلا بولي. PageV08P264 # وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، ~~وقتادة، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، والشافعي ~~رحمه الله، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والقاسم ~~بن سلام. # وفيه قول ثان: وهو أن الولي أو السلطان إذا أجازه جاز، وإن [عقد] بغير ~~ولي، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن سيرين، والقاسم ~~بن محمد. PageV08P265 # 7185 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل أن ~~امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها. # وبه قال الحسن بن صالح، وإسحاق بن راهويه، واعتل إسحاق بحديث علي، وقال ~~أبو يوسف: هو موقوف فإن رجع إلى الحاكم وهو كفؤ أجزت ذلك، كأن القاضي هاهنا ~~ولى، وبلغه أن ابنته تزوجت فأجاز ذلك. وقد بلغني عن مالك أنه قال: يفرق ~~بينها وبين زوجها، دخل بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولي إلا أن يجيز ~~ذلك الولي أو السلطان. # وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا تزوجت ms1836 بغير إذن وليها كفؤا فهو جائز، كذلك ~~قال الشعبي والزهري. # وفيه قول رابع: وهو أن المعتقة أو المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان ~~فيها، أو في الموضع الذي فيه السلطان فتكون ممن لا خطب لها فلا بأس إذا كان ~~هكذا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز PageV08P266 ~~ذلك، وكذلك الجارية يكفلها الرجل من الأعراب أن تزويجه عنها جائز، فإن كل ~~امرأة لها قدر وغنى، فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان. ~~هذا قول مالك بن أنس. # وفيه قول خامس: وهو أن البكر أو الثيب إذا زوجت نفسها بشهادة شاهدين، وهو ~~كفؤ لها فهو جائز، وقال: ألا ترى أنهما يتوارثان لأن النكاح قد لزمها، فإن ~~كان قصر بها في المهر، فإن للولي أن يلحق بها مثل مهر نسائها، ويخاصم الزوج ~~في ذلك حتى يكمله لها أو يفرق بينهما. هذا قول النعمان. وقال محمد: إن ~~تزوجت بغير أمر الولي فالنكاح موقوف حتى يجيزه الولي أو القاضي. # قال أبو بكر: أما تفريق مالك بين المولاة والمسكينة، وبين من لها منهن ~~قدر وغنى، فليس ذلك مما يجوز أن يفرق به، إذ قد جمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الناس جميعا فقال: "لا نكاح إلا بولي "، ولما قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "المسلمون تكافأ دماؤهم " فسوى بين الجميع في الدماء، وجب ~~أن يكون حكمهم فيما دون الدماء سواء، وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة ~~خارج عن قول عوام أهل العلم، وما قاله صاحبه فخبر PageV08P267 ~~الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها يدل على خلافه، وهو قوله: ~~"فنكاحها باطل " ولا يجوز أن يصير الباطل حقا إلا بتجديد عقد، فلا يصح ~~بإجازة، والذي نقول به القول الأول، وذلك لقول الله - جل ذكره -: {وإذا ~~طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم ~~بالمعروف}، يقال: إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار. # 7186 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن، ~~أن ms1837 معقل بن يسار زوج أختا له من رجل فطلقها واحدة، ثم تركها حتى انقضت ~~عدتها، فأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها، فأراد الرجل أن يتزوجها فأبى ~~معقل، وقال: أكرمتك بها، فأنزل الله عز وجل: {فلا تعضلوهن} الآية، فقال ~~معقل: سمع وطاعة، فقال: حتى أنكحك. وقال الله - جل وعز -: {فأنكحوهن بإذن ~~أهلهن}، وقال: {وأنكحوا الأيامى منكم}. # والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نعلم أن ~~أحدا من أصحاب رسول الله ثبت عنه خلاف ما قلنا، وإذا ثبت الشيء بكتاب الله ~~وسنن رسول الله لم يجز تركه لشيء. # واختلفوا في الولي. فقالت طائفة: الأولياء العصبة. كذلك قال PageV08P268 ~~مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان بن سعيد الثوري، والشافعي رحمه الله ~~وكان أبو ثور يقول: والنكاح لا يكون إلا بولي، إما عصبة وإما رجل توليه ~~أمرها، ولما اختلفوا أن كل من لزمه اسم ولي جائز، وفي كتاب محمد بن الحسن: ~~وإذا تزوجته المرأة، فولت أمرها رجلا من المسلمين، فزوجها كفؤا فهو جائز، ~~وذلك بمنزلة تزويجها نفسها، وكذلك لو زوجها امرأة أو عبد فأجازت ذلك كان جائزا. # قال أبو بكر: في قوله: {ولا تعضلوهن} دليل على أن الأولياء من العصبة، ~~ولو كان الأمر إليهن لأشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخت ~~معقل حين أبى معقل أن يزوجها: لا يمنعك من النكاح امتناع أخيك، فإنما الأمر ~~إليك. فلما دعا معقلا وتلا عليه الآية، دل على أن الذي PageV08P269 ~~إليه الأمر العصبة، ولو كان الأمر إليها لم يكن في قوله: والسلطان ولي من ~~لا ولي له فائدة، لأن كل امرأة إلا وهي تجد السبيل إلى أن تأمر من يزوجها. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن أمر الثيب في العقد إلى الولي ليس إلى المرأة # 7187 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن شبيب قال: حدثنا أبي عن ~~يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر ~~يحدث أن عمر بن الخطاب رضي ms1838 الله عنه قال: تأيمت حفصة ابنة عمر من خنيس بن ~~حذافة السهمي - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا، فتوفي ~~بالمدينة - فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحت حفصة ~~.... فذكر الحديث. كتبته في ذكر عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح قبله ~~بورقتين. ### ||| AUTO ذكر استئمار الأولياء النساء الثيبات واستئذان الأبكار عند النكاح # 7188 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي، ~~حدثني يحيى بن [أبي] كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ~~ولا تنكح البكر تستأذن "، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت ". PageV08P270 # قال أبو بكر: ففي هذا الحديث النهي عن إنكاح الثيب قبل الاستئمار وعن إنكاح ~~البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن البكر إذا نكحت قبل إذنها ~~بالصمت أن النكاح باطل، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، ودل هذا الحديث ~~على أن البكر التي أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن ~~لها إذ سكوتها وسخطها سواء. ### ||| AUTO ذكر خبر ثان يدل على مثل ما دل عليه الخبر الأول # 7189 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، ~~عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر ~~تستأمر، والثيب تشاور " قلنا: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم. قال: ~~"سكوتها رضاها ". PageV08P271 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها # اختلف أهل العلم في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها ~~فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال مالك بن أنس، ~~وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك ~~قال الأوزاعي، وسفيان الثوري. # وحكي ذلك عن ابن شبرمة. PageV08P272 # وكذلك قال [أبو ثور]، وأبو عبيد، وأصحاب ms1839 الرأي، وكذلك نقول، وذلك لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب ~~حتى تستأمر ". فكل من عقد نكاحا على غير ما سنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم باطل، لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه استثنى من جملة قوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ". بكرا أو ثيبا ~~فيستثنى ما استثنى، ويكون ما لم يستثنه مستعملا فيه قول: "لا تنكح البكر ~~حتى تستأذن "، فلما ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله ~~عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة لا أمر لها في نفسها، كان ~~عقد الأب على البكر في حال الصغر - وهي لا أمر لها في نفسها - جائز. وكان ~~ذلك مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن ". فإذا ~~خرجت البكر عن حال الصغر إلى أن يصير لاستئذانها معنى، إذا صارت في حال ~~البلوغ وصار أمرها في مالها [جائزا] خلاف الحال التي لم يكن لها أمر في ~~مالها، لم يجز عقد النكاح عليها إلا بإذنها، داخلة في جملة من قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن " غير خارجة منه سنة ولا إجماع. PageV08P273 # 7190 - حدثنا موسى قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: ~~حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن بكرا زوجها أبوها ~~وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. # 7191 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا شعيب ~~بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، أن رجلا زوج ابنته وهي بكر، فأتت ~~النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. # واختلفوا في الولي غير الأب يزوج البكر البالغ فتقول: زوجني بغير إذني، ~~وقال الزوج: بل أذنت، ففي قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، PageV08P274 ~~وأبي يوسف ومحمد بن الحسن: تستحلف فإذا حلفت بطل النكاح. # وفي ms1840 قول أبي حنيفة: لا يمين عليها، فإن لم تحلف ففي قول الشافعي رحمه ~~الله وأبي ثور يحلف الزوج ويثبت النكاح، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يلزمها ~~النكاح إذا نكلت. ### ||| AUTO ذكر صفة إذن الثيب والبكر # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البكر: "سكوتها رضاها ". # 7192 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن ~~جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "استأمروا النساء في أبضاعهن}، فقيل: إن البكر ~~تستحي، قال: "سكوتها إقرارها " ". # 7193 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت ~~ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها: سمعت عائشة تقول: ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر ". فقالت عائشة رضي ~~الله عنها: فإنها تستحي فتكست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذاك ~~إذا إذنها إذا سكتت ". PageV08P275 # 7194 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن ~~عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها ~~صماتها ". # قال أبو بكر: وممن جعل إذنها صماتها: شريح، والشعبي، والنخعي، وابن ~~سيرين، والثوري والأوزاعي، وابن شبرمة وأبو حنيفة النعمان. وقال الثوري، ~~وأحمد، وإسحاق في الثيب: إذا زوجت فضحكت، أو بكت، أو سكتت فلا يجوز حتى ~~تتكلم. وقال أبو ثور: لا يكون إذن الثيب إلا بكلام. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت أن تستأذن أن إذنها ~~صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت [فصمتت]. PageV08P276 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~"الأيم أحق بنفسها من وليها " أنها تعرب عن نفسها فيكون من تدعو إليه أولى ms1841 ~~من دعاء الولي إليه # 7195 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، ~~عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه ~~عدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر ~~رضاها صمتها ". # 7196 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع قال: ~~أخبرنا يحيى [بن] أيوب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عدي بن ~~عدي - هو الكندي - عن أبيه، عن العرس بن عميرة، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها ". PageV08P277 # حدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الفراء: هو تعرب بالتشديد يقال له: عربت ~~عن القوم إذا تكلمت عنهم، واحتججت لهم. # قال أبو عبيد: إنما معناه أن يبين ذلك القول ما في قلبه. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن سكوت البكر يكون رضا إذا لم يكن مع ~~السكوت دلالة تدل على الكراهة # 7197 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا أيوب ~~بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه جلس إلى ~~خدرها فقال: "إن فلانا يذكر فلانة " - يسميها ويسمي الرجل - فإن هي سكتت ~~زوجها، وإن هي كرهت نقرت الستر، فإذا نقرت لم يزوجها. # قال أبو بكر: وهذا الحديث حجة لمن قال: إن إشارة الصحيح الناطق إذا فهمت ~~عند الإشارة تقوم مقام الكلام. PageV08P278 ### ||| AUTO ذكر إبطال نكاح العم إذا زوج بغير رضى المرأة # 7198 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عبيد بن يعيش الكوفي قال: ~~حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: ~~زوجني خالي قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة ~~على أمها فأرغبها من المال وخطبها إليها، فرفع ms1842 شأنها إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال قدامة: يا رسول الله، ابنة أخي وأنا وصي أبيها، ولم أقصر ~~بها، زوجتها من عرفت فضله وقرابته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها "، قال: فنزعت مني وتزوجها المغيرة. PageV08P279 ### ||| AUTO ذكر إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها # 7199 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، ~~عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن [جارية]، عن ~~الخنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب وكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فرد نكاحها. # قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير ~~رضاها لا يجوز، هذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، PageV08P280 ~~والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. # وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ~~ثيبا، كرهت أو لم تكره. # 7200 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن ~~الحسن أنه قال ذلك. # 7201 - وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، ~~فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها. # حدثنا يحيى، عن الحجبي، عن أبي عوانة، عن منصور، عنه. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث خنساء ولقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر " دخل في ذلك جميع ~~الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها ~~مخصوصة بالسنة. PageV08P281 ### ||| AUTO ذكر إنكاح الرجل ابنته صغيرة # 7202 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة ~~قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها، فإذا هي ~~أنت " فتزوجني بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست سنين أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة ~~تسع سنين. # قال أبو بكر: وفي ms1843 هذا دليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاح ~~البكر حتى تستأذن، البالغ التي لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب ~~النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب لابنته البكر ~~الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ. PageV08P282 # كذلك قال مالك فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال سفيان الثوري ومن قال ~~بقوله من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر، وكذلك ~~قال الأوزاعي وأهل الشام، وهو قول عبيد الله بن الحسن، والشافعي رحمه الله ~~وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك ~~حديث عائشة رضي الله عنها. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # واختلفوا في الجد يزوج ابنة ابنه فكان الشافعي رحمه الله والنعمان، ومحمد ~~بن الحسن يقولون: يقوم الجد مقام الأب في تزويج الصغيرة. # وحكي عن مالك أنه قال: لا ينكحها [إلا] الأب، وذلك أن نفقتها تلزم الأب، ~~ولا تلزم الجد مع ما جاء في الأب من الأحاديث. PageV08P283 # واختلفوا في إنكاح سائر الأولياء اليتيمة الصغيرة. # فكان مالك، والشافعي رحمه الله والماجشون عبد الملك، وأبو عبيد، وأبو ثور ~~يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل، ~~وهذا قول أحمد بن حنبل. # وكان سفيان الثوري يقول: لا يجوز إنكاح الأخ والعم الصغيرة إلا أن تكون ~~قد بلغت فيستأمرها. # وقال ابن أبي ليلى في الصغير يزوجه غير الأب: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك. # وحكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس: أنه كان يرى نكاح الولي ~~الذي ليس بأب جائزا على الغلام، وكان يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، قال: ~~لأن الغلام إذا أدرك كان الطلاق إليه، والجارية لا تقدر على ذلك. # وحكى آخر من البصريين، عن مالك أنه قال: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما ~~الخيار إذا بلغا، إن ms1844 أحبا افترقا فيكون تطليق. # وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب كان لهما الخيار إذا بلغا. PageV08P284 # روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، ~~وقتادة، وكذلك قال ابن شبرمة، والأوزاعي، وكان أحمد بن حنبل يقول: لا أرى ~~للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين ~~فلا خيار لها. # واختلف أصحاب الرأي في الرجل يزوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيرين وهو ~~وليهما ثم يكبران والجارية لا تعلم. فقال النعمان: لها الخيار ما لم تعلم ~~بالنكاح، فإن علمت فإن سكتت فهو رضاها، وهذا قول محمد، وقال أبو يوسف: لا ~~خيار لهما إذا كبرا والنكاح جائز. # واختلفوا فيه إن ماتا أو أحدهما قبل [أن] يبلغ فيختار، فقالت طائفة: لا ~~يتوارثان، كذلك قال طاوس وإسحاق بن راهويه، وكذلك مذهب الشافعي رحمه الله ~~ووقف أحمد عن الجواب فيها فقال: لا أدري. PageV08P285 # وقالت طائفة: يتوارثان. # 7203 - روي عن عروة بن الزبير أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة مصعب بن الزبير ~~صغيرة، فماتت قبل أن يبلغا فورثها. # وقال النعمان: إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه، وهو وليهما وهما صغيران فمات ~~أحدهما قال: يرثه صاحبه. # وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم ماتا، فإن ~~مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر. ~~هذا قول قتادة. # قال أبو بكر: النكاح في هذا باطل، ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما. ### ||| AUTO ذكر إنكاح الأب ابنه الطفل # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز. PageV08P286 # كذلك قال الحسن البصري، والزهري، وقتادة، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال مالك ~~بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله وابن حنبل، وإسحاق، ~~وأصحاب الرأي. واحتج أحمد بحديث ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير، وأنهم ~~اختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا. ### ||| AUTO ذكر إنكاح الأوصياء # اختلف أهل العلم في إنكاح الوصي الصغير أو الصغيرة اليتيمين. # فقالت ms1845 طائفة: ليس إلى الوصي من ذلك شيء. PageV08P287 # روي هذا القول عن الشعبي، والنخعي، والحارث العكلي، والثوري، والشافعي رحمه ~~الله وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. # وفيه قول ثان: وهو أن إنكاح الوصي جائز. # كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن شريح. # وفيه قول ثالث: وهو أن الغلام يزوجه الأب والوصي، ولا يزوجه أحد من ~~الأولياء غير الوصي والأب ووصي الوصي أيضا، فأما الجارية فلا يزوجها إلا ~~أبوها، لا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى PageV08P288 ~~تبلغ المحيض، فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز، وكذلك وصي الوصي ~~إن زوجها برضاها فذلك جائز. هذا قول مالك بن أنس. # وقد حكي عن مالك أنه قال: يزوج الوصي الصغيرة دون الأولياء إذا كان وصي الأب. # وفيه قول رابع: وهو أن الولي والوصي لا يرى لواحد منهما أن يزوج إلا ~~[بمشاورة] صاحبه، فإن اختلفا رفعا أمرها إلى السلطان فيرى في ذلك رأيه، ~~وروي هذا القول عن ابن شهاب. # وفيه قول خامس: وهو أن الوصي إذا زوج الصغير أو الصغيرة وهو وليهما فهو ~~جائز، ولهما الخيار إذا أدركا، ولو لم يكن لهما ولي ولم يكن الوصي بولي لم ~~يكن النكاح [جائزا] من قبل الوصية، لأنه ليس بولي وليس يجوز على الصغير ~~والصغيرة إلا نكاح الولي. هذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من لا يرى لسائر الأولياء غير الأب إنكاح ~~الصغار بأن الله عز وجل قال: {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على ~~أزواجهم}. PageV08P289 # وقد أجمع أهل العلم على أن اليتيمين قبل أن يعقد عليهما النكاح فرجاهما ~~محظور محرم إلا بالمعنى الذي أباحه الله فأجمعوا إن عقد الأب عليهما النكاح ~~جائز. واختلفوا في عقد سائر الأولياء عليهما، فغير جائز أن يباح [فرج] قد ~~أجمعوا على تحريمه إلا بإجماع مثله، أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ~~لا معارض له، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ~~إبطال هذا النكاح. # 7204 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا ms1846 بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي ~~قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ~~ولا البكر حتى تستأذن ". قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت ". # فغير جائز أن يعقد نكاح بكر صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنها على ظاهر هذا ~~الحديث، إلا أن تخص السنة أو الإجماع بكرا صغيرة وكبيرة، فتستثنى تلك ~~بإجماعهم، فلما ثبتت الأخبار بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله ~~عنها وهي صغيرة - زوجها إياه أبوها - كانت الصغيرة البكر مستثناة من جملة ~~نهي النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج الأبكار إلا بإذنهن، ويستعمل في سائر ~~الأبكار، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن " ~~ولا يكون ذلك إلا أن تبلغ الحد الذي لاستئذانها معنى وهو البلوغ، لأنها قبل ~~ذلك لا معنى لاستئذانها. PageV08P290 ### ||| AUTO ذكر ولاية المرأة # اختلف أهل العلم في المرأة تزوج نفسها، فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك ~~قال أبو هريرة، وابن عمر، وعبد الملك بن مروان. # 7205 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد ~~بن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها. # 7206 - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: ~~حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ~~ابنتها. # وروي ذلك عن مكحول، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي رحمه ~~الله وكذلك نقول. PageV08P291 # وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ~~فنكاحها باطل " دليل على إبطال هذا النكاح، وكان عطاء يجيز ذلك إذا كان ~~بشهادة. وكان النعمان يقول: [للمرأة] أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها ~~نفسها جائز، [و] إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز. ### ||| AUTO ذكر ولاية الكافر # أجمع عامة أهل العلم على أن الكافر لا يكون ms1847 وليا لابنته المسلمة. هذا ~~مذهب مالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وأحمد، وأبي عبيد، والنعمان وأصحابه، ~~وحكي عن الأوزاعي أنه قال: ليس له أن يزوجها، ولكن السلطان. قيل: فإن ~~زوجها؟ قال: هو والد يجوز إنكاحه. PageV08P292 # قال أبو بكر: ولست أحفظ هذا عن غيره، ولا معنى له، وأقول كما قال سائر أهل ~~العلم، وذلك أن الذمي لا حق له في أحكام المسلمين، والنكاح من أعلى ~~أحكامهم، وقد منعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الميراث والقود ~~والعقل والنكاح إلى وليها من المسلمين، فإن لم يكن فإلى قاضي المسلمين. ### ||| AUTO ذكر ولاية العبيد # واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك كذلك قال ~~مالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وأبو عبيد. # قال أبو عبيد: وقد أجمع أهل العراق والحجاز وغيرهم أن لا ولاية للكافر ~~على المسلمة، وكذلك العبد والمكاتب لا يكون واحد منهما [وليا] لابنته في ~~النكاح. PageV08P293 # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك أنه هو لا ينكح إلا بإذن غيره وهو السيد، ~~فإذا لم يكن وليا لنفسه يعقد النكاح عليها [فهو] من أن يكون وليا لغيره أبعد. # وكان النعمان يقول: إذا كان الوالد عبدا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو مرتدا، ~~أو عبدا أعتق بعضه فهو يسعى في بعض باقي قيمته، ليس لأحد من هؤلاء ولاية في ~~أن يزوج صغيرا ولا صغيرة. # وقال أصحاب الرأي: إذا زوج البكر البالغ أبوها وهو عبد، أو مدبر أو ~~مكاتب، أو ذمي، أو مرتد فرضيت به فهو جائز، ألا ترى أنها لو زوجت نفسها ~~رجلا كان ذلك جائزا إذا كان كفؤا. # قال أبو بكر: أجاب في هذه المسألة، ثم جعل حجته فيها مسألة أخرى أخطأ ~~فيها كخطئه في هذه المسألة، وهم لعمري كثيري الاستعمال مثل هذا إذا سئلوا ~~عن الحجة في مسألة، ذكروا أخرى قد خولفوا فيها فجعلوا إحداهما حجة للأخرى. ### ||| AUTO ذكر ولاية السفيه # كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين وولي مرشد. # وهكذا قال الشافعي رحمه الله. PageV08P294 # وقال ms1848 مالك: لا نكاح لمولى عليه ولا عبد. # قال الثوري: المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم. # وقال الشافعي رحمه الله في الصبي والمعتوه: ليس بولي. # وكذلك قال أحمد وإسحاق. # وقال الزهري: أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها. # وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن ~~الكوفي. وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها من يزوج مثله ~~كان الولي سفيها أو غير سفيه أجزت نكاحه، وحكي ذلك عن النعمان. # قال أبو بكر: لا يكون الولي سفيها. ### ||| AUTO ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح # اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح. # فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا، PageV08P295 ~~حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي رحمه الله وأبو عبيد، وأبو ~~ثور. وقال أحمد: يعجبني أن يجدد النكاح. # وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي. # وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك ~~بالقرب. حكي هذا القول عن مالك بن أنس. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ### ||| AUTO ذكر الوليين يزوجان المرأة بأمرها # قال أبو بكر: قال عامة أهل العلم في وليين زوجا امرأة برضاها أن النكاح ~~للأول إذا لم يكن دخل بها الآخر. # 7207 - روي ذلك عن شريح أنه قال: إذا نكح المجيزان فهو للأول، وكذلك قال ~~الحسن والزهري وقتادة وابن سيرين PageV08P296 ~~، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، ~~وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # فإن دخل بها الآخر ففي قول مالك: الذي دخل بها أولى. # وكذلك قال عطاء بن أبي رباح. # وكان قتادة والثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: ~~إنها زوجة للأول. # وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال قتادة والشافعي ~~رحمه الله وغيره: لها مهرها على الوطء، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. # وقال أبو بكر: هكذا أقول، إنها زوجة الأول، ms1849 لأن نكاح الثاني PageV08P297 ~~لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون باطلا، فالباطل لا يصير حقا بدخول غير ~~الزوج عليها، أو يكون حقا، فلا معنى للحكم بها للأول إذا لم يدخل بها ~~الثاني. فأما أن يقول قائل: إن الأول أحق إلا أن يدخل بها الثاني. فليس ~~لذلك معنى، وفي هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان: # 7208 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "إذا تزوج الرجلان المرأة فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان معا ~~فالأول أحق ". # 7209 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا ابن ~~علية، عن سعيد بن أبي عروية، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق ". # قال أبو بكر: وهذان الحديثان - وإن كان في إسنادهما مقال - فإنهما ~~موافقان لقول أهل العلم. PageV08P298 # واختلفوا في الوليين يزوجان ولا يعلم أيهما زوج أول. # وكان أبو ثور يقول: يفرق بينهما، والفرقة أن يقول القاضي لهما: طلقها ~~جميعا حتى تبين ممن كانت له زوجة، ثم يزوجها بعد من شاءت منكما. وقال سفيان ~~الثوري: يجبر الزوجان كل واحد منهما على تطليقة، فإن أبيا فرق السلطان، ~~ففرقة السلطان فرقة. # وقالت طائفة: النكاح مفسوخ ولا شيء لها من واحد من الزوجين. PageV08P299 # هكذا قال الشافعي رحمه الله وقال عطاء بن أبي رباح: نكاحهما مردود. # وقال أصحاب الرأي: يفرق بينهما، وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك. # قال أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معا وفي وقت ~~واحد، فإذا احتمل ذلك لم يجز إثبات ذلك إلا أن يعلم أن أحدهما قبل الآخر. # 7210 - وقد روي عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان: أنها ~~تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها. # وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا ادعى كل واحد منهما أنه أول، وصدقتهما ~~أو ms1850 أحدهما، لم يلتفت إلى تصديقها، ولا أثبت النكاح إلا ببينة، وإن لم تقطع ~~البينة على أيهما أول، فسخت النكاح. هكذا قال إذ هو بالعراق. ثم قال بمصر ~~فيما أخبر به الربيع عنه: ولو ادعيا عليها أنها تعلم أي نكاحهما أول كان ~~القول قولها. PageV08P300 ### ||| AUTO ذكر عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه يكون هو وليها وخاطبها # اختلف أهل العلم في الرجل يخطب المرأة وهو وليها. # فقالت طائفة: يعقد النكاح على نفسه إذا أذنت له في ذلك ويشهد، هكذا قال ~~الحسن البصري. # وكان مالك بن أنس يقول: يشهد على رضاها، ثم ينكح نفسه إذا كان كفؤا لها، ~~ولا يبالي أن يرفع ذلك إلى السلطان، وذلك جائز من عمل الناس. # وكان الثوري يستحب أن يولي أمرها رجلا فيتزوجها، وإن زوج هو نفسه جاز ذلك ~~إذا أذنت وأشهدت. # وقال أبو ثور، وإسحاق كقول مالك، وبذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن. # وفيه قول ثان: وهو أنها تولي أمرها أولى الناس بها بعده، وكذلك قال عبيد ~~الله بن الحسن وقتادة، غير أن قتادة قال: فإن تزوجها برضا منها عند شهود ~~فهو جائز، وأحسنه أن يولي غيره. PageV08P301 # وفيه قول ثالث: وهو أن يجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه، روي هذا القول عن ~~المغيرة بن شعبة. # وبه قال أحمد بن حنبل. # 7211 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~[عبد الملك] بن عمير، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة وهو أولى الناس ~~بها، فأمر رجلا فزوجه، والمغيرة أقرب إليها منه. # 7212 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا ~~محمد بن سالم، عن الشعبي، أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود ~~الثقفي، فأرسل إلى (عبد الله) بن أبي عقيل فقال: زوجنيها، فقال: ما كنت ~~لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها، فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها إياه. # وفيه قول رابع: وهو أن السلطان يزوجها منه، ولا يزوجه ولي دونه، PageV08P302 ~~وكذلك لو أعتق ms1851 جارية ثم أراد أن يزوجها، يزوجه السلطان، وليس له أن يعقد ~~بنفسه على نفسه، يحكى هذا القول عن الشافعي رحمه الله. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن في هذا المعنى حديث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # 7213 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~عبد العزيز بن صهيب وثابت، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب .... وذكر الحديث. قال: فصارت صفية لدحية ~~الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها ~~عتقها. فقال عبد العزيز لثابت بن محمد: أنت سألت [أنسا] ما أمهرها؟ فقال: ~~أمهرها نفسها، فتبسم. # قال أبو بكر: فهذه سنة ثابتة، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ~~عن نفسه، وللناس الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، ~~إلا أن يختص الله عز وجل نبيه بشيء من كتابه، أو يخبر الرسول أن ذلك خاص له. # قال أبو بكر: ويدل حديث جويرية بنت الحارث على مثل ما دل عليه حديث صفية. PageV08P303 # 7214 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن ~~إدريس، عن [ابن] إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا ~~بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، ~~فكاتبته على نفسها، قالت - يعني جويرية: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أستعينه على كتابتي. فقال: "هل لك في خير من ذلك؟ " قالت: وما هو يا رسول ~~الله؟ قال: "أقضي كتابتك وأتزوجك ". قالت: نعم. قال: "قد فعلت ". قالت: ~~وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت ~~الحارث .... وذكر باقي هذا الحديث. # قال أبو بكر: أولى الخلق اقتداء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~والسلطان ولي من لا ولي له، ms1852 وهذه لها ولي غير ممتنع يجب أن يحكم عليه. ### ||| AUTO ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم # اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن. # فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال مالك بن أنس: إن ~~الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت، PageV08P304 ~~وكذلك قاله ابن راهويه. وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن وأبي يوسف. # وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من ~~عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال الشافعي رحمه الله وقال أحمد: أحقهم ~~بالمرأة أن يزوجها أبوها ثم الابن. وحكي عن النعمان قول ثالث وهو: إن من ~~زوجها منهما جائز. # 7215 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة ~~قال: أخبرنا ثابت قال: حدثني [ابن] عمر بن أبي سلمة -بمنى- عن أبيه أن أم ~~سلمة قالت: قال أبو سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب ~~أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي ~~هذه فأجرني فيها، وأبدلني بها خيرا منها ". فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم ~~اخلفني في أهلي خيرا. فلما قبض قلت: PageV08P305 # إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي ... وذكر بعض الحديث. ~~قال: فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله ~~وبرسوله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرى، وأني مصبية، ~~وأن ليس أحد من أوليائي شاهد، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"أما قولك إني مصبية، فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك: إني امرأة غيرى ~~فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا ~~سيرضاني ". قال: فقالت: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما إني لا أنتقصك مما أعطيت أختك فلانة ~~رحيين وجرتين [و] وسادة من أدم حشوها ليف .... " وذكر الحديث. PageV08P306 ### ||| AUTO ذكر الجد والابن # اختلفوا في الجد والابن ms1853 فكان الشافعي رحمه الله يقول: لا ولاية لأحد مع ~~الأب، فإذا مات فالجد أبو الأب. وقال أحمد في الجد والابن: الابن أعجب إلي. ~~وبه قال إسحاق. ### ||| AUTO ذكر الجد والأخ # واختلفوا في الجد والأخ، فكان مالك يقول: الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد، ~~والصلاة عليها إذا ماتت. # وقال الشافعي رحمه الله: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي من ~~الأخ، وكذلك قال إسحاق، وهكذا نقول. ### ||| AUTO ذكر الأب والأخ # كان الشافعي رحمه الله يقول: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ~~ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب الزهري. # وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق، وكذلك نقول. # وحكي عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ ~~برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ ~~برضاها، لأنها قد ملكت. PageV08P307 # وكان الشافعي رحمه الله وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم. ### ||| AUTO ذكر تغيب بعض الأولياء # واختلفوا في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة. # فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي رحمه الله وقال ابن القاسم: ~~سألت مالكا عن (قول) عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو ذي الرأي من أهلها. من ~~(ذوي) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها ~~جائز. قال مالك: وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له ~~من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح. # وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب ~~غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز. PageV08P308 # وكان إسحاق يقول: إذا كان أخ (الأب) وأم، وأخ لأب، فزوج الذي للأب فقد ~~أخطأ، ولكن لا يرد فعله إذا كان زوجها من كفؤ لها، قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق ". وكل من وصفت أولياء، وإن كان ~~أحدهما أقرب من الآخر، فإنما يستحق بالقرب ms1854 الميراث دون الآخر، ولا يزول عن ~~أدناها اسم الولاية. كذلك قال مالك بن أنس ومن اتبعه. # وقال أصحاب الرأي: إذا كان العم من الأب والأم غائبا في أرض منقطعة قد ~~طالت غيبته بها، فنكاح العم من الأب جائز عليها، فإن رجع الغائب بعد فأنكر ~~لم يلتفت إلى إنكاره، فإن كانا في السواد أو شبه ذلك فهو بمنزلة الحاضر في ~~المصر يوصي عنهم. ### ||| AUTO ذكر منازل الأولياء # قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان ~~غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم، PageV08P309 ~~وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة من هو أقرب ~~إليها منه فالمسائل عن غير واحد منهم موجودة من هذا الباب، فممن كان هذا ~~مذهبه الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله: لا ولاية لأحد مع أب، فإذا ~~مات فالجد أبو الأب، ثم الأجداد بذلك وعلى هذا المثال، فإذا لم يكن أب فلا ~~ولاية لأحد مع الإخوة، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا لم يكن بنو ~~أب وأم، فبنو الأب أولى من غيرهم، فإن كانوا بني (أخ) ولا أقرب منهم، كانت ~~لهم الولاية بأنهم عصبة، وبنو الأخ للأب والأم أولى عنده من بني الأخ للأب، ~~ولا ولاية لبني الأخ للأم، وإذا كانوا بني أخ وإن سفلوا وبني عم دنية، ~~فبنوا بني الأخ وإن سفلوا أولى، لأنه يجمعهم وإياها أب قبل بني العم، ثم ~~على المثال مذهب الشافعي رحمه الله في العمومة وبني العم. # وقال أحمد بن حنبل: أحق الناس بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، ثم ~~الأخ، ثم ابن أخيها، ثم عمها، فإن اجتمع الأخ والجد كان الجد أعجب إلي، ~~والجد والابن الابن أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق إلا أن الابن عنده أولى من ~~الأب. وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا اجتمع في الصغيرة أخوان فأيهما زوج قبل ~~صاحبه فهو جائز، وكذلك [العمان]، وإن كان أحدهما أخا لأب وأم، وأحدهما أخ ~~لأب، فإن ms1855 الأخ للأب والأم أولى بها، ولا يجوز ما صنع أخوها PageV08P310 ~~لأبيها إذا لم يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها، وكذلك (العمان) إذا كان أحدهما ~~عما لأب وأم، والآخر لأب، فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب. # وكان أبو ثور يقول: إذا كان لها أخوان أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، ~~فزوجها الأخ للأب برضاها، لم يكن للأخ للأب والأم أن (يعرض) في ذلك، وذلك ~~أنهما في الولاية سواء، وحكي ذلك عن الشافعي رحمه الله. # قال أبو بكر: هذا قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق، ثم رجع بمصر إلى ~~ما ذكرته عنه. ### ||| AUTO مسألة # وإذا كانت أمة بين جماعة، فكوتبت، فأدت، فعتقت، فزوجها بعضهم، فالنكاح ~~جائز في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، والكوفي وكذلك نقول، وهذه بمنزلة ~~امرأة لها أولياء كلهم في القرب منها سواء. PageV08P311 ### ||| AUTO ذكر منع الأولياء المرأة النكاح # قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلطان يزوج المرأة ~~إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ، وأبى وليها والأولياء أن يزوجوها. # هذا مذهب مالك، والشافعي رحمه الله، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، ~~وأصحاب الرأي، وسفيان الثوري. # وروي معنى هذا القول عن عثمان بن عفان، وشريح، وإبراهيم النخعي، وكذلك نقول. PageV08P312 ### || AUTO جماع أبواب الشهود في النكاح # اختلف أهل العلم في عقد النكاح بغير شهود. # فقالت طائفة: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. كذلك قال ابن عباس. # 7216 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: ~~أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن ~~[خثيم]، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل ~~وولي مرشد. # 7217 - حدثنا يحيى قال: أخبرنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، ~~عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. PageV08P313 # وقال عطاء: لا نكاح إلا بشاهدين. وكذلك قال النخعي، وجابر بن زيد، وقتادة، ~~وسعيد بن ms1856 المسيب، والحسن، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي رحمه ~~الله وأحمد بن حنبل. PageV08P314 # وقالت طائفة: النكاح جائز بغير شهود. كذلك قال عبد الله بن إدريس، وعبد ~~الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأبو ثور، وبه قال عبيد الله بن الحسن. # وقد روي عن ابن عمر أنه زوج ولم يحضر النكاح شاهدين. # وروي أن الحسن بن علي زوج عبد الله بن الزبير، وما معهما أحد من الناس، ~~ثم أعلنوه بعد ذلك. # 7220 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ~~نافع، عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر ~~لنخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم، إن عروة لأهل أن يزوج، ثم ~~[قال: ادعه]، فدعوته، فلم يبرح حتى زوجه. قال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة ~~وعبد الله، ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس. PageV08P315 # 7221 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني أبو عبيد قال: حدثنا عبد ~~الرحمن، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب إلى ~~الحسن بن علي، فواعده ضفة زمزم فزوجه، وما معهما أحد من الناس ثم أعلنوه ~~بعد ذلك. # قال أبو بكر: # 7222 - روى هذا الحديث عفان، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة ~~أن عبد الله بن الزبير .... فذكر مثله. # قال أبو بكر: وإن حمزة بن عبد الله خطب علي ابنه إلى سالم بن عبد الله، ~~ابنته فزوجه وما معهما غيرهما. # وقالت طائفة: النكاح جائز بغير بينة إذا أعلنوه، روي هذا القول عن ~~الزهري، وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة. # وفيه قول رابع: وهو أن لا نكاح إلا بشاهدين، ويجوز أن يكونا أعميين، أو ~~محدودين في قذف، أو فاسقين [وقال] هذا القائل: لو تزوج بشاهدين عبدين كان ~~باطلا لا يجوز، هذا قول أصحاب الرأي، PageV08P316 ~~فأجازوا النكاح بشهادة الفاسقين، وقد اجتمع أهل العلم على رد شهادتهم، ~~وأبطلوا النكاح بشهادة العبدين، وقد اختلف أهل العلم ms1857 في قبول شهادتهم، ~~والنظر دال على أن شهادتهم مقبولة. # قال أبو بكر: وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين ~~في النكاح خبر إلا حديث مرسل، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~إثبات الشاهدين PageV08P317 ~~لا تقوم به الحجة ولم يرفعه أكثرهم. # وقد حكي عن يزيد بن هارون أنه كان يعيب أصحاب الرأي بقوله: أمر الله ~~بالإشهاد عند التبايع فقال: {وأشهدوا إذا تبايعتم} وأمر بالنكاح، ولم يأمر ~~بالإشهاد عند النكاح، فزعم أصحاب الرأي أن البيع الذي أمر الله بالأشهاد ~~عنده جائز بغير شهود، وأن النكاح الذي لم يأمر بالإشهاد عنده لا يجوز إلا بشهود. # قال أبو بكر: وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز ~~إيجابها إلا بحجة، ولا حجة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النكاح. # وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث ~~الثابت الدال على إجازة النكاح بغير شهود. PageV08P318 # 7223 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة ~~قال: حدثنا ثابت، عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر قال: ووقعت في ~~[سهم] دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة ~~أرؤس، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. ~~قال: وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد؟ فقالوا: أن حجبها فهي ~~امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على ~~عجز البعير قال: فعرفوا أنه تزوجها. # قال أبو بكر: ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على تزويج صفية بالحجاب دليل على إجازة النكاح بغير شهود، وفي إنكاح ~~أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها دليل على ذلك، إذ لا ~~نعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر عقد ذلك النكاح، والأخبار التي رويت ~~مرفوعة لحديث الرهاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ms1858 عائشة رضي الله عنها ~~ولحديث عبد الله بن محرر وغير ذلك PageV08P319 ~~واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار واختلفوا في عقد النكاح بشهادة رجل ~~وامرأتين فقالت طائفة: النكاح جائز، روي هذا القول عن عمر بإسناد غير ثابت، ~~وكان الشعبي يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق وبه قال أصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لا يجوز حتى يحضر شاهدي عدل، كذلك قال النخعي، والأوزاعي ~~والشافعي رحمه الله وأحمد. وفي القول الثابت الذي حكيناه: النكاح جائز إذا ~~أعلنوه. PageV08P320 ### ||| AUTO ذكر نكاح السر # قال أبو بكر: أحل الله في كتابه النكاح وحرم الزنا. # وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أعلنوا النكاح ". # وممن روي عنه أنه كره نكاح السر: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعروة بن ~~الزبير، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن عتبة قال: شر النكاح ~~نكاح السر. # واختلف أهل العلم في النكاح يعقد ببينة عادلة سرا. # فقالت طائفة: يفرق بينهما ولا يجوز النكاح. وهذا قول مالك، وكان يرى أن ~~عقد النكاح جائز وإن عقد بغير شهود إذا أعلنوه، وفي قول الشافعي رحمه الله: ~~إذا حضر النكاح شاهدان جاز النكاح، PageV08P321 ~~ولا يكون نكاح سر، وحكي عن النعمان أنه قال في نكاح السر: لا يفرق بينهما. # قال أبو بكر: إذا عقد النكاح بما يجب أن يعقد به فهو جائز وإن كتموه، ~~والكتمان مكروه ولا يبطل النكاح به. PageV08P322 ### || AUTO جماع أبواب المهور وسننها ذكر وجوب المهور وما فيها من التغليظ # قال الله - جل وعز -: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} الآية. # وقال: {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} يعني مهورهن. # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما ~~استحللتم به الفروج ". # 7225 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى ~~بن أيوب والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن ~~عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى ms1859 به ما ~~استحللتم به الفروج ". ### ||| AUTO ذكر السنة من المهور # 7226 - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن ~~موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان صداقنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فينا عشرة أواق، فذلك أربعمائة درهم. # قال أبو بكر: واحتج من ذلك بحديث عائشة رضي الله عنه: PageV08P323 # 7227 - قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى ~~بن أيوب قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه كم كان صداق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نساءه؟ قالت: ثنتي [عشرة] وقية [ونشا]. # 7228 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: ~~الوقية أربعون درهما، والنش عشرون، والنواة خمس الدراهم. ### ||| AUTO ذكر الرخصة في المهر القليل # 7229 - حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، ~~عن أنس قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وبه وضر من صفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "مهيم ". قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "ما سقت إليها؟ " ~~قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب. قال: "أولم ولو بشاة ". PageV08P324 # وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال بعضهم: هو وزن نواة من الذهب، فأما الذي ~~يذهب إلى أنها نواة مصوغة من ذهب فليس شيء. وذكر قول مجاهد: هي خمس ~~الدراهم. # 7230 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، ~~عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن ~~رجلا تزوج امرأة من بني فزارة على نعلين، فرفع إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأجاز نكاحه. # قال أبو بكر: عاصم يضعف. قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال علي بن المديني: ~~ذكرنا عند يحيى ms1860 [ضعف] عاصم بن عبيد الله فقال: PageV08P325 # هو عندي نحو ابن عقيل. ### ||| AUTO ذكر تيسير النكاح وخفة مؤنته # 7231 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة ~~قال: حدثني ابن طفيل بن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ". PageV08P326 # 7232 - حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة [أن] صفوان بن ~~سلم حدثه، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "من يمن المرأة أن تيسر خطبتها، وأن ييسر صداقها، ~~وأن تيسر رحمها ". قال عروة: وأنا أقول من عندي: أول شؤمها أن يكثر صداقها. # 7233 - حدثنا موسى قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا [الفضل] بن ~~موسى، عن ابن الحارث - وهو [رجاء] - عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "خيرهن أيسرهن صداقا ". PageV08P327 ### ||| AUTO ذكر المغالاة في المهور والتوسع في ذلك # قال الله - جل وعز -: {وآتيتم إحداهن قنطارا}. # وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت ~~امرأة: ليس لك ذلك يا عمر، إن الله يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب} ~~وكذلك هي قراءة عبد الله {ولا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا}. # فقال عمر رضي الله عنه: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. # 7234 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن ~~أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا في ~~مهور النساء ..... # وقد روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بأربعين ~~ألف درهم. # وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف، واشترى لها مطرفا بأربعمائة. # وكان ابن عمر يزوج بنات أخيه على عشرة آلاف. # وروي أن الحسن تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم. # وروي أن ابن عباس ms1861 تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. # وتزوج أنس بن مالك امرأته على عشرة آلاف. # 7235 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد الله ~~بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه بأربعين ألف درهم. PageV08P328 # 7236 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد، ~~عن حميد، عن نافع، أن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف، واشترى لها مطرفا ~~بأربعمائة. # 7237 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: ~~حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر زوج بنات أخيه على عشرة آلاف فجعل لها من ~~ذلك حليا بأربعة آلاف. # 7238 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن ~~عمر، أنه كان يزوج بناته بألف دينار وخمسمائة. # 7239 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، ~~عن محمد، أن الحسن بن علي تزوج امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ~~ألف درهم. PageV08P329 # 7240 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: ~~حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على ~~عشرة آلاف. # 7241 - وحدثونا عن بندار قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي، عن قتادة، أن ~~أنسا تزوج امرأة على عشرة آلاف. # 7242 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن ~~سلمة، عن أبي بشر أن عروة البارقي تزوج ابنة هانئ بن قبيصة على أربعين ألفا. # قال أبو بكر: النكاح بكل ما ذكرنا جائز لا اختلاف فيه بين أهل العلم ~~نعلمه، ولا حد لأكثر الصداق ولا يجاوز ذلك، إنما تكلم أهل العلم في أدنى ~~الصداق. # قال أبو بكر: ولعل من حجة من كره المهر حديث أبي حدرد: # 7243 - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري، عن ~~يحيى بن ms1862 سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو حدرد الأسلمي، أنه ~~استعان النبي صلى الله عليه وسلم في صداق امرأة يتزوجها. فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "كم أصدقها "؟ قال: أربعمائة درهم. فقال: "لو كنتم تغرفون ~~من بطحان ما زدتم ". PageV08P330 # 7244 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ~~أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغالوا في صداق النساء، ~~فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما أصدقت امرأة من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي [عشرة] ~~أوقية، فإن الرجل (ليصل) بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره ويقول: كلفت ~~إليك علق القربة. ### ||| AUTO ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك # اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق. # فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل. PageV08P331 # 7245 - روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطا لحلت له. # وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا. # وقال عمرو بن دينار وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به. وهذا مذهب ~~الثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق وأبي ثور. # وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال مالك بن أنس. # وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول أصحاب الرأي. PageV08P332 # وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أقل المهر خمس الدراهم. # وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع على درهم فما فوقه لا ينقضه حاكم. وقال أبو ~~عمرو: فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير. # وحكي عن [النخعي] ثلاثة أقاويل: # أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهما. # وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب. # وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين. ~~وكان سعيد بن جبير يحب أن يكون الصداق خمسين ms1863 درهما. # قال أبو بكر: والذي به نقول أن الصداق ما تراضيا عليه الزوجان، PageV08P333 ~~وقد ذكر الله الصداق في غير آية من كتابه، ولو كان لأقل من ذلك وقت لبينه ~~في كتابه، أو على لسان نبيه، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لرجل: "التمس ولو خاتما من حديد ". وقال - جل وعز -: {فنصف ما فرضتم} ففي ~~هذه الآية الدليل على إجازة النكاح بغير تسمية، ولو كان للصداق حد معلوم ما ~~جاز فيه التفويض، وقد أجاز في حديث سهل بن سعد النكاح على تعليم ما ذكر في ~~الحديث من القرآن، وليس لأحد أن يحد حدا، ولا يوقت توقيتا في شيء من فرائض ~~الله إلا بحجة من كتاب الله أو سنة أو إجماع. # 7246 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي ~~حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جاءته امرأة فقالت له: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما ~~طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ " فقال: ما ~~عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك إن أعطيتها ~~إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا ". قال: ما أجد شيئا. قال: "التمس ولو ~~خاتما من حديد "، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا - لسورة سماها. فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن ". PageV08P334 # قال أبو بكر: هذا الحديث يدخل على من زعم أن المهر لا يكون أقل من عشرة ~~دراهم إذ خاتم من حديد لا يسوى عشرة الدراهم، ويلزم من قال: إن المهر لا ~~يكون أقل من ربع دينار، مثل ما لزم من جعل عشر الدراهم حدا لأقل المهر، ~~وينفي ms1864 هذا الحديث توقيت المهر، وفيه أن السلطان يقوم مقام الولي في عقد ~~نكاح النساء، ودل هذا الحديث على صحة عقد النكاح وإن لم يتقدمه خطبة، لأنه ~~لا ذكر للخطبة في حديث سهل بن سعد، وفيه إباحة تزويج المرأة بأن يعلمها ~~قرآنا فيكون ذلك صداقها، وإباحة أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، ~~وإباحة تزويج الرجل المعسر الذي لا شيء له. ### ||| AUTO ذكر النكاح بالحكم والتفويض بالمهر # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها. # فقالت طائفة: النكاح جائز ولها صداق نسائها. كذلك قال الشافعي رحمه الله ~~وابن حنبل، وروي معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. PageV08P335 # وقالت طائفة: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، وهكذا قال ~~النخعي قال: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة و[ثمانون] درهما. # 7247 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى ~~بن أيوب، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن، أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم؟ قالت: اثنتي [عشرة] وقية ونش. # قال أبو بكر: الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال مجاهد. # قال أبو بكر: وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي ~~حديث أبي العجفاء عن عمر اثنتا [عشرة] وقية. وكان عطاء يقول: إذا تزوجها ~~على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ~~ذلك أو أكثر. # وقالت طائفة: إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر ~~مثلها إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال أبو ثور، ~~وأصحاب الرأي. PageV08P336 # وكان مالك بن أنس يقول في المفوض إليه: إن تأكدوه قبل أن يدخل بها. فهو ~~بالخيار إن شاء أعطى صداق مثلها، وإن شاء فارقها وكانت تطليقة [و] لها ~~المتاع، وليس [لها] إذا أعطى صداق مثلها ms1865 إلا ذلك. # قال أبو بكر: إن مات أو ماتت فلها صداق مثلها على حديث معقل بن سنان ~~الأشجعي، وهو في معنى من لم يسم، لأن المجهول والحرام من المهور في معنى من ~~لم يسم مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن الله - جل وعز - جعل ~~لمن طلق قبل الدخول وفرض نصف ما فرض، فلما كان هذا في معنى من لم يفرض ولم ~~يسم كانت لها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض. ### ||| AUTO ذكر قولهم مهر مثلها # كان الشافعي رحمه الله يقول: ومتى قلت: لها مهر نسائها، فإنما أعني ~~أخواتها (أو) عماتها وبنات أعمامها نساء عصبتها، وليس أمها من نسائها، ~~وأعني مهر نساء بلدها، لأن مهور البلدان تختلف، وأعني مهر من هو في مثل ~~شبابها وعقلها وأدبها، لأن المهور تختلف بالشباب PageV08P337 ~~والهيئة و(الفضل)، وأعني [مهر] من هو في مثل [يسرها]، لأن المهور تختلف ~~باليسار، وأعني [مهر] من هو في مثل جمالها، لأن المهور تختلف بالجمال، ~~وأعني مهر من هو في صراحتها، لأن المهور تختلف بالصراحة والهجنة وبكرا كانت ~~أو ثيبا، لأن المهور تختلف في الأبكار والثيبات. # قال أبو بكر: وهذا من أحسن ما سمعت في مهر المثل. والله أعلم. # وكان مالك يقول: صداق مثلها في موضعها وجمالها ومالها وشبابها ورغبة ~~الناس فيها، وينظر في ذلك إلى حال الرجل الذي زوج عليها إن كان إنما أريد ~~الصلة له والمقاربة خفف عنه من الصداق، وإن كان لغير ذلك كان لها صداق ~~مثلها، إلا أن يرضوا منه بدون ذلك. # وحكي عن النعمان أنه قال: نساؤها أخواتها وبنات عمها. # وعن ابن أبي ليلى أنه قال: أمها وخالتها. # وقال أبو [ثور] كنحو من قول الشافعي [و] لم يذكر بكرا ولا ثيبا ولا صريحا. # وقال أصحاب الرأي: نساؤها أخواتها لأبيها وأمها، وعماتها، PageV08P338 ~~وبنات عمها، وليس أمها ولا خالتها من نسائها، إلا أن تكون من عشيرتها وبنات عمها. ### ||| AUTO ذكر عقد النكاح على المهر المجهول # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على مهر ms1866 مجهول، وذلك مثل أن ~~ينكحها على ثمرة لم يبد صلاحها، أو على ثوب أو دار أو عبد أو دابة لم يصف ~~شيئا من ذلك، فقالت طائفة: لها مهر مثلها إن دخل عليها، ونصف مهر مثلها، إن ~~لم يدخل عليها. هكذا قال الشافعي - رحمه الله. # وقالت طائفة: لها مهر مثلها إن مات أو ماتت، أو دخل بها فلها المتعة إن ~~طلقها قبل الدخول. هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وكان سفيان الثوري يقول: إن تزوجها بصك على رجل فلها مهر مثلها. وقال ~~مالك في المرأة تزوج على الجنين: إن دخل بها فلها صداق مثلها وإن لم يدخل ~~بها فسخ نكاحها، وهكذا جوابه فيمن نكح امرأة بخمر، أو ثمرة لم يبد صلاحها، ~~أو بعبد آبق، أو بجمل شارد، وإن دخل بها لم يفرق بينهما، ولها مهر مثلها، ~~وإن أدرك النكاح قبل أن يدخل بها فسخ. PageV08P339 # قال أبو بكر: ليس يخلو هذا النكاح من أحد معنيين، إذا عقد ببعض ما ذكرناه: ~~إما أن يكون ذلك منعقدا فلا معنى لفسخه، إذ لا حجة مع من يوجب الفسخ، أو لا ~~يكون انعقد، فلا يجوز إثبات نكاح لم ينعقد بدخول رجل على غير زوجته، والذي ~~أقول به إن النكاح ثابت لا يفسد بفساد المهر، للدليل الموجود من كتاب الله ~~على إثبات النكاح بغير تسمية، قال الله - جل ذكره -: {لا جناح عليكم إن ~~طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}، فلما أثبت الله عز وجل ~~النكاح بغير تسمية مهر، كان النكاح الذي عقد بغيره حرام في معنى من لم يسم، ~~لأنهم لما قالوا جميعا: إذا دخل بها لها صداق مثلها، فأثبتوا النكاح بالمهر ~~الفاسد، إلا من شذ ممن لا يلتفت إلى خلافه، وإذا كان المفزع في إثبات ~~النكاح في المهر الحرام إلى هذه الآية أو من سمى مهرا حراما في معنى من لم ~~يسم، فالذي يشبه هذا القول أن يجعل لها المتعة إذا طلق قبل الدخول، إذ هو ~~في معنى من لم يسم، فأما أن ms1867 يقول قائل: إذا طلق قبل الدخول لها نصف صداق ~~مثلها، لأنها في معنى من سمى لها، فإذا طولب بفساد النكاح فزع إلى الآية ~~التي ذكرناها، وجعل ذلك في معنى من لم يسم، فذلك اختلاف من قول قائله، ولا ~~حجة مع قائله يفرق بها بين ذلك. ### ||| AUTO ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير # اختلفوا في المسلم يتزوج المسلمة بخمر أو خنزير: # فقال أكثر أهل العلم: إن دخل بها فلها مهر مثلها. PageV08P340 # كذلك قال مالك، والشافعي رحمه الله وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالها، ففي قول ~~أبي ثور، وأصحاب الرأي: لها مهر مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، ~~وفي قول الشافعي رحمه الله: إن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهرها. وجوابي في ~~هذه المسألة كجوابي في المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن ~~أدرك قبل الدخول فسخ، وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان أبو عبيد يقول: كل مهر ~~مما حرمه الله، ولم يجعله للمسلمين [حلالا] مثل الخمر والخنزير، فإن النكاح ~~لا يثبت به عندي أبدا لأنه أسس على نكاح الجاهلية والشرك وما لم يأت به ~~كتاب ولا سنة ولا عمل به للمسلمين. PageV08P341 ### ||| AUTO مسألة: # واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق: # فقال طائفة: لها قيمته. # كذلك روي عن شريح، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي. # وكان الشافعي رحمه الله هكذا يقول إذ هو بالعراق، ثم رجع بمصر فقال: لها ~~مهر مثلها. # فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل: # أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك، وبه كان يقول الشافعي رحمه الله إذ ~~هو بالعراق، وهو قول ابن حنبل وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن ~~تزوجها على دن من خل فإذا هو PageV08P342 ~~خمر قال: لها القيمة. وفي قول الشافعي رحمه الله: لها مهر المثل. # وقال أبو عبيد فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ms1868 ثابت، ~~فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا. # وقول الشافعي - رحمه الله - في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها. # وقد حكي عن النعمان قولان: # أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول. # والقول الآخر: [أن لها] مهر مثلها. # وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] حرا قال: هو رهن بحاله حتى ~~يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي والشعبي، فإن نكحها ~~على عبدين فخرج أحدهما حرا، PageV08P343 ~~ففي قول الشافعي رحمه الله: لها مهر مثلها. وقد كان يقول بالعراق: إذا ~~تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع ~~بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد. # وفي قول النعمان: إذا خرج أحدهما [حرا] فليس لها غير العبد الباقي. # وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا. # وأما في قول محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك. # قال أبو بكر: الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على ~~المهر المجهول. ### ||| AUTO ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها. # فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي. فإن طلقها قبل أن يدخل بها ~~فلها نصف ما يحج به مثلها. PageV08P344 # وقال حماد: إذا طلقها قبل أن يدخل بها لها نصف أدنى ما يحج به إنسان. وقال ~~يحيى بن سعيد الأنصاري: إن كان الحج من الصداق فذلك عليه في حياته، ويحاص ~~الغرماء بعد موته، وإن كان موعدا منه فلا شيء عليه. # وحكى أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب الأوزاعي، وسفيان ومالك ~~وأصحاب الرأي. قال: وإنما جوزوه، لأن الحج لا يكون إلا بمؤنة وحملان، فلما ~~وقعت العقدة على الحج كان بمنزلتها لو وقعت على ذلك الحملان (وتلك المؤنة، ~~فإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن مالكا قال: عليه نصف قيمة الحملان). ms1869 وقال ~~الأوزاعي: نصف قيمة الحملان والنفقة والكسوة. # قال أبو عبيد: وهو المعمول به عندي. # وفي هذه المسألة قول سواه وهو: أن لها صداق مثلها، وهذا يشبه مذاهب ~~الشافعي - رحمه الله - إذ النفقة والحملان غير معلوم عند عقد النكاح، وهو ~~مختلف في المستقبل، وذلك غير موقوف على حده ومقداره. # وفي القول الآخر: إن دخل بها أو مات فصداق مثلها، فإن طلقها قبل PageV08P345 ~~الدخول فالمتعة. وقيل لأحمد بن حنبل: نكحها على أن يحج بها؟ فقال: لا، ~~النكاح على ما نكح الناس، كأنه لا يعجبه. ### ||| AUTO ذكر الصداق يكون [عتقا] # واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عتق أبيها فلم يباع. # فقالت طائفة: لها قيمته. كذلك روي عن الشعبي، وذكر أبو عبيد أن هذا قول ~~الأوزاعي، ومالك، والثوري. # قال أبو بكر: فإما أن يكون لكل واحد ممن حكى أبو عبيد عنه ذلك في هذه ~~المسألة قولان، أو يكون ذلك غلطا من أبي عبيد، أو قاسه على بعض ما حفظه ~~عنهم، فلحقه الغلط من جهة القياس إذ هو بعيد من التهمة. # 7248 - حدثنا علي، عن العدني، عن الثوري أنه قال - بعد أن ذكر قول الشعبي ~~- وقال غيره: لها مهر مثلها وهو أحب إلى سفيان. # 7249 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن ~~يعتق [ ... ]. أنه سأل عن رجل تزوج امرأة على أن يشتري PageV08P346 ~~أباها فيعتقه فلم يقدر على شراه قال: إن كان لم يدخل بها فسخ النكاح، وإن ~~كان قد دخل بها فلها صداق نسائها. # قال أبو بكر: وهذا بقول مالك أشبه، على أن بعض الناس قد حكى عن مالك مثل ~~قول الأوزاعي، وكان أبو عبيد يقول بمثل قول الشعبي. # وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المهر المجهول، وقد ذكرته في كتاب قبل هذا. ### ||| AUTO ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على بيت وخادم غير موصوفين. # فقالت طائفة: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كانت من الأعراب فبيوت ~~قد عرفوها، وإن تزوجها ms1870 على بيت من بيوت الحضر، قال: ذلك جائز إذا كان ذلك ~~معروفا مثل ما وصفت. كذلك قال مالك، قال مالك في نحو هذا: ولم يزل ذلك من ~~صداق الناس، وذلك في المرأة يتزوجها الرجل بأربع وصفاء قال: ينظر إلى أعلى ~~القيمة وأخفضها، ثم يؤخذ بأوسط ذلك. PageV08P347 # وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] فإن لها من ذلك ~~خادم وسط. وبيت وسط. # قال أبو يوسف ومحمد: هو على قدر الغلاء والرخض في كل [بلد]، وكان النعمان ~~يقول: أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال عبيد الله بن ~~الحسن: إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد: ~~وسط من ذلك. وكان ابن شبرمة يقول: يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. ~~قال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يتزوج على البيت والخادم. وكان الحسن وابن ~~سيرين لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف، وكذلك قال سفيان ~~الثوري، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة. # وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول الشافعي، قال الشافعي ~~رحمه الله: ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع. PageV08P348 # وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها ~~صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول أبي ثور، وكذلك نقول. ### ||| AUTO ذكر المهور يكون منها عاجلة وآجلة # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على عاجل وآجل. # فقالت طائفة: ذلك حال كله. كذلك قال الحسن، وروي عن النخعي أنه قال كذلك، ~~إذا لم يكن جعل الآجل وقتا معلوما. وقال حماد بن أبي سليمان: إن ذلك كله ~~حال إن دخل وإن لم يدخل، وحكي هذا القول عن سوار، وبه قال أبو عبيد، وقال ~~الثوري: الصداق حال كله إذا سألت عاجله وآجله، إلا أن يوقت وقتا. # وفيه قول ثان: وهو أن الآجل في ذلك إلى طلاق أو موت، كذلك قال الشافعي ~~رحمه الله وإبراهيم ms1871 النخعي. PageV08P349 # وفيه قول ثالث: وهو أن ما أخر من الصداق وكان الأمر عند أهل ذلك البلد أن ~~المؤخر لا يؤخذ إلا عند موت أو طلاق، فإنه ينظر إلى مثل صداق تلك المرأة ~~بالنقد فيعطى مثل ذلك إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فإنه يخير الرجل ~~فإما أن يعجل ذلك نقدا وإما أن يفسخ ذلك النكاح حتى يستقبلا نكاحا جديدا ~~بصداق عاجل أو يؤخر بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول مالك بن أنس. # وفيه قول رابع: وهو أن الآجل لا يحل حتى يطلق، أو يخرجها من مصرها أو ~~يتزوج عليها، فإذا فعل ذلك حل العاجل والآجل، هذا قول قتادة وإياس بن ~~معاوية. # وفيه قول خامس: وهو أن الآجل يحل إلى سنة. ذكر الأوزاعي أنه سأل مكحولا ~~عن ذلك فقال: الآجل يحل عندنا إلى سنة بعد دخول بها. # وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن قال: إذا تزوجها إلى أجل فهو إلى سنة. # وفيه قول سادس: وهو أن لها صداق نسائها إذا كان الصداق كله أو بعضه إلى ~~أجل معلوم. هذا قول الشافعي رحمه الله. PageV08P350 ### ||| AUTO ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، ~~اتفقا عليه سوى المهر. # فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن ~~أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري، وهكذا قال طاوس، ~~وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، وكذلك قال أبو عبيد. # وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا. # وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج ~~والمساكين. PageV08P351 # وفيه قول ثالث: وهو أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئا. هكذا قال ~~الشافعي. # وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ~~ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول ابن حنبل وإسحاق، ms1872 فكأن قائل هذا القول يجيز ~~ذلك للأب خاصة من دون الأولياء. # قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ~~وقد تكلم في إسناده. # 7250 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: ~~قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو ~~لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو ~~أخته ". PageV08P352 ### ||| AUTO ذكر المهر والبيع # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا. # فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها، وكذلك وإن طلقها ~~قبل أن يدخل بها فلها المتعة. # وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي ~~سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر ~~مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر ~~يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي. # وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ~~ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت إلى مهر ~~مثلها هذا قول مالك. # واختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق: إن ~~طلقها قبل الدخول بها فلها نصف صداق مثلها. ثم قال بمصر: فيها قولان: PageV08P353 # أحدهما: أن المهر المسمى كالبيع لا يختلف ولا يرد إلى صداق مثلها، وهو على ~~ما تراضيا عليه. # والثاني: أن لا يكون مع الصداق بيع، فإذا وقع مثل هذا كان لها صداق مثلها ~~ورد البيع إن كان قائما، وإن كان مستهلكا قيمته، وبه قال الشافعي رحمه الله. # قال أبو بكر: فإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه ms1873 [الألف] درهم ~~فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها إن مات أو وطئها، وإن طلقها قبل أن يدخل بها ~~فلها المتعة، ولا صداق لها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. # وفي قول الشافعي رحمه الله لها مهر مثلها ويترادان الألفين، وإن طلقها ~~قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها. ### ||| AUTO مسألة: # واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف درهم إن لم يكن له زوجة ~~فإن كانت له زوجة فالصداق ألفين فكان الشافعي رحمه الله يقول: لها مهر ~~مثلها، كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين، كما يكون لها ذلك إذا نكحت على ~~حكمه، وكان أبو ثور يقول: لها مهر PageV08P354 ~~مثلها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة. # وقال النعمان: إن كان له امرأة، فلها ألف درهم وإن لم يكن له امرأة فلها ~~مهر مثلها ولا يجاوز بها أكثر مما سمى لها ولا ينقص من أقل مما سمى لها. # وفيها قول آخر: وهو قول أبي يوسف ومحمد أن لها جميع ما سمى لها كما سمى ~~لا ينقص منه [ولا] يزاد عليه من الشرط الأول والآخر على ما سمى وليس هذا ~~بمنزلة قوله هذا أو هذا. # وفيه قول خامس: وهو أن لهما أوكسهما، والنكاح جائز. # كان أحمد بن حنبل يقول: هو على ما اشترطوا عليه، وكذلك قال إسحاق. ### ||| AUTO ذكر النكاح على تعليم القرآن # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها قرآنا. # فقالت طائفة: النكاح ثابت، وعليه أن يعلمها ما شرط لها، كذلك قال الشافعي ~~رحمه الله واختلف قوله فيمن نكح هذا النكاح ثم طلقها قبل أن يدخل بها فكان ~~يقول إذ هو بالعراق: لها مثل نصف أجر تعليم تلك السورة فإن مات فلها أجر ~~مثله في تعليم تلك السورة. وقال بمصر PageV08P355 ~~[قولين]: أحدهما: وهو أصح قوليه على مذهبه: أن لها مهر مثلها إن مات ونصف ~~مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول، وقد حكي عنه أنه قال بمصر قولا يوافق القول ms1874 ~~الذي قاله بالعراق، قال الشافعي رحمه الله وإن نكحته على خياطة ثوب بعينه ~~فهلك، فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب. وتقوم خياطته يوم نكحها، فيكون ~~عليه مثل أجره وذكر الربيع أنه رجع عن هذا القول، وقال: لها صداق مثلها. # وفي قول المزني: لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وأحسبه قول الكوفي. ~~وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا تزوجها على تعليم سور من القرآن، فلها ~~صداق مثلها، وكان أحمد يقول: أكرهه، وقال إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من ~~القرآن، جاز النكاح، ويجعل لها مهرا مما سن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~بناته ونسائه. ### ||| AUTO ذكر النكاح على العروض # قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز نكاح ~~امرأة تزوجها رجل على نعلين. وقد ذكرت إسناده وجاء أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم. PageV08P356 # 7251 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو داود قال: ~~حدثنا الحكم، عن ثابت، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ~~أم سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم. # قال أبو بكر: تفسير هذا المتاع قد ذكر في خبر أم سلمة عند ذكري اجتماع ~~الولاة وافتراقهم، فإذا نكح رجل امرأة على عرض قد عرفناه، فالنكاح ثابت ~~ولها الذي عقدا عليه النكاح، وإن كان العرض موصوفا إلى أجل معلوم، فكذلك ~~بعد أن يوصف كما يوصف في أبواب السلم، وإن كان العرض موصوفا غائبا عنهما، ~~لزمهما ذلك إذا جاء به على الصفة التي وصفه لها. # وقد اختلف في هذا الباب، فكان مالك يقول في الرجل يتزوج المرأة بالدار، ~~أو بالأرض الغائبة، أو العبد الغائب: إن كان [وصف] لها ذلك فالنكاح جائز ~~وإن لم يكن وصف ذلك فسخ النكاح إن لم يكن PageV08P357 ~~دخل بها، وإن كان دخل بها أعطى صداق مثلها ولم يفسخ النكاح. وكان أبو ثور ~~يقول: إن كان وصفه لها فجائز، وإن كان على غير صفة، ms1875 كان لها مثل قيمة ما ~~وصف. وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على خادم ولم ترها بعينها ثم رأتها ~~فكرهتها، فلا خيار لها فيها، وليس هذا كالبيع، وليس لها أن تردها من عيب ~~إلا أن يكون عيبا فاحشا فتردها منه، وتأخذ قيمتها صحيحة. # قال أبو بكر: وقد كان يجب أن يجعل لها خيار الرؤية على ما يرى في سائر ~~أبواب البيوع، وقد أخذ بما أعطى عوضا عما يأخذ البائع عوضا. # وقد كان الشافعي رحمه الله يرى النكاح جائزا على العروض إذا كانت حاضرة، ~~وعلى العروض أو الحيوان إذا وصف كما يوصف في أبواب السلم إلى الآجال ~~المعلومة. ### ||| AUTO ذكر الشغار # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. # 7252 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، ~~عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. PageV08P358 # والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس ~~بينهما صداق. # 7253 - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وأبان، عن ~~أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام ". # والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته. # 7254 - وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج: ~~أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الشغار. # 7255 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، ~~عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام ". PageV08P359 # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته يكون ~~مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى. # فقالت طائفة: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما صداق مثلها. وروي هذا القول ~~عن عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري. # وقال الثوري: الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر، ms1876 وإذا شاغر فلها ~~مهر مثلها. # وقال أصحاب الرأي في الشغار: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن ~~دخل بها، ولا يحل له فرجها بغير مهر، وإنما المنهي في هذا أن يستحل الفرج ~~بغير مهر، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها المتعة، وهذا قول النعمان، ~~ويعقوب. PageV08P360 # وقالت طائفة: عقد النكاح على الشغار باطل، وإن أصاب كل واحدة منهما من عقد ~~عليها هذا النكاح، فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة، وهو كالنكاح ~~الفاسد في كل أحكامه لا يختلف، هذا قول الشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. # وكان مالك يرى أن يفسخ نكاح الشعار على كل حال. وبه قال أبو عبيد. # قال أبو بكر: لا يجوز نكاح الشغار، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عنه، وليس مع من أبطل نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها غير نهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فالمفرق بين النهيين متحكم، لا حجة معه إذا أبطل أحد ~~النكاحين وأثبت الآخر. # وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن المتشاغرين بالمرأتين إن كانتا لم يدخل ~~بهما فسخ النكاح، واستقبلا نكاحا مستقبلا بالبينة والمهر، وإن كانتا قد دخل ~~بهما فلهما مهر مثلهما، هذا قول الأوزاعي. # ودل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، على إغفال من زعم أنه يجعل ~~ما أباحه الله من كتابه من عقد النكاح على غير صداق معلوم قياسا PageV08P361 ~~على ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشغار، وذلك عندي من ~~إغفال من شبه ما أباحه الله ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. # واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أزوجك أختي على أن تزوجني أختك على أن ~~سميا لكل واحدة مهرا أو سميا لإحداهما مهرا دون الأخرى. # فقالت طائفة: ليس هذا بالشغار المنهى عنه، والنكاح ثابت، والمهر فاسد، ~~ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها أو ماتت أو مات عنها، ونصف مهر ~~مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها أو مات. هكذا قال الشافعي رحمه الله ms1877 وكره ~~مالك هذا النكاح ورآه من وجه الشغار. وكان الأوزاعي يقول: إذا قال: أزوجك ~~أختي بأربعين وتزوجني أختك بمثل ذلك. ومهورهما أكثر من ذلك قال: لا أحب ~~ذلك، لأنه يضاهى به الشغار. وقال أصحاب الرأي: ولو زوج أحدهما ابنته الآخر ~~على مهر، على أن يزوجه الآخر بمثل ذلك المهر كان هذا جائزا، وكان لكل واحدة ~~منها من المهر ما سمى لها، ونصف ذلك إن طلقها قبل أن الدخول. وكان أحمد بن ~~حنبل يقول: إن كان في الشغار صداق، وكان فيه شرط أن يزوج كل واحد منهما ~~صاحبه، فقال: أما إذا كان صداق فليس بشغار. PageV08P362 ### ||| AUTO باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية # اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية. # (فقالت طائفة: المهر مهر العلانية). وكان الشعبي يقول: يؤخذ بالعلانية، ~~روي ذلك عن أبي قلابة. وكذلك قال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل، وكذلك قال ~~سفيان الثوري إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال أبو ~~عبيد، وكان الشافعي رحمه الله يقول: المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود ~~المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا ~~النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره. # وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح، والحسن والزهري، ~~والحكم بن عتيبة، وكذلك قال مالك بن PageV08P363 ~~أنس: أن يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا، وقال إسحاق: المهر ~~مهر السر إذا قالوا ما بعد هذا أنن العلانية ربا، وكان النعمان يقول المهر ~~هو الأول الذي كان في السر، والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يأخذ، وكان ~~الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقها سرا كان أو ~~علانية، إذا وقعت عليه عقدة النكاح وأشهد. وكان أبو ثور يقول: المهر مهر ~~السر قال: وذلك أن النكاح قد انعقد بينهما على مهر مسمى، ولم يكن طلاق ~~فيجدد نكاح. # قال أبو بكر: إذا تصادقا أو ثبتت بينة على عقد في السر بمهر مسمى، ثم ~~أظهروا أكثر من ms1878 ذلك، كان المهر الذي عقدوا عليه النكاح أولى. وإن لم تكن ~~بينة واختلفا، فالمهر الذي أظهروه، وتحلف المرأة إن ادعى الزوج أن المهر ~~كان أقل مما أظهروه بعقد كان قبل ذلك. وروي عن الحسن رواية تخالف الرواية ~~الأولى وهو أن الصداق هو الآخر. PageV08P364 ### ||| AUTO ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول ~~المرأة: نكحتني بألفين. # فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي وابن أبي ليلى، ~~وابن شبرمة، وبه قال أبو ثور. # وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، ~~والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال أبو عبيد، وقال أحمد: إذا قالت: ~~تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها ~~أباحت فرجها بذلك. # وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله. PageV08P365 # وفيه قول رابع: وهو أن القول قول المرأة، والزوج بالخيار، فإن شاء أن يعطي ~~ما قالت المرأة وإلا تحالفا، ويفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق، ~~وذلك إن لم يكن دخل بها، فإن اختلفا بعد ما دخل بها ولم يطلقها فادعت ~~ألفين، وقال الزوج: بل تزوجتك على ألف، فالقول قول الزوج، هذا قول مالك. # وفيه قول خامس: وهو أن القول قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الرجل ~~فيما زاد، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فالقول قول الزوج في نصف المهر. وهذا ~~قول أبي حنيفة ومحمد. # وفيه قول سادس: وهو أن لا يقبل قول الزوج في المهر إن طلق أو لم يطلق، ~~إلا أن يجيء من ذلك بشيء قليل ولا يصدق الزوج. هذا قول أبي يوسف. # وفيه قول سابع: في الأب والزوج يختلفان في الصداق: أن لها صداق نسائها ~~غير أنها لا تنقص من ألف شيئا، وإن كان أكثر من ذلك لم يزد على ألفين شيئا. ~~هذا قول قتادة. ### ||| AUTO ذكر اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض # اختلف أهل العلم ms1879 في الرجل والمرأة يختلفان في قبض الصداق وقد أنكرت ~~المرأة القبض. # فقالت طائفة: القول قول المرأة مع يمينها، يروى هذا القول PageV08P366 ~~عن الشعبي، سعيد بن جبير، وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وسفيان ~~الثوري، والشافعي - رحمه الله - وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك ~~عن النعمان. # وقالت طائفة: إذا كانت مدخولا بها فالقول قول الزوج، هذا قول مالك، قال ~~مالك: وليس يكتب الناس في الصداق البراءات، وإن لم يكن دخل بها حلفت المرأة ~~بالله ما دفع إلي شيئا، ولا وصل إلي ثم تأخذ حقها، هذا قول مالك. وقال ~~سليمان بن يسار، وعبيد الله بن عتبة، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ~~وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير: كل امرأة دخلت على زوجها فذلك يقطع ~~صداقها، إلا أن يكون لها عليه بعد دخولها، تفريع شهود أو كتاب، فإن لم يكن ~~لها تفريع شهود ولا كتاب بعد دخولها فليس لها إلا يمينه. PageV08P367 # وقال إياس بن معاوية: إذا دخل بها فلا دعوى لها في العاجل، وهكذا قال أبو ~~عبيد. قال أبو عبيد: إذا أهديت إلى زوجها طائعة صالحة، تعقل أمرها، وتعلم ~~ما اشترط لها وعليها، فإن هذا إقرار منها بقبض العاجل خاصة. # قال أبو بكر: هذا غلط منه رحمه الله وسهو، كيف يجوز أن يجعل إنكارها أن ~~تكون قبضت بسكوت تقدم منها إقرار. # قال أبو بكر: وأصح من ذلك أن من علم قبله حق لأحد، فالحق ثابت عليه لا ~~يبرئه منه إلا ببينة تشهد على إقرار الذي له الحق، أن الذي عليه الحق قد ~~برئ منه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي ". ~~والزوج مدع للمرأة بما كان عليه، فإن لم تكن بينة حلفت المرأة وقبضت مالها. # وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن على الزوج المخرج من المهر ما كان حيا، ~~بعد أن تحلف المرأة على دعوى الزوج، وإن مات فجاءت بينة بعد موته على ~~صداقها، أخذت به ورثته، وإن لم يكن لها بينة فلا شيء ms1880 على ورثته، هذا قول ~~الزهري. # قال أبو بكر: فإن ماتا فاختلفت ورثته وورثتها في القبض، فالقول قول ~~ورثتها مع أيمانهم ما يعلمون أنها قبضت المهر، ولا يري الزوج PageV08P368 ~~إليها بوجه من الوجوه، ثم يقبض الصداق من مال الزوج إذا كان الصداق معلوما. ~~هذا قول الشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: ~~ويستحسن في هذا أن يبطل المهر، ولا يقضى لهم بشيء إن كان دخل بها أو لم ~~يدخل بها، إلا أن تقوم بينة على أصل المهر فأخذهم به هذا قول النعمان، وقال ~~يعقوب ومحمد: يرى لها المهر. # وفيه قول ثالث: زعم ابن القاسم أن في قول مالك: إن مات الزوج فادعت ~~المرأة بعد موته أنها لم تقبض المهر، قال مالك: لا شيء لها إن كان دخل بها ~~فإن لم يكن دخل بها فالصداق لها والقول قولها. # قال أبو بكر: القول قول المرأة في حياتها، وقول ورثتها بعد وفاتها، بعد ~~أن يحلفوا على علمهم على دعوى ورثة الزوج. ### ||| AUTO ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرا ثم يموت أو تموت ~~المرأة. PageV08P369 # فقالت طائفة: لا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، يروى هذا القول عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال [زيد] بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس. # 7256 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عطاء بن ~~السائب، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول في ~~الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها ولم يدخل بها أنه كان يجعل ~~لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها الصداق. # 7257 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، ~~عن نافع أن ابن عمر أنكح ابنه [واقدا] فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض، فلم يجعل ~~لها ابن عمر صداقا، فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه عبد الرحمن ms1881 بن زيد فقال: ~~إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك، فالقول كما تقول. فقال ابن عمر: ما أحب أن ~~يدعوا حقا إن كان لكم، فخاصمته إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا، ~~وجعل لها الميراث وعليها العدة. PageV08P370 # وكذلك قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله غير أن الشافعي ~~قال: إن لم يثبت فيه خبر. # وقالت طائفة: لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، كذلك قال عبد ~~الله بن مسعود، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، ~~للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 7258 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن ~~علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ~~ولم يسمها حتى مات، فردهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن ~~الله، وإن كان خطأ فمني: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها ~~العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها ~~بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس ~~حي من بني عامر بن صعصعة. # وبه يأخذ سفيان. PageV08P371 # وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة. # ودل الحديث على ما دل عليه قوله: {لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم ~~تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} على إباحة أن ينكح الرجل المرأة ولا يفرض لها ~~صداق ذلك العقد، ثم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها. ### ||| AUTO ذكر الدخول بالمرأة قبل أن ينفذ شيئا # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا ~~من مهرها. # فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ما، كان ابن عباس يقول: إذا ~~أراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه. وروي عن ابن ~~عمر أنه قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو ms1882 كثر. # 7259 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، ~~أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إذا نكح الرجل المرأة، ~~وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه، أو خاتما إن كان معه. # 7260 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~أبي حمزة - يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي - قال: سمعت ابن عباس يكره أن ~~يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه. PageV08P372 # 7261 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا هشام بن ~~الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم [أن] يدخل على امرأة حتى ~~يقدم إليها ما قل أو كثر. # وقال الزهري: يقدم إليها ما شاء من كسوة أو نفقة، وقال قتادة: يهدي شيئا. ~~وكان مالك يقول: لا يدخل الرجل بامرأته فرض لها أو لم يفرض لها، حتى يقدم ~~لها شيئا من صداقها أدناه ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم، وإن أهدى هدية فلا ~~بأس إن بنى بها إذا كان ثمن ربع دينار فصاعدا ويقدم من صداقها شيئا أحب إلي. # ورخصت طائفة أن يدخل بها وإن لم يعطها شيئا. # هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم PageV08P373 ~~النخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وكذلك قال سفيان إذا كان سمى لها مهرا. # وقد كان الشافعي رحمه الله يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن ~~يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن ~~يعطيها شيئا. # قال أبو بكر: إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا ~~خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ### ||| AUTO مسألة: # كان سفيان الثوري يقول: ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها ~~صداقها، وكذلك قال الشافعي رحمه الله وأحمد، وقال قتادة: لها أن تأخذه ~~بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها. # قال أبو بكر: فإن دخل ms1883 بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان الشافعي ~~رحمه الله يقول: لا تمتنع منه ما كان ينفق عليه، ودخولها عليه PageV08P374 ~~بلا صداق رضا بذمته، كما يكون رضا الرجل من عين [ماله] يجده بذمة غريمه. # وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا دخل بها برضاها، فليس لها أن تمنعه نفسها بعد ~~ذلك. وكان النعمان يقول: إذا دخل بها، فلها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها ~~المهر، ولها أن تمنعه أن يخرج بها. ### ||| AUTO ذكر الزوج يعسر بالصداق # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق. # فقالت طائفة: يخير إذا أعسر بالصداق ولم يكن دخل بها، هكذا قال الشافعي ~~رحمه الله. # وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، وإن لم يكن ~~معه فهو غريم من الغرماء لا يفرق بينهما، ويؤخذ بالنفقة حتى يجد الصداق، ~~حكي هذا القول عن النعمان. # وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك يختلف، منهم من يكون له العمل يعمله والغلة ~~ينتظرها، أو الأمر الذي يرجى له فيه اليسر، فإن ذلك يضرب له أجل، ومنهم من ~~يضرب له أجل بعد أجل، فأما من لا يرجى له شيء PageV08P375 ~~من هذا فإنه لا يضرب له، فإن أتى بالصداق وإلا فرق بينهما، هذا قول مالك بن ~~أنس، وحكي عنه أنه قال: إذا كان ينفق عليها عند أهلها لا يعجل عليه ينتظر ~~به السنة والسنتين ونحو ذلك، فإن أيسر وإلا نظر الإمام في ذلك في الفرقة ~~بينهما وإنما هو الاجتهاد. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: {إلا أن يعفون أو يعفو ~~الذي بيده عقدة النكاح # اختلف أهل العلم في تفسير قوله جل وعز: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}. # فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، روي هذا القول عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه وابن عباس، وجبير بن مطعم. # 7262 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن علي ~~بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، أن ابن عباس قال: الذي بيده ms1884 عقدة النكاح هو الزوج. # 7263 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا جرير بن حازم ~~قال: سمعت عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي عن الذي بيده عقدة ~~النكاح، فقلت: هو الولي، قال: لا، بل هو الزوج. PageV08P376 # 7264 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن ~~سالم، عن عبد الله بن جعفر بن المسور، عن واصل بن أبي سعيد، عن محمد بن ~~جبير بن مطعم، عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها ~~بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال: أنا أولى بالعفو. # 7265 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن ~~سعيد، عن محمد بن عمرو قال: أخبرني يحيى بن عبد الرحمن أن جبير بن مطعم ~~تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فبعث إليها بجميع صداقها وقال: أنا أحق ~~بالعفو. # وبه قال شريح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وسعيد بن PageV08P377 ~~المسيب، ونافع بن جبير، وإياس بن معاوية، ونافع مولى ابن عمر، والضحاك بن ~~مزاحم، (والشافعي)، وجابر بن [زيد]، وابن سيرين. # وكذلك قال سفيان، والشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وكذلك نقول. # وقالت طائفة: هو الولي. PageV08P378 # كذلك قال علقمة، والحسن، وطاوس. # وقال الزهري: ولي البكر. # وقال مالك: هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته، وذلك الذي سمعت، ~~والذي عليه الأمر عندنا ليس هو الزوج. # وقال أحمد في امرأة طلقها زوجها وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها ~~زوجها عن نصف الصداق قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا. # وكان ابن عباس يقول: إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت، ~~وهذا الإسناد أحسن من إسناد القول الذي بدأت بذكره. PageV08P379 # وقال ابن عباس: إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها ~~الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت. # 7266 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن ms1885 ~~دينار قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إن الله رضي ~~العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت. # وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول أن الله قال: {وآتيتم إحداهن قنطارا ~~فلا تأخذوا منه شيئا} قال: فجعل اللواتي يؤتينه، ثم قال: {فإن خفتم ألا ~~يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} فجعل الفدية بالمال إليها، ~~ثم زاد بيانا بقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه [نفسا]} الآية، فاشترط طيب ~~أنفسهن، وأخرج الناس من ذلك سواهن. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يخلو بها. # فقالت طائفة: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب الصداق، كذلك قاله عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وزيد بن ثابت، ~~وابن عمر. PageV08P380 # 7267 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا يحيى ~~بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أرخيت ~~الستور، فقد تم الصداق. # 7268 - حدثنا علي قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، ~~عن ابن عمر، عن عمر مثل ذلك. # 7269 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن ~~الأحنف بن قيس أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا: إذا أرخيت الستور، وغلقت ~~الأبواب، فقد وجب الصداق. # 7270 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~منصور، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب ~~كرم الله وجهه: إذا أغلق الباب، وأرخي الستر، فقد وجب الصداق. # 7271 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: ~~أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: أخبرني سليمان بن يسار PageV08P381 ~~أن الحارث بن حكيم تزوج امرأة ms1886 أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها ~~فلم يكشفها (حتى) يقول واستحيي أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج ~~فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى ~~مروان بن الحكم فأرسل إلى [زيد] بن ثابت فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا ~~وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد بن ثابت: أرأيت لو أن ~~المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما (عليه) الحد؟ فقال مروان: لا. ~~فقال زيد بن ثابت: فلها صداقها كاملا. # 7272 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف ~~قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من أغلق ~~بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر. PageV08P382 # 7273 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم، عن عبد السلام، عن ~~حجاج، عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر رضي الله عنه نفرا من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق ~~بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر. # وقال الزهري: إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب عروة ~~بن الزبير، وعلي بن حسين، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق ~~وأصحاب الرأي. PageV08P383 # وفيه قول ثان: قاله مالك قال: أرى في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: ~~قد مسني، وقال الرجل: لم أمسها، صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال: لم ~~أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه. # وقال مالك: إن أغلق عليها بابها، وأرخى الستور، وأقامت عنده أياما، ثم ~~فارقها، وزعم أنه لم يصبها، فصدقته غير أنه قد قبلها وكشفها قال: إن كان ~~ذلك قريب، فلا أرى لها إلا نصف الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه معها وتلذذ ~~بها، فيكون عليه الصداق كاملا. # وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي هذا القول عن ابن مسعود، ~~وابن عباس. فأما حديث ابن عباس، فلا أعلم ms1887 أحدا رواه إلا ليث بن أبي سليم، ~~عن طاوس، عن ابن عباس، وليث يضعف، وحديث ابن مسعود منقطع رواه الشعبي عنه. # 7274 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~وكيع، عن حسن بن صالح، عن فراس، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: لها نصف ~~الصداق وإن جلس بين رجليها. # 7275 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ليث، عن ~~طاوس، عن ابن عباس قال: لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه. PageV08P384 # وهذا قول شريح والشعبي، وابن شبرمة، وبه قال الشافعي رحمه الله وأبو ثور، ~~واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ~~لهن فريضة فنصف ما فرضتم}. ### ||| AUTO مسألة # واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها. # فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال ~~إسحاق، وكان النعمان يقول: إذا خلا بها وهو محرم PageV08P385 ~~بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة] بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في ~~رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف ~~المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل ~~أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا. # وقال النعمان في [المجبوب] يخلو بامرأته ثم يطلقها قال: عليه المهر ~~كاملا، وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب]: عليه نصف المهر. # وفيه قول ثان: وهو أن الصداق يجب بالخلوة، قال عطاء: بلغنا أنها إذا ~~أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت ~~حائضا، كذلك السنة. # وقال أحمد: إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب ~~الصداق. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها ~~قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان سفيان الثوري يقول: إن خلا بها وهي ~~حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي ms1888 مذهب الشافعي رحمه الله: إذا طلق من ~~هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل. PageV08P386 ### ||| AUTO ذكر الواهبة تهب نفسها بلا مهر ولا تسمية شيء # اختلف أهل العلم في المرأة تهب نفسها للرجل، ويقبل ذلك الرجل. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل خص نبيه بذلك فقال: {وامرأة ~~مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون ~~المؤمنين}. # وممن كان مذهبه أن هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء بن أبي ~~رباح، والزهري، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك، ~~والشافعي رحمه الله وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبيد. # قال أبو بكر: وبهذا نقول، لأن الله خص بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ~~وغير جائز أن نجعل الخاص عاما، وأجاز بعضهم هذا وإن لم يسم مهرا إذا كان ~~ببينة، ثم يوجب لها صداق المثل عند الدخول أو المتعة إن لم يدخل PageV08P387 ~~بها، روي هذا القول عن النخعي. # وقال أصحاب الرأي: لا بد فيما بين الناس إذا وهبت المرأة نفسها للرجل ~~بمهر مسمى، وقبلها بشهود أن يلزمه لها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها، ~~وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن وهبت المرأة نفسها للرجل لمهر مسمى ~~فقبلها، فهو جائز وهذا نكاح. وكذلك إذا تصدقت بنفسها عليه، فقبلها بشهادة ~~فهو نكاح بمنزلة الهبة، وقال: إذا حلت المرأة نفسها لرجل، فليس هذا نكاح ~~ولا يجوز هذا، وسئل الأوزاعي عن الرجل يقول للرجل: وهبت لك ابنتي أو تصدقت ~~بها عليك، وما يعد ذلك؟ قال: ذلك نكاح لها مثل صدقة نسائها إلا أن يكون حين ~~وهبها أو تصدق بها عليه قال: هي هبة أو قال: صدقة بلا مهر، فإن ذلك لا ~~يصلح، فأما الأمر الأول فإنه على وجه نكاح هبته وصدقتة. ### ||| AUTO ذكر ما خص الله - جل وعز - به نبيه صلى الله عليه وسلم من أن ~~ما تهب المرأة من غير صداق # قال الله - جل ذكره -: {وامرأة مؤمنة إن ms1889 وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ~~أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين}. PageV08P388 # 7276 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر قال: حدثنا ~~هشام، عن أبيه [عن عائشة] رضي الله عنها: أنها كانت تقول لنساء النبي صلى ~~الله عليه وسلم: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فأنزل الله - جل وعز ~~- هذه الآية في نساء النبي: {ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء} قال: ~~فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ربك يسارع لك ~~في هواك. ### ||| AUTO ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ~~ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج. # فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن ~~كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي رحمه الله وأبي ~~ثور، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء ~~أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن ~~كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي ~~يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها. PageV08P389 # وقال أصحاب الرأي: ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج ~~بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب فيه كذلك، يرجع بنصف ~~قيمتها، لأن الفرق بينهما ذلك يوم دفعه إليها. # وقالوا في الخادم: إذا كان معها ولد يرجع بنصف قيمته، ولو كان الولد قد ~~مات وأراد أن يرجع بنصفه كان ذلك له، ولو كانت المسألة بحالها، ولم يكن ~~قبضت الجارية ولا الماشية حتى ولدت الجارية، ونتجت الماشية في يديه، ثم ~~طلقها قبل أن يدخل بها، ففي قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور: النتاج وولد ~~الأمة كلها لها، لأنه نتج في ملكها، ونظر إلى الماشية في قول الشافعي رحمه ~~الله فإن كانت بحالها ms1890 يوم أصدقها إياها (أو) أزيد فهي لها، ويرجع عليها ~~بنصف قيمة الماشية دون النتاج، وإن كانت ناقصة عن حالها يوم أصدقها كان لها ~~الخيار، فإن شاءت أخذت منه أنصاف قيمتها يوم أصدقها إياها، وإن شاءت أخذت ~~أنصافها ناقصة، وقياس قول أبي ثور أن تأخذ أنصافها ناقصة إذا لم يكن الزوج ~~حال بينها وبين قبض المهر فإن كان حال بينها وبين ذلك أخذت أنصافها ناقصة، ~~ورجعت عليه بالنقص الذي لحقها في ثمن القيمة. # وفي قول أصحاب الرأي: إذا ولدت الخادم عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة، ~~ثم طلقها PageV08P390 ~~قبل أن يدخل بها، كانت الخادم والولد بينهما للمرأة نصف الخادم ونصف الولد، ~~وللزوج مثل ذلك، وكذلك للماشية تنتج، والنخل يثمر الجواب في ذلك، وما حدث ~~من ثمر أو نتاج كالجواب في الخادم في قولهم. # ولو كان المهر عبدا فأغل في يديه أو يديها كانت الغلة لها في قول الشافعي ~~رحمه الله وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إن كان الزوج هو أجرها فالأجر للزوج ~~يتصدق به. # وقال أبو ثور: كل ذلك من نتاج الماشية، وولد الأمة، وغلة العبد إلى أن ~~وقع الطلاق للمرأة، فإذا وقع الطلاق فإنما يستحق عليها بالطلاق ما كان ملكا ~~لها قبل الطلاق. # وكان الأوزاعي يقول: إذا تزوجها على خدم فولدت عندها ردت نصف الأمهات ~~ونصف الأولاد إن كان دفعهن ولسن بحوامل فحملن عندها، فلها الأولاد بالضمان، ~~وترد عليه نصف الأمهات، وكذلك النخل إن كان دفعها إليها وقد أبرها، فلها ~~نصف النخل ونصف الثمر، وإن كانت هي أبرت، فلها نصف النخل ولها الثمر ~~بالضمان. # وكان مالك يقول: كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤه عليهما PageV08P391 ~~جميعا، وتواه عليهما جميعا إذا طلقها قبل الدخول، وإن كانت رقيقا فماتت لم ~~تغرم المرأة من عندها شيئا. # وقال الأوزاعي: إذا أصدقها دارا بعينها [فقبضتها] ثم سقطت الدار قبل ~~الطلاق. قال: ترد عليه نصف قيمة العرصة، ولا يضمن نصف ما سقط من البنيان هو ~~مثل الموت. فإن تزوجها على عبد بعينه [فأعتقته] في يدي الزوج ثم ms1891 طلقها قبل ~~الدخول بها، فالعتق جائز وله نصف قيمته في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، ~~وأصحاب الرأي. وكذلك قال مالك: إذا كان قد دفعه إليها وطلقها قبل البناء، ~~وفي قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور: إن أعتق الزوج العبد قبل أن يطلق ~~فالعتق باطل. # واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم قبل أن يدفعها إليها، ~~وطلقها قبل الدخول بها. # فقالت طائفة: إن كان الزوج منعها فلها نصف الدار، ونصف مما نقصها، وإن ~~كان لم يمنعها كان لها نصف الدار، وهذا قول أبي ثور. PageV08P392 ### ||| AUTO واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فقال مرة: إذا أصدقها ~~عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه (فلها قيمته) يوم وقع النكاح، فإن ~~طلبته فمنعها فهو غاصب عليه أكثر ما كانت (قيمة). # وقال مرة: لو أصدقها دارا واحترقت قبل أن تقبضها كان لها الخيار في أن ~~ترجع بمهر مثلها، أو يكون لها العرصة بحصتها من المهر. # وقال أصحاب الرأي: إذا لم يدفعها إليها حتى انهدمت، وطلقها قبل أن يدخل ~~بها، فإن كانت انهدمت من عمله فهي بالخيار إن شاءت ضمنته نصف الهدم، وأخذت ~~نصف ما بقي من الدار، وإن شاءت ضمنته نصف قيمة الدار صحيحة، ولا تأخذ من ~~الدار شيئا، فإن كانت انهدمت من غير عمله فهي بالخيار إن شاءت أخذت نصف ~~الدار ناقصة، ولا ضمان على الزوج، وإن شاءت أخذت نصف قيمتها صحيحة، ولم ~~تعرض لشيء من الدار. # قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن. # مسألة # واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم وتقبض ذلك ثم تبتاع بها ~~جهازا أو طيبا ثم يطلقها قبل الدخول ففي قول مالك، PageV08P393 ~~والأوزاعي ترد عليه نصف المتاع ونصف الطيب. # وقال مالك: وإن اشترت غير ذلك مما لا يصلحها، ولا يبتاع في حال العرس، ~~فليس عليه أن يأخذ نصفه، ولكن يأخذ نصف الصداق الذي كان أعطاها، وفي قول ~~ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد، وأصحاب ~~الرأي: ترد نصف المهر والمتاع الذي اشترت لها. ms1892 # قال أبو بكر: وكذلك أقول، لأن الله - جل ذكره - قال: {فنصف ما فرضتم} ~~وإنما فرض الزوج دراهم ولم يفرض متاعا. ### ||| AUTO مسألة # واختلفوا في الرجل يصدق المرأة صداقا فامتنعت أن تشتري شيئا من الجهاز ~~ففي قول الشافعي، وسفيان، وأصحاب الرأي: لا تجبر على شراء ما لا تريد ~~شراءه، والمهر لها تفعل فيه ما شاءت. وحكي عن مالك أنه قال: ليس لها أن ~~تقضي دينها، ولا أن تنفق منه في غير ما يصلحها لعرسها إلا أن يكون الصداق ~~شيئا كثيرا فتنفق شيئا يسيرا أو تقضي من دينها شيئا من المهر الكثير. # قال أبو بكر: لا فرق بين اليسير والكثير من ذلك، ولها أن تفعل في PageV08P394 ~~صداقها ما تفعله في سائر أملاكها، وتقضي به ديونها، وتنفقه فيما أبيح لها ~~من النفقات، وليس عليها شراء ما يصلحها لعرسها، ولا أعلمهم يختلفون أن لو ~~ماتت والصداق بحاله، أن حكمه كحكم سائر مالها، فإذا كان ذلك حكمه بعد ~~وفاتها فحكمه كذلك في حياتها كحكم سائر مالها. ### ||| AUTO ذكر المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداقا # اختلف أهل العلم في المرأة تنكح بغير مهر، ثم تطالب بأن يفرض لها مهرا. # فقالت طائفة: يفرض لها (مهر مثلها. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور فإن طلقها ~~وقد فرض لها) مهرا ففي قولهما لها نصف ذلك إذا طلقها قبل الدخول. وقال ~~أصحاب الرأي: يفرض لها مهرا فإن دخل بها أو مات عنها فذلك لها، وإن طلقها ~~قبل الدخول فلها المتعة، لأن أصل الفريضة لم يكن في عقد النكاح. # وفيه قول ثالث: وهو أن عليه أن يفرض لها صداق مثلها من مثله وهي امرأته، ~~فإن كره أن يفرض لها صداق مثلها من مثله فرق بينهما، وفرقتها تطليقة بائنة. ~~هذا قول مالك. PageV08P395 ### ||| AUTO ذكر الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحا ويطالب بالصداق # اختلف أهل العلم في الرجل يزوج ابنه صغيرا فيطالب بالصداق. # فقالت طائفة: الصداق في مال الابن. # هذا قول الحسن البصري والحكم وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، ~~وأحمد ms1893 بن حنبل، وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال أحمد: لأن ابن عمر حين خاصم الذي ~~زوج ابنه منهم - وكان صغيرا حين مات - لم ير لهم عليه صداق حين خاصمهم إلى زيد. # وفيه قول ثان: وهو أن الصداق على الأب، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال ~~يحيى الأنصاري وحماد بن أبي سليمان. # وفيه قول ثالث: وهو أن الصداق على أبيه إن كان الغلام يوم تزوج لا مال ~~له، فإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب الصداق ~~عليه. هذا قول مالك. # وقد كان الشافعي رحمه الله يقول بقول مالك في هذه المسألة وهو بالعراق ~~وتشبه أصوله المصرية أن يكون ذلك على الابن، وقد حكي مثل قول مالك عن ربيعة. PageV08P396 # وبالقول الأول أقول، لأن النكاح إذا ثبت ثبتت أحكامه، ولما كان المخاطب ~~بالنفقة والكسوة الأزواج كان الصداق كذلك على الأزواج، قال الله - جل ذكره ~~-: {وآتوا النساء صدقتهن نحلة} ولا يجوز إلزام ذلك غير الزوج إلا أن يضمن ~~ذلك ضامن فيؤخذ بالضمان. ### ||| AUTO ذكر المرأة تهب صداقها لزوجها ثم يطلقها قبل الدخول # اختلف أهل العلم في المرأة تنكح على صداق معلوم فتهب صداقها للزوج ~~ويطلقها قبل أن يدخل بها. # فقالت طائفة: لا يرجع عليها بشيء كانت قبضته أو لم تقبضه، كذلك قال مالك ~~بن أنس، وأحمد، ولم يذكر أحمد القبض. # وقال أبو ثور: يرجع عليها بنصفه، قبضته أو لم تقبضه (فقالوا). # وفرق أصحاب الرأي بين أن تكون قبضته أو لم تقبضه فقالوا: إذا وهبت له ~~الصداق، ولم تكن قبضته وطلقها قبل أن يدخل بها، فليس لواحد منهما على صاحبه ~~شيء، وذلك أنها لم تأخذ منه شيئا ينفع، وإن كانت قبضت منه المهر ثم وهبته ~~له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، PageV08P397 ~~فله عليها نصف المهر من قبل أنها قد استهلكته. وقال الشافعي رحمه الله إذ ~~هو بالعراق بعد أن ذكر قول الكوفي: لا يرجع عليها في واحد منهما، وليس ~~هبتها ذلك لغيره كهبتها إياه ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيع ms1894 عنه: لا يجوز ~~فيها إلا واحد من قولين: # أحدهما: أن يكون العفو إبراء له مما لها عليه، فلا يرجع عليها بشيء قد ~~ملكه عليها. # والثاني: أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض أو بعد القبض. ### ||| AUTO ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته # روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل ~~[واحدة] منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] ~~منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول النخعي. وقال الأوزاعي نحوا من ~~ذلك. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو قول الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي. PageV08P398 # 7277 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: ~~أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، في أختين أهديتا إلى أخوين، ~~وأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل ~~واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدة الأخرى. # 7278 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء ~~الخراساني، عن ابن عباس، أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها، ولها أم ~~عربية فأملكها، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية ~~فجامعها، فلما أصبح استنكرها، فقضى أن الصداق للتي دخل بها، وجعل له ابنة ~~العربية، وجعل على أبيها صداقها وقال: لا يدخل بها حتى تخلو - يعني من عدتها. # واختلفوا في الرجل ينكح ذات محرم منه، وهو لا يعلم، ويدخل بها ثم يعلم ذلك. # فقالت طائفة: يفرق بينهما، ولها مهرها بما استحل من فرجها. # روي هذا القول عن النخعي، ومكحول، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ~~وهو قول الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس PageV08P399 ~~، والشافعي رحمه الله وأبي عبيد. # وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. هكذا قال طاوس. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء لها. روي هذا القول عن الشعبي. # وفيه قول رابع: وهو أن لها ما أخذت من الصداق ويبطل الآجل. # كذلك قال الحسن. # وفيه قول ms1895 خامس: وهو أن لها الأقل من صداق مثلها، أو ما سمى لها. هكذا ~~حكاه أبو عبيد، عن أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. # 7279 - وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن ~~وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها ~~بما أصاب من فرجها ". # فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها وإن بطل نكاحها، كان ~~كذلك كل امرأة عقد عليها نكاح لا يثبت أصابها فيه بشبهة مهر مثلها، فإن لم ~~يعلم بذلك حتى مات أحدهما لم يكن للباقي ميراثه من الميت، لأن الزوجية لم تثبت. PageV08P400 ### ||| AUTO ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة # ثابت عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال): لا يحل نكاح جارية إلا ~~جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها. # 7280 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ~~ونكاحها وعتقها. # 7281 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن ~~وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي ~~أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها ~~أو تهبها. # وممن هذا مذهبه: الزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وقال عمرو بن دينار: ~~الفرج لا يعار. PageV08P401 # وكان الحسن يقول في الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: فله رقبتها، لأن الفرج ~~لا يعار. وقال الشعبي: إذا وطئها فله رقبتها. وقال الحكم وحماد: ترد إلى ~~صاحبها. ورخص في ذلك طاوس. وقال عطاء: ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، ~~وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه. # 7282 - حدثنا [ ..... ] قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن ~~مسلم، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو ~~أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها. ms1896 قال عمرو: فإن ولدت فولدها له. # 7283 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن ~~دينار، أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: ... فذكر مثله ولم يذكر الولد. # قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت ~~أيمانهم. قال الله - جل ذكره -: {والذين هم لفروجهم حافظون} إلى قوله: ~~{فأولئك هم العادون}، ووطء الرجل غير زوجته وملك PageV08P402 ~~يمينه من وراء ذلك، ومن فعل ذلك فقد عدا. ### ||| AUTO ذكر الرجل يعقد نكاح المرأتين على ألف درهم # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج امرأتين على صداق ألف درهم. # فقالت طائفة: الألف بينهما نصفين النصف من ذلك. هذا قول أبي ثور قال: ~~وذلك أن القبيحة قد تزوج على أكثر من مهر مثلها، والحسناء تزوج على أقل من ~~صداق مثلها. # وفيه قول ثان: وهو أن الألف بينهما على قدر مهر مثل كل واحدة منهما، فإن ~~كانت إحداهما في عدة أو لها زوج أو نكاح فاسد، فإن الألف كلها للتي نكاحها ~~صحيح، ولا شيء للأخرى الفاسدة النكاح إذا لم يدخل بها، وهذا قول أبي حنيفة. # وفيها قول آخر: أن الألف بينهما على قدر مهورهما، فما أصاب التي نكاحها ~~صحيح فهو لها إن دخل بها أو مات عنها، ولها نصفه إن طلق قبل الدخول، وما ~~أصاب الأخرى فهو لها إن دخل بها إذا كان ذلك مهر مثلها، وإن طلقها فلا شيء ~~لها. هذا قول أبي يوسف. # قال أبو بكر: وللشافعي رحمه الله في هذه المسألة قولان: # أحدهما: أن الألف تقسم على قدر مهورهما. قال: وقد قيل: لكل واحدة صداق مثلها. PageV08P403 ### ||| AUTO ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا # اختلف أهل العلم في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر أو خنزير أو بما لا ~~يحل للمسلم أن يملكه، ثم أسلما أو أحدهما قبل تقبضه. # فقالت طائفة: لها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما تسلم فلها مهر مثلها، وإن ~~قبضته وهما مشركان فقد مضى وليس لها غيره. هكذا قال الشافعي رحمه الله وقال ms1897 ~~أبو ثور نحو ذلك. وقالا جميعا / فإن كانت قبضته قبل أن يسلما، لم يكن لها ~~غير ذلك، واحتجا بقول الله - تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا ~~الله وذروا ما بقي من الربا} فأبطل ما أدرك الإسلام منه ولم يأمرهم برد ما ~~كان قبله من الربا. # وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على ميتة، أو ~~على شيء لا يساوي شيئا ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج ~~الذمي الذمية على غير مهر، وذلك نكاح في دينهم جائز على أن لا يكون لها ~~عليه مهر، فإنهما يتركان على ذلك ولا مهر لها عليه، وكذلك لو أسلما وهما ~~كذلك. وهذا قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف، ومحمد: لها مهر مثلها يؤخذ به. # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. ### ||| AUTO مسألة # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى. PageV08P404 # فكان سفيان الثوري يقول: لها مهر مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها ~~فطلقها فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها. وهذا قول أبي ثور، وابن ~~نصر، وأصحاب الرأي. # وكان الشافعي رحمه الله يقول في مثل هذا: وما كان من مهر فاسد أو حرام ~~لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف مهر مثلها. # قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول. ### ||| AUTO مسائل من مسائل الصداق # كان مالك بن أنس يقول: إذا زوج الرجل أمته فالصداق لأمته إلا أن ينزعه ~~السيد منها، وفي قول الشافعي رحمه الله: الصداق للسيد. # قال أبو بكر: وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغة التي تلي مالها إلا ~~بإذنها، فإن قبض لم يبرأ الزوج منه في مذهب مالك، والشافعي رحمه الله ~~وأصحاب الرأي. PageV08P405 # ويجوز للأب قبض مهر ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها ويبرأ الزوج بدفعه المهر ~~إليه في قولهم جميعا. # وقد روي أن شريحا حبس رجلا في مهر ابنته في ستمائة درهم. # قال أبو بكر: يشبه أن ms1898 يكون الأب منعها دفع مهرها لها عند استحقاقها قبض ~~ذلك منه. وكان مالك يقول: إذا أهدى لها وأكرمها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ~~لم يأخذ مما أهدى لها وأكرمها شيئا. وكذلك مذهب الشافعي، والنعمان. # قال أبو بكر: فإن اختلفا فيما بعث به إليها، فقالت: كرامة. وقال هو: بل ~~قضاء من المهر. ففي قول الشافعي رحمه الله: القول قوله مع يمينه، فإذا حلف ~~فإن كان الشيء قائما ردته وقبضت جميع مهرها، وإن كان متلفا كان عليها ~~القيمة. وقال النعمان: القول قول الزوج مع يمينه إلا الطعام الذي يؤكل فإن ~~القول فيه قول المرأة. # قال أبو بكر: القياس مع الشافعي رحمه الله ولا فرق بين الطعام وغيره. PageV08P406 ### || AUTO جماع أبواب شروط النكاح # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة شرط لها أن لا يخرجها من دارها، ~~ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ونحو هذا من الشروط، فروي عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه: أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها. # فقال: شرط الله - عز وجل - قبل شرطهم لم يره شيئا. # 7284 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن ~~المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط ~~لها دارها. فقال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئا. # 7285 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الله بن وهب ~~قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السباق، ~~أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها أن لا ~~يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب وقال: المرأة مع زوجها. # وممن هذا مذهبه عطاء، والشعبي، والزهري، وقتادة، وسعيد بن المسيب، ~~والحسن، وعبد الرحمن بن أذينة، وإياس بن معاوية، PageV08P407 ~~وهشام بن هبيرة، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ~~ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي. # وقال النخعي: كل شرط في نكاح ms1899 فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. # وقال عطاء: إذا شرط أنك لا تنكح، ولا تتسرى، ولا تذهب، ولا تخرج بها، ~~يذهب الشرط إذا نكحها، وهذا مذهب الثوري، ومالك، والشافعي رحمه الله وقال ~~الشافعي رحمه الله: إن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها، فلها مهر ~~مثلها. وقال أبو عبيد: إذا شرط أن لا يخرجها قال: يأمره بتقوى الله عز وجل ~~والوفاء بالشرط، ولا يحكم عليه بذلك حكما. # وألزمت طائفة هذه الشروط، وأمرت بالوفاء بها. روي عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه أنه اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، ~~فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها. # وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها. # 7286 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن ~~عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV08P408 ~~، واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها. فقال عمر رضي ~~الله عنه: لها شرطها. فقال رجل: لئن كان هذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا ~~فارقته. وقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. # 7287 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، أن عبد الكريم ~~أخبرهما، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط ~~لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها. # وهذا مذهب جابر بن [زيد]، وطاوس، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. قال ~~إسحاق: يقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ". PageV08P409 # 7288 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى ~~بن أيوب والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن ~~عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما ms1900 ~~استحللتم به الفروج ". # وكان عطاء يقول: إن نكح امرأة وشرطت عليه إنك إن نكحت أو تسريت أو خرجت ~~بي فإن لي عليك كذا وكذا من المال؟ قال: فإن نكح فلها ذلك المال عليه، قال: ~~هو من صداقها. # وقال الزهري: هو زيادة في صداقها. # قال أبو بكر: أصح ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح، وذلك للثابت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة بريرة حيث شرطوا على عائشة ~~رضي الله عنها الولاء فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. وقال: "ما بال ~~أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ~~وإن كان مائة شرط ". # فلما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط ما ليس في كتاب الله، كان ~~اشتراط من اشترط شروطا خلاف كتاب الله أولى أن يبطل من ذلك، وذلك أن الله - ~~جل ذكره - أباح للرجل أن ينكح أربعا فقال: جل ذكره -: {فانكحوا ما طاب لكم ~~من النساء} الآية، ومن ذلك أن الله - جل ثناؤه - أباح للمرء وطء PageV08P410 ~~ما ملكت يمينه فقال - جل ذكره -: {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. فإذا شرطت الزوجة تحريم ما أحل الله له أبطل ~~ذلك الشرط وأثبت النكاح. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ". # ولما كان للمرء إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن ينقل مثلها ~~إليه ويسافر بها، كان اشتراطها عليه دارها خلاف أحكام المسلمين في أزواجهم، ~~وكان ذلك غير لازم للزوج، غير أن الزوج إن كان نقصها من مهر مثلها ~~لاشتراطها بعض هذه الشروط عليه وجب أن يوفي مهر مثلها. # قال أبو بكر: والجواب في اشتراط الزوجين كل واحد منهما على صاحبه أن لا ~~ينكح بعده فالجواب فيما مضى من هذه المسائل، وقد روي أن عبد الله بن أبي ~~بكر جعل لامرأته عاتكة أرضا على أن لا تزوج ms1901 بعده، فلما مات تزوجها عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فأرسلت إليها عائشة رضي الله عنها: أن ردي علينا أرضنا. PageV08P411 # 7289 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن خالد بن ~~سلمة أن عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته عاتكة أرضا على أن لا تزوج بعده، ~~فلما مات تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسلت إليها عائشة رضي الله ~~عنها: أن ردي علينا أرضنا. # وممن مذهبه إبطال هذه الشروط سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله والمزني، ~~وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: فأما معنى قوله: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به ~~الفروج " فقد يحتمل أن يكون معناه المهور التي أجمع أهل العلم (على أن) ~~الزوج الوفاء بها، ويحتمل أن يكون أريد ما يشترط على الناكح في عقد النكاح، ~~وعلى ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا احتمل الحديث ~~معان، كان ما وافق ظاهر كتاب الله، وسائر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أولى، فقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، وهذا ~~أولى معنييه، والله أعلم. PageV08P412 ### ||| AUTO ذكر اشتراط الولي في النكاح: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا ~~فليست لك بزوجة # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنه إن جاء بالمهر إلى كذا، ~~وإلا فلا نكاح بينهما. # فقالت طائفة: النكاح ثابت والشرط باطل. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وسفيان ~~الثوري. # وفيه قول ثان: قاله مالك: سئل مالك عن رجل تزوج امرأة على مهر مسمى، فإن ~~جاء فهي امرأته، وإلا فلا نكاح بينهما، فكره هذا النكاح ولم يره شيئا، لأنه ~~لو حدث به حدث على ذلك لم يكن بينهما ميراث. # الوليد بن مسلم عنه. # وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا بأس به، روي ذلك عن ابن عباس. # 7290 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ~~ابن عباس، في رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى ms1902 أجل مسمى فهي ~~امرأته، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة قال: فقضى للرجل ~~بامرأته وقال: ليس في شرطكم ذلك شيء. # وقال الزهري: إن لم يأت بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما، وقال ~~الأوزاعي: ذلك جائز وإن مات أحدهما قبل أن يجيء به فبينهما الميراث، PageV08P413 ~~وقال أحمد: النكاح جائز والشرط باطل، وكذلك قال إسحاق. # قال أبو بكر: وشبه أبو عبيد هذا النكاح بنكاح المتعة. # قال أبو بكر: قول أحمد وإسحاق حسن. ### ||| AUTO مسألة # واختلفوا في الأمة متى تسمى سرية. # فقالت طائفة: السرية ما حللت عليها إزارك. كذلك قال ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن. وقال مالك: الاستسرار عندنا أن يطأ الرجل وليدته التماس ولدها أو ~~لم يلتمسه. # وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى يبوئها بيتا. # هكذا قال الأوزاعي. ### ||| AUTO ذكر الخيار في النكاح # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا ~~أو إلى مدة معلومة. # فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي رحمه الله وابن القاسم صاحب مالك. PageV08P414 # وقالت طائفة: النكاح جائز والخيار باطل. هذا قول أبي ثور، وزعم أنه لا يعلم ~~بين مفتيين فيه اختلافا، وحكى ذلك عن الكوفي. # قال أبو بكر: أما حكايته عن الكوفي فكما ذكر، وأما حكايته عن الشافعي ~~رحمه الله فلعل ذلك قول كان يقوله إذ هو بالعراق، ثم رجع عن ذلك بمصر. وكان ~~سفيان الثوري يقول في الرجل يقول: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة ~~قال: لا أرى شيئا وقع بعد حتى ترضى أمها. قال أحمد بن حنبل: جيد. وقال ~~الثوري: وإذا قال: زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها: لا أرى الكراهية مثل ~~الرضا. قال أحمد: أرجو أن يكون في هذا وقع التزويج. قال إسحاق: كلاهما واحد ~~ينظر إلى الكراهية والرضا فإنهما شرطان. ### ||| AUTO ذكر التقصير على أداء بعض حقوق الزوجة بالاشتراط عليها ذلك # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهارا، أو على أن ~~يقسم لها ms1903 دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة. PageV08P415 # فقالت طائفة: لا بأس بذلك. روي عن الحسن وعطاء: أنهما كانا لا يريان بأسا ~~بتزويج النهاريات. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل ~~لها من الشهر أياما معلومة. # وكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك محمد بن سيرين، والزهري. # وكره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان، وابن شبرمة. # وقال الثوري: إذا قال لك يوما ولفلانة يومين، ونكحها على ذلك فالشرط ~~باطل، ولها السنة عن غير واحد. # وقال أحمد: يجوز الشرط وإذا شاءت رجعت. وقال أبو ثور: إذا تزوج امرأتين ~~على أن يقيم عند إحداهما يومين والأخرى يوما، ثم طلبت صاحبة اليوم أن يقسم ~~لها مثل الأخرى، قسم لها، وكذلك قال أصحاب الرأي، وكره أبو عبيد هذا ~~النكاح. # قال أبو بكر: النكاح جائز والشرط باطل، وعليه أن يوفيها ما يجب لها إلا ~~أن تدع ذلك بعد معرفة منها بما يجب لها عن طيب نفس. # وفيه قول ثالث: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها عند عقدة النكاح أن ~~يؤثر عليها أنه إن أدرك هذا الشرط قبل أن يبني بها فسخ النكاح وإن لم يدرك ~~حتى بنى بها مضى النكاح وبطل الشرط. هذا قول مالك. ابن نافع عنه. PageV08P416 # وقال الأوزاعي: لا يفسخ نكاحه، وهو جائز عليها شرطه ما لم يتزوج ضرة، فإذا ~~تزوج عليها ضرة فسألته العدل فعليه العدل بينهما. ### ||| AUTO ذكر المتعة # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة. # 7291 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن ~~أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة ~~النساء، وعن لحوم الحمر الإنسية. # 7292 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أحمد بن صالح ~~قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد ms1904 بن زيد، عن ابن شهاب، عن سالم ~~بن عبد الله، أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا ~~يقول بها. فقال عبد الله: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها ~~يوم خيبر، ومتى كنا مسافحين. # 7293 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~ربيع بن سبرة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. PageV08P417 # قال أبو بكر: وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يدل على أن ~~تحريم المتعة لا يجوز أن يقع عليه النسخ، ويدل على أن التحريم كان بعد ~~الرخصة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم ~~القيامة " يدل على إبطال دعوى من ادعى أن ذلك أبيح بعد الحظر أولا، غير ~~جائز أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله - جل ثناؤه - أنه حرم ذلك ~~إلى يوم القيامة، ثم يقع عليه التبديل. # 7294 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز ~~[بن] عمر، عن الربيع بن [سبرة] الجهني أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان، وإنه قام إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مدلج يقال له سراقه بن مالك - أو مالك ~~بن سراقة - فقال: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: ~~"إن الله قد أدخل عليكم في حجتكم هذه عمرة، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف ~~بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي "، فلما أحللنا قال: ~~"استمتعوا من هذه النساء " - قال: والاستمتاع عندنا التزويج - فعرضنا ذلك ~~على النساء فأبين إلا أن PageV08P418 ~~يضرب بيننا وبينهن أجلا [فذكرنا] ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ~~"افعلوا "، فخرجت أنا وابن عمي ومعي برد ومعه برد، وبرده أجود من بردي، ~~وأنا أشب منه، فأتينا امرأة وأعجبها بردة ابن عمي، ms1905 وأعجبها شبابي، ثم صار ~~من شأننا إلى أن [قالت]: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها (شهرا) فبت ~~عندها ليلة، ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قائم بين الركن والباب وهو يقول: "أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في ~~الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن ~~كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيمتوهن شيئا ". # قال أبو بكر: قد رويت عن الأوائل أخبار بالرخصة فيها، وليست فيها فائدة ~~مع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله - جل وعز - حرمها إلى يوم ~~القيامة. # وممن نهى عن المتعة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال PageV08P419 ~~القاسم بن محمد: تحريمها في القرآن وقرأ: {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا ~~على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} الآية. وروي عن ابن مسعود أنه قال: نسخها ~~الطلاق والعدة والميراث، وروي عن علي أنه قال ذلك. وقال ابن عمر: ما أعلمه ~~إلا السفاح. وقال ابن الزبير: المتعة الزنا الصريح، ولا أجد أحدا يعمل بها ~~إلا رجمته. # 7295 - حدثنا إبراهيم عن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ~~يحيى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر قال: لو كنت تقدمت في متعة ~~النساء لرجمت فيها. # 7296 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ~~قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الزبير قال: ~~المتعة الزنا الصريح ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته. # 7297 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا عبد ~~الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: سئل ابن عمر عن المتعة؟ فقال: حرام. PageV08P420 # 7298 - حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا إسرائيل ~~قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى قال: سمعت سويدا يقول: سمعت عمر ينهى عن ~~متعة النساء. # 7299 - حدثنا ابن أبي ms1906 مسرة قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن ~~حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: المتعة حرام كالميتة، والدم، ~~ولحم الخنزير. PageV08P421 # 7300 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ليث، ~~عن خيثمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله. # وقال الحسن البصري: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله ~~ورسوله. # وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي رحمه الله ~~وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا ~~بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله. # واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة فكان الشافعي رحمه الله يقول: إن لم ~~يصبها فلا مهر لها، فإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة. وكان أبو ثور ~~يقول: إن لم يكن دخل بها كما قال الشافعي رحمه الله وإن كان دخل بها ولم ~~يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الشافعي رحمه الله فإن تزوج ~~رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة وأدبه الإمام وعاقبه، وإن يكن صاحب PageV08P422 ~~بدعة، تقدم إليه في ذلك وأعلمه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وحكي ~~عن ابن شبرمة أنه قال: أضربه دون الحد. ### ||| AUTO ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يظهر على جنون، أو جذام، أو برص ~~بها. فقالت طائفة: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، ~~وإن لم يعلم ذلك حتى دخل فعليه المهر، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. # 7301 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، عن يحيى بن ~~سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ~~أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص - قال ابن جريج: لا أدري بأيهن ~~بدأ - فدخل ms1907 بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها - قال ابن جريج: بمسيسه إياها، ~~وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. # 7302 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، ~~عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما ~~رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها ~~غرم على وليها. PageV08P423 # 7303 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن ~~علي قال: يرد من القرون والجذام والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء ~~طلق، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما. # وبه قال جابر بن زيد، وكذلك قال مالك والشافعي رحمه الله وإسحاق في هذه ~~العيوب، وفي العيب في الفرج. وقال أبو ثور في الجنون والجذام والبرص كذلك. ~~وبه قال أبو عبيد. وقال جابر بن زيد، والأوزاعي في العقل كذلك. # وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة. كذلك قال ~~النخعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. PageV08P424 # وروي عن علي قول ثان يوافق هذا المذهب. # 7304 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال: أخبرنا يعلى: ~~قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة ~~فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء ~~أمسك، وإن شاء طلق. # واختلفوا في العيب يكون بالزوج. # فقالت طائفة: لها من الخيار في ذلك مثل ما للرجل، وذلك أن يكون به جنون ~~أو جذام أو برص. كذلك قال الزهري، والشافعي رحمه الله وروي عن ابن المسيب ~~أنه قال في المجنون: تنزع منه أو يجبر، وعن عبد الملك بن مروان: أنه فرق ~~بينهما في جذام حدث بالرجل قبل الدخول بها. # وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها وهو أحق بها. كذلك عطاء، وكذلك قال ~~الحسن في البرص. وكان مالك يفرق بين البرص والجذام، فكان يقول في الجذام: ~~أرى أن ms1908 يفرق بينه وبين امرأته. وقال في البرص: لا يفرق بينهما. PageV08P425 ### ||| AUTO ذكر رجوع الزوج بالصداق على من غره # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يدخل بها ثم يجد بها جنونا أو ~~جذاما أو برصا، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: على وليها المهر ~~لزوجها كما غره وقد ذكرت إسناده فيما مضى. وبه قال الأوزاعي. # وفيه قول ثان: وهو أن الولي إن كان عالما بالعيب فالصداق عليه كما غره ~~منها، وإن لم يعلم وهي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. وقال الزهري ~~وقتادة: إن كان الولي علم غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج. # وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: وإنما يكون ذلك لزوجها غرما إن كان الذي ~~أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، وأما إذا كان وليها ~~الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها ~~فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها، ويترك قدر ما تستحل به. # وفيه قول رابع: وهو أن لا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها. هكذا قال ~~الشافعي رحمه الله وقد كان يقول بقول مالك إذ هو بالعراق. PageV08P426 # قال أبو بكر: أما من رأى أن للزوج الخيار فحجته في ذلك قول عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه، ومن حجة من لا يرى التفريق بينهم أنهم قد أجمعوا أنهم إن ~~وصفوها بالبصر فوجدت عمياء أو بالجمال فوجدت على غير ذلك أن لا خيار له، ~~فحكم ما اختلفوا فيه من هذه العيوب حكم ما أجمعوا عليه من هذين العيبين، ~~ولما فرقت السنة بين النكاح وبين البيوع في أن الحرة لا يتبرأ من عيوبها ~~كما يتبرأ من عيوب الإماء، وأن نكاح الحرة جائز وإن لم توصف وترى، وليس ~~كذلك شرى الإماء كان فرقا بينهما. # واختلفوا في سائر العيوب فكان إبراهيم النخعي يقول: لا ترد الحرة من عيب ~~كما ترد الأمة. وقال الزهري في التي زنت ms1909 وسرقت ولم يعلم: هي امرأته لا ~~يفارقها ولا تفارقه. وحكي عن الثوري أنه قال في التي تزوجها على أنها شابة ~~جميلة فإذا هي عجوز قبيحة: النكاح جائز والشرط باطل. # وهذا على مذهب مالك والشافعي رحمه الله وقال الشعبي في التي تبغي قبل أن ~~يدخل بها زوجها: النكاح كما هو. PageV08P427 # وهذا قول الشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وقد روي أن رجلا خاصم إلى شريح فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا نزوجك أحسن ~~الناس، فجاءوني بامرأة عمشاء. قال: إن كان دلس لك عيب لم يجز. # وقال طاوس: لا يجوز الغرور. وقال عطاء في التي زنت أو سرقت ولم يعلم حتى ~~نكحها، ثم أخبر قبل أن يجامعها قال: ليس لها شيء. وكان أبو ثور يقول: إذا ~~تزوج امرأة وشرطوا أنها جميلة أو بصيرة فإذا هي عمياء أو مقطوعة اليد أو ~~عوراء أو مفلوجة أو قبيحة فالقياس في ذلك كله أن له الرد إن كان فيه ~~اختلاف، وإن كان إجماع فالإجماع أولى من النظر. # قال أبو بكر: ليس في شيء من ذلك خيار لهم. ### ||| AUTO ذكر العقيم من الرجال # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يوجد عقيما لا يولد له. فقالت ~~طائفة: تخير. # وروي هذا القول عن الحسن. PageV08P428 # وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي إذا عرف أمر نفسه أن يبين عسى امرأته أن تريد ~~الولد. قال إسحاق كما قال، لأنه لا يسعه أن يغرها. # قال أبو بكر: وفي قول سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي: لا ~~خيار لها، ولا له إن كانت هي كذلك. وحكي ذلك عن مالك، وهكذا نقول. ### ||| AUTO ذكر الغرور بالنسب # اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة يغرها بنسب. # وكان مالك يقول: إذا انتمى إلى أب فزوجوه، ثم يأتي تكذيب ذلك فإنه قال ~~مالك: ذلك يختلف، أما إذا انتمى إلى الرجل ذي الحال والهيئة في نسبه وموضعه ~~فأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم وأحسابهم، فيشبه أن يرد ذلك، ولا يجوز ذلك ~~مع العقوبة، وإنما ms1910 يبين هذا حين يترك. # وقال الشافعي رحمه الله: إذا غرها بنسب فوجد دونه، وهو بالنسب الدون كفء، ~~ففيها قولان: PageV08P429 # أحدهما: أن لا خيار لها، وهذا أشبه القولين، وبه أقول. # والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن في الرجل فتزوج غيره. ~~قال: ولو غرته بنسب فوجدها دونه ففيها قولان: # أحدهما: أن له عليها ما لها عليه من رد النكاح، وإذا [رد] النكاح قبل ~~يصيبها فلا مهر ولا متعة، وإذا [رده] بعد الإصابة فلها مهر المثل (إلا) ما ~~سمى لها. # والثاني: لا خيار له، لأن بيده الطلاق، ولا يلزمه من العار ما يلزمها. # وقال أصحاب الرأي في المرأة تغر الرجل بنسب: النكاح لازم، لأن بيد الزوج ~~الطلاق. وقالوا: إذا انتسب لها إلى غير أبيه، وتزوجته على ذلك، ثم علمت ~~فلها الخيار، لأنه قد غرها، وإن كان كفؤا فلها أن تقيم معه بغير إذن ~~الأولياء، وإن لم يكن كفؤا لم تقم معه إلا أن يشاء الأولياء. # وهذا قول أبي حنيفة. وحكي عن عبيد الله بن الحسن فيمن خطب إلى قوم وقال: ~~أنا هاشمي فوجد خلاف ذلك، قال: هذا مردود. ### ||| AUTO ذكر الأمة تغر الحر بنفسها # اختلف أهل العلم في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ووكل وكيلا بتزويجها ~~فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك ~~وولدت أولادا ثم علم. PageV08P430 # فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام معها كان ~~ذلك له، وعليه مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم لسيد الأمة، ~~ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره، إن كان غره الذي زوجه ~~رجع به عليه، وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا أعتقت، فلا يرجع عليها إذا ~~كانت مملوكة، ولا يرجع بالمهر على الذي غره، وإن كانت مدبرة أو أم ولد، وإن ~~رجع عليها إذا أعتقت إذا كانت هي التي غرت، وإن كانت مكاتبة رجع عليها في ~~حال الكتابة، لأن الجناية والدين في الكتابة يلزمها، وإن كان ms1911 ممن يجد طولا ~~لحرة فالنكاح مفسوخ، وإن لم يكن أصابها فلا مهر ولا نصف ولا متعة، وإن ~~أصابها فلها مهر مثلها. هذا كله قول الشافعي رحمه الله وقد كان الشافعي ~~رحمه الله إذ هو بالعراق يقول: يرجع بالمهر على الذي غره. وكذلك قضى عمر، ~~وعلي، وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره. # وأنكر علي من فرق بين المهر وقيمة الأولاد وقال: كيف يرجع بأحد الأمرين ~~دون الآخر. وفي قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ~~لا قيمة على الأب فيمن مات منهم قبل أن يستحق، فكان الشافعي رحمه الله ~~يقول: قيمتهم يوم يسقطون، وهكذا قال ابن أبي ليلى. وقال سفيان الثوري، ~~ومالك بن أنس: القيمة PageV08P431 ~~يوم يحكم عليه، وكان سفيان الثوري، أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يرجع ~~الأب بقيمة الأولاد على من غره. ### ||| AUTO مسألة # أجمع أهل العلم أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد رقيق. # واختلفوا في عربي تزوج أمة لقوم فأولدها. فقالت طائفة: لا رق عليهم ويقوم ~~الأولاد على الأب. روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال ~~سعيد بن المسيب، وكذلك قال الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق، ثم وقف عن ذلك ~~بمصر، وحكى فيه قولين. # 7305 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ~~ابن عباس قال: قال لي عمر: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فداء العرب ~~مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان - وكتم ابن طاوس الثالثة. # 7306 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد بن عون، عن غاضرة ~~العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نساء تبايعن في الجاهلية ~~- يعني [بعن] - فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهن ولا يسترقوا. PageV08P432 # وقال الأوزاعي في عربي تزوج أمة قوم فولدت أولادا: يلحقون به وعليه فداءهم. ~~وكان سفيان الثوري يقول: لا يسترقون يفديهم، في العربي يتزوج الأمة فتلد. ~~وكذلك قال إسحاق، واحتج بقول عمر: ms1912 ليس على عربي ملك. وقال أبو ثور كما قال ~~إسحاق، واحتج بما احتج به إسحاق. # وقالت طائفة: أولاد رقيق وإن كان من العرب إذا علم أنها أمة وقت تزوجها. ~~هكذا قال مالك بن أنس، وكذلك قال أصحاب الرأي. أبو ثور وغيره عنهم. وكان ~~أحمد بن حنبل يقول: لا أقول في العربي شيئا قد اختلفوا فيه، وذكر حديث بني ~~المصطلق حين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث عائشة رضي الله ~~عنها كان عليها عتق محرر من ولد إسماعيل. # 7307 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا ~~جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب ~~بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، ~~قال: "هم أشد أمتي على الدجال "، وكانت منهم PageV08P433 ~~سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال: "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل "، ~~وجاءت صدقاتهم فقال: "هذه صدقات قومنا ". # 7308 - وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو موسى الزمن قال: ~~حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عبيد أبي الحسن قال: سمعت ابن معقل ~~- هو عبد الرحمن - قال: كان على عائشة رضي الله عنها محرر من ولد إسماعيل، ~~قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي من بني العنبر. # فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقي من بني العنبر أو من بني ~~لحيان، ولا تعتقي من خولان ". # ومن حجة بعض من يميل إلى هذا القول إجماع أهل العلم أنهم جميعا يستوون في ~~الدماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم " فإذا ~~اختلفوا فيما دون الدماء كان حكم ما اختلفوا فيه كحكم ما أجمعوا عليه من الدم. PageV08P434 ### ||| AUTO ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج # أجمع أهل العلم أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار. # واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر. # فقالت طائفة: لها الخيار وإن كانت تحت ms1913 حر، روي هذا القول عن طاوس، ~~والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، ومجاهد، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وبه ~~قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان زوجها حرا، كذلك قال عبد الله بن عمر، ~~وعبد الله بن عباس، والحسن، وعطاء، وأبو قلابة، وسعيد بن المسيب، وسليمان ~~بن يسار. # 7309 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ~~والثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أعتقت عند حر ~~فلا خيار لها. # 7310 - حدثنا موسى قال: حدثنا حجاج بن يوسف قال: حدثنا عبد الله قال: ~~حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن سعيد بن المسيب، وحسن، ~~وسليمان بن يسار، وعن نافع، أنهم قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا ~~خيار لها. PageV08P435 # وهكذا قال مالك بن أنس، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي رحمه الله ~~وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول لثبوت الأخبار فيه أن زوج بريرة كان عبدا. # 7311 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر، ~~عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان - ناسا من ~~الأنصار - يقال له: مغيث، والله لكأني أنظر إليه الآن في سكك المدينة وهو ~~يبكي، وقال أيوب / عن ابن سيرين قال: كلم رسول الله بريرة أن ترجع إلى ~~زوجها، فقالت: يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال: "إنما أنا شفيع " قالت: لا ~~والله، لا أرجع إليه أبدا. # وممن كان يقول أن زوج بريرة كان عبدا: عطاء بن أبي رباح، ونافع، واختلفت ~~الأخبار عن عائشة رضي الله عنها في أمر زوج بريرة، فروى PageV08P436 ~~أهل الحجاز عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان عبدا. # 7312 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا عبد العزيز ~~بن أبي حازم، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة ~~رضي الله عنها أن بريرة خيرت، وأن زوجها كان عبدا. ms1914 # 7313 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو هشام ~~المخزومي، قال: حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر، عن يزيد بن رومان، عن ~~عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا مملوكا. # وروى أهل الكوفة، عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرا. # قال أبو بكر: ورواية أهل الحجاز أولى، وذلك أن في بعض الأخبار أن قوله: ~~كان زوج بريرة حرا من كلام الأسود. # 7315 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أنها ~~اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، قالت: فقلت: يا رسول الله! إني ~~اشتريت بريرة لأعتقها، واشترط علي أهلها ولاءها. قال: "أعتقيها فإن الولاء ~~لمن أعتق " - أو (قالت): "لمن أعطى الثمن؟ " - شك أبو عوانة - فاشترتها ~~فأعتقتها، فخيرت فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان ~~زوجها حرا. PageV08P437 # قال أبو بكر: فالظاهر أن قوله: كان زوجها حرا من كلام الأسود مع أن عروة ~~والقاسم رويا عن عائشة رضي الله عنها: أن زوجها كان عبدا ورواية اثنين أولى ~~من رواية واحد، ومع أنا لو سمحنا فلم نقل أن ذلك من كلام الأسود مقام رواية ~~القاسم وعروة لرجع الأمر إلى أن الأخبار يختلف فيها عن عائشة رضي الله عنها ~~وإذا اختلفت الأخبار عن عائشة رضي الله عنها وتكافأت وجب الوقوف عن القول ~~بها، وانفرد حينئذ خبر ابن عباس، وهو خبر لا معارض له من الأخبار بأن زوج ~~بريرة كان عبدا، لخبر ابن عباس بروايته وباسم العبد ومواليه، وقد أحاطت ~~العلل بخبر الأسود من حيث ذكرناه رواية عروة والقاسم أولى من رواية الأسود ~~عن عائشة رضي الله عنها لأن عائشة عمة أحدهما وخالة الآخر، وقد كانا يدخلان ~~عليها في الليل والنهار بغير حجاب بينهما وبينها، ويقيمان ببلدها وهما ~~محرماها، والأسود سماعه منها من وراء حجاب. PageV08P438 ### ||| AUTO ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار ms1915 إذا أعتقت # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت. # فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها]، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه. # 7316 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد ~~الله، عن نافع، عن ابن عمر، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها ~~الخيار ما لم [يمسها]. # 7317 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن ابن ~~شهاب، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها ~~كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن ~~أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته. # [احتج] من قال هذا القول بحديث: PageV08P439 # 7318 - حدثت به عن محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا الخضر بن محمد بن ~~شجاع الجزري قال: أخبرنا محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، ~~وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله ~~عنها أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إن قربك ~~فلا خيار لك ". # قال ابن إسحاق: إذا علمت أن لها الخيار ثم قربت لزوجها حتى يطأها فلا ~~خيار لها، وهذا قول سليمان بن يسار، وأبي قلابة، ونافع، والزهري، وقتادة، ~~وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل علمت أو لم تعلم. # وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت ثم أصابها فلا ~~خيار لها، كذلك قال عطاء، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن ابن المسيب، وهكذا ~~قال الثوري بعد أن تحلف ما وقع عليك وأنت تعلمين أن لك الخيار، فإن حلفت ~~خيرت، وكذلك قال إسحاق والأوزاعي، وقال الشافعي رحمه الله: لا أعلم في ~~التأقيت شيئا يتبع PageV08P440 ~~إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها ms1916 فإن ادعت الجهالة ~~ففيها قولان: # أحدهما: لا خيار لها. والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا. # قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول. ### ||| AUTO مسألة # واختلفوا في فراق الأمة الزوج إذا أعتقت واختارت نفسها، يكون ذلك لها ~~طلاقا أو فسخا؟ # فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، كذلك قال: الحسن، وقتادة. ~~وقال عطاء: واحدة. وقالت طائفة: ليس بطلاق، كذلك قال النخعي، وحماد بن أبي ~~سليمان، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وكذلك نقول. # مسألة # واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل بها فتختار فراقه. # فقالت طائفة: لا صداق لها. قال النخعي، ومكحول، والزهري، ومالك، ~~والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق: وكذلك نقول. PageV08P441 # وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال قتادة، وكان ابن شبرمة يقول ~~في ذلك: الصداق للمولى. PageV08P442 ### || AUTO جماع أبواب أحكام العنين ### ||| AUTO ذكر تأجيل العنين # اختلف أهل العلم فيما يضرب للعنين من الأجل. # فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في الذي لا يستطيع النساء: يؤجل ~~سنة، وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود، والمغيرة بن شعبة. # 7319 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب ~~قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة. # 7320 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن محمد بن ~~سالم، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر: أجله سنة، فإن استطاعها وإلا ~~فخيرها، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. # 7321 - حدثنا علي بن الحسن قال: (حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا ~~الركين بن الربيع)، عن أبيه [و] عن حصين بن قبيصة، عن ابن مسعود أنه كان ~~يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها وإلا فرق بينهما. PageV08P443 # 7322 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الركين، عن أبي النعمان، ~~عن المغيرة بن شعبة قال: رفع إليه عنين فأجله سنة. # 7323 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن ms1917 أبي شيبة قال: حدثنا ~~وكيع، عن سفيان، عن الركين، عن النعمان أبي حنظلة، عن المغيرة بن شعبة، أنه ~~أجل العنين سنة. # وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، ~~وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك بن أنس PageV08P444 ~~، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ~~ثور، والنعمان وصاحباه. # وفيه قول ثان: ذكر الشعبي أن الحارث بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة أشهر لم ~~يصل إلى أهله. # وفيه قول ثالث: قاله الحكم قال: هي امرأته أبدا لا يؤجل. # 7324 - وقد روي عن سعيد بن المسيب رواية تخالف الرواية الأولى قال: يؤجل ~~سنة إن كان حديث العهد، أو خمسة أشهر إن كان قديم العهد. # وكان أبو عبيد يقول: وإنما نرى العلماء وقتت فيه عاما، لأنه يقال أن ~~الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة حتى يطهر، فلما مكث هذا حولا لا يظهر ~~منه، لم يؤمن أن يكون هذا خلقة منه فيأتي اليأس عند ذلك، فهذا هو الأصل ~~فيما يقال. وكان مالك يقول: أجل PageV08P445 ~~(العبد) ستة أشهر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: يؤجل سنة من يوم تخاصمه، ~~وكذلك قال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~ثور، وأصحاب الرأي، أنه يؤجل لها سنة من يوم ترافعه. ### ||| AUTO ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء. # فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء، وكذلك قال سفيان ~~الثوري، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وأصحاب الرأي. PageV08P446 # وفيه قول ثان: وهو أن لها إذا سألت أن يؤجل، وإن كانت علمت قبل [أن] تنكحه ~~أنه عنين، هكذا قال الشافعي رحمه الله وقد كان يقول إذ هو بالعراق كالذي ~~ذكرته عن أبي ثور، وأصحاب الرأي. ومذهب عبد الملك: أن يبتدأ له أجل العنين ~~وإن تزوجته على أنه عنين. # قال أبو بكر: إذا علمت بأنه عنين فلا خيار لها كقولهم ms1918 في الجنون والجذام ~~والبرص، إذا علمت بذلك إذ هي عيوب كلها. ### ||| AUTO ذكر اختلاف الرجل وزوجته في [وصوله إليها] بعد النكاح # اختلف أهل العلم في الرجل العنين وامرأته يختلفان في الوطء. # فقال كثير منهم: إن كانت بكرا أرتها النساء، وإن كانت ثيبا فالقول قول ~~الرجل مع يمينه. # هكذا قال سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. وهذا في معنى اختلاف المولى وزوجته في الوطء، ~~والجواب فيهما واحد. PageV08P447 # وفي هذه المسألة سوى هذا القول أقاويل: # أحدها: شيء يروى عن معاوية بن أبي سفيان: أنه أمر سمرة أن ينظر امرأة لها ~~حظ من جمال، يذكر عنها صلاح في دينها، فيزوجها إياه وينوب عنه من بيت ~~المال، ثم يدخلها عليه ثم يسألها عنه، ففعل. فقالت: ما عنده شيء. فقال ~~سمرة: أما ينتشر، أما يدنو؟ قالت: بلى، ولكنه إذا دنا جاء شره. فقال سمرة: ~~خل سبيلها يا مخضخض أما تدنو؟ # 7325 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن ~~عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أتت امرأة سمرة فذكرت وعرضت أن زوجها لا ~~يصل إليها، فدعا زوجها فأنكر ذلك، وزعم أنه يصل إليها فكتب سمرة في ذلك إلى ~~معاوية، فكتب معاوية: انظر امرأة لها حظ من جمال ..... وذكر الحديث. # وقال عطاء: يعرف ذلك بنطفته يريها لهم. # وقال الأوزاعي: تدخل مع زوجها فيجامعها، وتقد امرأتان فيكون بينهما وبين ~~الرجل وبين امرأته ثوب، فإذا فرغ دخلت المرأتان PageV08P448 ~~فنظرتا في فرج المرأة، فإن كان فيه المني [فهو] صادق، وإلا فهو كاذب , وحكى ~~أبو عبيد عن مالك أنه قال مثل ذلك غير أنه قال: امرأة واحدة. وحكى ابن ~~القاسم عن مالك أنه قال: (نزلت) ببلادنا فلم أجب فيها. قال ابن القاسم: إلا ~~أني رأيت وجه قوله: أن يدين الرجل ذلك ويحلف، وكذلك قال ابن القاسم، وقال ~~أحمد بن حنبل: إن كانت بكرا نظر إليها النساء، وحكى في الثيب ما ذكر عن ~~سمرة وعطاء. ### ||| AUTO ذكر مطالبة ms1919 من وطئ مرة # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع. # فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا ~~القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاوس، و[عمرو] بن دينار، والزهري، وقتادة، ~~وأبي هاشم، والحسن البصري، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، ~~والأوزاعي، والشافعي رحمه الله PageV08P449 ~~وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد وذكر أبوعبيد أنه قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب ~~الرأي. وكذلك حكاه غير أبي عبيد عن أصحاب الرأي، وقد حكى أبو ثور عن بعض ~~أهل الأثر أنه كلما أمسك عنها أجل لها سنة، لأنه ليس لها فيما مضى من ~~جماعها مقنع، وقد كان أبو ثور يقول: وإذا غشيها مرة واحدة ثم يمسك فإن ~~رافعته أجل لها، وذلك أن العلة التي في العنين قد صارت فيه، ولست أنظر في ~~هذا إلى أول الأمر ولا آخره إذا كانت العلة موجودة، وذلك أن من حقوقها ~~الجماع، فمتى كان المنع لعلة كان حكمه حكم العنين. # وقد حكى ابن القاسم عن مالك: في الرجل يكف عن امرأته من غير يمين ولا ~~يطأ، فيرفع ذلك قال: لا يترك، وذلك إذا لم يكن عذر حتى يطأ، أو يفرق ~~بينهما. # قال أبو بكر: وفرق بين هذا وبين من له عذر، فقال فيمن له عذر: لا يفرق ~~بينهما إذا أصابها مرة. ### ||| AUTO ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه # اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه. ~~فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، PageV08P450 ~~وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وروي ذلك عن المغيرة بن شعبة. # 7326 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ~~سعيد بن المسيب، أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا. # 7327 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن ركين بن الربيع، عن حنظلة بن نعيم أن ms1920 رجلا تزوج امرأة وكان ~~عنينا، فأجله المغيرة بن شعبة سنة، فلم يستطع أن يقربها، ففرق بينهما، وجعل ~~لها الصداق كاملا، وعليها العدة. # وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي رحمه ~~الله، كذلك قال إذ هو بالعراق، ولم أجد PageV08P451 ~~المسألة في كتاب الربيع، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح، وأبو ثور. # واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه. # فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك، وسفيان الثوري، والنعمان ~~وأصحابه. # وكان الشافعي رحمه الله وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول. # واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة ~~كذلك قال عطاء، وعروة بن الزبير، وروي ذلك عن PageV08P452 ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال مالك بن أنس، ~~والشافعي رحمه الله وليس يشبه هذا مذهب الشافعي رحمه الله، لأنه لا يرى عدة ~~على من لم توطأ. وكان أبو ثور يقول: لا عدة عليها. وكذلك نقول. ### ||| AUTO ذكر نكاح الخصي # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أحكام الخصي المجبوب، وغير المجبوب ~~في ستر العورة في الصلاة والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من ~~الميراث ويسهم له من الغنائم أحكام الرجال. PageV08P453 # واختلفوا في نكاحه، فقال عامة أهل العلم: نكاحه جائز، وعليه أن يعلمها ولا ~~يغرها. هذا قول الزهري، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي رحمه الله ~~وعامة أهل العلم، وقد روي عن عمر أنه قال لخصي تزوج: أكنت أعلمتها؟ قال: ~~لا، قال: فأعلمها ثم خيرها. # 7328 - حدثنا علي قال: حدثنا عمر بن طارق، عن يحيى، عن أيوب عن يزيد بن ~~أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار أن ابن سندر ~~تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: اكنت أعلمتها؟ قال: لا. قال: فأعلمها ثم خيرها. # وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ينكح الخصي المرأة المسلمة. وعن ms1921 ~~علي أنه قال: لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة عفيفة مسلمة. ولا يثبت ذلك ~~[عنهما]. PageV08P454 # قال أبو بكر: لا بأس بنكاح الخصي [إذا] بين ولم يغر، وذلك أنه رجل، وقال ~~الله - جل ذكره -: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}، ~~ولا أعلم اختلافا أن الذي يجب له من الميراث ميراث رجل. # أجمع كل من نحفظ عنه أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم أن لها الخيار ~~إذا علمت. # كذلك قال مالك والشافعي رحمه الله وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # واختلفوا فيما يجب لها إذا اختارت فراقه من الصداق. # فقالت طائفة: لها جميع الصداق، حكي هذا القول عن الزهري، لم يذكر مجبوبا ~~ولا غير مجبوب، وقال الشافعي: في المجبوب نصف المهر، لأنه ممن لا يجامع ~~بحال، وقال في غير المجبوب: المهر كامل وعليها العدة. الحسن بن محمد عنه. ~~وحكى أبو عبيد، عن أهل العراق أنهم قالوا: الصداق كامل في غير المجبوب، ~~وكذلك حكاه غير أبي عبيد عنهم، وقال أبو عبيد: في المجبوب وغير المجبوب ~~الصداق كامل. وحكي ذلك عن الثوري. PageV08P455 # وكان أبو ثور يقول: في المجبوب نصف الصداق. # وقال أصحاب الرأي: في المجبوب إذا خلا بها فعلمت بذلك فلها نصف الصداق في ~~قول أبي يوسف، ومحمد، قال: ويستحسن أن أجعل عليها عدة، والقياس أن لا يكون ~~عليها عدة. # قال أبو بكر: إذا لم تعلم أنه خصي مجبوب ثم علمت خيرت مكانها في قول ~~الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي، و[أبي] ثور. ### ||| AUTO ذكر الخنثى # كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا نكح الخنثى على أنه رجل، وهو يبول من ~~حيث تبول المرأة، أو على أنه امرأة، وهو يبول من حيث يبول الرجل، فالنكاح ~~مفسوخ، لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، أو يكون مشكلا، فإذا كان مشكلا ~~فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث من ~~حيث يبول، وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجت المرأة رجلا خنثى له ما للمرأة وما ~~للرجل، فإن بال من ms1922 حيث يبول الرجل فهو رجل والنكاح جائز، فإن وصل إليها فهي ~~امرأته، وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين، فإن كانت المرأة هي الخنثى، ~~فكانت تبول من الذي للنساء فهي امرأته والنكاح جائز، ولا خيار للزوج، وكذلك ~~قال أبو ثور. PageV08P456 ### || AUTO جماع أبواب الإحصان ذكر الذمية تكون تحت المسلم # اختلف أهل العلم في الذمية، تحصن المسلم أم لا؟ # فقالت طائفة: إذا نكح المسلم ذمية نصرانية أو يهودية ودخل عليها فهو ~~محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ~~والزهري، وقتادة، ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~عبيد، وأبو ثور، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. # وقالت طائفة: [لا] (تحصنانه). # روي هذا القول عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، PageV08P457 ~~والشعبي، وعطاء والنخعي، ومجاهد، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ### ||| AUTO ذكر الأمة تحصن الحر أم لا؟ # واختلفوا في الأمة، هل تحصن؟ فقالت طائفة: إذا نكحها ووطئها فهو محصن. # كذلك قال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة، والزهري، ومالك، والشافعي - ~~رحمهم الله. وقالت طائفة: لا تحصن. # كذلك قال عطاء، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، PageV08P458 ~~وقتادة، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. ### ||| AUTO باب ذكر الحرة تكون تحت العبد # اختلف أهل العلم في [الحرة] تنكح العبد. # فقالت طائفة: يحصنها، هكذا قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك، ~~والشافعي رحمه الله وأبو ثور. وكان عطاء، والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا ~~يحصن العبد الحرة. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. PageV08P459 ### ||| AUTO ذكر النكاح الفاسد # واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا هل يكون محصنا: قال أكثر من ~~نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون ذلك إحصانا، كذلك قال عطاء، وقتادة، والليث ~~بن سعد، ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن ~~الثوري، والأوزاعي، وكان أبو ثور يقول: هو محصن بالنكاح الفاسد إذا وطئ، ~~وكذلك المرأة أيضا، قال: وذلك أن هذا نكاح يحكم به ms1923 في عامة أحكامه بالنكاح ~~الصحيح من وجوب (المرأة)، وإلزام الولد، ووجوب العدة، ويحرم به الأم والأب، ~~وهذا لا اختلاف فيه، فلما كان أكثر أحكامه تشبه النكاح الصحيح، كان كل ما ~~اختلف فيه من أحكامه رد على النكاح الصحيح بأنه أكثر شبها، فهذا طريق ~~التمثيل أن يرد الاختلاف إلى الأجل الذي هو أكثر شبها. ### ||| AUTO مسألة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل لا يكون محصنا PageV08P460 ~~بعقد النكاح حتى يدخل بها ويصيبها. # روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال جابر بن عبد ~~الله، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي رحمه الله ~~وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # 7329 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا: ~~حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي ~~فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ~~ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما. ~~اللفظ لأبي عمر. # 7330 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني ~~قبل أن يجامع امرأته؟ قال: الجلد عليه ولا رجم. PageV08P461 ### ||| AUTO ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة # كان الأوزاعي، ومالك بن أنس يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: ~~لا يحصنها وتحصنه. # وقال الشافعي رحمه الله وأبو ثور: تحصنه. # وقال أصحاب الرأي: ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة ~~العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، ~~وكان الشافعي رحمه الله يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا ~~جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة. # وقال أصحاب الرأي في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج ~~الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا: وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا ms1924 ~~وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا. # قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول. PageV08P462 ### ||| AUTO ذكر إحصان العبيد والإماء # اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء. # فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد ~~عتقه. هكذا قال مالك، وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل ~~أن يفارقها: أنه يحصنها إذ كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق، وهذا ~~قول أصحاب الرأي. وقال الحسن البصري في عبد تزوج حرة ثم أعتق، ثم زنى قبل ~~أن يمسها قال: يجلد ولا يرجم، وإن مسها بعد العتق ثم زنى فعليه الرجم. وقال ~~النخعي: ليس إصابتها بإحصان حتى يغشى بعد ما أعتق. # وفيه قول ثان: وهو أنهما إذا كان زوجين مملوكين فعتقا، ثم وطئها بعد ~~العتق، لا رجم على واحد منهما إن زنيا، لأن أصل نكاحهما كان في الرق، ولا ~~يحصن كل واحد منهما صاحبه، إلا أن يفترقا بعد العتق بطلاق أو غيره، ثم ~~يتزوجها ثم يزني بعد التزويج. هذا قول الأوزاعي. # وفيه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد وقد دخل بها، وكذلك ~~العبد إذا كانت امرأته حرة أو أمة وقد دخل بها، فإنها محصنة. # فإن أجمع أهل العلم أن لا رجم على هذين إذا زنيا لم يكن عليهما رجم، وإن ~~اختلفوا فالنظر يدل على أن عليهما الرجم، هكذا قال PageV08P463 ~~أبو ثور، وقال قتادة في مملوك أحصن في رقه فزنا، ثم أعتق قبل أن يغشى قال: ~~إحصانه قبل أن يعتق إحصان. ### ||| AUTO ذكر إحصان أهل الكتاب # اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما. # فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري والشافعي ~~رحمه الله واحتج الشافعي بحجة تلزم. # 7331 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، ~~عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا - قال ~~عبد الله بن عمر: ms1925 فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة. # قال الشافعي رحمه الله: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض ~~الناس - لما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير محصن. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد PageV08P464 ~~الإسلام. هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الثوري، وكان الحسن لا يرى في ~~الشرك إحصانا، وقال الحسن والنخعي: ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في ~~الإسلام. وقال مالك في النصرانية يطلقها النصراني ثم تسلم فتحدث، قال: لا ~~أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام. ابن وهب عنه في كتاب ~~الحدود. ### ||| AUTO مسألة من هذا الباب: # قال أبو ثور: وإذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولادا، ثم أنكر أن يكون ~~دخل بها وأنكرت لم يقبل قولهما، لأن الولد لا يكون إلا بوطء. # وكذلك قال أصحاب الرأي. وإذا شهد عليهما شهود بإقرارهما بالوطء كانا ~~محصنين في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وقالوا جميعا: لو أدخلت عليه امرأته فأقام معها زمانا ثم مات أو ماتت، ~~فزنى الباقي منهما لم يلزم للباقي منهما أن يكون محصنا حتى يقر بالجماع. ~~وهكذا نقول في هذه المسائل كما قالوا. # واختلفوا في المسلم يتزوج الحرة ويدخل بها ثم يرتدان عن PageV08P465 ~~الإسلام، ثم يرجعان إلى الإسلام ويرجع إليه بنكاح جديد، فكان أبو ثور يقول: ~~أيهما فجر رجم، لأن الارتداد لا يزيل عنهما الإحصان الذي لزمهما، وكذلك ~~نقول. وقال أصحاب الرأي: سقط الإحصان عنهما، ولا يكونا محصنين حتى يجامعها ~~وهما زوجان بعد الإسلام، ولا يكون الرجل محصنا بالرتقاء إذا لم يجامعها. ### ||| AUTO ذكر اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت # اختلف أهل العلم في الرجل يفارق زوجته أو يموت عنها، ويختلفان إن كانا ~~حيين في متاع البيت، أو ورثتهما بعد وفاتهما، أو الباقي منهما وورثة الميت. # فقالت طائفة: سواء ذلك كله إذا اختلفا، فمن أقام البينة على شيء من ذلك ~~فهو له، ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد بالغفلة عنه ms1926 على ~~الإجماع، أن هذا المتاع في أيديهما معا فهو بينهما نصفان، كما يختلف ~~الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون بينهما [نصفين] بعد الأيمان، هكذا ~~قال الشافعي، وهو قول عثمان البتي، وقال: مثل هذا مثل الصحيح المتاع بينهما ~~نصفان. وكذلك قال أبو ثور بعد أن يتحالفا. وكذلك نقول. PageV08P466 # وبه قول ثان: وهو أن ما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة، وما كان من ~~سوى ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم البينة المرأة، هكذا قال سفيان الثوري في ~~الرجل يفارق امرأته ويتداعيان المتاع. وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: ما ~~كان للرجال وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مما يكون للرجال والنساء ~~فهو للرجل. وقال الحكم: ما كان للرجل لا يكون للمرأة فهو للرجل إلا أن تقيم ~~المرأة بينة أنه لها. # وفيه قول ثالث: وهو أن ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة، وما كان من ~~ثياب الرجل فهو للرجل، وما بقي فهو بينهما نصفان، هذا قول أحمد بن حنبل، ~~وقد شك الراوي ذلك عن أحمد في تحالفهما على ذلك، وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة. # وفيه قول رابع: وهو أن ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو ~~للمرأة، وما كان مما يكون لهما جميعا فهو للمرأة. حكي هذا القول عن الحكم ~~وابن أشوع. # وفيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا مات أو طلق فمتاع البيت كله للرجل إلا ~~الدرع والخمار وشبهه إلا أن يقوم لأحدهما بينة على دعواه، PageV08P467 ~~ولو طلقها في دارها كان أمرها على ما وصفت لك، هذا قول ابن أبي ليلى، وقد ~~ذكرنا عن ابن أبي ليلى (قول) آخر. # وفيه قول سادس: وهو أن لها إذا توفي عنها زوجها ما أغلقت عليه بابها إلا ~~ما كان من متاع الرداء والطيلسان والقميص ونحوه هذا قول الحسن البصري، وحكي ~~عنه أنه قال كذلك إلا سلاح الرجل ومصحفه. # وفيه قول سابع: وهو أن ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما ~~تشاجروا فلم يكن لهذا ولم يكن ms1927 لهذا، فهو للذي في يديه، هذا قول حماد بن أبي ~~سليمان. # وفيه قول [ثامن]: في المتاع إذا مات الرجل أو ماتت المرأة، قال: ما كان ~~يكون للرجال، فهو للرجال، وما كان يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون ~~للرجال والنساء فهو للباقي منهما، وإن كان PageV08P468 ~~طلاقا فما كان يكون [للرجال] فهو للرجل وما كان يكون للنساء فهو للمرأة، ~~وما كان يكون للنساء والرجال فهو للرجل، هذا قول النعمان ويعقوب عنه. # وفيه قول تاسع: وهو أن تعطى المرأة من متاع المرأة ما يجهز به مثلها ~~ويكون ما بقي للزوج، هذا قول يعقوب. # وفيه قول عاشر: وهو أن ذلك كله في الحياة والموت إن بقيت المرأة أو ماتت ~~ما كان يكون للرجل والمرأة فهو للرجل على كل حال، هذا قول محمد بن الحسن. # واختلفوا في الحر والمملوك إذا كانا زوجين فافترقا، واختلفا في متاع البيت. # فقالت طائفة: الجواب في ذلك كالجواب في الحرين، كذلك قال أحمد، وأبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا كان أحدهما حر والآخر مملوك أو مكاتب أو مدبر أو ~~أم ولد فإن المتاع كله للحر، إن كانت هي المرأة وإن كان هو الرجل. PageV08P469 ### ||| AUTO ذكر نكاح نساء أهل الكتاب # اختلف أهل العلم في تأويل قول الله - جل ذكره -: {ولا تنكحوا المشركات ~~حتى يؤمن} الآية. # فقالت طائفة: حرم الله نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة، ~~ولكن سائر المشركات على أصل التحريم في سورة البقرة، روي هذا القول عن ابن عباس. # 7332 - ومن حديث إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد ~~قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال في ~~قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} الآية، نسخ من ذلك نساء أهل الكتاب ~~فأحلهن للمسلمين. # وقد رويت أخبار تدل على هذا المعنى هي مثبتة في كتاب التفسير. # وقالت طائفة: ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، ولكن الله أراد بالآية التي ~~في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب، روي هذا القول عن ms1928 قتادة. وقال سعيد بن ~~جبير في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} أهل الأوثان، والمجوس. # واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب، فرخص في نكاحهن أكثر أهل PageV08P470 ~~العلم، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، ~~وجابر بن عبد الله، وروي أن طلحة تزوج يهودية. # 7333 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: ~~حدثنا يزيد بن أبي زياد قال: سمعت زيد بن وهب الجهني قال: كتب إلينا عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه: أن المسلم ينكح النصرانية، ولا ينكح النصراني ~~المسلمة. # 7334 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان، ~~عن عمرو مولى المطلب، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، أن عثمان ~~بن عفان تزوج بابنة الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية. # 7335 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن هبيرة ~~بن يريم، أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية. # 7336 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية ~~والنصرانية. فقال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن ~~لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن، قال: ونساؤهم لنا حل ~~ونساؤنا عليهم حرام. PageV08P471 # وممن رخص في نساء أهل الكتاب: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وسعيد بن المسيب، ~~والحسن، والزهري، وسفيان الثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل، وهو ~~قول عامة أهل المدينة، وعوام أهل الكوفة. # وقد رويت أخبار عن الأوائل أنهم كرهوا نكاحهن روي أن حذيفة تزوج يهودية ~~فكتب إليه عمر أن يفارقها قال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا ~~المومسات. # وكان ابن عمر يكره أن يتزوج نساء أهل الكتاب، ويقول: قد أكثر الله عز وجل ~~المسلمات. # 7337 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا ~~الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: ms1929 تزوج حذيفة يهودية PageV08P472 ~~فكتب إليه عمر أن يفارقها، قال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا ~~المومسات. # 7338 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن عبد ~~الله، عن عمر، عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يتزوج نساء أهل الكتاب، ~~ويقول: قد أكثر الله المسلمات. # قال أبو بكر: أباح الله نكاح أهل الكتاب فقال: {اليوم أحل لكم الطيبات ~~وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات ~~والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} الآية. # قال أبو بكر: فنكاح نساء أهل الكتاب مباح بظاهر الكتاب، فأما كراهية عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه نكاحهن فليس ذلك تحريم من عمر، ألا ترى أن في بعض ~~ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها أحرام هي؟ ~~فقال: لا. وكذلك قول ابن عمر يدل على ذلك، ألا تراه يقول: قد أكثر الله ~~المسلمات ولو كان نكاحهن حرام عند الله كان حراما بكل وجه كثرت المسلمات أو ~~لم يكثرن. PageV08P473 # واختلف أهل العلم في نكاح الكتابيات من أهل دار الحرب. # فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: ابن عباس، ومجاهد، وأبو عياض. # 7339 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا عباد بن العوام، ~~عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء ~~أهل الكتاب إذا كانوا حربا. # قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك. # وبه قال سفيان الثوري، وكان مالك بن أنس يقول في نساء أهل الحرب من أهل ~~الكتاب: إن كانوا المسلمين إذا نكحوهم يتركون أن يخرجوا بهن وبأولادهن إلى ~~أرض الإسلام فلا بأس بذلك، وإن خافوا الحبس فلا ينبغي لمسلم أن يترك ذريته ~~في أرض الكفر. ### ||| AUTO ذكر نكاح الذمية على المسلمة # فكره ذلك فريق. # ممن روي عنه أنه كره ذلك ابن عباس. # 7340 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم ~~قال: حدثنا شريك، عن سالم، ms1930 عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج ~~اليهودية ولا النصرانية على المسلمة - يعني المسلم. PageV08P474 # ورخص فيه أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه: سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ~~والنخعي، وحماد، والحكم، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن الله - جل ~~ذكره - أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات، فقال - جل ذكره ~~-: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}. PageV08P475 ### ||| AUTO ذكر نكاح نساء المجوس # اختلف أهل العلم في نكاح نساء المجوس، فنهى عن نكاحهن أكثر أهل العلم، ~~وممن قال: لا يتزوج المسلم المجوسية: الحسن البصري، والزهري، والأوزاعي، ~~ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والنعمان، ومن تبعهما. # وكذلك قال الشافعي، وإسحاق، وقد روي أن حذيفة كانت امرأته مجوسية، فقال ~~له عمر: طلقها، قال: فقال حذيفة: أو ليسوا أهل كتاب قال: أعزم عليك إلا ~~طلقتها. وكان أحمد بن حنبل يقول في المجوسية: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب. # 7341 - حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: ~~حدثنا الأشعث، عن الحسن، أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية فقال له عمر: طلقها. ~~فقال حذيفة: أوليسوا بأهل كتاب؟ قال: فإني أعزم عليك إلا طلقتها. PageV08P476 # 7342 - كتب إلي محمد بن نصر قال: حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا مالك بن ~~إسماعيل، عن يعقوب بن عبد الله القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن ~~أبزى، عن علي قال: المجوس كانوا أهل كتاب، فأجروا فيهم ما تجرون في أهل ~~الكتاب. # 7343 - وقال: حدثني حسين بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ~~عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: المجوس ~~من أهل الكتاب. قال سعيد: يعني أن أصلهم من أهل الكتاب. # واختلفوا في المسلم يجبر زوجته الذمية على الاغتسال من الجنابة. # فكان مالك يقول: لا يكرهها على الاغتسال من الجنابة. وحكي عن الثوري أنه ~~قال: يجبرها على الغسل من المحيض، ولا ms1931 يجبرها على الغسل من الجنابة. # واختلف قول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، فقال إذ هو بالعراق: له أن ~~يحملها على الغسل من الجنابة، وكذلك قال بمصر في كتاب الجمع بين الأختين، ~~وقال في كتاب سير الواقدي: لا يبين لي في أن تضرب عليه PageV08P477 ~~لو امتنعت، لأنه غسل تنظيف، ولم يختلف قوله أنها تجبر على الغسل من الحيضة. # قال أبو بكر: ليس له أن يجبرها على الغسل من الجنابة، لأن للجنب أن يطأ، ~~وإذا كان [ ...... ] لي أن أطأ وأنا جنب، فإن لي بذلك أن أطأها وهي جنب، ~~وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد. PageV08P478 ### || AUTO جماع أبواب النكاح المنهي عنه # قال الله - جل ذكره -: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ~~وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت}. # وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله تحريمه من النسب هذه الآية. ### ||| AUTO ذكر أمهات النساء # قال الله - جل ذكره -: {وأمهات نسائكم} فاختلف أهل العلم في معنى ذلك، ~~فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام ~~عليه، روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وعمران بن حصين، ~~وجابر بن عبد الله. # 7344 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي فروة، عن أبي عمرو ~~الشيباني، عن ابن مسعود، أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى ~~أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها ~~وولدت أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، ~~فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها حرام عليك إنها لا تنبغي لك ففارقها. PageV08P479 # 7345 - حدثنا موسى قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن بكر ~~قال: ثنا سعيد، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن إياس البكري، ~~عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ~~أمها؟ فرخص ms1932 فيها، فارتحل إلى عمر فلما قدم من عند عمر فرق بينهما. قال ~~موسى: هكذا قال: سعيد بن إياس، والصواب: سعد بن إياس. # 7346 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن ~~حفص، عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر [بن] كنانة أخبره، أن أباه أنكحه ~~امرأة [بالطائف] قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال ~~كثير فقال أبي: هل لك في أمها. قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال: ~~انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن ~~عباس، وما قال ابن عمر، فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عمر ~~وابن عباس، فكتب إليه معاوية: إني لا أحل ما حرم الله، ولا أحرم ما أحل ~~الله، وأنت وذاك والنساء كثير، فلم ينهني ولم يأذن لي، فانصرف أبي عن أمها ~~فلم ينكحنيها. PageV08P480 # 7347 - حدثنا علي قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة، عن الحسن، أن عمران ~~بن الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، له أن يتزوج ~~أمها؟ فقال: لا، وإن تزوج الأم فطلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها. # 7348 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي ~~مريم، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أنه سأل جابر بن عبد الله عن ذاك ~~أيتزوج أمها؟ قال: نعم. قلت: فهل حل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا. # 7349 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، ~~عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: هي مبهمة. PageV08P481 # وكره ذلك مسروق، وطاوس، والزهري، والحسن. قال عطاء: لا تحل له. # وهو قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله ~~وأحمد وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. # وفيه قول ثان: وهو أنه أريد بالابنة والأم الدخول جميعا. روي هذا القول ~~عن علي وبه قال مجاهد. وقال زيد بن ثابت: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن ms1933 يدخل ~~بها تزوج أمها، وإن ماتت الابنة موتا لم يتزوج أمها. وقد اختلف فيه عن ابن ~~عباس فروي عنه أنه قال: هي مبهمة، وروي عنه قول يوافق ما روي عن علي. # 7350 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، ~~أن عليا قال في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال ~~علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها ~~تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها. # 7351 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن ~~المسيب، أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج ~~أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها. PageV08P482 # 7352 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل، أن ابن ~~الزبير قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك بدخول جميع أمهات النساء في قوله: ~~{وأمهات نسائكم}. ### ||| AUTO ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور # قال الله - جل ذكره -: {ورباءبكم الاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ~~بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}. # فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن ~~يدخل بها حل له تزويج ابنتها. # كذلك قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، PageV08P483 ~~والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ~~وكذلك نقول، وقد روي عن جابر بن عبد الله، وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا ~~طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها. # 7353 - ومن حديث ابن جريج، عن إبراهيم، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ~~كانت عندي امرأة قد ولدت فتوفيت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: هل لها من ابنة؟ قلت: ~~نعم. قال: كانت في حجرك. قلت: ms1934 لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين ~~قوله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك ~~إذا كانت في حجرك. # 7354 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم، ~~عن مالك. # قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال: لا يثبت. قال: لإجماع أهل ~~العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر على خلاف هذه الرواية، واحتج ~~في دفع هذا الحديث بحديث. PageV08P484 # 7355 - حدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن ~~جريج قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم ~~حبيبة، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبرت أنك تخطب درة ~~ابنة أبي سلمة. قال: "ابنة أبي سلمة؟ " قالت: نعم. قال: "فوالله لو لم تكن ~~ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ~~ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن". # حدثني علي، عن أبي عبيد قال: أفلا تراه صلى الله عليه وسلم نهى أزواجه أن ~~يعرضن عليه بناتهن يعمهن، ولم يقل اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في ~~التحريم. # وقد روي عن زيد بن ثابت أنه كره أن يتزوج ابنة امرأة ماتت أمها عنده قبل ~~أن يدخل بها. # 7356 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام، ~~عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي، عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ~~ثابت كان يكره ذلك. PageV08P485 # واختلفوا في معنى الدخول الذي (له) يحرم نكاح الربائب. # فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال طاوس، ~~وعمرو بن دينار، وعبد الكريم. # وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين رجليها حرم ~~عليه ذلك ابنتها هكذا قال عطاء، وقال الزهري في الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: ~~أكره أمها وابنتها. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة ~~فلا ينكح أمها ولا بنتها. وقال ms1935 الأوزاعي: إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده ~~وأغلق بابا وأرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها. # قال أبو بكر: وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتها، وابنة ~~ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة. PageV08P486 ### ||| AUTO ذكر التغليظ في نكاح نساء الآباء # 7357 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا الحسن بن ~~صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: لقيت خالي ومعه راية فقلت: ~~أين تذهب؟ قال: أرسلني صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده ~~أضرب عنقه - أو قال: أقتله. # 7358 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الأشعث، عن عدي بن ثابت، ~~عن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه قال: لقيت عمي، ومعه راية فقلت: أين ~~تريد؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني ~~أن أقتله. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أنه إنما أمر بقتله بعد أن وطئها # 7359 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا جرير، عن مطرف، ~~عن أبي الجهم مولى البراء، عن البراء بن عازب قال: إني لأطوف على عهد النبي ~~صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأحياء على إبل لي، إذا رأيت راكبا وفوارس ~~مهم لواء، فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه وما سألوه عن شيء، ~~فسألت مطرفا عن قصته؟ قال: وجدوه قد عرس بامرأة أبيه، ثم ذهبوا. قال مطرف: ~~وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV08P487 ### ||| AUTO ذكر نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء # قال الله - جل ذكره -: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}، # وقال - جل ثناؤه -: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}. # قال أبو بكر: فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على ابنه، وعلى أبيه، دخل بها ~~أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث ما تناسلوا، ~~فلا تحل لبني بنيه ms1936 ولبني بناته، وذلك لقول الله - جل وعز -: {وحلائل ~~أبنائكم الذين من أصلابكم}، ولقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}، ~~ولم يذكر [جل] ذكره دخولا، فصارتا محرمتين بالعقد والملك، والرضاع في ذلك ~~بمنزلة النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم ~~من النسب". PageV08P488 # وممن نحفظ عنه أنه قال: تحرم على أبيه وعلى ابنه، وإن لم يكن دخولا: عطاء، ~~وطاوس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وقتادة، وكذلك قال سفيان ~~الثوري، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ~~ولست أعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم. # واختلفوا في الرجل يشتري الجارية ثم يجردها أو يقبلها، أتحل لابنه إن ~~ملكها وطئها أم لا؟ فقالت طائفة: إذا جردها لم يحل لابنه وطؤها. # روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر. # 7360 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن ~~حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه جرد جارية ثم سأله إياها بعض ~~ولده، فقال: إنها لا تحل لك. # 7361 - حدثني موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي، عن مثنى، عن ~~عمرو بن شعيب، عن سالم، عن ابن عمر قال: أيما رجل جرد جارية فنظر منها لذلك ~~الأمر، فإنها لا تحل لابنه. # 7362 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى، عن ~~القاسم أن عبد الله بن عامر بن ربيعة - وذكر أباه عامر بن ربيعة، وكان من ~~أصحاب بدر - لما حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يقربها أحد منهم، ~~قال عبد الله: وما علمنا أنه وطئها إلا أنه اطلع منها على أمر كره أن ~~يطلعوا مطلعه. PageV08P489 # وبه قال القاسم بن محمد، ومكحول، والحسن البصري. وكان النعمان يقول: إذا ~~نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة حرم على أبيه، وعلى ابنه ويحرم عليه أمها، ~~وبنتها، وبه يأخذ - يعني يعقوب - ورووا عن عمر (حديث) لا يصح من حديث ~~الحجاج بن ms1937 أرطاة، عن مكحول، عن عمر أنه قال بالنظر والتجريد. # قال أبو بكر: وهذا من حديث الحجاج بن أرطأة، ومكحول لم يلق عمر، والمرسل ~~من الحديث لا تقوم به حجة. PageV08P490 # وكان مالك بن أنس يقول: إذا وطئ الرجل الأمة، أو قعد منها مقعدا لذلك وإن ~~لم يفض إليها، أو باشرها، أو غمزها تلذذا فلا تحل لابنه ولا لأبيه. ابن أبي ~~أويس عنه. # وقالت طائفة: إنما تحرم عليه باللمس، ولا تحرم عليه بالنظر دون اللمس، ~~كذلك قال الشافعي رحمه الله وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى. وقال مسروق عند موته ~~بجارية له: إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي، النظر واللمس. وقال ~~مجاهد: إذا مس الرجل فرج الجارية أو باشرها، فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ~~ابنه. وكان الأوزاعي يقول: إذا وضع يده تلذذا على جارية - زد على ذلك ثم ~~وطئها - لأبيه إذا اشتراها ابنه أو مات فورثها لم تحل له. # قال أبو بكر: لما أجمع أهل العلم أن عقد الأب النكاح على المرأة يحرمها ~~على الابن إن ملكها، كان هذا فرقا بالإجماع بين عقد النكاح وعقد الشراء، ~~ولما لم يعلم خلافا أن الأب بعد الشراء لو مسها أو قبلها أن ذلك يحرمها على ~~الابن، وجب تسليم ذلك لهم، وإذا اختلفوا في تحريمها على الابن بنظر الأب ~~إليها لم يجز تحريمها على PageV08P491 ~~الابن عند احتلافهم، والأخبار التي رويت عن عبد الله بن عمرو وابن عمر في ~~أسانيدها مقال لأهل العلم، وقد ذكرت عللها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا ~~الكتاب. ### ||| AUTO مسألة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن وطء الرجل المرأة بنكاح فاسد أو ~~شراء فاسد يحرمها على أبيه، وابنه، وعلى أجداده، وولد ولده، لا يحل لأحد ~~منهم وطؤها. # كذلك مذهب الأوزاعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، ومحمد بن إدريس ~~الشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر الجمع بين الأختين # أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الأختين لا يجوز ms1938 لقول الله - جل ثناؤه -: ~~{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}. # وأجمعوا أن شراء الأختين الأمتين أو المرأة وابنتها صفقة واحدة PageV08P492 ~~جائز. وكره أكثر أهل العلم الجمع بين الأختين الأمتين بالوطء. # روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت ~~اليمين، هل يطأ إحداهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه عنهما نهيا، قال: ما أحب أن ~~يخبرهما جميعا. # وقال عثمان في الأختين من ملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا ~~فلا أحب أن أصنع ذلك. # وروي عن علي أنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر، إلا العدد. PageV08P493 # وروي ذلك عن عمار بن ياسر، وكذلك قال ابن سيرين وروي عنه أنه قال في ~~جاريتين أختين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي. # وروي عن ابن مسعود أنه كره ذلك فقال له رجل: يقول الله عز وجل: {أو ما ~~ملكت أيمانكم}، فقال ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك. # وروي عن معاوية أنه نهى عن ذلك. # وممن كره الجمع بين الأختين: جابر بن يزيد، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس. # ونهى عن ذلك الأوزاعي، وبه قال مالك، وعبد الملك PageV08P494 ~~الماجشون والشافعي رحمه الله وقال إسحاق: حرام لقول الله: {وأن تجمعوا بين ~~الأختين}، واختلف فيه عن أحمد بن حنبل فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: لا ~~أقول حرام ولكنه ينهى عنه، وقال أبو داود: قال أحمد: لا يجمع بينهما. وكذلك ~~قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الكوفي. واختلف في هذا الباب عن ابن عباس. # فروي عنه أنه رخص في ذلك. وروي عنه أنه قال: حرمتهما آية، واحلتهما آية ~~أخرى، ولم أكن أفعله. # قال أبو بكر: ونحن نكره في ذلك ما كرهه من سميناه من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ومن بعدهم، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب الاستبراء. # قال أبو بكر: فإن ملك رجل أختين مملوكتين فوطئ إحداهما، ثم أراد وطء ~~الأخرى لم يجز له وطؤها عند أكثر أهل العلم، حتى ms1939 تخرج التي وطئ من ملكه ~~ببيع، أو عتق، أو ما يحرم فرجها عليه. PageV08P495 # روي عن علي أنه قال: إذا وطئ إحداهما لم يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه. # وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك، أخرجها من ملكه حين أراد أن يطأ الآخرى. # وكذلك قال الحسن: لا يغشى الأخرى حتى تخرج من ملكه. وقال الأوزاعي: لا ~~يطأ الأخرى حتى يعتقها أو يبيعها. قال الشافعي رحمه الله: لا يطأ الأخرى ~~حتى يحرم فرج التي كان يطأ بنكاح أو كتابة أو خروج من ملكه. قال أحمد: إذا ~~خرجت من ملكه بنكاح حرمها على نفسه وطئ الأخرى، وكذلك قال إسحاق. # وفيه قول ثان: وهو أنه إذا غشي إحداهما ثم أراد يغشى الأخرى يعتزلها ولا ~~يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن ~~يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها. هكذا قال قتادة. PageV08P496 # وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان [فلا] يقرب واحدة منهما، كذلك قال ~~الحكم، وحماد، وقال النخعي: لا يغشى واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه. ### ||| AUTO ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح المرأة ~~على عمتها ولا على خالتها". # 7363 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن ~~أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". # 7364 - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود ~~بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على ~~خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على ~~الكبرى. # وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب رجلا تزوج امرأة على ms1940 خالتها ~~وفرق بينهما. PageV08P497 # 7365 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن حسين ~~المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها ~~فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما. # وممن قال بحديث أبي هريرة: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم ~~بن محمد، ومجاهد، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، ~~وأهل الشام، وسفيان، وأهل العراق PageV08P498 ~~من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي رحمه الله وأصحابه، وكذلك قال أبو عبيد، ~~وأبو ثور، وسائر أهل الحديث، وكذلك نقول. # ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافا، وإنما عدل عن القول بما ذكرناه فرقة من ~~الخوارج، وإذا ثبت الشيء بالسنة، وأجمع أهل العلم عليه لم يضره خلاف من ~~خالفه، وقد ذكرت في غير هذا الكتاب ما يدخل عليهم في ذلك، ويبطل على معنى ~~هذا الحديث نكاح المرأة على عمتها من الرضاعة، ونكاح المرأة على خالتها من ~~الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب". ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على إبطال نكاح اللذين عقدا بين من نهى عن ~~الجمع بينهن # 7366 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة قال ~~أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. # 7367 - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن ~~أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". PageV08P499 ### ||| AUTO ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح # اختلف أهل العلم في الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها ~~بالنكاح. # فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفر، وعبد ~~الله بن صفوان بن أمية. # 7368 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى ms1941 قال: حدثنا وهيب، عن ابن ~~أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين ~~امرأة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود ~~التميمية. # وقال محمد بن سيرين، وسليمان بن يسار: لا بأس به وكذلك قال الثوري، ~~والأوزاعي، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق PageV08P500 ~~وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا أعلم ذلك حراما. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإنما حرم الله - جل ذكره - الجمع بين الأختين، ~~وحرم الأم والابنة على ما هو مذكور في كتاب الله، وليس في جمع الرجل بين ~~امرأة الرجل وابنته بالنكاح نهي عن الله ولا عن رسوله، بل قد أجمع عامة أهل ~~العلم على إباحته، وهما داخلتان في جملة قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وفي ~~قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} غير خارجتين من ذلك بحجة، وقد وروي ~~عن الحسن، وعكرمة أنهما كرها ذلك، فأما الحسن فقد ثبت رجوعه عنه، وأما حديث ~~عكرمة ففي إسناده مقال، ولو ثبت عنه لم يجز أن يحرم PageV08P501 ~~على الناس بقوله نكاح ما أحل الله لهم، وممن روي عنه أنه كان لا يرى بذلك ~~بأسا طاوس، ومجاهد، والحكم، والنخعي. ### ||| AUTO ذكر الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، وينكح ابنه ابنتها من غيره. # فقال أكثر أهل العلم: لا بأس بذلك. # وممن هذا مذهبه: عطاء بن أبي رباح، والزهري، وقتادة، وسفيان الثوري، وأهل ~~العراق من أصحاب الرأي، والشافعي رحمه الله وأصحابه، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق. وكذلك نقول. وقد روي عن طاوس أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة ~~امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ~~ينكحها، وما ولدت من بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها، وقد اختلف ~~فيه عن مجاهد فحكي عنه أنه قال كقول طاوس، وحكي عنه أنه وافق سائر أهل ~~العلم في هذه المسألة. ms1942 PageV08P502 ### ||| AUTO ذكر الجمع بين بنات العم # قال الله - جل ذكره -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}. # واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع ~~بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا: الحسن البصري، وحسن بن حسين بن ~~علي، ورخص فيه الأوزاعي، وكذلك مذهب الشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبي ~~عبيد، وعامة أهل العلم، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما. # قال عطاء: إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال جابر بن زيد: تلك قطيعة ~~ولا تصلح القطيعة. وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. ~~وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء PageV08P503 ~~يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم: أبو بكر الصديق، وعمر ~~الفاروق، وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم وذكر أبو عبيد أنه خائف من هذا ~~الحديث هائب له. # 7369 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو، عن ابن ~~أبي ذئب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: كان ~~الخلفاء يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم: أبو بكر الصديق، ~~وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم. # قال أبو عبيد: أنا خائف من هذا الحديث هائب له، لأني لم أسمعه إلا من هذا ~~الشيخ. وأخبرني أن وكيعا سأله عنه فحدثه به. # قال أبو بكر: هذا لا أحسبه يثبت، ولا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، وهما ~~داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع. ### ||| AUTO ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة # قال أبو بكر: منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرء إذا طلق زوجته ~~طلاقا يملك رجعتها أن ينكح أختها، أو أربعا سواها حتى PageV08P504 ~~تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد ~~طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي ~~طلق، روي ms1943 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي ~~عدة التي طلق. وعن زيد بن ثابت أنه كره ذلك، وروي ذلك عن ابن عباس. # 7370 - حدثنا موسى بن هارون قال [حدثنا أبو بكر قال]: حدثنا عائذ بن ~~حبيب، عن حجاج، عن الشعبي، عن علي قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. # 7371 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن سفيان، عن ~~أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، أن مروان سأله عنها ~~فكرهها. # 7372 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي ~~قلابة قال: كان للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة فبتها، ثم نكح ~~الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق ~~بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق. PageV08P505 # وممن هذا مذهبه مجاهد وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان ~~الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وزفر. # وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح ~~الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال ~~عطاء ......................... والزهري، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، ~~وهذه الرواية أثبت. PageV08P506 # وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء: زيد بن ثابت، ~~والحسن، وسعيد بن المسيب، وخلاس بن عمرو. # 7373 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم ~~قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا ~~بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها. # وكذلك قال القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وبه قال ابن أبي ليلى، ~~والشافعي رحمه الله وأبو ثور، وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك، وكذلك ~~نقول، وذلك لأن الله - جل وعز - إنما حرم الجمع بين الأختين، وهذا غير جامع ~~بينهما، وقد زال عن الأولى ms1944 منهما المطلقة ثلاثا حكم الأزواج من الظهار، ~~والطلاق، والإيلاء، واللعان لو قذفها PageV08P507 ~~بعد أن طلقها ثلاثا، وكذلك لا ميراث لها عند جميع أهل العلم إذا طلقها في ~~حال الصحة، فإذا كان حكمها في جميع ما ذكرناه حكم الأجنبيات، كان في تزوج ~~أخت المطلقة، وأربعا سواها كذلك. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته ~~أو ابنتها # اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته. # فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته. # روي هذا القول عن عمران بن حصين. # 7374 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن ~~سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، في رجل ~~فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته. # وكذلك قال الحسن، والشعبي، وعطاء فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: ~~تحرمان عليه جميعا. PageV08P508 # وقال الحكم وحماد فيمن غشي أم امرأته: أحب إلينا أن يفارقها، وقال إبراهيم ~~النخعي: لا يقم عليها. # وقال جابر بن زيد: تحرم عليه امرأته. # وقال سفيان الثوري: إذا جامع الرجل أم امرأته، أو ابنة امرأته فسدت عليه ~~[البنت والأم]. # وقال أحمد، وإسحاق: إذا زنى رجل بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه، وقال ~~أحمد: إذا زنى بالمرأة لم يتزوج أمها ولا ابنتها. # وقال إسحاق: لا يحرم كل ما كان دون الجماع. وقيل لأحمد: سئل الأوزاعي عن ~~الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به، أو يتزوجها ~~الفاعل به؟ قال: لا. قال أحمد: على قولنا كما قال إذا كان ذلك في الدبر. # وقال أصحاب الرأي: إذا قبل الرجل امرأة لشهوة بنكاح أو فجور فإنها لا تحل ~~لولده، ولا لأحد من آبائه. وإذا جامع الرجل أم امرأته، PageV08P509 ~~حرمت عليه امرأته، ولا تحل له امرأته، ولا شيء من ولد التي جامع، ولا من ~~ولد ولدها، ولا أمها ولا أحد من أمهاتها أبدا، والتي جامع حرام على ولده، ~~وولد ولده، وعلى أبيه، وعلى أجداده. # وقالت طائفة: إذا غشي أم امرأته، وابنة ms1945 امرأته، تخطى حرمتين إحداهما إلى ~~الأخرى (ولا تحرم عليه امرأته، كذلك قال ابن عباس، وممن هذا مذهبه) وأن ~~الحرام لا يحرم الحلال: يحيى بن يعمر، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ~~ومجاهد، والحسن البصري، والزهري. وروي عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت ~~امرأته: لا تحرم عليه امرأته. # 7375 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، في رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته، قال: ~~تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته. # 7376 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، ~~في رجل زنى بأخت امرأته: تخطى حرمة إلى حرمة ولا تحرم عليه امرأته. PageV08P510 # 7377 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا محمد ~~بن سالم، عن الشعبي، عن علي في رجل فجر بأخت امرأته: لا تحرم عليه امرأته، ~~وليعتزلها حتى تنقضي عدة الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته ويستغفر الله ولا يعود. # وهذا كله قول مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وأبي ثور، ~~وكذلك نقول. وكان الشافعي رحمه الله من أحسنهم احتجاجا في هذا الباب، وقد ~~ذكرت من حجته مختصرا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. # قال أبو بكر: ولما ارتفع الصداق في الزنا ووجب العدة والميراث ولحوق ~~الولد، ووجب الحد، وحرام أن ينظر الزاني بالمرأة إلى شعر أمها أو ابنتها، ~~كما ينظر إلى شعر أم امرأته وابنتها، ارتفع أن يكون حكم الزنا حكم الجماع ~~الحلال بالنكاح المباح. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت زوجية الابنة قبل أن ~~يزني بأمها، واختلفوا في وقوع التحريم عليها بعد أن زنى بأمها، وغير جائز ~~تحريم زوجة قد أجمع أهل العلم على ثبوت نكاحها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. PageV08P511 ### ||| AUTO ذكر نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها # اختلف أهل العلم في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد تزويجها. # فرخص في ذلك أكثر أهل العلم، روي ms1946 ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، ~~وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم. # 7378 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: إن موهب ~~بن رباح تزوج امرأة، وللمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب ابن من غير امرأته، ~~فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحد ~~عمر ابن موهب، وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها، وحرص على أن يجمع بينهما فأبى ~~ابن موهب. # 7379 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها ~~قال: أول أمرها سفاح وآخره نكاح. # 7380 - حدثنا محمد قال: حدثنا بندار قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق ~~منها الرجل فيأكل ثم يشتريها. PageV08P512 # 7381 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ~~أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بذلك أول أمرهما زنا ~~حرام وآخره حلال. # 7382 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن (عبيد الله) عن نافع قال: ~~كانت جارية لابن عمر، وكان له غلام يدخل عليها فسبه، فرآها ابن عمر يوما ~~فقال: أحامل أنت؟ فقالت: نعم. قال: ممن؟ قالت: من فلان. قال: الذي سببته؟ ~~قالت: نعم. فسأله ابن عمر فجحد، وكانت له إصبع زائدة، فقال ابن عمر: أرأيت ~~إن جاءت بصبي زيد واحد. قال: هو إذا مني. قال: فولدت غلاما به إصبع زائدة، ~~قال: فضربهما الحد ابن عمر، وزوجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت. # وهو قول طاوس، وجابر بن زيد، وابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، ~~والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي رحمه الله. PageV08P513 # وكذلك نقول. # وفيه قول ثان: وهو أن له ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو ms1947 واحد منهما ~~بصاحبه فلا يهم به. هكذا قال: [قتادة]. وكذلك قال أبو عبيد، قال: لاشتراط ~~الله المحصنات في كتابه والثانية محصنة. # وقال أحمد بن حنبل: إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها، وكذلك قال إسحاق: ~~إذا تاب وتابت. # وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ~~ابن مسعود، وعائشة رضي الله عنها والبراء بن عازب. # 7383 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: ~~حدثنا شعبة، عن الحكم وقتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله ~~بن مسعود، في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيان ما ~~اجتمعا. # 7384 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن ~~داود، عن الشعبي، عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنها قالا: في الذي يزني ~~بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا. PageV08P514 # 7385 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط، عن مطرف، عن أبي ~~الجهم، عن البراء، في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين أبدا. # وكره الحسن ومحمد أن يتزوج بامرأة قد زنت. PageV08P515 ### || AUTO ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أن ~~ينكح الزاني ### ||| AUTO ذكر الخبر الذي فيه ذكر النهي أن ينكح المحصنة الزاني المجلود # 7386 - حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو الأشعث ~~أحمد بن المقدام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حبيب المعلم قال: قلت ~~لعمرو بن شعيب: إن فلانا يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، فقال: وما ~~يعجبك من ذلك، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال "الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، والمجلود لا ينكح ~~إلا مجلودة مثله". ### ||| AUTO ذكر الخبر الثاني الذي فيه ذكر النهي عن تزويج المحصن الزانية ~~المعلنة بالزنا # 7387 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا يحيى بن معين ms1948 قال: حدثنا معتمر ~~بن سليمان، عن أبيه، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو ~~أن امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت تكون بأجياد وتشترط للرجل يتزوجها أن ~~تكفيه النفقة، وإن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيها فقرأ هذه الآية أو فأنزلت هذه الآية: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}. PageV08P516 ### ||| AUTO ذكر الخبر الثالث المفسر الدال على أن الله - جل وعز - إنما ~~أراد بقوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} الزاني المشرك دون المسلم # 7388 - حدثنا يحيى بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا ~~يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ~~أن رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا شديدا، وكان يحمل الأسارى من ~~مكة حتى يأتي بهم المدينة، فوعد رجلا أن يحمله، فجئت في ليلة مقمرة حتى ~~انتهيت إلى ظل حائط، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة لي، فخرجت ~~فأبصرت ظلا في سواد الحائط فما عدا أن انتهت إلي فقالت: مرثد؟ قلت: مرثد. ~~قالت: مرحبا وأهلا اعدل إلى الرحل وبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق إن الله ~~حرم الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل الذي PageV08P517 ~~يحمل أساريكم فسلكت الخندمة حتى انتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فيه، وتبعني ~~ثمانية فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وعماهم الله ~~عني، فلما رجعوا رجعت إلى صاحبي فحملته حتى انتهيت به إلى الإذخر، ففكت عنه ~~كبله وكان رجلا ثقيلا، فكنت أحمله ويعينني على نفسه حتى قدمنا المدينة. ~~فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ فسكت عني حتى نزلت هذه الآية {الزاني لا ~~ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فقال: "يا ~~مرثد". قلت: لبيك يا رسول الله وسعيدك. قال: فتلا علي هذه الآية وقال: "لا ~~تنكحها". ### ||| AUTO ذكر الرجل تكون له الزوجة يراها تزني أو يزني رجل له ms1949 [زوجة] # اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة تزني وهي عنده، أو زنى من له زوجة. PageV08P518 # فقالت طائفة: هما على نكاحهما لا تحرم عليه بزناه، ولا يحرم عليه إمساكها. ~~كذلك قال مجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال ~~سفيان، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق. # واحتج أحمد بحديث عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر يعني أنه حرص ~~أن يجمع بينهما. # واحتج الشافعي رحمه الله بأن ماعزا لما أقر بالزنا لم يأمره أن يجتنب ~~زوجته إن كانت، ولا زوجته أن تجتنبه، وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه ~~أمر امرأته فلم يأمره باجتنابها، واحتج غيره بالحديث الذي روي. # 7389 - أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا تدفع يد ~~لامس. قال: "طلقها". قال: إني أحبها. قال: "أمسكها". PageV08P519 # قال أبو بكر: فلا يجوز فسخ نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة ولا حجة مع من ~~أبطل نكاحها. # وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وبين امرأته ~~زنى قبل أن يدخل بها. # وروي عن جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا: ~~يفرق بينهما في البكر إذا زنت، وليس لها شيء. # وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يغشاها إذا وجدها على فاحشة. وكان ابن عباس ~~يرخص وطء الجارية الفاجرة. وروي أن سعيد بن المسيب فعل ذلك. # 7390 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، ~~عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي برجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له: ~~أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. قال: فرفعه إلى السجن، فلما كان العشي دعا ~~به، فقص أمره على الناس، فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل ~~بها، ففرح بذلك علي، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف ~~الصداق فيما يرى سماك. PageV08P520 # 7391 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن ~~أبي ms1950 الزبير، عن جابر، وعن أشعث، عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت، وفرق ~~بينها وبين زوجها، وليس لها شيء، ثم تأول الحسن هذه الآية: {ولاتعضلوهن ~~لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. # 7392 - حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: ~~حدثنا سعيد، عن علي بن ثابت، عن نافع أن ابن عمر قال: إذا وجد الرجل امرأته ~~أو أم ولده على فاحشة فليس له أن يغشاها. PageV08P521 # 7393 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن أبي ~~الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من ~~آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني ~~فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها. # قال أبو بكر: لا يحرم على الزوج وطء زوجته الفاجرة، ولا على سيد الأمة ~~وطئها إذا فجرت، وإن ظهر بها حمل فالولد للفراش، ولعل الذين كرهوا وطئها ~~كرهوه على غير تحريم. ### ||| AUTO مسألة # كان سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان يقولون في الرجل ~~يتزوج المرأة حاملا من السبي: أن النكاح فاسد، واختلفوا في الرجل يتزوج ~~امرأة حاملا من فجور، فكان سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف يقولون: ~~النكاح فاسد. # وقال النعمان: إذا كان الحمل من زنا لا يثبت نسبته من أحد، فالنكاح جائز، ~~وكذلك قال محمد، وهو يشبه مذهب الشافعي رحمه الله وكذلك نقول. PageV08P522 ### ||| AUTO ذكر نكاح المريض # اختلف أهل العلم في نكاح المريض: فقالت طائفة: نكاحه جائز، روي أن الزبير ~~بن العوام دخل على قدامة بن مظعون يعوده، فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال ~~له قدامة: زوجنيها فزوجه إياها. # 7394 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو ~~معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن ~~مظعون يعوده، فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها، فقال ~~الزبير: وما تصنع بجارية صغيرة ms1951 وأنت على هذه الحال؟ فقال: إن أنا عشت ~~[فابنة] الزبير، وإن مت فأحق من ورثني. قال: فزوجها إياه. # وأجاز عبد الملك بن مروان نكاح مريض، وتزوج عبد الله بن أبي ربيعة ابنة ~~حفص بن المغيرة وهو مريض، وممن كان يرى نكاح المريض جائزا: إبراهيم النخعي، ~~والشعبي، والحسن البصري، PageV08P523 ~~وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وهو ~~مذهب الشافعي رحمه الله. # وفيه قول ثان: وهو أن من نكح وهو مريض لا ترثه إذا فعل ذلك ضرارا، هكذا ~~قال الزهري. # وكان مالك يقول: إذا كان بالرجل من [المرض] ما يمنع فيه القضاء في ماله ~~إلا في الثلث فلا أرى نكاحه جائزا، وأرى إن لم يدخل بها أن يفرق بينهما ولا ~~مهر لها، فإن دخل بها فلها مهرها بما استحل من فرجها في ثلث ماله يبدأ به ~~قبل الوصايا والعتق، ولا ميراث لها منه. # وفيه قول ثالث: وهو إن كان مضارا لم يجز وإن لم يكن مضارا جاز. حكي هذا ~~القول عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله. وكان قتادة يقول: إن كان ~~تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه، وحكي عن ربيعة، وابن ~~أبي ليلى أنهما قالا: صداقها وميراثها في الثلث. PageV08P524 # قال أبو بكر: أباح الله - جل ذكره - النكاح في كتابه وندب إليه، فالنكاح ~~مندوب إليه، والمريض غير ممنوع منه إذ لا حجة مع من منع المريض نكاحا مباحا ~~ندب الله إليه. # وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام ~~لأحببت أن يكون معي امرأة. # وروي عن معاذ أنه قال في مرضه الذي مات فيه وماتت امرأته: زوجوني فإني ~~أكره أن ألقى الله عزبا. # فهؤلاء مع ما ذكرنا مما أباح الكتاب والسنة النكاح جماعة من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا منهم خالفهم. PageV08P525 ### || AUTO جماع أحكام أبواب المفقود # اختلف أهل العلم في امرأة المفقود كم تربص. # فقالت طائفة: تربص أربع سنين، ثم ms1952 تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج. كذلك ~~قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وممن روي عنه أنه قال: ~~تربص أربع سنين: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، ~~وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وأهل ~~المدينة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد. # 7395 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، ~~أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر ~~وعشرا بعد ذلك، ثم تتزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته. # 7396 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا يزيد بن زريع ~~قال: حدثنا أبو نضرة، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن رجلا من الأنصار ~~خرج عشاء من أهله يريد مسجد قومه PageV08P526 ~~فاستطير فالتمس فلم يوجد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~فذكرت ذلك له، فدعا قومه فسألهم عنه فحدثوه مثل ما حدثته امرأته. فقال لهم: ~~أفما سمعتم فيه ذكرا بعد؟ قالوا: لا. فأمرها أن تربص أربع سنين ففعلت، ثم ~~أتته فأخبرته أنه لم يذكر لها ذكر، فدعا قومه فسألهم عن ذلك، فقالوا: ما ~~ذكر لنا منه ذكر، فأمرها عمر فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد ذلك فأتى عمر ~~فقال: أزوجت امرأتي؟ فقال عمر: لم أفعل، فدعاها عمر فقالت: أنا المرأة التي ~~أخبرتك بذهاب زوجي فأمرتني أن أتربص أربع سنين ففعلت، ثم أتيتك فأمرتني أن ~~أتزوج ففعلت. فقال عمر: ينطلق أحدكم يغيب عن أهله أربع سنين ليس بغاز ولا ~~تاجر. فقال له الرجل: إني خرجت عشاء من أهلي أريد مسجد قومي فأسبتني الجن، ~~فكنت فيهم حتى غزاهم جن مسلمون، فأصابوني في السبي، فسألوني عن ديني ~~فأخبرتهم أني مسلم، فخيروني بين أن يردوني إلى قومي، وبين أن أمكث معهم ~~ويواسوني، فاخترت أن يردوني إلى قومي، فبعثوا نفرا، أما الليل فرجال ~~يحدثوني، وأما النهار فعصار ريح أتبعها ms1953 حتى هبطت إليكم. فقال له عمر: فما ~~كان طعامك فيهم؟ قال: ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا الفول، فخيرني عمر بين ~~المهر وبين المرأة. PageV08P527 # 7397 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا قتادة، عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ~~ثم يطلقها الولي، ثم تعتد بعد أربعة أشهر وعشرا، فإذا جاء زوجها خير بين ~~الصداق وبين امرأته. # 7398 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن [زيد] قال: سمعت عبد الله بن عمر، ~~وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي تفقد زوجها أربع سنين. # وفيه قول ثان: وهو أن امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته. # روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي خلاف الرواية التي هي ~~موافقة لقول سائر من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا PageV08P528 ~~القول قال الشافعي رحمه الله وكذلك قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان ~~الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد. وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول ~~بأن اتباع خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، وعثمان، وعلي، ~~وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنه أولى بنا. # ودفع أحمد حديث أبي عوانة الذي ذكرناه من غير هذا الكتاب عن علي، وقال: ~~ولم يتابع أبا عوانة عليه أحد، وقال بعضهم: ومن حيث وجب تأجيل العنين حولا ~~تقليدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وجب كذلك تأجيل امرأة ~~المفقود، لأن العدد الذين رأوا أن تؤجل امرأة المفقود أربع سنين أكثر من ~~العدد الذين رأوا أن يؤجل العنين سنة، ومن حجة بعض من لا يرى التفريق ~~بينهما أن يقول: لا يجوز أن يفرق بين زوجين باختلاف، لأن الزوجية ثابتة إلا ~~أن يجمعوا على زوالها، ولا يجوز إيجاب العدة على امرأة إلا مطلقة أو متوفى ~~عنها، أو ms1954 يوجب ذلك كتاب أو سنة أو إجماع. وفي هذا الباب كلام وحجج فذكرتها ~~في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. PageV08P529 ### ||| AUTO ذكر نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب # واختلفوا في المفقود بين الصفين. # فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال: إذا فقد ~~في غير صف فأربع سنين، وكان الأوزاعي يقول: إذا فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم ~~أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن، وقال مالك بن ~~أنس: ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت، وكان أبو عبيد يقول: حكم هذه ~~عندي حكم امرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها حكم هذه. # وكان [أبو] الزناد يقول: حكمها حكم امرأة المفقود. # قال أبو بكر: والجواب في هذه في قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي ~~كجوابهم في امرأة المفقود. PageV08P530 ### ||| AUTO ذكر تخيير المفقود إذا قدم بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح # اختلف أهل العلم في المفقود يقدم وقد نكحت امرأته. # فقالت طائفة: يخير بين زوجته [وبين] أن يأخذ صداقها، هذا قول عمر بن ~~الخطاب، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. # 7399 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن أبي فديك، ~~حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ~~قضيا في المرأة التي لا تدري أين زوجها تتربص أربع سنين، وتعتد عدة المتوفى ~~عنها زوجها، فإن جاء بعد أن تنكح، خير فيها وفي الصداق، فإن هو اختارها ~~دفعت إليه، وإن هو اختار الصداق أعطي. # 7400 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن داود، عن ~~أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن امرأة فقدت زوجها فجاءت إلى عمر ~~فقال لها: اعتدي أربع سنين ثم تزوجي. فجاء زوجها بعد ذلك فخيره بين الصداق ~~وبين امرأته. # 7401 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب قال: كتب الوليد ~~إلى الحجاج أن ms1955 سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت PageV08P531 ~~امرأته، فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة. فقال أبو مليح: حدثتني (سهية): ~~ابنة عمر الشيبانية، أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها، فلم تدري أهلك أم لا، ~~فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول وقد تزوجت. قالت: فركب زوجي ~~إلى عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما. فقال عثمان: أعلى هذه ~~الحال؟ قالا: قد وقع ولا بد. قال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين ~~صداقها. قالت: فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا بعده حتى أتيا عليا بالكوفة ~~فسألاه فقال: أعلى هذه الحال؟ فقلنا: قد كان ما ترى، ولا بد من القول فيه، ~~وأخبراه بقضية عثمان. فقال: ما أرى إلا ما قال عثمان، واختار الأول الصداق. ~~قالت: فأعنت زوجي الآخر بألفين وكان الصداق أربعة آلاف. # وبه قال عطاء، والحسن، وخلاس بن عمرو، والنخعي. وهو PageV08P532 ~~قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وفي قول سفيان الثوري، وأهل العراق: ~~هي زوجة الأول، وهكذا قال الشافعي. # وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد ~~تزوجت. هذا قول مالك بن أنس. # وقال مالك: السنة عندنا أنه إذا جاء زوجها قبل أن تتزوج كان أحق بها. # وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إذا فرق السلطان بينهما فليس للأول عليها ~~رجعة دخل بها أو لم يدخل. ### ||| AUTO ذكر النفقة على زوجة المفقود # 7402 - حدثني يحيى، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو ~~بن هرم، عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس ~~يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين. # فقال ابن عمر: ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها ~~عليه. وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين، PageV08P533 ~~فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث. # وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة ~~أشهر وعشرة أيام ms1956 من مال زوجها. # وكان مالك والشافعي يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله. # وكذلك قال أحمد بن حنبل، وهو قول أصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر ميراث المفقود # اختلف أهل العلم في الرجل يفقد. # فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] وقال عن ~~الشافعي كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله. # كذلك قال أصحاب الرأي، وهذا شبه مذهب الشافعي. # وكان مالك يقول في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما ~~يعلم أنه ليس بحي. PageV08P534 # وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله ~~يقسم بين ورثته، هكذا قال قتادة، وأحمد بن حنبل. # وقال أحمد: إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه. # قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته. ### ||| AUTO مسألة # واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو. # فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد. # هذا قول الزهري، ومالك بن أنس. # وقال أحمد: تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال الأوزاعي: على الأمة ~~نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول سفيان الثوري، والشافعي، وأهل ~~العراق: العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى ~~يعلم يقين وفاته. PageV08P535 ### ||| AUTO ذكر تفسير المفقود # قيل لمالك بن أنس في الرجل يخرج إلى البلد المعلوم في التجارة أو غير ذلك ~~ثم يفقد وينقطع خبره، ولا يدرى أين يوجد، أترى هذا مفقود؟ فقال: نعم، أرى ~~أن يكتب إلى ذلك ليطلب ويسأل عنه، فإن عمي أمره ضرب لامرأته أجل المفقود. # قال أبو بكر: وقد دفع أحمد بن حنبل أن يكون هذا مفقودا يحكم له حكم ~~المفقود وقال: لا يكون الرجل مفقودا أن يخرج إلى الحج أو السفرة، ولو خرج ~~إلى الصين فلم يأت خبره وانقطع كتابه، لا يكون هذا مفقودا، إنما المفقود من ~~خرج من بيته يريد حاجة فلم يرجع أو ms1957 فقد بين الصفين. # وقال غيره: تفسير المفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه، ولا ~~يعلم مكانه، ولا يستبين أمره ولا موته، ولا يأسره العدو، ولا يستبين موته ~~ولا قتله، فهذا المفقود، هذا قول يعقوب ومحمد. ### ||| AUTO ذكر زوجة الأسير # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين ~~وفاته ما دام على الإسلام. PageV08P536 # هذا قول النخعي، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومكحول، ومالك بن أنس، ~~والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك قال أبو عبيد. ### ||| AUTO ذكر العبد يأبق وله زوجة # اختلف أهل العلم في العبد. فقالت طائفة هي زوجته حتى يموت. # روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق. # وفيه قول ثان: وهو أن إباقه طلاق. كذلك قال الحسن البصري. # وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب له نصف أجل الحر في كل امرأة أبق عنها حرة ~~كانت أو أمة فعليه نصف ما على الحر، وذلك إذا لم يدر أين أبق العبد هذا قول ~~مالك بن أنس. PageV08P537 # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، فلا حجة مع من أوجب التفريق بينهما. ### ||| AUTO ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج # كان سفيان الثوري يقول: إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات وتزوجت، ~~ثم جاء زوجها الأول بعد، وقد دخل بها زوجها هذا الآخر فلها المهر من الآخر، ~~ويعتزلها الآخر حتى تنقضي عدتها، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر. ~~وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى: الولد للآخر، وكذلك ~~قال يعقوب. وقال مالك: هي امرأة الأول، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك لا خيار ~~(له) في شيء و(ليس بمنزلة المفقود)، وذلك لأنها كذبت، ولم يكن إعذارا من ~~تربص ولا تفريقا من الإمام. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد PageV08P538 ~~يلحقون بالبائن غير النعمان فإنه انفرد فزعم أن الولد [للأول] وهو صاحب ~~الفراش. وقد روي عن عثمان، وعلي أنهما خيرا ms1958 الزوج الأول بين الصداق وبين ~~امرأته وبه قال الزهري. ### ||| AUTO ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ~~ولا تعلم به فتزوج وجاء الزوج الذي راجع # اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها، ويشهد على الرجعة، ثم ~~تنقضي العدة وتزوج المرأة وهي لا تعلم برجعة الأول، ثم جاء الزوج الأول. # فقالت طائفة: الزوج الأول أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل. # هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وبه قال أبو عبيد، وروي ~~هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. # 7403 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم، أخبرنا محمد بن سالم، ~~عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي امرأته تزوجت أو لم ~~تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم. PageV08P539 # 7404 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا يحيى بن حسان، عن عبيد الله ~~بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي ~~طالب مثله. # وفيه قول ثان: وهو أن الزوج الثاني إن كان دخل بها فلا سبيل للأول عليها، ~~وإن لم يكن دخل بها فهو أحق بها، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب. # 7405 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ~~ابن المسيب، وعن منصور، عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج مسافرا، ~~وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت، فسئل عن ~~ذلك عمر بن الخطاب فقال: إن دخل بها فهي امرأته، وإلا فهي امرأتك إن ~~أدركتها قبل أن يدخل بها. # وفيه قول ثالث: وهو أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها فلا سبيل لزوجها ~~الأول إليها، هذا قول مالك بن أنس، وروي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وعبد ~~الرحمن بن القاسم بن محمد، ونافع. PageV08P540 # قال أبو بكر: قال الله - جل ذكره -: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} فأثبت ~~الله - جل وعز - للزوج الرجعة في ms1959 العدة إذا كان الطلاق طلاقا يملك المطلق ~~فيه الرجعة، وإذا جعل الله ذلك حقا للمطلق لم يجز إبطال ما ثبت له بكتاب ~~الله بباطل من نكاح عقد، ولا بدخول من ليس بزوج بأن ذلك في المتعقب، ولا ~~فرق بين هذه وبين تلك التي بلغتها وفاة زوجها فزوجت وجاء الزوج الأول إذ كل ~~واحدة منهما نكحت. # والنكاح لها في الظاهر مباح، فلما ثبت بالبينة أن لكل واحدة منهما زوج ~~وجب إبطال النكاحين، والله أعلم. # ولو لم تكن نكحت وقد انقضت العدة وادعى الزوج أنه راجعها في العدة وكذبته ~~المرأة فإنها تستحلف في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد، وقال ~~النعمان: لا يكون يمين في النكاح ولا في الرجعة. # وبقول الشافعي أقول، وذلك لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن اليمين على المدعى عليه وهذه مدعى عليها فاستحلافها يجب على ظاهر ~~الحديث، والله أعلم. PageV08P541 ### | AUTO كتاب الرضاع ### || AUTO جماع أبواب الرضاع وسننها # 7406 - أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، وأخبرنا ~~محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك، عن عبد ~~الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاع ~~ما يحرم من الولادة". # 7407 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا إبراهيم بن طهمان، ~~عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". PageV08P545 # 7408 - أخبرنا الربيع، (أخبرنا الشافعي)، أخبرنا مالك، وأخبرنا محمد بن عبد ~~الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ~~عمرة ابنة عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت ~~حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله ms1960 هذا رجل يستأذن في بيتك. قال: "إني ~~أراه فلانا" لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان ~~[فلانا] لعم لها من الرضاعة [حيا] يدخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "نعم، إن الرضاعة تحرم [ماتحرم] الولادة". ### || AUTO ذكر تحريم ابنة الأخ من الرضاعة # 7409 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا: ~~حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم حبيبة قالت: ~~دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ ~~قال: "فأفعل ماذا؟ " قلت: تنكحها. قال: "أختك" قالت: نعم. قال: "أوتحبين ~~ذلك؟ " قالت: نعم لست لك بمخلية، وأحب - أو قالت: PageV08P546 # وأحق - من شركني في خير أختي، قال: "فإنها لا تحل لي". قالت: والله! لقد ~~خبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة، قال "ابنة أبي سلمة؟! " قالت: نعم. قال: ~~"فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، ~~أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن". # 7410 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا ~~الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: قلت: يا ~~رسول الله ما لك تتوق في نساء قريش، وتدعنا. قال: "أعندكم شيء؟ " قال: قلت: ~~نعم، ابنة حمزة. قال: "إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة ". # وممن قال بأن الرضاعة تحرم منه ما يحرم من الولادة: عائشة، وابن عباس، ~~وعبد الله بن مسعود. # 7411 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، ~~عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. PageV08P547 # 7412 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. # 7413 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبي زائدة، عن ~~أشعث، عن ابن سيرين، عن عبد ms1961 الله بن عتبة، عن ابن مسعود قال: يحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب. # وقال بجملة هذا القول: # أهل المدينة، وسفيان الثوري، والنعمان، ومن تبعهما من أهل الكوفة وأهل ~~الشام، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وكل من نحفظ عنه من ~~أهل العلم. وإنما اختلفوا في فروع سنذكرها في مواضعها - إن شاء الله تعالى. # قال الله - جل ذكره - {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة}. PageV08P548 # قال أبو بكر: فلما حرم الله - جل ثناؤه - الأم والأخت من الرضاعة احتمل أن ~~لا يحرم غيرها، واحتمل أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلما ثبتت ~~الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، ~~وجب قبول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أرضعت امرأة الرجل ~~جارية، حرمت على أبيه، وعلى ابنه، وعلى جده، وعلى بني بنيه، وبني بناته، ~~وعلى كل (ولدان) ذكر وولد ولده، وعلى كل جد له من قبل أبيه وأمه، وإذا كان ~~المرضع غلاما حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته، وأولاد الرجل الذي أرضع هذا ~~الصبي بلبنه فلا تحل له عمته من الرضاعة، ولا خالته، ولا ابنة أخيه، ولا ~~أبنة أخته من الرضاعة، ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت (ابنته)، ~~وكذلك يتزوج بنت المرأة التي هي رضيع ابنه، ولأخي هذا الصبي الرضيع أن ~~يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه ويتزوج ابنتها التي هي رضيع أخيه، وما أراد ~~من ولدها [وولد] ولدها إنما يحرم نكاحهن على المرضع، وللرجل أن يتزوج ابنة ~~عمه، وبنت عمته من الرضاعة، وابنة خالته، وابنة خاله من الرضاعة، لأن ~~نكاحهن يباح من النسب، والرضاع يقوم مقامه، ولا يجمع الرجل بين أختين من ~~الرضاعة، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة. PageV08P549 # وكل هذا على مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ولا يتزوج الرجل ~~بنته من الرضاعة، ولا بنات ابنته، ولا بنات أخته من الرضاعة، ولا بنات أخيه ~~من الرضاع، لأن تحريم ذلك كتحريمه من النسب، ms1962 والعبد، والمكاتب، والمدبر، ~~والأمة، وأم الولد، والمكاتبة، والحر، والحرة، في ذلك كله سواء. ### || AUTO ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص # اختلف أهل العلم فيما يحرم من عدد الرضاع. # فقالت طائفة: يحرم قليل ذلك وكثيره، روي هذا القول عن علي، وابن مسعود، ~~وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وطاوس، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء ~~بن أبي رباح، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد. # 7414 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ~~عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر سأله رجل: أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما ~~نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما. فقال له رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ~~ابن الزبير - زعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر: قضاء الله ~~خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين. PageV08P550 # 7415 - حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قيس، عن طاوس، ~~عن ابن عباس قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره. # 7416 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، وحدثنا علي بن الحسين، ~~حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن علي وابن ~~مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. الحديث لعبد الرزاق. # وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن ~~الليث بن سعد. # وقالت طائفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. كذلك قال عبد الله ابن PageV08P551 ~~مسعود، وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عائشة، وسليمان بن يسار، وسعيد بن ~~جبير، وكذلك قال أحمد، وإسحاق. # وممن قال بأن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، وإنما تحرم ثلاث رضعات: (و) ~~أبو عبيد، وأبو ثور. # 7417 - حدثنا موسى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا شريك، عن طارق، عن ~~قيس بن أبي حازم، عن عبد الله قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وكانت ~~العرب يدعونها العيفة. # 7418 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا نعيم، عن عبد ~~العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت ms1963 ~~عائشة لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئا. قال: فذكر ذلك سعيد بن المسيب، ~~فقال: كان ابن عباس، وابن الزبير يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان. PageV08P552 # 7419 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار ~~قال: سمعت ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان. # وفيه قول ثالث: وهو أن الذي تحرم خمس رضعات. هكذا قال الشافعي. وحكي ذلك ~~عن إسحاق. # وروى الشافعي، عن عائشة أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ~~ثم صيرت إلى خمس يحرمن. # 7420 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن ~~عائشة قالت: لا تحرم دون خمس رضعات معلومات. # 7421 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي ~~بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان فيما ~~أنزل الله في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، ~~فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ به في القرآن. # وفيه قول رابع: حكي عن عائشة أنها قالت: لا تحرم الرضعة، PageV08P553 ~~ولا الرضعتان، ولا يحرم من الرضاع إلا سبع رضعات. # وفيه قول خامس: وهي رواية أخرى رويت عن عائشة أنها أمرت أم كلثوم أختها ~~أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها. # 7422 - حدثت عن بندار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن صالح ~~أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن مسيكة، عن عائشة أنها قالت: لا تحرم ~~من الرضاع الرضعة، ولا الرضعتان، ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات. # 7423 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ليث، عن ~~نافع، أن سالم بن عبد الله خبره، أن عائشة زوج النبي عليه السلام أمرت أم ~~كلثوم أختها أن ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها. # 7424 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ليث، عن ~~نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أن حفصة زوج النبي ms1964 صلى الله عليه وسلم ~~أمرت بعاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب فاطمة ابنة عمر أن ترضعه ~~عشر رضعات، فكان يدخل عليها. PageV08P554 # قال أبو بكر: ولولا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~البينة بأن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، وأدنى ما يكون من العدد بعد ~~الاثنين الثلاث ما كان القول إلا ما أوجبه ظاهر القرآن في أن قليل الرضاع ~~وكثيره يحرم غير أنا لما ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~[صرفه فيه عند ذلك] بأن الله - جل ذكره - إنما حرم من الرضاع ما بينه على ~~لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما منع أن يقطع سارقا سرق أقل من ربع ~~دينار، ولولا الاستدلال بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب قطع كل ~~سارق بلغت سرقته درهما أو أقل على ظاهر قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما}. # 7425 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ~~أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة، أو ~~رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الإملاجة ولا ~~الإملاجتان". PageV08P555 # حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قال الكسائي وأبو الجراح وغيرهما: قوله: ~~"الإملاجة" يعني المرأة ترضع الصبي مصة أو مصتين، والمص هو الملج، يقال: قد ~~ملج الصبي أمه يملجها ملجا. # 7426 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن ابن ~~أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". # 7427 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، ~~عن أبيه، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~تحرم المصة ولا المصتان". # 7428 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن ~~يونس ms1965 بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال "لا تحرم المصة ولا المصتان". PageV08P556 ### || AUTO ذكر الرضاعة التي يقع بها التحريم # 7429 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب ~~قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، أن أبا حذيفة تبنى سالما، وهو مولى ~~لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى ~~رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله: {ادعوهم ~~لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين} الآية. ~~فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعرف له أب فمولى، وأخ في الدين، فجاءت سهلة ~~فقالت: يا رسول الله أما ترى سالما يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، ~~وقد أنزل فيه ما قد علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه خمس ~~رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة". # 7430 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن ~~عائشة، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة .... فذكر القصة. # قال الزهري: فقال لها - فيما بلغنا والله أعلم -: أرضعيه خمس رضعات، ~~فيحرم بلبنها، فأخذت بذلك عائشة، وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة. وقلن: والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده. PageV08P557 # قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم غير قائلين بقصة سالم هذا، ويحتجون في هذا ~~بظاهر كتاب الله عز وجل وبالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ~~وبأخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قول عوام أهل العلم، من ~~أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، وغيرهم. # وأما ما احتجوا به من كتاب الله - جل وعز - فقوله - جل ذكره -: # {والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} # فجعل الله - جل ذكره - تمام الرضاع حولين. ودل ذلك على أن لا حكم لما ms1966 ~~أرضعته المولود بعد الحولين، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأن الرضاعة من المجاعة. # 7431 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن ~~سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه فقلت: يا رسول ~~الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من ~~المجاعة". # حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قوله: "إنما الرضاعة من المجاعة يقول: إن ~~الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن، إنما هو الصبي الرضيع، فأما الذي ~~[يشبعه] من جوعه الطعام، فإن أرضعتموه فإن ذلك ليس برضاع. فمعنى الحديث ~~إنما الرضاع ما كان في الحولين قبل الفطام". PageV08P558 # 7432 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا ~~سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم". # قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~موافقة لذلك: ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل أرضعت امرأته ~~جارية له لتحرمها عليه: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت ~~جاريتك. وقال عبد الله بن عمر: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة ~~لكبير. وعن ابن مسعود أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. وعن أبي ~~هريرة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وعن أم سلمة: يحرم من الرضاع ~~ما كان في الثدي قبل الفطام. وقال ابن عباس: لا رضاع بعد فطام. # 7433 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن ~~عمر، أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه، فأتى عمر فذكر ذلك له، ~~فقال: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك. PageV08P559 # 7434 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ms1967 القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد ~~الله بن عمر أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. # 7435 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عطية ~~الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي، فحبس ~~لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت [أبا] موسى فسألته فقال: حرمت ~~عليك. قال: فقام، وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ ~~فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود: وأخذ بيد الرجل. أرضيعا ترى هذا؟! ~~إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان ~~هذا الحبر بين أظهركم. # 7436 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ~~الحجاج بن الحجاج الأسلمي أن أبا هريرة قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق ~~الأمعاء. PageV08P560 # 7437 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن ~~يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة: أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ ~~فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. # 7438 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو عبد الرحمن، عن سفيان، عن ~~عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام. # وبهذا نقول: وليس يخلو الأمر في قصة سالم، أن يكون منسوخا، أو خاصا ~~لسالم، كما قالت أم سلمة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. # وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر: مالك ومن تبعه من أهل ~~المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي، والشافعي، وأصحابه، وأبو عبيد. PageV08P561 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن رضاع الكبير منسوخ # 7439 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا إسحاق ~~بن إدريس، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، ~~عن عمرة، عن عائشة، و(عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة) قالت: ms1968 ~~لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري، ~~فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته، فجاءت داجن فأكلتها. # قال أبو بكر: فدل على أن رضاع الكبير لو كان ثابتا لتلي في المصاحف، على ~~أن الذي عليه يعتمد ما يتلى وهو قوله: {والوالدت يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وليس لما بعد التمام حكم. ### || AUTO ذكر توقيت الحولين في الرضاعة # اختلف أهل العلم في فيما يحرم من الرضاع في الحولين وبعدهما. # فقالت طائفة: ما كان من الرضاع في الحولين فهو يحرم، ولا يحرم ما كان بعد ~~الحولين. كذلك قال ابن عباس. PageV08P562 ### || AUTO ذكر الرضاعة بلبن الفحل # اختلف أهل العلم في تحريم الرضاع بلبن الفحل: # فحرمت ذلك طائفة ونهت عنه، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال ~~ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس. # 7440 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ~~عمرو بن الشريد، عن ابن عباس، سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما ~~غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية، فقال: لا، ~~اللقاح واحد. # 7441 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثني ~~موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: قال لي علي: لا تنكحن ~~من أرضعت امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك. # وكره ذلك مجاهد، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعروة بن ~~الزبير، وممن كان يحرم بلبن الفحل: مالك بن أنس، PageV08P563 ~~وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبو عبيد، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن عبيد الله ابن الحسن. # ورخصت طائفة في ذلك. وممن روي عنه أنه رخص فيه: سعيد بن المسيب، وأبو ~~سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والنخعي، والقاسم بن ~~محمد، وأبو قلابة. وقال القاسم بن محمد: كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات ~~أبي بكر، ولا يدخل عليها من ms1969 أرضع نساء بني أبي بكر. وروي عن ابن عمر أنه ~~قال: لا بأس بلبن الفحل. # 7442 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، عن سالم [عن] ~~عبد الله بن عمر قال: لا بأس بلبن الفحل. # 7443 - وحدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن ~~عمرو، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تأذن لمن ~~أرضع أخواتها، وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضع نساء أخواتها، وبني أخيها. PageV08P564 # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الدالة على ذلك. # 7444 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا ~~هشام، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة: أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن ~~عليها بعد ما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فتستأذنه، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، ~~فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس، فرددته حتى أستأذنك. [فقال]: "أوليس بعمك؟ ~~" قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. قال: "إنه عمك فليلج عليك". # قال أبو بكر: وحجة ثانية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب". وقد ذكرت إسناده قبل، والسنة مستغنى بها عما ~~سواها. وقد تركت إثبات باقي الحجج في هذا الكتاب طلبا للاختصار، واستغناء ~~بالسنة. PageV08P565 ### || AUTO ذكر الرضاعة بالوجور والسعوط والحقنة # اختلف أهل العلم في الوجور والسعوط باللبن. # فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري، ~~والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك قال الشعبي. # وقال مالك في الوجور كذلك. # [قال] أبو بكر: وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما ~~يحرم من عدد الرضاع. # وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ ~~فقال: لا يحرم شيئا. PageV08P566 # وكان الشافعي يقول: في الحقنة قولان: # أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم. # والآخر: أن ما ms1970 وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، ~~وليست كذلك الحقنة. # وحكى بعض البصريين عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: لا تحرم الحقنة. ### || AUTO ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة # اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، ~~وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي. # وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك في لبن ~~النصرانية. # وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن ~~مالك. وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح. PageV08P567 # وكان أحمد يكره لبن ولد الزنا أن يرضع به، وكره ذلك إسحاق. # وكان الشافعي ينظر إلى اللبن، فإن لحق نسب المولود الذي أرضع بلبنه ~~الواطئ كان المرضع ابن الزوج الذي يلحق به النسب. وإن كان نسب المولود الذي ~~أرضع بلبنه لا يلحق بالواطئ لم يكن المرضع بذلك اللبن ابن الرجل الواطئ. ~~وكذلك قال أبو ثور. وكذلك نقول. # ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية، واسترضاع المسلمة أقرب إلى القلب. ### || AUTO ذكر رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة [الكبيرة] ثم ينكح صغيرة ترضع، ~~[فترضع] الكبيرة الصغيرة، ولم يدخل بالكبيرة. # فقالت طائفة: تحرم عليه الأم بكل حال، لأنها من أمهات نسائه، ولا مهر ~~لها، ولا نفقة، لأنها أفسدت نكاح زوجها، ويفسد نكاح الصبية، ويكون فسخا، ~~وليس بطلاق، ولها نصف المهر، ويرجع على امرأته بنصف مهر مثلها، هكذا قال ~~الشافعي، وأبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي. إلا أنهم قالوا: ترجع بنصف ~~المهر إن كانت أرادت PageV08P568 ~~الفساد. وقال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق نحوا من قول الشافعي. # قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وذلك لأن من أتلف شيئا لغيره فعليه ~~غرمه، عامدا أتلف ذلك أو مخطئا، قاصدا به الفساد وغير قاصد، وهذا قول كل من ~~نحفظ عنه من أهل العلم في الأموال. وقال مالك: تحرم عليه الصبية. # وقال ابن القاسم: لا شيء ms1971 على الزوج من صداقها، لأنه لم يطلق. # وكان الأوزاعي يقول: إن كان دخل بالأولى أو لم يدخل بها فهي امرأته، ~~وتنزع منه الصبية، ولها نصف صداقها على امرأته الأولى. # وحكى أبو عبيد عن ابن أبي ذئب أنه كان لا يرى رضاع الضرار يحرم شيئا، ولا ~~يفسد نكاحا. ومال أبو عبيد إلى القول الأول. # قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. ### || AUTO ذكر رضاع [البكر التي] لم تنكح # أجمع كل من [نحفظ] عنه من أهل العلم أن البكر التي لم تنكح قط لو نزل لها ~~لبن فأرضعت به مولودا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة. PageV08P569 # كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الثوري، وذكر ابن ~~القاسم أنه مذهب مالك. # وقال مالك في المرأة التي كبرت وأسنت أنها إن درت وأرضعت: أنها تكون أما. ~~وكذلك قال الأوزاعي في الكبيرة. # وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور. # وكذلك نقول في المسألتين جميعا، لأن التحريم إنما يكون باللبن، فمتى كان ~~اللبن وجب أن يحرم به. # وكان مالك والشافعي يقولان في رجل أرضع صبية ودر عليها: إنه لا يكون رضاعا. # قال الشافعي: لأن الله - جل وعز - يقول {والولدت} [و] الوالدون [غير] ~~الوالدات. # وقال مالك: لأن الله - جل ثناؤه - يقول: {وأمهاتكم}. وكره مالك والشافعي ~~نكاحها. وكذلك نقول. PageV08P570 ### || AUTO ذكر اللبن يختلط به الطعام # اختلف أهل العلم في اللبن المختلط بالطعام والماء. # فقالت طائفة: يحرم ذلك، كان اللبن الأغلب أو الطعام، إذا وصل اللبن إلى ~~جوفه [وسواء شيب له] اللبن بماء قليل أو كثير، ولو جبن له اللبن فأطعم جبنا ~~كان كالرضاع إذا تم خمس رضعات. هكذا قال الشافعي. # وقالت طائفة: إذا كان الماء الغالب أو الطعام لا يرى للبن فيه عين، ولا ~~طعم، لم يحرم شيء. هذا قول أبي ثور. وبه نقول. # وقال أصحاب الرأي: إن كانت النار قد مست اللبن فأنضجت الطعام حتى تغير، ~~فليس ذلك برضاع، ولا يحرم. وإن كانت النار لم تمسسه، وكان الطعام هو ~~الغالب، فإنه لا يكون رضاع. وإن ms1972 كان اللبن هو الغالب فإنه يكون رضاعا، لأن ~~اللبن هو الغالب. هذا قول أبي يوسف ومحمد. # وفي قول أبي حنيفة: لا يكون رضاعا. # والرضاع يحرم في دار الحرب والشرك، كما يحرم في دار الإسلام في قول ~~الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. PageV08P571 ### || AUTO مسائل من باب الرضاعة # [قال أبو بكر]: كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب ~~مالك يقولون: في صبيين شربا من لبن البهيمة: أن ذلك لا يكون رضاعا. وكذلك نقول. # وقال [أبو ثور]، وأصحاب الرأي: لو أن امرأة حلبت ما يحرم من اللبن في ~~إناء ثم ماتت فأسقيه صبي، حرم عليه منها ما يحرم بالرضاع وهي حية. وكذلك لو ~~حلب من ثديها بعد الموت فأسقيه صبي كان كذلك أيضا، وذلك أن الشيء الذي به ~~يحرم هو اللبن. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك. # وقال الأوزاعي: إذا رضع صبي من لبن امرأة ميتة حرم عليه بناتها، لأن ~~اللبن لا يموت. وكان الشافعي لا يجعل لما يحلب بعد الموت PageV08P572 ~~حكما قال: لأنه لا يكون للميت فعل. وكان يقول: إذا أرضعت امرأة صبيا أربع ~~رضعات ثم حلب منها لبن، ثم ماتت، فأوجره الصبي بعد موتها كان ابنها. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن المعنى الذي يقع به التحريم ~~[اللبن، واللبن قائم في حياتها، وبعد وفاتها، وليس الذي يقع به التحريم] ~~الميتة، فيكون لها فعل، ولا يجوز أن يقال: مات اللبن لموتها، إذ لا روح في ~~اللبن، فحكم ذلك في حياتها وبعد وفاتها واحد، غير أنه لبن نجس إذ هو في ظرف ميت. # وقال الشافعي: وإذا أقر الرجل أن امرأة، أمه من الرضاعة أو ابنته من ~~الرضاعة، ولم ينكح واحدة منهما، وكان لها سن يحتمل أن يرضع مثلها مثله لو ~~ولدته، لم تحلل له واحدة منهما أبدا في الحكم، ولا من بناتهما، ولو قال ~~مكانه: غلطت أو وهمت لم يقبل منه، لأنه قد أقر أنهما ذواتا محرم منه، قيل: ~~يلزمه لهما، أو يلزمهما له شيء، وكذلك قال أبو ثور. قالا: ms1973 وكذلك لو كانت هي ~~المقرة بذلك [وهو يكذبها ثم قالت]: غلطت، لأنها أقرت به في حال (لا تدفع ~~بها عن نفسها) PageV08P573 ~~، قالا: وإن قال هذا بعد النكاح، ولم يدخل بها، فأقرت بذلك، فرق بينهما، ~~ولا مهر لها، ولا متعة، وإن كذبته فرق بينهما، وجعل عليه نصف الصداق لها. ~~وإن أرادا ما هي أخته من الرضاعة، فإن حلفت كان لها نصف المهر، وإن نكلت ~~حلف على أنها أخته وسقط عنه نصف المهر. وإن كانت هي المدعية بعد النكاح لم ~~تصدق على إفساد النكاح، ويستحلف لها. فإن حلف أثبت النكاح، وإن نكل حلفت ~~وفسخ النكاح، ولا شيء لها، وإن لم تحلف فهي امرأته. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لامرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة، ~~ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها وقال: إنما وهمت أو أخطأت، أو نسيت، فصدقته ~~المرأة فإنهما يصدقان، وله أن يتزوجها إن شاء، وإن ثبت على قوله الأول، ~~فقال: هو حق كما قلت، ثم تزوجها، فإنه يفرق بينهما، وأمهرها إن لم يكن دخل ~~بها، ولو أقرا جميعا بذلك ثم أكذبا أنفسهما وقالا: أخطأنا ثم تزوجها، فإن ~~النكاح جائز، لا يفرق بينهما. # قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول. PageV08P574 # واختلفوا في الرجل يطلق المرأة رجاء أن تنقضي عدتها، وتنكح آخر فتحمل منه ~~فقالت طائفة: اللبن منهما جميعا. كذلك قال الشافعي إذ هو بالعراق، وقال ~~بمصر: وإذا ثاب لها لبن في الوقت الذي يكون لها فيه لبن من الحمل الآخر، ~~كان اللبن من الأول بكل حال، ولو كان لبنها ينقطع، فلم يثب حتى كان هذا ~~الحمل الآخر في وقت يمكن أن يثوب فيه اللبن من الآخر ففيها قولان: # أحدهما: أن اللبن من الأول. # والآخر: إذا انقطع الانقطاع البين ثم ثاب فهو من الآخر. # وقال أبو ثور: اللبن للأول حتى يصير في الحال التي ينزل للحامل لبن، وإذا ~~كان ذلك الحال كان اللبن للأخير، وإن كان يمكن أن يكون اللبن في الثديين ~~حتى يدركه الثاني كان منهما. # وقال النعمان: اللبن ms1974 من الأول حتى [تلد]. # قال أبو يوسف: إن عرف أن هذا اللبن من الحمل الثاني فهو من الآخر وقد ~~انقطع من الأول. # وقال محمد: أستحسن أن يكون منهما جميعا حتى تضع. # قال أبو بكر: وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن الأول ~~ينقطع بالولادة من الزوج الثاني. PageV08P575 ### || AUTO ذكر الشهادة على الرضاع # اختلف أهل العلم في البينة الذي يجب قبولها في الرضاع. فقالت طائفة: لا ~~يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، كذلك قال عطاء، وقتادة. # وقال الشعبي: في شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع. # وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان. هكذا روي عن عمر بن الخطاب. # 7445 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، ~~والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت ~~على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. # وكان الشافعي يقول: ولو رأى ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان جازت شهادتهما، ~~ولا تقبل من النساء بينة أقل من أربع. # وكان ابن أبي ليلى يقول: امرأتين ورجل. PageV08P576 # وقال أصحاب الرأي: لا يجوز حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان. # وفيه قول ثالث: قال الحكم: ثنتين، يعني امرأتان. # وفيه قول رابع: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت ~~مرضية، وتستحلف مع شهادتها. كذلك قال ابن عباس. # 7446 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، ~~عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية ~~وتستحلف مع شهادتها. # قال: وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي ~~كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيفنيها بلاء، فلم يحل ~~[الحول] حتى برص ثديها. # وممن رأى أن شهادة المرأة الواحدة تجوز: طاوس والزهري والأوزاعي، وسعيد ~~بن عبد العزيز، وابن أبي ذئب. # وقال أحمد، وإسحاق كما قال ابن عباس، قالا: فإن كانت كاذبة تبيض ثديها ~~فلا ms1975 تستحلف في الولادة. # قال أبو بكر: وقد يجد من قال بهذا القول مذهبا لقوله: وذلك لحديث PageV08P577 ~~7447 - حدثناه إسحاق ومحمد بن علي قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن ~~جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أن عقبة أخبره - أو سمعه منه إن لم يكن خصه به ~~-: أنه نكح ابنة أبي إهاب، فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرض، فجئت إليه الثانية، فذكرت ~~ذلك له، فقال: "كيف وقد زعمت [أن قد] أرضعتكما، ونهاه عنها". # 7448 - حدثنا إسحاق ومحمد بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ~~ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، قال ابن أبي ~~مليكة: وقد سمعته من عقبة أيضا قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فجاءت أمة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا. قال: فأتيت ~~بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، وقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، ~~فتحولت من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة. قال: "وكيف تصنع ~~بقول هذه، دعها عنك". # قال معمر: وسمعت غيره يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم "كيف بك وقد قيل". # قال أبو بكر: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بتركها ~~من جهة الورع لا لزاما وفرضا. PageV08P578 ### | AUTO جماع أبواب نكاح الإماء # قال الله - جل ذكره -: {ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات ~~المؤمنات} الآية. # وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: {ومن لم يستطيع منكم طولا} قال: من لم ~~يكن له سعة. # وقال مجاهد في قوله: {طولا} قال: غنى. # وقوله: {أن ينكح المحصنات} قال مجاهد: الحرائر. # واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة، وهو يجد طولا ~~لنكاح حرة. فقالت طائفة: من وجد صداق الحرة لم ينكح أمة، هذا قول جابر بن ~~عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، والزهري، وكره الحسن، وابن سيرين نكاح ~~[الإماء] في زمانهما. # 7449 - حدثنا إبراهيم ms1976 بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عمران - ~~هو ابن حدير - عن النزال بن عمار، عن ابن عباس قال: من كانت له ثلاثمائة ~~درهم، فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء. PageV08P579 # 7450 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن ~~عباس مثله. # 7451 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو ~~الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة. # وقال مكحول: لا يصلح أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا. # وكذلك مذهب الشعبي. # وقال جابر بن زيد: لا يصلح نكاح الإماء اليوم. # وقال الشافعي: إذا جمع أن لا يجد طولا لحرة، وخاف الزنا، حل له نكاح ~~الأمة، وإن انفرد فيه أحدهما لم يحل له. # وكذلك قال أبو ثور. # وقال أحمد: ينكح الأمة إذا خاف العنت. وكذلك قال إسحاق. # وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ذئب أنهما قالا: لا ينكح الحر أمة وهو يجد ~~طولا لحرة، فإن فعل نزعت منه. # وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي بها كذلك قال عطاء. PageV08P580 # وقال قتادة: إذا خشي على نفسه العنت، فلينكحها. وكذلك روي عن النخعي أنه ~~قال ذلك، وإن كان موسرا. وقال مالك: لا ينكح الأمة على الحرة، فإن فعل ذلك ~~جاز النكاح، والحرة بالخيار، إن شاءت قامت، وإن شاءت اختارت نفسها. # وقال في الموطأ: لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا أن ~~يتزوج أمة إن لم يجد طولا لحرة، إلا أن يخشى العنت. # وذكر قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا} الآية. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن ~~يتزوجها، وإن كان موسرا. وحكي هذا القول عن ربيعة، وأبي يوسف. # وفيه قول ثالث: كان مجاهد يقول فيما روي عنه: مما وسع الله على هذه الأمة ~~نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية وإن كان موسرا. # وفيه قول رابع: وهو أن نكاح الأمة كالميتة، والدم، ms1977 ولحم الخنزير، ولا يحل ~~إلا لمضطر إليها. # وقال مسروق في نكاح الحرة على الأمة: هي كالميتة يضطر إليها، فإذا أغناك ~~الله عنها فاستغن. PageV08P581 # وقال مسروق: إذا كان تحت الحر أمة، فوجد سعة فنكح عليها حرة، فهي طلاقا ~~كالميتة يضطر إليها، فإذا أغنى الله فاستغن. # قال أبو بكر: ظاهر الكتاب يدل على ما قاله من حرم نكاح الإماء إلا ~~بالشرطين، بأن يخاف العنت، ولا يجد طولا لحرة، وأما ما اعتل به بعض الناس ~~من قول مسروق والشعبي، فالفرق بين الميتة ونكاح الأمة، أن الميتة إذا ~~[أكلها] الكفاية حرم عليه أن يعود فيها، وليس كذلك الأمة لو أن رجلا نكح ~~أمة وأصابها لم تحرم عليه إصابتها ثانيا، كما يحرم عليه أن يرجع في الميتة ~~ثانيا حتى يحدث الاضطرار، وإنما حرم الميتة عند الاستغناء عنها بالإجماع، ~~وإذا أجمعوا على صحة نكاح الأمة لم يجز تحريمها عليه إلا بإجماع مثله، أو ~~بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له، فأما أن ينتقل عن ما قد ~~أجمعوا على صحته إلى غير إجماع ولا حجة، فذلك غير جائز. ### || AUTO ذكر نكاح الأمة على الحرة # اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة. # فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي. PageV08P582 # وقال الزهري: إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب. # وقال جابر بن عبد الله: لا تنكح الأمة على حرة. # 7452 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثنا أبو ~~الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح ~~الحرة على الأمة. # وكذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن. # وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا ~~عنده فللحرة ثلثا النفقة، والأمة الثلث. كذلك قال عطاء. # وقال مالك: إن نكح أمة على حرة جاز النكاح، وكانت الحرة بالخيار إن أحبت ~~أن تقيم أقامت، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت. # قال أبو بكر: لا يجوز نكاح للأمة على الحرة، لأن من كان ms1978 عنده حرة فهو في ~~حال من لا يخشى العنت، وإنما أبيح نكاح الأمة بشرطين. PageV08P583 ### || AUTO ذكر نكاح الحرة على الأمة # اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة. # فقالت طائفة: النكاح ثابت. # كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان. # 7453 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، ~~عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، ~~وللحرة يومين. # وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. ~~وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب. # وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة. # كذلك قال ابن عباس. # وبه قال أحمد، وإسحاق. PageV08P584 # 7454 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، ~~عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق. # وفيه قول رابع: قاله النخعي، قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، ~~إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان له منها ولد لم يفرق بينه وبين ولده ~~ويقسم لها الثلث وللحرة الثلثان. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. وذلك أن المرء إذا عقد نكاح الأمة في ~~الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة بإجماعهم. # [وغير جائز إبطال] عقد ثابت بأن ينكح المرء حرة أبيح له نكاحها، ولا حجة ~~مع من أبطل نكاحها. ### || AUTO ذكر عدد ما ينكح الحر من الإماء # اختلف أهل العلم في عدد ما ينكح الحر من الإماء. # فقالت طائفة: له أن ينكح أربعا. PageV08P585 # هكذا قال الحارث العكلي، والزهري. # وقال مالك: إذا خشي على نفسه العنت، ولم تكفه واحدة، فليتزوج حتى يجتمع ~~عنده أربع نسوة. وهو قول أصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا ثنتين. هكذا قال ms1979 حماد ~~بن أبي سليمان. # وفيه قول ثالث: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة. روي ذلك عن ~~ابن عباس. # 7455 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن عطاء ~~وخصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. # وكذلك قال قتادة، والشافعي، وكذلك نقول. ### || AUTO ذكر نكاح حرة وأمة في عقد # واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد. PageV08P586 # فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان الشافعي يقول إذ ~~هو بالعراق. وبه قال أبو ثور، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. وهو قول سفيان ~~الثوري، وروي ذلك عن الحسن البصري. # وحكى ابن القاسم - يعني قول مالك - أنه قال مرة: يفسخ نكاح الأمة وتثبت ~~الحرة، ثم رجع فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فنكاحها ثابت ولا خيار لها. ~~وإن لم تعلم فلها الخيار. # قال أبو بكر: تثبت الحرة، ويبطل نكاح الأمة. ### || AUTO ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية # اختلف أهل العلم في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية. # فكره ذلك كثير من أهل العلم. # قال مجاهد: لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية. # وقال الزهري، ومكحول: لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين. PageV08P587 # وقال الحسن: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يرخص لهم في ~~الإماء. # وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز. # وبه قال يحيى الأنصاري، والليث بن سعد. # وكذلك قال الشافعي: واحتج بقوله - جل ذكره -: {من فتياتكم المؤمنات}. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - حرم نكاح المشركات فقال: ~~{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} الآية، واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب، ~~وإماء أهل الكتاب داخلات في جملة من حرم نكاحه من نساء المشركات، وفي إباحة ~~الله - جل ذكره - نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب. # وفيه قول ثان: روي عن أبي ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة ~~حرائرهم. # وسئل أحمد عن نكاح إمائهم؟ فقال: فيه ms1980 تأويل من الناس، منهم من يكرهه، ~~ومنهم من لا يرى به بأسا. PageV08P588 # وحكي عن أصحاب الرأي: أنهم أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية. ### || AUTO ذكر وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين # اختلف أهل العلم في وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين. # فأباحت طائفة وطأهن بملك اليمين. هذا قول إبراهيم النخعي، والزهري، وبه ~~قال مالك، والشافعي، والكوفي، وبه يقول عوام أهل العلم. # وحكي عن الحسن أنه: كره أن يتسرى باليهودية والنصرانية. # وبالقول الأول أقول، وذلك لدخول إماء أهل الكتاب في جملة قوله - جل ذكره ~~-: {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فهي ~~داخلة في جملة من أبيح وطؤها بملك اليمين غير خارجة من ذلك بحجة، مع أن ~~الحسن قد يجوز أن يكون كره ذلك من غير تحريم منه لها. PageV08P589 ### || AUTO ذكر وطء الأمة المجوسية بملك اليمين # اختلف أهل العلم في الأمة المجوسية يريد مالكها وطأها. # فكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: مرة الهمداني، والزهري قالا: لا يحل ذلك. # وقال سعيد بن جبير: لا يطؤها. وهذا قول النخعي. # وقال مالك: لا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. وكذلك قال الأوزاعي، ~~وسفيان الثوري، والشافعي. # وأباحت طائفة وطأها بملك بملك اليمين، وممن أباح ذلك: طاوس. # وحكي ذلك عن عطاء، وعمرو بن دينار. # واختلف فيه عن سعيد بن المسيب، فحكي عنه أنه كره ذلك، وحكي عنه أنه قال: ~~إن شاء شراها. ### || AUTO ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر # اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر: # فقالت طائفة: له أن يزوجها منه. PageV08P590 # كذلك قال ابن عباس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # 7456 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: ~~قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك. # وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول ~~الأوزاعي. # وقال مالك: لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات ~~بدخول، ms1981 مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا. # قال أبو بكر: لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. ~~والله أعلم. PageV08P591 ### || AUTO ذكر إكراه عبده وأمته على النكاح # واختلفوا في إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح. # فقالت طائفة: له أن يكرههما على النكاح. كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس. # وقال مالك مرة: لا يجوز من ذلك ما كان ضررا، وما كان وجه الإصلاح فلا أرى ~~به بأسا. # وقال أصحاب الرأي: إذا زوج الرجل عبده أمته بشهود بغير مهر، فهو جائز ولا ~~مهر عليه، لأنه ماله على عبده، فإن كره ذلك واحد منهما فهو جائز عليهما. # وقال أبو ثور: إذا قال لعبده: قد زوجتك أمتي، قال: صدقت، ولكني لا أريد ~~النكاح، لزمه النكاح. # وكان الأوزاعي يقول: يكره الرجل أمته على النكاح. # وكان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: له أن يزوج عبده وأمته وإن كرها ~~ذلك. ولا فرق بين العبد والأمة في ذلك، ثم رجع عنه بمصر، PageV08P592 ~~فقال: ليس له أن يكره عبده على النكاح، فإن فعل فسخ، وله أن يزوج أمته بغير ~~إذنها، بكرا كانت أو ثيبا. ### || AUTO إكراه الرجل أم ولده على النكاح # وكان سفيان الثوري يقول: وإذا زوج الرجل أم ولده، ثم أدركها بعتق، فلها ~~الخيار، حرا كان الزوج أو مملوكا. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي. وكره ~~ربيعة أن يزوج الرجل أم ولده بغير إذنها. وكذلك كان الشافعي يقول - إذ هو ~~بالعراق - أن النكاح مفسوخ إن فعل ذلك، واختلف قوله بمصر، فقال في موضع: ~~ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها. # واختلف عن مالك في هذه المسألة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال ذلك له، ~~قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها. # قال أبو بكر: لا يزوجها إلا برضاها. ### || AUTO ذكر بيع الأمة ولها زوج # اختلف أهل العلم في بيع الأمة، ولها زوج. # فقالت طائفة: بيعها طلاقها. PageV08P593 # كذلك قال ابن عباس. # وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن ms1982 كعب، وهكذا قال سعيد بن المسيب، والحسن ~~ومجاهد. # 7457 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق ~~الهمداني، عن الشعبي قال: كان عبد الله يقول: بيع الأمة طلاقها. # 7458 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن ~~الحسن، عن أبي بن كعب أنه قال: بيع الأمة طلاقها. # وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها. روى معنى هذا القول عمر بن الخطاب، وعبد ~~الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. # 7459 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا جابر ~~وعاصم، عن الشعبي، أن شراحيل بن مرة، بعث إلى علي بجارية، فقال: أفارغة ~~(أو) مشغولة؟ [فقالت: بل مشغولة] - لها زوج - قال: فردها، قال: فاشترى ~~بضعها بألف درهم وخمسمائة، فبعث بها إلى علي فقبلها.7460 - حدثنا علي بن ~~الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن ~~عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية ولها زوج، فلما أخبر بذلك ردها. PageV08P594 # وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. # وفي تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة بعد أن بيعت أبين البيان ~~على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، إذ لو كان طلاقا لم يخيرها. # مسألة # واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، ويبلغ السيد فيجيز النكاح. فقالت ~~طائفة: لا يجوز ذلك، إلا أن يجدد نكاحا مستأنفا، كذلك قال مالك بن أنس، ~~والشافعي، وأبو ثور. # وقال أصحاب الرأي في ذلك قولا لا ينقاس ولا يستوي، قالوا: إذا تزوج أمة ~~بغير إذن مولاها ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح، PageV08P595 ~~كان هذا العتق إمضاء النكاح، وإجازة له و[تسليما] فلا خيار للأمة من قبل أن ~~النكاح إنما جاز بعد العتق. والله أعلم. ### || AUTO ذكر عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها # ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعتق صفية وجعل عتقها ~~صداقها. # 7461 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن شعيب، ms1983 عن ~~أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها ~~صداقها. # 7462 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن شعيب بن الحبحاب وعبد ~~العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق ~~صفية، وجعل عتقها صداقها. # 7463 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن عبد العزيز بن صهيب وثابت ~~البناني، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، ~~ثم ركب فقال: الله أكبر، خرجت خيبر ..... وذكر بعض الحديث وظهر عليهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة، وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية ~~الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها، وجعل صداقها ~~عتقها، فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: ~~أمهرها نفسها، فتبسم. PageV08P596 # قال أبو بكر: فهذا حديث لا يختلف أهل المعرفة بالحديث في ثبوته، وجودة ~~إسناده، فاعترض في ذلك معترض من أهل الكوفة، فقال - حيث لم يوافق هذا ~~الحديث مذاهب أصحابه ولم يمكنه دفع إسناده - هذا لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خاص، فجعل ما أبيح للناس الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ~~له خاصا بغير حجة، ولو جاز ذلك لم يشأ من بلغه حديث لا يوافق مذاهب أصحابه ~~أن يفعل كفعله، إذا يعجز عن مثل هذا أحد، ثم قصد إلى ما خص الله به نبيه ~~صلى الله عليه وسلم في كتابه، فجعله له خالصا من دون المؤمنين، فقال: إذا ~~وهبت المرأة نفسها للرجل وقبلها شهود، أن يلزمه لها مهر مثلها، إن مات عنها ~~أو دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فجعل ما خص الله به نبيه ~~عليه السلام عاما للناس، وحظر على الناس الاقتداء برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيما هو لهم مباح أن يقتدوا به، فجعله خاصا بغير حجة، حيث لم يوافق ~~مذاهب أصحابه، وقد PageV08P597 ~~أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الوجد من مثل هذا وشبهه، ms1984 من ذلك: # 7464 - أن الربيع بن سليمان أخبرنا قال: أخبرنا وهب، أخبرني مالك، عن عبد ~~الله بن عبد الرحمن، عن أبي يونس - مولى عائشة - عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على ~~الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنبا، وأنا أريد الصيام. قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا أصبح جنبا، وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل، ~~فأصوم". قال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ~~تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "والله إني لأرجو أن أكون ~~أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي". # 7465 - وروي عن عائشة أنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ~~فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه، وكأنهم كرهوه، وتنزهوا عنه، فبلغه ~~ذلك، فقام خطيبا فقال: "ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه، ~~وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية". # وقد اختلف أهل العلم في الرجل يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها. فممن فعل ~~ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنس بن مالك، وهو الراوي قصة صفية، ~~وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ولو كان ذلك له خاصا لم يرتكب أنس ~~ما لا يجوز من الفعل. PageV08P598 # 7466 - حدثنا موسى، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ~~حميد، عن أنس أنه أعتق جارية له، وجعل عتقها صداقها. # وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وطاوس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ~~وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن ~~راهوية. # وفيه قول ثان: وهو كراهية ذلك. كره ذلك ابن عمر. # وقال مالك: لا يصلح ذلك. # وكان الشافعي يقول: إذا قالت له أمته: أعتقني على أنكحك، وصداقي عتقي، ~~فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع، ويرجع عليها بقيمتها. وإن ~~نكحته و[رضي] بالقيمة التي له عليها: فلا بأس. PageV08P599 # 7467 - وقد روي ms1985 عن ابن سيرين: أنه كان يحب أن يجعل لها مع عتقها شيئا ما كان. # قال أبو بكر: فإذا أراد أن يعتق أمته، ويتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، ~~قال: قد أعتقتك على أن أتزوجك مع عتقي إياك، وجعلت صداقك عتقك. # وقال أحمد بن حنبل: إن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك فهو جائز. ### || AUTO ذكر فضل من أعتق أمة وتزوجها بعد العتق # 7468 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا ~~صالح بن صالح الهمداني قال: كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان، فقال: ~~يا أبا [عمرو] إن من قبلنا يزعمون إذا أعتق الرجل جاريته ثم تزوجها، فهو ~~كالراكب بدنته قال: أخبرني أبو بردة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدركه ~~الإسلام فآمن، فله أجران، ومملوك أدى حق الله و[حق] مواليه، فله أجران، ~~ورجل كانت له جارية غذاها فأحسن غذاءها، وأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها ~~فتزوجها فله أجران "، ثم قال: يا خراساني خذها بغير شيء، فقد كان الرجل ~~يرحل إلى المدينة فيما هو أدنى من هذا. PageV08P600 # مسألة # واختلفوا في الرجل يعتق أمته، ويتزوجها يجعل عتقها صداقها، ثم يطلقها قبل ~~أن يدخل بها: # فقالت طائفة: لا شيء عليها. كذلك قال قتادة. # وقالت طائفة: تسعى في نصف قيمتها. كذلك قال سفيان الثوري. # وقول من قال: عتقها صداقها. # وقال الحسن: تؤدي إليه نصف ثمن رقبتها. # وقال الحكم: ترد نصف ثمنها. # وقال الأوزاعي: إذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن مهرها نصف قيمتها، فلها ~~من ذلك النصف، وتؤتي إلى سيدها النصف، وذلك ربع قيمتها. # مسألة # واختلفوا في السيد يزوج أمته، فيتلفها السيد بقتل أو يبيعها حيث لا يقدر عليها. # فقالت طائفة: لا مهر لها حتى يدفعها إليه. PageV08P601 # حكي هذا القول عن الشافعي. # وقال النعمان: إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، ولا ولاء له ~~عليها. وقال أبو يوسف، ومحمد: المهر في الأمة لمولاها. # وقال النعمان: ms1986 إذا قتلت الحرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا عليه. # وقال أبو ثور: إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى كان الصداق لها، وهو ~~للمولى. فإن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، ~~وللمولى الذي باعها أن يأخذها بذلك. # مسألة # واختلفوا في الرجل يزوج أمته، ويمتنع السيد أن يبوئها معه بيتا: # فقالت طائفة: # لا يجب لها نفقة حتى يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده، فإن كان يأتيها في ~~بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال النعمان، قال: إن لم ~~يبوئها بيتا، فلا سكنى لها، ولا نفقة. PageV08P602 # وقال سفيان الثوري: لا نفقة لها، إذا حبسوها عنه حتى يخلو بينه وبينها. # وقال الشافعي - إذ هو بالعراق -: لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه بيتا، ~~ثم هي واجبة النفقة. # وقال الثوري: إذا قالوا: تعمل بالنهار، ونبعثها إليك بالليل، فعلى الزوج ~~نفقتها. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. # وقال أبو ثور: إذا أراد أن يبوئها بيتا، ويقطعها عن مولاها، فإن كان ~~اشترط ذلك في عقد النكاح فذلك له، وعليه نفقتها وكسوتها. ### || AUTO ذكر أم ولد النصراني تسلم # واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم: # فقالت طائفة: يعرض عليه السلام، فإن أسلم كانت أم ولده، وإن أبى أن يسلم ~~قومت قيمة، فبيعت في قيمتها، فإن أسلم بعد ذلك، فليس له أن يأخذها أم ولد، ~~ولكن تسعى له. فإن مات قبل أن تؤدي فليس عليها شيء، وهي حرة. هذا قول سفيان ~~الثوري وقيل ذلك عن أصحاب الرأي. PageV08P603 # وفيه قول ثان: وهو إن قوم قيمة، ثم يلقى الشطر، ثم تؤدي الشطر الباقي وهي ~~حرة. هذا قول الأوزاعي. # وفيه قول ثالث: وهو أنها حرة، ولا شيء عليها، هذا قول مالك بن أنس. # وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمة فتدفع قيمتها إلى سيدها من بيت المال، ~~ولا يكون له عليها سبيل. حكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. # وفيه قول خامس: وهو أن تؤدي إليه في كل يوم قيمة خدمتها، ms1987 فإن هي أدت ~~الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة، وإن مات مولاها ~~قبل أن تؤدي قيمة رقبتها عتقت. هذا قول عبد الله بن الحسن. # وفيه قول سادس: وهو أنها تعزل عنه، ويؤخذ بالنفقة عليها، وله أن يستعملها ~~فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها إلى أن يموت، فإذا مات فهي حرة. هذا قول ~~الشافعي، وأحمد، وحكي عن مالك مثل هذا القول وكذلك نقول. PageV08P604 ### || AUTO ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما # اختلف أهل العلم في الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما بغير إذن الآخر. # فقال الشافعي: النكاح باطل، وإن أجازه الذي لم يزوج. وحكى ابن القاسم هذا ~~القول. وذكر أنه مذهب مالك. # وقال أبو ثور: النكاح مفسوخ، وحكي ذلك عن الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها. ~~وكان للذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ~~ذلك، فيكون له الأقل. PageV08P605 # قال أبو بكر: النكاح باطل حتى يجمعا على النكاح، فإن أدرك ذلك قبل الدخول ~~أبطل، ولا مهر لها، ولا نصف مهر، ولا متعة، وإن دخل عليها أبطل النكاح، ~~وكان لكل واحد من المالكين عليه نصف مهر مثلها. ### || AUTO مسائل من هذا الباب # واختلفوا في وصي اليتيم يزوج أمة لليتيم، وفي الأب يزوج أمة ابنه الطفل. # فقالت طائفة: ذلك جائز. # وكذلك المكاتب يزوج أمته، والعبد المأذون له في التجارة كذلك جائز، ويأخذ ~~صداقها، قال: وكل ذلك زيادة في المال. هكذا قال أبو ثور. وأصحاب الرأي في ~~الأب والموصي والمكاتب كما قال أبو ثور. # واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة. # فقال النعمان، ومحمد: لا يجوز، لأن هذا ليس من التجارة. # وقال أبو يوسف: يجوز، لأنه من التجارة [ .... ]. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: ليس للمكاتب، ولا للعبد PageV08P606 ~~المأذون له في التجارة أن يزوجا ما بأيديهما من الإماء، لأنهما لم يكن لهما ~~أن يعقدا على أنفسهما النكاح. وكذلك ليس لهما أن يعقدا على ما ms1988 بأيديهما من ~~الإماء النكاح بل ذلك العبد. وكان يقول: لا يجوز لولي اليتيم يزوج عبد ~~اليتيم في قول من قال: إن إنكاحه ولاء له لا فرض. ومن قال: إنكاحه فرض، ~~فعلى وليه أن يزوجه. # واختلفوا في الرجل يتزوج أمة ابنه، وهو حر أو عبد بعد أن يأذن للعبد مولاه. # فقالت طائفة: النكاح جائز وإن ولدت ولدا كان عبد الابن في قول مالك، ~~والشافعي. وكذلك نقول، فلا يجوز إزالة ملك رجل عما يملك إلا بكتاب أو سنة ~~أو إجماع. # وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز، فإن ولدت منه عتق ولده، ولا تكون أم ولد للأب. # واختلفوا في الأب يطأ جارية ابنه بغير تزويج منه فتحمل منه. PageV08P607 # فقالت طائفة: تكون أم ولد إذا كان حرا، وعليه قيمتها، أقر بذلك الابن أو ~~جحد. هذا قول أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: إن علم أن هذا لا يحل له كان زانيا، وعليه الحد، ويلزمه ~~صداق مثلها، والجارية وولدها للابن، وقد قال الله - جل وعز - {والذين هم ~~لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} الآية. # فإذا كان وطيء غير زوجة، ولا ملك يمين، فهو معتد ظالم، عليه ما على من ~~وطئ ما لا يحل له. وجعل أبو ثور يعجب من قولهم: إن وطئها حلالا لا تكون أم ~~ولد له، وإن وطئها حراما تكون له أم ولد. # وكان الشافعي يقول: إذا كان الابن فقيرا، بالغا، لا يجد طولا لحرة، يخاف ~~العنت، فجائز له أن ينكح جارية أبيه كما ينكح أمة غيره، إلا أن ولده من امة ~~أبيه أحرار، ليس لأبيه أن يسترقهم، لأنهم بنو ولده. وإن كان الأب فقيرا ~~يخاف العنت، فأراد أن ينكح أمة ابنه، لم يجز ذلك، وجبر ابنه إذا كان واجدا ~~على أن يعفه بإنكاح [أو] ملك يمين، لأن للأب إذا بلغ أن يكون فقيرا غير مغن ~~لنفسه زمنا أن ينفق عليه الابن. PageV08P608 # قال أبو بكر: من حيث تجب نفقة الأب على الابن، وذلك أن يكون الأب زمنا تجب ~~نفقة الابن على الأب ms1989 إذا كان زمنا، فإن وجب على الابن أن يعق إياه في الابن ~~حيث أجاز له أن ينكح جارية ابنه إذا كان غير زمن. # وكذلك الأب له أن ينكح أمة ابنه إذا كان غير زمن، هذا لئلا يظن ظان أن ~~بينهما فرق - والله أعلم - إلا في معنى واحد، وذلك إذا تزوج الأب أمة ابنه ~~أنه لا يعتق الولد على الأب، وإن نكح الابن أمة أبيه، عتق ولده على الأب. # وكان أبو ثور يقول: إذا تزوج الرجل أمة ابنه فأولدها عتق الولد على الجد، ~~لأنه ولد ولده، ولو أخذها بغير نكاح فأولدها، فإن كان يعلم أن هذا لا يحل ~~له حد، وكان الولد رقيقا، وعليه صداق مثل. وإن كان جاهلا كما كان عليه ~~الصداق ويدرأ عنه الحد، وكان الولد رقيقا، لأن هذا زنا لا نكاح، ولا ملك ~~يمين فاسد ولا صحيح. # وقال أصحاب الرأي في النكاح كما قال أبو ثور، وقالوا: إذا وطئها بغير ~~نكاح لم يكن له ولد له، ولا يشبه الابن الأب، ولا يثبت نسب ولد الابن إذا ~~أخذها غصبا، ولا حد عليه إذا ادعى شبهه، فإن أقر الأب به عتق، ولا يثبت نسب ~~الابن، لأنه من زنا، وإنما صار يعتق بإقرار الأب أنه ابن ابن. PageV08P609 # وقال سفيان الثوري في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم ~~تحبل إن شاء الابن باعها. # وقال أحمد: إذا كان الأب قابضا للجارية، ولم يكن الابن وطئها، فأحبلها ~~الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس [للابن فيها] شيء، وكذلك قال إسحاق. # وكان أحمد يقول: إذا وطئ جارية امرأته أو أمه، او ابنه، [أدرأ] في ذلك ~~كله الحد إلا جارية امرأته. وكذلك قال إسحاق. PageV08P610 # الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد التاسع # تحقيق # أيمن السيد عبد الفتاح # إيهاب عبد الواحد # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع ms1990 والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد التاسع ¶ تحقيق ¶ أيمن السيد عبد الفتاح ¶ ~~إيهاب عبد الواحد ¶ دار الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### || AUTO جماع أبواب نكاح العبيد # أجمع أهل العلم أن للعبد أن ينكح امرأتين. # واختلفوا في العبد ينكح أربع نسوة: # فقالت طائفة: ليس ذلك كله، ولا ينكح إلا اثنتين. روي هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال عطاء بن أبي ~~رباح، وقتادة، والشعبي. # 7469 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عبد ~~الرحمن مولى لآل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتيبة، عن عمر بن ~~الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين. # 7470 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، ~~عن أبيه، عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا ثنتين. PageV09P005 # 7471 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن ~~عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ~~اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه. # وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقد حكي ~~هذا القول عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى. # وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا. كذلك قال مجاهد. وروي ذلك عن ~~القاسم، وسالم. وبه قال الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ومالك وأبو ثور. # واختلف في هذه المسألة عن عطاء، والحسن، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم ~~قولان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قوله - جل ذكره -: {فانكحوا ما ~~طاب لكم من النساء}، وأن المخاطبة للأحرار والعبيد، كما خاطبهم بقوله: {لا ~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم} PageV09P006 ~~وبقوله {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} قال: فلما كان هذا ~~للعبيد والأحرار وعليهم، كان كذلك كل خطاب على ms1991 الجميع، إلا أن يجمعوا، أو ~~يبدل منه، ولا يظن ظان أن قوله {أو ما ملكت أيمانكم} يدفع ما قلناه، وذلك ~~أن العبيد يملكون، يدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع ~~عبدا وله مال". واحتج نفر بشيء قد ذكرته في غير هذا الموضع، واحتج الآخرون ~~بقول عمر، وعلي، وقال: ليس فيه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~خلافهما واتباعهم يجب، ولا يجوز الخروج عن حمل أقاويلهم إلا إلى قول ~~أمثالهم. ### ||| AUTO نكاح العبيد والإماء بغير إذن ساداتهم: # أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن سيده وكذلك الأمة، وأجمعوا ~~كذلك أن نكاح العبد والأمة بغير إذن سيدهما باطل، وجاء الحديث عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر". # 7472 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن ~~محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر". PageV09P007 # واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده: # فقالت طائفة: عليه الحد. ثبت عن عبد الله بن عمر: أنه حد عبدا له فعل ذلك. # 7473 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن ~~عمر أخذ عبدا له نكح بغير [إذنه] ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا. # وقال أبو ثور: عليه الحد. # وقالت طائفة: لا حد عليه روي ذلك عن النخعي، والشعبي وبه قال أحمد، ~~وإسحاق. وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود إذ هو أولى به إن شاء الله. # واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده فقالت طائفة: يفرق بينهما. روي هذا ~~القول عن عثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري. # 7474 - حدثنا موسى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن ~~خلاس بن عمرو: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى ~~عثمان، ففرق بينهما، وأعطاها الخمسين، ورد ms1992 إليه ثلاثة أخماس. PageV09P008 # 7475 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، ويزيد ~~الرشك: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود ~~قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين، وأخذ ثلاثة ذود. قال ~~أحدهما: كان عثمان أمره بذلك. # وبهذا قال الحكم، وحماد. # وقال عطاء: لا يجوز نكاحه. # وقال حماد: يستأنف النكاح. وهذا قول الأوزاعي، والشافعي. # وبه قال أبو ثور، وأحمد، وإسحاق. # وقال الثوري: أحب إلي أن يستأنف النكاح. # وقالت طائفة: إن أجاز للمولى النكاح جاز. كذلك قال الحسن البصري، ~~والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وروي ذلك عن ~~ابن عمر. PageV09P009 # 7476 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن ~~أبي ليلى، وحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، وحجاج، عن إبراهيم، عن شريح ومغيرة، ~~عن إبراهيم ويونس، عن الحسن وحصين وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنهم ~~قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه، فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره، فالأمر ~~إلى المولى إن شاء جمع، وإن شاء فرق. # وبه قال مالك، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: إذا نكح العبد بغير إذن سيده، فهو باطل، ولا يجوز الباطل ~~بإجازة السيد، إلا بابتداء نكاح. # واختلفوا في السيد يأذن لعبده في النكاح، فيتزوج ثنتين في عقدة. # وكان أبو ثور يقول: جائز. # وقال أصحاب الرأي: لا تجوز واحدة منهما، ولا يقع الإذن إلا على واحدة. ~~والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا # واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا. PageV09P010 # فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه ~~المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي. وبه قال أبو ثور. # وقال النعمان: إن دخل بها: فعليه المهر. # وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد. # وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها، فليس لها ms1993 شيء، ~~هي أضاعت فرجها، إلا أن يعتق بعد بأخذه لمهرها. # وقال الحكم، وحماد: لا صداق لها. وكذلك قال الزهري. # وقال الشعبي: يؤخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك. # وروي عن النخعي أنه قال: يؤخذ منها ما لم يستهلك، وما استهلك ولا شيء. # قال أبو بكر: النكاح لا يجوز بغير إذن السيد، والإذن لا يقع إلا على ~~الصحة، فإن كان ذلك، هي المضيعة لفرجها، فإن كان لم يدخل بها، فلا شيء لها، ~~وإن كانت مدخولا بها: فلها عليه مهر مثلها إذا عتق، ويؤخذ ما وجد بيدها مما ~~دفعه إليها، وقيمة ما استهلكت. PageV09P011 # وقال مالك، والشافعي: إذا كان عبد بين رجلين، فأذن له أحدهما فنكح، فالنكاح باطل. # وكذلك نقول. ### ||| AUTO ذكر تسري العبد # فقالت طائفة: للعبد أن يتسرى بإذن مولاه. # روي عن ابن عمر: أنه كان له مملوكين لهم سراري، لم يعب ذلك عليهم. وأذن ~~ابن عباس لغلام له أن يتسرى. # 7477 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أيوب ~~السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان له مملوكين لهم سراري، فلم يعب ~~ذلك عليهم. # 7478 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن ~~نافع، أن ابن عمر كان لا يرى بأسا، وأنه أعتق غلاما له سريتان أعتقهم ~~جميعا، فقال: لا تقربهما إلا بنكاح. PageV09P012 # 7479 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا هشيم، أخبرنا الحجاج، عن العباس بن ~~عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن عمه ابن عباس: أنه أذن لغلام له أن ~~يتسرى اثنتين أو ثلاثة، أثمان ألفين ألفين. # 7480 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن ~~دينار: أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره، أن عبدا كان لابن عباس، وكانت له ~~امرأة جارية لابن عباس فطلقها ثلاثا. فقال ابن عباس: إنك لا طلاق لك ~~فأرجعها فأبى، قال: فقال ابن عباس: هي لك، فاستحللها بملك اليمين فأبى. # وممن رأى أن للعبد أن يتسرى: الحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، ~~والنخعي، ms1994 والزهري، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~ثور، واحتج إسحاق بابن عمر وابن عباس. # وكرهت طائفة أن يتسرى العبد، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وحماد بن أبي ~~سليمان. وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن ابن سيرين، وابن ~~ابي ليلى. PageV09P013 # واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فحكى العراقيون عنه: أنه قال: للعبد أن ~~يتسرى إذا أذن له سيده. # وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يتسرى، لا يملك. وحكي عنه أنه احتج بقول ابن ~~عمر: لا يطأ الرجل إلا [فرجا] إن شاء باع، وإن شاء وهب. # قال الشافعي: فابن عمر أعلم بما قال، وقد كان يأمر عبده أن يتسرى وإنما ~~عنى بذلك الحر لا العبد، واحتج بقوله: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ~~على شيء} قال الشافعي: وإنما هذا عبد ضربه الله مثلا، لأن العبد قد يقدر ~~على أشياء، منها ما يقر به على نفسه من الحدود، والشيء يتلفه، ومنها إذا ~~أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره، وإن اعتل بالإذن، فالتسري بإذن ~~سيده له، ثم رجع بمصر PageV09P014 ~~فقال: لا يحل للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أم لم يأذن له، لأن الله - تبارك ~~وتعالى - إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يملك. # قال أبو بكر: قول ابن عمر، وابن عباس أولى. # واختلفوا في الجارية التي يستحق أن يقال لها: سرية. # فقالت طائفة: إذا وطئها فقد تسراها. كذلك قال ربيعة، ومالك بن أنس، وبه ~~قال أحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن بكير بن الأشج. # وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى تبوئها بيتا. # كذلك قال الأوزاعي. وحكي عن الشافعي أنه قال في الإماء: التسري: طلب ~~الولد حبلت، أو لم تحبل. فإن عزل عنها: فذلك تسري. # وحكي عن النعمان أنه قال: لا تكون سرية حتى يحصنها، ويطلب ولدها، ويبوئها بيتا. PageV09P015 ### ||| AUTO ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا ms1995 ~~غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، ~~و[عمرو] بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك والشافعي، وأبو ~~ثور، وأصحاب الرأي. غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر ~~لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ~~ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. # وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته. ولا تكون هذه الفرقة ~~إلا عند قاضي. PageV09P016 # واختلفوا فيه إذا تزوجها، ولم يذكر أنه عبد، ولا حر. # وكان الشافعي يقول: لا خيار لها، وإن [ظنته] حرا. # وقال أصحاب الرأي: إن زوجوه الأولياء برضاها، فلا خيار لها. # وإن كانت هي تزوجته، وكان غير كفؤ، كان للأولياء أن يفرقوا بينهما. # وكان أبو ثور يقول: لها الخيار. وذلك أن الناس أحرار حتى نعلم أنهم عبيد. ### ||| AUTO ذكر المرأة تنكح عبدها # أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه: أن امرأة جاءته، وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها ~~وانتهرها. # 7481 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو ~~الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه ونحن بالجابية، نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا ~~يحل لك مسلم بعده. # واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها. # فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها. ~~وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن PageV09P017 ~~هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت ~~السادة. # وكان الشافعي يقول: إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات ~~المولى فسد النكاح، لأنها ورثت بعض ورثته. وهكذا قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته ~~شيئا إنما لها عليه دين. # قال أبو ms1996 بكر: قول الشافعي صحيح. # وفي قول الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا نكحت المرأة عبد أبيها، ~~فمات الأب وملكت من العبد شقصا، بطل النكاح، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه # اختلف أهل العلم في المرأة تملك زوجها، أو بعضه. PageV09P018 # فقالت طائفة: حرمت عليه. روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. # 7482 - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، ~~عن ميسرة، عن علي، قال: حرمت عليه. # وبه قال الحسن، وطاوس، وقتادة، والحاكم، وحماد، والشعبي، وعطاء. وروي ذلك ~~عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن مغفل، وميسرة. وبه قال ~~مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. # وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح. وروي هذا القول عن ابن ~~سيرين، والنخعي. ### ||| AUTO ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها # اختلف أهل العلم في الرجل يملك بعض زوجته: # فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. روي هذا القول عن ~~الحسن، والزهري، والنخعي. وبه يقول عامة المفتين. PageV09P019 # وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا. # وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما ~~على نكاحهما. # واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها: # فقالت طائفة: هي طلقة. # كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي. وقالت طائفة: هي فرقة، وليس ~~بطلاق. هذا قول الحكم، وحماد. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ~~وكذلك نقول. ### ||| AUTO ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد # اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ~~ثم يطأها السيد. PageV09P020 # فقالت طائفة: السيد ليس بزوج لا يحل له إلا من حيث، قال الله: {حتى تنكح ~~زوجا غيره}، روي معنى هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وروي عن علي: أنه ~~سمع من رخص في ذلك، فقام بغضا كارها لما سمع. # وممن قال بأن السيد لا يحلها: مسروق، ms1997 وعبيدة السلماني، والشعبي، والنخعي، ~~وحماد بن أبي سليمان، وسليمان بن يسار، وابن قسيط، وأبو الزناد، وسفيان ~~الثوري، والشافعي، وأحمد. # وجعلت طائفة: وطء السيد كوطء الزوج، وقالت: تحل له. روي هذا القول عن ~~عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت. # 7483 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن أبي ~~معشر، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن ابن مسعود، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت. # 7484 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، ~~عن مروان الأصفر، عن أبي رافع، أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت سئلا عن ~~ذلك، فرخصا فيه، وعلي جالس، فقام علي مغضبا كارها لما قالا. PageV09P021 # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لقول الله - جل ذكره -: {حتى تنكح ~~زوجا غيره} والسيد ليس بزوج والآيات تفرق بينهما. # قال الله: {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم} الآية، فالسيد ~~ليس بزوج، والزوج غير السيد. PageV09P022 ### || AUTO جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن # 7485 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا همام، عن ~~قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم ~~القيامة وأحد شقيه مائل". # قال أبو بكر: الميل الذي يلحق فاعله فيه اللوم من مال بما يملكه من ~~الأفعال دون الهوى الذي لا يملكه المرء. # قال الله - جل ذكره -: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} الآية. # يقال: إن هذه الآية نزلت في عائشة. PageV09P023 # وروينا عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة ~~فيما بينهن، ولو حرصت. # وقال عبيدة السلماني: في الحب، والجماع. # ودلت السنة: على مثل ما دل عليه الكتاب. من ذلك ما. # 7486 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب، عن ~~أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ms1998 كان يقسم فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما ~~تملك ولا أملك". PageV09P024 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن التسوية بينهن غير واجب إذ قد خبر ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهن أحب إليه من بعض # 7487 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسين المروزي، وابن عبد الأعلى، ~~عن معتمر، عن حميد، عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب ~~الناس إليك؟ قال: "عائشة" قالوا: لا نعني أهلك. قال: "أبو بكر". # 7488 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد ~~العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية في عائشة رضي الله ~~عنها: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}. # 7489 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية، عن ~~علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو ~~حرصتم} يقول: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت. PageV09P025 ### ||| AUTO ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة على سائر الأزواج بالنحل والعطية # 7490 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن ~~عقبة، عن [أمه]، عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم ~~سلمة قال لها: "إني قد أهديت النجاشي أواق من مسك، [وحلة]، وإني لا أراه ~~إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت علي فهي لك". ~~قال: وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مات النجاشي وردت إليه ~~الهدية، فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى ~~سائرها أم سلمة، وأعطاها الحلة. PageV09P026 # قال أبو بكر: وقد اختلف أصحابنا في القول بهذا الخبر، فمنهم من قال: له إذا ~~أعطاهن الواجب لهن عليه، أن يفضل من شاء منهن بالعطية، لأن ذلك عن واجب في الرجل. # ومنهم من قال: وجهه عندي أن ذلك كان بطيب أنفس أزواجه، وإذن منهن له. ~~وكذلك ms1999 اغتساله منهن جميعا غسلا واحدا لا وجه له إلا ما أعلمتك أن ذلك عن ~~إذنهن، ومما يدل على ذلك ويبينه استئذانه إياهن أن تمرضه عائشة والأثرة ~~بالأموال وبالمباشرة أكثر منها في التمريض، وهو لم يؤمله إلا بإذنهن، هذا ~~قول أبي عبيد، والقول الأول قول بعض أهل الحديث. وبه أقول. ### ||| AUTO ذكر الرخصة في أن تهب المرأة قسمها لضرتها # والرخصة في جنس من هذه صفته على ترك القسم لها. قال الله - جل ذكره -: ~~{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية. # 7491 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت في هذه الآية: {وإن امرأة خافت ~~من بعلها نشوزا أو إعراضا}، قالت: هذه المرأة تكون [دميمة] أو لا يحبها ~~زوجها، فتصالحه فتقول: لا تطلقني، وأنت في حل من شأني. PageV09P027 # 7492 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، حدثنا هشام بن ~~عروة، عن عائشة، أن سودة ابنة زمعة وهبت يومها لعائشة، فقالت عائشة: ما من ~~الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه ليس سودة، إلا أن فيها حدة. # 7493 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها، ويوم سودة. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن القسم بالليل والنهار # أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن ~~شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج PageV09P028 ~~سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة ~~ابنة زمعة وهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### ||| AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من رخص في ms2000 أن يدخل الرجل على نسائه في ~~غير أيامهن يلمس ما دون الجماع # 7494 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا ابن أبي ~~الزناد، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنها قالت: ما كان يوم أو قل إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ~~علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، [فإذا جاء إلى] التي هو يومها يبيت عندها. ### ||| AUTO ذكر استئذان الرجل نساءه أن ينتقل إلى إحداهن يكون عندها # 7495 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني ~~عبيد الله بن عبد الله، أن عائشة أخبرته قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في بيت ميمونة، واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له. PageV09P029 ### ||| AUTO ذكر الاقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار # 7496 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: ~~أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبد الله بن عبد ~~الله بن عتبة، عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج ~~سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. # قال أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفر، وأخرج بمن ~~خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاضها بشيء من الأيام ~~التي انفردت بها في السفر عند قدومه، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على ~~سبيل ما يجب، وهذا على مذهب مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبي ~~عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. في أن يعدل بينهن فيما يستقبل. PageV09P030 ### ||| AUTO ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند ~~الدخول عليها. # فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ثم يستأنف ms2001 القسم. # 7497 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، ~~عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث. # وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~عبيد، وأبو ثور. # وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. هكذا روي عن [الحسن]، ~~وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر. PageV09P031 # وقال سفيان الثوري: كان يقال ذلك، يعني هذا القول. # وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على ~~البكر مكث يومين. # وفيه قول ثالث: قاله [الحكم] وحماد قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك ~~عنهما ابن أبي شيبة أبو بكر، وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وقد رويت عن النخعي ثلاث روايات: # إحداها: القول الذي بدأنا بذكره. # والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. # والقول الثالث: أن للبكر ثلاث، وللثيب ثلاث. # قال أبو بكر: وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بعض من تزوجها بين أن ~~تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها. # 7498 - روي عنه أنه قال: "وإن شئت ثلثت عندك ودرت". PageV09P032 # 7499 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ~~أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن عمرو، والقاسم بن ~~محمد بن عبد الرحمن أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر، أن أم ~~سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بات عندها فقال حين أصبح: "إن بك على أهلك كرامة، فإن شئت [سبعت لك]، ~~وإن أسبع أسبع لنسائي". # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للحديث الذي. # 7500 - حدثناه محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى، أخبرنا محمد بن إسحاق، ~~عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "للبكر سبع، وللثيب ثلاثا". # وحديث حميد عن أنس، وقد ms2002 ذكرناه، وهو موافق لهذا الحديث. ### ||| AUTO ذكر القسم بين المسلمة والذمية # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية ~~سواء، كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، ~~والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، PageV09P033 ~~ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك ~~نقول، لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج. ### ||| AUTO ذكر القسم بين الحرة والأمة # قال أبو بكر: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة. # قال علي بن أبي طالب: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين. # 7501 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، ~~عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما ~~وللحرة يومين. # 7502 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، ~~عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي، قال: تنكح الحرة ~~على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم. PageV09P034 # وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ~~وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ~~وأهل الرأي. # قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا. ~~قال [ذلك] مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم يرون القسم بينهما سواء. # قال أبو بكر: وفي كتاب محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما. # وكان مالك يقول في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية. # وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم. # وكذلك قال أبو ثور. PageV09P035 ### ||| AUTO مسائل من باب القسم بين الضرائر # قال الشافعي: والمريض، والصحيح، والعنين، والخصي، والمجبوب في القسم سواء. # وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # وكان الشافعي يقول: في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو ~~تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها. # وكان أبو ثور يقول: ms2003 إذا أقام عند امرأة له شهرا، وله امرأة أخرى، فخاصمته ~~إلى القاضي لأن يقيم عندها مثلما أقام عند الأخرى، خيره القاضي على ذلك. # وقال أصحاب الرأي: يؤمر بأن يستقبل العدل فيما يستقبل بينهما، وما مضى ~~هدر، فإن عاد للجور بعد (النهي) أوجع عقوبة، وأمر بالعدل. # قال أبو بكر: إذا كان القسم بينهن يجب كالنفقة، فقال قائل: إني أفرض ~~نفقتهن عليه فيتخلف شهرا، أمر بأن يقضيها حقها، وعليه عنده أن يعدل بينهن ~~في القسم كما يؤمر بالنفقة عليهن ما يجب أن يأمر بقضاء أحدهما، ويوقف عن ~~الأمر بقضاء الآخر، هذا لا معنى له. PageV09P036 # وكان مالك يقول: في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ في القسم سواء. # وقال أبو ثور في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها. وكذلك قال أصحاب ~~الرأي: إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء. # وكقول مالك أقول. # وقال الشافعي: إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلت ~~فالعطية مردودة، وعليه أن يوفيها حقها. # وقال أبو ثور: ذلك جائز، وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل جعل لها. # قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، ثم نقض أبو ثور ما قال، فقال: وإذا جعلت ~~المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يوما على نسائه كان ذلك باطلا، لا يجوز ~~ذلك، فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية. # قال أبو بكر: لا فرق بين هذه والأولى التي أجاز فيها الجعل، لأن ذلك ليس ~~بيع ولا هبة ولا إجازة، ولا حجة مع من أجاز ذلك. PageV09P037 # وقال أصحاب الرأي في المسألتين جميعا: لا يجوز الجعل فيهما. # وكان الشافعي يقول: للحائض والنفساء والمريضة والخرساء والمجنونة التي لا ~~تمتنع، والصحيحة في القسم سواء. وهذا قول مالك في الحائض والنفساء ~~والمجنونة والصحيحة: أنهن في القسم سواء. وقول أبي ثور وأصحاب الرأي كقول ~~الشافعي. # وكان الشافعي يقول: إذا أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، أو ثلاثا ثلاثا، كان ~~ذلك له، وأكره مجاوزة الثلاث من العدد. وكان ابن القاسم يقول: لم أسمع ~~مالكا يقول: إلا ms2004 يوما لهذه، ويوما لهذه. # قال أبو بكر: لا أرى مجاوزة اليوم إذ لا حجة مع من تخطى ما سنه الرسول ~~صلى الله عليه وسلم إلى غيره، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة أيام، ولجاز ~~شهر، ثم تخطى بالقول في هذا الكتاب إلى ما لا نهاية له، وليس بين ثلاث وخمس ~~وشهر فرق، وقد يقسم للواحدة ثلاث، ثم تحدث له العلة من الشغل والمرض والموت ~~يحول بينه وبين القضاء. فإن اعتل معتل بهذه العلل في اليوم، قيل: مع قسم ~~اليوم ويوم سنة، ولا يجوز معارضة السنة، وليس كذلك سبيل من استحسن فجاز ذلك ~~إلى غيره، مع أن فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنت عليه ~~أصحابه، وسائر من قد سبق من التابعين وأهل العلم مستغنى عما سواه. PageV09P038 # وكان مالك يقول: ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده [اليومين] والثلاث، ولا ~~يقيم عند الحرة إلا يوم من غير أن يكون مضارا. # وقال الشافعي في الإماء: ويأتيهن كيف شاء، أكثر مما يأتي النساء في ~~الأيام والليالي وأقل، فإذا صار إلى النساء عدل بينهن. # وكان الشافعي يقول: ولو كان لرجل زوجة مملوكة وحرة، فقسم للحرة يومين، ثم ~~دار إلى المملوكة فعتقت، فإن كانت عتقت وقد أوفاها يومها وليلتها دار إلى ~~الحرة فقسم لها يوما، و[للأمة] التي أعتقت يوما، وإن لم يكن أوفاها ليلتها ~~حين أعتقت [يبيت] عندها [ليلتين] حتى يسويها بالحرة، لأنها قد صارت كهي قبل ~~تستكمل حقها. # وكان أبو ثور يقول: إذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يوما ثم أعتقت، لم ~~يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما، وذلك أنهما قد استويا في الحرية. وكذلك لو ~~أقام عند الحرة يوما ثم أعتقت الأمة تحول إلى الأمة. وكذلك قال أصحاب الرأي. PageV09P039 ### ||| AUTO ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل # كان سفيان الثوري يقول في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها، قال: له ~~ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. # كذلك قال أبو ثور. # وقال مالك في الذي يكف عن جماع امرأته من ms2005 غير ضرورة ولا علة: لا يترك حتى ~~يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره، لأنه مضار بهذا. # وكان الشافعي يقول: يؤمر بتقوى الله، وأن لا يضرها في الجماع، ولا يفرض ~~عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، وأن يأوي إليها. # وقال أصحاب الرأي: يؤمر أن يبيت عندها، ويفرض لها. # قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب، وأحسنه حديث عمر بن الخطاب أن ~~امرأة جاءت فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم ~~النهار، والله إني لأكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله، والسلام عليك ~~ورحمة الله وبركاته. فقال كعب بن سور. PageV09P040 # ما رأيت كاليوم شكوى أشد ولا عدوى [أجمل]. فقال عمر: ما تقول؟ فقال: تزعم ~~ليس لها من زوجها نصيب. قال: فإن فهمت ذلك فاقض بينهما. فقال: يا أمير ~~المؤمنين [أحل] الله من النساء مثنى وثلاث [ورباع] فلها من كل أربعة أيام ~~يوم، يفطر فيه ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها. # 7503 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زكريا بن أبي ~~زائدة، عن الشعبي أنه قال: أتت امرأة عمر فقالت: يا أمير المؤمنين .... # قول الله - جل ذكره - {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} الآية. # كان علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: ذلك الرجل تكون له المرأتان ~~فتعجز إحداهما أو تكون دميمة، فيصالحها على أن يأتيها كل ليلتين وثلاثة مرة. # قال ابن عباس في هذه الآية: تكون المرأة عند الرجل قد كبرت وقد ولدت، ~~فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل؟ فهو قوله: {أن يصالحا بينهما ~~صلحا} فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز. PageV09P041 # 7504 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا حماد ~~بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: [لما] قتل عثمان ذعرني ذلك ~~ذعرا شديدا فعرضت لي حاجة في السوق، فإذا علي بن أبي طالب، فقام رجل فقال: ~~أخبرنا عن هذه الآية: {وإن امرأة ms2006 خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قال: عن ~~مثل هذا فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة ~~فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة. # 7505 - حدثنا موسى، حدثنا خلف، حدثنا خالد، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ~~ابن عباس في قول الله - جل ذكره -: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو ~~إعراضا فلا جناح عليهما}: ونشوزها أن تكون عنده المرأة قد كبرت وقد ولدت، ~~فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله: {أن يصالحا ~~بينهما صلحا} فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز. PageV09P042 # وقالت عائشة في هذه الآية: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ... } الآية، ~~قالت: هذه امرأة تكون دميمة، أو لا يحبها زوجها فتصالحه فتقول: لا تطلقني ~~وأنت في حل من شأني. # 7506 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن هشام بن ~~عروة، عن أبيه، عن عائشة. # وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويصالحها على صلح ثم ترجع عنه. # فقالت طائفة من أهل العلم: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، ~~روي هذا القول عن عطاء، وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد. PageV09P043 # وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: الصلح في ذلك جائز، وما أحفظ عنهم في الرجوع شيئا. # وقال معمر: لها أن ترجع، وليس شرطهم بشيء، إذا شرط أن يؤثر عليها. # وكان سفيان الثوري يقول: في الرجل ينكح المرأة على أن لك يوما، ولفلانة ~~يومين: الشرط باطل. # وكان الزهري يقول: أن يخطب الرجل المرأة ويشرط أن لها يوما ولفلانة ~~يومين، ويقول: إنما الصلح بعد الدخول، وليس الصلح قبل الدخول. وفيه قال ~~[الحسن: في الرجل] إذا صالح المرأة على صلح من يومها، قال: إذا رضيت فليس ~~لها أن ترجع. # وكان مالك يكره أن تنكح المرأة .... بأنه يقسم لها .... الثلاث في ~~الليالي ... . PageV09P044 ### || AUTO جماع أبواب وجوب النفقات # قال الله - جل ذكره -: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ~~أيمانهم}. وقال - جل ذكره ms2007 -: {وعاشروهن بالمعروف}. # كان عكرمة يقول: حقها عليه الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق بالمعروف. # وقال - جل ذكره -: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة}. # وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن ~~بالمعروف". # 7507 - حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا حاتم بن ~~إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه ذكر حجة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: فجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى ~~عرفة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي وخطب ~~الناس فقال: "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم ~~هذا"، وقال: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم ~~فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". # 7508 - وأخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة عن ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن هند ابنة [عتبة] قالت: يا رسول الله إن ~~أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل [بيتي] فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". PageV09P045 # قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على إيجاب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا ~~كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة زوجة المرء ثابتة ~~بالكتاب والسنة والإجماع. # 7509 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن عبد ~~الله بن أبي عبد الله البصري، وعن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس اسمعوا قولي، فإني ~~لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في الموقف، أما بعد: أيها الناس فإن ~~لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حق، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا ~~تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن ~~في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين، فلهن رزقهن وكسوتهن ~~بالمعروف، واستوصوا بالنساء فإنهن ms2008 عندكم عوان، لا يملكن من أنفسهن شيئا، ~~وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاعقلوا أيها ~~الناس قولي، فإني قد بلغت ...... " وذكر باقي الحديث. PageV09P046 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن إطعام الزوجة إنما يجب فيما يفضل عن ~~طعام الزوج، وأن الذي يجب أن يبدأ به في النفقة نفسه # 7510 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، ~~عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور غلاما له يقال له ~~يعقوب القبطي عن تدبير منه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه ~~فأخبره أنه قد دبره، وأنه ليس له مال غيره. فقال: "من يشتريه مني؟ " ~~فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمانمائة درهم. فقال: "أنفق على ~~نفسك، فإن فضل فضل فعلى أهلك، فإن فضل فضل فعلى أقاربك، فإن فضل فضل فأنفق ~~هاهنا وهاهنا". ### ||| AUTO ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة قبل الصدقة إذ ~~النفقة على من تجب له واجبة # 7511 - حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ~~ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير ~~الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد ~~السفلى". PageV09P047 # 7512 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى، عن عبد الملك، عن ~~عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا ~~عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". # 7513 - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا عبد الله بن يزيد بن أسلم، عن أبي ~~صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خير الصدقة ~~ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: ~~ومن أعول يا رسول الله؟ قال: "امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك ~~يقول: أطعمني واستعملني، وولدك يقول: إلى من تتركني". PageV09P048 ### ||| AUTO ms2009 ذكر فضل النفقة على الزوجة وأنها بمنزلة الصدقة # 7514 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سعد بن ~~إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة. وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ~~فقال: "يرحم الله ابن عفراء". قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: ~~"لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: فالثلث. قال: "الثلث والثلث كثير، إنك ~~إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس في أيديهم، وإنك ~~مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، ~~وعسى الله أن يرفعك فينفع بك أقواما، أو يضر بك آخرين". ولم يكن له يومئذ ~~إلا ابنة. ### ||| AUTO ذكر فضل النفقة على الأهل إذا أراد بها وجه الله تعالى # 7515 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد ~~بن أبي وقاص، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة ~~الوداع فقال: "يا سعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها حتى ~~اللقمة ترفعها إلى في امرأتك". PageV09P049 ### ||| AUTO ذكر التغليظ في تضييع العيال # 7516 - أخبرنا حاتم بن منصور قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن وهب بن جابر قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فجاءه غلام بطعامه ~~فقال: أتيت أهلك برزقهم؟ قال: لا. قال: فائتهم به، فإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته". ### ||| AUTO ذكر الحث على الإحسان إلى النساء اقتداء برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # قال: خيركم خيركم للنساء. # 7517 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص، عن محمد بن ~~عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"أكمل المؤمنين - إيمانا أو أفضل المؤمنين إيمانا - أحسنهم خلقا، وخياركم ~~خياركم لنسائكم". PageV09P050 # 7518 - حدثنا ms2010 محمد بن إسماعيل، حدثنا الأشعث، حدثنا الطفاوي محمد بن عبد ~~الرحمن، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "خيركم خيركم لأهله". ### ||| AUTO ذكر استحباب التوسعة على الأهل إذ الله عز وجل هو المخلف # 7519 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا سلام بن مسكين قال: ~~سمعت قتادة يحدث عن خليد بن عبد الله العصري، يرويه عن أبي الدرداء، يذكر ~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما [طلعت] شمس قط إلا بجنبتيها ~~ملكان يناديان إنهما يسمعان الخلائق غير الثقلين الجن والإنس: ألا سلموا ~~إلى ربكم، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وما غربت الشمس قط إلا ~~بجنبتيها ملكان يناديان إنهما ليسمعان الخلائق غير الثقلين الجن والإنس: ~~اللهم عجل للمنفق خلفا، وعجل للممسك تلفا". PageV09P051 # 7520 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني جعفر الأنماطي، حدثنا أبو بكر، حدثنا ~~عاصم بن علي، حدثنا قيس، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد ~~الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش ~~إقلالا". ### ||| AUTO ذكر الاقتصاد في النفقة وكراهية الإسراف فيها # قال الله - جل ذكره -: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ~~ذلك قواما}. # 7521 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا سكين بن عبد العزيز، عن ~~إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "ما عال من اقتصد". PageV09P052 ### ||| AUTO ذكر نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر # اختلف أهل العلم فيما يفرض للزوجة على زوجها من المكيلة. # فقالت طائفة: مد من حنظة لكل يوم. كذلك قال مالك، قال: أدركت الناس وهم ~~يفرضون للمرأة على زوجها إذا سألت النفقة مدا من حنطة كل يوم، روي هذا ~~القول عن أبان بن عثمان، وبه قال إبراهيم النخعي. # وكان الشافعي يقول: يفرض للمقتر مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم في كل ~~يوم من طعام البلد الذي يقتاتون، حنطة ms2011 كان أو شعيرا أو ذرة، ومكيلة من أدم ~~بلادها، زيتا كان أو سمنا، بقدر ما يكفي ما وصفت من ثلاثين مدا في الشهر، ~~ويفرض لها في دهن ومشط أقل ما يكفيها، وقد قيل: لها في الشهر أربعة أرطال ~~لحم، في كل جمعة رطل، وقال: وإن كان زوجها موسعا فرض لها مدين بمد النبي ~~صلى الله عليه وسلم، وفرض لها من الأدم واللحم ضعف ما وصفت لامرأة المقتر، ~~وكذلك في الدهن والعسل. # قال: وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في دفعه إلى الذي أصاب أهله في رمضان العرق فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون ~~صاعا لستين مسكينا، والعرق خمسة عشر صاعا، وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين، ~~لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل ~~مسكين، وبينهما وسط، ولم أقصر عن هذا، ولم أجاوز هذا، والفرض على الوسط ~~الذي ليس بموسع ولا المقتر بينهما، مدا ونصفا للمرأة ومد للخادم. PageV09P053 # قال أبو بكر: وقد روي عن النخعي أنه فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم، والذي ~~حكيته عن النخعي قيل: إنما فرض ذلك على الزوج. # وروي عن الشعبي أنه فرض لامرأة في قوتها بخمسة عشر صاعا بالحجازي، ~~ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر. # قال أبو بكر: وأبى كثير من أهل العلم التحديد في هذا الباب، وقالوا: إنما ~~ذلك على قدر طاقة الزوج ويساره، وكره بعضهم أن يكون في ذلك تحديد، قبل نزول ~~ذلك بالحاكم، وإنما يجتهد رأيه عند نزول الأمر فيفرض ما يكون فيه الكفاية ~~بالقصد. كان مالك بن أنس يقول: ليس عندنا فيما يفرض على الرجل نفقة معلومة ~~إذا هو وجدها، حبس بذلك امرأته، أو لم يجدها، فرق بينه وبين امرأته، لا على ~~غني، ولا على مسكين، لا في المدائن، ولا في القرى، ولا في البادية، ولا في ~~الآفاق، لغلاء سعر، ولا لرخصه، إنما ذلك عندنا بقدر الموسر والمعسر. # وكان أبو ثور يقول: إذا كانت من أهل اليسار، ms2012 وكان الزوج كذلك، فرض لها ~~كأوسط ما يأكل أهل تلك البلد، ومن الإدام ما يأتدم به الناس من أهل الجدة ~~ليس بأرفع ذلك ولا أخسها، وإن كان رجل من الصناع، وكسبه ليس بالمحتمل، فرض ~~عليه بقدر ما يطيق بين الطعام والكسوة مما PageV09P054 ~~لا يكون فيه ضرر على المرأة، ومن الطعام ما يأكله مثلها حنطة أو أرز أو ~~شعير، ومن الثياب ما يلبسه مثلها، وكذلك الإدام، وما تحتاج إليه من النفقة ~~في الدهن والحناء والعسل وغير ذلك على قدر ما يحتمله الرجل، ويكون صلاحا ~~لمثلها. # وكان أبو عبيد يقول: والذي عليه الحكام اليوم أنه ليس فيه حد عندهم مؤقت، ~~إنما هو على قدر طاقة الزوج ويساره، وإن كان الذي يفرض لها طعاما تبلغ ما ~~يكون كفايتها بالقصد، وإن كان دراهم فعلى قدر السعر من رخصه وغلائه، وبهذا ~~قال أبو عبيد، قال: لأنه ليس فيه وقت معلوم في كتاب ولا سنة. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من لا يرى التحديد في ذلك بقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان حين قالت له: إنه ليس ينفق علي، فآخذ من ~~ماله؟ فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". قالوا: أفلا تراه يوقت وقتا ~~حين سألته ما يجب لها، بل أمرها أن تأخذ ما يكفيها، فالذي يجب على الحاكم ~~أن يفرض ما يكفي، ليس في ذلك حد يحد إلا عند نزول الأمر و[اجتهاد] الرأي. # فأما أصحاب الرأي فإنهم قالوا: فريضة النفقة في ذلك على PageV09P055 ~~الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، على قدر غلاء السعر ورخصه، يقوم ذلك قيمة ~~بالمعروف، فإن كان معسرا فرض لامرأته من النفقة كل شهر أربعة دراهم إلى ~~خمسة أو ما بين ذلك، ولخادمها ثلاثة أو أقل من ذلك قليلا، أو كثير من ذلك، ~~إنما يفرض على المعسر القوت الذي ليس فيه فضل، يقوم الدقيق قيمة وما يكفيها ~~كل يوم، وما لا بد منه من الإدام والدهن لها ولخادمها، وذكروا الكسوة. وإن ~~كان الرجل موسرا فالنفقة عليه للمرأة ثمانية أو ms2013 سبعة، أو أقل من ذلك قليلا، ~~أو نحو ذلك يوسع عليها في الطعام والإدام، ولخادمها ثلاثة أو أربعة، أو أقل ~~من ذلك بقليل. ### ||| AUTO ذكر الكسوة # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ولهن عليكم رزقهن ~~وكسوتهن بالمعروف" وقد ذكرت إسناده في الباب قبل. # واجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. # وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن يكسو، فقال كثير منهم: يكسو ثياب بلد ~~كذا، ومن كسوة كذا لبلد سموها. تركت ذلك اختصارا إذ لا فائدة في كثير مما ~~ذكروا، لأن أكثر أهل البلدان يقل عندهم ما ذكروه، فأصح ذلك وأعدله أن لا ~~يحمل أهل البلدان جميعا على كسوة واحدة، ولكن يؤمر أهل كل بلد أن يكسو ما ~~يكسو أهل ذلك البلد بالمعروف بقدر PageV09P056 ~~ما يطيقه المأمور به على قدر يسره وعسره، وعلى قدر ما فيه الكفاية لها على ~~قدر حالها وما يكسى مثلها في مثل ذلك البلد، ولا يجوز وضع ما ذكروه في ~~الكتب، أو لعل كثيرا ممن لم يتسع في العلم يحسب أن الأجناس من الكسوة التي ~~أثبتها بعض الناس في كتبه واجبا، حمل الزوج على أن يكسو من تلك الأجناس، ~~ولكن يجتهد فيه الحاكم كما يجتهد في الطعام، وفيما يجب لها من المتعة إذا ~~طلقت، ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، وفي الآداب التي تلزم الناس، إذ لا ~~سنة في ذلك، وفي مقدار ما يؤدب أو يمتع إلا ما يجتهد فيه الإمام، والناظر ~~فيه وقت تنازع الزوجين أو الخصمين، والدليل على صحة هذا القول، قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم لهند حين جاءته تسأله النفقة: "خذي ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف" ففي هذا أبين البيان أن الذي يجب أن يحكم للزوجة من كل ما ذكرت ~~الكفاية، إذ لو كان في ذلك حد معلوم لأمرها به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، ففي تركه عندئذ دليل على أن الذي يجب لها الكفاية من ذلك. # والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر عدد من يجب على ms2014 الزوج نفقتهم من خدم الزوجة # اختلف أهل العلم في هذا الباب. PageV09P057 # فقالت طائفة: ينفق على خادم واحد، كذلك قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ~~غير أن الشافعي قال في التي للأغلب: أن مثلها لا تخدم نفسها. # وقال مالك: لا ينفق على خدم امرأته إلا عن واحد، إلا أن يكون ممن لا ~~يصلحه ولا امرأته إلا أكثر من واحد، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد إذا لم ~~يكفيها واحد. # وكان أبو ثور يقول: وإن كانت امرأة تحتاج إلى خادمين لا بد لها منهما، ~~وكان الزوج يحتمل عليه فرض لخادمين، وذلك أن على الزوج ما تحتاج إليه ~~المرأة من النفقة والخدمة بالمعروف، لا إسراف في ذلك ولا إقتار. # قال أبو بكر: # ليس لنفقة الخادم ذكر فيما حفظته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~وإنما هو شيء قاله أهل العلم، فالذي يجب أن يفرض لأقل ما قيل وهو يخدم ~~ويوقف على إيجاب النفقة على ما زاد على واحد. PageV09P058 ### ||| AUTO ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها # اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها ~~وإن لم تبلغ. # فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة، وإن كان الحبس ~~من قبل الرجل فعليه النفقة. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن، وسفيان ~~الثوري. # وقال الشافعي: إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لها، وإذا خلت بينه وبين ~~الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها، لأن الحبس من قبله. # وقال مالك: إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة، ولا نفقة عند ~~مالك لها [بغيره]. # وقال أصحاب الرأي: إذا كانت المرأة كبيرة وقد بلغت ما يجامع مثلها، فإنه ~~يفرض لها على زوجها النفقة صغيرا كان أو كبيرا، فإن كان صغيرا ليس له مال ~~فلا نفقة على أبيه إلا أن يكون ضمن ذلك. # 7522 - وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يجعل للمرأة على زوجها نفقة حتى ~~يدخل بها. PageV09P059 # قال أبو بكر: عم النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج، وخبرهم ms2015 أن عليهم أن ~~ينفقوا على نسائهم، وكل زوجة فلها النفقة على قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، إلا زوجة أجمع أهل العلم أن لا ~~نفقة لها - إلا من شذ منهم - وتلك الناشز الممتنعة من الزوج. ### ||| AUTO ذكر نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها # اختلف أهل العلم في الرجل ينكح الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. # فقالت طائفة: لا نفقة لها حتى تدرك وتطيق الرجل. كذلك قال بكير بن عبد ~~الله بن الأشج، ومالك بن أنس. # وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: إذا كان الحبس من قبل المرأة فلا ~~نفقة عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي، وأبو ثور، وكذلك قال أحمد، وإسحاق. # وقال الشافعي: قد قيل ليس عليه نفقتها قال: ولو قال قائل: ينفق عليها كان ~~مذهبا. وكان سفيان الثوري يقول: وإذا تزوج الرجل الصغيرة فعليه النفقة حتى ~~تبلغ أن يدخل بمثلها، ينظر إليها النساء، فإذا بلغت أن يدخل بمثلها دخل ~~بها، وحكى أبو عبيد عن الثوري أن قوله نحو قول مالك. هذا أصح مما حكاه أبو ~~عبيد عنه. PageV09P060 ### ||| AUTO ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة # واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة. # فقالت طائفة: عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن ~~الحسن، وقال الشافعي: قد قيل: إن عليه النفقة. # قال الشافعي: وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها. # قال أبو بكر: وهذا قول مالك. وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: ~~عليه النفقة. قال أبو ثور: كذلك قال: لأنها محبوسة عليه. # قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة، لأنه مخاطب، ولدخولها في ~~جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن ~~بالمعروف "، فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة، لأنه ممن لم ~~يخاطب، ولو قال قائل: عليه النفقة يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ~~ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم. PageV09P061 ### ||| AUTO ذكر إسقاط ms2016 نفقة الناشز # أجمع عامة أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج. # كذلك قال الشعبي وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها ~~مهرا فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه ~~بالمهر. وسئل [الحكم] عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم. PageV09P062 # قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق الحكم على هذا القول، والقول الأول ~~المأخوذ به. والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته وما يجب أن يؤخذ ~~منه ولا يؤخذ # اختلف أهل العلم في وجوب النفقة لزوجة الغائب في أيام غيبته. # فقالت طائفة: نفقتها ثابتة عليه في غيبته. ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى ~~أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن ~~طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. # وكان الحسن يقول: يؤخذ بالنفقة من يوم غاب. وهذا قول الشافعي وأبي ثور. ~~وبه قال أحمد، وإسحاق. # وقال ابن شبرمة: إذا شكت إلى الجيران فمن يومئذ يؤخذ بالنفقة. # وكان النعمان يقول: نحن لا نقول ذلك، نقول: ليس لها شيء إلا أن يفرضه ~~السلطان. PageV09P063 # وقال أصحاب الرأي: ولو استدانت عليه وهو غائب، لم يفرض لها عليه شيء إذا ~~كان غائبا، فإن كانت صالحت زوجها على النفقة، أو فرض لها عليه القاضي، فغاب ~~عنها أشهرا، أو حبس النفقة عنها فاستدانت عليه أو لم تستدن، فإنها تأخذه ~~بنفقة تلك الأشهر ولو لم يأمرها بذلك. # قال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن ~~وكسوتهن بالمعروف"، فما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزول بغيبة من ~~عليه الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حال واحدة، وهو أن تعصي ~~المرأة وتمتنع منه، فتلك حال قد أجمع أهل العلم على أن النفقة ساقطة في تلك ~~الحال إلا من شذ منهم، ولا يزيل ms2017 وقوف القاضي عن إنفاذه الحكم بما يجب فرضا ~~أوجبه الله - جل وعز - والسنة مستقلة بنفسها عن أن يزيدها حكم الحاكم ~~تأكيدا، ومن الفرائض التي لا تزول من الديون التي يجب أداؤها والوفاء ~~بالنذور، وما يجب على الناس في أموالهم من جنايات على أبدان الآدميين وفي ~~أموالهم، وما وجب في الحج والصوم من كفارة وفدية لا يزيله وقوف الحاكم عن ~~الحكم به، ولا يزيد تأكيدا إنفاذه الحكم به. PageV09P064 ### ||| AUTO ذكر الرجل يعجز عن نفقة زوجته # اختلف أهل العلم في الرجل يعجز عن نفقة زوجته فتسأله الفراق. # فقالت طائفة: يفرق بينهما. كذلك قال مالك بن أنس، ويحيى القطان، وعبد ~~الرحمن بن مهدي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وحكي هذا ~~القول عن حماد بن أبي سليمان، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وابن أبي ~~ذئب، ومن حجة قائل هذا القول الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كتب يأمرهم أن ~~ينفقوا أو يطلقوا، وبقول أبي هريرة في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: يفرق ~~بينهما. وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن. # 7523 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ~~ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا - ناسا قد ~~انقطعوا من المدينة وخلوا منها - إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا ~~إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. # واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة: PageV09P065 # 7524 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: "أنفقه على نفسك". قال: ~~عندي آخر. قال: "أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على أهلك". ~~قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على خادمك". # قال: عندي آخر. قال: "أنت أعلم". قال [سعيد]: ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث ~~بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني؟ تقول زوجتك: أنفق علي أو ~~طلقني، ms2018 يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. # وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وبه ~~قال ابن شبرمة وسفيان الثوري، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وابن أبي ليلى، ~~والنعمان، وطائفة. # واختلف في هذا الباب عن الشعبي، فحكي عنه أنه قال: ينفق عليها أو يطلقها، ~~وحكي عنه أنه قال: (لو لم يجد لم يكلف ما ينفق). PageV09P066 # وفي هذا الباب قول ثالث: حكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: يحبس الرجل ~~بنفقة امرأته حتى ينفق عليها أو يطلقها، ولا آمره بطلاقها إذا عجز عن ~~نفقتها، يحبس أبدا. # وقد احتج بعض من يقول بالقول الثاني بقول الله عز وجل {لا يكلف الله نفسا ~~إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}. # ولعل من حجة غيره أن يقول: هما مجتمعين بنكاح صحيح مجمع عليه، وغير جائز ~~أن يوجب عليه فراقها إلا بإجماع مثله، أو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ~~لا معارض لها، فإن اعتل معتل بالعنين، قيل: إنما يجب أن يفرق بين العنين ~~وزوجته بإجماع إن كان موجودا، وليست هذه المسألة كذلك، وإذ اختلفوا في ~~العنين لوجب الوقوف عن التفريق بينهما. # وكان مالك يقول: إذا نكحته وهو سائل يتكفف الناس قد عرفت ذلك أن مثله ليس ~~ممن يجري النفقة على النساء، ولا أرى لها قولا بعد ذلك. PageV09P067 # وكان الشافعي يقول: إن نكحته و[هي] تعرف عسرته، فحكمها كحكم المرأة التي ~~تنكح موسرا [فيعسر]، لأنه قد يوسر بعد العسر، ويعسر بعد اليسر. # واختلفوا في القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينفق على أهله. # فقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنة، وكان مالك يقول: ينتظر الشهر، ونحو ~~ذلك من الأيام. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: اضربوا له [شهرا أو] شهرين. # وقال الشافعي: لا يؤجل أكثر من ثلاث، ولا تمنع المرأة في الثلاثة أن تخرج ~~فتعمل [أو] تسأل. # وكان مالك يقول في الذي لا يجد ما ينفق على زوجته: إذا فرق الإمام بينهما ~~تكون تطليقة واحدة، وتكون ms2019 عنده على تطليقتين أن يزوجها بعد ذلك، وإن أيسر ~~بعد أن يفرق السلطان بينهما فهو أحق بها ما دامت في العدة. PageV09P068 # وكان الشافعي يقول في هذا: إذا اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق. # قال: ولا يملك رجعتها وإن أيسر، إلا أن تشاء بنكاح جديد. # وقال أبو عبيد: يكون ذلك انقطاعا للعصمة من غير طلاق يكون له فيه رجعة. # مسألة # كان الشافعي يقول: إذا وجد ما ينفق على امرأته يوما بيوم لم يفرق بينهما، ~~وحكي عن يحيى بن آدم أنه قال: تجري عليها النفقة يوما بيوم، وعن النخعي أنه ~~فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم. # وفيه قول ثان: روي عن الشعبي: أنه قضى لامرأته في قوتها بخمسة عشر صاعا ~~بالحجازي، ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر. # وقد حكي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: يفرض لامرأته المعسر في كل شهر أربعة ~~دراهم إلى خمسة دراهم، أو ما بين ذلك. # قال أبو بكر: لو جاز أن يفرض لها لكل شهر ويقبضه في أول الشهر لجاز أن ~~يفرض لها كل سنة، والذي يجب لها ما تستحقه يوما بيوم، إلا أن يتطوع الزوج ~~فيعجل لها ما تطيب به نفسه. PageV09P069 ### ||| AUTO ذكر بيع العروض في النفقة الواجبة # اختلف أهل العلم في بيع العروض في نفقة الزوجة. # فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يرون بيع العروض في نفقة الزوجة، وقال ~~يعقوب ومحمد: يبيع العروض في النفقة والدين، وليس للحبس وقت [هو أبدا] أو ~~يؤدي المال. # وقال النعمان: فإن كان له مال حاضر غيره أخذ القاضي ذلك فأداه في دينه، ~~والنفقة، والدنانير والدراهم في ذلك سواء، ولأنه لا يبيع من عروضه شيئا إلا ~~برضا منه وتسليم. # قال أبو بكر: بيع العروض جائز فيما يجب على الرجل من نفقة ودين وغير ذلك. ### ||| AUTO مسائل من هذا الباب # قال أبو بكر: ولو دخلت زوجة الرجل عليه، ومرضت مرضا لا يقدر على إتيانها ~~معه، كانت عليه نفقتها، وكذلك إن كان يقدر على إتيانها. PageV09P070 # وهذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. ms2020 # وإذا قالت المرأة: هو موسر فأفرضوا عليه على قدره، وقال هو: أنا معسر ~~فالقول قوله مع يمينه، وإن أقامت المرأة بينة على ما ادعت أخذ ببينتها. # كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي وكذلك نقول. # وإذا كان للرجل على المرأة دين فقال: احبسوا نفقتها من مالي عليها من ~~الدين وجب ذلك، وقاصها به، في قول أصحاب الرأي. # وقال أصحاب الرأي: فيها قولان: # أحدهما: كما قال أصحاب الرأي، قال أبو ثور: وهذا أحب القولين إلي وأقيس، ~~وذلك لو كان الدين لرجل أجنبي وطالبها به، كان على الحاكم دفع ما بيدها مما ~~قبضت من النفقة إلى الغريم، والزوج في هذا المعنى إذا كان له عليها دين، ~~فإن جبر على دفعه إليها، وجب أن تقضي مكانه، كما وجب ذلك في الأجنبي، فلا ~~معنى لأخذ النفقة منه إذا كان هكذا، ولكن يقاصها به. PageV09P071 # والقول الثاني: أن عليه تركها إلى أن يوسر، وذلك أن الله - جل ذكره - قد ~~أنظر المعسر فلم يكن له مطالبتها في حال العسر كانت تؤخره بما عليها وكان ~~عليه أن يعطيها النفقة. # قال أبو بكر: # إذا كان من شرطهم عند قسم الحاكم مال المفلس أن يترك قوت المفلس، ومن يجب ~~عليه أن يعوله ليومه، كانت زوجة الرجل في هذا المعنى، فإذا لم يملك غير ما ~~يقبضه يوما بيوم، لم يجب أن يقاص من نفقة يومها، على معنى ما ذكرناه مما ~~أوجبوا ترك نفقة المفلس ليومه الذي يقسم فيه ماله. والله أعلم. # وإذا كان للمرأة على الزوج صداق، وفرض لها عليه نفقة فدفع إليها دراهم ~~واختلفا، فقال الزوج: الذي أعطيتك من المهر، وقالت المرأة: بل من النفقة، ~~فالقول قول الزوج العاطي في قول الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. ### ||| AUTO ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة # واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة، فقال الزوج: دفعت إليها ~~نفقتها، وقالت المرأة: لم يدفع إلي. فقالت طائفة: القول قولها مع يمينها، ~~وعليه النفقة كسائر الحقوق لا يبرأ من عليه حق ms2021 مما عليه حتى يقر الذي له ~~الحق أو تقوم بينة على قبضه، هذا قول الشافعي وأبي ثور. # وكذلك نقول. PageV09P072 # وقال أصحاب الرأي: # إذا اختلفا فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة شهر، وقالت ~~المرأة: بل قضى لي نفقة ثلاثة أشهر، فإن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، ~~وعلى المرأة البينة، وكان مالك يقول في المرأة قد بنى بها الزوج فادعت أنه ~~لم ينفق عليها، وقال الزوج: قد أنفقت عليها: فالقول قول الزوج، ويحلف إذا ~~كان مقيما معها، إلا أن يكون غائبا، واستعدت عليه في مغيبه، فإن ذلك يلزم ~~الزوج أن يقول: بعثت إليك بذلك. # قال أبو بكر: من علم قبله حق من نفقة الزوجة ودين الغريم، فالحق ثابت لا ~~تبطله دعوى من ادعى البراءة منه، وذلك بين في قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه". # فالمدعي للبراءة هو الذي عليه الحق، والمنكر هو الذي ينكر أن يكون قبض ~~ماله على صاحبه. # وإذا بعث الزوج إليها بثوب، فقال الزوج: هو من الكسوة، وقالت هي: بل هبة، ~~فالقول قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي، وأبي PageV09P073 ~~ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. # واختلفوا في المرأة ينفق عليها من مال زوجها، ثم يعلم أنه قد كان مات قبل ذلك. # فقالت طائفة: ما أنفقته من نصيبها. هذا قول أبي العالية، وأبي قلابة، ~~ومحمد بن سيرين، وهذا على مذهب الشافعي، وكذلك نقول، وهذا بمنزلة رجل أكل ~~طعاما ظن أنه له، فعلم بعد أنه كان لغيره. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لها مما حبست نفسها عليه، هذا قول الحسن ~~البصري، وإبراهيم النخعي. ### ||| AUTO ذكر نفقة العبيد # اختلف أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا. # فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال ~~الشافعي. وكان مالك يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله PageV09P074 ~~ينفق، وكان الشافعي يقول: إذا تزوج بإذن سيده فعليه نفقة زوجته كنفقة ~~المقتر ms2022 وقد كان يقول قبل ذلك إذ هو بالعراق: لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ ~~معه بيتا، ثم هي واجبة النفقة، وإن بوأها سيدها ثم احتاج إلى خدمتها فله ~~ذلك، ولا نفقة لها حتى [يخدمها] فيبوئها. # وقال أصحاب الرأي: إذا كان للعبد امرأة أو للمكاتب أو للمدبر، حرة كانت ~~أو أمة، بعد أن يكون قد بوأها بيتا، فإنه يجبر على نفقتها، ويفرض عليه في ~~ذلك ما يكفيها بالمعروف، ويكون ذلك دينا في عنقه، فإن اجتمع عليه من ذلك ما ~~يعجز عنه بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده، ولا يبتاع المدبر والمكاتب في ذلك، ~~ولكن يسعيان فيه. وفي قول الشافعي: لا يباع فيه، فإن شاءت الزوجة أقامت معه ~~إذا لم يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت الفراق، والخيار للحرة في ذلك، فإن ~~كانت أمة فالخيار لسيدها. PageV09P075 ### ||| AUTO ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة # اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل. # فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره -: {وإن ~~كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}، هذا قول الأوزاعي والشافعي. ~~وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك ~~قال إسحاق ولم يذكرا حرا ولا عبدا. # وكان مالك يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ### ||| AUTO ذكر الذمية تكون تحت المسلم # قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، ~~وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك والشافعي، ~~وأبي ثور، وأصحاب الرأي. PageV09P076 # وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال ~~الشافعي وأبو ثور، وكذلك نقول. والحجة في ذلك قول الله عز وجل: {وأن احكم ~~بينهم بما أنزل الله}، وقوله: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية. ### ||| AUTO ذكر نفقة الوالدين # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه". # 7525 - حدثنا يحيى ms2023 بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن ~~شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه". # قال أبو بكر: فمن كان يرى نفقة الوالدين واجبة في مال الولد: مالك وسفيان ~~الثوري، والحسن بن صالح، والنعمان، وأصحابه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ~~ثور، وكان الشافعي يقول كذلك أو كانا PageV09P077 ~~زمنين، ولم يذكر مالك والكوفي الزمانة، وكذلك نقول. ولسنا نعلم في هذا ~~اختلافا. # واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الثوري، والشافعي، ~~وأصحاب الرأي: تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة ~~ولا يجب ذلك في قول مالك، وقال مالك: يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة ~~امرأته. ### ||| AUTO ذكر وجوب نفقة الولد # 7526 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن ~~عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ~~وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". PageV09P078 # قال أبو بكر: فأوجب كل من نحفظ عنه من أهل العلم على المرء نفقة أولاده ~~الأطفال الذين لا أموال لهم. # ثم اختلفوا في نفقة من بلغ منهم ولا مال له ولا كسب يستغني به. # فقالت طائفة: على الأب أن ينفق على ولده ولد الصلب وأبناء الذكور حتى ~~يحتلموا، فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم، والنساء حتى يزوجن ويدخل بهن ~~أزواجهن، فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها، وإن طلقها بعد البناء أو مات ~~عنها فلا نفقة لها على أبيها، فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها، ولا ~~نفقة لولد الولد على جدهم. هذا كله قول مالك بن أنس. # وقالت طائفة: ms2024 وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم، ثم لا نفقة لهم ~~عليه إلا أن يتطوع، إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم، وسواء في ذلك الذكر ~~والأنثى، ما لم يكن لهم أموال، وسواء في ذلك ولده وولد ولده وإن سفلوا، ما ~~لم يكن أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم. وإذا زمن الأب أو الأم ولم يكن ~~لهما مال، أنفق عليهما الولد، والأجداد وإن بعدوا إذا لم يكن لهم أب دونه ~~يقدر على أن ينفق عليهم، أنفق عليهم ولد الولد. هذا قول الشافعي. PageV09P079 # وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: تجب نفقة الأولاد ذكورا كانوا أو ~~إناثا على الآباء إذا كانوا مياسر حتى يبلغوا، فإذا بلغوا فلا نفقة عليهم ~~ولا نفقة على معسر. # وقالت طائفة: يفرض عليه نفقة ولده الصغار والنساء والرجال الزمنى، فأما ~~الذين لا زمانة بهم من الرجال، فإنه لا يفرض له نفقة، ومن كان منهم رجل به ~~زمانة أو امرأته دفعت نفقته إليه. هذا قول أصحاب الرأي. # وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: يجبر الرجل على نفقة ولده الصغار غلاما ~~كان أو جارية، فإن كانوا كبارا أجبر على نفقة النساء ولا يجبر على نفقة ~~الرجال إلا أن يكونوا زمنى. # وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد الأطفال والبالغين من الرجال والنساء ~~إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" لم يستثن ولدا ~~بالغا دون طفل، فإن أجمع أهل العلم على إسقاط النفقة عن أهل اليسار منهم ~~سقط بذلك نفقتهم، وكل مختلف فيه من ذلك فنفقته ثابتة، داخل ذلك في جملة ~~[قول] رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV09P080 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ ~~والأخت وسائر ذوي الأرحام # أجمع عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله ~~مال، أن ذلك في ماله. # كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله ms2025 بن عتبة، وشريح، ~~والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو ~~الزناد، ومالك بن أنس، والشافعي، وأصحاب الرأي. # 7527 - وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع ~~المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين. # 7528 - وروي عن النخعي في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان ~~كثيرا فمن جميع المال. # واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد. PageV09P081 # فقالت طائفة: نفقة وأجر رضاعة على كل ذي رحم محرم. هذا قول أصحاب الرأي. # وقالت طائفة: يجبر على نفقته كل وارث. روي أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ~~ينفقون على صبي، الرجال دون النساء. # 7529 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن ~~شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف بني عم منفوس ~~بني عمه بماله بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له فقال: [فوقفهم] ~~عليه كهيئة العاقلة. # 7530 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا سفيان بن ~~عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ~~حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء. # وممن قال إن نفقة الصبي على الوارث: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ~~ومجاهد، وقتادة، وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم ~~بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه. PageV09P082 # 7531 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، ~~عن حسن، عن مطرف، عن إسماعيل، عن الحسن، عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم، ~~وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى [العم] بقدر ميراثه. # وكان الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى يقولان: يجبر على نفقته كل وارث على ~~قدر ميراثه، عصبة كانوا أو غيرهم. وهكذا قال أبو ثور، وكان أحمد بن حنبل ~~وإسحاق يقولان في المولود: رضاعه على عصبته، وإن لم يكن عصبة ms2026 ففي بيت المال أجود. # وقال سفيان الثوري: أحب إلي أن يكون على الرجال وعلى النساء، وعلى أمه ~~بقدر ميراثها منه، وكان الأوزاعي يقول في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} قال: ~~الوارث: العصبة الذي يرث المال كله، فأما الأم والأخت من الأم، والنساء ليس ~~عليهن شيء، إنما ذلك على الرجال. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ~~الولد إذا لم يكن له ولد ولا وارث إلا نساء وله عصبة قال: ليس على أحد ~~رضاعة، هو من أيتام المسلمين إذا لم يكن له شيء، وفي قول مالك: لا يجبر على ~~نفقة والديه الأدنيين خاصة، ولا يجبر على PageV09P083 ~~نفقة جده ولا جدته، ولا يجبر على نفقة ولد ولده وإن سفلوا من البنين ~~والبنات جميعا، ويجبر على نفقة والديه وأجداده وجداته وإن بعدوا، لأنهم ~~كلهم آباء وأمهات، ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء. # قال أبو بكر: احتج الذين أوجبوا النفقة على كل وارث بظاهر قوله: {وعلى ~~الوارث مثل ذلك} أن لا يضار، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الشعبي، ~~والضحاك، ومالك، وقد ذكرت أسانيدها مع سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب ~~التفسير. # واحتجب طائفة في إيجابهم النفقة على الورثة وقد ذكرتهم عند ذكري تفسير ~~هذه الآية. # والذي به أقول إيجاب النفقة للوالدين والولد، وترك إيجاب ما سوى ذلك، إذ ~~لا حجة مع من أوجب ذلك، إلا ما ذكرناه من التأويل المحتمل للمعنيين اللذين ~~ذكرناهما. # مسألة # كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل حتى ~~تضع حملها، وأجر الرضاع بعد وضع الحمل. وحكي عن مالك أنه قال في الأب ~~الكافر له بنون مسلمون: أن عليهم نفقته والأم كذلك. PageV09P084 # وكان أبو ثور يقول: تجب نفقة الولد على الوالد وإن كان على غير دينه، وهذا ~~قول أصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه # اختلف أهل العلم في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه. # فقالت طائفة: تجبر على رضاعة ما كانت امرأته، كذلك قال ms2027 مالك بن أنس، وابن ~~أبي ليلى، وابن صالح، وأبو ثور، واحتج أبو ثور بأن هذا أمر عليه الناس في ~~أمصارهم لا يتمانعون منه، واحتج بعض من قال بهذا القول بأن الله - جل ذكره ~~- لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة إذا أرضعت دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك. # وقالت فرقة: ليس عليها أن ترضع ولدها منه، وليس له أن يستكرهها على ~~رضاعه، فإن استأجرها على رضاعه بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها، هذا قول ~~أصحاب الرأي، وكان سفيان الثوري يقول: ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع ~~إذا كرهته كانت عنده أو فارقها إلا أن PageV09P085 ~~لا يوجد له ظئر وخشى عليه، جبرت على رضاعها بأجر، إن شاءت يعطى أجر مثلها. # قال أبو بكر: وقد حكي عن مالك قول ثالث: وهو أن عليها أن ترضع أحبت أو ~~كرهت، إلا أن تكون ممن لا يكلف ذلك، مثل المرأة ذات الشرف واليسر الكثير ~~الذي ليس لها أن ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان، فإن ذلك على الأب، ~~وقد رويت أخبار مبهمة عن بعض السلف أن الرضاع إذا قام على أجر فأمه أحق به، ~~ليس فيها ذكر خلاف ولا غيره، غير الذي سبق إلى القلب أن معناهم في ذلك ~~المطلقات، لأن مجاهدا وغيره فسروا قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن} ~~المطلقات، كان النخعي يقول في الرضاع: إذا قام على أجر فأمه أحق به. وروي ~~ذلك عن سعيد بن جبير، وذكر قوله: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}، وقال ~~الحسن: الأم أحق بها أن ترضع كما ترضع به غيرها، فإن أبت أرضعت غيرها. PageV09P086 ### || AUTO جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد ~~طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح. وجاء الحديث عن أبي بكر الصديق أنه حكم ~~بذلك على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضى بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: حجرها ~~وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار. # وممن قال ms2028 بجملة ما ذكرناه: يحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، ومالك بن ~~أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. # وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت. PageV09P087 # 7532 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي أحق بالولد ما لم تزوج. ### ||| AUTO ذكر تخيير الغلام بين الأبوين # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخير فيه الولد بين الأبوين. # فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري - يعني ينكحن ويدخل بهن - وإن حضن فالأم ~~أحق بهن، وأما [الغلمان] فهي أحق بهم حتى يحتلموا، فإذا بلغوا الأدب أدبهم ~~الأب عند أمهم. # هذا قول مالك بن أنس. # وروي عن الثوري أنه قال: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، وأحق بالجارية ~~حتى تحيض، فإذا حاضت فالأب أحق الوالدين. # وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي. # وقال إسحاق بن راهويه: يخير ابن سبع هو حسن. وقال أحمد: إذا كبر يخير. PageV09P088 # وقال أبو ثور: إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده خير، فمن اختار منهما كان معه. # وقال أصحاب الرأي: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويلبس وحده، ويشرب ~~وحده، وحكوا ذلك عن النخعي. وقالوا: الأم أحق بالجارية حتى تحيض فإذا ~~انتهوا إلى ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم. # 7533 - وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خير غلاما بين أبيه وأمه. # 7534 - وروي عن علي أنه خير غلاما بين أمه وعمه. # قال أبو بكر: أحسن شيء روي في هذا الباب حديث أبي هريرة. # 7535 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني زياد، ~~عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة [سليم] مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: ~~بينا أنا جالس عند أبي هريرة، فقال أبو هريرة: سمعت امرأة جاءت إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده وقالت: يا رسول الله، فداك أبي ~~وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب ms2029 بابنه، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم "استهما عليه". فقال زوجها: من يحاقني في ~~ولدي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا غلام هذا أبوك، ~~وهذه أمك، فخذ يد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. PageV09P089 ### ||| AUTO ذكر الأبوين تفترق داراهما # اختلف أهل العلم في الأبوين تفترق دارهما، أو العصبة والأم. # فقالت طائفة: إذا افترقت الدار فالعصبة أحق، كان شريح يقول: الصبية مع ~~أمهم ما كانت الدار واحدة ومعهم من أموالهم ما يشبعهم، فإذا افترقت الدار ~~فالأولياء أحق. # وروي عن الشعبي أنه قال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت. # وكان الشافعي يقول: إذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة ~~كانت بلده وبلدها، أو بلد أحدهما دون الآخر، أو لم تكن فسواء، والأب أحق ~~بالولد مرضعا كان أو كبيرا وكيفما كان، وكذلك قرابة الأب وإن بعدت، والعصبة ~~وإن افترقت الدار أولى، فإن صارت الأم معهم في الدار كانت على حقها فيهم. # وفيه قول ثان: وهو أن ينظر إلى خروج الأب، فإن كانت رحلة الأب PageV09P090 ~~والأولياء رحلة نقلة، وكان الولد مع الأولياء أو مع الولد في كفاية، قيل ~~للأم إن شئت فاتبعي ولدك، وإن أبيت فأنت أعلم، وإن (كان رجل يريد الغزو ~~للعدو لأنهم) لو يريد أن يخرج لما يخرج له الناس من الحوائج والالتماس من ~~فضل الله عز وجل لا يريد الرجوع إلى بلده، فلا أرى أن يخرج بهم ولا يفرق ~~بينهم وبين أمهم وليقرهم معه، وهذا قول مالك. # وقيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإذا كان أصل النكاح في مصر، فأرادت المرأة ~~أن تخرج بولدها من ذلك المصر، فأبوهم أحق بهم، وإن كان أصل النكاح في غيره، ~~وأرادت امرأة أن تشخص بولدها إلى ذلك المصر الذي كان فيه أصل النكاح كانت ~~أحق بهم، [هذا] قول أصحاب الرأي، قالوا: وإن تزوجها في غير مصرها فليس لها ~~أن تخرج بالولد إلى مصرها ولا إلى ذلك ms2030 المصر. # قال أبو بكر: وهذا ترك للقول الأول. # وفيه قول رابع: وهو أن للأم أن تخرج بهم ما كانت أولى بهم حيث أحبت ما لم ~~يكن عليهم في ذلك ضرر، إلا أن يكون في ذلك إجماع من أهل العلم فالإجماع ~~أولى، وذلك أن الحق إذا كان لها وهي بمصر PageV09P091 ~~فأرادت أن تنتقل من محلة إلى محلة، ولم يكن في ذلك ضرر كان لها أن تنتقل، ~~وكذلك من [ ...... ] هذا قول أبي ثور، قال أبو ثور: وهذا لا أعلمهم يختلفون ~~فيه، وكذلك تنقلهم من مصر إلى مصر إذا كان ذلك أرفق بهما وليس عليهم فيه ضرر. # والله أعلم. # قال أبو بكر: وإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه فهي ~~أحق بولدها في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوجت ثم ~~طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقها من الولد. ### ||| AUTO ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين # قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللود أم أم وأب، فأم ~~الأم أحق من الأب، فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي أولى من الأب إن لم ~~تكن خالة. PageV09P092 # وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أولى، ~~والخالة أولى من الجدة لأب، والجدة من الأب أولى من الأخت، والأخت أولى من ~~العمة، والعمة أولى ممن بعدها، والأب أولى من الأخت، والعمة والجدة والخالة ~~أولى من الأب. # وكان الشافعي يقول: إذا تزوجت الأم ولها أم، فالأم تقوم مقام ابنتها في ~~الولد، إلا أن يكون لها زوج، فإن كان لها زوج لم يكن لها فيهم حق إلا، أن ~~يكون زوجها جد الولد، فلا يمنع حقها فيهم وإذا آمت الأم من الزوج كانت أحق ~~بهم من الجدة، وإن اجتمع القرابة من النساء [فتنازعن] الولد فالأم أولى، ثم ~~أمها، ثم أم أمها، ثم أمهات أمها، وإن بعدن، ثم الجدة أم الأب ثم، أمها ~~وأمهاتها، ثم الجدة أم ms2031 الجد أبي الأب، ثم أمها وأمهاتها، ثم الأخت للأب ~~والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة ثم العمة، ولا ولاية لأم ~~[أبي] الأم، لأن قرابتها بأب لا بأم فقرابة الصبي من النساء أولى، ولا حق ~~لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها، فأما أخواتها وغيرهن فإنما يكون حقهن ~~بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به، والجد أبو الأب يقوم مقام الأب ~~إذا لم أب أو كان غائبا أو غير رشيد، وكذلك أبو أبي الأب، وكذلك العم وابن ~~العم وابن عم الأب، PageV09P093 ~~والعصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها من ~~أمهاتها، وكان أبو ثور يقول: فإذا اجتمعوا أنه مع الأم، ثم اختلفوا إذا ~~ماتت الأم أو تزوجت فهو مع أقرب الناس من الأم، ولا يكون لأحد من قبل الأب ~~فيه حق حتى لا يبقى من قبل الأم أحد، ثم يصير إلى الأب فيكون من كان أقرب ~~إلى الأب من النساء كان أولى، الأقرب فالأقرب، وكذلك الرجال، فإن اجتمعت ~~الجدتان: أم الأم وأم الأب، فأم الأم أحق به إذا كانت الأم قد ماتت أو ~~تزوجت، فإن كانت الجدة متزوجة فإن كان زوجها جد الغلام كانت أولى به، وإن ~~كان غير جده فلا حق لها فيه، وإذا اجتمعت الجدة أم الأب، والخالة والعمة ~~والأخت للأب والأم فالأخت للأب والأم أولى به، وذلك أنها أقرب إلى الأم، ~~فإن ماتت الأخت للأم أو كان لها زوج فالخالة أولى بهم، فإن ماتت الخالة ~~فالأخت للأب أحق بهم لأنها أقرب، فإن ماتت واحدة من قبل الأب، فإن كان لها ~~زوج وهو جد الصبي فهو أحق بهم، وإن كان غريبا فالعمة أحق بهم، فإن كانتا ~~خالتان إحداهما لأب، وأم والأخرى للأب، فالتي للأب والأم أولى، فإن كانت ~~خالة لأب، وخالة لأم، فالخالة للأم أولى، فإن لم تكن خالة لأب وأم ولا خالة ~~لأم فالخالة للأب أولى من العمة، وما كان من قبل الأم فهو أحق، وإذا كانت ~~خالة أو ms2032 ابنة أخت لأم، كانت ابنة أخت أولى، لأنها أقرب إلى الأم، والقول في ~~العمة من قبل الأم، والعمة من قبل الأب كالقول في الخالات. وقال في ابنة أخ ~~لأب وخالة، الخالة أولى، لأنها أقرب إلى الأم، وابنة الأخ من الأب والأم، ~~وابنة أخ من الأم، أولى بهم من العمة والخالة، فإذا بلغ الولد PageV09P094 ~~أن يخير، وكان أخ وعم خير بين من هو عنده من قبل الأب، ثم الخالة، ثم العمة ~~والأم والجدة التي من قبل الأم، والجدة التي من قبل الأب من النساء، وبين ~~الأخ، لأنه أولى من العم والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، فإن كان أخ ~~لأم وعم فالعم أولى، لأنه من قبل الأب، وكل من كان من قبل الرجال فهم أولى. # وقال النعمان: الأم أحق بالغلام والجارية إذا كانا صغيرين، ثم الجدة التي ~~من قبل الأم، ثم الجدة التي من قبل الأب، ثم الخالة، ثم العمة. والأم ~~والجدة التي من قبل الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس ~~وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض، وأما العمة والخالة فهما أحق بالجارية ~~والغلام حتى يستغنيا فيأكلان وحدهما، ويشربان وحدهما، ويلبسان وحدهما، وإذا ~~تزوجت واحدة منهن فلا حق لها. # مسائل # واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية. # فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة، وهي أحق بولدها ما لم تزوج. PageV09P095 # هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك. # 7536 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن ~~عثمان البتي، عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده أن جده أسلم وأبت ~~امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال: فأجلس النبي صلى الله عليه ~~وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره، وقال: "اللهم اهده" فذهب إلى أبيه. # وقالت طائفة: الولد مع المسلم منهما، حكي هذا القول عن الشافعي وسوار، ~~وعبيد الله بن الحسن. # وقال مالك في نصراني تحته نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغار، PageV09P096 ~~قال مالك: هم على دين الأب، ويتركون مع ms2033 الأم ما داموا صغارا تحضنهم. وسئل ~~مالك عن الولد متى يؤخذ من أمه حين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها؟ قال: ~~بل من حين يدخل بها زوجها، ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك. وكان الشافعي ~~يقول: إذا نكحت الأم فلا حق لها في كينونة ولدها عندها صغيرا كان أو كبيرا. # قال أبو بكر: هكذا أقول. # واختلفوا في الزوجين يكون أحدهما حر والآخر مملوك. # فقالت طائفة: الحر أولى بالولد. كان عطاء يقول في الولد للعبد والمكاتب ~~من الحرة: أمه أحق به من أجل أنها حرة، وكذلك قال سفيان الثوري والشافعي، ~~وأصحاب الرأي. # وحكى ابن القاسم مذهب مالك في غلام أعتق وله [والد] حر، وأمه أمة زوجة مع ~~الغلام المعتق، فطلقها زوجها: أن الأم أحق به إلا أن تباع فتظعن إلى بلد ~~غير بلد الأب فيكون الأب أحق، أو يريد الأب الانتقال من بلد إلى بلد فيكون ~~أحق بولده. PageV09P097 # واختلفوا في الرجل البالغ أو المرأة كذلك يريد الأب ضمهما، هل لهما ~~الامتناع من ذلك أم لا؟ # فقالت طائفة: إذا كانا مأمونين فهما أحق بأنفسهما، هذا قول أبي ثور. وحكي ~~عن الشافعي أنها إذا كانت مأمونة على نفسها فأراد الأب أن يضمها إليه فأبت ~~فليس ذلك لها حق، يزوجها وهو أحق بها، وكان مالك يقول: إذا زوجها وبنى بها ~~زوجها فهي أحق بنفسها فأراد أبوها أن يضمها إليه فليس له ذلك، وإن كان تخوف ~~على نفسها ولا يوثق بها في ذلك فله أن يضمها إليه، فإن كانت بكرا، مأمونة ~~كانت أو غير مأمونة فلأبيها أن يضمها إليه، والغلام إذا احتلم فلا سبيل ~~لوالده عليه إذا كان قد عقل وأنفع رأيه واستغنى عن الأدب فإن كان غير مأمون ~~فللوالد أن يضمه إليه وأن يؤويه. PageV09P098 ### || AUTO جماع أبواب الولائم ### ||| AUTO ذكر الدعوة إلى الولائم وحث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك # 7537 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عارم محمد بن الفضل أبو النعمان ~~السدوسي، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث، عن ms2034 أبي مجلز، عن أنس ~~بن مالك قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش دعا القوم ~~فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك ~~قام [فقام] من قام من القوم وقعد ثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ~~ليدخل فوجد القوم جلوسا، ثم إنهم انطلقوا فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت لأدخل فألقى بيني وبينه، وأنزل ~~الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ~~غير نظرين إناه} إلى قوله: {إن ذلكم كان عند الله عظيما}. PageV09P099 # 7538 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن بيان قال: ~~سمعت أنس بن مالك يقول: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني ~~فدعوت [رجالا] إلى الطعام. ### ||| AUTO ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دعا لها # 7539 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: ~~أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر [يقول] قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها" وكان عبد الله ~~يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم. # 7540 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ~~نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ائتوا الدعوة إذا ~~دعيتم". PageV09P100 ### ||| AUTO ذكر إجابة الدعوة وإن كان الطعام المدعو إليه حقيرا قليلا # 7541 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ~~أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أهديت ~~إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت". ### ||| AUTO ذكر باب الإجابة إلى الولائم # 7542 - حدثنا محمد بن عبد الله بن سهل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ~~عن الزهري، عن ابن المسيب، والأعرج، عن أبي هريرة، قال أبو هريرة: شر ~~الطعام طعام الوليمة، يدعى ms2035 عليه الأغنياء، ويترك المساكين، ومن تركها فقد ~~عصى الله. # وربما قال: فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى. PageV09P101 # 7543 - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، عن مالك، سمعته يذكر عن ~~نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى ~~وليمة فليجب". ### ||| AUTO ذكر الأمر بالأكل إذا كان المجيب مفطرا والدعاء إذا كان صائما # 7544 - أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا هشام، عن ~~محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم ~~فليجب فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل" قال هشام: هو الدعاء. ### ||| AUTO ذكر إباحة ترك الأكل إذا أجاب إلى الدعوة # 7545 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي ~~الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم ~~فليجب فإن شاء طعم، وإن شاء ترك". PageV09P102 ### ||| AUTO ذكر [ ...... ] إعلام الصائم أنه صائم إذا دعي # 7546 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، حدثنا سفيان، حدثنا أبو ~~الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم". ### ||| AUTO 7547 - وقال: حدثنا سفيان، حدثنا ابن عجلان، عن المقبري، عن ~~أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. # [ذكر الأمر] بالوليمة في العرس واستحباب الذبح في الولائم # 7548 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أنس بن عياض، حدثني ~~حميد، عن أنس قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى ~~جاء وبه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مهيم"! قال: ~~إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "ما سقت إليها؟ " قال: وزن نواة من ذهب ~~- أو نواة من ذهب. قال: "أولم ولو بشاة". PageV09P103 ### ||| AUTO استحباب الوليمة بالخبز واللحم # 7549 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو صالح - هدبة بن ms2036 عبد الوهاب - ~~حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت ~~أنسا قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما ~~أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعوا له الرجال قال: قلنا: ما أطعمهم؟ قال: ~~خبزا ولحما حتى أشبعهم. ### ||| AUTO ذكر الوليمة بالشيء اليسير # 7550 - أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان، حدثنا ~~وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. # 7551 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ~~ثابت، عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر ...... فذكر الحديث، قال: ~~ووقعت في سهم دحية جارية فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة ~~أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تهيئها وتصنعها، قال: وأحسبه قال: وهي صفية ~~ابنة حيي، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط ~~والسمن. PageV09P104 ### ||| AUTO ذكر كراهية [تزيين] البيوت وستر الجدران في الأعراس وغير ذلك # 7552 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسدد، حدثنا خالد، ثنا سهيل بن أبي ~~صالح، عن سعيد بن يسار، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو كلب". فقلت: ~~انطلقوا بنا إلى عائشة نسألها، فأخبرتها بما قال أبو طلحة [قالت]: لا أدري، ~~وسأحدثكم بما رأيته فعل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، ~~وكنت أتحين قفوله، وفي البيت نمط كان لنا، فسترت به على العرض، قالت: فلما ~~أقبل قلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي ~~أعزك ونصرك وأكرمك، فرفع رأسه فنظر إلى النمط، ثم قال: "يا عائشة، إن الله ~~لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الحجارة واللبن". قالت: فأخذته فجعلته ~~وسادة، وحشوته ليفا، فلم يعب ذلك علي. PageV09P105 ### ||| AUTO ذكر اتخاذ الأنماط وغيره عند النكاح # 7553 - حدثنا ms2037 محمد بن إسماعيل، وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا الحميدي ~~عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان قال: لقيت ابن المنكدر فحدثنا قال: سمعت ~~جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نكحت: "يا ~~جابر، هل اتخذتم أنماطا؟ " قال: قلت: يا رسول الله: وأني لنا أنماطا. قال: ~~"إنها ستكون". ### ||| AUTO ذكر الأمر [بالتسمية] عند الجماع # 7554 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن سالم ~~بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "أما لو أن أحدكم قال حين يأتي أهله" - قال منصور: وأراه قال: "بسم ~~الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان منا ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد ~~فيضره الشيطان أبدا". PageV09P106 ### ||| AUTO ذكر إباحة نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته # 7555 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا عبد الله بن بكير، حدثنا بهز ~~بن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، ~~عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت ~~يمينك". قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إذا كان بعضنا في بعض. قال: "إن ~~أستطعت ان لا يراها أحد فلا يرينها". قلت: يا رسول الله، أرأيت لو كان ~~أحدنا خاليا. قال: "فالله أحق أن يستحيي منه الناس". ### ||| AUTO ذكر الكراهية للزوجين عن تحدثهما عما يكون بينهما # 7556 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مروان بن ~~معاوية، حدثنا [عمر بن حمزة] قال: حدثني عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا ~~سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أعظم الأمانة ~~عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يفشي سرها". PageV09P107 ### ||| AUTO ذكر عظم حق الزوج على المرأة # 7557 - حدثنا محمد بن إسماعيل، [حدثنا] أبو بكر، حدثنا أحمد بن منصور، ~~حدثنا النضر بن شميل، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ms2038 هريرة قال: ~~دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار فإذا فيه جملان ~~يرعدان ويصرخان، فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فوضعا جرانهما ~~بالأرض. فقال قائل من الناس: سجدا له! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت ~~المرأة أن تسجد لزوجها مما عظم الله - جل وعز - من حقه عليها". # 7558 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن ~~القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، عن معاذ بن جبل قال: قدمت ~~الشام، فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم PageV09P108 ~~وبطارقتهم، فوقع في نفسي أن أحق أن يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ~~قال: فقدمنا المدينة، فسجدت له. قال: "ما هذا يا معاذ؟ " قلت: يا رسول الله ~~قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوقع في نفسي أن أحق أن ~~يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ~~لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي امرأة حق الله تعالى ~~حتى تؤدي حق زوجها". ### ||| AUTO ذكر التغليظ في هجران المرأة فراش زوجها # 7559 - حدثنا أبو بكر بن توبة، حدثنا بندار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا ~~شعبة قال: سمعت قتادة حدث عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "إذا قامت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة ~~حتى تصبح". PageV09P109 ### ||| AUTO ذكر حق المرأة على الزوج # 7560 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن ~~سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ~~ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: "اسمعوا مني ~~تعيشوا، ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، واتقوا الله في ~~النساء فإنهن عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم حقا، ولكم عليهن ~~حقا أن لا يوطئن ms2039 فرشكم أحدا غيركم، ولا [يأذن] في بيوتكم أحدا تكرهونه، فإن ~~خفتم نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن ~~رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن ~~بكلمة الله". ### ||| AUTO ذكر النهي أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا تحل له # 7561 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير ~~بن حازم، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: [خطبنا عمر بن الخطاب ~~بالجابية فقال]: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي اليوم فقال: ~~"لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وسائته سيئته ~~فهو مؤمن". PageV09P110 ### ||| AUTO ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح امرأة فيجحد ~~فلان ذلك # اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم فينكحوه وينكر ~~المخطوب له. # فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق، كذلك قال الزهري، وقتادة، وقال ~~أصحاب الرأي: إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن الرسول المهر فلا نكاح ~~بينهما، وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه قد أقر أنه أمره. وهذا قول ~~النعمان وقول يعقوب الأول. # وقال محمد: على الرسول المهر كاملا. # وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، كذلك قال سفيان الثوري، ~~ومالك بن أنس، والشافعي. # وقال ابن شبرمة، ومالك: ليس بينهما نكاح، كان أبو ثور يقول: إذا أنكر أن ~~يكون أمره يستحلف، فإذا قيل له: إن كانت امرأتك فهي PageV09P111 ~~طالق، وذلك أنه قد يكون أمره ثم جحد وحلف، وهو إذا جحد لا يكون فسخ النكاح، ~~فأردنا أن تطلق إن كان منه أمر حتى يكون للمرأة أن تتزوج إن شاءت، ويكون ~~على الرسول نصف الصداق، وفي قول يعقوب، ومحمد: إذا جحد عليه اليمين فإذا ~~حلف فلا سبيل عليه، وقيل لمحمد: ما حال هذه المرأة المطلقة التي لا تستطيع ~~أن تزوج إلا بحمل هذا الرجل على أن يطلقها ويطلق لها التزويج؟ فقال الرجل: ~~ليست بامرأتي، وكيف أقول له طلق غير امرأتك! قال: ورأيت ms2040 يعقوب قال في ~~"الإملاء": إذا كان ذلك فسخ القاضي النكاح بينهما ويطلقها للتزويج. # مسألة # كان أبو ثور يقول: إذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره فزوجته المرأة ~~على نفسها، أو زوجها [أبوها] أو ولي أمرها فالنكاح باطل، لا يجوز، بلغ ~~الزوج فأجازه أم لم يجزه. هكذا مذهب الشافعي، وبه نقول. # وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز فالنكاح جائز. # قال أبو ثور: وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوجه امرأة وكلته المرأة أيضا جاز ~~أن يزوجهم جميعا ويشهد على ذلك، وحكي عن الكوفي أنه قال كذلك. وهذا غير ~~جائز في قول الشافعي. PageV09P112 ### ||| AUTO ذكر وقت الدخول على النساء ومنتهى السن في ذلك # اختلف أهل العلم في الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج ~~وأهل المرأة في ذلك. # فقالت طائفة: تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وهي ابنة تسع سنين ~~اتباعا لحديث عائشة، هذا قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام. # وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وكان الشافعي ~~يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ وجسيمة يحتمل مثلها أن يجامع، وإن ~~كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح. # وحكي عن النعمان أنه قال: نأخذ بالتسع أيضا غير أنا نقول: إن بلغتها ثم ~~لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها منعها منه، وإن لم ~~تكن بلغت التسع، ولها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل لم يكن لهم أن ~~يمنعوها منه. # 7562 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ~~هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت"، [فتزوجني] بعد وفاة ~~خديجة وأنا ابنة ست أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين. PageV09P113 # قال أبو بكر: # إذا كانت ابنة تسع سنين تحتمل الرجال سلمت إلى زوجها، وإن لم تكن كذلك ~~تربص بها إلى أن تصير إلى ms2041 وقت تحتمل الرجل ثم أدخلت على زوجها. ### ||| AUTO ذكر العزل # اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الجارية يعزل عنها، فرخص في ذلك أكثر ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن روي عنه أنه رخص في ذلك: علي بن ~~أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ~~وجابر بن عبد الله، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت. # 7563 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن الحجاج ~~بن عمرو أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد - رجل من أهل اليمن - ~~فقال: يا أبا سعيد عندي جوار لي، ليس نسائي اللائي أكن بأعجب إلي منهن، ~~وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج. قلت: غفر ~~الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك، فقال: أفته. فقال: هو حرثك، إن شئت ~~سقيت وإن شئت أعطشت. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال زيد: صدق. PageV09P114 # 7564 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ~~عمير قال: سمعت مصعب بن سعد قال: كان سعد يعزل عن أمة له. # 7565 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، أن رجلا قال ~~لابن عباس: إن ناسا يرون أنها الموءودة الصغرى - يعني العزل - فقال ابن ~~عباس: سبحان الله، تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ~~ثم تكسى العظام لحما، فقال بيده فجمع أصابعه ثم مدها في السماء وقال: العزل ~~قبل هذا كله كيف تكون موءودة؟! ثم ينفخ فيه الروح فيكون العزل قبل هذا كله. # 7566 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد أن ~~ابن عباس كان يعزل عن أمة له، ثم يريها إياه مخافة أن تجيء بشيء. PageV09P115 # 7567 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد ~~الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان لا يرى بالعزل بأسا، قال: حرثك ms2042 ~~فأروه إن شئت أو أظمئه. # 7568 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي النضر، عن عبد ~~الرحمن بن أفلح، عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أن أبا أيوب الأنصاري كان يعزل. # 7569 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء ~~أنه سمع جابر بن عبد الله وذكروا له العزل فقال: كنا نفعله على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. # 7570 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن محمد بن ~~عقيل قال: أخبرتني سرية لعلي يقال لها حمانة أو أم حمانة فقالت: كان علي ~~يعزل عنها. PageV09P116 # 7571 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن [علي] عن جدته، أنها ~~كانت سرية للحسن بن علي، وكان يعزل عنها. # 7572 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا ~~أبي، عن يحيى بن عباد [أبي هبيرة]، أن خباب بن الأرت كان يعزل عن سراريه. # 7573 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن ~~سالم، عن المنهال بن عمرو، أن رجلا سأل عليا عن امرأته وهي ترضع، أيعزل ~~عنها مخافة على الولد؟ فرخص له في ذلك. # وروي ذلك عن جماعة من التابعين، منهم: سعيد بن المسيب، وطاوس. # وكرهت طائفة العزل، وممن روي عنه أنه كره ذلك: أبو بكر الصديق، وعمر بن ~~الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود وابن عمر. PageV09P117 # 7574 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن ~~سعيد بن المسيب، أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل، ويأمران الناس بالغسل منه. # 7575 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن ~~أبي النجود، عن زر، عن علي، أنه قال في العزل: ذلك الوأد الخفي. # 7576 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ~~أبي قال: حدثني أبو عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، أنه قال في العزل: هي ~~الموءودة الصغري. # 7577 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، ms2043 عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن ~~عمر كان يكره العزل. # 7578 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبيد الله، عن نافع، أن ~~ابن عمر كان [لا] يعزل، وقال: لو علمت أحدا من ولدي يعزل لنكلته. PageV09P118 # 7579 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، ~~أن عليا كان يكره العزل. # قال أبو بكر: العزل عن الأمة مباح طلق لمن أراد ذلك، وقد ثبت أن نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اعزل عنها إن شئت. # 7580 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو ~~الزبير، عن جابر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ~~جارية هي خادمنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل فقال: "اعزل عنها إن ~~شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت ~~قال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها". # واختلفوا في عزل الزوج عن الحرة والأمة بإذنهما وغير إذنهما. # فقالت طائفة: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويعزل عن الأمة بغير إذنها، ~~روي عن ابن عباس أنه قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر السرية، وإن ~~كانت أمة تحت حر كان عليه أن يستأمر كما يستأمر الحرة. # 7581 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن ~~عطاء، عن ابن عباس. PageV09P119 # وروي ذلك عن سعيد بن جبير. # وممن رأى أن تستأمر الحرة: عطاء، والنخعي، وجابر بن زيد. # 7582 - وروي عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: تستأمر الحرة ويعزل عن الأمة. # وكان مالك يقول: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا يعزل عن الأمة إذا ~~كانت زوجة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن. وقال أحمد في الحرة ~~كذلك، وقال: يعزل عن أمته بغير إذن المولى. # قال أبو بكر: أكره أن يعزل عن الحرة اتباعا لمن مضى، وتحريم ذلك غير ~~موجود في شيء من أخبار رسول الله ms2044 صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن العزل على الجملة ليس بمحرم. # 7583 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد ~~الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~العزل فقال: "أوإنكم تفعلون؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا عليكم أن لا تفعلوا ~~فإن الله عز وجل لم يقض لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة". PageV09P120 ### ||| AUTO ذكر إتيان النساء في أدبارهن # قال الله -جل ذكره-: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} الآية. # قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله لا ~~يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن". # 7584 - أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عمي محمد بن ~~شافع، عن عبد الله بن علي [بن] السائب، عن عمرو بن أحيحة - أو أن [عمرو بن] ~~فلان بن أحيحة الأنصاري - قال محمد بن علي وكان ثقة، عن خزيمة بن ثابت، أن ~~سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم PageV09P121 ~~عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حلال"، ~~ثم دعاه أو أمر به فدعي فقال: "كيف قلت في أي الخربتين - أو في أي الخرزتين ~~أو في أي [الخصفتين] - أو من دبرها في قبلها فنعم، أو من دبرها في دبرها ~~فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن". # وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} يعني بالحرث ~~الفرج يقول: تأتيه كيف شئت، مستقبلة أو مستدبرة على أي ذلك أردت - يعني أن ~~لا تجاوز الفرج إلى غيره - قال: وهو قوله: {من حيث أمركم الله}. # 7585 - حدثناه علان، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن ~~علي، عن ابن عباس. PageV09P122 # وقال غير واحد من أهل التفسير كلاما هذا معناه، منهم عكرمة وسعيد بن جبير، ~~ومجاهد. # وقال مجاهد: إتيان المرأة في دبرها بمنزلة ms2045 إتيان الرجل الرجل. # وروي عن طاوس أنه قال: بدو عمل قوم لوط فعله الرجال [ .... ] إحداهما في ~~قوله: {أنى شئتم} حيث شئتم في الفرج، وروي عنه غير ذلك. # واختلفت الحكايات فيها عن مالك، والخبر إذا ثبت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم استغني به عما سواه. PageV09P123 ### ||| AUTO ذكر الرخصة في إتيان المرأة مقبلة ومدبرة في الفرج # 7586 - أخبرنا حاتم، وعبد الله بن أحمد: أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا ~~سفيان، قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت يهود ~~تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله {نساؤكم ~~حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. ### ||| AUTO ذكر الاستمناء في اليد # اختلف أهل العلم في الاستمناء، فحرمت طائفة ذلك، وممن حرم ذلك: الشافعي، ~~واستدل في تحريمه بقوله: {والذين هم لفروجهم حفظون * إلا على أزواجهم أو ما ~~ملكت أيمانهم}، قال: ثم أكد ذلك فقال: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ~~العادون}، قال: ولا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، فلا ~~يحل الاستمناء والله أعلم. # وبلغني أن مالكا سئل عن هذه المسألة فتلا: {والذين عن لفروجهم حافظون} الآية. # وروي عن ابن عمر، وعكرمة أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه. PageV09P124 # وروي عن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. وكان ~~الحسن يكره ذلك. # 7587 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن ~~مجاهد قال: سئل ابن عمر عنه فقال: ذاك فاعل بنفسه. # 7588 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن الأعمش، عن أبي ~~رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، قال: قال له رجل إني أعبث بذكري حتى أنزل. ~~قال: إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. # وحكي عن عمرو بن دينار أنه رخص فيه. # قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، للحجة التي ذكرها واحتج بها. PageV09P125 ### | AUTO كتاب الطلاق ### || AUTO ذكر عدد مبلغ الطلاق # 7589 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا ms2046 عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: ~~حدثنا إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول: قال رجل: يا رسول الله، ~~أرأيت قوله جل ذكره: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن}، فأين ~~الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان الثالثة". # 7590 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن عثمان، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن ~~عروة، عن أبيه، عن عائشة - رحمة الله عليها - أنها قالت: كان الرجل يطلق ~~امرأته، وإن أكثر ما لم تحل. فقال رجل من الأنصار لامرأته: لا آويك ولا ~~تحلين لي، قالت: لم؟ قال: أطلقك ثم أراجعك إذا دنا أجلك. فذكرت ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ~~بإحسن}. PageV09P129 ### || AUTO ذكر إباحة الطلاق # قال أبو بكر: أباح الله - جل ثناؤه - الطلاق في كتابه فقال: {يا أيها ~~النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لعمر حين سأله عن طلاق ابن عمر: "فإذا طهرت فليطلقها إن شاء"، ففي ~~إباحة الله عز وجل الطلاق في كتابه ولسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن ~~الطلاق مباح وليس بمحظور، ودل طلاق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة على مثل ذلك. # 7591 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا ~~يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن ~~جبير، عن ابن عباس، عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم ~~راجعها. PageV09P130 # قال أبو بكر: وتدل الأخبار التي أنا ذاكرها - إن شاء الله - على مثل ما دل ~~عليه الكتاب وحديث عمر وابن عمر. # 7592 - حدثنا حامد بن أبي حامد، حدثنا إسحاق الرازي، عن ابن أبي ذئب، عن ~~الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: كان تحتي ~~امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك عمر ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه ms2047 وسلم: "يا عبد ~~الله طلق امرأتك"، قال: فطلقتها. # 7593 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حسين بن حفص، حدثنا سفيان الثوري، ~~عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء ~~أمرته أمه أن يتزوج، فلما تزوج أمرته أن يفارقها، فدخل إلى أبي الدرداء ~~يسأل عن ذلك، فلقي أبا الدرداء فسأله، قال: أبو الدرداء قال: ما أنا بالذي ~~آمرك أن تطلق، ولا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه"، فرجع الرجل وقد ~~فارقها. # 7594 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا الحسين بن الوليد، عن ~~شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "رضا الله مع رضا الوالدين، وسخط الله مع سخط ~~الوالدين". PageV09P131 # قال أبو بكر: ولا معنى للرواية التي رويت عن محارب بن دثار، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: "ليس شيء فيما أحل الله عز وجل أبغض إلى الله عز ~~وجل من الطلاق". # 7595 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، عن معروف، عن محارب بن ~~دثار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. PageV09P132 # أنه خبر مرسل، وليس بثابت، والكتاب والأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا يجوز دفعها بخبر مرسل، وليس فيما روي عن علي بن أبي طالب ~~أنه قال: يا أهل العراق - أو يا أهل الكوفة - لا تزوجوا حسنا فإنه رجل ~~مطلاق، تبعا للطلاق [ولا ينتهي] عنه ولا يصح ذلك عن علي عليه السلام. # 7596 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو بكر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، ~~عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام. PageV09P133 ### || AUTO ذكر وقت الطلاق للعدة التي أمر الله - جل ذكره - به # قال الله - جل ذكره -: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الآية. # 7597 - حدثنا سهل بن عمار، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، حدثنا عبيد ms2048 ~~الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة ~~أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة ~~التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء". # 7598 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى ~~بن عقبة، حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته على [عهد] رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهي حائض تطليقة واحدة، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض عنده ~~حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها من قبل أن ~~يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. PageV09P134 # قال أبو بكر: حديث ابن عمر يدل على سبعة معان: يدل على أن طلاق ابن عمر ~~كانت طلقة واحدة، إذ لا رجعة لمن طلق ثلاثا، ودل هذا الحديث على أن زوجة ~~ابن عمر كانت مدخولا بها، إذ موجود في كتاب الله إسقاط العدة عمن لم يدخل ~~بها، وهو قوله: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}، ودل على أن الله عز وجل ~~إنما خاطب بالطلاق للعدة من قد دخل على زوجته، إذ محال أن يقال لمن لا عدة ~~على زوجته: طلق للعدة، وفي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق ~~زوجته حائضا بالرجعة لتطلق للعدة خلاف الطلاق للبدعة. # وفيه معنى خامس: وهو أن المطلق في طهر قد جامعها فيه يراجع زوجته وهو ~~مطلق لغير السنة، كالمطلق زوجته وهي حائض، فلما أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أحدهما بالرجعة كان الآخر في معناه، إذ كل واحد منهما مطلق لغير السنة. # وفيه معنى سادس: وهو أن المطلق للسنة: هو الذي يطلق في طهر أمامها حيضة ~~لم يوقع فيها طلاق ms2049 معصية بين ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن ~~يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". # 7599 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، وابن أبي ~~ذئب، أن نافعا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل ~~عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى ~~تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، ~~فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". قال ابن أبي ذئب في الحديث: ~~وهي واحدة. PageV09P135 # وفيه معنى سابع: وهو أن من قال لزوجته وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق، غير ~~مطلق للعدة، إذ المطلق للسنة إنما هو الذي يكون مخيرا وقت طلاقه بين إيقاع ~~الطلاق أو تركه، وبين من سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل عنه الخيار. # 7600 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، ~~أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا ~~طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن}. # وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان ~~حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها، PageV09P136 ~~لا يدري اشتمل الرحم على حمل أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض. وأما الحلال فأن ~~يطلقها لأقرائها طاهرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. # 7601 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن موهب بن نافع، أنه سمع عكرمة يحدث ~~عن ابن عباس قال: الطلاق على أربع منازل. # وممن رأى من أهل العلم بأن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها: ~~عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، ~~وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأهل ~~المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، ms2050 وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وأصحاب ~~الرأي، وكذلك نقول. # والحجة فيه ظاهر كتاب الله عز وجل والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وما لا يعلم أهل العلم اختلفوا فيه. PageV09P137 # 7602 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن ~~الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود في قوله: {فطلقوهن ~~لعدتهن}: طاهر من غير جماع. # 7603 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا أبو إسحاق، ~~عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: من أراد أن يطلق للسنة كما ~~أمره الله فليطلقها طاهرا من غير جماع. # 7604 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن سيف، عن مجاهد، ~~عن ابن عباس قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن}: ~~طاهرا من غير جماع. ### || AUTO ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة # أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من PageV09P138 ~~حيضة لم يكن طلقها فيها، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، أنه مصيب للسنة، وأن ~~له الرجعة إذا كانت مدخولا بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت عدتها فهو ~~خاطب من الخطاب. # واختلفوا فيمن أراد أن يطلقها في هذه الحال ثلاثا: # فقال أكثر أهل العلم: الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة أن يطلقها إذا ~~كانت مدخولا بها طلاقا يملك فيه الرجعة، واحتجوا - أو من احتج منهم في ذلك ~~- لظاهر قوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، إلى قوله: ~~{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قال: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال: ~~ومن طلق ثلاثا فما جعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا، قال: وهو طلاق ~~السنة الذي أجمع أهل العلم عليه أنه السنة. # فأما ما زاد على ذلك مما لا مراجعة لمطلقه عليها فليس للسنة إذا كان من ~~طلق ثلاثا لا يجوز أن يحدث له بعد ذلك أمرا، فمن فعل ms2051 ذلك فقد خالف ما أمره ~~الله به، وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله عز وجل أن ~~يطلق للعدة، فإذا طلق ثلاثا فأي عدة تحصى، وأي أمر يحدث؟! وذلك خلاف أمر ~~الله تعالى، قال: وفي قوله: {الطلاق مرتان} دليل على أنها طلقة واحدة في كل ~~مرة، فجعل الله عز وجل الزوج بعد أن يطلق مرتين مخيرا بين أن يمسك بمعروف ~~أو تسريح بإحسان، ولو كان طلق PageV09P139 ~~المطلق في إحدى المرتين أكثر من طلقة لما جاز له بعد المرتين أن يمسك ~~بمعروف ولا بغير معروف، لأنه كان يطلقها حينئذ ثلاثا. فأما ما اعتل به من ~~رأى أن يطلق الثلاث في مرة واحدة مطلق للسنة محتجا بحديث العجلاني، فإنما ~~أوقع الطلاق عنده على أجنبية، علم الزوج الذي طلق ذلك أو لم يعلم، لأن ~~قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل، وقبل أن تلتعن المرأة فغير جائز أن يحتج ~~بمثل هذه الحجة من يرى أن الفرقة تقع بالتعان الزوج وحده. فأما حديث ابن ~~عمر فإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ما ليس بمنصوص في القرآن، ~~فأما من هو يستغنى فيه بكتاب الله فلم يذكره كما فعل بعمر حين سأله عن ~~الكلالة، فقال: تكفيك الآية التي نزلت في الصيف. # واحتجوا بالأخبار التي رويت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 7605 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، ~~حدثنا أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت قاعدا عند ابن عباس ~~فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننا أنه سيردها عليه، ثم ~~رفع رأسه وقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، قال الله ~~عز وجل: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن} وإنك لم ~~تفعل، وقال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} وإنك لم تتق الله، ولا أجد لك ~~مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك. PageV09P140 # 7606 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ms2052 أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله ~~بن دينار، عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته البتة قال: عصى ربه وبانت منه ~~امرأته. # 7607 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى ~~بن عقبة، حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم .... وذكر الحديث. # قال: وكان - يعني ابن عمر - يقول للرجل: أما أنت طلقت امرأتك [ثلاثا] فقد ~~حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك، بئس الطلاق. # 7608 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني أبو ~~إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود: {يا أيها النبي ~~إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم ~~تدعها حتى تنقضي عدتها أو تراجعها إن شئت. # 7609 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ~~يحيى بن عتيق، عن محمد قال: قال علي بن أبي طالب: لو أن الناس أخذوا بأمر ~~الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأته أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة، ثم ~~يتربص ما بينه وبين أن تنقضي عدتها، فمتى شاء راجعها. PageV09P141 # 7610 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد بن هارون، عن ~~هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي قال: ما طلق ~~رجل امرأته للسنة فيندم أبدا. # 7611 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني ~~عبيد الله بن العيزار، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان عمر بن الخطاب إذا ~~ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع رأسه. # 7612 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، [عن] ~~ابن عمر، قال: من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه. # قال أبو بكر: ولو لم يكن فيما ذكرناه كتاب ولا سنة إلا قول من ذكرناه من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب، وعلي بن ms2053 أبي طالب، ~~وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، لكان الواجب PageV09P142 ~~ألا نخرج عن قولهم، لأن أصحابنا لا يرون أن نخرج عن قول أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلا إلى قول مثلهم. # كذلك قالوا لما أوجبوا في حمام مكة شاة ذكروا ما روي فيه عن أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا: ولا نعلم مثلهم خالفهم، وإن كان ظاهر ~~الكتاب لا يدل عليه فإذا كان هذا سبيل الشيء الذي فيه عن أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حكم فما وافق قولهم ظاهر الكتاب أولى أن يقال به، بل لا ~~يجوز العدول عنه. # وقالت طائفة: ليس في عدد الطلاق سنة، إذ الطلاق واحدة، وثنتين، وثلاث ~~مباح، وما يباح فليس بمحظور. # هكذا قال الشافعي، واحتج بأن عويمر العجلاني طلق امرأته بين يدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ~~أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان، ولو كان ذلك محظورا عليه نهاه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليعلمه وجماعة من حضر. # وحكت فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها البتة - يعني والله أعلم - فلم ~~يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، وطلق ركانة امرأته البتة ~~وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته ~~وأحلفه عليها، وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا. # قال أبو بكر: وقال بمثل قول الشافعي: أبو ثور، وأحمد بن PageV09P143 ~~حنبل، ثم بلغني عن أحمد أنه رجع عن ذلك وقال بمثل قول مالك، وروي عن ابن ~~سيرين والشعبي مثل قول الشافعي. # قال أبو بكر: فأما طلاق عبد الرحمن بن عوف وفاطمة بنت قيس، فإنما طلق ~~فاطمة آخر تطليقة كانت بقية طلاقها، وكذلك عبد الرحمن بن عوف إنما طلق آخر ~~التطليقات فليس في واحد من ذين حجة، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع، ~~فبالقول الأول أقول للحجج التي بينتها في هذا الكتاب، وفي الكتاب الذي ~~اختصرت منه ms2054 هذا الكتاب. ### || AUTO ذكر الأخبار الدالة على ذلك # 7613 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، حدثتني فاطمة ابنة قيس أنها كانت عند أبي عمرو ~~بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم واستفتته في خروجها من بيتها فأمرها - زعمت - أن تنتقل إلى ~~ابن أم مكتوم الأعمى. # 7614 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني ~~عبيد الله بن عبد الله بن [عتبة]، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع ~~علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من ~~طلاقها. PageV09P144 # 7615 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، ~~عن طلحة بن عبد الله، أن عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد ~~الرحمن طلقها تطليقة هي آخر تطليقاتها الثلاث في مرضه. ### || AUTO ذكر طلاق الحامل بعدة والوقت فيه # اختلف أهل العلم في وقت طلاق الحامل. # فقال أكثر أهل العلم: يطلقها متى شاء. # روي هذا القول عن الحسن، وطاوس، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه ~~قال مالك بن أنس، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~عبيد، وأبو ثور. # واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة، فقال بعضهم: إذا أراد أن يطلقها وهي ~~حامل، إن شاء طلقها عند غرة الهلال، وإن شاء في أي PageV09P145 ~~شهر شاء، وإن شاء أن يتم ما بقي لها من الطلاق طلقها أخرى بعدما يمضي شهر ~~من التطليقة الأولى، ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما مضى شهر آخر فقد بانت ~~بثلاث تطليقات، وأجلها أن تضع حملها، وهذا قول النعمان، ويعقوب. وفي قول ~~محمد: طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة، لا يقع عليها وهي حامل أكثر من ~~واحدة في السنة، ثم يدعها حتى تضع حملها، وهو قول زفر. # وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل غير الذي ذكرناه: # أحدها: أنها تطلق عند الأهلة. ms2055 هذا قول الشافعي، وقتادة. # والقول الثاني: كراهية أن تطلق وهي حامل. روي ذلك عن الحسن، وهو خلاف ~~الروايات التي ذكرناها عنه. # والثالث: قول قاله الأوزاعي: طلاق الحامل للسنة أن يطلقها وقد استبان ~~حملها، ويكره أن يطلقها في أول حملها كراهية أن تطول عليها العدة. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للحديث الذي. # 7616 - حدثناه عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا وكيع، ~~عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه أنه طلق ~~امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك عمر للنبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل". PageV09P146 # قال أبو بكر: من طلق زوجته وهي حامل كمن طلقها طاهرا من غير جماع، وكما جمع ~~الطهر الذي لم يجامع فيه وقت الطلاق، كذلك الحمل كله وقتا لطلاق العدة لا ~~فرق بينهما، لجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. # 7617 - حدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا ابن أبي ~~بكير، حدثنا شريك، عن أشعث، عن الحسن، قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم تطلق ~~الحامل؟ قال: واحدة. ### || AUTO ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن للعدة # اختلف أهل العلم في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن. # فقالت طائفة: تطلقان عند الأهلة. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ~~والشعبي، ومكحول، والزهري. # وفي قول أصحاب الرأي: يطلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي شهر شاء ثم ~~أمسكها حتى تنقضي العدة، فإن أراد أن يطلقها في بعض الشهر طلقها بعد أن ~~تحصي الأيام، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها، طلقها تطليقة أخرى، فإذا ~~مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها PageV09P147 ~~الثانية طلقها تطليقة أخرى فقد بانت الآن بثلاث تطليقات وبقي عليها من ~~العدة ثلاثون يوما. # وكان أبو ثور يقول: والذي نقول به إذا أراد أن يطلقها وقد دخل بها تركها ~~شهرا لا يطأها، فإذا ms2056 انقضى الشهر أوقع عليها من الطلاق ما شاء، وذلك أن ~~الشهر قد أقيم مقام الحيضة. # وفي قول مالك والشافعي: يطلقها متى شاء، غير أن مالكا قال: لا يتبعها ~~طلاقا حتى تحل، وفي قول الشافعي جائز أن يتبع طلاقا في إثر طلاق حتى تنقضي العدة. # قال أبو بكر: تطلق طلقة متى شاء. ### || AUTO ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه # قال أبو بكر: قيل لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: أحتسبت بالطلاق؟ قال: ~~نعم، وما يمنعني وإن كانت أسأت واستحمقت. # 7618 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، أخبرنا يزيد بن هارون، ~~أخبرنا حميد، عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: اعتددت بطلاقك امرأتك ~~وهي حائض؟ قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وإن كنت أسأت واستحمقت قال: طلقها ~~وهي حائض. PageV09P148 # وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض: # الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل ~~المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان، وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي، وأهل ~~الشام، وبه قال الليث بن سعد، وأهل مصر، وهو قول الشافعي وأصحابه أبي ثور ~~وغيره، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا ~~خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها ~~الطلاق إذ مطلقه متعد ما أمر به فصار طلاقه باطلا، وفي قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "مر عبد الله فليراجعها" دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع ~~أن ابن عمر قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة ~~النظر من خالف ما قلناه في غير الكتاب. PageV09P149 # 7619 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ~~محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي ~~حائض؟ قال: تعرف ابن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قلت: فتعتد ms2057 بتلك - يعني - التطليقة؟ قال: فمه؟ ~~أرأيت إن عجز واستحمق. # 7620 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين ~~قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قلت له: ~~تحسب بها. قال: نعم فمه؟. PageV09P150 ### || AUTO جماع أبواب الطلاق المبتوت وما فيه من الأحكام ### ||| AUTO ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة # أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها تطليقة أنها قد بانت ~~منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها. # واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظة واحدة. # فقالت طائفة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كذلك قال ابن عباس، وأبو ~~هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وأنس بن ~~مالك، وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن علي بن زيد. # 7621 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ~~مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن ~~إياس أنه قال: طلق رجل امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثا، ثم بدا له أن ينكحها ~~فجاء يستفتي، فذهب وذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك، ~~فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. PageV09P151 # 7622 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، [عن] ~~بكير بن عبد الله بن الأشج أن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أخبره أنه كان ~~جالسا عند ابن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فأتاهم محمد بن إياس الليثي ~~رجل من أهل البادية فقال: إن هذا تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل ~~بها، فقال ابن الزبير: ما عندي في هذا شيء، وقد تركت أبا هريرة وابن عباس ~~عند عائشة فائتهما فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا بما يقولان لك، فذهب ثم أتاهم ~~فذكر ms2058 أنه وجد أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فذكر لهم حديث الرجل، فقال ابن ~~عباس: يا أبا هريرة أتتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث ~~تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، ووافقه ابن عباس وعائشة على ذلك. # 7623 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ~~مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش ~~الأنصاري، عن أبي هريرة، وعبد الله بن [عمرو] ابن العاص أنهما قالا في طلاق ~~البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. PageV09P152 # 7624 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى، عن بكير بن ~~عبد الله، عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فأتاه رجل فسأله ~~عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة. # فقال عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها ~~ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # 7625 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، ~~عن ابن عمر مثله. # 7626 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن شقيق، عن ~~أنس بن مالك في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى ~~تنكح زوجا غيره. # 7627 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن شقيق، سمع [أنسا] ~~يقول: قال عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث، ~~لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه. PageV09P153 # 7628 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس ~~وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو يسألون عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، وكلهم ~~قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # 7629 - حدثنا علي بن ms2059 الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا عاصم بن أبي ~~النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، ~~أنه كان يراها بمنزلة التي دخل بها. # وقال بهذا القول عبد الله بن معقل، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وإبراهيم ~~النخعي، والحكم، والشعبي، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك، ~~وأهل المدينة، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، PageV09P154 ~~والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك ~~نقول. إذ لا فرق بينها وبين المدخول بها، وأن طلاق الثلاث يلزمها. # وكان سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: ~~من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. # واختلف في هذا الباب عن الحسن، فروي عنه أنه قال كما رويناه عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قتادة، وحميد، ويونس. # عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك فقال: واحدة بائنة. # واختلفت الأخبار عن ابن عباس في هذا الباب، فروى طاوس عنه أنه قال: كان ~~الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ~~طلاق الثلاث واحدة، وروى سعيد بن جبير، ومجاهد، وغيرهما، عن ابن عباس خلاف ~~رواية طاوس عنه. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أخبار ابن عباس في هذا الباب # 7630 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن ~~أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن ~~عباس: نعم. PageV09P155 # 7631 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أخبرني ابن طاوس عن أبيه، عن ~~ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ~~وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا ~~أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. ### ||| AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن ذلك لم يكن بعلم النبي صلى ms2060 الله ~~عليه وسلم ما أفتى بخلافه # 7632 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق [عن معمر] عن أيوب، عن عبد ~~الله بن كثير، عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، ~~فقال: يكفيك من ذلك رأس الجوزاء. PageV09P156 # 7633 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن ~~خالد، أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ~~ألفا، فقال: تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين. # 7634 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد ~~بن رافع، عن عطاء - بعد وفاته - أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته ~~مائة، فقال ابن عباس: تأخذ من ذلك ثلاثا وتدع سبعا وتسعين. # 7635 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن الأعمش، ~~عن مالك بن الحارث، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال [إنه] طلق امرأته ثلاثا ~~فأكثر، قال: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا. PageV09P157 # 7636 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، عن ~~عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ~~ثلاث منها تحرمها عليك وبقيتها وزرا عليك اتخذت آيات الله هزوا. # قال أبو بكر: وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم يفتي بخلافه، فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن عباس على أن ذلك لم ~~يكن عن علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا [عن] أمره، إذ لو كان ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه، أو كان ذلك ~~منسوخا استدلالا بفتيا ابن عباس. ### ||| AUTO ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت ~~طالق، أنت طالق. # فقالت طائفة: تبين بالأولى والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء. روي هذا ~~القول ms2061 عن الحكم بن عتيبة، وذكره [الحكم] عن علي و[زيد] [و] ابن مسعود. PageV09P158 # 7637 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة، عن مطرف ~~قال: سألت الحكم بن عتيبة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت ~~طالق، قال: تبين بالتطليقة الأولى، والثنتان التي أتبع ليستا بشيء، قال: ~~فقلت: عن من تحفظ هذا؟ قال: عن علي وزيد وابن مسعود. # وروي هذا القول عن النخعي وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعكرمة، ~~وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، ~~وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة ~~فتقع عليها الثانية والثالثة، لأنها لما صارت بالأولى غير زوجة استحال أن ~~يقع عليها غير الأولى إذ هي في حال ما أوقع عليها الثانية غير زوجة. # وفيه قول ثان: وهو أنه إذا تابع بين كلامه فقال: أنت طالق أنت طالق أنت ~~طالق ثلاثا [بانت] ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # حكي هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي ليلى، وكذلك قال ~~الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك. وقال مالك: إذا لم يكن له نية. PageV09P159 ### ||| AUTO ذكر طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق ~~أنت طالق. # فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة، كذلك قال الحكم، وحماد، وقتادة. # وحكي ذلك عن عثمان البتي، ومالك، وربيعة، وأبي الزناد، غير أن مالكا وأبا ~~الزناد وربيعة قالوا: يحلف ما أراد إلا واحدة. # وفيه قول ثان: وهو أنه أراد أن تبين الأولى فهي واحدة، وإن أراد إحداث ~~طلاق بعد الأولى فهو ما أراد، و[إن] أراد بالثالثة تبين الثانية فهي ~~اثنتان، وإن أراد طلاقا ثالثا فيه ثالثة، وإن مات قبل يسأل فهي ثلاث، لأن ~~ظاهر قوله أنها ثلاث. # هذا قول الشافعي. # وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين بينه وبين الله إذا قال لها: أنت طالق أنت ~~طالق، وفي الحكم ثنتان. هذا قول ms2062 سفيان الثوري، وبه قال أبو ثور، وحكاه عن ~~أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. # وحكي عن قتادة قول رابع: وهو أنها ثلاث. PageV09P160 ### ||| AUTO ذكر الرجل يطلق امرأته وهو ينوي ثلاثا # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، وهو ينوي ثلاثا. # فقالت طائفة: هي واحدة، وهو أحق بها، هذا قول الحسن، وعمرو بن دينار، ~~وكذلك قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: إذا نوى ثلاثا فهو ثلاث. كذلك قال مالك بن أنس فيمن تبعه من ~~أهل المدينة، وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكي هذا القول عن عروة ~~بن الزبير وغيره. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال ~~بالنية وإنما لامرئ ما نوى"، وإذا قال من خالف هذا القول في المكني: القول ~~قوله، والبينة بينته، فإذا أراد طلاقا كان طلاقا، فالتصريح أولى أن تستعمل ~~فيه النية. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ~~ثلاثا منها تحرمها عليه. # روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ~~وعبد الله بن عمر. PageV09P161 # 7638 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا سلمة بن كهيل، ~~عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يلعب بالمدينة فمر به قوم ~~فقالوا: كم طلقت امرأتك؟ قال: ألفا، فأتي به عمر فسأله فقال: إني ألعب، ~~فضربه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. # 7639 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني ~~طلقت امرأتي تسعة وتسعين، قال: سألت أحدا غيري؟ قال: نعم، قال: فماذا قالوا ~~لك؟ قالوا: هي عليك حرام، قال: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، وأن يفرقوا بينك ~~وبين امرأتك، قال: أجل ثلاث تبينها، وسائرها عدوان. # 7640 - حدثنا علي بن ms2063 الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا عمرو بن ~~مرة، وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمرو بن مرة، وأخبرنا ~~محمد بن عبد الله، عن ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، عن عمرو بن مرة، عن ~~سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها ~~عليك، وبقيتها وزرا عليك، اتخذت آيات الله هزوا. PageV09P162 # 7641 - وأخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا [أبو] معشر، عن ~~سعيد المقبري، عن عبد الله بن عمر أنه قال لرجل طلق امرأته مائة مرة: قال: ~~ما اسمك؟ قال: مهر، قال: بل أنت مهير، تأخذ منك ثلاث، وسبعة وتسعين يحاسبك ~~الله بها يوم القيامة. # وهذا قول مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري، وسائر أهل الكوفة من أصحاب ~~الرأي وغيرهم، وبه قال الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال الشافعي وأصحابه، ~~وكذلك قال أبو عبيد، وبه نقول. PageV09P163 ### || AUTO جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها ذكر ~~الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدي # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: اعتدي. # فقالت طائفة: تكون تطليقة. كذلك قال عبد الله بن مسعود، وعطاء، والنخعي، ~~ومكحول، وبه قال الأوزاعي. # 7642 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، حدثنا إسرائيل، عن أبي ~~إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق ~~فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع قال: اعتدي. # وقالت طائفة: إن أراد طلاقا. فإن لم يرد طلاقا فليس بشيء. # كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن إدريس الشافعي. وحكى أبو عبيد هذا القول ~~عن سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، قال: إلا أن يكون في غضب أو ~~جواب طلاق سألته إياه فلا يدين بنيته. # وكان مالك يقول: إذا قال لها اعتدي، فذلك إلى نيته، إلا أن يقول: لم أنو ~~شيئا فأراها واحدة. PageV09P164 # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لامرأته: اعتدي، سئل عن نيته، فإن لم ينو طلاقا ~~فهي امرأته بعد أن يحلف، وإن نوى طلاقا فهي واحدة يملك الرجعة، ms2064 وإن نوى ~~ثلاثا فهي واحدة يملك الرجعة. # واختلفوا فيمن قال لامرأته: اعتدي، وأراد ثلاثا. # فقالت طائفة: تكون واحدة. روي هذا القول عن الشعبي وبه قال سفيان الثوري، ~~وأحمد بن حنبل. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك [إلى] نيته. ففي هذا القول إن أراد [ثلاثا] كان ~~ثلاثا، هذا قول مالك والشافعي وإسحاق. # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اعتدي اعتدي اعتدي. # فقالت طائفة: هي ثلاث إلا أن يقول: كنت أفهمها الأولى فتكون كما قال. هذا ~~قول قتادة. # وقال الحكم وحماد: هي واحدة، وكذلك قال: إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت ~~طالق، ينوي واحدة فهي واحدة. # وكان مجاهد يقول: إن قال لم أرد بقولي: اعتدي اعتدي اعتدي إلا واحدة فإنه ~~يدين، وإن أراد بالثلاث واحدة فهي واحدة، وإن كان أراد بكل واحدة تطليقة ~~فقد بانت. PageV09P165 # قال أبو بكر: # وهذا على مذهب الشافعي، غير أن الشافعي قال: إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق. # وقال أصحاب الرأي: # إن نوى تطليقة واحدة بهن جميعا فهو كذلك فيما بينه وبين الله، وأما في ~~القضاء فهي ثلاث، ولا يسع لامرأته إذا سمعت ذلك منه أن تقيم معه، وإذا قال: ~~نويت بالأولى الطلاق، والاثنتين عدة، فإنه مصدق على القضاء، وفيما بينه ~~وبين الله. # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واعتدي، أو أنت طالق فاعتدي. # فقالت طائفة: إذا قال: أنت طالق واعتدي فهما ثنتان، وإن قال: أنت طالق ~~فاعتدي فهي واحدة وهو أحق بها. هذا قول الحسن البصري. # وقالت طائفة: هي واحدة وينوي في قوله فاعتدي. # هكذا قال الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد، وكذلك قال حماد بن ~~أبي سليمان. وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي فهما ثنتان. PageV09P166 ### ||| AUTO ذكر الخلية والبرية والبائن والبتة يكنى بهن عن الطلاق # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن. # فقالت طائفة: هي ثلاث، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن ~~البصري. # وقال عبد الله بن عمر في الخلية والبرية والبتة: هي ms2065 ثلاث. وروي عن زيد بن ~~ثابت أنه قال في البرية ثلاث. # 7643 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا إسماعيل بن ~~أبي خالد، عن عامر، قال: كان علي يجعل في الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا. # 7644 - حدثنا موسى، حدثنا بشر بن بلال، حدثنا عبد الوارث، عن عطاء، عن ~~أبي البختري، أن عليا قال في البرية والبائنة والبتة والحرام ثلاث. # 7645 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن أبي حسان وخلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب في الرجل يقول ~~لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائنة، قال: هي ثلاث ثلاث. PageV09P167 # قال قتادة: وكان الحسن يفتي بذلك. # 7646 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في [الخلية] والبرية والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا. # 7647 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله ~~بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: البرية والبتة والخلية ثلاث ثلاث. # 7648 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا ~~سعيد، عن عمر [بن] عامر، عن حيمد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت ~~أنه قال في البرية: ثلاث. # وقال عمر بن عبد العزيز في البتة: ثلاث. PageV09P168 # وقال الزهري في أنت بائنة، وأنت برية، وأنت طالق البتة: حرمت عليه حتى تنكح ~~زوجا غيره، وقال في أنت خلية، قال: تطليقة، وهو أملك بها. # وقال أحمد: يعف عن الجواب في هذه الأحرف، قال: والذي يسبق إلى قلبي أنها ~~ثلاث ثلاث. # وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال في الخلية والبرية والبتة والبائنة أنها ~~ثلاث ثلاث في المدخول بها، وكذلك قال أبو عبيد. # وفيه قول ثان: وهو أن قوله لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة أو بتة ~~ثلاثا للمدخول بها كل واحدة منهن، ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة واحدة ~~أراد ms2066 أم ثلاثا، فإن قال واحدة، كان خاطبا من الخطاب. هذا قول مالك بن أنس. # وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في البرية والخلية والبائنة بمنزلة البرية ~~إن كان دخل بها فهي البتة، وإن لم يكن دخل بها فهي واحدة. # وفيه قول ثالث وهو: أنها واحدة، وهو أحق بها في البرية والبتة والبائنة. ~~هذا قول عطاء، وكذلك قال الحسن والزهري وقتادة في الخلية. وكان أبو ثور ~~يقول في الخلية والبرية والبائن والبتة وما كان من هذه الألفاظ: كل واحد ~~منها تطليقة يملك الرجعة ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك. # وفي البرية والبائنة والبتة والخلية قول رابع وهو: أنها واحدة بائنة. # هذا قول النخعي. PageV09P169 # وروي عن الحسن أنه قال في الخلية: واحدة بائنة. # وفيه قول خامس وهو: أن ذلك إلى نيته يدين. هذا قول إسحاق بن راهويه، ~~وكذلك قال عمرو بن دينار. # وفيه قول سادس وهو: أنه في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام ~~مني طلاقا، فيكون طلاقا بإرادة الطلاق مع الكلام [الذي] يشبه [الطلاق]. ~~هكذا قال الشافعي. # وفيه قول سابع: في البتة والخلية والبرية والبائنة أن لنيته في ذلك، فإن ~~نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وهي أحق بنفسها، وإن ~~شاء خطبها في عدتها، وإن نوى ثنتين فلأن يكون ثنتين هي واحدة وهي أحق ~~بنفسها. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وذلك لأن كل كلمة يحتمل أن تكون ~~[طلاقا] وغير طلاق لم يجز أن تلزم طلاق وهو يحتمل غير الطلاق، إلا أن يقر ~~المتكلم بها أنه أراد الطلاق، فيلزمه ذلك بإقراره، PageV09P170 ~~ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. ### ||| AUTO ذكر قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق البتة. # فقالت طائفة: هي واحدة، يملك الرجعة، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ~~وسعيد بن جبير. # 7649 - حدثنا أبو أحمد محمد ms2067 بن عبد الوهاب، حدثنا يعلى، حدثنا إسماعيل، ~~عن عامر قال: قال ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة لامرأته: إن خرجت بغير أمري ~~فأنت طالق البتة، فخرجت، فسئل عبد الله بن شداد، فشهد على عمر أنه جعلها ~~تطليقة واحدة. # 7650 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن ~~دينار، أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره، أن المطلب بن حنطب جاء عمر بن ~~الخطاب فقال: إني قلت [لامرأتي]: أنت طالق البتة، فقال عمر: وما حملك على ~~ذلك؟ قال: القدر، قال: فتلا عمر: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ~~لعدتهن}، وتلا {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به}، هذه الآية، ثم قال: الواحدة ~~تبت، أرجع امرأتك هي واحدة. PageV09P171 # وقال عطاء: يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد [ثلاثا] فثلاث. وهذا ~~قول الشافعي أن القول قوله فيما أراد ويلزمه إن لم يكن أراد زيادة واحدة. # وقالت طائفة: في البتة ثلاثا. # روي هذا القول عن علي، وبه قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن ~~المسيب، وعروة، والزهري. # 7651 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبيد الله ~~بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر قال في البتة ثلاث. # 7652 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي ~~مليكة، أن ابن عمر قال: أبت الطلاق طلاق البتة. PageV09P172 # 7653 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار وإسماعيل ~~بن أبي خالد، عن الشعبي في قوله: أنت طالق البتة، قال: أرسل عروة بن ~~المغيرة يسأل عن ذلك، فأخبره رياش الطائي أن عليا قال: هي ثلاث. # وبه قال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو عبيد. وقال أحمد: أخشى ~~أن يكون ثلاثا ولا أجترئ أفتي به. # وفيه قول ثالث: قاله النخعي، كانوا يقولون: إذا نوى ثلاث فثلاث، وإن نوى ~~واحدة فواحدة، تملك نفسها. # وفيه قول رابع: وهو أن يسأل من قال: أنت طالق البتة عن نيته، فإن نوى بها ~~تطليقة أخرى ms2068 سوى قوله: أنت طالق (وهما تطليقتان) بائنتان، وإن أراد بالبتة ~~التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة، وإن نوى [ثلاثا] فهي ثلاث، وإن لم تكن ~~نيته فهي واحدة بائنة، وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضممته مع الطلاق إلا ~~قوله: اعتدي فإنه يسأل عن النية، فإن لم ينو الطلاق فهي امرأته بعد أن ~~يحلف. هذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: واحتج الشافعي بحديث ركانة. PageV09P173 # 7654 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا جرير بن حازم، عن ~~الزبير بن سعيد، حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، ~~أن ركانة طلق امرأته البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: "ما أردت بذلك"؟ قال: واحدة، قال: ~~"آلله بذلك أردت؟ " قال: آلله بذلك أردت، قال: "فهو ما أردت". # قال أبو بكر: وقد دفع هذا الحديث بعضهم وقال: عبد الله بن علي بن يزيد بن ~~ركانة، عن أبيه، عن جده، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. PageV09P174 # قال أبو بكر: وهذا الحديث لا يبين اتصاله، والقول بحديث عمر يجب، لأنه ~~الأقل مما أجمعوا عليه، فأقل ما قيل يلزم، وما زاد على ذلك غير جائز إلزام ~~الزوج ذلك إلا بحجة من سنة أو إجماع. # قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله حديث ركانة في البتة؟ فضعفه. ### ||| AUTO ذكر الكنايات عن الطلاق # كقوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، وما أشبه ذلك من ~~الكلام. # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، ~~أو ما أشبه ذلك. PageV09P175 # فقالت طائفة: ينوي في ذلك، فإن أراد طلاقا كان ما أراد، وإن لم يرد طلاقا ~~لم يلزمه شيء. روي عن عمر وعلي أن رأيهما اجتمع في قول الرجل لامرأته: حبلك ~~على غاربك على أن يستحلف عند الركن ما أراد. # 7655 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، ~~عن كثير بن شنظير، عن عطاء، أن ms2069 رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فسأل ~~عليا وعمر فاجتمع رأيهما على أن يستحلف عند الركن ما نوى. # 7656 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن رجلا ~~قال لامرأته في زمن عمر: حبلك على غاربك، فاستحلفه عمر بين الركن والمقام، ~~فقال: أردت الطلاق ثلاثا فأمضاه عليه. # وقال النخعي: إذا قال لامرأته: اذهبي فانكحي، قال: ليس بشيء إلا أن يكون ~~نوى طلاقا فهي واحدة، وهو أحق بها. # وقال طاوس: إذا قال لها: قومي واذهبي، ونحو هذا كان طلاقا. # وقال الحسن والشعبي: إذا قال لامرأته: الحقي بأهلك، أو لا سبيل لي عليك، ~~أو الطريق لك واسع، إن كان نوى طلاقا فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن لم ينو ~~طلاقا فليس بشيء. PageV09P176 # وقال مسروق: كل كلام يشبه الطلاق أريد به الطلاق فهو طلاق. # وقال مالك: إذا قال: الحقي بأهلك، إن لم يكن أراد به الطلاق فلا يكون ~~طلاقا، وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو ثنتين أو ثلاثا. # وقد كان الشافعي يقول في قوله: أنت طالق، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك يلزم ~~الطلاق في كل واحدة منهما ولا ينوي في الحكم وفي سائر الكنايات مثل قوله: ~~أنت خلية أو برية أو بائن أو اذهبي أو تقنعي أو اخرجي، وفي سائر الكنايات ~~هو فيه كله غير مطلق حتى يقول: أردت الطلاق فتكون طالقا بإرادة الطلاق مع ~~الكلام الذي يشبه الطلاق. # وقال إسحاق بن راهويه في قوله: اختاري أو اذهبي أو أمرك بيدك أو الحقي أو ~~اخرجي، قال: ينوي، لأنه كلام يشبه الطلاق، وكل كلام يشبه الطلاق فهو على ما نوى. # وقال الزهري: إذا قال: قد سرحتك إلى أهلك قال: تطليقة إلا أن يكون نوى ~~الطلاق كله. وفي قوله: الحقي بأهلك: تطليقة. # وقال قتادة في قوله: قد خليت سبيلك، ولا سبيل لي عليك: واحدة وما نوى. # وقال عكرمة في قوله: الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق قال: واحدة، وهو أحق بها. PageV09P177 # وكان سفيان الثوري يقول في قوله: ms2070 اذهبي والحقي بأهلك ونحو هذا قال: نيته إن ~~نوى ثلاثا قبلت، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن لم ينو شيئا فلا شيء، ولا ~~تكون ثنتين. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أنت مني بائن أو بتة فإنه يسأل عن نيته، فإن ~~لم ينو الطلاق لم يقع عليها طلاق، وإن نوى الطلاق فهو ما نوى، وإن نوى ~~واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة ~~فلا تقع على اثنتين، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا ~~منه فهي واحدة بائنة، وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو ~~مثل هذا القول: حبلك على غاربك، أو قد خليت سبيلك، ولا ملك لي عليك، والحقي ~~بأهلك، واخرجي، واستبرئي، وتقنعي، واعتدي، وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة ~~لي قبلك، فإن النعمان قال: ليس بطلاق، وبه يأخذ. # وقال الشافعي: إن قال: لم أرد طلاقا، فليس بطلاق، وإن قال: أردت طلاقا، ~~فهو طلاق، وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها، ولا يكون طلاقا إلا أن ~~يكون أراد إيقاع الطلاق. # وكان مالك يقول: لا أرى أن ينوي أحد في حبلك على غاربك، PageV09P178 ~~لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا. # وكان أبو عبيد يقول في قوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي ~~عليك، وما أشبه ذلك: أنها تطليقة يكون فيها [الرجل] مالكا للرجعة إلا أن ~~يكون أراد ثلاثا، واحتج بحديث الكلابية. # 7657 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن أسد الجهني، حدثنا الوليد ~~بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال: سألت الزهري: أي نساء النبي صلى الله عليه ~~وسلم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة أن ابنة الجون ~~الكلابية لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت: أعوذ ~~بالله منك، فقال: "لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك". ### ||| AUTO ذكر خبر احتج به من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ~~ذلك لها قبل النكاح # 7658 - حدثنا محمد ms2071 بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن ~~الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبي أسيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال لها الشوط حتى انتهى إلى حائطين ~~جلس بينهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلسوا هاهنا، ودخل. وقد ~~أتى بالجونية، فأنزلت في النخل ابنة النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة ~~لها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتهبين لي نفسك؟ " ~~قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، ~~فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: "قد عذت بمعاذ"، ثم خرج علينا فقال: " ~~[إكسها] رازقيتين، وألحقها بأهلها ". PageV09P179 # 7659 - حدثنا الربيع، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي ~~زائدة، حدثني عبد الرحمن بن سليمان، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه، وعن ~~عباس بن سهل، عن أبيه قالا: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني ~~ساعدة وفيه امرأة من كندة يقال لها: أميمة ابنة النعمان ابن شراحيل في ~~بيته، فقال: "هبي لي نفسك"، فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، فضرب ~~نحرها لتسكت، فقالت: إني أعوذ منك، قال: "عذت بمعاذ"، وأمسك يده ثم خرج ~~عليه فقال: "يا أسيد جهزها وألحقها واكسها رازقيين". ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن من قال لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد ~~طلاقا أن الطلاق لا يلزمه # 7660 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا ~~إبراهيم بن سعد قال: قال محمد بن إسحاق: فذكر الزهري ابن شهاب، عن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السلمي PageV09P180 ~~، ثم أباه عبد الله بن كعب قال: وكان قائد كعب حين أصيب بصره، قال بقي كعب ~~بن مالك يحدث حذيفة حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ~~تبوك، وذكر بعض الحديث في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ~~ورجوعه قال: حتى إذا مضت أربعون ms2072 ليلة إذا رسول [رسول] الله صلى الله عليه ~~وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، ~~قال: قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعزلها ولا تقربها، قلت لامرأتي: الحقي ~~بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض ... وذكر باقي ~~الحديث. # وكان أبو ثور يقول في قوله: أنت مني بائن وخلية أو برية أو بتة أو ما ~~أشبه ذلك مما يكون طلاقا لا يختلفون فيه أنه من ألفاظ الطلاق مثل قوله: قد ~~سرحتك، أو قد فارقتك، أو قد خليتك، أو حبلك على غاربك، أو ما كان عند أهل ~~العلم من ألفاظ الطلاق فهي تطليقة يملك فيها الرجعة ولا يسأل عن نيته في ~~شيء من ذلك ولا يكون حكم ما أشبهه الطلاق أكثر من حكم الطلاق. ### ||| AUTO ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها # اختلف أهل العلم في قول الرجل لزوجته: قد وهبتك لأهلك. # فقالت طائفة: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة هو PageV09P181 ~~أحق بها، روي هذا القول عن علي، وقد اختلف فيه عنه، وقد روي عنه أنه قال: ~~إن لم يقبلوها فليس بشيء. # 7661 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا ~~مطرف، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي بن أبي طالب أنه قال ~~في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوا فليس بشيء. # 7662 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأشعث، عن ~~الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: إن قبلوها فواحدة، وهو أحق بها، وإن ~~لم يقبلوها فليس بشيء. # وروي عن النخعي أنه قال: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة ~~وهو أحق بها. # وفيه قول ثان: وهو أنهم إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها ~~فليس بشيء. هذا قول ابن مسعود، وعطاء، والزهري، ومكحول، ومسروق وأحمد بن ~~حنبل، وإسحاق. # 7663 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، ms2073 عن سفيان، عن الأشعث، عن ~~الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها، وإن لم ~~يقبلوها فليس بشيء. PageV09P182 # وفيه قول ثالث: وهو أنهم إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة يملك ~~الرجعة، روي هذا القول عن زيد بن ثابت. # 7664 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن أن زيد ~~بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فهي ~~واحدة وهو أحق بها. وبه قال الحسن البصري. # وقال عبد الله بن أبي ربيعة: أيما رجل وهب امرأته لأهلها فطلقوها ثلاثا ~~فقد برئت منه. # وقالت طائفة رابعة: إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فكذلك ثلاث. هذا قول ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن معبد وأبي الزناد ومالك بن أنس. # وفيه قول خامس: وهو أن ذلك تطليقة قبلوا أو ردوا. كذلك قال الأوزاعي. # وفيه قول سادس: وهو أنه إذا أراد طلاقا فهو طلاق، وهو ما أراد من عدد ~~الطلاق قبلوها أو لم يقبلوها، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، وهذا على مذهب ~~الشافعي. # وفيه قول سابع: وهو أن يسأل عن نيته، فإن نوى واحدة فهي واحدة PageV09P183 ~~بائنة، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم يرد ~~طلاقا لم يقع عليها الطلاق، وذلك إذا قال: قد وهبتك لأهلك قبلوها أو لم ~~يقبلوها. هذا قول أصحاب الرأي. # وفيه قول ثامن: وهو إن كان وهبها لهم وهو ينتظر رأيهم فالقضاء ما قضوا، ~~وإن كان وهبها لهم وهو لا ينتظر رأيهم فهو طلاق البتة. هذا قول الليث بن سعد. # وفيه قول تاسع: ذكره أبو عبيد عن طائفة من أهل الكلام قال: ليس يكون هذا ~~طلاقا أبدا وإن قبلوها أهلها قال: وقالوا: ليس تكون الهبات إلا في الأموال، ~~وليست الزوجة بمال. # وقال أبو ثور: إذا قال الرجل لامرأته: قد وهبتك لأهلك فقبلوها أو ردوها ~~فليس هذا من ألفاظ الطلاق، لأن الحرة لا توهب ولا يقع بهذا طلاق إلا ms2074 أن ~~يكون لأهل العلم في ذلك قول فيصير إليه، وكذلك إذا قال لها: الحقي بأهلك، ~~فسواء، والله أعلم. # قال أبو عبيد: وجدنا الهبات تكون في أربع مواضع سوى الأموال: # قال الله عز وجل {ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة}. # والثانية قوله {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}. # والثالثة: هبة العقوبات كالجناية التي يكون فيها القصاص فيهبها المجني عليه. PageV09P184 # والرابعة: هذه الهبة التي تكلم فيها المهاجرون ومن بعدهم إلى اليوم في هبة ~~الرجل امرأته لأهلها، ثم الخامسة: هبة الأموال، وكيف يدعي علم الفقه من لا ~~يعرف ما اقتصصنا. # وكان أبو عبيد يقول: إن قبلوها فهي واحدة تملك رجعتها، وإن أراد ثلاثا ~~وقبلوها فهي ثلاث وإن لم يقبلوها فلا شيء. ### ||| AUTO ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت حرة أو قال: قد أعتقتك. # فقالت طائفة: إن نوى طلاقها فهي طلاق، وإلا فليس بشيء. هذا قول عطاء. # وقال الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة، وهو ينوي الطلاق قال: هي واحدة، ~~وهو أحق بها. # وقال قتادة: إذا قال لزوجته: أنت حرة، قال: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وكذلك ~~قال مالك والليث بن سعد والشافعي وإسحاق. # وقال النعمان: إذا أراد ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، وإن نوى ~~طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن، وكذلك قال ابن الحسن، وقال: وإن لم ينو ~~الطلاق لم يقع الطلاق. PageV09P185 # وقال سفيان الثوري: إذا نوى ثلاثا فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهي أحق ~~بنفسها. # وقال أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا إذا قال لها: أنت حرة. # وقال أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثا. ### ||| AUTO ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ~~ولحم الخنزير # اختلف أهل العلم في هذه المسألة. # وكان مالك يقول: إذا حلف فقال لامرأته [أنها] عليه كالميتة والدم ولحم ~~الخنزير، ولم يكن له نية أراها البتة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # وفيه قول ثان: قاله الزهري، ms2075 قال: إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم ولحم ~~الخنزير، فإن أراد طلاقا فهو على ما أراد، وإن قال: لم أرد طلاقا فهو ~~تطليقة، وهو أملك بها. # وقال الليث فيها: يدين ويحلف على ما قال. وحكي عن الشافعي أنه قال: إذا ~~قال: أنت علي كالميتة والدم، فإن أراد طلاقا فهو طلاق، وما أراد من عدده، ~~وإن لم يرد عددا وأراد الطلاق فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يرد طلاقا فليس ~~بطلاق وعليه اليمين يحلف. PageV09P186 # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم ~~الخنزير أو كالخمر، فإنه يسأل عن نيته، فإن نوى الكذب فهو كالكذب لا يقع ~~عليها شيء، وإن نوى التحريم بغير طلاق فهو يمين فإن تركها أربعة أشهر لا ~~يقربها بانت منه بالإيلاء، وإن لم ينو اليمين ونوى الطلاق فالقول فيه ~~كالقول في الحرام. ### ||| AUTO ذكر طلاق الحرج # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج. # فقالت طائفة: يلزمه ثلاثا، روي هذا القول عن علي، وبه قال الحسن. # 7665 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشام بن إسماعيل، عن محمد بن ~~شعيب، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عياض، عن علي قال: إذا قال: أنت ~~طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. PageV09P187 # 7666 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن خلاس [بن] عمرو [وعن] أبي حسان، عن علي قال: إذا قال لها: أنت ~~طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. # قال قتادة: وكان الحسن يقضي به. # واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى. # وقال أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته. هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق، وهو ~~يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أقول. ### ||| AUTO ذكر الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق وغيره # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام. # فقالت طائفة: الحرام ثلاث. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ms2076 وزيد بن ~~ثابت وابن عمر والحسن البصري والحكم. PageV09P188 # 7667 - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، ~~حدثنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا قال: في الحرام ثلاثا. # 7668 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكير، حدثنا سعيد، عن ~~قتادة، عن أبي حسان، أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حراما فرفع ذلك إلى علي ~~فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك بالحجارة. # 7669 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثنا جعفر بن محمد، عن ~~أبيه، عن علي، أنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي ثلاث. # 7670 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا همام، عن قتادة، عن ~~حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، أن زيد بن ثابت قال: في الحرام ثلاثا. # 7671 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، أن عبد الواحد ~~البناني حدث، أن ابن عمر قال: في الحرام ثلاثا. وبه قال مالك بن أنس، وابن ~~أبي ليلى. PageV09P189 # وقالت طائفة: عليه كفارة يمين. روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وابن ~~مسعود، وابن عباس، وعائشة. # 7672 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن ~~العوام، عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء، عن العلاء بن زياد بن مطر ~~العدوي، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحرام يمين. # 7673 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن ~~جويبر، عن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: في الحرام يمين. # 7674 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبد الله بن ~~أبي نجيح، عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين. PageV09P190 # 7675 - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، ~~أخبرنا قتادة، أن رجلا جعل امرأته عليه [حراما]، فأتى [مطرفا]، قال: سمعت ~~ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى جابر بن زيد فقال: ms2077 سمعت ابن عباس يقول: هي يمين. # 7676 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن ~~قتادة، عن عكرمة، وعن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أنه قال: في الحرام يمين يكفر. # وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وسعيد بن ~~جبير وقتادة، وكذلك قال الأوزاعي وأبو ثور، وذلك أن الحرام ليس من ألفاظ ~~الطلاق، واحتج بقوله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} الآية. قال: ~~ولم يوجب به طلاقا، فإذا نكح الرجل المرأة فهي زوجته لا يقع عليها طلاق إلا ~~بكتاب أو سنة أو إجماع. # وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار. كذلك قال ابن عباس. # 7677 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، ~~عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت ~~امرأتي علي [حراما]، فقال: كذبت، ليست عليك حرام، ثم تلا {يا أيها النبي لم ~~تحرم ما أحل الله لك} إلى آخر الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. PageV09P191 # 7678 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، ~~عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين ~~مسكينا. # وهو قول سعيد بن جبير وأبي قلابة ووهب بن منبه، وكذلك قال أحمد بن حنبل. # وفيه قول رابع: وهو أنه إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين. # روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر. # 7679 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن مكحول، ~~عن عامر، عن [ابن مسعود] في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا فهي تطليقة ~~وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر. # 7680 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا علي بن مسهر، عن حجاج بن أرطأة، عن ~~نافع، عن ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، ms2078 وإن لم ينو ~~طلاقا فيمين يكفرها. PageV09P192 # وبه قال النخعي وطاوس. # وقال الشافعي: إن أراد الطلاق فهو طلاق، وهو ما أراد من الطلاق، وإذا ~~قال: أردت تحريمها بلا طلاق كانت عليه كفارة يمين. # وقال إسحاق: هو ما نوى، فإن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا كان كما نوى، ~~وإن لم يكن فيه نية فأدناه يمين. # وفيه قول خامس: أن ذلك ما نوى فلا يكون أقل من واحدة. هكذا قال الزهري. # وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة: كذلك قال حماد بن أبي سليمان. # وفيه قول سابع: يروى عن علي: وهو أنه قال: لا آمرك أن تتقدم، ولا آمرك أن تتأخر. # 7681 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي ~~خالد، عن الشعبي قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: ~~لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر. # وفيه قول ثامن: يروى عن النخعي أنه قال: إن نوى طلاقا وإلا فليس بشيء. # وفيه قول تاسع: قاله مسروق قال: ما أبالي حرمت امرأتك أو قصعة من ثريد. # 7682 - وروي عن الشعبي أنه قال: ليس بشيء. PageV09P193 # 7683 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما أبالي أحرمتها أم حرمت ماء النهر. # وفيه قول عاشر: وهو أن من قال لامرأته: أنت علي حرام فهو على نيته، إن ~~نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، هي أحق بنفسها، وإن نوى ~~يمينا فهي يمين يكفرها، وإن كان لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء، هو كذبة. ~~هذا قول سفيان الثوري. # وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، ~~لأنها كلمة واحدة، وقالوا: إن نوى طلاقا ولم ينو عددا منه فهي واحدة بائنة، ~~وقالوا كما قال الثوري في باقي المسألة. # قال أبو بكر: إن أراد الطلاق لزمه ما أراد من عدد الطلاق، وإن أراد ~~الطلاق ولم يكن له نية في عدد الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة، وإن أراد ~~الظهار فكفارة الظهار لأنها ms2079 تشبه كنايات الطلاق، والكناية عن الظهار وإن لم ~~يرد طلاقا ولا ظهارا فليس بشيء. # قال أبو بكر: والأخبار دالة على أن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~حرم على نفسه شربة من عسل وحلف مع ذلك فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا ~~لتحريمه ما أحل الله له. # 7684 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن أبي عامر الخزاز ~~قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يشرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحا، ~~فدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحا، فقال: "إني أرى من شراب شربته عند ~~سودة، والله لا أشربه، وأنزلت هذه الآية: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل ~~الله لك} ". PageV09P194 # قال أبو بكر: وقد ظن بعض الناس أن قوله - جل ذكره -: {قد فرض الله لكم تحلة ~~أيمانكم} أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم على نفسه مارية، وليس ذلك ~~كذلك، إنما حرم على نفسه شربة من عسل كان شربها عند بعض نسائه وحلف مع ذلك، ~~وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب النذر والأيمان. ### ||| AUTO ذكر الطلاق بلسان العجم # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد ~~الطلاق أن الطلاق لازم له. # كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، ~~وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان، وزفر، غير أنهم اختلفوا. وكان الشعبي ~~والنخعي يقولان: إن لم يرد طلاقا فليس بشيء في قوله: بهشتم. PageV09P195 # وقال أحمد: أقل ما يكون إذا قال: بهشتم تطليقة. # وقال النعمان: إذا أراد الطلاق فتطليقة بائنة، وإن قال: بهشتم ولم ينو ~~طلاقا فليس بشيء ويلزمه في القضاء، وقال زفر إذا قال: بهشتم فهي تطليقة بائنة. # قال أبو بكر: إذا قال الفارسي لزوجته: بهشتم. وكان ذلك عندهم تصريحا ~~للطلاق مثل تصريح الطلاق بلسان العرب، لم يجز أن يفرق بينهما، فيجعل ~~لأحدهما إذا صرح الطلاق الرجعة، ويمنع الآخر ذلك، وهما ms2080 في الأمر والنهي ~~والوعد والوعيد وأحكام القرآن سواء. وإذا كان النكاح والبيوع والهبات تنعقد ~~بألسنتهم ويستوون فيما بينهم في أحكامها ويلزمون فيها ما يلزم العرب، وكذلك ~~يجب أن تستوي أحكامهم في الطلاق وهي الإيلاء والظهار والقذف والأيمان ~~والشهادات والإقرار بالديون والإبراء منها، وجميع أحكام الإسلام، وإن كانت ~~هكذا فليس لقول من قال: إنها تطليقة بائنة معنى، ويلزمه وإذا جعلها واحدة ~~أن لا يوقع عليها ثانية لو أعاد الكلمة فيكون قد جعلها في معنى من لم يدخل ~~بها، ولا عدة عليها، وهذا ترك منه لأصله [إذ] جعل مدخولا بها في معنى من لم ~~يدخل بها. PageV09P196 ### ||| AUTO ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له # اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا. # فقال الحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم، وقتادة: هي كذبة. ~~وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير. # وروي عن الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة. وبه قال مالك. # وقال يعقوب، ومحمد: إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست بطالق وإن نوى ~~الطلاق. # وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن أيوب عن رجل قال ~~لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن الحكم واحدة، قال قتادة: فذكرت ~~ذلك لسعيد بن المسيب [فقال]: ما أبعده. PageV09P197 # وحكي عن الشعبي أنه قال في ذلك: لا يقع عليه الطلاق إلا أن يريد الطلاق. # وعن الأوزاعي أنه كذبة، وإن كان ينوي طلاقا فهي نيته. # وقال النعمان: إذا قال لها: لست لي بامرأة فهو كما قال في الخلية ~~والبرية. # وقال أحمد: أخشى أن يكون طلاقا. # وقال مالك: إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا ليس لي امرأة، إن كان نوى ~~بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقا فليست بطالق. # وقال [حماد] بن أبي سليمان: إن نوى طلاقا فهي واحدة. # وقال إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان: إذا قال الرجل لامرأته: قد ~~طلقتك، ولم ms2081 يطلق فقد طلق. ### ||| AUTO ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق # اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها. # فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي، والشعبي، ~~والحكم، والزهري، ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم في أن PageV09P198 ~~الكتاب كلام، لقوله: {فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} قال: كتب لهم. # وهذا قول أحمد بن حنبل قال: إذا كتب طلاق امرأته بيده فقد لزمه هذا قد ~~عمل بيده. # وفيه قول ثان: وهو إن نفذ الكتاب لها نفذ الطلاق، كذلك قال عطاء، وقتادة. # وقال الحسن: ليس يغني إلا أن يمضيه أو يتكلم. وكذلك قال الشعبي. # وقال الأوزاعي ومالك: إذا كتب إليها وأشهد على كتابه ذلك ثم بدا له فله ~~ذلك ما لم يوجه الكتاب إليها، فإذا وجهه إليها فقد طلقت في ذلك الوقت، إلا ~~أن يكون نوى أنها لا تطلق عليه حتى يبلغها كتابه. # وقال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد في رجل قال: اذهب إلى فلانة فبشرها ~~بطلاقها، قالوا: تبين. # وقد حكي عن الأوزاعي أنه قال كقول النخعي والشعبي. # وفيه قول ثالث: روي عن الحسن أنه قال: إن شاء رجع فيه ما لم يصل إليها ~~الكتاب. PageV09P199 # وفيه قول رابع: روي عن حماد بن أبي سليمان: وهو إذا كتب إليها: إذا أتاك ~~كتابي فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليست بطالق، وإذا كتب: أما بعد قأنت ~~طالق، فهي طالق. وقال أبو عبيد نحوا من قول حماد. # وقد حكي عن النعمان نحوا من قول أبي عبيد، قال: فإن قال: كتبته ولم أرد ~~الطلاق، لم يدين في القضاء، ودين فيما بينه وبين الله عز وجل. PageV09P200 ### || AUTO [جماع] أبواب النيات في الطلاق ### ||| AUTO ذكر الطلاق بالنية والعزم في النفس من غير منطق به # اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة، ويطلقها في نفسه. # فقال كثير من أهل العلم: ليس بشيء. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن ~~زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وروي ذلك عن القاسم، وسالم، والشعبي، والحسن، ~~وبه ms2082 قال يحيى بن أبي كثير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري، ~~والنعمان. # وقال محمد بن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه: أليس في علم الله عز وجل؟! # وكان الزهري يقول: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ به. وإن ~~كان إنما هو وسوسة الشيطان فليس بشيء. PageV09P201 # وسئل مالك عن رجل طلق امرأته في نفسه ولم ينطق به لسانه أتراه طلاقا، فقال: ~~نعم في رأيي، وما هو بوجه الطلاق. # قال أبو بكر: وأحسب أن مالكا قد اختلف عنه في هذه المسألة، ولم أر أحدا ~~حكى عنه هذا الذي ذكرته غير أشهب. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لحديث أبي هريرة: # 7685 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن ~~زرارة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز ~~لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو [يعملوا] ". # قال أبو بكر: وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال مقرونة ~~بالنيات، ولو كان حكم من أضمر في نفسه شيئا حكم المتكلم كان من حدث نفسه في ~~الصلاة بشيء [متكلما]، ففي إجماعهم على أن ذلك ليس بكلام مع الحديث الذي ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى صلاة لا يحدث نفسه فيها ~~فله كذا" دليل على أن حديث النفس لا يقوم مقام الكلام، وقد أجمعوا على أن ~~من حدث نفسه بالقذف غير قاذف، والجواب أن الإيلاء والظهار كذلك. PageV09P202 ### ||| AUTO ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها # اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه لا نية له فيها. # فقالت طائفة: # يطلقن جميعا إذا كان طلاقه ثلاثا، كذلك قال قتادة ومالك بن أنس، وحكي هذا ~~القول عن القاسم، وسالم، وقال ابن عباس في رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا ~~يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. # 7686 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو ms2083 عوانة، عن أبي بشر، ~~عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق ~~إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. # وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها. روي هذا القول عن ~~النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. # وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن جميعا ويؤخذ بنفقتهن حتى يقول: الذي أردت ~~هذه والله ما أردت غيرها. # كذلك قال الشافعي. PageV09P203 # وقال الحسن البصري: ليعتزلهن جميعا. # وفيه قول رابع: وهو أن يؤمر أن يطلقهن، ولا يعضلهن، فإن أبى إلا عضلهن ~~وظلمهن جعل لهن حكم المولي، لأن حالهن أشد من حال من حلف أن لا يطأ امرأته. ~~هذا قول بعض أهل الكلام. # وفيه قول خامس: وهو أن المطلق إن كان اعتقد في نفسه خيارا إلى أن ينظر في ~~أمره [ويتروى] ثم يعتزم على إحداهن، فإن ذلك له، فإن لم يكن كذلك ولكنه ~~جعله طلاقا حتما من ساعته حين لفظ به فلا مذهب له إلا اعتزالهن جميعا، فحال ~~هذه كحال مطلقة بعينها ثم ألبست عليه معرفتها. هذا قول أبي عبيد. # وفيه قول سادس: وهو أن يقرع بينهن. روي ذلك عن الحسن، وهو قول أبي ثور. # واختلفوا في هذا المطلق أن أحدث نكاح خامسة ثم مات قبل أن ييبن التي طلق. # فقالت طائفة: للتي تزوج أخيرا ربع الثمن، وما بقي فبين الأربع. # كذلك قال الشعبي، والنخعي، وعطاء الخراساني. # قال أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجاز، والعراق جميعا، وقالوا: عليهن العدة معا. PageV09P204 # وفيه قول ثان: وهو أن يعطي التي تزوجها أخيرا ربع الثمن إن كان له ولد، ~~ويوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأولى حتى يصطلحوا. هذا قول الشافعي. # وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن، فإذا خرجت واحدة أخرجت من الميراث ~~وورث البواقي. هذا قول أحمد بن حنبل. # قال أبو بكر: إنما يريد أحمد أن يقرع بين اللواتي طلق منهن واحدة، فأما ~~المفردة التي تزوجها ms2084 آخرا فلا أعلم أحدا يدفعها عن ربع الربع أو ربع الثمن. # وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقرع بينهن، نحوا [مما] قال أحمد. ### ||| AUTO ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق على أخرى ~~يحسبها التي قصد # اختلف أهل العلم في الرجل له امرأتان نهى إحداهن عن الخروج فخرجت التي لم ~~ينه فظن أنها التي نهاها فقال: فلانة! أخرجت؟ أنت طالق. PageV09P205 # فقالت طائفة: تطلق [التي] أراد. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وبه قال ~~أبو عبيد، وهذا يشبه مذاهب الشافعي أن يدين فيما بينه وبين الله عز وجل ~~فأما الأحكام فيلزمه طلاق من ذكرها وخاطبها بالطلاق ولا يقبل في الحكم ~~قوله: شبهتها أخرى، ويطلق الذي أراد فيما بينه وبين الله لعلمه أنه أرادها، ~~وكذلك نقول. # وفيه قول ثان: وهو أنهما تطلقان جميعا. كذلك قال النخعي، وقتادة، ~~والأوزاعي. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لامرأته: يا زينب فأجابت عمرة فقال: أنت طالق ~~ثلاثا فإنه يقع الطلاق على [التي] كلمته، فإن قال: نويت زينب وقع عليهما جميعا. # وكان أبو ثور يقول: يقع الطلاق على التي سماها وارادها وليس إشارته إلى ~~هذه وهو يظن أنها الأخرى شيء فلا يقع على هذه طلاق. PageV09P206 ### || AUTO جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن # 7687 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ~~موسى بن علي، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأني فقال: "إني ذاكر لك أمرا فلا ~~عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك"، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ~~يأمراني بفراقه، قالت: ثم تلا هذه الآية {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ~~تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} فقالت: ~~ففي أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ~~ثم فعل أزواج رسول الله ms2085 صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. ولم يكن ذلك حين ~~قاله لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه. # 7688 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إسماعيل، عن ~~عامر، عن مسروق قال: سألت عائشة عن المخيرة فقالت: خيرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاخترناه، أفكان طلاقا؟!. # قال أبو بكر: في حديث عائشة دلالة على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم ~~يكن ذلك طلاقا، ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب PageV09P207 ~~طلاقا، لأن في قولها: "فاخترناه" فلم يكن ذلك طلاقا دلالة على أنهن إن ~~اخرتن أنفسهن كان ذلك طلاقا، ويدل على معنى ثالث: وهو أن المخيرة إذا ~~اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها، إذ غير جائز أن يطلق رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بخلاف أمر الله عز وجل ويدل على معنى رابع: وهو أن ~~من خير امرأته فقاما من مكانهما أن الخيار لا يزول بفراقهما وموضعها الذي ~~خيرها فيه خلاف قول من زعم أن ذلك لها ما دامت في المجلس بين ذلك في قوله: ~~"لا عليك، لا تعجلي حتى تستأمري أبويك". # اختلف أهل العلم في الرجل يخير زوجته. # فقالت طائفة: أمرها بيدها فإن قامت من مجلسها فلا خيار لها. روي هذا ~~القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وفي أسانيدها ~~مقال لأهل العلم، وكذلك قال جابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد ~~والشعبي، والنخعي. وروي ذلك عن شريح، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، ~~والأوزاعي، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # 7689 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن ~~شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمر بن الخطاب، وعثمان ~~بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته، أو ملكها أمرها، فافترقا من ~~ذلك المجلس، ولم يحدث شيئا، فأمرها إلى زوجها. PageV09P208 # 7690 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن ms2086 مجاهد، ~~عن ابن مسعود قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضي شيئا فلا أمر لها. # 7691 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، ~~عن جابر بن عبد الله قال: إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء. # وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حتى يقضى فيه. ~~كذلك قال الزهري، وقتادة، وروي ذلك عن الحسن. # وقال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب الاتباع لسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في عائشة حتى جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويها، ولم ~~يجعل قيامها من مجلسها خروجا للأمر. وكذلك قال ابن نصر، وقال: هو عندي أصح ~~الأقاويل في النظر. والله أعلم. PageV09P209 # واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعائشة) حين خيرها، وقال لها: "لا ~~عليك لا تعجلي حتى تستأمري أبويك"، وهذا يدل على أن لها الخيار بعد القيام ~~من المجلس. # قال أبو بكر: هذا أصح الأقاويل، والله أعلم. # 7692 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا زهير وبكر وعيسى قالوا: حدثنا روح، ~~حدثنا زكريا، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: جاء أبو بكر يستأذن على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. # قال: فأذن لأبي بكر - رحمة الله عليه - فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن ~~له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه وهو واجم ساكت، فقال: ~~لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو رأيت ~~ابنة خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، وقال: "هن حولي كما ترى سألنني النفقة" فقام أبو بكر إلى عائشة ~~يجأ عنقها و[قام] عمر إلى حفصة يجأ عنقها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده [فقلن]: والله لا نسألن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين، ثم نزلت ms2087 ~~هذه الآية {يا أيها النبي قل لأزواجك} حتى بلغ {للمحسنات منكن أجرا عظيما}، ~~فبدأ بعائشة فقال: "يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي ~~فيه بشيء حتى تستشيري أبويك"، قالت: وما هو يا رسول الله، فتلا عليها ~~الآية، فقالت: فيك يارسول الله أستشير أبوي، أختار الله ورسوله والدار ~~الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، فقال: "لا تسألني ~~امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني ~~معلما ميسرا". PageV09P210 ### ||| AUTO مسائل من باب الخيار # كان أحمد بن حنبل يقول: والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه ~~فليس لها من الأمر شيء. كذلك قال إسحاق. # وقال أحمد: إذا خيرها ثم غشيها وهم في ذلك الحديث فقد ذهب الخيار. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا خيرها وهي جالسة فقامت فلا أرى لها خيارا، ~~وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار. وهكذا قال أصحاب الرأي. # وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار فليس لها خيار. # وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها وهي في صلاة مكتوبة فصلت ما بقي عليها من ~~صلاتها بعد الخيار فانصرفت كنا لها الخيار ولا يكون PageV09P211 ~~هذا قطعنا للخيار، ولو خيرها وهي في صلاة تطوع فصلت أربع ركعات ثم انصرفت ~~فاختارت نفسها لم يكن لها خيار من قبل أنها قد كانت تقدر على أن تصلي ~~ركعتين وتختار. قال: والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة. # وكان أبو ثور لا يفرق بين صلاة المكتوبة والتطوع ويقول: لها أن تتم باقي ~~صلاتها وتختار. ### ||| AUTO ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها # اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها. فقالت طائفة: لا ~~يكون شيء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، ~~وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. # 7693 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن ~~حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن ms2088 علي رضي الله عنه قال: قال عمر رضي ~~الله عنه في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء. # 7694 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، ~~عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء. PageV09P212 # 7695 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري قال: حدثني مكحول، عن أبي ~~جعفر محمد بن علي قال: قال علي: إن اختارت زوجها فلا شيء. # 7696 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، ~~عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود. # وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان ~~الثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وهو مذهب الشافعي / وفيه قول ثان: # 7697 - روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. روي ~~هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت خلاف القول الأول. # قال أبو بكر: بالقول الأول نقول. # 7698 - لأن علي بن الحسن حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاخترناه / فلم يعد ذلك طلاقا. PageV09P213 ### ||| AUTO ذكر المخيرة تختار نفسها # اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها. # فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها. روي ذلك عن عمر بن ~~الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبد الله. # 7699 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن ~~زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: قال عمر: إن اختارت نفسها فواحدة، ~~وزوجها أحق بها. # 7700 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي ~~خالد، عن الشعبي، قال: قال عمر، وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة، وله ~~عليها الرجعة. # 7701 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، ~~عن ابن عباس، أنه كان ms2089 يقول في التخيير مثل قول عمر، وابن مسعود. # 7702 - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا [أبو] معاوية، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر ~~امرأتي بيدها، وطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد ~~الله: أراها واحدة، وهو أملك لها. فقال عمر: وأنا أرى ذلك أيضا. PageV09P214 # 7703 - حدثنا إسحاق بن كنانة، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ~~أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار ~~الطلاق، قال: هي واحدة وأكره أن يخيرها. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن ~~أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وكذلك قال: إذا أراد الطلاق. # وقال أحمد: تكون واحدة يملك الرجعة، وهو قول إسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. # وفيه قول ثان: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون واحدة بائنة. روي هذا القول ~~عن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه. # 7704 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم، عن ~~عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: أما إن ~~أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه فقلت: إن اختارت فواحدة، وهو أحق بها، وإن ~~اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. وبه قال النعمان وأصحابه. PageV09P215 # وفيه قول ثالث: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون ثلاثا. روي هذا القول عن زيد ~~بن ثابت. # 7705 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، حدثنا جرير، عن عيسى بن ~~عاصم، عن زاذان، قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: أما إن عمر قد سألني ~~وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه، فقال - يعني زيد -: إن اختارت زوجها ~~فواحدة بائن وإن اختارت نفسها فثلاث. # 7706 - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عياش بن الوليد الزمني، حدثنا يزيد بن ~~زريع، حدثنا سعيد بن مطر، عن حميد بن هلال، حدثهم، أن سعد بن هشام حدثهم، ~~أن مروان بعث إلى زيد بن ثابت، والحسن له كاتبا فجعلوا يسألونه ويكتب ms2090 فكان ~~فيما سئل عنه يومئذ وما كتبوا عنه، أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها ~~فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها. PageV09P216 # مسألة # واختلفوا في الرجل يخير امرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئا. # فقالت طائفة: ذلك له. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، ومجاهد، ~~والشعبي، والنخعي. # وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتى تدين هي. # وقال سفيان الثوري: إذا ملك امرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم قال: ليس ~~عليه أن يرجع فيما حرم منه. ### ||| AUTO ذكر الخيار يكرره الزوج مرارا # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار ~~مرة واحدة. # فقالت طائفة: يكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثا فهي واحدة. ~~روي هذا القول عن النخعي، والشعبي. # وكان مالك يقول: إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، اختاري، قد ~~ملكتك أمرك، وقد ملكتك أمرك، فلم تقل شيئا حتى إذا أراد القيام فقال لها ~~كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال مالك: أراها البتة. PageV09P217 # وقال أصحاب الرأي: ولو قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، فقالت: قد اخترت ~~نفسي وسكتت، وكذلك وإن كانت قالت: قد اخترت الأولى، والوسطى، والآخرة، فإن ~~في هذا قولين: # أحدهما: أنها طالق ثلاثا. وهذا قول النعمان. # والقول الآخر: أنها طالق واحدة بائنة. وهو قول يعقوب، ومحمد. # وقال أبو ثور: إذا قال لها: اختاري، اختاري، اختاري. قالت: قد اخترت نفسي ~~مرة واحدة فهي تطليقة يملك الرجعة، وليس لها أن تختار بعد ذلك. # وكان عطاء يقول: إن قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري، ~~فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، كل ذلك في ~~مجلس واحد، كن ثلاثا. # وكان أبو عبيد يقول بقول عطاء. ### ||| AUTO مسائل من هذا الباب: # واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق. # فقالت طائفة: القول قول الزوج مع يمينه. # هكذا قال سفيان الثوري ولم يذكر التخيير، وهذا يشبه مذاهب الشافعي بعد أن ~~يحلف ms2091 الزوج. # وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق والقول قوله. PageV09P218 # وقال أبو [ثور]: إذا خيرها فاختارت نفسها فحلف الزوج أنه لم يرد بذلك ~~طلاقا، أن الطلاق واقع عليه في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. # وقال أبو ثور: إذا خير الرجل امرأته وهو ينوي ثلاثا فاختارت نفسها فهي ~~واحدة تملك الرجعة. # وقال أصحاب الرأي: تكون واحدة بائنة. وإذا قال لها: اختاري فقالت: يا ~~جارية هاتي الطعام، فهذا قطع للخيار في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. وإن ~~خيرها فامتشطت أو اغتسلت أو اختضبت في ذلك المجلس كان ذلك كله قطعا للخيار، ~~في قول أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: إذا امتشطت أو اختضبت فلها الخيار. # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اختاري تطليقة. # فقال أصحاب الرأي: إذا قالت: قد اخترتها فهي واحدة يملك فيها الرجعة، ~~وكذلك قال مالك. # وقال أبو ثور: لا يقع بذلك عليها طلاق. وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك ~~المجلس، فقالت: قد اخترت نفسي قبل أن تفترق وكذبها الزوج، فالقول PageV09P219 ~~قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا قال لها: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي لا بل زوجي، كانت تطليقة في ~~القضاء ولزوجها عليها الرجعة في قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: قد بانت. وإن قالت: قد اخترت زوجي، لا بل نفسي فلا ~~خيار لها، وهي زوجة بحالها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. PageV09P220 ### || AUTO كتاب أبواب المملكة أمرها ### ||| AUTO ذكر المملكة أمرها تطلق نفسها # اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها. # فقالت طائفة: القضاء ما قضت، كذلك قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، ~~وابن عباس وروي ذلك عن علي، وفضالة بن عبيد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء ~~بن أبي رباح، والزهري، إلا أن ابن عمر قال: إذا قال الرجل نويت واحدة ~~فيمينه بالله ما نويت إلا واحدة وترد إليه. ولم يستثن سائر من ذكرناهم ما ~~استثناه ابن عمر. # وفيه قول ثان: ms2092 وهو أن ذلك تطليقة، وهو أحق بها. # روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه ~~قال مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن PageV09P221 ~~محمد، والزهري، وربيعة بن عبد الرحمن، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، ~~والليث بن سعد، وأحمد، وأبو عبيد، وبه قال الشافعي إذا أراد الطلاق. # وفيه قول ثالث: أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن ردت الأمر فلا ~~شيء. هذا قول ابن شبرمة. # وفيه قول رابع: وهو أنه إذا جعل أمرها بيدها فقد ذهبت بثلاث. هذا قول ~~الحسن البصري. # وفيه قول خامس: وهو أن يسأل الزوج عن نيته إذا قال: أمرك بيدك، فإن نوى ~~طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء. هذا قول سفيان الثوري، وبه ~~قال الشافعي قال: إذا قال: أمرك بيدك، فقال: ما أردت بشيء من هذا طلاقا، لم ~~يكن طلاقا. وسواء كان ذلك في المجلس أو بعده لا يكون طلاقا إلا بأن يقر أنه ~~أراد بتمليكها وتخييرها طلاقا. # وفيه قول سادس: وهو أنها تطليقة إذا قال: أمرك بيدك فلا يكون ذلك أكثر من ~~تطليقة وإن نوى الزوج أكثر من ذلك. هذا قول أبي ثور. # وفيه قول سابع: وهو أن أمرك بيدك والخيار سواء في هذا الكتاب، ولكنهما ~~يفترقان فيما يقع به الطلاق أمرك بيدك كلمة جامعة يقع به الطلاق كله، ويقع ~~بها بعضه فإذا وقع الطلاق كله، فاختارت المرأة نفسها، فهي طالق ثلاثا، وإن ~~نوى واحدة أو ثنتين فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة ولا تكون اثنتين، لأنها ~~كلمة واحدة، وإن نوى الزوج الطلاق ولم ينو عددا فاختارت نفسها، فهي واحدة ~~بائنة، فإن لم ينو الزوج الطلاق في شيء PageV09P222 ~~من ذلك، فاختارت المرأة نفسها، فالزوج يصدق فيما قال مع يمينه، لأن أمرك ~~بيدك قد يقع في النفقة والخروج. هذا قول أصحاب الرأي. # وفيه قول ثامن: وهو أن من ملك امرأته أمرها أن لا تملك أن تطلق نفسها ~~وليس إلى النساء طلاق. # وقالت جماعة: أمرك بيدك واختاري سواء. ms2093 كذلك قال الشعبي، ومسروق، والنخعي، ~~والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأبو عبيد. وروي عن الشعبي ~~أنه قال: هو في قول عمر، وعلي، ويزيد سواء. ### ||| AUTO ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها # اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها. # فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. كذلك قال عمر بن ~~الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، ~~والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي. PageV09P223 # وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول ابن عباس قال: خطأ الله ~~نوءها، إن الطلاق لك عليها وليس لها عليك. # وقال أصحاب الرأي: إذا خيرها فقالت: قد طلقت، فإنه لا يقع عليها شيء. ~~وكذلك المشيئة في الطلاق وأمرك بيدك وهي امرأته. # وهذا قول سفيان الثوري وأبي عبيد واحتج بأن الله تعالى قال: {والمطلقات ~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، فأوجب العدة على من يقع عليه الطلاق ولم يفرق ~~بين حكمها، وإن الذي يجعل الرجل هو (الطلاق) والمرأة هي المعتدة يفرق بين ~~الحكمين، ويلزم قائل هذا أن يقول في الرجل يقول لأمته: قد جعلت عتقك إليك ~~فتقول لسيدها: قد أعتقتك أو أنت حر لوجه الله، أن تكون حرة بهذه المقالة. ~~قال: ولا أعلم أحدا يقول ذلك. ### ||| AUTO ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج # اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج. # فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء. روي هذا القول عن عمر. # وكانت حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير فجعل المنذر أمر امرأته ~~إلى عبد الرحمن، PageV09P224 ~~فلم يفعل عبد الرحمن شيئا، فقرت عنده ولم يكن ذلك طلاقا. وهذا قول سعيد بن ~~المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز ومجاهد، ومسروق، والزهري، ~~وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور. # وفيه قول ثان: كان قتادة يقول: إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة وهو أحق بها. # قال ms2094 أبو بكر: بالقول الأول أقول. ### ||| AUTO ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل ~~أن تقضي شيئا # اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها. # فقالت طائفة: الأمر إليها مادامت في مجلسها قبل أن يتفرقا. يروى هذا ~~القول عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، والنخعي، وعطاء، ~~ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس. # وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس. هذا قول ~~الحكم. وجعل أبو ثور ذلك بمنزلة الوكالة في أن الأمر إليها وإن قامت من ~~المجلس. PageV09P225 ### ||| AUTO ذكر رجوع الزوج فيما ملك زوجته من قبل أن تقضي شيئا # اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها، ثم يرجع فيه قبل أن تقضي ~~المرأة فيه شيئا. # فقالت طائفة: ذلك إليه. # هذا قول جابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، ومجاهد. وبه ~~قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وفي قول الزهري، ومالك، ~~وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي: ليس للزوج أن يرجع فيما جعل إليها، ولا يخرج ~~الأمر من يدها حتى يتفرقا، قال: وتكون هي المخرجة الأمر من يدها. وأصح ~~المذهبين المذهب الأول. # وقد روي عن الحسن قول ثالث وهو: أنه إذا جعل الأمر بيدها فقد ذهبت منه ~~ردت الأمر إليه أو لم ترد. هكذا قال الحسن، وروي عنه أنه قال: لا تحل له ~~حتى تنكح زوجا غيره. PageV09P226 ### ||| AUTO ذكر الرجل يملك أمر امرأته رجلين # اختلف أهل العلم في الرجل يملك أمر امرأته رجلين. # فقال كثير من أهل العلم: إذا طلقها أحدهما لم تطلق حتى يجتمعا على ~~الطلاق. كذلك قال الحسن البصري، وروي ذلك عن النخعي، وبه قال مالك بن أنس، ~~والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن سوار، ~~وعبيد الله بن الحسن، وقال سفيان الثوري: إذا جعل أمر امرأته بيد رجلين ~~فطلق أحدهما ثلاثا، والآخر مرة لم يجز لهما. # وقال أحمد، وإسحاق: اجتمعا على واحدة. # وكان أبو عبيد ms2095 يقول كما قال الحسن، واحتج بقول الله تبارك وتعالى: ~~{فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}. وكذلك سائر الأحكام إذا فوض الرجل ~~الأمر إلى رجلين، لم يكن لأحدهما أمر دون الآخر، وكذلك نقول. وقد روي عن ~~الزهري قول سواه في رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ورد الآخر، ~~قال: هي طالق، واختلف في هذه المسألة عن قتادة فحكى معمر عنه أنه قال كقول ~~الزهري، وحكى حماد بن سلمة عنه أنه قال كقول مالك والأوزاعي. PageV09P227 ### ||| AUTO ذكر الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها # اختلف أهل العلم في الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها. # فقالت طائفة: القضاء ما قضى، وإن رده فواحدة وهو أحق بها، كذلك قال الحسن ~~البصري. # وقال الزهري: القضاء ما قضى. # وقالت فرقة: تكون واحدة، وهو أحق بها، كذلك قال النخعي. # وقالت طائفة: إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها فقام الرجل قبل أن يقضي في ~~ذلك شيئا فلا أمر له. # روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال مالك وأصحاب الرأي إذا افترقا من ذلك ~~المجلس، ولم يقض شيئا. # وقالت فرقة: الأمر بيد من جعل الأمر إليه، وإن تفرقا من المجلس، كذلك قال ~~الزهري، وقتادة. # وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لآخر: أمر امرأتي بيدك، فليس له أن ~~يرجع إلا أن يرد عليه الرجل، وحكي عن الشافعي أنه قال: وإذا ملك غيرها ~~أمرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع ومتى شاء الزوج أن يرجع فيه رجع. # وقال أبو ثور: إذا جعل أمر امرأته في يد رجل أو عبد أو صبي أو مجنون ~~فالأمر في يده حتى يخرجه منه أو يطلق على ما أمره الزوج. PageV09P228 # وقال أصحاب الرأي: إذا جعل أمر امرأته بيد صبي أو كافر أو مجنون أو عبد فهو ~~في يده ليس له أن يخرجه منه ما دام في المجلس، فإذا قام من ذلك المجلس قبل ~~أن يقول شيئا فهي امرأته. # قال أبو بكر: جعل الله الطلاق إلى الأزواج، والطلاق بأيديهم، فإن جعل ~~الأزواج ما بأيديهم من ms2096 ذلك إلى غيرهم قام الذي جعل إليه الزوج الطلاق مقام ~~الزوج كالوكيل، وإذا كان ذلك كذلك فللوكيل أن ينفذ ما وكل به في ذلك الوقت ~~وبعد افتراقهم من ذلك الموضع، وليس للوكيل أن يتعدى ما أمره به الزوج، ~~وللزوج إخراج من جعل ذلك إليه مما وكل فيه، وكذلك إن طلق من جعل إليه الزوج ~~الطلاق وكان ما جعل إليه من ذلك طلاقا يملك فيه الرجعة فللزوج الرجعة، وإن ~~جعل الزوج إلى الموكل أن يطلقها ثلاثا فطلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره، وإن جعل إليه طلقة أو اثنتين فطلق ثلاثا كان ما زاد على ما جعل ~~إليه من ذلك باطلا، وليس يبطل ما جعل الزوج إلى المرأة من ذلك بأخذه أو ~~أخذها في غير ذلك الحديث، أو بوطئه إياها إلا بإخراج الزوج ذلك من يد من ~~جعل ذلك بيده، أو إخراج الوكيل نفسه من الوكالة. # واختلفوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها إلى أجل. # فقالت طائفة: هو بيدها إلى ذلك الوقت. كذلك قال سفيان، وقال غيره: هو ~~بيدها ما لم يصبها. هذا قول الحسن البصري، وقتادة. # وفيه قول ثالث: قاله مالك في الذي يقول لامرأته أمرك بيدك إلى PageV09P229 ~~شهر فالمرأة تسأل مكانها، فإذا قضت في نفسها، وإما ردت فلا تؤخر إلى ذلك الأجل. # وإذا قال رجل لامرأته: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، لزمه طلقة في قول ~~الشافعي، ويعقوب، وابن الحسن. وفي قول النعمان: لا يقع طلاق. # وقال مالك في الرجل يملك امرأته وينوي ثلاث تطليقات فقضت بتطليقة: إنها ~~تطليقة ولا تكون ثلاثا. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال كما قال ~~النعمان. # وإذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت واحدة في قول الشافعي، ~~ويعقوب، وابن الحسن. وفي قول النعمان: إذا قال: طلقي نفسك واحدة إن شئت، ~~فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا كان باطلا. ### ||| AUTO ذكر الطلاق قبل النكاح # افترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق: # فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح. روي هذا ms2097 القول عن علي بن أبي طالب، وابن ~~عباس، وعائشة أم المؤمنين، وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب PageV09P230 ~~، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن، وعكرمة، وعروة بن الزبير، وعلي بن ~~الحسن، وقتادة، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور. واحتج ابن عباس، وعلي بن الحسين والحسن بقول الله تعالى: ~~{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية. # وفيه قول ثان: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن ابن مسعود. وبه ~~قال الزهري، وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وبه قال ~~النعمان، وأصحابه. # وفيه قول ثالث: وهو إيجاب الطلاق على من خص امرأة من النساء أو من قبيلة ~~بعينها أو بلد بعينه. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي، قالا: إذا وقت ~~امرأة أو قبيلة جاز. وإن [عم] كل امرأة فليس بشيء، وكذلك قال الحكم، وربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن، وبه قال مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وقال مالك: ~~إذا قال: كل امرأة أنكحها PageV09P231 ~~عليك فهي طالق البتة، ثم نكح عليها، أن الطلاق الذي جعل على نفسه يلزمه. ~~وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن تزوجت من أخي ~~فلان أو من أهل البصرة أو من أهل الكوفة إن وقت سنة أو أكثر، فإن تزوج وقع ~~الطلاق عليها، فإن دخل بها فلها مهر ونصف، لأنه إذا تزوجها وقع عليها فلها ~~نصف المهر، وإن كان دخل بها فلها نصف مهر من الزواج ولها المهر بما دخل ~~عليها ويفرق بينهما. # وفي هذه المسألة قول رابع وهو: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق وإن لم ينكح ~~لم يؤمر بالتزويج. هذا قول أبي عبيد، وقال نحو من هذا القول: أحمد بن حنبل، ~~وقال: فيمن إذا نص بها بعينها فالكف أحب إلي، وإذا لم ينص بها لم يقع ~~الطلاق. وقد حكي عن الأوزاعي نحو من هذا القول. وهذا غير القول الذي ذكرنا عنه. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. # يقول ms2098 الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} ~~الآية، فبدأ بالنكاح قبل الطلاق والمطلق قبل النكاح بادئ بالطلاق قبل ~~النكاح، ولأحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 7707 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ( ... )، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن ~~مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك". PageV09P232 # 7708 - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أيوب بن سويد، ~~حدثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح". # وحجة ثالثة: # وهو أنهم مجمعون على صحة النكاح ومختلفون في رواية إذا طلق قبل أن ينكح، ~~وغير جائز إزالة نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. # وحديث ابن مسعود غير ثابت. PageV09P233 # وحديث ابن عباس ثابت. # وقد ذكرت باقي الحجج في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. ### ||| AUTO ذكر الاستثناء في الطلاق # اختلف أهل العلم في الاستثناء في الطلاق في غير يمين يحلف بها المرء. # فقالت طائفة: الطلاق يلزم له، روي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال الحسن، ~~وقتادة، ومكحول، والزهري، وسعيد بن المسيب، وروي PageV09P234 ~~ذلك عن عطاء، والشعبي، وهو قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى ~~والأوزاعي. # وفيه قول ثان: وهو أن له ثنياه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، كذلك قال ~~طاوس، وحكي ذلك عن عطاء خلاف القول الأول. وروي عن مجاهد والنخعي أنهما ~~قالا: الاستثناء في كل شيء. وهو قول الحكم، والشافعي، والنعمان، ومحمد بن ~~الحسن، وإسحاق. واختلفوا في الاستثناء في الطلاق إذا كان ذلك في يمين حلف بها. # فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال طاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن. وروي ~~ذلك عن عطاء، ومجاهد، وهو قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، ms2099 ~~والنعمان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بالحديث الذي. # 7709 - حدثناه يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو عمر، حدثنا حماد بن سلمة، ~~أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"من حلف فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل". PageV09P235 # وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرى في الطلاق استثناء ويلزمه الحكم. # حكي هذا القول عن مكحول، والزهري، والحسن. # وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء. روي هذا القول عن ~~طاوس. وحكي عن شريح أنه قال: من بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل ~~المثنوية فقد وقع عليه الطلاق والعتاق. # وكان أبو عبيد يقول: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: أن الطلاق ~~واقع عليه لازم [فإذا] حلف بالطلاق على شيء واستثنى فله استثناؤه. # وقال أحمد بن حنبل: هما سواء، وكان يقف عن الجواب في ذلك، وقال: إنما ~~يكون الاستثناء في الأيمان. والطلاق والعتاق ليستا يمين فيكون فيهما ~~استثناء. وكان أبو عبيد يحتج في إسقاطه الاستثناء في الطلاق وإلزامه طلاق ~~من استثنى فيه في غير يمين يحلف بها بأن نية الاستثناء في كلام العرب إنما ~~[هي] للأفعال المستقبلية. وبما يدل القرآن، وذلك قوله تعالى {ولا تقولن ~~لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله}، وقوله {لتدخلن المسجد الحرام ~~إن شاء الله آمنين}، و{ادخلوا مصر إن شاء الله}. وكذلك الأيمان إذا قال: ~~والله إن فعلت كذا وكذا إن شاء الله، أو PageV09P236 ~~: والله لا فعلت كذا وكذا إن شاء الله فهذا هو الاستثناء الذي وضع في محله. ~~وقوله: أنت طالق إن شاء الله لا ينفعه ذلك وهو طلاق قد مضى ساعة لفظ به صاحبه. # ومن حجة من لا يوجب الطلاق في هذه المسائل إجماع أهل العلم على ثبوت ~~النكاح وصحته، واختلافهم في وقوع الفرقة إذا طلق واستثنى فيه، قال: فغير ~~جائز إزالة نكاح يجمع عليه إلا بإجماع مثله أو سنة لا معارض لها. PageV09P237 ### || AUTO ms2100 كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث ### ||| AUTO ذكر طلاق المريض # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك ~~رجعتها وهو صحيح أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها أنهما يتوارثان. # وأجمع أهل العلم أن من طلق زوجته ثلاثا، وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم ~~مات أحدهما، أن لا ميراث للحي منهما من الميت. # وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولا بها وهو مريض ثلاثا ثم مات من مرضه، خمس فرق: # فقالت طائفة: ترثه ما دامت في العدة. # 7710 - روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن ~~عوف رضي الله عنه [وكانت] في العدة. PageV09P239 # وهذا قول ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وعروة، وحماد بن أبي سليمان، ~~والحارث العكلي، وسفيان الثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، ~~والنعمان، وصاحبيه، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وابن شبرمة. # وقالت فرقة: ترثه وإن انقضت العدة. هذا قول [البتي]، وحميد، وأصحاب ~~الحسن، وروي ذلك عن عبيد الله بن زياد أنه ورث امرأة بعد انقضاء العدة. # وقالت فرقة: ترثه في العدة وبعد خروجها من العدة ما لم تزوج. هذا قول ~~أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وحكي هذا القول عن عطاء بن أبي ~~رباح، والشعبي، وابن أبي ليلى. # وقالت فرقة رابعة: ترثه وإن تزوجت. # كذلك قال ابن أنس، وحكي ذلك عن ابن الزبير. # وبه قال أبو ثور. # وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: ترثه ما دامت في العدة وبعد ~~انقضاء العدة، ثم قال بمصر: وهذا مما أستخير الله فيه. # وأخبرني الربيع أن الشافعي قد استخار الله فقال: لا ترث المبتوتة. PageV09P240 # وقد احتج الذين ورثوها منه بخبر عثمان وأن ذلك قول عامة التابعين، وبه قال ~~عامة أهل العلم من علماء الأمصار من أهل المدينة، والحجاز، وأهل الكوفة، ~~والبصرة، والشام، ومصر، وغيرهم، وغير جائز على مثل هؤلاء الجماعات الخطأ ~~والغلط، ولم يكونوا ليأخذوا مثل هذا العلم إلا عن بينة وأمر بين ولا ms2101 يجوز ~~أن يعدل عن قولهم إلا إلى مثلهم ولا نعلم مثلهم خالفهم، وقضاء الإمام يلزم، ~~وقد قضى بذلك عثمان بن عفان، وهو قول عوام أهل العلم، وهذا يشبه الإجماع ~~إلا ما كان من قول ابن الزبير ومن وافقه. وقد عارض خبر ابن جريج الحجاج بن أرطأة. # 7711 - فروي عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير أنه قال: لولا أن عثمان ~~ورثها ما رأيت أن ترث مبتوتة. # واحتج غيرهم بأن الله تبارك وتعالى جعل بين الأزواج أحكاما فمما جعل ~~بينهم من الأحكام: الإيلاء، والظهار، واللعان فحكم هذه في هذه الأبواب غير ~~حكم الأزواج، فإذا كان حكمها فيما ذكرنا غير حكم الأزواج فكذلك حكمها في ~~الميراث، ولما أجمعوا أن المطلق لا يرثها إن ماتت وجب كذلك أن لا ترثه، لأن ~~الله - جل اسمه - ورث الزوج من الزوجة وورثها منه، فإذا زال ميراث أحدهما ~~لارتفاع اسم الزوجية وجب كذلك أن يزول ميراثها منه كما زال ميراثه منها لو ~~ماتت. وقد جعل الله عدة المطلقة ثلاثة قروء، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة ~~أشهر وعشرا إلا أن تكون حاملا، وهذه تعتد عدة الطلاق. PageV09P241 # وأجمع أهل العلم أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، وهذه لا تغسله، وله أن ينكح ~~أختها، و[أربعا] سواها عند كثير من أهل العلم. # ولو كانت له زوجة ما حل له ذلك، قالوا: ففي بعض ما ذكرنا دلائل على أنها ~~إذا طلقت طلاقا لا يملك فيه رجعتها لا ترثه. والله أعلم. # ولا يجوز أن يظن بمثل عبد الرحمن بن عوف أنه فرض [حكما] من أحكام الله. # وأجمع أهل العلم أن الزوج لا يرثها وإن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء ~~العدة إذا طلقها ثلاثا، وهو صحيح أو مريض. ### ||| AUTO ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها # فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال ~~عمر بن عبد العزيز. # وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: ليس بينهما ميراث، لأنه لا عدة عليها. ~~وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه. ms2102 PageV09P242 # وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملا، وعليها العدة. # كذلك قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد. # وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها. ~~كذلك قال جابر بن زيد، وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر. # وفيه قول رابع وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث. # هكذا قال مالك بن أنس. # واختلف عنه في العدة فحكى أبو عبيد عنه أنه قال: عليها العدة، وحكى ابن ~~القاسم عنه أنه قال: لا عدة عليها، وابن القاسم أضبط لحكايات مالك من أبي ~~عبيد، وحكى ابن وهب هذه المسألة عن مالك فلم يذكر العدة. # وفيه قول خامس: وهو أن لها نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجعه ذلك ~~ما لم تنكح. # هكذا قال عطاء بن أبي رباح. PageV09P243 ### ||| AUTO ذكر المريض يطلق ثم يصح بعد الطلاق ثم يموت # اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثا، ثم يصح، ثم يموت. # فقالت طائفة: ترثه، إذ أصل ذلك كان فرارا. ذكر الزهري أنها ترثه في قضاء ~~عثمان. وقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة إذ أصله كان فرارا من ~~الميراث. وهذا قول أحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي. # وقالت طائفة: إذا صح من مرضه، ثم مات لم ترثه. روي هذا القول عن الحسن، ~~وعطاء بن أبي رباح، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وبه ~~قال الشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وحكي هذا القول عن الحارث ~~العكلي. # مسائل # إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وذلك في صحته، ثم ~~كلمت فلانا وهو مريض، ثم مات: فلا ميراث لها في قول أبي ثور، وهذا قياس قول ~~سفيان الثوري، وهو قول ابن الزبير، والشافعي. PageV09P244 # وقال قتادة: إذا سألت زوجها الطلاق فطلقها، فلا ميراث لها. # وقال الأوزاعي: إذا قال لها: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال: لا ميراث ~~لها. وهذا قول ms2103 الشافعي، وأصحاب الرأي، وأبي ثور، وذلك إذا جعل إليها أن ~~تطلق نفسها ثلاثا في قول الشافعي، وحكي هذا القول عن ابن أبي ذئب. # وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: إن كان ذلك الرجل أباها أو من لابد ~~لها من كلامه، أو قال لها: إذا أكلت طعاما أو شربت شرابا أو صليت المكتوبة، ~~ففعلت ذلك وهو مريض، فإن لها الميراث. وأما إذا كان شيء لها منه بد مثل ~~قوله: إن دخلت دار فلان - ولا حاجة لها هناك - أو كلمت فلانا - لرجل لا يحق ~~لها فيه وليس ممن ذكرنا من ذوي المحرم - فكلمته في مرض زوجها ثم مات من ذلك ~~المرض، ولم تنقض عدتها، فلا ميراث لها. # وقال مالك فيمن سألته امرأته أن يخيرها وهو مريض فاختارت نفسها: أن ذلك ~~طلاق، ولا يقطع الميراث عنها. وكذلك قال أبو عبيد. PageV09P245 ### ||| AUTO باب الأمراض التي لا [تنقل] أحكام الصحة عن سبلها # قال أبو بكر: نظرت في مذاهب أهل العلم في هذا الباب فرأيت مذاهبهم في ~~الأمراض التي لا تنقل أهلها عن أحكام الصحة مثل الحمى الربع، والفالج ~~المتطاول، ومثل المقعد، والمفلوج القديم العلة، وكذلك العلة الخفيفة التي ~~لا تمنع أصحابها من الإقبال والإدبار، والتصرف في الحوائج: كالصداع والجرب، ~~وما أشبهه من العلل. إن أصحاب هذه العلل لا يمنعون من التصرف في أموالهم ~~كتصرف سائر الأصحاء. هذا معنى قول بعض المدنيين، وبعض أهل الكوفة، وعامة ~~أصحابنا، وقد ذكرت بيان ذلك عنهم في غير هذا الكتاب. # واختلفوا فيمن قدم ليقتل وطلق بين الصفين. # فكان الأوزاعي يقول: ترثه امرأته وتعتد عدة المتوفى عنها. وكذلك حكي عن ~~ابن أبي ليلى، وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال: المحصور يطلق امرأته ثلاثا ~~لا ترث، وكذلك إذا كان في صف القتال فطلق امرأته ثلاثا لم ترث، قال: وإن ~~كان رجلا فطلق امرأته ثلاثا ورثت ما دامت في العدة إذا مات في ذلك الوجه، ~~وكذلك إذا قدم ليقتل في قصاص، أو قدم ليرجم في زنا، فإنها ترثه في عدتها ~~إذا مات في ms2104 ذلك الوجه، وكذلك إذا قدم ليقتل في قصاص، أو قدم لرجم في زنا، ~~فإنها ترثه في عدتها إذا مات في ذلك الوجه أو قتل. PageV09P246 # وكان الشافعي يقول: ما صنع الأسير في ماله غير مكره له فهو جائز من بيع ~~وهبة وصدقة وغير ذلك. وهكذا ما صنع إذا قدم ليقتل فيما من قتله بد، وفيما ~~يجد قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه، ~~فأما إذا قدم لرجم في الزنا فلا يجوز له في ماله إلا الثلث، لأنه لا سبيل ~~له إلى تركه، وحكى أبو عبيد عن الثوري، وأصحاب الرأي أنهم [لا] يورثون ~~المطلق في حصار ولا أسر ولا بمصافة عدو، ولا عند البراز للقتال. قال: وكذلك ~~يروى عن مالك في هذه الحالات، وأكثرها مثل قول سفيان. قال أبو عبيد: وهذا ~~المعمول به عندنا. # وكان أبو ثور يقول: لا ميراث لامرأة طلقها رجل وقد حبس ليقتل أو كان في ~~سفينة يخاف الغرق أو موافقا للعدو أو كان يتتبع بعدو فخافه، وهذا بمنزلة ~~الصحيح. ### ||| AUTO ذكر طلاق المجنون والمعتوه # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق المجنون والمعتوه لا يجوز. ~~كذلك قال عثمان بن عفان. وقال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق ~~المعتوه. وممن قال إن طلاق المعتوه لا يجوز: PageV09P247 # الشعبي، والزهري، وقتادة، وأبو قلابة، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن ~~المسيب، وجابر بن زيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، وسفيان ~~الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد ثبت مع ما ذكرناه من الإجماع عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة". # 7712 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد، عن ~~حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن ~~المجنون ms2105 حتى يعقل". # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق في حال نومه أن لا طلاق له. PageV09P248 ### ||| AUTO ذكر طلاق الصبي # واختلفوا في طلاق الصبي. # فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. كذلك قال النخعي، ~~والشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والحكم، ~~وحماد، والشافعي. وكذلك قال أبو عبيد، وقال بهذا سفيان، وأهل العراق، وعليه ~~مالك، وأهل الحجاز. قال: ولا أعلمه إلا قول الأوزاعي وأهل الشام. # قال أبو بكر: وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور. ~~وكذلك نقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي ~~حتى يحتلم .. " وقد ذكرته. # وقد روي ذلك عن ابن عباس. # وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه. ~~كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء. PageV09P249 # وكان أحمد بن حنبل يقول: يجوز طلاقه إذا كان يعقل. # وقال إسحاق: كلما جاوز اثني عشر سنة وقد عقل الصلاة فطلق، وقع، ربما ~~احتلم ابن اثني عشر سنة. # وحكي عن الحسن أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه. ### ||| AUTO ذكر طلاق السكران # اختلف أهل العلم في طلاق السكران. # فقالت طائفة: لا يجوز طلاق السكران. كذلك قال عثمان بن عفان، وعمر بن عبد ~~العزيز، والقاسم بن محمد، وطاوس، وعطاء، وروي ذلك عن عكرمة، وجابر بن زيد، ~~وحميد بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن ابن عباس، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن، ويحيى الأنصاري، وعبيد الله بن الحسن، والليث بن سعد، وإسحاق، وأبي ~~ثور، والمزني، وحكي ذلك عن عيسى، والبتي. # وقالت طائفة: طلاقه جائز. # كذلك قال عطاء، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، ومجاهد، ~~والشعبي، وسعيد بن المسيب، وميمون بن مهران، والحكم، وبه قال مالك بن أنس، ~~وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، PageV09P250 ~~والشافعي، وأبو عبيد، وسليمان بن حرب، والنعمان، وصاحباه، وكان أحمد يقف عن ~~الجواب فيه، وقال: لا أقول فيه شيئا. ms2106 # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من لا يرى طلاق السكران جائزا بأن المكره لما ~~سقط طلاقه لارتفاع مراده وجب ذلك أن يسقط طلاق السكران، إذ لا مراد له، ~~وليس في احتجاج من احتج بأن الصلاة تلزم السكران، ولا تلزم المجنون حجة ~~لدفع ما قلناه، لأن الصلاة قد تلزم النائم ولا تلزم المجنون، ولو طلق رجل ~~في حال نومه وطلق آخر في حال جنونه لم يقع طلاق واحد منهما، وفي قولهم: إن ~~السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دليل على أن لا حكم لقوله، ~~واحتجوا بحديث عثمان رضي الله عنه، وقالوا: لا نعلم أحدا من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم خالفه، وقال بعضهم: وقد أجمع أهل العلم أن الزوجية تامة ~~قبل أن يطلق في حال سكره. # ثم اختلفوا في زوال النكاح إذا طلق في حال سكره، فغير جائز أن يوقع طلاق ~~باختلاف لا حجة مع من أوقعه. # واختلفوا في حد السكران، وكان سفيان الثوري يقول: السكر اختلاس العقل، ~~وكان يقال: لا يجلد حتى يختلط عقله، فإن استقرئ PageV09P251 ~~وكلم فخلط في قراءته فتكلم بما لا يعرف جلد، فإن أقام القراءة وتكلم بما لا ~~يعرف لم يجلد، وقال أحمد بن حنبل: إذا تغير عقله عن حال صحته فهو سكران، ~~وحكى أحمد عن مالك أنه قال: السكران إذا تغير عن طباعه. وقال إسحاق نحوا من ~~هذا. وقد احتج بعضهم بالحديث الذي # 7713 - حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: ~~حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن خبيب، أن عبد الرحمن بن عوف ~~صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا ~~وشربوا حتى ثملوا فقدموا رجلا فصلى بهم المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون ~~أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم وأنتم عابدون ما ~~أعبد لكم دينكم ولي دين. فأنزل الله عز وجل {لا تقربوا الصلاة وأنتم ~~سكارى}. # وقال أصحاب الرأي: السكران الذي لا ms2107 يعقل الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض. # قال أبو بكر: الذي لا يعقل الرجل من المرأة يكون سكرانا، وقد يقع اسم ~~السكران على من خلط في كلامه استدلالا بالآية. PageV09P252 ### ||| AUTO ذكر طلاق الولي (على) المجنون # واختلفوا في طلاق الولي على المجنون. # فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب. هذا قول ~~الشافعي، والنعمان، وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق ~~عليه وليه. وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه. وقال قتادة في الأخرس ~~الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه. ### ||| AUTO ذكر طلاق المكره # اختلف أهل العلم في طلاق المكره. # فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه. # 7714 - روي أن رجلا تدلى يشتار عسلا، فأقبلت امرأته حتى وقفت على الحبل ~~فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا، فذكرها الله - تبارك وتعالى - والإسلام، ~~فحلفت ليفعلن أو لتفعلن، فطلقها ثلاثا / فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فذكر له الذي كان من أمر امرأته إليه والذي كان منه [إليها]، قال: ~~ارجع امرأتك فإن ذا ليس بطلاق. PageV09P253 # 7715 - وروي عن علي بن أبي طالب - رحمه الله - أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا. # وروي ذلك عن [ابن] الزبير، وابن عمر، وابن عباس، وهذا قول طاوس، وعطاء، ~~وجابر بن زيد، والحسن، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن القاسم، ~~وسالم، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وبه قال ابن عون، وأيوب السختياني، ~~ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وأجازت طائفة طلاق المكره، وممن أجاز طلاق المكره: الشعبي، والنخعي، وأبو ~~قلابة، والزهري، وقتادة، والنعمان، وصاحباه، غير أن النعمان قال: إذا أكره ~~السلطان رجلا على طلاق أو عتاق جاز. وإن أكره على بيع لم يجز. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا أخذ السلطان رجلا فأكرهه على طلاق، أو عتق ~~فأحلفه جاز عليه، إلا أن يكون ورى ذلك إلى شيء ينوي شيئا [غيره]. PageV09P254 # وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن الذي أكرهوه إن كانوا لصوصا فليس بطلاق، ~~وإن أكرهه ms2108 السلطان فجائز. هذا قول الشعبي. # وفسره ابن عيينة قال: يقولون: إن اللص يقدم على قتله، وأن السلطان لا يقتله. # وقد احتج بعض من أبطل طلاق المكره بقول الله عز وجل: {إلا من أكره وقلبه ~~مطمئن بالإيمان}، قال: فرخص الله للمكره أن يكفر بلسانه، قالوا: فما دون ~~الكفر من أفعال اللسان أولى بأن يكون مرخصا فيه. واحتجوا بالأخبار التي ~~رويناها عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ~~وبالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله - تبارك ~~وتعالى - رفع عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". # واحتجوا بحجج قد ذكرناها في غير هذا الموضع. # واختلفوا في حد الإكراه. # 7716 - فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا ~~اجعته أو أوثقته أو ضربته. PageV09P255 # وذكر أحمد حديث عمر هذا كالمحتج به. وذكر حديث شريح القيد كره، والوعيد ~~كره، والسحر كره. # قال أبو بكر: وفي حديث عمر في المرأة التي وقفت على الحبل وأرادت قطعه ~~دليل على أن الوعيد كره. # وقال أحمد بن حنبل: حد المكره إذا كان يخاف القتل، والضرب الشديد. ### ||| AUTO ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق # اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان. # قالت طائفة: # من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث. كذلك قال عطاء، ~~وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء. # وروي عن الشعبي، والحكم في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما ~~يريد، قال الشعبي: نيته. وكذلك قال طاوس. # وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به. وقال أحمد في هذا: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا. # وقال إسحاق: هو على الإرادة. PageV09P256 # وأوجبت طائفة عليه الحنث. هذا قول الزهري، وقتادة، وروي ذلك عن عمر بن عبد ~~العزيز. وبه قال ربيعة. وروي ذلك عن مكحول، وهو قول مالك والنعمان وصاحبيه. ~~وحكي ذلك عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري. # وقال أبو عبيد كذلك في الطلاق والعتاق، ولا يحنثه في ms2109 سائر الأيمان. وكان ~~الشافعي يحنثه في الحكم وقال: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه ~~فأخذ حقه ثم وجد دنانير رصاصا أو نحاسا حنث في قول من لم يطرح عن الناس ~~الخطأ والنسيان في الأيمان، ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ ~~والنسيان. # وكان أحمد بن حنبل يحنث في النسيان في الطلاق ويقف على إيجاب الحنث في ~~سائر الأيمان إذا كان ناسيا. PageV09P257 ### || AUTO كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة ### ||| AUTO ذكر جد الطلاق وهزله # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء. # روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعن أبي الدرداء أنه قال: ~~ثلاث لا يلعب بهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة. # ومن قال: لا لعب في الطلاق وأن من طلق لاعبا فقد جاز عليه: عطاء بن أبي ~~رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على معنى الشافعي، وبه قال أبو عبيد بتأويل ~~القرآن قوله عز وجل {ولا تتخذوا آيات الله هزوا}. # قال أبو بكر: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جدهن ~~جد، وهزلهن جد". PageV09P259 # 7717 - أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا ابن وهب، عن سليمان [عن] عبد ~~الرحمن بن حبيب أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول: أخبرني يوسف بن ماهك، أنه ~~سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث جدهن ~~جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". # قال أبو بكر: ولو أطلق للناس قبول ذلك لعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ~~معتق أو ناكح أن يقول: لغيت، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله، وهذا غير ~~جائز. ومن تكلم بشيء مما ذكرناه لزمه ولم يقبل منه كلاما غيره نطق به. PageV09P260 ### ||| AUTO ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق # اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته إلى أجل معلوم يسميه مثل أن يقول: ~~أنت طالق إلى سنة أو إلى شهر أو إلى ما أشبهه ذلك. # فقالت طائفة: # هي زوجته إلى ذلك الوقت. كذلك قال عطاء بن ms2110 أبي رباح وجابر بن زيد، ~~وإبراهيم النخعي، وأبو هاشم، وروي ذلك عن ابن عباس. # قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب ~~الرأي، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن، وعثمان البتي. # وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به. كذلك قال سعيد بن المسيب، ~~والحسن، والزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وبه قال مالك بن أنس. # قال أبو بكر: فأما إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فليس يوقع ~~عليه الطلاق أحد علمته إلا أن يأتي ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف عليه أن يفعله. # قال أبو بكر: # 7718 - وقد روي عن ابن عباس يقول: ولا يجوز أن يطلق على المرء زوجته قبل ~~الوقت الذي شرط أنها تطلق عنده إلا بحجة. PageV09P261 # 7719 - وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المسلمون ~~على شروطهم". ### ||| AUTO ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت. # فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي، ~~وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان قاله مالك، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، ~~وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع ~~عليها الطلاق. # قال أبو بكر: # وبالقول الأول أقول، وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ~~ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول ~~وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد PageV09P262 ~~وقعت تطليقتان بالولدين الأولين، لأن الطلاق وقع وهو يملك الرجعة وانقضت ~~عدتها بالثالث. ولو كانت المسألة بحالها وولدت أربعة في بطن وقع الثلاث ~~بالثلاث الأوائل وانقضت العدة بالرابع. هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. # وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية ~~فأنت طالق ثنتين، فولدت غلاما وجارية لا ندري أيهما أول، فإنه يقع عليها ~~تطليقة، نأخذ في ذلك بالأقل، ms2111 ولا يلزمه الأكثر إلا بالإحاطة وانقضت عدتها ~~بالولد الثاني. هكذا قال أبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي غير أنهم قالوا: ~~ينبغي لهما أن يأخذا فيما بينهما وبين الله بأكثر من ذلك: تطليقتين. # وإذا قال رجل لامرأته: إن كان حملك هذا غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت ~~جارية أنت طالق ثنتين، فوضعت غلاما وجارية لم يقع عليها الطلاق، وذلك لأن ~~حملها لم يكن غلاما ولا جارية. كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي. # وحكي عن مالك أنه قال في امرأة قال لها زوجها: إن لم تكوني حاملا فأنت ~~طالق ثلاثا: أنها تطلق مكانها، لأنه لا يدري حاملا هي أم لا. PageV09P263 ### ||| AUTO ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة # وإذا قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإذا رأت الدم وقع عليها ~~الطلاق. # فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت ~~وقع عليها الطلاق. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال النعمان، وأبو ثور، وهو ~~قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا مالك. فإن ابن القاسم قيل له: أرأيت ~~إذا قال لها: إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق؟ قال: ليس هذا بيمين في قول مالك ~~هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم، كذلك قال مالك. ### ||| AUTO ذكر التجزئة والتبعيض في الطلاق # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف أو ثلث أو ربع أو ~~سدس تطليقة فإنها تطليقة واحدة. كذلك قال الشعبي، والحارث العكلي، والزهري، ~~وقتادة، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك. PageV09P264 # وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو قول سفيان، وأهل العراق، ~~وهو قول مالك، وأهل الحجاز، لا أعلمهم يختلفون فيه أن الطلاق لا يتبعض. # فإن قال لأربع نسوة: بينكن تطليقة، لزم كل واحدة منهن تطليقة. # كذلك قال الحسن البصري، والشافعي، وابن القاسم، وأبو ثور، وأبو عبيد، ~~وأصحاب الرأي. # وإذا قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقات وقع على كل واحدة منهن تطليقتان، ~~كذلك قال ms2112 الحسن، وقتادة، والشافعي، وابن القاسم، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك أو يديك أو قدك أو رجلك طالق، فإن أكثر أهل ~~العلم يلزمونه الطلاق. هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم. # وقال أصحاب الرأي في الرأس والفرج والجسد والبدن كما قال الشافعي. وقالوا ~~في اليدين، والرجلين، وشبه ذلك من جسدها: لا يقع به طلاق. وقالوا: إذا قال: ~~نصفك أو ثلثك أو عشرك أو جزء من ألف جزء طالق: أنها تكون طالقا. وقال الحسن ~~البصري: إذا طلق الرجل من امرأته شعرا أو أصبعا فقد طلقت. وإذا أعتق من ~~عبده شعرا PageV09P265 ~~أو أصبعا فقد عتق. # وقال الأوزاعي: ولو طلق منها شعرا، أو من جسدها طرفا اعتدت به. وحكي عن ~~الشافعي أنه قال في الشعر كذلك. وحكى بعض أهل البصرة عن مالك وعبيد الله بن ~~الحسن أنهما قالا كما قال الشافعي، إلا أن عبيد الله قال: لا يقع في الشعر. # وحكي عن النعمان أنه قال في الشعر كما حكي عن عبيد الله. # وحكي ذلك عن يعقوب. ### ||| AUTO ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول # اختلف أهل العلم في الرجلين يحلفان على الشيء يختلفان فيه كاختلافهما في ~~الطير، يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه بالطلاق، ويقول الآخر: بل هو حمام ~~ويحلف عليه بالطلاق. # فقالت طائفة: يدينان. كذلك قال عطاء، والشعبي، والحارث العكلي، والزهري، ~~والثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي وأبي ثور. # وقال مالك في الرجل يقول: امرأته طالق إن كان فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: ~~امرأته طالق إن لم يكن فعله، قال: يدينان ذلك جميعا، ولا يحسبان. PageV09P266 # وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما جميعا. هذا قول مكحول. وسئل ~~الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود قال: أحسدنا امرأته طالق ثلاثا. فقال ~~الآخر: نعم. فقال الشعبي: خبتما جميعا وخسرتما وبانت منكما امرأتكما. # وحكى أبو عبيد عن أهل العراق قولين أحدهما: أن يدينا. والآخر كالقول ~~الثاني الذي ذكرناه. وبهذا القول قال أبو عبيد. # وقال قتادة في رجل له حق ms2113 على رجل، فقال المطلوب: قد قضيتك وإلا فامرأته ~~طالق، وقال الطالب: امرأته طالق إن كنت قضيتني. قال: على المطلوب البينة ~~أنه قد قضى له، فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب. وإن لم يأت حلف الطالب ~~بالله ما قضاني، ثم طلقت امرأة المطلوب. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ولا يجوز أن يدفع شك الحنث يقين ~~النكاح. # وكان الشافعي يقول: إذا شك بالطلاق لم ألزمه بالشك في الحكم، والورع له ~~أن يطلقها. # وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: إذا حلف بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ~~ثلاث، أما الواحدة فقد وجبت عليه، وهي عنده حتى يستيقن. # قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعي. PageV09P267 # ومن حديث إسحاق بن راهويه، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ربيعة في ~~رجل طلق فشك في واحدة أو ثلاث، قال: يرجع إلى يقينه ويلغي الشك. قال: وقال ~~الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك ولا أجمع بالشك. ### ||| AUTO ذكر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته # اختلف أهل العلم في المرأة تسمع طلاقها ثم يجحد الزوج. # فقالت طائفة: يستحلف ثم يكون الإثم عليه. كذلك قال الحسن البصري، ~~والنخعي، والزهري. # وقالت طائفة: تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما أمكن. روي هذا القول ~~عن جابر بن زيد، ومحمد بن سيرين. # وقال [حماد] بن أبي سليمان: تفتدي منه قال: أي تفر منه. وقال أحمد: تفتدي ~~منه بما تقدر وتهرب إن قدرت. # وحكى أبو عبيد عن أهل العراق وسفيان الثوري كقول جابر بن زيد، وقال: آخذ ~~بقول أهل التغليظ. وممن رأى أن تهرب منه ولا تقيم عنده: الثوري، والنعمان، ~~ويعقوب. PageV09P268 # واختلفوا في استحلاف الرجل المدعى عليه الطلاق. # فممن روينا عنه أنه قال يستحلف: ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم ~~النخعي، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ~~كذلك نقول. # وهذا داخل في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البينة على ~~المدعي، واليمين على المدعى عليه". # وفيه قول ثاني: وهو أن يستحلف كما يفعل في اللعان. روي ms2114 ذلك عن ابن عباس. # وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال: لا يحلف بدعواها. فإن جاءت بشبهة من بينة ~~ليست بقاطعة بشاهد واحد حلف، فإن حلف [خلي] بينه وبينها ولم ينبغ لها أن ~~(تهيأ) له، ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا (عريتها) وهي تقدر على ذلك، ولا ~~يصيبها إلا وهي مكرهة. # واختلفوا في ميراثها منه إن توفي. # فقالت طائفة: ترثه. كذلك قال الحسن. # وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث [إلا أن] تقر من بعد موته أنه كان ~~طلقها ثلاثا البتة. PageV09P269 # هذا قول ابن أبي ليلى. # وحكي ذلك عن ربيعة ويحيى بن سعيد. # وقالت طائفة: لا ميراث لها. # كذلك قال قتادة، والشافعي، والنعمان، ويعقوب. # وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. وكذلك نقول. ### ||| AUTO ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد ~~غشيها بعد طلاقه وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفريق ~~بينهما يجب ولا حد على الرجل. # كذلك قال الشعبي، والأوزاعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، ~~وربيعة، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك نقول. PageV09P270 ### ||| AUTO ذكر طلاق السفيه # أجمع مالك، والشافعي، والنعمان في من تبعهم أن طلاق السفيه لازم له، ~~وكذلك نقول، لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام، وتقام عليه الحدود. # وقال عطاء بن أبي رباح في سفيه محجور عليه: لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا بيعه. PageV09P271 ### || AUTO كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا ### ||| AUTO ذكر طلاق الثلاث للتي تنكح زوجا ثم لم يدخل بها # قال الله - جل من قائل -: # {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح ~~عليهما أن يتراجعا} الآية. # وكان ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي يطلقها ثلاثا إذا نكحت زوجا ~~غيره وفارقها أن ينكحها الأول. فلما ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~منع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني وجب قبول ذلك ms2115 من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما فرض الله من طاعته، واستدل بقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على أن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني. # وأجمع على القول بما ذكرناه كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما روي عن ~~سعيد بن المسيب، وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله. PageV09P273 # 7720 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج أن ابن ~~شهاب [أخبرهما] عن عروة بن الزبير، عن عائشة أخبرته: أن رفاعة القرظي طلق ~~امرأة له فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله! إنها كانت عند رفاعة فطلقها - قال ~~ابن جريج: ثلاث تطليقات، وقال معمر: أحد ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد ~~الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، ~~فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى ~~رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، قالت: وأبو بكر رضي الله عنه ~~جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب ~~الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما ~~تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وهذا قول علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة. وهو قول ~~مسروق، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الرأي من أهل ~~العراق، وأهل الشام، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وهو قول كل من ~~لقيناه وحفظنا عنه من أهل العلم إلا شيئا. PageV09P274 # 7721 - روي عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: حتى يجامعها، وأما ~~أنا فأقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن ~~يتزوجها الأول. # وهذا قول ما نعلم أحدا من أهل العلم وافقه عليه، وإنما قال مثل قول سعيد ~~طائفة من أهل الخوارج. # قال أبو بكر: والسنة ms2116 الثابتة يستغنى بها عما سواها. ### ||| AUTO ذكر التغليظ في المحل والمحلل له # 7722 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الله بن جعفر، ~~عن عثمان بن محمد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. # وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أرى المحلل ولا محلله إلا رجمتهما. # وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يزال زانيين وإن مكثا عشرين سنة PageV09P275 ~~إذ علم الله أنه يريد أن يحلها له. وقال ابن مسعود: آكل الربا، ومواكله، ~~والمحلل، والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم ~~القيامة. ### ||| AUTO ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول # اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا ليحلها لزوجها ~~الأول. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. ولا يحلها لزوجها الأول، إلا نكاح رغبة ~~غير مدالسة. # 7723 - روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر، أنه سئل عن تحليل ~~المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح. # وقال قتادة: إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل ~~فلا يصلح. # وقال النخعي: إن كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو ~~المرأة أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول. PageV09P276 # وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. # وقال بكر بن عبد الله المزني في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في ~~الجاهلية: التيس المستعار. # وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {إن ظنا أن يقيما حدود الله}، قال: ~~إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة. # وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة: مالك بن أنس والليث بن سعد، ~~وقال مالك: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق. وقال ~~الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني ~~أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا. # وقال أحمد بن حنبل: جيد. وقال إسحاق: لا يحل ms2117 له أن يمسكها، لأن المحلل لم ~~تتم له عقدة النكاح. # وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن، والنخعي. # قال أبو بكر: وقد روي عن عروة، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا لم ~~يأمر به الزوج. PageV09P277 # وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين، وروى مجاهد عن عمر ~~نحوه، وليس منهما ثابت. # واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها. # فقالت طائفة: يمسكها. روي ذلك عن عطاء وبه قال الحكم. # وقال آخرون: يفارقها ويستقبل نكاحا جديدا. وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له ~~أن يمسكها. ### ||| AUTO ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك # كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها الأول. ~~وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، ~~وأبو عبيد، وبه قال أصحاب الرأي. PageV09P278 ### ||| AUTO ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية # واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم ~~يطلقها. # فقالت طائفة: الذمي زوج ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد. كذلك ~~قال الحسن، والزهري، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، ~~وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن الله تبارك وتعالى ~~يقول: {حتى تنكح زوجا غيره} والنصراني زوج. # وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني. هذا قول ربيعة [ابن] ~~أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس. ### ||| AUTO ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك # واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها ~~لزوجها الأول؟ # فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي، وأحمد، PageV09P279 ~~والنعمان، وحكي ذلك عن الشعبي، والأوزاعي. # وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن، ومالك، ~~وأبو عبيد. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنه زوج. # ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد. # اختلف أهل العلم في مطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، أو يصيبها ثم يفارقها. # فقال أكثر أهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح. ms2118 كذلك قال ~~الحسن، والشعبي، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان ~~الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: ليس هذا بزوج، ولا يحلها للأول، لأن أحكام الزوج من الظهار ~~والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بينهما. # واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الإحرام أو الحيض. PageV09P280 # فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول. كذلك قال عطاء، ومالك إذا أتاها وهي ~~حائض. والإحرام في معناه. # وفيه قول ثان: وهو أنها تحل للأول. هذا قول الشافعي، وكذلك قال أصحاب ~~الرأي في الحيض: يحلها. وبه قال ابن نصر. # وكذلك نقول، وذلك أنه زوج، وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. # وكان الشافعي يقول: إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر [ما تغيب] ~~حشفة غير الخصي، أحلها. # وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وروي ذلك عن أحمد بن ~~حنبل، قال: الخصي لا يولج. # قال أبو بكر: إنما قال أحمد: الخصي لا يولج، فإذا أولج فهو زوج وذاق ~~العسيلة. ### ||| AUTO ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت # كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بها، فإن كانت عنده مصدقة ~~فليتزوجها، وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك ويبحث عنه. PageV09P281 # قال أبو عبيد: وهو معنى قول الشافعي: إذا قالت قولا يحتمل أن تكون فيه ~~صادقة قال: والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة حتى يجد ما يدل ~~على صدقها. ### ||| AUTO ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا ثم تعود إلى المطلق # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاثا ثم ~~انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول ~~أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. # واختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج غيره ثم ترجع ~~إلى زوجها الأول. # فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها. # كذلك قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن ms2119 كعب، وعمران بن حصين، ~~وأبو هريرة. وروي ذلك عن زيد بن أسلم ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن ~~العاص، وعبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وبه قال مالك بن ~~أنس، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى. PageV09P282 # وحكي ذلك عن الأوزاعي، وربيعة، وابن أبي ذئب، وعبيد الله بن الحسن. # وهكذا قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن نصر، ومحمد ~~بن الحسن. # وفيه قول ثان: وهو أنه نكاح جديد والطلاق جديد. هذا قول ابن عمر، وابن ~~عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وشريح، والنعمان، ويعقوب. # وقد احتج بعض من قال بالقول الأول بأنهم قد أجمعوا أن الزوج الأول إن ~~تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره أنها عنده على ما بقي من الطلاق وأنه غير ~~محتاج إلى زوج يحلها له فلما أجمعوا على هذه الحال ثم اختلفوا في أمرها إذا ~~نكحت لم يجز أن تنقل عن حالها التي قد أجمعوا عليه إلا بحجة، وقد أجمعوا أن ~~الأول لو كان طلقها ثلاثا أنها تحرم عليه إلا بعد زوج، وكانت حاله في هذه ~~المسألة خلاف حالته في المسألة الأولى، لأن للزوج اللاحق في هذه المسألة ~~معنى، فلما افترق المعنيان وجب أن يفرق بين الحكمين فيجعل حكمها إذا احتاجت ~~إلى زوج يحلها للأول بخلاف حكمها في الحال التي لا تحتاج إلى زوج له حكم. PageV09P283 # قال أبو بكر: وكذلك أقول للعلل التي ذكرتها غير هذه الفرقة، ولأن ذلك قول ~~الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين ~~وغيرهم، وبه قال عوام أهل العلم. # وفي هذه المسألة قول ثالث قاله النخعي قال: إن كان دخل بها الأخير فطلاق ~~جديد ونكاح جديد، فإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي. PageV09P284 ### || AUTO كتاب جماع الطلاق ### ||| AUTO ذكر طلاق الأخرس # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ~~ذلك جائز. # [كذلك] قال النخعي، والثوري: وقال: في نفسي منه شيء. # وحكى ابن القاسم ms2120 عن مالك أنه يلزمه ذلك إذا أشار به. # وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب. # وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي، وأبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في PageV09P285 ~~كتابه، وكذلك العتق والنكاح. # وقال الشافعي في الرجل يمرض فيخل لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق ~~إذا أشار إشارة تعقل أو كتب لزمه الطلاق. # وقال أبو ثور في الإشارة تفهم عن الأخرس: تجوز عليه. # وقال أصحاب الرأي: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه، ونكاحه، وشرائه، وبيعه، ~~وكان ذلك منه معروفا، فهو جائز عليه، وإن شك فيه فهو باطل وليس ذلك بقياس، ~~إنما هو استحسان. والقياس في هذا كله أنه باطل، لأنه لا يتكلم ولا تعقل ~~إشارته. # قال أبو بكر: أما قوله: لا تعقل إشارته فقد دفع به قوله: إن كانت إشارته ~~تعرف، وفي قوله إذا كانت إشارته تعرف دفع لقوله: لا تعقل إشارته، ثم ذكر أن ~~الذي به يحكم ليس بقياس، وأن القياس في ذلك أنه باطل، ففي إقراره بأن ~~القياس في ذلك باطل إقرار بأنه حكم بالباطل، لأن القياس عنده حق، فإذا حكم ~~بضده فقد أقر أنه حكم بضد الحق وهو الباطل. # وفي إظهاره القول بالاستحسان - وهو ضد للقياس - دفع منه للقياس الذي هو ~~عنده حق، وقد يكتفى بحكاية هذه المعاني عن الإدخال على قائلها. # وقد روي عن قتادة أنه قال: يطلق عنه وليه. # وقال الزهري: تصير امرأته، ولا يطلق وليه. PageV09P286 ### ||| AUTO ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يفعل كذا ثم يطلقها طلقة ~~فتنقضي عدتها ثم ينكحها ويفعل ذلك الفعل # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت ~~طالق ثلاثا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعدما انقضت عدتها، ثم ~~نكحها الأول الحالف بنكاح جديد، ثم دخل الدار، أن الطلاق لا يقع عليها. # كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، لأن طلاق ذلك الملك ~~انقضى، وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ms2121 ثلاثا، فطلقها تطليقة وانقضت ~~عدتها، ثم تزوجها رجل ودخل بها، ثم طلقها فعادت إلى زوجها الأول، ثم دخل ~~الدار، ففي قول أصحاب الرأي: يقع عليها الطلاق. وقال الشافعي فيها قولان: # أحدهما: كقول أصحاب الرأي. # والثاني: أن الطلاق لا يقع. # وقال أبو بكر كذلك: إن الطلاق لا يقع. PageV09P287 # مسائل: # كان الشافعي يقول: إذا نظر إلى امرأته إلى وامرأة معها ليست له بزوجة ~~فقال: إحداكما طالق، كان القول قوله، فإن أراد امرأته فهي طالق، وإن أراد ~~الأجنبية لم تطلق امرأته، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # وحكي عن يعقوب أنه قال: إذا ضم إليها ما لا يقع عليه الطلاق من البهائم ~~والهوام وقع الطلاق على امرأته. # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت ~~طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ~~أنها تطلق تطليقتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا. ~~كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكل من أدركنا ~~من أهل العلم. # وكان الشافعي يقول: إذا قال لها: أنت طالق طلاقا كانت واحدة إلا أن يريد ~~بقوله: طلاقا: بائنا. # وقال النعمان: إن نوى واحدة فهي واحدة. وبه قال أبو ثور. وكان مالك يقول: ~~إذا حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة طلقت عليه. PageV09P288 # وقال الأوزاعي: لا يفرق بين رجل وامرأته على الشك حتى يكون الناس منه على ~~يقين، وكذلك نقول. # وكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال لها - وهي مدخول ~~بها - كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، لم تطلق حتى يطلقها، فإذا طلقها ~~تطليقة وقع عليها ثلاث، واحدة بعد واحدة. ### ||| AUTO ذكر الطلاق بالوصف العظيم # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق مثل هذا البيت. # فقالت طائفة: هو ما نوى. روي ذلك عن عطاء وعكرمة، وبه قال الشافعي، وأبو ~~ثور. وأقل ما يلزمه واحدة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك. # وفيه قول ثان ms2122 قاله النعمان قال: هي تطليقة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ~~ثلاثا. وكذلك إذا قال: أنت طالق تطليقة شديدة، أو عريضة، أو طويلة أنها ~~تطليقة بائنة، وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو وصف ~~بشيء يشددونه فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله عز وجل هكذا قال ~~أصحاب الرأي. PageV09P289 # وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: تكون واحدة يملك الرجعة إذا لم يرد أكثر منها. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت؟ فقال: هي واحدة. # وفرق قتادة بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت. ### ||| AUTO مسائل: # وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبعه أو أصبعين أو ثلاث، ~~فهي طالق واحدة، ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئا]. # وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين ~~في القضاء إن قال: أردت أقل منها، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل. # وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكل من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن ~~جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. # وكذلك نقول. # وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في قول أبي ثور. PageV09P290 # وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهي أيضا واحدة. # وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: هي في القياس طالق واحدة كما قال ~~أبو ثور، ولكنا ندع القياس ونجعلها ثنتين. وهذا قول النعمان. # وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى فهي تطليقة واحدة، وإذا قال ~~لها: أنت طالق واحدة أو لا شيء فهي طالق واحدة، كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق، فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: هي غير ~~طالق. قال: وذلك أن هذا قد يكون على الاستفهام منه. # واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق أن يفعل كذا، ويقدم الطلاق في يمينه. # فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه إذا فعل الذي حلف ليفعلنه، ms2123 قدم ~~الطلاق أو أخره. # كذلك قال الحسن، وابن المسيب، والزهري، وعطاء، وسعيد بن جبير، والشعبي، ~~وبه قال الثوري. وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور، وعامة أصحابنا. # وحكي عن شريح قول ثان وهو: أن الطلاق يقع عليه وإن بر، وحكي ذلك عن ~~النخعي. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. PageV09P291 ### ||| AUTO ذكر الرجل يبيع زوجته # اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته. # فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعزر. هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد، ~~وإسحاق، وهذا يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أقول. # وفيه قول ثان قاله مالك قال: من باع امرأته نكل به نكالا شديدا، وطلقت ~~عليه بواحدة، (وهي أملك بنفسها، وليس له أن يتزوجها ولا يراجعها)، ولا ~~غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح مخافة أن يتزوجها أو غيرها فيبيعها أيضا، ~~وعليه النكال الشديد، والسجن الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن ~~شاء وشاءت، أو غيرها. # وكان قتادة يقول في رجل تزوج امرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك فيها مائة ~~دينار. قال: قد قبلت، قال: بانت منه ويعاقبان، ولها على زوجها الأول نصف ~~المهر، لأنه لم يدخل بها، وقال سعيد بن بشير: قضى بها طريف القاضي، وجلد كل ~~واحد منهما سبعين سوطا وجعل لها بنصف المهر على زوجها الأول، وفرق بينهما. # 7724 - وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد منقطع لا يثبت أن ~~رجلا باع امرأته ففرق بينهما عمر رضي الله عنه. PageV09P292 ### ||| AUTO [جماع أبواب] المشيئة في الطلاق # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت. # فقالت طائفة: إن شاءت الطلاق ما داما في المجلس طلقت، هكذا قال الحسن ~~البصري، وعطاء. # وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور. # وقال قتادة والزهري: إذا قالت: قد شئت، فهي طالق، ولم يذكر المجلس. # وقال أصحاب الرأي كما قال عطاء غير أنهم قالوا: ولو قام الزوج وترك ~~المرأة في ذلك المجلس كان لها أن تقبل الطلاق ما لم تقم، وتقول فيه ما شاءت ~~ولم تفارق المجلس إلا أن تأخذ في عمل ms2124 يعرف أنه قطع لذلك، وكذلك إن قال: إن ~~أحببت فأنت طالق، أو إن هويت، أو إن رضيت، أو إن أردت، فهو مثل ذلك عند ~~أصحاب الرأي وقال به أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور كذلك في قوله: إن هويت، أو رضيت، أو أردت، كما قال في قوله: ~~إن شئت فأنت طالق. PageV09P293 # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت أو متى شئت أو إذا ما شئت ~~أو كما شئت. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت طالق متى شئت وإذا شئت، فهي طالق ~~متى شاءت وإذا شاءت تطليقة ليس لها فوق ذلك. وإذا قال: أنت طالق كلما شئت ~~فهي كلما شاءت طالق حتى تبين ثلاث. # وقال أحمد بن حنبل في إذا شئت كما قال الثوري ما لم يغشها، فإذا غشيها ~~فلا أمر لها. # وكذلك قال إسحاق إلا الغشيان. وكان أبو ثور يقول: وإذا قال لها أنت طالق ~~إذا شئت أو متى وإذا ما شئت أو كلما شئت فإن ذلك على الأبد كلما شاءت وقع ~~الطلاق، فإن شاءت مرة واحدة فوقعت تطليقة ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم ~~تزوجها بعد لم يكن لها بعد ذلك مشيئة، وذلك أن حكم ذلك النكاح قد سقط فلا ~~يعود شيء من أحكامه على أحكام النكاح الثاني. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: إذا شئت فأنت طالق، أو قال: متى شئت فأنت ~~طالق فقامت من ذلك المجلس كان لها بعد ذلك إن شاءت، وليس ذلك مثل قوله: إن ~~شئت إنما ذلك على المجلس، وإذا شئت ومتى شئت، وإذا ما شئت، ومتى ما شئت: ~~لها المشيئة في ذلك كله أبدا مرة واحدة في ذلك المجلس، وغير ذلك المجلس. ~~وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، كان لها أبدا كلما شاءت حتى يقع عليها منه PageV09P294 ~~ثلاث تطليقات، ولو شاءت مرة واحدة لصارت طالقا بواحدة، ثم انقضت عدتها ثم ~~خطبها فتزوجها كانت لها المشيئة أيضا. # وقال حماد بن أبي سليمان في قوله: أنت طالق متى شئت أو إذا شئت: فإذا ms2125 ~~شاءت فهي مرة واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق كلما شئت فهي طالق كلما شاءت ~~حتى تبين. # وقال الحكم في قوله: أنت طالق كلما شئت: كلما شاءت فهي طالق. # وقال حماد: في ذلك المجلس ما نوى. # مسائل # قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن ~~شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان: أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق وإن ~~شاء فلان. كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إن أحببتهن، فقالت: أحب واحدة وواحدة وواحدة، ~~لم يقع عليها شيء، وبطل ما جعل فيها في قول أبي ثور. # وأما قول أصحاب الرأي: يقع عليها كلهن. # وإذا قال الرجل لامرأته: إن كنت تحبيني فأنت طالق، وإن كنت PageV09P295 ~~تبغضيني فأنت طالق، فإن هذا لا يعلم إلا بقولها، فإن قالت بشيء من هذا أنها ~~عليه مما يقع به الطلاق استحلفت، وكان الطلاق واقعا عليها، وذلك أن هذا شيء ~~لا يطلع عليه إلا الله عز وجل وهي كذلك. # قال أبو ثور: وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: هذا استحسان، وأما ~~في القياس فلا ينبغي له أن يصدقها. ولا نأخذ في هذا أيضا بالاستسحان. # وسئل مالك في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن كنت تبغضيني، فقال: سل ~~امرأته، فإن أقرت أنها تبغضه طلقت، وإن أنكرت لم يفرق بينهما وذلك في ~~مجلسهما. # وإذا قال الرجل لامرأتين: إذا شئتما فأنتما طالق، فشاءت إحداهما، لم يقع ~~الطلاق. ولو ماتت إحداهما ثم شاءت الأخرى لم يقع. وإن شاءتا جميعا أن يوقعا ~~الطلاق على إحداهما دون الأخرى لم يقع، لأنهما شاءتا غير ما جعل لهما. هكذا ~~قال أبو ثور وأصحاب الرأي. # وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئت الطلاق، فقال: وهو ينوي الطلاق، PageV09P296 ~~أو لا ينوي لم يقع عليها بهذا طلاق، وذلك أنه إنما شاء لها غير مشيئتها، ~~وذلك بمنزلة قوله: أنا أطلقك، فقالت: نعم. # هكذا قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: شيئي الطلاق، ms2126 فقالت: قد شئت، ينوي بذلك ~~الطلاق، فهي طالق. # ثم خالفوا بينها وبين مثلها في المعنى، فقالوا: ولو قال لها: أحبي ~~الطلاق، أو أريدي الطلاق، أو أهوي الطلاق، فقالت في ذلك كله: قد فعلت، كان ~~هذا باطلا، وإن نوى به الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق. # قال أبو بكر: وليس من شيء من ذلك فرق في لغة ولا تعارف. # وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا امرأتي، فطلق أحدهما كان باطلا، ولا يجوز ~~فعل أحدهما دون الآخر حتى يجتمعا على الطلاق. هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا طلق أحدهما فهو جائز. # قال أبو بكر: كقول أبي ثور أقول. # وإذا قال: أنت طالق إن كنت تحبين فلانا، وإن كنت تحبين الموت، فقالت: أنا ~~أحب فلانا، وأحب الموت، فالقول قولها مع يمينها في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. PageV09P297 # وإذا قال لها: إن كنت تحبين أن الله يعذبك أو تقطع يداك ورجلاك فأنت طالق. ~~فقالت: أنا أحب ذاك، ففيها قولان: # أحدهما: أن قولها باطل، وهي امرأته بحالها، وذلك أن هذا ليس في طبع ~~المسلم ولا الكافر أن يعذبه الله عز وجل وتقطع يداه ورجلاه. # هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: هي مصدقة في ذلك، والطلاق واقع عليها. PageV09P298 ### || AUTO [جماع] أبواب طلاق الشرك ### ||| AUTO ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما # أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على ~~نكاحهما، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه. # وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها ~~أو لم يكن دخل بها. # واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها] نصراني [وهي] مدخول بها. # فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. ~~روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد. PageV09P299 # وفيه قول ثان: وهو إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهما على ~~نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فرق ms2127 بينهما. فإن دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن ~~دخل بها فلها نصف المهر. هكذا قال الثوري. # وقال الزهري: إذا أسلمت هي عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته وإلا ~~فرق الإسلام بينها وبينه. # وفيه قول ثالث: وهو أنهما إذا كانا في دار الإسلام فأسلمت امرأته فهي ~~امرأته ما لم يعرض على الزوج الإسلام، فإذا عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم ~~فرق بينهما الحاكم، وإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الحرب فقد بانت ~~منه. وكذلك إن كانت في دار الحرب فأسلمت، ثم خرجت إلى دار الإسلام فقد بانت ~~منه. وكذلك إن كانت في دار الحرب بافتراق الدارين، فإن أسلمت وهما في دار ~~الحرب ولم يخرجا أو واحد منهما إلى دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن ~~تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. هذا قول أصحاب الرأي. # وفيه قول رابع: روي عن جماعة من أهل العلم أنها تبين منه كما تسلم. واحتج ~~بعض من يقول هذا القول بظاهر قول الله - تعالى -: {ولا تمسكوا بعصم ~~الكوافر}. # وقال يزيد بن علقمة: كان جدي وجدتي نصرانيين، فأسلمت ولم يسلم هو، ففرق ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينهما. PageV09P300 # وقال ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة: لا يعلو ~~النصراني المسلمة، يفرق بينهما. # وقال الحسن، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز: لا سبيل له عليها إلا بخطبة. # وقال طاوس، وعطاء، ومجاهد: يفرق بينهما. وهذا قول ابن شبرمة، وأبي ثور، ~~وبعض أصحابنا. # قال أبو بكر: وهذا القول أصح هذه الأقاويل في النظر. # وفيه قول خامس: في النصراني تكون تحته النصرانية، واليهودي تكون تحته ~~اليهودية فتسلم (المرأة)، قال: هو أحق بها مادامت في دار هجرتها. # يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. # وقال الشعبي في النصرانية تسلم قبل زوجها: هي امرأته، ولكن لا يخرجها من ~~دار الهجرة. وروي عن النخعي أنه قال: تقر عنده، لأن له عهدا. وكذلك قال ~~الشعبي. # وفيه قول سادس: روي عن عمر ms2128 أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها كان نصرانيا إن ~~شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت معه. PageV09P301 ### ||| AUTO ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها # اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها. # فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن ~~البصري، والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي. # وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان الشافعي وابن ~~شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق. # وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري. ### ||| AUTO ذكر [الوثنيين] يسلم أحدهما # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما ~~قبل صاحبه [و] لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما. PageV09P302 # وأجمع كذلك كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنهما إذا أسلما معا، أنهما على ~~النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها. # واختلفوا في الوثنيين يسلم أحدهما دون الآخر، وهي مدخول بها. فقالت ~~طائفة: تقع الفرقة بإسلام أيهما أسلم منهما. هذا قول الحسن، وعكرمة، ~~وقتادة، والحكم، وطاوس، ومجاهد، وعطاء. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. # وقالت طائفة: إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة ~~فهما على النكاح. هذا قول الزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا أسلم المجوسي وتحته المجوسية ولم ~~يكن دخل بها، فأبت أن تسلم فليس لها مهر، وإن أسلمت المجوسية تحت المجوسي ~~عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن [يسلم] فرق ~~بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر. # وقال مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما [لأن الله] - ~~تبارك وتعالى - يقول في كتابه: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} إذا عرض عليها ~~الإسلام فلم تسلم. PageV09P303 # وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي: قال ابن الحسن في كتابه: وإذا أسلم الرجل ~~من أهل الحرب في دار الحرب فدخل بها ms2129 أو لم يدخل، وهما جميعا في دار الحرب ~~من غير أهل الكتاب، فإنهما على نكاحهما ما لم تحض ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث ~~حيض قبل أن تسلم انقطعت العصمة فيما بينهما. وكذلك لو كانت امرأة هي التي ~~أسلمت ولم يسلم الزوج، فأما إذا أسلم واحد منهما - أيهما كان - وخرج إلى ~~دار الإسلام قبل أن تنقضي عدة المرأة ولم يكن بينهما نكاح من قبل أن العصمة ~~قد كانت انقطعت حين خرج إلى دار الإسلام. وإذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام ~~ثم أسلم، فقد انقطعت العصمة بينهما. ولو خرج الثاني مسلما لم يكن بينهما ~~نكاح فلا يقع طلاقه عليها، لأن العصمة انقطعت فيما بينهما وهو خاطب، وليس ~~على المرأة عدة. # وقد احتج بعض من قال: ينفسخ النكاح بإسلام أيهما أسلم بقوله {ولا تمسكوا ~~بعصم الكوافر} قال: فكل امرأة لا تجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها، فليس له ~~أن يتمسك بعقد نكاح كان قبل أن يسلم ولا يرجع إليه في عدة ولا غير عدة إلا ~~بنكاح مستأنف، لأن الله - تبارك وتعالى - لما حرم على المشركين نكاح ~~المسلمات، ونهى المسلمين عن نكاح المشركات فقال - جل اسمه -: {ولا تنكحوا ~~المشركات حتى يؤمن}، {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}. كان استدبار PageV09P304 ~~تحريم ذلك في معنى استقباله، ولما أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الكافر على ~~المسلمة باطل. # واختلفوا في ثبوت عقده على الوثنية التي أسلمت كان حكم هذا المختلف فيه ~~حكم المجمع عليه. # فأما الأخبار التي احتج بها من زعم أنها موقوفة على العدة، فإن أسلم وهي ~~في العدة فهو أحق بها، فهي مراسيل لا تقوم بمثلها الحجة. # وقد اختلفوا في قصة أبي العاص بن الربيع فروي أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم رد زينب بنته عليه بالنكاح الأول، وروي أنه ردها عليه بنكاح جديد. ~~وقال بعضهم: إنما كان قبل نزول الفرائض، وفي أسانيدها مقال. ### ||| AUTO ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين # اختلف أهل العلم في الزوجين يرتد أحدهما فقالت طائفة: ينفسخ النكاح ~~بارتداد أيهما ارتد منهما. روي هذا ms2130 القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز. PageV09P305 # وبه قال مالك في المسلم يرتد عن الإسلام وله امرأة فأيهما يقطع العصمة ساعة ~~يرتد عن الإسلام [وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإسلام] ولها زوج. ~~وهذا قول النعمان وأصحابه، وبه قال أبو ثور، وزفر. # وفيه قول ثان: وهو أن رجع المرتد منهما إلى دين الإسلام قبل انقضاء عدة ~~المرأة كانا على نكاحهما. # هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وحكي هذا القول عن الشعبي، والنخعي، والحكم في المسلم يرتد عن الإسلام إن ~~رجع عن الإسلام وهي في عدتها فهي زوجته. وقد حكي عن ابن أبي ليلى أنها ~~امرأته بحالها حتى يستتاب، فإن تاب فهي امرأته، وإن أبى قتل، وكان لها ~~ميراثها منه. # وقد حكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا تمجست بعد إسلامها ولها زوج فإنها ~~تستتاب، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي على نكاحها، وإن كان بعد انقضاء ~~العدة فهو خاطب، وإن كفر الزوج قبل المرأة انقطعت العصمة. PageV09P306 ### ||| AUTO ذكر إسلام المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة # اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. # فقالت طائفة: يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن. كذلك قال الحسن، ومالك، ~~والشافعي، وعبد الملك، وأحمد، وإسحاق، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن ~~الحسن، ومحمد بن الحسن: واحتج هؤلاء - أو من احتج منهم - بالحديث الذي: # 7725 - حدثناه محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ~~الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر ~~نسوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعا. PageV09P307 # وفيه قول ثان: وهو أنه يختار الأربع الأول، ويفارق الأواخر، هكذا قال ~~النخعي، وقتادة، وكان سفيان الثوري يقول في المشرك يسلم وعنده ثمان نسوة: ~~إن كان نكحهن جميعا في عقدة فرق بينه وبينهن، وإن كان نكح واحدة بعد ~~الأخرى، حبس الأربع الأول منهن وترك سائرهن، وحكي هذا القول عن النعمان. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. # ولا معنى لتشبيه من شبه نكاح من ms2131 زاد على الأربع بنكاح الأم والبنت إذ كان ~~من قوله بأن له أن يبتدئ نكاح ما زاد على الأربع، ولا يحرم نكاحها عليه على ~~الأبد، ونكاح الأم والابنة إذا دخل بهما عنده محرم على الأبد. ### ||| AUTO ذكر إسلام المشرك وعنده أختان # اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أختان يسلم وتسلمان معا. # فقالت طائفة: يختار أيتهما شاء. كذلك قال الحسن البصري، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال الزهري في الرجل يجمع بين المرأة ~~وعمتها، وبين المرأة وخالتها ثم يسلمون، قال: يمسك أيتهن شاء، ويخلي سائرهن ~~التي لا يصلح له الجمع بينهما. PageV09P308 # وقال سفيان الثوري في رجل جمع بين أختين مجوسيتين ثم أسلموا قال: يفارق في ~~الإسلام الأختين. وقد روي عن الحسن البصري رواية ثانية أنه قال: يمسك ~~الأولى منهما إن شاء. وقال عبد الملك الماجشون في الأختين إذا أسلم وهما ~~عنده: انفسخا جميعا. قال: وهو من قول من يرضى عن علمائهم. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لحديث الضحاك بن فيروز بن ~~الديلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: ~~"طلق أيتهما شئت". ### ||| AUTO ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وبنتها ~~ودخل بهما جميعا، ثم أسلموا، أن يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما. هذا ~~قول الحسن البصري. # وقال عمر بن عبد العزيز، وقتادة: وإذا جمع بين المرأة وبنتها ثم أسلموا ~~قالا: يفارقهما جميعا. وهو قول أبي عبيد، وحكي ذلك عن مالك، وأهل الحجاز، ~~وعن سفيان، وأهل العراق، وقال: هو قول الأوزاعي، وأهل الشام فيما أعلم. PageV09P309 # قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي: إذا دخل بهما. قال الشافعي: وإن لم يكن ~~دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الابنة إن شاء، ولم يكن له أن يمسك الأم، ~~[أولى كانت أو آخرة] إذا ثبت له [العقدان] في الشرك إذا جاز أحدهما في ~~الإسلام بحال، جاز نكاح الابنة بعد الأم إذا لم يدخل ms2132 بالأم، ولا يجوز نكاح ~~الأم وإن لم يدخل بالابنة، لأنها مبهمة. # قال أبو بكر: وللشافعي قول آخر وهو: إذا لم يكن دخل بهما أن يمسك أيتهما ~~شاء، ويفارق الأخرى. # وزعم أبو عبيد أن في قول من يقول بالاختيار، يقول في الأم والبنت: إذا لم ~~يكن دخل بواحدة منهما أنه يختار أيتهما شاء، قال: وقد يقال: إذا بدأ ~~بالابنة لم يكن له أن يختار الأم أبدا، لأنها من أمهات نسائه، وتحريمها ~~حرام الأبد. ومن أنكر الاختيار قال: هنا يمسك الأولى منهما إذا لم يكن دخول. # واختلفوا في المسلم تكون تحته النصرانية فتمجس. # ففي قول الشافعي: يكون النكاح موقوفا على العدة، فإن رجعت إلى دينها، أو ~~إلى دين الإسلام قبل انقضاء العدة ثبت النكاح. وإن انقضت العدة قبل ذلك ~~وقعت الفرقة. PageV09P310 # وفي قول أصحاب الرأي: ينفسخ النكاح. وقال أبو ثور في قول من قال: إن المجوس ~~ليسوا بأهل كتاب: ينسفخ النكاح. ومن قال: إنهم من أهل الكتاب: أثبت النكاح. ### ||| AUTO ذكر طلاق أهل الشرك # اختلف أهل العلم في طلاق أهل الشرك. # فقالت طائفة: ليس طلاقهم بطلاق. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس. # وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، ~~والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأصحاب الرأي. # وحكي ذلك عن عبد الله بن الحسن. # وأما مالك فإن حجته في إبطال طلاق أهل الشرك قوله عز وجل {قل للذين كفروا ~~إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}. # وقال الشافعي: وإذا ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح أهل الشرك ~~وأقر أهله عليه لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك، لأن الطلاق يثبت ~~بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه. PageV09P311 # 7726 - وقد روي أن عمر بن [الخطاب] رضي الله عنه استفتي في رجل طلق امرأته ~~في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: ~~عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال، وهذه ms2133 حجة لقول مالك. ### ||| AUTO ذكر الشهادات في الطلاق # اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث. # فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس، ~~وابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور. # وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال ~~الشافعي، والنعمان. # واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق. # فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، ~~والزهري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. PageV09P312 # وأجازت طائفة شهادة امرأتين مع رجل في الطلاق. كذلك قال إسحاق، وأصحاب ~~الرأي. وقال الشعبي: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق. وكذلك قال ~~سفيان الثوري. # واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ~~بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة. # ففي قول أصحاب الرأي: يرجع عليهما بنصف المهر، فإن رجع أحدهما رجع عليه ~~بربع المهر. # وقد حكي عن الشافعي قولان: حكى عنه الربيع أنه قال: يرجع عليهما بمهر ~~مثلها دخل عليها أو لم يدخل، لأنهم حرموها عليه فلم تكن لها قيمة إلا مهر ~~مثلها، ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر. # وحكى أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي. PageV09P313 ### | AUTO كتاب الخلع ### || AUTO ذكر التغليظ على المرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس # 7727 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا ~~حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها ~~رائحة الجنة". # 7728 - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا وهيب، عن ~~أيوب، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"المختلعات والمنتزعات هن المنافقات". PageV09P315 ### || AUTO ذكر ما يجوز من الخلع وما لا يجوز # قال الله - جل من قائل -: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ~~أن يخافا ألا ms2134 يقيما حدود الله} إلى {فأولئك هم الظالمون}. # قال أبو بكر: فظاهر كتاب الله يستغنى به عن كل قول، وقد حرم الله عز وجل ~~على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إلا بعد الخوف الذي ~~ذكره، ثم أكد تحريمه ذلك بتغليظه الوعيد على من تعدى وخالف أمره فقال: {تلك ~~حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون}. # وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خالع بين رجل وامرأته على مثل معنى ~~كتاب الله. # 7729 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد ~~الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن [جميلة] بنت سلول ~~أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب على ثابت خلقا ~~ولا دينا، ولكني لا أستطيعه وأكره الكفر في الإسلام، قال: "تردين عليه ~~حديقته؟ " قالت: نعم، قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ~~منها ما ساق إليها لا يزداد. PageV09P316 # وبمثل معنى آيات الله، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عوام ~~أهل العلم. وحظروا على الزوج أخذ شيء من مالها إلا أن يكون النشوز من ~~قبلها، روي معنى ذلك عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وابن ~~سيرين، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب، وعروة بن الزبير، ~~والزهري، وحميد بن عبد الرحمن، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن ~~أنس، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من ~~قبله فخالعته فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذ. # قال أبو بكر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله، والثابت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم. قال الله تبارك ~~وتعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} فحرم الله على الزوج أن ~~يأخذ مما آتاها شيئا إلا على الصفة التي ذكرها عز ms2135 وجل (وقال) قائل: لما جاز ~~أن يأخذ مالها إذا طابت به نفسها على غير طلاق جاز أن يأخذ مالها على ~~الطلاق وهذا غلط كبير من قائله، وغفلة شديدة من المحتج به، لأنه حمل ما ~~حرمه الله في كتابه من PageV09P317 ~~أبواب المعاوضات على ما أباحه من سائر أبواب العطايا المباحة، وهذه ~~المعاوضة وهذا التشبيه إن لم يكن أعظم في التجاوز إلى إباحة المحرم فليس ~~بدونه لخلافه ظاهر الكتاب. أفترى هذا القائل يستحي أن يجيز ما حرم الله من ~~[الربا] في كتابه بما أباح من العطايا على غير العوض فيقول: لما أبيح أن ~~أهب مالي بطيب نفس بغير عوض جاز لي أن أعطيه في أبواب الربا بعوض، فإن ~~استعظم ذلك وقال: لا يجوز تشبيه ما نهى الله عنه بما أباح ليعلم أنه قد أتى ~~مثل ما استعظم في باب الربا حيث شبه قوله عز وجل {فإن طبن لكم عن شيء منه ~~نفسا فكلوه هنيئا مريأ} بما حرم في قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ~~آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} ولقد بلغني من غير واحد ~~ممن نصب نفسه أو نصب للفتوى أنه سئل على [من] حلف بطلاق زوجته ثلاثا لا ~~يفعل كذا، وليفعلن كذا لشيء لا بد له من فعله. أن يأخذ منها شيئا ويخالعها ~~به ثم يفعل ما قد حلف أن لا يفعله أو يمتنع مما حلف ليفعلنه في يومه أو ~~شهره بعد الخلع ثم يرجع فيخطبها وينكحها، فأقل ما يلزم قائل هذا القول خلاف ~~قوله عز وجل: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} فنقول كيف تشير ~~بأخذ ذلك وهما جميعا يقيمان حدود الله في أداء كل واحد منهما إلى صاحبه ما ~~يجب له على صاحبه بل يحل لك أن تأخذ منها ما لم يكن تحريمه موجودا في قوله: ~~{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}، PageV09P318 ~~وهذا من الأمور التي لا تحتمل التأويل، وليس بحديث فيحتال مخالفه إلى الطعن ~~في إسناده، ولا تحريفه بالتأويل ms2136 عن ظاهره، ولقد بلغني عن بعض من لم يكن ~~عنده فيما قلنا مدفع أنه قال: إنما أخبرنا ذلك من جهة تراضيهما به، فلو ~~عارض هذا القول معارض في كثير من أبواب الزنا ونكاح الشغار ونكاح المحرم ~~وكثير من البيوع الفاسدة المختلف فيها إنا إنما أجزنا ذلك لتراضيهما به، ~~فمن أبطل هذه الأشياء المختلف فيها، وأجاز ما تحريمه موجود في ظاهر الكتاب ~~خارج عن أبواب الإنصاف يستعمله للحكم الذي لا يعجز عنه أحد. والله أعلم. ### || AUTO ذكر مبلغ الفدية # اختلف أهل العلم في مبلغ ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها. # فقالت طائفة: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطاها أو ~~أكثر. هذا قول عكرمة مولى ابن عباس، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وقبيصة بن ~~ذؤيب. وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وروي معنى هذا القول عن ~~عثمان، وابن عمر رضي الله عنهما. واحتج قبيصة بقوله: {فإن خفتم ألا يقيما ~~حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. PageV09P319 # وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. # كذلك قال طاوس، وعطاء، والزهري، وعمرو بن شعيب. # وكره ذلك سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، والحكم، وحماد. وهكذا ~~قال أحمد وإسحاق، وأبو عبيد. # وقال ميمون بن مهران: من خلع امرأته فأخذ منها أكثر مما أعطاها، فلم يسرح ~~بإحسان. # وقال الأوزاعي: كانت القضاة لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق إليها. # وقد روي عن سعيد بن المسيب قول ثالث: ما أرى أن يأخذ منها كل مالها، ولكن ~~ليدع لها شيئا. # وقد روي عن بكر بن عبد الله أنه سئل عن رجل تريد امرأته الخلع قال: لا ~~يحل له أن يأخذ منها شيئا، قلت: يقول الله عز وجل في كتابه: {فلا جناح ~~عليهما فيما افتدت به} قال: إن هذه نسخت، قلت: وأين جعلت؟ قال: جعلت في ~~سورة النساء، قوله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا} ~~حتى بلغ: {ميثقا غليظا}. PageV09P320 # قال أبو بكر: ظاهر الآية التي احتج بها ms2137 قبيصة بن ذؤيب يطلق الخلع على ما ~~تراضيا عليه من قليل وكثير، كان ذلك أكثر مما أعطى أو أقل. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في معنى الخلع # اختلف أهل العلم في الخلع. # فقالت طائفة: الخلع تطليقة بائنة. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي ~~بن أبي طالب، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن ~~أبي رباح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وابن المسيب، وقبيصة بن ذؤيب، ~~وشريح، والشعبي، ومكحول، وابن أبي نجيح، ومجاهد، وهو قول مالك، والأوزاعي، ~~وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. غير أن أصحاب الرأي قالوا: إن نوى الزوج ~~ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة لا تكون ~~اثنتين. PageV09P321 # وقال حماد بن أبي سليمان: كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة. # وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال ابن عباس، وطاوس، ~~وعكرمة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا خالع امرأته، إن نوى بالخلع طلاقا أو ~~سماه فهو طلاق، فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة، وإن لم ينو طلاقا ولا ~~سمى لم تقع الفرقة. # وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين جميعا ~~إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا طلاق، وإن كان السلطان ~~بعث حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فهو انقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر ~~أحمد حديث عثمان فلم يثبته. PageV09P322 # وحديث علي ليس بثابت، لأن الذي رواه الحارث، وحديث ابن مسعود مختلف في ~~إسناده، منهم من قال: إبراهيم النخعي عن عبد الله، ووصله بعضهم فقال: عن ~~علقمة، عن عبد الله. PageV09P323 # وليس في الباب حديث أصح من حديث ابن عباس. كان أحمد يقول: جيد الإسناد، كان ~~ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ~~ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال تبارك وتعالى في الثالثة: {فلا تحل له ~~من بعد ms2138 حتى تنكح زوجا غيره}، فلم يجعل الفداء بينهما طلاقا. ### || AUTO ذكر الطلاق بعد الخلع في العدة # اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يطلقها قبل أن تنقضي عدتها. # فقالت طائفة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. # كذلك قال سعيد بن المسيب، والنخعي، وشريح، وطاوس، والزهري، والحكم، ~~وحماد، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، PageV09P324 ~~وليس بثابت عن واحد منهما، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ثم ترك ~~أصحاب الرأي قولهم، فقالوا: لو قال لها. بعد الخلع: اعتدي، لم يلزمه شيء، ~~وكذلك لو قال: كل امرأة لي طالق، كان غير جائز. ولو قال لها: قد خلعتك يا ~~بائنة ينوي بذلك الطلاق لم يقع عليها شيء، لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع. # قال أبو بكر: وكل هذا داخل عليهم. # وفيه قول ثان وهو: أن الطلاق لا يلزمها وإن كانت في العدة. كذلك قال ابن ~~عباس، وابن الزبير، وبه قال عكرمة، والحسن، وجابر بن PageV09P325 ~~زيد، وروي ذلك عن طاوس، والشعبي، والقاسم، وسالم، وميمون بن مهران، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. # وفيه قول ثالث: # 7730 - روي عن أبي سلمة والحسن قالا: إن طلقها حين تفتدي منه فأتبعها في ~~مجلسه ذلك لزمها الطلاق مع الفداء، وإن طلقها بعدما يفترقان لم يلزمها. # وقال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها ثم طلقها طلاقا ~~متتابعا (نسقا) فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمت فليس بشيء. # قال أبو بكر: أما حديث أبي الدرداء وابن مسعود فليس بشيء يصح من جهة ~~النقل، وليس في الباب أعلى من حديث ابن عباس، وابن الزبير، وبه نقول، وذلك ~~أن أهل العلم لا أعلمهم يختلفون أن معنى المختلعة من زوجها كمعنى الأجنبية ~~في جميع ما زال عنها من أحكام الزواج من الإيلاء والظهار واللعان والميراث، ~~فإذا أجمعوا على ذلك واختلفوا في الطلاق وجب أن يكون حكم الطلاق حكم ما ~~أجمعوا عليه من سائر ما كان بينهما من الأحكام، ولا نعلم [مع] من أوجب ~~الطلاق حجة. PageV09P326 ### || AUTO ذكر النكاح ms2139 بعد الخلع في العدة # اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته ثم يريد الرجوع إليها. # فقال أكثر أهل العلم: لا سبيل له إليها إلا بخطبة وتجديد عقد نكاح ~~مستأنف. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وإبراهيم النخعي، وهو ~~قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. # وفيه قول ثان: كان سعيد بن المسيب يقول: إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ~~ما أخذ منها، ويشهد على رجعتها. وكذلك قال الزهري، وحكى الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر أنهم قالوا: إن شاءت قبلت منه ما ~~أعطاها ما كانت في عدتها منه فعلت بشاهدين بلا خطبة ولا حضور ولي. # وقال أبو ثور قولا ثالثا: وهو إن لم يسم في الخلع طلاقا فالخلع فرقة، ~~وليس بطلاق، ولا يملك رجعتها، وإن سمى في الخلع طلاقا، وإن سمى تطليقة أو ~~تطليقتين وقع بها ما سمى من الطلاق وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، لأن ~~الله - تعالى - قد ملك الزوج إذا طلق امرأته واحدة رجعتها ما دامت في العدة ~~فلا يبطل ما أثبته له عز وجل إلا بدليل من كتاب أو سنة. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. PageV09P327 ### || AUTO ذكر النكاح بعد الخلع في العدة فيطلقها قبل أن يمسها # اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم ينكحها ~~في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها. # فقالت طائفة: عليها العدة. # كذلك قال النخعي، وروي ذلك عن الشعبي. # وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن الحسن، ~~وعطاء، وكذلك قال مالك، وروي ذلك عن عكرمة، وقتادة، وأبي عبيد. # والصداق في هذه المسألة مختلف فيه. # قالت طائفة: لها نصف الصداق. # هكذا قال الحسن، وعطاء، وقتادة، وميمون بن مهران، وعكرمة، وطاوس، ~~والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد. # وقال عطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تكمل بقية ~~العدة. وقد روي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملا. PageV09P328 ### || AUTO ذكر الخلع في حال المرض # اختلف أهل العلم ms2140 في المرأة تختلع من زوجها وهي مريضة. # فقالت طائفة: إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت ~~بأكثر من ميراثه منها لم نجزه. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. # وكان أحمد يقول: # لا يجوز من ذلك إلا بخلع مثلها في مثل حالها، فإن كان فيه فضل عن خلع ~~مثلها أخذ منه الفضل. # وقال أصحاب الرأي: إذا اختلعت من زوجها في حال مرضها بالمهر الذي تزوجها ~~عليه، وقد دخل بها وماتت في العدة، وذلك أقل من ميراثه فهو جائز، وليس له ~~غيره ويلزمه الضرر في هذا، وإذا اختلعت بأكثر من مهرها في مرضها وماتت قبل ~~انقضاء العدة، فإن كان ذلك أقل من ميراثه منها فهو جائز، وإن كان أكثر من ~~ميراثه منها فذلك [مردود] إلى قدر ميراثه، وكذلك لو اختلعت بأقل مما تزوجها ~~عليه إذا ماتت من ذلك المرض، وإذا برأت من ذلك المرض. # وكان الشافعي يقول: يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع، فإن كان الزوج ~~المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان أو أكثر فالخلع جائز، وإن مات من ~~المرض، لأنه لو طلقها بلا شيء كان PageV09P329 ~~الطلاق جائزا، وإن خالعته بأكثر من مهر مثلها فماتت من مرضها قبل [أن] تصح، ~~جاز (له) مهر مثلها من الخلع وكان الفاضل على مهر مثلها وصية (يحاص) بها ~~أهل الوصايا. # وكان أبو ثور: يقول: إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها على مهرها وهو ~~جميع مالها كان الخلع جائزا وكان المهر له، فإن ماتت في مرضها لم يكن ~~للورثة على الزوج سبيل، ولم يكن لهم أن يرجعوا عليه بشيء. # كان الحارث العكلي يقول: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات وهي ~~في العدة فلا ميراث لها. # وحكي ذلك عن الشعبي، وقبيصة بن ذؤيب وكذلك قال أصحاب الرأي. # وروي عن الزهري أنه قال: إذا اختلعت من زوجها وهي مريضة يرثها زوجها إذا ~~ماتت من مرضها ذلك. # وكان أبو عبيد يقول: ترثه وإن كانت مختلعة، لأن المريض عندنا ليس يورث من ms2141 ~~جهة الفرار إنما هو شبه الطلاق في المرض. PageV09P330 ### || AUTO ذكر تفريق [الأب] بين ابنه الصغير وزوجته ونزع الابنة الطفل من ~~الزوج بالخلع # اختلف أهل العلم في مبارأة الأب على ابنته الصغيرة البكر. # فقالت طائفة: ذلك جائز عليها، وإن كرهت فلا يجوز في الثيب، ويجوز ما ترك ~~من صداق ابنته بكرا عن غير طلاق، ولا يجوز على الثيب. هكذا قال عطاء بن أبي رباح. # وقال الزهري: تجوز مبارأة الأب على البكر، ولا تجوز على الثيب وقال قتادة ~~والزهري: صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ. # وكان عطاء يقول: إذا زوج الأب فالطلاق في يد الأب. وقال قتادة كذلك: إذا ~~كان الابن صغيرا قال: وعلى الأب نصف الصداق. # وكان الحسن يقول: [للأب] أن يفرق بينهما إذا كان هو الذي زوجه، وكذلك في ~~الجارية. # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: تزويج الآباء عندنا للصغار جائز وتفريقهم جائز. # وكذلك قال أبو عبيد في الابن والابنة الطفلين. وإذا كان له تحليل الفرج ~~فما يمنعه من تحريمها. PageV09P331 # وكان مالك يقول في الصبي: لا يجوز عليه طلاق الأب، ويجوز صلح الأب وهي ~~تطليقة بائنة. وكذلك الوصي إذا زوج يتيما عنده صغيرا جاز نكاحه، ويجوز أن ~~يصالح امرأته عنه ويكون الصلح من الأب والوصي تطليقة على الصبي. # قال أبو بكر: وأبطلت طائفة ذلك وقالت الطلاق إلى الأزواج هذا قول ~~الشافعي، وأصحاب الرأي، ففي قولهم: لا يجوز طلاق الأب على ابنه فإن فعل ~~كانت زوجته بحالها وأبطل فعله، وكذلك الوصي وسائر الأولياء في مذاهبهم. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # وكان مجاهد يقول: من ملك النكاح ففي يده الطلاق. وقال محمد بن سيرين: لا ~~يجوز على الثيب ما صالح عليها الأب ولا على البكر أيضا. وقال سفيان الثوري: ~~[لا تجوز] مبارأة الأب على البكر ولا على الثيب. ### || AUTO مسائل من باب الخلع: # سئل ابن القاسم عن خلع السكران أيجوز؟ قال: نعم. وحكي عن مالك أنه قال: ~~طلاق السكران جائز. PageV09P332 # قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب ms2142 الشافعي إذ من قوله: أن طلاق السكران جائز. ~~وبه قال أصحاب الرأي. # وحكى أبو ثور قولا آخر وهو: [أنه] جعله غير جائز قال: لأنهم لما لم ~~يختلفوا في المجنون المطبق أن طلاقه وخلعه لا يجوز [وكانت] العلة في ذلك ~~عندهم عدم العقل كان كذلك السكران. # واختلفوا في خلع المكره عليه. # ففي قياس قول مالك: لا يجوز. # كذلك قال ابن القاسم، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي في الرجل يستكره حتى يخلع امرأته أو يطلقها: فذلك عليه جائز. # قال أبو بكر: ومن قولهم أن إقراره ومنعه في حال الإكراه لا يلزمانه، ولو ~~تكلم بالكفر مكرها عليه لم يلزمه فلم لا؟ كان خلعه كذلك، وما بين ذلك فرق ~~والله أعلم. # واختلفوا في الرجل تكون له المرأتان يسألانه أن يطلقهما بألف فطلقهما في ~~ذلك المجلس. PageV09P333 # فقالت طائفة: يقسم الألف على قدر ما تزوجهما عليه من المهر فيلزم كل واحدة ~~ما أصابها من ذلك، هكذا قال أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: على كل واحدة منهما ~~مهر مثلها. # [وللشافعي فيها قولان: # أحدهما: أن الألف عليهما على قدر] مهور مثلهما. والآخر: أن على كل واحدة ~~منهما مهر مثلها، لأن الخلع وقع لكل واحدة منهما بشيء مجهول. # وإن ادعت المرأة أن الزوج خالعها وأنكر الزوج، وأقامت شاهدا أنه خالعها ~~بألف، وشاهدا بخمسمائة، كانت شهادتهما باطلا، ولا يلزم الزوج شيء في قول ~~الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. # وإن أنكرت المرأة الخلع وادعاه الزوج، وقال: خالعتك بعبد فشهد شاهد أنه ~~خالعها على عبد، وشاهد أنه خالعها على دنانير لزمه الطلاق الذي أقر به، ولم ~~يلزمها من المال شيء في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وبه نقول. PageV09P334 ### || AUTO ذكر الخلع بالشيء المجهول # اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بما في بطن [أمتها] أمته أو بعبد ~~لا يعرفه. # فقالت طائفة: الخلع جائز، وله مهر مثلها. # هكذا قال الشافعي. # وقال أبو ثور: إذا كان ما يقع به الخلع لا يعلم ولا يدرى فالخلع باطل. ms2143 # وقال أصحاب الرأي: إذا قالت: اخلعني على ما في بطن أمتي، فذلك جائز وله ~~ما في بطن الأمة، فإن لم يكن فيه شيء فلا شيء له. # قالوا: وإن اختلعت منه بحكمه أو بحكمها فالحكم جائز، فإن اصطلحا على شيء ~~منه وتراضيا به كان جائزا، وإن اختلفا كان للزوج ما أعطاها من المهر إلا أن ~~يكون الزوج حكم عليها بأقل من ذلك أو تكون هي قد حكمت له أكثر من ذلك وسلمت ~~له. وإن اختلعت منه على خادم لها [أوسط] فالخلع جائز، والوسط عندنا أربعون ~~دينارا في قول النعمان، وفي قول يعقوب و[محمد]: على قدر الغلاء والرخص. PageV09P335 # واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: خالعني على ما في يدي من الدراهم ففعل ~~فنظر، فإذا ليس في يدها شيء. # فقال النعمان وأصحابه: له ثلاثة دراهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل. # وفي قول أبي ثور: الخلع باطل، لا يلزم واحدا منهما شيء. # فإذا كان في يدها درهم، أو درهمان، أتم له ثلاثة دراهم في قول أصحاب الرأي. ### || AUTO ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك # اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر والخنزير ~~والميتة، وما أشبه ذلك. # فقالت طائفة: له مهر مثلها، والخلع واقع. كذلك قال الشافعي. # وقالت طائفة: لا شيء له غير ما سمى. هكذا قال النعمان وأصحابه. # وقال مالك: كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام. قيل ~~لابن القاسم: فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت من ذلك في قول مالك؟ ~~قال: لا، وهذا مذهب أبي ثور. PageV09P336 # واختلفوا في الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه فيتلف العبد بعد الخلع قبل ~~أن يقبضه الرجل. # فقالت طائفة: عليها مهر مثلها. كذلك قال الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: إن مات العبد قبل الخلع فإن له مهرها الذي أخذ منه، ~~وإن مات بعد الخلع فإن له قيمته. # وفيه قول ثالث: قاله أبو ثور: قال: إن كان هذا هو النازل للعبد في يدها ~~بعد الخلع فلا شيء ms2144 له منها، وإن كانت منعته بعد الخلع فعليها قيمته، وإن ~~كان مات قبل الخلع فالخلع باطل، لأن الخلع وقع على غير شيء. والله أعلم. # وإذا خالعها على عبد فكان حرا. ففي قول الشافعي: له مهر مثلها. # وفي قول أبي ثور: له قيمته. # وفي قول أصحاب الرأي: يرجع عليها بالمهر الذي أعطاها. وقال أصحاب الرأي: ~~إن استحقه رجل كان للزوج قيمة العبد. وكذلك قال أبو ثور. وفي قول الشافعي: ~~له مهر مثلها. # وإن اختلعت منه على عبد، ومهر مثلها ألف درهم على أن زادها ألف درهم، ثم ~~استحق العبد. # ففي قول أبي ثور: الخلع باطل. وفي قول أصحاب الرأي: يرجع عليها الألف إن ~~كانت قبضتها. PageV09P337 # واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم فيفعل. ففي قول أبي ~~ثور: الخلع واقع. قال: وذلك أن قولها: لك ألف ليس بضمان له، فإن طلقها ~~فالطلاق لازم، ولا شيء له. # وقال أصحاب الرأي: إذا قالت: اخلعني ولك ألف درهم، أو طلقني ولك ألف درهم ~~ففعل، فالخلع والطلاق جائز، وليس له من الألف شيء، وهو يملك الرجعة. هذا ~~قول النعمان. # وفي قول يعقوب ومحمد: الطلاق بائن، والمال لها لازم. # وقال الشافعي: لو قالت له: اخلعني على ألف ففعل كانت له الألف ما لم ~~يتناكرا، فإن قالت: إنما قلت علي ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف لي عليك لا ~~أعطيك، أو علي ألف فلس، وأنكر، تحالفا، وكان له مهر مثلها. وإذا قال: أنت ~~طالق وعليك ألف فهي طالق واحدة، له الرجعة، وليس عليها من الألف شيء في قول ~~الشافعي والنعمان. # وإذا اختلعت المرأة من زوجها بهذه الدن خل خمر فنظر فإذا هو خمر. PageV09P338 # ففي [قول] الشافعي: له مهر مثلها، وقال النعمان: ترد المهر الذي أخذت منه، ~~لأنها قد غرته من ذلك. وقال أبو ثور: له ملء الدن خل من الخل الذي وصفته. ~~وفي قول محمد بن الحسن: له مثل كيل ذلك الخل من خل وسط. # وإذا أختلعت المرأة من زوجها إلى قدوم فلان أو إلى ms2145 موته بشيء معلوم، ~~فالخلع جائز في قول الشافعي، وله مهر مثلها، لأن ذلك إلى أجل مجهول. # وقال أصحاب الرأي: المال حال عليها. # وكان أبو ثور يقول: الخلع جائز، والمال إلى ذلك الأجل، واحتج بأن الله - ~~تبارك وتعالى - أنظر المعسر فقال: {فنظرة إلى ميسرة} قال: وقد اشترى النبي ~~صلى الله عليه وسلم إلى الميسرة. # وكان ابن عمر يشتري إلى الميسرة، وقد باع تميم داره من عثمان واشترط ~~سكناها إياه، وكل هذا إلى أجل مجهول قد فعله القوم، وأرى ذلك جائزا. وإذا ~~اختلعت المرأة من زوجها بعرض من صوف أو طعام معلوم إلى أجل معلوم فهو جائز ~~في قول الشافعي، وأبي ثور وأصحاب الرأي. PageV09P339 # وإذا تزوج رجل في مرضه امرأة مريضة على ألف درهم ولا مال له غيرها، ومهر ~~مثلها مائة درهم، ثم اختلعت منه قبل أن يدخل بها، ثم ماتت من ذلك المرض، ~~ومات الزوج، فإن مهرها مائة درهم، وبطلت الزيادة، وما اختلعت عليه فهو له ~~ويكون لورثته من الألف تسعمائة، ويكون لورثتها مائة درهم، ولا يتوارثان، ~~وذلك أن الخلع لا رجعة فيه. هكذا قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: يكون لورثتها من الألف مائتا درهم وخمسة وسبعون درهما، ~~ولورثة الزوج سبعمائة وخمسة وعشرون درهما. ### || AUTO ذكر الخلع دون السلطان # اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته دون السلطان. # فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، ~~وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وأنهما أجازا ذلك، وبه قال شريح، والزهري، ~~ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وعبيد الله ~~بن الحسن، والنعمان، ومحمد بن الحسن. PageV09P340 # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # وكان الحسن، ومحمد بن سيرين يقولان: لا يجوز الخلع إلا عند سلطان. ### || AUTO ذكر الحكمين # قال الله - جل من قائل -: {وإن خفتم شقاق بينهما}. # قال بعض أهل العلم في قوله: {وإن خفتم}: أيقنتم. وفي قوله: {شقاق بينهما} ~~روي عن ابن عباس أنه قال: مفاسد بينهما، وقال غيره: تباعد ما بينهما. ~~{فابعثوا حكما ms2146 من أهله وحكما من أهلها} الآية. # اختلف أهل العلم في الإمام يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. # فقالت طائفة: الأمر إلى الحكمين إن رأيا أن يجمعا جمعا، وإن رأيا أن ~~يفرقا بينهما فرقا. # ثبت عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاه رجل وامرأته مع كل واحد منهما ~~فئام من الناس فأمرهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا، ثم ~~دعا الحكمين فقال: هل تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، ~~وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله - جل وعز - لي ~~وعلي، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت لعمر الله حتى ترضى ~~بالذي رضيت به. PageV09P341 # قال ابن عباس: بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا ~~جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. # وعن ابن عباس قال: الحكمان ما قضيا من شيء فهو جائز. # وكذلك قال الشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وقال إبراهيم ~~النخعي: يجوز تفريق الحكمين على ما حكما فرقا، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. # وقال مالك: ما أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين ~~الرجل وامرأتة في الفرقة والاجتماع، واحتج بحديث علي رضي الله عنه، وهو قول ~~عبد الملك وغيره من أصحاب مالك. # وقال الأوزاعي: حكم النشوز عليهما جائز، أجازه علي بن أبي طالب، وهو قول ~~إسحاق بن راهويه. # قال أبو بكر: وبهذا القول نقول، وذلك لظاهر قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما ~~فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلحا} الآية فالمخاطبون ~~بهذه الحكام، وإذا كان ذلك إليهم ففيه دليل على أن التفريق إليهم، إذ لو لم ~~يكن كذلك ما كان للبعثة معنى، وخبر عثمان وعلي رضي الله عنهما دليل على صحة ~~هذا القول، ثم هو قول ابن عباس، وهو من علم القرآن بالموضوع الذي لا يدفع ~~عنه وهو قول أكثر أهل العلم. والله أعلم. PageV09P342 # وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ms2147 ذلك الزوجان بأيديهما. ~~كذلك قال عطاء. # وقال الحسن: إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي: لا يفرقان ~~إلا بأمر الزوج. PageV09P343 ### | AUTO كتاب الإيلاء # قال الله - جل ذكره من قائل -: {للذين يؤلون من نسائهم}. وكان أبي بن كعب ~~يقرؤها {للذين يؤلون من نسائهم} قال: "يقسمون"، وكذلك قرأها ابن عباس. # اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل: # فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا. # كذلك قال ابن عباس. # وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة ~~أشهر. كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. PageV09P345 # وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا. # هكذا قال عطاء، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # وفيه قول رابع: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة ~~أشهر فهو مولي. # 7731 - وروي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقد آلى عشرة أيام فمضت أربعة ~~أشهر فجعله إيلاء. # وبهذا قال إبراهيم النخعي، وقتادة. # وقال حماد: إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو مولي. # وكان الحسن يقول: إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته شهرا فتركها أربعة ~~أشهر، إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء، وكذلك قال ابن أبي ليلى في ~~الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو مولي، تبين منه ~~بالإيلاء. # وقال إسحاق بن راهويه: هذا هو القول الذي نختاره من ذلك. # قال أبو بكر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون ~~الإيلاء أقل من أربعة أشهر. PageV09P346 # هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان، ويعقوب. وكذلك نقول به. ### || AUTO ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء # روي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. # وكذلك قال الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأهل العراق، وبه قال ms2148 مالك وأهل ~~الحجاز. وكذلك قال الشافعي وأبو ثور وأبو عبيد. # وكذلك نقول. وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. ### || AUTO ذكر الإيلاء في الغضب والرضا # اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب. # فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء. PageV09P347 # وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب. # وروي هذا القول عن النخعي، وقتادة، والحسن البصري. # وقال مالك: من حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون ~~إيلاء. وكذلك قال الأوزاعي إذا أراد الإصلاح لولده. وهو قول أبي عبيد. # وقالت طائفة: الإيلاء في الغضب والرضا سواء، كما يكون اليمين في الغضب ~~والرضا سواء. روي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال سفيان الثوري، وأهل ~~العراق، والشافعي، وأصحابه، وقال أحمد بن حنبل كذلك إذا أراد اليمين. ومن ~~حجة بعض من يقول بهذا القول أنهم لما أجمعوا أن الطلاق والظهار وسائر ~~الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. ولما كان من جملة ~~قولهم أن كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء، ولم يقولوا في غضب ولا رضا، كان ~~حال الغضب في ذلك كحال الرضا. # وقال الشافعي: أنزل الله - تبارك وتعالى - الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه ~~غضبا ولا رضا. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. PageV09P348 ### || AUTO ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان # اختلف أهل العلم في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها. # فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء. # روي هذا عن [عبد الله] بن مسعود، وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، ~~والأوزاعي. # وفيه قول ثان: روي عن علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما ~~تطليقتان، وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة. # وقال الشعبي، والحسن: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعا ~~أخذ بهما. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين لم يقدم ~~الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه إن كان طلق ms2149 ~~بنيتين: بالإيلاء، وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث حيض قبل الإيلاء فليس ~~الإيلاء بشيء تكون واحدة، [وهي] أحق بنفسها، وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما ~~هو لا ينتقض، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق ~~بنفسها. PageV09P349 # وقال أصحاب الرأي: لا يهدم الطلاق الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ~~ثلاث حيض بانت منه. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان وأهل العراق. وكان ~~الزهري يقول: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعا. # وكان مالك يقول في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر ~~قبل انقضاء عدة الطلاق فقال: هما تطليقتان إن هو وقف فلم يفء، وإن [مضت] ~~عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بالطلاق إذا انقضت الأربعة ~~الأشهر التي كان وقت بعدها، وليست به يومئذ بامرأة. # وكان الشافعي يقول: إذا آلى ثم طلقها فمضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي ~~عدة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها، لأنه ليس له أن يجامعها ~~ما لم يراجعها. # وقال أبو عبيد: والمعمول به عندي قول مالك وأهل المدينة أنه يوقف بعد ~~الأربعة، وإن لم يكن بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن تكون المرأة ~~تريد ذلك. # قال أبو بكر: فإن آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ~~ففيما حكي لي عن سفيان وأصحاب الرأي أنهم PageV09P350 ~~قالوا: بانت منه بالطلاق، فإن هو تزوج بها بعد ذلك فالإيلاء كما هو ولا ~~ينتقض، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق بنفسها. # وكان الشافعي يقول: إذا تزوج بها بعد انقضاء العدة استأنف أربعة أشهر من ~~يوم تزوج بها، فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطلبته بالجماع وقف. # وفي قول أبي ثور إذا انقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ثم تزوج بها فقد ~~سقط عنها الإيلاء، ولا يعود إليه حكم الإيلاء إلا أن يجدد إيلاء فإن هو ~~جامعها كفر عن يمينه، ولا شيء عليه غير ذلك، ms2150 وهذا يشبه بعض مذاهب الشافعي ~~في هذا الباب، وهو قول يحتمله النظر. والله أعلم، وذلك أن حكم ذلك النكاح ~~إذا زال زالت أحكامه. # وسئل سفيان الثوري عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر فمضى شهران ~~ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجها، قال: يستقبل أربعة أشهر ولا يحاسب ~~بالشهرين اللذين كانا قبل ذلك. # قال أحمد: لا بد من أربعة أشهر كوامل يبني على ما مضى. قال إسحاق كما قال أحمد. # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا. # فقالت طائفة: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن قربها قبل سنة فهي ~~طالق ثلاثا، روي هذا القول عن النخعي، وجابر بن زيد، والحسن البصري. PageV09P351 # وقال مالك بن أنس: لا يحنث إلا أن يطأها، ونجعله مولي، وإن وطئها حنث، ~~وطلقت عليه ثلاثا. # وكان الشافعي يقول: إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أنه مولي فإن ~~جامعها قبل مضي أربعة أشهر فقد حنث، وإن لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر وقف ~~لها فإن جامعها حنث، وطلقت عليه ثلاثا، وإن لم يفعل طلق عليه، فإن لم ~~يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يقع عليها أكثر من واحدة، وإن راجعها ~~فالإيلاء قائم بعينه على هذا حتى ينقضي طلاق ذلك الثلاث. # وفي هذا الباب قول سوى ذلك وهو: أن ذلك ليس بإيلاء. # كذلك قال عطاء. # قال: ليس الطلاق [يمينا] فيكون إيلاء. ### || AUTO ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي. # فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. # كذلك قال النخعي، والحسن. PageV09P352 # وقال ابن القاسم: هو مولي في قول مالك. وكذلك قال أبو ثور. # وحكي ذلك عن مالك. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يكون إيلاء إلا ~~أن يحلف بالله. # قال أبو بكر: # لعل هذا قول كان الشافعي يقوله إذ هو بالعراق، فأما قوله المعروف عنه ~~بمصر إن كان [يمينا] منعت جماعا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي. # وقال ms2151 أصحاب الرأي: إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أن هذا مولي إن ~~تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن طرقها قبل الأربعة الأشهر وقع عليها ~~الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول النخعي والحسن. # وكان الشعبي والنخعي يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل الشعبي عن رجل قال: ~~امرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت. # قال: ليس بإيلاء، ليس في الظهار أجل. PageV09P353 ### || AUTO ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع # اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر. # فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء، والشعبي، والزهري. وقال ~~الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي: ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن ~~طاوس. وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو إيلاء. # وحكي عن مالك قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو ~~كالمولى، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان أبو عبيد يميل إلى قول مالك. # قال أبو بكر: الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] غير حكم الإيلاء، ~~وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله ~~لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، ~~وهذا على مذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان. PageV09P354 ### || AUTO ذكر الفئ من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له # قال الله - جل من قائل -: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ~~فاؤوا فإن الله غفور رحيم}. # فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفئ الجماع. كذلك قال ابن عباس. ~~وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، ~~وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب ~~الرأي: أن الفئ الجماع إذا لم يكن عذر. # وقد اختلف أهل العلم في فيئة من لا يقدر على الجماع. # فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه قال: ~~الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول ms2152 بينه وبين الجماع ~~فإن فيئه أن يفيئ بلسانه وقلبه. # وقال إبراهيم النخعي: إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن أو كبر أجزأه ~~أن يفيء بلسانه. # وقال أبو قلابة: إذا فاء في نفسه فهو جائز. # وقال جابر بن زيد: لا يجزئه ذلك، فليس بشيء حتى يتكلم بلسانه. PageV09P355 # وقال الحسن والزهري: يفيء بلسانه. # وقال سفيان الثوري: إذا كان له عذر من مرض أو كبر، أو حبس فليفيء بلسانه، ~~يقول: قد فئت، يجزئه ذلك. # وقال أصحاب الرأي: إذا آلى وهو مريض فإن فيئه الرضا بقلبه ولسانه. وكذلك ~~قال أبو عبيد. # وقال أبو ثور: إذا كان به عذر لم يوقف، وإنما يوقف إذا تعذر الفيء، فإن ~~كان لا يقدر من مرض أو علة لم يوقف حتى يصح أو يصل إن كان غائبا. # وقال طائفة: إذا أشهد على فيئة أنه قد فاء إليها فذلك له. وقال علقمة ~~والأسود وأصحاب عبد الله: إذا لم يستطع أن يأتيها فأشهد، فهي امرأته. وقال ~~الأوزاعي: الفيء عندنا الجماع، يشهد أنه قد فاء، فإن أصابه مرض حاجب عن ~~الوطء، أو سجن، أو نفاس امرأته أو كبر، أشهد على فيئه، ثم هو أملك بها. ~~وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذر مثل مرض أو سفر يفيء بقلبه. وقال مرة: ~~يشهد إذا كان محبوسا أو مريضا. # وقال النعمان فيمن لا يقدر على الجماع بعذر: فيئه الرضا، أن يقول: قد فئت ~~إليها، فإن كان على تلك الحال حتى تمضي أربعة أشهر فذلك الفيء ماض، وقد سقط ~~الإيلاء، وإن قدر على أن يجامع PageV09P356 ~~في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان، ولم يكن فيئه إلا الجماع. # وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره. # كذلك قال سعيد بن جبير، قال: الفيء الجماع لا عذر له إلا أن يجامع وإن ~~كان في سفر أو سجن. ### || AUTO ذكر الكفارة في الحنث على المولي # اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته. # فقال أكثر أهل العلم: # إذا قربها كفر عن يمينه. روي ms2153 هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه ~~قال النخعي، وابن سيرين. # وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # وكذلك قال مالك، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو ~~قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول. # وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه. # هذا قول الحسن البصري. # وقال النخعي: كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه. PageV09P357 # وقال إسحاق بن راهويه: حديث ابن عباس في قوله: {فإن الله غفور رحيم}: فإن ~~جامع فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها. # وقد كان الشافعي يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر أو بعدها قولان: # أحدهما: أن عليه الكفارة، لأنه حالف بالله يحنث، وهذا الظاهر. # والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان، لأنها يمين لزم بها حكم ~~غير حكم الكفارة. # قال أبو بكر: هذا قول ذكره الشافعي إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: عليه ~~الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري. ### || AUTO ذكر انقضاء وقت الإيلاء والحكم فيه # اختلف أهل العلم في المولي من امرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت الإيلاء. # فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. # كذلك قال عبد الله بن مسعود، وابن عباس. وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وزيد ~~بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، ~~وقبيصة بن ذؤيب، والحسن البصري، ومسروق، وإبراهيم النخعي، وبه قال ~~الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي. PageV09P358 # وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا مضت أربعة أشهر. # هذا قول سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ~~ومكحول، والزهري. # وفيه قول ثالث: وهو أن المولي يوقف عند مضي الأربعة الأشهر، فإما فاء، ~~وإما طلق. # كذلك قال علي بن أبي طالب وابن عمر، وعائشة. # وروي هذا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وأبي الدرداء. # وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه ~~وسلم يوقفون المولي. # وقال سهيل بن أبي صالح عن ms2154 أبيه: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن المولي، فكلهم يقول: [ليس] عليه شيء حتى (تمضي) أربعة ~~أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وهذا قول سعيد بن المسيب، وطاوس، ومجاهد، ~~وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. PageV09P359 # وقد احتج بعض من يوافق قوله أهل الحجاز بأن قال: بين الأزواج أحكام سوى ~~الإيلاء: فمن ذلك الرجل يرمي زوجته بالزنا، ومثل الممنوعة مهرها ونفقتها، ~~وكزوجة العنين والمجبوب، ولا سبيل للحاكم عليهم إلا بمطالبة الأزواج ~~ومحاكمتهن، فكذلك المولي منها بعد الأربعة الأشهر بمثل هؤلاء، سواء إن ~~طالبت ما يجب لها حكم لها بما يجب، وإن وقفت عن مطالبته حقها لم يكن لأحد ~~عليه سبيل. # قال: ولم نجد في سائر أبواب الطلاق أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا ~~فيحكم للمولي بذلك الحكم، ولو جاز أن يكون العزم على الطلاق طلاقا لجاز أن ~~يكون العزم على الفيئة فيئا. # وقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق بمضي أربعة أشهر، فغير جائز إيقاع ~~الطلاق إلا بسنة أو إجماع مع أنا لم نجد في شيء من لغات العرب أن اليمين ~~تكون من أسماء الطلاق، ولا يجوز أن يفرق بين رجل وامرأته إلا بإجماع أو سنة. ### || AUTO ذكر الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها # اختلف أهل العلم في المولي [من امرأته] قبل أن يدخل بها. # فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول. # كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري. # وبه قال سفيان الثوري. PageV09P360 # وقد روي أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر، فحلف أن لا يزيدهم ~~ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه، قال: فتركها سنين، ثم ~~طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إيلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء. # كذلك قال إبراهيم النخعي. # وروي ذلك عن مكحول، والحسن. # وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، ولا أحسبه إلا قول أهل العراق. # وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك ms2155 نقول، وذلك لقول الله - تبارك ~~وتعالى -: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور ~~رحيم}، ولم يذكر مدخولا بها، فالإيلاء لازم على ظاهر هذه الآية من كل زوجة ~~مسلمة وذمية وأمة، مدخولا بها وغير مدخول بها على ظاهر الآية. ### || AUTO ذكر الإيلاء قبل النكاح # اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة، وليست بزوجة له، ثم ~~ينكحها. PageV09P361 # فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن ~~حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك نقول. # وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس. # وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ~~ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه ~~بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها ~~فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء. # هكذا قال أصحاب الرأي: وقالوا: عليه الكفارة. ### || AUTO ذكر إيلاء العبد # اختلف أهل العلم في إيلاء العبد. # فقالت طائفة: إيلاء مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ~~وحجتهم قوله عز وجل: {للذين يؤلون من نسائهم}، فكان ذلك لازما لجميع ~~الأزواج. وكذلك نقول. PageV09P362 # وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء والزهري، وبه قال مالك ~~بن أنس، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق: لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف. # وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من امرأته أمة شهران، فإن كانت حرة فأربعة ~~أشهر. كذلك قال الحسن، والنخعي. # وقال قتادة: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال الشعبي: إيلاء الأمة ~~نصف إيلاء الحرة. ### || AUTO ذكر إيلاء الذمي # اختلف أهل العلم في الذمي يولي من امرأته. # فقالت طائفة: إيلاء الذمي كإيلاء المسلم يلزمه من ذلك ما يلزم المسلم. ~~كذلك قال الشافعي، وأحمد: إذا جاء راضيا بحكمنا. # وكان أبو ثور يقول: كذلك إذا اختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال أحمد ~~بن حنبل، وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم ms2156 أسلم يوقف مثل المسلم سواء. وكان ~~النعمان يقول في الذمي يولي: يكون موليا. PageV09P363 # وفي الذي يحلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب ~~امرأته ثم أسلم قول ثان وهو: أنه لا يكون موليا إذا [أسلم] يسقط ذلك كله ~~وبهذا قال مالك بن أنس. # وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون موليا إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا ~~جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولي. هذا قول محمد بن ~~الحسن، ويعقوب. ### || AUTO ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه # اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه ~~الدار أو هذا المصر. # فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك ~~المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وصاحبيه وأحمد. # وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت. # وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. # كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء ~~الأربعة الأشهر. PageV09P364 # وكان الشافعي يقول: إذا حلف أن لا يقربها حتى يشاء أبوها، أو حتى يشاء هو، ~~أو تشاء هي، أو لا أقربك إلا في البحر، أو ما أشبه ذلك: لا يكون موليا، ~~لأنه يقدر أن يقربها على غير ما وصف، وإذا حلف أن لا يقربها حتى يفعل هو أو ~~تفعل هي أمرا لا يقدر واحد منهما على فعله بحال، كان موليا، وذلك أن يقول: ~~لا أقربك حتى أحمل الجبل كما هو، أو تطيري أو أطير، أو حلف أن لا يقربها ~~[إلا] ببلدة لا يقدر على أن يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة أشهر ~~كان موليا. وهذا مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي. # وكان مالك بن أنس يقول: إذا حلف رجل لغريمه أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه ~~حقه. قال: إذا زاد على أربعة أشهر وقف. فإما فاء، وإما ms2157 طلق. # وقال الأوزاعي: إذا قال: والله لا أطؤك حتى تسأليني عن ذلك، قال: هو مولي. ### || AUTO ذكر الإيلاء من أربع نسوة # كان الشافعي يقول: وإذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن، فهو مولي ~~من كلهن، يوقف لكل واحدة منهن. فإذا أصاب واحدة أو اثنتين PageV09P365 ~~أو ثلاث أخرج من حكم الإيلاء منهن وعليه للباقية أن يوقف حتى يفيء أو يطلق، ~~ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن، فإذا فعل فعليه كفارة ~~يمين، ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث فيهن، ولا إيلاء عليه منهن، ويكون حينئذ في ~~الرابعة موليا، لأنه يحنث بوطئها. وكذلك قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: هو مولي منهن كلهن، فإن تركهن أربعة أشهر بن جميعا ~~بالإيلاء، فإن جامع قبل الأربعة أشهر واحدة أو ثنتين أو ثلاث سقط الإيلاء ~~عن من جامع منهن، ولا كفارة عليه، لأنه لم يجامع كلهن، ولا يقع الحنث إلا ~~بجماعهن كلهن. # وكان سفيان الثوري يقول: إن آلى من أربع نسوة فإن وقع على بعضهن دون بعض ~~فليس عليه حنث فيما وقع عليه، ووقع الإيلاء على من بقي، فإذا واقعهن جميعا ~~وقع الحنث عند آخرهن، فإن تركهن جميعا وقع الإيلاء. # قال أبو بكر: أصل ما بنى عليه كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كل يمين ~~منعت جماعا فهي إيلاء، والحالف لا يطأ أربع نسوة إذا طالبته واحدة منهن ~~فليس فيها عليه يمين يمنع جماعا، لأن له أن يجامعها ولا يحنث. # و[إذا] قال رجل لزوجته ولأجنبية: والله لا وطئتكما، لم يكن من PageV09P366 ~~زوجته موليا، لأنه لا يحنث بوطء إحداهما، فإن وطئ الأجنبية صار من زوجته ~~حينئذ موليا، وكذلك المسألة الأولى إذا وطئ منهن ثلاثة صار من الرابعة ~~موليا، لأنه يطأ ثلاثة منهن، ولا حنث عليه، وإنما يحنث بوطئه الرابعة. ~~والله أعلم. ### || AUTO ذكر المولي يستثني في يمينه # كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا ~~يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، وأبو ms2158 ~~ثور، وأصحاب الرأي. # وكذلك نقول. # الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف فقال: إن شاء ~~الله، لم يحنث". # وإذا قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، ~~فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء ~~فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. PageV09P367 # مسائل: # واختلفوا في قوله: وإذا حلف أن لا يطأ زوجته حتى تمضي سنة إلا مرة ففي ~~قول الشافعي، وأبي ثور: ليس بمولي، ولا يحكم عليه بحكم الإيلاء من قبل أن ~~له أن يطأها مرة بلا حنث، وإذا أصابها مرة كان موليا إن كان بقي من يوم ~~أصابها من وقت اليمين أكثر من أربعة أشهر، وإن لم يكن بقي مقدار أربعة أشهر ~~من السنة سقط الإيلاء عنه. # وقال أصحاب الرأي كما قالا، غير أنهم قالوا: إن كان بقي من السنة أربعة ~~أشهر فهو مولي. # واختلفوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها تطليقة وتنقضي عدتها ثم ~~ينكحها. # فقالت طائفة: هو مولي، هذا قول النعمان وأصحابه. وحكى أبو ثور هذا القول ~~عن الشافعي. # وفيه قول ثان قاله الشافعي بمصر، قال: إذا طلقها فكانت أولى بنفسها منه ~~بأن تنقضي عدتها، ثم نكحها نكاحا جديدا بعد العدة أو قبلها سقط حكم الإيلاء ~~عنه بأنها صارت لو طلقها لم يقع عليه طلاقه، فلا يجوز أن يكون عليه حكم ~~الإيلاء وهو لو أوقع لم يقع. # وفيه قول ثان: أنه يعود عليه الإيلاء ما بقي من طلاقه شيء. PageV09P368 # وفيه قول ثالث: قال مالك: إن آلى منها فوقفته بعد الأربعة ثم تزوجها فلما ~~مضت أربعة أشهر وقفته أيضا حتى بانت منه بالثلاث، ثم تزوجها بعد زوج يرجع ~~عليه اليمين ونفقة امرأته، فإن فاء، وإلا طلق عليه السلطان. وكذلك هذا في ~~الظهار لا يبطله طلاق الزوج إياها ثلاثا بترك الفيء طلاقها أو بطلاق غير ذلك. # قال أبو بكر: إذا صارت [امرأة] المولي أحق بنفسها، وصارت في حال ms2159 لو طلقها ~~زوجها أو آلى منها أو تظاهر، لم يقع عليها طلاقه، ولا إيلاؤه، ولا ظهاره، ~~فقد سقط حكم الإيلاء عنه، فإن تزوجها بعد ذلك فوطئها فعليه الكفارة، ولا ~~يوقف لها. وهذا أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور. # واختلفوا في الرجل يولي من امرأته مرارا في مجلس واحد. # فقالت طائفة: إنما هو إيلاء واحد، وعليه كفارة واحدة إذا وطئ. # كذلك قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الشافعي. # وكان النعمان، ويعقوب يقولان: # إذا تركها حتى تمضي أربعة أشهر كانت واحدة إذا أراد التغليظ والتشديد ~~قالا: ندع القياس في هذا، ونأخذ بالاستحسان، وكان ينبغي في القياس أن تبين بثلاث. # وقال زفر ومحمد: من هذا تبين بثلاث. PageV09P369 # واختلفوا في الرجل يحلف بثلاثة أيمان في مجالس مختلفة لا يطأ أهله. # ففي قول أبي ثور كفارة واحدة. # وقال أصحاب الرأي: إذا تركها أربعة أشهر من المجلس الآخر، وقع عليها ثلاث ~~تطليقات إذا كانت في العدة، وإذا قال: إن قربتك فعلي يمين لله وهدي، وكذلك ~~إن قال: إن قربتك فعلي كفارة يمين. هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: هو مولي في الوجهين جميعا. # وإذا حلف العبد ثم حنث في يمينه فأعفاه مولاه فأعتق أو أطعم أجزأه في قول ~~أبي ثور، فإن لم يطعم صام. # وقال أصحاب الرأي: يصوم ثلاثة أيام لا يكون عليه غير ذلك. # وهذا أحد قولي الشافعي. # فإذا قال: أنت علي كامرأة فلان - وقد كان فلان آلى من امرأته - وهو ينوي ~~الإيلاء. # ففي قول أصحاب الرأي: يكون موليا. وقالوا: إذا آلى من امرأته ثم أشرك ~~أخرى معها كان باطلا. وقال الشافعي: إذا آلى من امرأته ثم أشرك أخرى معها ~~لم يتكن بشريكتها. # قال أبو بكر: هذا عندي غير مولي في الوجهين جميعا. # وإذا حلف الرجل بعتق رقيقه لا وطئ زوجته، فإن باع رقيقه سقط عنه الإيلاء، PageV09P370 ~~فإن عادوا في ملكه بعد أن ملكه عنهم بشراء أو بغير شراء لم يعد عليه ~~الإيلاء ولا يعتقونه. هكذا قال أبو ثور، وهو أحد قولي الشافعي. ms2160 # وقد قال الشافعي: إن عادوا إلى ملكه فهو مولي. هكذا قال أصحاب الرأي. ~~وقال الأوزاعي: إذا باع غلامه الذي حلف يعتقه لا يطؤها قبل الأربعة الأشهر ~~سقط الإيلاء. # واختلفوا في الرجل يحلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها. # فقالت طائفة: ليس بمولي إذا أراد الإصلاح. روي هذا القول عن الحسن ~~البصري، وبه قال قتادة، والأوزاعي. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو ~~مولي، وحكى عنه الربيع أنه قال: لا يكون موليا، لأنها قد تفطمه قبل الأربعة ~~أشهر إلا أن يريد: لا أقربك أكثر من أربعة أشهر. # وكان أبو ثور يقول: إذا أمكنه الجماع فهو مولي، فإن جامع كفر، وإن تركها ~~حتى تمضي أربعة أشهر فوقفته وقف. # وفيه قول سواه وهو: ما كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر، وهو ينوي ذلك ~~الفطام لا ينوي دونه فهو مولي، وإن كان بينه وبين الفطام أقل من أربعة أشهر ~~فليس بمولي. هذا قول أصحاب الرأي. PageV09P371 ### | AUTO كتاب الظهار وسننه وأحكامه ### || AUTO جماع أبواب ذكر السنة في الظهار ووجوبه # قال أبو بكر: قال الله - جل ثناؤه -: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما ~~هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الائي ولدنهم} الآية. # 7732 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، أخبرنا هشام ~~بن عروة، عن عروة، عن عائشة، أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان امرءا ~~به (لمم) فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله كفارة الظهار. # 7733 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا وهب بن ~~جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن معمر بن عبد الله، عن ~~يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: حدثتني PageV09P373 ~~خويلة امرأة أوس بن الصامت، قالت: كان بيني وبينه - تعني زوجها - شيء فقال: ~~أنت علي كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه ثم [رجع] فراودني عن نفسي فقلت: ~~كلا والذي نفسي بيده حتى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيقضي فيك وفي أمره - وكان شيخا / كبيرا ms2161 رقيقا فغلبته بما تغلب المرأة ~~القوية الرجل الضعيف، ثم خرجت إلى جارة لي فاستعرت ثيابها فأتيت نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى جلست بين يديه، فذكرت له أمره فما برحت حتى نزل ~~الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حين قلت: لا يقدر على ذلك، قال: "فأطعميه بعرق من تمر"، قلت: وأنا ~~أعينه بعرق آخر فأطعم ستين مسكينا. # قال أبو بكر: في هذا الحديث دليل على قبول قول الواحد على حاجة الرجل ~~وفقره، وفيه دليل على تصريح الظهار، وكذلك قوله: أنت علي كظهر أمي. ودل هذا ~~الخبر على أن الكفارة قد تجب على المتظهر الذي لم يجامع، وهذا دخل على من ~~قال إن معنى قوله: {ثم يعودون لما قالوا}: الجماع. PageV09P374 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن الكفارة تجب على المتظاهر مدة معلومة ~~وإن زال الوقت # 7734 - أخبرنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ~~وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار: أن رجلا من بني ~~زريق يقال له: سلمة بن صخر، كان قد أوتي حظا من الجماع فلما دخل عليه شهر ~~رمضان تظاهر من امرأته حتى ينقضي رمضان، فاشتكى عينيه فأتت امرأته تكحله في ~~القمر فأعجبه بعض ما رأى منها فوقع عليها، فأتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأخبره فقال: "لممت بها يا سلمة؟ " قال: نعم، قال: "فأعتق رقبة"، قال: ~~لا أملك غير رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: ما عمل يعمل الناس أشق ~~علي من الصيام، قال: "فأطعم ستين مسكينا"، قال: ما أجد من مال، قال: فأتي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا ~~فقال: "تصدق بها"، فقال: يا رسول الله، على أفقر مني ومن أهلي؟! فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "كله أنت وأهلك". PageV09P375 # قال أبو بكر: # يدل خبر سلمة على أن لا إعادة على مجامع في ليل الصوم، لأن النبي ms2162 صلى ~~الله عليه وسلم لما أمر سلمة بالصوم الشهرين المتتابعين وقد أخبره أنه ~~وطئها بعد التظاهر، فإذا جاز أن يصوم شهرين متتابعين بعد أن وطئها جاز أن ~~يصام بعض الشهرين إذا كان الجماع في الليل، وذلك قوله: أعتق رقبة. على أن ~~جميع الرقاب الصغير منهم والكبير، والذكر والأنثى، والأبيض والأسود ~~والأحمر، والمسلم والمشرك جائز أي رقبة أعتق، إذ لو كان للنبي صلى الله ~~عليه وسلم مراد لأمره برقبة دون رقبة، فلما عم ولم يخص لم يكن لأحد أن ~~يستثني من ذلك شيئا، وهذا يوافق ظاهر الآية، وكذلك لو أعتق خصيا أو أعجميا ~~أو خنثى أو أعرج، وإنما يستثنى من السنة بسنة مثلها أو إجماع. وقد أجمعوا ~~أن الزمن ومن في معنى الزمن لا يجزئ، فذلك مستثنى بإجماعهم. وقد وقع بعض من ~~قال بظاهر هذا الخبر الدال أن نصف عبدين لا يجوز، لأن ذلك ليس برقبة كاملة. # قال أبو بكر: # وكذلك في قوله: فأطعم ستين مسكينا دليل على أنه يجزئ إطعام الذكران ~~والإناث، والصغار والكبار، ولا يجوز أن يطعم أقل من ستين مسكينا عددا. PageV09P376 ### || AUTO ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارا # اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من امرأته مرارا. # فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعن ~~الشعبي، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد. # 7735 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، ~~عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارا في مجلس واحد ~~فكفارة واحدة. # وبه قال الزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ~~وأبو ثور. # وقالت طائفة: عليه كفارات إذا ظاهر من امرأته مرتين وثلاثا يريد بكل ~~واحدة منها ظهارا غير صاحبه، قيل: يكفر، وعليه في كل تظاهر كفارة كما يكون ~~عليه في كل تطليقة تطليقة. ولو قالها متتابعة فقال: أردت ظهارا واحدا كان ~~واحدا. هذا قول الشافعي، وقد كان يقول إذ هو بالعراق: عليه كفارة واحدة، ~~وكان سفيان الثوري يقول: ms2163 إذا كان يرددها فكفارة واحدة، وإن كان يريد بها ~~يمينا أخرى يريد أن يغلظ فلكل واحدة كفارة. PageV09P377 # وفرقت طائفة ثالثة بين أن يظاهر منها في مجلس واحد أو مجالس متفرقة فقالت: ~~إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر ~~منها في مقعد فكفارة واحدة. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال ~~قتادة، وعمرو بن دينار. # 7736 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، حدثنا ~~قتادة، عن خلاس، أن عليا قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في ~~أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. # وقال أصحاب الرأي: إذا ظاهر الرجل مرتين أو ثلاثة في مجالس مختلفة فعليه ~~لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهار، وإذا ظاهر منها في مجلس واحد ثلاث ~~مرات أو أربع فعليه لكل ظهار كفارة، إلا أن يكون نوى الظهار الأول فعليه ~~كفارة واحدة. # قال أبو بكر: ودفع أبو عبيد حديث علي وقال: لم يسمع خلاس منه. # قال أبو بكر: ومن حجة بعض من يرى أن عليه كفارة واحدة إجماعهم على أن من ~~قذف مرارا أو زنى مرارا أن عليه حدا واحدا، وكذلك إذا وطئ من نكاحها نكاحا ~~فاسدا مرارا كان مهرا واحدا، قال: وكذلك الظهار عليه كفارة واحدة إلا أن ~~يكون عاد لما قال فإذا كان كذلك ثم تظاهر PageV09P378 ~~ثانيا فعليه كفارة أخرى، وهكذا الرجل يقذف الرجل فيحد له، أو يزني فيحد، ثم ~~يقذف ثانيا أو يزني ثانيا فعليه حد ثان، مثل القول في الظهار سواء. ### || AUTO ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة # اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة. # فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في ~~رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي. # 7737 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ~~سعيد بن المسيب ms2164 قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي ~~كظهر أمي، فقال عمر: كفارة واحدة. # وهذا قول عطاء، والحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال عروة بن ~~الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة. هكذا قال الحسن البصري، PageV09P379 ~~ويونس، وقتادة عنه. والقول الأول رواه هشام عنه. # وممن قال أن عليه لكل واحدة كفارة: إبراهيم النخعي، والزهري، ويحيى بن ~~سعيد الأنصاري، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي، ~~وقد كان يقول إذ هو بالعراق كما روي عن عمر بن الخطاب. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب لكل واحدة كفارة بأنه لو طلقهن معا ~~للزم كل واحدة تطليقة قال: وكذلك يجب أن يكفر عن كل واحدة كفارة، وكذلك لو ~~قذفهن معا لوجب أن يلاعن كل واحدة وكذلك الإيلاء، واحتج بعض من خالفه بقول ~~عمر، وقال: ليس في الباب أعلى من قوله، وفرق بين الطلاق واللعان والإيلاء ~~والظهار، وقال: كل واحد من ذلك أصل في نفسه، له أحكام سوى أحكام غيره، ~~والظهار إنما هو دين لله على المسلم، وسائر ما ذكرناه حقوق الأزواج وغير ~~[جائز] أن يخلط بين الأصول بعضها ببعض. # قال أبو بكر: وإنما اختلفوا إذا قال في لفظة واحدة: أنتن علي كظهر أمي، ~~لا ما إذا قال لهذه: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أنت علي كظهر أمي، ~~فعليه لكل واحدة كفارة. PageV09P380 ### || AUTO ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه # اختلف أهل العلم في الظهار بذوات المحارم غير الأم. # فقال أكثر أهل العلم: كل امرأة حرمت على الرجل بنسب مثل البنات، ~~والأخوات، والعمات، والخالات، ومن كان بمنزلتهن فهن كالأم في الظهار. # وقال كثير منهم كذلك في كل امرأة حرمت بالصهر مثل أم امرأته وابنتها ~~وامرأة أبيه، وامرأة ابنه. فمن كان يقول أن الظهار من كل محرم: الحسن ~~البصري، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، ~~وكذلك ms2165 قال مالك في الظهار من ذوات المحارم من النسب والرضاعة، وهذا قول ~~الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ~~وأبو ثور، وقال الشافعي إذ هو بالعراق في الظهار بما سوى الأم قولان: # أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله - يعني الأم. # والآخر: أن يلزم الظهار من ذوات المحرم من النسب والرضاع بما قال بمصر. # وإذا قال: أنت علي كظهر أختي، أو كظهر امرأة محرمة عليه من PageV09P381 ~~نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم، فإن ما يحرم من الرضاع من أمه يحرم ~~عليه منها، وأما الرضاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاع ~~ما يحرم من النسب". فلم يجز أن يفرق بينهما ثم قال: فإن قال: أنت علي كظهر ~~أختي من الرضاعة، فإن كانت قد ولدت قبل أن ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون ~~الرضاع حلالا له، ولا يكون مظاهرا بها وليست مثل الأخت من النسب التي لم ~~تكن قط حلالا له. # وإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها فهذه لم تكن قط حلالا له في حين. # وإن قال: أنت علي كظهر امرأة أبي أو امرأة ابني، أو امرأة رجل سماه، أو ~~امرأة له لاعنها أو طلقها ثلاثا لم يكن ظهارا من قبل أن هؤلاء قد كن وهن ~~يحللن له. # وقالت طائفة: لا يكون الظهار إلا من أم أو جدة. هذا قول قتادة، وروي عن ~~الشعبي أنه قال في الظهار: الأم وحدها. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: ~~لا يكون الظهار إلا من أم. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله لما ذكر الأم، والأم لا تحل ~~بنكاح ولا ملك يمين، وكل امرأة تحرم على الأبد كتحريم الأم فحكم المظاهر ~~بها كحكم الأم لا فرق بينهما. PageV09P382 ### || AUTO ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني. # فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال الشافعي. # وفيه قول ثان ms2166 قاله جابر بن زيد قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ~~ظهارا، وقال [ابن القاسم صاحب] مالك: إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، ~~وكذلك قال أحمد، وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل. ### || AUTO ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر # قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن ~~والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا ~~قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار. # وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار. # وقال الشافعي: إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك PageV09P383 ~~أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارا، وكذلك لو قال: أنت أو يدك ~~علي كظهر أمي أو كبدن أمي، أو كيدها أو كرجلها، كان هذا ظهارا، لأن التلذذ ~~بكل أمه محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها. # وقال النعمان: إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كفرج أمي ولا نية له فهو ~~مظاهر. وقال ابن القاسم صاحب مالك: إذا قال: أنت علي كرأس أمي أو كفخذ أمي ~~أو كقدم أمي، قال: أراه مظاهرا. وذكر أبو عبيد حديث جابر بن زيد ثم قال: ~~وهذا قول سفيان، وعليه أهل الرأي من أهل العراق يرون كل ما كان من العورة ~~بمنزلة الظهر. قال: ولا أعلمه إلا قول مالك، وأهل الحجاز. وقال أبو عبيد: ~~لا أعلم الظهار يكون إلا بكل ما لا يحل للرجل أن يراه من أمه، وهو عندنا ~~أصل التظاهر، وكل شيء من العورة فهو بمنزلة الظهر، وما لا يجب على الأمهات ~~ستره من أبنائهن فلا يكون به عندنا ظهارا، وذلك مثل الوجه والرأس واليد والفم. # وقال أصحاب الرأي: # إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو كبطنها فهو مظاهر، وكذلك إذا قال: كفرجها ~~أو كيدها أو كجسدها، ولو قال: كيدها أو كرجلها فليس بشيء، وإن قال: كفخذها ms2167 ~~فهو مظاهر، ولو قال: جنبك أو ظهرك أو شعرك علي كظهر أمي كان باطلا لا يقع ~~به الظهار. PageV09P384 ### || AUTO ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي أو عندي مثل أمي # كان الشافعي يقول: وإن قال رجل لامرأته: أنت علي أو عندي كأمي، أو أنت ~~مثل أمي، أو عدل أمي وأراد الكرامة فلا ظهار. وإن أراد ظهارا فهو ظهار، وإن ~~قال: كابنة لي فليس بظهار. # وقال أبو بكر: إذا قال: أنت كأمي وأبي فإن هذا على رضى وكلام يدور بينهما ~~وليس في غضب. # وقال أبو ثور: إذا قال: أنت كأمي فإن كان هذا على رضى فقال: أردت الكرامة ~~والمنزلة، كان القول قوله مع يمينه، وإن كان في غضب فهو ظهار ولا يقبل قوله ~~في الحكم، وهو يدين فيما بينه وبين الله، وقال أحمد: إن قال: أنت كأمي إن ~~فعلت كذا ففعله لزمته كفارة الظهار. # قال إسحاق: ليس في ذلك كفارة إلا أن ينوي الظهار، وقال النعمان: إذا قال ~~الرجل لامرأته: أنت علي مثل أمي، فإن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن نوى طلاقا ~~فهو طلاق، وفي كتاب محمد بن الحسن: ولو قال لها: أنت علي كأمي كان لهذا ~~الكلام وجهان، فإن عنى الظهار فهو مظاهر، وإن عنى المنزلة والكرامة فليس ~~بظهار، وإن لم تكن له نية في تحريم أو غيره فليس بشيء. وهو قول أبي حنيفة. # وأما في قول أبي يوسف فهو تحريم إذا لم يكن له نية. وفي قول محمد: هو ~~ظهار إذا لم يكن له نية. PageV09P385 ### || AUTO ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي. # فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك. وقال النعمان: إن أراد طلاقا فهو ~~طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن ~~الحسن: فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة ~~يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا. # قال أبو بكر: # فإن قال: ms2168 أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي إن أراد الطلاق فهو ~~طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور: هو ظهار، وكذلك قال ~~النعمان، وقال: لا يكون إلا ظهار، وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقا فهو طلاق. ### || AUTO ذكر ظهار المرأة من الزوج # اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج. # فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء. # كذلك قال الحسن البصري. PageV09P386 # وقال مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن ربيعة، ~~ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وسفيان الثوري، والنعمان. # وقال النخعي: إن قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء، وحكي عن القاسم، وسالم ~~أنهما قالا في الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم تريد نكاحه فقالا: ليس ~~عليها شيء. # وفيه قول ثان: وهو أنها إذا تظاهرت من زوجها فهو ظهار. روي هذا القول عن ~~الحسن البصري، والنخعي، وقال الزهري: إذا قالت لزوجها هو عليها كأبيها. ~~قال: قد قالت منكرا من القول وزورا أرى أن تكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين ~~متتابعين، أو تطعم ستين مسكينا، ولا يحول هذا بين زوجها وبينها أن يطأها. # وقال أحمد بن حنبل: أحوط أن تكفر إذا تظاهرت من زوجها. # وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة ليس عليها ظهار من زوجها إلا أن تقول ~~امرأة: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي، فإن ذلك ظهار، هذا قول الأوزاعي. PageV09P387 # وقالت طائفة: إذا قالت: هو عليها كأبيها فإن ذلك يمين وليس بظهار حرمت ما ~~أحل الله لها هكذا قال عطاء. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله أثبت الظهار للرجال، ولم يجعل ~~للنساء ظهارا فلا يجوز إيجاب كفارة بغير حجة، ولما كان المطلق والمولي ~~الزوج دون المرأة، كان كذلك الظهار إليه دونها، وإنما خاطب الله الرجال دون ~~النساء كما خاطبهم بالطلاق دونهن فقال: جل ذكره -: {والذين يظاهرون من ~~نسائهم}، وقال: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} فأخرج ~~النساء من الأمرين جميعا. ### || AUTO ذكر الظهار من الإماء # اختلف أهل العلم في الرجل ms2169 يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي. # فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة. # كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، ~~وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار. # وقال طاوس في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، ~~وهكذا قال الزهري، وقتادة، وقال الحكم: الظهار من الأمة PageV09P388 ~~مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس. # وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة. # وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق، والنعمان، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد، والشعبي رواية توافق هذا ~~القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما. # وقد روي عن الحسن البصري قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] ~~كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة. # وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس ~~بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي. PageV09P389 # وقال أحمد: يكفر عن يمينه. # وفيه قول خامس: قاله عطاء بن أبي رباح قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر ~~كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: {ثم يعودون لما قالوا} # اختلف أهل العلم في معنى قوله: {ثم يعودون لما قالوا}. # فقالت طائفة: إذا وطئها فقد عاد لما قال. قال طاوس: الوطء إذا تكلم ~~بالظهار، والمنكر والزور فحنث عليه كفارة. وقال الزهري، وقتادة في قوله: ~~{يعودون لما قالوا} قالا: يعود لمسها، وقال الحسن: الغشيان في الفرج. # وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد ~~وجب عليه كفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها ووطئها ~~فلا كفارة عليه، وإن هو تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر ~~قبل أن يصيبها. هذا قول مالك بن أنس. PageV09P390 # وقال أحمد: إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها، وكذلك ms2170 قال إسحاق. وقد قال ~~أحمد: إذا أراد أن يغشى كفر، وحكي هذا القول عن النعمان. # وقد روي عن طاوس قول ثالث وهو: أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجبت. ~~وقال سفيان الثوري: إذا جعل امرأته عليه كظهر أمه فقد تكلم بالمنكر والزور، ~~وقد وجبت عليه الكفارة. # وفيه قول رابع قاله الشافعي قال: إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم ~~يحرمها بالطلاق الذي يحرم به، ولا شيئا يكون له مخرج من أن تحرم عليه به ~~وجبت عليه كفارة الظهار، ولا أعلم له معنى أولى به من هذا. # وفيه قول خامس قاله بعض أهل الكلام وهو: أن يعود بتظاهر ثان فيجب عليه ~~بقوله لها ثانيا: أنت علي كظهر أمي الكفارة. ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن المتظاهر من زوجته مرة واحدة يكون ~~متظاهرا، وإن لم يعد بتظاهر ثان # 7738 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد بن هارون، ~~عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن ~~صخر الأنصاري، قال: كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما ~~دخل رمضان تظهرت PageV09P391 ~~من امرأتي مخافة إن أصبت منها في ليل فلا أقدر أن أنزع حتى يدركني الصبح، ~~فبينما هي ذات ليلة تحدثني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت ~~غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انظلقوا معي إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فليخبرني، فقالوا: لا، والله لا نفعل، نخشى أن ينزل فينا قرآنا ~~أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا مقالة يبقى علينا عارها، ولكن ~~اصنع أنت ما بدا لك، قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ~~خبري فقال: "أنت بذلك"، قلت: أنا بذاك قال: "أنت بذلك". قلت أنا بذاك. قال: ~~"أنت بذاك". قلت أنا بذاك. وهأنذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب، فقال: ~~"أعتق رقبة" فضربت صفحة عنقي وقلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك ms2171 غيرها، ~~قال: "فصم شهرين متتابعين"، فقلت: يا رسول الله ما أصابني الذي أصابني إلا ~~في الصوم، قال: "أطعم ستين مسكينا"، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا ~~هذه وحشا ما لنا عيشا، فقال: "انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فمره فليدفعها ~~إليك فأطعم عنك وسقا ستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك"، قال: فأتيت ~~قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، قال: فدفعوها إليه. PageV09P392 # قال أبو بكر: # احتج لهذا الخبر بعض أصحابنا وقال: ألا تراه قد أوجب عليه كفارة الظهار ~~بأن تظاهر منها مرة، وليس في هذا الخبر ولا في شيء من الأخبار أنه تظاهر ~~منها مرتين فدل ذلك على إبطال قول من قال: لا يكون متظاهرا حتى يعود ~~فيتظاهر مرة ثانيا، وقد احتج بهذا الخبر من قال إن للإمام أن يأمر بضم ~~الصدقات على صنف واحد، لأنه قال: أطعم وسقا ستين مسكينا واستعن بسائرها على ~~عيالك، وفي الآية دليل وهو قوله: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} دلالة على ~~أن الظهار يكون من كل زوجة حرة وأمة، ذمية ومسلمة، صغيرة وكبيرة، لأن الله ~~- جل وعز - عم النساء ولم يحض امرأة دون امرأة. ### || AUTO ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق # اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها. # فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار. # هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي. # وقال مالك: إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن ~~يمسها، وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال أبو عبيد. PageV09P393 # وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن ~~الحسن وقتادة. وكان الشافعي يقول: إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد ~~الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن راجعها في العدة فعليه ~~الكفارة، ولو انقضت العدة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة. ### || AUTO ذكر الظهار إلى أجل معلوم # اختلف أهل العلم في الرجل ms2172 يظاهر من زوجته شهرا أو يوما أو ما أشبه ذلك. # فقالت طائفة: إذا بر المظاهر لم يكفر. كذلك قال عطاء وقتادة. # وقال حماد بن أبي سليمان: إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك الليلة قال: ~~ليس عليه ظهار، وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر فسمى يوما أو شهرا فمضى ذلك ~~الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة. # وقال الشافعي: إذا ظاهر من امرأته يوما فإن أراد أن يقربها في ذلك اليوم ~~كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه. # قال أبو بكر: هذا القول لا يشبه مذاهب الشافعي، لأن من قوله المعروف عنه ~~- وقد ذكرته قبل -: إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها ~~بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم فقد PageV09P394 ~~وجب عليه الكفارة، وممن قال: إذا بر المظاهر لم يكفر: أحمد بن حنبل، ~~وإسحاق، وأبو ثور. # وفيه قول ثان: وهو أن المظاهر يكفر وإن بر. هذا قول طاوس، وابن أبي ليلى، ~~والزهري. # وحكي عن مالك، والليث بن سعد أنهما قالا: إذا قال: امرأتي علي كظهر أمي ~~إلى الليل أن عليه الكفارة وإن لم يطأها ذلك اليوم. # وفيه قول ثالث: قاله أبو عبيد وزعم أنه مذهب يجمع القولين جميعا وهو إلى ~~الخروج منهما وإحداث قول ثالث أقرب منه إلى أن يكون قائلا بهما، قال أبو ~~عبيد: إن كان هذا المظاهر أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمته ~~الكفارة من ساعته، فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتى مضى ~~الوقت كله فلا موضع للكفارة هاهنا. # وكان الشافعي يقول: إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ~~الدار كان مظاهرا حين دخلت، وهكذا قال أبو ثور إذا قال: إن دخلت الدار فأنت ~~علي كظهر أمي فدخل الدار وهو ذاكر لقوله كان مظاهرا. وكذلك قال أصحاب ~~الرأي، غير أنهم لم يذكروا: وهو ذاكر لقوله. PageV09P395 ### || AUTO ذكر الظهار قبل النكاح # اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح. # فقالت طائفة: إذا ms2173 نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه كفارة ~~الظهار. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعطاء، ~~وروي ذلك عن عمر، وليس بثابت عنه. # وممن قال هذا القول: مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال ابن عباس، وبه قال الثوري، ~~والشافعي، والنعمان، وقد روي ذلك عن الحسن، وابن المسيب خلاف القول الأول. ~~وبهذا نقول، وليس يثبت حديث عمر، وحديث ابن عباس ثابت. # 7739 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل ~~النكاح شيئا. PageV09P396 ### || AUTO ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار # اختلف أهل العلم في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر. # فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال عطاء، والنخعي، ~~والحسن، وجابر بن زيد، وأبو مجلز، وعبيد الله بن أذينة، وبه قال مالك، ~~والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن عمرو بن العاص، ~~وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير، وبه قال الزهري، وقتادة. # 7740 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا عبد ~~الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان. PageV09P397 # 7741 - وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن ~~قتادة، وعن مطر، وعن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: ~~عليه كفارتان. # قال أبو بكر: # وبالقول الأول نقول، وذلك للحديث الذي. # 7742 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن صخر - إنما هو سلمة بن صخر - أنه تظاهر من ~~امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي ms2174 عليه السلام بكفارة واحدة. # قال أبو بكر: # [فالكفارة] الواحدة واجبة بالكتاب وليس مع من أوجب كفارة أخرى حجة، ~~والفرائض لا تجب إلا بحجة. ### || AUTO ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها # اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها. # فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج. # هذا قول الحسن البصري. PageV09P398 # وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: {من قبل أن يتماسا} ~~أنه الرقاع نفسه. # وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في ~~غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع. # وقال أحمد، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس، ورخص في ~~القبلة والمباشرة الوليد بن مسلم. # وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل ولا يتلذذ منها بشيء. # هذا قول الزهري. # وقال الأوزاعي: يصلح للمظاهر من امرأته ما يصلح للمحرم، وقال مالك: لا ~~يقبل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر، وكان النخعي يكره أن ~~يقبل المظاهر أو يباشر. # وقال أصحاب الرأي: لا يقبل ولا يباشر، وبه قال أبو عبيد. # قال أبو بكر: القبلة والمباشرة غير جائز أن تحرم على المظاهر بغير حجة، ~~وقوله في حديث ابن عباس: لا يقربها حتى يفعل ما أنزل الله، كقول الله {ولا ~~تقربوهن حتى يطهرن}، وقد أجمعوا على أن القبلة والمباشرة غير محرمة على زوج ~~الحائض. PageV09P399 # 7743 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن ~~معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ~~ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر، فقال: "وما حملك على ذلك ~~يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: "فلا تقربها حتى تفعل ~~ما أمرك الله". ### || AUTO ذكر الكفارة بالإطعام من قبل المسيس واختلاف العلماء فيه # اختلف أهل العلم في المظاهر لا يجد ms2175 الرقبة ولا يستطيع الصوم وأراد ~~الإطعام. # فقالت طائفة: لا يطأ حتى يطعم. كذلك قال عطاء، والزهري، وقتادة، ~~والشافعي. # وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع أطعم ما بقي وأجزأه، ~~لأنه ليس فيه {قبل أن يتماسا}. PageV09P400 # وقال أبو ثور: ولا بأس أن يجامع وهو معسر قبل الإطعام، لأنه لم يذكر فيه ~~{قبل أن يتماسا}، والله أعلم. ### || AUTO ذكر ظهار العبد # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر. # واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة. # فقالت طائفة: يكفر بالصوم. # هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه. # وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران. # وكذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزئه في قول ~~الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه ~~السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي. PageV09P401 ### || AUTO ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة # اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت ولم يكفر. # فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر] كذلك قال عطاء، والحسن، والنخعي، وبه ~~قال الأوزاعي إذا لم يكن وطئها بعد الظهار، وحكى أبو عبيد هذا القول عن ~~مالك، وسفيان الثوري. # وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي، والزهري، وقتادة، وروي ~~ذلك عن الحسن. # والكفارة لازمة للزوج على مذهب الشافعي إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها ~~على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن عثمان البتي أنه قال: إن ماتت قبل أن يكفر ~~لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر، وكان أبو عبيد يقول: يرث على كل حال وإن كان ~~اعتزم بقلبه على أن يقربها ثم ماتت فالكفارة لازمة له. ### || AUTO ذكر مسائل من باب الظهار # كان مالك بن أنس يقول: الظهار على كل حر وعبد من المسلمين في كل زوجة حرة ~~كانت أو أمة، مسلمة أو نصرانية أو يهودية. وهكذا ms2176 قال الشافعي، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي إلا في الرتقاء فإن أبا ثور PageV09P402 ~~قال: إذا كانت المرأة رقتاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي ~~قول الشافعي وأصحاب الرأي: الظهار عليه في الرتقاء، وكان مالك يقول: إذا ~~ظاهر من امرأته [أمة] ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال الشافعي، وأبو ~~ثور، وأصحاب الرأي. # وكذلك نقول. # وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتوه، ولا المغلوب ~~على عقله بغير سكر. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. # وقالوا جميعا لمن يجن ويفيق: إذا آلى أو ظاهر في حال إفاقته فالظهار لازم له. # وكان الشافعي يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق. # وكذلك قال أصحاب الرأي، وذكر ابن القاسم أن ذلك معنى قول مالك. # وقال أبو ثور في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه الظهار، ~~كالمجنون. PageV09P403 # وفي مذهب الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك: لا [يلزم] المكره ~~الظهار. وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه الظهار. # قال أبو بكر: لا يلزمه ذلك. # وكان الشافعي يقول: إذا تظاهر الأخرس وهو يعقل السنة أو الكتاب لزمه ~~الظهار. وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي كذلك إذا كان ذلك في كتاب ~~وينوي به الظهار، وذلك منه يعرف. # وكان الشافعي يقول: إذا ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: أشركتك معها، فعليه ~~فيها مثل الذي عليه في التي تظاهر منها. # وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان. # وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فليس بظهار وكذلك ~~إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان فليس بظهار حتى يعلم أن فلانا قد ~~[شاء] في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. PageV09P404 ### || AUTO جماع أبواب كفارات الظهار ### || AUTO ذكر أبواب العتق في الظهار # أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عن ذلك رقبة ~~مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه. # واختلفوا في عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار. # فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وحكي ذلك ms2177 عن ~~طاوس، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. هذا قول الحسن ~~البصري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وحكي ذلك عن أحمد، ~~وإسحاق. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله قال: {فتحرير رقبة} ~~والآية على ظاهرها، وغير جائز أن تقاس آية على أخرى، لأن لكل آية حكمها، ~~ولما قال من خالفنا في قوله: {وأمهات نسائكم} أنها مبهمة على العموم ولم ~~يجعلوا حكمهن حكم PageV09P405 ~~الربائب [فلم يجعلوا] إحداهما قياسا على الأخرى وجب كذلك أن يكون لكل آية ~~حكمها في باب الكفارات، وأحق الناس بهذا القول (من مذهبه) أن يقاس أصل على أصل. ### || AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من قال: لا يجزئ في الرقاب الواجبة غير ~~المؤمنة # 7744 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: ~~أخبرني مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن (عمر بن الحكم)، أنه ~~أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن جارية لي كانت ترعى غنما لي ففقدت ~~شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت وكنت بني آدم فلطمت ~~وجهها، وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين ~~الله؟ " قالت: في السماء، قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، قال: "أعتقها". PageV09P406 # قال المحتج بهذا الخبر: فقوله: علي رقبة، وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم ~~إياها دليل على أن لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا مؤمنة، وخالف هذا غيره ~~فقال: الرقبة التي كانت على هذا الرجل كانت مؤمنة فلذلك امتحنها، واحتج بحديث. # 7745 - حدثناه محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن خالد، عن ابن أبي ليلى، عن ~~المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال: إن علي رقبة مؤمنة، وعندي أمة سوداء فهل تجزئ عني؟ ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "جئ بها"، ms2178 فجاء بها، فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتشهدين أني رسول الله؟ أتصومين ~~رمضان؟ " قالت: نعم: قال: "فأعتقها". # قال أبو بكر: ويجوز أن يكون هذا الرجل الذي ذكره في خبر ابن عباس هو ~~معاوية بن الحكم، فإذا كان هكذا لم يكن فيه بيان لمن عليه رقبة أن لا تجزئه ~~إلا المؤمنة، لأن في حديث ابن عباس دلالة على أن الرجل الذي سأله كانت عليه ~~عتق رقبة مؤمنة، وإذا احتمل الحديث هذا المعنى لم يجز الانتقال عن ظاهر ~~الآية إلا إلى حديث بين لا معارض له. PageV09P407 ### || AUTO ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار # اختلف أهل العلم في عتق المدبر في كفارة الظهار. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول الحسن البصري، وقد اختلف فيه عنه، وبه ~~قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وحكي عن ~~طاوس أنه قال: عتق المدبر في كفارة الظهار جائز. وكذلك قال الشافعي، وأبو ~~ثور، وروي ذلك عن الحسن، وبه نقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ~~مدبرا، وإذا جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة. ### || AUTO ذكر عتق المكاتب # اختلف أهل العلم في عتق المكاتب عن رقبة واجبة. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. # كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن ربيعة، والثوري. # وفيه قول ثان وهو: أنه إن كان أدى شيئا لم يجز وإن لم يكن أدى شيئا فهو ~~جائز. هذا قول أصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض كتابته لم يجز. ~~وكذلك قال ابن لهيعة، والليث بن سعد. # وفيه قول ثالث: قاله أحمد، وإسحاق: وأما إذا كان أدى الثلث PageV09P408 ~~النصف، الثلثين فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم. # وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، وذلك أن المكاتب ~~عبد ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع، وقد اشترت عائشة بريرة وهي مكاتبة بأمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال أبو ثور. ### || AUTO ذكر عتق أم الولد ms2179 # اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة. # فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، ~~وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن طاوس، ~~وعثمان البتي، وروي عن الحسن، والنخعي قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن ~~الظهار. والآخر: أن لا يجوز. ### || AUTO ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة # اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب. # فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي، والنخعي، وحكي ذلك عن عطاء، وبه ~~قال الأوزاعي ذكر ذلك عن الزهري. PageV09P409 # وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب، روي هذا القول عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة. # 7746 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا الأسود، عن ابن ~~لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن مسروق، وفضالة ~~بن عبيد، قال: يجزئ ولد الزنا في الرقبة. ### || AUTO 7747 - حدثنا علي بن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن ~~يحيى بن أيوب، وبكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن سعيد ~~بن أبي سعيد حدثه، أن أباه حدثه، أن امرأة أبي رافع أرسلته إلى أبي هريرة ~~تسأله عن رقبة كانت عليها: هل يجوز فيها ابن زنا، فسأل أبا هريرة فقال: ~~نعم. وبه قال الحسن وطاوس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن أهل العراق. وبذلك نقول للدخول في جملة الرقاب. # [باب عتق] الصغير الطفل # اختلف أهل العلم في عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار. PageV09P410 # فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال ~~سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وكان مالك يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي. # وقال [أحمد]: حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل. # وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] يجوز في كفارات الظهار، ولا ms2180 ~~يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى. # قال أبو بكر: [عتق] الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب. ### || AUTO ذكر عتق العبد بينه وبين آخر # واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. # فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور. # وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان، ~~وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن ويجزئه. PageV09P411 # واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] أبو ثور عن الشافعي أنه ~~قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال يعقوب، ومحمد، وقال [النعمان] لا يجوز ~~قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان أبو ثور يقول: لا يجزئه ~~[لأنه لم] يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا ~~في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه ~~قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه. # قال أبو بكر: هكذا أقول. # واختلفوا فيمن أعتق [ما] في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات، إذا ~~علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه. # فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال أبو ~~ثور. وقال أصحاب الرأي: إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال ~~الشافعي: لا يجزئه. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك. وفي قول الشافعي، وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي ~~كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه. PageV09P412 ### || AUTO ذكر من أعتق عبدا عن غيره بأمره وبغير أمره # اختلف أهل العلم في رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه. # فقالت طائفة: يجزئه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك قال الثوري، ~~ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وقال النعمان: العتق عن الذي أعتق والولاء، ولا ~~يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون الولاء له. ### || AUTO ms2181 ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ~~ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. # فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين ~~أو أشلهما، أو الرجلين. # هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد. PageV09P413 # وأجمع كل هؤلاء أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. وقال مالك: إن كان عرجا ~~شديدا لم يجزئ. # وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ولا يجوز ذلك ~~في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور. # قال أبو بكر: # فدل تفريقهم بين ما لا يجزئ منهما وبين ما يجزئ أن قصدهم فيما ذهبوا إليه ~~من ذلك العمل فوجب أن يجزئ منها ما لا يضر بالعمل إضرارا بينا، ولا يجزئ ما ~~يضر منها بالعمل إضرارا بينا. # واختلفوا في الأخرس. # فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: يجزئ الأخرس، وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ. # وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون المطبق ~~عن الرقاب الواجبة. # واختلفوا فيمن يجن ويفيق، وكان مالك يقول: لا يجزئ، واحتج بقوله: {ولا ~~تيمموا الخبيث منه تنفقون}، وقال الشافعي: يجزئ. PageV09P414 # ولا يجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في قول مالك، ويجزئ في قول الشافعي. ### || AUTO ولا يجزئ في قول مالك، والشافعي، وأحمد رقبة تشترى بشرط أن ~~تعتق عن الرقاب الواجبة. # [ذكر صيام] الظهار وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر # قال الله - جل وعز - {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}. # فأجمع أهل العلم أن من صام بعض الشهرين ثم أفطر عامدا من غير عذر أن عليه ~~أن يستأنف الصوم. # واختلفوا فيمن عليه صيام شهرين متتابعين فصام بعضا ثم مرض. # فقالت طائفة: يبني إذا صح، روي هذا القول عن ابن عباس. # 7748 - حدثنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، ~~عن يزيد بن أبي حبيب، عن عكرمة، عن ms2182 ابن عباس فيمن عليه صوم شهرين متتابعين ~~فمرض، قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه. PageV09P415 # وبه قال الشعبي، ومجاهد، وطاوس، وسعيد ين المسيب، والحسن، وعطاء بن أبي ~~رباح، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور وكذلك نقول. # ومن حجة من قال بهذا القول إجماع أهل العلم أن المرأة إذا كان عليها صوم ~~شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ فحاضت أنها تقضي أيام حيضتها، والمريض ~~إذ كل واحد منهما معذور في فطره. # وقالت طائفة: يستأنف صيامه. كذلك قال النخعي، وسعيد بن جبير، و[الحكم] بن عتيبة. # وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # واختلف قول الشافعي فيه، فكان يقول إذ هو بالعراق: يبني إذا صح، ورجع عنه ~~بمصر وقال يستأنف. PageV09P416 # واختلف فيه عن الزهري فحكى عنه معمر أنه قال: يستأنف وحكى يونس عنه أنه ~~قال: يقضي ما عليه، وليس يطقع مرضه صومه. # واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين [فسافر] وأفطر. # فقالت طائفة: إذا أفطر صام بقيته. روي هذا القول عن الحسن البصري. # [وأبى] ذلك كثير من أهل العلم [وقالوا] السفر شيء أخذ به هو فإذا فعل ذلك ~~استأنف كذلك. [هذا قول] مالك بن أنس، والشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. # واختلفوا فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان ورمضان. # فقالت طائفة: يجزئه. # روي هذا القول عن طاوس ومجاهد. # وقال الأوزاعي: إذا لم يؤخر صيامه حتى يدخل عليه شهر رمضان فكبر بذلك أن ~~يجمعهما صيام فريضة وكفارة أجزأته، ووقف أحمد بن حنبل عن الجواب فيها. PageV09P417 # وقال أصحاب الرأي: إذا صام رمضان ينوي به أحد الشهرين المتتابعين وقال: ~~أقضي رمضان بعد الفطر فلا يجزئ ذلك، وشهر رمضان الذي صامه هو رمضان نفسه ~~ولا يجزئ عنه من الشهرين المتتابعين. # وفيه قول ثالث: وهو إن كان صام مسافرا أو مقيما أو مريضا عن ظهاره شهرين ~~أحدهما شهر رمضان لم يجزه، واستأنف الصوم لا يجزئ رمضان من غيره، وعليه أن ~~يقضي شهر رمضان، لأنه صامه بغير نية شهر رمضان. هكذا ms2183 قال الشافعي. # وفيه قول رابع: وهو إن كان صام وهو لا يعلم رمضان، وذلك أن يكون بموضع ~~وخفت عنه فيه معرفة الأهلة أجزأه، وكان عليه قضاء رمضان، وإن صام رمضان وهو ~~يعرفه عن ظهاره لم يجزه [عن الكفارة] وكان في ذلك عاصيا. هذا قول أبي ثور. # قال أبو بكر: وإن صام شهرين أحدهما شهر رمضان في السفر لم يجزه عن الظهار ~~في قول الشافعي، ويعقوب، ومحمد، ويجزئه ذلك في قول أبي ثور، والنعمان. # قال أبو بكر: لا يجزئه صوم الظهار إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"الأعمال بالنية"، وهو على مذهب عامة أصحابنا. PageV09P418 ### || AUTO ذكر صيام الظهار وغيره من التتابع يوسر صاحبه قبل الإكمال # اختلف أهل العلم في المظاهر يصوم بعض الشهرين ثم يوسر ويجد السبيل إلى العتق. # فقالت طائفة: يهدم الصوم. # كذلك قال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، ~~والحكم، وحماد وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد. # وقالت طائفة: يمضي في صومه هذا آخر قولي الحسن البصري، وبه قال قتادة ~~والأوزاعي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وبه نقول. ~~ولا يجزئ إبطال عمل عمله مأمور به إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل عمله. ### || AUTO ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة # اختلف أهل العلم فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته. # فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين، لا يجزئه إلا الصوم. PageV09P419 # كذلك قال الشافعي، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان. # وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي، وأحمد، وإسحاق: يصوم شهرين ~~متتابعين، وكذلك قال مالك، والأوزاعي أنه يصوم شهرين. # قال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له ~~مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه). # وقال مالك: العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ ~~عنه، وأحب إلي أن يصوم. # وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم. # وكان طاوس ms2184 يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري ~~لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه. PageV09P420 ### || AUTO ذكر صيام المظاهر للرؤية # قال الله - جل وعز -: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بالأهلة يجزئه صيام ~~شهرين كانا ثمانية أو تسعة وخمسين يوما او ستين يوما. # هذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال مالك، وأهل الحجاز، وكذلك ~~قال الشافعي، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره، وكذلك قال أبو عبيد. # واختلفوا فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم. # فقالت طائفة: يصوم ستين يوما. # كذلك قال الزهري، ويجزئه في قول الشافعي أن يصوم شهرا بالهلال وثلاثين ~~يوما، وكذلك إذا ابتدأ في الصيام بعد أن مضى من الهلال أيام، وكذلك قال ~~أصحاب الرأي. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة أن صوم ~~ستين يوما يجزئ عنه. # ومن حجة من رأى أن يجزئه الصوم بالأهلة وإن نقص الشهر ولا يجزئه إلا ~~التمام إذا خفي عليه معرفة الهلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV09P421 ~~في شهر رمضان: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ~~ثم أفطروا". # قالوا: فوجدناه سن في الأهلة النظر إلى الإهلال إذا علم ذلك وإن جهل ذلك، ~~النظر إلى العدد وكل مفروض من الصوم المتتابع، مثله. ### || AUTO ذكر صيام من له دار وخادم # اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته وله دار وخادم. # فقالت طائفة: له أن يصوم وليس عليه أن يعتق، قال الشافعي: # ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكنه كان عليه أن يعتق، وقال أبو ثور: إذا ~~لم يكن له غنى عنهما اجزأه الصوم، وإنما يكون عليه العتق إذا كان عنده فضل ~~عن المعاش - والله أعلم. # وفيه قول ثان: وهو أن عليه العتق، كذلك قال مالك قال: لأنه ممن يقدر على ~~العتق، وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي أنه قال كذلك، وحكى الوليد بن ~~مزيد عنه أنه سئل عن الرجل ms2185 يظاهر من أمته وليس له مال غيرها قال: لا يعتقها ~~ولكن يصوم. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجزئ الصوم من له خادم، ويجزئ من ليس له خادم ~~وله مسكن، هذا قول أصحاب الرأي. PageV09P422 ### || AUTO ذكر المظاهر يجامع في ليالي الصوم # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من صام شهرا عن ظهاره ثم جامع نهارا ~~عامدا أنه يبتدئ الصوم. # واختلفوا فيمن صام بعض الشهرين عن ظهاره ثم جامع ليلا. # فقالت طائفة: إن جامع ليلا أو نهارا استقبل، هكذا قال سفيان الثوري. وبه ~~قال مالك بن أنس، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وروي ذلك عن الحسن البصري. # وفيه قول ثان: وهو أن الجماع في ليل الصوم لا ينقض صومه، كذلك قال ~~الشافعي، وأبو ثور، وبه نقول، وذلك أنهم لما قالوا: إذا وطئ قبل أن يكفر ~~أنه يكفر بعد الوظء فجازت الكفارة عندهم بعد الوطء فإذا جاز أن تكون ~~الكفارة كلها بعد الوطء فالبعض أولى على من وطئ في ليل الصوم وليس يجد ~~السبيل إلى أن تكون كفارته قبل الوطء أبدا. ### || AUTO مسائل من باب صيام الكفارة # قال الشافعي: لو كان عليه ظهاران فصام شهرين عن أحدهما ولا ينوي عن ~~أيهما، كان له أن يجعله عن أيهما شاء ويجزيه، وكذلك قال أصحاب الرأي. PageV09P423 # وقال أبو ثور: يقرع بين اللتين ظاهر منهما، فأيتهما أصابتها القرعة حل له ~~وطأها وأمسك عن الأخرى حتى يكفر كفارة أخرى. وإن كانت عليه ثلاث كفارات ~~فأعتق مملوكا له ليس له مال غيره، وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ~~ينوي بجميع هذا كفارات الظهار أجزأه وإن لم ينو واحدة منهن بعينها كان ~~مجزءا عنه لأن نيته لكل واحدة منهن أداؤها عن كفارة لزمته. هكذا قال ~~الشافعي. # وبه قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: هذا استحسان وليس بقياس. # وقال أبو ثور يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة كان [الإعتاق] عنها، وكان ~~له أن يطأها ثم يقرع بين الثنتين الباقيتين، فأيتهما أصابتها القرعة كان ~~الشهران من [الصيام] عنها، ويكون ms2186 الإطعام عن الباقية، وذلك فيمن ظاهر من ~~أربع نسوة. # وكان أبو ثور يقول: إذا ظاهر من امرأته ثم بانت منه لم يكفر فإن هذا ليس ~~عليه وذلك أن النكاح إذا سقط سقطت أحكامه كلها، فإن تزوجها كان له أن يطأها ~~ولا كفارة عليه. # وقال أصحاب الرأي: يجزئ عنه إذا كفر بعدما بانت منه. PageV09P424 # وفي قول الشافعي: إذا أمسكها بعد الظهار فوجبت عليه الكفارة أجزأه متى كفر ~~والزوجة عنده أو قد فارقها، لأن ذلك دين عليه يجب أداء ذلك في حياته وبعد وفاته. # قال أبو بكر: وإذا صام المظاهر ثم أفطر في يوم (متغيم) وهو يظن أن الليل ~~قد دخل عليه ثم تبين الشمس. # فقالت طائفة: يبدله بيوم يصله بالشهرين، ولا يأتنف شهرين آخرين. # هكذا قال عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وبه قال مالك بن أنس، وأبو ~~عبيد، وقد حكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: عليه أن يستأنف غير ~~أنهم قالوا في الناسي: لا شيء عليه، وقال الشافعي في الآكل ناسيا في الصوم: ~~لا قضاء عليه. وكذلك قال أبو ثور، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن ~~أبي ذئب، وأحمد بن حنبل. ### || AUTO ذكر طعام الظهار # اختلف أهل العلم فيما يطعم المظاهر في كفارة الظهار. # فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مدا من طعام. PageV09P425 # وروي هذا القول عن أبي هريرة. # 7749 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح، ~~عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن ~~مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. # وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل. # وقد روي عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، والقاسم بن محمد، وسالم بن ~~عبد الله بن عمر، ومحمد بن سيرين أنهم قالوا: في كفارة اليمين مدا لكل مسكين. # وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق، وأبو عبيد. # وقالت طائفة: يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، هذا قول ms2187 سفيان ~~الثوري، وأصحاب الرأي. PageV09P426 # وقال سفيان الثوري: نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر. وممن روي ~~عنه أنه قال في كفارة اليمين نصف صاع من قمح، أو صاع من شعير، أو صاع من ~~تمر لكل مسكين عمر بن الخطاب. # وروي ذلك عن زيد بن ثابت أنه قال: مدان من حنطة. # وهو قول مجاهد، والنخعي، وأبي مالك، وعكرمة، والشعبي، وأبي ثور. # وفيه أيضا قول ثالث: وهو أن الإطعام في التظاهر [مد] حنطة بمد هشام. # هذا قول مالك بن أنس قال: وهو أحب إلي، لأن الله لم يقل في الظهار: من ~~أوسط ما تطعمون أهليكم. # قال أبو بكر: يقال أن مد هشام مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم. PageV09P427 # وكان أبو ثور يقول: إذا أعطى طعاما أعطى كل واحد أربعة أرغفة يكون قدر ~~رطلين مع إدام يابس، فإن أعطى برا أعطى نصف صاع لكل مسكين. # وقال أصحاب الرأي: إن غداهم وعشاهم أجزأه، وكذلك إن غداهم، وعشاهم بخبز ~~ليس معه إدام بعد أن شبعهم، وكذلك لو غداهم أو عشاهم بسويق أو تمر، ولو ~~أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. والصاع مختوم ~~بالحجاجي ثمانية أرطال، ولا يجزئ في قول الشافعي أن يغديهم ويعشيهم، ولا أن ~~يعطيهم سويقا ولا دقيقا ولا خبزا حتى يعطيهموه حبا، ولا يجزئ في قول ~~الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام، وهذا يشبه مذهب مالك. وقال أبو ثور كقول ~~الشافعي. # وقال أحمد في القيمة: أخشى أن لا تجزئه. وقال الأوزاعي: إن أعطى ثمنه ~~أجزأه وأحب إلي أن يطعم. # وقال أصحاب الرأي: لو أعطى كل مسكين قيمة الطعام عروضا فإنه يجزئه ما ~~كانت العروض من شيء، ثم قال: ولو أعطى مسكينا مدا من حنطة وذلك يساوي صاعا ~~من تمر لم يجزه وعليه أن يعيد على كل مسكين منهم مدا آخر. PageV09P428 # وقال الأوزاعي في البدوي لا يقدر على الرقبة ولا الطعام ولا يستطيع الصيام ~~ليسق ستين مسكينا من اللبن ثلاث ms2188 شربات. وفي يوم: شربة بكرة، وشربة نصف ~~النهار، وشربة عند غروب الشمس، يشبعهم في كل شربة. # قال أبو بكر: لا يجوز إخراج قيمة الطعام، لأن من أعطى ذلك أعطى غير ما ~~أمر به. ولا يجزئ في قول الشافعي، وأبي ثور إلا إطعام ستين مسكينا عددا، ~~ولا يجوز في قولهم أن يرد عليهم، فيعطي أقل من هذا العدد. وهكذا قال أصحاب ~~الرأي: لو أطعم الطعام كله مسكينا واحدا لم يجزه إذا كان ذلك ضربة واحدة. ~~قالوا: ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوما أجزأه ذلك. # قال أبو بكر: لا يجزئ إلا أن يعطي عددا ستين مسكينا، لأن الله عز وجل أمر ~~بإطعام ستين مسكينا كما أمر شاهدين في البيع فلو [شهد] شاهد واحد مرتين في ~~يومين كان شاهدا واحدا، وكذلك لو أعطى مسكينا في يومين كان أعطى مسكينا ~~واحدا ولا يجزئ إلا أن يطعم العدد الذي أمر الله بإطعامهم. # واختلفوا فيمن أعطى من يحسبه فقيرا ثم علم غناه. # فقالت طائفة: لا يجزئه. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب ~~مالك، وأبو يوسف، وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: يجزئه. PageV09P429 # وقالت طائفة: يجزئه. هكذا قال النعمان، ومحمد. # قال أبو بكر: لا يجزئه، لأنه أعطى غير من أمر بإعطائه. # وكان أبو ثور يقول: لا يعطي أم ولده ومملوكه ومدبره، وهذا على مذهب ~~الشافعي، وأصحاب الرأي. # وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي لا يعطي مكاتبه، وقال أبو ثور: إن أعطاه ~~رجوت أن يجزئ، لأن لهم في الصدقات حق. # قال أبو بكر: وعلة الشافعي حيث منع أن يعطي مكاتبه يقول: لعله يعجز فيرجع ~~إليه. ولعل من علة أبي ثور أن يقول: قد يعطي قريبا فيمت ويرثه المعطي، ~~فتكون العطية جائزة ولو مات فرجع إليه بالميراث لم يضره وفي هذا حديث. # وفي قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا يجوز إعطاء العبيد من ~~الزكاة. # وكان أبو ثور يقول: لا بأس أن يعطى منه فقراء أهل الذمة، وفقراء أهل دار ms2189 ~~الحرب إذا كانوا في بلاد الإسلام مستأمنين وذلك أن الله قال: {ويطعمون ~~الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا}. PageV09P430 # وقال ابن عباس: ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم كذلك. # قال أصحاب الرأي: إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم فقراء أهل دار ~~الحرب [إذا كانوا] مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه، وفي قول الشافعي: لا ~~يجوز أن يعطي من الكفارات ذمي. PageV09P431 ### | AUTO كتاب المتعة [للمطلقات المدخول بهن وغيرهن ### || AUTO باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب] وهي للمطلقة التي لم يدخل بها # اختلف أهل العلم فيمن تجب لها من النساء المتعة. # فقالت طائفة: ليست المتعة التي تجب إلا للتي طلقت ولم يفرض لها صداق ولم ~~يدخل بها. كذلك قال ابن عمر. # وكان ابن عباس يقول: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض ~~لها فليس لها إلا المتاع. وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ~~والزهري، وجابر بن زيد. PageV09P433 # والنخعي، والشعبي يقولان: يجبر على أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها ~~وطلقها، وروي أن شريحا أجبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها وطلقها على ~~المتاع. # وقال سفيان الثوري: يجبر أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، ~~وهكذا قال الشافعي وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد كذلك. # وقال أصحاب الرأي: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها متعة واجبة يؤخذ بها ~~الزوج وحجتهم قول الله - تبارك وتعالى -: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ~~ما لم تمسوهن} الآية. # وفي المتعة قول ثان وهو: أن لكل مطلقة متعة على معنى التقى والإحسان ~~والتفضل من فاعلها لا على الوجوب، وجعل بعضهم ذلك على معنى الوجوب، فممن ~~روي عنه أنه كان يرى لكل مطلقة متعة: # على بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبي ~~قلابة، والزهري، والضحاك بن مزاحم، وقتادة. # وممن كان يرى أن معاني ذلك كله على الإحسان لا على الإيجاب: أبو عبيد، PageV09P434 ~~واحتج بحديث يروى ms2190 عن شريح أنه كان يقول إذا قال المطلق: ليس عندي: لا تأبى ~~أن تكون من المتقين. فيقول: ليس عندي. قال: لا تأبى أن تكون من المحسنين. # وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متاع إن كان من المتقين نعم إن كان من ~~المحسنين. # وكان أبو عبيد يقول: وجدنا المعاني في المتعة على ثلاثة صنوف، وكانت ~~الآية التي فيها ذكر المتقين لصنفين منهن، وهما: المطلقات بعد الدخول إن ~~كان فرض لهن صداق أو لم يفرض لهن، والمطلقات قبل الدخول بعد التسمية ~~صدقاتهن، فلأولئك المهور كوامل بالمسيس، ولهؤلاء الشطور منها للتسمية معها ~~صدقات، الحقان [واجبان] لهذين الصنفين كانت المتعة حينئذ تقوى الله - تبارك ~~وتعالى - من الأزواج من غير وجوب، ووجدنا الآية التي فيها ذكر الموسع ~~والمقتر هي [للصنف] الثالث وهي للمطلقات من غير دخول بهن ولا فرض لهن، وذلك ~~قوله عز وجل: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} الآية، فصارت ~~المتعة لهن حتما واجبا، ولولا هذه المتعة لصار عقد النكاح إذا يذهب باطلا ~~من أجل أنهن لم يمسسن فيستحققن الأصدقة به، ولم يفرض لهن فيستحققن أنصافا ~~فلابد لهن من المتعة بكل حال. PageV09P435 # قال أبو بكر: وقد وافق أبا عبيد غير واحد من أهل العلم على هذا المذهب، كان ~~سفيان الثوري يقول: إذا طلقها وقد دخل بها وسمى لها فعليه ان يمتعها ولا ~~يجبر عليها، يقال: متع إن كنت من المتقين، فإذا طلقها ولم يدخل بها ولم يسم ~~لها فعليه أن يمتع: يجبر عليه. وكان أحمد بن حنبل يقول: المتعة أوجبها على ~~من لم يسم صداقا فإذا سمى صداقا فلا أوجبها عليه. # وكان أبو ثور يقول: لكل مطلقة متعة على ظاهر قوله: {وللمطلقات متع ~~بالمعروف حقا على المتقين} كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، سمى لها ~~صداقا أو لم يسم. # وفيه قول ثالث: وهو أن لكل مطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا متعة، إلا أن ~~تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها، وقد فرض لها فحبسها فريضتها، وإن لم ~~يكن ms2191 فرض لها فليس لها إلا المتعة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال الشعبي، ~~والنخعي، وعطاء، وبه كان يقول أبو عبيد على معنى التقوي والإحسان لا على ~~الإيجاب. # وفيه قول رابع: وهو أن المتعة غير واجبة في شيء من الأحوال وجوب فرض. ~~واحتج قائله بقول الله عز وجل: {حقا على المتقين} وكما قال: {حقا على ~~المحسنين} هذا قول مالك، وابن أبي سلمة. قال مالك: إنما المتعة شيء إن تطوع ~~به زوجها أداه، وإن أبى لم يكن للسلطان أن يلزمه ذلك. PageV09P436 # وكان أبو عبيد يقول في قوله عز وجل: {ومتعوهن} عزيمة فرض المتعة لهن، ثم ~~زاده تأكيدا بقوله {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} فأي فرض يكون أوجب ~~من هذا. ### || AUTO ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها # اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك. # فروي عن ابن عمر أنه قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما ~~أو شبهها. # وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة ~~النساء ثلاثة دنانير. # وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ~~ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري. # وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار ~~والملحفة. # وكان الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، ~~وملحفة. PageV09P437 # وقال قتادة: جلباب، ودرع، وخمار. # وقال أصحاب الرأي: أدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وملحفة. # وفيه قول خامس: روي عن الحسن أنه قال: منهم من يمتع بالخادم، والنفقة، ~~ومن كان دون ذلك متع بالنفقة والكسوة، ومن كان دون ذلك متع بملحفة، ودرع، ~~وجلباب، ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد. # وفيه قول سادس قاله حماد بن أبي سليمان قال: إذا طلقها ولم يدخل بها ولم ~~يفرض لها، أجبر على نصف صداق مثلها. # وفيه قول سابع وهو: أن أوضعه الثوب، وأرفعه الخادم. روي هذا القول عن ~~سعيد ms2192 بن المسيب. # وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويوقت. قال عطاء: لا أعلم ~~للمتعة وقتا، قال الله تبارك وتعالى: {على الموسع قدره}. # وقال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف، لا في قليل ولا في كثير. # وكذلك قال الثوري: أن لا وقت له إلا ما شاء. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: ~~المتعة ثوب أو درهم أو ما كان. PageV09P438 # وقال أحمد بن حنبل: على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم. # وقال أبو عبيد كقول مالك، قال: وذلك لقول الله عز وجل في الموسع والمقتر. ~~فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع ~~والإقتار. # قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك ~~أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب. # وقال الأوزاعي: ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على ~~قدر سعته. ### || AUTO ذكر ثواب من متع منهم بالعين من الذهب والفضة والخدم والكسوة # روي أن الحسن بن علي متع امرأة له بعشرين ألفا وزقاق عسل. فقالت المرأة: ~~متاع قليل من حبيب مفارق. # وروي عن أنس بن مالك، والأسود بن يزيد أن كل واحد منهما متع بثلاثمائة درهم. # وروي عن شريح، أنه متع امرأته بخمسمائة درهم. PageV09P439 # ومتع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء حممها إياها. # وروي عن ابن عمر أنه متع امرأته خادما. وفعل ذلك عروة بن الزبير. ### || AUTO ذكر متعة المختلعة والملاعنة # اختلف أهل العلم في متعة المختلعة والملاعنة. # فكان عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والزهري يرون للمختلعة المتعة. ~~وروي ذلك عن الضحاك، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق وقال أصحاب الرأي في ~~الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره: للمرأة المتعة. # وفيه قول ثان: وهو أن المختلعة، والملاعنة، والمارقة ليس لواحدة منهن ~~متاع. هذا قول مالك. وكان عمرو بن الحارث يقول: سمعت بكيرا يقول: أدركت ~~الناس ولا يرون للمختلعة متعة. PageV09P440 # مسائل: # قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ ms2193 قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد. # وقال قتادة: لا متعة لها. # وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع. # وقال مالك في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة، وليس ~~لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة. # وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة. # وقال سفيان الثوري: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة. # وهذا قول مالك. # قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على أحمد بن حنبل، ~~فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك ~~قال إسحاق وأصحاب الرأي. PageV09P441 ### | AUTO كتاب اللعان ### || AUTO ذكر بدء نزول آية اللعان # 7750 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثني زهير، حدثنا جرير، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في ~~المسجد، إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم ~~جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه وإن سكت ~~سكت على غيظ، فقال: "اللهم افتح"، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: {والذين ~~يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدة أحدهم أربع شهدت بالله} ~~هذه الآية فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس. قال: فجاء هو وامرأته إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه ~~لمن الصادقين، ثم لعن الخمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت ~~لتلتعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مه" فأبت فلعنت فلما (أدبر) قال: ~~"لعلها أن تجيء به أسود جعدا". فجاءت به أسود جعدا. PageV09P443 ### || AUTO ذكر الإعلام بأن سنة اللعان أن تكون في المسجد # 7751 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن ~~شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد ms2194 أخي بني ساعدة، أن ~~رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ~~رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أفتقتلوه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ~~ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"قد قضى الله فيك وفي امرأتك، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد"، فلما فرغنا ~~قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ~~صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه ~~وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذلك التفريق بين كل متلاعنين". PageV09P444 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أنهما يتلاعنان وهما قائمان # 7752 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو بشر، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا ~~هشام - يعني ابن حسان - حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف ~~امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم: " [البينة] أو حد في ظهرك". قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا ~~الرجل مع امرأته ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"البينة وإلا فحد في ظهرك"، قال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق، إني لصادق ~~ولينزلن الله ما يبرئ به ظهري من الحد، قال: فنزل جبريل، وأنزلت عليه: ~~{والذين يرمون أزواجهم} حتى بلغ {والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين} فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما فجاءا، فقام ~~هلال، فلاعن بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أحدكما كاذب، فهل ~~منكما تائب؟ " قال: فقامت فشهدت فلما كان الخامسة قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "قفوها فإنها موجبة"، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ~~ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم قال: ثم مضت. PageV09P445 ### || AUTO ذكر اختلاف المتلاعنين بعد العصر # 7753 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن ~~إسحاق، عن الزهري، عن سهل ms2195 بن سعد الساعدي قال: قال عويمر لعاصم بن عدي: رجل ~~وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ [سل] عن ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره ~~المسائل وعابها. قال: فأتى عويمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليه ~~فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أو كيف يصنع؟ ~~قال: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأعجل بها". قال: فقدمهما رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في المسجد بعد العصر، وأنا أنظر مع الناس، فتلاعنا فلما ~~فرغا وقف عويمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ~~ظلمتها إن أمسكتها، هي طالق البتة. ### || AUTO ذكر بدو الإمام بعظة الزوجين والبدو في ذلك بالزوج قبل المرأة # 7754 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، ~~حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سئلت عن ~~المتلاعنين زمن مصعب فلم أدر ما أقول فأتيت ابن عمر فقلت: أرأيت المتلاعنين ~~أيفرق بينهما؟ فقال: PageV09P446 # سبحان الله، نعم، كان أول الناس سأل عن هذا فلان، أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا، إن تكلم به تكلم بأمر ~~عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل ~~له شيئا فجاءه بعد ذلك فقال: أرأيت الأمر الذي سألتك عنه، فإني قد ابتليت ~~به. قال: فنزلت عليه الآيات التي في سورة النور، فتلاها عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، ووعظه، وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ~~فقال: والذي بعثك بالحق، ما كذبت ثم دعا بالمرأة، فتلاها عليها ووعظها، ~~وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: والذي بعثك ~~بالحق، إنه لكاذب، ثم بدأ به فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ~~والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من ms2196 الكاذبين، ثم أتى بالمرأة فشهدت أربع ~~شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين. ففرق بينهما. # قال أبو بكر: وهذا الحديث يدل على أن اللعان بينهما كان بعد أن كذبت ~~المرأة زوجها. ### || AUTO ذكر الأمر بإمساك اليد على الفم عند الالتعان # 7755 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن يعلى، حدثنا زائدة، حدثنا ~~عاصم بن كليب، حدثني أبي أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أتاه رجل يرمي امرأته، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال PageV09P447 ~~حتى أنزل الله على رسوله فيهما فدعاهما فدعى الرجل، فقرأهن عليه: {والذين ~~يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} إلى قوله: {من الصادقين} قال: ~~فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم أمر رجلا، فأمسك على ~~فيه، فقال: ويحك كل شيء أهون من لعنة الله، ووعظه ثم أرسل فقال: لعنة الله ~~عليه إن كان من الكاذبين ثم دعى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن ~~الكاذبين، ثم أمسك على فيها، فقال: ويحك كل شيء أهون من غضب الله ثم أرسلت. ~~فقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "أما والله ليقضين بينكما قضاء فصلا". ### || AUTO ذكر التغليظ في انتفاء الرجل من ولده # 7756 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ~~يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونس، أنه سمع المقبري يحدث القرظي، قال ~~المقبري: حدثني أبو هريرة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما ~~نزلت آية الملاعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أدخلت على ~~قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل ~~جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه به على رءوس الخلائق يوم ~~الأولين والآخرين". PageV09P448 ### || AUTO ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالولد للفراش، ms2197 وأجمع عوام أهل ~~العلم على القول به. # 7757 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد ~~بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد ~~للفراش، وللعاهر الحجر". # 7758 - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس، عن ~~الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد ~~للفراش وللعاهر الحجر". # قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح ~~بولد لدون ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان ~~الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها، PageV09P449 ~~وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة يعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت ~~بولد لم يلحق به، وكذلك لو كان الزوج طفلا لا يطأ مثله، فجاءت بولد لم يلحق ~~به، وكذلك لو جاءت به زوجة من قطع ذكره وأنثييه لم يلحق به. # قال أبو بكر: # وإذا غاب الرجل عن زوجته سنين فبلغها وفاته، فاعتدت، ونكحت رجلا نكاحا ~~صحيحا في الظاهر بولي وشهود، ودخل بها الثاني وأولدها أولادا ثم قدم زوجها ~~الأول، فسخ نكاح الثاني، وتعتد منه وترجع إلى الأول، ولها على الثاني صداق ~~مثلها، والأولاد لاحقون بالثاني، لأنهم ولدوا على فراشه. هذا قول سفيان ~~الثوري، وأهل العراق، وبه قال ابن أبي ليلى، وهو قول مالك، وأهل الحجاز، ~~وبه قال الشافعي، وأصحابه، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، ويعقوب، وكل من ~~نحفظ عنه من أهل العلم إلا النعمان، فإنه زعم أن الولد للأول وهو صاحب ~~الفراش. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قضى بالولد للثاني. PageV09P450 # 7759 - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن ~~إبراهيم بن عبد الأعلى، عن أبيه قال: شهدت علي بن أبي طالب واختصم إليه ~~عكرمة بن [حنبص] في المرأة التي ولدت منه فردها على الزوج الأول بعد ما ~~ولدت من الآخر، وجعل الولد للثاني، ووضعها على يدي عدل حتى ms2198 تحيض، ثم ردها ~~على الأول. ### || AUTO ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم # أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن ~~عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ~~ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة. # 7760 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي وقال: سمعت سفيان بن عيينة قال: ~~أخبرنا عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك ~~عليها". قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو ~~مما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - أو منه". PageV09P451 # 7761 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثني مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، ~~عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~تلاعنا. # قال أبو بكر: # وفي خبر ابن عمر دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر، وإن ~~أقرت بالزنا وقامت بينة بأنها زنت، لقوله: "إن كنت صدقت عليها فهو بما ~~استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - أو منه". # ولو قال قائل إن في قوله: "إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها" ~~دليل على أن المهر إنما يجب على المسيس لا بالخلوة. # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاب ~~التفريق بين المتلاعنين. # واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع الفرقة ~~بينهما. # فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان، وذلك أن يلتعن الرجل ~~والمرأة اللعان كله، وإذا كان ذلك وقعت الفرقة بينهما. PageV09P452 # هذا قول مالك بن أنس، وأبي عبيد، وأبي ثور، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وبه ~~قال ربيعة بن أبي عبد ms2199 الرحمن، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن. # 7762 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا ابن مبارك، ~~عن أبي مودود، عن زيد مولى قيس الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا ~~التعن الرجل خمسا، والمرأة خمسا، فقد [برئ] كل واحد منهما من صاحبه. # وفيه قول ثان: وهو أن الفرقة تقع بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن ~~المرأة وبه يزول الفراش، وإن مات أحدهما وقد أكمل الزوج اللعان لم يتوارثا. ~~هذا قول الشافعي. # وفيه قول ثالث: وهو أن اللعان لو تم بإكمالها ذلك ثم مات أو ماتت قبل أن ~~يفرق القاضي بينهما أن الميراث بينهما، لأن القاضي لم يفرق بينهما. هذا قول ~~أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول. # واختلفوا في معنى قوله: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ~~المتلاعنين. # فقالت طائفة: معناه أن يقول الحاكم بعد التعانهما: قد فرقت بينكما. # هذا تأويل يتأوله بعض أهل العراق من أصحاب الرأي. PageV09P453 # وقالت فرقة: معنى قوله: ففرق بينهما بين أن اللعان هو الفرقة. # قال: وهذا الرجل شهدت عليه بينة بأنه طلق زوجته ثلاثا، وأنفذ الحاكم ما ~~شهد به عليه، فقد يجوز في الكلام أن يقال: فرق الحاكم بينهما، وليس معنى ~~ذلك أنهما على نكاحهما حتى يفرق الحاكم بينهما ولو كان كذلك لوجب أن يؤتوا ~~بالحاكم في التفريق بينهما يوما أو شهرا حتى مات أحدهما لن يرثه الآخر، ~~وكذلك اللعان إنما التفريق بينهما إنفاذ التفريق وقد أمضاه. # وقد ذكرنا باقي الحجج في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. # قال أبو بكر: وبهذا أقول، وفي إجماعهم على أن زوجة الملاعن لا تحل له بعد ~~زوج إذا لم يكذب نفسه، دليل بين أن النكاح لو لم يكن منفسخا باللعان لكان ~~طلاق العجلاني يقع عليها وكانت تحل له بعد زوج. # 7763 - وفي خبر مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ~~أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم؟ # دليل على ما قلناه، لأنهم لما أجمعوا ms2200 على أن الولد لاحق بالأم، وإن لم ~~يتكلم بذلك الحاكم وجب كذلك أن تقع الفرقة بين المتلاعنين وإن لم يتكلم ~~بذلك الحاكم، لأن ذكرهما في الحديث ذكر واحد، ولما أجمعوا على وجوب أحدهما ~~وإن لم يتكلم بذلك الحاكم كان وجوب الآخر مثله. # وفيه قول ثالث: وهو أن من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش PageV09P454 ~~فلما أخبر بأن الولد ينتفي بالالتعان عن الفراش دل ذلك على زوال الفراش ~~الذي بزواله يزول الولد، ودل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا سبيل ~~لك عليها" على ما قلنا أن معنى تفريقه بينهما، إعلامه أن لا سبيل لك عليها، ~~وعلى الحاكم أن يعرفهما بعد التعانهما أنهما لا يجتمعان أبدا إذا كانا ~~جاهلين بذلك كما أعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا سبيل له عليها. ### || AUTO ذكر اللعان بنفي الرجل حمل امرأته # اختلف أهل العلم في الرجل ينتفي من حمل امرأته. # فرأت طائفة أن يلاعن بالحمل. روي ذلك عن الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه ~~قال ابن أبي ليلى، ومالك بن أنس، وأبو ثور، وكان الشافعي يرى ذلك إذا قذفها. # ونفي الحمل أن يذكر الحمل في اللعان، وينفي عنه، وممن حكي عنه أنه رأى أن ~~يلاعن بينهما على إنكار الحمل: الأوزاعي، وابن أبي ذئب، وعبيد الله بن ~~الحسن، ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن مسعود: # 7764 - حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن ~~سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لاعن بالحمل. PageV09P455 # قال أبو بكر: وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر كانت حاملا حين لاعن ~~بينهما، بين ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "انظروها فإن جاءت به ~~كذا فلا أراه إلا كذا". # 7765 - أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن سعد، ~~عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد أخبره، قال: جاء عويمر العجلاني إلى ms2201 عاصم بن ~~عدي فقال: يا عاصم، سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع ~~امرأته رجلا فيقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم النبي صلى الله عليه ~~وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل فقال عويمر: والله لآتين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما ~~فلاعن بينهما. قال عويمر: لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن ~~يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"انظروها فإن جاءت به [أسحم أدعج] عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن ~~جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا". فجاءت به على النعت المكروه. ~~قال ابن شهاب: فصارت سنة بين المتلاعنين. # 7766 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة علان، حدثنا ابن أبي مريم، ~~أخبرني ابن أبي الزناد، حدثني أبي، أن القاسم بن محمد حدثه، عن عبد الله بن ~~عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني PageV09P456 ~~وبين امرأته وكانت حبلى فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا - والعفر ~~سقي النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإبار شهرين - فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "اللهم بين". وزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين ~~والساقين، أصهب الشعرة، وكان الذي رميت به ابن السحماء قال: فجاءت بغلام ~~أسود أجلى جعد قطط عبل الذراعين خدلج الساقين. # قال أبو بكر: في هذا الحديث تفسير العفار، وقال بعض أهل اللغة: منذ [عفار ~~النخل] يريد تلقيحها، وأهل المدينة يقولون: كنا في العفار إذا كانوا في ~~إصلاح النخل وتلقيحها، يقال: عفرت النخل وأبرتها تأبيرا. PageV09P457 # وحكي عن الأصمعي أنه قال: يريد بعفرنا زرعنا البر والشعير. وقال: العفر: ~~السقي بعد إلقاء الحب. # قال أبو بكر: وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا انتفى مما في بطن امرأته ~~ولم يقذفها: إنه يلاعن. وأبى ذلك الشافعي، وقال: لا يلاعن إلا أن يقذفها. # وفي هذه المسألة قول ms2202 ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، لأنه لا يدري أفي ~~بطنها ولد أم لا فإن رماها بالزنا لاعن. هكذا قال سفيان الثوري. # وكان النعمان يقول: إذا نفى الرجل حمل امرأته وقال: هو من زنا فلا لعان ~~بينهما ولا حد لأن نفي الولد في الحمل ليس بشيء، لا يدرى لعله ريح. وقال ~~يعقوب، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها لاعن ولزم الولد ~~أمه وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فالقول كما قال النعمان. # وكان أبو عبيد يقول: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم كان حملا ~~أو لم يكن. # وحكى ابن القاسم عن مالك، والليث أنهما قالا: إذا تصادق الزوج والمرأة أن ~~الصبي ليس بابنه فلا نسب له، وتحد الأم عند مالك. PageV09P458 # وفي قول الشافعي: الولد لازم إذا علم أنها ولدته إلا أن يلاعن فينفي، ولا ~~يصدقان على الولد إذا أجمعا على نفيه عن الأب إلا بلعان، لأن للولد حق. ### || AUTO ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن # اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه. # فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم ~~النخعي. # وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري. # وكان الشافعي يقول: إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا ~~لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه. # وكان مالك بن أنس يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم ~~أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته ~~وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ~~ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها. # وهذا الذي سمعت. PageV09P459 # وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثا لاعنها لنفي ~~الولد، وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها. ### || AUTO ms2203 ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك # اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك الرجعة أو لا ~~يملكها. # فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها رجعة فلا ~~لعان بينهما، ويحد. # روي هذا القول عن ابن عمر. # 7767 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا ~~هشام بن حسان، عن حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر في رجل طلق ~~امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به ~~الولد، وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي. # وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. PageV09P460 # وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك وسفيان الثوري، وأهل الحجاز، وأهل العراق جميعا. # وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس أنه قال: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في ~~العدة لاعنها. # وقال الحسن: إذا طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها. # 7768 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم، أخبرنا هشام بن حسان، عن ~~حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: إن طلقها ثم قذفها في العدة ~~لاعنها. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك لأن أحكام الأزواج ثابتة بينهما ~~إذا كان يملك الرجعة من النفقة، والسكنى، والميراث، ويلزمها ظهاره وإيلاؤه، ~~وليس له أن يتزوج أختها ولا أربعا سواها، وإن مات فعليها عدة الوفاة فإذا ~~كان ذلك حكمها كان حكم القذف كذلك يلزمه في ذلك ما يلزم الزوج إذا طلق ~~ثلاثا بعد القذف. # اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم يطلقها ثلاثا فقالت طائفة: ~~يلاعنها، لأن القذف كان وهي زوجة. روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، ~~والقاسم بن محمد، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأبو عبيد. PageV09P461 # وقالت طائفة: يجلد. هكذا قال الحارث العكلي، ومكحول، وقتادة، وجابر بن زيد، ~~والحكم. ms2204 # وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان. هكذا قال حماد بن أبي سليمان، وبه ~~قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الثوري. # وفيه قول رابع: وهو أن ينظر فإن ارتفعا إلى السلطان وهما يتوارثان لم ~~يلاعن بينهما. هكذا قال النخعي. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لقول الله عز وجل {والذين يرمون ~~أزواجهم} فإنما رماها زوجة يلزمه في ذلك اللعان ولا يجوز إزالة ما لزمه إلى ~~غيره إلا بحجة. ### || AUTO ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف # واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت طائفة: إن ~~أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد ~~عليها ما أخذ منها. # وقال الحارث العكلي: لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها ~~بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان. PageV09P462 # وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا ~~لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق. # وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) قال أبو عبيد، ~~وكذلك نقول. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول الشافعي: ~~يلاعن أو يحد. # مسألة # وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا يا زانية ففي قول الشافعي: يحد ~~ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلاعن به ويسقط الحد، وكذلك قال أبو ثور، وقال ~~أحمد: إذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فجاءت بولد قال: لا يتلاعنان قال الله: ~~{والذين يرمون أزواجهم} وهذه ليست بزوجة. # وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، لأنها ليست بامرأته. وكان الأوزاعي يقول في ~~الرجل يطلق امرأته البتة ثم يقول: ما في بطنك ليس مني، قال: يجلد ثمانين جلدة. # قال أبو بكر: يحد، لأنه رمى غير زوجة. PageV09P463 ### || AUTO ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن ~~يدخل ms2205 بها أنه يلاعنها. # كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، ~~وقتادة، وبه قال مالك بن أنس، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد ~~اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول ~~الله عز وجل {والذين يرمون أزواجهم} وهذه زوجة عند الجميع. # واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها. # فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه ~~عنه، وقال [الحكم]، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان: لها الصداق كاملا. # وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق. # كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير. # وروي ذلك عن الشعبي. PageV09P464 # وقال مالك: إذا حملت وهي عند أهلها فقال: ما أصبتها، وقالت المرأة: بلى قد ~~أصابني، لاعنها، ولها نصف الصداق. # وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قذفها، وقال: لم أدخل، وقالت: قد دخل بي، ~~لاعنها ولها نصف الصداق، فإن دخل بها فلها الصداق كاملا. # قال أبو بكر: إذا لاعنها ولم يكن دخل بها كان لها نصف الصداق، ولا يلتحق ~~به الولد، وإن كانت مدخولا بها فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~أثبت لها الصداق، وقد ذكرت إسناده في أول هذا الكتاب. # وقد روي عن الزهري قول ثالث: قال الزهري في رجل نكح امرأة ولم يدخل بها ~~حتى حملت فقال: ليس مني، وقالت: هو منه ولا نعلم أنه دخل عليها: يتلاعنان ~~ولا صداق لها، لأنه لم يدخل بها، وحكي عن أبي بردة أنه قال: ليس لها شيء. ### || AUTO ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. # فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. # روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ~~ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. PageV09P465 # وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال ~~أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام ms2206 على ما كان ~~قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، ~~وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي ومالك. # قال أبو بكر: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها وهي غير زوجة ~~ثم تزوجها أن عليه الحد ولا يلاعن. # وكان الشافعي يقول: إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت امرأتي، ولا ~~ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان، لأنه قاذف غير زوجة. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في ~~هذا لعان، وكان عليه الحد. # قال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق. # مسائل # وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا تزوجتك فأنت زانية، أو إذا ~~قدم فلان فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب ~~الرأي، وقال الشافعي: ويؤدب على إظهار الفاحشة PageV09P466 ~~قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئا حراما مطاوعة فليس على قاذفها ~~حد ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي. قال: وعليه ~~التعزيز. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان وحكي عن ابن أبي ليلى ~~أنه قال: عليه الحد. وكان الشافعي يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم ~~يكن عليه حد. # وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إذا قال لامرأته وقد ~~كانت نصرانية أو أمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة كذلك لا حد عليه. وكان مالك ~~يقول: إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال ~~الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال أبو ثور، وأبو ~~عبيد، وبه نقول. # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة. # فقال الشافعي: لا لعان عليه ويعزر للأذى. # وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان. # وكان أبو ثور يقول: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها بالزنا، وإنما يقال ~~للمستكرهة: ms2207 زني بك، فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة، فهو قاذف. وإذا ~~قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، ~~وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: يعزر للأذى. PageV09P467 # واختلفوا في الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطئا حراما أو زنيت. # فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال الشافعي، والنعمان، وأصحابه، وحكي ~~ذلك عن مالك. # وقال أبو ثور: بينهما اللعان، وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف. # وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد، لعله أراد اللعان. # ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء # اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء. # فقال كثير منهم: لا حد عليه. # كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسالم بن عبد الله، ~~والشعبي، والنخعي، وبه قال الشافعي، وحكي ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ~~ومالك، والنعمان. وكان سعيد بن المسيب يقول: يجلد. # قال أبو بكر: # وبالقول الأول أقول، لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، ~~والحمل الثقيل، والتعنيس، وغير ذلك. PageV09P468 # مسألة # كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال: فرجك زان، أنه ~~قاذف يلاعن أو يحد. # واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: جسدك أو بدنك أو يداك أو رجلان أو عيناك ~~أو شعرك زان. # فقال أصحاب الرأي: إذا قال: فرجك زان أو جسدك أو يدك زان كان عليه ~~اللعان. # وقالوا في اليدين والرجلين والشعر والعينين: كل ذلك باطل لا حد عليه ولا ~~لعان بينهما، وليس هذا كالأول. وكذلك قال أبو ثور، قال أبو ثور: ولو قال ~~قائل: لا يكون قاذفا بقوله: جسدك أو يديك، لأنها تكون ملامسة كما تكون ~~بالنظر زانية كان مذهبا. # وكان الشافعي يقول: هذا كله ما عدا الفرج واحد. # وإذا قذف الرجل امرأته فصيحا أو أعجميا بأي لسان قذفها فارسيا أو نبطيا ~~أو غير ذلك كان قاذفا وعليه الحد أو اللعان، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي. PageV09P469 ### || AUTO ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف ms2208 # اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته بالزنا فتقول: زنيت بك ويطلبان معا. # فقالت طائفة: تسأل المرأة فإن قالت المرأة: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، ~~حلفت ولا شيء عليها، وعليه أن يلتعن أو يحد، وإن [قالت]: زنيت به قبل ~~ينكحني فهي قاذفة له، وعليه الحد ولا حد عليه، لأنها مقرة بالزنا ولا لعان. ~~هكذا قال الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: ليس بينهما حد ولا لعان، قال: وهو استحسان كان ينبغي ~~في القياس أن يلاعنها من قبل أن هذا ليس بتصديق له، لأن المرأة لا تزني ~~بزوجها. وكان أبو ثور يقول: هذا خطأ، لأنها لا تخلو أن تكون صادقة فقد ~~قذفها أو قذفته، فإن كان قولها تصديقا له فعليها الحد إذا أنكر ذلك، أو ~~يكون تصديقها فيكون يلزمهما جميعا الحد. فأما إبطال الحد واللعان فهذا خطأ. # وكان الشافعي يقول: # إذا قال لها: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فعليه الحد أو اللعان ولا ~~شيء [عليها] في قولها أنت أزنى مني، لأنه ليس بقذف إذا لم ترد به القذف. # وقال أصحاب الرأي: عليه اللعان، وليس قولها: أنت أزنى مني بقذف. وكذلك ~~قال أبو ثور. PageV09P470 # وقال الشافعي: إذا قال لها: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفا إلا بأن يريد ~~القذف ويعزر. # وقال أبو ثور: هو قاذف. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يكون قاذفا. # [وقال] أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، كان الزوج قاذفا. # وقال أصحاب الرأي: الزوج ليس بقاذف ولا حد عليه ولا لعان. # قالوا: ولو قال الزوج: صدقت هي كما قلت. كان بينهما اللعان، لأن هذا قاذف. # وإذا قذف الرجل امرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، ~~وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وقال الشافعي: إلا أن ينفي ولد فلا ينفى إلا بلعان، وكان الشافعي يقول: ~~إذا قال لامرأته: يا زان كان عليه الحد أو اللعان. وهذا ترخيم، كما يقول ~~الرجل لمالك: يا مال، ولحارث: يا حار. # وإذا قالت هي له: يا زانية، فعليها الحد، لأنها ms2209 قد أكملت له القذف وزادته ~~حرفا أو حرفين. وكذلك قال أبو ثور ولم يعتل بما اعتل به الشافعي. PageV09P471 # وقال أصحاب الرأي إذا قال لها: يا زان كما قال الشافعي. # وقال النعمان: إذا قال رجل لرجل: يا زانية، فلا حد عليه، وقال محمد بن ~~الحسن: عليه الحد. # إذا قذف الرجل فقذف نسوة له بكلمة واحدة أو كلمات قمن معا أو متفرقات ~~لاعن كل واحدة منهن أو حد لهن، وأيتهن لاعن سقط [حدها]، وأيتهن نكل عن أن ~~يلتعن لها حد لها إذا طلبت حدها، أو يلتعن لهن واحدة واحدة، وكذلك قال أبو ~~ثور: لكل واحدة منهن حق. وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: من قذف ناسا شتى ~~في مجلس واحد، أو مجالس مختلفة، أو في كلمة، أو كلام مختلف، أو واحد بعد ~~واحد، فقام أحدهم: الأول أو الأوسط أو الآخر فضربه السلطان للذي قام عليه ~~الحد فقام عليه بعد ذلك الذين قذفهم. قال مالك: لا حد عليه، وقد سقط الحد ~~عنه، لأنه قد ضرب. # وقال أصحاب الرأي: إذا قذف الرجل أربع نسوة له في كلمة واحدة أو كل واحدة ~~في كلمة على حدة فرافعنه إلى الإمام جميعا أو متفرقات، فإن هذا سواء في ~~اللعان كله، وعليه أن يلاعن كل واحدة منهن على حدة، وليس هذا كالحد لو كان ~~الرجل محدودا في قذف جلد حدا واحدا لهن كلهن، وإن جئن متفرقات فإنما عليه ~~حد واحد. PageV09P472 ### || AUTO ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها # اختلف أهل العلم في الرجل يقذف المرأة ثم ينكحها فيقذفها وتطالب ~~بالقذفين. # فقالت [طائفة]: يحد بالقذف الأول ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن ~~أبى حده أيضا، لأن حكمه قاذفا غير زوجة: الحد، وحكمه قاذفا زوجة: حد أو ~~لعان. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور. # وقالت طائفة: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان، هذا قول أصحاب الرأي، ثم ~~قالوا: فإن أخذته بالحد الآخر وتركت الأول لاعنها، فإن أخذته بالأول بعد ~~اللعان ضرب الحد، فإن ذكرت الأول ولم تذكر الآخر ضرب الحد، فإن ms2210 أخذته ~~بالآخر بعد الأول فلا لعان بينهما ولا حد. # قال أبو بكر: # وهذا خطأ، لأن الذي لها لا يخلو أن يكون الأول أو الآخر أو هما، فإن كان ~~الأول فغير جائز أن تطالب بالثاني إن تركت الأول، وإن كان الثاني فغير جائز ~~أن تطالب بالأول على حال، وإن يكن لها حقان كما قاله أصحاب أفلها القيام ~~بهما جميعا. # وكان الزهري، وسفيان الثوري يقولان: إذا قذفها ثم تزوجها جلد ولا ~~يلاعنها. PageV09P473 # مسألة # كان النخعي يقول: إذا قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان ~~إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته، والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، فإذا عفت فلا ~~حق لها، وكذلك قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: لو عفت عن القذف كان لها أن تعود فيه حتى تلاعن، ~~والعفو عن هذا باطل. # قال أبو بكر: العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق. ### || AUTO ذكر قذف الملاعنة وولدها # اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه. # فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد ~~المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة. # 7769 - حدثنا [علي عن أبي عبيد] قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة ~~عن [عزرة]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، ~~إن قذفه قاذف جلد قاذفه. PageV09P474 # روي ذلك عن طاوس، ومجاهد، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وقد روي في ~~ذلك حديث مسند: # 7770 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن عباد بن ~~منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في ~~الملاعنة أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا ولدها، ومن رماها أو ولدها ~~فعليه الحد. # قال أبو بكر: هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من رماها كالجواب ~~فيمن رمى ولدها الذي لاعنت عليه. # وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن كان اللعان بينهما بالقذف ~~وليس ms2211 بنفي ولد فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها بولد نفاه لم يكن على الذي ~~يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن قالوا معها ولد لا أب له [ ...... ] فإن مات ~~ذلك الولد كان على من يرميها بعده [الحد]، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي ~~ذكرناه، وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك لا يصح في ~~الرأي والنظر. PageV09P475 ### || AUTO ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان # اختلف أهل العلم في القول الذي يوجب اللعان بين الزوجين. # فقالت طائفة: إذا قال لها: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم يره، ~~أعمى كان أو غير أعمى. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو ~~عبيد. وقال عطاء: إذا قال لها: يا زانية، ويقول: لم أر ذلك عليها، أو عن ~~غير حمل، قال: يلاعنها. وقال قتادة: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، أقر أنه ~~أصابها أو لم يقر. # وقالت طائفة: لا يكون اللعان إلا بإحدى وجهين: إما رؤية، وإما إنكار ~~الحمل. هكذا قال مالك بن أنس، وهكذا قال يحيى الأنصاري، وأبو الزناد. # قال أبو بكر: ظاهر كتاب الله عز وجل يدل على صحة القول الأول. قال الله ~~عز وجل {والذين يرمون المحصنات} الآية، وقال: {والذين يرمون أزواجهم} ~~الآية. وكل ما كان الرجل قاذفا به للأجنبيين من الأحرار المسلمين فهو بذلك ~~قاذف لزوجته، يلاعن أو يحد لا فرق بينهما، لأنهما في ذكر الكتاب واحدا إلا ~~أن يكون مع القاذف بينة يدرأ بها عن نفسه. PageV09P476 ### || AUTO ذكر اللعان بين المسلم والذمية # اختلف أهل العلم في الرجل المسلم يلاعن زوجته الذمية. # فقالت طائفة: اللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: {والذين يرمون أزواجهم ~~ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}. هكذا قال الحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، ~~وبه قال أبو الزناد، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، والليث بن سعد، ~~وربيعة، وابن هرمز. وكذلك نقول. # وقالت طائفة: ليس بين المسلم والذمية لعان. روي هذا ms2212 القول عن عبد الله بن ~~عمرو، وليس ثابتا عنه. # 7771 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، ~~عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية ~~والمملوكة، والمسلم. PageV09P477 # روي ذلك عن مجاهد، وعطاء، والشعبي، وطاوس، وهو قول مكحول، والنخعي، ~~والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وبظاهر كتاب الله نقول، وهو قوله: {والذين يرمون أزواجهم}، ~~وغير جائز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ~~وذلك غير موجود. ### || AUTO ذكر اللعان بين الحر والأمة # واختلفوا في اللعان بين الزوجين: الحر والأمة، والمملوك والحرة. # فقالت طائفة: بين كل زوجين لعان. كذلك قال الحسن البصري. وقال أبو ~~الزناد: الحر يلاعن الأمة. وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ~~بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول، والحجة فيه قوله: {والذين ~~يرمون أزواجهم} لم يخص زوجا دون زوج ولا زوجة دون زوجة، وحكي ذلك عن ابن ~~شبرمة، وربيعة، وابن هرمز، والليث بن سعد. PageV09P478 # وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وقال ~~الأوزاعي: وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول. # وقال قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة. ### || AUTO ذكر اللعان بين المملوك والحرة # واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة. # فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: {والذين ~~يرمون أزواجهم}. # وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب ~~الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها. ### || AUTO ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف # اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف. # فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: {والذين يرمون أزواجهم} روي ~~هذا القول عن الشعبي. PageV09P479 # وبه قال مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه أبو ثور وغيره، وبه قال أبو عبيد. # وكذلك نقول. # وقالت ms2213 طائفة: إذا كانت تحت المحدود في قذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه ~~الحد. ولو كانت المرأة هي المحدودة في قذف، وكان هو غير محدود فقذفها لم ~~يكن عليه حد ولا لعان، ولو كانا محدودين في قذف فقذفها ضرب الحد، لأنه ~~بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قذف. هذا قول أصحاب الرأي. # وقال الأوزاعي في المحدود يقذف امرأته، قال: لا لعان بينهما ويضرب الحد ~~ثمانين. ### || AUTO ذكر لعان الأعميين # كان مالك بن أنس يقول في الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها ~~الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان ~~الأوزاعي يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول ~~سفيان الثوري، والشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي. PageV09P480 # وبه قال أحمد وإسحاق، و(أبو عبيد)، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك ~~نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية. # رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي ~~بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان بينهما. # وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته. # قال أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفا إلى سوء الحفظ. ### || AUTO ذكر اللعان على الخرساء # اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء. # فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي ~~عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان. PageV09P481 # وقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان، وحكي ذلك عن ~~الأوزاعي. وكان الشافعي يقول: قيل له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم ~~تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك. # قال أبو بكر: أما قوله: ليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك فقول صحيح، وأما ~~التفريق بينهما بالتعانه دون التعانها فليس يجب ذلك، لأن النبي عليه السلام ~~إنما قال: "لا سبيل لك عليها" بعد إتمام اللعان فلا يجوز أن يجب ذلك إلا في ~~الوقت الذي قال رسول ms2214 الله صلى الله عليه وسلم للذي لاعنها: "لا سبيل لك ~~عليها". # وإن كان الزوج أخرس يعقل الإشارة أو الجواب أو الكتاب لاعن بالإشارة أو ~~يحد فإن لم يكن يعقل فلا حد ولا لعان. # هكذا قال الشافعي. PageV09P482 # وكذلك ابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور أن يلاعن بالإشارة أو بالكتاب. # وقال أصحاب الرأي: إذا قذف الأخرس بكتاب أو بإشارة أو بإيماء وذلك منه ~~يعرف فلا حد عليه ولا لعان من قبل أن هذا حد، ولأنه لم يتكلم بالقذف نفسه، ~~وكذلك لو قذفها في كتاب. # قال أبو بكر: هم يلزمونه الطلاق والبيوع وسائر الأحكام، ولو شاء معتل أن ~~يعتل في جميع ما أجازوه بمثل العلة التي اعتلوا بها في القذف لفعل، وإذ لم ~~يجز ذلك في سائر الأحكام فهو في باب القذف كذلك. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا قذف الصبي امرأته لم يضرب ولم يلاعن. وكذلك ~~قال مالك والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، ولا أعلم في ذلك ~~اختلافا. وكذلك نقول. ### || AUTO ذكر امتناع الزوج من الالتعان بعد القذف أو امتناع المرأة من ~~الالتعان بعد التعان الزوج # قال الله عز وجل: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ~~فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا ~~الذين تابوا} الآية. كان على ظاهر الكتاب على من رمى محصنة جلد ثمانين، ~~زوجا كان الرامي PageV09P483 ~~أو غيره، لا يسقط ذلك عنه إلا بأربعة شهداء يشهدون له على تصديق ما قال، ~~فلما رمى العجلاني امرأته بالزنا أنزل الله: {والذين يرمون أزواجهم} الآية ~~فأخرج الله الزوج من عموم الآية بأن أقام لعانه الأربع مع الخامسة مقام ~~الشهود الأربع، يدرأ بها عن نفسه الحد كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم ~~بالشهود الأربع حد القذف. ولو امتنع الزوج من اللعان لوجب عليه حد القذف ~~كما يجب على غير الزوج إذا لم يأت بأربعة شهداء، فإذا التعن الزوج وجب حد ~~الزنا على المرأة إلا أن تدفع ذلك عن نفسها بالالتعان، لقوله: {ويدرؤا عنها ~~العذاب} والعذاب ms2215 الذي تدرأ عن نفسها في هذا الموضع هو العذاب الذي ذكره ~~الله في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} فلما سمى حد الزنا عذابا ~~كان ذلك العذاب الذي تدرأه عن نفسها دون تخيير الذي قاله، فيكون مستغنى ~~بظاهر كتاب الله فيه عن غيره. # وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المرأة إذا هي امتنعت من الالتعان بعد ~~التعان الزوج. # فقالت طائفة: عليها الحد. كذلك قال الشعبي، ومكحول، ومالك بن أنس، ~~والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم. PageV09P484 # وفيه قول ثان وهو: أنها تحبس إذا أبت أن تلاعن حتى تلتعن أو تقر بالزنا. ~~كذلك قال الحسن البصري. # وقال الأوزاعي: تحبس ويضيق عليها حتى تلتعن أو تقر. # وقال أصحاب الرأي: أيهما نكل عن اللعان فإن الإمام ينبغي له أن يحبسه ~~ويجبره على ذلك حتى يلتعن كما التعن صاحبه. # وحكي ذلك عن الثوري. # وقد اختلف في هذه المسألة عن أحمد، فحكي عنه قول ثالث وهو: أنها إن لم ~~تحلف عند الخامسة لم ترجم، وقيل لها: اذهبي، والولد لها. # وحكى الأثرم أنه قال: أما أنا فما كنت أرى عليها شيئا. وحكى عنه الميموني ~~أنه قال: لا أقول فيها شيئا. والحكاية الأولى ذكرها إسحاق بن منصور عنه. ### || AUTO ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين # اختلف أهل العلم في الرجل يلتعن ثلاث مرار، والمرأة كذلك ففرق الحاكم ~~بينهما. # فكان مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا تكون فرقة. قال مالك ~~وأبو ثور: لأن اللعان لم يتم. وفي قول الشافعي: لم يتم التعان الرجل الذي ~~به تقع عنده الفرقة ويزول الفراش. وقال PageV09P485 ~~محمد بن الحسن: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن ثلاث مرار، والتعنت امرأته ~~ثلاث مرات، ثم فرق القاضي بينهما فقد أخطأ القاضي السنة، والفرقة جائزة، ~~فإن التعن الرجل مرتين، والمرأة مرتين فالفرقة باطل، وعلى القاضي أن يستقبل ~~اللعان بينهما إذا فرق وقد بقي أكثر اللعان. # قال أبو بكر: هذا القول خلاف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ~~قال الله: ms2216 {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} إلى قوله: {إن كان من ~~الصادقين}. وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما من التعانهما ~~(فمن حيث امتنع هذا القائل أن يفرق بينهما إذا التعن كل واحد منهما) مرتين ~~إذ هو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب كذلك أن يمتنع من التفريق ~~بينهما إذا التعن كل واحد منهما ثلاثا، لأن ذلك خلاف سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. ### || AUTO ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما # قال الله عز وجل: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} إلى قوله: {ولهن الربع مما ~~تركتم}. فاختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم يموت أو تموت قبل اللعان. # فقالت طائفة: يتوارثان. PageV09P486 # كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي ~~سليمان، والزهري، وبه قال مالك بن أنس، وأهل الحجاز، وهو قول الليث بن سعد، ~~وأهل مصر، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال الشافعي، وأصحابه، ~~وأبو ثور، وغيره، وهو قول أبي عبيد، وزعم أبو عبيد أن الآية على هذا القول. # قال أبو بكر: هكذا ظن أبو عبيد وليس كما ظن. # وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، روي عن ابن عباس أنه قال: إذا قذفها ~~ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا وقف، فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء ~~بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث. # 7772 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا الخليل بن عمرو، حدثنا [عتاب]، عن ~~خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته ثم تموت المرأة قبل أن ~~يتلاعنا قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن ~~لم يرث. # وقال الشعبي: إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وكذلك قال ~~عكرمة، وقال جابر بن زيد: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بما قال ~~رجمت وصار لها الميراث، وإن التعنت PageV09P487 ~~ورثت، فإن لم تقر بواحد منهما تركت فلا ميراث لها ولا حد ms2217 عليها. وقال قتادة ~~نحوا منه. # واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة يموت أحدهما. # فقالت طائفة: يتوارثان كذلك قال مالك، وأهل المدينة، وبه قال أصحاب ~~الرأي، وأبو عبيد. # وقال الشافعي: لا يتوارثان. # وبالقول الأول أقول، وذلك أن الزوجية قائمة حتى يأتي الوقت الذي علمنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل له عليها، وإنما قال ذلك بعد ~~التعانهما، ولا يجوز إزالة زوجية ثابتة قبل ذلك الوقت إلا بحجة، ولا حجة مع ~~من ذكر أن التفريق بينهما يجب بالتعان الزوج وحده. # واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان، ثم التعن الزوج ~~ففرق الحاكم بينهما. # ففي قول الشافعي: لا معنى لالتعان المرأة، ولكن لما التعن الزوج وقعت ~~الفرقة، وتعيد المرأة اللعان إذا أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب. وقال أبو ~~ثور: الفرقة باطل ويستقبلان اللعان. # وقال أصحاب الرأي: هذا خطأ والفرقة جائزة. PageV09P488 # قال أبو بكر: لا معنى لالتعان المرأة قبل أن يلتعن الزوج، لأنها بعد التعان ~~الزوج تدرأ عن نفسها العذاب، وليس التعانها قبل أن يلتعن الزوج كذلك. ### || AUTO ذكر التفريق بين المتلاعنين # قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمتلاعن: ~~"لا سبيل لك عليها" وثبت أنه فرق بين المتلاعنين وتفسير قوله: "فرق بين ~~المتلاعنين" بين في حديث ابن عمر قوله: "لا سبيل لك عليها" وقد ذكرنا ~~أسانيدها في أول كتاب اللعان. # وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتلاعنين لا ~~يجتمعان أبدا، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال علي بن أبي طالب، ~~وعبد الله بن مسعود. # 7773 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الأعمش، ~~عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: المتلاعنين يفرق بينهما، قال: ولا ~~يجتمعان أبدا. # 7774 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن أبي ~~النجود، عن زر بن حبيش، عن علي قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. PageV09P489 # 7775 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ms2218 قيس بن الربيع، عن عاصم بن أبي ~~النجود، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. # وهو قول النخعي، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، و[الحكم] [وبه] قال ~~مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ~~وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك قال الأوزاعي، ويعقوب. # قال أبو بكر: # وفي قوله: "لا سبيل لك عليها" دليل على أنها لا تحل له بوجه من الوجوه، ~~إذ لو كان له عليها سبيل بوجه من الوجوه لاستثنى ذلك عند قوله: لا سبيل لك ~~عليها فقال: لا سبيل لك عليها إلا أن تكذب نفسك، فلما أطلق القول لم يكن ~~لأحد أن يستثني عليه صلى الله عليه وسلم، ومخالفة الأخبار غير جائز، فكذلك ~~لا يجوز أن يستثنى بالرأي من الخبر. # وقالت طائفة: إذا أكذب نفسه جلد الحد، وكان خاطبا من الخطاب. PageV09P490 # هذا قول سعيد بن المسيب، والنعمان، وقال: إذا أكذب نفسه كانت تطليقة بائنة، ~~ويجلد الحد. وهو قول محمد بن الحسن. # وفيه قول ثالث وهو: أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد، وترد إليه امرأته ما ~~دامت في العدة. حكي هذا القول عن سعيد بن جبير، وكان عبيد الله بن الحسن ~~يرى التفريق بين المتلاعنين تطليقة بائنة، ويرى أن له أن يتزوجها. قيل: ~~فإنهما تلاعنا ثم ذهبا (قبل) تفريق الوالي بينهما فرأى ذلك فرقة بينهما. ~~وقال: إن التي تلاعن زوجها ثم يتزوجها أنها تكون عنده على ثنتين. # وقال بعضهم: إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد. كذلك قال عطاء، وقال: قد ~~تفرقا، قد باء بلعنة من الله. وحكي عن الشعبي أنه قال: إذا أكذب نفسه ~~الملاعن لم يجتمع عليه حدان. # وقال الحارث العكلي: ليس عليه حد، قد مضى الحد. # مسألة # كان الشافعي يقول: إذا قال الرجل لصبي مع امرأته: لم تلديه، لم يلحقه ~~نسبه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته وهي زوجته، وإن لم يكن لها نسوة ~~فسألت يمينه أحلفناه لها، فإن حلف برئ منه، وإن لم ms2219 يحلف PageV09P491 ~~[أحلفناها]، فإن حلفت لزمه، وإن لم تحلف لم يلزمه. # وقال سفيان الثوري: لا تجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته إلا ببينة. # وقال أبو ثور: لا يلزمه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال الزوج لولد معها لم تلديه. لم يثبت نسبه لواحد ~~منهما، ولا حد عليه، ولا لعان بينهما، ولو شهدت امرأته على الولادة ثبت ~~نسبه منهما جميعا، فإن نفاه حين شهدت المرأة فعليه اللعان ويلزم الولد أمه. # قال أبو بكر: فإن أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجة في وقت يمكن أن يكون ~~الولد منه لزمه الولد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"، ~~ولا يقبل قوله: ليس مني، ولو أجمعا على ذلك منهما، لأن للولد حق في نفسه. # مسألة # واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن فيقر الزوج بأحدهما وينفي الآخر. ~~فقالت طائفة: إذا أقر بأحدهما لزمه الآخر، بأيهما أقر بالأول أو بالآخر. ~~كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك. PageV09P492 # وقال أصحاب الرأي: إذا انتفى من الأول وأقر بالآخر حد ولم يلتعن، وألزم ~~الولدان جميعا، وإن أقر بالأول ونفى الآخر فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعا. # وقال النخعي في رجل له ثلاثة أولاد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث ~~قال: هو كما قال. ### || AUTO ذكر الوقت الذي يجوز فيه نفي الولد # اختلف أهل العلم في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد. # فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء. هذا قول شريح، ومجاهد، وحكي ~~ذلك عن الحاكم، وقال الحسن: إذا أقر بولده ثم أنكر قال: يتلاعنان ما دامت ~~أمه عنده يصير لها الولد. وكذلك قال قتادة. # وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. حكي هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه، وعلي، والشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ~~أصحاب الرأي. # 7776 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن ~~عمر، قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم ms2220 أنكر بعد، لحق به. PageV09P493 # 7777 - وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: حدثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن ~~عامر، عن عمر، وعلي، [و] شريح، قالوا: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه. # وكذلك قال أبو ثور. وهذا قول سفيان الثوري، ومالك، والشافعي. ويلزم عند ~~الشافعي والنعمان الزوج الولد إذا علم بولاده فلم ينفه بأن يأتي الحاكم وهو ~~يمكنه إتيان الحاكم ونفيه. # وقال يعقوب: الوقت في ذلك النفاس، إذا نفاه في النفاس لاعن وألزم الولد ~~أمه، وإذا نفاه بعد النفاس لاعن وألزم الولد أباه. وحكي ذلك عن محمد. ~~والوقت عندهما في ذلك أربعين يوما. وفي كتاب محمد بن الحسن عن النعمان أنه ~~قال: أستحسن إذا نفاه حين ولد أو بعد ذلك بيوم أو يومين ونحو ذلك. # وقال يعقوب، ومحمد: وقت النفاس أربعون يوما. وحكى أبو عبيد أن بعض أهل ~~العراق قال: إن الوقت في ذلك ثلاثة أيام أو نحوه بعد الولادة. وذكر أبو ~~عبيد أن مذهب أهل الحجاز أن لا وقت له PageV09P494 ~~إلا معرفة الزوج بولادتها، فإن أنكره حين يبلغه كان ذلك له ويلاعنها عليه، ~~ثم يزول نسبه، وإذا أنكر بعد ذلك كان النسب له لازما ويلاعنها برميه إياها. ~~وبهذا قال أبو عبيد. # قال أبو بكر: وهذا قول عليه أكثر من أدركنا من أهل العلم، وهو آخر قولي ~~الشافعي، وبه قال أبو ثور. وكذلك نقول. ومن حجة هذا القول أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حكم بالولد للفراش، فالولد ثابت النسب لازم لصاحب الفراش ~~غير جائز أن ينتفى عنه [إلا] بكتاب أو سنة أو إجماع، فإذا ولدت امرأة الرجل ~~ولدا فنفاه من ساعته ولاعن فبإجماع نفي عنه الولد مع السنة الثابتة، وكل ~~مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم "الولد ~~للفراش". والله أعلم. # واختلفوا في الرجل يلاعن زوجته وينفي الولد عنه ثم يموت الولد ويخلف مالا ~~فيدعيه الزوج بعد ذلك. # فقالت طائفة: يثبت نسبه ويرثه. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور. # وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ms2221 لأنه إنما ادعى مالا، وإذا ادعاه وهو حي ضرب، ~~ولحق به. هكذا قال سفيان الثوري. وقد حكي عن مالك أنه قال: إن كان له ولد ~~كان ذلك له ويضرب الحد، لأنه يستلحق ابن ابنه، وإن لم يكن له ولد فلا يقبل ~~قوله، لأنه متهم، ولا يستلحق ولدا فيقبل قوله، ويجلد الحد ولا ميراث له. PageV09P495 # وقال أصحاب الرأي: يضرب الحد، ولا يثبت نسب الولد منه، ولا يرث شيئا من ~~ميراثه، فإن كان الولد قد ترك ذكرا أو أنثى ثبت نسبه من المدعي وضرب الحد، ~~وورث الأب منه، لأنه قد نفى ولدا يثبت نسبه من المدعي. ### || AUTO مسائل من باب اللعان # كان الشافعي يقول: وإذا قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإسلام، وطلبت حدها، ~~لاعن أو حد، لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة، ولو كان هو المرتد كان هكذا. # و[كان] أبو ثور يقول: إذا ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، وذلك أن النكاح قد ~~انفسخ وحل دمها، وليست بمسلمة يؤخذ بحقها. # وقال أصحاب الرأي: لا حد بينهما ولا لعان، ولو رجعت إلى الإسلام فتزوجها ~~لم يكن عليه حد ولا لعان. # وإذا قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه أكذب نفسه حد إن طلبت ذلك. ~~هذا قول الشافعي وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، ولا لعان بينهما. حكى موسى ذلك عنهم. وحكى ~~أبو ثور عنهم أنهم قالوا: لا لعان بينهما، ولا حد عليهما. وإذا قذف امرأته ~~وهي أمة فأعتقت، وقذفها وهي ذمية فأسلمت فلا حد PageV09P496 ~~عليه ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. غير أن الشافعي ~~قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب عليه الحد في ~~قذفها والله أعلم. ### || AUTO ذكر الشهادة في اللعان # اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا. # فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن عباس. # 7778 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد ms2222 الرحمن بن أبي ~~الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا ~~على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة. قال أبو ~~[الزناد]: فهذا رأي أهل بلدنا. # وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك ~~بن أنس، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، PageV09P497 ~~وأحمد بن حنبل، وإسحاق. # وقالت طائفة: يقام عليها الحد، كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وهو قول ~~الأوزاعي و[أبي] ثور، وأصحاب الرأي. # واختلفوا في الرجل يقذف امرأته ثم جاء بأربعة متفرقين، وشهد كل واحد وحده ~~على حدة. ففي قول الشافعي: يسقط عن الزوج الحد وتحد المرأة. وكذلك قال أبو ~~ثور. وقال أصحاب الرأي: على الزوج اللعان، ويضرب كل واحد منهم الحد. # قال أبو بكر: # قال الله: {لولا جاءو عليه بأربعة شهداء}، وقال: {والذين يرمون المحصنات ~~ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}، لم يذكر عز وجل مجتمعين ولا متفرقين، والذي ~~يسقط عن القاذف الحد أن يأتي بأربعة شهداء، فإذا أتى بهم سقط عنه الحد، ~~ووجب على المشهود عليه حد الزنا، وإذا شهد شاهدان على زوج بقذف حبس حتى ~~يعدلا، فيحد أو يلتعن. كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي. PageV09P498 # وقال أبو ثور: يأمر الحاكم المقذوف بلزومه حتى يسأل عن الشاهدين ويعجل، فإن ~~عدلا حكم عليه، وإن لم يعدلا استحلفه وخلى سبيله. # وإذا شهد رجل وامرأتان على رجل بالقذف لم تجز شهادتهم. كذلك قال الشافعي، ~~وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا يوم الخميس، وشهد آخر أن الزوج أقر ~~أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة، وهو يجحد، لم يكن عليه حد ولا لعان، لأن ~~الإقرار بالقذف غير قول القذف. هكذا قال الشافعي، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وقال النعمان: إذا شهد شاهد على يوم الأربعاء أنه قال: يا زانية، وشهد ~~الآخر على الخميس أنه قال: يا زانية، فعليه اللعان وفي قول يعقوب ومحمد: لا ~~حد في ذلك ولا لعان. # وإذا شهد شاهدان على رجل بقذف امرأته فعدلا فلم ms2223 يحكم الحاكم حتى ماتا أو ~~غابا أو فسقا أو ارتدا وصارا في حد لا تجوز شهادتهما، حكم على الزوج ~~باللعان أو الحد. هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا غابا أو ارتدا أو ماتا، كما قال أبو ثور. # وقالوا: إذا عصيا أو ارتدا عن الإسلام أو دخلا في حالة من الحالات التي ~~لا يقبل فيه شهادة مثلهما فلا حد ولا لعان. PageV09P499 # وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: إذا ارتدا أو فسقا لم تقبل شهادتهما، إلا ~~أنه قال: يستحلف، فإذا حلف برئ، وإن نكل حد ولاعن. # وكان أبو ثور يقول: وإذا جاءت امرأة بكتاب قاض إلى قاض بقذف زوجها إياها، ~~قبل الكتاب وأخذ الزوج بذلك. قال: وكذلك قال أبو عبد الله 0 يعني الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان، ولا يقبل في الحدود ولا القصاص كتاب ~~القضاة إلى القضاة، ولا شهادة على شهادة. # وإذا شهد شاهد أنه قذفها بالعربية، وشهد آخر أنه قذفها بالفارسية كانت ~~شهادتهما باطل في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا شهد شاهد أنه قال: زنى بك فلان، وشهد آخر أنه قال: زنى بك فلان رجل ~~آخر، لم تقبل شهادتهما في قول الشافعي، وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: عليه ~~اللعان. أبو ثور عنهم. # مسألة # واختلفوا في الرجل يقذف امرأته بالزنا برجل سماه بعينه. # فقالت طائفة: إذا جاءا يطلبان، حد للرجل ولاعن زوجته، فإن أبى حد لها ~~أيضا. هذا قول أبي ثور، وحكي عن مالك، وربيعة أنهما قالا: يحد للرجل ويلاعن ~~للمرأة. PageV09P500 # وكان الشافعي يقول: لا يحد للرجل الذي رماه بهذا إذا ذكر الرجل في اللعان، ~~قال: فإن أخطأ وقذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه ~~اللعان، و[إلا] حد [له] إن لم يلتعن. # وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن حد للذي رماها به فلا لعان بينه ~~وبينها، فإن كان المقذوف عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو ذميا فلا حد على الزوج ~~ويلاعن. وكذلك حكاه غير أبي ثور عنهم. # وقال ms2224 أبو بكر: يحد للرجل ويلاعن لزوجته. وإذا جاءا يطلبان فإن حق كل واحد ~~منهما غير حق الآخر، وأحق الناس بهذا القول من قال: إذا قذف رجلين في كلمة ~~واحدة أن لكل واحد منهما حقا غير حق الآخر، وقد ذكرت الحجة في هذا الكتاب ~~في غير هذا الموضع. # وإذا قذف رجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان على إقرارها بالزنا وهي تجحد فلا ~~حد عليها ولا عليه ولا لعان. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا قذفها فقال: هي أمة لم تعتق، فالقول قوله مع يمينه، وعلى المرأة أن ~~تقيم البينة، ولا حد عليه ويلاعن، فإن لم يفعل عزر. # هذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. غير أن PageV09P501 ~~أصحاب الرأي لا يرون بين الحر والأمة لعان. وكذلك إن قال: هي ذمية فالقول ~~فيه عندهم كما قالوا في الأمة، وإن عرف أن المقذوفة حرة الأصل مسلمة فعلى ~~الزوج اللعان ولا يصدق عليها في قولهم جميعا. وإذا ادعت أنه قذفها وأنكر ~~الزوج استحلف في قول الشافعي، وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: لا يمين في حد. # قال أبو بكر: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "واليمين على ~~المدعى عليه" قولا عاما، وهذا مدعى عليه والله أعلم. # وإذا ادعى الزوج أنها قد صدقته في مقالته، وأنها قد زنت استحلف في قول ~~أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: لا أستحلفها، وعليه اللعان، وإذا ثبتت البينة أنه ~~قذفها منذ سنة أخذ باللعان أو يحد، وكذلك لو ثبتت البينة أنه طلقها بعد ذلك ~~وبانت منه ثم تزوجها لاعن أو يحد في قول الشافعي، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ~~ذلك عن مالك. # وقال أصحاب الرأي: لا يبطل اللعان طول المكث ويلاعن، فإن أقام الزوج ~~البينة أنه طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا وخطبها وتزوجها فلا لعان بينهما ولا ~~حد، أبطل اللعان الفرقة التي دخلت بينهما. # قال أبو بكر: إذا ثبت الحق لم يبطله طول الأيام، ولا يبطله الطلاق. PageV09P502 ### | AUTO كتاب العدة ### || AUTO ذكر عدة المتوفى عنها زوجها ms2225 # قال الله - جل من قائل -: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} الآية. وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ~~للفريعة بنت مالك بن سنان - وكان متوفى عنها: - "امكثي في بيتك حتى يبلغ ~~الكتاب أجله". # وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة ~~زوجها: أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول بها، صغيرة لم تبلغ، أو ~~كبيرة قد بلغت. # 7779 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ~~مالك بن أنس، وسعيد بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وابن لهيعة، ~~وغيرهم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة PageV09P503 ~~حدثهم، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي ~~أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ~~حتى إذا كان بطرف القدوم أدركوه، فقتلوه، قالت: فسألته أن يأذن لي أن أرجع ~~إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قالت: وقلت: يا ~~رسول الله أتأذن لي أن أنتقل إلى أهلي؟ قالت: فقال: "نعم"، قالت: فخرجت حتى ~~إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، - أو أمر بي فدعيت له - فقال: كيف ~~قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: "امكثي في بيتك حتى ~~يبلغ الكتاب أجله"، قالت الفريعة: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، فلما أن ~~كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني فاتبعه وقضى به. # قال أبو بكر: في حديث الفريعة أمر المتوفى عنها زوجها بالمقام في المسكن ~~الذي كانت تسكنه حتى تنقضي العدة، وإن كان المسكن ملكا لغيرهما. # وفيه إجازة: أن يضاف المسكن إلى المساكن، وإن لم يكن مالكه. وهذا الحديث ~~حجة على من زعم أن للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. ودلالة أخرى وهو ~~أن الله ms2226 - تبارك وتعالى - قد PageV09P504 ~~يوجب الحكم في كتابه، ويوجب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء ~~معنى آخر لم يذكره في كتابه، لأن الله عز وجل أوجب على المتوفى عنها زوجها ~~أن تتربص أربعة أشهر وعشرا، وأوجب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المقام ~~في المنزل الذي كانت تسكنه وأوجب الإحداد، ونظير ذلك أن الله أوجب على ~~الزاني الحد في كتابه، وأوجب النفي على لسانه نبيه صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها ~~حتى تنقضي عدتها # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال للفريعة بنت مالك: "اسكني ~~في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". وبهذا نقول. # وقد اختلف أهل العلم في ذلك. # فقالت طائفة: عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها. # فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد نساء متوفى عنهن أزواجهن من ذي ~~الحليفة حاجات، أو معتمرات. PageV09P505 # وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه رد ابنه له توفي عنها زوجها أن ~~ترجع إلى بيت زوجها. # وأن ابن مسعود رضي الله عنه: أمر نسوة توفي عنهن أزواجهن إذا كان الليل ~~أن ترجع كل امرأة إلى بيتها. # وكان ابن عمر يقول: لا تخرج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. # روي عن أم سلمة أنها قالت لامرأة توفي عنها زوجها: كوني أحد طرفي الليل ~~في بيتك. # وكان مالك بن أنس يقول في المتوفى عنها زوجها: تزور [و] تقيم إلى قدر ما ~~يهدي الناس ثم تنقلب إلى بيتها. وهو قول الليث بن سعد، وسفيان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد قال: تكون أكثر الليل في بيتها. PageV09P506 # وقال النعمان: لا تخرج ليلا، ولا نهارا - يعني المطلقة - والمتوفى عنها ~~زوجها تخرج ولا تبيت عن بيتها. # وقال محمد بن الحسن: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة، أو واحدة ~~تملك الرجعة أن تخرج من منزلها ليلا أو نهارا حتى تنقضي العدة، وقال: ~~المتوفى عنها، والمطلقة لا تخرجان في ms2227 العدة. # وقالت طائفة: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. روي هذا القول عن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وبه قال ~~عطاء، وجابر بن زيد، والحسن البصري. واحتج بعضهم بخبر. # 7780 - أخبرناه الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد المجيد، عن ~~ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد ~~نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي ~~نخلك فلعلك تصدقي وتفعلي معروفا". # وقال الشافعي: نخل الأنصار قريب من منازلهن، والجداد إنما يكون نهارا. # قال أبو بكر: نخل الأنصار كما ذكر الشافعي رضي الله عنه، وليس في الحديث ~~أنه أذن لها أن تبيت عن بيتها، ولا أنها باتت، وليس يكره للمعتدة الخروج ~~بالنهار في حوائجها إذا رجعت بالليل إلى منزلها. PageV09P507 # وكان أبو عبيد يقول: في بعض الحديث النهي عن حصاد الليل وجداده. وفي قوله ~~صلى الله عليه وسلم: "فلعلك تصدقي، وتفعلي معروفا". # لما يحضرها من المساكين عند الجداد بالنهار، وأنهم لا يفعلون ذلك ليلا. ### || AUTO ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة # اختلف أهل العلم في خروج المرأة المعتدة للحج والعمرة. # فكرهت طائفة ذلك ومنعت منه، فممن رد نساء حاجات، أو معتمرات توفي ~~أزواجهن: عمر بن الخطاب. وروي ذلك عن عثمان بن عفان. # وبه قال القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب. # وقال مالك: ترد ما لم تحرم. وقال الشافعي: لا تحج حتى تنقضي العدة. # قال أصحاب الرأي: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها أن تحج، ولا ~~تسافر مع ذي محرم، ولا غيره. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ~~ومالك، وأصحاب الرأي. وبه قال أبو عبيد. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها. PageV09P508 # روي عن عائشة [و] عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: ~~أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما أن شاءتا. # وقال عطاء، وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر. وقال الحسن ms2228 البصري: تحج ~~في عدتها. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. ~~وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ### || AUTO ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها # اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي] زوجها، وهي في غير مسكنه الذي ~~كانت تسكنه. # فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه هذا قول ~~مالك بن أنس. PageV09P509 # وكان ربيعة يقول: ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها ~~منزل [نقلة] أو منزلا به ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها. # وروي عن عمر بن عبد العزيز: أنه أمر بامرأة رجل توفي بالشام أن ترحل إلى ~~مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر. # وكان يحيى بن سعيد الأنصاري يقول في رجل توفي بالأسكندرية، ومعه امرأته، ~~وله بها دار، وبالفسطاط دار: إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد، وإن ~~أحبت أن ترجع إلى دار زوجها، وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع. # وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن أتاها [نعي] زوجها، وهي في منظرة لم ~~تخرج منها حتى تنقضي [عدتها]. # وسئل سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد، فتوفي عنها. ~~أترجع إلى بيته، أو إلى بيت أهلها؟ فقال سالم: تعتد حيث توفي عنها زوجها، ~~أو ترجع إلى بيت زوجها. # وقال أصحاب الرأي: إذا طلقها زوجها، وهي في بيت أهلها، أو في منزل غيرهم ~~زائرة، كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه. PageV09P510 # [قال] أبو بكر: كقول مالك أقول: أنها ترجع إلى منزله فتعتد فيه إلا أن يكون ~~نقلها إلى غيره فتقيم في الموضع الذي نقلها إليه، أو تكون محرمة بحج، أو ~~عمرة فتمضي حتى ينقضي نسكها، ثم ترجع، فتعتد في بيتها إن كان بقي عليها من ~~وقت العدة شيء. ### || AUTO ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها # اختلف أهل العلم في خروج ms2229 المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها. # فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة ~~أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ~~وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار: أن تعتد في بيت ~~زوجها حيث طلقت. # وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس وأصحاب الرأي: ~~أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا. # قال أبو بكر: وبهذا [أقول]. PageV09P511 # وفيه قول ثان وهو: أن المطلقة المبتوتة تعتد حيث شاءت. كذلك قال ابن عباس، ~~وجابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وعكرمة. # وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة، ولا سكنى ~~لها ولا نفقة. # قال أبو بكر: وإنما اختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلاثا أو مطلقة لا ~~رجعة للزوج عليها من بيتها. # فأما من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج. وكل من أحفظ عنه من أهل ~~العلم يرى أن لزوجها منعها من الخروج حتى تنقضي عدتها وليس لها أن تخرج. # قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ~~مبينة}. PageV09P512 ### || AUTO كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطقة التي يملك زوجها رجعتها ~~السكنى، والنفقة. # واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى. # فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن ابن عباس. # وكذلك قال عكرمة، والحسن، والشعبي. وقال عطاء، والزهري، وعروة: لا نفقة ~~لها. وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس ~~أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل [لها] السكنى والنفقة، فقيل له: ~~أنه طلقها ثلاثا. قال: "لا سكنى لك، ولا نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت ابن ~~أم مكتوم. # وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل. ms2230 هكذا PageV09P513 ~~قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن عمر، وعبد الله وبه قال شريح. # واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي، فأشهر الروايتين عنه موافقة ~~هذا القول، وروي عنه أنه كان يقول: المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة. # وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولا نفقة لها. هذا قول مالك بن أنس، ~~وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو عبيد، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن ~~يسار، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي. PageV09P514 # قال أبو بكر: أما الفرقة الأولى فقد ذكرنا ما احتجت به. # واحتجت الفرقة الثانية بقول عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة ~~نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها، وقد ~~كان أحمد بن حنبل ينكر حديث عمر، ويقول: لا يصح حديثه. # واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنى لهن، وإبطال ~~النفقة عنه، قال الله - تبارك وتعالى -: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ~~ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ~~قالت: فعم بالسكن المطلقات كلهن وخص أولات PageV09P515 ~~الأحمال خاصة بالنفقة، فكان في إيجابه النفقة لمن بها حمل دليل على أن لا ~~نفقة لمن لا حمل لها، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس: # 7781 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد ~~مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس: أن ~~أبا عمرو بن حفص طلق البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير ~~فسخطته فقال: والله ما لك علينا شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ~~ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل ~~أعمى تضعين ثيابك .... . ### ||| AUTO ذكر المعنى الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم له بالانتقال # واختلاف أهل العلم في المعنى الذي له ms2231 أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالانتقال. # اختلف أهل العلم في الحديث الذي فيه ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~فاطمة بنت قيس بالانتقال. # فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر روايتها وقال: لا ندع كتاب ~~ربنا - تبارك وتعالى - وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. PageV09P516 # وقال بعضهم: إنما أمرها بالانتقال، لأنها قالت: أخاف أن يقتحم علي ورددوا ~~فيه حديثا. # وكان سعيد بن المسيب يقول: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها. # وروي عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: {إلا أن يأتين بفاحشة ~~مبينة}: أن الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهله، فإذا فعلت ذلك، فقد حل لهم ~~إخراجها. # واختلفوا في معنى قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وقد ذكرته مع غيره ~~في غير هذا الموضع. ### ||| AUTO ذكر نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها # قال الله - جل ذكره -: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}. ~~وأجمع أهل العلم أن على الحر يطلق زوجته الحرة نفقتها إذا كانت حاملا سواء ~~كان طلاقه إياها يملك فيه الرجعة، أو لا يملكه. # واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها. PageV09P517 # فقالت طائفة: لا نفقة لها. كذلك قال جابر بن عبد الله، وابن عباس. وبه قال ~~سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعكرمة، وعبد الملك بن ~~يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وحكى ~~أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لها النفقة من جميع المال. روي هذا القول عن علي بن أبي ~~طالب، وعبد الله بن مسعود. وبه قال ابن عمر، وشريح، وابن سيرين، وأبو ~~العالية، وخلاس بن عمرو، والنخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب ~~السختياني. وكذلك قال سفيان الثوري، وأبو عبيد. # وقد حكي عن قبيصة بن ذؤيب قول ثالث قال: لو كنت لابد فاعلا جعلته من نصيب ~~ذي بطنها. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على سقوط نفقة من ~~يجبر على نفقته من أولاده ms2232 الأطفال، ووالديه في الحال التي تجب لهما النفقة، ~~وسائر زوجاته، سقط كذلك عنه نفقة زوجته الحامل. PageV09P518 ### ||| AUTO ذكر أقصى مدة الحمل الموجودة في النساء # اختلف أهل العلم في أقصى مدة الحمل: # فقالت طائفة: أقصى مدته: سنتين. روي هذا القول عن عائشة، وروي عن الضحاك، ~~وهرم بن حيان أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين. وهذا قول سفيان ~~الثوري أن أقصى ما تلد النساء سنتين. # وفيه قول ثان: وهو أن مدة الحمل قد تكون: ثلاث سنين. روينا عن الليث بن ~~سعد أنه قال: حملت مولاة (لعمرو بن عبد الله): ثلاث سنين. # وفيه قول ثالث: وهو أن أقصى مدته تكون أربع سنين هكذا قال الشافعي، ~~واختلف عن مالك فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي. وحكى الماجشون ~~عنه ذلك، قال: ثم رجع عنه لما بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين. وفي ~~قول سواه وهو أن مدة الحمل قد تكون خمس سنين. حكي عن عباد بن العوام أنه ~~قال: ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين، قال: فولدت وشعره يضرب إلى هاهنا ~~وأشارل إلى العنق، قال: ومر به طير فقال: هش. وقد حكي عن ابن عجلان: أن ~~امرأته كانت تحمل خمس سنين. PageV09P519 # وفيه قول خامس قاله الزهري: أن المرأة تحمل ست سنين، وسبع سنين، فيكون ~~ولدها (محشوشا) في بطنها، قال: وقد أتي سعيد بن عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين. # وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد، والتوقيت بالرأي، لأنا وجدنا ~~أدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة، وذلك لقول الله - تبارك ~~وتعالى - {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}، ثم قال - جل اسمه -: {والوالدات ~~يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فصار الحولان وهما ~~أربعة وعشرون شهرا وقت الرضاعة، وبقيت الستة للحمل. كذلك يروى عن ابن عباس ~~أنه قاله لعثمان. قال: فنحن نقول بهذا، ونتبعه، ولم نجد لآخره وقتا، وهذا ~~قول أبي عبيد، ودفع حديث عائشة وقال: المرأة التي روته عنها مجهولة. # وأجمع كل من نحفظ ms2233 عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة ~~أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لاحق به. # فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له. PageV09P520 # هذا قول مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، ~~وأصحابه، وأبو ثور، وغيره. وبه قال إسحاق، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، ~~وربيعة، وابن شبرمة، وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟ # اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا. # فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن ~~عمر بن عبد العزيز. # وبه قال الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي. # وقال الشافعي: فيها قولان: # أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ~~ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد. # والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها ~~حمل أنفق عليها حتى تضع حملها. PageV09P521 # وكان مالك يقول: تنفق من مالها، وتحسب ذلك على زوجها حتى يبين حملها، فنأخذ ~~ذلك منه، وينفق عليها فيما يستقبل حتى تضع حملها. # فإذا انكشف أمرها على غير حمل، غرمت ما أنفقت. # وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: إذا ادعت الحمل كانت عليه ~~النفقة لها سنتين فإذا مضت ولم يكن هنالك ولاد ثم ادعت أنها لم تحض في ~~هاتين السنتين، بطل حينئذ حكم الحبل وصارت عدتها الأقراء. # وقيل له: أنفق عليها أبدا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تبلغ من السن ما تبين ~~فيه من الحيض، فينفق عليها حينئذ ثلاثة أشهر، ولا يكون له يرجع عليها في ~~شيء من النفقة. # قال أبو عبيد: ووقت الإياس من المحيض في قول بعضهم خمسون سنة كالذي يروى ~~عن عائشة أنها قالت: ما رأت امرأة من بطنها ولدا بعد خمسين سنة. # وحكى سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى: أنه كان يرسل ms2234 إليها نساء ينظرن إليها ~~إذا ادعت حملا فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة وأخذ منهن كفيلا. # واختلفوا في الرجل ينفق على المرأة المطلقة يحسبها حاملا ثم لم تكن كذلك. ~~فقالت طائفة: لا رجوع له عليها. كذلك قال الزهري، ويحيى الأنصاري، قالا: ~~لأنها حبست نفسها. قال أحدهما: عليه. # وقال الآخر: عن النكاح. PageV09P522 # وفيه قول ثان: وهو أن النفقة دين عليها. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ~~ومالك بن أنس، وأبي عبيد. وكذلك نقول، لأن ذلك إنما أعطيت على أنها مستحقة، ~~فإذا علم غير ذلك: ردت ما أخذت إذ هي غير مستحقة. ### ||| AUTO ذكر نفقة المختلعة الحامل # اختلف أهل العلم في نفقة المختلعة الحامل: # فقالت طائفة: لها النفقة. # كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، ~~وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب. # وبه قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد. # وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها. # وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن PageV09P523 ~~لا نفقة لك: قال إبراهيم النخعي: يجوز الشرط في النفقة ولا يجوز في السكنى. # وقال مالك: أيما امرأة صالحت زوجها على أن غرمت له شيئا، وفارقها، ولها ~~منه ولد صغير، وبها حمل ظاهر، فإن نفقة الولد، ورضاعه، ونفقة أمه في حملها ~~على زوجها، إلا أن يتبرأ من ذلك عند صلحه إياها، ويشترط أن ذلك عليها. ### ||| AUTO ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل # اختلف أهل العلم فيما يجب للمختلعة من السكنى، والنفقة: # فقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. كذلك قال الشعبي، وأبو العالية، ~~والنخعي. # وقال أصحاب الرأي: # للمختلعة النفقة، والسكنى مادامت في العدة. وإن كان الزوج اشترط على ~~المرأة أنه برئ من النفقة والسكنى، فهو بريء من النفقة، وأما السكنى فلا، ~~لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. # وحكي عن الثوري أنه قال: لها السكنى، والنفقة. # وقالت طائفة: لا سكنى لها، ولا نفقة. ms2235 كذلك قال أبو ثور. # وقال: كان الزهري والشعبي وقتادة يقولون: ليس للمختلعة نفقة. PageV09P524 # وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، وليس لها النفقة. # هذا قول مالك بن أنس، والشافعي، وأبي عبيد. # وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها. # وروي ذلك عن الحسن البصري. وحماد بن أبي سليمان. ### ||| AUTO ذكر أم الولد الحامل # كان الحسن البصري يقول: في أم الولد إذا مات عنها سيدها، وهي حامل، قال: ~~إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن ولدته ميتا فنفقتها من جميع المال. # وكان عبد الله بن يعلى قاضي البصرة لا يرى لها نفقة. # وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق أنهم قالوا: لا نفقة لها وإن كانت حاملا. # وهذا قول مالك والشافعي. # وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: لها النفقة. # وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال. PageV09P525 ### ||| AUTO ذكر النفقة للملاعنة # اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة الملاعن من النفقة والسكنى: # فقالت طائفة. لا سكنى لها، ولا نفقة. هكذا قال أبو ثور. وهو قياس قول ~~أحمد، وإسحاق. بل قد حكى الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا أشد من المطلقة ثلاثا ~~أي لا نفقة، ولا سكنى. وهذا قول أبي عبيد. وكذلك نقول للحديث الذي. # 7782 - حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن عباد بن منصور، ~~عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا بيت لها ~~ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. # وفيه قول ثان: وهو أن لها السكنى، وليس لها نفقة هذا قول الزهري، ومالك، ~~والشافعي. # وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، والنفقة. هذا قول حماد بن أبي سليمان، ~~وسفيان الثوري. وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا لاعنها بغير ولد. PageV09P526 ### || AUTO أنواع العدد في الطلاق والوفاة # قال الله - جل من قائل -: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. # فأجمع أهل العلم أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها، أو لا ms2236 يملكه، ~~حرة كانت، أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة أن تضع حملها. # واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها. # فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها بيوم ~~أو ساعة. ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وضعت حملها وهو ~~على السرير فكانت قد حلت. وهذا قول عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي ~~هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، ~~والأوزاعي، والحارث العكلي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ~~وكذلك نقول، وذلك لظاهر قول الله عز وجل: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ~~حملهن}. PageV09P527 # والثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنه أذن لسبيعة في النكاح. # 7783 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد [بن هارون، عن يحيى بن ~~سعيد، عن سليمان بن يسار، أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه اجتمع هو]، وابن ~~عباس عند أبي هريرة وتذاكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعد موته بليال ~~قلائل، فقال ابن عباس: أجلها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت فقد ~~حلت، فتراجعا في ذلك فيما بينهما، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني ~~أبا سلمة - فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت ~~أم سلمة: أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجها، فنفست بعده بليال، ~~وإن رجلا من بني عبد الدار خطبها، وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تزوج زوجا ~~غيره، فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلين، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج. # وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين. روي هذا القول عن علي بن ~~أبي طالب، وابن عباس. # وكرهت طائفة: أن تنكح النفساء ما دامت في الدم. PageV09P528 # كره ذلك الحسن البصري، والشعبي. # وقال حماد بن أبي سليمان: لا تزوج حتى تغتسل. وأباح لها سائر أهل العلم ~~النكاح وهى في دمها. وكذلك نقول لظاهر الكتاب والسنة. ### ||| AUTO ذكر وقت انقضاء عدة ms2237 الحامل التي في بطنها ولدان # فقال أكثر أهل العلم: لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع ما في بطنها. # روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس. وبه قال عطاء بن أبي رباح، ~~وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ~~وحكي ذلك عن أبي قسيط، وأبي الزناد. وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، ~~والشافعي، وأصحاب الرأي. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وقالت طائفة: إذا وضعت الأول منهما: فقد حلت. كذلك قال عكرمة، وأبو قلابة. # واختلفوا فيه عن الحسن، والشعبي فحكي عن كل واحد منهما قولان أحدهما ~~موافق لما روي عن علي، وابن عباس، والقول الآخر مثل قول عكرمة. PageV09P529 # قال أبو بكر: # وبالقول الأول أقول، لقول الله - تبارك وتعالى - {وإن كن أولات حمل ~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}، والتي بقي في بطنها ولد غير واضعة حملها، ~~ولا تدع الصلاة، ولا يكون حكم النفاس إلا من آخر الأولاد. # فإن طلقها طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد فله أن يراجعها حتى يبرز ~~الولد، لأنها وقد خرج بعض الولد غير واضعة حملها. ### ||| AUTO وقد حكي هذا القول عن الشعبي وهو على قول الشافعي، وأحمد بن ~~حنبل، وإسحاق. # [ذكر] انقضاء العدة بالسقط # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عدة المرأة المطلقة تنقضي بالسقط ~~تسقطه إذا علم أنه ولد. # كذلك قال الحسن البصري. ومحمد بن سيرين والشعبي، وإبراهيم النخعي، وشريح، ~~والزهري، ومالك، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق. PageV09P530 ### ||| AUTO ذكر المرأة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة # اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته المدخول بها في كل قرء تطليقة. # فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول. كذلك قال الحسن البصري، وسعيد بن ~~المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبو قلابة، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، ~~وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وحكي عن خلاس بن عمرو أنه قال: ~~تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض. وبالقول الأول أقول. ### ||| AUTO ذكر الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق # قال الله - جل من ms2238 قائل -: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ~~بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}. # وروي عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية، فقال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم ~~يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها، فنهاهم الله - تبارك وتعالى - عن ~~ذلك. وروي نحو من هذا القول عن مجاهد، ومسروق، والضحاك، والشعبي، وقتادة. PageV09P531 # واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضرارا، أو غير ضرار، ومتى تنقضي ~~إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها؟ فقال أكثر أهل العلم: عدتها من الطلاق الآخر. # قال أبو قلابة: إذا راجعها بلسانه، فهي رجعة، فإن طلقها قبل أن يجامعها: ~~استأنفت العدة، وهدمت الرجعة العدة الأولى، وكذلك قال حماد بن أبي سليمان. # وقال سفيان الثوري: اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك. # وقال الزهري: إذا راجعها اعتدت من آخر التطليق وإذا لم يراجعها اعتدت من ~~أول الطلاق. # وقال جابر بن زيد: تعتد من يوم طلقها. # قال ابن جريج وقال عمرو، وعبد الكريم، والحسن بن مسلم وغيرهم، وطاوس، ~~وممن قال بأنها تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر: مالك بن أنس، وابن جابر، ~~وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وكان الشافعي يقول: # وفيها قولان: أحدهما: أن تعتد من الطلاق الآخرة عدة مستقبلة، والقول ~~الثاني: أن العدة من الطلاق الأول. PageV09P532 # وكان المزني يميل إلى القول الأول من قول الشافعي. # وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض ~~عدتها، ثم راجعها في عدتها وتلا {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} قال ابن ~~جريج: وأقول أنا إنما ذلك في النكاح، وهذا ارتجاع. # قال أبو بكر: # كان قياس ما احتج به عطاء من قوله عز وجل {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} ~~أن لا يكون عليها عدة، وقد سمعت بعض من لا (يعتد) بقوله. والقول الأول أولى ~~القولين. والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها او طلاقه # [اختلف] أهل العلم في المرأة يبلغها ms2239 وفاة زوجها أو طلاقه. # فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة، من يوم يموت أو يطلق. # كذلك قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وبه ~~قال سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وأبو قلابة، ومحمد بن سيرين، ~~وجابر بن زيد، وعكرمة، وطاوس، وسليمان بن يسار، وإبراهيم النخعي، ومسروق، ~~وأبو العالية، ونافع. PageV09P533 # وكذلك قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ~~وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان وهو: أن عدتها من يوم يبلغها المخبر. روي هذا القول عن علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال الحسن البصري، وقتادة، وعطاء الخراساني، ~~وخلاس بن عمرو. # وفيه قول ثالث وهو أن عدتها إن قامت بينة فمن يوم مات أو طلق. # وإن لم تقم بينة فعدتها في يوم يأتيها الخبر. هذا قول سعيد بن المسيب، ~~وعمر بن عبد العزيز. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، والعدة تجب بالطلاق، والوفاة، إذ ~~المرأة لا تخلو بعد الوفاة أو الطلاق أن تكون زوجة أو معتدة، فلما أجمعوا ~~على أنها في تلك الحال ليست بزوجة، ولو مات الزوج بعد أن طلقها ثلاثا لم ~~ترثه على أنها معتدة. وقد أجمعوا على أنها لو كانت حاملا في وقت طلاق الزوج ~~وهي غير عالمة بطلاقها حتى وضعت، أن عدتها منقضية بوضع الحمل وجب أن يكون ~~كذلك في عدة أخرى اختلفوا في انقضائها. PageV09P534 ### ||| AUTO ذكر عدة التي ارتفعت حيضتها # اختلف أهل العلم في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها. # فقالت طائفة: تنتظر تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، ثم قد حلت. # هذا قول عمر بن الخطاب. # وروي ذلك عن الحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس. # وكان الشافعي يقول بهذا القول إذ هو بالعراق، وقال: إنما عني بالحيض هما ~~أن حيضة كحيض، وعمر أعلم بمعنى كتاب الله وهذا قضاؤه بين المهاجرين ~~والأنصار مستقيما لا ينكره منه منكر علمناه، ولا يخالفه. # وقال بمصر: وعدة التي تحيض الحيض ms2240 (وإن تباعد كأنها كانت تحيض في كل سنة ~~أو سنتين فعدتها الحيض) ولا تيأس من الحيض حتى تبلغ السن التي من تبلغها من ~~نسائها لم تحض بعدها، فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض، وكانت من المؤيسات ~~من المحيض اللائي جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر واستقبلت بثلاثة أشهر من يوم ~~بلغت سن المؤيسات من المحيض. PageV09P535 # قال: وهذا يشبه - والله أعلم - ظاهر القرآن. # وقالت طائفة: أقراؤها ما كانت حتى تبلغ سن المؤيسات من المحيض. # هذا قول جابر بن زيد، والزهري، وأبي الزناد، والشعبي، والحسن، والنخعي، ~~وطاوس، وعطاء، وعبد الكريم، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وحكاه عن ~~أهل العراق. # وقد حكي عن عكرمة قول ثالث وهو: أنها إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ~~ريبة عدتها ثلاثة أشهر، وحكي نحو من هذا القول عن طاوس. # وقد روي عن سعيد بن المسيب قول رابع وهو: أنها إذا كانت تحيض في الأشهر ~~مرة فعدتها سنة. وقد رويت أخبار عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد ~~بن ثابت، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم تؤيد قول من قال: إذا كانت تحيض ~~فعدتها الحيض، وإن تباعد ما بين الحيضتين. # روي أن حبان بن منقذ كانت تحته امرأة من بني هاشم، وامرأة من الأنصار، ~~وأنه طلق الأنصارية وهي يومئذ ترضع ابنا لها، وكانت إذا أرضعت لم تحض، فمرت ~~بها سنة بعد أن طلقها لا تحيض، فتوفي زوجها عند رأس السنة فاختصمت هي ~~والهاشمية إلى عثمان بن عفان PageV09P536 ~~فقضى لها بالميراث وأشرك بينهما، وقال لها عثمان: هذا رأي ابن عمك علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه. # وقد ذكرت باقي الأخبار في غير هذا الموضع. # وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا ارتفعت حيضتها فلم تدر بم ارتفعت تنتظر سنة ~~على حديث عمر، فإن كان من مرض أو علة أو رضاع فإنها تعتد بالحيض. وذكر ~~إسحاق قول عمر رضي الله عنه وذكر أن عليه أهل المدينة، قال: وأرجو إن كان ~~ذلك جائزا، فأما إذا مضت سنتان عند ms2241 انقطاع حيضها وهي شابة فلا شك أن لا عدة ~~عليها بعد السنتين ولها أن تزوج من شاءت لما جاء أن الغالب من النساء لا ~~يحملن أكثر من سنتين، والمشهور من حبلها تسعة أشهر. # وكان أبو عبيد يقول بحديث عمر، قال: وذلك للآية التي فيها ذكر الارتياب، ~~وهي قوله تعالى: {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}، وقال في التي حيضها يستقيم ~~بعد: أقراؤها ما كانت. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: {إن ارتبتم}، وقد ~~ذكرته في غير هذا الموضع، وأصح هذه الأقاويل قول من قال: أقراؤها ما كانت. ~~وهو آخر قولي الشافعي. PageV09P537 ### ||| AUTO ذكر اللواتي [يعتددن] بالشهور ثم يحضن في بعضها # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية والبالغة المطلقة التي ~~لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم أو أقل من يوم أن عليها ~~استئناف العدة بالحيض. كذلك قال إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، ~~والزهري، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وبه قال مالك، وأهل المدينة، ~~وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب ~~الرأي. وكذلك لو كانت من أهل الحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من ~~المؤيسين استأنفت الشهور. ### ||| AUTO ذكر عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم # اختلف أهل العلم في عدة المستحاضة. # فقالت طائفة: تعتد بالأقراء. PageV09P538 # كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وروي ذلك عن جابر بن ~~زيد، وعطاء، والحكم، وسفيان الثوري. # وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هذا قول عكرمة، وقتادة، وروي ذلك ~~عن طاوس. # وكان الشافعي يقول: إذا طلقت [فاستحيضت] أو كانت مستحاضة تحيض يوما ~~وتتطهر يوما أو يومين أو ما أشبه هذا، جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر، وذلك ~~المعروف من أمر النساء أنهن يحضن كل شهر حيضة. # وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد سنة. كذلك قال سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس. # وفيه قول رابع: وهو أنها إن كانت أقراؤها تمضي مستقيمة فأقراؤها إذا ~~اختلطت عليها فعدتها سنة. هذا قول أحمد ms2242 بن حنبل، وإسحاق. # وفيه قول خامس: وهو أن عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة، وإن كانت ~~أيامها مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر. هذا قول أبي عبيد، واحتج بحديث حمنة حين ~~أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها أن تجعل في كل شهر حيضة وطهرا. PageV09P539 # قال أبو بكر: إذا كانت عالمة بأقرائها فعدتها الأقراء لا شك فيه. وإن كانت ~~غير عالمة بأقرائها وعلمت أنها كانت تحيض في كل شهر حيضة فعدتها تنقضي بمضي ~~ثلاثة أشهر. وإن شكت في شيء من ذلك تربصت حتى تستيقن أن الأقراء الثلاث قد ~~انقضت، ثم تحل للأزواج. ### ||| AUTO ذكر المطلقة النفساء # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن مذهبه أن الأقراء: # الأطهار، ومن يقول إن الأقراء: الحيض، أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم ~~نفاسها حتى تستأنف ثلاثة قروء. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وسليمان بن ~~يسار، والحسن البصري، وعطاء، والزهري. وبه قال أبو عبيد، وهذا قول أصحاب ~~الحجاز، والعراق جميعا لا اختلاف بينهم فيه أعلمه، قال: لأن النفاس من ~~القروء ولا يلزمه اسمها. ### ||| AUTO ذكر المطلقة طلاقا يملك رجعتها يموت الزوج قبل انقضاء عدتها # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ~~ثم توفي قبل انقضاء عدة المرأة أن عليها عدة الوفاة. # واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض. PageV09P540 # فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق. هكذا قال مالك بن أنس، والشافعي، ويعقوب، ~~وأبو عبيد، وأبو ثور. # وكذلك نقول، لأن الله عز وجل قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ~~قروء}، وقال تبارك وتعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. # وقد أجمع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وفي ~~ذلك أبين البيان أنها ليست بزوجة، وإذا كانت غير زوجة له فهو غير زوج ~~[لها]، وإنما تنتقل إلى عدة الوفاة من له عليها رجعة، ومن أحكام الأزواج ~~بينهما ثابتة فأما من حكمها في الإيلاء، والظهار، والطلاق، والقذف غير ~~أحكام ms2243 الأزواج، وكذلك إذا توفي عنها وهذه حالها حكمها غير حكم الأزواج. # وفيه قول ثان وهو: أنها تعتد أقصى العدتين إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر ~~من ثلاث حيض أتمت أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر ~~وعشرا اعتدت ثلاث حيض. هذا قول سفيان الثوري. وقال النعمان، ومحمد: عليها ~~أربعة أشهر وعشرا، تستكمل في ذلك ثلاث حيض. PageV09P541 # وحكي عن الأوزاعي قول ثالث: وهو أن عليها أربعة أشهر وعشرا. # وقال الشعبي: باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت. ### ||| AUTO ذكر وقوف الرجل عن امرأته لموت ولدها من غيره # روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة لها ~~ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة. # ويروى عن الصعب بن جثامة، أنه وقف عن وطء زوجته لهذا المعنى فقال له: أنت ~~المرء تهدي للرشد وتوفق له، قال: ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد أن من كانت ~~له امرأة لها ولد من غيره فتوفي ولدها فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها. # وممن قال بهذا المعنى: الحسن، والحسين، وعمارة بن عمير. # وبه قال كل من لقيته من أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد. # وكان سفيان الثوري يقول: إن جاءت بولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ~~ورثاه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم يورثه إلا ببينة. # قال أبو بكر: وهكذا قول أكثر أهل العلم. PageV09P542 ### ||| AUTO ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر # قال الله - جل من قائل - {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. # فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) الليل دون النهار؟ أم على النهار ~~دون الليل؟ # وكان مالك يقول: على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي. # وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به. # قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة ~~أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر. # وفيه قول ms2244 ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ### ||| AUTO ذكر عدة المختلعة # اختلف أهل العلم في عدة المختلعة. # فقال عثمان، وعبد الله بن عمر: عدتها حيضة. وروي هذا القول عن ابن عباس. ~~وبه قال أبان بن عثمان. PageV09P543 # وكان إسحاق بن راهوية يميل إلى هذا القول. # وفيه قول ثان: وهو أن عدتها عدة المطلقة. يروى هذا القول عن علي بن أبي ~~طالب، وليس بثابت عنه. # وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار / وخلاس بن عمرو، وأبو عياض، ~~وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وسالم ~~بن عبد الله، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة. # وقال أبو الزناد: استقام الناس على أن عدة المختلعة ثلاث حيض، وهو قول ~~الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري PageV09P544 ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد. # قال أبو بكر: وقد كان الواجب على من رأى أن تقليد أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يجب فيما لا كتاب فيه ولا سنة أن يقول بالذي ثبت عن عثمان ~~وابن عمر. وروي عن ابن عباس أيضا إذ لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خالفهم، وما ثبت عن علي خلاف قولهم، لأن إسناده منقطع، وقد ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث موافق لقول عثمان بن عفان. # 7784 - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا أبو جعفر السدي، حدثنا هشام بن يوسف، عن ~~معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت ~~منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. PageV09P545 ### ||| AUTO ذكر عدة الملاعنة # اختلف أهل العلم في عدة الملاعنة. # فكان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر. # وقال سائر أهل العلم: عدتها عدة المطلقة. كذلك قال سفيان الثوري فيمن ~~وافقه من أهل الكوفة، ومالك بن أنس، وأصحابه، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب ~~الرأي، وقد روي هذا القول ms2245 عن سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي. ### ||| AUTO ذكر عدة الذمية # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة ~~الحرة المسلمة. # كذلك قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل العراق. وبه قال سفيان الثوري ~~فيمن وافقه من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي، وأصحابه، وبه قال أبو عبيد، ~~وأبو ثور، وأصحاب الرأي. PageV09P546 ### ||| AUTO ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها # اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. # فقالت طائفة: عدتها أربعة أشهر وعشرا. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. ~~وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه ~~وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا. # وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو عياض، وخلاس بن عمرو، والحسن البصري، وسعيد ~~بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن ~~عبد الملك. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه. # وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن ~~مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وهو قول سفيان الثوري، ~~وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة. وكذلك قال عبد الله بن عمر، والشعبي، ~~وأبو قلابة، والحسن البصري، ومكحول، وروي ذلك عن عروة بن الزبير، والقاسم ~~بن محمد، والزهري، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ~~عبيد، وأبو ثور. PageV09P547 # وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا ~~القول عن طاوس، وعطاء، وبه قال قتادة. # وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات ~~عنها فعدتها ثلاث حيض. # وقد اختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب: # فروينا عنه / أنه قال: (إذا) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر. # وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة. # وروينا عنه ثلاث حيض. # وروينا عنه أنه ms2246 قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض. # وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول مالك، ~~والشافعي)، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور: PageV09P548 # عدتها في العتق، والوفاة جميعا حيضة واحدة. # وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق والوفاة جميعا. # وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة أربعة ~~أشهر وعشر، وفي العتق ثلاث حيض. # وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص، وقد ذكرت ما اعتلا به ~~في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع. # قال أبو بكر: وبقول [ابن] عمر أقول. # مسائل # واختلفوا في الرجل ينكح أمة قد كان يصيبها سيدها. # فقالت طائفة: عدتها حيضتان. كذلك قال عطاء، وقتادة. # وقال آخرون: عدتها حيضة. هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري. PageV09P549 # وكان الشافعي يقول: إذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطأها أو أمة كان يطأها ~~استبرئت بحيضة، فإن نكحت هي أو أم الولد فلها فسخ النكاح. # وقال أبو ثور: إذا مات الرجل عن أمة له، أو مدبرة كان يطأها، ولم تلد ~~أمته فلا عدة عليهما، ولا توطئان حتى تستبرءا بحيضة. # وقال أصحاب الرأي: لا عدة عليها، ولا تشبه أم الولد، ألا ترى أنه إذا باع ~~الأمة وقد وطئها أنه لا عدة عليها، ولكن على المشتري أن يستبرئها بحيضة، ~~وليس الاستبراء بعدة. # كان الشافعي يقول: إذا زوج الرجل أم ولده [من] رجل فمات السيد وهي عند ~~زوجها فلا استبراء عليها ولا عدة من سيدها. وكذلك قال سفيان الثوري، وأبو ~~ثور. ولا أحفظ عن أحد خلاف هذا القول. # واختلفوا في السيد والزوج يموتان، فعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم، أو ~~شهرين وخمس ليال، أو أكثر، ولا يعلم أيهما مات قبل. # فقالت طائفة: تعتد من حين مات الآخر منهما أربعة أشهر [وعشرا] تأتي فيها بحيضة. # هذا قول الشافعي. PageV09P550 # وقال سفيان الثوري: إذا لم تدر أيهما مات قبل فإنها تؤخذ بأربعة أشهر وعشر ~~آخر الأجلين، لأن ms2247 السيد إن مات قبل، كانت حرة، وإن مات الزوج قبل كانت أمة. # وقال أصحاب الرأي: إذا لم تدر أيهما مات أولا وبين موتهما يوم، فإن عليها ~~أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من آخرهما موتا تأخذ في ذلك بالثقة. وكذلك ~~لو كان بين موتهما شهران، أو شهران وأربعة أيام. فإذا [كان] بين موتهما ~~شهران وخمسة أيام، أو أكثر فإنها تعتد أربعة أشهر [وعشرا] تستكمل في ذلك ~~ثلاث حيض. هذا قول يعقوب، ومحمد. # وقال النعمان: عليها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها. # وكان أبو ثور يقول: إذا مات المولى، والزوج، ولا تعلم أيهما مات أولا كان ~~عليها أن تعتد شهرين وخمسة أيام. وذلك أن حكمها حكم الإماء، ولا أنقلها إلى ~~حكم الحرائر إلا بإحاطة أن الزوج قد مات قبل المولى، وانقضت عدتها. # وكذلك القول لو كان بين موتيهما شهران وخمس ليال أو أكثر، ولا يعلم أيهما ~~أول، فحكمهما أبدا حكم الزوجة، ولا أنقلها إلى حكم أم الولد أبدا إلا ~~بإحاطة. PageV09P551 ### || AUTO كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج # اختلف أهل العلم في عدة الأمة التي تحيض من الطلاق. # فقالت طائفة: عدتها حيضتان. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر. ~~وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، ~~وقتادة، وعبد الله بن عتبة، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، ~~ويزيد بن أسلم. وكذلك قال مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل ~~الكوفة، والشافعي، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. PageV09P553 # وقال الشعبي: عدتها مثل نصف عدة الحرة. # وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون ~~مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع. # واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، والكبيرة الموئسة من ~~المحيض. # فقالت طائفة: عدتها شهر ونصف. # روينا ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: شهران أو شهر ونصف، روي عن ابن عمر ~~أنه قال: شهر ms2248 ونصف. # وكان الشعبي، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله يقولون ذلك. # وهو قول عطاء، وابن المسيب، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم. # وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران فكل حيضة شهر. # وروي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح. وهو قول الزهري، وأحمد، وإسحاق. # وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هكذا قال النخعي، ومجاهد، ~~والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن، ومالك بن أنس. PageV09P554 # وأجمع أهل العلم على أن أجل الأمة الحامل إذا طلقت أن تضع حملها. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة التي ليست بحامل من ~~وفاة الزوج شهران وخمس ليال إلا ما ذكرناه عن ابن سيرين، وإلا في قول من ~~رأى أن الليالي بأيامها. # فممن قال أن عدتها شهران وخمس ليال: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ~~وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وقتادة، وهو قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول. ### ||| AUTO ذكر الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها # اختلف أهل العلم في الأمة التي تطلق طلاقا يملك زوجها رجعتها أو لا يملك ~~ثم تعتق قبل انقضاء العدة. # فقالت طائفة: إن كان طلاقه طلاقا يملك رجعتها أكملت عدة الحرة. # وإن كان لا يملك رجعتها فعدتها عدة أمة. هذا مذهب الحسن البصري، PageV09P555 ~~والشعبي، والضحاك، وكان النخعي يقول في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت ~~فقال: تقضي على عدة الأمة، وليس عليها إلا عدة الأمة. # وقال سفيان الثوري في الطلاق كما قال الحسن، وفي الوفاة كما قال النخعي. # وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أنها تمضي في عدة الأمة وإن أدركها الحرية وهي في ~~العدة، وسواء كان الطلاق مما يملك فيه الرجعة أو لا يملكها. # هذا قول مالك بن أنس. # وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول هذا القول، ثم ms2249 قال بمصر: إذا كان ~~طلاقا يملك فيه الرجعة أكملت عدة حرة، وإن كان لا يملك الرجعة ففيها قولان: # أحدهما: أن تبني على العدة الأولى. # والثاني: أن عليها أن تكمل عدة حرة. قال: وهذا أشبه القولين. # وقال أبو ثور كما قال مالك. # وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها عدة حرة. كذلك قال الزهري، وعطاء، وقتادة. # قال أبو بكر: وسواء كان الزوج في قول مالك، والشافعي حرا أو مملوكا، ~~الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. PageV09P556 # وقد اختلف أهل العلم في الحر يطلق المملوكة، والمملوك يطلق الحرة أو ~~المملوكة. # فقالت طائفة: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. هذا قول زيد بن ثابت. وكان ~~عثمان وزيد يقولان في العبد يطلق الحرة تطليقتين: حرمت عليه. وهذا قول ابن عمر. # وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق للرجال، والعدة للنساء ما كن. # وممن قال أن الطلاق للرجال، والعدة للنساء: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن ~~المسيب. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وقالت طائفة: الطلاق، والعدة بالنساء. هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه ~~قال عبد الله بن مسعود. وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن ~~سيرين، وعكرمة. # وقال عبيدة السلماني في حر طلق امرأته أمة تطليقتين ثم اشتراها: لا ~~ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا قال مسروق، والزهري، والحكم، وحماد، وهو ~~قول سفيان الثوري، والنعمان. PageV09P557 # وقد روي عن ابن عمر قول ثالث وهو: أن الطلاق بأيهما رق وبه قال الأوزاعي. # قال ابن عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان، والعدة ثلاث ~~حيض، فإذا كانت المملوكة تحت حر فطلاقها تطليقتان، والعدة على النساء. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله - تبارك وتعالى - خاطب ~~الرجال بالطلاق فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} الآية، ~~وقال: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} وقال: {الطلق مرتان فإمساك بمعروف ~~أو تسريح بإحسن}، وأمر النساء بالعدة فقال: {والذين يتوفون منكم ويذرون ~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، وقال: {والآئي يئسن من المحيض من ~~نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة ms2250 أشهر والآئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن ~~أن يضعن حملهن} وقد أجمع أهل العلم أن الحر إذا كانت تحته حرة أن طلاقه ~~إياها لا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره من جهة الطلاق إلا بالثلاث. # واختلفوا في الحر تكون تحته الأمة، فطلقها تطليقتين. PageV09P558 # فقالت طائفة: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. # وقال آخرون: له أن يراجعها، وغير جائز أن تحرم عليه رجعتها إلا بحجة من ~~كتاب أو سنة أو إجماع، ولا سبيل لمن خالفنا إلى إثبات ذلك. # قال أبو بكر: وحكم المكاتبة، والمدبرة، وأم الولد قبل أن تعتق فيما ~~ذكرناه حكم الأمة. PageV09P559 ### | AUTO كتاب الإحداد ### || AUTO ذكر الإحداد في العدة للمتوفى عنهن والمطلقات # قال الله - جل من قائل -: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. # قال أبو بكر: # فكان الواجب على ظاهر هذه الآية تتربص المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ~~وعشرا تفعل فيها ما كانت تفعله قبل وفاته، فلما ثبتت الأخبار عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ~~ميت فوق ثلاث". وجب اتباعه، والقول به لما فرض الله من طاعة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في غير آية من كتابه. # 7785 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، حدثنا يزيد بن هارون، ~~أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج". PageV09P561 # 7786 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني سفيان ~~بن عيينة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: "لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر ~~وعشرا". # قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على معاني ذوات عدد، فمن ذلك: ms2251 تحريم إحداد ~~المسلمات من النساء على غير أزواجهن [فوق] ثلاث، ومنها أن المأمور بالإحداد ~~الزوجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، وإن كانت زوجة مسلم، لأن قوله: ~~"لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله" دليل على أن الذمية لم تخاطب بذلك، ~~ومنها الدلالة على أن المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتها الشهور دون ~~الحوامل منهن. # 7787 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ~~نافع، عن الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال: تؤمن بالله ورسوله ~~- تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا". PageV09P562 # قال أبو بكر: هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث وقد قاله بعض من لقيته من ~~أهل العلم من أصحابنا، فإن لم يكن في ذلك إجماع فهو مسلم له، وليس فيه ~~إجماع، لأن الحسن البصري كان لا يرى الإحداد، ومنها وجوب الإحداد على جميع ~~الزوجات المسلمات مدخولا بهن وغير مدخول بهن لدخولهن في جملة من خوطبت ~~بالإحداد في عدة الوفاة إذا كانت العدة بالشهور، ويدخل فيما ذكرناه الحرة ~~تحت العبد، والأمة تحت الحر، والعبد، والمكاتبة، والمدبرة، وأم الولد ~~المزوجة يتوفى عنهن أزواجهن، والمرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك زوجها رجعتها ~~ثم يتوفى عنها قبل انقضاء عدتها إذ [أحكامها] أحكام الأزواج إلى أن توفي عنها. ### || AUTO ذكر إحداد الذمية # اختلف أهل العلم في إحداد الذمية. وكان مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور ~~يقولون: على الذمية من الإحداد ما على المسلمة. # وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك على الذمية، لأن الذي فيها من الشرك وما يترك ~~من فرائض الله أعظم من ذلك. # قال أبو بكر: وقد ذكرت ما حضرني مما يدل عليه ظاهر الحديث. PageV09P563 ### || AUTO ذكر الصغيرة المتوفى عنها زوجها # واختلفوا فيما يجب على الصغيرة المتوفى عنها زوجها من الإحداد. # فقالت طائفة: عليها من ذلك ما على البالغ منهن. كذلك قال مالك والشافعي ~~وأحمد وأبو عبيد وأبو ms2252 ثور. # قال أبو عبيد: لما كان نكاحها محرما على الناكح كنكاح الكبيرة وجب أن ~~يكونا في الإحداد كذلك. وكان يقول: إنما ذلك على من يتولاها من الأبوين ~~وغيرهما. # وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك على الصبية يموت عنها زوجها، لأنها لم ~~تبلغ، ولم يجب من ذلك عليها ما يجب على الكتاب. هذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: # وأما الأمة الزوجة فهي داخلة في جمل الأزواج وفي عموم الأخبار، ولا أحفظ ~~في ذلك عن أحد خلافا إلا ما ذكرت من قول الحسن. # وممن قال بأن على الأمة الإحداد إذا توفي زوجها: مالك وسفيان الثوري ~~والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن ربيعة. PageV09P564 # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي ~~سيدها، والحجة في ذلك أن الأحاديث في ذلك في الأزواج، وأم الولد ليست بزوجة. PageV09P565 ### || AUTO كتاب ما تجتنبه المرأة في إحدادها على الزوج # 7788 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا ~~إبراهيم بن طهمان، حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم ~~سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا ~~تختضب ولا تكتحل". # قال أبو بكر: ظاهر هذا الحديث إن ثبت يدل على نهي المتوفى عنها أن تلبس ~~المعصفر من الثياب والممشق والحلي كله والخضاب والكحل على الجملة. PageV09P567 # وقد اختلف أهل العلم في منع المرأة المتوفى عنها زوجها من بعض ما ذكرناه، ~~وأجمعوا على منعها بعض ذلك. فمما لا أعلمهم اختلفوا في المنع منه: الثياب ~~المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ السواد، وكره عوام أهل العلم ذلك. # روي عن عائشة أنها قالت: لا تلبس معصفرا، ولا تقرب طيبا، ولا تكتحل، ولا ~~تلبس حليا، وتلبس إن شاءت ثياب العصب. # وقال [عبد الله] بن عمر: لا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تلبس ~~المعصفر، ولا ثوبا مصبوغا ms2253 إلا بردا، ولا تزين بحلي، ولا تلبس شيئا تريد به ~~الزينة حتى تحل، ولا تكتحل بكحل تريد به زينة إلا أن تشتكي عينها، ولا تبيت ~~عن بيتها. PageV09P568 # وقال مالك: لا تلبس الحداد ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد. # وقال سفيان الثوري: تتقي الزينة والثوب المصبوغ وأشباهه والمعصفر والزينة كلها. # وقال أبو ثور: لا تلبس من الثياب المصبغ. # (وقال أحمد وإسحاق: لا تلبس ثوبا مصبوغا و) قال أصحاب الرأي: لا تلبس ~~ثوبا مصبوغا بعصفر أو ورس أو زعفران. # وممن كره لها لباس الثياب المصبغة: أم سلمة وأم عطية. # وكان الشافعي يقول: كل صبغ كان زينة أو وشي في الثوب يصبغ كان زينة أو ~~تطبيع كان زينة مثل المصبغ والحبرة والوشي وغيره ولا تلبسه الحاد غليظا كان ~~أو رقيقا. # ومما اختلفوا فيه من الثياب لبس السواد والعصب والخز. # كان ابن عمر يقول: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. # وكذلك قالت أم عطية. PageV09P569 # وكان عروة بن الزبير يقول: لا تلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران، ولا تلبس من ~~الخمر إلا العصب. # وقال الزهري: يكره للمتوفى عنها العصب والسواد، ولا تلبس الثياب المصبغة. # وقال مالك بن أنس في المصبوغ الجباب القطن والكتان والصوف الخضر والحمر: ~~لا تلبسه إلا أن تضطر إليه. # وقال سفيان الثوري: تتقي الثوب المصبوغ وأشباهه إلا ثوب عصب، ويكره الورس ~~والزعفران والعصفر والزينة كلها. # ورخصت طائفة في لبس السواد في الإحداد، وممن رخص فيه عروة بن الزبير ~~ومالك والشافعي. ### || AUTO ذكر لباس الحلي للمرأة في الإحداد # واختلف أهل العلم فيما تلبسه المرأة من الحلي في الإحداد، وكرهت طائفة ~~لبس الحلي كله. # فممن روينا عنه أنه نهى عن لبس الحلي ابن عمر وعائشة وأم سلمة وسعيد بن ~~المسيب. # وكان عطاء يكره الذهب كله. PageV09P570 # وقال مالك: لا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا ~~غير ذلك من الحلي. # وقال أصحاب الرأي: لا تلبس حليا. وكذلك قال أبو ثور. # وقد كان عطاء يرخص في بعض الحلي، وكان لا ms2254 يكره الفضة، وقال: إن كان عليها ~~حين توفي زوجها شيء من الفضة فلا تنزعه، وإن لم يكن عليها حين مات فلا ~~تلبسه وهي حينئذ تريد الزينة ومما كرهه كل من نحفظ عنه من أهل العلم ~~الخضاب. # فممن روينا عنه أنه نهى المرأة الحاد عن الخضاب: ابن عمر وأم سلمة وسعيد ~~بن المسيب وعروة بن الزبير، ولا نحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك اختلافا، ~~والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها عندنا. والله أعلم. ### || AUTO ذكر النهي عن الكحل في الإحداد # واختلفوا في الكحل للمرأة في الإحداد. # فممن نهى عنه: ابن عمر، قال: لا تكتحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها. # وقد روينا النهي عن الكحل عن عائشة وأم سلمة وأم عطية وعروة بن الزبير ~~وابن المسيب. PageV09P571 # وكره ذلك مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور. # وكان الشافعي يقول: # وكل كحل كان زينة فلا خير فيه مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها، ~~فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس، لأنه ليس فيه زينة ~~بل هو يزيد العين مرها وقبحا، وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت ~~بالليل ومسحته بالنهار. والصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها أن ~~تجعله بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار. # ورخصت طائفة في الكحل عند الضرورة. # رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح والنخعي، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، قالوا: ~~لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها. PageV09P572 ### || AUTO ذكر نهي المرأة الحاد في عدتها من وفاة الزوج عن الطيب والزينة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم - إلا ما رويناه عن الحسن - أن المرأة ~~ممنوعة في الإحداد من الطيب والزينة، واستدل بعضهم بما في حديث أم سلمة من ~~النهي عن لبس المعصفر من الثياب والحلي والخضاب والكحل إلا ما ذكر في حديث ~~أم عطية ما تتخذه المرأة عند الطهر من الحيض؟ قالت: مس القسط والأظفار. ~~وكان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب ms2255 والزينة، وهو قول عطاء. # وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما نهيا عن الطيب والكحل. # ونهى ابن عمر عن الخضاب، وهذا عمل أهل العلم إلا من شذ عنهم. # واختلفوا فيما تدهن به المرأة في إحدادها من الأدهان، ومما تتقي. # فمما منعوها منه: الأدهان التي تنشر بالأفواه الطيبة. هذا قول عطاء ~~والزهري، ومالك بن أنس والشافعي، ورخص الزهري في الدهن الذي فيه الريحان ~~وكره ذلك مالك. # وقال أصحاب الرأي: ولا ينبغي لها أن تدهن لزينة. PageV09P573 # ورخص مالك في الادهان بالزيت والشيرق، ورخص أبو ثور في الادهان عند ~~الضرورة. # وكان الشافعي يقول: يكره الدهن كله في الرأس بالزيت والشيرق وغير ذلك، ~~ورخص في أن تدهن بدنها بالزيت وما لا طيب فيه من الأدهان وشبه ذلك بما يجوز ~~للمحرم منه ولا يجوز. # قال أبو بكر: # وأما الامتشاط فقد ذكرنا عن عطاء أنه قال: تمتشط بالحناء والكتم. # وقال الزهري كذلك. # وقال مالك: ولا شيء مما يختمر، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا ~~يختمر في رأسها. # ونهى عروة بن الزبير عن الامتشاط، ورخص كل من أحفظ عنه من أهل العلم لها ~~في لباس الثياب البياض. # وكان الحسن البصري من بين أهل العلم لا يرى الإحداد، وقال: المطلقة ثلاثا ~~والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنتعلان وتختضبان وتتطيبان وتصبغان ~~ما شاءتا. PageV09P574 # وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات الإحداد، وليس ~~لأحد ممن بلغت الأخبار في ذلك [إلا] التسليم له ولعل الحسن لم يبلغه ذلك أو ~~يكون بلغه فتأول حديث أسماء بنت عميس. # 7789 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، أن أسماء بنت عميس استأذنت ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ~~ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي. # قال أبو بكر: وقد تكلم أهل العلم في دفع هذا الحديث بوجوه من القول: فكان ~~أحمد يقول: ms2256 هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به، وكذلك قال إسحاق. واعتل ~~أبو عبيد في دفعه بأن أمهات المؤمنين اللواتي ذكرناهن يحدثن عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بخلافه وهن أعلم به، ثم كانت أم عطية فيما تروي عنه ~~مفسرا فيما تجتنبه المحد في عدتها ثم ما مضى عليه السلف من العلماء، وكان ~~شعبة يحدثه عن الحكم ولا يسنده. PageV09P575 ### || AUTO ذكر الإحداد في الطلاق المبتوت # اختلف أهل العلم في وجوب الإحداد على المطلقة ثلاثا. # فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء. كذلك قال سعيد بن ~~المسيب، وكره ذلك النخعي. # وقال أبو عبيد وأبو ثور: هما سواء، وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال أحمد: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. وكذلك قال إسحاق، ورخصت ~~طائفة للمطلقة في الزينة، فممن رخص فيه: عطاء بن أبي رباح، وبه قال ربيعة ~~ومالك بن أنس ويحيى بن عبد الله بن سالم. # وكان الشافعي يقول: أحب إلي للتي لا يملك زوجها رجعتها أن تحد [إحداد] ~~المتوفى عنها، ولا يبين إلي أن أوجبه. # قال أبو بكر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" ~~دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليها، مع أن الأشياء على ~~الإباحة حتى يدل كتاب أو سنة أو إجماع على حظر شيء فيمنع منه. PageV09P576 ### || AUTO ذكر الإحداد في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة # واختلفوا فيما تتقيه المطلقة طلاقا يملك الزوج رجعتها في العدة. # فقالت طائفة: ليس على مطلقة يملك رجعتها زوجها إبداء الزينة. # وكان الحسن البصري يقول: تشوف له ولا يرى منها رأسا ولا رجلضشا. # وقال النخعي: يؤذنها بالصوت والتنحنح، ويحرك نعليه ولا يستأذن عليها، ~~وتكتحل وتزين (ولا تحسر) عنده. # وكان سفيان الثوري يقول: تزين له، وتتشوف له، ولا يستأذن عليها، ويشعرها ~~بالتنحنح، ولا يرى لها شعرا ولا محرما. # وقال أحمد بن حنبل: تزين له، وتشوف له. # وكان قتادة يقول: إذا طلقها ms2257 واحدة أو اثنتين يصوت وينحنح. # وقال أصحاب الرأي: وأما المطلقة طلاقا يملك زوجها فيه الرجعة فلا بأس أن ~~تطيب وتزين وتلبس ما أحبت. PageV09P577 # وكان عبد الله بن عمر لما طلق امرأته يأخذ الطريق الآخر من أدبار البيوت ~~كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وبهذا قال مالك. # وقال الزهري: ليستأذن عليها حتى يراجعها. # وقال مالك: إذا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين لا يخلو معها ولا يدخل ~~عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شيء من ~~شعرها. وكره أحمد أن ينظر إلى [شعر] المطلقة التي يملك زوجها رجعتها. # وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: وأحب إلي التي طلقت طلاقا يملك فيه ~~الرجعة أن لا تزين ولا تعطر، وأن تجتنب في عدتها ما تجتنبه المطلقة ثلاثا، ~~وذلك أنها في العدة وإن كانت تلك لا يملك رجعتها. PageV09P578 ### | AUTO كتاب الرجعة # قال الله - جل من قائل - {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}. # وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو ~~تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة. # وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ~~ذلك أمرا} أنها الرجعة. ### || AUTO ذكر الإشهاد عند الرجعة # قال الله - جل من قائل -: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ولم يختلف أهل العلم أن ~~السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها، ومما ذكرنا PageV09P579 ~~من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل ~~المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة. # واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو ~~اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها. كذلك قال سعيد بن المسيب، ~~والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد. # وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها. # وقال ابن أبي ليلى: الجماع رجعة كانت هناك نية أو لم تكن. # وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا جامع فدخوله ms2258 رجعة. # وقالت طائفة: إنما يكون الجماع رجعة إذا أراد به رجعة. كذلك قال مالك. # وقال إسحاق بن راهويه: إن وطئها يريد به الرجعة كانت مراجعة. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا قبل أو لمس أو باشر فهو رجعة. # وكذلك قال أصحاب الرأي وإذا كان ذلك لشهوة. # وقالت طائفة: النظر إلى الفرج للشهوة رجعة، ولا يكون في النظر إلى شيء من ~~الجسد ما خلا الفرج رجعة. هذا قول أصحاب الرأي. PageV09P580 # وفي قول مالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد: لا يكون ذلك رجعة. # قال أبو عبيد: نرى الجماع ارتجاعا فأما ما دونه فلا نراه شيئا. # وقالت طائفة: لا تثبت الرجعة حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاح ولا ~~طلاق حتى يتكلم بهما، والكلام بذلك أن يقول: قد راجعتها أو ارتجعتها أو قد ~~رددتها إلي فإذا تكلم بهذا فهي رجعة. هذا قول الشافعي. وبه قال أبو ثور. # وقال أبو قلابة: إذا رجع بلسانه فهي رجعة. # وقال جابر بن زيد: القول رجعة. # وقال مالك: إذا ... تكلم بالرجعة ومن نيته الرجعة فهي رجعة ويشهد. # وقال أصحاب الرأي: إذا أراد الرجل أن يراجع امرأته قبل انقضاء العدة ~~فأحسن ذلك أن لا يغشاها حتى يشهد شاهدين على رجعتها. # وقد احتج بعض من يرى أن الرجعة باللسان دون غيره بقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: "مره فليراجعها" قال: فمعنى ذلك أنه باللسان، ~~والدليل على أن ذلك كذلك أخذ ابن عمر لما طلق زوجته من أدبار البيوت إلى ~~المسجد كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. # وأجمع أهل العلم على ثبوت الرجعة إذا كانت في العدة وإن كرهت المرأة ذلك. PageV09P581 # وأجمعوا كذلك أن الرجعة ثابتة بغير مهر ولا عوض لا أعلم في ذلك اختلافا. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المطلق إذا ادعى بعد انقضاء العدة ~~أنه كان راجعها في العدة وأنكرت، فالقول قولها مع يمينها ولا سبيل له ~~عليها. كذلك قال النخعي والزهري والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ~~غير أن النعمان ms2259 كان يقول: لا يمين في النكاح ولا في الرجعة، وفي قول يعقوب ~~ومحمد: يستحلف. ولم يذكر النخعي والثوري اليمين. # وكان الشافعي يقول: إذا قال: إذا كان غدا فقد راجعتك، فلا رجعة. # وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي، وإذا قال لها وهي في العدة: قد كنت ~~راجعتك أمس وأنكرت المرأة فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة ~~فأخبر أن قد جعل بالأمس كابتدائه الفعل الآن هكذا قال الشافعي وبه قال ابن ~~القاسم صاحب مالك وأصحاب الرأي. # وإذا كانت الزوجة أمة فاختلف المولى والجارية والزوج يدعي الرجعة وذلك ~~بعد انقضاء العدة قال: قد كنت راجعتك في العدة PageV09P582 ~~وأنكرت ذلك وأقر المولى، فالقول قول الأمة وإن كذبها مولاها. هكذا قال ~~الشافعي وأبو ثور والنعمان. # وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولى، وهي امرأته وهو أحق بها. ### || AUTO ذكر المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء العدة # اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته فتدعي انقضاء العدة وكذبها الزوج. ~~فقالت طائفة: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة، ~~وجاءت بينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقها وعدلها أنها ~~رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت ~~عدتها وإلا فهي كاذبة، كذلك قال شريح. وقال له علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه: قالون - معناها بالرومية: أصبت أو أحسنت ونحو هذا. كذلك قال أبو عبيد ~~أن هذا تفسير هذه الكلمة. # وقال أحمد بن حنبل: إذا ادعت في شهر، سئلت البينة على ذلك على ما قال علي ~~رضي الله عنه، فإذا ادعت في أكثر من شهر صدقت على حديث أبي بن كعب أن ~~المرأة ائتمنت على فرجها. PageV09P583 # وقالت فرقة: لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما. هذا قول أبي يوسف، وبه ~~قال محمد بن الحسن، وذلك لأن أقل الحيض [عندهما] ثلاثة أيام، وأقل الطهر ~~خمسة عشر يوما. # وفيه قول رابع: وهو أنها تصدق في انقضاء عدتها في أكثر من ms2260 اثنين وثلاثين يوما. # هذا معنى قول الشافعي، وذلك أن يطلقها زوجها وقد بقي من الطهر ساعة من ~~نهار فتحيض يوما وتطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض يوما وتطهر خمسة عشر يوما، ~~فإذا أطعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. هذا أقل ما يمكن أن ~~تحيض فيه المرأة وتطهر على مذهبه. # وكان الشافعي يقول: متى ادعت انقضاء العدة في مدة يمكن في مثلها انقضاء ~~العدة فالقول قولها. # وقيه قول خامس: قاله إسحاق وأبو عبيد، فأما إسحاق فقال: إن كانت لها ~~أقراء معلومة قبل أن تبتلى حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن يرضى دينهن ~~وأمانتهن فإنها تصدق في ذلك، فإن لم يعرف ذلك فكان أول ما رأت حيضا وطهرا ~~فإن العدة لا تنقضي بذلك ولا تصدق هي PageV09P584 ~~في دون ثلاثة أشهر لأن الأخذ بالاحتياط في العدة قد جعل الله بدل كل حيضة ~~شهرا في اللائي يئسن من المحيض إلى الكتاب والسنة، واحتج أبو عبيد في ذلك ~~بنحو مما احتج به إسحاق من قوله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} ~~الآية، واحتج بقصة حمنة أن تحيضي في كل شهر سبعا وتصومين وتصلين ثلاثا ~~وعشرين، قال: فأراه قد جعل في كل شهر حيضا وطهرا، قال: فهذا كتاب الله وسنة ~~رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت الريبة عدلت الشهور بالأقراء. # وكان أبو ثور يقول: أقل ما يكون في ذلك إذا طلقها أول الطهر بسبعة ~~و[أربعين] يوما، وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر وأقل الحيض يوم، والأقراء: ~~الأطهار، وإن طلقها وقد انقضى من الطهر شيء فبحساب ذلك. # واختلفوا في الرجل يقول لامرأته المطلقة: قد راجعتك، فقالت مجيبة له: قد ~~انقضت عدتي في وقت يمكن أن تظل فيه العدة. # وكان الشافعي يقول: القول قول المرأة مع يمينها. # وحكى أبو ثور هذا القول عن بعض الناس - يريد النعمان. # وحكي عن يعقوب ومحمد أنهما قالا: القول قول الزوج، وكان قوله ذلك رجعة ~~ولم تصدق المرأة، وإذا قالت في عشرة أيام وما أشبه ذلك قد انقضت ms2261 عدتي وقد ~~حضت ثلاث حيض لم تصدق ولم يقبل قولها. وهذا لا أعلم فيه اختلافا إلا أن ~~تقول قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه، وهذا PageV09P585 ~~على مذهب مالك والشافعي والماجشون عبد الملك وأبي ثور وأصحاب الرأي. # وقال مالك: وقل امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك، ولكن لا ينظر فيه ~~إلى قول الجيران، وهي تصدق فيما قالت ذلك. ### || AUTO ذكر انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر # اختلف أهل العلم في الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة أو تطليقتين، متى تبين ~~منه حتى لا يكون له عليها رجعة؟ والوقت في ذلك. # فقالت طائفة: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. هذا قول عمر بن ~~الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ~~وعثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. # وهكذا قال سعيد بن المسيب. # وقال عطاء: بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل. # وقال سفيان الثوري: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض. وكذلك ~~قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام. PageV09P586 # وفيه قول ثان: وهو أنه أحق بها ما دامت في الدم. هذا قول طاوس وسعيد بن جبير. # وكان ابن شبرمة يقول: إذا رأت الطهر فقد حلت. وهذا قول الأوزاعي. # وفيه قول ثالث: وهو أن له الرجعة حتى يمصي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. # كان سفيان الثوري يقول في قول من قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة ~~الثالثة إذا رأت الطهر ولم تغتسل هي، قال: هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك ~~الصلاة التي طهرت. # وروي عن الحسن البصري أنه قال: إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى ~~تفوتها الصلاة، فإن فعلت فقد بانت حينئذ. # وقال أصحاب الرأي: إن أخرت الغسل عمدا فذهب وقت الصلاة - أدنى الصلوات ~~كانت إليها - لم يكن لزوجها عليها سبيل. # وقد روي عن إسحاق بن راهوية قول رابع: وهو أنها إذا دخلت في الحيضة ~~الثالثة فقد ms2262 برئت من زوجها ولا يحل أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. # وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد برئت منه. # وفيه قول خامس: وهو أن له الرجعة وإن تركت الغسل عشرين سنة ما لم تغتسل. PageV09P587 # وفيه قول سادس: وهو أنها إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ~~وحلت للأزواج. روي هذا القول عن معبد الجهني. # قال أبو بكر: وهذا كله على مذهب من يرى أن الأقراء الحيض. # وقالت طائفة سابعة: الأقراء الأطهار، ففي هذا القول له عليها الرجعة ما ~~لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان طلاقه إياها وهي طاهر. هذا قول مالك ~~بن أنس والشافعي وأبي ثور، وممن هذا قوله من الأوائل: زيد بن ثابت وابن عمر ~~وعائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان بن عفان. # وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ما أدركنا أحدا من ~~فقهائنا وهو يقول هذا - يعني هذا القول. # واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: الغالب ~~علي قول زيد والمدنيين. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري ما أختار، ~~وحكى الأثرم عنه أنه قال: قد كنت أقول الأقراء الأطهار ثم وقفت لقول ~~الأكابر. # قال أبو داود: قال أحمد: كنت أذهب إليه - يعني قول زيد - إلا أني أتهيب ~~الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله. PageV09P588 # واختلفوا في الرجل ينكح المرأة ثم يطلقها ويقول: لم أطأها وتدعي أنه وطئها. # فقالت طائفة: القول قوله مع يمينه، وعليه نصف المهر ولا رجعة له عليها ~~وعليها العدة. روي هذا القول عن شريح. # وقال الشافعي: عليها العدة بإقرارها أنها عليها ولا رجعة له عليها ~~بإقراره أن لا عدة عليها. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن لها الصداق كاملا. هذا قول مالك بن أنس، وقال: إذا ~~قال: لم أطأها وقد دخل بها إن كذبته فلها الصداق كاملا وإن صدقته ms2263 فلها نصف ~~الصداق وعليها العدة من أجل التهمة. # وقال ربيعة: إن دخل عليها عند أهلها فقال: لم أمسها، وقالت ذلك، لم يكن ~~لها إلا نصف الصداق، ولم يكن له عليها رجعة. وإن قال: لم أدخل بها. وقالت: ~~قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة، وإن دخل ~~بها وقالت: لم يطأني، وقال: قد وطئتها فالقول قولها مع يمينها ولا رجعة له ~~عليها. هكذا قال الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: الزوج يملك الرجعة إن كان خلى بها، وإن كان لم يخل بها ~~وادعى الدخول وكذبته المرأة فلا رجعة له عليها. PageV09P589 # وقال أبو ثور: إذا كان قد خلي بها فله الرجعة واستحلف، فالقول قوله مع يمينه. # فإذا كان الزوج مجبوبا أو عنينا أو خصيا فدخل بها ثم طلقها، فعلى المجبوب ~~والعنين نصف الصداق في قول أبي ثور، ولا عدة عليها ولا رجعة، وإن كان الخصي ~~مثله يطأ فإن أنكر وادعت كان حكمه حكم الزوج الصحيح، وإن قالا جميعا: لم ~~يكن وطء، لم يكن عليها رجعة ولا عليها عدة، ولها نصف الصداق، وهكذا حكم ~~الزوجين إذا تصادقا على أنه لم يكن وطء وخلى بها. # وكان النعمان يقول في المجبوب والعنين والخصي: إذا خلى بها أحدهم ولم ~~يدخل ثم طلق فلا رجعة له، وعليه - في قول النعمان ويعقوب ومحمد - المهر ~~وعليها العدة ما خلا المجبوب خاصة كان عليها العدة، وعليه نصف المهر في قول ~~أبي يوسف ومحمد، وفي قول الشافعي: لا يكمل المهر إلا بالوطء. ### || AUTO ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل # واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ. # فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ~~ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول إبراهيم النخعي PageV09P590 ~~وعطاء بن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان والزهري. وبه قال أبو عبيد، ~~وحكاه عن سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لها صداق واحد. ms2264 كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وجابر بن ~~زيد، والزهري، وقتادة، وابن شبرمة، والحكم بن عتيبة. # وقال مالك بن أنس: لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان ~~أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان. # وفيه قول ثالث: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال عثمان البتي، وروي ذلك ~~عن النخعي. وكان الأوزاعي يقول: إن كان أعلمها طلاقا ثم دخل فرق بينهما ~~وضربا مائة مائة ولا صداق لها بعد الأول ويلحق به ولدها، وإن كان لم يعلمها ~~طلاقه إياها ثم دخل بها فلها صداق ونصف. # مسائل # قال مالك: من طلق امرأته وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتها. # قال أبو بكر: يشبه أن يكون حجته قول النبي صلى الله عليه وسلم " [مر] عبد ~~الله فليراجعها" وأمره فرض. PageV09P591 # وفي قول الشافعي: لا يجبر على ذلك. # وكان سفيان الثوري يقول: كان الرجل يؤمر إذا طلق امرأته وهي حائض أن ~~يراجع فإذا طهرت استقبل. # وكان أبو ثور يقول: إذا طلقها وهي حائض تطليقة أو تطليقتين فعليه أن ~~يراجعها. # وقال أصحاب الرأي: ينبغي له أن يراجعها إذا طلقها وهي حائض. # كان الشافعي يقول: وإذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته دخل بها ~~أو لم يدخل بها وهي حائض فعدتها أربعة أشهر وعشر، لأن الحمل ليس منه ولا ~~يلحق به إذا كان مثله لا ينزل. # وهكذا قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ومحمد. قال النعمان: وإن كان ~~الحبل في حياته فأجلها أن تضع حملها، وكذلك قال محمد قال: وهما في القياس ~~سواء غير أنا نستحسن في هذا، لأنه مات وهي حامل فأجلها أن تضع حملها، والله أعلم. PageV09P592 # الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد العاشر # تحقيق # خالد إبراهيم السيد # إبراهيم الشيخ # حسام عبد الله حلمي # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ms2265 ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد العاشر ¶ تحقيق ¶ خالد إبراهيم السيد ¶ إبراهيم ~~الشيخ ¶ حسام عبد الله حلمي ¶ دار الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO كتاب البيوع # قال الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل ~~إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقال {وأحل الله البيع وحرم الربا} # قال أبو بكر: فكان ظاهر قوله {وأحل الله البيع} أن كل بيع عقده متبايعان ~~جائزا الأمر عن تراض منهما، جائز فدل قوله {وحرم الربا} على أنه لم يرد ~~بإحلال البيع كل بيع لزمه اسم بيع، ودلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على مثل ما دل عليه كتاب الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى ~~عن بيوع تراضى بها المتبايعان، دل ذلك على أن الله إنما أباح من البيع ما ~~لم يحرمه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فمما نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن بيعه: الحر يباع. PageV10P007 ### || AUTO جماع أبواب ما نهي عن بيعه مما هو في كتاب البيع غير ملك للبائع ### ||| AUTO ذكر التغليظ في بيع الحر وأكل ثمنه # 7790 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال: ~~أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: قال الله عز وجل: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: ~~رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ~~منه ولم يوفيه". # قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل. ### ||| AUTO ذكر تحريم بيع الميتة # قال الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة} الآية. # 7791 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا ليث ~~بن ms2266 سعد، عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد ~~الله يقول وهو بمكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر ~~والميتة. PageV10P008 # وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة، فبيع الميتة نحرمه بالكتاب والسنة ~~والاتفاق، وإذا اتفقوا على إبطال بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب ~~كذلك غير جائز، ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك: # 7792 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة ~~قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رجلا من المشركين ~~قتل يوم الأحزاب فبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث ~~إلينا بجسده ونعطيكم اثنى عشر ألفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"لا خير في جسده ولا في ثمنه". # وهذا الخبر دال على أن ما حرم بين المسلمين من البيوع يحرم مبايعة أهل ~~الشرك به. ### ||| AUTO ذكر تحريم بيع شحوم الميتة # 7793 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى، عن حماد قال: أخبرنا ~~أبو الزبير أن أهل مكة سألوا جابر بن عبد الله عن الإبل تنفق بمكة فتؤخذ ~~شحومها فتباع من أهل السفر إذا قدموا فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. PageV10P009 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن حكم أوداك الميتة حكم الميتة وأن ~~الانتفاع بشيء من ذلك غير جائز # 7794 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا ~~يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عطاء، عن جابر قال: لما ~~قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أهل الصليب الذين يجمعون الأوداك من ~~الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللإدام فقال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم ~~شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها" قال: فنهاهم عن ذلك. # قال أبو بكر: فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال ذلك في ~~السفر حرم الانتفاع به ms2267 على الوجوه كلها ولا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ~~ولا بشيء من السمن والزيت الذائبين، الواقع فيهما الفأرة الميتة ولا يستصبح ~~به ولا يدهن به الأدم، وفي قول النبي عليه السلام"وإن كان مائعا فلا ~~تقربوه" بيان لما قلناه. PageV10P010 # 7795 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن ~~أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن ~~قال: "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه". ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشحوم الميتة والسمن النجس # اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة، فقالت ~~طائفة ينتفع به. # 7796 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن أسامة، ~~عن نافع، أن امرأة عبد الله بن عمر أخبرته، أنه كان لعبد الله جرة ضخمة ~~ملأى سمن فوجد فيها فأرة ميتة فأبى أن يأكل منها ومنع أهله وأمرهم أن ~~يستصبحوا بها ويدهنوا بها أدمة إن كانت لهم. PageV10P011 # 7797 - وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي هارون ~~العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال في الفأرة تقع في السمن أو الزيت قال: ~~انتفعوا به ولا تأكلوه. # 7798 - حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد، عن قتادة ~~وأيوب وهشام بن حسان وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، أن وزغة ماتت في ~~سمن فلتوا به (وسقا) فسألوا أبا موسى الأشعري عن ذلك فقال: بيعوه من أهل ~~الكتاب وبينوه لهم. # 7799 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن ~~عطاء، عن ميسرة، وزاذان، عن علي قال: إذا وقعت الفأرة في السمن كان جامدا ~~أرمي بها وما حولها وآكل، وإن كان ذائبا أستصبح به. PageV10P012 # 7800 - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا قيس، عن أبي حصين، عن يحيى ~~بن وثاب، عن مسروق عن عبد الله مثله. # 7801 - وحدثنا موسى قال: حدثنا يحيى، حدثنا شريك، عن سماك، ms2268 عن عكرمة، عن ~~ابن عباس مثله. # قال أبو بكر: وكان عطاء يقول في مثل هذا: يستثقب به. وقال في شحوم ~~الميتة: يدهن به السفن. وقال الليث بن سعد: يستصبح به ويتوقى الذي يستصبح ~~به أن يمس به ثوبا أو طعاما يأكله. وقال سفيان الثوري في [السمن] الذي وقعت ~~فيه الفأرة: إن كان ذائبا أهريقه أو أسرج به. وقيل لأحمد بن حنبل: طلاء ~~السفن بشحم الميتة قال: إذا كان لا يمسه بيده، يأخذ بعود. وبه قال إسحاق، ~~وكان الشافعي يقول في الزيت تموت فيه الفأرة: لا يبيعه ويستصبح به، فأما ~~أصحاب الرأي فإنهم لا يرون بالانتفاع به بأسا ولا يؤكل وقالوا: لا بأس ~~ببيعه إذا بين ذلك من مسلم أو كافر. # وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به. # روينا عن عكرمة أنه سئل عن سام أبرص - وهو: الوزغ - وقع في إناء فيه دهن ~~فمات فيه، فأمرهم أن يهرقوه. قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: ماتت ~~الفأرة في دهن يابس، أيدهن به. قال: ما أحبه. PageV10P013 # وسئل مالك عن عسل جامد وقعت فيه فأرة قال: ينزع ما حولها فيطرح ويؤكل ما ~~بقي، قيل: أرأيت إن كان العسل فكرهه؟ فقيل له: أيباع من النحالين يطعمونه ~~النحل فكره ذلك، وقال: أرأيت شاة ميتة أتباع لمن يطعمها الكلاب؟ فقال: لا، ~~فقال: هذا مثله ولا أحبه. # وسئل مالك عن الزيت تقع فيه الفأرة فيطبخ صابونا أترى أن يباع وإن جعله ~~لصابونا قال: إني لأكرهه ذلك وما يعجبني. # قال أبو بكر: وبأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، وهو حجة الله ~~على الخلق أجمعين لا يجوز بيع شيء من النجس ولا شراؤه، ولا الانتفاع به، ~~ولا يجوز بيعه من غير المسلمين، ولو جاز الانتفاع به ما أمره بأن يهراق، ~~لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله كره لنا إضاعة المال، ولو جاز ~~الانتفاع به ما أمرنا بطرحه، ودل حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر ~~على مثل ما قلناه، وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب ms2269 الدباغ. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الخمر # قال أبو بكر: حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه ~~وسلم، فقال - جل ثناؤه: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل ~~الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~التجارة في الخمر. # 7802 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى بن عبيد، ~~قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات ~~التي في سورة البقرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس، ~~ثم حرم التجارة في الخمر. PageV10P014 # 7803 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن ~~أنس وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة [السبئي] أنه سأل عبد ~~الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"هل علمت أن الله حرمها؟ " قال: لا، فسار إنسانا فقال له: "بم ساررته؟ " ~~قال: أمرته أن يبيعها. قال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" قال: ففتح ~~المزادتين حتى ذهب ما فيهما. PageV10P015 ### ||| AUTO ذكر لعن الله الخمر وعاصرها وبائعها ومبتاعها # 7804 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن ~~الخير الزبادي: أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع عبد الله بن عباس ~~يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله ~~لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ~~ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها. # قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. # والخمر حرام شربها، ولا يجوز الانتفاع بها، وبائعها آثم، ومشتريها ~~وشاربها عاص، ولا يجوز اتخاذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزا ما أمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم بصب الخمر، لأنه نهى عن إضاعة المال. PageV10P016 # 7805 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: ms2270 أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله ~~بن شريح، وابن لهيعة، والليث، عن خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد الخولاني ~~أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر، فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن ~~الخمر وثمنها، فقال: هي حرام، وثمنها حرام، قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن ~~عمر فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر، إني كنت عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينا هو محتبي فحل حبوته ثم قال: "من كان ~~عنده من هذا الخمر شيء فليؤذني به"، فجعل الناس يأتونه، فيقول أحدهم: عندي ~~راوية خمر، ويقول الآخر: عندي زق، أو ما شاء الله أن يكون عنده، فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "أجمعوا ببقيع كذا وكذا، ثم آذنوني" ففعلوا، ثم آذنوه، ~~فقام وقمت معه، فمشيت عن يمينه وهو متكئ علي، فلحقنا أبو بكر، فأخرني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن شماله وجعل أبا بكر مكاني، ثم لحقنا عمر ~~بن الخطاب فأخرني وجعلني عن يساره، فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر، قال ~~للناس: "أتعرفون هذه؟ " قالوا: نعم يا رسول الله هذه الخمر. قال: "صدقتم"، ~~قال: "فإن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، ~~والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها"، ثم دعا بسكين فقال: ~~"اشحذوها"، ففعلوا، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق بها ~~الزقاق، فقال الناس: إن في هذه الزقاق منفعة، فقال: "أجل، ولكني إنما أفعل ~~ذلك غضبا لله بما فيها من سخطه"، فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله. فقال: "لا". # وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث. PageV10P017 ### ||| AUTO ذكر تحريم ثمن الدم # قال الله - جل ثناؤه -: {حرمت عليكم الميتة والدم}. # وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. PageV10P018 # وأجمع أهل العلم على القول به. # 7806 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله والصائغ قال إبراهيم: أخبرنا وقال ~~الصائغ: حدثنا روح، ثنا شعبة، حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول ~~الله صلى ms2271 الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. ### ||| AUTO ذكر الخنزير # قال الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}، وثبت أن نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. # 7807 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن يزيد بن أبي ~~حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع ~~الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم ~~الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: ~~"لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله ~~اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه". PageV10P019 # قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. # واختلفوا في الانتفاع بشعره. فكرهت طائفة الانتفاع به. وممن كره ذلك ابن ~~سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وقال أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا. # ورخص فيه الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك، والنعمان، ويعقوب. # قال أبو بكر: وإذ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخنازير، ~~والميتة، والأصنام، ففي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر، والخشب، وما ~~أشبه ذلك، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه مثل ~~الطبول المتخذة للهو، والطنابير، والعيدان، والمزامير، والبرود. فبيع كل ما ~~ذكرناه، وشراؤه، وإتخاذه، واستعماله غير PageV10P020 ~~جائز، وفي معنى الخمر الذي يحرم ولا يجوز الانتفاع به. وكل ما حرم بيعه مما ~~ذكرناه حرم ثمنه فليس يملكه من هو بيده إلا الأصنام فإنها إذا كانت من ذهب، ~~أو فضة، أو حديد، أو رصاص، وخشب ملك لأربابها، غير أن اتخاذها لما يتخذها ~~أهل الشرك غير جائز. فإذا قطع أو كسر، أو سك، فالشراء بذلك جائز إذا صارت ~~نقدا أو قطعا قد حالت عن المعنى المنهي عنه إلى سائر ms2272 التبر الذي يجوز بيعه ~~وشراؤه وهبته والصدقة به وإلا الطنابير، والعيدان، فإنها إذا أزيل عنها ~~الأوتار وصارت ظروفا - إن كانت تصلح للظروف - لم يحرم إمساكها إذا زالت عن ~~المعنى الذي يصلح للهو وصارت ظروفا للتوابل وغير ذلك، وهذه الأشياء خلاف ما ~~تقدم ذكرنا له، لأن الميتة، والدم، والخمر، والخنزير لا تملك بوجه، وما ~~ذكرناه من الأصنام وما هو مذكور معها قد يملك بوجوه من وجوه الملك على ما ~~بينا إن شاء الله - تعالى. ### ||| AUTO ذكر عظام الميتة والعاج # واختلفوا في بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع به. # فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به. # فممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، PageV10P021 ~~ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل - رحمهم الله، وقال أحمد: هو ميتة ~~فكيف يستعمل. # [ورخصت] طائفة في ذلك. # وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج. # وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة. # قال أبو بكر: # ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى لسان ~~نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت الفرق بين الشعر والعظم في كتاب ~~الذبائح. # 7808 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن ~~خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا ~~إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على ~~قوم شيئا حرم عليهم ثمنه". PageV10P022 ### ||| AUTO ذكر التغليظ والوعيد لبائع ما هو محرم # 7809 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن عبد ~~العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني قال: كنت قاعدا مع ابن عمر فجاءه ~~رجل فقال: إني أشتري هذه الحيطان فيها الأعناب، فلا أستطيع أن أبيعها كلها ~~عنبا حتى نعصرها. قال / أفعن ثمن الخمر فتسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا جلوسا ms2273 مع نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكب ونكت في الأرض قال: "ويل لبني إسرائيل"، ثم ~~رفع بصره إلى السماء، ثم أكب ونكث في الأرض وقال: "الويل لبني إسرائيل" ~~فقال عمر: يا رسول الله، لقد أفزعنا قولك في بني إسرائيل، فقال: "ليس عليكم ~~من ذلكم بأس، إنهم حرم الله عليهم الشحم [فتواطؤوه] ويبيعونه، ثم يأكلون ~~ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام". ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الكلب # 7810 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ~~عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلون الكاهن. PageV10P023 # وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ~~ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال ~~أبو عبيد: الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي] رشوت. # 7811 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: ~~حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب ~~حرام". قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا. # قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب. وقد ~~اختلف أهل العلم في تحريم ثمنه: فحرمت طائفة ثمنه ولم تر على من قتله غرما. # هذا قول الشافعي. وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، الكلب ~~لمن أخذه. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل. وقد روينا عن غير واحد أنهم ~~نهوا عن بيع الكلاب. # 7812 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن ~~عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب وقال: هو من السحت. PageV10P024 # قال أبو بكر: وممن كره ذلك الحسن البصري، والحكم، ms2274 وحماد. # وأباحت طائفة - لا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الثابت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيع الكلاب كلها، وأوجبت على قاتلها الغرم. هذا قول ~~النعمان. # وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب كلها. روي هذا ~~القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال إبراهيم النخعي، ورخص عطاء في ثمن كلب ~~الصيد وقال: لا بأس به # 7813 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد، عن أبي ~~الزبير، عن جابر: أنه نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد. # وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: إن قتلت ~~كلبا ليس بعقور فاغرم [لأهله] ثمنه. PageV10P025 # وفرقت طائفة خامسة بين بيع الكلب وإلزام قاتله قيمته، فكرهت أثمان الكلاب ~~كلها، ورأت على من قتل كلب صيد أو ماشية قيمته. هذا قول مالك بن أنس. # قال أبو بكر: وإذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأخبر ~~أنه حرام فذلك على العموم، يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من ~~خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله، وإذا لم يكن له ثمن لم يجز أن ~~يغرم من قتل كلبا - أي كلب كان - قيمته. فإن قال قائل: لما جاز الانتفاع به ~~جاز بيعه، قيل: قد وجدت المضطر تحل له الميتة، ولحم الخنزير في حال ~~الضرورة، وغير جائز بيع ذلك بوجه ولو استهلك مستهلك ما أبيح للمضطر من ~~الميتة ولحم الخنزير لم يكن على مستهلكه قيمة. ### ||| AUTO ذكر النهي عن ثمن السنور # 7814 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ~~عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. # 7815 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ~~حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن ms2275 ثمن السنور. PageV10P026 # 7816 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن عمر بن زيد، قال: حدثني ~~أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر، ~~وأكل ثمنه. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في ثمن الهر # أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح. # واختلفوا في بيعه، فرخصت طائفة منهم في بيعه وأكل ثمنه. # 7817 - حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا حجاج الأزرق قال: حدثنا عبيد ~~الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أنه لم يكن يرى بثمن ~~السنور بأسا. PageV10P027 # قال أبو بكر: هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والحكم، وحماد، وبه ~~قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وكرهت طائفة بيع السنور، روينا كراهية ذلك عن أبي هريرة وجابر. # 7818 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير عن جابر أنهما ~~كرها ثمن الهر. # وهذا قول جابر بن زيد، وروينا ذلك عن طاوس، ومجاهد. # قال أبو بكر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الهر، ~~فثمنه كثمن الكلب، وإن لم يثبت فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه ويجوز ~~بيعه والانتفاع به، وذلك مثل الحمير والبغال. PageV10P028 # 7819 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، قال: ~~أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر. PageV10P029 ### || AUTO جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر # 7820 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن ~~سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع الغرر. # 7821 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبيد ~~الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ms2276 هريرة قال: نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر [و] عن بيع الحصى. # 7822 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا ~~الأسود بن عامر شاذان، قال أيوب بن عتبة: أخبرنا عن يحيى بن أبي كثير، عن ~~عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. # قال أبو بكر: ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدخل في ~~أبواب من البيوع، وذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند ~~البائع والمشتري أو عند أحدهما، من ذلك: بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام ~~والبهائم، وبيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير هذا ~~العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في الماء (التي PageV10P030 ~~يوصل إلى اصطياده ولا يوصل) وبيع الطير في السماء والعبد الآبق والبعير ~~الشارد، وكل شيء معدوم الشخص في وقت تبايعهما، وإن وجد وجه مجهول يقل ~~ويكثر، وما كان في هذا المعنى. # وأنا ذاكر ما يحضرني من بيوع الغرر إن شاء الله - تعالى. # 7823 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا حيان بن علي، ~~قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم يشتري ~~بالشارف من الإبل حبل الحبلة. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع حبل الحبلة # قال أبو بكر: ومما هو من بيع الغرر: حبل الحبلة. # 7824 - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ~~سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل ~~الحبلة. # قال أبو بكر: وقد اختلف في معناه بأحد المعنيين في خبر مالك عن نافع. PageV10P031 # 7825 - حدثنا حامد بن أبي حامد قال: حدثنا إسحاق الرازي، عن مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع ~~كانوا ms2277 يتبايعونه في الجاهلية: أن يبيع الرجل الجزور حتى تنتج الناقة ثم ~~تنتج ما في بطنها. # قال أبو بكر: وبهذا قال مالك، والشافعي، ولا أعلمهم يختلفون في إبطال هذا ~~البيع، لأنه أجل مجهول لا يدرى أيكون أو لا، وإذا كان متى يكون: يتقدم ~~ويستأخر، وقد لا يأتي ذلك الوقت، لأن الناقة قد لا تلد، وإن نتجت الناقة لم ~~يدر أينتج ولدها، وقد يكون ولدها ذكر فلا ينتج، وقد تموت الناقة قبل أن ~~تلد، والبيع إلى الأجل المجهول غير جائز. # وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. هذا قول أبي ~~عبيد: وحكي ذلك عن ابن علية، قال: هو نتاج النتاج. وبه قال أحمد بن حنبل، ~~وإسحاق بن راهويه. # قال أبو بكر: فأي ذلك كان فالبيع فيه يبطل من وجوه. PageV10P032 ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع المجر # وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ~~عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام. # 7826 - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، ~~قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. # 7827 - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن إسحاق، ~~عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر. # قال أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه، وهو ~~من بيوع الغرر PageV10P033 ~~، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، وحدثني عن أبي عبيد قال: قال أبو ~~زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره [بما] في بطن الناقة يقال: أمجرت في ~~البيع إمجارا. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح # أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل. # 7828 - ومن حديث إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا ~~صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد ms2278 بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. محمد بن نصر، عن ~~إسحاق. وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي ~~الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون ~~الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام. PageV10P034 # قال أبو بكر: وإذا بطل البيع في ذلك وفي بيع حبل الحبلة بطل كل ما كان في ~~معناه، وذلك بيع ما لم يخلق مما يحتمل أن يكون موجودا وغير موجود، ويبطل ~~على هذا المعنى كل ما أبيع في وعاء أو ظرف يجهله المتبايعان أو أحدهما، ~~ويبطل على هذا المعنى أيضا بيع الرطاب جزات وبيع الجنية الثانية والثالثة ~~من القثاء والجرجير والخيار والتين، وكل ما خرج من الشجر بطنا بعد بطن، لأن ~~ذلك قد يكون وقد لا يكون، ويكون قليلا وكثيرا ووسطا، وكل ذلك في معنى ما ~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع المغانم حتى تقسم # 7829 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن ~~أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن ~~عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم. # قال أبو بكر: وهذا من بيع الغرر، أن يبيع الرجل حصته من المغنم غير ~~معروف، يذره حتى تقع عليه المقاسم، وكل بيع مجهول ففي هذا المعنى. PageV10P035 ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة # 7830 - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة فأما المنابذة: فإذا ~~ألقى إليه الثوب وجب البيع، والملامسة أن يلمسه بيده ولا يقلبه ولا ينشره. # 7831 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا وهب بن منبه الواسطي، حدثنا خالد ~~بن عبد الله، عن ms2279 عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - عن الزهري، عن عامر بن سعد، ~~قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الملامسة. # والملامسة: لمس الثوب، والمنابذة: أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن ~~يقلبه وينظر إليه. # قال أبو بكر: وممن قال بما في هذا الحديث من التفسير مالك، والأوزاعي، ~~وأحمد. قال مالك: هو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يبين ما فيه، وقال ~~الأوزاعي: الملامسة أن يلمس الثوب باليد ويباع على ذلك، وقال أحمد: يلمس ~~بعض الثوب ولا يراه كله إذا لمسه PageV10P036 ~~وجب البيع، وقال الشافعي: الملامسة أن يأتي الرجل بثوب مطويا يقول رب ~~الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرك إليه اللمس لا خيار لك إذا ~~نظرت إلى جوفه وطوله وعرضه، وحكى أبو عبيد فيها قولين: أحدهما أن يقول: إذا ~~لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء ~~الثوب فيقع البيع على ذلك. # قال أبو بكر: البيع في هذا كله يفسد لنهي النبي عليه السلام عن ذلك، وقد ~~اختلف في معنى المنابذة، فكان مالك يقول: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ~~ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما ~~لصاحبه: هذا بهذا. # وقال الشافعي: هو أن ينظر الرجل إلى ثوب الرجل في يده مطويا فيقول: أشتري ~~هذا منك، فإذا نبذته إلي وتم البيع بيني وبينك بتسمية الثمن والتفرق بعد ~~البيع فقد وجب ولا خيار لي إذا عرفت طوله وعرضه، ومن المنابذة أن يشتري ~~الثوب بالثوب هكذا ثم ينتبذ كل واحد منهما إلى صاحبه. # وقال أحمد: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقال أبو عبيد: فيها ~~قولان: أحدهما كمعنى قول أحمد، ويقال: هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب ~~البيع وهو معنى نهيه عن بيع الحصى. PageV10P037 # وقال أبو بكر: وهذه المعاني قريبة بعضها من بعض، والبيع في ذلك كله لا يجوز. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الحصاة # 7832 ms2280 - حدثني أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ~~محمد، قال: حدثنا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي ~~هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة. # قال أبو بكر: وتفسير النهي عن بيع الحصاة في حديث يحدثونه. # 7833 - عن بندار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ~~أبي هريرة قال: كانوا ينهون عن المنابذة، والمنابذة أن ينتبذ الحجر، ويقول: ~~إذا وقع الحجر فهو لك. وهذا أحد قولي أبي عبيد. PageV10P038 ### ||| AUTO ومن بيوع الغرر بيع الولاء وهبته # 7834 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ~~عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع الولاء وعن هبته. ### ||| AUTO ذكر بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها # واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام والأصواف على ظهورها، فممن ~~روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس. # 7835 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا ~~الصوف على ظهورها. # 7836 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ~~ملازم بن عمرو، عن زفر بن يزيد، عن أبيه، قال: سألت أبا هريرة عن شراء ~~اللبن في ضروع الغنم فنهاني عنه. PageV10P039 # قال أبو بكر: وممن كره بيع اللبن في الضرع مجاهد وطاوس، وقال الشافعي: لا ~~يجوز بيع اللبن في الضرع، وقال أحمد وإسحاق بحديث ابن عباس، وبه قال أبو ~~ثور، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به، هذا قول سعيد بن جبير كان يقول: لا بأس ~~ببيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، وقال الحسن البصري: لا بأس أن ~~يشتري لبن هذه الشاة شهرا إذا كان لها يومئذ لبن، وكذلك قال مالك، ومحمد بن ~~مسلمة رحمهم الله، وقال ms2281 مالك رحمه الله: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم ~~إذا كنت تريد جزاها قريبا، فإن أخرت جزازها فلا خير في ذلك. # وفيه قول ثالث: وهو كراهية بيع اللبن في الضروع إلا كيلا، هذا قول طاوس. # قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر، وقد تتلف ~~الدابة قبل يوصل إلى اللبن المجهول الذي لا يوقف على حده، وهو من بيع ~~الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. PageV10P040 ### ||| AUTO ذكر بيع العبد الآبق والبعير الشارد # قال أبو بكر: ومن بيع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد، وقد اختلف ~~فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما. # كذلك قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: # 7837 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، ~~عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا. # وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان عليهما فيه واحدا، وحكي ~~ذلك عن شريح. # قال أبو بكر: # وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك. PageV10P041 ### ||| AUTO ذكر بيع السمك في الآجام # قال أبو بكر: ومما هو عندي داخل في بيع الغرر: بيع السمك في الآجام، وقد ~~اختلف فيه. # 7838 - فحدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن فضيل عن ~~يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع الكاهلي، عن ابن مسعود قال: لا تشتروا ~~السمك في الماء (فإنه غرة). # قال أبو بكر: وكان إبراهيم النخعي يكره ذلك. وسئل مالك رحمه الله عن ~~البرك التي تكون فيها الحيتان تباع لمن يصيد فيها؟ قال: لا أحب بيع البرك ~~ولا يدري ما يشتري، لعله مرة يقل، ومرة يكثر، ولعلها مرة سمان ومرة عجاف، ~~فلا أحب بيعها. # وممن كره ذلك: الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور. # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز بيعه. PageV10P042 # وقال ابن أبي ليلى: ms2282 شراؤه جائز لا بأس به. # قال أبو بكر: والبيع عندي باطل، لأنه داخل في جملة نهي النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع الغرر، لأن المشترى منه قد يرى وقد لا يرى، ويقدر على ~~صيده ولا يقدر، وربما وصل إليه بعد أن يموت وينتن، وربما لم يوصل إليه. ### ||| AUTO ذكر بيع البصل والجزر والفجل والثوم والسلجم مغيب في الأرض # قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر بيع البصل، والجزر، والثوم، ~~والسلجم، والفجل مغيب في الأرض وقد اختلفوا فيه. فكان الشافعي وأحمد يبطلان ~~البيع في ذلك. وأجاز ذلك مالك بن أنس، والأوزاعي، وإسحاق. # قال الأوزاعي: لأن ذلك مما تبايع الناس، ومضت به السنة. PageV10P043 # قال أبو بكر: بل مضت السنة بإبطال ذلك، لأنه من بيع الغرر الذي نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه مغيب عن أبصار الناظرين، ويقل ويكثر. ### ||| AUTO ذكر بيع تراب المعادن والصاغة # ومما هو داخل في بيع الغرر بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن. # وقد اختلفوا فيه، فممن كره بيع تراب الصاغة: عطاء بن أبي رباح، والشعبي. ~~وكان الشافعي لا يرى شراء تراب المعادن بحال. وبه قال الثوري، والأوزاعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وفيه قول ثان: وهو إباحة شراء تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب. ~~هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ~~والليث بن سعد. # وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين تراب المعادن، وتراب الصاغة، فرخص في ~~شراء تراب المعادن بشيء مخالف له، إن كان ذهبا فبورق يدا بيد، وبعوض إلى ~~أجل أو يدا بيد إذا قبضه وأحاد به بصره. # هذا قول مالك رحمه الله. # وقال مالك: لا يصلح تراب الصواغين بالعروض، ولا بغيرها من الأشياء. وذكر ~~ابن القاسم صاحبه: أن بينهما فرق، قال: تراب المعدن ينظر إليه ويعرف ويحرز، ~~كما يعرف الزرع القائم في سنبله PageV10P044 ~~للمشتري ويحرز، وأما تراب الصواغين: فهو في الرماد مغيب لا يراه أحد، ولا ~~يدرى ما فيه ولا يدرى فيه شيء أم لا. # قال ms2283 أبو بكر: # وليس هذا بفرق ملزم، لأن جميع ذلك مغيب عن أبصار الناظرين مجهول، يقل ~~ويكثر، ولا يعل في أحدهما بعلة إلا أمكن مخالفه أن يعتل في الآخر بمثل ~~علته، وكل ذلك داخل في بيع الغرر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ### ||| AUTO ذكر بيع المباطخ والمقاثي والمقاطين والمباقل # وما أشبه ذلك مما يخلف، ويتلاحق بطنا بعد بطن، ووقتا بعد وقت. # اختلفوا في بيع المقاثي والمباطخ، وما أشبه ذلك، فأبطلت طائفة بيع ذلك، ~~وممن أبطل بيع ذلك الشافعي، وقال: ذلك يحرم، [ففيه] موانع من بيع ما لم ~~يخلق، وبيع السنين، وبيع ما لم يملك، وغير وجه. # وكان مالك رحمه الله يقول: لا بأس ببيع ذلك إذا بدا صلاحه. # قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لأنه من بيع الغرر. وفي معنى بيع ~~السنين المنهي عنه، والله أعلم. PageV10P045 ### ||| AUTO ذكر بيع القصيل جزتين وثلاث # واختلفوا في بيع الرطب جزتين وثلاث. # فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح. # وقال الشافعي: لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه. # وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط ثلاث ~~حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف. # هذا قول مالك رحمه الله. # قال أبو بكر: # وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر. PageV10P046 # مسألة # واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك. فقالت طائفة: البيع ~~فاسد. كذلك قال الشافعي، ولا أحسبه إلا قول الكوفي. # وقال إبراهيم النخعي: لا تشترى الرطاب، والبقول حتى يبلغ جزها. # وقال سفيان الثوري: إذا اشتريت قصيلا فغلبك فصار شعيرا أرى أن (تأخذ) رأس ~~المال، و(تعطي) البقية للمساكين. # قال أبو بكر: لا يخلو ثمن الشعير أن يكون له، فليس عليه أن يتصدق بماله، ~~أو يكون للبائع، فليس له أن يتصدق بما لا يملك، وبيع القصيل على أن يترك ~~حتى يدرك فاسد، لأنه شراء معلوم قد رآه، ومجهول لا يوقف على حده. ### ||| AUTO ذكر شراء [الرجل] دينا لرجل على آخر ms2284 # قال أبو بكر: ومما هو من بيوع الغرر: شراء الرجل دينا على رجل من صاحب ~~الدين. وقد اختلف فيه، فرخصت طائفة في شرائه، وممن روينا عنه أنه رخص فيه: ~~عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، والحسن البصري، وأيوب ~~السختياني، وعثمان البتي، وقال ابن أبي ليلى: إذا جمع بينه، وبين صاحبه، ~~فأقر بما في الصك فجائز. PageV10P047 # وفيه قول ثان: وهو أن بيع فيه يفسد، لأنه غرر. # قال الشعبي: هو غرر. وقال مالك رحمه الله: لا يشتري دين على حاضر، ولا ~~على غائب. # وممن مذهبه أن ذلك لا يجوز: سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. # وقال أحمد، وإسحاق: بيع الصك غرر. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وذلك أن المال قد يصل إليه المشتري وقد لا يصل. ~~وهو من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومثله البعير ~~الشارد، والعبد الآبق، وكل ذلك خطر قد يقدر عليه، ولا يقدر. ### ||| AUTO ذكر بيع الزيادة في العطاء # قال أبو بكر: ومما هو في معنى بيع الغرر: بيع الزيادة في العطاء، وقد ~~اختلف فيه. # 7839 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام، ~~عن قتادة، عن [زرارة بن أوفى]، عن ابن عباس: أنه كان يكره بيع الزيادة في ~~العطاء إلا بعرض. PageV10P048 # 7840 - حدثنا موسى، قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا عباد بن ~~العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أنه كان ~~لا يرى بأسا أن تباع صحف الأرزاق، ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. قال: وكان ~~زيد بن ثابت يفتي بذلك. # وقد روينا عن شريح، والشعبي أنهما رخصا في شرائه. قال أحدهما: بعرض. وقال ~~الآخر: بحيوان. # وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء بن ~~أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي - رحمهم الله - الزيادة في العطاء إلا بعرض. # وقال أحمد بن حنبل: لا يبيعها إلا بعرض، فإذا مات الرجل انقطع ذلك. وكذاك ~~قال إسحاق. # وقال الشافعي: ms2285 الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن يقبضها، ~~ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها. # وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك. كذلك قال مالك رحمه الله قال: لا يجوز لا ~~بعرض ولا بغيره. وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الكوفي. PageV10P049 # قال أبو بكر: وقد روينا عن الشعبي قولا ثالثا. # روينا عنه أنه قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها، وأنهى عنها نفسي وولدي، ~~وقد فعل ذلك من هو خير مني، قلت: من؟ قال: أمير المؤمنين. # قال أبو بكر: يبطل بيع زيادة العطاء من وجهين. أحدهما: أنه من بيع الغرر، ~~وذلك أن الذي يشتري العطاء إنما يشتري زيادة زيد المعطى من بيت المال، وتلك ~~الزيادة غير مضمونة للمشتري، ولا يدري المشتري هل يصل إليها أم لا؟ وهل ~~يستحقها من جعلت له أم لا؟ لأنه قد يموت قبل أن يستحقها. # والوجه الثاني: أنه بيع ما لا يملك بعينه، لأن ذلك إما عدة من المعطي، ~~وإما إعطاء شيء في معنى آخر ولا يستحقها إلا بالقبض. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع المرء ما ليس عنده مما هو في ملك غيره # 7841 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو بشر، والحسن بن ~~علي، قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن ~~موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "ألم أنبأ أو ألم يبلغني - أو كما شاء الله -: أنك ~~تبيع طعاما؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تبيعن طعاما حتى تشتريه ~~وتستوفيه". PageV10P050 # قال: وأخبرني عطاء بذاك أيضا عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن حكيم بن حزام، ~~(سمعته) من حكيم. # قال أبو بكر: وقد اختلف في معنى حديث: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~أبيع ما ليس عندي، فكان الشافعي يقول: هذا على خاص، إنما معناه عندنا - ~~والله أعلم - أن أبيع شيئا بعينه، وليس عندي، والدليل على ذلك: أن النبي ~~صلى الله عليه ms2286 وسلم رخص في السلف وهو بيع الطعام المضمون بصفة وإن لم يكن ~~عندي. قال: وبيع ما ليس عندي: يحتمل معنيين: يحتمل أن بيعك لي [عبدا]، أو ~~دارا مغيب عني ليس عندي حين أبيعك، فلعل الدار أن تتلف أو تنقض ولا يرضاها، ~~وهذا يشبه بيع الغرر. # ويحتمل أن أقول أبيعك هذه الدار (كذا) على أن أشتريها لك، أو على أن ~~يسلمها لك صاحبها. PageV10P051 # وهذا منسوخ على كل حال. # وقال أحمد، وإسحاق: بيع ما ليس عندك: أن يقول لصاحبه اشتر كذا وكذا ~~أشتريها منك. قال أحمد وإسحاق: نكرهه. وقال بعضهم: بيع ما ليس عندي: بيع ما ~~لا تملكه يدي، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، والدهن في اللبن [و] العصفور. # قال أبو بكر: وأصح هذه التآويل أن معناه: أن أبيع ما ليس عندي مما ملكه ~~لغيري، وهو من بيوع الغرر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن ملك ~~السلعة قد يسلمها، ولا يسلمها. ودل حديث حكيم بن حزام على ذلك، وهو مفسر، ~~والأخبار التي رويت عن حكيم في هذا الباب عامتها مجمل، وأكثرهم [يروونه] عن ~~يوسف بن ماهك، عن حكيم، وهو منقطع، لأن بينهما عبد الله بن عصمة، وقد أدخل بينهما PageV10P052 ~~بعضهم يعلى بن حكيم، ولما لم أعلم بينهم اختلافا أن جائزا أن أبيع جارية ~~قلبها المشتري فغابت عن وجهي وتوارت بجدار وعقدنا البيع، ثم عادت إلي، فإذا ~~أجاز الجميع هذا البيع، لم يجز أن يكون معنى الخبر ما قد أجمع على خلافه، ~~ولا فرق بين أن تغيب عني بجدار أو يكون بيني وبينها وقتما أعقد البيع مسافة. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن النهي عن ما ذكرناه: نهي تحريم # 7842 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، ~~عن عمرو - يعني ابن شعيب - عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا يحل، سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا ~~بيع ما ليس عندك". PageV10P053 # قال أبو بكر: وقد ms2287 يجوز أن يدخل في معاني بيوع الغرر بيع الثمار قبل أن يبدو ~~صلاحها، على أن تترك إلى أن تطعم أو تجد، للآفات التي تحدث دونها، ومن ذلك ~~نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين والله أعلم. PageV10P054 ### || AUTO جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من ~~العرايا وغير ذلك # قال أبو بكر: ثبتت أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ~~بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. # قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر. # فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال عطاء بن ~~أبي رباح. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس. # 7843 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، ~~عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم. # 7844 - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: ~~حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم. PageV10P055 # قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث جابر. # 7845 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ~~قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم. # 7846 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية ~~بن هشام قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن ~~عمر، قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر، قال أحدهما: ~~حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم. # وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن] مسروق. وبه ~~قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ومن حجة من ms2288 قال بهذا القول حديث جابر. # 7847 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن ~~حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع [الثمرة] حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر ~~وتصفر، ويؤكل منها. PageV10P056 # 7848 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس - يعني: ابن عياض - عن ~~حميد، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي. ~~قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل ~~مال أخيك؟. # وفي بعض الأخبار: أن وقت ذلك طلوع الثريا. # 7849 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن ~~أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت ابن ~~عمر: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا. # 7850 - حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا وكيع، ~~حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه كان ~~يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا. # 7851 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ~~ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتبتاعوا ~~الثمرة حتى يبدو صلاحها". قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها ويخلص ~~طيبها". PageV10P057 # وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال ~~النخعي. # قال أبو بكر: # وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا ~~طاب أول ثمرها. # وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم. # 7852 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع ~~الثمرة حتى ms2289 تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. PageV10P058 ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله # 7853 - حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة بها البائع، والمشتري. # 7854 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: ~~أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، قال: نهى البائع ~~والمشتري. # قال أبو بكر: وبهذا قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، منهم: مالك بن ~~أنس وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي. ~~وقد كان الشافعي يقول مرة: PageV10P059 # لا يجوز ثم قيل له: فيه خبر، وذكر له حديث ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ~~ابن عمر، فقال به وقال: لم أحفظه وقال: اضربوا عليه، يعني على القول الذي ~~كان قال به. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع السنين # 7855 - قال [ ...... ]: أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن ~~عتيق، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. # 7856 - وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وقال أحدهما: ~~والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا. # قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر [نخله] سنين غير ~~جائز، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه، وهو بيع ما لم يخلق، فلا يدرى ~~أيكون أم لا؟ وإذا كان كيف ms2290 يكون: كثيرا أو قليلا أم PageV10P060 ~~وسطا؟ وقد تحول دونه الآفات إن حصلت النخل، فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به. ### ||| AUTO ذكر النهي عن الثنيا في البيع إذا كان مجهولا لأن المبيع ~~حينئذ غير معلوم # 7857 - أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، عن حماد بن زيد، عن ~~أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة - وقال ~~الآخر: وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثني منها ~~نخلات بغير أعيانهن أو بكيلة معلومة. فقالت طائفة: البيع فاسد إلا أن ~~يستثني نخلات بأعيانهن، أو جزءا من أجزاء معلومة. فممن كره أن يبيع الثمرة ~~ويستثني منها كيلا معلوما: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشافعي، ~~والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. # ولا يجوز في قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وأبي ثور أن يستثني نخلا غير ~~معلوم، مثل أن يقول: عشر نخلات، ولا يشير إليهن بأعيانهن البيع في ذلك غير ~~جائز عندهم. PageV10P061 # ورخصت طائفة أن يبيع الرجل الثمرة، ويستثني الكر أو الكرين. # روينا هذا القول عن محمد بن سيرين. # وروينا عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته، ويستثني مكيلة ~~معلومة. # وقال مالك رحمه الله: لا بأس أن يبيع الرجل ثمر حائطه، ويستثني من حائطه ~~ثمر نخلة، أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، ولو باعه مائة شاة إلا شاة واحدة ~~يختارها كان البيع [جائزا]. # وقد روينا عن ابن عمر أنه باع من رجل ثمرته بأربعة آلاف، وطعام الفتيان. # 7858 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا ~~الزبير - يعني ابن عدي -: أن ابن عمر باع من رجل ثمرته، فقال: أبيعكها ~~بأربعة آلاف، وطعام الفتيان، قال: فذهب الرجل للأكمة فقال: أيها الرجل ~~القه، ذر أو دع. # وروينا عنه غير ذلك. PageV10P062 # 7859 - حدثنا [ ..... ] إسماعيل بن علية، وابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ms2291 ~~القاسم قال: لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا [مرضيا] ما رأينا بذلك بأسا. # قال أبو بكر: ولا يجوز الثنيا إلا معلوم المقدار إما جزءا من أجزاء معلوم ~~أو نخلات يعزلهن، ويقع البيع على سائر النخل، فيكون المستثنى إما جزءا من ~~أجزاء، وإما نخلات يقف عليهن البائع والمشتري، وقد روينا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم: أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. # 7860 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان وزهير قالا: ~~حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن ~~جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. PageV10P063 ### ||| AUTO ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها # واختلفوا في الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها. # فقالت طائفة: لا بأس أن يستثنى النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان ~~المستثنى منه معلوما. كذلك قال الشافعي، والبتي، والنعمان وكره ذلك أبو بكر ~~بن أبي موسى. وكان الأوزاعي يقول: لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن ~~يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك. # وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك ~~نصفه، وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن ~~له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون ~~الثلث فلا بأس. # قال أبو بكر: إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه. ### ||| AUTO ذكر الأمر بوضع الجوائح # 7861 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن ~~عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح. PageV10P064 # اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحا، وخلى البائع بينها وبين ~~المشتري ثم أصابت الثمرة جائحة. فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح، على ظاهر ~~حديث جابر بن عبد الله. هذا قول ms2292 أحمد بن حنبل وأبي عبيد، وجماعة من أهل ~~الحديث. # 7862 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا أنس ~~بن عياض، قال: حدثني عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد ~~الله، قال: لو بعت من أخيك ثمرا ثم أصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ منه ~~شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!. # 7863 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو ~~عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "لو بعت من أخيك (ثمرة) فأصابته جائحة، فلا حل لك ~~أن تأخذها (لم) تأخذ مال أخيك بغير حق؟! ".قال أبو بكر: فاحتج من وضع ~~الجوائح بظاهر هذه الأخبار، وقال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع ~~الجوائح، وقد فرض الله طاعته، ولا يجوز ترك ظاهر الخبر للشيء يتوهمه متوهم، ~~ولا لتوهين ذكره ذاكر، ولا يجوز ترك ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلا لسنة مثلها، أو إجماع، PageV10P065 ~~فلا نعلم سنة عارضت هذه السنة، ولا أجمع أهل العلم على القول بخلاف حديث جابر. # وقالت طائفة: لا يرجع من اشترى الثمرة، وسلمت إليه بالجائحة تصيب الثمرة ~~على البائع. هذا قول الشافعي، قال الشافعي: قال سفيان: كان حميد يذكر بعد ~~ذكر بيع السنين كلاما من قبل وضع الجوائح لا أحفظه. قال الشافعي: وقد يجوز ~~أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أمره بوضعها على ~~مثل ما أمر بالصلح قضاء على الخبر، ويجوز غيره، فلما احتمل ذلك لم يجز أن ~~نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب [لهم] إلا بخبر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يثبت [بوضعه]. وحكي عن النعمان أنه قال: لا يرجع بالجائحة. # قال أبو بكر: ومال إلى هذا القول الليث بن سعد. # وقالت طائفة: الجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا، ولا يوضع أقل ~~من الثلث، والجائحة من ms2293 الريح، والحريق، والبرد، وإن كان أقل من الثلث فمن ~~مال المشتري. # وقال مالك رحمه الله: ليس جائحة الزرع جائحة. وكل ما بيع من الثمار بعد ~~ما يبس فلا جائحة فيه. PageV10P066 # قال أبو بكر: ومال إسحاق إلى أن يخفف الثلث عن الذي اشترى. # قال أبو بكر: وقال بعض أهل العلم: معنى قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ منه شيئا، لم ~~تأخذ مال أخيك بغير حق؟!: إنما هو أن تبيعه الثمرة قبل يبدو صلاحها". قال: ~~والدليل على أن ذلك كذلك: # خبر حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى ~~تزهي، قال رسول الله: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه". # قال: فدلت هذه اللفظة إذ هي موافقة للفظ حديث جابر - أن المراد من حديث ~~جابر: من باع ثمرة لم يبد صلاحها، ولو لم يكن كذلك لم يفد نهي النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها شيئا، ويستحيل أن يخاطب ~~النبي صلى الله عليه وسلم بما لا معنى له، وإذا ثبت أن بائع الثمرة بعد أن ~~يبدو صلاحها بائع ما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعه، وإحراز ثمنه، ~~وأخذه بحق، بان أن مآل أخذ مال أخيه بغير حق: من باع ثمرة لم يبد صلاحها. PageV10P067 ### ||| AUTO ذكر خبر سمعت بعض أهل الحديث يحتج به في أن الجوائح لا يجب وضعها # 7864 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن ~~الحارث والليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد ~~الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ~~ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، ~~فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"خذوا ما وجدتم، ms2294 وليس لكم إلا ذلك". # قال أبو بكر: # ليس للجائحة في هذا الحديث ذكر فيحكم به، إذ يحتمل أن يكون أصيب الرجل في ~~الثمار من جهة الخسران عاما بعد عام، ويحتمل أن يكون أصيب بثمره بعد ما ~~أحرز في الجرين بمراد غير ذلك. وإذا احتمل الحديث معان لم يجز أن يحتج أنه ~~من جهة الجوائح. PageV10P068 ### ||| AUTO ذكر بيع مبتاع الثمرة الثمرة بعد القبض قبل يصرم # اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمار في رءوس النخل وتسلم إليه ثم ~~يبيعها قبل يصرم، فرخصت طائفة في بيعها. وممن روينا عنه الرخصة في ذلك ~~الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل، ~~وقال أحمد: كيف يقدر على غير هذا. # 7865 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبدة بن سليمان، عن ~~سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، والزبير ~~بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رءوس النخل إذا أدركه ثم ~~يبيعه في رءوس النخل قبل أن يصرمه. # وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. # واختلف فيه عن ابن سيرين، فرويت عنه الرخصة، والكراهة. # 7866 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا شعبة، عن ~~قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة في رءوس ~~النخل أن يبيعها حتى يصرمها. # قال أبو بكر: قبض ثمر النخل في رءوس النخل كقبض سائر السلع PageV10P069 ~~إذا خلي بين المشتري وبين الثمرة، فإذا خلي بينه وبينها فبيعها جائز كبيع ~~سائر السلع. ### ||| AUTO ذكر النهي عن المحاقلة والمزابنة # 7867 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا ~~الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~المحاقلة، والمزابنة. # 7868 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا أبو الأحوص، ~~[عن طارق بن عبد الرحمن] عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن ms2295 خديج قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة. # 7869 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني محمد بن فضيل قال: حدثنا يزيد قال: ~~أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة. PageV10P070 ### ||| AUTO ذكر تفسير المحاقلة والمزابنة # واختلفوا في تفسير المحاقلة: # 7870 - فأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن ~~جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، ~~والمزابنة، والمحاقلة. # والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع ~~التمر في رءوس النخل بمائة فرق. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. # قال أبو بكر: وممن قال بظاهر هذا الحديث: أن المحاقلة بيع الزرع: سعيد بن ~~المسيب، وعطاء، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد. وبه نقول. # 7871 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن ~~مسلم، حدثني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة. PageV10P071 # والمخابرة: على الثلث، والربع، والنصف بياض الأرض. # والمزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجرة بالزبيب. ~~والمحاقلة: بيع الزرع قياما على أصوله. # قال أبو بكر: وفي تفسير المحاقلة وجه آخر. # 7872 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، ~~عن داود بن حصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد ~~الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة. ~~والمزابنة: اشتراه الثمر في رءوس النخل. # والمحاقلة: كراء الأرض. # 7873 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: أخبرني ~~الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الحقل. # وأما المزابنة: # 7874 - فإن محمد بن عبد الله أخبرني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وغير واحد: ms2296 أن نافعا حدثهم، عن ابن عمر: أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. # والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا. PageV10P072 # 7875 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الليث، عن ~~نافع، عن عبد الله أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع ~~والمشتري، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر ~~حائط إن كانت نخلا بتمر كيلا. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان ~~زرعا أن يبيعه (بكيل طعام) نهى ذلك كله. # قال أبو بكر: فبيع الرطب في النخل جزافا بثمن يسمى كيلا: من المزابنة، ~~ولا أعلمهم يختلفون أن بيع ذلك باطل، إلا شيئا يروى عن ابن عباس لا يثبت، ~~أنكره أحمد، وإلا العرايا فإنهم قد اختلفوا فيه، وفي تفسيره، وأنا ذاكره ~~فيما بعد إن شاء الله - تعالى. # 7876 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا ابن نمير، حدثنا ~~عثمان بن حكيم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا بأس ببيع التمر في رءوس ~~النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم. PageV10P073 # قال أبو بكر: وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر. # الأثرم عنه. ### ||| AUTO ذكر العرايا # 7877 - حدثنا محمد بن مهل، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ~~قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي ~~الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها، ~~ولم يرخص في غير ذلك. PageV10P074 # 7878 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن ~~جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~المزابنة - والمزابنة بيع الثمر بالتمر - إلا أنه أرخص في العرايا. # 7879 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان، عن يحيى بن ~~سعيد، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي [حثمة] يقول: نهى رسول الله ~~صلى الله ms2297 عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع ~~بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في القول بهذه الأخبار، فقال أكثر أهل ~~العلم: بيعه جائز، جعلوه مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع التمر بالتمر، وعن بيع الرطب بالتمر، وعن المزابنة. كذلك قال مالك بن ~~أنس رحمه الله فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي فيمن وافقه من ~~أهل الشام، وكذلك قال الشافعي، وأصحابه، وبه PageV10P075 ~~قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، ومن تبعه من أهل العلم. ~~وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذه الأخبار، وخالفتها، وقالت: هو بيع الثمر ~~بالتمر. # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. # هذا قول النعمان وأصحابه. # قال أبو بكر: # فبيع العرايا جائز على ما جاءت به الأخبار، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، والذي أرخص في بيع العرايا هو الذي نهى عن بيع الثمر ~~بالتمر، وليس قبول أحد الخبرين أولى من الآخر، ولا فرق بين نهي النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند المرء وإذنه في العرايا، فمن استثنى من ~~جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند المرء ما أذن فيه من ~~السلم وأبى أن يقبل الاستثناء في العرية من جملة ما نهى عنه من بيع الثمر ~~بالتمر، تناقض في مذهبه غير متبع ما يجب عليه فيه فأما دعوى بعض أصحاب ~~الرأي أن بيع العرايا منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر ~~بالتمر فهو نفس المحال، لأن الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ~~المزابنة هو الذي روى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معا، ولا ~~يكون الرجل متبعا للسنن حتى يضع الأخبار مواضعها ويقول بكل خبر منها في موضعه. PageV10P076 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا # 7880 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: ms2298 أخبرنا ابن وهب (ح) وأخبرنا الربيع ~~قال: أخبرنا الشافعي، قالا: حدثنا مالك، عن داود بن الحصين: أن أبا سفيان ~~مولى ابن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق. أو في خمسة أوسق. # شك داود لا يدري خمسة أوسق، أو دون خمسة. # واختلفوا في قدر ما يجوز أن يباع من العرايا ففي حديث أبي هريرة شك ~~الراوي له في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق. # وكان مالك رحمه الله يقول: خمسة أوسق، لا يجاوز ذلك. # وقال الشافعي: لا أفسخ البيع في خمسة، وأفسخه في أكثر من خمسة أوسق. # قال أبو بكر: والذي به أقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الثمر بالتمر، ولا يجوز أن يستثنى من الشيء المنهي عنه إلا بيقين، فبيع دون ~~خمسة أوسق جائز، إذ ذلك ما لا شك فيه، وبيع خمسة أوسق لا يجوز، لأن فيه ~~شكا، ولا يجوز أن يستثنى من يقين ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من بيع الثمر بالتمر الشك. PageV10P077 # 7881 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، قال: ~~حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، ~~عن واسع بن حبان، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ~~الوسق، والوسقين، والثلاثة والأربعة قال جابر: في كل عشرة أوسق قنو يوضع في ~~المساكين، (وقال: هم الذين يشترطون ذلك على تجارهم). # قال أبو بكر: وفي هذا حجة لمن قال إن الرخصة إنما جاءت في دون خمسة أوسق، ~~يدل على صحة هذا القول حديثه الآخر أنه كان لا يخرص العرايا. PageV10P078 # 7882 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو ~~عاصم - وثبتني بعض أصحابي - حدثنا ابن جريج، عن فطر الأنصاري، عن محمد بن ~~سهل بن أبي حثمة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ms2299 لا يخرص ~~العرايا، ولا أبو بكر، ولا عمر رضي الله عنهما. # قال أبو بكر: فدل قوله هذا على أن الذي أبيح من بيع العرايا ما لا يخرص، ~~وهو دون خمسة أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب في خمسة أوسق صدقة. ### ||| AUTO ذكر الأخبار التي احتج بها من قال أن الذي أبيح له شراء ~~العرايا من كان عنده تمر من فضول قوت فرخص لهم أن لا يعد معهم أن يشتروا ~~بذلك الفضل رطبا # 7883 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، حدثنا سفيان، قال: حدثنا ~~يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة: أنه سمع سهل بن ~~أبي حثمة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، إلا ~~أنه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. PageV10P079 # 7884 - وكتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن يوسف بن موسى حدثهم، عن جرير، عن ~~يحيى، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في العرية، يأكلها أهل البيت رطبا، ويعطون بخرصها تمرا. ### ||| AUTO ذكر خبر احتج به من قال أن الرخصة لمن عنده تمر من فضل قوته ~~يبتاع بذلك التمر رطبا # 7885 - حدثنا الربيع بن سليمان وسليمان بن شعيب، قالا: حدثنا بشر بن بكر، ~~قال: أخبرني الأوزاعي: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد ~~الله بن عمر، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع ~~العرايا بالتمر، والرطب، ولم يرخص في غير ذلك. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في تفسير العرية التي أرخص في بيعها ~~واستثنيت من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر # واختلفوا في تفسير العرايا - فكان أبو عبيد يقول: العرايا تفسر تفسيرين PageV10P080 ~~كان مالك يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه فيأتي ~~المعرى - وهو الموهوب له - إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق على المعري - وهو ms2300 ~~الواهب - دخوله عليه المكان أهله في النخل، قال: فجاءت الرخصة له خاصة أن ~~يشتري تمرة تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمرا. وأما التفسير الآخر: فهو أن ~~العرايا هي النخلات يمسكها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في ~~البيع، ولكنه يبقيها لنفسه وعياله، فتلك الثنيا لا تخرص عليه، لأنه قد عفي ~~لهم عما يأكلون، سميت عرايا، لأنها أعريت من أن تباع أن تخرص في الصدقة، ~~فأرخص النبي عليه السلام لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، ~~وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ~~ذلك بهم، ترفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص لهم أن ~~يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا ادخار. قال أبو عبيد: وهذا أصح في المعنى ~~من الأول. # قال أبو بكر: وذكر الشافعي كلاما مرسلا لا أحفظه عن غيره قال: # قيل لمحمود بن لبيد - أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم إما زيد بن ثابت، وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ كان فلان وفلان - ~~سمى رجالا محتاجين من الأنصار - شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول ~~من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في ~~أيديهم يأكلونها رطبا. قال الشافعي: والعرايا ثلاثة أصناف هذا أحدها، والصنف PageV10P081 ~~الثاني: أن [يخص] رب المال [القوم] فيعطي الرجل [ثمر] النخلة، وثمر ~~النخلتين فأكثر عرية يأكلها، وهذه في معنى المنحة من [الغنم]، والصنف ~~الثالث من العرايا: أن يعري الرجل الرجل النخلة فأكثر من [حائطه] ليأكل ~~ثمرتها، ويهديه، ويتمره، ويفعل فيه ما أحب، ويبيع ما بقي من ثمر حائطه، ~~فتكون هذه منفردة من البيع جملة. # قال أبو بكر: الذي مال إليه أبو عبيد حسن. # مسألة # واختلفوا فيما رخص فيه من بيع العرايا: فكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: ~~العرايا تكون في الشجر كله: من النخل، والعنب، والتين، ms2301 والرمان، والزيتون، ~~والثمار كلها. وبه قال الأوزاعي، وكان الليث بن سعد يقول: لا تكون العرايا ~~إلا في النخل. # وقال الشافعي: العرايا من العنب كهي من النخل لا يختلفان، وأحب أن لا ~~تجاوز ما وصفت. PageV10P082 ### ||| AUTO ذكر بيع النخل قبل الإيبار وبعده # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من باع نخلا بعد أن يؤبر ~~فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع". # 7886 - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ~~باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". # قال أبو بكر: والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ~~ظهراني طلع الإناث من النخل فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا. # وفي قوله: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط ~~المبتاع" بيان على أن من باع نخلا لم يؤبر أن الثمرة للمشتري، وهذا قول ~~مالك رحمه الله وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وكذلك قال النعمان، ~~ويعقوب، وعامة أهل العلم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن ~~لم يشترط، لأن ثمرة النخل من النخل. # قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة الثابتة. PageV10P083 ### || AUTO جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع ذكر وجوب ~~النصيحة لعوام المسلمين # 7887 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا مسعر، ~~عن زياد بن علاقة، قال: سمعت جريرا يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~أبايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم، وإني لكم ناصح. # 7888 - حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن ~~معاوية، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الدين النصيحة، إن الدين نصيحة، إن الدين ~~نصيحة"، قيل لمن يا رسولا الله؟ قال: "لله، ولكتابه، ms2302 ولرسوله، ولأئمة ~~المؤمنين، وعامتهم"، أو قال: "أئمة المسلمين وعامتهم". ### ||| AUTO ذكر النهي عن الغش والخداع # 7889 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد ~~العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا، ومن رمانا باليل فليس منا". PageV10P084 # 7890 - أخبرنا حاتم بن منصور: أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، حدثني ~~العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع ~~طعاما فأعجبه، فأدخل يده فإذا هو طعام مبلول، فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "ليس منا من غشنا". # 7891 - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا أبو عقيل، عن ~~القاسم بن عبيد الله، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم: أنه وقف على طعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه، فأدخل رسول الله يده في ~~جوف الطعام، فأخرج شيئا ليس بالظاهر، (فاتعد) رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بصاحب الطعام، ثم نادى: "يا أيها الناس لا غش بين المسلمين، من غشنا فليس منا". PageV10P085 # واختلف أهل العلم في معنى قوله: "من غشنا فليس منا"، فقال قائل: ليس من أهل ~~ديننا. وقال آخر: ليس مثلنا. # وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال: ليس من أخلاقنا، ولا من فعلنا، إنما ~~يعني أن يكون الغش ليس من أخلاق الأنبياء، والصالحين. # وقال آخر: لم يتبعنا على أفعالنا، واحتج بقوله عز وجل: {فمن تبعني فإنه ~~مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم} فقال: يخبر أنه من تبعه فإنه منه، ومن لم ~~يتبعه فليس منه. قال: فكذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس مني" ~~أي: لم يتبعني على فعلي. # قال أبو بكر: وهذا حسن، ولا معنى لقول من قال: أن معناه ليس من أهل ~~ديننا، إذ لا معنى لإخراج رجل من الدين بأن أدخل في بعض البيوع غشا. وكذلك ~~لا معنى لقول القائل: أن معناه ms2303 ليس كمثلنا، إذ ليس أحد كرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. ### ||| AUTO ذكر خلط الجيد من السلع بالرديء منها # روي عن محمد بن سيرين أنه كره أن يخلط الحنطة الجيدة بالرديئة. # ورخص الحسن البصري في [خلط ما] كان قريبا بعضه من بعض. # قال أبو بكر: أكره أن تخلط الحنطة الرديئة بالحنطة الجيدة، وكذلك أكره أن ~~يخلط الشعير بالحنطة، فإن فعل ذلك فاعل لم يحرم، فإن طحن ذلك فأوهم أن ذلك ~~كله دقيق حنطة، فهو عندي غش لا يحل. وأكره كذلك PageV10P086 ~~أن يخلط الغث من اللحم بالسمين، ولحم الماعز بلحم الضأن، وذلك داخل في ~~قوله: "من غشنا فليس منا"، والجواب في كل سلعة تخلط بغيرها مما هو أردأ ~~منها، ويخفى ذلك على المشتري كالجواب فيما ذكرناه إن شاء الله تعالى. ### ||| AUTO ذكر النفخ في اللحم # قال أبو بكر: في هذا المعنى النفخ في اللحم روينا عن علي بن أبي طالب أنه ~~نهى عنه. # 7892 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يوسف بن ~~صهيب، قال: حدثني كليب الأودي عن علي، قال: خرج علي من هذا القصر عليه ~~ثوبين فقام على القصابين، فقال: يا معشر القصابين، ومن نفخ فليس منا. PageV10P087 # وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يجوز ذلك. # ومن الغش أن يشاب اللبن بالماء، روي عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت أنه ~~نهى عن ذلك، وبلغنا عن مالك بن أنس رحمه الله أنه سئل عن ما يغش من اللبن ~~بالماء أن الناس يهريقونه، فقال: لا أرى ذلك، ولكن أرى أن يعطى المساكين. # قال أبو بكر: يباع على أنه ماء مشوب بلبن، ومنهي عن ذلك، ولا أرى أن ~~يتصدق بمال المسلم بغير حجة. # ومن الغش التطفيف في الكيل والوزن وفاعله خائن: # قال الله عز وجل: {وأفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم}، روي ~~عن مجاهد أنه قال: العدل، بالرومية، وقال عز وجل: {ويل للمطففين * الذين ~~إذا اكتالوا على الناس يستوفون* وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} الآية. PageV10P088 # أخبرني علي عن ms2304 الأثرم، عن أبي عبيدة قال: المطفف: الذي لا يوفي. # 7893 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا قيس بن ~~الربيع، حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قال ابن عباس: يا معشر ~~الأعاجم، إن الله عز وجل ابتلاكم بأمرين هلك [بهما] من كان قبلكم من ~~القرون: الكيل والميزان. # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن البخس في الكيل والوزن محرم والوفاء ~~في الكيل: أن يمد المكيال، وفي الوزن أن يعتدل لسان الميزان. PageV10P089 # 7894 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ~~ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر: أن ابن عمر ابتاع شيئا فحثي له في ~~المكيال، فقال ابن عمر: أرسل يدك، ولا تمسك على رأسه، فإن لي ما أخذ ~~المكيال. # 7895 - حدثنا محمد، حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، وأبو ~~معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن ماهان الحنفي قال: مر ابن مسعود برجل يزن ~~ذريرة، ورجل يقول له: أرجح، فقال عبد الله أقم اللسان، إن شئت بعد فأرجح، ~~وإن شئت فأمسك. # قال أبو بكر: # وليس للكيال أن يدق المكيال ولا يزلزله، ولا يتكفف بيديه على رأس ~~المكيال، وذلك خيانة من فاعله إن كان المستوفي المشتري أو أمينا بينهما ~~بغير إذن رب الشيء، فإن أذن البائع أن يزيد في الكيل والوزن فلا حرج حينئذ ~~على الكيال، وهو مستحب من فعل البائع، وذلك للحديث الذي. PageV10P090 # 7896 - حدثناه علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن سماك ~~بن حرب، قال: سمعت سويد بن قيس يقول: جلبت أنا ومخرمة الكندي بزا من هجر ~~فجلبناه إلى مكة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فاشترى منها، ~~سراويل وثم وزان يزن بأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا وزان ~~زن وأرجح"، قلت: من ذا؟ قالوا: رسول الله. # 7897 - وحدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، ~~عن محارب، عن جابر، قال: اشترى ms2305 النبي صلى الله عليه وسلم مني بعيرا فوزن ~~ثمنه وأرجح لي. ### ||| AUTO ذكر الشراء بالدراهم الرديئة # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الشراء بالدراهم الزيوف # فرخصت طائفة: أن يشتري بها إذا بين. PageV10P091 # 7898 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة بن الحجاج، ~~قال: أخبرني أبو فروة، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن خطبة خطب ~~بها عمر رضي الله عنه لم أحفظها غير أن فيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ~~ومن زافت عليه أوراقه فليأت السوق فيقول: من يبيعني بها سحق ثوب، أو دابة، ~~ولا يغرر بها مسلما. # وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس بإنفاق الزيف إذا بين، ولا ينفق ~~الستوق وإن بين. # وروينا عن أبي العالية: إن اشترى عنبا بدرهم زيف وقال: من يبيع العنب ~~الطيب بالدرهم الزيف. # وقال الحسن البصري في الدراهم النحاس أو الرصاص: اشتر به طعاما وأعلمهم ذلك. # وقال إسحاق: لا بأس بذلك إذا بين. وذكر قول عمر رضي الله عنه. PageV10P092 # وكرهت طائفة إنفاقها إشفاقا أن يغر بها البائع أو من تقع في يديه، مسلما. ~~وقد روينا في ذلك رواية ثانية عن عمر. # 7899 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، حدثنا داود ~~بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس: أن ابن مسعود كانت له نفاية في ~~بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فكان ~~يدقها بعد ذلك. # قال أبو بكر: # يجوز أن لا يكون قول عمر هذا خلاف القول الأول، وذلك أن لمن بيده دراهم ~~رديئة أن يشتري بها عرضا من العروض، ولا يشتري بها دراهم أقل من وزنها، ~~فتكون بيع الفضة بالفضة متفاضلا بما في أضعاف الدراهم الرديئة من الفضة، ~~وهو عندي كذلك، فلا يكون على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه يختلف. # وقال مالك بن أنس في الدرهم الزيف: إن كان فيه نحاس لا يشترى به شيء، ~~ولكن يقطعه. # وقيل لأحمد بن حنبل: ms2306 بيع الرجل بالدرهم الزيف؟ قال: أما [اليوم] فلا ~~يعجبني. PageV10P093 # قال أبو بكر: أحب أن لا يتبايع الناس بالزيوف من الدراهم، لئلا يغر بها ~~مسلم، فإن ابتاع رجل بها لم يحرم البيع إذا بين حتى يستوي فيه علم البائع ~~والمشتري. ### ||| AUTO ذكر النهي عن حفل الناقة والشاة # 7900 - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي ~~كثير، قال: حدثني أبو كثير: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا باع أحدكم الشاة، أو اللقحة فلا يحفلها". # 7901 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سماك، ~~عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا". PageV10P094 ### ||| AUTO ذكر الخيار الذي جعل لمشتري المصراة بعد الحلب بين أن يرد ~~المصراة مع صاع من تمر أو حبسها والرضا بالعيب # 7902 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن أبي ~~الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن ~~يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها له ومعها صاعا من تمر". # قال أبو بكر: # يدل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبل والغنم في الحكم مع اختلاف ~~ألبانها في القلة والكثرة، واختلاف ألوان التمور، واختلاف قيم الألبان في ~~البلدان والأوقات لما جعل الصاع من التمر عوضا عن لبن المصراة على سبيل ما ~~ذكرناه من اختلافها وتباينها على أن ذلك غير معقول عللها، بل هي عبادة تعبد ~~الله بها خلقه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتسليم لذلك يجب، ولا ~~يجوز حمل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذا أو نحوه على ~~القياس والنظر. PageV10P095 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن حكم البقرة إذا ابتيعت مصراة كحكم ~~الناقة والشاة # 7903 - أخبرنا حاتم بن منصور: أن الحميدي حدثهم: ms2307 حدثنا سفيان، حدثنا ~~أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه ~~وسلم: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ~~وصاعا من تمر". # قال أبو بكر: فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية ~~وهو من الغرور والخدع. وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز، ويأثم فاعل ~~ذلك إذا كان بالنهي عالما. # وقد اختلف أهل العلم في معنى المصراة. # فكان الشافعي يقول: والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك من ~~يحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ~~ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين ~~عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري. # وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: المصراة: الناقة، أو البقرة، PageV10P096 ~~أو الشاة، التي قد صري اللبن في ضرعها، يعني: حقن فيه، وجمع أياما فلم ~~يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته. قال ~~الأغلب: # رأت غلاما قد صرى في فقرته # ماء الشباب عنفوان شرته # ويقال: إنما سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت، والمحفلة هي: المصراة ~~بعينها، وإنما سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته ~~فقد حفلته، [ومنه] قيل: قد احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمي محفل ~~القوم، وجمع المحفل محافل. ### ||| AUTO ذكر عدد الأيام التي جعلت لمبتاع المصراة الخيار فيها # 7904 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يعقوب ~~بن عبد الرحمن الزهري: أن سهيل بن أبي صالح أخبره، عن أبيه، عن أبي هريرة، ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى شاة مصراة فهو فيها ~~بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر". # واختلفوا فيما يرده مشتري المصراة مكان اللبن. فقال أكثر أهل العلم: هو ~~بالخيار بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ms2308 PageV10P097 # كذلك قال مالك، ومن قال بقوله من أهل المدينة، وبه قال الليث بن سعد، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وثبت ذلك عن أبي هريرة. # 7905 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن ~~محمد، عن أبي هريرة، قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فمن ردها ~~رد معها صاعا من تمر، لا سمراء. # 7906 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا سليمان، عن ~~أبي عثمان، قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. # وقالت طائفة: هو بالخيار بعد حلبها، فإن شاء ردها، ورد معها قيمة اللبن. ~~وكذلك حكي عن ابن أبي ليلى. وبه قال أبو يوسف. أبو عبيد عنه. # وقال بعضهم: أهل البلدان إذا نزل بهم هذا يعطوا الصاع من عيشهم، أهل مصر ~~الحنطة، وهو عيشهم. PageV10P098 # 7907 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب ~~وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها ورد معها ~~صاعا من طعام، لا سمراء". # 7908 - حدثنا محمد بن بكر، حدثنا بندار، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، ~~عن محمد: أنه سمع أبا هريرة يقول: لا سمراء: تمر، ليس ببر. # قال أبو بكر: لا يجوز دفع البر مكان التمر من وجوه أحدها: أنه خلاف ~~الحديث، لأن في الحديث صاعا من تمر ليس ببر. والوجه الثاني: أن ذلك بيع ~~الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والوجه ~~الثالث: أن التمر على مشتري المصراة، غير معروف صفته، ولا لونه، والتمور ~~مختلفة الجودة والقيم، لأن للمشتري أن يأتي به من أي تمر شاء فبائع ذلك ~~بقمح بائع تمرا غير معلوم ولا موصوف، فذلك يبطل، لأن ذلك يشبه بيوع الغرر. # قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، وقال: إذا حلب PageV10P099 ~~المصراة فليس له أن يردها، لأنه ms2309 قد أخذ منها شيئا لا يستطيع رده قال: وذلك ~~بمنزلة لو قطع عضوا من أعضائها. فترك النعمان أن يقول بالحديث حيث يجب أن ~~يقال به، ثم قاس على هذا الخبر الذي دفعه، فقال: لا يجوز خيار أكثر من ثلاث ~~في سائر أبواب البيوع. # واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة الخيار فيه. # وكان الشافعي، وجماعة من أصحاب الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث، وقال ~~بعض المدنيين: ليس في حديث مالك ذكر وقت الخيار، فكان مذهب هذا القائل أن ~~له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أن ذكر خيار الثلاث في خبر ~~المصراة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال بظاهر خبر أبي الزناد، ~~عن الأعرج، عن أبي هريرة، جعل له الخيار بعد أن يحلبها، وفي حديث ابن سيرين ~~عن أبي هريرة أن الخيار الذي جعل له ثلاثة أيام، فاللازم أن يكون له خيار ~~ثلاث بعد الحلب على ظاهر هذين الحديثين، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر النهي عن النجش في البيوع # 7909 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. # 7910 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو الأحوص، عن ~~سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~تستقبلوا ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض". PageV10P100 # 7911 - حدثنا ابن الصباح، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ~~ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ~~تناجشوا". # وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال في قوله: "لا تناجشوا": أن يزيد الرجل ~~في السلعة لا يريد شراءها ليقتدي به [السوام]. # قال أبو بكر: واختلفوا في عقد البيع الذي نجش فيه، فقال أكثر من نحفظ عنه ~~من أهل العلم: الناجش عاص إذا كان بالنهي عالم، والبيع جائز، لأن النجش غير ~~البيع. وممن نحفظ هذا عنه: الشافعي، وأصحاب ms2310 الرأي. فأبطلت طائفة عقد البيع ~~إذا فعل ذلك البائع أو فعل بأمره، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث. # قال أبو بكر: ومما يحتج به لمن أجاز البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا تحلفوا، ولا ينفق بعضكم لبعض". فإذا دلت السنة وما لا أعلمهم ~~يختلفون فيه: أن بيع المصراة جائز، وإن كان البائع بتصريه عاص، PageV10P101 ~~فكذلك البيع جائز، أو إن كان الناجش عاص، غير أن من سنة إحدى البيعتين (ما ~~لأخرى، فلزمه) / أن يجعل المشتري للسلعة التي نجش فيها بالخيار، كما يجعل ~~لمشتري المحفلة الخيار. وقد قال بهذا بعض أهل العلم: # 7912 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون عن ~~العوام، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول: الناجش آكل ~~ربا خائن. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الحاضر للبادي # 7913 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع، ~~عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع حاضر لباد". # 7914 - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وأخبرنا معمر، عن ~~الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا يبيع حاضر لباد". # 7915 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن ابن ~~طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. PageV10P102 # واختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد، فكره ذلك أكثر من نحفظ عنه من أهل ~~العلم. وممن كره ذلك، أو نهى عنه: أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر ~~بن عبد العزيز. # 7916 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: ~~حدثنا يونس بن عبيد، قال: حدثني ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن ~~يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. # 7917 - أخبرنا حاتم بن منصور، عن الحميدي، عن سفيان، قال: حدثني مسلم ~~الخياط، ms2311 قال: سمعت أبا هريرة ينهى [حاضرا] أن يبيع لباد. # قال مسلم: وسمعت ابن عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد. PageV10P103 # وممن كره بيع الحاضر لباد: مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي. # وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس اليوم ببيعها، إنما نهى عنها النبي صلى الله ~~عليه وسلم في زمانه، هذا قول مجاهد، وقال ابن خثيم: سألت عطاء عن أعراب ~~قدموا بيني وبينهم معرفة فرخص لي أن أشتري لهم أو أبيع. # واختلفوا في شراء الحاضر للباد، فكرهت طائفة أن يشتري له. كما كرهت أن ~~يبيع له. # 7918 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ثنا أبو هلال، حدثنا محمد ~~بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبيعن حاضر لباد. قال: وهي ~~كلمة جامعة. قال: فقول: لا يبيعن شيئا ولا يبتاعن له شيئا. # 7919 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: ~~حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد ~~قال: فلقيت أنس بن مالك، فقلت: أنهيتم أن تبيعوا لهم، أو تبتاعوا لهم؟ قال: ~~نهينا أن نبيع لهم وأن نبتاع لهم، قال محمد: فصدق إنها كلمة جامعة. PageV10P104 # وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الشراء لهم، والنهي عن البيع لهم، هذا قول ~~الحسن البصري، قال: [اشتر للبدوي، ولا تبع له]. # قال أبو بكر: ومن حجة من يرى الشراء لهم مباحا أن يقول لولا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن البيع لهم. لم يكن بالبيع لهم بأس، والبيع مكروه ~~لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، والشراء لهم جائز، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم ينه عنه. # ومن حجة من كره البيع والشراء: قول أنس رضي الله عنه: هي كلمة جامعة. ### ||| AUTO ذكر خبر احتج به من قال أن النهي عن بيع الحاضر للبادي على ~~معنى التأديب لا على معنى التحريم # 7920 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبو نعيم: حدثنا زهير، عن ~~أبي الزبير، ms2312 عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر ~~لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". # قال أبو بكر: فليس شك عندي أن هذا الكلام يدل على أن النهي عنه نهي ~~تأديب، بل النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندي على الحظر لا ~~على التأديب. PageV10P105 ### ||| AUTO إباحة إشارة الحاضر على البادي إذا امتنع أن يبيع له # واختلفوا في إخبار الحاضر البدوي بالسعر والإشارة عليه، فحكى ابن نافع عن ~~مالك: أنه كره ذلك. # وقال مالك: شبيه بالبيع له. وحكى ابن وهب عن الليث بن سعد: أنه سئل عن ~~الحاضر يشير على البادي، فقال الليث: لا ينبغي أن يشير عليه، وإذا كان ~~الحاضر يشير على البدوي فقد باع له. وحكي عن الأوزاعي أنه رخص فيه. # قال أبو بكر: لا بأس بأن يشير عليه، وليس الإشارة بيع، وهو من النصيحة ~~للمسلم. # 7921 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن سعير بن ~~الخمس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "دعوا الناس ينتفع بعضهم من بعضهم، وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه". PageV10P106 ### ||| AUTO ذكر النهي عن تلقي السلع للشراء # 7922 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، ~~عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا ~~السلع". # 7923 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ~~التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~"أنه نهى عن تلقي البيوع". # قال أبو بكر: وممن كره تلقي السلع للشراء: عمر بن عبد العزيز. وبه قال ~~مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ~~وحكي عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأسا. PageV10P107 # ونهت طائفة ثالثة عن تلقي السلع خارج الأسواق، ورخصت في استقباله في أعلى ~~السوق. هذا قول طائفة من أهل الحديث. ms2313 وقد بلغني ذلك عن أحمد، وإسحاق، واحتج ~~قائل هذا القول بأخبار ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 7924 - حدثنا حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن ~~أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي ~~السلع حتى تهبط الأسواق. # قال أبو بكر: هذا أصح المذاهب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة # واختلفوا فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة. فقالت طائفة: الشراء جائز، ~~والبائع بالخيار إذا ورد السوق. هذا قول الشافعي. # ومن الحجة للشافعي حديث أبي هريرة. # 7925 - حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني هشام بن ~~حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا ~~أتى السوق". PageV10P108 # قال أبو بكر: ولا خيار للمشتري، لأن الخيار إذا أوجب لأحدهما - لأنه ~~المغرور - لم يجز أن يكون للغار خيار. وقالت طائفة: البيع جائز، ولا خيار ~~للبائع وقد أساء المستقبل. هذا قول بعض أهل العلم، وبه قال أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول. # قال أبو بكر: وإذا خرج الرجل من بيته لحاجة من الحوائج فاستقبله ناس على ~~باب القرية: فلا بأس أن يبايعهم، لأنه لم يخرج لتلقي السلع إذا لم تكن نيته ~~تلقي السلع. ### ||| AUTO بيع المسترسل الراكن إلى البائع الذي لا يماكس ومن في معناه # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة". وأن جريرا ~~قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم. # 7926 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر قال: قال رجل من قريش: يا رسول الله، إني أخدع في البيع، ~~فقال "إذا بايعت [فقل]: لا خلابة". # فكان ذلك الرجل إذا بايع قال: لا ms2314 خلابة. PageV10P109 ### ||| AUTO ذكر الخيار الذي جعل للمخدوع وللذي في عقله ضعف # 7927 - أخبرنا حاتم بن منصور، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن ~~إسحاق، عن نافع عن ابن عمر: أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت ~~لسانه فكان يخدع في البيع، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في ~~بيعه ثلاثا، (وقال له: "بع) وقل: لا خلابة ثم أنت من بيعك بالخيار". قال: ~~ابن عمر فسمعته يقول: لا خيابة. # اختلف أهل العلم فيمن باع بيعا غبن فيه غبنا لا يتغابن الناس فيما بينهم ~~بمثله. فقالت طائفة: إذا كانا مغفلين جائزي الأمر فالبيع لازم. # كذلك قال الشافعي. وقال أحمد بن حنبل: في بيع المسترسل يجيء فيسترسل فكره ~~غبنه، وكأنه أحب أن يستقصى له. وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايع رجلا فقال: ~~لا خلابة فله الرد. وقال أبو ثور: البيع الذي غبن فيه أحد البيعين غبنا لا ~~يتغابن الناس فيما بينهم بمثله فاسد، كان البائعان جائزي الأمر أو محجور ~~عليهما. PageV10P110 # وروينا عن عمرو بن دينار أنه قال: من باع مسترسلا غير بيع المماكس فهي خيانة. # وقال بعض من لقيناه من أهل العلم: كل من باع بيعا فغبن المشتري أو اختدعه ~~أو كذبه، وذلك مثل أن يكذبه في الشراء ويسترسل إليه (فينومه) فيغره فيدفع ~~إليه سلعة على أنها رخيصة بالثمن فيجدها خلاف ذلك أو يشتري سلعة بصفة ~~معلومة فيجدها خلاف ذلك فالمشتري ذلك بالخيار إذا بينوا له ذلك. واحتج ~~بالأخبار التي ذكرناها في هذا الباب، والله أعلم. PageV10P111 ### || AUTO جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيعتين في بيعة # 7928 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني ~~محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن أبي هريرة] قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. # واختلف اهل العلم في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة: # فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. ms2315 هذا قول ~~مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وإسحاق. # وقال الشافعي: إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ ~~به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، ~~وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن ~~أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا PageV10P112 ~~حاضرا كان ذلك أو غائبا، مضمونا وغير مضمون، وذلك من بيعتين في بيعة. # قال أحمد بن حنبل: في الرجل يبيع المتاع ثم يقول: الدينار بكذا، قال: هذا ~~بيعتين في بيعة. أو يبيعه ثوبا فيقول: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا. # 7929 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا سماك بن ~~حرب الذهلي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن مسعود، أنه ~~قال: الصفقتان في صفقة ربا. قال سفيان: وتفسيره أن يقول: أبيعك بألف درهم ~~وتعطني الدنانير من عشرة (و) أبيعك بعشرة بالنقد وبعشرين بالنسيئة فيذهب به ~~عليهما. # وقال أحمد: صفقتين في صفقة مثل: بيعتين في بيعة. # قال أبو بكر: كل ما ذكرنا في هذا الباب هو من بيعتين في بيعة، والبيع فيه فاسد. # وقد روينا عن طاوس أنه قال - في رجل قال لرجل أبيعك هذا الثوب بالنقد ~~بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب به على إحديهما - قال: لا بأس. # وكان الحكم وحماد: لا يريان بأسا أن يقول: أبيعك بالنسيئة بكذا PageV10P113 ~~وكذا وبالنقد بكذا وكذا ما لم يتفرقا. # وكان الأوزاعي يقول: نأخذ بقول عطاء فإني سمعته يقول: لا بأس بذلك ولكن ~~لا يفارقه حتى يبايعه إحدى البيعتين. فقيل للأوزاعي: فإن ذهب بالسلعة على ~~ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. # قال أبو بكر: ومن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك عبدي هذا بمائة دينار ~~على أن تبيعني جاريتك هذه بخمسين دينارا، فهذا وما أشبهه من بيعتين في ~~بيعة، والبيع في ذلك كله فاسد، لنهي رسول الله عليه السلام. ### ||| AUTO ذكر النهي عن ms2316 ربح ما لم يضمن # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. # 7930 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ، حدثنا ~~داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. PageV10P114 # قال أبو بكر: وهذا إسناد يدفعه قوم، وربما قال به بعضهم: حدثنا أبو بكر بن ~~إسماعيل قال: حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: وسئل أحمد عن عمرو بن شعيب ~~فقال: ربما احتججنا بحديثه وربما هجس في القلب منه شيء. وذكر الأثرم عنه ~~نحو ذلك، قال: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه، ثم ~~قال مالك يروي عن رجل عنه. قال أبو عبد الله: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد ~~الله بن عمرو بن العاص. وكان الشافعي لا يرى القول به ودفع ناس من أهل ~~الحديث القول بحديثه. وقال به منهم جماعة. # وقد اختلف من قال بالحديث في معناه: # فكان أحمد وإسحاق يقولان: لا يكون ربح ما لم يضمن إلا في الطعام يعني ما ~~لم يقبض. # وقال مالك في النهي عن ربح ما لم يضمن أراه - والله أعلم - بيع الطعام ~~قبل أن يستوفى. واحتج بعض أصحاب الحديث لهذا التفسير بحديث ... PageV10P115 # 7931 - حدثناه عبد الله بن محمد، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو ~~الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن ~~حكيم قال: اشتريت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت ~~بيعه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "لا تبعه حتى تقبضه". ~~وقال إسحاق: في كل ما يكال ويوزن. # وقال سفيان الثوري: لا تبيعن رزقك من الهري حتى تقبضه فإنك إن فعلت ذلك ~~فهو ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض. وقال الأوزاعي: إذا ضمنه لك صاحب ~~الهري فبع، وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن: ms2317 استئجارك الغلام بأجر معلوم ~~ثم تؤجره بأكثر منه. # وذكر استئجار الدار مثله. # وجعل بعض أهل العلم إجماعهم [على] إجازة المضاربة - وهو أخذ العامل ربح ~~ما لم يضمن - علة لهذا الحديث، وقال: غير جائز أن يجمعوا على خلاف حديث ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعتل معتل بقول عامة أهل العلم: أن ~~بيع ما لم يقبض من الطعام - في السلم وغيره - لا يجوز حتى يقبضه فيصير في ~~ضمانه. قيل: إنما حرم هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الطعام قبل أن يقبض لا من جهة نهيه عن PageV10P116 ~~ربح ما لم يضمن، ولما أجمعوا على أن بيع الطعام قبل أن يقبض لا يجوز - ~~بالربح ولا بالنقصان - علمنا أن العلة لو كانت في ربح ما لم يضمن في الطعام ~~لجاز أن يبيعه بالخسران، فلما استويا في باب النهي في الخسران والربح علم ~~أن إبطال ذلك إنما هو من جهة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام ~~قبل أن يقبض لا من جهة النهي عن ربح ما لم يضمن. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع وسلف # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف. # 7932 - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب، عن ~~عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع وسلف. # قال أبو بكر: # فكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ ~~سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير ~~جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزا. وقال الشافعي كذلك، ~~غير أن مذهب الشافعي إن ترك الذي اشترط السلف لم يجز البيع حتى يجددا بيعها ~~مستأنفا مستقبلا. PageV10P117 # وبه نقول. وقال أحمد: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك. # وبه قال إسحاق. # قال أبو بكر: البيع في ذلك كله باطل، لأن ms2318 منفعة السلف غير معلومة، فإذا ~~كان كذلك صار الثمن غير معلوم. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن ما نهي عنه من بيع وسلف وربح ما لم ~~يضمن وشرطين في بيع وما أشبه ذلك، نهي تحريم لا على معنى التأديب # 7933 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن ~~زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ~~ولا ربح ما لم يضمن". ### ||| AUTO ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ # أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، فمن ذلك أن يسلم الرجل ~~إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر ~~الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه PageV10P118 ~~الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا ~~دين انقلب إلى دين مثله. # ومن هذا الباب: أن يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، ~~ولا يقبض الثمن، فيكون ذلك دينا بدين. # وممن قال أن بيع الدين بالدين لا يجوز: مالك بن أنس، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي، قال أحمد: ~~إجماع أن لا يباع دين بدين. # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وفي إسناده ~~مقال أنه نهى عن كالئ بكالئ. # 7934 - أخبرناه إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم، عن موسى بن عبيدة، عن عبد ~~الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كالئ ~~بكالئ - يعني دينا بدين. PageV10P119 # مسألة # كان الشافعي يقول: ومن كانت عليه دراهم لرجل وله عليه دنانير فحلت أو لم ~~تحل فتطارحاها صرفا، فلا يحوز ذلك، لأنه دين بدين. # وحكي عن أبي يوسف أنه قال: إذا اشترى عشرة دراهم بدينار فدفع إليه ~~الدينار ولم يقبض العشرة حتى ms2319 جعلها قصاصا بعشرة عليه قبل أن يقبضها جاز. ### ||| AUTO ذكر إباحة بيع الحيوان واحد بأكثر من جنس واحد # 7935 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث، عن ~~أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على الهجرة، ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده ~~يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه النبي صلى الله عليه ~~وسلم منه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟. # 7936 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، ~~أخبرنا ثابت، عن أنس، قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: فهزمهم الله، قال: ووقعت في سهم دحية جارية ~~جميلة، فاشتراها رسول الله بتسعة أرؤس. PageV10P120 # قال أبو بكر: وفي حديث جابر دليل على أن بيع المرء ما ليس بيده مما هو في ~~ملكه جائز. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة # 7937 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد ~~الرحمن، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة. # 7938 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عمرو الناقد، ~~عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن معمر بإسناده مثله. # 7939 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد، ~~أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الحيوان بالحيوان نسيئة. # 7940 - حدثنا علي، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن دينار، حدثنا يونس، عن زياد ~~بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان ~~بالحيوان نسيئة. PageV10P121 # 7941 - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي ~~زائدة، عن حجاج، عن أبي ms2320 الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: الحيوان اثنين بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة # واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فكرهت طائفة ذلك. روينا هذا ~~القول عن عمار بن ياسر وابن عمر. # 7942 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا شجاع، حدثنا يحيى، عن صدقة بن المثنى، ~~عن جده رياح بن الحارث، عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، ~~والأمة بالأمتين، والعبد بالعبدين، والبعير بالبعيرين يدا بيد، إلا الربا ~~في النسيئة، لا ما كيل ووزن. # 7943 - حدثنا موسى، حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث، حدثنا ~~أيوب، عن ابن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ ~~قلت: لا، قال: فلا إذا. PageV10P122 # قال أبو بكر: وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن ~~حزم، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد، ومحمد بن الحنفية، وابن سيرين. ~~وبه قال الثوري وأحمد، واحتج أحمد بحديث سمرة. # وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد ونسيئة، # ولا بأس بالفضل ببعضه على بعض. واحتج بخبر روي عن علي مرسل لا يصح وشيء ~~روي عن ابن عمر. # 7944 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن صالح ~~بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب أنه باع بعيرا [له ~~يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. # 7945 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر: أنه اشترى راحلة] بأربعة أبعرة مضمونة عليه [يوفيها صاحبها] ~~بالربذة. PageV10P123 # 7946 - وحدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع: أن ابن ~~عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، وشرط لهم أنهن ضوامن عليه. واختلف فيه عن ~~إسحاق بن راهويه، فحكى عنه أنه قال: لا بأس به. وحكي عنه أنه قال كقول أحمد. # وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو ms2321 أن لا بأس أن يباع الجمل النجيب بالبعير ~~أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن ~~يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، فإن أشبه بعضها ~~بعضا واختلف جنسها أو لم يختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل. هذا قول ~~مالك. وكان الليث بن سعد يقول في الحيوان: إذا اختلفت الأسنان وكان الأصل ~~واحدا في مذهبه فلا يرى ببيع ذلك متفاضلا إلى أجل بأسا، وإذا استوت الأسنان ~~فيها واختلفت في غير ذلك، فلا نرى أن يباع شيء من ذلك متفاضلا إلى أجل، ولا ~~بأس به يدا بيد اختلفت الأسنان أو لم تختلف. PageV10P124 # وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان يقول في الشاة بالشاتين نسيئة: # إذا كانا من صنف واحد فلا، وإذا اختلفا فلا بأس به. # وقال أصحاب الرأي: إن اشترى عبدا بعبدين أو شاة بشاتين يدا بيد فقبض ~~أحدهما ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين فهو جائز ليس هذا نسيئة، ~~ولو جعل فيها أجل يومين أو أكثر كان فاسدا. ### ||| AUTO ذكر بيع [اللحم] بالحيوان # اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: ~~سعيد بن المسيب والشافعي. # 7947 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، قال: أخبرنا ~~عبد الكريم المعلم، عن يزيد بن طلق: أن ابن عمر سئل عن رجل نحر جزورا أيبع ~~العضو بالشاة أو القلوص إلى أجل، فنهى عنه ابن عمر. # وقالت طائفة: هو فاسد إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة فيكون الفضل ~~بالصوف والجلد والسقط. هذا قول محمد بن [الحسن]. # وفيه قول ثالث: وهو أن لحم الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها بشيء منها ~~أحياء لا يصلح، ولا بأس ببيع الخيل والبغال والحمير باللحم، لأن الدواب مما ~~لا يأكل لحومها. هذا قول مالك رحمه الله. PageV10P125 # قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي حديث مرسل، ورواه عن سعيد بن المسيب، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى ms2322 عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة. PageV10P126 # والمرسل من الحديث لا يقوم به الحجة. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الماء بلفظ عام # 7948 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، ~~عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. # 7949 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني زهير قال: حدثنا علي بن الحسن قال: ~~أخبرني الحسين بن واقد، حدثنا أيوب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. # 7950 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع أبا ~~المنهال، قال: سمعت إياس بن عبد المزني يقول: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال عمرو: فلا أدري أي ~~ماء هو، والله أعلم. PageV10P127 ### ||| AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن المراد من نهيه عن بيع الماء إنما ~~هو فضل الماء # 7951 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا داود بن عبد ~~الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد: أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. # 7952 - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي ووكيع قالا: حدثنا ~~الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ~~ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى ~~له وإن لم يعطه لم يفي له، ورجل حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطيت بها كذا ~~وكذا ...... ". PageV10P128 ### ||| AUTO ذكر النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ # 7953 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك ~~والليث، وابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به ms2323 الكلأ". # 7954 - أخبرنا محمد قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن ~~شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. # 7955 - أخبرنا [ ...... ] قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح ~~قال: حدثني أبو هانئ، عن أبي سعيد مولى ابن عفان - أو عفان أنا أشك - قال: ~~سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا ~~فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال، ويجوع العيال". # قال أبو بكر: أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء فظاهر ظاهره PageV10P129 ~~عام ومراده بعض المياه دون بعض، يدل على ذلك نهيه عن بيع فضل الماء، ويدل ~~أيضا على أن ذلك معناه قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أخذ ماء ~~مباحا، مثل: أن يأخذ الرجل ماء من النيل أو الفرات في ظرف معه، أن له بيع ~~ذلك، ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ~~ما ذكرت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بنهيه عن بيع الماء بعض ~~المياه دون بعض، ودل على أن الماء الذي يحوزه المرء ملك له، ليس لأحد أن ~~يغلبه عليه، ولا يأخذه منه إلا بإذنه حديث جابر. # 7956 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن ~~أيوب، حدثني عمارة بن غزية: أن أبا شرحبيل مولى الأنصار حدثه قال: دخلت أنا ~~وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد ~~الله، وقد امتلأ البيت ناسا، قال: فرأيته يصلي في ثوب له أخضر (محنتم) ~~مخالف بين طرفيه، فقلت بعد أن فرغ لجابر: تصلي في ثوب واحد وثوبك موضوع؟ فقال: PageV10P130 # إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، فيسألني فأخبره كنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام الفتح، أقبلنا حتى إذا كنا بالقاحة قال: "من ms2324 رجل ينطلق إلى ~~حوض الأثاية [فيمدره] ويلوط فيه [وينزع] لنا حتى نأتيه؟ " فقلت: أنا رجل، ~~وقال جبار بن صخر: أنا رجل، فانطلقنا حتى أتيناها أصلا فمدرناه ونزعنا فيه، ~~حتى أن الماء ليسيل من شفتيه، ووضعنا رءوسنا حتى [ابهار] الليل، فإذا رجل ~~على راحلته، وهي تنازعه إلى الحوض وهو يكفها بزمامها حتى إن فقارها لتصيب ~~الواسط، فسلم ثم قال: [أتأذنان؟]. قلنا: نعم، فإذا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأرخى لها فشربت، ثم قال: "يا جابر، قد بي البطحاء"، فقدت به، فنزل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فرغ من حاجته جئته بماء في ميضأة ~~فتوضأ، ثم قام فصلى في ثوب واحد مخالف بين طرفيه، فصلى ثلاثة عشر ركعة من ~~الليل كله. PageV10P131 # قال أبو بكر: وفي حديث رواه الليث بن سعد عن خالد في هذه القصة قال: وينزع ~~فيه، وينزع لنا في أسقيتنا. # قال أبو بكر: فدل استئذانه الرجلين على أن ما استقياه في الحوض لهما، ~~لأنه استأذنهما، فلما أذنا أرخى لها، فدل على أن ذلك لهما. # قال أبو بكر: ويحتمل أن يدخل فيما نهي عنه من بيع الماء المجهول، كالمياه ~~التي يتبايعها أهل المشرق وغيرهم: يبيع الرجل ما يجري في نهره ليلته أو ~~وقتا في نهاره، لأن النهر قد يجري بالقليل وبالكثير، ويختلف ذلك في الشتاء ~~وقت الأمطار، وفي الصيف في وقت قلة الماء اختلافا متباينا، وربما يستقي باب ~~الذي يأخذه في ليلة أضعاف ما يستقيه في مثل تلك الليلة في وقت آخر، وكل ذلك ~~غير موقوف على حده ولا مقداره، فكل ماء مجهول مما ذكرناه وما في معناه ~~فالبيع فيه يفسد، وهو مما يدخل فيما هو منهي عنه من بيع الماء [وكل] ماء في ~~بركة أو صهريج قد ادخر بمعرفته البائع والمشتري فشراء ذلك وبيعه جائز. # وأما قوله: لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ فإن الرجل فيما بلغنا كان ~~يحتفر البئر بناحية من الأرض وربما لم يكن بقرب بئره ماء لأحد، فإذا أحصت ~~الناحية التي بها ms2325 بئره انتجعها أهل المواشي، فإن منعهم الماء يتسبب بمنعه ~~ذلك إلى منع الكلأ المباح (لعلة) أن لا مقام لهم إذا منعهم ماء بئره على ~~غير ماء فنهوا عن منع، فضل الماء لهذا المعنى - والله أعلم. PageV10P132 # وقال ابن وهب: سألت الليث بن سعد عن تفسير لا يمنع فضل الماء ليمنع به ~~الكلأ، فقال: تفسيره: الرجل يكون له الماء يسقي به غنمه أو إبله، وحوله كلأ ~~يرعى فيه فلا ينبغي له إذا رعى أحد عنده في ذلك الكلأ أن يمنعه أن يسقي من ~~مائه إبله أو غنمه، فإنه إن منعه الماء لم يستطع أن يقيم عنده يرعى بغير ~~ماء، فإذا منعه الماء منعه الكلأ فهذا تفسيره - والله أعلم. # وقيل للأوزاعي: كيف يمنع فضل الماء؟ قال: يسقي به ثم يسيبه في الأرض فلا ~~يعطيه أحدا. # وقال مالك رحمه الله: لا يستقي الناس من بئر الماشية إلا عن فضل، فهم أحق ~~بمائهم حتى يقع الفضل، وإذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة. # وقال أحمد بن حنبل: إنما نهي عن بيع فضل ماء النهر والآبار والعيون في قراره. # وقال سفيان الثوري: الماء لا يبيعه أحد في مكانه الذي أخرجه الله منه أو ~~أنزله فيه حتى يخرجه من مكانه. # وروينا عن عطاء أنه سئل عن بيع الماء فنهى عنه. PageV10P133 # قال الراوي: فذكرت ذلك لقتادة فقال: إنما ذلك ماء البئر، وماء البئر فأما ~~من يستقي ويبيع فلا بأس به. # مسألة # واختلفوا في بيع الماء روايا قرب عدد: # فكان محمد بن سيرين: في الرجل يقول للسقا: صب لي خمسين قربة بدرهم: لا ~~يعجل له الدرهم حتى يستوفي، ثم يعطيه الدرهم. # وسئل الحسن عن هذا فقال: ما بلغ الله بنا كل هذا، وأجاز حماد بن أبي ~~سليمان شراء الماء من السقا ثلاثين قربة، أربعين قربة، يعجل له الدرهم. # قال أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر قرب بدرهم. وكذلك قال إسحاق. # وفيه قول ثان: وهو أن شراء الماء لا يجوز إلا مما يوصف، بقرب معروفة ~~الوزن، فأشترى بقربة بعينها ms2326 عشر قرب بدرهم أو عدد معروف من القرب. فذلك ~~فاسد إذا لم يسم وزنا. هذا المذهب يشبه مذاهب الشافعي والنظر دال عليه. ~~والله الموفق. PageV10P134 ### ||| AUTO ذكر إباحة بيع ماء البئر التي تكون في ملك الإنسان في القرب ~~للطهارة وللشرب وبيع الآبار # 7957 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: ~~حدثنا عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد ~~الرحمن السلمي، قال: لما حصر عثمان، وأحيط بداره أشرف على الناس، فقال: هل ~~تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [حين] انتفض بنا حراء قال: "اثبت ~~حراء، فليس عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد؟ " فقالوا: اللهم نعم. قال: ~~نشدتكم بالله! هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة ~~العسرة: "من ينفق نفقة متقبلة" - والناس يومئذ معوزون مجهودون - فجهزت ذلك ~~الجيش من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: نشدتكم بالله: هل تعلمون أن رومة لم ~~يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها بمالي، فجعلتها للغني والفقير وابن ~~السبيل؟ قالوا: اللهم نعم، في أشياء عددها. # قال أبو بكر: وإنما اشترى عثمان بئر رومة بعلم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم. وفي هذا دليل على إباحة أن يبيع الرجل فضل ماء بئره في الحضر، والله أعلم. # قال أبو بكر: وإذا جاز بيع الآبار - وفيها منافع لا يوقف على مقاديرها - ~~جاز بيع القنى والعيون بحقوقها، ولو وجب رد بيع بعض ذلك PageV10P135 ~~لوجب منع بيع الجميع، والسنة دالة على إجازة بيع ذلك. # 7958 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة قال: ~~حدثنا حصين، عن عمرو بن جاوان قال عفان: كذا قال، والناس تقول: عمر، قال: ~~قلت لم كان اعتزال الأحنف بن قيس؟ قال: قال الأحنف بن قيس: انطلقنا حجاجا، ~~فمررنا بالمدينة، فبينا نحن نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال: قد فزع الناس في ~~المسجد، فانطلقت أنا وصاحبي، فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، ~~فتخللتهم حتى وقفت ms2327 عليهم، فإذا علي والزبير وطلحة وسعد قعود، فلم يكن بأسرع ~~من أن جاء عثمان بن عفان يمشي في المسجد عليه ملية صفراء قد رفعها على ~~رأسه، فقلت لصاحبي: كما أنت حتى تنظر ما جاء به، فلما دنا منهم قيل: هذا ~~ابن عفان، فقال: هاهنا علي؟ قالوا: نعم، قال: هاهنا الزبير؟ قالوا نعم، قال ~~هاهنا طلحة؟ قالوا: نعم، قال: هاهنا سعد؟ قالوا: نعم قال: أنشدكم بالله ~~الذي لا إله إلا هو! أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ~~يبتاع مربد فلان غفر الله له" فابتعته - قال: حسبت أنه قال بعشرين ألفا أو ~~بخمسة وعشرين ألفا - فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد ~~ابتعته فقال: "اجعله في مسجدنا وأجره لك". PageV10P136 # قالوا: نعم. قال: أنشدكم الله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله ~~قال: "من يبتاع بئر رومة غفر الله له"، فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، فقلت: قد ابتعت بئر رومة فقال: "اجعلها سقاية للمسلمين ~~وأجرها لك؟ " قالوا: نعم. قال: فأنشدكم الله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة، فقال: "من ~~يجهز هؤلاء غفر الله له"، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا؟ قالوا: ~~نعم، قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف. ### ||| AUTO ذكر خبر مجهول الإسناد لا يصح من جهة النقل # 7959 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، ~~حدثنا أبو بكر بن عياش، عن شعيب بن شعيب - أخي عمرو بن شعيب - عن أخيه عمرو ~~بن شعيب، عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال: أعطوني بفضل الماء من أرضه ~~بالوهط ثلاثين ألفا، فكتبت إلى عبد الله، فكتب إلي أن لا تبعه وأقم قلدك، ~~ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ~~بيع فضل الماء. PageV10P137 # قال أبو بكر: # شعيب بن شعيب مجهول لا يعرف ms2328 برواية الحديث، ولا يعلم أحد روى عنه غير أبي ~~بكر بن عياش، ولا نعلمه روى عن غير عمرو بن شعيب. والمجهول من الرجال لا ~~تقوم بحديثه الحجة، ولو كان الحديث صحيحا لاحتمل أن يكون النهي عن بيع فضل ~~الماء بالذي ذكرناه فيما مضى، فلا يكون خلافا للأخبار الثابتة. # وخبر أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان رضي الله عنه - حيث ذكر بئر رومة، ~~وذكر أن أحدا لم يشرب منها إلا بثمن - دليل على إباحة بيع فضل الماء، فالذي ~~ذكرناه في القرى على ما ثبت ذكره فإن ذلك غير جائز لمنع النبي صلى الله ~~عليه وسلم منه. وفيه بيان على أن نهيه عن بيع فضل الماء ليس على العموم، ~~والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر حكم ماء السيول # 7960 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ~~والليث، عن ابن شهاب: أن عروة بن الزبير حدثه، عن الزبير بن العوام: أنه ~~خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري: ~~سرح الماء يمر فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسق (يا ~~زبير)، ثم أرسل إلى جارك". PageV10P138 # فغضب الأنصاري، وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى ~~الجدر"، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة للزبير ~~وللأنصاري، ما أحسبه هذه الآية نزلت إلا في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى ~~يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ~~تسليما} وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة. ### ||| AUTO ذكر النهي عن سوم المرء على سوم أخيه # 7961 - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، حدثنا الأنصاري قال: حدثني ~~هشام ms2329 بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا يستام الرجل على سوم أخيه". PageV10P139 # قال أبو بكر: ومعنى قوله: "لا يستام الرجل على سوم أخيه": إنما هو إذا ~~(أمكن البائع)، وجعل يشترط عليه ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف ~~أن البائع قد أراد مبايعة السائم. وهذا قول مالك، وذكر أن هذا تفسير قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتج بعض من وافق مالكا رحمه الله على هذا ~~المعنى فقال: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوم المرء على سوم أخيه ~~مقرون إلى نهيه أن يخطب على خطبة أخيه، قال: فوجب أن يكون معنى نهيه أن ~~يعترض على أخيه في بيع قد ساوم به وركن إليه فيفسده عليه بزيادة زادها على ~~سومه، كمعنى من اعترض في خطبة قد ركن إلى الخاطب فيها فيفسد على الخاطب، ~~واعتل في ذلك بمثل ما اعتل به الشافعي في حديث خطبة فاطمة بنت قيس، فإن ~~الوقت المنهي عن السوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه [وقت ركون] ~~البائع ومن إليه أمر النكاح إلى السائم والخاطب. # قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة وهما مختلفان في الثمن ~~فمباح أن يسوم على سوم أخيه استدلالا بحديث أنس. # 7962 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا الأخضر بن ~~عجلان التيمي: أنه سمع شيخا من بني حنيفة يقال له أبو بكر PageV10P140 ~~يحدث عن أنس بن مالك: أن رجلا من الأنصار أصابه وأهل بيته جهد، فدخل عليهم ~~فوجدهم مصرعين من الجهد والجوع فقال: ما لكم؟ قالوا: الجوع، أغثنا بشيء، ~~فانطلق الأنصاري حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، ~~أتيتك من عند أهل بيت ما أرى أن أرجع حتى يهلكوا أو يهلك بعضهم، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "ما يهلكهم؟ " قال: الجوع، فقال نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم: "أما عندك شيء"، قال: "فاذهب فأت بما كان ms2330 من شيء"، فرجع ~~الأنصاري فلم يجد شيئا إلا قدحا وحلسا، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم، فقال رسول الله: "من يشتري هذا القدح والحلس؟ " فقال رجل: يا نبي ~~الله أنا أخذهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يزيد على درهم؟ ~~" قال أنس: فسكت القوم، فقال: "من يزيد على درهم؟ " فقال رجل: يا رسول ~~الله، أنا آخذهما باثنين، قال: "هما لك"، فأعطاه درهمين وذكر باقي الحديث. # قال أبو بكر: ولم يختلفوا في أن السائم إذا ترك السوم أن لمن أراد السوم ~~أن يسوم. # وقد قال بعض أصحابنا: أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يسوم ~~الرجل على سوم أخيه" كالدليل على أن لا بأس بالسوم على سوم الذمي، قال: ولا ~~يجوز للذمي أن يسوم على سوم المسلم، لأن المعنى في ذلك الفساد، فإذا منع ~~المسلم من إدخال الفساد على أخيه المسلم، فالذمي أولى بالمنع من ذلك النهي ~~عن بيع المرء على بيع أخيه. PageV10P141 # 7963 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن ~~نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع بعضكم على ~~بيع بعض". # 7964 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن ~~أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض". # قال أبو بكر: معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيع أخيه أن ~~يتواخيا السلعة، فيكون المشتري مغتبطا أو غير نادم، فيأتيه رجل قبل أن ~~يفترقا فيعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه، ~~فإن له الخيار قبل التفريق فيكون هذا فسادا. هذا قول الشافعي، والبيع يلزم ~~على مذهبه إذا بايعه الثاني وهو عاص إذا كان بالنهي عالما. # قال أبو بكر: وهذا الذي قاله جيد، وذلك أن في قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" دليل على أن ms2331 النهي إنما وقع على من فعل ~~ذلك بعد أن تعاقدا البائع والمشتري البيع، إذ غير جائز أن يقال: يبيع على ~~بيع أخيه وهما لم يتبايعا بعد. PageV10P142 # وفي هذا بيان أن الافتراق افتراق الأبدان، وإذا كان هكذا وبدا للمشتري أن ~~يأخذ السلعة قبل أن يفترقا وفسخ البيع، فلا بأس أن يعرض عليه رجل سلعة، ~~لأنه حينئذ تارك البيع. وكذلك لا بأس إذا افترقا المتبايعان عن مقامهما ~~وصحت السلعة للمشتري وزال ملك البائع عنها أن يعرض على المشتري سلعة، لأن ~~ذلك وقت يزول الإفساد فيه. وفيه حديث: # 7965 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا ~~يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ~~شماسة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه ~~حتى يترك". ### ||| AUTO ذكر النهي عن الطعام قبل يقبضه المشتري # 7966 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان [بن ~~عيينة، عن عمرو بن دينار، عن] طاوس، عن ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام، قال ابن عباس: ~~ولا أحسب كل شيء إلا مثله. PageV10P143 # 7967 - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا هشام وسعيد، عن ابن جريج، ~~قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب: أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن ~~صيفي، عن حكيم بن حزام، أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"ألم أنبأ أفلم يبلغني - أو كما شاء الله من ذلك - أنك تبيع الطعام؟ " قال ~~حكيم: بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تبع طعاما حتى تشتريه ~~وتستوفيه". # قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أيضا عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن حكيم بن ~~حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. # 7968 - أخبرنا محمد بن عبد ms2332 الله قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن ~~عمر، وعمر بن محمد، ومالك بن أنس، وغيرهم أن نافعا حدثهم عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاما فلا ~~يبعه حتى يستوفيه". PageV10P144 ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يكتال # 7969 - كتب إلي بعض أصحابنا يذكر. # أن محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثهم حديث وكيع، عن سفيان عن ابن طاوس، عن ~~أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" قال: قلت لابن عباس لم؟ قال: ألا ترى ~~أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مؤجل؟. # 7970 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد، عن عبيد ~~الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يبعث في السوق فلا يدع أحدا يبيع طعاما حتى يكتاله. # 7971 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، حدثنا ابن نمير وسلمة بن شبيب قالا: ~~حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا الضحاك بن عثمان، [عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج]، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله". PageV10P145 ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الطعام إذا اشترى جزافا حتى ينقل # 7972 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن نمير، حدثنا ~~عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ~~فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ينقله من مكانه. ### ||| AUTO ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة # 7973 - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله. # قال ms2333 أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. PageV10P146 # وقد ذكرنا الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. ~~وممن نحفظ هذا القول عنه: مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة. وبه قال ~~الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام. وكذلك قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل ~~الكوفة. وكذلك قال الشافعي وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي ليس بينهم في ذلك اختلاف. # واختلفوا في بيع غير الطعام. فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء من الأشياء ~~اشتراه المرء حتى يقبضه، دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله، ~~والعروض، والحيوان، والدور، والأرضين، وسائر العقد وجعلوا حكم جميع ذلك حكم ~~الطعام في أن لا يجوز بيعه قبل القبض. وهذا قول الشافعي وأصحابه. ومحمد بن الحسن. # وقد ذكرنا عن ابن عباس قوله: وأحسب كل شيء مثله. وبه قال بعض أصحاب ~~الحديث، واحتج بخبر: PageV10P147 # 7974 - أخبرناه عبد الرزاق، عن [عمر] بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن ~~يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول ~~الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي فقال: "يا ابن أخي ~~إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه". # قال أبو بكر، وقد روى هذا الحديث أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن ~~يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك. # وقالت فرقة: حكم كل سلعة مبيع حكم الطعام في أن لا يباع حتى يقبض، إلا ~~الدور والأرضين، فإن بيع ذلك جائز قبل القبض. هذا قول النعمان، ويعقوب. # وقالت طائفة: كل مبيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه، خلا ~~الكيل والوزن. روينا هذا القول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. PageV10P148 # 7975 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، ~~حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد ربه، عن ms2334 أبي عياض، عن عثمان بن عفان قال: كل ~~بيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن. # وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والحكم، وحماد، والأوزاعي، ~~وأحمد بن حنبل، وإسحاق. # وفيه قول رابع: وهو أن كل ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن ~~يقبض. وذلك مثل الرقيق، والثياب، والعروض، وسائر السلع. # هذا قول مالك بن أنس، وأبي ثور. وقال ابن عون: قلت لمحمد بن سيرين: أبيع ~~البز قبل أن أقبضه؟ قال: لا أعلم به بأسا. # قال أبو بكر: ومن الحجة لهذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ~~نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض كذلك قال ابن عباس. وفيه دليل على أن غير ~~الطعام ليس كالطعام، ولو لم يكن كذلك ما كان في قصده إلى النهي عن بيع ~~الطعام قبل أن يقبض فائدة ولا معنى، لأن من قول من خالفنا أن ما نهي عن ~~بيعه قبل أن يقبض وما لم ينه عنه سواء. ومعلوم أن السلعة المشتراه بعد ~~الافتراق قبل القبض للمشتري، لأنهم قد أجمعوا على أن PageV10P149 ~~المشتري إذا اشترى جارية فأعتقها في تلك الحال قبل أن يقبضها أن عتقه جائز، ~~ولا يجوز عتق البائع لزوال ملك البائع عنه بالافتراق، وثبوت ملك المشتري ~~عليه، ولا يجوز أن يمنع رجل من بيع ما يملك بغير حجة، إلا الطعام الذي خصه ~~الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الطعام الذي نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيعه قبل أن يقبض كل مكيل وموزون ومعدود ومشترى صبرة بعد أن ~~يقع عليه اسم الطعام. فأما خبر حكيم بن حزام الذي احتج به بعض أهل الحديث، ~~فالمشهور من أخبار حكيم والثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعن ~~طعاما حتى تشتريه وتستوفيه" وهو موافق لسائر الأخبار عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، وقد اختلفوا في إسناد خبر حكيم بن حزام الذي احتج به بعض ~~أصحابنا، وكل بيع فجائز على ظاهر كتاب ms2335 الله إلا بيع نهى الله عنه، أو نهى ~~عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع أهل العلم عليه - والله الموفق. ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه ~~حتى يكال ثانيا # 7976 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو صالح، ~~عن يحيى بن أيوب، حدثه عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى بني سراقة، ~~عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا عثمان، [إذا ابتعت] ~~فاكتل، وإذا بعت فكل". PageV10P150 # 7977 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ~~ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. # واختلف أهل العلم فيمن ابتاع طعاما كيلا فاكتاله ثم باعه كيلا بالكيل ~~الذي قبضه. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. ~~هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وعطاء، والشافعي، وأحمد بن ~~حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي واحتج بعضهم بحديث جابر الذي ذكرته. # وقالت طائفة: لا بأس أن يخبر المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ بكيله هذا إذا ~~بيع بنقد، وأما ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري ~~الآخر لنفسه. هذا قول مالك رحمه الله. PageV10P151 # 7978 - وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في الرجل يكون له على الرجل ~~الكر من البر فيقول له: هذا كر من بر قد كلته، قال: إن شاء أخذه بكيله. # وقالت طائفة: له أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين. هذا قول ~~عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن أبي مليكة. # قال أبو بكر: أستحب إذا اشترى المرء طعاما كيلا فاكتاله أن لا يبيعه حتى ~~يكيله كيلا ثانيا، فإن باعه لم أبطل البيع. وحديث ابن أبي ليلى لا يصح، لأن ~~ابن أبي ليلى يضعف، والحديث مرسل. # 7979 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، ms2336 حدثنا الربيع بن صبيح، عن ~~الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم. # وفي إسناد خبر عثمان بن عفان رضي الله عنه مقال. PageV10P152 ### ||| AUTO ذكر النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع # 7980 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حيي ~~بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري ~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها ~~فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". # قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن التفرقة بين ~~الولد والأم، والولد طفل لم يبلغ [سبع] سنين، ولم يستغن عن أمه غير جائز في البيع. PageV10P153 # ثم اختلفوا فجعل مالك حد ذلك إذا أثغر. وقال الأوزاعي: حد ذلك أن ينفع نفسه ~~ويستغني عن أمه فوق عشرة سنين أو نحو ذلك. # وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال الشافعي: إذا ~~صار ابن سبع أو ثمان سنين. وقال أبو ثور: إذا لبس وحده وتوضأ وحده وأكل ~~وحده. وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغارا، وإن كانوا ~~رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء. وقد ذكرت ~~هذا الباب بتمامه في كتاب الجهاد من هذا الكتاب، فمن أراد معرفة ذلك أخذه ~~من ثم - إن شاء الله. ### ||| AUTO ذكر التغليظ في احتكار الطعام # 7981 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا أبو أسامة ~~حماد بن أسامة، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم أبي عبد ~~الرحمن مولى يزيد بن معاوية، عن أبي أمامة الباهلي. # قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. PageV10P154 # 7982 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن ~~محمد بن إسحاق، عن محمد - هو ابن إبراهيم التيمي - عن سعيد بن المسيب، عن ~~معمر بن عبد الله بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله ms2337 عليه وسلم: "لا ~~يحتكر إلا خاطئ". # قال محمد: وكان سعيد يحتكر. وكان معمر يحتكر. # 7983 - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان ~~بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: كان سعيد بن المسيب يحدث، أن معمر بن عبد ~~الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "من أحتكر فهو خاطئ". # 7984 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الهيثم ~~بن رافع القيني - أو العتبي، شك الصائغ - حدثني أبو يحيى - شيخ من أهل مكة ~~في زمن خالد بن عبد الله - حدثني فروخ قال: خرج عمر مع أصحابه قال: فرأى ~~طعاما كثيرا قد ألقي على باب مكة، فقال: ما هذا الطعام؟ قالوا: جلب إلينا. ~~قال: بارك الله فيك وفيمن جلبه. قال: قيل: فإنه قد احتكر. قال: ومن حكره؟ PageV10P155 # قالوا: فلان مولى عثمان وفلان مولاك. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على ~~احتكار طعام المسلمين؟ قالا: نشتري بأموالنا ونبيع. قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضربه ~~الله بالجذام أو الإفلاس". قال فروخ: فإني أعاهد الله يا أمير المؤمنين أن ~~لا أبيع طعاما ما عشت، فتحول إلى بز مصر. وأما مولى عثمان فقال: نشتري ~~بأموالنا ونبيع. قال: فرأيته بعد مجذوما مشدوخا. ### ||| AUTO ذكر النهي عن احتكار الطعام بمكة إذ هو من الإلحاد فيها # قال الله عز وجل: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}. # 7985 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عيسى والحسن وغيرهما قالوا: ~~حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال: أخبرني عمارة بن ثوبان، ~~حدثني موسى بن باذان قال: أتيت على يعلى بن أمية فقلت: إن عندك مالا ~~فأعطنيه أشتري لك طعاما إذا رخص، واشتري لك به ودكا إذا رخص. قال: أو تفعل ~~ذلك يا ابن باذان؟! قلت: نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه". PageV10P156 # 7986 - حدثنا محمد بن إسماعيل، ms2338 حدثنا الحسن، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله ~~بن مؤمل قال: أخبرني عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، عن عطاء: أن ابن عمر جاء ~~إلى رجل فسأل عنه، قالوا: ذهب ليشتري طعاما. قال: للبيع أو لأهله؟ قالوا: ~~لأهله وللبيع. قال: فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "احتكار ~~الطعام بمكة إلحاد". # قال الحسن: حدثناه مرة رفعه، ثم سمعته بعد لا يرفعه. # وقد اختلف أهل العلم فمن يحرم عليه الاحتكار وفيما يجب أن لا يحتكر فيه PageV10P157 ~~فقالت طائفة: والاحتكار الذي يحرم: الاحتكار في الحرم دون سائر البلدان، ~~واحتجوا بقوله: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} واحتجوا بخبر ~~يعلى بن أمية وخبر ابن عمر وبقول عمر بن الخطاب. # 7987 - حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي قالا: حدثنا سعيد بن منصور، ~~حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن ابن خثيم - وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم - عن ~~يعلى بن منية قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لا تحتكروا الطعام بمكة فإن ~~احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم". # قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن مجاهد. وقال أحمد: الاحتكار بمثل ~~مكة والمدينة والثغور. وفرق أحمد بين مكة والمدينة، وبين بغداد والبصرة، ~~قال: لأن السفر يحتويها - أو قال: يحيها. PageV10P158 # وقالت طائفة: يحرم الاحتكار في جميع المواضع، ولم يخصوا سلعة دون سلعة. # 7988 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سليمان التيمي، ~~عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى الأنصار: أن عثمان كان ينهى عن الحكرة، ~~فكلمه ابن الزبير في مولى له وفي إنسان آخر فتركه. # وكان مالك يقول: الحكرة في كل شيء من الطعام، والكتان، والزيت، وجميع ~~الأشياء، والصوف، وكل ما أضر بالسوق يمنع من يحتكره، كما يمنع من الحب، ~~وقال: ليست الفواكه من الحكرة. # وسئل الثوري عن حبس القت فقال: كانوا يكرهون الاحتكار. # وقالت طائفة: إنما يحرم احتكار الطعام الذي هو قوت خاصة دون سائر ~~الأشياء. # 7989 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا شريك بن عبد ms2339 الله، عن ~~إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: من كانت ~~له تجارة في الطعام، ولم يكن له تجارة غيرها كان خاطئا، أو طاغيا، أو باغيا. PageV10P159 # 7990 - وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت. # وكان أحمد بن حنبل يقول: الاحتكار إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. # ورخصت طائفة لمن رفع الطعام من أرضه، أو جلبه من مكان في حبسه، ومنعت من ~~ذلك لمشتريه من السوق للحكرة. # 7991 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ~~إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن أبيه أن عمر قال: معاذ ~~الله أن يعمد أحدكم إلى فضل ذهب عنده فيحتكر فينا من سوقنا، ولكن ليجلب على ~~عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر يبيع كيف شاء وحيث شاء. # 7992 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن ~~سعيد، عن مسلم بن جندب، قال: مر عمر بن الخطاب برهط من هذيل قد اشتروا ~~طعاما، فقال: ما تصنعون به؟ أتأكلونه؟ قالوا: لا، ولكنا نتجر فيه. فقال: ~~أفي رقابنا تحتكرون؟! إن أردتم هذا فاذهبوا فاجلبوا. قال: ثم فرق ذلك ~~الطعام بين الناس. PageV10P160 # وكان الحسن البصري: يكره أن يشتري الرجل الطعام من المصر فيحتكره، ولا يرى ~~بأسا إذا جاء به من أرض أخرى أن يحبسه ما بدا له. # وقال الأوزاعي: إن جالب الطعام من بلد إلى بلد ليس بمحتكر، ولا بأس أن ~~يحبسه ما لم [يحتج] إليه، وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقال: لا ~~بأس أن يشتري الرجل في سنة الرخص طعاما لسنين لنفسه وعياله مخافة الغلاء. # وقال أحمد: إذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه فليس بحكرة. وكذلك قال مالك. # وقال أبو بكر: احتكار الطعام الذي هو قوت الناس لا يجوز، واحتكار غير ~~الطعام جائز تحريمه، فليس يخلو احتكار معمر وسعيد بن المسيب غير الطعام من ~~أحد معان: إما أن يكونا رأيا ms2340 أن الاحتكار إنما يحرم بمكة على ما ذكرناه ~~فيما مضى، أو يكونا رأيا أن الذي يحرم احتكاره الطعام دون سائر الأشياء، أو ~~رأيا أن الاحتكار إنما يحرم في وقت الغلاء وحاجة الناس إلى الطعام دون وقت ~~السعة والرخص، إذ غير جائز أن يطن بأنهما ارتكبا ما ذكرا أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عنه. # 7993 - وقد روى عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن زيد بن حباب، عن منصور بن ~~سلمة، عن أبي الزناد قال: قلت لابن المسيب: أنت تحتكر. قال: ليس هذا بالذي ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، فإما أن يأتي الشيء وقد اتضع ~~فيشتريه ثم يضعه، فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير". PageV10P161 ### ||| AUTO ذكر النهي عن التسعير على الناس # 7994 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، ~~قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أتاه رجل فقال: سعر على أصحاب الطعام. فقال: "بل الله يرفع ويخفض، ~~وإني لأرجو أن ألقى الله، وليست لأحد عندي مظلمة". # 7995 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: ~~أخبرنا ثابت، وقتادة، وحميد، عن أنس قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسعر القابض الباسط ~~الرزاق، أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال". PageV10P162 # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في التسعير على الناس، فكان مالك يقول: ~~إذا أتى الرجل بالسلعة وأراد أن يبيع أقل مما يباع به مثل سلعته ويفسد ~~السوق، قال له صاحب السوق: بع كما يبيع الناس مثل سلعتك وإلا فاخرج عنا. # وكان الشافعي لا يرى التسعير عليهم، وكذلك أقول، إذ لو جاز التسعير لفعله ms2341 ~~النبي صلى الله عليه وسلم. ### ||| AUTO ذكر النهي عن شراء المغنيات # 7996 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ~~حميد بن صخر، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء أن عبد الله ~~بن مسعود سئل عن قول الله عز وجل: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}. فقال: ~~المغنيات والذي لا إله غيره. PageV10P163 # 7997 - حدثنا موسى، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عبد الرحمن، عن أبي عوانة، ~~عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: المغنية ونحوه {ومن الناس من ~~يشتري لهو الحديث}. ### ||| AUTO ذكر تحريم ثمن (القينة) - إن ثبت الحديث # 7998 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا ~~عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي ثم ~~الهاشمي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، ~~وثمنها مثل ثمن الكلب". # قال أبو بكر: يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتا، والله أعلم. PageV10P164 ### ||| AUTO ذكر النهي عن الشراء من المكره على البيع # 7999 - حدثنا أحمد بن داود السمناني، حدثنا أبو بكر الأعين، حدثنا محمد ~~بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله ~~بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يركبن رجلا بحرا إلا ~~حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، ولا يشتر ~~امرؤ مسلم من مال امرئ مسلم يتأذى ضغطة". ### ||| AUTO ذكر النهي عن شراء المرء ما تصدق به أو جعله في السبيل # 8000 - أخبرنا الربيع قال: حدثنا (ابن) وهب، أخبرني مالك، عن نافع، عن ~~ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله عز وجل، ~~فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ~~فقال: "لا ms2342 تبتعه، ولا تعد في صدقتك". PageV10P165 ### ||| AUTO ذكر تشبيه العائد فيما جعله في السبيل بالكلب يقيء ثم يعود في قيئته # 8001 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام، عن زيد بن ~~أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: حملت على فرس في زمان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في سبيل الله فرأيته يباع ثمنه فأردت أن أشتريه، فذكرت ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تفعل، فإنما مثل الذي يعود في صدقته ~~مثل الكلب يعود في قيئه". ### ||| AUTO ذكر النهي عن شراء نتاج ما جعل في السبيل # 8002 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان ~~التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن عامر أن الزبير حمل على فرس ~~في سبيل الله يقال له عمرة أو غمر أنتجت مهرا، فأراد أن يشتريه، فنهى عن ~~اشترائه. PageV10P166 ### ||| AUTO [ذكر النهي عن بيع] العقر والدور إلا أن يريد شراء مثلها بثمنها # 8003 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا وهب بن جرير، ~~حدثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة - هو أبو عبيدة ابن حذيفة - عن ~~حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع [دارا] فلم يشتر من ثمنها ~~دارا لم يبارك له في ثمنها". PageV10P167 # 8004 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ~~بن مهاجر قال: سمعت عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث قال: كانت ~~لنا دار بالمدينة، وكان لي أخ أكبر مني يقال له سعيد بن حريث، وكانت له ~~صحبة. قال: فنعم الأخ كان، قال: وكنت أهوي بالكوفة، فاستأذنته في بيع الدار ~~فأذن لي، فقال لي: يا أخي أمسك يدك عن ثمن هذه الدار، ولا تنتفعن منه بشيء ~~وأنت تستطيع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع منكم ~~دارا أو عقارا قمن أن لا يبارك له فيه، إلا أن يجعله في مثله" قال: فصدقت ~~أخي بقوله، والتمست ms2343 البركة في قول رسول الله، فابتعت بعض دارنا هذه من ثمن ~~تلك فأعقبنا الله بها ما هو خير منها. ### ||| AUTO ذكر كراهية ترك المرء تجارة كان يرتزق منها وتحوله إلى تجارة غيرها # 8005 - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا أبو موسى، حدثنا الضحاك بن مخلد قال: ~~حدثني أبي، قال: حدثنا الزبير بن عبيد، عن نافع - قال: لا أدري من نافع ~~قال: كنت أجهز إلى الشام أو إلى مصر فتجهزت PageV10P168 ~~إلى العراق، فدخلت على عائشة أو المؤمنين رضي الله عنها فقلت: يا أم ~~المؤمنين، إني قد جهزت إلى العراق. فقالت: مالك ولمتجرك؟ إني سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا عرض لأحدكم رزق فلا يدعنه حتى (يتغير ~~أو يتنكر) " قال: فأتيت العراق ثم دخلت عليها فقلت: يا أم المؤمنين، والله ~~ما رددت (الرأس)، فأعادت علي الحديث، أو قالت الحديث كما حدثت. # 8006 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، حدثنا بندار، حدثنا محمد بن عبد ~~الله الأنصاري، حدثنا فروة أبو يونس الكلابي، عن هلال بن [جبير]، عن أنس بن ~~مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب في شيء فليلزمه". PageV10P169 ### ||| AUTO النهي عن إضاعة المال إذ مشتري مما لا يتغابن الناس بمثله ~~مضيع لماله # 8007 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ~~عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثني وراد - كاتب المغيرة بن شعبة - قال: كتب ~~إليه معاوية أن اكتب إلي بشيء سمعته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، ~~وإضاعة المال. # 8008 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا عبد الرحمن بن ~~إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة ~~السؤال". PageV10P170 ### ||| AUTO ذكر النهي عن الشراء والبيع في المسجد # 8009 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، ms2344 حدثنا يحيى [عن] محمد بن عجلان، ~~عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن ~~الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن البيع ينعقد في المسجد إذا تبايع ~~الرجلان # 8010 - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا محمد بن موسى، حدثنا الحماني، حدثنا عبد ~~العزيز بن محمد، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي ~~هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم أحدا يبيع في ~~المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم أحدا ينشد ضالة فقولوا: لا ~~رد الله عليك ضالتك". PageV10P171 ### || AUTO جماع أبواب الربا # قال أبو بكر: # حرم الله الربا في كتابه تحريما عاما مطلقا فقال عز وجل {وأحل الله البيع ~~وحرم الربا} فأخبر الله بأنه حرم الربا على أهل الكتاب من قبلنا فقال: ~~{فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبت أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله ~~كثيرا * وأخذهم الربا وقد نهوا عنه}. ### ||| AUTO ذكر التغليظ على آكل الربا # قال الله عز وجل {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه ~~الشيطان من المس}. # 8011 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا ربيعة بن كلثوم، قال: ~~حدثني أبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله: {لا يقومون إلا كما ~~يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس} قال: ذلك حين يبعث من قبره. وقال سعيد ~~بن جبير: يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. # 8012 - حدثنا زكريا بن داود، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أبو أسامة، عن ~~سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن [أبي ~~عامر] قال: قال كعب: [لأن] [أزني] ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل ~~درهم ربا يعلم الله أني أكلته ربا. PageV10P172 ### ||| AUTO ذكر عدد أبواب الربا # 8013 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو ms2345 حفص الفلاس، حدثنا ابن أبي عدي، ~~عن شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابا". ### ||| AUTO ذكر التغليظ في الربا وأنه من الكبائر # 8014 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا المعلى بن مهدي، حدثنا أبو عوانة، ~~عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "الكبائر سبع أولهن: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل ~~الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرار من الزحف، ورمي المحصنات، ~~وانقلاب إلى الأعراب بعد هجرة". PageV10P173 ### ||| AUTO ذكر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا # 8015 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن الأعمش، ~~عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن عبد الله قال: آكل الربا وموكله وكاتبه ~~وشاهديه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. # 8016 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا روح، حدثنا شعبة، حدثنا ~~عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آكل ~~الربا وموكله. # 8017 - وروى هذا الحديث يعقوب الدورقي بإسناده فقال: لعن رسول الله آكل ~~الربا وموكله. PageV10P174 ### ||| AUTO ذكر التسوية بين الآخذ والمعطي في الربا في المأثم # 8018 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن ~~عبد الله الزعفراني، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والورق بالورق، سواء بسواء، الآخذ ~~والمعطي فيه سواء". ### ||| AUTO ذكر لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدي الربا وكاتبه # 8019 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن ~~جابر قال: "لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه". ### ||| AUTO ذكر ظهور الربا فإما آكل منه وإما مصيبه من غباره # 8020 - حدثني محمد بن بكر، حدثنا أبو موسى الزمن، حدثني عبد الأعلى قال ~~داود: عن سعيد بن أبي خيرة، ms2346 عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: "ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد منهم إلا أكل ~~الربا، فإن لم يأكله أصابه غباره". PageV10P175 ### ||| AUTO ذكر محق الربا ومصير عاقبته إلى قلة # 8021 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا يحيى بن ~~زكريا، عن الركين بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره ~~إلى قلة". # 8022 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن الركين، ~~عن أبيه، عن عبد الله - رفعه - قال: الربا وإن كثر، فإن آخره يصير إلى قل. PageV10P176 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن الكافر إذا أربى في كفره وقبض بعض ~~دينه وبقي بعض أنه يأخذ رأس ماله ويضع الربا الزائد على رأس المال # 8023 - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا أبو موسى، حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد ~~قال: أخبرنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ~~ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود الناس عنه، ~~فقال: "ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه، ألا ~~وإن الله قضى أن أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد المطلب، لكم رءوس أموالكم لا ~~تظلمون ولا تظلمون". ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا # 8024 - حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن ~~الربيع بن صبيح، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أنه قال لابن عباس: أرأيت فتياك ~~في الصرف أشيئا قلته برأيك أم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ~~قال: لا، بل لا أرى به بأسا ما كان يدا بيد. فقال له أبو سعيد: شهدت النبي ~~صلى الله عليه وسلم أتي بتمر أطيب من التمر الذي كان يؤتى به فقال: "من أين ~~جئت بهذا؟ " فقال: أتيت آل ms2347 فلان أعطيتهم صاعين وأخذت صاعا. فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "اذهب فاردد عليهم صاعهم وائتنا بصاعينا"، ثم قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "الورق بالورق، والذهب بالذهب، والتمر بالتمر، ~~والشعير بالشعير، والملح بالملح، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". PageV10P177 # 8025 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي ~~نضرة، عن أبي سعيد، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر أنكره، قال: ~~"أنى لك هذا؟ " قال: اشتريته بصاعين من تمرنا. قال: "أضعفت أربيت، أو أربيت ~~أضعفت". # 8026 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن ~~عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، فكنا نستبدل به بما هو أطيب منه ونزيد في ~~السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح صاع بصاعين، ولا درهم ~~بدرهمين، الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وزنا". # 8027 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا إسرائيل، عن ~~أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال قال: كان عندي تمر فوجدت أطيب منه صاعا ~~بصاعين فاشتريته فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من أين لك ~~هذا يا بلال؟ " فقلت: اشتريته صاعا بصاعين. # قال: "رده ورد علينا تمرنا". PageV10P178 ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالعشير إلا سواء بسواء # 8028 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: حدثني مسلم بن يسار ~~وعبد الله - هو ابن [عبيد] - قال: جمع المنزل بين معاوية، وبين عبادة بن ~~الصامت إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، ~~والشعير بالشعير - وقال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر - إلا سواء ~~بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو استزاد فقد أربى، ms2348 ولم يقله الآخر - ~~وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر ~~يدا بيد كيف شئنا. # 8029 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، ~~حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن ~~الصامت قال: كان معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها، فقال عبادة: سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة ~~وزنا بوزن، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر ~~بالتمر مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد ~~[كيف] شئتم، والبر بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك يدا بيد كيف ~~شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". PageV10P179 # قال أبو بكر: أجمع عوام علماء الأمصار - منهم: مالك بن أنس رحمه الله - ومن ~~تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العلم، والأوزاعي ومن ~~قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر، والشافعي ~~وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد - على ~~أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا ~~تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة، وعلى أن من فعل ذلك ~~فقد أربى، والبيع مفسوخ. وقد روينا هذا القول PageV10P180 ~~عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة يكثر عددهم من ~~التابعين. # 8030 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا ربيعة بن كلثوم، قال: ~~حدثني أبي، عن مجاهد أبي الحجاج، عن عبد الله قال: سألت ثلاثين من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الصرف، ~~كلهم ينهاني عنه. # 8031 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ~~عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كلهم ينهى عن الصرف ms2349 - قال: وكعب رحمه الله رابع أربع عشرة. ### ||| AUTO ذكر خبر مجمل غير مفسر تدل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على معناه # 8032 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ~~سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد، ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الربا في النسيئة". PageV10P181 ### ||| AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر # 8033 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، ~~قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم، أنه سمع مالك ~~بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين". # 8034 - أخبرنا محمد بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~أيوب، عن نافع، قال: [جاء رجل - يعني إلى ابن عمر] - فقال: إن أبا سعيد ~~الخدري أفتاني أن الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة بينهما. قال نافع: ~~فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد فقال ~~ابن عمر: زعم هذا أنك حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف ~~قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين وأبصرت بعيني ~~هاتين أنه قال: "الذهب بالذهب، والورق بالورق لا تشفوا بعضه على بعض، ولا ~~تبيعوا غائبا بناجز، فمن زاد او استزاد فقد أربى". PageV10P182 # 8035 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن نافع قال: حدثنا داود بن ~~قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد: ~~قلت لابن عباس أنت الذي تقول: الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين؟! ~~أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم ~~بالدرهم، لا فضل بينهما". قال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فإني أنا ms2350 لم أسمع هذا، إنما أخبرنيه أسامة ~~بن زيد قال أبو سعيد: (نزع عنه) ابن عباس. # 8036 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن سليمان الربعي، عن ~~أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين، ~~والدينار بالدينارين، يدا بيد. قال: فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم ~~بلغني أنه نزل عن ذلك، فقدمت مكة، فقال: إنما كان ذلك رأي، وهذا أبو سعيد ~~يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. # 8037 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا حفص بن عمر، قال حدثنا ~~شعبة، أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن ~~عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما ~~يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا. PageV10P183 # قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار وخبر عبادة بن الصامت على أن معنى قوله: ~~"إنما الربا في النسيئة": إذا باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر ~~[غائب]، أو برا بشعير، أو تمرا بزبيب، وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع ~~حاضر منها بغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "الدينار ~~بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما": دل على أن المحرم أن يباع دينار ~~بدينارين، ودرهم بدرهمين، ودل على أن قوله: "إنما الربا في النسيئة": في ~~الصنفين المختلفين، وقد رجع ابن عباس عن قوله لما سمع أبا سعيد الخدري يذكر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وكل ما قلناه يلزم من قال ~~بالمجمل والمفسر من الأخبار. # 8038 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن بشر بن حرب ~~قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الدرهم ~~بالدرهم، والدينار بالدينار، من زاد أو ازداد فقد أربى". PageV10P184 # قال أبو بكر: # ودلت أخبار الخلفاء الراشدين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي على صحة ما ~~قلناه، وهي مذكورة في غير هذا الموضع. # وقد قال النبي صلى الله ms2351 عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ~~المهديين بعدي" على صحة هذا القول، وعليه جمل علماء الأمصار - رحمهم الله. ### ||| AUTO ذكر خبر روي في النهي عن الصرف مجمل # 8039 - حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ~~سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن محمد بن سيرين أن ذكوان أبا صالح - وأثنى ~~عليه خيرا - حدث عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد، وأبي هريرة أنهم نهوا عن ~~الصرف. رفعه رجلان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### ||| AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصرف ~~إنما هو عن التفاضل بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة # 8040 - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني [يعقوب بن عبد ~~الرحمن] أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، ~~إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء". PageV10P185 # 8041 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، ~~عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من ~~وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ~~هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: ~~من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن ~~رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ~~ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. # 8042 - أخبرنا محمد عن ابن وهب، والربيع عن الشافعي قالا: أخبرنا مالك أن ~~نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثهم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا ~~بعضا على بعض، ms2352 ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على ~~بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". PageV10P186 # 8043 - وأخبرنا محمد عن ابن وهب، والربيع عن الشافعي، قالا: أخبرنا مالك ~~قال: حدثني موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم ~~لا فضل بينهما". # 8044 - أخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم ~~مالك بن أنس، أن [ابن] شهاب أخبرهم، أن مالك بن أوس بن الحدثان النصري ~~حدثه، أن عمر بن الخطاب حدثهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير [ربا] إلا هاء وهاء، ~~والبر بالبر ربا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء". ### ||| AUTO ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب # 8045 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شبابة، حدثنا الليث بن [سعد]، عن ~~سعيد بن يزيد - ويكنى أبا شجاع - عن خالد بن أبي عمران PageV10P187 ~~المعافري، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: اشتريت قلادة ~~يوم خيبر فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا، فنقضتها فكان فيها من الذهب أكثر ~~من اثني عشر مثقالا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يباع ~~مثل هذا حتى يفصل". # 8046 - أخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه ~~سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول ~~الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم [بالذهب] الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب [وزنا بوزن] ". # فكرهت طائفة ذلك ونهت عنه. # وممن كان لا يرى ذلك شريح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور. # ورخصت فيه طائفة، وممن رخص في ذلك: حماد بن أبي سليمان، كان حماد ms2353 لا يرى ~~بأسا أن يشتري الديباج المنسوج بالذهب ثم يستخرج PageV10P188 ~~منه ذهبا أكثر مما اشتراه به، ورخص في السيف المحلى يباع بالدراهم. # وكان النخعي يقول: لا بأس بشراء السيف المحلى بالورق. وقال النعمان: من ~~اشترى مصحفا أو سيفا وفي شيء من ذلك فضة نظر، فإن كانت الدراهم أكثر مما ~~فيه من الفضة جاز البيع، وإن كانت الدراهم وزنها مثل الفضة أو أقل فسد ~~البيع وقال أبو يوسف إذا اشترى ألف درهم بخمسمائة لم يجز، ولو أن رجلا باع ~~مثقال ذهب تبر ودرهم فضة بدينار مضروب، ودرهمين مضروبين كان جائزا. # وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما [و] ~~في شيء من ذلك فضة أو ذهب - بدنانير أو دراهم، فإن كان ما اشترى من ذلك ~~وفيه الذهب بدنانير، فإنه ينظر، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه ~~من الذهب الثلث، فجائز ذلك، لا بأس به فما اشترى من ذلك بالورق مما فيه ~~الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الورق ~~الثلث فذلك جائز، ولا بأس به. هذا قول مالك بن أنس وكان الليث بن سعد يقول ~~في الخاتم فيه الفص من غير حجر أو حديد يشتري بالورق وزنا فقال: لا يصلح، ~~إلا أن ينزع الفص منه ثم يوازنه، وإن اشتراه بذهب أو بغير الورق فلا بأس. # قال أبو بكر: خبر فضالة - لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ذلك - ~~يدل على أن ذلك يبطل، سواء كان قيمة المقصود منه بالشراء الثلثين أو أقل أو ~~أكثر، لأنه لم يستثن من ذلك، ولو كان لما قال الكوفي معنى يشبه أن يسأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV10P189 ~~فلا بيع من البيع، ولم يسأل عن قدر ذلك دل على إبطال تحديد من حدد الثلث أو ~~الثلثين من ذلك، ودل حديثه أيضا على إبطال ما قاله الكوفي، والله أعلم. # فبيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب غير جائز على ms2354 ظاهر خبر ~~فضالة، وكذلك بيع الفضة بالفضة مع أحد الفضتين شيء غير الفضة. ### ||| AUTO ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار # فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وقد قال الشافعي مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف. # وقال مالك: لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع ~~إذا اشتراها بدينار. # قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز ~~الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين ~~القليل والكثير من الشيء. # وكان النعمان يقول: في دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ~~ودرهم بعشرة دراهم. PageV10P190 # قال أبو بكر: أحل الله البيع فكل بيع جائز إلا بيع منع منه كتاب أو سنة أو ~~إجماع أو ما في معنى ما حرمه الله أو رسوله. ### ||| AUTO ذكر إباحة اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا كان ~~القبض قبل الافتراق وبسعر يومها # 8047 - حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا حماد بن سلمة، ~~عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع ~~فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: رويدا يا رسول الله أسألك، ~~إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع [بالدنانير] وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم ~~وآخذ الدنانير. فقال: "لا بأس إذا كان بسعر يومكما إذا لم تفترقا وبينكما شيء". ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # اختلف أهل العلم في اقتضاء الذهب بالورق، والورق من الذهب. # فرخصت فيه طائفة. وممن روينا عنه أنه كان يرى ذلك: عمر بن الخطاب وابن عمر. PageV10P191 # 8048 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن السدي، ~~عن عبد الله البهي، عن يسار بن نمير قال: أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب ~~معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من ms2355 ~~دنانير. # 8049 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا محمد، ~~وحدثنا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي ~~أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل، فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت ~~على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه ~~الدراهم. # قال أبو بكر: وهذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسعيد بن ~~جبير، والقاسم، والزهري، والحكم، وقتادة. # وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد ~~بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه. وكره ابن ~~أبي ليلى ذلك إلا بالسعر. # ورخص فيه النعمان: بسعر ذلك اليوم إما بغلاء وإما برخص. PageV10P192 # وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه ابن عباس. # 8050 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن ~~فضيل، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كره أن يقضي الذهب من ~~الفضة، والفضة من الذهب. فكره ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة، ~~واختلف فيه عن ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، فروي عنهما أنهما رخصا فيه، ~~وروي عنهما أنهما كرهاه. # 8051 - وقد روينا عن طاوس من حديث ليث عنه قول ثالث: أنه كان يكرهه في ~~البيع ولا يرى به بأسا في القرض. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ### ||| AUTO ذكر [جواز بيع] الفضة بالذهب جزافا # قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم - وهو خبر ثابت - أنه قال: "بيعوا الذهب بالفضة ~~يدا بيد ما شئتم" وبه نقول. فلا بأس أن تباع الفضة بالذهب يدا بيد صبرة PageV10P193 ~~بصبرة، لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يدا ~~بيد، وهذا الذي قلناه قول الشافعي. # وفرق مالك بن أنس رحمه الله بين مسألتين، فقال: لا بأس أن يشتري الرجل ~~الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. إذا كان تبرا ms2356 أو حليا قد صيغ. # فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا ~~من ذلك جزافا حتى تعد ويعلم ما عددها، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به ~~الغرر، وليس هذا من بيوع المسلمين. ### ||| AUTO قال أبو بكر: العلة التي من أجلها أجاز التفاضل فيها وبيعها ~~بغير وزن موجودة في الدنانير المضروبة والدراهم، والسنة مستغنى بها في هذه ~~المسألة. # [ذكر المتصارفين] يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا # اختلف أهل العلم في المتصارفين يجد أحدهما فيما أخذ عيبا. # فقالت طائفة: ينتقض الصرف كله. كذلك قال مالك بن أنس. # وفيه قول ثان: وهو أن المعيب منها يرد، ويكون شريكه في الدنانير [بقدر ~~ذلك]. هذا قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. PageV10P194 # وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدل الرديئة. # هذا قول الأوزاعي. # وقال الليث بن سعد: لا بأس بالوزن إذا كان غير عين بعرض. # وفيه قول رابع: وهو أن الزيف الذي وجده في الدراهم إن كان من قبل السكة ~~أو قبح الفضة فله أن [يقبل]، فإن رده رد البيع كله وإن كان زاف من قبل أنه ~~نحاس أو شيء غير فضة فليس للمشتري أن يقبله، والبيع منتقض كذلك قال ~~الشافعي. # وفيه قول خامس: وهو أن يستبدل ذلك إلا الستوق، فإنه ينتقض جزء بقدر ذلك، ~~فإن كان الزيوف نصف المال انتقض من البيع بقدره فإن كان ثلث المال استبدل، ~~وإن كان بأكثر من الثلث انتقض من البيع بقدر ذلك. # هذا قول النعمان. # وقال يعقوب: له أن يستبدل النبهرجة والزيوف، وإن كان جميع المال، فأما ~~الشبه والرصاص فينتقض. # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. # مسألة # واختلفوا في المتصارفين يشترطان أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم ~~رديئة ردها فقالت طائفة: ذلك له شرط أو لم يشترط. هذا قول الثوري والشافعي. PageV10P195 # وكره النخعي، وأحمد، وإسحاق ذلك. # قال أبو بكر: لا معنى لكراهية من كره شرط ما هو له بغير شرط. # مسألة # واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم ثم يبيع ms2357 المشتري الدراهم ~~من الصراف بعد ما يقبضها. # فرخص فيه الشافعي وقال: لا بأس به، لأن كل بيعة من هاتين البيعتين غير ~~الأخرى، وذلك إذا كان وقت البيعة الثانية بعد الافتراق عن البيعة الأولى. # وقال مالك رحمه الله: لا أحب ذلك، وليصرفها من غيره. وبه قال عبد العزيز ~~بن أبي سلمة، وكذلك قال أحمد، ثم قال: إذا كان لا يبالي منه اشترى أو من ~~غيره فنعم - كأنه رخص فيه على هذا المعنى. # قال أبو بكر: إذا صح الصرف وافترقا فلهما أن يتبايعا بيعا جديدا من غير ~~شرط يقدم. ### ||| AUTO ذكر الخيار في الصرف # واختلفوا في الخيار في الصرف فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف ~~خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول مالك، PageV10P196 ~~والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان ~~في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا ~~يجوز حوالة في صرف. ### ||| AUTO مسائل من باب الصرف # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن ~~يتقابضا أن الصرف فاسد. وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: لا بأس به إذا ~~عجزت دراهم الصيرفي أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يفترقا. وقال ~~مالك: لا خير في أن يواجبه على دراهم معه ثم يصير معه إلى الصيارفة لينقده، ~~وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما ~~حينئذ لم يتفرقا. # واختلفوا في الرجل يأتي الضراب ويعطيه الضراب دنانير مضروبة. # ويزيده صاحب البقر على وزنها قدر ما يكون أجر الضراب. # فكره الشافعي ذلك، وقال بمعنى قول الشافعي الأوزاعي PageV10P197 ~~وحكى الشافعي عن مالك أنه قال: لا بأس به. وبقول الشافعي أقول، وذكر الليث ~~بن سعد أن الناس كانوا يفعلون بالشام يعني ما قاله مالك، فلما كان عمر بن ~~عبد العزيز سئل عن ذلك فقال: لا يحل، فإن أراد صاحب الذهب أن يقيم حتى يضرب ~~دنانيره ويعطي هذا آخر فعل. ### ||| AUTO ms2358 ذكر الربا بين العبد وسيده # اختلف أهل العلم في الربا بين العبد وبين سيده، فكان ابن عباس يقول: لا ~~ربا بينهما. # 8052 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد ~~بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس: أنه ~~كان لا يرى بين العبد، وبين سيده ربا. # وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. واحتج أحمد بابن عباس، وهذا يشبه مذاهب ~~الشافعي، وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده وينهى عنه، وبه قال أبو ثور. PageV10P198 # مسألة # واختلفوا في من معه دينار صحيح فأراد أن يصرف بنصفه دراهم فدفع الدينار ~~فقال: أعطني بنصفه دراهم وأقر النصف عندك فكان مالك يقول: لا يجوز، لأنه لا ~~يبين نصفه، وقال الشافعي: ذلك جائز يكون النصف عنده وديعة. والله الموفق ~~للصواب. PageV10P199 ### || AUTO جماع أبواب الطعام بعضه ببعض # قد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البر ~~بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، ~~فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وأجمع أهل العلم على القول به، وأجمع عوام أهل ~~العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب أن حكم كل ما يكال ~~ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر ~~والشعير والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجلان، والحمص، والعدس ~~والجلبان، والباقلاء، واللوبيا، والسلت، والذرة، والعسل، والسمن، والسكر [ ~~..... ] وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب المكيل والموزون، وأن كل ما بيع ~~بصفة لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع ~~فيه غير جائز. وقد بلغني عن قتادة أنه شذ عن هذه الجماعات فقال: كل ما خلا ~~الستة الأشياء مما يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا ~~بيد، وإذا كان نسيئة فهو مكروه. PageV10P200 # قال أبو بكر: # وبالقول الأول أقول، وذلك ms2359 لما أجمع عليه عوام أهل العلم في قديم الدهر ~~وحديثه ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه، ولا بلغنا ذلك عن أحد غير قتادة وبعض ~~من أدركنا من أهل زماننا. ### ||| AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من قال: أن حكم المأكول المكيل، ~~والموزون حكم الأشياء المذكورة في خبر عبادة # 8053 - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن ~~الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله أنه ~~أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا ~~وزيادة بعض الصاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت؟ ~~انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل"، وكان طعامنا يومئذ الشعير. ~~قيل: فإنه ليس مثله، قال: "إني أخاف أن يضارع". # 8054 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن ~~إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب الكفة بالكفة، والفضة بالفضة". حتى ~~ذكر الملح. PageV10P201 # 8055 - وروى هذا الحديث يعقوب الدورقي، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي ~~خالد، قال: حدثنا حكيم بن جابر، عن عبادة وقال: حتى خص أن قال: "الملح ~~بالملح". ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن التفاضل مما يوزن من الطعام بالطعام ~~من جنسه غير جائز كالمكيل لا فرق بينهما # 8056 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني ~~مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي ~~هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر ~~جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا". قال: لا ~~والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: ms2360 "فلا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا". ~~وقال في الميزان مثل ذلك. PageV10P202 # قال أبو بكر: # وقد حكى أشهب عن مالك أنه قال الجنيب: الجيد، [والجمع: الأخلاط]، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن المكيل من الطعام لا يجوز بيعه بمثله وزنا # 8057 - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن أبي ذئب، عن ~~الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر ~~بصاع تمر، وصاع بر بصاع بر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل بين شيء من ذلك". PageV10P203 ### ||| AUTO ذكر بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه ببعض متفاضلا # اختلف أهل العلم في بيع ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن في عامة البلدان ~~بعضه ببعض وذلك مثل الرمان، والتفاح، والمشمش، والكمثرى، والخوخ، والأترج، ~~والسفرجل، والأنجاص، والبطيخ، والخيار، والقثاء، والبيض، والجوز وما أشبه ~~ذلك، فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد ولا ~~نسيئة، كذلك قال الشافعي، قال: ولا يصلح ذلك كيلا ولا وزنا، لا يصلح بيع ~~أترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة، وكذلك ما يعد من المأكول. # وفيه قول ثان: وهو أن لا ربا إلا في تبر ذهب وفضة أو شيء يكال ويوزن مما ~~يؤكل ويشرب، هذا قول سعيد بن المسيب. وقال الحسن البصري: لا بأس بالبيضة ~~بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين. روي عن مجاهد أنه قال في بيضة ببيضتين. إذا ~~كان يدا بيد فهو يصلح. # وفيه قول ثالث: وهو أن ما كان من فاكهه مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر ~~وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن ~~كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى ~~أجل، وما كان مما [لا] ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ، ~~والقثاء، والأترنج، PageV10P204 ~~وما كان مثله، وإن ييبس لم ms2361 يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو [مما] يدخر ويكون ~~فاكهة فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. هذا قول ~~مالك، وكان النعمان يقول في البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس ~~بالفلسين: إن ذلك [جائز] إذا كان بعينه، وهو قول يعقوب، وقال محمد: لا يجوز ~~بيع فلس بفلسين، وقال الحسن البصري في البطيخة الكبيرة: لا بأس أن يأخذ ~~مكانها الثنتين والثلاثة. ### ||| AUTO ذكر بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب # اختلف أهل العلم في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب يباع ~~بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل: القطن، والصوف، والورس، ~~والحناء، والعصفر، وما أشبه ذلك. فقالت طائفة: لا يباع شيئا مما يكال أو ~~يوزن من المأكول والمشروب، وغير المأكول والمشروب، إذا كان يكال أو يوزن ~~اثنان بواحد، ولا يجوز إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به اثنان ~~بواحد، هذا قول النعمان، ولا يجوز في قوله رطل حديد PageV10P205 ~~[برطلي] حديد، وفي قول محمد بن الحسن: لا بأس أن يشتري الحديد بالنحاس، ~~والنحاس بالرصاص متفاضلا ولا خير في ذلك نسيئة، وكذلك القطن والكتان والشعر ~~والصوف يشتريه واحد باثنين إذا اختلف النوعان يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة. ~~وكان النخعي يقول: مما حمل لك منه بابا إن أخذت به ما كان من شيء واحد مما ~~يوزن فلا يأخذن إلا عينا بعين، فإذا اختلفا فزاد وازداد وما كان من شيء ~~واحد مما يكال فلا يؤخذ إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفا فزاد وازداد ثم أجر كل ~~شيء على هذا. # وكان الزهري يقول: (لكل) شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة، وكل شيء ~~يكال فهو يجري مجرى البر، والشعير، وكان سفيان الثوري يقول: ما كان يوزن ~~فوزن، وما لا يوزن فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد، وقال سفيان الثوري: لا بأس ~~بسيف بسيفين ولا إبرة بإبرتين، وكره الحكم وحماد [غزل] كتان بكتان، وقالت ~~طائفة: بيع جميع ما خرج عن حد المأكول والمشروب جائز ms2362 واحد باثنين من جنسه ~~يدا بيد ونسيئة، هذا قول الشافعي. ولا بأس في مذهبه رطل نحاس برطلي نحاس PageV10P206 ~~، ورطل حديد برطلي حديد، وعرض بعرضين يدا بيد، ونسيئة إذا وصف الآجل ودفع ~~العاجل، وكذلك القرط، والقصب، والثياب، والقراطيس، وما أشبه ذلك، وهذا قول ~~أبي ثور. # وقالت طائفة: في النحاس، والرصاص، والقضب، والتين، والكرسف، وما أشبه ذلك ~~مما يوزن: لا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا خير في ~~ذلك اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان ~~اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ اثنان منه بواحد إلى أجل، فإن كان صنف منه يشبه ~~الصنف الآخر فإن اختلفا في الاسم مثل: الشبه والصفر، والرصاص والآنك فإني ~~أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف ~~كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل ربا. هذا كله ~~قول مالك بن أنس، وكان أحمد بن حنبل يقول: الثوب بالثوبين إلى أجل مكروه. # قال إسحاق: كل ما كان مما يكال ويوزن فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك. ~~وقال الأوزاعي: والقطن ما لم ينسج فلا يبدله إلا وزنا بوزن يدا بيد، فإذا ~~غزل ونسج وخرج من الوزن فخذ ثوب قطن بعشرة أثواب يدا بيد. # قال أبو بكر: كل ما خرج عن المأكول والمشروب، والذهب، والفضة، فلا بأس أن ~~يباع اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة، وذلك أني لا أعلمهم يختلفون في أن لي أن ~~أسلم دينارا في عشرين رطلا حديد PageV10P207 ~~إلى أجل، وحرام علي أن أبيع دينارا بعشرين درهما إلى أجل، فلما فرقوا بين ~~الذهب بالورق، والذهب بالحديد لم يكن لأحد أن يجمع بين ما قد أجمعوا على ~~الفرق بينهما فيجعل أحدهما قياسا على الآخر. ### ||| AUTO ذكر بيع الثياب بعضها ببعض # اختلف أهل العلم في بيع الثياب بعضها ببعض نقدا ونسيئة، فقالت طائفة: لا ~~بأس بأن يشتري الثوب من الكتان والشطوي بالملاحف اليمانية والشقاق الواحد ~~بالاثنين والثلاثة، يدا بيد، ms2363 فإن دخلت فيه نسيئة فلا خير فيه، ولا يصلح حتى ~~يختلف فيبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ ~~منه اثنين بواحد إلى أجل. هذا قول مالك رحمه الله. # وقالت طائفة: لا بأس بقرطية بمردين إلى أجل، وكذلك لا بأس بقرهبة إلى أجل ~~بعد أن يكون ذلك معلوما، وكذلك ثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل، ولا خير في ~~يهودية بيهوديتين إذا كان نسيئة. هذا قول أصحاب الرأي، وكذلك مذاهب الثوري. # فأما الشافعي وأبو ثور فهما لا يريان بأسا ببيع جميع الثياب بعضها ببعض ~~نقدا ونسيئة بعد أن يكون الذي إلى الأجل من ذلك معلوما، وكان PageV10P208 ~~إسحاق لا يرى بأسا ببيع الثوب بالثوبين نسيئة، وقال أحمد: نسيئة أتوقاه على ~~حديث عمار. # قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول. ### ||| AUTO ذكر الشعير بالحنطة # اختلف أهل العلم في بيع الشعير بالحنطة اثنين بواحد، فكرهت طائفة ذلك ~~وقالت: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، كذلك قال مالك والليث بن ~~سعد. وكان مالك يقول: الحنطة الحمراء، والسمراء، والشعير، والسلت صنف واحد. ~~وممن كره البر بالشعير متفاضلا: الحكم، وحماد. # وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد، كذلك قال سفيان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، غير أن أحمد قال مرة: أرجو أن لا يكون ~~به بأس، وحكي عن النخعي وعطاء كقول الثوري. # قال أبو بكر: لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من شعير يدا بيد، والحجة فيه ~~حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته، وقد فرقت ~~السنة بين الشعير بالحنطة يزاد كما فرقت بين التمر والملح. PageV10P209 ### ||| AUTO ذكر الحنطة بالدقيق # واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك وزنا ولا كيلا، كذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي. # وروي عن الحسن، ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، أنهم ~~كرهوا ذلك. # وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلا بمثل، هكذا قال مالك بن أنس، وابن ~~شبرمة، وقتادة، والنخعي، وروي ذلك عن أبي الزناد، ms2364 وربيعة، والليث بن سعد. # وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزنا بوزن، ويكره ذلك كيلا ~~بكيل، كذلك قال أحمد وإسحاق. # وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس بالحنطة بالدقيق متفاضلا، هذا قول أبي ثور، ~~وحكي هذا القول عن يحيى بن سعيد الأنصاري. # قال أبو بكر: # والذي أقول به أن بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا لا يجوز، وأحب إلي أن لا ~~يباع مثلا بمثل، فإن بيع يدا بيد مثلا بمثل لم أفسخ البيع فيه إذ لا دليل ~~موجود يوجب فسخه. PageV10P210 ### ||| AUTO ذكر الحنطة بالسويق # واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق، فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا ~~قول مالك بن أنس، وحكي ذلك عن ربيعة، وبه قال أبو ثور. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا ~~نسيئة، هكذا قال الشافعي - رحمه الله - والله الموفق. ### ||| AUTO ذكر السويق بالدقيق # واختلفوا في بيع السويق [بالدقيق]، فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا ~~قول مالك وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن. ### ||| AUTO وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا، هذا ~~قول الشافعي والنعمان. # [ذكر الخبر بالدقيق] # واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول ~~مالك وبه قال الليث بن سعد، وأبو ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري، وحكاه عن مجاهد. PageV10P211 # وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي، وقال أحمد: لا يعجبني بيع ~~الخبز بالدقيق. ### ||| AUTO باب ذكر بيع الخبز بالخبز # واختلفوا في بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد، ففي قول الشافعي، وعبيد ~~الله بن الحسن: لا يجوز ذلك، قال الشافعي: من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس ~~وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل ~~الوزن إلى المكيل. # وكان مالك يقول: إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه ~~قال الأوزاعي، وأبو ثور، وحكي عن النعمان أنه قال: لا بأس به ms2365 قرصا بقرصين. ### ||| AUTO باب ذكر الأدهان # أجمع عامة أهل العلم في جمل مذاهبهم أن كل مأكول ومشروب من المكيل ~~والموزون لا يجوز بيع شيء منه بالشيء من جنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ~~وقالوا: إذا اختلف الجنسان فلا بأس أن يباع الشيء منه بغيره PageV10P212 ~~متفاضلا يدا بيد، فمما لم نذكره فيما مضى الأدهان وذلك مثل: دهن اللوز، ~~ودهن الجوز، ودهن السمسم، والزيت، وما أشبه ذلك، والجواب في هذه الأدهان ~~كالجواب فيما مضى فجائز على هذا المذهب أن يباع دهن الجوز بدهن اللوز ~~متفاضلا يدا بيد، وكذلك كل دهن اختلف، ولا يجوز أن يباع الشيء منه بالشيء ~~من جنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. # وما كان من الأدهان لا يصلح للأكل ولا للشرب، وإنما يصلح للعلاج فهو خارج ~~من أبواب الأطعمة داخل في أبواب العروض فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد ~~ونسيئة. ### ||| AUTO باب الأدهان المطيبة # واختلفوا في بيع الأدهان المطيبة المختلفة الأسماء بعضها ببعض متفاضلا، ~~وذلك مثل: دهن الخيري، والبنفسج، والزنبق، والورد. # فقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل فيها، وذلك أن يباع دهن البنفسج بالزنبق، ~~ودهن البنفسج بدهن الورد، ولا يجوز بيع دهن الورد بدهن الورد إلا مثلا ~~بمثل، وجعلوا ذلك أصنافا، وإن كان أصولها السمسم. # هذا قول أبي ثور، وبه قال مالك، قال: لا بأس بالزنبق بالبنفسج القليل ~~بالكثير يدا بيد، وقال مالك: لا يجوز بيع الزنبق بالزيت ولا الجلجلان بدهن ~~الجلجلان ولا حب البان بالسليخة قال: وذلك مخاطرة، لأن الذي يخرج من حب ~~البان هو السليخة. PageV10P213 # قال أبو بكر: ثم ترك ذلك فقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب. # ولا فرق بين هذا وبين المسألة التي قبلها، لأن ذلك الدهن قائم بعينه، وإن ~~طيب بغيره. # وكان أبو ثور يقول: لا بأس بالزيتون بالزيت، والدهن بالسمسم، والعصير ~~بالعنب، واللبن بالسمن، وذلك أن السمن مختلف والمعنى مختلف، وإنما القياس ~~على المعاني، لأن رجلا لو حلف لا يأكل عصيرا فأكل عنبا لم يحنث، ولو حلف أن ~~لا يأكل دقيقا فشرب سويقا أو ms2366 أكل حنطة لم يحنث، وقالت طائفة: ما كان أصله ~~السمسم فلا يصلح أن يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد، والمنشوش منه ~~وغير المنشوش سواء، فلا يجوز مطبوخ منه بنئ، هذا قول الشافعي. # وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان ~~بدهنه، إلا أن يعلم يقينا أن ما في الزيتون من الزيت أقل مما أعطى من ~~الزيت، فيكون زيت بزيت ويكون الفضل بالثفل. # قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول، وذلك أن الأدهان قائمة وإنما تغير منها ~~الرائحة، وليس للريح حكم، كما لا حكم لألوان الطعام والتمور، ولا يصلح بيع ~~ذلك - وإن اختلفت الألوان - إلا سواء بسواء، وكذلك اختلاف الريح في الأدهان ~~لا يصلح أن يباع منها شيء بغيره لاختلاف الريح فيه، لأن أصله واحد، فإذا ~~كانوا قد أجمعوا - إلا من شذ عنهم - PageV10P214 ~~قبل حدوث الرائحة فيه: أن بعضه لا يجوز ببعض متفاضلا، ثم اختلفوا بعد حدوث ~~الرائحة فيه، فهو على أصل التحريم حتى تأتي دلالة توجب الفرق بينهما. ولما ~~كان حكم هذا السمسم عندهم قبل أن يطحن: لا يجوز بيع صاع منه بصاعين، وكذلك ~~في حال طحن السمسم لا يجوز مثل رطل برطلين، وجب أن يحكم لدهنه بعد العصر ~~كالحكم فيه قبل العصر، والله أعلم. ### ||| AUTO باب اللحم باللحم # افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق، فقالت فرقة: اللحمان ~~كلها صنف واحد وحشية وإنسية وطائرة، لا يجوز أن يباع منها شيء بشيء إلا ~~مثلا بمثل يدا بيد. حكى هذا القول عن الشافعي بعض أهل العراق، وبه قال أبو ثور. # وأحسب أن هذا قول كان يقوله الشافعي ثم رجع عنه. وجعل أبو ثور ذلك ~~كالحنطة الموصلية والميسانية والأجناس المختلفة، وكذلك التمر البرني ~~وللشهريز والأزاد والسكر. # وقالت طائفة: اللحمان ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم، والوحش كلها ~~صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين، والطير PageV10P215 ~~كلها واحد صغيرها وكبيرها، وحشيها، وإنسيها، لا يصلح من لحمها اثنان بواحد، ~~والحيتان كلها صنف واحد. هذا قول ms2367 مالك بن أنس، قال مالك: ولا بأس بلحم ~~الحيتان بلحم البقر والإبل والغنم اثنان بواحد يدا بيد. وكان سفيان الثوري ~~يقول: أكره البقر بلحم الغنم اثنين بواحد. وقالت فرقة ثالثة: لحم الغنم ~~صنف، ولحم الإبل صنف، ولحم الظباء صنف، ولحم كل ما تفرقت به اسم دون ~~الأسماء الجامعة صنوف، يجوز الفضل في بعضها على بعض يدا بيد، ولا يجوز فيه ~~نسيئة، هذا قول الشافعي. وقال النعمان: لا بأس بلحم الإبل بلحم البقر، ولحم ~~البقر بلحم الغنم اثنان بواحد يدا بيد، ولا يجوز نسيئة. وقال محمد بن الحسن ~~في لحم الغنم بلحم البقر كما قال النعمان. # قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ~~بينهما، وجعل صدقاتها مختلفة، فإذا افترقت الأنعام بالسنة وجب أن يفرق ~~بينها إذا اختلفوا، والله أعلم. ### ||| AUTO باب الشحم باللحم # واختلفوا في بيع الشحم باللحم، فكرهت طائفة أن يباع اللحم بالشحم إلا ~~مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال مالك. PageV10P216 # وكان النعمان يقول: لا بأس برطلين من شحم البطن برطل من أليته، وكذلك لو ~~باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس. # قال أبو بكر: وهذا قياس قول الشافعي، وبه أقول. ### ||| AUTO باب الألبان # واختلفوا في الألبان فقالت طائفة: اللبن كله صنف واحد: لبن الإبل، ~~والبقر، والغنم، لا يصلح فيه التفاضل، كذلك قال مالك رحمه الله. # وجعلت طائفة الألبان مختلفة أصنافا: لبن الغنم صنف ماعزه وضائنه، ولبن ~~البقر صنف، ولبن الإبل صنف، فيجوز أن يباع لبن الغنم بلبن الإبل متفاضلا ~~وسواء، يدا بيد. هذا قول الشافعي، وبه أقول، والله أعلم. ### ||| AUTO باب السمن بالزبد والزبد باللبن # واختلفوا في بيع السمن بالزبد، والزبد باللبن، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ~~لأن الزبد شيء من اللبن وهما مأكولان في حالهما التي يتبايعان فيها، ولا ~~خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا بأس بزبد غنم بسمن بقر وزبد بقر، لاختلافهما. ~~هذا قول الشافعي. PageV10P217 # وسئل مالك عن مد زبد ومد لبن بمدين زبد، ms2368 فقال مالك: لا يصلح ذلك. وكان أحمد ~~بن حنبل يقول في الزبد باللبن: إذا كان اللبن حليبا يخرج منه مثل ذلك الزبد ~~كرهته. وكذلك قال إسحاق. # وقال أحمد في الزبد بالرائب: إذا لم يكن فيه زبد لا بأس به، وكذلك قال ~~إسحاق. وقال سفيان كما قالا في الزبد باللبن الحليب والرائب. ### ||| AUTO باب ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر جزافا لا يعلم كيلها أو ~~يعلم كيل أحد الصبرتين ولا يعلم كيل الأخرى # 8058 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن أبي ~~الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة ~~بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذه ولا كيل هذه. # وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد. # قال أبو بكر: ولا بأس بالصبرة من التمر بالصبرة من الزبيب لا يعلم كيل كل ~~صبرة منهما، يدا بيد، استدلالا بخبر عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: "البر بالشعير يدا بيد كيف شئتم". PageV10P218 ### ||| AUTO باب ذكر النهي عن بيع الرطب بالتمر # 8059 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو ~~بن الحارث أن بكيرا حدثه، عن عمران بن أبي أنس، أن مولى لبني مخزوم حدثه ~~أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل، فقال ~~سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال بكير: وهذا نهي عنه. ### ||| AUTO باب الخبر الدال أن ما يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا لا يجوز ~~الشيء منه بالشيء من جنسه رطبا بيابس # 8060 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك ~~بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، ~~أن أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أن سعد بن أبي وقاص حدثه قال: سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب ms2369 قال: "أينقص الرطب ~~إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه. PageV10P219 # قال أبو بكر: وقد اختلف في ذلك، فكان سعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي، ~~وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك، وبه نقول لحديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه. # وحكي عن النعمان أنه رخص في بيع الرطب بالتمر، وأظن أبا ثور وافقه على ~~ذلك، وهذا خلاف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ### ||| AUTO باب التمرة بالتمرتين # واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة ~~وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك سفيان ~~الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، ~~والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين. # وقال محمد بن الحسن: الفلس بالفلسين لا يجوز. # قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى. PageV10P220 ### ||| AUTO باب ذكر الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع # واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، ~~فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، ومجاهد، ~~وعكرمة، وبه قال مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق. # واختلفوا فيه عن الحسن فيروى عنه أنه كرهه، وروي عنه أنه رخص فيه. وكان ~~الشافعي يقول: إن باعه جزافا فهو جائز ويبين إذا عرف كيله أحب إلي. # قال أبو بكر: وفي معنى هذا أن يخرص الرجل النخل، فيعرف خرصه، والمشتري لا ~~يعلم ذلك. والبيع في ذلك كله جائز، ولو أعلمه حتى يستوي علمهما فيما ~~يتبايعاه كان أحب إلي. ### ||| AUTO باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر # واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فقال مالك: لا يجوز إلا واحد بواحد، ~~بأن منفعتهما واحدة، وقال الشافعي: لا بأس به، لأن أصولهما مختلفة. PageV10P221 # قال أبو بكر: الشافعي رخص فيه، لأنهم لما أباحوا بيع الرطب بالعنب، وبيع ~~التمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد ms2370 كان بيع خل العنب بخل التمر في معناه. # واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فحكى ابن القاسم، عن مالك أنه قال: لا ~~بأس به، وكان الشافعي يقول: لا يجوز ذلك، وكان سفيان الثوري، والشافعي، ~~وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزنا بوزن، لأن بعضه أقل من بعض فيكون قد بيع ~~التمر بالتمر متفاضلا. PageV10P222 ### || AUTO جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع ### ||| AUTO ذكر الخيار الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمتبايعين ~~بعد عقد البيع قبل الافتراق # 8061 - حدثنا يحيى، حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا شعبة [عن قتادة] عن ~~صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صداق وبينا ~~بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن إثبات الخيار للمتبايعين ما لم ~~يفترقا إنما هو على سوى بيع الخيار # 8062 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان ~~بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار". PageV10P223 # 8063 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ~~يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "المتبايعان لا بيع بينهما (ما لم) يتفرقا إلا بيع الخيار" وكان ~~ابن عمر إذا اشترى شيئا فأحب أن يستوجب فارق صاحبه. ### ||| AUTO باب الخبر الدال على أن بيع الخيار المستثنى من الحديث إنما ~~هو أن يخير أحدهما صاحبه قبل الافتراق في إتمام البيع أو فسخه # 8064 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني قال حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد ~~بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر". # 8065 - حدثنا علي بن ms2371 عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد ~~بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر قال: ~~وربما قال: أو يكون بيع خيار". PageV10P224 # 8066 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، قال: حدثنا ~~عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن جريج، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن ~~عبد الله قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل ~~خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر، قال الأعرابي: ~~عمرك الله بيعا. # اختلف أهل العلم في حد الافتراق، فقال كثير من أهل العلم الافتراق افتراق ~~الأبدان هذا قول ابن عمر، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما مضى وبه قال أبو برزة ~~الأسلمي، وهو قول شريح، والشعبي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن ~~أبي رباح، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ~~وأبي عبيد، وأبي ثور. # وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما ابتاع من ~~صاحبه هذا قول مالك وأصحاب الرأي، وكان النخعي يرى البيع جائزا وإن لم ~~يتفرقا. PageV10P225 ### ||| AUTO باب ذكر الأخبار الدالة على أن الافتراق افتراق الأبدان # 8067 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي ~~ركين، ويونس بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أبو حفص هو عمرو بن أبي سلمة عن أبي ~~معبد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، عن ابن ~~عباس، أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى بيعا ~~فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه، إن شاء أخذ وإن فارقه فلا خيار له". # 8068 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: كنا مع أبي برزة فباع رجل منا غلاما بفرس ms2372 ~~ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا ندم الرجل وقام إلى فرسه ليسرجه، ~~وأبى الآخر، فاحتكما إلى أبي برزة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال جميل: ولا أرى أنكما افترقتما. PageV10P226 # 8069 - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد أن ~~نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ~~تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، ويخير ~~أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن ~~تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". # 8070 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو رجاء، قال: حدثنا ليث بن ~~سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ~~أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". # قال أبو بكر: وبقول ابن عمر أقول، وهو أعلم بمعنى ما رواه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وما قلناه بين في ألفاظ أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وليس لمتأول معها تأويل، وهو قول أكثر علماء أهل الأمصار، وغير جائز أن ~~يخفى على ابن عمر، وأبي برزة وهما ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، ومن المحال أن يخفى على الصحابي ~~الذي روى PageV10P227 ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى خبره ويستخرجه بعض المتأخرين مع أن في ~~ألفاظ هذه الأخبار بيان ما ذكرناه. # واختلفوا في معنى قوله: "إلا بيع الخيار"، فقالت طائفة: إذا تبايع ~~الرجلان ثم قال أحدهما لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه فاختار إمضاء ~~البيع فقد تم البيع بينهما وإن لم يفترقا. # هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن، ~~والشافعي وإسحاق. # وقالت طائفة: البيعان بالخيار ما ms2373 لم يتفرقا خير أحدهما صاحبه أو لم ~~يخيره، على ظاهر الأخبار أن الخيار لهما ما لم يتفرقا. # هذا قول أحمد بن حنبل. # وقالت طائفة ثالثة: يجب البيع بالعقد، وليس لافتراقهما بأبدانهما معنى ~~يعتل به. هذا قول مالك وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن البيع لا يتم بالعقد دون التخيير ~~ومفارقة أحد البيعين صاحبه # 8071 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله ~~بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل بيعين لا ~~بيع بينهما حتى يفترقا، إلا بيع الخيار". PageV10P228 # 8072 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا ~~شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار". # قال أبو بكر: يعني لا بيع بينهما تام حتى يتفرقا، لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه" أي: ليس بمؤمن مستكمل ~~الإيمان، هذا وما أشبهه كثير موجود في السنن. ### ||| AUTO باب ذكر المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما # اختلف أهل العلم في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما في ~~عقد البيع، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم إلى الوقت الذي اشترطا ~~إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن، ~~وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. # وقالت طائفة: اشتراط الخيار ثلاثة أيام جائز، والبيع فاسد إذا اشترطا ~~خيار أكثر من ثلاث، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن شبرمة، واحتج الشافعي ~~بحديث المصراة، وبه احتج النعمان وهو يدفع القول بحديث المصراة حيث يجب ~~القول به. وفرقت فرقة ثالثة بين PageV10P229 ~~السلع، فأجازت في بعضها من الخيار ما أبطلته في غير تلك السلع، قالت: أما ~~الثوب فلا بأس أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين، وما أشبه ذلك، ولا خير ~~في أكثر من ذلك والغار ms2374 به أبعد من ذلك الخمسة أيام، والجمعة وما أشبه ذلك ~~ينظر إلى حرها وهيئتها وتحملها ذلك، وأكثر من ذلك الشهر وما أشبهه، وما بعد ~~من الخيار في ذلك فلا خير فيه، لأنه غرر. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من عد خيار أكثر من ثلاث بحديث أبي هريرة. # 8073 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، قال: حدثنا أبو عمار المروزي، قال: ~~حدثنا ابن أبي حازم، قال: حدثنا كثير بن زيد عن وليد بن رباح، عن أبي ~~هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون على شروطهم، ~~والصلح جائز بين المسلمين". # قالت هذه الفرقة: وكل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط لازم، إلا شرطا ~~أبطله كتاب الله أو سنة أو إجماع، قالت: فأما خبر المصراة فليس يجوز القياس ~~عليه من وجوه أحدها: أن خيار التصرية إنما هو لعيب التصرية لمدة معلومة ~~وليس كذلك الخيار في سائر العيوب، وتحديد خيار التصرية شرط جعله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لمشتري المصراة، وليس ذلك الشرط من النبي صلى الله عليه ~~وسلم في شيء من البيوع ثابتا لازما، وما فارق خبر المصراة سائر أبواب ~~البيوع من جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبل والغنم في الحكم مع ~~اختلاف ألبانها في القلة والكثرة، واختلاف ألوان التمور PageV10P230 ~~واختلاف قيمها في البلدان، واختلاف قيم الألبان في البلدان والأوقات، وقد ~~علم لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصاع من التمر على الاختلاف الذي ~~ذكرناه عوضا من لبن المصراة - علم أن ذلك غير معقول عللها بل هي عبادة تعبد ~~الله بها خلقه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فالتسليم لذلك يجب، ولا ~~يجوز أن يجعل ما هذا سبيله أصلا تبنى عليه المسائل. ### ||| AUTO باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة # واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم ~~مدته، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول الأوزاعي، وابن أبي ~~ليلى، وحجتها خبر بريدة أن النبي صلى الله عليه ms2375 وسلم أثبت البيع وأبطل الشرط. # وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، والخيار أبدا وما ~~حده. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق. # ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم. # وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. PageV10P231 ### ||| AUTO باب ذكر السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار # اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. # فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت السلعة عند البائع ~~فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع، وإن قبضها المشتري وتلفت عنده ~~فعليه القيمة لا الثمن. وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يده فإنها تتلف من ~~ماله وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول ~~سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن ~~تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي. # قال أبو بكر: من قول الشافعي أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع فعليه ~~صدقة الفطر، وإن كانت جارية فحاضت في أيام الخيار والخيار للمشتري اجتزأ ~~بتلك الحيضة وكان استبراء، فإذا كان كذلك فالذي يجب على هذا المثال أن يكون ~~عليه الثمن، وكل شيء دخل في إحدى المسألتين دخل على الأخرى مثلها، لأن ~~الاستبراء لا يكون إلا بعد تمام الملك، وصدقة الفطر لا تجب على المشتري إلا ~~وملكه تام، وإذا تلفت الجارية التي ملك المشتري عليها تام وهي من مال ~~المشتري فعليه الثمن لا القيمة. PageV10P232 # وقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع وتلفت عند المشتري وهو أمين في ذلك فلا ~~شيء عليه، وإن كان الخيار للمشتري فهلكت عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به. # هذا قول ابن أبي ليلى. # وقال الأوزاعي: إذا اشترى جارية وهو فيها بالخيار إلى وقت سمياه فقبضها ~~المشتري فماتت قبل أن يتم الأجل - قال: هي من مال البائع مع يمين المشتري: ~~بالله ما كنت أجمعت إمساكها. ### ||| AUTO باب ذكر السلعة تتلف ms2376 عند البائع قبل يقبضها المشتري بعد تمام البيع # اختلف أهل العلم في السلعة المشتراة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري، ~~فقالت طائفة: يتلف من مال البائع، هذا قول الشعبي، وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن، والشافعي. وقالت طائفة: إذا تلفت السلعة في يد البائع هلكت من مال ~~المشتري والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، فإن حبسها البائع ~~عن المشتري فهي من مال البائع. # 8074 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا الوليد بن ~~مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثنا حمزة، عن أبيه عبد الله بن عمر، ~~قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. PageV10P233 # وقال النخعي: إذا كان البائع عرض السلعة على المشتري ولم يقبضها فهي من مال ~~المشتري، وإذا منع البائع المشتري السلعة فهي من مال البائع. وأعجب ذلك ابن سيرين. # قال أبو بكر: إذا تلفت السلعة عند البائع فهي من مال المشتري، لأنه لو ~~كان عبدا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزا، ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه. ~~وقول ابن عمر يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~فيما لا مخالف له منهم، وإن كان البائع منع المشتري السلعة فهو ضامن ~~لقيمتها إذا تلفت عنده. ### ||| AUTO باب ذكر الاختلاف في الخيار # واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار فيقول البائع: بعتك وأنا ~~بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فقالت طائفة: القول PageV10P234 ~~قول البائع مع يمينه، هذا قول النعمان. وفي كتاب ابن الحسن: القول قول ~~المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة. # وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع ~~مسلم وهو قول ابن أبي ليلى: أن القول قول المشتري. # وقال الشافعي: يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن. ### ||| AUTO باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار # اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، ~~فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، ms2377 وأحمد بن حنبل، ~~وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي، ~~ومالك، وأبي ثور. PageV10P235 # وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله أو جن مضى وقت الخيار بطل خياره. # وقال أبو ثور: لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم ~~يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار. # وكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره ~~كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع. PageV10P236 ### || AUTO جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة ### ||| AUTO ذكر النهي عن كتمان العيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدين النصيحة". وثبت عنه ~~أنه قال: "من غشنا فليس منا" وقد ذكرت إسناد هذين الخبرين فيما مضى. # 8075 - حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: ~~حدثنا شعبة - قال قتادة: أخبرني - قال: سمعت أبا الخليل صالح يحدث عن عبد ~~الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"البيعان بالخيار حتى يفترقا - أو ما يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في ~~بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". # 8076 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا وهب ~~بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي ~~حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا ~~يعلم فيه عيبا إلا بينه له". PageV10P237 ### ||| AUTO باب ذكر وجوب بيان العيب يكون بالسلعة المشتراة على غير ~~البائع وهو من جملة ما أوجب من النصيحة للمسلمين # 8077 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ~~قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا أبو سباع، ~~قال: اشتريت ناقة من ms2378 دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو ~~يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت. قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها. ~~قال: قلت. وما فيها؟! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سيرا أم أردت ~~بها لحما. قال: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا قال: فقال صاحبها: ~~أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن ~~يعلم ذلك إلا بينه". # 8078 - حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: حدثنا المقرئ، عن المسعودي، عن وائل، ~~عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه رافع بن خديج، قال: قيل: يا رسول الله، ~~أي الكسب أفضل؟ قال: "عمل الرجل بيديه، وكل بيع مبرور". PageV10P238 ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن البيع الذي دلس فيه بعيب ينعقد # قال أبو بكر: في الأخبار المذكورة في أبواب المصراة دليل على أن البيع ~~الذي دلس البائع فيه بعيب ينعقد، إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم لمشتري المصراة الخيار، ففي ذلك دليل على أن من باع سلعة دلس ~~فيها بعيب أن البيع ينعقد. PageV10P239 ### ||| AUTO باب ذكر الوعيد لمزين سلعته بالكذب واليمين الفاجرة والتغليظ في ذلك # 8079 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا شعبة، ~~عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة [بن] عمرو بن جرير، عن خرشة بن الحر، عن أبي ~~ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ~~ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم". قلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: ~~"المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان والمسبل". # 8080 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد، قال: ~~حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ms2379 عذاب أليم: ~~رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا ~~لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف ~~بالله أنه أخذها بكذا وكذا فجاء رجل فصدقه فاشتراها". PageV10P240 ### ||| AUTO باب ذكر النهي عن تنفيق السلعة بالحلف الكاذب # 8081 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، ح قال الصائغ: وحدثناه عبيد الله بن عمر، عن ~~يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، قال: أخبرني معبد بن كعب بن مالك، عن أبي ~~قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم وكثرة الحلف في ~~البيع فإنه ينفق ثم يمحق". # 8082 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب". PageV10P241 ### ||| AUTO باب ذكر رد السلعة المشتراة على البائع بعيب يجده المشتري بها ~~لم يعلم به # 8083 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسلم ~~بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رجلا اشترى غلاما في زمن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به. قال: فاستغله ثم علم بالعيب ~~فرده، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، استغله ~~منذ زمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغلة بالضمان". ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند ~~المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب # 8084 - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ~~ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف أن عروة بن الزبير حدثه، قال: حدثتني عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"الخراج بالضمان". PageV10P242 # قال أبو بكر: وممن قال بأن الخراج بالضمان ms2380 شريح، والحسن البصري، وإبراهيم ~~النخعي، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين. # وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ~~وأبو عبيد. وقال مالك كذلك في أصواف الماشية والشعور، فأما أولاد الماشية ~~فإن ابن القاسم حكى عنه أنه قال: يردها مع الأمهات. وقال الشافعي: ما حدث ~~في ملك المشتري من غلة عند إنتاج ماشية وولد أمة ففي معنى الغلة لا يرد منه ~~شيئا ويرد الذي ابتاعه إن لم يكن ناقصا عما أخذه وقال إسحاق في الدور ~~والأرضين كذلك. والجواب في هذه المسائل عند أبي ثور: أن كل ما حدث بيد ~~المشتري من غلة أنه له بالضمان كغلة الدار والدابة PageV10P243 ~~والعبد. وحكي عن أصحاب الرأي أنهم تناقضوا فقالوا في المشتراة إذا كانت ~~ماشية فحلبها أو نخلا أو شجرا فأكل ثمرها: لم يكن له أن يرد بالعيب، ويرجع ~~بالأرش. وقالوا في الدار والدابة والغلام: الغلة له ويرد العيب. ### ||| AUTO باب ذكر خبر روي في عهدة الرقيق معلول # 8085 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام، عن ~~قتادة، عن [الحسن]، عن عقبة بن عامر أن النبي عليه السلام قال: "عهدة ~~الرقيق ثلاث ليال". # 8086 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا يونس، عن الحسن، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "لا عهدة بعد أربع". # 8087 - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني، قال: حدثنا ~~أبو داود قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - أو عقبة - عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عهدة الرقيق أربعة أيام". PageV10P244 # قال أبو بكر: يقال: إن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئا فهو إسناد مضطرب ~~غير ثابت، وحدثت عن الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عن العهدة قلت: إلى أي ~~شيء تذهب فيها؟ قال: ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث ~~[الحسن]، وسعيد أيضا يشك فيه، يقول: عن سمرة أو عقبة. ms2381 قلت له: فكأنك تقول: ~~لا عهدة بعد الفراق ويذهب إلى أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا ~~انقطع [الأمر] قال: نعم. ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق # فقالت طائفة: من باع عبدا بغير البراءة فما أصاب العبد أو الوليدة في ~~الأيام الثلاث من حيث يشتريان حتى تنقضي الأيام فهو من مال البائع، ثم عهدة ~~السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ PageV10P245 ~~البائع من العهدة كلها، هكذا قال مالك رحمه الله. وقال مالك: من باع عبدا ~~أو وليدة من أهل الميراث أو من غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة ~~عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه ~~البراءة، وكان ذلك العيب مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. # 8088 - حدثني علي، عن القعنبي عنه. # وقد روي عن ابن المسيب أن العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام سنة. ~~وقال الزهري: والقضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص: سنة. # قال أبو بكر: وكان قتادة يقول: إن رأى عيبا في ثلاث ليال رده بغير بينة، ~~فإن رأى عيبا بعد ثلاث ليال لم يستطع أن يرده إلا ببينة، وقالت طائفة: من ~~اشترى عبدا أو دابة فوجد عيبا فأراد رده نظر، فإن [كان] ذلك عيبا يحدث مثله ~~في المدة التي اشتراها العبد إلى أن خاصم، فالقول قول البائع مع يمينه، فإن ~~لم يكن حدوث مثله في مثل المدة رده على البائع هذا قول الشافعي. # وكان سفيان الثوري يقول في ما لا يحدث: يرد بغير بينة ويحلف المشتري أنه ~~لم يرده، ولم يرض به بعد أن يراه ولم يعرضه على البيع بعدما رأى الداء. PageV10P246 # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن، ولا يثبت حديث العهدة. ### ||| AUTO باب ذكر البيع بالبراءة # اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة بالبراءة من العيوب: # فقالت طائفة: البراءة من كل عيب جائز. روي هذا القول عن ابن عمر، وزيد بن ثابت. # 8089 - حدثنا إبراهيم ms2382 بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: ~~أخبرنا يحيى - يعني ابن سعيد - أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث، أن ~~ابن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم عبد ~~الله بن عمر إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. ~~فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به ~~داء علمته؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد. # 8090 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد ~~الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن زيد بن ثابت قال: كان يرى البراءة ~~من كل عيب جائزا. PageV10P247 # وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، وروي هذا القول ~~عن شريح، وطاوس، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، وقال ابن سيرين: لا تبرأ إلا ~~من شيء تسميه وتوريه، وقال أحمد، وإسحاق: لا يبرأ حتى يبين. # وقالت طائفة ثالثة: يجزئه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه. # هذا قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي ذلك عن الشعبي. # وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه في ~~الحيوان، يروى هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك، والشافعي، وقد ~~ذكرنا إسناد حديث عثمان في هذا الباب. ### ||| AUTO ذكر العيب يحدث عند المشتري بالسلعة ويجد عيبا قديما # اختلف أهل العلم في الرجل يشتري السلعة وبها عيب لم يعلمه، ثم يحدث عيب ~~آخر عند المشتري. PageV10P248 # فقالت طائفة: يرد عليه البائع أرش العيب الأول، ولا سبيل إلى الرد، هكذا ~~قال ابن شبرمة وسفيان الثوري والشافعي، وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن ~~النخعي، وابن سيرين، والزهري. # وقالت طائفة: يردها ويرد معها نقصان العيب الذي حدث عند المشتري، يروى ~~هذا القول عن حماد، وبه قال أبو ثور. # وفيه قول ثالث: وهو أن يرده ولا شيء عليه ms2383 في قطعه إن كان ثوبا قطعه. هذا ~~قول عثمان البتي، وقال الحكم: يرده ولم يذكر أنه يرد معه نقصان. # وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان ثوبا فقطعه، ثم رأى عيبا أن المشتري ~~بالخيار إن شاء رد القميص، ورجع البائع عليه بنقصان القطع، وإن شاء حبسه ~~المشتري، ورجع على البائع بقدر الذي نقص من القيمة. هذا قول أحمد، وإسحاق. # وفيه قول خامس: وهو أن العيب الذي حدث عند المشتري إن كان مثل القطع ~~والعور وأشباه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، ~~إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان [بالعبد] يوم اشتراه ~~وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ويرد العبد فذلك له. هذا ~~قول مالك بن أنس - رحمة الله عليه. PageV10P249 ### ||| AUTO باب ذكر الجارية المشتراة توطأ، ثم يجد بها عيبا # اختلف أهل العلم في الجارية المشتراة توطأ، ثم يوجد بها عيب. # فقالت طائفة: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ~~ونصف عشر ثمنها، يروى هذا القول عن شريح، وبه قال النخعي. # وفيه قول ثان: يردها ويرد معها حكومة، هكذا قال الشعبي، وقال عطاء: يعطي ~~فيما أصابها شيئا. # وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ~~ثمنها. يروى هذا القول عن علي. # 8091 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ~~الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين أنه سئل عن الرجل يشتري ~~الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: تلزمه ويرد عليه قيمة العيب. وبه ~~قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق، ويعقوب، والنعمان. PageV10P250 # وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لازمة له، يروى هذا القول عن الحسن. # وفيه قول خامس: وهو أن يردها وزيادة عشرة دنانير، هذا قول سعيد بن ~~المسيب. # وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها. هذا قول ابن أبي ليلى، ms2384 ~~والمشهور في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف فيجعل المهر نصف ذلك. # وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا، وإن كانت بكرا ~~فعليه ما نقص من ثمنها. # هذا قول مالك، وأبي ثور. # وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم ~~يكن له ردها، ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن. هذا قول الشافعي. PageV10P251 ### ||| AUTO باب ذكر السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب # اختلف أهل العلم في السلع يشتريها الرجل فيجد ببعضها عيبا، فقالت طائفة: ~~يأخذها كلها أو يردها كلها. روي هذا القول عن شريح، والشعبي، والقاسم بن ~~عبد الرحمن، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي فيمن اشترى خفين ~~أو نعلين أو مصراعي باب فوجد في أحدهما عيبا: فله أن يردهما جميعا، فإن باع ~~أحدهما فليس له أن يرد ما بقي، ولا يرجع بشيء. وحكى أبو ثور عنهم أنهم ~~قالوا فيمن اشترى عبدين أو ثوبين إذا أصاب بأحدهما عيبا أن يرد الذي أصاب ~~به العيب بحصته من الثمن. # قال أبو بكر: وليس بين الثوبين والبابين فرق. # وقالت طائفة: يرد الذي به العيب بقيمته. يروى هذا القول عن الحارث ~~العكلي. وبه قال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي. # وقالت طائفة فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا ~~مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا: أنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، ~~فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره أو من أجله اشتري وهو الذي فيه الفضل ~~لو سلم فيما يرى الناس - قال: فإن ذلك البيع مردود كله قال: فإن كان الذي ~~وجد مسروقا أو به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك ~~ولا من أجله اشترى ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك به العيب أو وجد ~~مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن PageV10P252 ~~الذي اشترى به أولئك الرقيق، هذا قول مالك بن أنس. ### ||| AUTO باب ذكر ما يحدث المشتري في ms2385 السلعة التي وجد بها العيب مما ~~يكون رضي منه بالعيب # اختلف أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا، أو تكون السلعة ~~دابة فيركبها، أو أمة فيطأها أو اشترى سلعة على أنه بالخيار ففعل ذلك، ~~فقالت طائفة: إذا وطئها إن كانت أمة أو عرضها على البيع فقد وجبت عليه. ~~كذلك قال أكثر أهل العلم، وممن قال ذلك: شريح. وقال الحسن: إذا عرضها على ~~البيع لزمه. وكذلك قال عبيد الله بن الحسن، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، ~~وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: وكذلك في الوطء، ~~والعرض على البيع أن ذلك رضا. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استخدمها فليس ~~برضا. واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب فقالوا: إذا كانت دارا فسكنها ~~أو كانت أمة فغشيها أو قبلها بشهوة فقد بطل خياره، وكذلك إذا كانت دابة ~~فسافر عليها فقد رضيها. وإن كانت أمة فاستخدمها أو دابة فركبها لينظر ~~إليها، أو كان قميصا فلبسه ينظر إلى قدره فهذا كله ليس برضا، وهو على ~~خياره. وقالت طائفة: لا يكون الرضا إلا بكلام أو يأتي من الفعل ما يكون من ~~المعقول في اللغة أنه رضا وإلا فله أن يرد حتى تنقضي أيامه ويستمتع، لأنه ~~ملكه. هذا قول أبي ثور. PageV10P253 # مسألة # واختلفوا في العبد يشتري العبد أو الأمة، ثم يعتق أو يموت، ثم يجد عيبا ~~كان عند البائع، فقال الأكثر من أهل العلم: يرجع بنقصان العيب الذي كان عند ~~البائع. هكذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وروي هذا القول عن ~~الشعبي، والزهري. وقالت طائفة: إذا أعتقه فقد وجب عليه. روي هذا القول عن ~~شريح، والحسن. وقال أصحاب الرأي: إذا دبرها أو أعتقها البتة أو ولدت منه ثم ~~وجد عيبا كان له أن يرجع بفضل ما بينهما، وإن باعها أو وهبها وقبضها ~~الموهوب له ثم وجد عيبا لم يكن له أن يرجع به. # قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي - يرحمهما الله - أقول. # مسألة # واختلفوا في الرجل يشتري العبد أو الأمة ms2386 فيأبق عنده ثم يعلم بعد ما أبق ~~أنه كان عند البائع آبق، فقالت طائفة: يأخذ المشتري الثمن ولا يضره أن لا ~~يجده. هكذا قال مالك، وروي ذلك عن شريح. # وقالت طائفة: لا يقضي على البائع ما دام آبقا حتى يموت أو يرده. # هكذا قال سفيان الثوري. # وقال أصحاب الرأي: إذا ادعى المشتري أن البائع باعها وهي آبقة PageV10P254 ~~فأنكر البائع ذلك، فإن البائع لا يحلف حتى يقيم المشتري البينة أنها أبقت ~~عنده، وكذلك سائر العيوب ما لم يقم المشتري البينة أن ذلك العيب موجود في ~~السلعة التي اشتراها لم يحلف البائع، فإذا أقام المشتري البينة أنها قد ~~أبقت عنده، وأن العيب الذي يدعيه في السلعة هو بها استحلف البائع حينئذ أنه ~~باعها ولم تأبق قط. وكذلك في سائر العيوب يحلف أنه باعها وليس بها هذا ~~العيب. وكان إسحاق ينكر هذا القول ويقول: إذا ادعى المشتري أن البائع باعه ~~جارية آبقة أو باعه سلعة بها عيب فله أن يستحلف البائع، وإن لم يقم البينة ~~على أن ذلك العيب بها. وكذلك قال أبو ثور. وقال أحمد: أحلف البائع للمشتري ~~أنه لم يأبق عنده، فإذا أحلف لم يكن عليه شيء إلا أن يقيم هذا البينة عليه، ~~وكذلك قال إسحاق. # قال أبو بكر: أقول كما قال إسحاق وأبو ثور، في المسألة الأولى كما قال ~~أبو ثور. # مسألة # واختلفوا في العبد والأمة إذا كانا زانيين. # فقالت طائفة: ذلك عيب فيهما. كذلك قال أبو ثور. # وقال أحمد، وإسحاق: ترد من الزنا إذا كانت معروفة به. # وقال مالك في الزنا: هو عيب، وقال: إن شاء رد من الزنا. PageV10P255 # وفرق أصحاب الرأي بين العبد والأمة فقالوا في الزنا: ترد الأمة ولا يرد العبد. # قال أبو بكر: لا فرق بينهما وهو عيب يرد منه العبد والأمة. ### ||| AUTO مسائل # كان أحمد بن حنبل يقول: إذا اشترى عبدا على أنه مسلم فوجده نصرانيا له أن ~~يرده، لأنه عيب. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، وهذا يشبه مذاهب ~~الشافعي. # وكان أبو ثور يقول: ms2387 إذا كان العبد مخنثا أو زانيا أو سارقا فله أن يرده. ~~وكذلك قال أصحاب الرأي في المخنث والسارق. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك ~~في المخنث. # وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان ولد زنا فله أن يرده. # واختلفوا في العبد يشترى وعليه دين لا يعلم به المشتري: # فقالت طائفة: ليس ذلك بعيب ولا يؤخذ العبد بالدين حتى يعتق. # كذلك قال أبو ثور، وحكاه عن الشافعي. # وفيه قول ثان: قال أصحاب الرأي: له أن يرده، إلا أن يقضي عنه البائع دينه ~~أو يبرئه الغرماء. # وفيه قول ثالث: وهو أن المشتري يخير إذا علم بالدين. هذا قول ربيعة، ~~ومالك رحمهما الله. PageV10P256 # قال أبو بكر: ليس للمشتري خيار ولا شيء على البائع، ولا يؤخذ العبد به حتى ~~يعتق. واختلفوا في الجارية تشترى وهي في عدة من طلاق أو موت. # فقالت طائفة: هو عيب ترد به، كذلك قال أبو ثور، وبه نقول. # وقال أصحاب الرأي: ليس بعيب ترد منه قالوا: وإن كان طلاقا يملك الرجعة ~~كان عيبا. واختلفوا في الجارية تشترى على أنها بكر فيقول المشتري: لم أجدها ~~بكرا، فقالت طائفة: القول قول المشتري مع يمينه. كذلك قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم المشتري البينة ~~أنها ليست ببكر. وقال أبو ثور في العبد والأمة يشتريهما الرجل فيزوجهما ثم ~~يجد بهما عيبا ليس له أن يردهما. وكذلك قال أصحاب الرأي. # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج لا يعلم به ~~المشتري أنها ترد به إن شاء المشتري. # كذلك قال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك في ~~الجارية يوجد في رأسها الشيب: هو عيب. PageV10P257 # وكذلك البخر في الفم. # وكذلك قال أصحاب الرأي. وكذلك نقول كل شيء ينقص من الثمن فهو عيب عند أهل العلم. # واختلفوا في الرجل يهب الجارية على عوض ثم يجد بها عيبا، فقالت طائفة: ~~ترد وهو بمنزلة البيع. # كذلك قال أصحاب الرأي، وهو يشبه ms2388 مذاهب الشافعي إذا كان العوض معتبرا، ~~وكان أبو ثور يقول: ليس له أن يرجع بشيء ولا يردها إن وجد عيبا، وذلك أن ~~الهبة خلاف الشراء، وإنما وهب كل واحد منهما لصاحبه هبة. وكان سفيان الثوري ~~يقول في الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق: لا يرد منه إلا أن يكون محتلما. ~~وكذلك قال إسحاق حتى يكون احتلام أو إنبات. وقال أحمد: ما جاز على عشرة فهو ~~عيب يرد به. # مسألة # واختلفوا في الرجل يشتري جارية بجارية ويتقابضان ثم يجد أحدهما بالجارية ~~التي قبض عيبا. # فقالت طائفة: يردها ويأخذ الجارية التي باع، وينتقض البيع. كذلك PageV10P258 ~~قال أبو ثور، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، (وأبو ثور)، والنعمان، ويعقوب. # وكان ابن أبي ليلى يقول: يردها وله قيمتها قيمة التي ترد عليه، فإن ماتت ~~إحدى الجاريتين ووجد بالأخرى عيبا، ففي قول الثوري والشافعي: يردها ويأخذ ~~قيمة جارية. # مسألة # واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل السلعة فظهر فيها على عيب ولم ينقد ~~الثمن، فكان الشافعي، والنعمان ويعقوب يقولون: له أن يردها إذا أقام البينة ~~على العيب. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد ~~الثمن. وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إن كان يقدر على النظر في العيب في ~~تلك الحال بدئ بالنظر، وإن كان شيء يتأخر أعطى ثم نظر فيه. # قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. # واختلفوا في الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فجاء بها ليردها ~~فاختلفا، وقال البائع: ليس هذه هي، وقال المشتري: هي هذه، فقالت طائفة [ ~~...... ] / والعشرة اثنين، فإن لم تكن سلعة PageV10P259 ~~فواضعه على أن يربح عليه العشرة اثنين في سلعة غير ( ... ) فهذا مكروه عند ~~أهل العلم، فإن باعه بعد ذلك سلعة ملكها بيعا صحيحا فالبيع جائز، والكلام ~~المكروه المتقدم ذكره لا يفسد العقد الصحيح. ### ||| AUTO باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه # اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن ~~يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي ~~به ms2389 أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ويروى عن طاوس أنه كره ذلك. # قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز. ### ||| AUTO باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة # اختلف أهل العلم في الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، ~~فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. ~~قال الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، ~~وكذلك قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، والنخعي PageV10P260 ~~وطاوس، وبه قال الأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن مالك وهو قول أحمد، وأبي ثور، ~~وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: الذي أرى أن يقوله: اشتريت هذا المتاع بكذا وكريه كذا ~~وأبيعك بكذا، هذا الذي إذا فعله البائع سلم إن شاء الله. # وروي عن الحكم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا أن يحمل على المتاع ~~النفقة والكراء وأجر القصار وأشباه ذلك ثم يبيعه مرابحة. # واختلفوا في الرجل يشتري الثوب بمائة فيخبر أن شراءه بمائتين ويبيعه ~~مرابحة ثم يطلع على الخيانة، فقال أكثر أهل العلم: يحط عنه الخيانة، وحصتها ~~من الربح. كذلك قال سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة: المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء ~~رد البائع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيء، فإن كان ~~المشتري قد استهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء. هذا ~~قول أبي حنيفة ومحمد، وكان مالك يقول: وإذا باع الرجل السلعة قامت عليه ~~بمائة دينار بعشرة إحدى عشرة ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا ~~وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن ~~تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب به البيع PageV10P261 ~~أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، فإن أحب ~~ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من ~~القيمة فيخير في الذي ms2390 بلغته سلعته أو في رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون ~~دينارا. وحكى الشافعي القولين اللذين حكيتهما عن النعمان، وابن أبي ليلى. ~~واختلفوا في الرجل يشتري السلعة نسيئة ثم يبيعها مرابحة ولا يبين، # فقالت طائفة: المشتري بالخيار إن كان البيع قائما بعينه، فإن شاء أخذ وإن ~~شاء ترك، وإن كان قد استهلك البيع أخذ بالثمن. هذا قول سفيان الثوري، ~~وأصحاب الرأي النعمان وأصحابه. # وقالت طائفة: له مثل نقده وإلى مثل أجله. روي هذا القول عن ابن سيرين، ~~وشريح، وقال الأوزاعي: للمشتري إلى مثل أجله الذي كان اشتراه إليه، وكان ~~أحمد بن حنبل يقول: إذا كان البيع قائما إن شاء المستري رد وإن شاء كان له ~~إلى ذلك الأجل، وإن كان قد استهلك حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع ~~فيه من الأجل. كذلك قال إسحاق، وروي عن عطاء أنه قال: يؤخره إلى ذلك الأجل، ~~وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. # قال أبو بكر: # ليس يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك جائز عنده، لأن الرجل ~~قد يسمح بفعل ما لو سئل عنه لأتى تفسيره. والذي أرى أن للمشتري إذا علم ذلك ~~الخيار: إما رضي، وإما رد المتاع وفسخ البيع. PageV10P262 # واختلفوا في السلعة تكون بين الرجلين تقوم على أحدهما بأكثر مما تقوم على ~~الآخر فيبيعانها مرابحة، فقالت طائفة: إن باعاها مرابحة كان الربح بينهما ~~على قدر رءوس أموالهما. هكذا قال ابن سيرين والحسن، وقالا: إن باعاها ~~مساومة فالثمن بينهما نصفان، وكذلك قال قتادة. # وقال حماد: الربح على قدر رءوس أمولهما، وكذلك روي عن الشعبي، وبه قال ~~الثوري. # وقالت طائفة: إذا اشترى أحدهما نصف عبد بمائة، واشترى الآخر نصفه بمائتين ~~ثم باعاه مرابحة وقالا: نربح كذا وكذا على رأس المال أو بوضعه كذا وكذا من ~~رأس المال، فإن الثمن بينهما أثلاثا على مائتين وعلى مائة، ولو كان أحدهما ~~اشترى ثلثه بمائة درهم، واشترى الآخر ثلثيه بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة ~~كان الثمن بينهما على ما ms2391 سمياه من الثمن، هذا قول أصحاب الرأي. # وكان أحمد يقول: إذا كانت سلعة بين رجلين تقوم على أحدهما بأكثر مما قامت ~~على الآخر فباعاها مرابحة، قال: المرابحة والمساومة واحدة، والثمن بينهما ~~نصفان إذا سلمها صاحب الأكثر البيع بمساومة كان أو مرابحة قال. إسحاق كما ~~قال إذا كانت إرادتهما ذلك. # مسألة # كان سفيان الثوري يقول: كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيع بعضه مرابحة. ~~وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوري: إذا ~~اشتريا متاعا ثم تقاوماه فأخذ كل واحد منهما بعضه فليس له أن يبيعه مرابحة. PageV10P263 # وكذلك قال أحمد. وقال إسحاق: بل يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه ثم ~~قومناه. ### ||| AUTO باب ذكر الدار تستغل [و] الثوب يلبس والجارية توطأ ثم يريد ~~بيع ذلك مرابحة # اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الدار فيستغلها، والثوب فيلبسه، أو ~~الجارية يطأها، أو يشتري شاة فيشرب من لبنها أو يصيب من صوفها. # فقالت طائفة: يبين ذلك كله. هذا قول أحمد وإسحاق. وقال سفيان الثوري في ~~اللبن والصوف وإصابة الجارية أحسن أن يبين وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه ~~مرابحة. وكان أبو ثور يقول: إذا استغل السلعة فله أن يبيعها مرابحة ما لم ~~يكن العمل نقصها شيئا، وقال في اللبن: يبيعها مرابحة، وأما الصوف لا يبيعه ~~مرابحة حتى يبين ذلك أن الصوف في وقت الشراء، وقال أصحاب الرأي في غلة ~~الدار والخادم، والدابة: يبيعها مرابحة، وقالوا: إذا ولدت الجارية، أو ~~الغنم، أو أثمر الشجر فلا بأس أن يبيعها مرابحة وذلك معه، فإن PageV10P264 ~~استهلك منه شيء لم يكن له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك، فقالوا ~~في ألبان الغنم وأصوافها وشحومها: لا يبيعن شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ما ~~أصاب منها. # قال أبو بكر: أما غلة الدار، والعبد، وإصابة الجارية الثيب، فليبع ذلك ~~كله مرابحة ما لم يدخله نقص من هذه الأفعال، وكذلك الألبان التي تحدث في ~~الضروع بعد صفقة البيع، فأما الأصواف التي كانت عليها والألبان ms2392 التي كانت ~~في الضروع وقت الشراء فليس له أن يبيع ذلك حتى يبين. # مسألة # قال سفيان الثوري إذا اشتريت بزا بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة ولكن ~~جميعا، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: إن ~~كان طعاما مما يكال أو يوزن، وكان صنفا واحدا فأكل بعضه، فلا بأس أن يبيع ~~ما بقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمن. وكذلك قال أصحاب الرأي وكذلك نقول ~~في الشيئين جميعا. # مسألة # واختلفوا فيمن باع سلعة ذكر أن ثمنها خمسون درهما فباعها بربح عشرين ~~درهما، ثم جاء فادعى الغلط وأقام البينة أنه ابتاعها بمائة، PageV10P265 ~~فقالت طائفة: المشتري بالخيار إذا أقام البينة إن شاء ردها وإن شاء أخذها ~~بالذي أقام البينة عليه إن ابتاعها هذا قول أحمد وإسحاق، وكان سفيان الثوري ~~يقول: إذا أقام البينة لم تجز بينته هو أصدق من بينته. وقال الأوزاعي: إن ~~شاء المبتاع أعطى البائع قيمة متاعه يوم قبضه، وإن شاء أعطى الثمن الذي زعم ~~آخر مرة على حساب ما ربحه. ### ||| AUTO باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن # اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن ~~المشتري بعض الثمن، فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. ~~كذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي: يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. ~~وقال أبو ثور: لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري ~~أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون ~~مثله. والله أعلم. # قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول. # وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن. # بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في ~~مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع خمسة عشر دينارا أو ~~عشرة دنانير فليس للمشتري في ذلك كلام، لأن ذلك هبة وعطية. هذا قول عبد ~~الملك ms2393 الماجشون. PageV10P266 # واختلفوا في الرجل يشتري السلعة فيبيعها بربح ثم يرغب فيها فيشتريها ثم ~~يريد بيعها مرابحة، فقالت طائفة: يلغي ربحه الأول. حكي هذا القول عن ابن ~~سيرين، وكأن أحمد أعجبه هذا الجواب. وقال النعمان: لا يبيعه مرابحة حتى ~~يلغي من الشراء الأخير قدر الربح الأول. وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد، ~~يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح من الربح شيئا. # قال أبو بكر: وكذلك أقول. # وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا اشترى السلعة بحنطة، أو شعير، أو بشيء ~~مما يكال أو يوزن موصوفا فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل الذهب، والفضة. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # مسألة # واختلفوا في الرجل يشتري من أبيه أو أمه أو من ولده أو مكاتبه أو عبده ~~المأذون له في التجارة متاعا قد قام على البائع بأقل مما اشترى به فأراد أن ~~يبيعه مرابحة، فقالت طائفة: ليس له أن يبيعه. هذا قول أبي ثور، والنعمان، ~~وكذلك قال أبو ثور: إذا اشتراه من أجنبي PageV10P267 ~~وزاد في ثمنه ما لا يتغابن الناس في مثله فليس له أن يبيعه مرابحة في قول ~~النعمان، وفي قول النعمان: إذا اشتراه من أخيه أو من عمه أو من أجنبي فله ~~أن يبيعه مرابحة، فإذا اشترى من امرأته فليس له أن يبيعه مرابحة. # وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى يبيع من كل من اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا ~~عبده أو مكاتبه. وهو قول محمد. # قال أبو بكر: هذا القول أقيس وأصح. # مسألة # اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضيعة ده يا ~~زده، فكان أبو ثور يقول: يطرح من العشرة واحد. # وقال أصحاب الرأي: يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من [أحد] عشر جزءا من ~~الدرهم. وحكى ابن القاسم مذهب مالك في هذه المسألة: أن البيع جائز، ويقسم ~~الثمن على [أحد] عشر جزءا، فما أصاب جزءا من [أحد] عشر جزءا من العدد طرح ~~ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع. PageV10P268 # مسألة # واختلفوا في رجل اشترى خادما، أو ثوبا، أو ms2394 طعاما، أو دابة فأصاب الخادم ~~بلاء فذهب بصره منه أو لزمه عيب، أو أصاب الدابة أو الثوب عيب، فقالت ~~طائفة: لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده، فإن لم يفعل فالمشتري ~~بالخيار إن شاء رده، وإن شاء أخذه. # هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وقال النعمان في "الجامع الصغير" في الجارية تعور كذلك يبيعها مرابحة ولا ~~يبين، فإن هو فقأ عينها أو فقأها أجنبي، فأخذ كذلك [أرشها] لم يبع مرابحة ~~حتى يبين، وكان مالك يقول: إذا لبس الثوب وركب الدابة. فلا ينبغي له أن ~~يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك، فإن لم يبين ذلك كان عيبا يرد به. وكان سفيان ~~الثوري يقول في العبد يشتريه فيصيبه عنده داء أو عور أو عمى: لا بأس أن ~~يبيعه مرابحة. # مسألة # كان سفيان الثوري يقول في الرجل يشتري السلعة بمائة فيستغليها فيخبر بأن ~~شراءها تسعون: البيع جائز وقد أساء حين كذب. وكذلك قال أحمد. وقال إسحاق: ~~ليس هذا بالكذب إذا كانت إرادته أنها قد كانت عليه بتسعين. والله أعلم ~~بالصواب. ويتلوه باب السلم. PageV10P269 # كتاب السلم ### || AUTO جماع أبواب السلم ### ||| AUTO ذكر البيع إلى الآجال المعلومة # قال الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ~~فاكتبوه} الآية. # فقوله عز وجل: {إلى أجل مسمى} يدل على أن السلم إلى الأجل المجهول غير ~~جائز، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما دل عليه كتاب الله. # 8092 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان ~~الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن ~~عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار ~~في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسلفوا في الثمار في ~~كيل معلوم إلى أجل معلوم". PageV10P273 # وقال جل ذكره: {يسئلونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس}. # روينا عن مجاهد أنه قال: "لحجكم، ولصيامكم، ولفطركم، ولقضاء ديونكم، وعدة ms2395 ~~نسائكم". ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن البيوع إلى الآجال المجهولة غير جائز # 8093 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ~~قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال كان أهل ~~الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة - وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ~~ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت - فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. # قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن ~~يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة، لا يخطئ مثلها ~~بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة، ويدفع ثمن ~~ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميا المكان الذي ~~يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك، PageV10P274 ~~وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في ترك بعض ما ذكرناه من الشروط ~~كترك المكان الذي يقبض فيه الطعام # اختلف أهل العلم في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام في السلم. # فقالت طائفة: السلم فاسد. كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: ذلك مكروه، ~~وقال أصحاب الرأي كقول الثوري، لأنهم في أول كتاب محمد بن الحسن وصفوا ما ~~يتم به السلم، قالوا: واشتراط المكان الذي يوفيه فيه، فإن ترك شيئا من هذا ~~لم يتشرطه فالسلم فاسد. # وقالت طائفة: السلم جائز، ويوفيه حيث وقع المال، واحتجوا بحديث أبي ~~المنهال عن ابن عباس. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وطائفة من ~~أهل الحديث. # 8094 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، ~~عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: ~~قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين ~~وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ms2396 "أسلفوا في الثمار في كيل معلوم ~~إلى أجل معلوم". PageV10P275 # قالت هذه الفرقة: ففي تركه ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام دليل على أن ~~ذلك لا يضره، ولا يفسد به السلم، إذ لو كان بتركه يفسد السلم لعلمهم ذلك. # واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فقال في كتاب البيوع: وأحب أن يشترط ~~الموضع الذي يقبضه فيه واستحب ذلك، ولم يوجبه. وقال في كتاب البيوع في باب ~~السلف في الحنطة: ويصف الموضع الذي يقبضها فيه، والأجل الذي يقبضها إليه، ~~فإن ترك من هذا شيئا لم يجز. # قال أبو بكر: لا يفسد السلم بترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام، ~~استدلالا بحديث ابن عباس، ويقبضه في الموضع الذي قبض فيه الثمن. # قال أبو بكر: وخبر ابن عباس يدل على معاني منها: أن السلم لا يجوز [في] ~~الشيء الموزون إلا بوزن معلوم، ولا يجوز في الشيء المكيل إلا بكيل معلوم. # ومنها: أن السلم جائز وزنا في الشيء الذي أصله الكيل، لأنه جمع الأشياء ~~فقال: "بكيل معلوم أو وزن معلوم". PageV10P276 # ومنها: إجازة السلم في التمر - وإن لم يكن ذلك الوقت تمر موجود - إذا وجد ~~وقت محل السلم. # ومنها: إبطال السلم إلى الآجال المجهولة، وذلك مثل أن يقول: إلى الحصاد، ~~أو الدراس، أو عيد النصارى، أو قدوم الحاج، أو قدوم الغزاة، وما أشبه قوله، ~~لأنه لما قال: إلى أجل معلوم دل ذلك على أن السلم إلى الأجل المجهول غير ~~جائز مع قوله - جل ثناؤه: {يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس}. # 8095 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن ابن ~~أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث ~~فقال: "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". # 8096 - وقال ابن علية: عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير بإسناده "كيل ~~معلوم أو وزن معلوم". PageV10P277 ### ||| AUTO باب ms2397 ذكر اختلافهم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري حتى يتفرقا # واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقي بعضه حتى افترقا. # فقالت طائفة: السمل فاسد. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وابن شبرمة، ~~وأحمد بن حنبل. # وفيه قول ثان: وهو إن لم يقبض الثمن كله فالسلم فاسد، وإن قبض أو أحال ~~ببعضه على آخر وبقي عنده بعض ثم تفرقا، فإنما له من السلم بحساب ما قبض من ~~المال. هذا قول أصحاب الرأي. # وقال إسحاق: إذا قبض بعض الثمن جاز من السلم بقدره. # وفيه قول ثالث: وهو أن من أسلم في طعام فلا بأس أن يدفع إليه الثمن إلى ~~يومين أو ثلاثة، وأنه إن قبض بعض رأس المال وضرب لبعضه أجلا كان ذلك حراما ~~مفسوخا، لأن عقدة البيع واحدة. هذا قول مالك رحمه الله، وسئل الأوزاعي عن ~~هذه المسألة فقال: إذا سميت أجلا ثلاثة أيام فأكثر من ذلك فهو شراء السلف، ~~فإن لم يسد الدنانير عند ذلك فسد السلف، لأن السلف بمنزلة الصرف لا يصلح ~~إلا يدا بيد، وإن أخرته انتقص الصرف. PageV10P278 # قال أبو بكر: قول الثوري والشافعي صحيح، وقد ذكرت الخبر [الذي] يدل على ما ~~قلناه بعد. ### ||| AUTO باب ذكر المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا # واختلفوا فيمن أسلف إليه في طعام فوجد بعض الثمن زائفا. # فقالت طائفة: يتم من السلم بحساب الجيد، ويسقط من البيع بحساب ما رد عليك. # هذا قول سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل. # وقالت طائفة: له إبداله والسلم جائز وليس كالصرف، هذا قول أبي ثور. # وقال إسحاق: / فيها قولان: أحدهما كما قال أحمد. # والقول الثاني كما قال أبو ثور. # وقال الأوزاعي: إذا وجد فيها دينارا مكروها أبدله، فإن أخر ذلك (بل) رآه ~~فلم يأت به إذا كان دون ثلاثة أيام ثم أتاك فأبدله، وإن صبر بأكثر من ثلاثة ~~أيام فأكثر مضى السلف وفسد سلف الدينار وحده. PageV10P279 # وقال أصحاب الرأي: إذا وجد الدراهم زيوفا ردها وانتقض السلم، وإن لم يعلم ~~وجد فيها زائفا فإنا نستحسن أن يرد عليه ms2398 ويأخذ غيره، وإن كان ستوقا ردها ~~وحط عنه بقدره. # وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت زيوفا فأكلها، فإنا نستحسن أن يبدله والسلم ~~على حاله. # وحكى [ابن] القاسم مذهب مالك في السلم إذا أصاب رأس المال نحاسا أو زائفا ~~بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل بمال، يبدلها ولا ينتقص. # وقال الشافعي: إذا أصاب الثمن زائفا فالسلم فاسد. ### ||| AUTO باب ذكر السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد ~~والجداد والعطاء وما أشبه ذلك # أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل ~~معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا ~~في السلم إلى الأجل المعلوم. PageV10P280 # واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس، أو إلى ~~العطاء، أو عيد النصارى. # فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه الأوقات باع، وكذلك ~~لو باع إلى رجوع الحاج، هذا قول أبي ثور، وبلغني أنه قول عبد الله بن الحسن. # وقال مالك رحمه الله: من باع إلى الحصاد، وإلى العطاء، وإلى الجداد فذلك ~~جائز، لأنه معروف. # وقال أحمد بن حنبل في السلم إلى العطاء وإلى الحصاد: إذا كان معروفا ~~فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة. # 8097 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا ~~الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة، ~~ولا يسمي أجلا. # 8098 - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا شريك، عن ~~منصور، عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء. PageV10P281 # 8099 - حدثنا موسى، قال: حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا عبد العزيز بن ~~محمد، عن عمر بن نافع أن عبد الله بن جعفر، والقاسم بن محمد كانا يتبايعان ~~إلى العطاء. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوافق مالكا في هذه المسألة بأن المقصود ~~بالحصاد وجداد النخل: الأوقات فتلك الأوقات معروفة ms2399 عند أهل المعرفة بها، ~~تقدم أفعال الناس لها أو تأخر. # وقالت طائفة: لا يجوز البيع ولا السلم إلى العصير، وإلى الحصاد، والدياس. ~~روينا هذا المذهب عن ابن عباس. # 8100 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ~~إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تبايعوا إلى ~~العصير، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم. # قال أبو بكر: وبه قال الشافعي، والنعمان. وكان الشافعي لا يجيز البيع إلى ~~شيء من الأوقات التي بدأنا بذكرها، قال: لأن الله عز وجل حتم أن تكون ~~المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام فقال: {يسألونك عن الأهلة} الآية. PageV10P282 # قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فصح ~~النصاري أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر والعصير، فهو مكروه ~~لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره. # وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول ابن ~~أبي ليلى. # قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل ~~البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير] معلوم ~~فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ### ||| AUTO باب ذكر خبر روي عن النبي عليه السلام "أنه اشترى إلى ~~الميسرة" تكلم أهل العلم في معناه # 8101 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا حرمي ~~بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ~~عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي أن ~~ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة. PageV10P283 # قال أبو بكر: قد تكلم بعض أصحاب الحديث في معنى هذا الحديث فقال: يشبه أن ~~يكون اشترى النبي عليه السلام الثوبين من اليهودي شراء ليس في عقده شرط، ~~وإن كان قد تقدم القول أن ذلك إلى الميسرة، لأنهم جميعا يمنعون أن يجوز ~~البيع إلا إلى ms2400 أجل معلوم. # وقال الأثرم: قال أبو عبد الله في حرمي بن عمارة كلاما معناه أنه صدوق. ~~قال: ولكن كانت فيه غفلة. قال أبو عبد الله: كتب عنه، عن شعبة، عن أبيه - ~~يعني عمارة بن أبي حفصة - أحاديث. قال: فذكرت لأبي عبد الله، عن علي بن ~~المديني، عن حرمي، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأنكره وقال: علي أيضا يحدث عنه حديثا آخر منكر في الحوض، عن حارثة بن وهب. ~~فقلت: حديث معبد بن خالد؟ فقال: نعم، ثم قال: ترى هذا حق؟! وتبسم كالمتعجب. PageV10P284 # قال أبو بكر: فأخاف أن يكون هذا الحديث من حرمي إغفالا، لأنه لم يتابع ~~عليه. والله أعلم. ### ||| AUTO باب ذكر البيان على أن السلم في تمر حائط بعينه أو زرع بعينه ~~غير جائز # 8102 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا داود بن [رشيد]، قال: حدثنا ~~الوليد بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن ~~جده قال: أسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من يهود دنانير في تمر ~~كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط فلان، فقال النبي عليه ~~السلام: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى". PageV10P285 # قال أبو بكر: وهذا كالإجماع، كل من أحفظ عنه من أهل العلم كره أن يقول: ~~أسلفك في طعام أرضك الذي بكذا، أو بملك الذي بكذا وكذا، مخافة أن لا يخرج ~~شيئا. وممن أحفظ هذا عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي -رحمهم الله. ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن السلم إنما يتم بدفع الثمن ساعة ~~يسلم ولا يجوز أن يكون الثمن إلى أجل لأن ذلك يكون دين بدين # 8103 - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال: حدثنا هشام بن إسماعيل، ~~قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري، قال: حدثنا عبد السلام بن سالم ~~الكلاعي، عن محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف ms2401 بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، ~~عن جده أن زيد بن سعنة بن عمرو بن الحارث كان حرا، فلما دخل الإسلام في ~~قلبه قال: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته بوجه محمد حين نظرت إليه ~~إلا آيتين لا أخبرهما منه: أن يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما، PageV10P286 ~~قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الحجرات معه علي فجاء ~~رجل يسير على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله، إن نصارى قرية بني فلان ~~قد أسلموا، وقد حدثتهم إن أسلموا أتاهم رزقهم رغدا، وقد أصابتهم سنة شديدة ~~وقحوط، وأنا أخاف أن يخرجوا من الإسلام كما دخلوا فيه، فإن رأيت أن تبعث ~~إليهم بشيء فتغنيهم به فافعل. قال زيد بن سعنة: أنا أبتاع منك يا محمد كذا ~~وكذا وسقا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أبيعك ~~أوساقا مسماة من حائط مسمى إلى أجل مسمى، ولكن أبيعك أوساقا مسماة إلى أجل ~~مسمى". قال: قال زيد: فأطلقت همياني وابتعت منه، فأعطيته ثمانين دينارا ~~فأعطاها الأعرابي، فقال: "اعجل عليهم وأغثهم". فلما كان قبل محل أجل حقي ~~يومين أو ثلاث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الصحابة ~~ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، فلما صلى على الجنازة ~~ودنا [جلس] إلى الجدار جبذت رداءه جبذة سقط من عاتقه، ثم أقبلت عليه بوجه ~~جهم غليظ فقلت: ألا تقضي يا محمد، فوالله (إنك ما علمت يا بني عبد المطلب ~~لقوم مطل)، وإن كان (نولي) بمخالطتكم (لعالم) قال: فأرعدت فرائص عمر حتى ~~كان كالفلك - يعني المستدير - ورماني ببصره ثم قال: أي عدو الله PageV10P287 ~~تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصنع به ما أرى! فوالذي بعثه ~~بالحق لولا أمرا أخاف لضربت بسيفي رأسك. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى عمر في تؤدة وسكون وتبسم ثم قال: "أنا وهو إلى غير هذا منك كنا أحوج، ~~أن ms2402 تأمرني بحسن الأداء، أو تأمره بحسن القناعة، فاذهب فأعطه حقه، وأعطه ~~مكان ما رعته عشرين صاعا"، فذهب عمر فقضى وأعطاني عشرين صاعا، فلما فرغ ~~قال: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قلت: ~~نعم. قال: فما حملك على ما سمعت من مقالتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ~~قال: قلت: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا قد عرفته منه [حين] نظرت ~~إليه، غير اثنين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده الجهل إلا ~~حلما، وإني قد رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وإني أشهدك ~~يا عمر أن شطر مالي - فإني أكثر أهلها مالا - صدقة على أمة محمد. # فقال عمر: أو على بعضهم؟ فقال زيد: أو على بعضهم، فرجع زيد وعمر إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له، وأن محمدا عبده ورسوله، فبايعه وآمن به وصدقه. # قال أبو بكر: وفي قوله: "أبيعك أوساقا مسماة إلى أجل مسمى" دليل PageV10P288 ~~على أن السلم بيع من البيوع، وعلى انعقاد السلم إذا عقد باسم البيع، وإن لم ~~يذكر اسم السلم. ### ||| AUTO باب ذكر السلم في الحبوب إلى من لا يعلم عنده ما أسلم فيه ~~إليه وإباحة السلم إلى أهل الذمة # 8104 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي بكير، قال: حدثنا ~~شعبة، قال: حدثنا عبد الله أو محمد بن أبي المجالد - شك شعبة - قال: سألت ~~ابن أبي أوفى عن السلف في الطعام فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر في الطعام، والتمر، والزبيب، والشعير، وليس ~~عنده منه شيء، قال: وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك. # 8105 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله ~~بن شداد بن الهاد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وإلى عبد الله بن أبي أوفى ~~الخزاعي ms2403 فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب الغنائم على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، ويأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم / في الحنطة والشعير ~~والزيت إلى أجل مسمى. قلت: ألهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. PageV10P289 # قال أبو بكر: ويدل هذا الحديث على إباحة السلم في السمن والشيرق وما أشبهه ~~كيلا معلوما أو وزنا معلوما، إذ هو في معنى الزيت. ### ||| AUTO باب ذكر إباحة السلم في الحيوان # 8106 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن ~~أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من ~~رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع ~~إليه أبو رافع فقال: لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا. فقال: "أعطه إياه، إن ~~خيار الناس أحسنهم قضاء". # 8107 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا شعبة، عن ~~سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقالوا: لا نجد بعيرا إلا سنا ~~أفضل من سنه. فقال: "اشتروه فأعطوه إياه، إن خيركم أحسنكم قضاء". PageV10P290 ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في السلف في الحيوان # واختلفوا في السلف في الحيوان. # فقالت طائفة: لا بأس به. # 8108 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، ~~عن الشيباني، عن القاسم قال: أسلم (عبد الله) في وصفاء، أحدهم أبو زائدة ~~مولانا. # 8109 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن ميسر، عن ابن ~~جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه لم ير بذلك بأسا. # 8110 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~حميد، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الوصفاء فقال: لا بأس به. ~~فقلت: فإن أمراءنا ينهون عن ذلك. قال: فأطيعوا أمراءكم، والأمراء يومئذ: ~~عبد الرحمن بن سمرة، وأصحاب النبي ms2404 عليه السلام. PageV10P291 # قال أبو بكر: وقد روينا عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ~~ومجاهد، وأبي جعفر، والزهري أنهم كانوا لا يرون به بأسا. # وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، واحتج أحمد بأن ~~الدية بسنه، وأن الشعبي قال: إنما كرهه ابن مسعود، لأنه قال: من فحل كذا. # 8111 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~حدثنا قتادة، عن عطية السراج، عن الشعبي قال: إنما كره ابن مسعود السلم في ~~الحيوان، لأنه اشترط عليه من ضراب فحل بني فلان. # واحتج الشافعي بحديث أبي رافع، وبأن الدية بأسنان معلومة، واحتج على خصمه ~~بأنهم أجازوا أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء، وأنهم أجازوا أن يصدق ~~المرأة العبيد والإبل. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، للحجج التي احتج الشافعي، وأحمد. # وكرهت طائفة السلم في الحيوان. # روي ذلك عن ابن مسعود وهو مختلف عنه فيه. # وبه قال سفيان الثوري. PageV10P292 # وقال أصحاب الرأي: لا خير في السلم في الحيوان. # 8112 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ~~سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن ~~عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود، فكره السلم في الحيوان. ### ||| AUTO باب ذكر كراهية أن يصرف المرء ما أسلم فيه إلى غيره # 8113 - حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا شجاع ~~بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". PageV10P293 ### ||| AUTO باب ذكر الاختلاف في السلم يكون حالا # اختلف أهل العلم في المرء يسلم في الشيء الموجود في أيدي الناس يكون حالا ~~لا أجل له. # فقالت طائفة: السلم جائز لسببين: أحدهما: أنه مضمون بصفة. # والآخر: أن ما أسرع المشتري في أخذه كان من الخروج من الفساد بغرر أولى ~~من المؤجل. هذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، واعتل بأنهم ms2405 قد أجمعوا أن ~~لكل شيء يباع إلى أجل لا بأس به يدا بيد، فلما اختلفوا في السلم كان ضربا ~~من البيوع - والله أعلم. # قال أبو بكر: هكذا أقول للعلل التي اعتلوا بها، وحكى أبو ثور عن أصحاب ~~الرأي أنهم قالوا: لا يجوز السلم إلا إلى أجل معلوم، فإن كان حالا بطل. # وكان مالك رحمه الله يقول: إذا كان الأجل قريبا: يوما، أو يومين، أو ~~ثلاثة، فلا خير فيه إذا كانت علته مضمونة، لأن هذا الأجل ليس من آجال ~~السلم، ورآه مالك من المخاطرة إلا أن يكون إلى أجل تختلف فيه الأسواق ~~وترتفع. # وكان الأوزاعي يقول: إذا قلت: أجله ساعة من يومي هذا، فليس هذا بيع ~~السلف، وإن سميت فيه أجلا ثلاثة أيام فهو بيع السلف، يصلحه ما يصلح السلف، ~~ويفسده ما يفسد بيع السلف. PageV10P294 ### ||| AUTO باب ذكر السلم في الشيء بكيل لا يعرف عياره # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السلم لا يجوز في الطعام بقفيز لا ~~يعرف معياره، ولا في ثوب بذراع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات الذي اشترط ~~الذرع بذراعه لم يعلم مقدار حقه. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، ~~والنعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وبه نقول، لأن ما ليس بمعلوم كيله إذا تلف لم ~~يدر المعطي ما يعطي، ولا المعطى ما يأخذ، فصار مجهولا لا يوقف عليه، وعلى ~~أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بكيل معلوم" دليل على إبطال ~~السلم في كيل غير معلوم. # مسألة # اختلف أهل العلم فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح، ومائة مد شعير، ~~ولم يسم رأس مال كل واحد منهما. # فقالت طائفة: السلم فاسد، لا يجوز حتى يبين كل واحد منهما، هكذا قال ~~سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وكره ذلك إسحاق. # وقال أحمد: يفرد للحنطة كذا، وللشعير كذا. PageV10P295 # وحكي عن النعمان أنه فرق بين أن يسلم ثوبا في شعير وقمح، وبين أن يسلم ~~دراهم فيهما، فأجاز ذلك في الثوب، وقال في الدراهم: لا يصلح، ms2406 لأنه يقدر على ~~وزن كل واحد منهما، ولم يفرق أبو يوسف بينهما وقال: هما سواء. # وقالت طائفة: السلم جائز، وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهما. # هذا قول مالك، وأبي يوسف. ### ||| AUTO باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال # اختلف أهل العلم في الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، أو ما يوزن فيما يكال. # فقالت طائفة: أسلف ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ~~ولا يكال فيما يكال ولا يوزن. هذا قول سفيان الثوري. # وقالت طائفة: كل ما كان في الزيادة في بعضه على بعض الربا، فلا يجوز أن ~~يسلم شيئا منه، ولا شيء منه مع غيره في شيء فيه وحده، ولا مع غيره، ولا بأس ~~أن يسلف العرض في العرض مثله إذا لم يكن مأكولا ولا مشروبا. هذا قول ~~الشافعي. PageV10P296 # وذكر إسحاق بن منصور أنه ذكر لأحمد قول الثوري في هذه المسألة قال: هذا لا ~~يعجبنا. # هذا قول أبي حنيفة. # وقال أسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان ~~فأسلم أحدهما في الآخر. ### ||| AUTO باب ذكر الاختلاف في السلم # واختلفوا في الرجلين يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة ~~دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير. # فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب ~~الرأي، وهذا قول مالك في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب محمد بن ~~الحسن الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال: ~~الذي يبدأ به في اليمين الطالب، وهو قول محمد، وزفر، وقال الشافعي: ويبدأ ~~بالبائع في اليمين. PageV10P297 ### ||| AUTO باب ذكر الدين يكون على الرجل يجعله سلما # منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يجعل الرجل دينا له على رجل سلما في ~~طعام يجعله عليه إلى أجل معلوم. كذلك قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وهو مذهب الشافعي. # وقد روي ms2407 عن ابن عمر أن رجلا قال له: كانت لي على رجل دراهم فأتيته ~~أتقاضاه، قال: ليس عندي ولكن اكتبها على بطعام إلى الحصاد، قال: لا يصلح. # 8114 - أخبرناه أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا كليب ~~قال: قلت لابن عمر: ..... . ### ||| AUTO باب ذكر الرهن والكفيل في السلم # اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم. # فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك: علي بن أبي طالب، واختلف فيه ~~عن ابن عمر وابن عباس، فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك. PageV10P298 # 8115 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن ~~سعد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض أن عليا كره الرهن في السلم. # 8116 - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو شهاب، عن ~~خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره الرهن والقبيل في السلف. # 8117 - وحدثنا ابن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: سألت أبا ~~بشر عن الرهن والقبيل في السلف فقال: حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: ~~ذلك الربا المضمون. # 8118 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن مسلم بن خالد، عن ~~ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، أن علي بن أبي ~~طالب كان يكره الرهن والحميل في السلف. PageV10P299 # وكره ذلك سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. # وقالت طائفة: لا بأس بذلك. فممن رخص فيه: مجاهد، وعطاء، ومقسم، وعمرو بن ~~دينار، والشعبي. # واختلف فيه عن [الحسن]، والنخعي: فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية ~~كذلك. وممن كان لا يرى به بأسا: مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب ~~الرأي. وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر. # 8119 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال: حدثنا يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالقبيل والرهن ~~في السلم. # 8120 - حدثنا ms2408 علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا مسلم بن ~~خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يجيزه ولا ~~يرى بالرهن والحميل بأسا. PageV10P300 # 8121 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: ~~حدثنا جميل بن زيد، عن ابن عمر مثله. # قال أبو بكر: لا بأس بالرهن والحميل في السلم إذا لم يمنع منه كتاب ولا ~~سنة ولا إجماع. ### ||| AUTO باب ذكر الإقالة في بعض السلم # اختلف أهل العلم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام ثم يسأله أن يقيله في ~~بعض ما أسلم إليه فيه. # فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وابن سيرين، ~~والنخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. # 8122 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود / قال: ~~حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر في الرجل يسلف في ~~الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن ~~أردت أن ترفق به فخذه. PageV10P301 # وكان مالك بن أنس يقول: ليأخذ سلمه كله أو رأس ماله. وبه قال ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وكره ذلك ابن أبي ~~ليلى، وقال: إذا فعل ذلك فسد السلم، ويأخذ رأس ماله كله. # ورخصت فيه طائفة وقالت: ذلك المعروف. # وكذلك قال ابن عباس. # 8123 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن ~~عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف ~~الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف. # وهو قول محمد بن علي، وطاوس، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء، والحكم، وعمرو ~~بن دينار، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه. # قال أبو بكر: لا بأس به إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي [يمنع] ~~أن يقيله في البعض؟! PageV10P302 ### ||| AUTO باب ذكر السلم في ms2409 الثياب # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الثياب جائز بذرع ~~معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلى ~~بلد من البلدان إلى أجل معلوم. # هذا قول مالك بن أنس فيمن قال بقوله من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن تبعه ~~من أهل العراق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ~~وروي أجازة ذلك عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبكير بن عبد الله بن الأشج، ~~والقاسم بن محمد. # ولست أعلم فيه اختلافا، وكذلك نقول. ### ||| AUTO باب ذكر السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها # اختلف أهل العلم في السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها. # فكرهت طائفة أن يسلف في الرطب في غير حينه، وممن كره ذلك سفيان الثوري، ~~والأوزاعي، وأصحاب الرأي. PageV10P303 # وقالت طائفة: السلم في ذلك كله جائز في غير حينه إذا حل في الوقت الذي يكون ~~ما أسلم فيه من ذلك موجودا. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن النبي عليه السلام لما أذن في أن يسلم ~~الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم، دخل في ذلك السلم في الرطب وسائر ~~الفواكه إذا كان الأجل معلوما، والكيل كذلك معلوم، ولو كان بين السلم فيها ~~في حينها وغير حينها فرق، لبين ذلك، فلما عم ولم يخص، لم يكن لأحد أن ~~يستثني وقتا دون وقت. # مسألة # كان الشافعي يقول: إذا أسلم إليه في رطب فلم يأخذه به حتى نفد، فقد قيل: ~~المسلف بالخيار إن شاء رجع عليه بما بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب ~~قابل، وقيل: يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وينفسخ البيع في الباقي، وهذا ~~مذهب. وقال إسحاق كالقول الذي بدأ الشافعي بذكره، وقال الأوزاعي: لا بأس أن ~~يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي. # قال أبو بكر: أي ذلك شاء المسلف فعل، إن شاء رجع ما بقي من رأس المال ~~عليه، وإن شاء أنظره إلى ms2410 أن يجد السبيل إلى قضاء ما عليه - والله أعلم. PageV10P304 ### ||| AUTO باب السلم في اللحم # اختلف أهل العلم في السلم في اللحم. # فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، ~~وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته. # وممن رأى أن السلم في اللحم جائز: # الزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف. # وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في ~~السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا ~~معلوما. ### ||| AUTO باب السلم في الشحم # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم في الشحم جائز إذا كان ~~معلوما، كذلك قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. PageV10P305 # مسألة # وكان الأوزاعي يقول: لا بأس بالسلم في الخبز الطري إذا أسلف في حينه. # وممن رأى أن السلم في الخبز جائز: الشافعي، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. PageV10P306 ### ||| AUTO باب الرءوس والأكارع # اختلف أهل العلم في السلم في الرءوس. # فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا ~~أو كبارا. كذلك قال مالك، وأحمد بن حنبل. # وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي وبه قال ~~أصحاب الرأي. # وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، ~~والعرق، والأدم. ### ||| AUTO باب الجوز والبيض # واختلفوا في السلم في الجوز والبيض. # فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي. # وقال مالك في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه ~~قال أحمد وإسحاق. PageV10P307 # وقالوا: لا خير في السلم في الرمان ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، ~~والخيار، لأنه لا يكال ولا يوزن، ويختلف فيه الصغير والكبير. # وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الجوز والبيض عددا لاختلافه، لأنه لا حد ~~له يعرف كما يعرف غيره. هذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور رحمهما الله. ### ||| AUTO باب اللؤلؤ # واختلفوا في السلم في اللؤلؤ. # فقالت طائفة: لا ms2411 بأس بالسلم فيه. هذا قول مالك بن أنس إذا اشترط من ذلك ~~شيئا معروفا، إن كان وزنا فوزن معروف، وكذلك قال أبو ثور: أن السلم فيه ~~جائز بصفة ووزن ولون إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك بينهم. # وقالت طائفة: لا يجوز السلم فيه، لأنه يتباين ويتفاضل بالجودة والثقل، ~~وكذلك الياقوت وغيره، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي. PageV10P308 ### ||| AUTO باب السلم في الآنية المتخذة من النحاس والزجاج وغير ذلك # فكان مالك بن أنس يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. ~~وكذلك قال الشافعي فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، ~~وهو مذهب أبي ثور. # وقال النعمان: إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به. # وقال الأوزاعي في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به. ### ||| AUTO باب السلم في الحيتان # واختلفوا في السلم في الحيتان الطرية. # فقالت طائفة: لا يجوز، لأنها ليست في أيدي الناس، ولا بأس بالسلف في ~~الحيتان [المالحة]. هكذا قال الأوزاعي. # وقال أصحاب الرأي في الحيتان المالحة: إذا كان بوزن معلوم وضرب معلوم لا ~~بأس به. # وكان مالك يرى السلم في الحيتان إذا بين صفته، وكان قدرا معلوما. PageV10P309 # وكان الشافعي يجيز السلم في الحيتان إذا حل في وقت لا ينقطع من أيدي الناس، ~~وإذا أسلم في مليح بوزن معلوم، وسمى كل حوت بجنسه، لأنه لا يختلف اختلاف اللحم. # قال أبو بكر: السلم في المليح والطري منه جائز إذا بين ذلك، وكان لا ~~ينقطع في الوقت الذي يحل فيه من أيدي [الناس]. ### ||| AUTO باب القصيل والحطب والبقول # اختلف أهل العلم في السلم في القصيل حزما. # فقالت طائفة: لا يجوز السلم في شيء من ذلك حزما، لأنها تباين. # كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لا بأس بالسلف في القضب والقصيل إذا اشترط حزما أو أحمالا ~~معروفة، واشترط أخذه في أبانه. هذا قول مالك. # قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. PageV10P310 ### ||| AUTO باب السلم في الفلوس # واختلفوا في السلم في ms2412 الفلوس عددا. # فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا ~~كان لا يباين تباينا شديدا. # وقال سفيان الثوري: السلف في الفلوس لا يرون به بأسا. يقولون: يجوز ~~برءوسها. # وقال إسحاق: لا بأس بالسلم فيه وليس ببين. # وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: السلم في الفلوس بعضها أكثر من بعض: أكرهه. # مسألة # واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه ~~الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار ~~كراه إلى مكة. # فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ~~وأحمد، وإسحاق. # وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله. # وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يأخذ منه الكراء. PageV10P311 # مسألة: # واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل، فأراد أن يأخذ ~~مكانه غيره. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. # كذلك قال الشافعي، وإسحاق. # وقال ابن عباس: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل، فإن أخذت ما أسلفت ~~فيه، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه، ولا تربح مرتين. # 8124 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان بن ~~عيينة، عن عمرو، [عن] طاوس، عن ابن عباس. # وكان النخعي لا يرى بأسا في السلف أن يأخذ مكانه دابة أو ثوبا أو غير ما ~~أسلفت فيه. # قال الثوري: لا يعجبني هذا. # وكان مالك يقول: ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل ~~مسمى، ثم حل الأجل فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل ~~أن يحل الأجل، وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ~~ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه. PageV10P312 # مسألة # قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر ~~ثم يسلم أحدهما: يأخذ الذي أسلم دراهمه. # كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ms2413 وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكذلك ~~نقول، والجواب في إسلامهما كالجواب في إسلام أحدهما. # مسألة # واختلفوا في النصرانيين يقرض أحدهما الآخر خمرا، ثم يسلم أحدهما. فقالت ~~طائفة: إن أسلم الذي أقرض فلا شيء له، وإن أسلم الآخر الذي افترض دفع إليه ~~قيمة خمره. هذا قول سفيان الثوري. # وفي قول أبي ثور: إن أسلم المقرض فلا شيء له، وكذلك لو أسلما جميعا. # وفيها قول آخر قول محمد: إن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن ~~المستقرض بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه، لأنها كانت لازمة فلا يقدر على ~~إبطالها عنه. وهذا قول زفر. # وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا ثمن للخمر، PageV10P313 ~~ولا لشيء من الميتة، وسواء أسلم المقرض أو المستقرض. # مسألة # واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنانير لا يعلم عددها، أو دراهم. كذلك ~~في طعام معلوم. # فقالت طائفة: لا يجوز حتى يعلم وزن الدنانير أو الدراهم. كذلك قال ~~الشافعي، وذكر إجازته وأنه مذهب محتمل. # وقال ابن القاسم: ومن سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة جاز. # ومن أسلم دراهم جزافا لم يجز في قول مالك. # واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب: فقال النعمان: السلم فاسد، إذا لم ~~يعلم وزن الدنانير والدراهم. # وقال أبو يوسف: هذا جائز، وإذا أسلم ثوبا في طعام فهو جائز في قول أبي ~~حنيفة وإن لم يعلم ما قيمة الثوب. # قال أبو بكر: السلم جائز، وليس مع من أبطل السلم فيه حجة، ولا فرق بين أن ~~يسلم ثوبا في طعام ولا يدري ما قيمة الثوب، أو يسلف دراهم جزافا لا يعلم ~~وزنها، لأن السلم إذا فسد فسد في المسألتين جميعا، ويكون القول فيه قول ~~المسلم إليه في قدر الدراهم أو قيمة الثوب. PageV10P314 ### ||| AUTO باب السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا # اختلف أهل العلم في السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا. # فقالت طائفة: لا بأس به، وكذلك لا بأس بأن يسلم في الشيء الذي أصله الوزن ~~كيلا إذا كان مما لا يتجافى في المكيال. # هذا قول الشافعي. وقال مالك ms2414 في التمر: إن كان الناس يتبايعون التمر وزنا، ~~ولا بأس أن يسلم فيه وزنا. # وقال أحمد بن حنبل: لا، إلا كيلا، في التمر يسلم فيه. # قال أبو بكر: الوزن أقرب إلى الإحاطة وأحرى أن يجوز. # مسألة # واختلفوا فيمن أسلم في شيء يقبضه في أيام متفرقة. # فكان مالك يقول: من أسلف في رطب أو عنب أو موز أو لحم أو ماء، إن أخذه ~~كله فسد عليه وأضر بنفسه، فلا بأس أن يقبض كل يوم يشرع في قبض ما سلف فيه ~~من ذلك، ثم يوالي حتى يقبض جميع ذلك، ولا يلزمه أخذه كله، ولا ينزله أخذه ~~إياه يوما بيوم من الدين بالمدين. # وكان الشافعي يقول: وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى أجل PageV10P315 ~~معلوم بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الأجل واحدا من قبل أن الطعام ~~الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد. # وقيل لأحمد: يأخذ من الخباز الخبز رطلا بعد رطل، فإذا استوفى الدراهم ~~أعطاه أو يعجل له الدراهم؟ قال: لا بأس به، عجل له أو لم يعجل له، إلا أن ~~يكون عجل ليرخص عليه فيكون قرضا جر منفعة. # وقال إسحاق كما قال. PageV10P316 ### ||| AUTO باب جماع أبواب الشروط في البيوع وذكر إجازة شرط البائع ~~الانتفاع مما يبيع وقتا معلوما وإثبات البيع # 8125 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا بن ~~أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على ~~جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فضربه ودعا له، فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال: "بعنيه بوقية". قلت: لا. ~~قال: "بعنيه بوقية". قال: فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. # 8126 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا أبو ~~عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في غزوة على ناضح لنا ms2415 فأزحف الجمل فتخلف، فزجره رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأنشط حتى كان [أمام] الجيش، فلما رآه النبي عليه ~~السلام قد انتشط قال: " [يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط] "؟ قلت: ~~ببركتك يا رسول الله. قال: "بعنيه ولك ظهره حتى تقدم". قال: فبعته، قال: ~~فلما قدمت غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل. PageV10P317 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # واختلفوا في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقتا ~~معلوما. # فقالت طائفة: البيع جائز، والاستثناء ثابت. وممن أجاز ذلك: الأوزاعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو نصر، وأهل الحديث، واحتجوا بحديث جابر، وهذا ~~يشبه مذاهب الشافعي على ما قد ذكرته أن القول يجب [بالسنة]. # وقالت طائفة: البيع باطل. / هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي. # وفرقت طائفة بين القليل منه والكثير فقالت: إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب ~~فجائز، وإن كان مكانا بعيدا فهو مكروه. هذا قول مالك. PageV10P318 # قال أبو بكر: وبالسنة الثابتة أقول، فلا يحل لمسلم تصح عنده سنة ثابتة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخلف عن القول بها. # وكذلك الدار تباع ويستثى سكنها وقتا معلوما. والعبد يباع ويستثنى منه ~~خدمة معلومة، وكل ما ذكرناه فهو استثناء منفعة معلومة من غير معروف تنعقد ~~عليها الإجارات. وكل ما ذكرناه داخل في معنى خبر جابر بن عبد الله. # 8127 - حدثنا محمد بن بكير، قال: حدثنا بندار قال: حدثني يحيى، قال: ~~حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن مرة قال: اشترى عثمان دارا من صهيب على أن ~~يسكن فيها كذا وكذا. # قال أبو بكر: وحديث جابر يستغنى به عن كل قول، وإنما نهى أن يستثنى ~~مجهولا من معلوم، فأما إذا علم المستثنى فذلك جائز. # 8128 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: ~~حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن ~~جابر أن النبي عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. # قال أبو بكر: ومن خالفنا وخالف حديث جابر ms2416 يجيز أن يستثني برأيه فيما لا ~~سنة فيه. الدار يبيعها الرجل وقد أكراها من آخر وقتا معلوما سكناه للمكتري ~~على المشتري إلى انقضاء المدة، فإذا أجاز هذا ولا سنة فيه برأيه، فالسنة ~~الثابتة أولى أن يستثني بها. والله أعلم. PageV10P319 # 8129 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد ~~بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: أتى علي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعيا علي بعير لي، قال: فدعا ثم قال: ~~"اركب"، ثم نخسه بعود معه. قال: فوثب، وقال رسول الله: "استمسك". وقال: ~~فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم [فقال]: "تبيعني بعيرك يا جابر؟ " ~~قال: قلت: نعم أبيعك بخمس أواق ولي ظهره حتى أبلغ. قال: فجعل لي ظهره حتى ~~بلغت فلما قدمت أتيته به فنقدني خمس أواق وزادني قيراطا، ثم وهبه لي بعد. ### ||| AUTO باب ذكر اشتراط المشتري في عقد بيع الرقيق أن لا داء ولا ~~غائلة ولا خبثة # 8130 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عباد بن ~~الليث قال: حدثني [عبد الحميد] قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا ~~أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأخرج لي ~~كتابا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد بن عبد الله، ~~اشترى منه عبدا أو أمة - عباد يشك - لا داء له ولا غائلة ولا خبثة بيع ~~المسلم المسلم. PageV10P320 ### ||| AUTO باب ذكر إجازة من شرط البائع على المبتاع عتق المبيع # 8131 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: ~~حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي عليه السلام أخبرته ~~أن بريرة جاءتها تستعينها في كتابتها فلم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت ~~لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي ~~فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت ms2417 أن تحتسبها عليك ~~فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق"، ~~قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ~~ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة ~~مرة، شرط الله أحق وأوثق". PageV10P321 # 8132 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ~~عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ~~ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يمنعك ذلك، ~~فإنما الولاء لمن أعتق". # 8133 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة قال: ~~أخبرني الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة ~~فتعتقها وأن مواليها اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي عليه السلام فقال: ~~"اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن". # قال أبو بكر: احتج بأخبار عائشة هذه من أجاز شراء العبد على أن يعتق، ~~فأجاز هذا الشرط بين الشروط، (وأبطل كل شرط سوى هذا الشرط) من بين الشروط، ~~وأجاز البيوع لما قال النبي عليه السلام لعائشة، وقال أهل بريرة "نبيعكها ~~على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء ~~لمن أعتق" وأبطل الشرط وأثبت البيع. # قال أبو بكر: وعلى هذا المثال إذا اشترط البائع في عقد البيع على المشتري ~~أن لا يبيع ما اشترى ولا يهب ولا يطأ، فهذه الشروط كلها تبطل ويثبت البيع، ~~لأن الله أحل وطء ما ملكت اليمين، وأباح للناس أن يبيعوا PageV10P322 ~~أملاكهم ويهبوا، وإذا اشترط البائع على المشتري هذه الأشياء أو بعضها فقد ~~اشترط شروطا خلاف كتاب الله، فهذا مثل اشتراط أهل بريرة على عائشة أن ~~ولاءها لهم، فلما أبطل النبي عليه السلام الشرط وأثبت البيع ثم قال: "ما ~~بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ms2418 ليس في كتاب ~~الله فليس له، وإن كان مائة شرط"، فيبطل كل شرط اشترطه البائع مما ذكرت إذا ~~اشترط شروطا خلاف كتاب الله ثبت البيع استدلالا بحديث عائشة. # 8134 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: ~~حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: أردت أن اشتري بريرة ~~فأعتقيها، فاشترط علي مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم، فسألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "اشتريها فأعتقها، فإنما الولاء لمن ~~أعتق"، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: "ما بال أقوام ~~يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، ~~وإن شرط مائة مرة، إنما الولاء لمن أعتق". # قال أبو بكر: ومما هو ظاهر أن الولاء الذي يشترطه البائع على المبتاع ~~للمبتاع استدلالا بأن أهل بريرة لما اشترطوا الولاء فأبطل النبي عليه ~~السلام شرطهم وأعلمهم بأن الولاء للمعتق. PageV10P323 ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف هذا الباب # اختلف أهل العلم في الرجل يبيع النسمة ويشترط على المشتري العتق. # فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ثابت. هكذا قال الشافعي. # وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: كل شرط فيه بيع، فإن البيع يهدمه ~~إلا أن يكون عتاقة. # وقالت طائفة: البيع باطل. كذلك قال النعمان، ويعقوب، ثم اختلفوا فقالوا: ~~إذا استهلك المشتري السلعة في البيع الفاسد فهو ضامن للقيمة إلا في العتق، ~~فإن عليه الثمن إذا أعتقه في قول النعمان، ومحمد. # وقال أبو يوسف: العتق جائز وعليه القيمة. # قال أبو بكر: وكل ما قالوه من هذا خطأ، لأن البيع لا يخلو من أحد معنيين: ~~/ إما أن يكون جائزا فقولهم: باطل خطأ، وإما أن يكون غير جائز، فالعبد في ~~ملك البائع، ولم يزل ملكه عنه على هذا القول، وعتق المشتري له باطل، لأنه ~~أعتق ما لم يملك. الخطأ يحيط بهذا القول من كل وجه. # وقال مالك: من اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها فماتت بالتدبير ~~والعتق فهو ماض، ويتراجعان ms2419 إلى القيمة. # وفيه قول ثالث: وهو أن البيع جائز والشرط باطل. هذا قول ابن أبي ليلى، ~~وأبي ثور، قال أبو ثور: وهذا على مذهب الشافعي. PageV10P324 # قال أبو بكر: يشبه أن يكون ذلك قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق إذ ~~المحفوظ عنه بمصر ما قد ذكرته. ### ||| AUTO باب ذكر اختلافهم في العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري] ~~أن لا يهبه ولا يبيعه # واختلفوا في الرجل [يبيع] العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ~~ولا يهبه. فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هكذا قال حماد بن أبي ~~سليمان. وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا باع بيعا وقال: إن لم تأتني بنقدي غدا ~~فلا بيع بيني وبينك، قال: له شرطه. # وكذلك قال إسحاق. # 8135 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، ~~عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عبد الله بن ~~مسعود، قال: ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي ~~لها بالثمن الذي ابتعتها به منها، فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد ~~فيها شرط. PageV10P325 # قال أبو بكر: وليس فيه أنه أبطل البيع. # وفيه قول ثالث: وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل. # هذا قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب. # قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على ~~أن لا تباع ولا توهب. # 8136 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على ~~أن لا تباع ولا توهب. # 8137 - أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أنها كرهت أن تباع ~~الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب. # وكان مالك يقول في هذا البيع: إنه بيع مكره. # قال أبو بكر: ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف ms2420 في ثبوت خبر بريرة، وقد ~~أبطل النبي عليه السلام ما اشترطه أهل بريرة من الولاء وأثبت البيع، لأن من ~~السنة أن الولاء لمن أعتق، فلما اشترط أهل بريرة شرطا خلاف سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، أثبت النبي عليه السلام البيع وأبطل الشرط، فمثال هذا أن PageV10P326 ~~كل مشترط اشترط في العبد المبيع شرطا خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله ~~أن ذلك الشرط يجب إبطاله، وإثبات البيع استدلالا بالسنة الثابتة التي ~~ذكرناها في أمر بريرة. # قال أبو بكر: وقد بلغني عن ابن أبي نجيح أنه قال: من اشترط شرطا ونقص عنه ~~به من ثمن السلعة بالشرط أنه يرد إليه بما نقص. # 8138 - من حديث محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عنه. # وهذا خلاف خبر عائشة، لأن النبي عليه السلام لما أثبت البيع وأبطل الشرط ~~لم يسألهم هل نقصتم من الثمن بسبب اشتراطكم الولاء في عقد البيع شيئا أم لا. ### ||| AUTO باب ذكر اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع # 8139 - حدثنا محمد بن مهل، ومحمد بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: ~~أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". PageV10P327 # 8140 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه ~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من باع عبدا فماله للذي باعه ~~إلا أن يشترطه المبتاع". ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال. # فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر ابن عمر هذا: أن ماله للبائع إلا أن يشترط ~~المبتاع ماله يكون له. كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح. # 8141 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، ~~عن ms2421 عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله ~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع. # قال أبو بكر: وهذا قول طاوس، ومالك بن أنس، والشافعي، PageV10P328 ~~وأحمد، وإسحاق. وقال رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسي، وعدي بن عدي، ومكحول، ~~وسليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر، ويحيى بن جابر، والقاسم بن عبد ~~الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، والمتوكل بن عقبة المحاربي في الجارية تباع من ~~المغنم ومعها حلي أو مال: هو مغنم فليردها إلى غنائم المسلمين. # وقالت طائفة: ماله للمشتري. روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال النخعي، ~~والحسن البصري، وشريح، وروي ذلك عن الشعبي. # 8142 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا فضيل ~~- يعني ابن سليمان -، قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرني نافع، عن ابن ~~عمر قال: من باع وليدة قد زينها، فإن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط ~~المبتاع الذي باعها ما عليها. # 8143 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب - يعني ~~الإسكندراني - عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر قال: من زين وليدة ~~وباعها، للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع [ما] عليها. # قال أبو بكر: ظاهر خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ~~الحلي الذي تزين به الجارية للبائع إلا أن يشترط المبتاع. # واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره أو لا يعلم اشترطه المشتري. # فقالت طائفة: هو للمشتري عرضا كان أو نقدا أو دينا، يعلم به أو لا يعلم، ~~وإن كان ملك العبد أكثر مما اشتري به، فإن ذلك جائز، PageV10P329 ~~كان ثمنه الذي اشتراه به نقدا أو عرضا. هذا قول مالك. # وقال إسحاق: ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قل أو كثر. وبه قال أبو ~~عبيد، وأبو ثور. # فقالت طائفة: إذا باع الرجل عبدا وله مال، فماله للبائع كالعبد، فإن ~~اشترط المبتاع ماله، فإنما يشتري به ويشتري ماله معه، فما جاز له أن ms2422 يبيعه ~~من ماله، جاز أن يبيعه من مال عبده، وما حرم من ذلك حرم من هذا، فإن كان ~~للعبد ذهب لم يجز أن يباع بالذهب، أو فضة لم يجز أن يباع بالفضة، فإن الذهب ~~والفضة أقل من الثمن أو أكثر، فإن كان مال العبد مجهولا، أو كان دينا ~~فاشتراه بدين لم يجز. هذه حكاية بعض أهل مصر عن الشافعي، وقد كان إذ هو ~~بالعراق يميل إلى قول المزني. # قال أبو بكر: إذا اشترى المرء عبدا وله مال فاشترط المشتري ماله، فماله ~~له عينا كان أو دينا، أقل مما اشتراه به أو أكثر، علم مقداره أو خفي ذلك ~~عليه، بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حكما عاما، ولو كان للنبي ~~عليه السلام في شيء من ذلك مراد لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~ولم يكن البيان إلى غيره، إذ قد علم أن أموال العبيد تختلف فلما عم بقوله: ~~"فماله للمشتري" لم يكن لأحد أن يستثني من السنة إلا بمثلها، وليس اشتراط ~~المشتري ماله شراء لماله، إنما شرط على بائعه أن لا يأخذ من العبد ماله، ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للبائع عند البيع أخذ ماله إلا أن ~~يشترط المشتري ماله، فإذا اشترط ماله لم يكن للبائع أخذه. PageV10P330 # قال أبو بكر: وقد شبه بعض الناس شراء العبد بشرط ماله بالدار تشترى ويشترط ~~طرقها ومسايل مياهها وآبارها، ولا يدرى كم الطريق ومسيلة الماء والآبار، ~~ولو أفرد حق الدار من الطرق وما ذكرناه فبيع لم يجز، وهو في مال البيع تبع للدار. # قال: فكذلك مال العبد تبع للعبد بالشرط. ### ||| AUTO باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد ~~شراؤه في تلك الحال لم يجز ولكنه يجوز أن يعقد البيع عليه مع غيره # 8144 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت ~~فثمرها للبائع إلا أن يشترط ms2423 المبتاع". # قال أبو بكر: وإذ جعل رسول الله عليه السلام ثمرة النخل إذا أبرت للبائع ~~بترك المشتري اشتراط ثمرتها، ففيه بيان على أن الثمرة للمشتري إذا كانت في ~~أكمامها لم تؤبر، وإن لم يشترطها المشتري. # والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع ~~إناث من النخل، فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا. بين ذلك في حديث عائشة. PageV10P331 # 8145 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: ~~أخبرنا ثابت، عن أنس، وهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي عليه ~~السلام سمع أصواتا فقال: "ما هذه الأصوات؟ " قال: النخل يؤبرونه يا رسول ~~الله. قال: "لو لم يفعلوا لصلح"، فلم يؤبروه عاما فصار شيصا، فذكر ذلك له. ~~فقال النبي عليه السلام: "إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإذا كان ~~شيء من أمر دينكم فإلي". # قال أبو بكر: وقال بظاهر خبر ابن عمر: مالك، وأهل المدينة، والشافعي، ~~وأصحابه، والنعمان، ويعقوب، وعوام أهل العلم إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال من ~~بينهم: الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه، لأن ثمرة النخل من النخل. ### ||| AUTO باب ذكر بيع الأمة واستثاء ما في بطنها # اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة، ويستثني ما في بطنها. # فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم. كذلك قال النخعي، والحسن، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها. PageV10P332 # 8146 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن ~~عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها. # وقال بمثل قول ابن عمر: النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وقالت طائفة: إذا فعل ذلك فسد البيع. كذلك قال سفيان الثوري، ومالك، ~~والشافعي، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: البيع جائز، لأن الذي وقع عليه البيع معلوم، فلا يضرهما أن ~~يجهلا ما لم يدخل في البيع، ولا أعلمهم يختلفون إذا بيع جارية قد أعتقت بما ~~في بطنها، ولا ms2424 فرق بين هذه وتلك، لأن المبيع في المسألتين جميعا الجارية ~~دون الولد، والمدني والكوفي يريان فيما لا كتاب فيه ولا سنة تقليد الواحد ~~من أصحاب النبي عليه السلام وهذا لهم لازم على مذهبهم، لأن ذلك ثابت عن ابن ~~عمر، ولا نحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قوله، ويلزم ذلك من ~~قال بمثل قولهم في تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV10P333 ### ||| AUTO باب ذكر البيع بدينار إلا درهم # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا ~~قيراط أو بدينار ودرهم. # واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم. # فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز هذا البيع، وممن كرهه إبراهيم النخعي ~~وعطاء، والأوزاعي، وروي ذلك عن ابن سيرين، وكذا قول ابن أبي ليلى / وسفيان ~~الثوري، والشافعي، وقال لما فيه، وهو قول أحمد، وإسحاق. # وقال أصحاب الرأي: البيع فاسد في هذا وفيما أشبهه، وحكي عن الثوري أنه ~~قال بعد ذكره حديث إبراهيم أنه كره ذلك، قال: أرى هذا على وجه النسيئة، ~~فأما يدا بيد فأرجو أن لا يكون به بأس. والله أعلم. # وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوبا بدينار إلا درهما وكان ~~عبد الله بن الحسن يجيز شراء الشيء بدينار إلا درهم إذا عرفا سعر الدنانير ~~في تلك السوق. PageV10P334 # قال أبو بكر: إذا باع المرء سلعته بدينار إلا درهم فالبيع فيه فاسد، لأن ~~المتبايعين لا يعلمان مقدار الثمن في حال البيع، وإذا لم يعلما ذلك في حال ~~البيع فهو مجهول في ذلك الوقت، والمجهول من الثمن غير جائز الشراء به. وقد ~~روينا عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. # 8147 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان وزهير قالا: ~~حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن ~~جابر، أن النبي عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. ### ||| AUTO باب ذكر شراء السلعة على أن ms2425 المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت ~~معلوم فلا بيع بينهما # اختلف أهل العلم في هذه المسألة. # فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ثابت. كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، ~~وقال أبو ثور: البيع جائز على هذا الشرط، وذكر شرطا ثالثا قال: فإن نقده ~~الثمن إلى هذه المدة، وإلا بطل البيع بينهما، وقد روي عن ابن عمر خبر يوافق ~~قول أبي ثور. # 8148 - حدثنا موسى، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن ~~المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان مولى ابن البرصاء قال: بايعت ابن عمر سلعة ~~فقال: إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك، وإلا فلا بيع بيننا وبينك، ~~والسلعة سلعتك، ونستقبل فيها بيعا جديدا. PageV10P335 # وقالت طائفة: إن كان الوقت الذي اشترط أن يأتيه بالثمن فيه ثلاثة أيام، ~~فالبيع جائز والشرط باطل، وإن كان قال: إن لم ينقده فيما بينه وبين أربعة ~~أيام فالبيع فاسد، فإن نقده في الثلاثة الأيام فالبيع جائز وهو لازم له. ~~هذا قول النعمان. # وقال محمد: يجوز أربعة أيام وعشرة أيام كما يجوز ثلاثة أيام. # وقال مالك: إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك نرى إن لم يرد تحويل ~~الأسواق والمخاطرة فلا بأس بذلك. وإن كان الأجل إلى عشرين ليلة أو نحو ذلك ~~فسخ البيع بينهما. ### ||| AUTO باب ذكر بيع العربون # اختلف أهل العلم في بيع العربون، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويعربن ~~عربونا، ويقول للبائع: إن لم آتك لقبض السلعة فالذي أخذت لك، فكرهت طائفة ~~ذلك، وأبطل بعضهم البيع، روي عن ابن عباس والحسن أنهما كرها ذلك. PageV10P336 # 8149 - حدثنا ابن صالح، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ~~مهدي، عن حماد بن سلمة، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كره أن يشتري ~~الرجل من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما. # وهذا قول مالك وقياس قول الشافعي، وهو قول أصحاب الرأي. # وأجازت طائفة هذا البيع وهذا الشرط، روي عن ابن عمر أنه أجاز ذلك: ms2426 # 8150 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن ~~محمد، قال: أخبرني يحيى بن محمد بن طحلاء، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن ~~القاسم بن محمد أن ابن عمر اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال: إن أخذته فلي، ~~وإلا فلك الدينار. # وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا. # وقد روينا عن نافع بن الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة ~~بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة. PageV10P337 # 8151 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن ~~دينار، عن عبد الرحمن بن [فروخ]، عن نافع بن عبد الحارث. # وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال: أي شيء أقدر أقول، وهذا عن عمر، فذكرت ~~له مذهب مالك أنه فسر نهي النبي عليه السلام عن العربان أنه على كراهية ~~هذا. قال: لا، ليس هذا بشيء. # قال أبو بكر: # 8152 - حدثنا بحديث مالك: علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي قال: ~~قرأت على مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. # قال أبو بكر: وهذا غير ثابت. PageV10P338 # واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل السلعة على أن لا وضيعة عليه. # فقالت طائفة: البيع باطل. كذلك قال مالك وهو على مذهب الشافعي. وروي عن ~~عكرمة أنه كره ذلك، وبه قال الأوزاعي، وأجاز بعضهم هذا البيع. روي أن رجلا ~~اشترى ثوبا، وقال البائع: لا وضيعة عليك فضاع الثوب. # قال ابن سيرين: لا وضيعة أشد من ذهابه، لا شيء عليه. # وقال بعضهم: يأخذ ما باعه. هذا قول الحكم وحماد. # مسألة # اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل الثوب يشترط المشتري في عقد ~~البيع على البائع أن عليه خياطته أو قصارته أو يشترط إن كان طعاما على ~~البائع طحنه. # فقالت طائفة: البيع باطل، لأن هذا بيع وإجارة، ولا يعلم حصة الإجارة من ~~ثمن السلعة. # كذلك قال الشافعي، والثوري، ms2427 وأبو ثور. # وقالت طائفة: إذا اشترط أحد هذه الثلاثة الأشياء فالبيع جائز، فإن اشترط ~~شيئين مثل خياطته وقصارته فالبيع باطل، لأن هذا من شرطين في بيع. هكذا قال ~~أحمد، وإسحاق. PageV10P339 # ولمالك رحمه الله في هذا الباب أجوبات مختلفة: قال مالك: إذا اشترى السمسم ~~والفجل والزيتون على أن على البائع عصره فهو مكروه، وكذلك القمح يشتريه على ~~أن على البائع حصاده ودياسه وذريه يشتريه زرعا قائما لا خير فيه. # وقال مالك: لو ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا. ولو ~~ابتاع قمحا على أن يطحنه قال: فيه مغمز وأرجو أن يكون خفيفا. # وحكي عنه أنه قال في الرجل يبيع ولد جاريته ويشترط أن أمه ترضعه سنة قال: ~~إذا كان إذا أعجلت الأم أو ماتت أخلف للمشتري من يتم له رضاعه رأيت ذلك جائزا. # قال أبو بكر: هذا مع ما فيه من جهل البائع والمشتري بحصة الثمن من حصة ~~الإجارة، إجازة للتفريق بين الوالدة وولدها (في بيع، وهذا غير جائز للحديث ~~الذي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من فرق بين الوالدة ~~وولدها) فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". # وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى طعاما بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزن فاشترط PageV10P340 ~~عليه أن يوفيه إياه في منزله، وهما في المصر الذي فيه المنزل، فذلك جائز ما ~~خلا الطعام، فإنه قد أخذ طعام بطعام فضل فلا خير فيه. وكذلك لو اشترط عليه ~~أن يوفيه إياه في منزله غير أنا نستحسن في هذا خصلة واحدة إذا كان في مصر ~~واحد، واشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس به، وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد وحكى أبو ثور عنهم أن ذلك إذا كان خارجا من المصر لم يجز. ~~وقال أبو ثور: إذا اشترى منه طعاما على أن يوفيه في منزله، فالبيع جائز ~~وعليه حمله إلى منزله، وهذا بمنزلة السلم. # قال أبو بكر: كل هذا غير جائز إذا اشترط في عقد ms2428 البيع، وذلك أن الأثمان ~~لا تجوز عند أهل العلم إلا معلوما، فإذا اشترط على البائع عملا أضيف إلى ~~البيع ولم يميز حصة العمل من الثمن كان الثمن مجهولا وفسد البيع. # واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك ولا يستثني منها رأسا ولا غيره. كذلك قال ~~الشافعي، وحكى الثوري أنه قال: إذا اشترط رأسها في البيع فالبيع فاسد. وكان ~~مالك لا يرى بأسا أن يستثني من لحمها أرطالا يسيرة، ويكره أن يشترط أرطالا ~~كثيرة، وقال: لا يجوز أن يستثني جلد الشاة في القرى حيث يكون للجلود ثمن، ~~لأن ذلك غرر، ولا بأس أن يشترط بائعها إهابها بالفلوت والطرق، وحيث لا يكون ~~لذلك الجلد مشتريا، PageV10P341 ~~ولا يكون فيه كثير غرر. وقال مالك رحمه الله: لا بأس أن يبيع الرجل الشاة ~~ويستثني رأسها وأكارعها أو ثلثها أو ربعها. وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك ~~هذه الشاة ولي يدها أو رجلها إذا أخذ في ذبحها عند البيع، فإن كان فيه ~~تأخير فإني أكرهه، وكره أن يستثني من لحمها أرطالا. وقيل لأحمد بن حنبل: ~~باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها فقضى زيد بشروى رأسها، قال: ~~أقول: هكذا يكون شريكا في البقرة، فيقوم الرأس مع اللحم فيكون له بقدر ~~الرأس، والبيع جائز، وكذلك قال إسحاق. # 8153 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن ~~الشعبي، عن زيد، وأصحاب النبي عليه السلام في رجل باع بهيمة واشترط رأسها ~~فقضى زيد بشروى الرأس على المشتري. # قال أبو بكر: جابر متروك الحديث، والشعبي لم يلق زيدا، وروي عن شريح رحمه ~~الله أنه قضى بمثل ذلك بشروى. PageV10P342 ### ||| AUTO باب جماع أبواب الأقضية في البيوع وذكر الإشهاد على البيع # اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع. فقالت طائفة: الإشهاد على البيع ~~فرض لازم لا يجوز تركه، لأن الله عز وجل أمر به فقال: {وأشهدوا إذا ~~تبايعتم} فمن ترك الإشهاد على البيع كان آثما. # 8154 - حدثنا علان بن المغيرة، ms2429 قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {إذا تداينتم بدين ~~إلى أجل مسمى فاكتبوه} فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة لكي لا يدخل في ~~ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى. # 8155 - حدثنا محمد بن صالح، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: ~~حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب. # قال أبو بكر: # 8156 - وقد روينا عن مجاهد أنه قال: ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة: رجل باع ~~ولم يشهد ولم يكتب. PageV10P343 # وروينا نحوا من ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى، وأبي سليمان المرعشي. # وقال عطاء في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} على الدرهم، والنصف درهم. # وقال النخعي: يشهد ولو على [دستجة] من بقيل. # 8157 - وقد روينا عن جابر بن زيد أنه اشترى سوطا فأشهد. # وقالت طائفة: الإشهاد ندب وليس بفرض. # 8158 - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن ~~مروان العجلي، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد ~~الخدري في قول الله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال: صار الأمر إلى الأمانة ~~{فإن أمن بعضكم بعضا}. # وروينا عن الشعبي، والحسن البصري أنهما قالا: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. PageV10P344 # قال الحسن: ألم تسمع إلى قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا}. # وقال أيوب: هو بالخيار، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وبه قال ~~أحمد، وإسحاق، وأكثر أهل العلم اليوم يقولون بهذا القول، وقد احتج بعض ~~أصحاب الحديث بأن البيع ينعقد وإن لم يحضره شاهد، وأن ذلك ندب، لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك فرضا لأحضر حين بايع الأعرابي الفرس الذي ~~كان معه شهودا، فدل لما عقد البيع ولم يحضر شاهدا على أن الأمر بالإشهاد ~~على البائع أمر ندب لا أمر فرض. # 8159 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني عيسى، قال: حدثنا أبو اليمان، ~~قال: أخبرني ms2430 شعيب، عن الزهري، قال: حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أن [عمه] ~~حدثه - وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، ~~فأسرع النبي عليه السلام المشي وأبطأ الأعرابي، فزيد في القوم على الفرس ~~الذي ابتاعه النبي عليه السلام فناداه الأعرابي فقال: إن كنت مبتاعا هذا ~~الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال: "أوليس قد ابتعته؟ " قال: لا والله ما ~~بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بل قد ابتعته"، وجاء خزيمة فاستمع ~~لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم ~~شهيدا أني بعتك. فقال خزيمة: أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي عليه السلام ~~على خزيمة PageV10P345 ~~فقال: "بم تشهد؟ " فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي عليه السلام ~~شهادة خزيمة شهادة رجلين. ### ||| AUTO باب ذكر صفة عقد البيع # لم يختلف أهل العلم فيما حفظناه عنهم أن الرجل إذا قال لرجل: بعني عبدك ~~هذا -وهما عالمان به - بعشرة دنانير فقال له مالك العبد: قد بعتكه، أن ~~البيع ينعقد بينهما، وكذا لو ابتدأ رب العبد، فقال له مالك العبد: بعتكه أن ~~البيع ينعقد بينهما، وكذلك او ابتدأ رب العبد فقال: قد بعتك عبدي هذا بعشرة ~~دنانير. فقال المشتري: قد اشتريته منك، فالبيع ينعقد بينهما، وإن قال ~~المشتري لرب العبد: أتبيعني عبدك هذا بعشرة دنانير؟ فقال: قد بعتكه. لم ~~ينعقد الشراء حتى يقول المشتري - بعد قول البائع: بعتكه - قد اشتريته منك، ~~لأن مخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام، وليس بالقول الأول. وقد ينعقد البيع ~~بالكتابة، وإن لم يصرح بألفاظ البيع استدلالا بحديث جابر بن عبد الله. # 8160 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، ~~قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا ~~من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيا جملي فتخلفت ~~أسوقه، وكان رسول الله في حاجة متخلفا ms2431 فلحقني، فقال لي: "ما لك متخلفا؟ " ~~فقلت: يا رسول الله ألا إن جملي هذا ضلع علي فأردت أن ألحقه بالقوم، فأخذ ~~رسول الله بذنبه فضربه ثم زجره فقال: "اركب". قال: فلقد رأيتني بعد وإني ~~لأكفه عن القوم. قال: ثم قال لي: "بعني جملك هذا". قال: فقلت: لا، بل هو ~~لك. قال: "لا، بل بعنيه". قلت: لا بل هو لك. قال: "لا، بل بعنيه". قلت: فإن ~~لرجل علي أوقيه ذهب فهو لك بها. قال: "قد أخذته". قال: فتبلغ عليه إلى ~~المدينة. PageV10P346 # قال أبو بكر: فقوله "هو لك بها" وقوله: "قد أخذته" ليس بتصريح للبيع، ~~ولكنها كناية تقوم مقام التصريح كالألفاظ التي ذكرناها في كتاب الطلاق من ~~الكنايات التي أقامها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ~~بعدهم مقام التصريح في أن ألزموا المتكلم بها إذا أراد الطلاق ما ألزموه ~~المطلق بلفظ الطلاق، والله أعلم. # 8161 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: وحدثني بكر بن خلف، قال: حدثنا معتمر ~~بن سليمان قال: سمعت أبي، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت في ~~مسير مع نبي الله عليه السلام فنخسه أو ضربه بشيء معه، قال: فكان بعد ~~ينازعني الركاب حتى إني لأكفه. # فقال نبي الله: "تبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك". قلت: هو لك يا رسول ~~الله - أعاد هذا - قال: وكانت كلمة يقولها المسلمون يقول: كذا وكذا والله ~~يغفر لك. PageV10P347 ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف المتبايعين في الثمن # اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن، والسلعة قائمة. # فقالت طائفة: القول قول البائع أو يترادان البيع. هذا قول الشعبي، وقال ~~أحمد بن حنبل: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان. # وفيه قول ثان: وهو أنهما يسألان البينة، فأيهما أقام البينة كان له، وإن ~~لم يكن لهما بينة استحلفهما بالله فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للذي حلف ~~فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا ترادا البيع. # هذا قول شريح. # وفيه قول ثالث: وهو أن يقال للبائع: احلف بالله ما بعت ms2432 سلعتك إلا بما ~~قلت، فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما ~~أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها. هذا قول مالك، وهو ~~معنى قول الشافعي. # وفيه قول رابع: وهو أن القول ما قال المشتري مع يمينه، وذلك أنهما قد ~~اتفقا على البيع وزال ملك البائع عن السلعة، وملكها المشتري، وادعى البائع ~~فضلا في الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال "البينة على المدعي". فإن أقام البينة أخذ البائع الفضل الذي ادعاه، PageV10P348 ~~وإلا فحلف المشتري وبرئ مما ادعاه البائع عليه. هذا قول أبي ثور. # قال أبو بكر: وهو مدع هذا القول، إذا اختلفا في الثمن فقال البائع: بعتك ~~بعشرة الدنانير، وقال المشتري: بل اشتريته بمائة درهم. حفظي عنه أنه قال: ~~يتحالفان ويبطل البيع. # قال أبو بكر: وليس في هذا الباب خبر ثابت يعتمد عليه، ومن أعلى إسناد روي ~~فيه وأحسنه خبر ابن مسعود: # 8162 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ:، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: ~~حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن ~~مسعود أنه باع (رقيقا) من رقيق الإمارة من الأشعث بن قيس بعشرين ألفا. فقال ~~الأشعث: أنا اشتريته بعشرة آلاف، فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك حديثا سمعته ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هات. قال: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، ~~فالقول قول البائع، ويترادان البيع". قال الأشعث: فأنا أرده. PageV10P349 # قال أبو بكر: # هذا إسناد يتكلم فيه، وما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي، والذين قالوا ~~يتحالفان ويتفاسخان غير قائلين بشيء من هذا الحديث، لأن ظاهر هذا الحديث لو ~~صح، لوجب أن يقبل قول البائع إلا أن يحب المشتري أن يدع البيع. PageV10P350 ### ||| AUTO باب ذكر اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة # اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة. # فقالت طائفة: ms2433 القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة. # كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان، ويعقوب. # وفيه قول ثان: وهو أنهما يتحالفان ويترادان قيمة السلعة. هذا قول ~~الشافعي، وابن الحسن. واختلف عن مالك في هذه المسألة فحكى ابن وهب عنه أنه ~~قال: إذا بان المشتري بالسلعة وحازها ثم اختلفا، أحلف المشتري بالله الذي ~~لا إله إلا هو ما اشتريتها إلا بما أدعى، ما لم يكن شيء يعرف به كذبه، ~~ويستنكر أن يقول أخذت العبد بدينار، وما لا يكون ثمن ما زعم أنه أخذه به. # وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن كانت السلعة لم [تبع] ولم تعتق ولم توهب ~~ولم يدخلها نماء يده ولا نقصان [و] لا اختلاف من الأسواق، تحالفا وكانت ~~بمنزلة (ما) لم يقبضها، وإن دخلها شيء مما وصفت كان القول قول المبتاع ~~وعليه اليمين. PageV10P351 # وحكى أبو ثور عن مالك: أن السلعة إن كانت في يد البائع تحالفا وترادا، وإن ~~كانت في يدي المشتري كان القول قوله مع يمينه. ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في بيع المجيزين # واختلفوا في الرجل يوكل رجلين كل واحد منهما يبيع سلعة يملكها، فباع كل ~~واحد منهما السلعة على ما أمره به صاحبه من رجل غير الرجل الذي باع صاحبه منه. # فقالت طائفة: البيع للأول. روينا هذا القول عن شريح، ومحمد بن سيرين، وبه ~~قال الشافعي وجماعة من أهل العلم. # وقد حكي عن ربيعة، ومالك أنهما قالا: هو [للذي بدأ بقبض] السلعة، فإن لم ~~يكونا فبضاها فهي للأول منهما. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لثبوت ملك المشتري الأول عليه، ~~وإذا ثبت ملكه عليه لم يجز إزالة ملكه عن ما ملك [لمتعد] يتعدى عليه بقبضه ~~ما ليس له. وقد روينا فيه حديثا في إسناده مقال، والنظر دال عليه. # 8163 - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد، قال: ~~حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "إذا باع المجيزان فهو للأول". PageV10P352 ### ||| AUTO ms2434 باب ذكر السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم # (واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم). # فقالت طائفة: هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته. # هكذا قال الشافعي، وبه قال النعمان، ويعقوب. PageV10P353 # وكان ابن أبي ليلى يقول: سكوته إقرار بالبيع. قال الشافعي: السكوت رضا ~~البكر، فأما الرجل فلا. # وكان مالك يقول في الدار تكون في يدي الرجل يبني ويهدم ويحوز ويكري سنين ~~وأقام آخر بينة أن الدار داره. قال مالك: إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة ~~له. وفي قول الشافعي: صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له. # قال أبو بكر: من أقر بشيء يلزمه ما أقر به، لاجتماع الناس عليه، والسكوت ~~غير جائز الحكم به، إذ لا حجة مع من حكم على الساكت بشيء لم يقر به. ### ||| AUTO باب ذكر بيع السلعة بغير إذن ربها ثم يجيز المالك البيع # واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها ~~فيجيز البيع. # فقالت طائفة: البيع فاسد. هذا قول الشافعي، وأبي ثور. # وقال مالك بن أنس، والنعمان: إذا اجاز رب السلعة جاز، وكذلك قال إسحاق. # قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول. PageV10P354 ### ||| AUTO باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما # اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه ~~من نفسه. # فقالت طائفة: البيع فاسد. هكذا قال الشافعي. # وقال سفيان الثوري: إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك. # وقد روي عن عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول. # 8164 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~إسحاق، عن صلة بن زفر العبسي قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد ~~الله بن مسعود وقال: إن رجلا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته ~~أفأشتريه؟ قال: لا. ولا تستقرض من أموالهم شيئا. # وقال محمد بن سيرين: إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا ~~تبتاعنه. وقد كان ms2435 الشافعي، والكوفي يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه. PageV10P355 # وقد حكي عن مالك، وعبيد الله بن الحسن أنهما كانا يجيزان بيع الوصي من نفسه ~~فيما للأيتام فيه حظ. وهكذا قال بعض الناس، ومن حجته أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. قال: فإذا جاز أن يكون متزوجا ~~ومزوجا، وجاز ذلك من فعل الأب في مال ابنه أن يكون بائعا ومشتريا، جاز أن ~~يكون بائعا من نفسه ومبتاعا. ### ||| AUTO باب ذكر المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه # اختلف أهل العلم في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى ~~يقبض ما بيد صاحبه. # فقالت طائفة: يجعلان [كفيلا] بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما. # هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. # وقالت طائفة: # يؤمر البائع بدفع السلعة، ويجبر المشترى على دفع الثمن من ساعته، فإن غاب ~~ماله أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع أطلق عنه الوقف، ~~وإن لم يكن له مال فهذا مفلس، فالبائع أحق بسلعته. PageV10P356 # هذا قول مال إليه الشافعي من أقاويل حكاها في هذه المسألة. # وقالت طائفة: ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن. # هذا قول أبي ثور، [وحكى] هذا القول عن الكوفي. # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. ### ||| AUTO باب ذكر شراء الأعمى # واختلفوا في شراء الأعمى. # فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشترى له ممن يبصر فيما يذاق ~~وغيره، وذلك أنه قد يذاق العسل فيكون طيب الطعم قبيح اللون، وهو يشترى على ~~الطعم واللون، والأعمى لا يبصر اللون. هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق. وحكى ~~بعض المصريين عن الشافعي أنه قال ذلك، إلا في السلم بالصفة، فإذا حل وكل ~~بصيرا ليقبض على تلك الصفة. # وقال النعمان: نظره إليه جسه إذا كان ممن يجس، وقال في الأعمى يشتري ~~الشيء لم يره فيقول: قد رضيته. قال: له أن يرده، PageV10P357 ~~وقال: إن كان في مكان لو كان بصيرا لرآه ثم قال: قد رضيته ms2436 لم يكن له رده. # وقال عبيد الله بن الحسن: شراء الأعمى جائز إذا أمر إنسانا فنظر إليه فقد لزمه. # قال أبو بكر: أقول إن كان هذا الأعمى قد كان بصيرا مرة، وقد عرف صفات ~~الأشياء فشراؤه جائز لمعرفته بصفات الأشياء. وإن ولد أعمى لم يجز شراؤه. ~~كأن شراءه في معنى الملامسة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### ||| AUTO باب ذكر شراء الصبي وبيعه # واختلفوا في بيع الصبي وشرائه. # فقالت طائفة: بيعه وشراؤه باطل لا يجوز، بإذن أبيه أو وليه باع، أو بغير ~~إذنهما، كذا قال أبو [ثور]. # وحكي عن الكوفي أنه قال: بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي. # وقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله. كذلك قال سفيان الثوري. # وقال أحمد وإسحاق كذلك إلا الشيء اليسير، اشترى أبو الدرداء من صبي ~~عصفورا فأرسله. وقال أحمد: وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي، فأما أن ~~يجيء صبي بخمسة دراهم، وما أشبه هذا فلا. # قال أبو بكر: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ~~ولا اليسير. PageV10P358 # مسألة: # أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، ~~وقد أحاط البائع والمشتري معرفة بالسلعة أن البيع جائز. # وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا ثمنا ~~قائما أن البيع فاسد. # واختلفوا فيمن باع سلعة لم يرها المشتري، ووصفها له البائع بصفة معروفة. # فقالت طائفة: البيع جائز، والمشتري بالخيار، كانت السلعة على النعت التي ~~وصفت له أم لم تكن. هكذا قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وقال الشعبي، ~~والحسن، والنخعي: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، ~~وإن شاء تركه. # وقالت طائفة: إذاخرجت السلعة على الصفة التي وصفت له فالبيع جائز ولا ~~خيار له، وإن كانت على غير الصفة فله الخيار. هذا قول محمد بن سيرين، وأيوب ~~السختياني، ومالك بن أنس، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ~~وأبي ثور، ms2437 وابن نصر. PageV10P359 # وفيه قول ثالث: وهو أن البيع بيعان لا ثالث لهما: بيع صفة مضمونة على ~~بائعها، فإذا جاء بها فلا خيار للمشتري فيها إذا كانت على صفتها، وبيع عين ~~بعينها يسلمها البائع للمشتري، فإذا تلفت لم يضمن سوى العين التي باع. هذا ~~قول الشافعي. # وقد أجاز الشافعي بيع العين الغائبة، وجعل للمشترى الخيار فيه مرة. # وقال الحكم وحماد في الرجل يشتري العبد وقد رآه بالأمس ولم يره يوم ~~اشتراه، قالا: لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه. # قال أبو بكر: فالذي أقول به أن السلعة إذا كان البائع عالما بها ووصفها ~~للمشتري بصفة معروفة أن البيع جائز، فإن خرجت على الصفة التي وصفها البائع ~~لزم المشتري ذلك ولم يكن له خيار، والحجة في إجازة هذا البيع قول الله عز ~~وجل: {وأحل الله البيع}، وهذا بيع معلوم قد تراضى به المتبايعان، ولا يجوز ~~إبطال هذا البيع إلا بحجة من كتاب، أو سنة، أو اتفاق. وقد أذن النبي عليه ~~السلام في بيع السلم وهو مضموم على البائع بصفة معلومة، فالشيء القائم إذا ~~وصف أولى أن يجوز، مع أني لا أعلم أحدا من السلف أبطل هذا البيع إلا ما ~~ذكرته من إحدى قولي الشافعي، وما حكيته عن الحكم وحماد. على أن الشافعي قد ~~أجاز هذا البيع في غير من كتبه وأبطله في غير موضع، وقوله الذي يوافق قول ~~سائر العلماء ويوافق هذا الكتاب أولى به. وهذا PageV10P360 ~~بيع داخل في جملة ما أبيح من البيوع غير خارج منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، ~~والله الموفق. ### ||| AUTO باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه # اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة. # فقالت طائفة: البيع باطل. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وروي عن الزهري. ~~وقال أبو ثور: لما أجمعوا أن من باع سلعة بالقيمة أن البيع باطل، فلما ~~أبطلوا أن تكون القيمة ثمنا كان البيع في السلعتين إذا رجعتا إلى القيمة ~~باطلا. وحكي عن الكوفي أنه ms2438 قال: إذا باع عبدين فكان أحدهما حرا كان البيع ~~باطلا، وإذا كان أحدهما مسروقا أو مغصوبا إلا أنه مملوك كان البيع جائزا ~~ويرد الذي ليس له بالقيمة. وكذلك حكي عن محمد [بن] الحسن: إذا كان أحدهما ~~حرا أن البيع فاسد، وإن كان أحدهما مكاتبا أو مدبرا، فإنه يرد المكاتب ~~والمدبر بحصته من الثمن، ويلزمه الآخر بحصته من الثمن. # وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه جعل لمن اشترى دارا فاستحق ثمنها الخيار ~~في أن يأخذ نصفها بنصف الثمن. # قال أبو بكر: قول الشافعي قول صحيح. # واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه. PageV10P361 # فقالت طائفة: البيع باطل، والعتق باطل، كذلك قال الحسن. وقال الشعبي: لا ~~يجوز ويعاقب. # وقالت طائفة: البيع جائز، والعتق جائز، ويرد المشتري على سيد العبد مثل ~~الثمن الذي ابتاعه، هذا قول النخعي، وسفيان الثوري. وقال أحمد: يرد الدراهم ~~على المولى، ويأخذ المشتري بالثمن، والعبد حر. في مذهب الشافعي إن اشترى ~~العبد بعين المال الذي دفعه العبد مما كان بيده فالبيع باطل، والعتق باطل، ~~والذي قبض مما كان بيد العبد إنما هو ماله له قبضه، وإن اشتراه بغير عين ~~المال فالشراء جائز، والعتق لازم، والولاء للمعتق، وعليه أن يوفي المولى ~~الثمن من ماله، ويدفع ما قبض من العبد إلى المولى إن لم يكن دفعه. # قال أبو بكر: هكذا نقول. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيبا، ثم ~~يختلفان في قيمة الهالك. # فقالت طائفة: القول قول المشتري، لأنه مدعى عليه. هذا قول ابن أبي ليلى، ~~وأبي ثور. # وقال الشافعي: القول قول البائع، لأن الثمن كله قد لزم المشتري، وحكي عنه ~~أنه قال: القول قول المشتري. PageV10P362 # وكان النعمان يقول: القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ~~ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا. # وقال أبو يوسف: القول قول المشتري في حصته من الميت، ويتحالفان ويترادان. # وقال محمد: يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك، والقول في قيمة ~~الهالك قول المشتري مع يمينه. ms2439 # واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه. # فقالت طائفة: هو حر من مال البائع. روي هذا القول عن الحسن وبه قال ~~الشافعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل. # وقالت طائفة: لا يقع العتق، لأن العتق إنما يقع بعد البيع، وبعدما خرج من ~~ملكه وصار لغيره. هذا قول سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب. # واختلفوا فيه إن قال البائع: إن بعتك فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته ~~فهو حر. فحكى أبو عبيد، عن ابن أبي ليلى، ومالك أنهما قالا: يعتق من مال ~~البائع، وروي ذلك عن النخعي. قال: وأما أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق ~~من مال المشتري، ومال أبو عبيد إلى قول مالك، وابن أبي ليلى. PageV10P363 # مسألة: # واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل، فإذا حل الأجل أخذ ~~بالثمن منه طعاما وقبضه مكانه. # فقالت طائفة: لا بأس به. هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كان مالك رحمه الله يقول: ذلك من الربا. # وقال طاوس: لا يأخذ طعاما. وقال أحمد، وإسحاق: لا بأس أن يشتري منه ما لا ~~يكال ولا يوزن. # واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين ثم يشتريها بأقل من ثمنها بنقد. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. # هذا قول مالك بن أنس، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وعبد ~~العزيز بن أبي شيبة، والأوزاعي، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وروي عن النخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين أنهم كرهوا ذلك، وقد روي عن ~~ابن عباس حديثا يوافق هذا القول. # 8165 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يزيد بن هارون، ~~قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس في رجل باع ~~حريرة بنسيئة ثم اشتراها بدون ما باعها بنقد. قال: تلك دراهم بدراهم بينهما حريرة. PageV10P364 # واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها. # 8166 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~أبو إسحاق الهمداني، عن امرأته العالية ms2440 أن امرأة أبي السفر باعت خادما لها ~~إلى العطاء من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم، وأنه احتاج إلى بيعها فاشترتها ~~منه بستمائة درهم، فقالت عائشة حين سألتها عن ذلك: بئس ما شريت وبئس ما ~~اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده إن لم يتب. قال: أرأيت إن لم آخذ ~~إلا رأس مالي. # قالت: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}. PageV10P365 # وقالت طائفة: لا بأس بذلك باعه السلعة بأقل من الثمن أو بأكثر، لأن البيعة ~~الثانية غير البيعة الأولى. هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وقد روي عن ابن عمر ~~خبر يوافق هذا القول: # 8167 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر أن رجلا باع من رجل سرجا فلم ينتقد ثمنه، فأراد ~~صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه ~~به منه، فسئل عن ذلك ابن عمر فلم ير به بأسا، وقال ابن عمر: فلعله لو باعه ~~من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص. # قال أبو بكر: واحتجوا - أو من احتج منهم - بأنهم قد أجمعوا على أن ~~المشتري لو وهب السلعة للبائع أن الهبة جائزة، فلما كانت إذا رجعت كلها ~~إليه بغير ثمن جائز كانت إذا رجعت إليه بأقل من ثمنها مثله. وقد ملك ~~المشتري السلعة ملكا صحيحا، فليس لأحد أن يحظر عليه أن يفعل في ماله ما ~~يفعله المالك إلا بحجة. # ومعروف عند التجار أن ثمن السلعة التي يتأخر قبض ثمنها أكثر من ثمن ~~السلعة نقدا، فإذا كان هذا معروفا عندهم، فلم حظر على البائع PageV10P366 ~~شراؤها وأبيح ذلك لغيره، وكل بيع فجائز إلا بيعا منع منه كتاب، أو سنة، أو ~~إجماع. فإن اعتل معتل بخبر عائشة فقد دفع خبر عائشة غير واحد، وقال بعضهم: ~~أبو إسحاق عن امرأته، امرأته غير معروفة برواية الحديث، وقد يجوز لو صح أن ~~عائشة إنما أنكرت البيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، ودفع الحديث وترك ms2441 ~~أن يثبت مثله على عائشة أولى بنا، إذ غير جائز أن تكون عائشة تقول في بيع ~~يختلف فيه: أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلا أن يتوب "، ولو اختلف أصحاب رسول الله عليه السلام في مسألة وثبت ذلك ~~عن عائشة، كان سبيل ذلك أن يتبع أشبه أقاويلهم بالنظر. # قال أبو بكر: وقد حكي عن عبد الله بن الحسن أنه قال: أنا أكرهه. # قال أبو بكر: لو انتفى هذا البيع بنفي لكان ذلك حسنا، فإن خسر الرجل فباع ~~فالبيع لازم، للحجج التي حكيتها عن أهل هذه المقالة. # واختلفوا في الرجل يقول لصاحبه: (اشتر) سلعة كذا وكذا حتى أربحك فيها. # فكرهت طائفة ذلك، ونهت عنه. وممن كره ذلك: ابن عمر، وسعيد بن المسيب، ~~ومحمد بن سيرين، والحسن، وطاوس، والنخعي، وقتادة، وعبيد الله بن الحسن، ~~وأحمد بن حنبل، وإسحاق. # 8168 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن ~~سفيان، عن ابن جريج، عن زيد بن أسلم قال: PageV10P367 # قلت لابن عمر: الرجل يقول (اشتر) هذا البعير وأشتريه منك، فكرهه. # ورخصت فيه طائفة وقالت: لا بأس به، وممن كان لا يرى به بأسا: القاسم بن ~~محمد، وحميد الطويل. # وكان الشافعي يجيز هذا البيع إذا اشتراها الرجل وملكها، ثم باعها من صاحبه. # وكان مالك رحمه الله يكره ذلك، فإن فعلاه ألزم المشتري الثمن الذي اشتراه ~~به ولا يفسخ البيع. # قال أبو بكر: هذا عندي مكروه، فإن فعله فاعل كان الجواب فيه كجواب مالك ~~رحمه الله. # واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل مائة ثوب فيزيد أو ينقص. # فقالت طائفة: إذا قال: كل ثوب بعشرة دنانير فوجدها تسعين فالمشتري ~~بالخيار، فإن زادت على مائة فالبيع مردود. هذا قول سفيان الثوري. # وقالت طائفة: إذا زاد أو نقص فالبيع فاسد، لأن الزائد والناقص لا يدرى كم ~~ثمنه، ولا ما هو من الثياب من جيدها أو رديئها أو وسطها. # هذا قول أبي ثور. # وفيه قول ثالث: وهو إن كان خمسين ms2442 ثوبا فوجدها أحدا وخمسين، PageV10P368 ~~وقد اشتراها صفقة يرد منها ثوبا. هذا قول مالك. وقال ابن القاسم صاحبه: يرد ~~جزءا من أحد وخمسين جزءا من الثياب. # وقال أصحاب الرأي: إن وجده أحدا وخمسين فالبيع باطل، وإن سمى لكل ثوب ~~منها عشرة دراهم، وكان في العدد واحد وخمسين ثوبا فالبيع فاسد، وإن كانت ~~الثياب تنقص وقد سمى لكل ثوب منها شيئا فالبيع جائز، والمشتري بالخيار إن ~~شاء أخذ كل ثوب بما سمى وإن شاء ترك. # قال أبو بكر: إن كانت العلة في إفساد البيع في الزيادة أنه لا يدرى أي ~~ثوب يرد من الثياب فتلك العلة موجودة في النقصان لا يدرى أي ثوب نقص منها ~~من الجياد أو الرديء، أو الوسط، وإن كان للمشتري الخيار فلا معنى للخيار في ~~بيع جائز، فكذلك لا معنى للخيار في بيع باطل، وإن كان الخيار إنما حصل، ~~لأنه بيع مستأنف، فالمعنى في الزيادة والنقصان واحد، والله أعلم. # وكان الشافعي يقول في الرجل يشتري من الرجل صبرة مائة كيل فيجدها خمسين: ~~أنه مخير إن شاء أخذها بحصتها، وإن شاء فسخ البيع. # قال أبو بكر: ومعنى هذا غير معنى الثياب، لأن الطعام قد يستوي، وليست ~~الثياب كذلك، والله أعلم. PageV10P369 ### ||| AUTO باب ذكر شراء المصاحف وبيعها # اختلف أهل العلم في شراء المصاحف وبيعها. # فروي عن ابن عمر أنه شدد في بيعها. قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع ~~المصاحف. # 8169 - حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ~~سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر: لوددت أن الأيدي ~~تقطع في بيع المصاحف. # 8170 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، قال: حدثنا محمد بن حرب، ~~قال: حدثنا ليث، عن ابن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كره بيع المصحف ~~وهبته لمن يرجو مكافأته. # 8171 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام، قال: ~~حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن مطرف بن مالك قال: شهدت ms2443 فتح تستر مع ~~الأشعري فأصبنا دانيال بالسوس، قال: فأصبنا معه [ربعة] فيها كتاب. قال: ~~وكان معنا أجير يسمى [نعيما] نصرانيا. # قال: بيعوني هذه [الربعة] وما فيها. فقالوا: إن كان فيها ذهب، PageV10P370 ~~أو فضة، أو كتاب الله لم نبعك. قال: فإن الذي فيه كتاب الله. قال: فكرهوا بيعه. # قال قتادة: فمن ثم كره بيع المصاحف، لأن الأشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك ~~الكتاب. # وكره بيعها وشراءها: علقمة، ومحمد بن سيرين، والنخعي. وروي ذلك عن ابن مسعود. # 8172 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ~~ليث، عن مجاهد قال: [اشتر] المصاحف ولا [تبعها]. # قال: وكان ابن مسعود يكره شراءها وبيعها. وكره بيعها شريح ومسروق، وعبد ~~الله بن يزيد. وكرهت طائفة بيع المصاحف، ورخصوا في شرائها. روي هذا القول ~~عن ابن عباس. PageV10P371 # 8173 - حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ~~عطاء، عن ابن عباس قال: لا بأس بشراء المصاحف وكره بيعها. وبه قال سعيد بن ~~جبير. وقال إسحاق كذلك. وقال أحمد: الشراء أهون. قال: وما أعلم في البيع رخصة. # ورخصت طائفة في بيعها وشرائها. هذا قول الشعبي، ومن رخص في شراء: ~~المصاحف: الحسن، والحكم، وعكرمة. وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه. وقال ~~سفيان: لا بأس أن يبادل مصحفا وزاد دراهم وأخذ دراهم، وكذلك قال إسحاق. ### ||| AUTO باب ذكر النصراني يشتري مصحفا # واختلفوا في النصراني يشتري مصحفا من مسلم. # فقالت طائفة: البيع مفسوخ. كذلك قال الشافعي. وأجاز أصحاب الرأي شراءه، ~~وقالوا: يجبر على بيعه. وكذلك قال أبو ثور. # مسألة: # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل المدينة إذا أسلموا ~~بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر بن عبد العزيز. وروي ذلك PageV10P372 ~~عن الحسن، والنخعي، والشعبي # وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وخالف ذلك بعض أصحاب الحديث وقال: لا يجبر الذمي على بيع عبده الذي أسلم، ~~واحتج بحديث سلمان. # 8174 - وقال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران، قال: حدثنا المحاربي، عن محمد ms2444 ~~بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد الأنصاري، عن ابن ~~عباس قال: حدثني سلمان من فيه إلى في قال: كنت من أهل أصبهان وكان أبي ~~دهقان أرضه. . وذكر الحديث، قال: قدم رجل من يهود بني قريظة من وادي القرى ~~فابتاعني ثم خرج بي حتى قدم بي. وتحول النبي عليه السلام إلى المدينة. قال: ~~فجلست بين يديه، قال: ثم إني أسلمت فشغلني ما كنت فيه ففاتني بدر وأحد. ~~قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كاتب". فسألت صاحبي المكاتبة، ~~فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي له ثلاثمائة نخلة، وعلي أربعين أوقية من ورق. PageV10P373 ### ||| AUTO باب ذكر بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا # اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا. # فكرهت طائفة ذلك، ورخص فيه آخرون. # فممن روي عنه أنه رخص فيه: عطاء وله فيها قولان. وكان سفيان الثوري يقول: ~~بع الحلال ممن شئت. وقال جعفر بن محمد: إذا بعته عنبا فالعنب حلال. # ورخص فيه الحسن قال: لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا. # وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا، قال أحمد بن حنبل: لا يعجبني بيعه ~~ممن يصنعه خمرا. وقال إسحاق: لا [يبيعه] إذا علم ذلك. # وكان عطاء يقول: لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا. وقد روينا عن سعد بن أبي ~~وقاص أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت. # 8175 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، ~~عن ابن دينار، عن مصعب بن سعد، أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال: إن الأعناب قد ~~كثرت. فقال: اتخذه زبيبا، بعه عنبا. قال: إنه أكثر من ذلك، فخرج سعد إلى ~~ضيعته فأمر بها فقلعت وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها. والله أعلم. PageV10P374 ### ||| AUTO باب ذكر بيع المزايدة # واختلفوا في بيع المزايدة. # فأباحت ذلك فرقة، وممن أباح ذلك ابن سيرين، وأحمد بن حنبل، وهذا على مذهب ~~سفيان الثوري، والشافعي، ولا أعلمه إلا قول المدني، والكوفي. # وكرهت طائفة البيع ms2445 فيمن يزيد إلا في الغنائم، والمواريث. # وممن كره ذلك - إلا فيما ذكرت: - الأوزاعي، وإسحاق. # قال أبو بكر: لا بأس ببيع المزايدة على ظاهر حديث أنس. # 8176 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا الأخضر بن ~~عجلان التيمي، أنه سمع شيخا من بني حنيفة - يقال: أبو بكر - يحدث عن أنس بن ~~مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يشتري هذا الحلس والقدح؟ ~~" فقال رجل: يا نبي الله، أنا آخذهما بدرهم. فقال النبي عليه السلام: "من ~~يزيد على درهم؟ " قال أنس: فسكت القوم. فقال: "من يزيد على درهم؟ " فقال ~~رجل: أنا آخذهما يا نبي الله باثنين. قال: "هما لك". فأعطاه درهمين. PageV10P375 ### ||| AUTO باب ذكر البيع على [البرنامج] وبيع الساج المدرج # اختلف أهل العلم في البيع على البرنامج وبيع الساج المدرج. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا في السلم، ~~كذلك قال الشافعي رحمه الله. # وفرقت طائفة بين البيع على البرنامج وبين بيع الساج المدرج. # فقالت طائفة: الساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج أن بيعهما لا ~~يجوز حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر ~~وهو من بيع الملامسة، وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في ~~جرابه، والثوب في طيه فرق بين ذلك الأمر المعمول به، وما مضى من عمل ~~الماضين فيه. هذا قول مالك بن أنس. PageV10P376 # وكان الأوزاعي يجيز مع العدل من الثياب إذا وصف ما في عدله ويجعل للمشتري ~~الخيار إذا اشتراه. وكذلك الجواب عنه في الساج المدرج إذا وصفه، وإن لم ~~يصفه لم يصح. وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالبيع من البرنامج. # قال أبو بكر: من أجاز بيع السلعة على الصفة فينبغي له أن يجيز البيع على ~~البرنامج إذا ذكر عنده الثياب وصفتها وطولها وعرضها وصفاقتها ودقتها لم ~~[يكن] للمشتري الخيار إذا ردها وقلها ودخل بها على غير صفتها، ولا خيار له ~~إذا وجدها على صفتها، ومن حجة من قال هذا ms2446 القول أن النبي عليه السلام أجاز ~~مضمونا في باب السلم ولا خيار عندهم للمسلم إذا أتى به على الصفة، فكذلك ~~بيع الأعدال على البرنامج وسائر السلع جائز على الصفة، ولا خيار لمشتريه ~~إذا وجده على الصفة، كما لا خيار للمسلم إذا وجد ما أسلم فيه على الصفة، ~~وإذا جاز ذلك في بيع ما في الذمة كان بيعه فيما هو حاضر أجوز أو في معناه. ~~فالله أعلم. ### ||| AUTO مسائل: # كان سفيان الثوري لا يرى ببيع البنادق بأسا. وكذلك قال أحمد وإسحاق إذا ~~كان ذلك للصيد لا للعبث. # وكان سفيان الثوري يكره بيع الدفوف. وقال أحمد: الدفوف على ذلك أيسر من ~~الطبل الذي ليس فيه رخصة. PageV10P377 ### ||| AUTO باب ذكر شراء السمن والزيت وما أشبه ذلك بالظروف على أن يطرح ~~لكل ظرف شيئا معلوما # قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل السمن والزيت وما أشبه ذلك على أن يطرح ~~لكل ظرف شيئا معلوما، فالبيع فاسد، لأنه مجهول، لأن الطروف قد تزيد على ~~الوزن الذي اتفقا عليه وتنقص، فيدخل ذلك في بيع المجهول، وبيع الغرر المنهي عنه. # ممن كره ذلك: ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال ~~النعمان. وهو قول الشافعي، وكان الشافعي، والنعمان يقولان: إن اشتراها وزنا ~~على أن يفرغ ثم يزن الظروف فلا بأس. ### ||| AUTO باب ذكر شراء السمن يوجد فيه الزيت # اختلف أهل العلم فيمن يشتري الزيت والسمن فيجد فيه الرب. # فقالت طائفة: يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل الرب سمنا. روي هذا ~~القول عن شريح. # وقالت طائفة: إن شاء المشتري أخذ الذي وجد، ولا يكلف يجيء بكيل الرب ~~سمنا. هكذا قال سفيان الثوري. # وقال غيره: إن كان سمانا عنده سمن كثير أعطاه بقدر الرب سمنا، فإن لم يكن ~~عنده سمن رجع عليه بقدر الرب من (السمن) هذا قول أحمد، وإسحاق. PageV10P378 # قال أبو بكر: وعلى مذهب الشافعي: إن باعه ما في هذا الزق من السمن جزافا ~~فوجد فيه ربا أنه بالخيار، إن شاء أخذ ما وجد بجميع الثمن، ms2447 وإن شاء نقض ~~البيع، كصبرة من قمح يشتريها فيجدها على ربوة. ### ||| AUTO باب ذكر الشركة والتولية والإقالة في الطعام # اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الطعام فيوليه آخر أو يشركه فيه قبل القبض. # فقالت طائفة: التولية والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه ~~المشتري، كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان. وممن رأى أن التولية بيع: الحسن، ومحمد بن ~~سيرين، وعطاء، والحكم بن عتيبة، والزهري. PageV10P379 # وقالت طائفة: لا بأس بالشركة والإقالة والتولية في الطعام وغيره، وإنما ~~أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع. كذلك قال مالك، وكان ~~الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان يجيزون الإقالة في الطعام، لأنه فسخ بيع. # قال أبو بكر: أما التولية والشركة فليس يخلو ذلك من أحد معنيين: # إما أن يكون ببيع أو هبة، فلما أجمعوا أن ذلك ليس بهبة ثبت أنه بيع، وإذا ~~كان بيعا لم يجز بيع الطعام قبل أن يقبض لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عنه، وأما الإقالة ففي إجماعهم على أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام ~~قبل أن يقبض مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم إليه ويفاسخه جميع السلم ~~دليل على أن الإقالة ليس ببيع، إذ لو كان بيعا لم يجز أن يجمع الجميع على ~~خلاف سنة ثابتة. # واختلفوا في الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئا. فكرهت طائفة ذلك. وممن ~~كره ذلك الشافعي، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، إلا أن يكون تغيرت السلعة. وكره ~~ذلك ابن عباس، وابن عمر. # 8177 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو شهاب، عن ~~داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ~~ويرد معه درهم. PageV10P380 # 8178 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ~~ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهما، وقال: هذا ms2448 مما قال الله: {ولا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل}. # 8179 - وحدثنا محمد، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو ~~إسحاق الكوفي، عن أبي جرير الأزدي، عن ابن عمر أنه باع ناقة من رجل فقدم ~~المشتري فطلب إلى ابن عمر أن يقبل ناقته وخمسين درهما فقبل ابن عمر ناقته ~~ورد عليه الخمسين. # ورخصت طائفة في ذلك. وممن رخص فيه: شريح، وابن سيرين، والأوزاعي، ~~والزهري. وقال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الأمة بمائة دينار إلى أجل ثم ~~يقدم البائع فسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه، أو إلى أجل ~~مسمى، ويمحو عنه المائة التي عليه. قال مالك: لا بأس بذلك، وإن تقدم ~~المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو في العبد ويزيده عشرة دنانير ~~نقدا، أو إلى أجل أبعد من PageV10P381 ~~الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الجارية، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك، ~~لأن البائع كأنه باع مائة دينار إلى سنة قبل أن تحل المائة دينار بجارية ~~وبعشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في بيع الذهب بالذهب ~~إلى أجل. ### ||| AUTO باب ذكر إباحة شراء المسلم من المشرك # 8180 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا [عبيد الله] بن معاذ، ~~قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني أبي، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن ~~بن أبي بكر أنه قال: كنا مع النبي عليه السلام ثلاثين ومائة، فقال النبي ~~عليه السلام: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه ~~فعجن ثم جاء رجل مشرك [مشعان] طويل بغنم يسوقها. # فقال النبي عليه السلام: "أبيع أم عطية" - أو قال: "أم هبة؟ " قال: لا، ~~بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر نبي الله عليه السلام بسواد البطن ~~أن يشوى. قال: وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ ~~له. قال: وجعل ms2449 منها قصعتين. قال: فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين ~~فحملها على البعير - أو كما قال. # قال أبو بكر: ويدل هذا الحديث على إباحة الشراء ممن بيده الشيء، PageV10P382 ~~وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه على ظاهر أن كل من بيده شيء فهو مالكه على ~~الظاهر. ### ||| AUTO باب ذكر إباحة تجارة الوصي والولي بمال اليتيم وإسقاط الضمان ~~عن الولي فيما يتلف بيديه مما يتجر له فيه # 8181 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~إسرائيل، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة كان في حجره ~~أيتام، وكان لهم موئل فاشترى لهم بها خمرا، فلما حرمت الخمر أتى النبي عليه ~~السلام فقال: أجعله خلا؟ قال: "لا" فأهراقه. # 8182 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: ~~أخبرنا معمر، عن ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم عن أنس، قال: لما حرمت الخمر ~~قال: إني يومئذ لأسقيهم، لأسقي أحد عشر رجلا. قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ ~~الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها. قال أنس: وما ~~خمرهم إلا البسر والتمر مخلوطين. قال: فجاء رجل إلى النبي عليه السلام ~~فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على ~~اليتيم ماله؟ فقال النبي عليه السلام: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ~~فباعوها وأكلوا أثمانها"، ولم يأذن له النبي عليه السلام في بيع الخمر. PageV10P383 ### ||| AUTO باب ذكر الأمر بالدعاء عند قائد الرقيق أو شرائها أو الدواب # 8183 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني مسدد، قال: حدثنا يحيى بن محمد ~~بن عجلان قال: حدثني عمرو بن شعيب (عن أبيه)، عن جده قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "إذا أقاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو ~~الغلام فليأخذ بناصيتها وليمسحها وليدع بالبركة ويقول: اللهم إني أسألك من ~~خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإذا أقاد ~~البعير فليأخذ بذروته وليفعل مثل ذلك". PageV10P384 ### ||| AUTO ms2450 باب ذكر استحباب المساهلة في البيع والشراء # 8184 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ~~حماد بن سلمة ح. وحدثنا محمد بن إسماعيل - والحديث له -، قال: حدثنا عفان، ~~قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن عطاء بن فروخ أن عثمان ابتاع ~~من رجل أرضا فقيل للرجل: إنك قد أرجعتها، فندم الرجل فأتى عثمان فاستقاله، ~~فأقاله عثمان ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أدخل الله ~~الجنة رجلا سهلا بائعا ومشتريا، قاضيا ومقتضيا"، قال: فأقاله. # 8185 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني عباس بن محمد الدوري، قال: ~~حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، ~~عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا ~~إذا قضى، سهلا إذا اقتضى". PageV10P385 ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن الذي يجب على البائع التخلية بين ~~المشتري وبين السلعة # 8186 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب ~~بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان، عن ~~جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات ~~الرقاع [مرتحلا] على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: جعلت الرفاق تمضي، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، فقال: "ما لك يا جابر؟ " قلت: أبطأ بي جملي هذا. قال: فأنخته، وأناخ ~~النبي عليه السلام، ثم قال: "أعطني هذه العصا من يدك" - أو "اقطع لي عصا من ~~شجرة" - قال: ففعلت، فأخذه رسول الله عليه السلام فنخسه بها نخسات ثم قال: ~~"اركب"، فركبت فخرج والذي بعثه بالحق [يواهق] ناقته [مواهقة]. قال: وتحدثت ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تبيعني جملك هذا يا جابر؟ " قلت: ~~يا رسول ms2451 الله بل أهبه لك. قال: "لا، ولكن بعنيه". قلت: فبكم؟ قال: "قد ~~أخذته [بدرهم] ". قال: قلت: لا، إذا تغبنني يا رسول الله. قال: "فبدرهمين". ~~قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي حتى بلغ PageV10P386 ~~الأوقية. قال: "أفقد رضيت؟ " قلت: نعم، هو لك. قال: وقد أخذته ... # وذكر بعض الحديث قال: ودخل ودخلنا، قال: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل ~~فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وخرج رسول ~~الله فرأى الجمل. فقال: "ما هذا؟ " قالوا: يا رسول الله هذا جمل جابر. قال: ~~"فأين جابر؟ " فدعيت له، فقال: "يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك". قال: ~~فدعى بلالا فقال: "اذهب بجابر [فأعطه] أوقية"، فذهبت معه فأعطاني أوقيه ~~وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمى عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى ~~أصيب أمس مع ما أصيب الناس يوم الحرة. # قال أبو بكر: فقد وهب رسول الله عليه السلام الجمل لجابر قبل أن يقبضه، ~~وإذا جاز أن يهب المشترى الشيء المشتري للبائع قبل أن يقبضه، جاز أن يهبه ~~لغير البائع وجاز بيعه، وأن يفعل [الذي] اشتراه ما يفعله المالك فيما ~~يملكه، وليس مع من خالفنا سنة يدفع بها هذه المسألة، وهذا حديث ثابت يجب ~~القول به. # 8187 - وقد روى هذا الحديث بندار، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله ابن عمر، ~~عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي عليه السلام مثله. PageV10P387 ### ||| AUTO باب ذكر الدار والأرض تشترى ويوجد فيها كنز مدفون # 8188 - أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اشترى ~~رجل من رجل عقارا فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، ~~فقال له الذي [اشترى] الأرض: اشتريت منك أرضا ولم [أشتر] منك ذهبا، خذ ~~متاعك. وقال الآخر: بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال لهما الرجل ~~الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي ms2452 غلام. وقال الآخر: لي جارية. ~~فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا". # قال أبو بكر: وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في هذه المسألة في مكان آخر. ### ||| AUTO باب ذكر فضل إقالة النادم في البيع أو الشراء PageV10P388 ~~8189 - حدثنا محمد بن مهل، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "من أقال نادما في بيع، أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كشف عن ~~مسلم كربة في الدنيا، كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في ~~[حاجة] العبد ما كان في حاجة أخيه". # 8190 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إسحاق [الفروي]، عن مالك، عن ~~سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي عليه السلام قال: "من أقال نادما ~~أقاله الله يوم القيامة". PageV10P389 ### || AUTO كتاب أحكام الديون ### ||| AUTO ذكر تحريم أموال المسلمين إلا بطيب من أنفسهم # 8191 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، ~~قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم النحر فقال: "أي يوم أعظم حرمة؟ " قالوا: يومنا هذا. قال: ~~"أي بلد أعظم حرمة؟ " قالوا: بلدنا هذا. قال: "أي شهر أعظم حرمة؟ " قالوا: ~~شهرنا هذا. قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في ~~بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ " قالوا: نعم. قال: "اللهم فاشهد". PageV10P393 # 8192 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو جابر، قال: حدثنا هشام بن ~~الغاز، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات من حجة الوداع فقال: "أي يوم هذا؟ " ~~قالوا: هذا يوم النحر. [قال]: "فأي بلد هذا؟ " قالوا: بلد الحرام. قال: ~~"فأي شهر هذا؟ " قالوا: الشهر الحرام. قال: "هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم ~~وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم"، ms2453 ثم قال: "هل ~~بلغت"؟ قالوا: نعم. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اشهد"، ~~ثم ودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. # قال أبو بكر: وقد ثبت أن نبي الله عليه السلام قال: "أمرت أن أقاتل الناس ~~حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ~~بحقها وحسابهم على الله". # وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تفسير قوله: "إلا بحقها" وذلك كل ما لزم ~~أموال المؤمنين من صدقات ونفقات من تجب نفقاتهم عليهم، وقد يلزم أموالهم ~~فروض غير ذلك بسبب جنايات وكفارات، وقد ورد هذا الباب مذكورا في غير هذا ~~الموضع، وقد تحل أموال المسلمين من جهات غير ذلك: من جهة الهبات والهدايا ~~والعروض إذا طابت به أنفسهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلا ~~فيما يلزم مما ذكرناه، وما لزم بوجه فرض ألزمه الله عباده أو فرضه الرسول، ~~وأجمعت عليه الأمة، وما كان في معنى ذلك. PageV10P394 # 8193 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني ~~أبي، عن عبيد الله بن أبي عبد الله البصري، وعن ثور بن زيد [الديلي]، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها ~~الناس، استمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا إلا في ~~الموقف، أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم، كحرمة ~~يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن ~~أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، أيها ~~الناس، اسمعوا مني ما أقول لكم واعقلوا تعيشوا، إن كل مسلم أخو المسلم، ~~والمسلمون إخوة، لا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا تظلموا ~~ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف، اللهم هل بلغت؟ اللهم ~~هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ". ### ||| AUTO باب ذكر الاستعاذة من الدين # 8194 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة علان، ms2454 قال: حدثنا ابن أبي ~~مريم، قال: حدثنا ابن أبي الزناد قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو أنه سمع أنس ~~بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر: "اللهم إني أعوذ بك ~~من الهم، والحزن، والكسل، والجبن، والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال". PageV10P395 ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الذي استدل به من قال أن النبي عليه السلام ~~إنما استعاذ من الدين خوف المواعيد الكاذبة # 8195 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ~~عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي عليه السلام كان يتعوذ من المأثم، ~~والمغرم. قالت عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟ قال: "إنه ~~من غرم وعد فأخلف، وحدث فكذب". # 8196 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد ~~الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من كن فيه فهو ~~منافق خالص، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث ~~كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر". PageV10P396 ### ||| AUTO باب ذكر منع من عليه الدين من دخول الجنة من أجل دينه # 8197 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا ~~أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان، عن سمرة بن جندب قال: ~~خطبنا النبي عليه السلام ثم قال: " [هاهنا] أحد من آل فلان؟ .. " ثلاث ~~مرات. قال: فقام رجل فقال: أنا بهم يا رسول الله. قال: "فما منعك أن لا ~~تكون أجبتني في المرتين الأوليين، إني لم أنوه بك إلا لخير، إن صاحبكم ~~مأسور بدينه". قال: "فلقد رأيته أدى عنه حتى ما يجيء أحد يطلبه بشيء". # 8198 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، وأبان ~~قالا: حدثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ms2455 ثوبان ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الروح الجسد وهو بريء من ~~ثلاث دخل الجنة: الكبر، والغلول، والدين". PageV10P397 ### ||| AUTO باب ذكر البيان أن الشهادة في سبيل الله لا تكفر ذنب صاحب الدين # 8199 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن ~~يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن ~~أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ~~إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي. ~~فقال رسول الله عليه السلام: "نعم"، فلما أدبر الرجل ناداه النبي صلى الله ~~عليه وسلم - أو أمر به فنودي - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف قلت؟ " ~~فأعاد عليه قوله. فقال له: "نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه ~~السلام". ### ||| AUTO باب ذكر القصاص من المظالم التي تكون من العباد في الأموال ~~والأعراض # 8200 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن أبي فديك أخبرهم ~~قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "من كانت عليه مظلمة من أخيه في عرضه أو ماله فليستحله ~~اليوم من قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له [عمل صالح] ~~أخذ له بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه". PageV10P398 ### ||| AUTO باب ذكر التغليظ على من عليه دين مجمع على أن لا يؤديه # 8201 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، ويحيى ~~بن عبد الحميد، قال إسحاق: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، وقال يحيى: حدثنا ~~عبد العزيز بن محمد، وسليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها ~~أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل". ms2456 ### ||| AUTO باب ذكر عون الله الدائن على قضاء دينه إذا نوى قضاءه # 8202 - حدثنا محمد بن إسماعيل، وعبدوس بن ديزويه قالا: حدثنا إبراهيم بن ~~المنذر، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن سعيد قال - الصائغ: ابن سفيان، وقال ~~عبدوس بن أبي سفيان - قالا جميعا: مولى الأسلميين، عن جعفر بن محمد، عن ~~أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ~~الله مع الدائن حتى يقضي دينه. قال الصائغ: ما لم يكن فيما يكره الله. وقال ~~عبدوس: ما لم يكره الله قالا: وكان عبد الله بن جعفر يقول لخادمه: اذهب فخذ ~~لي بدين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي سمعت من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ". PageV10P399 # 8203 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال: حدثني سعيد بن سليمان، قال: حدثنا ~~ابن المجبر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ما أحب أن ~~أبيت ليلة إلا وعلي دين. قلت: يا أمه، وما بلغك ما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الدين؟! قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"ما من مسلم يكون عليه دين يهتم به إلا له عون من الله عليه، فلا أحب أن ~~يفارقني عون الله عز وجل". PageV10P400 ### ||| AUTO باب ذكر الأمر بحسن المطالبة والمحاملة في التقاضي # 8204 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن ~~حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "أدخل الله رجلا الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا". ### ||| AUTO باب ذكر الأمر بحسن المطالبة وإن قبض الطالب دون حقه # 8205 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى ~~بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر وعائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف". ms2457 ### ||| AUTO باب ذكر فضل إنظار المعسر إلى الميسرة # 8206 - حدثنا حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: ~~حدثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله في ظله يوم ~~لا ظل إلا ظله". PageV10P401 ### ||| AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن المؤمن يلحقه أجر ما يأمر به من ~~أبواب البر والخير وإن لم [يتول] فعل ذلك بنفسه # 8207 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، ~~قال: حدثنا منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ~~فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس ~~فآمر فتياني أن ينظروا المعسر، ويتجوزوا عن الموسر، قال الله: تجوزوا عنه". # 8208 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا [بشر] قال: حدثنا عبد ~~الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن حنظلة بن قيس، عن أبي اليسر ~~البدري قال: (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يظله الله في ~~ظله - وأشار بشر بيديه فوق حاجبيه - فلينظر معسرا أو يضع له". PageV10P402 # 8209 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة، عن عبد ~~الملك بن عمير، عن ربعي، عن أبي اليسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول: "من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله". ~~قال أبو اليسر لغريمه: اذهب فهي لك وذكر أنه معسر. # 8210 - حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا أبي، عن إبراهيم بن ~~سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "كان رجل يداين الناس قال: فكان يقول لفتاه: إذا ~~أتيت معسرا فتجاوز عنه ms2458 لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه". PageV10P403 ### ||| AUTO ومما يفرج الله به كرب العبد يوم القيامة إذا أنظر معسرا أو ~~وضع عنه # 8211 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني محمد بن أعين، قال: حدثنا حماد ~~بن زيد، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ~~"أنه اتى غريما له يتقاضاه فتوارى عنه، فلما رآه قال: ما منعك؟ قال: تحسرت ~~علي. قال: آلله؟ قال: آلله. فدعا بالكتاب فمزقه - أو قال: محاه - ثم قال: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم ~~القيامة فلييسر على معسر أو ليدع له". # 8212 - حدثنا محمد بن مهل، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "من كشف عن مسلم كربة في الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم ~~القيامة، والله في عون العبد ما كان في حاجة أخيه". PageV10P404 ### ||| AUTO باب ذكر ما يعطى به المنظر المعسر # 8213 - [حدثنا ... ] حدثنا عفان، قال: عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن ~~جحادة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول: "من أنظر معسرا فله بكل يوم (صدقة)، ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا ~~فله بكل يوم (صدقة)، قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل ~~يوم (صدقة)، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم (مثله) صدقة. قال: ~~له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم ~~(مثله) صدقة". PageV10P405 ### ||| AUTO باب جماع أبواب السلف # أجمع كل من نحفظ عنه عن علماء الأمصار على أن استقراض الدنانير، ~~والدراهم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما له مثل من سائر ~~الأطعمة المكيل منها والموزون جائز، ودل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على أن استسلاف الحيوان جائز فاستقراض الحيوان ms2459 وكل [ما له] مثل جائز. # 8214 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن ~~أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ~~من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع ~~إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا. فقال: "أعطه إياه، ~~إن خيار الناس أحسنهم قضاء". # 8215 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا شعبة، عن ~~سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا"، فقال: "اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه". ~~فقالوا: لا نجد بعيرا إلا سنا أفضل من سنه. فقال: "اشتروه فأعطوه إياه، فإن ~~خيركم أحسنكم قضاء". PageV10P406 # أجمع أهل العلم على أن من أسلف رجلا سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله ~~أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك. # وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عند سلفه هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك ~~أن أخذه الزيادة على ذلك ربا. # واختلفوا فيه إن قضاه أفضل من ذلك، أو أهدى له هدية على غير شرط كان ~~بينهما. فكرهت طائفة ذلك على سبيل ما يذكره عنهم أن سالفه. # 8216 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال: حدثنا عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، أن رجلا جاءه ~~فقال: إني أقرضت رجلا خمسين درهما وكان سماكا، فلا يزال يهدي إلى من السمك. ~~فقال ابن عباس: حاسبه بما أهدى لك، فإن كان له فضل فرد عليه، وإن كان كفافا فقاضه. # 8217 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ~~حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضا فلا ~~تأخذن عليه هدية، ولا كراع، ولا ركوب دابة. ms2460 PageV10P407 # 8218 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ~~سليمان - يعني التيمي - عن أبي عثمان قال: أقرض ابن مسعود رجلا دراهم، فلما ~~خرج عطاؤه جاءه بقرضه فقال: أما والله لقد انتقيت لك عطائي. فقال ابن ~~مسعود: انطلق فاخلطه ثم أعطنا من عرضه. # 8219 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~الأسود بن قيس العبدي، قال: حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: قلت ~~لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، إني أريد أرض الجهاد فآتي العراق، فاخفض لي ~~جناحك، قال: إنك تأتي [أرضا] فاش بها الربا، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك ~~هدية فخذ قرضك ورد عليه هديته. # 8220 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، عن ~~أيوب، وهشام، عن محمد أن رجلا استسلف من رجل خمسمائة درهم فقال: على أن ~~تعيرني ظهر فرسك، فسأل ابن مسعود فقال: ما أصاب من ظهر فرسك فهو ربا. PageV10P408 # 8221 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثناه أبو ~~إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى إلي هدية، ~~قال: اردد عليه هديته أو أثبه. # 8222 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن ~~زيد، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم، قال: حدثنا أبو بردة قال: قدمت المدينة ~~فلقيت [عبد] الله بن سلام، فقال لي عبد الله بن سلام: إنك بأرض الربا بها ~~فاش خفي أليس منكم من إذا اقترض قرضا فحل جاء صاحبه بالحامل من الطعام ~~والحاملة من العلف وذلك هو الربا. # قال أبو بكر: وممن كره في الجملة كل قرض جر منفعة: محمد بن سيرين، ~~وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، وأحمد بن ~~حنبل، وقال علقمة: إذا أتيت رجلا ولك عليه دين PageV10P409 ~~فأكلت عنده فاحسب له ما أكلت عنده من دينك. ورخصت طائفة في ذلك إذا كان من ~~غير شرط. # 8223 ms2461 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا علي بن عثمان [اللاحقي]، قال: ~~حدثنا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم - يعني الصائغ - قال سئل عطاء عن ~~الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يعطيه أفضل مما أخذ منه من غير أن يسأله إياه؟ ~~قال: لا بأس به، قد استقرض عبد الله بن عمر من رجل دراهم بيضاء عددا ثم ~~قضاه سوداء وافية، فقال له صاحبه: هذا أفضل مما أعطيتك! فقال له عبد الله ~~بن عمر: قد علمت ولكني قد أحللته لك. # 8224 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، عن أبي الزبير، عن عطاء مولى ابن سباع قال: أسلفت ابن عمر ألفي درهم، ~~فبعث إلي بأكثر منها فوزنتها، فإذا هي تزيد مائتي درهم، فقلت: لعله يريد أن ~~يجربني، فلقيه فقلت: أبا عبد الرحمن، إنك بعثت إلي بزيادة مائتي درهم. ~~فقال: هي لك. # 8225 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع ~~أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. PageV10P410 # قال أبو بكر: وهذا قول إبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ~~والشعبي، ومكحول، والزهري، وقتادة، ومالك، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن ~~راهويه، وقال الشافعي: إذا كانت لرجل على رجل مائة دينار عتق فقضاه شر منها ~~أكثر من عددها أو وزنها فلا بأس، فإن كان هذا عن شرط فلا خير فيه، وهكذا إن ~~قضاه خيرا منها في الوزن والعدد فلا بأس إذا كان عن غير شرط. # وقالت طائفة: إن كانا يتعاطيان بينهما الهدايا قبل ذلك أو المؤاكلة فلا ~~بأس أن يمضيا على عادتهما، وإن أحدث ذلك بعد القرض فهو مكروه. # روينا هذا المعنى عن إبراهيم النخعي، وبه قال إسحاق بن راهويه. # قال أبو بكر: ينصرف عندي الأمر في هذا على ثلاثة وجوه: # أحدها: أنه إن أقرضه قرضا على أن يهدي إليه هدية معروفا كان ما شرط عليه ~~من ذلك معلوما أو غير معلوم، فالزيادة على ما أعطاه ms2462 حرام، وإذا كان ما ~~استقرض منه قائما فعليه أن يرده عليه، لأنه أعطاه على غير ما يجب، فإن فات ~~رد عليه مثله. PageV10P411 # والوجه الثاني: أن يقرضه قرضا ولا يشترط عليه شيئا، ولم يعطه على نية أن ~~ينتفع به، فرد عليه أفضل مما أعطاه، فذلك جائز مباح استدلالا بخبر أبي رافع ~~وخبر أبي هريرة رضي الله عنهما. وقد ذكرناهما في أول الباب. # والوجه الثالث: أن يكونا كانا يتهاديان قبل ذلك ويدعو بعضهم بعضا فلا ~~يكره لهم أن يمضوا على أخلاقهم التي جرت قبل يحدث السلف، وقد روينا عن ~~الزهري أنه سئل عن رجل يقرض دراهم سوداء فقضاه رجل مائة راجحة طاب له نفسا ~~بفضلها، فقال: لا يقبلها، فإن قضاه ناقصة؟ قال: إن شاء تجاوز عنه. # قال أبو بكر: لا فرق بينهما. # 8226 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي ~~شيبة، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، ~~عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه ~~تمرا كان له عنده فقضى الأعرابي وأطعمه. # 8227 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا ~~سفيان الثوري، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده أنه أسلف النبي صلى ~~الله عليه وسلم سلفا فلما أتى دعاه ليعطيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"إنما جزاء السلف الحمد والوفاء". PageV10P412 # 8228 - حدثنا أحمد بن داود السمناني، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا مؤمل، ~~قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ~~ربيعة، عن [جده]، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرضني النبي صلى ~~الله عليه وسلم ألفا في غزاة غزاها، فأرسل إلي بها وقال: "هاك بارك الله ~~لك، ليس للقرض جزاء إلا القضاء والحمد". # قال أبو بكر: قال الأحمسي: عن وكيع، عن إسماعيل بإسناده: ثلاثين أو ~~أربعين. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مجهول لا أعلمه ثابتا ms2463 أنه ~~قال: "إذا استقرض أحدكم من أخيه قرضا فحمله على دابة أو أهدي إليه على طبق ~~فلا يقبل ذلك إلا أن يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك". PageV10P413 # 8229 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا خالد بن أبي يزيد القرني، قال: ~~حدثنا هشيم، عن عتبة أبي معاذ، عن [يحيى بن يزيد]، عن أنس، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم. PageV10P414 # قال أبو بكر: وهذا غير ثابت، وخبر أبي هريرة ثابت، وفي حديث أبي رافع دليل ~~على إباحة أخذ المقرض أفضل مما أعطى، إذا طابت به نفس المعطي. ### ||| AUTO ذكر السفاتج # واختلفوا في الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى. # فأباحته طائفة ولم تر به بأسا. روينا في ذلك أخبارا عن أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. # 8230 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا علي بن حكيم، قال: حدثنا ~~شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن سعيد بن المسيب قال: ~~إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى. PageV10P415 # 8231 - وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن ~~غياث، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن حفص بن أبي المعتمر، عن ~~أبيه، أن عليا، قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بإفريقية. # 8232 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ~~عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال ~~بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق، أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز. # 8233 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلاد، قال: حدثنا سفيان، عن ~~ابن جريج، عن عطاء، أن ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى ~~مصعب، فسئل ابن عباس عنه فلم ير به بأسا. # 8234 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ~~أبي مسكين وخارجة، عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ~~ويعطيه بالعراق، ms2464 أو بالعراق ويعطيه بالحجاز. PageV10P416 # قال أبو بكر: وهذا قول ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود، ~~و[قال] حماد بن زيد، أقرضت أيوب بمكة دراهم عددا، فأعطانيها بالبصرة عددا. # وقال سفيان الثوري: لا بأس به إذا لم يكن ثم شرط. # وقال أحمد، وإسحاق: لا بأس به إذا كان على وجه المعروف. # وكرهت طائفة ذلك: سئل الحسن عن ذلك فقال: افعل ذلك من أجل اللصوص لا خير ~~في قرض جر منفعة. # وكره ذلك ميمون بن أبي شبيب، وكان حماد بن أبي سليمان يكرهه، قال: لأنه ~~يضمن الطريق، وكره ذلك عبدة بن أبي لبابة إذا كان المقرض إنما أقرضها شفقة ~~عليها وكراهية ضمانها. # وحكى الوليد بن مسلم، عن مالك رحمه الله أنه قال ذلك. وسئل الأوزاعي عن ~~رجل قال لرجل: خذ دراهمي هذه فأنفقها فيما أردت، فإذا قدمت مصر فاشتر لي ~~بها كذا وكذا فكره ذلك، لأنه جعله في ضمانه. PageV10P417 # وقال الليث بن سعد: أما الذي أسلف ببلد واشترط أن يوفى ببلد آخر فلا يجوز، ~~فذكره [عن] عمر بن الخطاب ونهى عنه،، وقال في الطعام يعطيه الرجل ببلد ثم ~~يعطيه مثله ببلد آخر: كره ذلك من قبل الكراء، وذكر أن عمر بن الخطاب كره ذلك. # وحكى ابن القاسم، عن مالك أنه قيل له: إذا قال: أقرضك هذه الدراهم على أن ~~تقضيني بإفريقية، ولم يضرب له أجلا، قال: لا يعجبني ذلك، وإن أقرضه طعاما ~~على أن يقضيه بإفريقية، وضرب له أجلا على هذا، فاسد. # قال ابن القاسم: لأن الطعام له محمل، والدنانير لا محمل لها. # وكان الشافعي يقول: ولا خير في أن يعطي الرجل الرجل مائة دينار بالمدينة ~~على أن يعطيه بمثلها بمكة إلى أجل مسمى أو غير أجل لأن هذا لا سلف ولا بيع. # قال أبو بكر: لا بأس أن يقرض الرجل الرجل دنانير في بلد، ويأخذها منه في ~~بلد آخر، إذا لم يشترط نقدا غير النقد الذي أعطاه، فإن أعطاه دنانير قطع ~~على أن يرد عليه صحاحا، أو أعطاه دراهم على ms2465 صرف أربعة عشر بدينار، والصرف ~~خمسة عشر ليرتفق فيه الآخذ، فهذا حرام ولا يجوز من جهة أنه باعه دراهم ~~بدنانير يقبضها في وقت آخر فهذا حرام، لأنه بيع للفضة بالذهب أحدهما حاضر ~~والآخر غائب، ولا يجوز أن يشترط فيما يعطيه [ ..... ]. PageV10P418 ### ||| AUTO باب ذكر يستقرضه الرجل ثم يحرمه السلطان # كان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي يقولون: إذا تسلف فلوسا أو ~~دراهم، فأفسدها السلطان أو أبطلها، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يسلفها ~~أو الدراهم، وقيل لأحمد بن حنبل: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق ~~فلوس، وعشرين فلسا بدانق، فصارت عشرة بدانق، قال: له عشرون فلسا. قال: ما ~~أحسنه، وكذلك قال إسحاق: إذا كانت الفلوس على النحو الذي كان. # وقال الفريابي: قال سفيان: وإذا قال: بعني فلوسا بدانق فله دانق فضة زاد ~~أو نقص. # وحكى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت ~~المكسرة أو فلوس فسقطت الفلوس، قال: يكون له عليه بقيمتها من الذهب. PageV10P419 # قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول. ### ||| AUTO باب ذكر فضل القرض # 8235 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء قال: لأن أقرض دينارين ثم ~~يردان إلي، ثم أقرضهما مرة أخرى أحب إلي من أن أتصدق بهما. # 8236 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لأن أقرض مرتين أحب ~~إلي من أن أعطيه مرة. # 8237 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، عن سيار، عن جبر ~~بن عبيدة. # حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا دلهم بن صالح ~~قال: حدثني حميد بن عبد الله الثقفي أن علقمة بن قيس استقرض من عبد الله ~~ألف درهم فأقرضه إياها، فلما خرج العطاء جاءه بألف درهم، PageV10P420 ~~قال: هذا مالك. قال: هاته، فأخذه. ms2466 فقال له علقمة: لولا كراهية أن أخالفك ~~لأمسكت المال. فقال عبد الله: نحن أحق به، فجلس فتحدث ساعة ثم قام، فانطلق ~~علقمة، فلما بلغ أصحاب التوابت أرسل على إثره فقال: محتاج أنت؟ قال: نعم. ~~قال: فأخذ المال، فلما أخذه قال عبد الله: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أتصدق ~~به مرة. ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف # اختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى الأجل فيطالبه به قبل الأجل. # فكان مالك بن أنس، والليث بن سعد يقولان: ليس له ذلك حتى يحل الأجل. قال ~~الليث: لأن السلف أجر ومعروف بمنزلة الصدقة وكان الحارث العكلي، والأوزاعي، ~~والشافعي يقولون: له أن يطالبه به ويأخذه منه متى شاء قبل الأجل وبعده، ~~وروي ذلك عن النخعي. # قال أبو بكر: وهذا أصح. PageV10P421 # وكان مالك يقول: من أسلف ورقا فلا بأس أن يأخذ بها ذهبا بعد محل الأجل، ~~وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يأخذ بها ذهبا قبل محل الأجل وبعده، وكان ~~إسحاق يقول: إذا كان لرجل على رجل حنطة من قرض فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته ~~شعيرا، لأنه باع حينئذ الدين بالعين. # وفي قول الشافعي: له أن يأخذ به شعيرا يقبضه مكانه أقل من كيل الحنطة ~~وأكثر إذا شاء ذلك المعطي. # وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كانت الدراهم قرضا يأخذ بها ما ~~شاء. وروي ذلك عن طاوس. # 8238 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن ~~مسهر، عن الشيباني، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر في الرجل يقرض الدراهم ثم ~~يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه. # وقد روينا عن سعيد بن جبير، وعكرمة، وحماد أنهم كانوا لا يرون به بأسا، ~~وقال سفيان الثوري: إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من الذي عليه بنقد، ~~ولا تبعه منه بنسيئة، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقبضه. PageV10P422 # وقال أحمد: جيد. وبه قال إسحاق. وكان الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ~~والأوزاعي يقولون: ms2467 إذا استقرض دراهم عددا رد عددا، وإذا أخذها وزنا ردها وزنا. # وقال عطاء: الوزن بالوزن والعدد بالعدد. # وقال حماد بن زيد: أقرضت أيوب دراهم بمكة عددا فأعطانيها بالبصرة عددا. # وقال أبو بكر: هذا جائز، وليس ببيع، فله أن يقبض أفضل مما أعطى وأقل إذا ~~كان ذلك عن غير شرط. # قال أبو بكر: وقد رخص غير واحد من أهل العلم أن يستقرض الجيران بعضهم من ~~بعض الخبز وممن رخص فيه أبو قلابة. # وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك الخمير يستقرضه ~~الجيران بينهم، وقد حكى ابن القاسم مذهب مالك في الرجل يستقرض من الرجل رطل ~~خبز فرن على أن يرد عليه من خبز الملة قال: لا يجوز في مذهبه، وإن أخذه على ~~غير شرط فأعطاه من غير الصفة التي أخذ قال: جائز. # وكان مالك، والشافعي يكرهان استقراض الولائد، PageV10P423 ~~قال مالك لأنه يخالف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح، ولم يزل ~~أهل العلم ببلدنا ينهون عن ذلك، ولا يرخصون فيه لأحد. وقال الشافعي: إنما ~~كرهت استسلاف الولائد، لأن من استسلف أمة كان له أن يردرها بعينها، وجعلته ~~مالكا لها بالسلف، وجعلته يطؤها ويردها، وقد أحاط الله ورسوله ثم المسلمون ~~الفروج، فجعل المرأة لا تنكح - والنكاح حلال - إلا بولي وشهود ونهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر، ولم يحرم ذلك في شيء ~~مما خلق غيرها. # واختلفوا في الرجل يقرض الرجل طعاما ببلد فلقيه ببلد آخر فتقاضاه الطعام ~~أو كان استهلك له طعاما فسأل أن يعطى ذلك الطعام في البلد الذي لقيه. # فقالت طائفة: ليس ذلك عليه، ولكن يقال له: إن شئت فاقبض منه طعاما مثل ~~طعامك بالبلد الذي استهلك لك أو أسلفته إياه فيه، وإن شئت أخذناه لك الآن ~~بقيمة ذلك الطعام في ذلك البلد. هذا قول الشافعي. # وقال الأوزاعي: إن أقرضه طعاما بمصر كيلا فلقيه بمكة، قال: إن كان من أهل ~~مكة قضاه [بمكة و] إن كان ms2468 من أهل مصر قضاه بمصر، وإن قضاه بمكة بقيمته بمصر. # واختلفوا في نصراني يسلف نصرانيا خمرا. # فكان سفيان الثوري يقول: إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، PageV10P424 ~~وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره. وعلى مذهب الشافعي لا يرد ~~شيئا إذا أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق وكذلك نقول. PageV10P425 ### || AUTO جماع أبواب جمع المال من حله ### ||| AUTO ذكر إباحة المال وطلبه من الحلال # 8239 - حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا ~~الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة، عن ~~عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يخطب الناس فقال: "إن مما أتخوف عليكم بعدي [ما] يفتح عليكم من زهرة الدنيا ~~وزينتها"، فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ قال: فرأينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه. قال: فلمنا الرجل حين كلم رسول الله ~~وهو لا يكلمه، قال: فلما جلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمسح عنه ~~الرحضاء، قال: "أين هذا السائل؟ " قال: وكأنه حمده. قال: "إن الخير لا يأتي ~~بالشر، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا ~~امتلأت خاصرتها استقبلت عين [الشمس] فثلطت وبالت ثم رجعت. إن هذا المال نعم ~~صاحب المسلم هو لمن أخذه بحقه، وأعطى منه المساكين، واليتامى، وابن السبيل، ~~ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ثم يكون شهيدا عليه يوم ~~القيامة". PageV10P426 # 8240 - حدثنا محمد بن إسماعيل (قال: حدثنا أبو نعيم)، قال: حدثنا موسى بن ~~علي قال: سمعت أبي يحدث قال: سمعت [عمرو] بن العاص يقول: قال لي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم "نعما بالمال الصالح للمرء الصالح". # 8241 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا ~~سليمان بن بلال، عن عبد [الله] بن سليمان بن أبي سلمة، أنه سمع معاذ بن عبد ~~الله بن خبيب ms2469 الجهني يحدث عن أبيه عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ~~عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله. فقلت: يا رسول ~~الله، أصبحت طيب النفس. قال: "أجل والحمد لله". قال: ثم ذكرنا الغنى. فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير ~~من الغنى، وطيب النفس من النعيم". PageV10P427 # 8242 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا ~~ابن سعد، عن أبيه، عن معبد الجهني قال: كان معاوية قل ما يحدث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم، فكان أول جمعة إذا خطب قال في خطبته: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: "لا مانع لما أعطى الله، من يرد الله به خيرا يفقهه ~~في الدين"، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذا المال حلوة ~~خضرة، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح". ### ||| AUTO ذكر الأمر بالإجمال [في] طلب الدنيا # 8243 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا يعقوب الزهري، قال: حدثنا عبد ~~العزيز بن محمد، عن ربيعة، (عن) عبد الملك بن سعيد، عن أبي أسيد الساعدي ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ~~ميسر له ما كتب له". PageV10P428 ### ||| AUTO ذكر التغليظ في جمع المال من غير جهته # 8244 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا ~~يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن عبيد سنوطا، عن خولة بنت قيس ~~الأنصارية امرأة حمزة بن عبد المطلب "أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وحمزة يتذاكران الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ~~حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له ~~النار يوم يلقى الله". PageV10P429 # 8245 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا الليث ~~قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن عبيد ms2470 [أنه] قال: سمعت خولة ابنة قيس بن ~~فهد - وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب - تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول: "إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ورب ~~متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ومال رسوله، له النار يوم القيامة". # وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال: قوله "خضرة" يعني: الغضة الحسنة، وكل ~~شيء غض طري فهو خضر، وأصله من خضرة الشجرة، وقال الله سبحانه: {فأخرجنا منه ~~خضرا} يقال أنه الأخضر، وهو من هذا وإنما سمي الخضر، لأنه كان إذا جلس في ~~موضع اخضر ما حوله. ### ||| AUTO ذكر فقد بركة الله الذي يجمع المال من غير حله # 8246 - حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: ~~حدثنا محمد بن عجلان أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ~~يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: PageV10P430 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر "إن أخوف ما أخاف عليكم ما ~~يخرج الله من نبات الأرض وزهرة الدنيا". قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول ~~الله وهل يأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا ~~ينزل عليه، فكان إذا نزل عليه غشيه بهرا وعرق فلما سري عنه قال: "أين ~~السائل؟ " قال: ها أنا ذا يا رسول الله، ولا أرد إلا خيرا. فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا ~~بالخير، ولكن الدنيا خضرة حلوة، وكلما نبت الربيع (يقتل حبطا أو يلم إلا ~~آكلة الخضر تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت أو بالت)، ثم ~~عادت فأكلت، ثم أفاضت فاجترت ... من أخذ مالا بحقه بورك له فيه، ومن أخذ ~~مالا بغير حقه لم يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع". # قال سفيان: كان الأعمش كثيرا ما يستعيدني هذا الحديث كلما جئته. # والله الموفق. ### ||| AUTO ذكر وجود بركة المال إذا أخذه بسخاوة نفس # 8247 ms2471 - حدثنا عبد الله بن أحمد، وحاتم بن منصور قالا: حدثنا الحميدي، ~~قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني PageV10P431 ~~عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، أنهما سمعا حكيم بن حزام يقول سألت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: ~~"إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذها بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذها ~~بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير ~~من اليد السفلى". # 8248 - حدثنا عبد الله بن أحمد، وحاتم قالا: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا ~~سفيان، قال: حدثنا معمر وغيره، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن ~~عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب من الشام، ~~فقال له عمر: ألم أخبر أنك تلي أعمالا من أعمال الناس فتعطى عمالتك فلا ~~تقبل؟ فقلت: أجل، إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأنا أريد أن يكون عملي ~~صدقة على المسلمين. فقال: لا تفعل فإني قد أردت مثل الذي أردت، وإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أحوج إليه ~~مني، وإنه أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال: "يا عمر، ~~ما أتاك الله به من هذا المال عن غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فتموله أو ~~تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك". PageV10P432 ### ||| AUTO ذكر استحباب تسمية الباعة تجارا بعد أن كانوا يسمون سماسرة # 8249 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ~~عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن قيس - هو ابن [أبي] غرزة - قال: خرج علينا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع في السوق، قال: وكنا ندعى ~~السماسرة. فقال: "يا معشر التجار"، فاشرأب القوم، وكان أول من سمانا ~~التجار، ففرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمانا التجار، فقال: ~~"يا معشر التجار، إن الشيطان [واللغو] يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بصدقة". ms2472 # 8250 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن حبيب بن ~~أبي ثابت، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي [غرزة] الجهني قال: جاءنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع الرقيق بالمدينة، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، ~~فسمانا بأحسن ما سمينا أنفسنا. فقال: "يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره ~~اللغو والأيمان، فشوبوه بصدقة". PageV10P433 ### ||| AUTO ذكر فضل التاجر الصدوق # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "التاجر الصدوق مع ~~النبيين والصديقين والشهداء". # 8251 - حدثناه أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى، عن سفيان، ~~عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. # 8252 - ومن حديث كثير بن هشام، قال: حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري، عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "التاجر ~~الصدوق المسلم الأمين مع الشهداء يوم القيامة". # كتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن أحمد بن سنان الواسطي حدثهم عن كثير ابن هشام. PageV10P434 ### ||| AUTO ذكر الإعلام بأن التجار إنما سموا فجارا بكذبهم وحلفهم ~~وتزيينهم السلع بما ليس فيها # 8253 - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا محمد بن موسى، قال: حدثنا الحماني، ~~قال حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن ~~جده ممطور، عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إن التجار هم الفجار". فقالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع وحرم ~~الربا؟ قال: "بلى، ولكنكم تحلفون وتأثمون". ### ||| AUTO ذكر الإعلام بأن شر البقاع الأسواق # 8254 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم ~~قال: أخبرني عثمان بن مكتل، وأنس بن عياض، قال: حدثنا الحارث [عن] عبد ~~الرحمن مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله ~~أسواقها". PageV10P435 # 8255 - حدثنا محمد بن إسماعيل، ms2473 قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جرير، عن عطاء، ~~عن محارب بن دثار، قال ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: "لا أدري"، وسكت. فقال: أي البقاع ~~شر؟ قال: "لا أدري"، وسكت، فأتاه جبريل فسأله، فقال: لا أدري. فقال: "سل ~~ربك". قال: ما نسأله عن شيء وانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله ~~عليه وسلم، فلما صعد جبريل قال له الله عز وجل: "سألك محمد عن أي البقاع ~~خير فقلت: لا أدري، وسألك أي البقاع شر فقلت: لا أدري. [قال]: نعم، قال: ~~فحدثه أن خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق". # قال أبو بكر: وقد قال بعض أهل العلم: إن الأسواق إنما صارت شر البقاع لما ~~فيها من أكلة الربا، والبيوع الفاسدة. # 8256 - وقال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن رجاء بن ~~أبي رجاء، عن ابن عقيل، عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بأبغض ~~البقاع إلى الله. قال: "السوق فإن بها أكلة الربا وبها ... ". PageV10P436 ### ||| AUTO ذكر النهي عن هيشات الأسواق # 8257 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، ~~قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم ~~الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات السوق". ### ||| AUTO ذكر تجارة قريش التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ~~وما كانت الأنصار تفعل # 8258 - حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: ~~حدثنا الزهري أنه سمع عبد الرحمن الأعرج يقول: سمعت أبا هريرة يقول: يزعمون ~~أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، ~~إني كنت امرءا مسكينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ~~وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق في ~~الأسواق، وإني شهدت ms2474 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وهو يتكلم فقال: ~~"من بسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه PageV10P437 ~~فلا ينسى شيئا بعد (يسمعه) مني"، فبسطت بردة كانت علي، حتى إذا قضى النبي ~~صلى الله عليه وسلم مقالته قبضتها إلي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا بعد ~~سمعته منه. PageV10P438 ### || AUTO جماع أبواب المكاسب المباحة والترغيب فيها والاستغناء بها عن ~~الطلب إلى الناس ومسألتهم ### ||| AUTO ذكر استحباب كسب المرء بيده إذا طلب ما أكل الإنسان من عمل ~~يده والاستنان ببعض أنبياء الله عليهم السلام # قال الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبت ما كسبتم ومما ~~أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}. # 8259 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع بن مخلد البغوي، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن عياش الحمصي قال: حدثني بحير بن سعد الكلاعي، عن خالد بن معدان، ~~عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل ~~رجل طعاما أحل من عمل يديه"، قال: ثم بسط رسول الله يديه. # 8260 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد ~~الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن بحير بن سعد، عن خالد بن ~~معدان، عن المقدام بن معدي كرب - صاحب النبي صلى الله عليه وسلم - أنه حدث ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من ~~عمل يديه". قال: "وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه". PageV10P439 # 8261 - حدثنا إبراهيم بن منقذ المصري، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا ~~المسعودي، عن وائل أبي بكر، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه رافع بن خديج قال: ~~قيل: يا رسول الله، أي الكسب أفضل؟ قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور". ~~والله أعلم. PageV10P440 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن عمل اليد إنما فضل على سائر المكاسب ~~إذا نصح العامل بيده # 8262 - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، ms2475 قال: حدثنا ~~محمد بن عمارة قال: سمعت سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال "خير الكسب كسب العامل إذا نصح". # قال أبو بكر: والصحيح إنما هو محمد بن [عمار]. # 8263 - قالا: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: ~~حدثنا محمد بن عمار المؤذن قال: سمعت سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الكسب كسب يدي العامل إذا نصح". # 8264 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، ~~عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "إن أطيب ما أكل الرجل ما كسبه، وإن ولده من كسبه". PageV10P441 # 8265 - حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني، قال: حدثنا أحمد بن يونس واللاحقي ~~قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة يرفع ~~الحديث، وقال اللاحقي: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن زكريا كان نجارا". # 8266 - أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ~~همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج، وكان يقرأ القرآن من قبل أن ~~تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا عمل يديه". # 8267 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني زهير بن حرب وعيسى قالا: حدثنا ~~عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد ~~الله قال كنا نجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكباث فقال: "عليكم ~~بالأسود منه فإنه أجود". قلنا: قد كنت ترعى الغنم! فقال: "وهل من نبي إلا ~~وقد رعاها؟ ". PageV10P442 ### ||| AUTO ذكر استحباب الاستغناء عن الناس بالاحتطاب يحتطبه المرء على ~~ظهره فيبيعه ويكف بذلك وجهه # 8268 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا يونس بن عياض، عن هشام بن ~~عروة، عن أبيه، عن الزبير، قال: قال ms2476 رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن ~~يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف بها وجهه، خير له من ~~أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه". # 8269 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي ~~الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي ~~رجلا قد أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه". # 8270 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب ~~على ظهره فيأتي به فيبيعه، فيأكل منه ويتصدق منه، خير له من أن يأتي رجلا ~~أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه". PageV10P443 ### ||| AUTO ذكر فضل النفقة على البنات من الكسب # 8271 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا حرملة ابن ~~عمران التجيبي قال: سمعت أبا [عشانة] المعافري يقول: سمعت عقبة بن عامر ~~يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان له ثلاث بنات فصبر ~~عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار". ### ||| AUTO ذكر فضل السعي على الأرملة والمسكين وتشبيه ذلك بالجهاد في ~~سبيل الله تعالى أو تشبيهه بصيام النهار وقيام الليل # 8272 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا عبد ~~العزيز، عن ثور، عن [أبي الغيث]، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي ~~يقوم الليل ويصوم النهار". PageV10P444 ### ||| AUTO ذكر فضل الصدقة إذا كانت من كسب طيب # 8273 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~الليث قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن سعيد بن يسار ms2477 أخي أبي مرثد، ~~أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما تصدق أحد ~~بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الله بيمينه، [وإن] ~~كانت مثل تمرة، فتربوا له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي ~~أحدكم فلوه أو فصيله". # 8274 - أخبرنا حاتم، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ~~محمد بن عجلان، قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة ~~يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق ~~بصدقة طيبة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى السماء إلا ~~طيب - فيضعها في حق إلا كان كأنما يضعها في يد الرحمن، فيربيه الله كما ~~يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى أن اللقمة أو التمرة لتأتي يوم القيامة مثل ~~الجبل العظيم، وقرأ: {ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ ~~الصدقات} ". PageV10P445 ### ||| AUTO ذكر الإعلام بأن الولد من كسب الرجل # 8275 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان ~~قال: حدثني إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من ~~كسبكم". # 8276 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد ~~الله بن الأخنس قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: أتى أعرابي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: "أنت ~~ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، ~~فكلوه هنيئا". # وقد روينا عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ~~فقال: يا نبي الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد ~~مالي إلى ماله، فقال: "أنت ومالك لأبيك". PageV10P446 # 8277 - حدثناه محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ms2478 أبو النضر ~~إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثني يوسف بن أبي إسحاق، ~~قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه. ### ||| AUTO ذكر الإعلام بأن الناس يأتي عليهم زمان لا يبالي المرء بحلال ~~أخذ المال أم بحرام # 8278 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ~~سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يأتي ~~على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أبحلال أم حرام". ### ||| AUTO ذكر التغليظ في الكسب الحرام # 8279 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن زكريا، عن أبان بن إسحاق الأسدي قال: حدثني الصباح بن محمد بن ~~أبي حازم البجلي، عن مرة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، والله ~~يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله ~~الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا ~~يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه"، PageV10P447 ~~قيل: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: "غشمه وظلمه، ولا يكسب رجل مالا من ~~حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق منه فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره ~~إلا كان زاده إلى النار، وإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء ~~بالحسن، إن الخبيث لا يمحوه الخبيث". # 8280 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن فضيل بن مرزوق، عن عدي ~~بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ~~{يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا}، ثم قال: {يا أيها الذين ~~آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم}، ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد ~~يده إلى السماء ms2479 يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي في ~~الحرام فأنى يستجاب لذلك؟! ". PageV10P448 ### || AUTO أبواب اجتناب الشبهات من الأمور ### ||| AUTO ذكر الحث على اجتناب الشبهات # 8281 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير، قال حدثنا جرير، عن ~~مطرف، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول "لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشبهات بين ذلك، ~~كما لو أن راعيا رعى بجانب الحمى لم تلبث غنمه أن ترتع وسطه، فاجتنبوا ~~الشبهات". # 8282 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا سفيان، قال: ~~حدثنا أبو فروة الهمداني قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت النعمان بن بشير على ~~المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حلال بين، وحرام ~~بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له ~~أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه أوشك أن يواقع الحرام، وإن لكل ملك حمى ~~وحمى الله معاصيه. # 8283 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن ~~أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه وقال: آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة. PageV10P449 ### ||| AUTO ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن الأشياء غير مشتبهة في ~~أنفسها عند الجميع وأنه إنما يشتبه منها الشيء بعد الشيء على بعضهم # فأما أن يذهب علم ذلك على جميعهم فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بعث بالبيان وقد بين كل ما بالناس الحاجة إليه. # 8284 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، ~~قال: حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وإن بين ذلك أمور ~~مشتبهات" - وربما قال: "وإن بين ذلك أمور ms2480 مشتبهة" - "وسأضرب لكم في ذلك ~~مثلا: إن الله عز وجل حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول ~~الحمى يوشك أن يخالط الحمى - وربما قال: وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يجسر". # 8285 - حدثنا علي بن الحسن قال: عبيد الله بن موسى العبسي، قال: حدثنا ~~زكريا (ح) وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~زكريا، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير PageV10P450 ~~يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين، والحرام بين، ~~وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ~~وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى فيوشك أن ~~يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه". # 8286 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا زكريا، ~~عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول - وأومأ النعمان بأصبعه إلى أذنيه - يقول: "إن الحلال بين، وإن ~~الحرام بين، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات ~~استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى ~~يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه". ### ||| AUTO ذكر الأمر باجتناب ما شك المرء فيه وإن (باب) من البيوع وسائر ~~الأشياء # 8287 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ~~شعبة، قال: حدثني [بريد] بن أبي مريم، عن أبي الحوراء PageV10P451 ~~قال: قلت للحسن بن علي: ما معك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ~~يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". # 8288 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا أزهر بن القاسم، قال: حدثنا هشام، ~~عن يحيى، عن زيد بن سلام، عن جده ممطور، عن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: "إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك، ~~فأنت مؤمن". قال: يا ms2481 رسول الله، ما الإثم؟ قال: "إذا حاك في صدرك شيء فذره". # 8289 - حدثنا الربيع بن سليمان، وسليمان بن شعيب قالا: حدثنا أسد بن ~~موسى، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير ابن نفير، ~~يحدث عن أبيه، عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن البر والإثم. قال: "البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع ~~عليه الناس". # 8290 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، قال: أخبرنا الزبير أبو عبد السلام، قال: حدثني أصحاب أيوب بن عبد ~~الله بن مكرز الفهري، عن أيوب بن عبد الله بن PageV10P452 ~~مكرز، عن وابصة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن لا أدع ~~شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، فأتيته وحوله عصابة من المسلمين ~~يستفتونه فجعلت أتخطاهم فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله. فقلت: دعوني ~~فلأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. فقال: "دعوا وابصة، ادن يا ~~وابصة". فدنوت حتى قعدت بين يديه. فقال: "تسأل أم أخبرك؟ " فقلت: لا، بل ~~أخبرني. فقال: "هل جئت لتسأل عن البر والإثم؟ " فقلت: نعم. فجمع أنامله ~~فجعل ينكت بها في صدري: "يا وابصة استفت نفسك، واستفت قلبك" - ثلاث مرات - ~~"البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس ~~وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك". # 8291 - حدثنا أبو غانم البوشنجي، قال: حدثنا غسان بن مالك، قال: حدثنا ~~حماد بن سلمة، عن الزبير أبي عبد السلام، عن أيوب [ابن] عبد الله بن مكرز، ~~عن وابصة الأسدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكر الحديث. PageV10P453 # قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أصحابنا في معنى خبر النعمان بن بشير عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: الشبهات تنصرف على وجوه فمنه شيء ~~يعلم المرء بأن ذلك [محرما] عليه ثم يشك هل يحل له ذلك أم لا؟ فما ms2482 كان من ~~هذا النوع فهو على أصل التحريم لا يحل لأحد علم هذا التقدم عليه حتى يوقن ~~بأن ذلك قد حل له بعد معرفته بتحريمه عليه، وذلك مثل الصيد محرم على المرء ~~أن ينال من لحم الصيد شيئا وهو حي قبل أن يذكى، فإذا شك في ذكاته لم يزل ~~التحريم المتقدم إلا بيقين ذكاته. وخبر عدي بن حاتم يدل على صحة هذا القول. # 8292 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن ~~الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إن أرضي أرض صيد. قال: ~~"إذا أرسلت كلبك فخالطه كلب لم [يسم] عليه فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله". # قال أبو بكر: فلما كان الصيد محرما أن يؤخذ منه عضو وهو في حال الحياة ~~فيؤكل حتى يذكى، فكان هذا يقين تحريم، ثم لما شك في الشاة من [الحي] هل ~~ذكيت أم لا؟ كان ذلك على أصل التحريم حتى يوقن PageV10P454 ~~بالذكاة، فينتقل المرء من يقين تحريم إلى يقين (علم) بالذكاة، فيباح بيقين ~~ما كان محظورا وممنوعا منه باليقين، وهذا أصل لكل شيء محرم أنه أبدا على ~~أصل تحريمه حتى يعلم أن الشيء المحرم قد صار بمعنى من المعاني حلالا، ومن ~~هذا المعنى أن يكون رجل له أخ لا وارث له غيره، فيبلغه وفاة أخيه ولا يصح ~~عنده ذلك، فوطئ الجارية التي كانت محرمة عليه على سبيل ما كان، حتى يعلم ~~يقين وفاة أخيه وانتقال ملكه إليه، فينتقل من يقين تحريم إلى يقين إباحة. # قال أبو بكر: وكل ما ورد عليك من هذا النوع من المأكول والمشروب، وما كان ~~من الحيوان والرقيق واللباس، فالجواب فيه كالجواب في هذا. # وكذلك لو أن شاتين: ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية وأيهما الميتة ~~كانتا محرمتين على ما ذكرناه حتى يعلم الذكية من الميتة، ولا يحل أكل واحدة ~~من المسلوختين بالتحري بوجه من الوجوه، لأنهما كانتا محرمتين في الأصل، ~~وغير جائز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة. ms2483 # والوجه الثاني: أن يكون الشيء للمرء حلالا ثم يشك في تحريمه فما كان من ~~هذا الوجه، فهو على الإباحة حتى يعلم يقين تحريم، من ذلك إن تزوج المرأة ~~نكاحا صحيحا فهي حل له، فإذا شك هل طلقها أم لا؟ لم يجب أن تحرم عليه ~~بالشك، وهي له على أصل الإباحة. ومثل ذلك أن يملك الرجل العبد الملك الصحيح ~~أو الأمة ثم يشك في العتق، فالجارية له وطئها ولا يجوز أن تحرم عليه بشك، ~~وكذلك له أن PageV10P455 ~~يستخدم العبد وله بيعه وهبته، ولا يحرم عليه واحد منهما بشكه في عتقهما، ~~فما ورد عليك من المسائل من هذا الوجه، فالجواب فيه هكذا، أن الشيء الحلال ~~لا يجوز أن يحرم على المرء إلا بيقين تحريم، وفي هذا المعنى أن من أيقن ~~بالطهارة ثم شك في الحدث لم يضره الشك ولا ينتقل عن يقين الطهارة إلا بيقين ~~الحدث، وقد ذكرنا حديث عبد الله بن زيد في هذا المعنى في كتاب الطهارة. # والوجه الثالث: أن يشكل الشيء على الإنسان لا يدري حرام هو أو حلال، ~~لاحتمال أن يكون حلالا، واحتمال أن يكون مما حرم عليه، ولا أصل له عنده ~~فيما تقدم يعتمد عليه. وهذا الوجه خلاف الوجهين الأولين، فما ورد على المرء ~~من هذا المعنى فالأصوب والأعلى فيه أن يستعمل المرء فيه ما استعمل النبي ~~صلى الله عليه وسلم في (الثمرة) التي وجدها يحتمل أن تكون له، ويحتمل أن ~~تكون من الصدقة التي حرمت عليه، فلما احتمل الوجهين وقف عن أكلها، فكذلك ~~ينبغي لكل من أصاب شيئا مشكلا أن يستعمل فيه ما استعمل النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الثمرة [التي] وجدها. # 8293 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال: حدثنا منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن يتكون من الصدقة ~~لأكلتها". PageV10P456 # 8294 - أخبرنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، ms2484 قال: أخبرني معمر، عن ~~همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله ~~إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فلولا أني أخشى أن تكون ~~من الصدقة لأكلتها". # قال أبو بكر: لا يجوز أن يحكم على من نال شيئا هذا سبيله أن يكون آخذا ~~حراما محضا لاحتمال أن يكون حلالا في حال، ونحن نحب أن نقتدي في هذا برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا نخالف فعله. وقد ذكر بعض الناس أن مما هو داخل ~~في أبواب الشبهة الضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن أكله، وقال: ~~"إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت. # 8295 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير ~~قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى ~~أن يأكله، وقال: "إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت". # 8296 - وحدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: أصابتنا مجاعة فنزلنا [أرضا] كثيرة ~~الضباب قال: (فقلبت القدور بهن). قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن نكفئ القدور، وقال: "إن أمة مسخت". PageV10P457 # قال أبو بكر: فقال قائل: إن سبيل ما كان من هذا النوع من الشبه أن لا يحكم ~~فيه بتحريم ولا تحليل، غير أن الأعلى والأفضل الوقوف عن الدخول فيه ~~واستعماله، فيكون فاعل ذلك متبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لست بآكله ~~ولا محرمه" ومستعملا فعله حيث وقف عن أكله. # 8297 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان [عن ~~عبد] الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الضب، وقال: "لست بآكله ولا محرمه". # قال أبو بكر: وقد أكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه، ~~وهو يشبه قوله: "لست ms2485 بآكله ولا محرمه". # 8298 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن ~~سهل بن حنيف، عن ابن [عباس] قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبين ~~مشويين وعنده خالد بن الوليد، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فقيل ~~له: إنه ضب. فأمسك يده، فقال له خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ ~~قال: "لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه". فأكله خالد ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. PageV10P458 # 8299 - حدثنا محمد بن بكر بن توبة، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا ابن ~~أبي عدي، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله، ~~إنا بأرض مضبة فما تأمرنا؟ أو ما تفتينا؟ قال: "ذكر لي أن أمة من بني ~~إسرائيل مسخت". فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال أبو سعيد: فلما أن كان بعد ذلك ~~قال عمر: لينتفع به غير واحد وإنه لطعام الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما ~~عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. # قال أبو بكر: فمن صفات المتقين أن يقفوا عما أشكل عليهم فلا ينالوا مما ~~هذا سبيله شيئا، كوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل التمرة لما قال: ~~"لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها". # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [قال]: "لا يبلغ العبد أن ~~يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس [به] حذرا لما به البأس". # 8300 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو ~~عقيل، عن عبد الله بن يزيد، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعدي ~~- وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ~~لما به البأس". PageV10P459 # قال أبو بكر: يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عبد عبد الله إلا بتركه ما لا ~~بأس ms2486 به حذرا لما به البأس، وحتى يستظهر بترك ذلك، ألا ترى إلى قوله في خبر ~~أبي أمامة "إذا حاك في صدرك شيء فذره"، وفي حديث الحسن بن علي عليهما ~~السلام "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وفي حديث النواس ابن سمعان عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". # وقد احتج بعضهم في هذا الباب بخبر رابع: # 8301 - حدثني عبد الرحمن بن يوسف، قال: حدثنا أبو الربيع الحارثي عبيد ~~الله بن محمد - بصري نزل تستر -، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا عبيد ~~الله بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده قال: نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى (يعرف) من أين هو. # ومن هذا الباب حديث عقبة بن الحارث: # 8302 - حدثنا إسحاق ومحمد بن علي قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عقبة أخبره أو سمعه منه إن لم يكن ~~خصه به أنه نكح أم يحيى ابنة أبي إهاب، فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. قال: ~~فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض، فجئت إليه ~~الثانية فذكرت ذلك له فقال: "كيف وقد زعمت أن أرضعتكما". ونهاه عنها. PageV10P460 # قال أبو بكر: وما أحسب نهيه عن ذلك إلا نهي اختيار واحتياط لما احتمل أن ~~تكون صادقة فتحرم عليه واحتمل أن تكون غير صادقة فتكون زوجته، أشار عليه ~~بالأحوط من الأمرين إن شاء الله. # قال أبو بكر: وقد سئلت عائشة عن لحم الصيد للمحرم فأفتت بنحو هذا لما ~~أشكل عليها فيه الأمر. # 8303 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه ~~قال: سألت عائشة عن لحم الصيد للمحرم؟ فقالت: يا ابن أخي إنها أيام قراب، ~~فما حاك في نفسك فدعه. # قال أبو بكر: وأولى الأشياء يجب أن يستعمل فيه التوقف والتأني وترك ~~العجلة، والتثبت في أمر ms2487 الفتيا، بل يحرم على من سئل عن أمر لا علم له به أن ~~يجيب فيه ولكن ليقل: لا علم لي، فإن الله ذكر عن ملائكته المقربين لما قال ~~لهم: {أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين} أن قالوا مجيبين: {لا علم لنا ~~إلا ما علمتنا} وقد استعمل نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أشياء سئل ~~عنها، من ذلك خبر محارب بن دثار PageV10P461 ~~عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي البقاع خير؟ قال: "لا ~~أدري" - أو سكت - فقال: أي البقاع شر؟ قال: "لا أدري" - أو سكت - فأتاه ~~جبريل فسأله فقال: لا أدري. # فهؤلاء ملائكة الله المقربون ونبي الله صلى الله عليه وسلم سئلوا عما لا ~~علم لهم به فقالت الملائكة: {لا علم لنا}، وقال نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا أدري"، وهذا الصديق جاءت الجدة إليه فسألته عن ميراثها، فقال ~~لها: ارجعي حتى أسأل الناس. # 8304 - حدثنا علي بن العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، ~~عن عثمان بن إسحاق بن خرشه، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي ~~بكر الصديق تسأله عن ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك ~~في سنة رسول الله شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة ~~بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: ~~هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو ~~بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك ~~في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في ~~الفرائض من شيء، ولكن هو السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به ~~فهو لها ". PageV10P462 # 8305 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ~~حميد، عن أبي رجاء، عن أبي المهلب أن أبا موسى قال في خطبته: من علم ms2488 علما ~~فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به، فيكون من المتكلفين ويمرق ~~من الدين. # 8306 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا أشهل بن حاتم، قال: ~~أخبرنا ابن عون، عن محمد، قال: قال حميد بن عبد الرحمن: لأن أرده بعيه أحب ~~إلي من أن أتكلم له ما لا أعلم. # 8307 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، ~~عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما ~~يستفتونه لمجنون. # 8308 - حدثني محمد بن عيسى الهاشمي، قال: حدثنا أبو إبراهيم الزهري، قال: ~~حدثنا محمد بن أبي زكين الصدفي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال مالك رحمه ~~الله: يقال: إن من الصواب أن لا يعجل الإنسان الفتيا والأمر حتى يتبين ~~ويتثبت. والله أعلم. PageV10P463 ### ||| AUTO ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه # اختلف أهل العلم في مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هدايا من هذه صفته ~~وجوائزه. # فرخصت طائفة في ذلك، كان الحسن البصري لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من طعام ~~العشار والصراف والعامل، وكان يقول: قد أحل الله طعام اليهود والنصارى، ~~وأكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. # وقال مكحول والزهري: إذا اختلط المال وكان فيه الحرام والحلال فلا بأس أن ~~يؤكل منه، وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه. وقال الحسن البصري: ~~لا بأس ما لم يعرفوا شيئا بعينه. # وكان الشافعي يقول: لا [نحب] مبايعة من أكثر ماله ربا، أو ثمن المحرم ما ~~كان، أو اكتساب المال من المحرم، وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ ~~البيع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم حراما بينا إلا أن يشتري الرجل ~~حراما يعرفه، والمسلم والذمي والحربي في هذا سواء، الحرام حرام كله. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من رخص في معاملة من يخالط ماله الحرام بقول ~~الله لما ذكر اليهود فقال: {سماعون للكذب أكالون للسحت}. PageV10P464 # وقد رهن النبي صلى ms2489 الله عليه وسلم درعه عند يهودي، وقد ذكرت إسناد هذا ~~الحديث في كتاب الرهن. واحتجوا بأن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كانوا يقلبون جوائز قوم. # 8309 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا أبو ~~معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: رأيت ابن عمر وابن ~~عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبضانها. # 8310 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال: بعث المختار إلى ابن عمر حقائب فيها مال ~~عشرين ألفا فلم يقبلها. قال: فبقيت مطروحة في الشمس حتى كلم فيها فقبلها بعد. # 8311 - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت، ~~عن أبي رافع، أن أبا هريرة قال: ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتها، فأما أن ~~أسأل فلم أكن لأسأل. PageV10P465 # 8312 - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن سليمان ~~ابن قتة، قال: بعث معي عمر بن عبيد الله بن معمر إلى ابن عمر بألف دينار، ~~وإلى القاسم بن محمد بألف دينار، قال: فأتيت ابن عمر وهو يغتسل في مغتسله ~~فبسط كفيه فنثرتها في كفيه فقال: وصلته رحم لقد جاءت على حاجة. قال: وأتيت ~~القاسم بن محمد فأبى أن يقبلها، فقالت امرأته: إن لم يقبلها هذا فأنا ابنة ~~عمه كما هو ابن عمه، فأعطيتها فكان عمر بن عبد الله يبعث بهذه الثياب ~~العمرية إلى المدينة، فقال ابن عمر: رحم الله - أو جزى الله - رجلا أكسى ~~هذه الثياب بالمدينة: ثم قال: قد بلغني عن صاحبك شيء كرهته. فقلت: وما ذاك؟ ~~قال: إنه أعطى أولاد المهاجرين ألفا ألفا، وأعطى أولاد الأنصار سبعمائة ~~سبعمائة. قال: فكلمته فسوى بينهم. قال: وكان ابن عمر إذا أصاب ما لا لم ~~يبدأ بشيء أولى من أن يزوج أياماه. # 8313 - وحدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ~~حجاج، عن عطاء، أن معاوية بعث إلى عائشة ms2490 بطوق من ذهب فيه جوهر قوم مائة ألف ~~فقسمته بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. PageV10P466 # وكرهت طائفة الأخذ منهم. # وممن هذا مذهبه: محمد بن واسع، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد بن ~~حنبل، أنكر محمد بن واسع على مالك ابن دينار شيئا أخذه من أمير من أمراء ~~البصرة فقال مالك: اشتريت منه رقابا فأعتقتهم. فقال محمد له: أنشدك الله ~~أقلبك له الساعة على ما كان قبل أن يجيزك؟ قال: اللهم لا. قال مالك: إنما ~~مالك حمار، إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع. # وقد ذكرنا عن الثوري، وابن المبارك حكايات تدل على نهيهم عما ذكرناه. ~~وكان طاوس يشدد في ذلك، وقيل له لو أخذته وتصدقت به ولا تعرض لغضبهم، فقال ~~طاوس: لو علم الناس منه ما أعلم، يقول: يقتدى بي في الأخذ، ولا يعلمون أني ~~أخذته فتصدقت به. # وقال أبو وائل: لدرهم من تجارة أحب إلي من عشرة من عطائي. # وامتنع ابن سيرين أن يقبل من ابن هبيرة ومن عمر بن عبد العزيز، وقال: ليس ~~بي طعن على عمر، ولكن الاستغناء عنه. وقال حسن بن الربيع: سمعت ابن المبارك ~~يقول وأخذ قذاة من الأرض فقال: من أخذ منهم مثل هذه فهو منهم. # 8314 - حدثني موسى، قال: حدثنا إسحاق بن داود، قال: حدثنا الحسن، قال: ~~حدثنا ابن المبارك، عن جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار قال: دخلت على ~~قاسم بن محمد ابن عم الحجاج بن يوسف فأغلظت له القول، فقال لي: تدري ما ~~يجرئك [علينا] ويجبني عنك؟ قال: قلت: لا. قال: إنك لا ترزأني شيئا. قال ~~مالك: فأفادني والله علما. PageV10P467 # وروينا أن خالد بن أسيد أعطى [مسروقا] ثلاثين ألفا فأبى أن يقبلها. # وروينا أن ابن عيينة جاء إلى نافع بن محمد وهو جالس في المسجد فسلم ثم ~~جلس، فقال له نافع: يا أبا عبد الرحمن مالي أسلم فلا ترد علي. # فقال: لا نالك منه كلمة وأومأ إلي رأسه ما دمت تقبل جوائز بني يزيد. # وحكى ابن القاسم عن مالك رحمه ms2491 الله أن بسر بن سعيد أرسل إليه الوليد بن ~~عبد الملك بألف درهم أو خمسمائة درهم فأبى أن يقبله. # قال: وعرض عمر بن عبد العزيز على القاسم بن محمد أشياء فأبى أن يقبل ذلك. # وبعث رجل إلى سعيد بن المسيب بخمسة آلاف درهم وكان أميرا، وسعيد يحاسب ~~غلامه في نصف درهم فأبى أن يقبلها. فقال له: أنت تطلب نصف درهم ولا تأخذ ~~هذه الخمسة آلاف؟! فقال له سعيد: هذا النصف أحب إلي من هذه الخمسة آلاف. PageV10P468 # 8315 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ~~الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال أبو بكر: في مرضه الذي مات ~~فيه: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة فابعثوا به إلى الخليفة من ~~بعدي، فإني قد كنت أستحله، وقد كنت أصيب من الودك نحوا مما كنت أصيب من ~~التجارة. قالت عائشة: فلما مات نظرنا، فإذا عبد نوبي يحمل صبيانه، وناضح ~~كان يسقي عليه، قالت: فبعثنا بهما إلى عمر، قالت: فأخبرني جدي أن عمر بكى ~~وقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. PageV10P469 ### | AUTO كتاب الشفعة ### || AUTO ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك # 8316 - حدثنا محمد بن علي، ومحمد بن مهل، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن ~~معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: ~~إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت ~~الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. # 8317 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط، لا ~~يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذه أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به ~~حتى يؤذنه". PageV10P473 # 8318 - حدثني إبراهيم بن مرزوق ms2492 قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، عن ~~مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا ~~وقعت الحدود فلا شفعة. # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما ~~بيع أو أرض أو دار أو حائط. # واختلفوا في الشفعة للجار اللازق، ولغير الشريك. # فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من ~~الرباع والأرضين. هذا قول أكثر أهل العلم، وقد روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، ~~وعثمان بن عفان. PageV10P474 # 8319 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا عبد ~~الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: حدثني عون، أنه سمع عبيد الله بن عبد ~~الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب، أنه قال: إذا وقعت الحدود، فليس بين ~~الناس شفعة. # 8320 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، ~~أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ~~أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. # 8321 - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا هشيم، عن ~~محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان ~~قال: لا مكابلة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. PageV10P475 # 8322 - حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج بن يوسف، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ~~قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن ~~عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع ~~السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق ~~بها ms2493 من الشريك. # قال أبو بكر: وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ~~وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ~~وأبو الزناد. وبه قال مالك بن أنس، والمغيرة بن عبد الرحمن، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. # وقالت طائفة: الشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، والجوار ~~الحدود إذا كان حده إلى حده. هذا قول سفيان الثوري. # وقال أصحاب الرأي: الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم ~~الشفعة، فإن الشريك في الدار والطريق أحق من جار الدار، فإن سلم الشفعة ~~الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملازق الذي داره لزيقة الدار التي ~~فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة، والله الموفق. PageV10P476 ### || AUTO ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الشفعة للجار وبيان عللها # 8323 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ~~ميسرة، عن عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع يقول لسعد بن أبي وقاص: لولا أني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسقبه" - أو لسقبه - ~~ما أعطيتك. # 8324 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الله ~~بن عبد الرحمن بن يعلى قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرء أولى بسقبه". قلت: لعمرو: وما سقبه؟ ~~قال: الشفعة. قلت: زعموا الناس أنه الجوار. قال: إن الناس ليقولون ذلك. PageV10P477 # 8325 - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن ~~الحارث قال: أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن ~~سويد قال هذا أو رجل آخر: يا رسول الله، أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم ~~إلا الجوار. قال: "الجار أحق بسقبه ما كان". # 8326 - وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا عبد الصمد قال: أخبرنا ~~همام قال: أخبرنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن ms2494 الشريد بن سويد، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "الجار أحق بسقب أرضه". # 8327 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا ~~حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"الجار أحق بالجوار". PageV10P478 # قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أهل المعرفة بالحديث في هذه الأخبار، ~~فقال بعضهم: وجدنا رواة عمرو بن الشريد قد اضطربوا في روايته فجعله بعضهم ~~عن أبيه، وبعضهم عن أبي رافع، وأرسله بعضهم، وقال حسين المعلم: عن عمرو بن ~~شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. وقال قتادة: عن عمرو بن شعيب، عن ~~الشريد. فلما اضطربت الروايات خفنا أن يكون الحديث غير محفوظ فسقط الاحتجاج ~~به. وأما حديث سمرة، فإن الحسن لم يسمع من سمرة، PageV10P479 ~~إنما روايته عنه من كتاب وقع إليه. وقال بعضهم: قد قيل إنه سمع منه حديثا واحدا. # 8328 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا قريش بن أنس، قال: حبيب ~~بن الشهيد أخبرنا، قال: أمرني محمد أن أسأل الحسن ممن سمع حديثه في ~~العقيقة؟ فسألته عن ذلك فقال: سمعته من سمرة. PageV10P480 # وقال بعض من دفع الأخبار التي فيها ذكر الجواز: قد اختلف في متون هذه ~~الأخبار، كما اختلف في أسانيدها، ففي بعضها "الجار أحق بسقبه"، وفي بعضها ~~"المرء أولى بسقبه"، وفي بعضها "الجار أحق بسقب أرضه"، وفي بعضها: "الجار ~~أحق [بالجوار] "، وليس في شيء من الأخبار ما رسمه أصحاب الرأي في كتبهم، بل ~~جاءت الأخبار مبهمة محتملة للتأويل، فأما قوله: "المرء - أو الجار - أولى ~~بسقبه". وإن الصقب القرب كذلك. قال أبو عبيد: وقال: قال الشاعر: # كوفية نازح محلها ..... لا أمم دارها ولا صقب # وقد حكى الحسن بن محمد عن الشافعي أنه قال: معنى قوله: "الجار أحق بسقبه" ~~في غير الشفعة، فيكون رجل جارا لزوجته يريد الارتفاق بها فشفع فيها أو ~~لمرفق غير البيع، ويريد مثل ذلك غير الجار فيكون "الجار أحق بصقبه"، ويحتمل ~~غير هذا. روينا عن طاوس أنه ms2495 PageV10P481 ~~سئل عن الشفعة بعد البيع فقال: أولوا الأرحام أولى بالبيع من غيره. فهذا ~~طاوس قد زاد: الرحم أحق بالشفعة من الجار. فما حجتكم عليه، ولعل من يقول ~~بقوله يحتج بالآية، فإن قلتم: ليس في الآية دليل للشفعة ذكر قبل، فلذلك لم ~~يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه في الشفعة ولا للشفعة في ~~الخبر الذي احتججتم به ذكر، وقد يحتمل أن يكون ذلك فيما يجب للجيران بعضهم ~~على بعض من حق الجوار، ومما للأجنبي من الكرامة والبر وسائر الحقوق التي ~~إذا اجتمع فيها الجار ومن ليس بجار وجب إيثار الجار على الذي ليس بجار من ~~طريق مكارم الأخلاق وحسن الجوار، لا من جهة الفرض اللازم، وقد أوصى الله عز ~~وجل بالجار فقال: {والجار ذي القربى والجار الجنب}. # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار ~~حتى ظننت أنه سيورثه". # قال أبو بكر: وعلى أنهم لو سلمت لهم هذه الأخبار التي احتجوا بها لكانوا ~~خارجين عن ظاهرها، لأنهم يزعمون أن الجار اللزيق إذا ترك الشفعة وطلبها ~~الذي بجنبه وليس له حد إلى الدار المشتراة ولا طريق، أن لا شفعة له، فقد ~~تركوا ظاهر الأخبار التي احتجوا بها ولم يستعملوها. # قال أبو بكر: [واعلم] أنا لو سلمنا لهم خبرهم وبيناه لهم ولم نعللها بشيء ~~من العلل لكان اللازم لمن قال بالأخبار كلها إذا وجد إلى PageV10P482 ~~استعمالها سبيلا أن يجعل حديث أبي رافع مجملا، وخبر جابر بن عبد الله ~~مفسرا، وذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة لبعض الجيران ~~دون بعض، كل جار لم يقاسم جاره دون الجار الذي قاسم جاره، ألا تراه يقول: ~~"إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا ~~وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". فهذا كلام مفسر لا يحتمل إلا معنى ~~واحدا، وحديث أبي رافع يحتمل معاني، مع قول عوام أهل العلم بأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يرد كل ms2496 من وقع عليه اسم جوار، وذلك أن عوام أهل العلم ~~يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه بمال، أعطى اللزيق من الجيران وغير اللزيق، ~~إلا أن النعمان فيما بلغني عنه أنه خرج من قول عوام أهل العلم، وفارق ~~المتعارف من كلام الناس وقال: لا يعطي إلا اللزيق. # كان الأوزاعي يقول: الجار أربعين دارا من كل ناحية. وكذلك قال الزهري: ~~وقال سعيد بن عمرو بن جعدة: من سمع الإقامة فهو جار. # 8329 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري وابن عيينة، عن أبي حيان، ~~عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال الثوري في ~~حديثه: وقيل لعلي: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء. # قال أبو بكر: وخبر عائشة يدل على أن اسم الجار قد يقع على غير اللزيق. PageV10P483 # 8330 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة ~~قال: حدثنا أبو عمران الجوني، عن طلحة، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، ~~لي جاران بأيهما أبدأ؟ قال: "بأدناهما بابا". # قال أبو بكر: وقد يكون للرجل جارا لزيقا إلى جنب داره، وبابه من سكة غير ~~سكته، وله جار بين بابه وبابه قدر ذراعين وليس بلزيق له، وهو أدناهما بابا، ~~وقد يقع اسم الجوار على الشريك غير المقاسم. # أخبرني الربيع قال: قال الشافعي: فإن قال: وتسمي العرب الشريك جارا؟ قيل: ~~نعم، كل من [قارب] بدنه بدن صاحبه قيل له جار. فإن قال: فادللني على هذا؟ ~~قيل: قال حمل بن مالك بن النابغة: كنت بين جارتين لي، فضربت أحدهما الأخرى ~~بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. # وقال الأعشى لامرأته: # أجارتنا بيني فإنك طالقة # قال أبو بكر: وقد حرم الله أموال المؤمنين، ولا يحل أموال بعضهم لبعض إلا ~~بطيب من نفس المعطي منهم، أو بأمر أوجبه الله أو رسوله، فلما ثبتت الأخبار ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالشفعة للشريك الذي PageV10P484 ~~لم يقاسم، وكل مختلف بعد ذلك فيه ms2497 فمردود إلى أصل تحريم الله الأموال في ~~كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO ذكر الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع # 8331 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا أبو ~~الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ~~كانت له شركة في أرض أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، إن شاء ~~أخذ، وإن شاء ترك ". # 8332 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، عن ~~أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شرك ~~في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك ". ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة # اختلف أهل العلم في الشريك يأذن في بيع النصيب ثم يرجع فيطالب شفيعه. # فقالت طائفة: لا شفعة له. كذلك قال سفيان الثوري، والحكم، وأبو عبيد، ~~وطائفة من أصحاب الحديث. PageV10P485 # واحتج محتجهم بظاهر حديث جابر، وقال القائل منهم: وقد أوجب النبي صلى الله ~~عليه وسلم له حق الشفعة وجعله مخيرا في الأخذ والترك، فدل ذلك على أن تركه ~~ترك تنقطع به الشفعة، ولو لم يكن كذلك لم يكن لتخييره قبل البيع معنى، ~~ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء أخذ وإن شاء ترك" فإذا ~~ترك فلا يكون لتركه معنى ولا يجوز على ظاهر هذا الخبر إلا والترك يلزمه ~~وتبطل شفعته. # وقالت طائفة: إذا عرض على الشفيع أن يأخذ بشفعته قبل البيع وأبى أن يأخذ، ~~ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له. هكذا قال مالك بن أنس، والبتي، ~~وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي. # وقال ابن أبي ليلى: لا تقع له شفعته حتى يقع البيع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ~~ترك. واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال كقول ~~هؤلاء، قال: لأن ms2498 الشفعة إنما وجبت له بعد البيع. # وحكى الشافعي عنه أنه قال كقول الثوري، واحتج بحديث جابر رضي الله عنه. PageV10P486 ### || AUTO ذكر خبر روي في إسناده مقال: إن الشفعة في كل شيء # 8333 - حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا: حدثنا أبو ~~عمار المروزي، عن الفضل بن موسى، قال: حدثنا أبو حمزة السكري، عن عبد ~~العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: الشريك شفيع، والشفعة ~~في كل شيء. والحديث لعبد الرحمن. # قال أبو بكر: الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم. PageV10P487 # 8334 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص قال: ~~حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عبد الله بن أبي مليكة قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون ~~غيرهم من أهل الميراث، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من ~~أهل الميراث، لأن لهم الثلث كونا مسمى، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا، وما ~~أشبه ذلك. هذا قول مالك بن أنس. # وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد ~~الاثنين نصيبه، قال: صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة. وقال الحسن وطاوس: ~~هم سواء. وهكذا مذهب أصحاب الرأي، وبه قال عبيد الله بن الحسن. وللشافعي ~~فيها قولان: # أحدهما: كالقول الأول. والقول الثاني: أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم ~~شرع في الشفعة. قال: وهذا قول يصح في القياس. # قال أبو بكر: صدق، هو أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ~~للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث. PageV10P488 ### || AUTO الحكم في الشفعة وحقوق الشفعاء متفاوتة # اختلف أهل العلم في الشركاء يجمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة. # فقالت طائفة: يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم. روي هذا القول عن ابن ~~سيرين، وعطاء، والحسن، وبه قال مالك، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، وكذلك ~~قال الشافعي - إذ هو بالعراق - وهو ms2499 قول إسحاق وأبي عبيد. # وقالت طائفة: الشفعة على رءوس الرجال، يعطى صاحب القليل الملك كما يعطى ~~من له الشيء الكثير في الدراري. هذا القول عن النخعي، والشعبي، وبه قال ابن ~~أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ووقف أحمد بن حنبل عن ~~الجواب فيها. # وقال الشافعي بمصر: فيها قولان: # أحدهما: أنه بالحصص. والآخر: أنهما سواء. وقال بهذا القول. # وقال الآجري: إن الرجل يملك شقصا من الدار فيباع نصفها فيريد الأخذ ~~بالشفعة بقدر ملكه فلا يكون ذلك له، ويقال له: خذ الكل PageV10P489 ~~أو دع. فلما كان حكم قليل الملك في الشفعة حكم كثيرة كان الشريكان إذا ~~اجتمعا في الشفعة سواء. # قال أبو بكر: هكذا أقول. ### || AUTO ذكر الوقت الذي ينقطع إليه شفعة الشفيع # اختلف أهل العلم في الوقت الذي ينقطع فيه شفعة الشفيع. # فقالت طائفة: إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له. هكذا قال ~~أصحاب الرأي، وهو مذهب ابن شبرمة، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، إذا علم ~~بالبيع والثمن فلم يطلبها ساعة علم بطلت شفعته. # وقال الأوزاعي: لا شفعة له إذا علم ثم سكت. # وقال الشافعي: إن أخر الطلب فذكر عذرا من مرض أو غيره كان على شفعته لا ~~وقت في ذلك إلا أن يمكنه، وعليه اليمين ما ترك ذلك رضا بالتسليم ولا تركا ~~لحقه فيها. # وقال الشعبي: إذا بيعت الشفعة وهو شاهد لا يغير، فليست له شفعة. # وفيه قول ثان: وهو أن خيار الشفعة ثلاثة أيام. كذلك قال ابن أبي ليلى ~~قال: هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه. وكذلك قال الثوري: آخر حد الشفعة ~~ثلاثة أيام، إذا علم فلم يأخذها فلا شفعة له. PageV10P490 # وفيه قول ثالث: وهو أن من اشترى أرضا لناس حضور فيه شفعة فليرفعهم إلى ~~السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم لهم السلطان، فإن تركهم ولم يرفع ~~أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا ~~يطلبون شفعتهم فلا أرى لهم ذلك. # هذا قول مالك بن أنس. وسئل مالك ms2500 عن رجل باع شركا له في دار، فأقام الشريك ~~تسعة أشهر ثم طلب، قال: أرى أن يحلف ما كانت إقامته تركا لشفعته، ثم يأخذ ~~الشفعة. وحكى عنه ابن وهب أنه قال: تنقطع الشفعة إذا مضت السنة وصاحبها حاضر. # وفيه قول رابع: وهي الرواية الثانية عن الشعبي قال: إذا مضى على الشفعة ~~يوم فلا شفعة له. # وفيه قول خامس: قال قائل: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة حقا ~~للشفيع، ولم يجعل له وقتا، فللشفيع أن يأخذ في كل حال أو يترك، إلا أن يكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من ذلك. واحتج بأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم جعل الشفعة حقا للشفيع كما جعل الاقتصاص حقا لولي المقتول. وقد أجمعوا ~~على أن ذلك ثابت أبدا ما لم يقف. ويسأل من خالف هذا القول عن الفرق بين ذلك ~~وبين الشفعة. PageV10P491 ### || AUTO ذكر العهدة في الشفعة على من تكون # واختلفوا في الذي عليه عهدة الشفيع. # فقالت طائفة: عهدته على المشتري. # كذلك قال مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وقال محمد بن الحسن: وإن ~~أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع، وكان ابن أبي ليلى ~~يقول: العهدة على البائع، وإن قبض المشتري الثمن، لأن الصفقة وجبت للشفيع ~~فصارت عهدته على البائع. ### || AUTO الشفعة في بيع الخيار # واختلفوا في الشفعة في الشقص المشترى بشرط الخيار. # فقالت طائفة: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار. كذلك قال مالك. # وقال الشافعي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار ~~للمشتري فللشفيع فيها شفعة. # وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: وإن كان الخيار للبائع لم يكن للشفيع ~~فيها شفعة حتى يوجب البائع البيع. PageV10P492 # واختلفوا في البائع والمشتري يختلفون في الثمن الذي اشترى به الشقص. # فقالت طائفة: إذا قال البائع: بعتك بألف، وقال المشتري والشفيع: بعته ~~بخمسمائة تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار في أخذها بالألف أو تركها. ~~هذا قول الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه، ويأخذ الشفيع الشقص ~~باليمين الذي حلف ms2501 عليه المشتري. # واختلفوا في العرض يشترى به الشقص ثم يختلفان في قيمته. # فقالت طائفة: القول قول المشتري مع يمينه، وإن شاء الشفيع أخذ وإن شاء ~~ترك. كذلك قال مالك وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي إذا كان ~~العرض قائما قوم وأعطي قيمته. # وفي قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة: يأخذ الذي فيه الشفعة بقيمة العرض. وهو ~~قول ربيعة. وحكي عن الحسن أنه كان لا يجعل فيما يشترى بأرض أو دار وبعرض ~~شفعة، وكان سوار يقض به. # قال أبو بكر: ولعل من حجة من يقول هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما حكم بالشفعة للشفيع على أن يرد مثل الثمن الذي اشتراها به المشتري فكل ~~ما لا مثل له فلا شفعة فيه، وكل ما له مثل ففيه شفعة. PageV10P493 # ومن جهة من قال يأخذ قيمة العرض إجماع الجميع على أن من استهلك لرجل مالا ~~له مثل أن عليه مثله، وإن لم يكن له مثل، فعليه قيمته. فأقاموا القيمة مقام ~~المثل، فكذلك للمشتري قيمة العرض، وهو يقوم مقام المثل. # وقال أصحاب الرأي: إن اشترى الدار بشيء مما يكال أو يوزن أخذها الشفيع ~~بمثل الثمن، وإن اشتراها بما لا يكال ولا يوزن من الحيوان والعروض أخذها ~~الشفيع بقيمة ذلك. والله أعلم. ### || AUTO الشقص المشترى إلى أجل # واختلفوا في الرجل يشتري الشقص بدنانير إلى أجل. # فقالت طائفة: إن كان الشفيع مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى الأجل، # وإن كان مخوفا فإذا جاء بملي معه مثل الذي اشترى منه فذلك له. هذا قول ~~مالك وعبد الملك. # وقال أحمد: إذا كان هذا في النقد مثل ذلك فله إلى ذلك الأجل. # وكذلك قال إسحاق، وكان الشافعي يقول: إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن ويعجل ~~الشفعة، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة، وليس على أحد أن يرضى ~~بأمانة رجل فيتحول على غيره وإن كان أملى منه PageV10P494 ~~وقال أصحاب الرأي كقول الشافعي. # وكان البتي يقول: إذا وثق له أخذها. وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد. ms2502 # وقد احتج من يميل إلى مذهب مالك بقوله: وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. # واختلفوا في الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم أن الثمن أقل. # فقالت طائفة: هو على حقه. كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي. وكذلك مذهب ~~مالك بعد أن يحلف ما أسلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير. # وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة له، لأنه رضي وسلم. # مسألة # كل من نحفظ [عنه] من أهل العلم يقول: من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم ~~بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ أن يأخذ الحصة التي ~~بيعت كلها أو يدع، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. PageV10P495 # كذلك قال مالك، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي. # وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم فيمن اشترى شقصا وللشقص شفيع فأقاله ~~البائع وطلب الشفيع شفعته، أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به. ~~كذلك قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي. ### || AUTO ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع # فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ~~ترك. كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والبتي، وسوار، ~~والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. PageV10P496 # وقالت طائفة: يكلف المشتري أن يقلع بناءه، ويسلم المشتري الذي فيه الشفعة ~~إلى الشفيع، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # وزعم بعض أهل النظر أن القياس إذا اختلفا ولم يتفقا أن يبيعاه جميعا، فإن ~~قصر الثمن عن قيمة الأرض وثمن البناء دخل النقصان عليهما بالحصص، وإن زاد ~~الثمن على القسمة رد الفضل إليهما بالحصص على رءوس أموالهما. # واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة فباع من البناء ثم جاء الشفيع. # فقالت طائفة: يقوم الأرض قيمة والبناء قيمة، فيأخذ هذا الأرض بالقيمة من ~~حساب الثمن. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن، ~~والنعمان، ويعقوب، وبه قال أحمد، وإسحاق. # وكان مالك رحمه الله يقول: من اشترى دارا فيها منازل فهدم منزلا ليوسع، ~~أو نخلا فقطعها ms2503 يعرش بها فضاء أو غير ذلك، ثم جاء الشفيع ليأخذ بشفعته، ~~قال: ليس عليه فيما صنع من ذلك مما قطع أو هدم غرم لصاحب الشفعة، وليس له ~~أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله، لا يقاضه بشيء فيما قطع أو هدم، وليس له أن ~~يأخذها حتى يعطي قيمة ما عمر. PageV10P497 ### || AUTO الشفعة في الصداق # افترق أهل العلم في الشفعة في الصداق ثلاث فرق: # لا شفعة في الصداق. كذلك قال الحسن، والشعبي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب ~~الرأي. واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الله حرم الأموال إلا بطيب أنفس ~~مالكها، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع أن يأخذ بالشفعة من ~~المشتري وإن كره وجب تسليم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ~~اختلفوا في غير الشراء وجب أن لا يحكم في مال امرئ مسلم وفي ملكه إلا بحكم ~~من كتاب الله أو سنة أو إجماع. # وقالت فرقة: يأخذها بقيمة الشقص. كذلك قال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة. # وقالت فرقة: يأخذها بصداق مثلها. هذا قول الحارث العكلي، والشافعي. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. # مسألة: # قال مالك: إذا اشترى شقصا من دار فتصدق به على رجل ثم قدم الشفيع نقض ~~ذلك، وأخذ الشفيع بصفقة البيع. وكذلك قال الشافعي، PageV10P498 ~~وأصحاب الرأي. والجواب في مذهبهم إذا جعله مسجدا كذلك. ### || AUTO الشفعة في الهبات # واختلفوا في الشفعة في الهبات. فقالت طائفة: إذا كانت الهبة معقودة على ~~ثواب يأخذها على الثواب إن كان له مثل، أو قيمة إن كان لا مثل له. # وإن كانت على غير ثواب الواهب فلا شفعة. هذا قول الشافعي، وقال ابن شبرمة ~~نحو من هذا القول. # وهبة المشاع جائز في قول أهل المدينة وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأحمد، وأبي ثور. # وقال مالك فيمن وهب شقصا في أرض فأثابه الموهوب له نقدا أو عرضا، فإن ~~الشركاء يأخذونها بالشفعة، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو ~~دراهم، ولا شفعة فيما لا ثواب لها. # وأصحاب الرأي قالوا: إذا وهب شقصا ms2504 في دار غير مقسومة واشترط عوضا وقيما ~~فهذا باطل مردود، وإذا وهبه دارا على أن يهبه الآخر ألف درهم وتقايضا فهذا ~~جائز، وليس ببيع، ولكنه مثل البيع، فللشفيع فيها الشفعة وإن لم يتقايضا فهو ~~باطل لا شفعة فيه. PageV10P499 ### || AUTO المشتري يذكر نسيان الثمن # واختلفوا في المشتري يذكر نسيان الثمن: # فكان مالك يقول: إذا طال الزمان وهلك الشهود ونسي أصل الثمن فلا أرى ~~الشفعة إلا منقطعة، وإن كان الأمر على غير ذلك في حداثة العهد وقربه، وأنه ~~يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه، قومت الأرض فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم أخذ ~~صاحب الشفعة. # قال الشافعي: يحلف بالله ما غيبت الثمن، ثم لا شفعة، وسواء قديم الملك ~~وحديثه إذا بيع الشقص مرة بعد مرة. # كان مالك يقول: إذا باع مشتري الشقص ما اشترى، فأراد الشفيع أن يأخذ بأي ~~الثمنين شاء فله ذلك. وكذلك قال عبيد الله بن الحسن، وقال إسحاق نحوا من ~~هذا القول. # واختلفوا في الشفعة في الشراء الفاسد. # ففي قول الشافعي: لا شفعة فيه. وكذلك قال أصحاب الرأي. غير أن أصحاب ~~الرأي قالوا: فإن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز ~~له ذلك، وكان على المشتري قيمة الدار، لأن هذا بيع من المشتري. PageV10P500 # قال أبو بكر: ليس لهذا معنى، والقول كما حكيته عن مذهب الشافعي. # واختلفوا في الشفيع يطلب بالشفعة ولم يحضر المال. # فقالت طائفة: يؤخر يوما أو يومين. هكذا قال مالك، قال: وقد رأيت القضاة ~~يفعلون ذلك، فإن جاء بالثمن وإلا كان المشتري أحق بها. # وقال ابن شبرمة: يؤخر في ثمنها ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن وإلا فلا شفعة له. # وقال يعقوب: إذا علم بالشفعة وأشهد. فإن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ~~ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال: لا شفعة له. # وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استوجب الشفيع شفعته فهو بمنزلة المشتري، ~~فإن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك ~~وفاء كان [الفضل] عليه إذا ms2505 أخذ بالشفعة وليس عنده ثمنه أخذ الوصي للصبي ~~بالشفعة. # واختلفوا في الوصي يأخذ للصبي بشفعته. # فقالت طائفة: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن الصبي يأخذ بها إذا كبر. # هذا قول الأوزاعي. PageV10P501 # وكان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي ~~يقولون: يأخذ وصيه له بالشفعة. # واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟ # فقالت طائفة: لا شفعة لهم. روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، وبه قال البتي. # وقال بعضهم: إن شاءوا أخذ كل إنسان بحصته. هذا قول مالك، وهو مذهب ~~الشافعي رحمه الله. وبه نقول، والله الموفق. PageV10P502 ### | AUTO كتاب الشركة ### || AUTO ذكر الأخبار المثبتة للشركة # 8335 - حدثنا علي بن الحسن، قال حدثنا: عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~أبي الزبير، عن جابر، قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة كل بدنة عن سبعة، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وليشترك النفر في الهدي". # 8336 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: ~~حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن ~~شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك". # 8337 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا ~~إبراهيم [بن] نافع، قال: سمعت [عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهال] أن زيد ~~بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أما ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان نسيئة فردوه. PageV10P505 # 8338 - ومن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي في قصة ~~بدر قال: [اشترك] سعد وعمار و[ابن] مسعود في الأسارى، فلم يصب عمار وعبد ~~الله شيئا، وأصاب سعد رجلين فجعلوه بينهم. # قال أبو بكر: وفي هذا حجة لمن يرى أن شركة الأبدان جائزة. PageV10P506 ### || AUTO ذكر اتفاق الشريكين مع ترك المماراة والمخالفة # 8339 - حدثنا محمد ms2506 بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، ~~قال: حدثنا ابن خثيم، عن مجاهد، عن السائب بن أبي السائب، أنه كان يشارك ~~النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح ~~قال: "مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري". # 8340 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا ~~منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مولاه عبد الله بن السائب، ~~قال: كنت شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فلما قدم قال: ~~"تعرفني؟ " قلت: نعم، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. # أجمع أهل العلم أن الشركة الصحيحة [أن يخرج] كل واحد من الشريكين مالا ~~مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلط PageV10P507 ~~ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع ~~التجارات على أن ما كان فيه من فضل بينهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا ~~فعلا ذلك صحت الشركة، ثم ليس لأحد منهما [أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا ~~أن يجعل كل واحد منهما] لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى، فإن فعلا قام كل ~~واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه، ومتى رجعا ~~عن ذلك رجعا إلى ما كانا عليه من قبل، فإذا مات أحدهما انفسخت الشركة. # واختلفوا في الرجلين يشتركان، فيأتي أحدهما بألف درهم والآخر بألفي درهم ~~يخلطانها على أن الربح بينهما نصفين، والوضيعة على قدر رءوس أموالهما. # فقالت طائفة: الشركة صحيحة، والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على ~~المال. روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، ~~وهو قول أصحاب الرأي. # وقالت طائفة: هذه الشركة فاسدة، والربح على قدر رءوس أموالهما، والوضيعة ~~كذلك على قدر المال الأقل، [و] على صاحب المال الأكثر أجر مثله في مقدار ما ~~عمل في مال صاحبه. هذا قول الشافعي. PageV10P508 # وحكى عن مالك، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة أنهم كرهوا هذه ms2507 ~~الشركة. # واختلفوا - والمسألة بحالها - إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران. # فقالت طائفة: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال. # كذلك قال الشعبي. وروي ذلك عن إبراهيم. # وقالت طائفة: هذه شركة فاسدة، لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة ~~أكثر من رأس ماله. هذا قول [أصحاب] الرأي، وبه قال أبو ثور. # مسألة: # واختلفوا في الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم. # فرخصت طائفة في ذلك وقالت: إذا كانت القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء ~~به، فكان الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال. هكذا قال الحسن ~~البصري. # وكان أحمد يقول: يجيء كل واحد منهما بدراهم أحب إلي. وقال إسحاق: يخرجان دراهم. # وكان الثوري يكره هذه الشركة، وقد اختلف عنه فيها. PageV10P509 # وقال أبو ثور: لا تجوز هذه الشركة. وكذلك قال أصحاب الرأي أن الشركة لم تقع ~~والمال لم يختلط. وهذا قول الشافعي رحمه الله أن الشركة فاسدة. ### || AUTO الشركة بالعروض # واختلفوا في الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك. # فكره أكثر أهل العلم ذلك. # وممن كره ذلك: ابن سيرين، وسفيان الثوري، ويحيى بن أبي كثير، والشافعي، ~~وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق. # وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض. # وحكي عن مالك أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض: يقوم كل واحد منهما ~~متاعه بنصف متاع صاحبه. # قال مالك: ما هذا من عمل الناس، وأرجو أن لا يكون به بأس. # قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رءوس أموالهما مجهول، وغير ~~جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد ~~الشركة. PageV10P510 ### || AUTO شركة المفاوضة # واختلفوا في شركة المفاوضة. # فقالت طائفة: شركة المفاوضة باطلة لا تجوز. كذلك قال الشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور. # وقال الشافعي: لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة ~~المفاوضة باطلا، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه ~~من الوجوه ms2508 فالشركة فيه فاسدة، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. PageV10P511 # وأجازت طائفة شركة المفاوضة. وممن رأى ذلك جائزا: سفيان الثوري، والأوزاعي، ~~وأصحاب الرأي، وابن أبي ليلى. # وكان النعمان ويعقوب يقولان: لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رءوس أموالهما ~~سواء. وكذلك قال الثوري. ### || AUTO شركة الأبدان # واختلفوا في شركة الأبدان. فقالت طائفة: لا تجوز شركة الأبدان، فإن فعل ~~كانت فاسدة. كذلك قال أبو ثور. وهو مذهب الشافعي. # وأجازت طائفة شركة الأبدان. وممن أجاز ذلك: أحمد بن حنبل، واحتج بأن سعدا ~~وابن مسعود اشتركا يوم بدر. # وقال أصحاب الرأي: وإذا اشترك الرجلان في عمل بأبدانهما مختلف، يعمل ~~أحدهما القصارة والآخر الحياكة فذلك جائز، فما كسب أحدهما من شيء فهو ~~بينهما. قالوا: ولو مرض أحدهما أو غاب أو لم يعمل من غير علة كان ما اكتسب ~~الذي عمل بينهما نصفين، لأنهما اشتركا على ذلك. وسئل سفيان الثوري عن شركة ~~الصباغين قال: إذا تقبلا العمل زمانا فما أرى به بأسا. # قال أبو بكر: لا تجوز شركة الأبدان. PageV10P512 ### || AUTO الشركة بغير رأس المال # واختلفوا في الرجلين يشتركان بغير رءوس أموال على (أن يقوم) كل واحد ~~منهما لصاحبه: ما اشتريت فهو بيني وبينك. # فأجازت ذلك طائفة، وممن أجاز ذلك: سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا ~~بوجوههما فما ربحا أو وضعا فعليهما، فذلك جائز. # وكان الشافعي يقول: ولا تجوز الشركة بالدين، وذلك أن يقول الرجل: ما ~~اشتريت من شيء فهو فيما بيني وبينك، وما اشتريت أنا فهو فيما بيني وبينك، ~~قال: لا يقع بهذا شركة، فمن اشترى شيئا فهو له. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أني لا أعلم أحدا يدفع أن [يقول ~~الرجل للرجل]: ما اشتريت من متاع هذا الوقت فهو بيني وبينك وعلي نصف الثمن ~~أن ذلك جائز، وذلك أن أحدهما قد وكل صاحبه بأن يشتري له في ذلك الوقت داري ~~فإذا جاز أن ms2509 يقول ذلك أحدهما لصاحبه جاز أن يجعل كل واحد منهما ذلك لصاحبه. PageV10P513 ### || AUTO الشركة بالقمح ونحوه # واختلفوا في الشركة بالقمح وما أشبه ذلك. # فكان الأوزاعي يقول: لا بأس بالمشاركة بالحنطة مائة مدى ومائة مدى، ~~والزيت بالزيت مائة قسط ومائة قسط سعرهما واحد. وكذلك قال أبو ثور. وهو قول ~~أصحاب الرأي. # وكان الشافعي يقول: لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم. # قال أبو بكر: إنما كره من كره من أهل العلم الشركة بالعروض لاختلاف قيمته ~~واختلافه في نفسه، فإذا كان الشيئين من جنس واحد، وسعر واحد لا فرق بينهما ~~فهو في معنى الدنانير والدراهم، وجائز أن يشتركا في ذلك إذا كانا مستويين ~~من كل وجه. ### || AUTO الشركة والمال لأحدهما # واختلفوا في رجلين يشتركان والمال لأحدهما. فقالت طائفة: لا يجوز، فإن ~~فعلا على أن الربح بينهما كان الربح لصاحب المال، والوضيعة عليه، وللذي عمل ~~أجر مثله فيما عمل. هذا على مذهب الشافعي. وهو قول عبيد الله بن الحسن، ~~وحكي عن الليث بن سعد أنه قال: إذا اشتركا في البيع على أن ينقد أحدهما فلا ~~يصلح. وهو قول ربيعة. وكره مالك رحمه الله أن يقول: أشركك وأنقده عنك ~~ويكفيني القيام. وكان أحمد يقول: إن ربح شيئا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له. PageV10P514 ### || AUTO مشاركة أهل الكتاب # واختلفوا في مشاركة المسلم للذمي. # فكره أكثر أهل العلم. وقد كره ذلك ابن عباس. # 8341 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~أبي حمزة، قال: قال ابن عباس: لا يشارك المسلم اليهودي، والنصراني فإنه ~~يطعمه الربا. # قال أبو بكر: أبو حمزة عمران بن أبي عطاء. # 8342 - كذلك حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن أبي ~~حمزة عمران بن أبي عطاء، عن ابن عباس. # وقال الحسن، وعطاء كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي، وكذلك قال إياس ~~بن معاوية. # وقال سفيان الثوري: إذا كان يغيب عنك لا يعجبني. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. ~~وكذلك قال مالك رضي الله عنه إلا ms2510 أن على المسلم البيع كله. PageV10P515 # وكان الشافعي رحمه الله يكره أن يشارك المسلم النصراني. # وكان عبيد الله بن الحسن يقول: تجوز شركة المسلم للنصراني في كل شيء لا ~~يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير. والله أعلم. ### || AUTO الدين بين الشركاء # واختلفوا في الدين بين الشركاء فيقتسمون الغرماء ثم يتوى بعض المال. # فقالت طائفة: يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه. # روي هذا القول عن النخعي، ومحمد بن سيرين، وهذا مذهب أحمد بن حنبل أن ~~يرجع على صاحبه، في الشريكين إذا اقتسما غرما. # وقالت طائفة: ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه. كذلك قال الحسن، ~~وإسحاق بن راهويه، وقال إسحاق: كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز. # 8343 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي ~~الزبير، عن ابن عباس، أنه قال: لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) ~~فيتخارج بعضهم من بعض. PageV10P516 ### | AUTO كتاب الرهن ### || AUTO ذكر إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن # قال الله عز وجل: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} الآية. # 8344 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام ~~بن حسان، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم توفي ودرعه رهن بثلاثين صاعا من شعير كان أخذه لأهله من يهودي. # 8345 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا ~~هشام، عن قتادة، عن أنس، أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز ~~شعير وإهالة سنخة، قال: ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي فأخذ [منه] ~~شعيرا لأهله. PageV10P519 # قال أبو بكر: فالرهن جائز بكتاب الله في السفر، وهو جائز في الحضر بالسنة، ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه بالمدينة وهو حاضر غير مسافر. # وممن قال بظاهر هذا الحديث: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وعبيد ~~الله بن الحسن، وأبو ثور، وأصحاب ms2511 الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ذلك في القديم ~~والحديث إلا مجاهد فإنه ذكر أن ليس الرهن إلا في السفر. # 8346 - حدثنا زكريا، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن ابن ~~أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {فرهان مقبوضة} قال: ليس الرهن إلا في السفر. PageV10P520 # قال أبو بكر: وقد يبيح الله الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيح ذلك الشيء بغير ~~ذلك الشرط على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرهن جائز في السفر ~~بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة العلماء. # 8347 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن الأعمش، ~~عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. # قال أبو بكر: وهذا الخبر يدل على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ~~ملكه ويشتري منه ويبيعه. # واختلفوا في الرجل يبيع للرجل الشيء على أن يرهنه من ماله شيئا قد عرفه ~~البائع والمشتري. # فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضا، فإن امتنع ~~الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك. [في] قول الشافعي وأصحاب ~~الرأي، وللبائع الخيار في قول الشافعي في إتمام PageV10P521 ~~البيع بلا رهن أو رد البيع. وكان أبو ثور يقول: آخذ الرهن إن كان قائما ~~فأدفعه إلى المرتهن، وذلك أن العقد قد وقع عليه، فلما منعه كان بمنزلة البيع. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن # افترق أهل العلم في الرهن يتلف عند المرتهن خمس فرق: # فقالت فرقة: يترادان الفضل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال ~~عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه، وروي ذلك عن عطاء. # 8348 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام بن ~~يحيى، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس، أن عليا قال في الرهن: يترادان الزيادة ~~والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ. PageV10P522 # وقالت فرقة: إذا تلف الرهن ms2512 كان من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت على ~~الراهن. # كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور. # وقالت فرقة: إن كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه، والمرتهن ~~أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه النقصان. # هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # وقالت فرقة: ذهبت الرهان بما فيها. يروى هذا القول عن شريح. # والحسن، والشعبي. # وقالت فرقة: إن كان الرهن [مما يظهر تلفه مثل] حيوان أو أرض أو دار فهلك ~~في يدي المرتهن فعلم هلاكه أنه من الراهن، فإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن ~~شيئا، وما كان من رهن يهلك من يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله: فهو ~~من المرتهن وهو بقيمته ضامن. # هذا قول مالك بن أنس رحمه الله. # وفيه قول سادس: وهو إن كان الرهن ذهبا أو فضة يترادان الفضل، وإن كان ~~حيوانا فهو بما فيه. # قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وذلك أنهم قد اتفقوا أن للمرتهن مطالبة ~~الراهن بما عليه من المال والرهن بيده، وأجمعوا أن الراهن لا يحل له أن ~~يجحده المال في هذه الحال، وأن المال في ذمته، والرهن قائم. PageV10P523 # واجمعوا أن الرهن لو كانت قيمته عشرة دنانير ثم صار قيمته مائة دينار أن ~~ذلك للراهن، ولو رجع إلى أن يسوى خمسة دنانير كان للراهن، فلما أجمعوا على ~~ثبوت ملك الراهن عليه ولم تقم حجة أن للمرتهن فيه شيئا فتلف كان من مال ~~المالك. # 8349 - قال: حدثنا أبو الحسن الأصبهاني بمصر قال: حدثنا عبد الله بن ~~عمران العابدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن ~~سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ~~يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه". ### || AUTO ذكر العدل يقبض الرهن # اختلف أهل العلم في العدل يقبض الرهن من الراهن، هل يكون ذلك مقبوضا أم لا؟ PageV10P524 # فقالت طائفة: هو مقبوض. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار. # وروي ذلك عن الحسن، والشعبي. وبه ms2513 قال سفيان الثوري، وابن المبارك، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب [الرأي]. # ولو تلف الرهن في يدي العدل، ففي قول الشافعي وأبي ثور: يكون من مال ~~الراهن. وفي قول أصحاب [الرأي] يكون من مال المرتهن. كذلك حكى أبو ثور عنهم. # وقالت طائفة: لا يكون ذلك مقبوضا. كذلك قال الحكم، والحارث العكلي، ~~وقتادة. # قال أبو بكر: بل يكون مقبوضا، لأن العدل في معنى وكيل للمرتهن قبض الرهن ~~بأمره وثيقة له. ### || AUTO ذكر اختلاف الراهن والمرتهن في المال # اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم. # فقالت طائفة: القول قول الراهن مع يمينه، لأن الراهن قال: الرهن على ألف ~~درهم، وقال المرتهن: بل رهنته بألفي درهم. فممن قال: إن PageV10P525 ~~القول قول الراهن: النخعي، وعثمان البتي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد ~~بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمة رهنه. ~~روي هذا القول عن الحسن، وقتادة. # وفيه قول ثالث: قاله إياس بن معاوية، قال: إن كانت له بينه أنه دفع الرهن ~~فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة بدفعه الرهن والرهن في يديه ~~فالقول ما قال المرتهن، لأنه لو شاء جحده بالرهن، ومن أقر بشيء وليس عليه ~~بينة فالقول ما قال. # وفيه قول رابع قاله مالك رحمه الله قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بالرهن، ~~فإن كان الرهن قدر حقه لا زيادة فيه ولا نقصان أخذه المرتهن بحقه وكان أولى ~~بذلك بقبضه الرهن وحيازته إياه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف ~~عليه ويأخذ رهنه. # قال مالك رحمه الله: وإن كان الرهن أقل من الذي سمى أحلف المرتهن على ~~الذي سمى، ثم قيل للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وإما أن تحلف على ~~الذي قلت، ويبطل عنك ما زاد على الرهن مما حلف عليه صاحبه، فإن لم يحلف ~~لزمه ما حلف عليه صاحبه. PageV10P526 # قال أبو بكر: القول قول الراهن مع يمينه، لأن ms2514 المرتهن مدعي للفضل الذي ~~يدعيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على ~~المدعى عليه". والله الموفق. ### || AUTO قيمة الرهن إذا تلف # اختلف أهل العلم في قيمة الرهن إذا تلف في قول من يضمنه. # فقالت طائفة: القول قول المرتهن مع يمينه. كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد ~~الله بن الحسن، وأصحاب الرأي. # وفي قول الشافعي وأحمد: لا شيء على المرتهن في تلف الرهن إلا أن يتلف من ~~جنايته، فإذا تلف من جنايته، فالقول في قيمته قول المرتهن مع يمينه، لأنه ~~الغارم إلا أن يكون للراهن بينة بأن قيمته أكثر مما ذكر المرتهن فيلزمه ~~الزيادة التي شهدت بها البينة. PageV10P527 # وقال مالك: يقال للذي له الحق: صف الرهن، فإذا وصفه أحلف على صفته، فإن ~~كانت صفته قدر ما يدعي فيه أحلف على ما ادعى، وإن كانت صفته أقل فيه أحلف ~~على ما زعم أن له فيه ثم قاصوه مما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على ~~الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أنه صار مدعى عليه، ~~فإن حلف بطل عنه بقية ما ادعي عليه بعد قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من ~~حق المرتهن بعد الرهن. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يبيع الرجل السلعة على أن يرهنه رهنا بغير عينه مثل أن ~~يقول: أرهنك رهنا يرضيك، وما أشبه ذلك. # فقالت طائفة: البيع فاسد. كذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي. # وكان أبو ثور يقول: البيع جائز، ما شاء مما يجوز رهنه، وليس هذا مما يفسد البيع. PageV10P528 ### || AUTO ذكر قوله: "لا يغلق الرهن" # قال بعض أهل العلم: معنى قوله: "لا يغلق الرهن" أن يرهن الرجل الرجل ~~الرهن بالشيء وفيه فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى ~~أجل كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما فيه. هذا قول مالك، وبه قال الثوري، ~~وأحمد، وقال الشافعي بقول معناه: أن المرتهن لا يستحقه بأن يدع الراهن قضاء ~~حقه عند محله. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الراهن ms2515 يرهن الرهن فيقول: إن لم ~~أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس ذلك له. # 8350 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص، عن موسى بن عبيدة، عن ~~عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل برهن الرهن فيقول: إن لم ~~أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك. قال: ليس ذلك له. # وكذلك قال النخعي أنه رهن على حاله، والرهن لا يغلق، وروي معنى هذا عن ~~شريح، وبه قال أصحاب الرأي. # وقال الشافعي: الرهن مفسوخ، ولا يكون مبيعا له. PageV10P529 # قال أبو بكر: لا ينعقد البيع في هذا، وذلك إذا قال له: إن لم تأتني بحقي ~~إلى كذا فالرهن بيع لك، لأن هذا من بيوع الغرر، وفي معنى بيع الملامسة وبيع ~~الحصاة. # واختلفوا في الرجل يرهن عند الرجل الرهن ويجعل له البيع إذا حل الحق. # فقالت طائفة: ليس له ذلك، ولا يجوز بيعه إلا بأن يحضر رب العبد أو يوكل ~~معه حتى لا يكون وكيلا بالبيع لنفسه، فإن باع لنفسه فالبيع مردود بكل حال. ~~كذلك قال الشافعي، وقال: يأتي الحاكم حتى يأمر من يبيع، وكذلك قال مالك: لا ~~يبيع ذلك وإن اشترطه إلا بأمر السلطان. وروي عن إبراهيم النخعي نحو هذا القول. # وقال ابن سيرين: لا يباع الرهن إلا عند سلطان. # وفيه قول ثان: وهو أن له أن يبيع إذا كان الراهن قد جعل ذلك إليه. # هذا قول ابن شبرمة. وقال الثوري: لا يعجبني أن يبيع لنفسه، وإن باع كما ~~أمره فبيعه جائز. # وقال أحمد: بيعه جائز إذا وكله ببيعه. وكذلك قال إسحاق، وحكي عن الليث بن ~~سعد أنه قال: لو فعل - يعني لو باع - لم أر به بأسا، ويأمر السلطان أن ~~يبيعه أحب إلي. PageV10P530 ### || AUTO الرهن يستحق بعضه # واختلفوا في الرهن يستحق بعضه. # فقالت طائفة: يكون ما بقي رهنا. كذلك قال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما بقي، لأنه لم يسلم له جميع ما إن ~~يهبه. وقالوا: إذا كانت ms2516 دابتين فقبضهما ثم استحقت أحدهما، فإن الأخرى رهن ~~كما هي لا يفتكها إلا بجميع المال. # قال أبو بكر: ولا فرق بين الشيء الواحد يستحق بعضه، وبين الشيئين يستحق ~~أحدهما، لأن العلة التي اعتلوا بها في إبطال الرهن في المسألة الأولى، وهو ~~أنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه في هذه المسألة موجودة. # والذي به أقول أن يكون ما بقي رهنا، وللبائع الخيار في فسخ البيع أو ~~إتمامه، لأنه لم يسلم له جميع الرهن. والله أعلم. ### || AUTO ذكر الراهن يعتق العبد المرهون # أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، والصدقة به، ~~وإخراجه من يدي مرتهنه، وأن يرهنه من غيره، حتى يبرأ من حق المرتهن. # واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون. PageV10P531 # فقالت طائفة: العتق باطل، وهو رهن بحالة. روى هذا القول عن عثمان البتي، ~~وبه قال أبو ثور. # وفيه قول ثاني: وهو أن العتق جائز إن كان موسرا، ويؤخذ منه قيمته ويجعل ~~رهنا مكانه. هذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. وقال مالك: إن ~~يكن الرجل موسرا دفع إلى الرجل حقه وجازت عتاقته، وإن معسرا فلا عتاقة له. # وقال شريك، والحسن بن صالح: عتقه جائز، قال شريك: يسعى العبد للمرتهن، ~~وقال الحسن: ليس عليه سعاية. # وقد احتج بعض من يبطل العتق بأنهم لما أجمعوا على إبطال بيع الراهن الرهن ~~وهبته وصدقته، لأن ذلك إخراج للرهن من يدي المرتهن، وكان عتقه إخراجا له من ~~يدي المرتهن كان سبيله في أنه باطل كسبيل ما ذكرناه. # قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر. # قال أبو بكر: فإن كانت المسألة بحالها والراهن المعتق معسرا، ففي قول ~~أصحاب الرأي إذا كان المعتق معسرا، وقيمة العبد خمسمائة، والدين ألف درهم، ~~يسعى العبد المعتق في خمسمائة قيمته، ويرجع العبد على الراهن بذلك، ويرجع ~~المرتهن على الراهن بفضل حقه. PageV10P532 # وفي قول مالك، والشافعي: إذا كان الراهن معسرا كان العبد رهنا بحاله. وقال ~~أحمد بن حنبل: إذا كان معدما فقد جاز العتق. ### || AUTO الأمة الرهن ms2517 يطأها الراهن # أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة. # واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت. # فقالت طائفة: إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له. # هكذا قال الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: هو ضامن للمال إن كان موسرا. # وقال أبو ثور: تصير أم ولد، وخرجت من الرهن، والدين عليه يؤخذ به. # وكان سفيان الثوري يقول: تخرج من الرهن، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن ~~كان السيد موسرا. # وقال الشافعي: إن كان معسرا ففيها قولان: # أحدهما: أن لا تباع ما دامت حبلى، فإذا ولدت بيعت، ولم [يبع] ولدها. PageV10P533 # والقول الثاني: أنها أم ولد لا تباع، لأنه ملك، ولا تسعى في شيء من قيمتها. # وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا ~~تباع. وقال ابن شبرمة: تستسعى ولا تباع. وأحمد لا يرى الاستسعاء. # وفي قول أبي ثور: تخرج من الرهن وإن كان معسرا ولا تستسعى. وقال مالك ~~رحمه الله: إذا وطئها فحملت، فإن كان تسور عليها أو فتح عليها أعطي ولده ~~منها وبيعت إن لم يكن عنده وفاء. وإن كانت تخرج إليه وتأتيه في منزله ~~فأراها أم ولد لا تباع ويتبع بالدين الذي رهنها به. # وقال أصحاب الرأي: إذا أولدها فجاءت بولد يساوي ألفا، وقيمة الأم ألف وهو ~~فقير، بيعت الأمة في نصف المال، وسعى الولد في نصف المال. ### || AUTO نماء الرهن # واختلفوا فيمن رهن شجرا فأثمر، أو جارية فحملت وولدت. # فقالت طائفة: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن وهو رهن مع الأصل. هذا ~~قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. PageV10P534 # وقال الشعبي والنخعي: ولد الأمة الرهن رهن معها. # وقال أصحاب الرأي: في ألبان الماشية وأصواف الغنم وسمونها رهن معها. # وقالت طائفة: ثمر الشجر، وولد الجارية، ونتاج الماشية للراهن خارج من ~~الرهن. هذا قول الشافعي، وأبي ثور. وفي قول الشافعي: إن رهنه ماشية مخاضا ~~فنتجت فالنتاج خارج من الرهن. وفي قول أبي ثور: يكون رهنا معها. # وفيه قول ثالث: وهو أن ثمر النخل ms2518 ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ~~ذلك المرتهن في رهنه، وإن رهن الجارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه أن ~~ولدها رهن معها. هذا قول مالك. # قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول. # وقد أجمع أهل العلم على أن ما رهن من النخل، والماشية، والرقيق رهن. ~~واختلفوا في دخول ما حدث عن ذلك من الثمار، وولد الرقيق، ونتاج الماشية في ~~الرهن، وغير جائز أن يجعل ما لم يعقد عليه الرهن رهنا إلا بحجة، ولا حجة مع ~~من خالف ما قلناه، غير أنه إن رهن الجارية حاملا فالولد داخل في الرهن، لأن ~~الرهن انعقد عليهما. PageV10P535 ### || AUTO رهن الثمرة دون النخل # واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل. # فقالت طائفة: إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا. # هذا قول الشافعي، وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرم ذلك فيقبضه بأمره، والله أعلم. ### || AUTO ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب" # اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. ~~فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول ~~الشافعي. # وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء. # وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. # ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، ~~للحديث الذي روي فيه "إن الرهن مركوب ومحلوب". PageV10P536 # قال أحمد بن حنبل: لا ينتفع به إلا الدر، [لحديث] أبي هريرة. # وكذلك قال إسحاق. وحكي عن أحمد أنه قال: يحلب ويركب بقدر النفقة. وكان ~~أبو ثور يقول: إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان ~~الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يدي المرتهن فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدام ~~العبد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرهن محلوب ومركوب، وعلى ~~الذي يحلب ويركب النفقة"، فإذا أنفق على العبد استخدمه قياسا على السنة. # 8351 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ms2519 زكريا، ~~عن عامر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الظهر يركب ~~بنفقته إذا كان مرهونا، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ~~ويركب نفقته". # 8352 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحلواني قال: حدثنا شيبان ~~بن فروخ، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرهن مركوب ومحلوب". PageV10P537 # 8353 - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي ~~صالح، عن أبي هريرة قال: "الرهن مركوب ومحلوب". # واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن. # فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا. روي هذا القول عن ~~الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق. # وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور ~~والأرضين، وكرهت ذلك [في] الحيوان والثياب. هذا قول مالك. # وكره مالك ذلك في القرض، لأنه يصير سلفا جر منفعة. PageV10P538 # وأبطلت طائفة اشتراط ذلك كله في الدور والحيوان وغير ذلك للمرتهن، وجعلت ~~ذلك كله للراهن. هذا قول الشافعي. # 8354 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد ~~الحذاء [و] يونس، عن محمد بن سيرين، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ~~فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم، ورهنني فرسا فركبتها - أو أركبها - ~~قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا. # واختلفوا فيمن عليه نفقة الرقيق ومؤنتهم. # فقالت طائفة: نفقة الرقيق على الراهن. كذلك قال الشافعي، وأحمد وإسحاق، ~~وأبو ثور، ومالك، وعبيد الله بن الحسن. وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ~~في علف الدواب كذلك أنه على الراهن. # وكان مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، والنعمان يقولون: كفن العبد المرهون ~~إن مات على الراهن. PageV10P539 # وقال أصحاب الرأي: إن أصاب الرقيق جراحة أو مرض أو دبرت الدواب كان إصلاح ~~ذلك ودواؤه على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء، وإن [كان] الدين أقل ~~من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما على الراهن والمرتهن بحساب ms2520 ذلك. وهذا كله ~~في قول الشافعي على الراهن ليس على المرتهن منه شيء، وكذلك نقول. # واختلفوا في المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن. # فقالت طائفة: هو متطوع وليس له أن يرجع على الراهن ولا في الرهن بشيء. ~~هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال أبو ~~ثور: إذا أنفق المرتهن على الدابة والمملوك قدر ما ينفق مثله. ولم يكن له ~~حاجة إلى أن يركب ويستخدم ألزمناه الراهن. # وقال إسحاق: علف الدابة على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما صح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم "الرهن مركوب ومحلوب". # قال أبو بكر: إذا أنفق كان متطوعا ولم يرجع الراهن بشيء. PageV10P540 # مسألة: # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى ~~بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى ~~يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. كذلك قال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ### || AUTO الزيادة في الرهن # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه ~~رهنا أو رهونا. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # واختلفوا (في) الرجل يكون بيده الرهن بمال فيسأله [الراهن] أن يزيده في ~~الرهن مالا غير المال الأول ليكون الرهن بالمالين جميعا. PageV10P541 # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، والرهن بالمال الأول دون الآخر. # هكذا قال الشافعي. # ثم ترك هذا الأصل في مسألة فقال: وإذا جنى العبد المرهون ففداه المرتهن ~~بأمر سيده وضمن له ما فداه به رجع بما فداه به على سيده، ولم يكن رهنا إلا ~~أن يجعله رهنا به فيكون رهنا به مع حقه الأول. # وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا استزاده الراهن مالا ليجعله في الرهن لم يكن ~~ذلك في الرهن. وقالا: هذا والباب الأول سواء غير أنا أخذنا في الباب الأول ~~بالاستحسان. وقال أبو يوسف: وأما أنا فإني أجيز هذا الآخر أيضا وأجعل الرهن ms2521 ~~لهما جميعا. وكذلك قال أبو ثور كقول أبي يوسف. # قال أبو بكر: لا فرق بين المسألتين في النظر، وكل ذلك عندي جائز. PageV10P542 ### || AUTO جماع أبواب من يجوز رهنه ولا يجوز # اختلف أهل العلم في الوصي يرهن من مال اليتيم. # فقال طائفة: إذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا ~~لليتيم [فجائز]. هذا قول أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: لا يجوز ذلك، وله أن يبيع إذا احتاج اليتيم إلى شيء ما كان ~~من مال اليتيم لما يحتاج إليه. # واختلف قول الشافعي في هذا الباب فقال في كتاب الرهون والإجارات: ولولي ~~اليتيم ووصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لا بد له منه، وقال في ~~كتاب الرهن: ومن قلت: لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه، أو يتيمه، أو ~~ابنه، من أبي ولد، وولي يتيم، ومكاتب، وعبد مأذون له، فلا يجوز أن يرهن ~~شيئا، لأن الرهن أمانة والدين لازم. # مسألة: # واختلفوا في الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ ~~بغير أمره. فقالت طائفة: ليس ذلك له ولا يجوز رهنه. هذا قول أبي ثور، وقال ~~أصحاب الرأي: إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز، وإن كان كبيرا فالرهن باطل. # قال أبو بكر: لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم. PageV10P543 ### || AUTO رهن العبد # واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة. ففي قول أصحاب الرأي، وأبي ~~ثور رهنه جائز، ولا يجوز في قول الشافعي رحمه الله. ### || AUTO رهن المرتد عن الإسلام # واختلفوا في رهن المرتد عن الإسلام. # فقالت طائفة: لا يجوز رهنه. كذلك قال أبو ثور. # وقال الشافعي: الرهن جائز. وحكي عنه أنه قال: إن رهن قبل أن يوقف ماله ~~فرهنه جائز، وإن رهن بعد توقف ماله لم يجز رهنه. أبو ثور عنه. # وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل. وإن أسلم فهو جائز. ~~والله أعلم. ### || AUTO ذكر بيع الموضوع على يده الرهن # واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت ms2522 ~~طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على ~~العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور. PageV10P544 # وقال أصحاب الرأي: له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه. # وقال مالك: لا يبع إلا بأمر السلطان. # وقال الشافعي: يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا ~~وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع. # وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن ~~يبيع، وكذلك لو قال له الراهن: لا تبع، وقال له المرتهن: بع، كان له أن يبيع. # واختلفوا في العدل يبيع الرهن ويذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن والمرتهن ~~ينكر ذلك. # فقالت طائفة: القول قول المرتهن مع يمينه، ويرجع الراهن على الأمين بثمن ~~رهنه فيأخذه إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع. هذا قول الشافعي. # وقال أبو ثور: لا يلزم المرتهن قول العدل، ومال المرتهن على الراهن وليس ~~على العدل شيء، لأنه غير ضامن في الأصل فإن اتهم استحلف. # وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا قال العدل: دفعته إلى المرتهن، فهو مصدق، ~~وعلى العدل أن يحلف على ذلك. PageV10P545 ### || AUTO الرهن يسافر به الموضوع على يديه أو المرتهن # واختلفوا في الرهن يسافر به المرتهن أو الموضوع على يده. # فقالت طائفة: يضمن إذا أخرجه بغير إذن رب المتاع. هذا قول الشافعي. وفي ~~قول أصحاب الرأي، وأبي ثور: إذا انتقل عن البلد إلى بلد آخر فانتقل به لم ~~يضمن، والله أعلم. # مسائل: # كان أبو ثور يقول: إذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري لم تجز هبته ~~إذا علم أنه عدل. وكذلك قال أبو يوسف، وهو قول الشافعي. وكذلك نقول، لأنه ~~وهب ما لا يملك. # وقال النعمان، ومحمد: هبته جائزة ويضمن الثمن. أبو ثور عنهم. # وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن قال العدل: قبضت الثمن وهلك ~~عندي. أنه مصدق في ذلك. وقال الشافعي وأبو ثور: هو من مال الراهن. وقال ~~أصحاب الرأي: بل من مال المرتهن. # قال ms2523 أبو بكر: يكون من مال الراهن. # وإذا اجتمع الراهن والمرتهن على إخراج العدل وتسليط غيره على البيع فلهما ~~ذلك، وإن أخرجاه وهو غائب وأشهدا على ذلك فباع بعد ذلك وهو لا يعلم. PageV10P546 # ففي قول الشافعي وأبي ثور: البيع باطل. وقال أصحاب الرأي: إذا لم يعلم فباع ~~فبيعه جائز. أبو ثور عنهم. قال أبو ثور: البيع باطل، لأنه ليس بوكيل حيث ~~فسخت وكالته. # واختلفوا فيما يبتع به العدل من الدنانير والدراهم والعروض. # فقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بالدنانير والدراهم. كذلك قال الشافعي: ~~وقال أبو ثور: ليس له أن يبيعه إلا بما عليه دنانير كانت أو دراهم إذا ~~أمكنه ذلك، وإن كان الدين [طعاما] فليس له أن يبيعه بذهب ولا فضة إذا أصاب ~~طعاما يشتري به الرهن، وإن لم يجد فله أن يبيع بذهب وفضة ثم يشتري به ~~[طعاما]. # ولا يجوز البيع - في قول الشافعي - بطعام فإن كان الرهن بطعام. # وقال أصحاب الرأي: إذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض ~~وألحق دراهم فله أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلط على بيعه. في قول أبي ~~حنيفة، ولا يجوز أن يبيع بعرض في قول أبي يوسف، ومحمد، وفي قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد: إذا باع العدل بنسيئة فالبيع جائز، ولا يجوز ذلك في قول ~~الشافعي، وقال PageV10P547 ~~أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز. # وأجمع مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي أن للمسلم أن يرهن المصحف ~~من أخيه المسلم. والله أعلم. ### || AUTO رهن المشاع # واختلفوا في رهن المشاع. فقالت طائفة: جائز رهن المشاع. كذلك قال مالك، ~~والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، ~~والشافعي، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: لا يجوز في الرهن سهم في سهام، ولا ~~ربع دار ولا ثلثها، ولا نصيبا من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير، ولا يجوز ~~رهن المشاع. ثم قالوا: وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه ~~فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو ms2524 جائز. # قال أبو بكر: هذا إجازة رهن المشاع، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا. PageV10P548 # قال أبو بكر: رهن المشاع جائز، كما يجوز بيع المشاع، ويكون القبض فيه ~~كالقبض في الشراء لا فرق بينهما. # مسألة: # واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن. # فقالت طائفة: لا يخرجه ذلك من الرهن وهو رهن بحاله. كذلك قال الشافعي، ~~وابن أبي ليلى، ومالك. وقالت طائفة: إذا فعل ذلك بإذن الراهن خرج من الرهن. ~~كذلك قال سفيان وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: إذا ثبت الرهن لم يخرجه من الرهن إلا بأن يبرءا الراهن من ~~المال أو يجمعا على إخراجه من الرهن. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يكون له على الرجل مال برهن ومال بغير رهن فيقبضه ~~الغريم مالا، ثم يختلفان فيقول القاضي: قضيتك المال الذي به عندك الرهن. ~~ويقول المقتضي: بل قضيتني المال الذي بغير رهن. # فقالت طائفة: القول قول القاضي. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور. # وقال مالك رحمه الله: تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن ~~وبين المائة التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه. PageV10P549 # قال أبو بكر: القول قول القاضي. ### || AUTO رهن المكاتب # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما فيه له ~~صلاح. كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحب الرأي. # واختلفوا في المكاتب يرهن. # فقالت طائفة: له ذلك ورهنه جائز. هذا مذهب مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # قال الشافعي في المكاتب: لا يجوز أن يرهن شيئا، لأن الرهن أمانة والدين ~~لازم، فالرهن بكل حال نقص عليه. ### || AUTO العارية في الرهن # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل ~~الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ~~ما أذن له فيه أن ذلك جائز. PageV10P550 # واختلفوا فيه إذا استعار على أن يرهنه ولم يسم ما يرهنه به. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يسم ms2525 مالك الشيء ما يرهنه به. # كذلك قال الشافعي. # وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا لم يوقت له شيئا مما رهنه به فهو جائز، ~~وإذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بأكثر منه فهو ضامن (في قول الشافعي، وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك إذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بغيره كأنه أمره أن ~~يرهنه بقمح فرهنه بزيت فهو ضامن). والرهن مفسوخ، وكذلك إذا أمره أن يرهنه ~~بالبصرة فرهنه بالكوفة، أو أمره أن يرهنه من فلان فرهنه من آخر فهو ضامن في ~~قولهم جميعا. # واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب ليرهنه بعشرة دراهم وقيمة الثوب ~~عشرون درهما فرهنه بعشرة دراهم فضاع الثوب عند المرتهن. # فقالت طائفة: يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب ويبطل حق ~~المرتهن، ولا يضمن المرتهن ولا الراهن من الفضل شيئا. # هذا قول محمد بن الحسن. وكان أبو ثور يقول: لا ضمان عليه لصاحب الثوب إذا ~~أعاره على أن يرهنه، وذلك أن رجلا لو استعار من رجل دابة ليركبها إلى موضع ~~فعطبت فلا شيء عليه. # وكان سفيان يقول: إذا أعاره ثوبا ليرهنه فعطب الثوب فكل PageV10P551 ~~ما أخذه من (سبب) الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه. # وقال أحمد: الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه. قال إسحاق كما قال سفيان. ~~وإذا اختلف رب الثوب والمستعير فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة. وقال ~~المستعير: أمرتني أن أرهنه بعشرة. فالقول قول رب الثوب في قول الشافعي، ~~وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والمستعير ضامن لقيمته إن هلك. # مسألة: # قال الشافعي: ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد، أو ~~الدور، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن. # وقال أصحاب الرأي: لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه، أو يقضي هذا ~~ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا. ### || AUTO جنايات الرهون # واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل فيجني أحدهما على الآخر فيقتله. PageV10P552 # فكان الشافعي يقول: إن كان قتل عمدا فالسيد ms2526 بالخيار إن شاء اقتص منه، فإن ~~اقتص منه بقي المال بغير رهن، فإن عفا كان رهنا بحاله، وإن كان قتل خطأ ~~فالآخر رهن بحاله. # وكان أبو ثور يقول: الجناية باطل. # وقال أصحاب الرأي: إذا كانا رهنا بألف، وكل واحد منهما يساوي ألفا، فإن ~~كان الباقي القاتل يكون رهنا بسبعمائة وخمسين، ولو لم يقتله ولكن فقأ عينه ~~كان الباقي ستمائة وخمسة وعشرين، والمفقوء عينه رهنا بمائتين وخمسين وهما ~~جميعا رهنا بهذا، ولا يفتكهما جميعا إلا بما سميا فيهما، ولو أن المفقوء ~~عينه بعد ذلك فقأ عين الفاقئ بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ~~ونصف ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة وخمسون وربع إلى المائتين والخمسين التي ~~في عنقه. # وقال أبو ثور: إذا كان الرهن عبدا فقتل نفسه أو جرحها، فليس على المرتهن ~~شيء والنقص على الراهن. وكذلك قال الشافعي. # وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: هذا بمنزلة كيس نزل من السماء فذهبت ~~عينه فيذهب من الرهن نصفه. وقال: إذا كانت قيمته خمسمائة والدين ألفا ففقأ ~~عينه ذهب من الدين ربعه. PageV10P553 ### || AUTO جناية العبد المرهون على الراهن # أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على ~~نفسه أو بعض أطرافه خطأ أنه رهن بحاله، وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو ~~أمة، أو أم ولد، أو مدبر، أو متاع، أو مال لمولاه. # فإن جنى عليه جناية عمد أتت على نفس السيد، ففيها أقاويل: # أحدها: أن الأولياء بالخيار [إن] شاءوا [اقتصوا] منه، فإن اقتصوا منه ~~بحقه بطل الرهن، والدين ثابت في ماله، وإن عفوا على غير مال كان رهنا ~~بحاله. كذلك قال الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: عليه القصاص ويبطل الدين والرهن إذا قتل، لأن القصاص ~~هاهنا ليس بمال. # وكان الشافعي يقول: إن عفوا على مال ففيها قولان: # أحدهما: أن جنايته على سيده إذا أتت على نفسه كجناية على أجنبي لا تختلف ~~في شيء. # والقول الثاني: أن الجناية هدر. # وكان أبو ثور يقول: جنايته على السيد باطل ms2527 وهو رهن بحاله. PageV10P554 # وقال سفيان الثوري: إذا قتل سيده فليس على المرتهن منه شيء هو ماله بعضه في ~~بعض. وكذلك قال أحمد وإسحاق، قالا: هو رهن بحاله. ### || AUTO جناية العبد المرهون على ابن الراهن # واختلفوا في العبد المرهون يجني على ابن الراهن، أو أخ، أو مولى جناية ~~تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه. # فقالت طائفة: للراهن القود أو العفو على الدية أو غير دية، فإن عفا على ~~الدية بيع العبد وخرج من الرهن، فإن اشتراه الراهن فهو مملوك له لا يجبر ~~على أن يعيده إلى الرهن، لأنه ملكه بغير الملك الأول. هذا قول الشافعي. # وقال أبو ثور: إذا كان الطالب بها الأب فلا جناية له على عبيده. # وقال أصحاب الرأي: إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كانت ~~جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب يدفع بذلك أو يفدي. ### || AUTO جناية العبد المرهون على المرتهن # واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن. فقالت طائفة: يقال للراهن: ~~إما أن تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه فهو رهن على حاله، وإن أسلمه فهو ~~للمرتهن، والدين على الراهن. كذا قال أبو ثور. PageV10P555 # وقال أصحاب الرأي: يقال لمولى الراهن: ادفعه أو افده، فإن دفعه وقبله ~~المرتهن بذلك صار عبدا له وبطل الدين والرهن، وإن فداه كان على الراهن نصف ~~الفداء ويكون رهنا على حاله. وهذا قول أبي حنيفة. # وإن كانت الجناية عمدا أتت على نفس المرتهن فعليه القصاص، فإن قتله بطل ~~الدين والرهن في قول أصحب الرأي، وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا يبطل دين ~~المرتهن بقتل الرهن ويكون الدين لورثة المرتهن على الراهن. والله أعلم. ### || AUTO جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن # واختلفوا في العبد المرهون الذي يساوي ألفين وهو رهن بألف يقتل رجلا خطأ. # فقالت طائفة: الراهن المالك الخصم فيه يقال له: إن فديته بجميع أرش ~~الجناية فأنت متطوع والعبد مرهون بحاله، فإن لم يفعل لم يجبر على أن يفديه ~~وبيع العبد في جنايته، وكانت الجناية أولى به من ms2528 الرهن كما تكون الجناية ~~أولى به من [ملكك] فالرهن أضعف من [ملكك]. هذا قول الشافعي. PageV10P556 # وقالت طائفة: يقال للراهن: إما أن يسلمه وإما أن يفديه. فإن فداه فهو رهن ~~بحاله، وإن سلمه فالدين على الراهن بحاله. هذا قول أبي ثور وقالت طائفة: ~~يخير الراهن والمرتهن فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن، وإن شاءا فدياه [بالدية] ~~نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهنا على حاله وإن قال أحدهما: أدفع. ~~وقال الآخر: أفدي. فليس يستقيم ذلك، إما أن يدفعاه وإما أن يفدياه. هذا قول ~~أصحاب الرأي. # وقال أبو ثور: هذا خطأ على قوله الجاهل، وذلك أن عبدا لو كان بين رجلين ~~فجنى على رجل جناية خطأ، فقال أحدهما: أنا أدفع مالي فيه بمال منه، وقال ~~الآخر: أنا أفديه بقدر ما يلزمني من الجناية. فإن ذلك لهما لا أعلم بين أهل ~~العلم في ذلك خلافا. # وقال سفيان الثوري: إذا ارتهن عبدا فجنى عنده جناية، فما جنى فهو عليه ~~ليس على الذي رهنه شيء. # واختلفوا في العبد المرهون جني عليه. # فقالت طائفة: إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن أو المرتهن أو ~~لغيرهما جناية أتت على نفسه، فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن والقصاص ~~إليه، يخير بين القصاص وأخذ قيمة عبده إلا أن يعفو. فإن اختار القصاص فله ~~قتله وليس عليه أن يبذل المرتهن شيئا مكانه، وإن اختار أخذ قيمة عبده دفعه ~~إلى المرتهن إلا أن يشاء أن يكون قصاصا من حق المرتهن. هذا قول الشافعي. PageV10P557 # وقال سفيان الثوري: إن اقتص السيد فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه ~~إلا أن يكون للمرتهن فضل عن قيمة العبد. وقال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون ~~قيمة العبد، ومثله لو أن الراهن أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن مثل ~~قيمة العبد، فيكون رهنا عنده، وكذلك قال إسحاق. PageV10P558 ### | AUTO كتاب المضاربة # قال أبو بكر رحمه الله: لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه ~~عليه السلام، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض ms2529 بالدنانير ~~والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه. # قال أبو بكر: وقد رويت أخبار عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ~~أبي طالب رضي الله عنهم تدل على تصحيح المضاربة. # 8355 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ~~بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر ~~فرحب بهما وسهل - وهو أمير البصرة - وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به ~~لفعلت. ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير ~~المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق PageV10P561 ~~ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ~~الربح. فقالا: وددنا، ففعل. وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما ~~قدما المدينة باعا فربحا فلما دفعا إلى عمر قال لهما: أكل الجيش أسلفه كما ~~أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر: (قال) ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما!! أديا ~~المال والربح. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا ~~أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه. فقال: أدياه. فسكت عبد الله ~~وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس ~~المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. # 8356 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن ~~داود، قال: حدثنا عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري، عن أبيه، عن جده، ~~قال: دفع إلي عمر مال يتيم مضاربه نضاربه فضربت فيه إلى البحرين، فلما قدمت ~~قاسمني الربح وأخذ مني رأس المال. PageV10P562 # 8357 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا جرير بن عبد ~~الحميد، عن مغيرة، ms2530 عن عثمان بن يسار، عن أبي رزين قال: دفع عمر بن الخطاب ~~إلى رجل مالا مضاربة. # 8358 - (حدثنا موسى، قال: حدثنا خلف بن هشام، عن مالك، عن العلاء بن عبد ~~الرحمن، عن أبيه، أن عثمان بن عفان دفع إلى جده مالا مضاربة على النصف). # 8359 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الثقفي قال: ~~حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن جده قال: قارض عثمان على الشطر. # 8360 - ومن حديث الشافعي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ~~جده، قال: جئت عثمان بن عفان فقلت: إن في السوق سلعة رخيصة. قال: فأعطاني ~~مالا فاشتريتها له ثم بعتها فجئته برأس المال على حدة والربح على حدة، ثم ~~ذكرت له سلعة أخرى. قال: فدفع إلي مالا. قال: فقلت إن لي مالا وضيعة. قال: ~~فقال عثمان: قد جعلته قراضا. PageV10P563 # 8361 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~قتادة، عن الحسن، عن علي في المضارب إذا خالف قال: لا ضمان عليه، هما على ~~شرطهما. # اختلف أهل العلم في دفع التبر من الذهب والفضة قراضا. # فأجاز ذلك فريق وأبى آخرون. فممن رأى أنه جائز: أبو ثور، واحتج بأنهم لما ~~لم يفرقوا بين التبر من الذهب والفضة والدنانير والدراهم في إيجابهم ~~الزكاة، وجمعهم الفضة إلى الدراهم، وتبر الذهب إلى الدنانير، فكذلك ~~المضاربة، وذلك إذا كان معروفا جنسه. # وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # واختلفوا في المضاربة بالفلوس. # فكره ذلك ناس وأجازة آخرون، وممن كره ذلك: الشافعي، والنعمان، ويعقوب، ~~وابن القاسم صاحب مالك. PageV10P564 # وكان ابن الحسن يقول: أستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس كما تكون بالدنانير ~~والدراهم، لأنها ثمن مثل الدنانير والدراهم، ولا تكون بما سوى ذلك. # وكان أبو ثور يقول: إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة لا يتفاضل ~~بعضها على بعض كانت جائزة. # وكان أبو ثور يقول: # إذا دفع ms2531 إليه دراهم نبهرجة، أو زيوفا، أو مستوقة مضاربة، فكانت معلومة ~~موجودة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل فهو جائز، وإن كانت رصاصا لم يجز. # وقال أصحاب الرأي في النبهرجة والزيوف: المضاربة بها جائز. وقالوا في ~~الستوق والرصاص: لا تجوز. # قال أبو بكر: منعوا أن تجوز المضاربة بين الذهب والفضة، وأجازوا المضاربة ~~بالدراهم والنبهرجة والزيوف، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله. ~~فإن قال قائل: التبر يختلف. قيل: وكذلك الزيوف من الدراهم تختلف، ولن يدخل ~~في التبر عملة إلا دخل عليه في الدراهم النبهرجة مثلها. PageV10P565 # قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم. ### || AUTO ذكر دفع العروض مضاربة # اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة، فكره ذلك كثير من أهل العلم، وممن ~~كره ذلك: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، وعبيد الله بن ~~الحسن، وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ~~وأبي ثور، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. # ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم. روي هذا القول عن طاوس، ~~وحماد بن أبي سليمان. وكان الأوزاعي يقول: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل ~~الثوب ويقول: رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك. وهذا قول ابن أبي ليلى. # وقد كان أحمد بن حنبل يقول: لا تكون العروض مضاربة. ثم حكي عنه أنه سئل ~~عن رجل [حيز] عليه رجل متاعا وجعل له نصف PageV10P566 ~~الربح راضيا بذلك، وقد حيز عليه سنين قال: ليس به عندي بأس إذا كان شيئا ~~معلوما. وشبهه بالمضاربة، وقال: هو مثل المضاربة. وهذا اختلاف من قوله. # قال أبو بكر: لا يجوز دفع العروض مضاربة، لأن الثوب قد يدفعه الرجل ~~مضاربة وقيمته مائة درهم فيبعث العامل في التجارة حتى إذا حصل وجد قيمته ~~بمثل ذلك الثوب مائة درهم، أو تكون قيمته يوم يقبضه مائتي درهم فلا يعملا ~~إلا اليسير حتى يصير قيمة ذلك الثوب مائة درهم، وهذا يدخله الجملة، ولا ~~يجوز في الجملة من القراض إلا ما أجمعوا عليه. # مسائل ms2532 # أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه ~~أو ثلثيه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون مال كل واحد منهما [معلوما] منه. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما ~~فيه لنفسه دراهم معلومة. PageV10P567 # كذلك قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وكذلك إن قال: نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم، ~~أو قال أحدهما: لي عشرة دراهم وما بقي فلك. كل هذا فاسد، فإن لم يكن العامل ~~عمل بالمال في هذه المسائل رد المال، وإن كان عمل في المال فوضع أو ربح، ~~فالوضيعة على رب المال، والربح له، وللعامل أجر مثله. وكذلك لو عزل من ~~المال مائة درهم فقال: ما كان في هذا من ربح فلك [دوني]، وما تصيب من الفضل ~~في سائر المال [فليا]. فالجواب فيه كما قلناه في المسألة قبلها. # وإذا دفع إليه مالا فقال: خذ هذا المال مقارضة أو مضاربة أو معاملة على ~~كذا وكذا وبين ذلك، فهو جائز. # وإذا دفع إليه المال يعمل به على أن ربحه للعامل ولا ضمان عليه. # ففي قول مالك: قد أحسن ولا بأس به ولا شيء على العامل. # وفي قول أصحاب الرأي: إذا دفع إليه مالا مضاربة على أن ما رزق الله فيه ~~من شيء فهو للمضارب. قال: فإن عمل به فالربح للمضارب والمال عليه دين، وهو ~~ضامن للمال حتى يوفي رب المال الذي أعطاه، وإن هلك المال قبل أن يعمل به، ~~هلك من مال المضارب. PageV10P568 # وقال أبو ثور: ما كان من ربح فللمضارب، وما كان من نقصان فعليه. # قال أبو بكر: ولو شرط الربح كله لرب المال كان لرب المال ولا ضمان عليه ~~تلف المال قبل أن يعمل به أو بعدما عمل به. وهكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي. # وإن دفع إليه ألف درهم مضاربة ولم يسم ما للعامل فيها من الربح فعمل في ~~المال كان له أجر ms2533 مثله، والربح والوضيعة على رب المال وله. # وهذا قول سفيان الثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. # وقال الأوزاعي: الربح بينهما نصفان وروي ذلك عن الحسن، وابن سيرين. # وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن لرب المال ثلث الربح ولم يذكر ما ~~للعامل فعمل على ذلك. # ففي قول أبي ثور: ما سمي لرب المال والباقي للعامل. وفي قول أصحاب الرأي: ~~هذه معاملة فاسدة. # قال: وهو القياس ولكنا نستحسن فنجيزه وندع القياس. وإن دفع إليه [مالا] ~~على أن للعامل ثلث الربح أو ربعه، فذلك جائز في قول أبي ثور وأصحاب الرأي، ~~ويكون الباقي لرب المال. PageV10P569 # ولو دفع إليه دراهم لا يدريان ما وزنها مضاربة واتفقا على الربح وعمل بها ~~واختلفا في رأس المال فقال العامل: كانت خمسمائة، وقال رب المال: ألف. ~~فالقول قول العامل مع يمينه ويقتسمان الربح على ما اتفقا عليه في قول أبي ~~ثور، وأصحاب الرأي. وإن أقام رب المال البينة على الفضل الذي يدعيه ثبت له ~~الفضل الذي يدعيه في قولهم جميعا. # وفي قول الشافعي: لا يجوز أن يقارضه بالشيء جزافا، فإن فعلا واختلفا في ~~رأس المال فالقول قول العامل، والربح لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجر ~~مثله في قوله. # واختلفوا في الرجل يكون له عند الرجل الوديعة فيأمره أن يعمل بها مضاربة. # فقالت طائفة: هذا جائز وهي مضاربة على ما اشترطا عليه. هذا قول أحمد بن ~~حنبل، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وقد روي عن الحسن أنه قال: لا يجوز ذلك حتى يقبضها منه. # قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل ~~مضاربة. وكذلك قال عطاء، والحكم، وسفيان الثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ~~وأبو ثور، وأصحاب الرأي، PageV10P570 ~~وكذلك نقول، لأن ذمة من عليه الدين لا تبرأ إلا بقبض رب المال لماله أو قبض ~~وكيل له. # واختلفوا فيما يجب للعامل أن يعمل به. # فكان النعمان يقول: إن عمل في المال وربح فالربح له والمال دين عليه على ~~حاله. ms2534 وقال أبو يوسف ومحمد: هذه مضاربة فاسدة فإن اشترى وباع وربح فيه فهو ~~لرب المال والمضارب بريء من المال الدين، وللمضارب على رب المال أجر مثله ~~فيما اشترى وباع. # قال أبو بكر: وإن قال رجل لرجل: اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة على ~~أن الربح بيننا نصفين فقبض المال وعمل به، فهذا جائز، وهو وكيل له في قبضه ~~المال مؤتمن عليه، وقد برئ الذي عليه المال فصار المال في يدي المقارض ~~كالوديعة خلاف المسألة التي قبلها. # وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # واختلفوا في العامل أو رب المال يشترط شيئا من الربح لغيره. # فقالت طائفة: هذه مضاربة فاسدة، وللعامل كراء مثله، إن عمل في المال، ~~والربح والوضيعة لرب المال وعليه. هذا قول أبي ثور. # وقالت طائفة: إذا اشترط رب المال ثلث الربح لعبده، وثلثه لنفسه، وثلثه ~~للعامل، فذلك جائز، ولصاحب المال [ثلثا] الربح وللعامل ثلثه. # وكذلك العامل إن كان الذي اشترط ثلث الربح لعبده، فكذلك. PageV10P571 # وإن اشترط - يعني رب المال - ثلث الربح لابنه، أو لامرأته، أو لأخيه، أو ~~لأخته، فذلك سواء، وجميع ما اشترط رب المال لأحد من هؤلاء، فهو لرب المال. # هذا قول أصحاب الرأي. # وإن اشترط العامل ثلثه لامرأته، وثلثه لنفسه، وثلثه لرب المال، فثلثا ربح ~~المال لرب المال، والثلث للعامل، ولا يشبه ما جعل لعبده ما جعل لامرأته. ~~هذا قول أصحاب الرأي. # وكان الشافعي يقول: إذا اشترط رب المال ثلثه لنفسه، وثلثه لعبده، وثلثه ~~للعامل، فهو جائز، والثلثان من الربح لرب المال، وإن شرط ثلث الربح للعامل، ~~وثلثه لرب المال، وثلثه للمساكين، فالثلثان لرب المال، والثلث للعامل. في ~~قول أصحاب الرأي، وفي قول أبي ثور: المضاربة فيها فاسدة، وللعامل أجر مثله. ### || AUTO الرجل يدفع إلى الرجل الدابة يؤاجرها والكراء بينهما نصفان # اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة، أو البيت، أو الغلام، ~~على أن ما كسب من شيء فهو بينهما. # فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، والحسن. # وقال أصحاب الرأي: ما أصاب ms2535 في ذلك لرب الدابة، وللذي PageV10P572 ~~عمل أجر مثله. وكذلك قال أبو ثور. وإن دفع إليه بعيرا ليستقي عليه الماء، ~~وراوية فما أصاب الذي قبض البعير من ذلك له، وعليه كراء مثل البعير ~~والراوية، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # وكذلك لو دفع إليه شبكة ليصيد بها السمك، على أن ما اصطاد من شيء فهو ~~بينهما نصفين، فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة، ولصاحب الشبكة أجر مثلها، ~~في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وكذلك لو دفع إليه غزلا على أن يحوكه ثوبا عرضه كذا في طول كذا، على أن ~~الثوب بينهما نصفين، فعمل الثوب على ذلك، فللحائك أجر مثله، والثوب لصاحب ~~الثوب، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المتاع ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة. # فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يصلح. كذلك قال مالك. وقال: فإن جهل ذلك حتى ~~يمضى، نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه PageV10P573 ~~العرض في بيعه إياه، وعلاجه، فيعطى ثم يكون المال قراضا من يوم نض، واجتمع ~~عينا، ويرد إلى قراض مثله. # وقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي. ### || AUTO ذكر العامل يخالف # اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، فيخالف ما أمره به ~~رب المال. # فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ~~ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق. # وروي عن ابن عمر أنه قال: الربح لصاحب المال. # وقالت طائفة: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول ~~عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك. # وقالت طائفة: هو ضامن لرأس المال. # وقال الأوزاعي: إذا خالف فربح، فالربح له في القضاء، وهو في الورع PageV10P574 ~~والفتيا يتصدق بالربح، ولا يصلح لواحد منهما. # وقالت طائفة: لا ضمان عليه وإن خالف. # روي عن علي أنه قال: لا ضمان على من شورك في الربح. وروي معنى ذلك عن ~~الحسن، والزهري. # وقالت طائفة: من ضمن فله ms2536 ربحه. روي هذا القول عن شريح. # وحكي عن أحمد بن حنبل [قول سادس]: في الرجل يكر إلى بلد من البلدان، ~~فيشتري بعض المال غير الذي قال له صاحب المال، قال: أرى إذا هو خالف أن ~~الربح لصاحب المال، ولهذا أجر مثله، لأنه خالف إلا أن تكون أجرته تحيط ~~بالربح. # وقد حكي عن الشافعي أنه قال فيه قولا سابعا، قال الشافعي: ومن أعطى رجلا ~~مالا قراضا، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها، فصاحب المال بالخيار، ~~إن أحب أن تكون السلعة له قراضا على شرطهما وإن شاء ضمن للمقارض رأس ماله. # قال أبو بكر: وأصح من ذلك على مذهب الشافعي أن ينظر، فإن اشترى السلعة ~~التي لم يؤمر بها بعين المال، فالبيع باطل، وإن اشتراها بغير العين، ~~فالسلعة تلك للمشتري، وهو ضامن للمال. PageV10P575 ### || AUTO ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة # قال أبو بكر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل ~~المال مضاربة، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان ~~رأس مالي ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم. أن ~~القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال ~~بينة. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي ~~نصف الربح. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح. # فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وبه أقول، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له ~~في ماله شيئا، فلا تقبل دعواه إلا ببينة. # وفيه قول ثان: وهو أن القول قول العامل إذا كان مثله مما يتعامل الناس به ~~في تلك السلعة، [فإن] لم يعلم ذلك رد إلى عمل مثله. # هذا قول مالك بن أنس رحمه الله. PageV10P576 # وفيه قول ثالث: وهو إنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر ms2537 مثل العامل فيما ~~عمل. هذا قول الشافعي. ### || AUTO ذكر خلط العامل ماله بمال القراض # واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة. # فقالت طائفة: لا ضمان عليه. # كذلك قال مالك. # وحكي عن الشافعي أنه قال: هو [متعد]، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: ~~إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ~~ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره ~~وأن يشارك به. والله أعلم. ### || AUTO ذكر قسم الربح قبل قبض رب المال رأس ماله # أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله. PageV10P577 # واختلفوا في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فربحا ألفا فاقتسما الربح قبل ~~قبض رب المال رأس ماله، ثم إن رأس المال تلف. # فقالت طائفة: يحسب على رب المال الخمسمائة التي قبضها، ويؤدي العامل ما ~~قبض من الربح إلى رب المال. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال إسحاق، وأبو ~~حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد. # وقال مالك: لا يجوز حتى يستوفي صاحب المال ماله ثم يقتسمان الربح على ~~شرطهما. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: لا ربح للعامل حتى يقبض رب المال ماله. # وكان الحارث العكلي يقول: في المضارب إذا قال له صاحب المال حاسب نفسك، ~~وألحق حصتي من الربح برأس المال، أن ذلك جائز. # وكان أبو ثور يقول: إذا اقتسما الربح وبقي رأس المال في يدي المضارب ولم ~~يقبضه رب المال، فإن كانت الألف دراهم ليس متاع وتركها رب المال في يدي ~~المضارب على المضاربة التي كانت قبل أن يتجر فيها فلا ضمان عليه ولا يرجع ~~عليه بشيء قد استقبل به مضاربة أخرى. PageV10P578 ### || AUTO ذكر العامل يبيع بالنسيئة # أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع ~~نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن. واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا ~~مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه] عن البيع بالدين. ms2538 # فقالت طائفة: هو ضامن إن باع بدين. كذلك قال مالك، وابن أبي ليلى، ~~والشافعي. # وقالت طائفة: لا ضمان على المضارب، وما ادان من ذلك فهو جائز كذلك قال ~~النعمان ويعقوب. # قال أبو بكر: فإن قال رب المال للعامل: اعمل برأيك. ففي قول أصحاب الرأي ~~له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه. كذلك قال أصحاب الرأي، وكان الشافعي ~~يقول: هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين. # واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه. # فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. PageV10P579 # وكان سفيان الثوري يكره ذلك، من قبل أنه كفيل عنه، وهو يجر إليه منفعة، ~~وحكي عن الشافعي أنه قال: لو قال لوكيله، أو رسوله، أو عبده: اشتر بالدين ~~لم يجز حتى يقول: اشتر من دينار إلى مائة. # وكذلك يجب قياس قوله في هذا أن لا يجوز حتى يأذن له في مقدار معلوم يدان عليه. ### || AUTO ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال # اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال. # فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، وطاوس، والحسن، والشافعي، وكان ~~أحمد وإسحاق يكرهان أن يدفع إلى مضاربة مالا يعمل له به. ورخصت فرقة في ~~ذلك. وممن رخص فيه: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والأوزاعي، رحمهم الله. ### || AUTO دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال # واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث، ~~ولرب المال الثلث، ولعبده الثلث. # فقالت طائفة: المضاربة جائزة، ولرب المال الثلثان، وللعامل الثلث. # كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي. PageV10P580 # وكان مالك يقول: وإذا دفع [رجل إلى] غلام له وإلى رجل مالا قراضا فعملا به ~~جميعا فأربحا أن ذلك جائز لا بأس به، والربح لغلامه، وليس للسيد منه شيء ~~حتى ينزعه منه، وهو كغيره من كسب. # وبه قال أبو ثور. # مسألة: # واختلفوا في شرى رب المال من مال المضاربة، أو شرى العامل من مال ~~المضاربة من تلك السلعة بمثل ما يشتري به مثله: إذا كان منهما ms2539 صحيحا وكذلك ~~قال الأوزاعي. # وكان سفيان الثوري يقول: في المضارب يجيء ببز فيطلبونه بنسيئة إلى أجل، ~~فقال المضارب لرب المال: أنا أخذت منك إلى ذلك الأجل. # قال: لا أرى بأسا إذا تراضيا أن يبيعه إياه. وقال أحمد، وإسحاق: إذا باعه ~~صاحب المال فجائز. وقال أبو ثور: إن باع فالبيع باطل لا يجوز، لأن العامل ~~الذي يلي الشرى والبيع. # وحكي عن الكوفي أنه قال: البيع جائز. والله أعلم. PageV10P581 ### || AUTO ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع # واختلفوا في العامل ورب المال يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من ~~مال القراض ويأبى [الآخر]. # فقالت طائفة: أيهما دعا إلى البيع فالقول قوله. كذلك قال الشافعي، وقال ~~أبو ثور كذلك إذا كان مما لا ضرر فيه. # وقالت طائفة: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، ~~فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه إمساك أمسك. # هذا قول مالك رحمه الله. # وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جبر صاحب المال على أن يبيع، ~~وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر على البيع في ذلك إذا قال رب المال: لا يباع. ~~وقال المضارب: أنا أبيعه. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال أحمد، وإسحاق، ~~وقال أصحاب الرأي: إذا أراد المضارب أن يمسكه حتى يجد به ربحا كثيرا وأراد ~~رب المال بيعه، فإن كان المال لا فضل فيه جبر [المضارب] على بيعه أو يعطيه ~~رب المال برأس ماله، وإن كان في المال فضل، وكانت المضاربة ألف والمتاع ~~يساوي ألفين، فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء PageV10P582 ~~المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المال برأس ماله وحصته من الربح، ~~ويسلم رب المال ربع المال للمضارب بحصته من الربح، فإن أبى ذلك رب المال ~~أجبر على ذلك. # قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، لأني لا أعلم خلافا أن رب المال لو أراد ~~بعد دفعه المال إلى العامل نزع ذلك منه قبل الشراء كان ذلك له، وكذلك لو ~~أراد ms2540 العامل رد المال بعد قبضه إلى رب المال أن له ذلك، فلما كان ذاك كذلك ~~فإن لكل واحد منهما الخيار في الخروج مما دخل فيه أي وقت طلب ذلك، والله أعلم. ### || AUTO ذكر العامل يشترط أن يعمل رب المال معه # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا ~~مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة ~~أن ذلك جائز. هذا على مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وقال مالك رحمه الله: لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه. وكذلك قال ~~أبو ثور، وأصحاب الرأي، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب ~~المال وعليه، وله أجر مثله، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وهو ~~يشبه مذاهب الشافعي. PageV10P583 # قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال المال إلى العامل، ويخلي ~~بينه وبينه. كذلك مذهب الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإن باع العامل واشترى، والمال بيد رب المال فربح، أو وضع فهو لرب المال ~~وعليه، وللعامل أجر مثله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ### || AUTO دفع المال قراضا إلى مدة من المدد # كان الشافعي يقول: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد. وقال مالك رحمه ~~الله: إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله. # وقال قائل: فيها قولان: أحدهما كقول الشافعي، والآخر: أنه جائز، لأن له ~~أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره ~~كتاب أو سنة أو اتفاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على ~~شروطهم". PageV10P584 # مسألة # كان الشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وأبو ثور يكرهون أن يدفع ~~المسلم إلى النصراني مالا مضاربة، فإن فعل كان جائزا عندهم، وإنما كرهوا ~~ذلك لئلا يشتري ما لا يحل شراؤه كالخمر والخنزير، وما لا يجوز من الربا. ~~ويجوز عند الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي للنصراني أن يقارض المسلم. ms2541 # وكره مالك، وابن أبي حازم أخذ المسلم من النصراني مالا قراضا. # قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، ومن قال بمثل قوله أقول في المسلمين ~~جميعا. وقال ابن سيرين: لا [تعط] الذمي مالا مضاربة وخذ منه. # مسألة: # واختلفوا في المسلم يدفع إلى النصراني مالا قراضا فيشتري النصراني خمرا ~~أو خنزيرا. فأبطلت طائفة شراءه وقالت: يضمن المال. كذلك قال الشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكان سفيان الثوري يقول: PageV10P585 # إن اشتراه متعمدا ضمن، وإن اشتراه جاهلا لم يضمن. # وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فاشترى به خمرا فربح فيها فقال له عمر: اردد إلينا رأس مالنا لا حاجة لنا ~~في ربحك. # قال أبو بكر: فإن اشترى النصراني بالمال خنزيرا أو خمرا، فإن محمد بن ~~الحسن زعم أن ذلك جائز على رب المال في قياس قول أبي حنيفة وإن كان مسلما ~~فإن باع النصراني ذلك فربح ربحا فالربح بينهما في قياس قول أبي حنيفة على ~~ما اشترطا، وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح، وإن كان فيه وضيعة فهو ~~على رب المال. # وأما في قول أبي يوسف ومحمد فجميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنازير ~~لازم للمضارب، ولا يلزم شيء من ذلك رب المال، فإن نقد المضارب المال في ثمن ~~ما اشترى فهو ضامن للمال، والربح للمضارب والوضيعة عليه. وفي قول أبي ~~حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد: ما اشترى النصراني من ميتة فإن شراءه باطل، فإن ~~نقد المال في ثمن ذلك فهو ضامن للمال، فإن اشترى درهما بدرهمين فالبيع ~~فاسد، فإن باع فربح أو وضع كان ذلك في قولهم جميعا جائز على رب المال، ~~الربح بينهما على ما اشترطا، والوضيعة على رب المال. # قال أبو بكر: أباح النعمان للمسلم ثمن الخمر والخنزير وهو يقر بأن الله ~~حرم ذلك على المسلمين، وفرق بين ذلك وبين الميتة، وليس بين ما حرم الله في ~~ذلك فرق، ومنع يعقوب، ومحمد ثمن الخمر والخنزير PageV10P586 ~~والميتة، وأباحوا للمسلم أخذ فضل الربا ms2542 الذي تولاه النصراني، وقد حرم الله ~~الربا في كتابه، وعلى لسانه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون جميعا: أن ~~من باع درهما بدرهمين أن البيع فاسد، ثم يبيحون للمسلم مقاسمة النصراني ما ~~هو فاسد عندهم، وكل ذلك خلاف كتاب الله، حرم الله الميتة ولحم الخنزير ~~والخمر والربا في كتابه، فمن أباح من ذلك البعض وحرم البعض فقد ترك سبيل ~~الإنصاف، # ولن يرجع في الفرق بين ما حرم الله من ذلك وأباحه إلى حجة. ### || AUTO ذكر دفع مال اليتيم قراضا # واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة، فممن روي عنه أنه دفع مال اليتيم ~~مضاربة: عمر بن الخطاب. وكان ابن عمر يرى ذلك، وهو قول النخعي والضحاك، ~~والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن أنه كره ذلك. # وقال مجاهد: إن تجرت فيه فربحت فله، وإن ضاع ضمنت. ورخصت طائفة للوصي أن ~~يعمل بمال اليتيم مضاربة إذا كان ذلك نظرا لليتيم، ويشهد على ذلك هو، في ~~هذا الموضع قالوا له: {والله يعلم المفسد من المصلح}. هذا قول إسحاق. # وقال أصحاب الرأي: يأخذ الأب مالا مضاربة لنفسه من مال PageV10P587 ~~ابنه بالنصف أو الثلثين إذا كان صغيرا في عياله، وكذلك الوصي يأخذ المال ~~لنفسه مضاربة من مال اليتيم، وهو في ذلك بمنزلة ما وصفت لك من أمر الوالد. ### || AUTO ذكر العامل يشتري أبا رب المال # واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال. # فقالت طائفة: إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه، فإن اشتراه بغير إذنه ~~فالعامل ضامن للمال والعبد له. هذا قول الشافعي، كذلك قال أصحاب الرأي: إن ~~الشراء للعامل، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه، فإن اشترى العامل أبا ~~نفسه كان على المضاربة، لأنه في معنى الوكيل. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي. كذلك قالوا: إذا لم يكن في المال فضل، فإن اشتراه وفيه فضل ~~يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن. # وفي قول الشافعي، وأبي ثور، العبد على المضاربة كان في المال ms2543 فضل أو لا ~~فضل فيه. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب ~~المال رأس ماله، ومن قول الكوفي، والمدني، والشافعي، وغيرهم: أن لو تجر ~~العامل في المال وكان رأس المال ألف درهم فصار ما بيده خمسة آلاف درهم، ثم ~~خسر ونقصت الأشياء حتى رجع PageV10P588 ~~إلى ألف درهم إن دفع الألف عدى إلى رب المال وقد كان يجب في قياس قول من ~~جعله شريكا: يعتق عليه من جهة الشركة أن يجعل الحصة فيما ذكر منهما جميعا ~~إذا جعلهما جميعا شريكين وهذا لا معنى له، والله أعلم. ### || AUTO ذكر نفقة المضارب # واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر. # فقالت طائفة: ينفق بالمعروف. كذلك قال مالك، والأوزاعي: أن له النفقة إذا ~~شخص بالمال، وهو قول أبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي. ولا نفقة له في قولهم ~~جميعا حتى يشخص بالمال خارجا عن البلد. ومن رأى أن للمضارب أن ينفق من ~~المال: إبراهيم النخعي، والحسن، وروي ذلك عن القاسم، وسالم. # وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه. وكان ~~أبو ثور يقول في الحجامة ودخول الحمام وما أشبه ذلك من المال وشرب الدواء ~~وفصد العروق ومكافأة الإخوان: من مال نفسه. PageV10P589 # وقالت طائفة: نفقته على نفسه وما أكل من المال فهو دين عليه. # كذلك قال ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان. # وقالت طائفة: نفقته عليه إلا أن يشترط. كذلك قال أحمد، وحكي هذا القول عن ~~محمد بن سيرين. # واختلف فيها عن الشافعي، فحكى البويطي عنه أنه قال: ليس له أن يأكل ~~ويكتسي من مال القراض في حضر ولا سفر إلا بإذن صاحبه. # وحكى المزني عنه أنه قال: له النفقة إذا سافر بالمعروف. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يقر بالديون والمضاربة ثم يهلك. # فقالت طائفة: يقسم المال بينهم بالحصص. روي هذا القول عن الشعبي. وبه قال ~~مالك رحمه الله وحكي ذلك عن النخعي. # وقالت فرقة: يبدأ بالدين. # هذا قول الحارث العكلي، وحكي هذا القول عن النخعي خلاف ms2544 القول الأول. # مسائل: # وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة فارتد المضارب عن الإسلام ثم اشترى ~~وباع ثم جاء قتل على ردته وقد ربح أو وضع فجميع ذلك على المضاربة. كذلك قال ~~أبو ثور وأصحاب الرأي. PageV10P590 # وإذا اشترى المضارب غلاما أو جارية وأراد أن يزوج الغلام من الجارية لم يكن ~~ذلك له في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأنه غير مالك. # وكذلك لو اشترى عبدا فأراد أن [يكاتبه] لم يجز في قولهم جميعا. # واختلفوا في المضارب يشتري المتاع فقصره من ماله على أن يرجع به في ماله ~~القراض. # فقالت طائفة: يرجع به في مال القراض. كذلك قال أبو ثور. # وقال مالك: إذا اشترى متاعا بمال القراض وتكارى عليه من غيره فإن له أن ~~يرجع به في مال القراض إلا أن يكون الكراء أكثر من ثمن المتاع فلا يكون له ~~على رب المال أكثر من ثمن المتاع. # وقال أصحاب الرأي: إذا قضى المتاع من ماله فهو متطوع بقصارته، ولا يرجع ~~به على رب المال. وهذا يشبه مذاهب الشافعي، وهكذا أقول. PageV10P591 ### | AUTO كتاب الحوالة والكفالة ### || AUTO ذكر وجوب المال على الحميل بالضمان # 8362 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل ~~بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي ~~رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام ~~حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش ~~وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، فمن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير ~~مواليه فعليه لعنة الله البالغة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيتها ~~شيئا إلا بإذن زوجها"، قيل: ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"، ثم قال: ~~"العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". PageV10P595 # وحدثني علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد أنه قال: فقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "الزعيم" هو الكفيل، كذلك تسميه العرب مع أسماء غيرها ms2545 منها: الحميل، ~~والقبيل، والصبير، والضمين، فأي هذه الأسماء تقلده رجل وأشهد به على نفسه، ~~وهو يعرفه ويدري ما معناه فهو عندنا لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~جعل الزعامة دينا واجبا حين سمى حاملها غارما. # وقال أبو بكر: ومما هو في هذا المعنى قول الله - جل ذكره -: {ولمن جاء به ~~حمل بعير وأنا به زعيم}. # 8363 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {وأنا به زعيم}، ~~قال: كفيل. # وكذلك قال الضحاك. وقال مجاهد، وقتادة: حميل، وقال أبو عبيدة: PageV10P596 # أي: كفيل وقبيل. وقال قتادة في قوله: {سلهم أيهم بذلك زعيم} قال قتادة: ~~يقول: أيهم كفيل بهذا الأمر. # قال أبو بكر: ومما يدل على ما ذكرناه أن الزعيم: الحميل، حديث فضالة بن عبيد. # 8364 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: ~~حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أبو هانئ، عن عمرو بن مالك أنه سمع ~~فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا زعيم - ~~والزعيم الحميل - لمن آمن بي وهاجر ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة، ~~وأنا به زعيم لمن أسلم، ومن جاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وبيت في ~~وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة، فمن فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا للشر ~~مهربا يموت حيث شاء أن يموت". PageV10P597 ### || AUTO ذكر خبر يدل على أن المال يجب على الحميل # 8365 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، ~~قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن ~~نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: "أقم يا قبيصة حتى تجيء الصدقة فنعطيك ~~منها"، ثم قال: "يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة: رجل تحمل حمالة ~~فحلت ms2546 له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى ~~يصيب سدادا من عيش - أو قال: قواما من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ~~ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت [فلانا] فاقة فحلت له المسألة حتى ~~يصيب قواما من عيش - أو قال: [سدادا] من عيش - وما سواهن من المسألة يا ~~قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا". ### || AUTO ذكر الألفاظ التي توجب الضمان على الضامن مثل قول: علي، وإلي، ~~وما أشبه ذلك # 8366 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: ~~حدثنا شعبة، قال: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب، PageV10P598 ~~قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، أنه أتي برجل ليصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا ~~على صاحبكم فإن عليه دينا"، فقال أبو قتادة: إلي دينه يا رسول الله، قال: ~~"بالوفاء". قلت: بالوفاء، قال: فصلى عليه، وكان عليه ثمانية عشر درهما. # قال أبو بكر: وروى هذا الحديث: # 8367 - محمد بن عبد الأعلى الصغاني، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن ~~عثمان بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: فقال أبو قتادة: أنا أكفل ~~به، قال: "بالوفاء؟ " قال: بالوفاء ..... ذكر الحديث. # 8368 - حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، ~~عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي ~~على رجل عليه دين، فأتي بجنازة فقال: "على صاحبكم دين؟ " فقالوا: نعم، ~~[ديناران]، قال: "فصلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول ~~الله، قال: فصلى عليه، قال: فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك ~~دينا فعلي" - أو قال: "فإلي". PageV10P599 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على صحة وجوب ضمان الدين عن الميت # 8369 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا ~~محمد ms2547 بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ~~قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هل عليه ~~دين؟ " قالوا: نعم، [ديناران]، قال: "هل ترك لهما وفاء؟ " قالوا: لا، قال: ~~"فصلوا على صاحبكم"، قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. # قال أبو بكر: وقد اختلفوا في الرجل يضمن دينا معلوما عن ميت بعد موته ولم ~~يترك الميت وفاء، فكان الشافعي يقول: الضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم ~~يتركه. وبه قال ابن أبي ليلى. # وقال النعمان: لا ضمان على الكفيل، لأن المدين قد تولى. # وقال: إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك، وإن كان ترك وفاء فهو ضامن ~~لجميع ما تكفل به. # قال أبو بكر: يلزم الضامن عن الميت الدين، وفي امتناع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يصلي على الرجل الذي ترك دينا عليه قبل ضمان أبي قتادة الدين ~~عنه، وفي صلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة الدين الدليل البين على صحة ضمان ~~أبي قتادة، وأن PageV10P600 ~~من ضمن دينا عن ميت فهو لازم ترك الميت مالا أو لم يتركه، لأنهم قالوا: ما ~~ترك وفاء. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المال يضمنه الرجل عن الرجل هل يبرأ ~~المضمون عنه من المال؟ أم لصاحب المال أن يطالب أيهما شاء حتى يستوفي ماله؟ # هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب ~~الرأي، وهو قول أكثر علماء الأمصار. وكان مالك بن أنس يقول في الرجل يكتب ~~حقه على الرجلين: حيكما عن ميتكما، وشاهدكما عن غائبكما، وأيكما شئت أخذت ~~بحقي. قال: ذلك جائز لا بأس به. # وقالت طائفة: الكفالة، والحوالة، والضمان سواء، ولا يجوز أن يكون شيء ~~واحد على اثنين على كل واحد منهما المال كله. هذا قول أبي ثور. # وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول المال على ~~الكفيل وبرئ صاحب الأصل إلا ms2548 أن يشترط المكفول له PageV10P601 ~~عليهما أن يأخذ به أيهما شاء. وقال ابن شبرمة: وإن اشترط ذلك، فإن خير ~~الطالب فيهما، فإن اختار أحدهما أبرأت الآخر. # قال أبو بكر: واحتج القائل لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~امتنع على الصلاة على الميت الذي عليه الدين قبل ضمان أبي قتادة المال عنه، ~~وصلى عليه بعد ضمانه المال عنه، يدل ذلك على الفرق بين الحالين، وعلى براءة ~~الميت من الدين بضمان أبي قتادة عنه. # وقال آخر من أصحابنا: هذا غلط [ممن] يدعيه، والسنة والإجماع دالان على ~~غفلة هذا القائل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمتنع من ~~الصلاة على من عليه دين لم يترك له وفاء، فلما كانت هذه سنته صار الميت ~~بضمان أبي قتادة عنه المال كمن ترك وفاء لدينه. وأما الإجماع: فليس بينهم ~~اختلاف أن من ضمن مالا عن رجل من حيث لا يعلم الذي له المال أن المضمون عنه ~~لا يبرأ من المال، وأن لصاحب المال أن يطالب غريمه، فقياس ما أجمعوا عليه ~~من هذه المسألة أن الميت لم يبرأ بضمان أبي قتادة عنه دون أن يؤدي المال عنه. ### || AUTO ذكر الخبر الدال على ذلك # 8370 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن ~~أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه كان ~~يقول: إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي به فقيل: ~~هل ترك وفاء من دينه؟ فإن قالوا: نعم صلى عليه، وإن PageV10P602 ~~[قالوا]: لا. قال: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الفتوح على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فهو ~~علي، ومن ترك مالا فهو للوارث". # قال أبو بكر: ومن الدليل على أن الميت لا يبرأ من الدين بضمان من ضمن ذلك ~~عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعد أن ضمن أبو قتادة عنه ms2549 ~~الدين، وسأل أبا قتادة بعد ذلك فقال: "أقضيت؟ " قال: نعم، قال: "الآن بردت ~~عن جلده". ولو كان الميت يبرأ [بضمان] من ضمن ذلك عنه ما كان لقوله لما ذكر ~~أنه قضى عنه "الآن بردت عن جلده" معنى. # 8371 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: ~~حدثنا زهير بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: ~~مات رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال: "هل عليه دين؟ " (قال: نعم دينارين)، قال: "صلوا على صاحبكم"، ~~فقال رجل منا يقال له: أبو قتادة: هما علي، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "هما عليك وفي مالك وهو منها بريء؟ " قال: نعم، فجعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يرددها، فصلى عليه، ثم لقي أبا قتادة فقال: "ما فعلت، أقضيت ~~عنه؟ " قال: نعم، قال: "الآن بردت عليه جلده". PageV10P603 # قال أبو بكر: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى ~~يقضى عنه" بيان على أنه لا يبرأ إلا بالأداء. # 8372 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، ~~عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه". ### || AUTO ذكر الحوالة بالدين على الملي وغير الملي # 8373 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: ~~أخبرني مالك، وابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ~~أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ~~ملي فليتبع". # قال أبو بكر: يدل هذا الخبر على معان منها: أن من الظلم دفع الغني صاحب ~~المال عن ماله بالمواعيد، ومن لا يقدر على القضاء غير داخل في هذا المعنى، ~~لأن الله قد أنظره، قال الله سبحانه: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}. PageV10P604 # وقال النبي صلى ms2550 الله عليه وسلم في رجل أصيب في ثمار ابتاعها لغرمائه: "خذوا ~~ما قدرتم عليه، وليس لكم إلا ذلك". وفيه ما دل على تحصين الأموال لما أمر ~~باتباع الملي دون المعدم، لأنه حصن بقوله: "ومن أتبع على ملي فليتبع" أي: ~~من أتبع علي غير ملي فليس عليه أن يتبع. وفيه دليل على أن المحيل بالمال ~~على آخر لا سبيل إليه عند الإفلاس من تحول المال عليه أو موته. # وفي قوله: "ومن أتبع على مليء فليتبع" دليل على تحويل المال عن المحيل ~~إلى المحال عليه، ولو لم يكن كذلك ما ضره لو أحيل على معدم، لأن أصل المال ~~على المحيل، فلما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع المليء دل على أن ~~المال تحول عن المحيل إلى المحال عليه. # قال أبو بكر: ومن الحجة على ما ذكرناه إجماعهم - إلا قول شاذ شذ عنهم - ~~على أن المال تحول عن المحيل إلى المحال عليه قبل إفلاسه أو موته. وإذا ~~اختلفوا بعد إجماعهم على أن المال قد تحول عنه بإفلاس المحال عليه أو موته ~~لم يجز أن ينقض ذلك، ويرجع بالمال على المحيل بغير حجة. # وقد تكلم متكلم من أصحابنا في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ~~على الذي كان عليه الدين فقال: يشبه أن يكون ترك الصلاة عليه، لأنه مطل ~~بالدين وهو واجد ثم أعسر عند وفاته، وغير جائز أن يكون عاقبه في ترك الصلاة ~~عليه إلا لظلم كان منه. PageV10P605 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس ثم يفلس المحال ~~عليه أو يموت. # فقالت طائفة: يرجع على المحيل بماله. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، ~~وليس يثبت ذلك عنه، لأن معاوية بن قرة لم يلقه، وخليد زعم بعضهم أنه لا يعرف. # وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي. # 8374 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: ~~أخبرني خليد أبو سليمان - وقال: من أصدق الناس - قال: ms2551 سمعت أبا إياس معاوية ~~بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات، أنه ليس على مال مسلم توى. PageV10P606 # وقال أصحاب الرأي: إذا مات الذي أحيل عليه ولم يترك وفاء، رجع على المحيل ~~في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد وإن أفلس وفلسه القاضي رجع أيضا في قول ~~يعقوب، ومحمد. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يرجع ما دام حيا حتى يموت ولا يترك شيئا، فإن ~~الرجل ليوسر مرة ويعسر مرة. هذا قول الحكم. # وقالت طائفة: إذا أحيل على ملي فاحتال برئ المحيل مما أحاله به، ولا يرجع ~~على المحيل بالمال أفلس المحال عليه أو مات. هذا قول مالك بن أنس، والليث ~~بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وأبي ثور. غير أن مالكا شرط ~~فيه شرطا لم يذكره أولئك، قال مالك رحمه الله: إذا أحاله عليه وهو مليء ~~فرضي بذلك وبرأه ثم أفلس، أو كان مفلسا يعلم به ورضيه، فليس له أن يرجع إلى ~~هذا الأول، وإن كان أحاله على رجل لا يدري أنه مفلس ولا يعرفه، PageV10P607 ~~ثم اطلع على ذلك فإنه يرجع إلى صاحبه، لأنه غره به ولم يطلع منه على ما ~~اطلع هذا. ابن وهب عنه. # قال الشافعي: ولو لم يكن في الحوالة دلالة من حين يتبع، وصرنا إلى أن ~~نقول فيها بما يعرف في لسان العرب ما عددنا ما قلنا، وذلك أن موجودا في قول ~~الرجل أحلته وأبرأني أي: حولت حقه عني وأثبته على غيري، فإذا تحول الحق عن ~~رجل وثبت على غيره لم يرجع ما قد صار على غيره ثابتا لصاحب الحق إلا بأن ~~يرده هو على نفسه. # وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه، ~~فإذا أبرأه برئ. # مسألة: # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل [يأخذه] الحميل لا ~~تحل ولا تجوز. # واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط، فكان سفيان الثوري يقول: إذا قال ~~الرجل للرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، قال: الكفالة جائزة، ويرد ms2552 إليه الألف ~~درهم، وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم، قال: هذا لا ~~خير فيه، لأنه قرض جر منفعة. # وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق. PageV10P608 # وقال إسحاق بن راهويه: ما أعطاه من شيء فهو حسن. وقال أحمد في المسألة ~~الثانية في القرض: لا بأس به. قال إسحاق: أكرهه. ### || AUTO ذكر الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره # اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن. # فقالت طائفة: ليس [ذلك بشيء] وحتى يسمى المال. هذا قول سفيان الثوري، ~~وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي. # وكذلك نقول، لأن ذلك مجهول، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم. # وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن. وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. ~~هذا قول النعمان، وبه يأخذ. وبه قال مالك في رجل له على امرأة دين فقال له ~~رجل: حقك علي ثم هلكت المرأة، قال مالك: يلزمه. ### || AUTO ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة # واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة. PageV10P609 # فقالت طائفة: لا تجوز. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان. وقال ~~ابن أبي ليلى: ليس له كفالة، ليست الكفالة من التجارة. # وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب: ضمانهم جائز، وذلك أنهم ~~مطلقون في الشراء والبيع، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك، وإن كان من ~~قبل التطوع لم يجز. هذا قول أبي ثور. # وقال عبد الملك في حمالة العبد المأذون له في التجارة إذا أنكرها السيد: ~~هي من التجارة، ومما يصلح له وجهه ويفعله ليفعل له مثله فهو يصلح متجره ~~وإنها ماضية عليه. # قال أبو بكر: # لا يجوز ضمانه إلا بأن يضمن بإذن السيد شيئا بعينه، فيجوز من ذلك ما أذن ~~فيه السيد. PageV10P610 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل يموت ~~قبل محل الأجل # اختلف أهل العلم في الدين يكون على الرجل ms2553 إلى أجل، يموت الذي عليه الدين ~~قبل محل الأجل. # فقالت طائفة - وهي أكثر الطوائف عددا -: إذا مات حل ما عليه من الدين. ~~هكذا قال إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، وسوار بن عبد ~~الله، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وقال النخعي ومالك: إذا أفلس ~~الرجل حلت الديون التي عليه. # وفيه قول ثان: وهو أن الدين إلى أجله إن (وثقوا) الورثة. # هذا قول محمد بن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وبه قال أحمد، وإسحاق، وقال ~~أحمد: ما [أحسن] ما قال ابن سيرين في هذا. # قال أبو بكر: وقد روينا هذا عن شريح، ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال أبو ~~عبيد: إذا كانوا الورثة أملياء وضمنوه ضمانا باتا. # وفيه قول ثالث: وهو أن الدين إلى أجله. PageV10P611 # هكذا قال طاوس، والزهري، وأبو بكر بن محمد، وسعد بن إبراهيم. # وقال الليث بن سعد: إذا أفلس أو مات وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه، إلا ~~أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل: خل بيننا وبين ماله ننتفع به إلى ~~أجلك ونحن ضامنون لحقك، قال: فذلك لهم. قال ابن وهب: قلت له: أرأيت لو قال ~~الورثة مثل ذلك للغرماء: نحن ضامنون هذا الحق إلى الأجل. فقال: ليس ذلك ~~لهم. فقيل له: لمكان الميراث؟ قال: نعم وغير ذلك، ولا يقبل ذلك من الورثة ~~إن قالوا لمكان الميراث. # قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على ~~الناس إلى الآجال أنها إلى آجالها، لا تحل بموته. # وقال سفيان الثوري والشافعي: إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين، فمات ~~الحميل قبل محل الدين أخذ من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على ~~المحمول عنه حتى يبلغ الأجل. ### || AUTO ذكر ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره # واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره فيؤدي المال، ويريد ~~الرجوع به على الذي أدى عنه. فقالت طائفة: يرجع به عليه. هذا قول عبيد الله ~~بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وشبه أحمد ms2554 ذلك بالأسير يشتريه الرجل من ~~العدو بغير أمره. قال أحمد: أليس كلهم PageV10P612 ~~قال: يرجع عليه بالثمن، قال أحمد: يرجع عليه بالثمن، وإن لم يكن أمره أن ~~يشتريه. قال إسحاق كما قال، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنفذه، فإن ~~نوى الارتجاع عليه بما استنقذه كان له شاء الأسير أو [أبى]. # قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن لا يرجع به عليه إذا أدى عنه بغير ~~أمره وهو متطوع بالأداء في قياس قول الشافعي. وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك ~~نقول، لأنه متطوع، وإذا اختلفوا لم يجز أن نلزم الذي أدى عنه الدين ذلك ~~بغير حجة، ولا نعلم حجة توجب ذلك. # فأما تشبيه أحمد بن حنبل ذلك بالأسير، وقوله: أليس كلهم قال في الأسير: ~~يرجع عليه بالثمن. فالجواب فيه: أن الناس مختلفون في ذلك، فإن الحسن ~~البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وشريك، وأحمد، وإسحاق ~~يقولون: يأخذ منه ما اشتراه به. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس على الأسير. هذا قول سفيان الثوري، ~~والشافعي، ولا أحسب أحمد حفظ في هذه المسألة إلا قول أولئك، ولو كانوا قد ~~أجمعوا في الأسير أن له أن يرجع عليه لم يجز أن يجعل قضاء الدين قياسا ~~عليه، لأن استنقاذ الأسارى واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ~~وقضاء ديون المسلمين ليس بفرض [عليهم] كاستنقاذ الأسارى. PageV10P613 # 8375 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن ~~أبي وائل، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أطعموا ~~الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني". # وفي حديث مقسم عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين ~~المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف. # وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في مختصر كتاب الجهاد. ### || AUTO ذكر الكفالة في الحدود # أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - ~~على أن الكفالة في الحدود لا تجوز. وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي ms2555 مثل ~~المال الذي ضمن، ولا يجوز أن يحد الضامن حدا لم يجب عليه بفعل فعله. # وممن حفظنا عنه أنه قال: لا كفالة في الحدود: شريح، والشعبي، والحسن ~~البصري، وروي ذلك عن شريح ومسروق، وبه قال أحمد، PageV10P614 ~~وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري ~~وأهل العراق، قال: ولا أعلمه إلا قول مالك وأهل الحجاز. # قال أبو بكر: هكذا أقول. ### || AUTO مسائل من هذا الباب: # واختلفوا في الرهن في الكفالة. # فقيل لأحمد بن حنبل: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه ~~رهنا، فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ بنصيبي من الرهن. # قال: ما أراه رهنا حتى يغرما. قال أحمد: لا، حتى يغرما، وكيف يكون هذا ~~رهنا ليس هذا برهن. قال إسحاق: كما قال. وكان عبيد الله بن الحسن يرى الرهن ~~في ذلك جائزا. # وقال سفيان الثوري في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه، قال ~~أحدهما: أنا أحبسه أو يعطى. قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء، لأن ~~شريكه فيما عليه لا كفالة له. قال أحمد: إذا قال: علي فقد تحول عليه. قال ~~إسحاق كما قال أحمد. # قال أبو بكر: هكذا أقول. PageV10P615 # وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل أتى على رجل وله عبد مقيد فقال: ~~أطلقه وأنا له ضامن. فأطلقه فذهب، قال: المتقبل به له ضامن. ### || AUTO ذكر الكفالة بالنفس # اختلف أهل العلم في الكفالة بالنفس، فأوجب ذلك أكثر أهل العلم، روينا عن ~~شريح أنه حبس ابنا له كفالة. # وقال أبو هاشم في رجل كفيل برجل بنفسه ففر المكفول به. قال: يحبس الكفيل ~~أياما ثم يخرجه، ثم يحبسه أياما ويأمره أن يطلب. # قال أبو بكر: وممن قال أن الكفالة بالنفس جائزة يؤخذ بها الكفيل: # مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، والنعمان. # واختلف فيه عن الشافعي فأوجب ذلك مرة، وقال مرة: هي ضعيفة. # وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير جائزة، لأن الله لم يوجبها ولا رسوله. ms2556 ~~وأعلى ما احتج به من أوجب الكفالة بالنفس. PageV10P616 # خبر روي عن عبد الله بن مسعود أنه كفل قوما وقال: الكفالة كانت في حد لا في مال. # والذين يحتجون بخبر عبد الله خالفوه فقالوا: لا تجوز الكفالة في الحدود. ~~فقال بعضهم: الكفالة بالحدود وغير الحدود تجب. فاحتج بخبر عبيد الله. # 8376 - حدثنا نصر بن أحمد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا ~~إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: صليت مع عبد الله بن مسعود ~~الغداة، فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد فوالله لقد ~~بت الليلة وما في نفسي على أحد من الناس حنة - ولم أدر ما الحنة حتى سألت ~~شيخا إلى جنبي فقال: العداوة والغضب والشحناء. فقال الرجل: وإني كنت ~~استطرفت رجلا من بني حنيفة لفرسي، وإنه أمرنى أن آتيه بغلس فانتهينا إلى ~~مسجد بني حنيفة - مسجد عبد الله بن النواحة - سمعت مؤذنهم يشهد أن لا إله ~~إلا الله وأن مسيلمة رسول الله، فكذبت سمعي وكففت الفرس حتى سمعت أهل ~~المسجد أسطوا على ذلك مما كذبه عبد الله فقال: من هاهنا، فقام علي بعبد ~~الله بن النواحة وأصحابه فجيء بهم وأنا جالس، فقال عبد الله لعبد الله بن ~~النواحة: أين ما كنت تقرأ من PageV10P617 ~~القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به فأتى فأمر به عبد الله قرظة بن كعب الأنصاري ~~فأخرجه إلى السوق فجلد رأسه. قال حارثة: فسمعت عبد الله بن مسعود يقول: من ~~سره أن ينظر إلى عبد الله قتيلا بالسوق فليخرج فلينظر إليه. قال [حارثة]: ~~فكنت فيمن خرج فإذا هو قد جرد، وإذا عمامة له، ثم إن عبد الله شاور أصحاب ~~محمد صلى الله عليه وسلم في بقية القوم، فقام عدي بن حاتم فحمد الله وأثنى ~~عليه، ثم قال: أما بعد فتوبوا من الكفر. فقال الأشعث وجرير: استتبهم وكفلهم ~~عشائرهم. فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم. # 8377 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: ~~أخبرني ابن أبي الزناد، ms2557 عن أبيه، قال: حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، ~~عن أبيه حمزة، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا على بني سعد بن هذيم قال: فأتى ~~حمزة بمال له ليصدقه فإذا رجل يقول لامرأة: خذي مال مولاك، وإذا المرأة ~~تقول له: بل أنت أو صدقه مال ابنك، فسأله حمزة بن عمرو عن أمرهما وقولهما ~~فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا ~~فأعتقته امرأته، PageV10P618 ~~قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقال له ~~أهل الماء: أصلحك الله، إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده مائة لم ير ~~عليه الرجم. قال: فأخذ حمزة بالرجل كفلا حتى قدم على عمر بن الخطاب فسأله ~~عما ذكر أهل الماء من جلد عمر إياه مائة جلدة وأنه لم ير عليه رجما. قال: ~~فصدقهم عمر بذلك من قولهم، وإنما درأ عنه الرجم، لأنه عذره بالجهالة. # قال هذا القائل: فهؤلاء جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رأوا ~~الكفالة في الحدود. والعراقيون يقولون: لا كفالة في حد. وابن مسعود تكفل ~~أصحاب ابن النواحة بالكوفة بحضرة جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~غير الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله اللذين أشارا عليه بتكفيل هؤلاء القوم ~~من عشائرهم، وحمزة قد كفل أيضا في الحد، ولعل ذلك قد ذكر لعمر، فهؤلاء ~~جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوا الكفالة في الحدود، ~~ولا نعلم صحابيا خالفهم، وأصل قول معلمنا - يعني الشافعي - وقول العراقيين ~~في جملة ما يعطون في الأصل أنهم لا يخالفون الصحابي إلا إلى قول مثله، ~~فيلزمهم جميعا على أصل مذهبهم أن يروا الكفالة في الحدود جائزة، فأما أن ~~يروا كفالة النفس في غير الحدود ولا يعلم في صحابي أنه حكم به، ويبطلوا ~~كفالة النفس في الحدود، وقد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم فهو سهو وإغفال، والله أعلم. PageV10P619 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المكفول ms2558 به يموت # اختلف أهل العلم في المكفول به يموت. # فقالت طائفة: سقطت الكفالة ولا شيء على الكفيل. كذلك قال شريح، والشعبي، ~~وحماد بن أبي سليمان. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أحمد. # وقالت فرقة: إذا مات وجب غرمها على الكفيل، هذا قول مالك، والحكم، والليث ~~بن سعد. # مسائل: # قال سفيان الثوري في رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا: فعليك ~~ألف درهم قال: فكان ابن أبي ليلى يقول: عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا ~~وكذا برئت. قال سفيان: هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به ابن أبي ليلى. # وسئل مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا، فإن لم يأت به إلى ذلك ~~اليوم، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق ~~على الحميل والناس على شروطهم. # وقال مالك في المرأة تتحمل بالمال بغير إذن زوجها وبوجه رجل: أرى أن يجوز ~~من نحو ما يجوز من هبتها وعطيتها. PageV10P620 # قال أبو بكر: ليس بين الرجال والنساء فرق في البيع، والشراء، والأخذ، ~~والإعطاء، والحوالة، والضمان، وما أشبه ذلك، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور. # قال أبو بكر: وحكم الذمي كحكم المسلم في جميع ما ذكرناه. # واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه كفيلا آخر بعد ~~ذلك بنفسه. # ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب هما كفيلان، وقال ابن أبي ليلى: قد ~~برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر. PageV10P621 # الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد الحادي عشر # تحقيق # خالد إبراهيم السيد # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد الحادي عشر ¶ تحقيق ¶ خالد إبراهيم السيد ¶ دار ~~الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ 1430 ms2559 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO كتاب الحجر # قال الله عز وجل {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ~~وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا}. # 8378 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "قوله: {ولا تؤتوا ~~السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} يعني: [قوامكم من معاشكم] يقول ~~الله: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو ~~(ابنتك) ثم تضطر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي ~~تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم". PageV11P007 # 8379 - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا حميد الرؤاسي، ~~عن الحسن بن صالح، عن السدي - يرده إلى عبد الله - قال: النساء والصبيان. # 8380 - حدثنا موسى قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال: ~~حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى، ~~عن أبيه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل أعطى يتيما ماله وقد ~~قال الله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم ~~يطلقها، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. PageV11P008 ### || AUTO ذكر قول الله {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} الآية # 8381 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {وابتلوا اليتامى ~~حتى إذا بلغوا النكاح} يقول الله: اختبروا اليتامى عند الحلم {فإن آنستم ~~منهم رشدا} وقال مجاهد: آنستم: أحسستم. # 8382 - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس: {فإن آنستم منهم رشدا} فإن عرفتم منهم رشدا. قال: ذلك إذا ~~أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار دفع إليه ماله. # وقال الحسن البصري في هذه الآية: صلاحا في دينه وحفظا لماله. # وقال مجاهد: لا تدفع إلى اليتيم ms2560 ماله وإن [شمط] ما لم يؤنس منه رشد. وقال ~~ابن جريج: صلاحا وعلما بما يصلحه. PageV11P009 # وقال الشافعي: الرشد - والله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة ~~جائزة وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم. # قال أبو بكر: ومن حجة من يقول: بأن الرشد الصلاح في الدين وحفظ المال ~~أنهم قد أتفقوا على أن الله عز وجل قد منع أن يدفع إلى اليتيم ماله حتى ~~يبلغ النكاح، ويؤنس منه الرشد، وقد اتفقوا على وجوب دفع ماله إليه إذا بلغ ~~النكاح وكان صالحا في دينه مصلحا لماله. # واختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك فلا يجوز إطلاق المال بعد ~~المنع الأول إلا بحجة. # قال أبو بكر: وكل محظور أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته [بأحد] ~~المعنيين، من ذلك أن رجلا لو طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا ~~غيره ويجامعها الزوج، ولا تحل له بعقد نكاح الزوج الثاني حتى يكون تبع ~~النكاح الوطء. وهذا يدخل على من خالفنا في وجوب دفع المال إلى اليتيم ~~بالبلوغ ويلزمهم أن يقولوا كقولنا إذا أعطوا في الجملة أن ما أبيح بشرطين ~~لم تجز إباحته بوجود أحد الشرطين، والله أعلم. ### || AUTO ذكر إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله # واختلفوا في وجوب الحجر على الحر البالغ المضيع لماله. # فقال عامة علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب ~~الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. واحتج PageV11P010 ~~محتجهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وبأنه كل من ~~يحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مذهبهم. # 8383 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو يوسف القاضي، ~~عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عليا جاء بعبد الله بن جعفر إلى عثمان فقال: ~~احجر عليه. فقال عثمان: لا أرى ذلك. قال: فقال له علي: لكني أرى ذلك. فقال ~~عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام. # 8384 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ms2561 عن أبي عبيد قال: حدثني عفان، عن حماد ~~بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين قال: مر عثمان بن عفان بسبخة ~~فقال: لمن هذه؟ قيل: لفلان، اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا. فقال: ما ~~يسرني أنها لي بنعلي، ثم لقي علي بن أبي طالب، فقال: ألا تأخذ على يد ابن ~~أخيك وتحجر عليه، اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنها لي بنعلي. # 8385 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج ~~بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن PageV11P011 ~~ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبير [ينكر] عقله الحجر عليه، قال: نعم. # 8386 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~عوف بن الحارث - وهو ابن أخي عائشة لأمها - أن عائشة حدثته أن عبد الله بن ~~الزبير قال في بيع أو إعطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. # قال أبو بكر: ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن الطفيل بن الحارث. # وقد روينا عن شريح أنه قال لرجل عرض بأن ابن أخيه يكثر الشراب: أمسك عليه ~~ماله وأنفق عليه بالمعروف، وكان ابن أخيه قد خرجت لحيته. PageV11P012 # قال أبو بكر: وممن رأى الحجر على السفيه والسفيهة المفسدين لأموالهما: مالك ~~بن أنس، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ~~عبيد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. # وقالت طائفة: لا يحجر على الحر البالغ. # وروينا هذا القول عن ابن سيرين والنخعي. # وبه قال النعمان، وزفر. # وقال ابن الحسن: قال النعمان: الحجر على الحر باطل إذا بلغ مبالغ الرجال، ~~وله مال تركه أبوه له ميراثا، وإن باع بعضه، أو اشترى ببعضه شيئا فحابى في ~~ذلك بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغابنون فيه فذلك جائز عليه. وكذلك إن ~~ذهب بعض ماله أو وهبه كله أو تصدق به، كان مفسدا لماله أو مصلحا. # وقال أبو حنيفة: ينبغي لوصيه وللقاضي إذا بلغ وهو فاسد لم يؤنس منه رشد ~~أن يمنع ماله ويحال ms2562 بينه وبينه، وهو مع ذلك إن باع أو أقر لإنسان جاز ما ~~منع في ذلك. وقال: إذا بلغ الغلام خمسة وعشرين سنة فأكملها وهو فاسد لم ~~يؤنس منه رشد دفع إليه ماله ولم يحبس عليه، أرأيت لو بلغ PageV11P013 ~~سبعين سنة أو ثمانين وولد له أولاد فصاروا قضاة أكان يحجر عليه؟! فأستقبح ~~أن أحجر على هذا. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب الحجر على الحر البالغ بأن قال: يمنع ~~اليتامى من أموالهم حتى يبلغوا النكاح ويؤنس منهم الرشد. # واختلفوا في الرشد ما هو؟ فلا يجوز أن يكون المال الممنوع بالإجماع مطلقا ~~حتى يوجب إطلاقه كتاب أو سنة أو إجماع، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "إن الله كره لنا إضاعة المال". # 8387 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد، عن عبد ~~الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، ~~وكثرهةالسؤال". # قال: وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله، فالواجب أن يمنع المضيع لماله ~~من إضاعته ويحال بينه وبينه، وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ~~لضعف ومنعه من البيع، ثم قال له إذ ذكر أنه لا يصبر عن البيع: "إذا بايعت ~~فقل: لا خلابة"، فأجاز له البيع بعد نهيه عنه ومنع من خديعته، وقد منع الله ~~من الفساد، وخبر أنه لا يحب الفساد، PageV11P014 ~~فالمفسد لماله داخل في النهي، وهو ممنوع منه، وقد أجمعوا على أن المغلوب ~~على عقله ممنوع من ماله بجهله بحفظه، فالصحيح العاقل ما قد نهى عنه أولى أن ~~يمنع من الفساد، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة أن ينخلع من ~~ماله كله وقال: "يجزئك من ذلك الثلث". # وقد نهى الله عن التبذير فقال: # {ولا تبذر تبذيرا}، وقال في قصة شعيب: {قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن ~~نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل ms2563 في أموالنا ما نشاء}، وقال: {أتبنون بكل ~~ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون}. # فقد خبر - جل ذكره - أن أنبياءه قد منعوا أنفسهم من العبث والإضاعة ~~للأموال، والأنبياء لا تأمر إلا بأمر الله. # قال أبو بكر: وقول النعمان قول لا معنى له، لأنه منعه من ماله إذا بلغ ~~لعلة الفساد وأطلق له المال في الوقت الثاني وهو ابن خمس وعشرين سنة، ~~والعلة التي منعت من المال في أول ما بلغ موجودة فيه حيث أمر بدفع ماله ~~إليه، فإن وجب دفع ماله إليه وهو مفسد، فلا معنى لمنعه منه بعد بلوغه، وإن ~~لم يجز دفع ماله إليه، لأنه مفسد فقد ترك هذا حيث أمر بدفع ماله إليه في ~~الحال الثاني. PageV11P015 ### || AUTO مسائل من هذا الباب: # واختلفوا في الغلام إذا بلغ، وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله ثم فسد بعد ذلك. # فقالت طائفة: هو محجور عليه بالفساد، لأن العلة التي من أجلها وجب منعه ~~من ماله بعد بلوغه الفساد، فمتى عاد مفسدا فقد رجعت العلة ووجب الحجر. هذا ~~قول أبي ثور. وهو يشبه مذاهب الشافعي، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا ~~يحجر عليه وما فعل فهو جائز. # واختلفوا في نكاح المحجور عليه بغير إذن وليه. # فقالت طائفة: النكاح باطل، هذا قول الشافعي، وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز، إلا أن بعضهم قال: إن كان المهر الذي ~~أمهر أكثر من مهر مثلها رد إلى مهر مثلها. # قال أبو بكر: وإذا نذر المحجور عليه نذورا كثيرة أو حلف بأيمان فحنث ~~ووجبت عليه كفارات لم تطلق يده في ماله، وصام عن كل يمين ثلاثة أيام، وذلك ~~أنه ممنوع من ماله، وهذا قول أبي ثور، ومحمد بن الحسن. وحكى أبو ثور عن ~~قائل أنه قال: يعطى ما يكفر به. # قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه إذا مكن من ذلك أتلف ماله في يسير من ~~الوقت، وإذا ظاهر صام عن ظهاره في قول أبي ثور ومحمد بن الحسن. PageV11P016 # وإن أعتق عبدا عن ms2564 ظهاره جاز العتق في قول محمد ولم يجزئه عن ظهاره، و[سعى] ~~العبد في قيمته. وفي قول أبي ثور: العتق باطل. # وإن قتل المحجور عليه رجلا خطأ ببينة فالدية على العاقلة وعليه صوم شهرين ~~متتابعين في قول أبي ثور ومحمد بن الحسن. # وإن قتل رجلا متعمدا بعصا قتل به في قول أبي ثور. وفي قول محمد: الدية ~~على عاقلته مغلظة، ويصوم شهرين متتابعين. وفي قول الشافعي: إذا كان الأغلب ~~ممن ضرب بمثل هذه العصا أنها تقتل فعليه القود، وإن كان الأغلب أنها لا ~~تقتل فالدية. # وإذا أقر المحجور عليه في عبد له لم يولد في ملكه فقال: هذا ابني ومثله ~~يولد لمثله، ففيها قولان: # أحدهما: أن إقراره باطل في قول أبي ثور وبعض أصحابنا. # وقال محمد بن الحسن: هو حر، وهو ابنه، ويعتق الغلام، ويسعى في جميع قيمته. # فإن أعتق المحجور عليه عبدا كان حرا ويسعى في جميع قيمته في قول ابن الحسن. # وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأكثر أصحابنا: العتق باطل، لأنه ممنوع من ~~ماله. وبه نقول. # وإذا جاءت جارية المفسد لماله بولد، فإن كان يطؤها لزمه الولد ولم ينظر ~~إلى ما ادعى، لأن الولد للفراش، فإذا كانت فراشا لزمه الولد، هذا قول أبي ~~ثور، وحكاه عن الشافعي. PageV11P017 # وإذا اشترى المحجور عليه ابنه وهو معروف أنه ابنه بطل شراؤه والغلام على ~~ملك البائع، لأن شراءه وبيعه باطل هكذا قال أبو ثور، وبه أقول. وزعم ابن ~~الحسن أن شراءه فاسد ويعتق الغلام حين قبضه ويسعى في جميع قيمته للبائع ولا ~~يكون للبائع في مال المشتري منه شيء. # قال أبو بكر: إذا بطل شراؤه فهو على ملك البائع فلم يعتق ويلزم الاستسعاء ~~إذا أعتقه من ليس بمالك. # قال أبو بكر: وكل ما أوجب الله على المحجور عليه من زكاة أو حج. # فأما الزكاة فعلى وليه إخراج ذلك من ماله ودفعه إلى أهله المستحقين له. # وأما الحج فعلى وليه أن يتكارى له ويمونه في حجه، ويكون ذلك على يدي ثقة ~~ممن يخرج مع ms2565 الحاج يتولى الإنفاق عليه بالمعروف، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا أراد الحج لم يمنع من ذلك. # وإذا أراد العمرة لم يكن لوليه أن يمنعه في قول الشافعي، لأنه يرى العمرة ~~فرضا كالحج. # وقال أصحاب الرأي: يستحسن ذلك لاختلاف الناس فيه. # وهذا خطأ على قوله، لأنه يرى العمرة [تطوعا] ولا معنى للإذن فيما لا ~~يلزمه على مذهبه. # وقال أبو ثور: وإذا أراد أن يعتمر لم يعط نفقة وذلك أن العمرة قد PageV11P018 ~~اختلف فيها ولا تجب باختلاف. وإذا كان [للمحجور] عليه والدان أو ولد، وهم ~~في حال من الضعف تجب لهم النفقة أنفق عليهم من ماله في قول الشافعي، وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي. وإذا أصاب المحجور عليه في إحرامه ما يجب عليه فيه ~~الفدية من قتل صيد أو لباس أو طيب وذلك كله من غير عذر وجب عليه الصوم في ~~قول أبي ثور، وابن الحسن. وإن أصابه أذى أو احتاج إلى لباس أو استعمال طيب ~~لعلة نزلت به، كفر عنه الوصي من ماله، وهذا خلاف ما يمسه مما لا عذر فيه، ~~وهذا على مذهبهما أيضا، وبه نقول. # وإذا [وطئ] المحجور عليه في حجته فأفسدها أتمها، [فإن قال] قائل: أعطوني ~~ما أقضي به حجتي لم [يعط] في قول أبي ثور، لأنه لا يؤمن أن يفعل هذا في كل ~~عام، وقيل له: تقضي إذا صلحت وخرجت عن الحجر. ويعطى في قول ابن الحسن ما ~~يقضي به حجته حجة الإسلام وإن كثر ذلك منه. وإذا ترك طواف الزيارة حتى رجع ~~إلى بلده فالنساء حرام عليه في قول الشافعي وأبي ثور، والكوفي. # وإن سأل النفقة لم [يعط]، وكان عليه إذا صلح أن يرجع فيطوف في قول أبي ~~ثور، وفي قول ابن الحسن يعطى النفقة للرجوع حتى يطوف PageV11P019 ~~يدفع ذلك إلى من ينفقه عليه، وإن أهل بحج تطوعا أو عمرة لم يعط ما يحج به ~~ويعتمر، ويعطى نفقته كما كان يعطى وهو مقيم، فإن شاء خرج لا يزاد عليه. هذا ~~قول أبي ثور. ms2566 وفي قول محمد بن الحسن يجعل له من النفقة ما يكفيه لبدنه لو ~~كان مقيما ما كنت أجعل له في منزله، وإن شاء خرج ماشيا، وإن كان موسرا كثير ~~المال، وكان الحاكم يوسع عليه وهو مقيم وإن أراد أن يتكارى بما فضل عن قوته ~~وينفق منه على نفسه القوت فعل ذلك به وتدفع النفقة إلى ثقة ينفقها عليه. # وإذا اختلعت المحجور عليها من زوجها على مال. ففي قول الشافعي ومحمد بن ~~الحسن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة وبطل المال. # وقال أبو ثور: فيها قولان: # أحدهما: أن الخلع باطل: # والآخر: أنه جائز، وله عليها المال إذا صلحت. ولو أن غلاما أدرك مفسدا ~~فباع مما ترك أبوه أو وهب هبات أو تصدق بصدقات أبطل القاضي ذلك كله في قول ~~الشافعي وأبي ثور، وابن الحسن. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه جائز على ~~نفسه إذا أقر بزنا، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قذف أو قتل فإن الحدود تقام ~~عليه. هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم. PageV11P020 # وإذا أقر بمال لقوم أنه استهلكه لم يلزمه في حال الحجر ولا بعده في الحكم ~~في الدنيا، ويلزمه فيما بينه وبين الله - تعالى - تأديته إذا خرج من الحجر ~~إلى من أقر له به. # كذلك قال الشافعي. # وقال أبو ثور: لا يحكم عليه في ماله وعليه إذا صلح يؤخذ منه. وقال محمد ~~بن الحسن: إذا أودع المحجور عليه مالا فأقر أنه استهلكه لم يصدق على ذلك، ~~فإن صلح بعد ذلك فأقر أنه استهلكه في حال فساده لم يلزمه أيضا. # وإذا كانت امرأة محجور عليها زوجت نفسها رجلا كفؤا لمهر مثلها فالنكاح ~~باطل في قول الشافعي، وأبي ثور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا". # وقال ابن الحسن: يرفع ذلك إلى القاضي فإن كان الرجل لم يدخل بها وكان ~~كفؤا لها وتزوجها على ms2567 مهر مثلها فالنكاح جائز إلا أن تكون استأذنت القاضي ~~في ذلك، وإن كان نكاحا أقل من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه قيل ~~لزوجها: أنت بالخيار فإن شئت فأتم لها مهر مثلها، والنكاح جائز، وإن أبى ~~فرق بينهما ولم يكن طلاقا ولا صداق PageV11P021 ~~لها، وإن كان دخل بها فعليه أن يتم لها مهر مثلها ولا خيار في ذلك، والنكاح جائز. # وإذا دفع الوصي إلى الصغير شيئا من ماله فقال: [اشتر] بهذا وبع. # فإن سلم أخذه الوصي منه وإن ضاع غرمه الوصي في قول أبي ثور، وذلك أنه ~~دفعه إليه في وقت لا يستحق أن يدفع ذلك إليه. # وفي قول ابن الحسن: لا شيء على الوصي # وإذا حجر القاضي على نفسه فرفع إلى قاض آخر لا يرى الحجر فأطلق عنه الحجر ~~فأجاز شراءه وبيعه وأخذه وإعطاه، فإن إطلاق هذا باطل في قول أبي ثور وغيره ~~من أصحابنا، وهو محجور عليه للفساد القائم، وليس يحل القاضي شيئا ولا يحرمه ~~ولا يمنع ما أباح الله، ولا يطلق ما حظر، وإذا كان القاضي جاهلا يبطل حكمه ~~إذا خالف الكتاب والسنة. # وقال ابن الحسن: يجوز إطلاق هذا القاضي عنه وجاز ما أجاز له من بيع وشراء ~~مما كان باع أو اشترى قبل إطلاقه عنه وبعد إطلاقه عنه، إلا أن يكون شيئا من ~~بيوعه الأولى وشرائه رفع إلى القاضي الذي رأى حجره أو إلى قاض غيره يرى ~~الحجر فأبطل بيوعه تلك وشراءه، ثم رفع إلى هذا القاضي الآخر الذي لا يرى ~~الحجر فأبطل قضاء القاضي آخر يرى الحجر أو لا يراه، فإنه ينبغي له أن يجيز ~~قضاء الأول فيبطل أشريته وبيوعه التي أبطلها الأول، ويبطل قضاء القاضي ~~الثاني فيما أبطل من قضاء الأول، لأن هذا أمر يختلف فيه الفقهاء، والله أعلم. PageV11P022 ### | AUTO كتاب التفليس # 8388 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ~~يحيى بن سعيد أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنه سمع عمر بن عبد ms2568 ~~العزيز يحدث، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يحدث، أنه سمع أبا ~~هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أفلس، فوجد رجل ~~متاعه بعينه فهو أحق به من غيره". # 8389 - قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا ~~شعبة قال: أخبرني قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلس رجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو ~~أحق به من الغرماء". # 8390 - قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: PageV11P025 # حدثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد قال: أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمر بن ~~عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق ~~بها من غيره". # قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وقد روينا ~~هذا القول عن عثمان، وعلي، وغيرهما، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خالف عثمان وعليا. # 8391 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل ~~بن جعفر قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس ~~مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى عثمان بن ~~عفان، فقضى عثمان أن من اقتضى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له، ومن ~~عرف متاعه بعينه فهو له. # 8392 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا حفص بن غياث، ~~عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل ~~بعينه فهو أحق به. PageV11P026 # وهذا قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء. روينا هذا القول عن ms2569 الحسن البصري، ~~وإبراهيم النخعي، وبه قال النعمان، وابن شبرمة. # قال أبو بكر: وهذا قول خلاف السنة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. # وقد حكى الشافعي عن قائل أنه قال: كيف يكون أن تملكني عبدك فإن بعته أو ~~أعتقه جاز، لأنه ملكي، ثم أفلس فتأخذه دون غرمائي. قال الشافعي: ليس في ~~السنة إلا الاتباع، وقد أدخل عليهم الشافعي دارا تباع فيها لشفيع شفعة ~~فقال: أليس المشتري مالكا يجوز بيعه وهبته وصدقته فيما ابتاع؟ قال: نعم. ~~قال: فإذا جاء الشفيع أخذ ذلك ممن هو في يده. # قال: نعم. قلت: أفتراك نقضت الملك الصحيح؟ قال: نعم، ولكن نقضته بالسنة، ~~وكذلك الرجل يصدق المرأة العبد أو الأمة، فللمرأة أن تبيع وتهب وتعتق، فإذا ~~طلقها قبل الدخول انتقض (الملك في نصف العبد أو الأمة؟ قال: ينتقض الملك. ~~قيل: فكيف نقضت) الملك الصحيح؟ قال: بالكتاب. قال: فما نراك عبت في مال ~~المفلس شيئا PageV11P027 ~~إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله أو أكثر. # قال أبو بكر: وحكى بعض الناس عنهم أنهم تأولوا قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "فمن وجد عين ماله" أنه في الأمانات مثل الودائع والمضاربات التي ~~يعمل بها والبضائع. # قال أبو بكر: ولعمري إنهم يستعملون الحيلة في دفع الأخبار التي لا يمكنهم ~~ردها من جهة الأسانيد، لشهرتها وصحتها بعلة يعتلون بها يوهمون العامة بذلك ~~كما يقولون. # وقد روينا خبرا ثابتا يبطل قول من قال هذا القول وتأول هذا التأويل لا ~~حيلة لهم فيه ولا مدفع لهم عنه. # 8393 - أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، ~~[عن عمرو بن دينار]، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته [بعينها] فهو أحق به دون ~~الغرماء. # 8394 - وحدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا أبو جابر قال: حدثنا شعبة، عن ~~قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي PageV11P028 ~~هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه ms2570 وسلم قال: "الرجل إذا أفلس فوجد غريمه ~~ماله بعينه فهو أحق به". # قال أبو بكر: فهاتان اللفظتان قوله: "فوجد البائع سلعته [بعينها] ". ~~وقوله: "فوجد غريمه ماله بعينه" يقطعان تأويل المتأول ما ذكرت، ويدفعان ~~العلة التي اعتل بها من أوهم أنه قائل بالأخبار، وهو مخالف لها، وندخل ~~عليهم شيئا آخر، وهو أن الأمانات والودائع يستوي فيها الموسر والمعسر، لأن ~~من كانت له وديعة أو مالا مضاربة عند موسر كان أو عند معسر فليس فيه اختلاف ~~بين أهل العلم أن مالك ذلك أحق به من سائر الناس موسرا كان أو معسرا. # وحدثني علي عن أبي عبيد قال: ولقد ناظرت محمدا فيه فما وجدت عنده حجة ~~أكثر من أن قال: هو حديث أبي هريرة. # قال أبو عبيد: فكان الذي فر إليه عندي أشد عليه من الذي فر منه. # قال أبو بكر: فهم إذا وافق قولهم حديث أبي هريرة احتجوا به وجعلوه حجة من ~~ذلك قولهم: خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح ~~المرأة على عمتها ولا على خالتها". # وإذا لم يوافقهم عرضوا بالقول في رجل جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم مما السكوت كان أجمل بهذا القائل من إطلاقه الكلمة التي PageV11P029 ~~ذكرها أبو عبيد عنه، وعلى أن الأخبار إذا ثبتت لم يوهنها تخلف من تخلف ~~عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الله على عباده، والسنة الحجة القاطعة ~~التي لم يجعل الله عز وجل لأحد في تركها عذرا. ### || AUTO ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض # اختلف أهل العلم في السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد اقتضى من ثمنها البعض. # فقالت طائفة: إذا كان عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له [نصف] العبد ~~شريكا به للغريم، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه، ولا يرد مما ~~أخذ شيئا، لأنه [مستوف] لما أخذ. هذا قول الشافعي. # وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، كأنه باع عبدا بمائة دينار فقبض من ms2571 ~~ثمنه خمسين دينارا، فإن أحب رد الخمسين التي قبض وأخذ العبد. هذا قول مالك ~~بن أنس. # وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول النعمان. PageV11P030 # وقال إسحاق: إذا اقتضى من ثمنها شيئا كان هو والغرماء سواء. # وقد حكي هذا القول عن يحيى الأنصاري وربيعة. # وأجيب بأن من حجة من قال هذا القول خبر رواه إسماعيل بن عياش، عن موسى بن ~~عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "من باع سلعة فأفلس المبتاع فوجدها بعينها ولم ~~يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء". # 8395 - حدثناه موسى بن هارون قال: حدثنا خالد بن مرداس قال: حدثنا ~~إسماعيل بن عياش. # 8396 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا نعيم بن حماد، ~~عن بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري بإسناده مثله. PageV11P031 # قال أبو بكر: وهذا خبر لا أحسبه يثبت، وذلك أن مالكا لم يرفعه. # 8397 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. PageV11P032 # 8398 - ورواه يونس مرسلا. ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، ~~عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم. # 8399 - ورواه محمد بن يحيى، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن ~~الزهري، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. # وإسماعيل بن عياش غير جائز الاحتجاج بخبره، لأنه سيء الحفظ كثير الغلط. ### || AUTO ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها # واختلفوا في الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها. فقالت طائفة: # هي بين الغرماء. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أحمد، ~~وإسحاق. وروي ذلك عن ربيعة ويحيى الأنصاري. # 8400 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى ms2572 قال: حدثنا معاذ بن هشام ~~قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن PageV11P033 ~~أبي طالب قال: إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو بين الغرماء. # وقالت طائفة: الموت والحياة في ذلك سواء، هكذا قال الشافعي، واحتج بخبر. # 8401 - أخبرناه ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن ~~أبي [ذئب] قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي ~~وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي ~~قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع ~~أحق بمتاعه إذا [وجده] بعينه. # قال أبو بكر: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم [يرو] عنه غير ابن ~~أبي ذئب، وسبيل من لم يرو عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من ~~الرجال، وليس تقوم الحجة بخبر من هذا سبيله. PageV11P034 ### || AUTO ذكر الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس وقد أتلف البعض # واختلفوا في الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض ببيع أو غيره. # فقالت طائفة: يأخذ الذي بقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع من المتاع. هذا ~~قول مالك بن أنس، والشافعي. # واحتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل له الكل، لأنه عين ~~ماله وهو أولى من الكل، ومن ملك الكل ملك البعض، وبه قال الأوزاعي، وعبيد ~~الله بن الحسن. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يأخذه إلا أن يجده بعينه. هذا قول أحمد، وإسحاق. # قال أبو بكر: ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول: # النظر لا يدل على أن يأخذ البائع سلعته بعينها لولا الخبر، فلما جاء ~~الخبر وجب الأخذ بالخبر فيما جاء فيه الحديث، ووجب رد كل [مخالف] فيه إلى ~~أن لا يجب إزالة ملك المشتري عما ملك إلا بحجة من خبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تدل على أن له أن يأخذ بعض سلعته إذا وجده بعينه. PageV11P035 ### || AUTO ms2573 ذكر الزيت يشتريه الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس # واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل الزيت أو القمح يخلطه بمثله أو بخير ~~منه أو أو دونه. # فقالت طائفة: يأخذ زيته، وليس خلطه إياه الذي يمنعه أن يأخذ زيته. # هذا قول مالك، ولم يذكر خلطه بمثله أو بخير منه أو شر. # وكان الشافعي يقول: إن خلطه بمثله أو بأردأ منه من جنسه ثم فلس، كان له ~~أن يأخذ متاعه بعينه، لأنه قائم كما كان، ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو ~~وزنه، فإن خلطه بما هو خير منه فقيها قولان: # أحدهما: أن لا سبيل له، لأنا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدا بمال ~~غريمه، وليس لنا أن نعطيه الزيادة، وكان هذا أصح القولين. والله أعلم، وبه أقول. # والقول الثاني: أن ينظر إلى قيمة عسله [وقيمة العسل المخلوط به] متميزين، ~~ثم يخبر البائع بين أن يكون شريكا بقدر [قيمة] عسله من عسل البائع، ويترك ~~فضل [كيل عسله]، أو يدع ويكون غريما كأن عسله PageV11P036 ~~[كان] صاعا يسوى دينارين [وعسل] شريكه كان صاعا يسوى أربعة دنانير، فإن ~~اختار أن يكون شريكا بثلثي صاع من عسله وعسل شريكه كان له وكان تاركا الفضل. # قال أبو بكر: وفي قول الكوفي يكون أسوة الغرماء. ### || AUTO ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري # واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب ~~الغرماء في إمساكها. # فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ~~ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول مالك. # وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الشافعي. # وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له ~~غير ذلك، وإما ضرب مع الغرماء. # قال أبو بكر: [بقول] الشافعي أقول. PageV11P037 ### || AUTO ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس # واختلفوا في الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس. ms2574 # فقال مالك: الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه ~~حقه كاملا ويمسكون ذلك. # وقال الشافعي: إذا ولدت الأمة له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس رجع ~~بالأم ولم يرجع بالأولاد، لأنهم ولدوا في ملك الغريم. # قال أبو بكر: وكذلك أقول، وذلك إذا كان الولد [بالغا]، فإن كان طفلا لم ~~يفرق بينهم وبيعوا جميعا، وضرب كل فريق بحصته من الثمن. ### || AUTO ذكر البقعة تبني ثم أفلس المبتاع # واختلفوا في الرجل يشتري البقعة من الأرض ثم يبنيها دارا ثم يفلس ~~المبتاع. فقالت طائفة: تقوم البقعة وما فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن ~~البقعة وكم ثمن البنيان من تلك [القيمة]، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب ~~البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان، وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك ~~ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة، وقيمة البنيان ألف ~~درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث وللغرماء الثلثان. هذا قول مالك. PageV11P038 # وفيه قول ثاني: وهو أن يخير ما بين أن يعطى قيمة العمارة والغرس فيكون ذلك ~~له، أو يكون له ما كان من الأرض ولا عمارة فيها، وتكون العمارة الحادثة ~~تباع للغرماء سواء بينهم إلا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا البنيان والغراس ~~ويضمنوا لصاحب الأرض ما نقص القلع فيكون ذلك لهم. هذا قول الشافعي. ### || AUTO ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا # واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا. # فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض ~~[والأموال] وغرها من [نفسها]. هذا قول أحمد - يعني ابن حنبل. # وقال الشافعي: من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا لم ~~يجد [صداقها] أن يخيرها، لأن صداقها شبيه بنفقتها، ثم قال: وإذا أعسر ~~بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه، كما ~~يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه. PageV11P039 ### || AUTO الجمال يفلس وقد أكرى من قوم أو المكتري يفلس # واختلفوا في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها ms2575 ثم يفلس. # فقالت طائفة: لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا ~~الحمولة. هكذا قال الشافعي. # وقال مالك: إذا أفلس الجمال فالبزاز أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه، إلا ~~أن يصمنوا له الغرماء حملانه، ويكترون له من ملآء ويأخذون الإبل فيبيعونها ~~في دينهم. وقال الشافعي: وإن كانت الإبل بغير أعيانها، ودفع إلى كل إنسان ~~بعيرا دخل بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة، ودخل عليهم [غرماؤه] الذين لا ~~حمولة لهم حتى يأخذوا من إبله بقدر مالهم، وأهل الحمولة بقدر حمولتهم. # واختلفوا [في] الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان ثم ~~يفلس المكتري أو يموت. PageV11P040 # [فقالت] طائفة: يكون المكري أسوة الغرماء، لأنه ليس له في الطعام [صنعة]، ~~ولو كان أفلس [قبل] تحمل الطعام كان له فسخ الكراء، لأنه ليس للمكتري أن ~~يعطيه من ماله شيئا دون غرمائه. # وقال مالك في الإبل بتكاراها الرجل يحمل بزه إلى بلد من البلدان، فإن ~~أفلس البزاز فالجمال أولى بالبز إذا كان [في] يديه حتى يستوفي كراه. # واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو الزرع أو في شجر بإجارة ~~معلومة ثم يفلس. فقالت طائفة: الأجير أسوة الغرماء من قبل [أنه] ليس لواحد ~~من هؤلاء الأجراء شيء من ماله مختلط. هذا قول الشافعي. وقال مالك: إذا ~~استؤجر في زرع أو حائط فقام فيه فزرع حتى بلغ ثمرات صاحب الزرع أو الحائط ~~أن الأجير أولى بما في يديه من الزرع والحائط حتى يقبض إجارته، فإن فضل فضل ~~فهو للغرماء، والأجير الذي يبيع في الحانوت لو عدم فأراه أسوة الغرماء. # وقد روينا عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل فلس، وله حلي عند الصائغ قد ~~صاغه قال: هو أولى به بمنزلة الرهن في يده، ولا يحاص الغرماء. PageV11P041 ### || AUTO بيع المفلس وشراؤه وعتقه # واختلفوا فيما يحدثه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من بيع وغير ذلك. # فقالت طائفة: إذا حجر عليه القاضي لم يكن له أن يهب من ماله ولا يدفع ولا ~~يتلف. هذا قول ms2576 الشافعي. # وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا عتقه، ولا هبته، ولا ~~صدقته بعد التفليس. وقال يعقوب مثل قول ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في ~~الحجر. فقال عبيد الله بن الحسن: يجوز إقراره ما لم يفلسه السلطان. # وقال سفيان الثوري: إذا أفلسه القاضي فليس له بيع ولا صدقة [ولا عتق. ~~قال: أما بيع وصدقة] فنعم، وأما [العتق] فهذا شيء مستهلك نقول: يجوز عتقه. ~~وكذلك قال إسحاق [كما]. قال أحمد: وذلك لأن العتق لله. # وخالف النعمان كل ما ذكرناه فقال: إذا حبس الرجل في الحبس في الدين، ~~وفلسه القاضي، فباع في السجن واشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، ~~فذلك كله جائز، ولا يباع شيء من ماله في الدين أولا ترى أن الرجل قد يفلس ~~اليوم ويصيب غدا. PageV11P042 # وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا أعتق الرجل عبده وقد أفلس لم يجز عتقه، ~~فإن أعتقه وله مال وعليه دين جاز عتقه. ### || AUTO إقرار المفلس # واختلفوا في إقرار من قد فلسه القاضي بدين لقوم لا بينة لهم. # فقالت طائفة: لا يجوز إقراره ولا يثبت ذلك لهم إلا ببينة. هذا قول مالك. # وقال عبيد الله بن الحسن: إقراره في الحبس لا يجوز. وقال سفيان الثوري: ~~إقراره جائز إلا أن يكون فلسه وأظهر على ماله. # وفي قول محمد بن الحسن: لا يجوز إقراره فيما أوقف على هؤلاء وإقراره على ~~نفسه جائز. # وقال الشافعي: في إقراره بعد أن يوقف القاضي ماله قولان: # أحدهما: أن [إقراره] لازم له، ويدخل من أقر له في هذه الحال مع غرمائه ~~الذين أقر لهم قبل وقف ماله وقامت لهم البينة. # والقول الثاني: أن ذلك يلزمه في مال إن حدث له بعد هذا. وهذا قول مدخول، ~~والقول الأول قولي. وأسأل الله التوفيق والخيرة برحمته. # قال أبو بكر: القول الذي مال إليه الشافعي صحيح. PageV11P043 ### || AUTO ذكر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض # كان مالك يقول في الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض غرمائه دون ms2577 بعض ~~إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال الشافعي، وقال: بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره ~~وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض، جائز حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله. وقال ~~النعمان، ويعقوب، ومحمد: جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه ~~القاضي. ### || AUTO ذكر الصناع مثل الصائغ والنساج وما أشبههما يفلسون # واختلفوا في الصائغ والنساج وما أشبهها من أهل الصناعات يفلسون فيقر ~~النساج بأن هذا الغزل لفلان، ويقول الصائغ: هذه السبيكة لفلان. # فقالت طائفة: لا يقبل ذلك إلا بأن يأتي صاحب الحلي بشبهه وليس هو في ذلك ~~[مصدقا]، يقال: فسدت أمانتك ولعلك أن تكون تخص صديقك. هذا قول مالك. PageV11P044 # وفي قول الشافعي: قولهم مقبول فيما أقروا به من الحلي والثياب وغير ذلك. ~~وأدخل الشافعي على من خالفه فقال: يدخل على من قاله أن يزعم [هذا] في دلالة ~~يوضع على يديها الجواري [ثمن] ألوف دنانير وهي معروفة أنها لا تملك كثير ~~شيء [فتفلس] فيجعل لها الجواري، ويبيعهن عليها، ويدخل عليه (أن يزعم) أن ~~الرجل يملك ما في يديه وإن لم يدعه. # قال أبو بكر: إقراره لازم له. ### || AUTO ذكر حبس المفلس # قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون أن الحبس ~~في الدين. وممن نحفظ ذلك عنه: مالك بن أنس، والشافعي، وعبد الملك الماجشون، ~~والنعمان وأصحابه، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن سوار، وعبيد الله بن الحسن. PageV11P045 # وقال مالك في الموسر: يحبسه الإمام حتى يقضي دينه، ولا أرى حبس المعسر. # وقد روينا عن شريح أنه كان إذا قضى على رجل بحق قال: اربطوه، وربطه أن ~~يحبس حتى يقوم، فإن أدى وإلا أمر به إلى السجن. # وروينا عن الشعبي أنه قال: أنا إذا لم أحبس في الدين فأنا [أتويت] ماله. # 8402 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة، ~~عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير قال: كان علي بن أبي ~~طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: احبسه، ms2578 قال: أله مال؟ فإن قال: ~~نعم قد لجأه. قال: أقم البينة أنه لجأه وإلا أحلفناه بالله ما لجأه. # 8403 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن ابن ~~المبارك، عن محمد بن سليم، عن غالب القطان، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، ~~أن رجلا أتاه تاجر فقال: إن لي على هذا دينا. فقال للأخر: ما تقول؟ قال: ~~صدق. قال: فاقضه. قال: إني معسر. فقال PageV11P046 ~~للآخر: ما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه. فقال: هل له مال. قال: لا أعلمه. قال: ~~فما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه. فقال: لا، ولكن يطلب لك ولنفسه ولعياله. قال ~~غالب: وشهدت الحسن قضى بمثل ذلك. # وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في ذلك أبدا أنه يقسم ماله بين ~~الغرماء ثم يتركه حتى يرزقه الله. # وقال عبيد الله بن أبي جعفر في ذلك قال: لا نحبسه [ولكن] يسعى في دينه ~~خير من أن نحبسه. وقال ذلك الليث بن سعد أيضا. # قال أبو بكر: [ليس] يثبت ما رويناه عن علي، وأبي هريرة، لأن عبد الملك بن ~~عمير لم يلق عليا، وحديث [أبي المهزم] لا يثبت عندهم. PageV11P047 # قال أبو بكر: ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد [ثلاثة] وجوه [إما أن ~~يكون] موسرا مانعا لما عليه، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه وقضاء ~~ما عليه عنه، وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج (مما) عليه، وقد ~~رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه مقال أنه أمر رجلا بلزوم ~~رجل له عليه حق. # 8404 - حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ~~أخبرنا النضر بن شميل، عن الهرماس بن حبيب العنبري قال: أخبرني أبي، عن جده ~~أنه استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غريم له فقال: "الزمه"، ثم ~~لقيه بعد فقال: "ما تريد أن تفعل بأسيرك هذا يا أخا بني العنبر". # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مجهول أنه ms2579 قال: "لي الواجد ~~يحل عرضه وعقوبته". PageV11P048 # وفسر ذلك الثوري، ورواه عن وبر "ليه" يعني: أذاه بلسانه "وعقوبته" حبسه. # 8405 - حدثنا أبو زكريا يحيى بن زكريا الأعرج قال: حدثنا إسحاق قال: ~~أخبرنا وكيع قال: حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي قال: حدثني محمد بن ميمون ~~بن مسيكة - وأثنى عليه خيرا - عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين في إسنادهما جميعا مقال: # 8406 - حدثنا بأحدهما محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ~~معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه. PageV11P049 # 8407 - وحدثنا بالحديث الآخر عن عبد الرحمن بن يوسف قال: حدثنا زياد بن ~~أيوب قال: حدثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن جده، [عن أبي هريرة] ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة أظنه يوما وليلة استظهارا ~~واحتياطا. # قال أبو بكر: أما حديث إبراهيم بن خثيم فليس بشيء، وفي الإسناد الأول ~~مقال، وما منهما عندي صحيح. # قال أبو بكر: فإن كان الذي عليه الدين معسرا فلا سبيل إلى حبسه إلى أن ~~يوسر، قال الله جل ذكره: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وثبت أن نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل عليه دين: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ~~ذلك"، فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن لا سبيل إلى المعسر في حال عسرته. # 8408 - أخبرنا ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن ~~الحارث، والليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي ~~سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV11P050 ~~في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا". ~~فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى ms2580 الله عليه وسلم: ~~"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". # قال أبو بكر: والوجه الثالث أن يكون ممن لا يوقف على أمره، ولا تشهد له ~~بينة بالعدم ولا عليه باليسار، وقد أخذ أموال الناس ولا يعلم جائحة أصابته ~~أذهبت بماله، فحبس هذا يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال ولا يعلم ~~زوالها ولا خروجها من يده فيعذر بذلك، فإن أتى ببينة على أنه [معدم] وجب ~~إطلاقه، ولا يغفل القاضي المسألة (عنه)، فإذا صح عنه إفلاسه أطلقه ثم لم ~~يعده إلى الحبس حتى يثبت عنده ببينة أو بإقرار منه أن قد استفاد مالا فرجع ~~إلى حالته الأولى. ### || AUTO ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون # اختلف أهل العلم فيما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقف القاضي ماله على ~~يدي عدل. فكان الشافعي يقول: كل ما هلك من ذلك فمن PageV11P051 ~~مال المفلس لا من مال أهل الدين. # وقال مالك، والمغيرة: [العروض] من مال المفلس. # وقال مالك: والدنانير (والدراهم) من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب ~~الدراهم. وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: ما باعه السلطان لهم ثم تلف ~~المال قبل أن يقسموه أن الغريم قد [برئ] منه المصيبة من أهل الدين. # قال أبو بكر: لا فرق بين الدنانير، والدراهم، والعروض، كل ذلك من مال ~~المفلس إذا تلف وهو يوقف لهم على يدي العدل. # مسألة: # روينا عن الزهري أنه قال: إذا ارتهن الرجل الرهن بعدما أحاط الدين بصاحبه ~~وفلس، فهو أسوة الغرماء في رهنه بعدما أحاط الدين به، وصاحب الدين يبيع، ~~ويبتاع ولم يفلس، والمرتهن أحق بالرهن حتى يقضي ماله من قبل أنه استوثق من حقه. PageV11P052 # وقال الشافعي: إذا باع الحاكم المرهون من مال المفلس دفع ثمنه إلى المرتهن ~~ساعة يبيعه، فإن فضل عن رهنه شيء (دفعه) وجميع ما باع مما ليس برهن إلى ~~الغرماء. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يفلس فيسأل غرماؤه أن يؤاجر، ويؤخذ فضل كسبه. # فقالت طائفة: لا يؤاجر لقول الله - جل ذكره -: {وإن كان ذو عسرة فنظرة ms2581 ~~إلى ميسرة}، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصيب في ثمار ابتاعها: ~~"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". # هذا قول مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحبيه. # وقيل لأحمد بن حنبل: يؤاجر في عمل إن كان يحسنه؟ فقال: أخيرك إذا كان رجل ~~في كسبه فضل عن قوته. PageV11P053 ### || AUTO ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه # واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس. # فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) وقد يجد ~~المسكن. هذا قول الشافعي. # وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول ~~أحمد، وإسحاق. # وقيل لأحمد: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم ~~يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب ~~كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا. ### || AUTO ديون المفلس إلى الآجال والديون تكون عليه إلى أجل # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان للمفلس من الدين إلى أجل ~~أن ذلك إلى أجله. واختلفوا في حلول ما على المفلس من الديون. # قال مالك: يحل ما كان عليه من دين. PageV11P054 # وقال الشافعي: قد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه أن ديونه تحل وقد يحتمل أن ~~يؤخر الذين ديونهم مستأخرة، لأنه غير ميت، وأنه قد يملك والميت لا يملك. # مسألة: # واختلفوا في المفلس يقسم ماله بين غرمائه ثم يدان دينا ويفلس ثانيا. # فكان مالك يقول: إذا داين قوما بعد أن فلس، ففلس في أموالهم فقاموا به أن ~~لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه حتى يستوفوا حقوقهم، وإن لم يقم به أصحاب ~~الدين الآخرين حتى دخل عليه فائدة من ميراث أو تفقأ له عين فيقضي بعقلها، ~~تحاص أصحاب الديون الأولين والآخرين فيما كان يديه من مال الميراث أو ~~العقل، وبه قال عبد الملك صاحبه. # وقال الشافعي: إذا قضى غرماءه ثم أفاد مالا وادان دينا كان الأولون ~~والآخرون من ms2582 غرمائه سواء في ماله، وليس بمحجور عليه بعد الحجر الأول، وبيع ~~المال، لأنه لم يحجر عليه [لسفه] إنما حجر عليه في وقت لبيع [ماله] فإذا ~~مضى فهو على غير الحجر. PageV11P055 # مسألة: # كان مالك يقول: يحلف المفلس بالله ما غيبت مالا، فإن عرف له مال غيبه ~~سجنه الإمام واحتال حتى يخرج ماله ويظهره. # وقال الشافعي: وأحلفه بالله ما يملك ولا يجد لغرمائه قضاء في نقد ولا عرض ~~ولا بوجه من الوجوه. ### || AUTO ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك: # واختلفوا في الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع ~~عني وأعجل لك. # فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: زيد بن ثابت وابن عمر. # 8409 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: ~~حدثنا عبد الله بن ذكوان، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح، أنه ~~باع بزا له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ~~ويضع عنهم فسألوا زيد بن ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله. PageV11P056 # 8410 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن [عبيد أبي] صالح مولى السفاح قال: سئل ~~زيد بن ثابت عن الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا. # 8411 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا ~~إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه كان يكره أن يعجل له ويضع ~~عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا. # 8412 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ~~عمرو بن دينار، عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر قال: قلت: لرجل علي دين، ~~فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني ~~عمر بن الخطاب - أن نبيع العين بالدين. # وممن كره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن ms2583 البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم. PageV11P057 # وبه قال مالك وسفيان الثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق. # وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال: لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ~~ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه. # 8413 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا ~~عمرو بن دينار، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه. # وبه قال [النخعي] وأبو ثور، وقال أبو ثور: ليس هذا بيع إنما هذا حط. # وقد روينا عن الحسن وابن سيرين، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن ~~يأخذها من حقه قبل محله. PageV11P058 ### | AUTO كتاب المزارعة ### || AUTO ذكر الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ~~ذكر النهي عن المزارعة بالثلث والربع يدل على معانيها الأخبار التي أنا ~~ذاكرها بعقب هذه الأخبار إن شاء الله تعالى # 8414 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، وحدثنا محمد ~~بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: ~~سمعت ابن عمر يقول: ما [كنا] نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج ~~يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لفظ ابن الحسن. # 8415 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد ~~بن زيد، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يكري مزارعه على PageV11P061 ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدر إمارة ~~معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن كري المزارع فانطلق إلى رافع، وانطلقت معه يسأله فقال: ما الذي ~~بلغني عنك تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كري المزارع؟ قال: نعم ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري المزارع قال: فكان عبد الله بعد ~~ذلك إذا سئل عن كري المزارع قال: زعم ابن خديج أن رسول ms2584 الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عنه. # 8416 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا ابن ~~أبي عدي قال: حدثنا ابن عون، عن نافع قال: كان ابن عمر يأخذ كري الأرض، ~~فحدث عن رافع بن خديج فأخذ بيدي فأتينا رافع بن خديج، فحدث عن بعض عمومته، ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن كري الأرض، فتركه ابن عمر. # قال أبو بكر: قال بعض أصحابنا: النهي الذي في خبر ابن عون عن كري الأرض ~~إنما هو عن كرائها بالثلث والربع وهو الذي سماه في خبر عمرو بن دينار، قال: ~~والدليل على أن هذا هكذا: # 8417 - أن زياد بن أيوب حدثنا قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرنا ~~أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن PageV11P062 ~~خديج قال: كنا نحاقل الأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ~~ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر ~~كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. نهانا أن ~~نحاقل الأرض ونكريها بالثلث والربع بالطعام المسمى، وأمر بالأرض أن نزرعها ~~أو نزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. # 8418 - أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: ~~حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: نهانا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة. ### || AUTO ذكر العلل التي جاءت الأخبار التي من أجلها نهانا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن كري الأرض وعن المخابرة # ذكر أحد تلك العلل وهي اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها: # 8419 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ~~يحيى - يعني ابن سعيد الأنصاري، أن حنظلة بن قيس أخبره أنه PageV11P063 ~~سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا فكنا نكري الأرض ~~بناحية منها مسمى لسيد الأرض فمما أصاب ذلك وتسلم الأرض (وما يسلم ms2585 ذلك ~~وتسلم الأرض) قال: فنهينا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك ~~الزمان. # ذكر علة أخرى وهي اشتراطهم على الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو ~~لنا وما سقت الجداول فهو لكم. # 8420 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: كنا بني ~~حارثة أكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نعطي الأرض ونشترط على الأكار أن ما سقى ~~الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم، فربما سلم هذا وهلك ~~وربما هلك هذا وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عنه ~~ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة. # 8421 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد ~~العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن PageV11P064 ~~حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج، أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كري المزارع بهذا ونهى عنها. # وقال رافع بن خديج: لا بأس بكرائها بالدنانير والدراهم. # 8422 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل ~~قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، أنه سمع ~~جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري المزارع، ~~وقد كنا نكري ما على الماذيان من التبن. # ذكر علة ثالثة وهي إعطاؤهم الأرض بالثلث والنصف والربع واشتراط ثلاث ~~جداول أو القصار على العمال. # 8423 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: ~~حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا هو ~~استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاثة جداول والقصار، ~~وهو ما يسقط من السنبل، والجداول ما سقى الربيع قال: فكنا نعمل فيها ms2586 ~~بالحديد وبما شاء الله، ونصيب منها منفعة، حتى جاءنا رافع بن خديج فقال: إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم PageV11P065 ~~عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله ورسوله أحق أن تتبع، إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، ~~ونهاكم عن المزابنة. # قال أبو بكر: وقد قيل إن القصار ما بقي من السنبل في الحب بعد الدياس، ~~والأربعة: الأنهار الصغار واحدها ربيع ومنه الجدول، والحقل: اسم مأخوذ من ~~الحقل وهو القماح. # ذكر علة رابعة وهي أنهم كانوا يكرون أرضهم بالثلث والربع وبطعام مسمى: # 8424 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا حسين بن حسن، قال: ~~حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج ~~قال: سمعت رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير بن رافع قال: لقد نهانا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا (نافعا) قلت: ما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حق قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما تصنعون ~~بمحاقلكم؟ " قلنا: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير فقال: ~~"لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها". قال رافع: فقلت: سمعا وطاعة. PageV11P066 # ذكر علة خامسة وهي أن نهيه كان عن ذلك لخصومة كانت بينهم في ذلك أو لقتال: # 8425 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن ~~المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد ~~بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله ~~لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رجلان من الأنصار اقتتلا فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا ~~المزارع" فسمع قوله: لا تكروا المزارع. # ذكر علة سادسة احتج بها من جعل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~نهي تأديب لا نهي تحريم على ms2587 ما رويناه عن ابن عباس: # 8426 - (حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا ~~الفضل بن موسى، قال: حدثنا شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ~~ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة إنما أراد أن ~~يرفق بعضهم ببعض. # 8427 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان ~~قال: حدثنا عمرو قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن [لو] PageV11P067 ~~تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال: ~~أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك - يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم [ينه] عنها ولكن قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ ~~عليها خرجا معلوما". # قال أبو بكر: ففي بعض أخبار رافع أن النهي عن ذلك إنما كان، لأنهم كانوا ~~يشترطون أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم ~~فربما سلم هذا وربما هلك، وفي بعض أخبار رافع أنهم كانوا يشترطون شيئا من ~~التبن، وفي خبر أبي أسيد بن ظهير أن أحدهم إذا استغنى عن أرضه أعطاها ~~بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول [و] القصار وهو ما سقط من السنبل ~~والجداول ما سقى الربيع، وفي حديث ظهير أنهم كانوا يؤاجرونها على الربع، ~~وعلى الأوسق من الشعير، والتمر. # قال أبو بكر: ولا اختلاف بين أهل العلم أن هذه الشروط أو ما شرط منها ~~يفسد العقد، وذلك مثل قولهم: إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وشرط ~~أحدهما لنفسه دنانير أو دراهم معلومة يأخذها دون صاحبه، أن القراض يفسد، ~~فكذلك إذا دفع رجل إلى رجل أرضا مزارعة فشرط أن لرب الأرض شيئا معلوما من ~~ذلك ثم يكون الباقي بينهما أنه فاسد فليس للمحتج بأخبار رافع - وهذا سببها ~~- معنى وفي خبر زيد بن ثابت أن رجلين اقتتلا فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا ~~تكروا المزارع" فهذا PageV11P068 ~~يعني غير ما تقدم ذكرنا له، ويدل على أنه إنما ms2588 نهاهم عنه، لاقتتالهم [لا ~~أن] المزارعة محرمة في نفسها ألا تراه يقول: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا ~~المزارع. والأخبار التي بدأنا بذكرها مجملة والأخبار التي فيها ذكر الشروط ~~التي ذكرناها مفسرة، والمفسر يقضي على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة ~~بالحديث، وقد زعم بعض أهل العلم أن النهي عن ذلك نهي تأديب إذ لم تكن هذه ~~الشروط التي ذكرناها واحتج. # 8428 - بحديث شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض. # وقد روينا عن جابر بن عبد الله، ورافع بن خديج قريبا من هذا المعنى. # 8429 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ~~قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: ~~خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا مما سواه. قال: "من كانت له أرض ~~فليمنحها أو ليزرعها أو ليذرها" قال: فذكرت ذلك لطاوس، PageV11P069 ~~وكان يرى أن ابن عباس أعلم منهم، فقال طاوس قال ابن عباس: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له". # 8430 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا ~~الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجال منا ~~فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤاجرونها على ~~النصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض ~~فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه". # قال أبو بكر: فإذا كان سبيل أخبار رافع ما ذكرناه وجب الوقوف عن ~~استعمالها لكثرة عللها، ووجب استعمال خبر ابن عمر إذ هو خبر ثابت من جهة ~~النقل لا علة له: PageV11P070 # حدثني إبراهيم بن الحسين، عن أبي داود قال: سمعت أحمد ms2589 بن حنبل يسأل عن حديث ~~رافع؟ فقال: عن رافع ألوان. # وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع بن خديج) أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن المزارعة فقال: رافع يروى عنه في هذا ضروب، كأنه ~~يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث. PageV11P071 ### || AUTO ذكر الخبر الثابت المبيح لدفع النخل والأرض معاملة على ما كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهل خيبر عليه # 8431 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ~~عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع. # 8432 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ~~ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: دفع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو ~~نخله بالثلث أو الربع أو النصف مما يخرج منها # اختلف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه، أو نخله بالنصف أو ~~الثلث أو الربع أو بجزء معلوم مما يخرج منها. # فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن بعدهم أنهم ~~أجازوا ذلك. # 8433 - حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو نعيم PageV11P072 ~~قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان ~~نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، والزبير، وسعد ~~بن مالك، وأسامة بن زيد فكان جاري منهم سعد وابن مسعود يعطون أرضهم بالثلث ~~والربع. # 8434 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية، عن ~~حجاج بن أرطأة، عن [ابن مهاجر عن] موسى بن طلحة قال: جيراننا سعد بن مالك، ~~والزبير، وخباب يعطون أرضهم بالثلث والربع. # 8435 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا ms2590 عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا ~~الحارث بن [حصيرة]، عن صخر بن الوليد، عن عمرو بن صليع قال: جاء رجل إلى ~~علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل ~~فقال: أخذتها بالنصف من PageV11P073 ~~صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا. # 8436 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن ~~مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث. # 8437 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ~~كليب قال: قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، ~~فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري [فناصفته] قال: حسن. # 8438 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد بن ~~زيد، عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري بالثلث ~~والربع، أو يعطي المزارع بالثلث والربع، وهم يفعلونه فأمضاه. PageV11P074 # 8439 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ~~سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن رجل، عن أنس قال: أرضي وبعيري سواء. # قال أبو بكر: وهذا مذهب سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وطاوس، وعبد ~~الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وعبد ~~الرحمن بن أبي ليلى. # وروينا عن أبي جعفر أنه قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ~~بالشطر، ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون ~~بالثلث، والربع. # وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، ومحمد، واحتج أحمد بقصة ~~خيبر وقال: يعجبني أن يكون البذر من عند صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل ~~والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه. PageV11P075 # قال أبو بكر: وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كرهه: ابن عباس. # 8440 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة (قال: حدثنا أبو بكر) قال: حدثنا علي بن ~~مسهر، عن الشيباني، عن حبيب ms2591 بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ابن عباس في ~~المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها ~~ببذري وبقري، قآخذ حقي وأعطيه حقه. فقال له: خذ رأس مالك، ولا تزده عليه ~~شيئا، فأعادها عليه ثلاث مرار، كل ذلك يقول له هذا. # وممن كره ذلك: عكرمة، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وكره ذلك ~~مالك وقال: أما الذي أعطى أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها [فذلك] ~~مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة، ويكثر مرة، وربما هلك، وكان يجيز ~~المساقاة. وقال مالك في الأرض يساقيها الرجل الرجل فيها النخل والكرم وما ~~أشبه ذلك من الأصول ويكون فيها أرض بيضاء قال: إذا كان أرض البياض تبعا ~~للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو ~~أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل [فإن] كان ذلك PageV11P076 ~~كذلك جازت المساقاة فيه، وذلك أن البياض يكون حينئذ تبعا للأصل، وكذلك عند ~~مالك إذا كانت الأرض البيضاء فيها من النخل والكرم الثلث أو أقل، ويكون ~~البياض الثلثين أو أكثر فالكراء فيه جائز، ولم تقع فيه المساقاة، وذلك أن ~~أمر الناس على أنهم يساقون الأصل وفيه البياض، ويكرون الأرض و[فيها الشيء] ~~اليسير من (النخل) وممن كره المزارعة بالثلث والربع الشافعي وأجاز المساقاة ~~في النخل على النصف أو الثلث أو الربع وبه قال أبو ثور. قال أبو ثور: وإذا ~~دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه أو أجرائه، فما ~~أخرج الله من ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر النصف، ولصاحب العمل النصف ~~فهذا لا يجوز، فإن عمل على هذا كان لصاحب العمل [كراء] مثله ومثل أجرائه ~~وبقره، وكان الزرع لصاحب الأرض والبذر. # قال أبو بكر: وأبطل النعمان المزارعة بالنصف والثلث، والمعاملة في النخل ~~على النصف أو أقل أو أكثر، وزعم أن ذلك كله باطل، لأنه استأجره بشيء مجهول، ~~وقال: أرأيت لو لم يخرج شيئا أليس كان عمله في ذلك بغير أجر. PageV11P077 # قال ms2592 أبو بكر: وقوله هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه [أعطى خيبر] على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وهو خلاف ما رويناه ~~عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف فيه أكثر أهل العلم. وقد ~~روينا عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، أما الحسن (فكان) يكره ذلك إلا ~~بأجر معلوم - يعني دفع النخل معاملة - وأما النخعي فقال: كان يكره كل شيء ~~يعمل بالثلث والربع. ### || AUTO ذكر من يخرج البذر # (واختلفوا) الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من يخرج البذر العامل أو ~~رب الأرض؟ # فقالت طائفة: يكون من عند العامل. # 8441 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو ~~الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر، رجل له أرض ~~وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف [فزرعتها] ببذري وبقري ~~وقاسمته. قال: حسن. PageV11P078 # 8442 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: ~~حدثني إبراهيم بن المهاجر، عن موسى بن طلحة قال: أقطع لخمسة من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وخباب، وأسامة، ~~والزبير، فكان جاري سعد وعبد الله يعطيان أرضهما يجيء الرجل ببقره وبذره ~~ويأخذون الثلث. # وفيه قول ثان: وهو أن البذر يكون من عند رب الأرض والعمل من الداخل، هذا ~~قول أحمد وإسحاق وقالا: لا يعجبنا أن يكون البذر من عند الداخل، قال أحمد: ~~ما كان من آلة العمل كله من عند الزارع، وما كان من الحديد والبقر وما ~~أشبهه، فما أخرج الله من شيء فهو بينهما على ما اصطلحا عليه. # وفيه قول ثالث: قاله بعض أهل الحديث قال: لا تفسد المزارعة من عند من خرج ~~البذر، إن أخرجه رب الأرض جاز، وإن أخرجه العامل جاز، وإن أخرجاه جاز. قال: ~~ولو لم يجز أن يكون البذر إلا من عند رب الأرض لاشترط النبي صلى الله عليه ~~وسلم ذلك عند دفعه خيبر إلى ms2593 اليهود، وفي ترك النبي صلى الله عليه وسلم ~~اشتراط ذلك دلالة على أن [البذر] من عند أيهما كان لم يفسد ذلك المزارعة ~~والله أعلم. PageV11P079 ### || AUTO ذكر اكتراء الأرض بالذهب والفضة # أجمع عوام أهل العلم على أن إكراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة ~~[إذا] كان ذلك وزنا معلوما، إلا ما رويناه عن طاوس والحسن، وأنا ذاكر ذلك - ~~إن شاء الله. # 8443 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~يعلى بن عطاء، عن القاسم بن [عبد الله] بن ربيعة بن قانف الثقفي، عن سعد بن ~~أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها ~~بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض. # 8444 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ~~[ربيعة] بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي قال: سألت رافع بن خديج ~~عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ قال: [حلال] لا بأس به. PageV11P080 # 8445 - وحدثني علي قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: أخبرني عبد الكريم، ~~عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا ~~الأرض البيضاء ليس فيها شجرة. # 8446 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان، عن عبد ~~الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء ~~إلا بالذهب والورق. # 8447 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكير بن ~~عامر، عن الشعبي قال: قال ابن عمر: لأكرين الأرض بالذهب والفضة كما تكرى الإبل. # قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، وعروة بن الزبير، ~~وعبد الله بن الحارث، وأبي جعفر، وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. PageV11P081 # وقال أحمد: قلما اختلفوا في الذهب، والورق. # قال أبو بكر: وقد روينا، عن طاوس أنه سئل عن كراء الأرض فلم ير بالثلث ~~والربع بأسا، وكره ms2594 الذهب والفضة. # 8448 - حدثنيه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد ~~قال: حدثنا أيوب قال: سمعت طاوسا يقوله. # وروينا عن الحسن البصري أنه سئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ~~فقال: لا تقربها بشيء. # وكان مجاهد يكره الإجارة إلا منيحة أو أرض تملك رقبتها. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، إذ لا فرق بينها وبين الدار والدابة، ~~وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحفظ عن ~~غيرهم خلافهم، ولا حجة مع من أبطل ذلك. ### || AUTO ذكر استئجار الأرض بالطعام # واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به. # وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال ~~الشافعي، وأبو ثور [بعد] أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم. PageV11P082 # وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول ~~مالك، قال مالك: لا تكرى الأرض بشيء من الطعام. # وسئل أحمد بن حنبل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من ~~يتوقاه [و] يقول: هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته. # قال أبو بكر: اكتراء الأرض بالطعام يفترق إذا اكترى الأرض بطعام معلوم ~~مما تخرج الأرض المكتراة، أو بثلث ما تخرج الأرض أو بربعه فذلك فاسد، لأنها ~~قد تخرج، و[قد] لا تخرج وهو غرر ومجهول، وإن اكترى الأرض بطعام معلوم موصوف ~~يكون في ذمة المكتري فذلك جائز، وكذلك إذا اكتراه بطعام حاضر يقبضه إذا كان ~~معلوما. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر ~~ويكون من عند بعضهم البقر، ومن عند بعضهم الأرض ويعمل بعضهم بيده # واختلفوا في النفر يشتركون على أن البقر من عند أحدهم، والأرض من عند الآخر. # فكان الشافعي يقول: الشركة فاسدة، فإذا (زرعها) على هذا، و[البذر] من ~~عندهما، فالبذر بينهما نصفان، ويرجع صاحب البقر على PageV11P083 ~~صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما أصابها من العمل، ويرجع صاحب الأرض على ~~صاحب الزرع بحصة كراء ما ms2595 زرع من أرضه، قل أو كثر الزرع أو احترق فلم يكن ~~منه شيء. # وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الحب يبذره في أرضه، ويكون ما يخرج ~~بينهما، قال: أرى أن يدفع صاحب الأرض الذي دفع إليه الحب قيمة الحب إلى ~~صاحبه، ويكون الزرع لصاحب الأرض. # وقال أصحاب الرأي: إذا اشترك أربعة في زرعة وقال أحدهم: علي البذر، وقال ~~الآخر: علي الأرض، وقال الآخر: علي العمل، وقال الآخر علي البقر، فعملوا ~~على ذلك فسلم الزرع، فإن الزرع كله لصاحب البذر، وعلى صاحب البذر أجر مثل ~~البقر، وأجر مثل الرجل العامل، وأجر مثل الأرض، وينظر صاحب الزرع فيما بينه ~~وبين الله عز وجل من غير أن يجبر على ذلك أن ينظر إلى الزرع فيخرج منه ~~[بذره فيسلم له] طيبا، ثم ينظر إلى قدر ما غرم من الأجر لصاحب العمل وصاحب ~~الأرض وصاحب البقر فيأخذ مثل ذلك مما بقي، فإن بقي شيء بعد ذلك تصدق به ولم يأكله. # قال: ولو دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه ~~وأجرائه وبقره سنة، فما أخرج الله في ذلك من شيء فلصاحب البذر والأرض ~~النصف، ولصاحب العمل النصف، فإن ذلك في قول PageV11P084 ~~النعمان [باطل. # وكذلك لو دفع إليه أرضا على أن يزرعها ببذره وبقره وأعوانه، فما خرج منها ~~شيء فلصاحب البذر في قول النعمان]، وهي معاملة فاسدة. # وقال يعقوب، ومحمد: المسألتين في المسلمين جميعا على ما تشارطا عليه، ~~وهذه معاملة جائزة، ولو لم تخرج الأرض شيئا لم يكن لصاحب الأرض ولا لصاحب ~~العمل شيء. # وقال أبو ثور: وإذا اشترك أربعة في زرع [فقال أحدهم]: علي البذر، وقال ~~الآخر: علي الأرض، وقال الآخر: علي العمل، [وقال الآخر: علي البقر] فعملوا ~~على ذلك فسلم الزرع فما خرج من ذلك فلصاحب البذر، ولصاحب البقر عليه كراء ~~بقره، ولصاحب العمل كراء مثله، ولصاحب الأرض كراء مثل أرضه، وذلك كله على ~~صاحب البذر. # قال: وإن دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر ms2596 في ذلك بنفسه ~~وأجرائه وبقره سنة، فما أخرج الله في ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر ~~النصف، ولصاحب العمل النصف، فذلك باطل لا يجوز، فإن عمل على ذلك كان لصاحب ~~العمل كراء مثله، وكراء مثل أجرائه وبقره، وكان الزرع لصاحب الأرض والبذر. # قال أبو بكر: وهذا جائز في قول ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل. # وكان الليث بن سعد يقول في الرجلين يشتركان في الأرض الحرة فيأتي كل واحد ~~منهما ببذر، ويأتي أحدهما ببدنه والآخر بدابته. فقال: PageV11P085 # لا أرى بأسا أن يعمل الرجل ببدنه وبدابة صاحبه، ثم يتراجعان الفضل بينهما ~~في عمله بيده وفي عمل دابة صاحبه. ### || AUTO ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان # قال أبو بكر: وإذا كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان بينهما ~~فاشتركا على أن زرعا ببذرهما، ودوابهما، وأعوانهما على [أن] ما أخرج الله ~~في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائز، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد بن ~~حنبل، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء. PageV11P086 ### || AUTO ذكر الإجارة تنقضي وقتها وفي الأرض زرع # واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة والزرع قائم. # فكان مالك يقول: لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه. # وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله عن رب الأرض إلا أن يشاء رب الأرض ~~تركه قرب ذلك أم بعد، وذلك إذا كانت السنة قد تمكنه أن يزرع زرعا يحصد ~~قبلها، فإذا كان لا يمكنه أن يستحصد في تلك المدة فالكراء فاسد، ولرب الأرض ~~كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه أن يترك الزرع حتى يستحصد. وإن ترافعا قبل أن ~~يزرع فسخت الكراء بينهما. هذا قول الشافعي. وفي قول النعمان: إذا مضت ~~الإجارة وقد جعل في الأرض رطبة قلعت الرطبة. # قال أبو بكر: تقلع أصح. PageV11P087 ### || AUTO ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة # واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله ~~من شيء فبينهما، ms2597 فخرج الزرع وقتل المرتد. # فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه. # هذا قول يعقوب، ومحمد. # وقال النعمان: جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر. # وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) ~~قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". # قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا ~~كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج ~~من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] أجر مثله. # ولو دفع مسلم أرضا إلى مرتد يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد ~~ففعل فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته ففيها قولان: PageV11P088 # أحدهما: أن ذلك جائز، وما أصاب المرتد فلورثته. هذا قول يعقوب ومحمد، وقياس ~~قول الشافعي: ما خرج من ذلك للمرتد لا يرث ورثته منه شيء، بل يوضع في بيت ~~مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض (مثل كراء) أرضه من مال المرتد. # وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل مسلم أرضا وبذرا على أن ~~يزرع هذه السنة، فما خرج من شيء فهو بينهما نصفان فزرع الحربي على ذلك. # ففي قول الشافعي وأبي ثور: جميع ما خرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله. # وقال يعقوب ومحمد: جميع ما خرج بينهما نصفان. ### || AUTO ذكر الأرض تكترى على أن يزرعها شعيرا فزرعها قمحا # قال الشافعي: وإذا استأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعها قمحا، فأراد أن ~~يزرعها شعيرا أو شيئا من الحبوب سوى القمح، فإن كان الذي أراد أن [يزرعه] ~~لا يضر بالأرض إضرارا أكثر من إضرار PageV11P089 ~~ما اشترط [أنه] يزرع [ببقاء] عروقه في الأرض، أو إفساده الأرض بحال من ~~[الأحوال] فله زرعها ما أراد بهذا المعنى كما يكتري منه الدار على أن ~~يسكنها فيسكنها مثله، وإن كان ما أراد زرعها ms2598 ينقصها بوجه من الوجوه أكثر من ~~نقص ما اشترط أن يزرعها لم يكن له زرعها، فإن زرعها فهو [متعد]، ورب الأرض ~~بالخيار بين أن يأخذ منه الكراء الذي له وما نقص زرعه الأرض عما نقصها ~~الزرع الذي شرطه له، أو يأخذ منه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع، وإن كان ~~قائما في وقت يمكنه فيه الزرع كان لرب الأرض قلع زرعه إن شاء، ويزرعها ~~المكتري مثل الزرع الذي شرط، أو ما لا يضر أكثر من إضراره. # قال أبو بكر: فإذا اكترى أرضا على أن يزرعها فأراد أن يغرس فليس له ذلك ~~في قول الشافعي، ولا يمنع من الزرع، فإن اكتراها عشر سنين ولم يقل على أن ~~يغرس أو يزرع، فالكراء فاسد على قول الشافعي، فإن أدرك قبل أن يزرع أن يغرس ~~فسخ، فإن زرع أو غرس فعليه كراء المثل فيما أقامت الأرض في يديه. # وقال الشافعي: فإن تكاراها على أن يغرس أو يزرع ما شاء ولم يزد على ذلك ~~فالكراء جائز، فإذا انقضت سنوه لم يكن لرب الأرض قلع غراسه حتى يعطيه قيمته ~~في ذلك اليوم الذي يخرجه منها قائما PageV11P090 ~~على أصوله وبثمره إن كان فيه ثمر، ولرب الغراس أن يقلعه على أن عليه إذا ~~قلعه ما نقصه الأرض أو الغراس كالبناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا، ولم ~~يكن لرب الأرض أن يقلع البناء حتى يعطيه قيمته قائما في اليوم الذي يخرجه. ### || AUTO ذكر الأرض تكرى وفيها نخل قليل # اختلف مالك والشافعي في الأرض البيضاء يكتريها الرجل وفيها النخلات ~~اليسيرة يشترط المكتري ثمرها. # فكان مالك يجيز ذلك إذا كان بمقدار الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين ~~أو أكثر، وشبه ذلك بالمصحف يباع وفيه الشيء من الفضة، والسيف وفيه مثل ذلك، ~~قال: ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويتبايعونها جائزة بينهم. ~~وكان الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وسواء عند الشافعي كانت فيها نخلة أو مائة ~~نخلة، والإجارة على ذلك فاسدة من قبل أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال ms2599 ~~وحرام، فالحلال الكراء، والمحرم ثمر النخل إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه، ~~فإن كان هذا بعدما يبدو صلاحه فلا بأس به إذا كانت النخلة بعينها. # قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول إلا في معنى واحد وهو إجازته ذلك بعد أن ~~يبدو صلاح النخلة، لأن الثمر لا يعلم حصته من حصة الكراء فصار الثمر ~~مجهولا. فأما احتجاج مالك لإجازة ما أجازه بيع PageV11P091 ~~المصحف وعليه حلية فإن ذلك غير لازم، وذلك أن مخالفه في المسألة الأولى ~~يخالفه فيما احتج به، والحجة إنما تكون من كتاب أو سنة أو إجماع، [فأما] أن ~~يجعل مسألة قد خولف فيها قياسا على مسألة أخرى خولف فيها فليس [ذلك] لخصمه ~~بلازم، مع أن حديث فضالة حجة عليه. # 8449 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: ~~وأخبرني أبو هانيء الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة ~~بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة ~~فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن". ### || AUTO ذكر الأرض تكرى كراء فاسدا ويقبضها المكتري ويعطلها # كان الشافعي يقول: إذا اكترى الرجل [الأرض] أو الدار إلى سنة كراء فاسدا، ~~وقبضها وعطلها ولم ينتفع بها، لزمه كراء مثلها. وذكر ابن القاسم أن هذا قول مالك. PageV11P092 # وفي قول مالك والشافعي: إذا لم يقبض المكترى فلا شيء على المكتري. وكذلك أقول. ### || AUTO ذكر الأرض تكرى سنين # كان الشافعي يقول: وإذا اكترى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار ~~لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما. # قال أبو بكر: وقد أجاز هذا الكراء الشافعي في مكان آخر وهو الصحيح من ~~مذهبه، وبه أقول. # واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، ~~فحكى ابن القاسم مذهب مالك أن هذا الكراء جائز، ms2600 قيل لابن القاسم: أفيكون ~~لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض، قال: نعم إذا لم يزرع، فإن ~~زرع فليس لواحد منهما أن يترك (الكراء) تلك السنة له، والكراء لازم، ويترك ~~بعد ذلك إن شاء. # قال: قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. وقال الشافعي: إذا قال: أكريتها منك ~~كل سنة بدينار ولم [يسم] السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها ~~الكراء فالكراء فاسد لا يجوز، فإن فات فيها السكن وكانت دارا جعلت على ~~المكتري أجر مثله. PageV11P093 # قال أبو بكر: وكره الثوري هذا الكراء حتى يكون شهرا معلوما أو سنة معلومة. ~~وفي قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لرب الأرض أن يخرج المكتري عند ~~انقضاء السنة، وللمكتري أن يخرج كذلك عند انقضاء السنة، وإن دخل من السنة ~~الثانية يوم أو يومان فقد لزمه الكراء، وقال أحمد بن حنبل في رجل أكرى رجلا ~~دارا كل شهر بكذا وكذا أله أن يخرجه في بعض الشهر؟ فقال: لا يخرجه إلا في ~~رأس الشهر. ### || AUTO ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من زرع في أرض قوم ~~بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته". # 8450 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك (ح)، ~~وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن ~~عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زرع في أرض ~~قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته". PageV11P094 # قال أبو بكر: هذا حديث لم يروه [غير] شريك عن أبي إسحاق، ولا رواه عن عطاء ~~غير أبي إسحاق، ولا رواه [عن رافع] غير عطاء فيما علمناه، وسألت موسى عن ~~هذا الحديث فقال: هو حديث ينكره القلب، وكان أحمد يقول به ما دام الزرع ~~قائما في الأرض، وقال: PageV11P095 # إذا حصد الزرع فإنما لهم الأجر، وقال: إذا كان الزرع [قائما] فإنما لهم ~~الزرع. وقال ms2601 أبو داود سمعت أحمد، وسئل عن حديث رافع قال: عن رافع ألوان، ~~ولكن أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: ~~فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع. # قال أبو بكر: ولا أعلم أن عطاء سمع من رافع بن خديج، ولا أعلم أن أبا ~~إسحاق سمع هذا الحديث من عطاء. قال: وفي قول الشافعي: إن أدرك زرعا قبل أن ~~يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك حتى يحصد كان [الزرع] ~~لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده. ### || AUTO ذكر خبر احتج به من زعم أن الزرع إذا زرعه زارع على مزارعة ~~فاسدة كالحكم فيما يوجبه خبر عطاء عن رافع بن خديج # 8451 - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكير بن ~~عامر، عن [ابن أبي نعم] قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع PageV11P096 ~~أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله: "لمن الزرع، ولمن ~~الأرض؟ " قال: زرعي بيدي وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر قال: "أربيت فرد ~~الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك". ### || AUTO كراهية الزرع بالعرر # واختلفوا في الزرع يزرع بالعرة. فكره طائفة ذلك، وممن كان كره ذلك ابن عمر. # 8452 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، ~~عن موسى بن عقبة، عن سالم، أن ابن عمر كان إذا أكرى أرضه اشترط أن لا يجعل ~~فيه عرة. قال سفيان: وأنا أكره بيعه وشراءه. # 8453 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا عبد الرحمن بن العريان ~~الحارثي قال: حدثنا الأزرق بن قيس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: ~~إني كنت رجلا كناسا، وإني اشتريت نفسي فعتقت فتزوجت وولد لي فما ترى؟ قال: ~~أنت خبيث، ومالك خبيث، PageV11P097 ~~وكسبك خبيث، وخبث أمره كله. # وممن كان يكره بيع رجيع ابن آدم: مالك، وحرم الشافعي بيعه وشراءه، وقيل ~~لأحمد: تكره العرة في الأرض؟ قال: شديدا، قال إسحاق: ms2602 إن فعله جاز، وكان ابن ~~عمر شدد فيه. # قال أبو بكر: وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص كالرخصة فيه. # 8454 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن بابي مولى عائشة قال: ~~رأيت مع سعد بن مالك مكتلا فيه عرة قال: فقلت: تحمل هذا؟ فقال: إن مكتلا من ~~هذا [مكتل] من قمح. PageV11P098 ### || AUTO مسائل من كتاب المزارعة # قال أبو بكر: وإذا اكترى رجل أرضا من رجل سنة على أنه إن زرعها حنطة ~~فكراها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيرا فكراها ثمانية دنانير فالكراء فاسد، ~~فإن أدركه قبل الزرع فسخ، وإن زرعها كان عليه كراء المثل، وهذا على مذهب ~~الشافعي وغيره من أصحابنا. # قال أبو بكر: وإذا دفع صبي أرضا له مزارعة إلى رجل على النصف بإذن وليه ~~أو بإذن أبيه فزرعها زارع، ففي قول أبي ثور: على الزارع كراء مثل الأرض ~~والزرع له. # وفي قول يعقوب ومحمد: ذلك جائز إذا كان ذلك بإذن وليه. وفي قياس قول أحمد ~~وإسحاق: لا يجوز ذلك. وكذلك لو أخذ الصبي أرضا مزارعة بإذن وليه كان الزرع ~~له، وكان عليه كراء مثل الأرض في قول أبي ثور، وفي قول يعقوب ومحمد ذلك جائز. # قال أبو بكر: وإذا أكرى الرجل بئره سنة ليسقي منها زرعا له ففيها قولان: # أحدهما: أن الكراء جائز، وله أن يسقي منها زرعه، فإن تهورت [البئر] قبل ~~انقضاء المدة أو غار ماؤها، كان عليه من الكراء بقدر ما سقى. هذا قول مالك. ~~أشهب عنه. # ويحتمل أن يقول قائل: هذا كراء فاسد، لأن أخذ الماء من البئر PageV11P099 ~~يختلف، يستقي منها القليل والكثير وهو مجهول لا يوقف له على [حد] ولا ~~مقدار، وهذا يشبه مذاهب الشافعي، فإن سقى منها مدة قليلة أو كثيرة كان عليه ~~قيمة الماء، وإن اختلفا في قيمة الماء كان القول قول المكتري مع يمينه. # وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا مزارعة على النصف فزرع الأرض، وأراد ms2603 ~~العامل أن يخرج من الأرض ويبيع حصته من الزرع، فإن أحمد بن حنبل كان يقول: ~~لا يجوز ذلك حتى يبدو صلاحه حتى يشتد. # قال إسحاق: كلما أراد الأكار أن يبيع نصيبه من ضامن رب الأرض فلا شك في ~~ذلك أنه جائز، قال: وإن أراد رب الأرض أن (يأخذ) من الذي اشتراها فله ذلك، ~~وذلك كله إذا لم يدرك الزرع. # قال أبو بكر: وفيه قول آخر: وهو أن لرب الأرض أن يلزمه العمل حتى يفرغ، ~~وهذا كله في قول من يجيز المزارعة على الثلث والربع، فأما في قول من لا ~~يجيز ذلك، فإن كان البذر لصاحب الأرض فالزرع له، وللعامل متى شاء أن يخرج ~~خرج، وله أجر مثله [فيما] عمل، وإن كان الحب للعامل فالزرع له ومتى شاء ~~أخذه، وكان عليه كراء مثل الأرض. # قال أبو بكر: وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فاشترى أرضا بها فدفعها إلى ~~حربي مزارعة بالنصف فزرعها الحربي ببقره وبذره، فما PageV11P100 ~~خرج من شيء فهو للحربي، وعليه كراها للمسلم في قول الشافعي وأبي ثور، وفي ~~قول يعقوب ومحمد: المزارعة جائزة، وما خرج بينهما نصفان. # قال أبو بكر: وإذا اكترى أرضا كراء صحيحا ثم جاء المكتري وقال: لا أجد ~~بذرا ولم يكن ذلك [عذرا] يجب أن يفسخ عنه الكراء، والكراء لازم له في قول ~~مالك والشافعي، وأبي ثور. # قال أبو بكر: وإذا أكرى الرجل مراعيا له سنة ليرعى فيه المكتري دوابا له. # ففي قول مالك: لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة ولا يبيعها ~~سنتين ولا ثلاث، ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب مراعيها وتبلغ أن ترعى. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد لا يجوز، لأن ذلك مجهول لا يوقف على حده، ~~وهذا يشبه مذاهب الشافعي، لأنه يبطل بيع القصيل جذاذ، لأنه لا يوقف على ~~حده، وهذا أحب القولين إلي، والله أعلم. PageV11P101 ### || AUTO ذكر فضل الزرع والغرس # 8455 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ~~ابن جريج قال: أخبرني ms2604 أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه ~~سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر". # 8456 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [ما من مسلم] يغرس ~~غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة". # 8457 - حدثنا محمد بن زيد السمناني، ومحمد بن علي الصائغ بمكة (قال): ~~حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي قال: سمعت ~~ابن شهاب يقول: أشهد على عطاء بن يزيد أنه حدثني، عن أبي أيوب الأنصاري، عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل يغرس غرسا إلا أعطاه الله من ~~الأجر بقدر ما يخرج من ثمر ذلك الغراس". # 8458 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال: ~~حدثنا هشام بن زيد بن أنس، عن أنس بن مالك، أن PageV11P102 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ~~فاستطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها". # 8459 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أبو جعفر ~~الخطمي، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما ~~يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال: إني شيخ كبير أموت غدا أو بعد غد، فقال عمر: ~~أقسمت عليك لما غرستها فرأيت عمر يغرسها بيده. # 8460 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل ~~بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن العلاء بن سفيان القتباني أن عمر بن ~~الخطاب كان يقول: إن الزارعين هم المتوكلون، وذلك لأنهم يبذرون طعامهم على ~~وجه الأرض توكلا على الله عز وجل. PageV11P103 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب المساقاة # ثبت أن رسول الله صلى الله ms2605 عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ~~ثمر أو زرع. # 8461 - حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا ابن خلاد وابن الصباح قالا: حدثنا ~~يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع. # اختلف أهل العلم في الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف أو الثلث أو الربع. # فقالت طائفة: ذلك جائز، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب، PageV11P107 ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب ومحمد. # قال مالك: والمساقاة في كل أصل، وكرم، وزيتون، أو تين، أو رمان، أو فرسك، ~~أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة. # وقال الشافعي: السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [تدل] على معنيين: # أحدهما: أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها، وذلك اتباع ~~لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من ~~عامله عليه أصلا (يتم) ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض الثمرة، ولرب ~~المال بعضها، وإنما أجزنا المقارضة قياسا على المعاملة في النخل، ووجدنا رب ~~المال يدفع ماله إلى المقارض، يعمل فيه المقارض، فيكون له بعمله بعض الفضل ~~الذي يكون في المال كالمقارضة، لولا القياس على السنة، والخبر عن عمر، ~~وعثمان، بإجازتهما، أولى أن لا تجوز من المعاملة على النخل، وذلك أنه قد لا ~~يكون في المال فضل كثير، وقد يختلف فيه الفضل اختلافا متباينا، PageV11P108 ~~وإنما ثمر النخل (على ما يختلف)، فإذا اختلف (تقارب) اختلافهما، وإن كانا ~~قد يجتمعان في أنهما مغيبان معا، مما يكثر الفضل فيهما، ويقل ويختلف. # وقال أبو ثور: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا معاملة، وفيها نخل، أو شجر، أو ~~كرم، أو رطاب، أو باذنجان، أو ما يكون له ثمرة قائمة، فذلك جائز إذا سمى ما ~~لصاحبه مما يخرج، وما للعامل من ذلك، واحتج بدفع النبي صلى الله عليه وسلم ~~خيبر إلى اليهود. # وأنكرت طائفة المساقاة في النخل، وسائر ms2606 الشجر، وقالت: لا تجوز المعاملة ~~على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها. هذا قول النعمان، وقد روينا عن النخعي ~~أنه كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع، وقد ذكرنا عن الحسن فيه شيئا فيما مضى. # قال أبو بكر: وبالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، وهو ~~قول أبي بكر، وعمر، لأن أبا بكر أقر اليهود فيها بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأقرهم عمر صدرا من إمارته، ولا معنى لقول خالف قائله الثابت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعمر، وما عليه أهل الحرمين ~~قديما وحديثا إلى زماننا هذا. PageV11P109 ### || AUTO ذكر اختلافهم في المساقاة في غير النخل والكرم # [واختلفوا في المساقاة على غير النخل]. # قكان مالك يقول: والمساقاة [في أصل كل نخل]، وكرم، وزيتون، أو تين، أو ~~فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة. # ولا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ ما لم (يبدو) صلاحه، ويحل بيعه إذا عجز ~~عنه صاحبه. # وقال أبو ثور: والمساقاة في النخل جائزة، وكذلك الشجر، والكرم، وكل شيء ~~له أصل قائم بما يقام عليه، ويسقى، ويكسح، ويلقح، قال: وهذا قول مالك، وأبي ~~عبد الله، وكان أبو يوسف ومحمد يجيزان ذلك. # وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل، والكرم، لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أخذ منهما الخرص وليس هكذا شيء من الثمر كله دون ~~حائل وهو متفرق غير مجتمع، هذا قول الشافعي. PageV11P110 ### || AUTO المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك # واختلفوا في النخل البعل، هل يصلح فيها مساقاة؟ # فكان مالك يقول: تجوز المساقاة فيه. # وقال الليث بن سعد: لا أرى المساقاة إلا فيما يسقى. وكذلك سنة المساقاة. # واختلفوا في المساقاة على شجر لم يطعم. # فقال مالك: لا تجوز، لأن مؤنته تعظم. # وقال يعقوب ومحمد: المعاملة عليها فاسدة، فإن عجل على ذلك فما أخرج الله ~~من شيء فلرب الأرض، وللعامل كراء مثله. # وقال أبو ثور: هذه معاملة جائزة إذا عامله على سنين معلومة، ms2607 قال: وإن دفع ~~إليه نخلا، أو شجرا، أو كرما، معاملة على النصف، ولم يسم سنين، فهذا على ~~سنة واحدة. وحكي عن بعض الناس أنه قال: أجيز ذلك استحسانا، وأدع القياس. # قال أبو بكر: وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز، واحتج في ذلك بقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "نقركم على ذلك ما شئنا". قال: وفي ذلك دليل على إجازة دفع ~~النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون لصاحب النخل، ~~ولصاحب الأرض أن يخرج المساقي والزارع من PageV11P111 ~~النخل والزرع متى شاء، وفي ذلك دلالة على أن المزارعة خلاف الكراء، ولا ~~يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا اختلاف بين أهل العلم ~~أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما. ### || AUTO ذكر المساقاة في ثمرة قد حل بيعها # واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع، أو بسر قد اخضر، واحمر، وقد انتهى، ~~وعظم، لم يطعم بعد، ولم يرطب، وقد احتاج إلى السقي، والتعاهد حتى يرطب. # فقال أبو ثور: المعاملة [في ذلك جائزة، فإن كان عظم وانتهى ولم يحتاج إلى ~~القيام عليه كانت المعاملة] في ذلك تبطل. # وقال يعقوب ومحمد: إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع، أو بسر، قد اخضر، ~~أو احمر، أو قد انتهى، وعظم، ولم يرطب، فلا يجوز المعاملة فيه [و] إن كان ~~قد يزداد فالمعاملة جائزة، وإذا عامله وقد انتهى فقام عليه، وحفظه، كانت ~~الثمرة لصاحب النخل، وللعامل كراء مثله. # وكان مالك بن أنس يقول: لا يساقى شيء من الأصل مما تحل فيه PageV11P112 ~~المساقاة إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه، وطاب، وحل بيعه، إنما مساقاة ما قد ~~حل بيعه من الثمار أجرة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب ~~الثمر، ويحل بيعه. # وقال مالك: والمساقاة أيضا في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه ~~وعمله وعلاجه، فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة. # وقيل لليث بن سعد: هل يساقى الزرع بعد أن استقل. فقال: ما أحب ذلك، ms2608 ولكن ~~صاحبه يستأجر له من يسقيه. ابن وهب عنه. # قال ابن وهب: وخالفه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، فقالا: لا نرى بأسا ~~بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه. # وبقول مالك يقول ابن وهب. ### || AUTO الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل # كان مالك بن أنس يقول: السنة في المساقاة التي تجوز لصاحب الأرض أن ~~يشترطها على (الساقي) شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع ~~الجريد، وجذاذ (التمر)، فهذا وما أشبهه على أن للمساقي شطر (التمر) أو أقل ~~من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه. PageV11P113 # قال مالك: ولا ينبغي لصاحب الأصل أن يشترط على من ساقاه عملا جديدا يحدثه ~~من بئر يحفرها، أو عين يرفع في رأسها، أو غراس يغرسه فيها يأتي به من عنده، ~~أو حظيرة يبنيها، تعظم نفقته فيها، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط ~~لرجل من الناس: ابن لي هاهنا بنيانا، أو احفر لي هاهنا بئرا، أو أجر لي ~~عينا، أو اعمل عملا بنصف ثمر حائطي قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويجوز بيعه ~~فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ذلك فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال (الرجل): اعمل لي بعض هذه ~~الأعمال بنصف ثمر حائطي، فإنما استأجره بشيء معلوم معروف قد رآه ورضيه. # وكان الشافعي يقول: كلما كان يستزاد في الثمر من إصلاح الماء وطريقه، ~~وتصريف الجريد، وإبار النخل، وقطع الحشيش الذي يضر PageV11P114 ~~بالنخل، وينشف عنه الماء، حتى يضر بثمرتها، جاز شرطه على المساقاة. # فأما سد الحظار فليس في مستزاد ولا إصلاح في الثمر، ولا يصلح شرطه على ~~المساقي. # فإن قال قائل: إن أصلح عليها للنخل سد الحظار كذلك أصلح لها أن يبنى ~~عليها حظار. # وقال يعقوب ومحمد: إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم ~~عليه ويكسحه ويلقحه ويسقيه فذلك جائز. # فإن اشترط عليه صرام الثمرة، أو لقاط الرطب، أو جذاذ الثمر، أو لقاط ما ~~يلقط مثل: الباذنجان، ms2609 وثمر الشجر، فذلك باطل، والمعاملة على هذه الشروط ~~فاسدة، فإن [عمل] كان له كراء مثله، وما أخرج النخل من شيء فهو لصاحبه. # وقال أبو ثور في قيام العامل عليه وسقيه وكسحه وتلقيحه، كما قال يعقوب ~~ومحمد. قال: فإن اشترط رب الأرض على العامل في ذلك صرام النخل، أو لقاط ~~الرطب، أو جذاذ الثمر، أو لقاط مثل: الباذنجان وثمر الشجر. ففي هذا قولان: # أحدهما: أنه جائز، كما جاز تلقيحه، وكسحه. # والآخر: أن هذا ليس مما يكون في المعاملة، وذلك أن الثمرة إذا أدركت فقد ~~انقضت المعاملة، وصارت بينهما على ما اشترطا لكل واحد منهما أن يأخذ حقه، ~~ويلزمه من الأجرة في صرامها ولقاطها ما يصيبه بقدر ما له فيها. PageV11P115 ### || AUTO ذكر الرقيق يشترطهم كل واحد منهما على صاحبه # قال مالك في عمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل: أنه ~~لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في ~~غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه. # قال مالك: ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في ~~الحوائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي ~~دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما ~~مساقاة المال على حاله التي هو عليها، فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من ~~رقيقه أحدا، أو يدخل فيه أحدا فليقل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي على ذلك ~~إن شاء. # قال مالك: ونفقة الرقيق على المساقي، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على ~~رب المال. # قال مالك: ومن مات من الرقيق أو غاب فعلى رب المال أن يخلفه. # وقال مالك: إن كانت النفقة والمؤنة على رب الحائط، ولم يكن PageV11P116 ~~على الداخل في الحائط إلا أن يعمل (بيديه) فلا يصلح ذلك، لأن الداخل في ~~الحائط إنما هو أجير ببعض الثمر، فلا يدرى كم يكون ذلك أيقل أو يكثر، وإنما ~~المساقاة أن تكون النفقة والمؤنة كلها على الداخل في ms2610 الحائط، [فإذا كان ~~المؤنة والعمل والقيام على الداخل في الحائط] فلا بأس بذلك، وتلك المساقاة. # وقال الشافعي: لا بأس أن يشرط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه، ~~ولا يستعملهم في غيره، ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه، وليس نفقة ~~الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة جاز أن ~~يعملوا له بغير نفقة. # قال أبو بكر: إذا جاء الرجل إلى أرض رجل يعمل فيه متطوعا، فزرع ببذر رب ~~الأرض أرضه، وقام بالزرع، أو بالنخل، حتى صلح وأثمر، فالثمر والزرع لرب ~~الأرض، والعامل متطوع بعمله. فإن قال رب النخل لرجل: اعمل في نخلي فما أخرج ~~الله من شيء فهو لك. # فكان مالك يقول: هذا جائز لا بأس به، لأنه يجوز أن يساقيه ببعض ثمره، ~~فإذا ترك الثمر كله للمستأجر فهو أجوز. PageV11P117 ### || AUTO ذكر الجريد والسعف # كان مالك يقول: الجريد، والليف، والسعف، بمنزلة الثمر على (شرطها). # وقال الشافعي: في النخل يعامل عليه رجل ويشترط أن يزرع ما بين ظهراني ~~النخل، وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل أو لا يوصل إليه ~~إلا من حيث يوصل إلى النخل، كان هذا جائز، وكان في حكم ثمرة النخل من ~~الجريد والكرانيف. ### || AUTO ذكر المساقي يساقي غيره # واختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيساقي العامل غيره. # فقال مالك: الناس يختلفون في أمانتهم، ورضا الناس بهم، فإن أتى برجل أمين ~~فذلك له. # وقال: لا يجوز ذلك في القراض، إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فليس له ~~أن يقارض أحدا. PageV11P118 # وسئل مالك عن رجل أخذ حائطا على النصف ثم دفعه على الثلثين وعلم صاحب الأصل ~~بذلك، فلما أن حضرت الثمرة أراد الداخل أن يأخذ الثلثين. # قال مالك: ليس ذلك له ولكن يأخذ الأول النصف، فقال له رجل: أفلي أن أرجع ~~على صاحبي بفضل ما بقي لي؟ قال: نعم. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز أن يدفعها إلى غيره معاملة، وذلك إذا لم ~~يقل اعمل فيها برأيك، ms2611 وإن عمل على ذلك فما خرج فلصاحب النخل، وللعامل ~~الأخير على العامل الأول كراء مثله، وليس للعامل الأول شيء، وذلك أنه لم ~~يعمل شيئا مما يستوجب به أجرا، وكان [ضامنا لو] تلف الشيء، ولو أصاب الغلة ~~آفة من السماء فتلفت، كان العامل الأول ضامنا لرب الأرض، وكان للعامل ~~الأخير كراء مثله، هذا قول أبي ثور. # وقال يعقوب ومحمد كما قال أبو ثور في المسألة الأولى. # وقالا: فإن أصاب الغلة أمر أتلفها من السماء لم يكن على أحد من العاملين ~~شيء، وإن تلفت بشيء فعله العامل (الآخر)، فلصاحب النخل الضمان عليه، وليس ~~له على الأول شيء، فإن تلفت الثمرة في PageV11P119 ~~يدي العامل الأخير من عمل عمله، لم يخالف فيه ما أمر به، [فصاحب] النخل ~~بالخيار في تضمين أي العاملين شاء، فإن ضمن الأول لم يرجع على الأخير بشيء، ~~وإن ضمن الأخير رجع على الأول بما ضمن، قالا: ولو قال صاحب الأرض حين دفعها ~~إلى العامل الأول: اعمل فيها برأيك، فدفعها على ما وصفنا، كان ذلك جائزا، ~~وكان للعامل الأخير ثلث ما خرج، وما بقي فبين صاحب الأرض والعامل الأول ~~نصفين، لأن هذا إنما صار في أيديهما، هذا بمنزلة المضاربة إذا أمره أن يعمل ~~فيها برأيه، فدفعها المضارب إلى مضارب آخر، كان للمضارب الأخير ما فارقه ~~عليه، وكان ما بقي بين رب المال والمضارب الأول على ما اشترطا عليه. ### || AUTO ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ~~ومنها على الربع # واختلفوا في رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ~~ومنها على الثلث، ومنها على الربع. # فكان مالك يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في ~~صفقات متفرقة فلا بأس بذلك. # وسئل عن رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في ~~سقي واحد على الشطر، فقال: لا بأس بهذا. PageV11P120 # قال أبو بكر: والجواب (في) مذهب الشافعي في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ~~ساقى على هذا الحائط بالنصف، ms2612 وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع ~~الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم ~~مضاربة على الثلث [إذا] كان ذلك على غير شرط أنه يقارضه في الآخر. ### || AUTO ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها # قال أبو بكر: وإذا ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة ~~من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه. # وقال مالك: إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم ~~يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة. # وقال مالك: من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك ~~يرجع إلى حساب معروف. ابن القاسم عنه. # وقال الليث بن سعد: إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين ~~أو المسلم كذلك. PageV11P121 # فقال: لا أرى بذلك بأسا، وتكون الزكاة في الثمر، وينبغي إذا ساقى النصراني ~~على النصف أن يعلمه أن الزكاة (مبداة) في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة على ~~ما بقي. ### || AUTO ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما # واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن ~~الشجر يكون بينهما نصفان، أو على الأرض والشجر بينهما. # فقالت طائفة: لا يجوز هذا. # وممن قال: لا يجوز ذلك: مالك بن أنس. وبه أبو ثور، وهو قياس قول الشافعي. # وقال أبو ثور: فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة ~~فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] غرسه قائما ~~ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، ~~وما نقص أرضه، وذلك أنه غره. # وقال يعقوب ومحمد في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن PageV11P122 ~~أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من شيء فلصاحب الأرض، ولصاحب ~~الغرس قيمة غرسه وأجر مثله، لأنه حين اشترط شيئا من الأرض يغرسه كان ما ms2613 غرس ~~لصاحب الأرض. ### || AUTO ذكر عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم أراد أحدهما ~~الرجوع في ذلك # قال أبو بكر: وإذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة على النصف أو ~~الثلث فهو جائز، فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا ذلك بينهما عقدا صحيحا ~~قبل انقضاء المدة فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك. وهذا قول مالك. # قال مالك: إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال له: ساقي إن شئت عدلا رضا، ~~وإلا كان صاحب المال أولى به من غيره. # وقال يعقوب ومحمد: أيهما أراد الخروج مما دخل فيه لم يكن ذلك لكل واحد ~~منهما، وألزما ما دخلا فيه إذا لم يكن عذر. ومن العذر أن يكون العامل رجلا ~~سوء يخاف على فساد النخل وقطع السعف، فلصاحب الأرض إخراجه من أرضه. والعذر ~~للعامل أن يمرض مرضا شديدا لا يستطع أن يعمل أو يضعف عن ذلك. # وقال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن يرجع حتى تنقضي المدة. PageV11P123 # قال أبو بكر: هكذا أقول فأيهما أراد إبطال ما عقداه جبر على أن يمضي فيما ~~أوجبه على نفسه، ولا أعلم عذرا يجب به فسخ المعاملة التي [عقداها] بينهما. # فإن ادعى رب المال أن العامل خائن، وقال: أخاف على نخلي منه، سئل عن ذلك، ~~فإن صح أنه خائن قيل للعامل: أقم مكانك عاملا ثقة يقوم بما كان يجب عليك أن ~~تقوم به، فإذا أثمرت النخل أخذت حصتك، وقبض رب المال حصته، وكانت أجرة ~~القيم الذي أقيم على العامل. ### || AUTO ذكر موت العامل أو رب النخل # قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما، فإن مات ~~صاحب النخل قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاءوا. # وقال أبو ثور: فإن مات صاحب النخل والعامل جميعا، فإن أحب ورثة العامل أن ~~يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوا كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، ~~أو يرضوهم من حقوقهم. # وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إن شاء ms2614 ورثة العامل أقاموا عليه، وإن ~~أبوا، فإن شاء ورثة الميت أعطوهم حصتهم من ذلك بشراء أو قيمة، وإن شاءوا ~~أنفقوا عليه حتى يبلغ وقاصوهم من حصتهم بما أنفقوا. PageV11P124 # قال أبو ثور: وهذا خطأ، وذلك أن الورثة لا يقومون فيما يقبل به، أو عامل ~~عليه إلا أن يشاءوا ذلك، وذلك أنهم ليسوا المعاملين عليه، وإنما هم ورثوا ~~شيئا فإن قاموا به كان لهم، وإن قالوا: لا نفعل، لم يكن ذلك عليهم. # وليس لما قال معنى أن ينفق ورثة صاحب الأرض ويحتسبون به على ورثة العامل، ~~وذلك أن الورثة لو قالوا: لا نغرم شيء من هذا لم يجبروا على ذلك، ولو قال ~~العامل: لا أقوم بشيء منه جبر على ذلك. ### || AUTO مسائل من كتاب المساقاة # قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة على النصف، وعلى أن لرب ~~النخل دنانير أو دراهم أو وسقا من التمر يخص بها، أو شرط ذلك العامل لنفسه، ~~فالمعاملة على هذا فاسدة لا تجوز، وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي، وهو مذهب ~~الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وهكذا قالوا في القراض إذا قال: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو لك نصف ~~الربح وعشرة دراهم، فإن عمل المقارض في المال كان له أجر مثله، والربح ~~والوضيع لرب المال وعليه في قول PageV11P125 ~~الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وإذا ساقى الرجل على نخل ولم يذكر البياض، فليس للعامل أن ~~يزرع في بياض الأرض إلا بإذن صاحبه، فإن زرع في ذلك بغير إذن صاحبه فهو ~~متعد، وعليه كراء المثل، والزرع له. # فإن أدرك ذلك وقد زرع أمر بقلعه، وهذا قول يعقوب. # وقال مالك: ما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب النخل أن ~~يكون ذلك بينهما فهو جائز إذا كان تبعا للنخل. # وقال مالك: إن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض فذلك لا يصلح، لأن ~~الرجل الداخل يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون ~~المساقاة على أن على الداخل في المال ms2615 المؤنة كلها لا يكون على رب الأرض ~~منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف. PageV11P126 ### | AUTO كتاب الإجارات # قال الله - جل ذكره - في قصة موسى {قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير ~~من استأجرت القوي الأمين (26) قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على ~~أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك} الآية، وقال جل ذكره: {فإن ~~أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} # 8462 - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: ~~حدثني إبراهيم بن أبي إسحاق العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سألت جبريل عليه السلام: أي ~~الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما". PageV11P129 # 8463 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ~~عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل قال من أستأجره: يعمل إلى نصف النهار ~~بقيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال من أستأجره: يعمل إلى صلاة العصر بقيراط؟ ~~فعملت النصارى، ثم قال من أستأجره: يعمل إلى الليل بقيراطين؟ فعملتم أنتم، ~~فلكم الأجر مرتين ..... " وذكر الحديث. # قال أبو بكر: ففي حديث ابن عمر هذا ذكر الإجارة الصحيحة بالأجر المعلوم ~~إلى الوقت المعلوم، ولولا أن ذلك جائز ما ضرب بها المثل، وأنا ذاكر باقي ~~الأخبار الدالة على ثبوت الإجارة وجوازها فيما بعد إن شاء الله، فقد ثبتت ~~الإجارة بكتاب الله - جل ثناؤه - وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، واتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، فإذا استأجر ~~الرجل من الرجل الدار قد عرفاها وقتا معلوما بأجل معلوم ثبتت الإجارة وملك ~~المستأجر منفعتها إلى انقضاء الوقت، وملك عليه رب الدار الأجرة، وهذا قول ~~أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. PageV11P130 ### || AUTO ذكر الخبر الدال على إباحة أن يقال: إن الإجارة بيع من البيوع # 8464 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن ~~علي ms2616 بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ثمن عسب الفحل. # 8465 - حدثنا أحمد بن هارون قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا ~~أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد ~~الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل، وعن بيع ~~الماء، وعن بيع بياض الأرض تحرث يبيع الرجل أرضه و[ماءه]. ### || AUTO ذكر إباحة كراء الدواب # 8466 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: ~~حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثنا [أبو أمامة] PageV11P131 ~~التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، ~~فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ~~ناسا يقولون: ليس لي حج، فقال: ألست تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من ~~عرفات وترمي الجمار؟ قلت: بلى، قال: فإن لك [حجا]، جاء رجل إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، ~~فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية عليه وقال: "لك حج". ### || AUTO إجارة الدواب # اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة إلى موضع يسمي بأجر معلوم فيتعدى، ~~ويجاوز ذلك الموضع، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المصير إليه. # فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء. هكذا ~~قال سفيان الثوري. وقال النعمان: الأجر له فيما سمى، ولا أجر فيما لم يسم، ~~لأنه قد خالف فهو ضامن، ولا يجتمع عليه الضمان والأجر، وكذلك قال يعقوب. ~~وروي معنى هذا القول عن الشعبي. PageV11P132 # وقالت طائفة: هو ضامن وعليه الكراء، كذلك قال الحكم وابن شبرمة. # وعليه عند الشافعي كراء الذي سمى، وكراء المثل فيما جاوز ذلك المكان، ولو ~~عطبت لزمه قيمتها. ms2617 # وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. # وفيه قول ثالث: وهو أن له الأجر فيما سمى، وفيما خالف إن (يسلم) وإن لم ~~يسلم ذلك ضمنه، ولا يجعل عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه. هذا قول ابن أبي ليلى. # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكترى دابة على أن يحمل ~~عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط فتلفت ألا شيء عليه، وهكذا إن ~~حمل عليها [عشرة] أقفزة شعير. # واختلفوا فيمن اكترى دابة أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها أحد ~~عشر قفيزا. # فقالت طائفة: هو ضامن لقيمة الدابة، وعليه الكراء. هذا قول الشافعي، وأبي ثور. PageV11P133 # وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه قيمتها تامة، ولا أجر عليه. # وقالت طائفة: عليه الكراء كاملا، وعليه جزء من أحد عشر جزءا من قيمة ~~الدابة بقدر ما زاد عليها من الحمل. هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد. # وقال ابن القاسم: لا ضمان عليه في قول مالك إذا كان القفيز - يعني الزائد ~~- لا يفدح الدابة، ويعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة، ولرب الدابة أجر ~~القفيز الزائد. # واختلفوا في الرجل يكتري الدابة ليركبها بسرج فركبها بإكاف، أو اكترى ~~دابة بسرج فأخذ سرجه وأسرجه بسرج برذون. # فقالت طائفة: ينظر فإن كان الذي جعل عليه أثقل من الذي نزع عنه أو أضر ~~عليه كان ضامنا للدابة إن حدث بها حدث، وعليه الأجرة وكراء ما زاد، وإن كان ~~لا يضر بها، وكان أخف مما كان عليه فليس عليه إلا الأجرة الأولى. هذا قول ~~أبي ثور. # وقالت طائفة: إذا تكاراها ليركبها بسرج فجعل عليها إكافا فهو ضامن بقدر ~~ما زاد، لأنه قد خالف حين وضع السرج عنها وأوكفها. هذا قول النعمان. PageV11P134 # وقال النعمان: إن كان حمارا مسرجا بسرج حمار فأسرجه بسرج برذون لا يسرج ~~بمثله الحمر فهو بمثل الإكاف. وكذلك قال أبو يوسف، ومحمد. # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن استأجر حمارا بإكاف فأسرجه فلا ضمان عليه، ~~لأن السرج أخف. # واختلفوا فيمن اكترى حمارا ms2618 من المكاري يبلغ عليه إلى موضع ذاهبا وراجعا. # فقالت طائفة: عليه أن ينزل عنه في المكاريين في الموضع الذي أكتراه، ~~وكذلك الحمال إن اكترى من موضع إلى مكة. # هذا قول أبي ثور. # وقالت طائفة: إذا اكترى دابة من بلد إلى الكوفة ليركبها فله أن يبلغ ~~عليها إلى منزله (في) أي موضع كان من الكوفة، وكذلك لو حمل عليها متاعا. # واختلفوا في الرجل تكون عنده الدابة وديعة فيركبها بغير إذن صاحبها ثم ~~يردها إلى مكانها. # فقالت طائفة: إذا ردها إلى مكانها سقط عنه الضمان. كذلك قال أبو ثور. ~~وكان النعمان يقول: [لا ضمان عليه]، ثم قال بعد ذلك: PageV11P135 # هو ضامن، لأنه ضمن حين خالف، ولا يبرئه من الضمان إلا دفعها إلى صاحبها. ~~وكذلك قال أبو يوسف، ومحمد. # قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، وبه نقول. # واختلفوا في الرجل يكري دابته أو عبده ثم يريد بيعه. # فقالت طائفة: ليس له بيعه فإن باع فالمكتري أحق به حتى ينقضي وقت الكراء. ~~هذا قول أبي ثور. وكذلك قال مالك في الرجل يكري الظهر ثم يريد أن يبيع ذلك ~~الظهر، قال: ليس ذلك له. # وقال أبو حنيفة: إذا واجر عبده ثم باعه، قال: ليس هذا بعذر. # قال أبو بكر: أما البيع [فلا] يمنع منه. # فإن كان المشتري عالما بالكراء فلا خيار له، ويقبضه وقت انقضاء الكراء، ~~وإن لم يعلم بالكراء فله الخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى الوقت، لأن حق ~~المكتري قبل حق المشتري. # وإذا اكترى دابة بعينها فوجدها جموحا، أو عضوضا، أو نفورا، أو بها عشى، ~~أو غير ذلك مما يفسد ركوبها فالمكتري PageV11P136 ~~بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ونقض الإجارة. وهذا قول أبي ثور، ~~وأصحاب الرأي. ### || AUTO ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن ~~عبد الله. # 8467 - حدثنا محمد بن [إسماعيل] قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا بن ~~أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر ms2619 بن عبد الله أنه كان يسير على ~~جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله. # واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت. # فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) فليس عليه ~~شيء. كذلك قال أحمد وإسحاق. حدثني ابن يزيد عن إسحاق عنهما. # وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة PageV11P137 ~~تكون منها أو كبحها كذلك، فلا ضمان عليه. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا ضربها فماتت فهو ضامن إلا يكون أمره أن ~~يضرب. قال أبو حنيفة: إذا ضربها فعطبت أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك فهو ~~ضامن، إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك. # وقال أبو يوسف ومحمد: يستحسن أن لا يضمنه إذا لم يتعدى في الضرب والكبح، ~~والضرب كما يضرب الناس في الموضع الذي يضربون فيه، فإذا كان في ذلك تعد فهو ضامن. # وقال مالك: إذا ضرب ما لا يضرب مثله، أو حيث لا يضرب فهو ضامن. # مسائل: # واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة ~~دراهم، وإن سار به في أكثر من ذلك فله درهمان. # فقالت طائفة: هذه أجرة فاسدة، فإن بلغ به الموضع فله كراء المثل. # هذا قول أبي ثور، وبه نقول، وذلك لأن الأجرة عقدت على مجهول. # وقالت طائفة: إن دخل في يومين فله عشرة دراهم، وإن أبطأ به فله أجر مثله، ~~لا ينقصه من درهمين ولا يجاوز به عشرة دراهم في قياس قول أبي حنيفة. وأما ~~في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهو على الشرط. PageV11P138 # وإذا اكترى دابة إلى العشي، فإذا زالت الشمس فذلك العشي في قول أبي ثور، ~~وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. # وإذا اكترى دابة بدرهم يوما فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند ~~غروب الشمس في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا اكترى دابة ليلة ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر في ms2620 ~~قول أبي ثور، والنعمان، وصاحبيه. # واختلفوا في الدابة يكتريها الرجل إلى المكان ويقبضها ثم يذكر أنها تلفت. # فقالت طائفة: إذا ذهب بها فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول ~~المستكري. # هذا قول سفيان الثوري. # وقال أحمد في هذه المسألة: كلما كان هلاكه هلاكا ظاهرا فليس عليه ضمان ~~أنه مؤتمن. من أين يجيء هذا في الصحراء ببينة؟! وكذلك قال إسحاق. # وقال الأوزاعي: إذا سرقت فهو لها ضامن، وإذا أمره أن يردها إليه فسرقت ~~فلا شيء عليه، ولا على رسوله. PageV11P139 ### || AUTO كراء الدواب للمحامل والزوامل # اختلف أهل العلم في اكتراء الدواب للمحامل والزوامل. # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يرى الراكبين، وطرف المحمل، والوطاء، والظل ~~إن شرطه، لأن ذلك يختلف فيتباين، والحمولة بوزن معلوم، أو كيل معلوم في ~~طروف ترى. # فإن ذكر محملا أو مركبا أو زاملة، وقال: معه معاليق، أو ما يصلحه، ~~فالقياس أنه فاسد. كذلك قال الشافعي، وهو قول أبي ثور. # [و] في كتاب محمد بن الحسن في الرجل يستأجر البعيرين من الكوفة إلى مكة ~~يحمل على أحدهما محملا فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر، وقد رأى ~~الرجلين ولم (يرى) الوطاء والدثر، وأحدهما زاملة يحمل عليها كذا وكذا ~~محتوما من السويق والدقيق وما يصلحهما من الخل والزيت والمعاليق ولم يبين ~~ذلك، وشرط عليه ما يكتفي به من الماء، ولم يبين ذلك، فإن هذا فاسد في ~~القياس كله. PageV11P140 # وقال أبو حنيفة: أستحسن ذلك فأجيزه. وقال: إن اشترط عليه أن يحمل من هدايا ~~مكة من صالح ما يحمل الناس فهو جائز. # وقال أبو يوسف، ومحمد مثل قول أبي حنيفة. # وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: يسمي وزن المعاليق دون الهدايا أحب إلينا. # قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلوما إما ينظر إليه، وإما بوزن معلوم. # وكان مالك يقول في الرجل يكتري الدابة فيمكن منها فيعطلها، ولم يركبها أن ~~الكراء لازم له، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور. ### || AUTO ذكر الإجارة على البناء وإثباته # قال الله - جل ذكره - في ms2621 قصة موسى والخضر قال: {فوجدا فيها جدارا يريد أن ~~ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه} الآية. # 8468 - أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: ~~حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن ~~[نوفا البكالي] يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، إنما هو ~~موسى آخر، فقال ابن عباس: كذب عدو PageV11P141 ~~الله، حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قام ~~موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه ~~إذ لم يرد العلم إليه فقال: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال ~~موسى: أي رب، فكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، ثم تنطلق فحيثما ~~فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق معه بفتاه يوشع بن ~~نون، حتى إذا انتهيا إلى الصخرة وضعا رءوسهما فناما، فاضطرب الحوت في ~~المكتل، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن ~~الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن ~~يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد {قال} ~~موسى {لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا} قال: ولم يجد موسى ~~النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به، فقال له فتاه: {أرءيت إذ أوينا ~~إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله ~~في البحر عجبا}، قال: فكان للحوت سربا، ولموسى ولصاحبه عجبا، وقال موسى: ~~{ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا}، قال: وجعلا يقصان آثارهما حتى ~~انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوبا فسلم عليه موسى، فقال الخضر: وأنى ~~بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك ~~لتعلمني مما علمت رشدا، قال الخضر: {إنك لن تستيطع معي صبرا} إني على علم ~~من علم الله علمنيه وأنت على علم ms2622 من الله علمكه لا أعلمه. PageV11P142 # قال موسى: {ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا}، قال الخضر: {فإن ~~اتبعتني فلا تسئلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا} فانطلقا يمشيان على ساحل ~~البحر، فمرت بهم سفينة فكلموهم أن [يحملوهم] فعرفوا الخضر، فحملوهم - يعني ~~بغير نول - فلما ركبا السفينة لم يصح موسى إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح ~~السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم ~~فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال له الخضر: {ألم أقل إنك لن ~~تستطيع معى صبرا} قال له موسى: {لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري ~~عسرا} قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى ~~نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة ونقر من البحر نقرة، فقال له ~~الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا ~~البحر. قال: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر ~~الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله، فقال ~~له موسى {أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا * قال ألم أقل لك إنك ~~لن تستطيع معى صبرا}. قال: وهذه أشد من الأولى {قال إن سألتك عن شيء بعدها ~~فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا * فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما ~~أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه} PageV11P143 ~~قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى: قوم [أتيناهم] فلم يطعمونا ولم ~~يضيفونا {قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا * قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك ~~بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا * أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ~~فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} إلى قوله: {وما فعلته ~~عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا} قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص علينا ms2623 من خبرهما. قال سعيد بن جبير: ~~وكان ابن عباس يقرأ: {وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا}، وكان ~~يقرأ: {وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين} ". # قال أبو بكر: دل هذا الخبر على إباحة أخذ الأموال من الركبان في البحر. PageV11P144 ### || AUTO ذكر إباحة استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحد لهما ~~واستئجار المسلم الكافر على هداية الطريق # 8469 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: ~~أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان ~~الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طرفي النهار بكرة وعشية وذكرت صدرا من الحديث. # قال الزهري في حديثه عن عروة: فمكث إليه - يعني في الغار - ثلاث ليال ~~يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيخرج من عندهما ~~سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى ~~يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي ~~بكر منيحة من غنمه فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من الليل فيبيتان في ~~(رحليهما) حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك ~~الليالي الثلاث، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من ~~بني الديل من بني عبد بن عدي هاديا جريتا - والجريت: الماهر بالهداية هكذا ~~وجدته في كتابي عن [الدبري]، والصحيح خريتا، والخريت: الماهر بالهداية - قد PageV11P145 ~~غمس (يمين) في حلف آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا ~~إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ~~ثلاث ليال، وارتحل معهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، والدليل الديلي فأخذ ~~بهم [طريقا] آخر. وذكر باقي الحديث. # 8470 - حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار قال: حدثنا محمد ~~بن كثير المصيصي، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ذكرت بدو الوحي، ~~وما رأى ms2624 (رسول) الله صلى الله عليه وسلم ويسمع من جبريل، وذكر من هاجر إلى ~~الحبشة، قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ~~يقال له: ثور، فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو ~~شاب لقن ثقف، فيخرج من عندهما سحرا، فيخرج فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا ~~يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك إذا اختلط الظلام، ~~ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما عامر ~~بغلس يفعل ذلك الليالي، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ~~رجلا من بني الديل، ثم من بني عدي هاديا خريتا - والخريت: الماهر بالهداية ~~- وقد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار PageV11P146 ~~قريش، [فأمناه] فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتى ~~براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال، فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو ~~بكر، وانطلق معهما عامر بن فهيرة الطريق الذي يأخذ بهما طريق الساحل. # قال أبو بكر: وهذ الخبر دال على إباحة أن يستأجر الرجل الرجل على أن يدخل ~~في العمل بعد أيام معلومة، يصح عقد الإيجار قبل وقت العمل، وقياس هذا أن ~~يجوز أن يستأجر منزلا معلوما سنة معلومة قبل مجيء السنة بأيام. ### || AUTO ذكر إباحة أخذ الأجر على الوزن # 8471 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~سماك بن حرب، قال: سمعت سويد بن قيس يقول: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من ~~هجر، فجلبناه إلى مكة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فاشترى منا ~~سراويل، وثم وزان يزن بأجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا وزان ~~زن وأرجح". فقلت: من ذا؟ فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV11P147 ### || AUTO اختلاف أهل العلم في هذا الباب # واختلفوا في أجر الكيال والوزان. # فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو ثور. ms2625 # وقال أصحاب الرأي: جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرا بأجر مسمى، ليقسم ~~بين الناس، وكل ما كان معلوما فهو يجوز على مذهب الشافعي. # قال أبو بكر: وكذلك أقول. # وقال سفيان الثوري، ومالك: أجر الكيال على البائع، وكذلك قول الشافعي. # وذكر أحمد القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله. # وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم. # 8472 - وقد رويناه عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يحسب بين أهل السوق ~~حسابا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرا. # حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ~~الأشعث، عن محمد، عن سعيد بن المسيب. PageV11P148 ### || AUTO ذكر إباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن # 8473 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ~~عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ~~رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [له] رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا، وسورة ~~كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك ~~من القرآن". ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين # واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو ~~قلابة، وعطاء، والشافعي، ومالك، وأبو ثور. # وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط. # وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين، والشعبي. # وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري، وإسحاق بن ~~راهويه، والنعمان. PageV11P149 # وقال النعمان: لا يحل ولا يصلح. # وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذونها [المعلمون] من السحت. ~~وقد روينا عن عطاء أنه كره ذلك، خلاف الرواية الأولى عنه. # قال أبو بكر: يكره النعمان تعليم القرآن بالأجر، ويجيز أن يستأجر الرجل ~~الرجل يكتب له نوحا، أو شعرا، أو غناء معلوما بأجر معلوم، فيجيز الإجارة ~~على ما هو معصية، ويبطلها فيما هو طاعة لله وخيرا يكسبه ms2626 المرء، وما قد دلت ~~السنة على إجازته. ### || AUTO إباحة أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن # 8474 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة، عن عبد ~~الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت أن عمه جاء من عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا بحي من العرب فقالوا: إنا قد أنبئنا أنكم ~~قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، وإن سيد الحي لديغ، فهل فيكم راق؟ قال: ~~فجعلت أقرأ بأم الكتاب ثلاثة أيام، غدوة وعشية، فكأنما نشط من عقال، فأعطوه ~~عطية، قال: فقلت: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته، ~~فسألته فقال: "كل، فلعمري لئن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق". PageV11P150 # 8475 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن زكريا، عن ~~الشعبي، عن خارجة بن الصلت التميمي، عن عمه "أنه أتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم .... " وذكر الحديث. # 8476 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي ~~بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم ~~فأبوا أن يضيفوهم، قال: فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، ~~فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل يكون عند بعضهم شيء ~~ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ~~ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم، ~~والله إني لأرقي، ولكن [استضفناكم] فأبيتم أن تضيفونا فما أنا براق حتى ~~[تجعلوا] لي جعلا. # قال: فجعلوا له قطيعا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل حتى برأ ~~كأنما نشط من عقال. قال: فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. قال: فقال: ~~اقسموا. قال: فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فنستأمره. قال: فغدوا على ms2627 رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أين علمت أنها رقية". قال: PageV11P151 # "أحسنتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم". ### || AUTO ذكر إباحة ترك الأجير [بعض] أجرته ليخلى بينه وبين المناسك ~~أوقاتا معلومة # 8477 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ~~الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءه رجل فقال: ~~إني أجرت نفسي من هؤلاء [القوم] ووضعت لهم من أجري على أن أحج وأقضي ~~المناسك، فهل يجزئني؟ قال: فقال ابن عباس: هذا ممن قال الله: {أولئك لهم ~~نصيب مما كسبوا}. ### || AUTO الحث على تعجيل الأجراء أجرتهم قبل أن يجف عرقهم # 8478 - حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا ~~عبد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم، وعن سهيل بن PageV11P152 ~~أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه - وقال الآخر: رشحه". ### || AUTO ذكر التغليظ في منع الأجير أجرته وقد استوفى عمله # 8479 - حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا النفيلي قال: ~~حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال: سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد بن أبي ~~سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال ~~ربكم عز وجل: ثلاثة أنا [خصمهم]، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي عهدا ثم ~~غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى حقه ولم يوفه أجره". PageV11P153 ### || AUTO ذكر إباحة استئجار الأجير بطعام معلوم # 8480 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا هشام، عن ابن ~~جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار ~~في جبل فانحطت في غارهم صخرة من الجبل، فأطبقت ms2628 عليهم، فقال بعضهم لبعض: ~~انطروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها، فقال أحدهم: ~~اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتان وأصبية صغار كنت أرعى ~~(عنهم) فإذا رحت عليهم فبدأت بوالدي أسقيهما فأقبلت بقعبي ملآن يوما بسحر، ~~ثم إني هبطت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقعدت عند ~~رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية ~~[يتضاغون] عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم ~~أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج (عنا) فرجة نرى منها السماء، ففرج الله ~~منها فرجة، فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إني كانت لي ابنة عم ~~أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة ~~دينار، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين PageV11P154 ~~رجليها، قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا (تفض) الخاتم إلا بحقه، فقمت ~~عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج ~~الله لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة، فلما قضى ~~عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى ~~جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني أعطني حقي. # فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها فخذها. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. ~~فقلت: إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذها فذهب بها، فإن كنت ~~تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرجها الله عنهم ". ### || AUTO ذكر الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها # وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإجارة بطعام معلوم موصوف. # واختلف أهل العلم في الأجير يستأجر بطعامه. فأجاز ذلك فريق. PageV11P155 # وممن رأى ذلك جائزا: مالك. وكذلك الدابة تكترى بمؤنتها. هذه حكاية ابن ~~القاسم عنه. # وحكى ابن أبي أويس عنه أنه أجاز ذلك وقال: أرأيت الرجل ينكح المرأة أليس ~~عليه نفقتها وطعامها، ولا يسمي لها ms2629 شيئا معلوما. فروجع في ذلك فأبى إلا قوله. # وقال الأثرم: أخبرت عن أبي عبد الله أنه أجاز أن يستأجر الأجير بطعامه، ~~ولم يره مجهولا، قيل له: فإن اختلفا؟ قال: يحكم له بمد كل يوم ذهب به إلى ~~ظاهر ما أمر الله من إطعام المساكين في كفارة اليمين، والظهار، وغير ذلك، ~~قال: ومع ذلك إنه قد روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم فعلوا ذلك، ~~استأجروا الأجير بطعام بطنه. # وحكى أبو داود عنه أنه قال: لا بأس بأن يستأجره على طعام بطنه. # وقال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: نحن نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه. # 8481 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا ابن ~~عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: أكريت نفسي من PageV11P156 ~~ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي، فكانت تكلفني أن أركب قائما، وأن أرد ~~- أو أورد - حافيا، قال: فلما كان بعد زوجنيها الله فكلفتها أن تركب قائمة، ~~وأن ترد - أو تورد - حافية. # 8482 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثنا ~~أبو إسحاق، عن أبي [حية]، عن علي قال: كنت أدلو الدلو بالتمرة وأشترط بها جلدة. # وكان النعمان يقول: إذا (استأجر) رجل عبدا كل شهر بأجر مسمى وطعامه لم ~~يجز ذلك. وكذلك الدابة يستأجرها بأجر مسمى وبعلفها، فهو فاسد لا يجوز. # وكذلك قال أبو يوسف ومحمد، ثم ناقض النعمان فأجاز في الظئر PageV11P157 ~~أن تستأجر بطعامها وكسوتها، قال: أستحسن ذلك. # وقال يعقوب ومحمد: لا يجوز. # وكان أبو ثور يقول: لا يجوز ذلك فإن عمل فله أجر مثله بحسب ما أنفق من ~~أجرته، وهذا على مذهب الشافعي. وكذلك أقول. ### || AUTO إجارة الظئر # قال الله - جل ذكره -: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}. فاستئجار الظئر ~~جائز، لأن الله أذن فيه، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك أعلمه. # قال أبو بكر: فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبيا وقتا معلوما بأجر معلوم ~~إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الإجارة، وطعام الظئر، ونفقتها، ms2630 وكسوتها على ~~نفسها، ليس على المستأجر من ذلك شيء، فإن اشترطت عليه كسوة ونفقة، فكان ذلك ~~معلوما معروفا عندهما حتى يصفا ذلك كما يصفه المسلف في الكسوة والطعام، ~~فذلك جائز، ولا أعلم فيما قلت اختلافا عمن أحفظ عنه من أهل العلم. # واختلف أصحاب الرأي فيه إن اشترطت كسوتها كل سنة ثلاثة أثواب زطي أو صنف ~~غير ذلك، واشترطت عليه عند الطعام دراهم مسماة وقطيفة ومسبحا وفراشا. PageV11P158 # فكان النعمان يقول: أستحسن فأجيز ذلك في الظئر ولا أجيز في غيرها، وقال: ~~لها من ذلك وسط من الطعام والثياب. # وقال أبو يوسف، ومحمد: لها أجر مثلها فيما أرضعت. # وفي قول أبي حنيفة: إن اشترطت عليهم طعاما فجائز. # وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز، إلا أن يكون كما ذكرناه موصوفا معلوما ~~إلى أجل مسمى. # قال أبو بكر: وكل هذا لا يجوز في مذهب الشافعي إلا معلوما. # وفي قول أبي ثور وأهل الكوفة: إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج فله فسخ ذلك ~~إذا كان معروفا أنه زوجها، وإن لم يعلم أنه زوجها إلا (بقولها) لم تنقض ~~الإجارة في قولهم. وكذلك نقول. # وإذا مات الصبي وقد مضت سنة، وكان الرضاع إلى سنتين تأخذ نصف ما شرط لها ~~في قول الشافعي وأصحاب الرأي. # وفيه قول سواه: وهو أن للمستأجر أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة، أو يدع ~~ذلك. هذا قول مال إليه أبو ثور. # واختلفوا فيمن عليه تمريخ الصبي أو تدهينه وغسل ثيابه. # فقالت طائفة: ليس على الظئر من ذلك شيء إلا أن يشترط عليها في عقد ~~الإجارة، لأن هذا غير الرضاع. كذلك قال أبو ثور، وبه نقول. PageV11P159 # وقال أصحاب الرأي: غسل ثياب الصبي وعلاجه بالرياحين والأدهان عليها. # واختلفوا في بيع لبن المرأة. فرخص في بيعه وشرائه وزنا وكيلا للشرب ~~والعلاج والسعوط أبو ثور، فقال: لا فرق بين لبنها، وألبان المواشي. وكذلك ~~نقول، إذ قد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه طاهر. # وقالت طائفة: لا يجوز بيع ألبان بنات آدم [بوجه، ورخصت أن] يستعط ms2631 به، ~~ويشرب للدواء. هذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وليس لأهل الصبي منع زوج الظئر من وطئها مخافة الحبل أن يضر ~~ذلك بولدهم، لأن ذلك من مانعه منع ما أباح الله بغير حجة. # واختلفوا في المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبيا ثم تؤاجر نفسها من قوم ~~آخرين بغير علم من الأولين. # فقالت طائفة: الأجرة الثانية فاسدة، وليس لها أن تبيع من لبنها شيئا. # هذا قول أبي ثور. وبه نقول. PageV11P160 # وقال أصحاب الرأي: إذا فعلت ذلك أثمت ولها الأجر كاملا على هؤلاء وعلى ~~هؤلاء، ولا يتصدق منه بشيء. # وفي قول أبي ثور: ما أخذته من الآخرين للأولين. # واختلفوا فيمن استأجر ظئرا على أن ترضع صبيا في بيتها فدفعته إلى خادم ~~لها فأرضعته حتى فطمته. # فقالت طائفة: لا شيء لها ولا للخادم، وهي متطوعة بذلك. كذلك قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: لها أجرها. # واختلفوا في رجل أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت. # فقالت طائفة: تجبر على ذلك، وهذا أمر عليه الناس، لا يتمانعون منه. # واحتج من قال هذا القول بأن الله عز وجل لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة ~~إذا أرضعت دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك. هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا أبت الزوجة أن ترضع ولده منها لها ذلك، وليس له أن ~~يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها على رضاعة بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها. # وقال أصحاب الرأي: إن استأجر خادما لها لترضعه لم يكن لها أجرة، ولو ~~استأجرت مكاتبة لها كانت لها الأجرة، ولو استأجرت مدبرتها كانت الأجرة باطلا. # قال أبو بكر: إذا لم يكن عليها أن ترضع فلم يمنعها من أخذ الأجرة PageV11P161 ~~على الرضاع، وهو يقول: له أن يأذن لها فتؤاجر من قوم آخرين. ومن قوله: لو ~~كان له ولد من غيرها، واستأجرها أن ترضع ولده من غيرها كان ذلك جائزا، وهذا ~~ينقض بعضه بعضا. # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل أن يستأجر أمه أو أخته ms2632 أو ~~ابنته أو عمته أو خالته لرضاع ولده. # واختلفوا في الرجل يستأجر المرأة للرضاع فتأبى أن ترضع. # فقال أبو ثور: تجبر على ذلك، عرفت به أم لم تعرف. وكذلك نقول. # وقال أصحاب الرأي: إذا كانت عرفت بمثل هذا العمل جبرت عليه، وإن كانت لا ~~تعرف به لم تجبر. # مسألة: # وإذا استأجرها لترضع صبيا في منزلها، وكانت توجره لبن الغنم، وتطعمه ~~الطعام، ولم ترضعه حتى استكمل الحولين لم يكن لها أجرة، لأنها لم ترضعه، ~~وكانت متطوعة بما فعلت. وهكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إن قالت أرضعته وأنكر الأب، فالقول قولها ~~مع يمينها إذا لم تكن بينة. وإن استأجر رجل ظئرا للقيط وجده فذلك جائز، وهو ~~متطوع به، ولا يرجع على اللقيط بذلك عند بلوغه. # وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم. PageV11P162 # ففي قول الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والد أو جد. وروي هذا القول عن ~~الشعبي. # وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} قال: لا يضار. # 8483 - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي ~~عن ابن عباس: {وعلى الوارث مثل ذلك} قال: لا يضار. وروي ذلك عن مجاهد ~~والضحاك بن مزاحم. # وقالت طائفة: وكل يتيم ليست له أم ترضعه فعلى أوليائه كل ذي رحم محرم أن ~~يستأجروا له ظئرا على قدر مواريثهم، فإن كان لا ولي له فعلى بيت المال. هذا ~~قول أصحاب الرأي. # 8484 - وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون ~~النساء. # حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا سفيان ~~بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن ~~الخطاب ... . PageV11P163 # وممن قال أن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه: إبراهيم النخعي، والحسن، ~~وعبد الله بن عتبة، وقتادة، وهو قول سفيان الثوري. ### || AUTO ذكر الدار يستأجرها الرجل ms2633 ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به # اختلف أهل العلم في الدار يكتريها الرجل ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به. # فرخصت طائفة في ذلك، فروي هذا القول عن عطاء، والحسن، والزهري، وبه قال ~~الشافعي، وأبو ثور. # واختلف فيه عن أحمد، فحكي عنه أنه رخص فيه. وروي عنه أنه وقف عن الجواب فيه. # وكرهت طائفة أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. روي هذا القول عن مجاهد، ~~وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن سيرين، وابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد ~~الرحمن، وعكرمة. # وكان الأوزاعي يكره ذلك. PageV11P164 # وفيه قول ثالث: وهو أن [المكتري] إن أصلح فيما اكترى شيئا فلا بأس بأن ~~يؤاجرها بأكثر من ذلك. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، ~~والنعمان. # وقال النعمان: إن أصلح في البيت شيئا بتطيين أو تجصيص، فلا بأس بالفضل، ~~وإن لم يصلح في البيت شيئا أو يزيد فيه فلا خير في الفضل ويتصدق به. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ومن حيث يصح للمكري ما قبض ويتصرف فيه ~~كيف شاء، ويطلب فيه الفضل لتمام ملكه عليه. فكذلك يصح للمكتري منفعة الشيء ~~(المكرى) وملكه بعقد الإجارة، فلا معنى لقوله: لا يجب الكراء إلا بعد أن ~~يسكن الدار، فأما أن يقول في باب: الصرف يجب بالعقد، ثم يقول في موضع آخر: ~~ولا يجب إلا بالسكن وبمرور الأوقات، فهذا تحكم من قائله، واختلاف من القول. ~~وقد اختلف في هذه المسألة. # فقالت طائفة: في الرجل يكتري من الرجل الدار شهرا بعشرة دراهم، فإذا قبض ~~الدار وجبت عليه الأجرة كلها، وعليه دفع ذلك إلى رب الدار. # هذا قول الشافعي، وأبي ثور. PageV11P165 # وقال النعمان في الرجل يكتري إلى مكة: لا يعطيه (من أجره) شيئا حتى يرجع من ~~مكة. ثم رجع فقال: كلما سار مسيرا له من الأجر شيئا معروفا، فإنه يأخذ ذلك ~~من المستأجر إن شاء. وهو قول أبي يوسف، ومحمد. # وقد كان الشافعي أجاب في آخر كتاب الزكاة في مسألة على نحو مذهب الكوفي، ~~والصحيح على مذهبه: الذي حكاه أبو ثور والربيع ms2634 عنه، وبه نقول، وذلك أنهم ~~لما أجمعوا أن للمكتري أن يقبض جميع الدار، كان كذلك للمكري أن يقبض جميع ~~الكراء الذي هو عوض من الشيء المكتري، ولو كانت الأجرة إنما تجب بالسكن ~~لكان لا كراء [على] من قبض الدار وعطلها، فلما ألزموه الكراء وإن عطلها، ~~يبطل أن الكراء يجب بالسكن، مع أن مسألة الصرف تبين سوء اختيار من خالف هذا ~~القول الذي قلناه، والله أعلم. ### || AUTO ذكر موت المكتري أو المكري # واختلفوا في الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار إذا مات المكتري أو ~~المكري. # فقالت طائفة: الكراء على حاله، ولا ينقضه موتهما، ولا موت أحدهما، بل ~~يقوم وارث الميت منهما مقام الميت كما يقوم في سائر تركته. PageV11P166 # هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. # وقالت طائفة: تنتقض الإجارة بموت أيهما مات، كذلك قال الثوري، وأصحاب ~~الرأي، وروي معنى ذلك عن الشعبي. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم لما أجمعوا على صحة الإجارة ~~ثم اختلفوا في انتقاضها لم يجز نقض أجرة قد أجمعوا على صحتها باختلاف، لا ~~حجة مع من ادعى فسخها من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ### || AUTO ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت # واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من ~~عذر وغير عذر. # فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر وغير عذر، ~~والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب مالك وأبي ثور وحكي هذا القول عن الشافعي. ~~وكان سفيان الثوري يقول في الرجل يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك ~~له، يؤخذ بالشرط. وكذلك PageV11P167 ~~قال أحمد، وإسحاق. # وقالت طائفة: له أن يفسخ الإجارة إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهذا ~~عذر. وإذا أفلس فهو عذر. وإذا اشترى منزلا فأراد أن يتحول إليه فليس ذلك ~~بعذر، وإن أراد رب الدابة أن ينقض الإجارة فليس ذلك له. # وإن عرض له مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض الإجارة، ~~ولكنه ms2635 يؤمر أن يرسل معه رسولا يتبع الدابة. # وإن [اكترى] إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج فهو عذر. # وإن مرض أولزمه غريم له، أو خاف أمرا فهذا عذر. هذا كله قول النعمان. # قال أبو بكر: جوابي في هذه كجوابي في التي قبلها، إذا ثبتت الإجارة لم ~~تفسخ إلا بحجة، فأما تفريق هذا بين من أراد الانتقال من مصر إلى مصر، أو من ~~منزل إلى منزل، فلا معنى له. ### || AUTO إجارة الدور والدواب # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إجارة المنازل والدواب جائز، إذا ~~بين الوقت، والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبينا من يسكن ~~الدار ويركب الدواب أو ما يحمل عليها. PageV11P168 # واختلفوا فيمن استأجر دارا معلومة [سنة معلومة] بأجر معلوم، ولم يبين من ~~يسكن الدار، وما يجعل فيها. # فقالت طائفة: لا يجوز حتى يقول: أسكنها وعيالي، وليس له أن يجعل فيها ما ~~يضر بها. كذلك قال أبو ثور. # وقالت طائفة: إذا استأجرها وسمى الأجر، والسنة، والشهر، ولم (يسمى) الذي ~~يريدها له (فهذا) جائز. كذلك قال أبو حنيفة، وقال: له أن يسكنها ويسكنها من ~~شاء، ويضع فيها ما بدا له من الثياب، والمتاع، والحيوان، ويعمل فيها ما بدا ~~له من الأعمال ما خلا الرحى ينصب فيها، أو الحداد، أو القصار، فإن ذلك يضر ~~بالبناء، فليس له أن يتخذ فيها شيئا من هذا إلا برضى من صاحب الدار، أو ~~يشترط عليه في الإجارة. هذا قول أبي يوسف، ومحمد. كل عمل يفسد البناء أو ~~يوهنه فهو مثل الرحى، والقصارة، [والحدادة]. ### || AUTO اكتراء الدار مشاهرة # اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدار كل شهر بكذا، فيسكن شهرا أو بعض ~~شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن. PageV11P169 # فقالت طائفة: للمكري أن يخرجه إن شاء، أو يقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، ~~وسواء تكاراها مشاهرة أو تكاراها أشهرا مسماة. هذا قول مالك. # وكذلك قال عبد الملك أن بعد الشهر الأول أيهما متى أراد إخلاء السكن، ~~وحاسب ms2636 صاحبه، فأعطى قدر ما سكن. # وكرهت طائفة هذا الكراء. وممن كره ذلك: الثوري حتى يسمي شهرا معلوما، ~~وأشهرا معلومة. # وقالت طائفة: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن أن ~~يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل في الشهر الثاني يوم أو يومان فليس له أن ~~يخرج حتى ينقضي الشهر. # هذا قول أبي ثور، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، غير أن هؤلاء قالوا - ~~أعني أصحاب الرأي -: ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من ~~الشهر يوم إلا من عذر. # مسألة: # واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا فيريد أن يبيع فيها خمرا. # فقالت طائفة: ليس له ذلك، ولرب الدار منعه. كذلك قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: يمنع ذلك، ولا ينبغي له أن يظهر بيع الخمر في أمصار ~~المسلمين. PageV11P170 # قالوا: ولو كان هذا في دار (بسواد) والجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء فيها. # قال أبو بكر: أحكام الله - جل (ذكره) - في أمصار المسلمين، وبالسواد ~~والجبل واحد، لا فرق بين السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل في الأمصار، ~~والسواد. وكذلك بيع الخمر. # مسألة: # واختلفوا في الدار (يكريها) المرء فيسقط فيها حائط. # فقالت طائفة: للساكن أن يتحول عنها إذا ترك ربها بناءها، وعليه من الأجر ~~قدر ما سكن. هذا قول الشافعي. أبو ثور عنه. # وحكى ابن القاسم مذهب مالك في هذه المسألة فقال: إذا تهدم من ذلك ما أضر ~~بالمستأجر ومنعه من العمل والسكنى، فأراد المستأجر فسخ الإجارة، فقال رب ~~الدار: أنا أبنيها وأصلحها، أن القول قول المستأجر في (مذهب) مالك. # وقال أصحاب الرأي: إن كان ذلك يضر بالسكنى فله أن يخرج إلا أن يبنيه رب ~~الدار، وإن كان لا يضر بالسكنى فليس له أن يخرج. PageV11P171 # وحكى أبو ثور فيها قولا آخر: وهو أن المستأجر إن أحب أن يقيم فيما بقي من ~~الدار أقام، وإن تركها لم يكن له من الأجرة شيء. ### || AUTO ذكر المكتري يغصب ما اكتراه # واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار. # فقالت طائفة: ms2637 على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري ~~على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب. # وفي مذهب أبي ثور: لا شيء للمستأجر على رب الدار. # قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على ~~الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله. ### || AUTO ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض # واختلفوا (بالكراء) بغير الذهب والفضة. # فقالت طائفة: لا بأس أن يكري دارا، أو يستأجر غلاما بكذا وكذا PageV11P172 ~~قفيز من حنطة كذا وكذا، بعد أن يصفها حتى تكون معلومة. كذلك [قال] أحمد، ~~وإسحاق، وهو قياس قول الشافعي. وبه قال أصحاب الرأي. # وكان سفيان الثوري يقول: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال أو يوزن فهو ~~مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن ذلك إذا جاز في البيوع جاز في ~~الإجارة كذلك، ولو وجب أن يكون مجهولا في باب الإجارة وجب أن يكون كذلك في ~~باب البيوع، ولا يجوز أن يفرق بينهما إلا بحجة، ولا حجة مع من فرق بينهما. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار. # فقالت طائفة: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان أقل من الإجارة لم ~~يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن للمؤاجر عليه شيء، وذلك أنه ليس بمالك، وإن ~~كان أكثر رجع بما زاد على الأجرة على المؤاجر الذي أجره، لأنه [غره]. هذا ~~قول أبي ثور. PageV11P173 # وقال أصحاب الرأي: الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار، لأن ~~المؤاجر كان ضامنا غاصبا، والأجر له بضمانه. وهذا قول أبي حنيفة. # وقال أبو يوسف: عليه أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، وإن تهدمت من السكنى ~~ضمن الساكن، ويرجع به على [المؤاجر]. وهو قول محمد. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ms2638 # مسائل: # واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الدار [بسكنى] دار أخرى. # فقالت طائفة: ذلك جائز. # وكذلك لو اكتراها بركوبه دابة شهرا، أو بخدمه عبد، أو لبس ثوب، كان ذلك ~~جائزا. هذا قول أبي ثور. وبه نقول. # وقال النعمان: إذا كرى دارا بسكنى دار أخرى كان ذلك فاسدا. # وإن استأجرها بخدمة عبد، أو بركوب دابة إلى موضع معلوم، فهو جائز. # ولو فرغ الساكن الدار، وفيها تراب وقمائم وسرقين وزبل، فعلى الساكن نقل ~~ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك أقول. PageV11P174 # فأما تنقية البلاليع والكنف فإن أصحاب الرأي زعموا أن هذا في القياس مثل ~~الأول، أي أن ذلك على الساكن. قالوا: ولكنا ندع القياس ولا نجعل على الساكن ~~ما [غيبت] الأرض من ذلك، إنما عليه ما ظهر. # وكان أبو ثور يقول: تنقية البلاليع والكنف على رب الدار، وذلك أنه اكترى ~~منه الدار للمنافع، وعلى رب الدار إصلاحه. # قال أبو بكر: لا فرق بين ذلك وبين القمائم في القياس، لأنهما جميعا مما ~~أحدث الساكن. # قال أبو بكر: ولو أن رجلا تكارى من رجل بيتا بدرهم كل شهر، فقال له رب ~~المنزل: دونك المنزل فانزله، فانقضى الهلال ولم ينزل. # فقالت طائفة: إن كان رب الدار منعه النزول فعلى المكتري أجر الشهر. ~~وللمكتري على رب الدار كراء المثل شهرا. هذا قول أبي ثور. # وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان المستأجر يقدر على فتح الباب فهو [ضامن]، ~~وعليه الكراء، وإن كان لا يقدر عليه فلا أجرة عليه، وهذا في قياس قول أبي ~~حنيفة. كذلك قال أبو بكر، فإن أنفق الساكن على المنزل في عمارته نفقة بغير ~~أمر رب الدار فهو متطوع في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ~~ومحمد. وإن PageV11P175 ~~كان رب المنزل أمره بالنفقة، فقال: أنفقت دينارا، وقال الساكن: أنفقت أكثر، ~~فالقول قول رب المنزل مع يمينه في قولهم جميعا. وكذلك نقول في المسألتين ~~[جميعا]. # وإن قال الساكن لرب الدار [أعرتنيها]، وقال رب الدار: بل أكريتكها، ~~فالقول قول رب الدار، وعلى الساكن ms2639 كراء المثل فيما سكن في قول أبي ثور. # وهو أصح قولي الشافعي. # وفي قول أصحاب الرأي: القول قول المستأجر في العارية مع يمينه، والبينة ~~بينة المؤاجر. # واختلفوا في الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهرا وحده، فتزوج الساكن امرأة. # فقالت طائفة: ليس له أن يسكنها معه، ولصاحب المنزل منعه من ذلك. هذا قول ~~أبي ثور. # وقالت طائفة: ليس لرب المنزل أن يخرجه قبل أن تنقضي المدة، لأن له أن ~~ينزله هو ومن كان معه، وليس الشرط بشيء، ولا سبيل له عليه حتى ينقضي الوقت، ~~فهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. PageV11P176 # قال أبو بكر: وإذا اكترى رجل دارا على أن يرمها الساكن، ويطين منها ما ~~يحتاج إلى تطيينه، فالكراء فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي حنيفة، ~~و[أبي] يوسف، ومحمد، وعليه كراء المثل فيما سكن في قولهم جميعا. وكذلك نقول. # وقال مالك: لا خير في ذلك. # قال أبو بكر: وإن كان في الدار المكتراة حائط واهي فأشهد على الساكن ~~[فيه] وتقدم إليه، وصاحب الدار غائب فسقط الحائط فقتل أو أفسد مال إنسان. ~~ففي قول أبي ثور: ذلك على الساكن، قال: لأنه يقوم مقام رب الدار إذا كان ~~غائبا في الذب عنها، ومصالحها. # وفي قول الشافعي: لا شيء على الساكن ولا على رب الدار، وكذلك قال أبو ~~حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. # واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فلم يسكنها وجعلها خان ~~أنبار الطعام و[التمر]، وغيره. # وقالت طائفة: لرب الدار منعه من ذلك، لأن ذلك يشين الدار، وسكناها لا ~~يشينها. هذا قول أبي ثور. PageV11P177 # وقالت طائفة: ليس لرب الدار أن يخرجه حتى يكمل السنة، لأن هذا من السكنى في ~~قياس قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. # وإذا اكترى دارا على أن لا يسكنها، ولا ينزلها، ولا ينزل فيها أحدا، كانت ~~الأجرة فاسدة، وهذا جاهل يحجر عليه، فإن سكنها كان عليه كراء مثلها. هذا ~~قول أبي ثور، وكذلك هو في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، غير أنه إن ms2640 ~~سكنها فعليه أجر مثلها لا ينقص مما سمى شيء. # واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها، وقد وصفت له. # فقالت طائفة: إذا كانت كما وصفت له لزمه الكراء، وإن لم تكن كما وصفت له ~~فالكراء باطل. هذا قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي: فهو بالخيار إذا ~~رآها. وإن أحدث الساكن تنورا في الدار كما يحدث الناس فاحترق من الدار شيء ~~فلا شيء على الساكن في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. ### || AUTO ذكر أجرة المشاع # اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو ~~نصف دابة. PageV11P178 # ففي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، [وأبي يوسف]، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة. # وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز ذلك. # قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في ~~البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة. ### || AUTO مسائل الصناع # اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع. # فكره ذلك كثير من أهل العلم. # وممن كره ذلك الحسن، والنخعي، والشعبي، وسفيان الثوري. وفي قول مالك، ~~والشافعي: لا يجوز ذلك. وكذلك قال أبو ثور، [وأبو حنيفة]، وأبو يوسف، ~~ومحمد. وكذلك نقول. # وأجازت طائفة ذلك، وقالت لا بأس به. # روي ذلك عن عطاء، وبه قال الزهري، وأيوب، ويعلى بن حكيم، PageV11P179 ~~وقتادة. وبه قال أحمد، وإسحاق. # واحتج بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. # وحكى أحمد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالثلث ودرهم. # واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة ليطحنها له بدرهم وبربع ~~دقيق منها. # فقالت طائفة: ذلك، جائز، لأن الأجرة معلومة، والعمل معلوم. هذا قول أبي ثور. # وقال أبو حنيفة: هذا فاسد. # واختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل الطست، والإبريق، ~~والقلنسوة، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف له صفة معلومة معروفة عند أهل العلم ~~بتلك الصناعة، ودفع إليه الثمن، وضرب له أجلا معلوما. # فقالت طائفة: هو ms2641 جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة. هذا قول أبي ثور. # وقال أبو حنيفة: هو جائز، [و] للمستصنع الخيار إذا رآه PageV11P180 ~~[مفروغا] منه. # قال أبو بكر: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة. ### || AUTO إذا اختلف الصباغ ورب الثوب # اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب ~~الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران. # فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول الشافعي، وبه قال ~~أبو ثور، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد. # وقال مالك: القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] بأمر لا يستعملون مثله. # وروي عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق، ~~وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول PageV11P181 ~~قول الخياط. وكذلك قال ابن أبي ليلى، وأحمد [و] إسحاق. # واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع قميصا ~~فاقطعه، فقال: هو يقطع، ثم قطعه فلم يكفه. # فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: الخياط ضامن لقيمة الثوب، لأنه أمره أن يقطعه إن كان يكفيه. # قالوا: ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال: نعم. فقال ~~رب الثوب: اقطعه فقطعه، فإذا هو لا يكفيه فإن هذا لا يضمن، وليس بمنزلة ~~الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال: إن كان يكفيني فاقطعه، ~~فحيث غره ضمن قيمة الثوب. # قال أبو ثور: إن كان قد غره في الأولى فقد غره في هذه، ولا فرق بينهما. ### || AUTO ذكر القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه # واختلفوا في القصار يدفع ثوب الرجل إلى غيره [مخطئا] أو عامدا، فيقطعه ~~المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب. PageV11P182 # فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه ~~الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه، وأجر الخياط الذي خاط الثوب ~~المستحق من يده، لأنه غره. هذا قول أبي ثور. ms2642 # وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحب الثوب فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار ~~قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على ~~القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، وسلم له الثوب، ويرجع ~~القاطع على القصار بثوبه. # وقال أبو ثور: هذا خطأ، وذلك أن القاطع غير متعدي، ولا جاني، وإنما ~~القصار هو المتعدي، لأنه غره. فإن كان يضمن القاطع، لأنه قطع الثوب وهو لا ~~يعلم، فإنما ينبغي له أن يضمن الخياط، لأنه الذي قطع. ### || AUTO ذكر تضمين الصناع # اختلف أهل العلم في تضمين الصناع. # فقالت طائفة: هم ضامنون. فهذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ليلى. وكذلك قال ~~يعقوب إلا أن يجيء بشيء غالب، غير أن مالكا كان يقول في الصناع: إذا ~~استعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم، إلا أن يكونوا تعدوا. وروي عن علي ~~بن أبي طالب أنه كان يضمن الأجير. PageV11P183 # 8485 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن سماك ~~بن حرب، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أن عليا كان يضمن الأجير. # 8486 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~سماك بن حرب، عن (خلاس) أن رجلا استأجر نجارا على أن يتد له وتدا في باب، ~~فكسر الوتد، فخاصمه إلى علي بن أبي طالب فضمنه درهما مستوقا. # هذا قول عبد الله بن عتبة، وشريح، والحكم، وكان الشعبي يضمن الراعي. # وقال الحسن: إن استأجره بشيء معلوم ضمن إذا ضاع. # وكان النعمان يقول في السفينة إذا غرقت من ريح أو موج أو مطر أو جبل ~~صدمته من غير فعل الملاح فلا ضمان عليه. وإن غرقت من يده أو معالجته، أو ~~عنفه فهو ضامن. PageV11P184 # وقالت طائفة: يضمن الصانع، إلا من حرق، أو سرق، أو غرق. # هكذا قال الحسن، وقتادة. وقال أحمد: كل شيء تفسده يده يضمن، وكل شيء من ~~حرق أو غرق فأجبن عنه، وكذلك قال إسحاق. # وفرقت طائفة بين الأجير المشترك وبين غيره، فقالت: ms2643 كل أجير مشترك ضامن ~~لما جنت يده من الإجارة مما خالف فيه، ومما لم يخالف، فأما ما هلك فلا ضمان ~~عليه. هذا في قول أبي حنيفة. # وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: المشترك عندنا: القصار، والخياط، ~~والصائغ، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد، وأجير الرجل وحده ~~يكون الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهرا، أو ليخرج معه إلى مكة، أو ما أشبه ~~ذلك مما لا يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه من غيره. # واختلف عن الثوري في هذه المسألة. فحكى الأشجعي عنه أنه قال: إذا كان ~~أجير مشترك فعمل له ولغيره فهو ضامن. وإذا كان أجيرا لا يعمل إلا له وحده ~~فلا ضمان عليه. # وقال في السفينة تؤاجر في البحر فتنكسر وفيها متاع: لا ضمان عليه. # العدني عنه. # وقالت طائفة: لا ضمان على الصناع. روي هذا القول عن ابن سيرين، وطاوس، ~~وقال ابن شبرمة في السفينة تؤاجر وينكسر فيها متاع: لا ضمان. PageV11P185 # وقال أبو ثور: لا ضمان على الأجير كائنا من كان. # وكان النخعي يضمن كل أجير مشترك. وقال في القصار إذا خرق الثوب، ~~و[الحذاء] إذا أفسد النعل: أحسن ذلك أن لا يضمن. # وكان الشعبي لا يضمن الأجير إلا ما عنتت يده. # وقال حماد في القصار يضيع عنده الثوب: لا يضمن. # وقال الشافعي في الأجراء: لا يجوز إلا واحد من قولين: # أحدهما: أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه. # والقول الثاني: لا يكون مضمونا. # وقال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيت أنه لا ضمان على الصناع ~~إلا ما جنت أيديهم، ولم يكن يبوح بهذا خوفا من الصناع. # قال أبو بكر: حرم الله الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه، ولا يجوز إزالة ~~ملك مالك عن ماله إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من غرم الصناع ~~في تضمينه إياهم حجة من حيث ذكرت، ولا يجوز إيجاب الفرائض بالاختلاف، ~~وتضمينهم إيجاب فرض، وكل من فعل فعلا (مأذون) له في فعله لم يضمن، ولا يجوز ~~تضمينه إلا بحجة. # واختلفوا ms2644 في الصانع يعمل ما استؤجر عليه فيهلك الشيء من يده قبل PageV11P186 ~~أن يسلمه إلى الآمر مثل الثوب ينسج، والخف يخرز، وما أشبه ذلك. # فقالت طائفة: ليس على صاحب الثوب والخف شيء حتى يسلم الذي فيه العمل ~~إليه. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان. # وفرق أحمد بين البناء والخياط، وقال في البناء: إذا قال: استعمل لي ألف ~~لبنة في كذا وكذا فعمل ثم سقط فله الكراء، وإذا استعمله يوما فعمل فسقط عند ~~الليل ما عمل فله الكراء، وإذا قال له: ارفع لي حائطا كذا وكذ ذراعا فله أن ~~يرفعه، فإن سقط فعليه التمام. وكذلك قال إسحاق. # وقال مالك وسئل عن حفار استأجره رجل يحفر له قبرا فانهدم قال مالك: إن ~~كان انهدم قبل فراغه فلا إجارة له. # وكان أبو ثور يقول: إذا هلكت السلعة عند الصانع بعد الفراغ منها فلا شيء ~~عليه وله الأجرة. وهذا هكذا في كل صانع وأجير إذا فرغ من عمله فلا ضمان ~~عليه وله الأجرة. # مسألة: # قال سفيان الثوري: كل صانع دفعت إليه عملا فعمله ليس لك أن تأخذه حتى ~~توفيه أجره. # وكذلك قال أبو ثور في الصانع، والحمال، والمكاري، والملاح، PageV11P187 ~~كل هؤلاء له حبس ما معه حتى يأخذ أجره. # واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب، فقالوا في القصار، والصائغ، ~~والخياط، والصباغ، والحائك، والخباز، والخراز كما قال أبو ثور. # وقالوا في الحمال، والملاح، والذي يحمل على ظهره أو على دوابه وإبله: ~~لصاحب المتاع أن يأخذ قبل أن يعطيه الأجر، فليس للحمال أن يمنعه من ذلك. # مسألة: # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حدده، وذكر ~~جميع آلته شهورا مسماة بعد أن يكون كل ما انعقدت عليه الأجرة من ذلك ~~معلوما. هذا قول مالك، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. ~~وكذلك نقول. ### || AUTO الراعي # وإذا استأجر الرجل الراعي يرعى له غنما شهورا معلومة بأجر معلوم كان ذلك ~~جائزا، وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم. ms2645 فإن ضرب الراعي شاة منها ~~فكسر منها عضوا أو تلفت من ضربه فهو ضامن، لأن PageV11P188 ~~الغنم لا تؤدب بالضرب، وهو مصدق فيما ذكر أنه تلف. وإن تلف بعض الغنم لم ~~ينقص من الأجرة شيء، وذلك أن الكراء وقع على وقت معلوم، ولرب الغنم أن يبدل ~~مكان التالف منها. هذا على مذهب أبي ثور، والكوفي. ### || AUTO إجارة الثياب # وإذا استأجر الرجل الثوب قد عرفاه ليلبسه يوما إلى الليل بأجرة معلومة ~~فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط أو وسادة يتكأ عليها، ولا أعلم عمن ~~حفظت عنه في هذا اختلافا. # واختلفوا في الرجل يستأجر الثوب ليلبسه فألبسه غيره. # فقال أبو ثور: لا ضمان عليه. # وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه، فهو ضامن الثوب إن ~~أصابه شيء، فإن لم يصبه شيء لم يكن عليه أجر في ذلك اليوم الذي أعطاه فيه ~~فلبسه غيره، لأنه خالف فصار ضامنا. ### || AUTO إجارة الحلي # قال سفيان الثوري: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج. # وكذلك قال إسحاق، وأبو ثور. PageV11P189 # وقال أبو ثور: لا بأس أن يكري حلي الذهب بالذهب أو بالفضة، وكذلك اللؤلؤ ~~يكتريه باللؤلؤ، أو بعرض، أو بما شاء مما يكال ويوزن. # وكذلك قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد. # وكرهت طائفة ذلك، قال مالك: ما يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه ~~حراما، والحلال واسع، وهذه مشتبهات من الأمور وتركها أعجب إلي. # وعرضت هذه المسألة التي ذكرتها عن الثوري في استئجار الحلي وغيره على ~~أحمد، فقال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف، والسرج، واللجام فلا ~~بأس به. ### || AUTO كتاب المصاحف بالأجر # واختلفوا في كتاب المصاحف بالأجر. # فكره ذلك علقمة وابن سيرين. وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يستأجر الرجل ~~شهرا ثم يستكتبه مصحفا. # وقال مالك: لا بأس أن يستأجر كاتبا يكتب له مصحفا، وكذلك قال أبو ثور ~~والنعمان. # قال أبو بكر: أي ذلك فعل فهو جائز. # وكان أبو ثور يرى اكتراء المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه جائزا. PageV11P190 # وذكر ابن القاسم ms2646 أن ذلك قياس قول مالك، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه ~~الإجارة. # قال أبو بكر: وهكذا أقول. # مسألة: # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال استئجار النائحة والمغنية. ~~وممن كره [ذلك] الشعبي، والنخعي، ومالك. # وقال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من ~~الغناء والنواح، وكذلك نقول. # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل شراء المغنيات، ~~ولا [بيعهن، ولا تعليمهن]، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام، ثم تلا هذه الآية: ~~{ومن الناس من يشترى لهو الحديث} الآية". PageV11P191 # وروي عن ابن عباس في هذه الآية: أنه شراء المغنية أو الغناء. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يجب عليه القصاص، فاستأجر رجلا يضرب له عنق من وجب ~~عليه القصاص. # فقالت طائفة: الأجرة جائزة، هذا مذهب الشافعي وأبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك. # وقال أصحاب الرأي: لا أجر له. # قال أبو بكر: الأجرة جائزة إذا كان الأجر معلوما. # مسألة: # واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره أو فعل ذلك ~~الأب. فكرهت طائفة ذلك. حكى ابن القاسم أن مالكا كره أن يشتري الوصي من مال ~~اليتيم لنفسه، فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان جيدا لليتيم أمضاه ~~على الوصي. # قال: فأرى الإجارة مثل البيع. # وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك للوصي، قال: وأجر الأب في عمل ابنه الصغير ~~جائز، وهذا يشبه مذهب الشافعي. PageV11P192 # وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي جميعا، قال: وذلك أن لهما أن ينظرا لليتيم ~~ويعملا في ماله بما هو أصلح له. # واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمرا. # فقالت طائفة لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، ~~وهو يشبه مذاهب الشافعي. قال أبو حنيفة: هو جائز وله الأجر. # قال أبو بكر: هذا من أكل المال بالباطل، وكيف تكون له الأجرة وقد جاء ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، ~~وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ms2647 ومشتريها، وآكل ثمنها. ### || AUTO إجارة [رحى] الماء # قال أبو بكر: للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى ~~بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم. # واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك ثم ينقطع الماء. PageV11P193 # فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به. كذلك قال الشافعي. ~~أبو ثور عنه. # وحكى أبو ثور قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على ~~المستأجر. وأبو ثور يميل إلى هذا القول. # وإن اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء، فقال المستأجر: انقطع ~~عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام. # ففي قول أبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك: القول قول رب الرحى، لأن الأجرة ~~قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه. # وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه. ### || AUTO أجر السمسار # واختلفوا في أجر السمسار. فرخصت طائفة فيه. وممن روي عنه (الترخيص) فيه: ~~محمد بن سيرين، والنخعي، وعطاء. # وكان أحمد يقول: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وقال: أكره أن ~~يشتري [السمسار من السوق إلا أن يبين فإنما أعطاه ليشتري] له من الحائك ~~ليكون أرخص له. PageV11P194 # وكرهت طائفة كراء السمسار. وممن كره ذلك: حماد بن أبي سليمان، وسفيان ~~الثوري. # وكان أبو ثور يقول: إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز، وإن جعل له ~~في كل ثوب شيئا معلوما لم يجز، لأن ذلك غير معلوم، فإن عمل له على ذلك، فله ~~أجر مثله، وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له أو يبيع كان جائزا. # وقال أصحاب الرأي: إذا دفع إليه ألف درهم يشتري بها (زطي) بأجرة عشرة ~~دراهم فهو فاسد. وكذلك لو قال: مائة ثوب زطي فهو فاسد. هذا قول النعمان. ~~فإن اشترى وباع فله أجر مثله لا يجاوز به ما سمى له من الأجر في قول ~~النعمان. # وقال أبو يوسف، ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط أجرا ~~فيكون معينا له، ثم ms2648 يعوضه بعد الفراغ من البيع والشراء مثل ما يأخذ مثله من ~~الأجرة. # وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال له: بع هذا المتاع ولك درهم ففعل، فله في ~~ذلك أجر مثله، ولا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الأجرة. # قال أبو بكر: قول أبي ثور قول حسن. PageV11P195 ### || AUTO ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله # اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما ~~زاد فله. # فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) فلا شيء له. ~~روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا. # وكذلك قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق. وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل ~~المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء. # وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] الكوفي، وسفيان الثوري. وروي ~~عن الحسن أنه كره ذلك. وقال مالك: لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي ~~هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله. # قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) ازددت فهو لك، فإن باعه ~~[فله] أجر مثله فيما باعه. PageV11P196 # مسألة: # واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم فلك درهم، ~~وإن خطته غدا فنصف درهم. # فقالت طائفة: هذا لا يجوز، وله أجر مثله [إن] عمله. كذلك قال الثوري، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. وقال الأوزاعي في نحو من ذلك: ~~لا يصلح. # وقال النعمان: إن خاطه اليوم [كما قال فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم] ~~فله أجر مثله، ولا ينقصه من نصف درهم، ولا يجاوز به درهم. # وقال أبو يوسف ومحمد: هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في اليوم الأول ~~فله درهم، وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم. # وكان الحارث العكلي يقول: له شرطه. # قال أبو بكر: الأجرة على هذا فاسدة، فإن أدرك قبل العمل فسخ، وإن عمل فله ~~أجر مثله. ms2649 ### || AUTO ذكر الاختلاف في الأجرة # واختلفوا في [الأجير] والمستأجر يختلفان في الأجرة PageV11P197 ~~فقالت طائفة: إن كان لم يعمل، تحالفا، وترادا الإجارة. # وإن كان عمل تحالفا وترادا، وله أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل. هذا ~~قول الشافعي. # وقالت طائفة: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب. # وكذلك كل عامل يعمل بيده. هذا قول أبي حنيفة. وكان ابن أبي ليلى يقول: ~~إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول [الأجير] فيما بينه وبين أجر مثله، ~~إلا أن يكون الذي ادعاه أقل فيعطيه إياه، فإن لم يكن عمل العمل تحالفا (و) ~~ترادا في قول أبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى. # وقال أبو يوسف بعد: إذا كان شيئا متقاربا قبلت قول المستأجر وأحلفته، ~~وإذا تفاوت لم أقبل، وجعلت للعامل أجر مثله إذا حلف. # وقال أبو ثور: القول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما البينة، فالبينة ~~بينة الذي يدعي الفضل. # وحكي عن مالك أنه قال: إذا قال الصانع: عملته بدنيارين، وقال الآخر: بل ~~عملته بدينار، يسأل أهل العلم به، فإن كان ما قال الصانع PageV11P198 ~~شبيها بذلك لا يستيقن أنه قال باطلا أحلف على ذلك، وكان أولى باليمين، لأن ~~المتاع بيده، وأعطي حقه، وإن نكل حلف الآخر إذا جاء بأمر يشبه ذلك ما لم ~~يأت بأمر يستنكر. # والخيار في الكراء جائز، كما يجوز في البيع في قول مالك، وأبي ثور، وأبي ~~حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. # مسألة: # قال سفيان الثوري: في رجل اكترى غلاما فقال: فر مني، قال: ليس عليه شيء ~~إلا أن يقيم صاحب الغلام البينة أنه عمل عنده، وإلا فالقول قوله. وإذا قال: ~~مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد عملت، قال: إذا كان عنده في بيته ~~فالكراء عليه، إلا أن يجيء بالبينة أنه كان مريضا. وكذلك قال أحمد، وإسحاق ~~فيهما جميعا. # وفي قول النعمان: إذا قبض العبد في أول الشهر، ثم جاء في آخر الشهر ~~والغلام آبق أو مريض، واختلفا، فالقول قول المستأجر إن وجد صحيحا، فقال ~~المستأجر: أبق حين أخذته، ms2650 أو مرض حين أخذته، وكذبه المؤاجر فالقول قول ~~المؤاجر. PageV11P199 ### || AUTO كراء الفساطيط والخيام # قال أبو بكر: للرجل أن يستأجر الفساطيط، والخيام، والكنائس، والعماريات، ~~والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا مدة ~~معلومة بأجر معلوم. وهذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم. # واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل الفسطاط ليخرج به إلى مكة ذاهبا ~~وراجعا، ولم [يسم] متى يخرج. # فقالت طائفة: الكراء باطل، فإن لم يخرج به فلا شيء (عليه)، فإن خرج به ~~فله أجر مثله. # كذلك قال أبو ثور، وهو يشبه مذاهب الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: هذا فاسد في القياس، ولكنا ندع القياس، فنجيزه، ويخرج ~~به كما يخرج الناس. # قال أبو بكر: الكراء فاسد، والفاسد لا يجوز إلا بتجديد كراء على ما يجوز. PageV11P200 ### || AUTO إجارة الرقيق للخدمة # قال أبو بكر: إذا استأجر الرجل عبدا ليخدمه كل شهر بأجر معلوم فالإجارة ~~جائزة في قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور. # فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة ودافعه المستأجر ففي قول الشافعي، ~~وأبي ثور: الأجرة حالة. وبه أقول. # وفي قول أبي حنيفة - آخر قوليه -: يأخذ أجر يوم بيوم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. # وقال أبو ثور: يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، بالليل ما يكون من ~~خدمة أوساط الناس. # وفي قول أبي حنيفة: يستخدمه من السحر إلى بعد عشاء الآخرة، وإلى أن ينام ~~الناس، وإنما يخدمه كما يخدم الناس. # وفي قول أبي ثور: ليس له أن يمنعه من صلاة فرض، ولا صلاة تطوع مثل ركعتي ~~الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، والوتر بعد ~~العشاء الآخرة. # وحكي عن الثوري وابن المبارك أنهما قالا: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. PageV11P201 ### || AUTO جماع أبواب الإجارات المنهي عنها ### ||| AUTO ذكر النهي عن كسب البغايا وأجورهن # 8487 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا ~~إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن ms2651 عباس قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام". # قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه فاملأ كفه ترابا. # 8488 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال: أخبرنا روح قال: حدثنا ~~شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: اشترى أبي حجاما، فكسر محاجمه، ~~فقلت: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، ~~وعن ثمن الكلب، وعن كسب البغايا، ونهى عن أكل الربا، وموكله، والواشمة، ~~والمستوشمة، ولعن المصور. ### ||| AUTO ذكر النهي عن إكراه الإماء على البغاء # قال الله - جل ذكره: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} # 8489 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا PageV11P202 ~~عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو سفيان، عن جابر بن ~~عبد الله قال: كانت لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها: (مسيكة)، ~~فكان يكرهها على البغاء تكسب عليه، فأنزل الله عز وجل {ولا تكرهوا فتياتكم ~~على البغاء إن أردن تحصنا} إلى قوله: {غفور رحيم}. # 8490 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: ~~حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {ولا تكرهوا ~~فتياتكم على البغاء}، يقول: لا تكرهوا فتياتكم على الزنا، فإن فعلتم فإن ~~الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. ### ||| AUTO ذكر الإعلام بأن من شر المكاسب مهر البغي # 8491 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ~~محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث - وهو جده - عن رافع بن خديج، ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب". PageV11P203 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على وجوب رد ما أخذ على الزنا من عوض وغير ذلك # 8492 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد ms2652 أنهما ~~أخبراه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: ~~يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا ~~رسول الله، اقض بيننا [بكتاب] الله وائذن لي (في) أن أتكلم، قال: "تكلم". ~~قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزني بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم، ~~فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ~~ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، ~~وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن ~~اعترفت رجمها، فرجمها". PageV11P204 ### ||| AUTO ذكر النهي عن حلوان الكاهن # 8493 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، ~~عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. # 8494 - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. ### ||| AUTO ذكر النهي عن عسب الفحل # 8495 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا وكيع قال: ~~حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. PageV11P205 ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على أن المراد من نهيه عن عسب الفحل إنما هو ~~النهي عن أخذ الأجر على الضراب # 8496 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا هشام بن إبراهيم قال: حدثنا ~~القاسم بن الفضل قال: حدثني أبي، عن المهري قال: قال لي أبو هريرة: يا ~~مهري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الفحل وأجر المومسة. ### ||| AUTO ذكر خبر احتج به من رخص في قبول الكرامة ms2653 عليه بغير شرط يشترطه # 8497 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عصمة بن الفضل المروزي قال: ~~حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال: أخبرنا هشام بن عمرو، ~~عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني ~~الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل ~~فنهاه عنه، فقال: إنا [نكرم] على ذلك. PageV11P206 # قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن ~~آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة. ### ||| AUTO اختلاف أهل العلم في عسب الفحل # اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم. ~~فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون. # فممن روينا عنه الرخصة في ذلك: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، [وقال ابن ~~سيرين]: إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه. # وقال مالك: إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز. PageV11P207 # وإذا (استأجره ونزوته) حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد، لا يجوز. # وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: أبو سعيد الخدري، والبراء ~~بن عازب. # 8498 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، ~~عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى - أو نهي - ~~عن عسب الفحل، أو أجر الفحل. # 8499 - وأخبرنا علي بن عبد العزيز [قال: حدثنا أبو نعيم] قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل - أو قال: لا يحل عسب الفحل. # وقال أبو ثور: [لا يحل عسب الفحل] وهذا باطل. وكذلك قال أصحاب الرأي، ~~قالوا: والفحول في ذلك كله سواء. # قال أبو بكر: هذا يشبه مذاهب الشافعي. PageV11P208 # قال أبو بكر: وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولا ثالثا: قال في ضراب ~~الفحل: لا يأخذ عليه أجرا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقك. وحدثني ~~علي، عن أبي عبيد قال: قال ms2654 الأموي: العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب ~~الفحل، يقال منه: عسبت الرجل أعسبه عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك. وبه ~~قال أبو عبيد. # قال أبو بكر: والسنة والنظر دالان على أن ذلك لا يجوز، فأما السنة: فنهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وأما النظر: فإن ذلك غير معلوم، ~~ولا موقوف له على حد، وهو يشبه الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، لأن الفحل قد يضرب في تلك المدة ولا يضرب، ويقل ويكثر، والسنة مستغنى ~~بها عما سواها. ### ||| AUTO ذكر النهي عن أخذ الأجرة على الأذان # 8500 - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن ~~الشخير، عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا". PageV11P209 ### ||| AUTO ذكر النهي عن كسب الإماء # 8501 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة، عن ~~محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن كسب الإماء. ### ||| AUTO الخبر الدال على أن نهيه عن كسب الإماء إنما هو حتى يعلم من ~~أين كسبها # 8502 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال: حدثنا أبو الربيع الحارثي عبيد ~~الله بن محمد - بصري نزل تستر - قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرني [عبيد ~~الله] بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده قال: نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعرف من أين هو. # 8503 - ومن حديث يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب قال: أخبرني مسلم بن ~~خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل ms2655 واصب أو كسب يعرف. PageV11P210 ### ||| AUTO ذكر النهي عن كسب الحجام # 8504 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا ~~الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ~~قال: حدثني السائب بن يزيد قال: سمعت رافع بن خديج يقول: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث". ### ||| AUTO ذكر الأخبار التي احتج بها من رخص في كسب الحجام # 8505 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا ~~خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة، [ولو علمه خبيثا] لم يعطه. # 8506 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا الحسن بن عطية PageV11P211 ~~قال: حدثنا جعفر الأحمر، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: ~~احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآجر من حجمه، ولو كان حراما لم يعطه. # 8507 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر، عن ورقاء، عن عبد ~~الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأمرني أن أعطي الحجام أجره. # 8508 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد ~~الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي ~~صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، ~~وأمر سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. # 8509 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن عبيد ~~قال: حدثنا مسعر، عن عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس بن مالك قال: كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولا يظلم أحدا أجره. PageV11P212 ### ||| AUTO ذكر وضع الإمام بعض ضريبة من عليه من الغلمان ضريبة # 8510 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو ms2656 عوانة، عن أبي ~~بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~دعا أبا طيبة فحجمه قال: "كم ضريبتك؟ " قال: ثلاثة آصع، قال: فوضع عنه صاعا. ### ||| AUTO ذكر الأخبار الدالة على أن معنى قوله: "فوضع عنه" أمر بأن ~~يوضع عنه # 8511 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني ~~حميد، عن أنس أنه سئل عن كسب الحجام فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حجمه أبو طيبة، وأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله أن يخففوا عنه ~~من خراجه، وقال: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة - أو من أمثل دوائكم". # قال أبو بكر: هذا موجود في كثير من أبواب العلم، وموجود أن يأمر الرجل ~~بالفعل فينسب إليه، وقد ذكرنا ذلك في غير موضع من كتبنا، من ذلك قولهم أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم PageV11P213 ~~يحضرهم حيث رجموه، والدليل عليه أنهم لما أخبروه بما كان منه، ومن جزعه أو ~~فراره قال: "هلا تركتموه"، ولو كان حاضرا لما احتاجوا أن يعلموه. ومنه قول ~~ابن عمر: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم. ومن ذلك ~~أمره أصحابه أن يفردوا الحج، فقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. # وقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع، وإنما أمر ~~الحلاق أن يحلقه، ومثل هذا كثير. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام # اختلف أهل العلم في كسب الحجام. فكرهه قوم ورخص فيه آخرون. # فممن روينا عنه أنه كرهه: عثمان بن عفان، وأبو هريرة. # 8512 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن ~~زكريا بن أبي زائدة، عن الوليد بن عيسى، عن أبيه، عن PageV11P214 ~~عثمان بن عفان قال: ما يعجبني غلة الحجام والحمام. # 8513 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد ~~بن زيد، عن ms2657 الحجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهي عن كسب الحجام. # وممن كره كسب الحجام: إبراهيم النخعي، والحسن البصري. # وقال أحمد بن حنبل: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ~~سئل عن أكله نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك، وإن استفتاني حجام نهيته. # ورخصت فيه طائفة. وممن رخص فيه: ابن عباس. # 8514 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، ~~عن ابن جريج، عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه، فقلت: أتأكل ~~من كسبه؟ فقال: آكله آكله آكله. # 8515 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ~~موسى بن علي بن رباح، عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: ~~إني امرأة من أهل العراق، ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن ~~الدم، فقال ابن عباس: إنهم PageV11P215 ~~لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين من خراج غلامك، [وليست تأكلين ثمن] الدم. # وكان عكرمة لا يكرهه. وقال القاسم: لا بأس به. وقال مغيرة: كان للحارث ~~غلام حجام. وقال أبو جعفر: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط. وكان عطاء لا ~~يرى بكسب الحجام بأسا. وقال ربيعة: لا بأس بكسب الحجام، وكان للحجامين ~~[سوق] على عهد ابن الخطاب، ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا ~~حجامين. # وقال يحيى الأنصاري: رأيت الناس منذ قط يأكلونه بكل أرض، ولو كان حراما ~~نهى عنه الأئمة. # وقال مالك مثل قول يحيى بن سعيد. # وقال مالك: أدركت الناس يعطونهم ذلك، وتوارث ذلك أهل الإسلام. PageV11P216 # وقال قائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كسب الحجام خبيث". # وثبت عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة. وقد تعارض الخبران، ولا نعلم ~~المتقدم منهما، فكل كسب جائز إلا كسب منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، ولا ~~يجوز أن يشارط الحجام لحجامته على جعل يعطيه، لأن الحجامة تختلف، فإن أعطى ~~الحجام عوضا من فعله فهو مباح لأخذه، وفي حديث محيصة ما يدل ms2658 على إجازة ~~إعطاء الحجام أجرة، وذلك أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ~~يعلفه نواضحه ورقيقه، ولو كان حراما لحرم أن يشتري به شيء إذ الحرام لا ~~يكون ثمنا لشيء، إنما كره له النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام تنزيها ~~لا أنه لا يحل. ### ||| AUTO ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: يعلفه الناضح # 8516 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن ~~أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كسب الحجام: ~~"أعلفوه الناضح". # 8517 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان، حدثنا ~~الزهري قال: أخبرني (حزام) بن سعد بن محيصة - قال PageV11P217 ~~سفيان: هذا الذي لا أشك فيه وأراه قد ذكره - عن أبيه، أن محيصة سأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن كسب حجام فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: "أعلفه ~~ناضحك وأطعمه رقيقك". # 8518 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن الزهري، ~~عن (حزام) بن محيصة، عن أبيه أنه استأذن في إجازة الحجام فنهاه عنها، فلم ~~يزل يسأله ويستأذنه، فقال: "اعلفها ناضحك ورقيقك". ### ||| AUTO ذكر النهي عن تكليف الموالي عبيدهم ما لا يطيقون من العمل # 8519 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: ~~أخبرني محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". PageV11P218 ### | AUTO كتاب الاستبراء ### || AUTO ذكر النهي عن وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن حملهن # 8520 - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ~~شعبة قال: أخبرني يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير ~~الحضرمي يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أتى على امرأة مجح على باب فسطاط - أو قال: خباء - فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لعل صاحب ms2659 هذه أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في ~~قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يسترقه وهو لا يحل له؟! ". # وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: أما قوله: مجح فإنه الحامل المقرب. PageV11P221 # 8521 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا نافع بن ~~يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي، أنه ~~سمع حنش الصنعاني يحدث: أنه سمع رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ~~ماءه ولد غيره". # 8522 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [سعيد] بن سليمان قال: حدثنا ~~عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى ~~[تجيب] قال: غزونا [مع] رويفع بن ثابت إلى المغرب فخطبنا رويفع فقال: لا ~~أحدثكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: "من كان ~~يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره". PageV11P222 # 8523 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، ~~عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السباء حتى ~~تضع، وعن كل ذي ناب من السباع. # 8524 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو ~~أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ السبايا حتى يضعن. # 8525 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا ~~سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا ~~تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد. PageV11P223 # قال أبو بكر: ومنع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن يطأ الرجل ms2660 جارية يملكها ~~من السبي وهي حامل حتى تضع حملها. # وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، والشافعي، وأصحابه، [و] أبو ثور، ~~وغيره، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي، وغيرهم. # قال أبو بكر: ودل منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المالك أن يطأ جارية ~~ملكها من السبي على أن قوله - جل ذكره -: {أو ما ملكت أيمانهم .... } أريد ~~به بعض ما ملكت اليمين في حال دون الحال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~وطء الحبالى من النساء حتى يضعن. # ودل حديث شعبة عن يزيد بن خمير الذي بدأنا بذكره على المنع من استرقاق ~~الولد بعد الوطء لإمكان أن ينفش ما كان في الظاهر حملا وتحمل من الواطئ. ~~فإذا استرق الولد أو باعه يكون قد استرق ولدا أو باع ولدا منه، واحتمل أن ~~يكون حملا قديما، فإذا وطئ فزاد الماء في الولد لم ينقسم حينئذ ما زاد من ~~وطئه من الماء الأول، فالبيع PageV11P224 ~~لا يجوز من هذه الجهة أيضا، وإن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر للماء الذي ~~حدث وهو لا يتميز. وفي قوله: "لا يسقي ماءه زرع غيره" دليل على ما قلنا، ~~لأنه شبه الولد بالزرع، أي فكما يزيد الماء في الزرع، كذلك يزيد المني في الولد. ### || AUTO ذكر النهي عن وطء غير ذوات الأحمال بلفظ عام # 8526 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ~~أبو [جعفر] قال: أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، والمجالد، عن أبي الوداك، عن ~~أبي سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس قال: فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا [توطأ] حامل حتى تضع حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة". PageV11P225 ### || AUTO ذكر استبراء الإماء إذا ملكت # 8527 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن أبي ~~إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: تستبرأ الأمة بحيضة. # 8528 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله العدني وأبو عاصم، عن ~~سفيان، قال: حدثني فراس، ms2661 عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنه ~~قال: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة. # 8529 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن ~~عمر في الأمة تباع: تستبرأ بحيضة. # قال أبو بكر: وممن رأى أن الأمة التي تشتري تستبرأ بحيضة: عطاء بن أبي ~~رباح، والحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وبه قال الزهري، ~~ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، PageV11P226 ~~وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ بحيضتين. كذلك قال سعيد بن المسيب، وهو ~~قول إبراهيم، وعطاء، والذي ذكرناه عن عطاء والنخعي قبل أصح. # وفيه قول ثالث: وهو أنها تستبرأ بثلاث حيض. هذا قول ابن سيرين. # وقال مجاهد: تستبرأ الأمة التي لم تحض بثلاثة أشهر. وقال إبراهيم النخعي ~~مثل قول مجاهد في التي لا تحيض. ### || AUTO ذكر استبراء العذراء # 8530 - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن ~~خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق ~~مولى لتجيب قال: حدثني حنش الصنعاني قال: غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ~~ثابت الأنصاري PageV11P227 ~~فافتتحنا قرية يقال لها: جربة، فقام فينا رويفع خطيبا فقال: إني لا [أقول] ~~إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم خيبر حين أفتتحناها ~~فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، من كان ~~يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها". ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب # واختلفوا في استبراء العذراء فقالت طائفة: لا تستبرأ. ثبت ذلك عن [ابن] عمر. # 8531 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن ~~عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. # وفيه قول ثان: وهو أن البكر تستبرأ. هذا قول الحسن البصري، وعكرمة، وابن ~~سيرين، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، وسفيان ms2662 الثوري، والشافعي، وأحمد بن ~~حنبل، وإسحاق. وقال PageV11P228 ~~عطاء: عدة العذراء التي قد حاضت إذا اشتريتها: حيضة. وفيه قول ثالث: وهو ~~أنه إذا اشتراها من امرأة: لا يستبرئها. وإن اشتراها من رجل: استبرأها. هذا ~~قول قتادة. # قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء الحوامل من ~~السبايا حتى يضعن حملهن. وقال: ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. # واختلفوا في المعنى الذي له تستبرأ الأمة. # فقالت طائفة: الاستبراء يجب لمعنيين: للتعبد، ولبراءة الرحم من الحبل. ~~وممن قال هذا معناه: الشافعي. # وبه قال الأوزاعي، و[قال] عطاء: والنخعي، والحسن البصري، وهشام بن حسان: ~~إن اشتراها من امرأة فليستبرئها. وكذلك قال مالك بن أنس، والليث بن سعد. ~~وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق. PageV11P229 # وقالت طائفة: إنما الاستبراء لبراءة الرحم من الولد، فكل من ملك جارية يعلم ~~أنها لم توطأ بعدما حاضت في ملك سيدها إلى [أن] ملكها فلا استبراء عليه، ~~لأن الاستبراء اسم اشتق من براءة الرحم، فإذا علم أن الرحم بريء من الولد ~~فلا معنى للاستبراء. # واحتجوا بأن الأخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن وطء ~~الحبالى من السبي حتى يضعن حملهن، وتستبرأ أرحامهن، وأنه نهى أن يسقي الرجل ~~ماءه زرع غيره. ففي ذلك دليل على أن النهي إنما يقع عن الوطء لعلة الحمل. ~~وفي حديث رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من [كان] يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها"، فخص الثيب، لأنها قد ~~وطئت، ولم يجعل على البكر استبراء. فإن ثبت هذا الخبر ففيه دليل على ~~الاستبراء لعلة الحمل. وإن لم يثبت، فإنا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم خبرا متصلا بالنهي عن وطء السبايا حتى يحضن غير حديث رويفع هذا، وحديث ~~أبي سعيد، وفي كلا الحديثين مقال لأهل العلم بالحديث. هذا قول طائفة من أهل ~~الحديث. PageV11P230 # 8532 - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: ~~حدثنا محمد بن ms2663 عبد الواحد بن أبي حزم قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، ~~عن ابن عمر قال: إذا اشتراها [بكرا] أو اشتراها من امرأة لم يستبرئها. # 8533 - وروينا عن عكرمة أنه قال في الرجل يشتري الجارية الصغيرة، وهي ~~أصغر من ذلك: لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها. # وقال إياس بن معاوية في الجارية الصغيرة لا تجامع مثلها: لا بأس أن ~~يطأها، ولا يستبرئها. # وقال سعيد بن المسيب: إذا اشتراها من امرأة لم يستبرئها. وإذا اشتراها من ~~رجل يثق به، فقال: لم أطأها: فلا استبراء عليه. # وقال مالك في الصغيرة التي لا توطأ مثلها: لا أرى عليه استبراء. # قال مالك: وأما جارية لم يكن يطؤها الذي باعها، فإن الذي اشتراها إن شاء ~~أخذ بغير استبراء، وهو ينبغي له أن يستبرئها إن أراد أن يطأها. ومن المرأة ~~ينبغي للمشتري أن يستبرئ لنفسه. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول ويقول: إن الاستبراء هو ~~لبراءة الرحم من الولد، فقال: أحل الله جل ذكره في كتابه PageV11P231 ~~وطء ما ملكت اليمين إحلالا عاما مطلقا، فقال: {أو ما ملكت أيمانكم}، فليس ~~لنا أن نحرم على أحد وطء ما ملكت يمينه في حال من الأحوال إلا بحجة من ~~كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو ما في معنى بعض هذه الأصول. # فإذا ملك الرجل جارية فعلم في الظاهر الأغلب أنها لم توطأ بعدما حاضت أو ~~كانت ممن لا تحمل مثلها فوطؤها مباح من غير أن يستبرئها، لأنه لم يثبت في ~~تحريم وطء هذه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفق أهل العلم عليه. # فإن قال قائل ممن يرى أن الاستبراء تعبد، قد وجدنا من النساء من تحيض على ~~الحبل، فإذا كان الاستبراء عندكم لعلة الحمل فقد يلزمكم أن لا تبيحوا وطأها ~~بعد الحيضة الواحدة، لأنكم لا تدرون لعل بها حملا، لأن المرأة قد تحيض على ~~الحبل، قيل لا [يلزمنا] من ذلك شيء، إلا لزمكم مثله، لأنكم تبيحون وطأها ~~بعد الحيضة فيلزمكم ms2664 في [هذه] مثل ما ألزمتمونا في تلك. # فإن دفعوا ذلك بأن الذي يجب أن يحمل عليه الأغلب من أمر النساء، إذ ~~الأغلب من أمورهن أنهن لا يحضن على الحبل، فالجواب فيما أدخلوا علينا ~~كالجواب فيما يدخل عليهم في هذه. # وقال قائل: يقال لمن قال: إن الاستبراء تعبد: ما تقول في رجل تزوج بأمة ~~ثم طلقها - بعدما وطئها - (طلقة) واحدة يملك رجعتها، PageV11P232 ~~أو خالعها، هو غير مالك لرجعتها ثم اشتراها من ساعته قبل أن تغيب عنه، هل ~~عليه أن يستبرئها، وهو يعلم أنه منذ تزوجها لم يطأها غيره، وقد حاضت عنده حيضا؟ # فإن قالوا: ليس عليه استبراء تركوا قولهم إن الاستبراء تعبد لعلة الملك. # وإن قالوا: يستبرئها، قيل: يستبرئها (بنفسه)، أو من غيره؟ # فإن قالوا: من نفسه فقد أتوا بما لا معنى له و(ما) لا يخفى على أهل العلم ~~غلطهم فيه. وإن قالوا يستبرئها من غيره، قيل لهم: وكيف يستبرئها من غيره، ~~وهو يعلم أن غيره لم يطأها منذ تزوج بها! # مسألة: # واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل فلم يقبضها المشتري حتى تناقضا ~~البيع، وذلك بعد أن صح البيع بينهما. # فكان مالك يقول في رجل يشتري جارية فحاضت عند المشتري ثم استقاله البائع: ~~أنه لا يطأها حتى يستبرئها. # وقال الشافعي: لا يطؤها حتى يستبرئها إذا استقاله فيها بعد البيع. # وخالفهما أبو ثور فقال: يطؤها، أرأيت إن أصاب بها حمل، على من يردها؟ ~~ولمن يكون الحمل، للبائع أو للمشتري؟ فإن كان الحمل يلزم البائع فلم يستبرئ ~~أمة يلزمه حملها؟ PageV11P233 # وقال أصحاب الرأي: القياس أن تستبرأ، ولكنا ندع القياس، ونأخذ بالاستحسان. # قال أبو بكر: وهذا إقرار منهم بأنهم تركوا الحق، وأجابوا بغيره، وهو ~~الباطل، لأن الباطل ضد الحق، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ~~يسقي الرجل ماءه زرع غيره، وفي حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال للذي وطئ الجارية الحامل من السبي: "كيف يسترقه وهو لا يحل له؟ "، ~~فنهى أن يطأ الرجل جارية حاملا ms2665 من غيره. # وقد اختلف في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي وهي حامل فيطأها. فقالت ~~طائفة: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي. كذلك قال الأوزاعي. # وقال أحمد: إذا وطئ على حمل مملوك أعتق الولد عليه، لحديث أبي الدرداء: ~~لأن الماء يزيد في الولد. # وقالت طائفة: لا يعتق عليه الولد. هذا قول مالك بن أنس، وهذا مذهب ~~الشافعي، وإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها. # قال أبو بكر: ولا أحسبهما وقع إليهما خبر أبي الدرداء. # قال أبو بكر: واختلافهم في وجوب استبراء العذراء كاختلافهم في PageV11P234 ~~استبراء غير العذراء. # فمن قال: إن الاستبراء لعلة الملك، أوجب استبراء العذراء. وهذا على مذهب ~~الثوري، والأوازعي، والشافعي، ومن جعل الاستبراء لبراءة الرحم من الولد. ~~فإن لهم في هذا [قولان]: # أحدهما: إيجاب استبراء من يحمل مثلها منهن، لأن العذراء قد تحمل عندهم، ~~وأسقط آخرون الاستبراء عمن ملك جارية عذراء، لأن الأغلب أنهن لا يحملن، كما ~~الأغلب على الجارية إذا استبرئت بحيضة أن لا حمل بها. وإن كانت المرأة قد ~~تحيض على الحمل عند قوم، وترى الدم على الحبل عند من لا يرى أن الحامل ~~تحيض. وقد ذكرت اختلافهم في هذه المسألة في كتاب الحيض. وعلى أي المعنيين ~~كان، فليس يمنع أن يستدل بالحيضة على أن لا حمل بها في الظاهر لأن ذلك ~~الأغلب من أمور النساء. # وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى أن [لا استبراء] على مشتري البكر. # 8534 - ومن حجته حديث رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ~~كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها". PageV11P235 # قال: فخص الثيب بالأمر بالاستبراء. فدل ذلك على أن لا استبراء على من اشترى ~~جارية بكرا. واحتج بفعل علي بن أبي طالب في الجارية التي وقع عليها علي من ~~السبي خبر بريدة. # 8535 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني بكر وزهير قالا: حدثنا روح بن ~~عبادة قال: حدثنا علي بن سويد بن منجوف قال: حدثني عبد الله بن بريدة ms2666 ~~الأسلمي [عن أبيه]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى خالد بن ~~الوليد ليقسم الخمس، فاصطفى علي منها سبية، فأصبح يقطر رأسه، فقال خالد ~~لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنت أبغض عليا، فأتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما صنع علي، فلما أخبرته قال لي: "أتبغض ~~عليا؟ " قلت: نعم، قال: "فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. # وقال إسحاق: قد صح قول ابن عمر في العذراء، وليس ذلك خلافا لقول ابن عمر: ~~إن الأمة تستبرأ بحيضة. # قال أبو بكر: ومال بعض من لقيناه من أصحابنا إلى قول إسحاق. # وذكر أن أسانيد خبري ابن عمر كلها ثابتة، وجائز أن يسأل ابن عمر PageV11P236 ~~عن مسألتين (فيجيب فيهما بجوابين مختلفين. سئل عن العذراء فأجاب: بأن لا ~~استبراء على مشتريها. وقال: تستبرأ الأمة بحيضة - يعني من ليس ببكر منهن. ### || AUTO ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟ # اختلف أهل العلم في الجارية تشترى وهي حائض. # فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول الحسن البصري، وسفيان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، وابن الحسن. # وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول إبراهيم النخعي، والزهري، ~~وإسحاق بن راهويه، ويعقوب. # وقد اختلف عن الحسن البصري [فيه] فذكر يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى. # وذكر عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة. PageV11P237 # وذكر الأشعث أنه قال: إذا باع رجل جارية من آخر وهي حائض تجزئ الحيضة عنهما. # قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أنه إن كان اشتراها في أول ~~يوم حاضت، أو بعد ذلك بيوم، أو يومين فلا استبراء عليه غير ذلك، وإن كان ~~اشتراها في وسط حيضتها أو آخرها فعليه أن يستبرئها. # هذا قول الليث بن سعد. # وقال مالك: من ابتاع أمة وهي حائض في دمها إن كان بها ما يعرف أنه حيضة: ~~فذلك يبرئها إن كان في أول الحيضة. فأما الشيء اليسير من ذلك مثل الساعة من ~~النهار، واليوم، ms2667 ونحو ذلك، ثم يذهب عنها، فإني لا أرى أن يطأها حتى تحيض ~~حيضة أخرى. ### || AUTO ذكر استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها تحبل أو الكبيرة # اختلف أهل العلم في استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر، أو كبر. # فقالت طائفة: تستبرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر. هكذا قال الحسن ~~البصري، والنخعي، ومجاهد، وأبو قلابة، وابن سيرين، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل. PageV11P238 # وقال الليث بن سعد: بلغنا - يعني هذا القول - عن بعض التابعين، قال: لأن ~~الحمل لا يتبين إلا في ذلك. # وقال مالك بن أنس: تستبرأ أرحام الإماء [اللاتي] لم يبلغن المحيض، ~~واللائي يئسن من المحيض في البيع بثلاثة أشهر، إلا أن يستراب من أمرهن، أمر ~~الناس على هذا عندنا، وهو مع ذلك من أعجب ما سمعت إلي. وإن كانت تحيض ~~فحيضة. ابن وهب عن مالك. # وقال أحمد بن حنبل: في العجوز قد أيست من المحيض يستبرئها بثلاثة أشهر، ~~لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر. # قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن ~~قاربت أن تحيض. فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيض، استبرأها بثلاثة أشهر، ~~لأنه لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر، كذلك أخبرني الوليد بن مسلم، عن ~~الأوزاعي، عن الزهري. # وقال سفيان الثوري: إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر استبرأها بشهر ~~ونصف أو بثلاثة أشهر، أي ذلك فعل فلا بأس. # الأشجعي عنه. # وقالت طائفة: تستبرأ بشهر ونصف. هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي ~~رباح، وسعيد بن جبير، ويحيى بن أبي كثير. PageV11P239 # واختلف عن الحكم، وحماد، وفيه فروي عنهما أنهما قالا: ثلاثة أشهر. وروي ~~عنهما أنهما قالا: شهر ونصف. # وقالت طائفة: تستبرأ بشهر. هذا قول عكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي. # 8536 - وروى يعقوب عن النعمان، عن حماد، عن إبراهيم قال: تستبرأ بحيضة ~~فإن لم تكن تحيض: فبشهر. # قال أبو بكر: وأصح من ذلك رواية شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: تستبرأ ~~بثلاثة أشهر يعني التي لم تبلغ ms2668 المحيض. # قأما الذين قالوا: إن استبراء من لم تحض ثلاثة أشهر، فقد أخبر الليث بن ~~سعد، وأحمد العلة في ذلك، قالوا: لأن الحبل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر. ~~وأما عطاء بن أبي رباح، فإنما جعل ذلك قياسا على عدة الأمة. ألا ترى أن ~~عدتها إذا كانت ممن تحيض حيضتين، لأن الحيض لا يتبعض فجعل عدتها حيضتين، ~~وجعل عدتها إن كانت لا تحيض خمسا وأربعين ليلة - شهر ونصف - لوجود السبيل ~~في أن يجعل للأشهر الثلاثة نصفا. PageV11P240 # 8537 - أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ~~منصور، وعبد الملك، عن عطاء تستبرأ بحيضة، ثم قال بعد: بحيضتين. # قال أبو بكر: هذا آخر قولي عطاء الذي رجع إليه، وهو قول ينقاس، وليس يلحق ~~قائله مناقضة. # وأما من قال: إن استبراء الأمة التي تحيض حيضة، فإن لم تحض فثلاثة أشهر، ~~فليس يقاس على العدة، ولا يدل عليه النظر، وإن كثر عدد من قاله. الشافعي ~~والكوفي يشبه أن يكونوا أرادوا أن الله جل ثناؤه لما جعل عدة المطلقات ~~اللواتي يحضن ثلاثة قروء، وجعل عدتهن إذا يئسن من المحيض، ومن لم تبلغ ~~الحيض منهن ثلاثة أشهر، ووجدوا الأخبار تدل على أن استبراء الأمة حيضة، ~~جعلوا الشهر مكان الحيضة، لن الله عز وجل جعل مكان كل حيضة شهرا في العدة. ~~وهذا قول ينقاس أيضا. # قال أبو بكر: الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت: أن حيضة تحيضها تجزئ من ~~الاستبراء، وإن كانت قد ترى في الدهر المرأة وهي حامل دماء وليس الأغلب من ~~أمر النساء ذلك، وإنما يحملن على الأغلب من أمورهن، وكذلك من لا تحيض، إذا ~~أتى عليها شهر، فالظاهر أن لا حمل بها، كما أن الظاهر أن لا حمل ممن قد ~~حاضت حيضة، وإن احتملت لكل واحدة منهما أن تكون حاملا، ولا يكاد يكون هذا ~~إلا في الشاذ من النساء. PageV11P241 # قال سفيان الثوري في الرجل يشتري الجارية وهي ممن تحيض فترتفع حيضتها، قال: ~~يكف سنتين، لأنه لا يكون الحمل ms2669 أكثر من سنتين. # قال أبو بكر: مالك والشافعي يخالفان الثوري في هذا، ويقولان: قد تكون ~~أقصى مدة الحمل أربع سنين، وقد احتج بعض أصحاب الرأي بحديث واهي الإسناد من ~~حديث ابن جريج، عن جميلة بنت سعد، عن عائشة أنها قالت: ما تزيد المرأة في ~~الحمل على سنتين، قدر ما يتحول ظل عود المغزل. # قال أبو بكر: قد أنكر مالك حديث عائشة هذا وقال: سبحان الله من روى هذا ~~عن عائشة: هذه جارتنا امرأة ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن، يمكث الولد في ~~بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تلد. PageV11P242 # قال أبو بكر: وقد روينا أخبارا عن الأوائل في هذا الباب، ففي بعضها: أن ~~المرأة تلد الثلاث سنين. # قال ابن عجلان: امرأة من نسائنا تلد لثلاث سنين. # وقال الليث بن سعد: حملت امرأة ثلاث سنين، فولدت غلاما. # وقال مالك بن أنس: أخبرني ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل لخمس سنين، وقد ~~روي أن امرأة ابن عجلان حملت مرة لخمس سنين، ومرة لثلاث سنين. # قال أبو بكر: وليس شيء مما روينا عن امرأة [ابن عجلان] يختلف، قد يجوز أن ~~تكون حملت مرة لثلاث سنين ومرة لأربع سنين، ومرة لخمس سنين فلا يكون في ذلك ~~اختلاف. # وقال عباد بن العوام: ولدت امرأة منا في الدار لخمس سنين. # 8538 - وقد روينا عن الزهري أنه قال: إن المرأة تحمل ست سنين، وسبع سنين. ~~وقد ذكرنا هذه الأخبار بأسانيدها في "المختصر الكبير" من PageV11P243 ~~كتاب الدعاوى والبينات. # 8539 - وقد روينا عن الضحاك أنه قال: ولدتني أمي لسنتين. # 8540 - وروى حماد بن سلمة، عن حميد بن هرم الأسلمي كان في بطن أمه سنتين ~~فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرما. # (قال أبو عبيد): قولنا: إنه ليس لآخر الحمل وقت معلوم، وعلى هذا الأصل ~~قولنا في كل شيء من شرائع الإسلام، أنه لا يجوز فيه التحديد، والتوقيت ~~بالرأي، إلا من علم مستنبط من التنزيل، أو السنة، فوجدنا أدنى الحمل له أصل ~~في الكتاب وهو الأشهر الستة، وذلك لقول الله - جل ms2670 ذكره - {وحمله وفصاله ~~ثلاثون شهرا} ثم قال: {والولدت يرضعن أولادهن حولين كاملين}، فصار الحولان ~~وقت للرضاعة، وبقيت الستة الأشهر للحمل، ولم نجد [لآخره] وقت. # ألست ترى أن عمر قد كان أراد إقامة الحد على المرأة؟، ولو كان عنده علم ~~من القرآن أو السنة في توقيت السنتين لاتبعه، ولم يأمر برجم المرأة. # وكذلك معاذ لم يعرف السنتين، إنما كره إقامة الحد عليها وهي حامل فقط، ~~وقد حكم في المرأة ترفعها حيضتها أنها تعتد من عند الريبة تسعة أشهر، ثم ~~ثلاثة أشهر، فجعلت وقت الحمل هاهنا تسعة أشهر، ثم PageV11P244 ~~قضى في امرأة المفقود أنها تربص [أربع] سنين، ثم جاءت امرأة ابن عجلان بغير ~~ذلك كله، ثم وجدنا النساء لا يعرفن في هذه الأزمنة كلها إلا التسعة الأشهر ~~فما دونها، فكيف يستجيز لك أن تقف من هذه على حد واحد فتتحدد مع ما وصفنا ~~من تخليط الأوقات، وليس يرجع فيه إلى كتاب ولا سنة ولا قول أحد من الصحابة، ~~إلا حديث عائشة، ولكن التي روت امرأة مجهولة لا تعرف. # قال أبو بكر: وقد حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال في أمة بيعت، فوضعت على ~~يد رجل، لتستبرأ فرفعتها حيضتها، لا تدري لم رفعتها: أرى أن تنتظر تسعة ~~أشهر، فإن حاضت قبل التسعة حيضة واحدة كفتها، وإن مرت تسعة أشهر قبل أن ~~تحيض ذلك يبرئها في رأي عمر، إن لم يرتب من حمل. # 8541 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عمار بن عبد الجبار، عن شعبة ~~قال: أخبرني سليمان، عن أبي الضحى، عن ابن عباس: أن امرأة ولدت لستة أشهر، ~~فرفع ذلك إلى عثمان، فأراد يرجمها، فقال ابن عباس: إن تخاصمك بكتاب الله ~~خصمتك بقول الله عز وجل {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}، قال: فخلى عنها. PageV11P245 # 8542 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو ~~بكر، عن الأعمش، عن مسلم، عن ابن عباس قال: رفعت امرأة إلى عثمان، لم تكن ~~عند زوجها إلا ستة أشهر حتى ولدت، فأراد ms2671 رجمها، قال: فقال ابن عباس: إن ~~خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله {والوالدت يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين}، قال: فالرضاع أربعة وعشرون شهرا وحمله ستة أشهر، قال: فعجب الناس. ### || AUTO ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء # واختلفوا في الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها أو يباشرها قبل أن ~~يستبرئها. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وقتادة، وأيوب ~~السختياني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأحمد، واصحاب الرأي. # وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها. PageV11P246 # وقال يحيى الأنصاري: لا يقبلها، ولا يتلذذ بشيء من أمرها. # وقال الشافعي: لا يقبل، ولا يباشر، ولا يجس ولا يجرد، ولا ينظر بشهوة إذا ~~كان يستبرئ، وذلك أنه قد يظهر بها الحمل من بائعها، فيكون قد تلذذ أو نظر ~~متلذذا إلى أم ولد غيره، وذلك محظور عليه. # وفيه قول ثان: وهو له أن يقبلها، ويباشرها، هذا قول عكرمة، والحسن ~~البصري، وبه قال أبو ثور، وقال: يصيبها دون الفرج، وروينا ذلك عن النخعي، ~~وكان إسحاق بن راهويه يرخص في القبلة والمباشرة قبل الاستبراء، ويكره الوطء ~~فيما دون الفرج، واحتج أبو ثور بأنه قد ملكها ملكا تاما، وإنما منع من ~~الفرج لعلة الحمل. # وفيه قول ثالث: وهو أن المشتري إن كان اشترى الجارية من رجل كان يطؤها، ~~فليس له أن يقبل ولا يباشر من قبل أنه قد يظهر بها حمل من بائعها، فيكون قد ~~تلذذ بأم ولد غيره، لأن أم الولد إذا أبيعت حاملا من سيدها: البيع فيها ~~يفسد، وإذا فسد البيع، فقد تلذذ بأم ولد غيره، وإن كانت الجارية إنما وقعت ~~في سهمه من الغنيمة إذ اشتراها من السبي ولم توطأ بعد أن ملكت: فلا بأس ~~بالاستمتاع بهذه دون الجماع، يقبل ويباشر ويتلذذ بها ولا يجامعها حتى ~~يستبرئها، لأن هذه لو ظهر بها حمل، لم ينفسخ فيه البيع، إنما يردها على رجل ~~وقعت في PageV11P247 ~~سهمه، أو لا يردها، لأنها وقعت في سهم نفسه، فإن قال قائل: يردها على صاحب ~~المقسم بالعيب، فليس يلحق ms2672 الولد إن ظهر بها حمل لصاحب المقسم، ولا بالبائع ~~ولا تكون كالأولى التي ينفسخ فيها البيع إذا بيعت حاملا، لأنها ليست بأم ~~ولد، ولا يجوز بيعها، وحديث ابن عمر يدل على هذا القول. # 8543 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا علي بن [زيد]، عن أيوب بن عبد الله اللخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في ~~سهمي جارية يوم جلولاء، كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر: فما ملكت نفسي ~~أن وثبت عليها، فجعلت أقبلها، والناس ينظرون. PageV11P248 # قال أبو بكر: وذكر لأحمد حديث ابن عمر هذا فقال: ذلك على السبي ليس له أن ~~يردها، والذي يشتري عسى أن تكون أم ولد لرجل، أو يكون في بطنها ولد. # وقال الأوزاعي: في الجارية الحامل من السبي لم ير بأسا أن يباشرها، ويصيب ~~منها ما دون الفرج، قال: وإذا اشتريتها من أخيك، فليس لك أن تستمتع منها ~~بشيء، دون أن تحيض حيضة عندك، لأنك إن فعلت وكانت حاملا من أخيك، فكأنك ~~قبلت أو تمتعت من أم ولد أخيك. ### || AUTO ذكر استبراء البائع الجارية قبل البيع # اختلف أهل العلم في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي ~~قد وطئها. # فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها ويستبرئها المشتري إذا اشتراها. # هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وسفيان ~~الثوري. # وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، وإنما يحتاط ~~البائع يستبرئها قبل البيع، وأما وجوب ذلك فإنما هو على المشتري. # 8544 - في حديث أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "لا [توطأ] حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى PageV11P249 ~~تحيض حيضة". # فأوجب ذلك في السبايا اللاتي ملكن، فكل من ملك جارية تحمل مثلها فعليه أن ~~يستبرئ رحمها بحيضة. # قال ابن مسعود: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وكذلك قال ابن عمر، وهو ~~قول جل أهل العلم. # روينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه باع جارية ms2673 له كان يطأها قبل أن يستبرئها. # 8545 - حدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر ~~بن عياش، عن أسلم المنقري، عن [عبد الله] بن عبيد بن عمير قال: باع عبد ~~الرحمن ... . # وكان عبيد الله بن الحسن يقول في الذي يبيع الأمة رأى الاستبراء على ~~المشتري، ولم يكره للبائع أن يحتاط ويستبرئ. # وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما ~~السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان لا يجامعها. ~~ذكر أحمد حديث عبد الرحمن بن عوف PageV11P250 ~~واستحسنه وقال: لم يروه عن أبي بكر، قال: ولم أسمعه منه. # وفيه قول ثالث: هو أن الاستبراء على البائع وليس على المشتري استبراء. ~~هذا قول عثمان البتي. أبو ثور عنه. # قال أبو بكر: وفيه مذهب رابع وهو مذهب من رأى أن يوضع بعض الجوار على يدي ~~عدل حتى تحيض حيضة. وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله. ### || AUTO مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء # واختلفوا في وجوب مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء # فقال ابن القاسم: سئل مالك عن ما يقدم الناس عند الحج بمصر يقدمون ~~بالجواري المرتفعات، فيبيع الرجل الجارية، فإذا وجب البيع قال له المشتري ~~يقال: أواضعك للحيضة، فقال: أنا رجل مسافر لا أستطيع المواضعة، ولم أبع على ~~هذا. قال: ذلك لا ينفعه ما قال من ذلك، وأرى عليه المواضعة على ما أحب أو ~~كره، إن أراد ذلك المبتاع وأراد التمسك ببيعه فذلك له. # قال مالك: من ابتاع أمة ولم يذكر هو ولا البائع استبراء فلما وجب PageV11P251 ~~البيع انتقد، وقال المشتري حتى تستبرأ، قال: إن كانت الجارية مما يراد بها ~~الوطء فلا ينقده حتى توضع على يدي رجل حتى يستبرئ رحمها بحيضة، فإما يشتري ~~من الجواري للخدمة فإن البيع يجوز، وينقد البائع، وإن أحب المشتري أن ~~يستبرئ لنفسه وضعها على يدي عدل، فإن كان بها حمل ردها، وإن كان مسافرا ~~لزمته المواضعة. # وقال مالك: من ابتاع جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئ فلا ms2674 يصلح النقد ~~فيه بشرط، وإن نقده بعد وجوب البيع على غير شرط فلا بأس، والضمان على كل ~~حال من البائع حتى تستبرأ، وإن شرط النقد قبل الاستبراء فذاك منقوض. # وحكى ابن نافع عن مالك أنه قال في الرجل يشتري الجارية من الرجل وهما ~~مرضيان مأمونان فرضي البائع أن يضعها عند المشتري وائتمنه عليها حتى تحيض. # قال مالك: لا أحب ذلك، ولا يعجبني إلا أن توضع على يدي غيرهما، ولا نجيز ~~لبعض الناس ما ننهى عنه [بعضا]. واختلفوا في الجارية المواضعة تتلف عند ~~الذي وضعت على يديه أو يصيبها عيب. # فقالت طائفة: هي من مال البائع. كذلك قال الحكم. وروي ذلك عن الشعبي. # وقال مالك: ما أصابها من عيب ينقص منها، أو موت فهو من PageV11P252 ~~البائع حتى يبرأ رحمها. وقال الشافعي: إذا حال البائع بينه وبينها، ووضعها ~~على يدي عدل يستبرئها فهي من ضمان البائع حتى يقبضها المشتري. # وقالت طائفة: هي من مال المشتري. هذا قول الشعبي. # وقال الليث بن سعد: أرى أن ما أصابها من عيب قبل أن تحيض فإنه يلزم ~~المشتري إلا الإباق والموت، فإني أراه من البائع ويقبض الثمن المشتري ويكون ~~مع البائع. # قال الليث: وإن هلك الثمن من عند المشتري الذي وضع على يديه وحاضت ~~الجارية كان على المشتري أن يدفع ثمنها الذي ابتاعها به إلى البائع، ويكون ~~المال الأول الذي ذهب مصيبة وحلت عليه، ويقبض جاريته حين حاضت. # قال أبو بكر: وفي مواضعتها للاستبراء قول ثان: وهو أن ذلك غير واجب، وبه ~~يقول عامة أهل العلم غير مالك ومن وافقه. وممن أبطل المواضعة ولم ير ذلك: ~~الشافعي. # قال الشافعي: وللرجل إذا [اشترى] الجارية - أي جارية كانت - أن لا يدفع ~~عنها، وأن يقبضه إياها بائعها، وليس لبائعها منعه إياها [ليستبرئها] عند ~~نفسه ولا عند غيره، و[لا] مواضعته إياها PageV11P253 ~~على يدي أحد ليستبرئها بحال، ولا للمشتري أن يحبس عنه ثمنها حتى يستبرئها ~~هو ولا غيره، وسواء إن كان البائع في ذلك غريبا يخرج من ساعته أو مقيما أو ms2675 ~~مليا أو معدما أو صالحا أو رجل سوء، وليس للمشتري أن يأخذه بحميل بعهدة، ~~ولا [بوجه] ولا ثمن، وماله حيث وضعه، وإنما التحفظ قبل الشراء، فإذا [جاز] ~~الشراء ألزمناه ما ألزم نفسه من الحق، ألا ترى لو اشترى منه عبدا أو أمة أو ~~شيئا وهو غريب أو أهل، فقال: أخاف أن يكون مسروقا، أو [أخاف أن يكون واحد ~~من العبدين حرا] كان ينبغي للحاكم أن يجبره على أن يدفع إليه الثمن، لأنه ~~ماله حيث وضعه، ولو أعطيناه أن يأخذ له كفيلا، أو يحبس له البائع عن سفره ~~أعطيناه ذلك في خوف أن يكون مسروقا أو معيبا عيبا خفيا من سرقة أو إباق ثم ~~لم [نجعل] لهذا غاية أبدا، وذكر الشافعي كلاما طويلا، وهو مذكور في الكتاب ~~الذي اختصرت منه هذا الكتاب. # قال الشافعي: ولو اشتراها بغير شرط، فتراضيا أن يواضعاها على يدي من ~~يستبرئها فماتت، أو عميت عند [المستبرئ]، فإن كان المشتري قبضها ثم رضي بعد ~~قبضها بمواضعتها فهي من ماله، وإنما PageV11P254 ~~هي جارية قبضها ثم أودعها غيره، ولو اشتراها ولم يقبضها حتى تواضعاها برضا ~~منهما على يدي من يستبرئها فماتت أو عميت ماتت من مال البائع. وإذا عميت ~~فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها معيبة بجميع الثمن، وإن شاء تركها بالعيب. ### || AUTO ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما # واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار أو ~~لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار. # فقالت طائفة: تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول مالك، وأبي ثور. # وكان الشافعي يقول: إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام الخيار لم يطأها ~~بهذه الحيضة حتى تطهر منها، ثم تحيض حيضة أخرى، قال: ولو كان الخيار ~~للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت تلك الحيضة استبراء، لأنه تام الملك ~~فيها قابض لها، ولو أعتقها، أو كاتبها، أو [وهبها] كان ذلك جائزا، ولو أراد ~~البائع ذلك فيها لم يكن له، لأن البيع فيها [تام]. PageV11P255 # قال أبو بكر: فالذي يقتضي ms2676 هذا الكلام: أن عليه الثمن إن ماتت في أيام ~~الخيار إذا كان الخيار للمشتري دون البائع، والمحفوظ عنه أنه قال: عليه ~~القيمة إذا كان تام الملك، فتكون عليه القيمة وهو تام الملك، فإن قال: من ~~يميل إلى قول ليس بتام الملك فكيف تجزئ بالحيضة التي كانت قبل تمام الملك؟ ~~وكيف يعتق من لم يتم ملكه، أو يكاتب، أو يبيع، أو يهب؟ فإن قال: بلى فهو ~~تام الملك، فمن كانت له جارية قد تم ملكه عليها فماتت فهي من ماله، ولا ~~قيمة عليه لغيره. # قال أبو بكر: وإذا اشترى الرجل أمة، واشترط المشتري الخيار، وقبض أو لم ~~يقبض، ثم فسخ البيع، [فليس] على البائع الاستبراء. في قول أبي حنيفة. # وأما في قول أبي يوسف: فإن عليه الاستبراء إن كان المشتري غيبها عنه، وإن ~~لم يغيبها ولم يقبض فلا استبراء عليه، أرأيت لو كانت حائضا يوم باع ولم ~~يفترقا حتى فسخ البيع كيف يكون على هذا استبراء بحيضة أخرى؟ ولو كان الخيار ~~للبائع لم يكن في هذا استبراء في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف غيبها عنه أو لم ~~يغيبها. PageV11P256 ### || AUTO مسائل من هذا الباب # واختلفوا في الرجل يكاتب جارية له، ثم تعجز فترجع إليه. # فقال الشافعي: لا يطؤها حتى يستبرئها، لأنها كانت ممنوعة الفرج منه، ~~وإنما أبيح له فرجها بعد العجز. # وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها. # قال أبو بكر: تحريم وطء المكاتبة ليس بإجماع يعتمد عليه. # كان سعيد بن المسيب يقول: إذا شرط على مكاتبته أن ينكحها حتى تؤدي ~~مكاتبتها فله شرطه. وبه قال أحمد بن حنبل. # قال أبو بكر: فإذا كان الإجماع لا يمنع من الوطء، ومن جملة قولهم: إن ~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وأحكامه أحكام العبيد، ولو أعتقه جاز عتقه، ~~فكيف يجب أن يستبرئ جارية لم يبدى ملكها. هذا غير واجب. # واختلفوا في الرجل يشتري الجارية ثم يطؤها قبل أن يستبرئها. # فقالت طائفة: لا شيء عليه. # قال أحمد بن حنبل في الرجل يشتري الجارية [فيطؤها] قبل ms2677 أن يستبرئها، قال: ~~أم أنا يعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى. # وقال الزهري: يعبس في وجهه الإمام ولا يضربه. PageV11P257 # وفيه قول ثالث قاله مالك: قال: إن كان ممن يعذر بالجهالة لم يعاقب، وإن كان ~~ممن لا يعذر فإنه يعاقب. ابن أبي أويس عنه. # وفيه قول رابع: # 8546 - قاله هشام بن عبد الملك، قال: يجلد مائة جلدة. # حدثناه علي، عن حجاج، عن حماد، عن عطاء الخراساني، عنه. # واختلفوا في الجارية يستبرئها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع ~~حيضة. فكان أبو ثور يقول: له أن يطأها، وذلك أنها قد حاضت في ملكه، قال: ~~ولا أعلمهم مختلفون في الجارية يستبرئها الرجل ويودعها، فحاضت عند المودع، ~~أن له أن يطأها ويعتد بتلك الحيضة. # وقال أصحاب الرأي: لا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض. # وقال مالك: إذا اشترى جارية مستحاضة علم بذلك أو لم يعلم، لا يمسها حتى ~~يستبرئها سنة، بكرا كانت أو ثيبا، فإن اشتريت من حمل بلغت الريبة. # وقال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: أي شيء تحفظ في الأمة تكون ممن تحيض ~~فيستبرئها الرجل فترتفع حيضتها، لا يدري من أي شيء ارتفع، كم تربص؟ أي شيء ~~تقول فيها، فقال: أما حديث PageV11P258 ~~عمر فهو في المرأة التي لا تحيض من شيء، لا يدرى ما هو: تربص سنة، وحديث ~~عبد الله في المريض، وحديث عثمان، وعلي في الرضاع. قلت له: فإنك تذهب إلى ~~هذا تربص أيضا سنة من أجل الحمل، قال: ما أشبهه؟! # قال أبو بكر: وإن اشترى الرجل جارية فوضعها على يدي عدل حتى يعطي الثمن ~~فحاضت، كان له أن يطأها في قول مالك، وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يطأها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض. # قال أبو بكر: وإذا اشترى الرجل جارية وهي لا تحيض من صغر فاستبرأها ~~بالأيام فمضت عشرون ليلة ثم حاضت استبرأها لهذه الحيضة، وقد سقطت الأيام، ~~وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وإذا رهن الرجل الأمة من الرجل بمال معلوم، ms2678 فافتكها من ~~الرهن لم يكن عليه أن يستبرئها في قول الشافعي، وأبي ثور، ولا أحسبه إلا ~~قول الكوفي، لأن ملكه لم يزل عنه، وإذا باع الرجل جارية بيعا فاسدا، وقبضها ~~المشتري ولم يطأها، ثم ردها على البائع، فليس عليه أن يستبرئها، وإذا وطئها ~~المشتري ثم فسخ البائع، لم يطأها البائع حتى يستبرئها. وهذا قول أبي ثور، ~~واحتج بأنه لا يعلم بين PageV11P259 ~~أهل العلم اختلافا في امرأة بلغتها وفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت، ثم جاء ~~زوجها الأول. أن نكاح الأخير مفسوخ، فإن كان الأخير لم يطأها، كان للأول أن ~~يطأها، وإن كان وطئها لم يكن للأول أن يطأها حتى تنقضي عدتها. # قال أبو بكر: وإذا نكحت الأمة نكاحا فاسدا فلم يطأها الذي نكحها حتى فرق ~~بينهما، فليس على السيد أن يستبرئها، وإن وطئها الزوج استبرأها في قول أبي ثور. # وفي قول أصحاب الرأي: إذا وطئها ففرق بينهما لم يقربها حتى تنقضي العدة، ~~وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا استبراء عليه. # وإذا ورث الرجل جارية من رجل، أو أوصى له بها، أو وهبت له هبة صحيحة لم ~~يطأها حتى يستبرئها. وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور. # وقال مالك في رجل وهب لرجل جارية لم يكن يطأها، الذي وهبت له لا يطأها ~~حتى تستبرأ بحيضة. # وقال أصحاب الرأي: إن ورث جارية، أو أوصي له بها فقبل الوصية فحاضت قبل ~~أن يقبضها ثم قبضها، فإن يعقوب زعم أنها في قياس قول النعمان: لا يقربها ~~حتى تحيض حيضة عنده، وخالفه يعقوب فزعم أن ذلك استبراء، وله أن يطأها. PageV11P260 # قال أبو بكر: يطؤها إن شاء. # وإذا باع الرجل مدبرة له ثم اشتراها، فعليه أن يستبرئها، وبيع المدبرة ~~جائز. وقد ذكرت ما دل على ذلك في كتاب المدبر. # وقال مالك: لا تستبرأ الأمة في النكاح. # وقال أحمد بن حنبل: لا نعلم في التزويج استبراء إلا أن يكون السيد وطئ، ~~فإن كان وطئ فلا ينبغي له أن يتزوج حتى يستبرئ، وإذا علم الذي كان ms2679 تزوجها ~~أن سيدها كان يطأها فلا يقربها حتى يستبرئها. # وكان الشافعي يقول: وإذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطأها، استبرئت ~~بحيضة، فإن نكحت هي أو أم الولد قبلها فسخ النكاح، وإن كانت أمة لا يطأها ~~فلا استبراء عليها. # وكان أبو ثور يقول: إذا تزوج أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها فلا أحب له ~~أن يطأها حتى يستبرئها، إلا أن تكون كانت مستبرأة، فلا شيء عليه. # وقال أصحاب الرأي: لا استبراء عليه. # قال أبو بكر: وإذا تزوج رجل امرأة على أمة له، ودفعها إليها، أو لم ~~يدفعها حتى وقعت بينهما فرقة قبل أن يدخل الزوج بها من قبل المرأة فرجعت ~~الأمة إليه، فإن كان لم يدفعها إليها فليس عليه استبراء في قول يعقوب، قال: ~~وهذا مثل الإقالة. PageV11P261 # قال: وقال أبو حنيفة في الإقالة: عليه الاستبراء. وكذلك هذا في قياس قوله: ~~وإن كانت قد قبضت فعليه الاستبراء في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، غير أن أبا ~~يوسف استحسن في خصلة، قال: إن كانت لم يتزوج بها، وقعت الفرقة، ولم تغب ~~المرأة عن عين الرجل فليس في ذلك استبراء، قال: وهذا مثل الإقالة في البيع ~~في قول أبي يوسف إذا لم يغيبها فلا استبراء عليه إذا كانت الإقالة بعد أن ~~غيبها فعليه الاستبراء. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي إذا زال ملك الرجل عن الأمة ثم ملكها ~~مستأنفا بأي وجه كان رجوع الملك إليه فعليه الاستبراء. # قال أبو بكر: وإذا ارتدت جارية الرجل عن الإسلام ثم رجعت إلى الإسلام ~~فليس عليه استبراء. ### || AUTO ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطئها، أو يعتقها ثم يزوجها # اختلف أهل العلم في الرجل يريد أن يزوج أمته وقد وطئها. # فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة، هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري، ومالك بن ~~أنس، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد بن حنبل. PageV11P262 # وقالت طائفة: يستبرئها بحيضتين. هكذا قال عطاء، قال: عدتها حيضتان بعدما ~~ينكحها. وبه قال قتادة. # وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة وقال: قال الزهري: حيضتان، وقال غيره: ~~حيضة. فإن ms2680 أراد بيعها فعدتها حيضة. # وقال الأوزاعي: قلت للزهري: فإن باعها ولم يتزوجها، بكم يستبرئها؟ قال: ~~بحيضة قلت: فإن زوجها عبده فطلقها العبد، فأراد سيدها وطأها؟ قال: تعتد من ~~طلاق زوجها حيضتين، فقلت للزهري: فإن أعتقها وكان يطؤها. قال: تعتد ثلاث حيض. # قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن الثوري ما يحتمل أن يكون اختلافا من فعله، ~~ويحتمل أن لا يكون اختلافا. # ذكر عبد الرزاق عنه ما قد ذكرناه عنه أنه يستبرئها بحيضة، وقال الأشجعي: ~~قال سفيان: وإذا أراد الرجل أن يزوج وليدته: فليس عليه استبراء. وقال ~~الفريابي: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده فلا يزوجها حتى ~~يستبرئها بحيضة. # قال أبو بكر: فإن كان أراد الثوري في الوليدة التي كان الاستبراء عليها، ~~الوليدة التي لم توطأ، وأراد التي وطئت بأن تستبرأ بحيضة، فليس ذلك اختلاف. PageV11P263 # واختلفوا فيه إن زوجها قبل يستبرئها. ففي قول الشافعي: النكاح باطل، وفي ~~أحد قولي الثوري: النكاح جائز. # وقال النعمان، وابن الحسن: إذا زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز. وحكى ~~يعقوب عن النعمان أنه قال: إذا وطئ الرجل أمته ثم زوجها مكانه، فالنكاح ~~جائز، وليس فيه استبراء، يطؤها الرجل مكانه فيجتمعان في يوم واحد في الوطء، ~~لأن الاستبراء ليس بعدة، لو كانت عدة لازمة لم يجز النكاح. # وقال يعقوب: أستقبح هذا فلا يقربها الزوج حتى تحيض حيضة. # وقال إسحاق وأبو ثور في الرجل يريد أن يزوج جاريته وقد وطئها، يستبرئها، ~~فإن زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز، ويستبرئها الزوج. # وقال سفيان الثوري: إذا اشترى جارية فزوجها أو أعتقها، فزوجها قبل أن ~~يستبرئها، فلا بأس أن يقربها، ليس في النكاح عدة. # قال أبو بكر: يجب للرجل إذا وطئ أمته أن لا يزوجها حتى يستبرئ رحمها ~~بحيضة، كما يستحب للبائع أن لا يبيع أمة كان يطؤها حتى يستبرئها بحيضة. فإن ~~باع رجل أمة كان يطؤها أو أنكحها قبل أن يستبرئها فكما على المشتري أن لا ~~يطأها حتى يستبرئها يحرضه على ذلك. على الزوج أن لا يطأ الأمة التي هذه ms2681 ~~حالها حتى يستبرئها بحيضة لا فرق بينهما. # وإذا اشترى رجل أمة وتزوج آخر أمة، وقد علما جميعا أنها لم توطأ PageV11P264 ~~أو كانت بكرا، فليس على المشتري ولا على الزوج استبراء. وقد روينا عن عطاء ~~غير ذلك، ولا معنى لقوله. قال ابن جريج: قلت لعطاء: رجل أنكح أمته أخاه من ~~الرضاعة، أو امرأة أنكحت أمتها؟ قال: تعتدان. قلت: من أي شيء؟ قال: كانتا ~~أمتين. قال ابن جريج: وأقول أنا: لا تعتدان. # قال أبو بكر: إذا دبر الرجل جارية له قد كان يطؤها أو أعتقها في مرضه ~~فمات عنها فأراد أي واحدة منهما أراد التزويج أو كان المعتق حيا، فالذي ~~يستحب له أن لا ينكح حتى يستبرئ رحمها بحيضة، فإن نكحت فالنكاح جائز، ~~ويستبرئ الزوج رحمها بحيضة. # 8547 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد - ~~يعني: ابن سلمة - قال: حدثنا ثابت، عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر ~~وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيناهم حين بزغت ~~الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، قالوا: محمد ~~والخميس، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، ~~إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فهزمهم الله، ووقعت في سهم ~~دحية جارية، فقيل: يا رسول الله إنه وقع في سهم دحية جارية جميلة، قال: ~~فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم ~~تهيئها وتصبغها، وأحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي، قال: فجعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV11P265 ~~وليمتها التمر والأقط والسمن، قال: فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بأنطاع فوضعت ~~فيها، وجيء بالأقط، والسمن، والتمر، فشبع الناس، قال: وقال الناس: ما ندري ~~أتزوجها أم جعلها أم ولد، قال: فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها ~~فهي أم ولد، قال: فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: ~~فعرفوا أنه قد تزوجها. # قال أبو بكر: قال بعض أصحابنا: ms2682 كان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى خيبر في آخر المحرم من سنة سبع، وكان فتح خيبر في صفر، ورجع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في شهره ذلك، ووقعت صفية في سهم دحية، ~~فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وأعتقها، وتزوجها، وبنى بها ~~قبل رجوعه إلى المدينة، ففيما ذكرنا دليل أنه صلى الله عليه وسلم لم ~~يستبرئها بأكثر من حيضة، وقوله في حديث أنس: وأحسبه تعتد عندها يريد عدة ~~استبراء، وكل استبراء فجائز أن يسمى عدة، وكانت صفية ذات زوج فانفسخ نكاحها ~~بالسباء، وحل وطؤها بعد الاستبراء، ولم يلزمها عدة الطلاق، فلو قال قائل: ~~إن كان نكاح ينفسخ بغير طلاق، فإنما يجب فيه استبراء حيضة واحدة، وكان قد ~~ذهب مذهبا، والله أعلم. # قال أبو بكر: وفي بعض أخبار رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى ~~يستبرئها". PageV11P266 # 8548 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا ~~إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن ~~حنش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتحنا قرية ~~من قرى المغرب يقال لها: جربة، فقام فينا رويفع خطيبا فقال: أيها الناس إني ~~لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر: ~~قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم ~~الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" - يعني إتيان الحبالى من السبايا -، "فلا يحل ~~لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها". # 8549 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في الأمة التي توطأ إذا بيعت ~~أو وهبت أو أعتقت، فلتستبرأ بحيضة. # قال أبو بكر: وكان ms2683 الأوزاعي يقول في الرجل تعتد أم ولده: عدتها حيضة ~~واحدة، قيل له: إنه أعتقها، قال: ثلاث حيض، قيل: فمات عنها، قال: أربعة ~~أشهر وعشرا، قيل: فإنه كانت له جارية [يطؤها] فلم تلد منه، كم تعتد؟ قال: ~~إن كان أعتقها عند موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن أعتقها فحيضة. ~~وقال الحكم بن عتيبة في الأمة PageV11P267 ~~يصيبها سيدها ولم تلد منه، قال: إذا كان سيدها يطؤها ولم تلد له فأعتقها ~~فإنها تعتد بثلاثة أشهر. # وقال الحسن بن صالح في المدبرة إذا مات سيدها، والمعتقة: إنها تستبرأ ~~[بثلاث] حيض. # قال أبو بكر: وقول ابن عمر أحسن ما روي في هذا الباب. # وبه يقول كثير من أهل العلم: أن عدة الأمة استبراء حيضة واحدة، إذا لم ~~تكن أم ولد، وليس لها أن تزوج في قول مالك حتى تستبرئ رحمها، فإن نكحت ~~فالنكاح فاسد، وأهل الرأي يرون النكاح جائزا. وقال النعمان: للزوج أن ~~يطأها، وإن كان السيد قد وطئها من يومه. # وخالفه أبو يوسف فقال: لا يطؤها الزوج حتى يستبرئها. وسئل أحمد عن رجل ~~اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها، وطلقها حيث اشتراها، يطؤها الرجل؟ قال: ~~هذه حيلة وضعها أصحاب الرأي: لا بد من أن يستبرئها، قال أحمد: وزعموا - ~~يعني أهل الرأي - إذا اشترى جارية ثم أعتقها وتزوجها أنه يطؤها من ساعته. ~~وقد اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أو أعتقها. PageV11P268 ### || AUTO ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة # اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها. # فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال مالك بن أنس، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأبو ثور. # 8550 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ~~ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة. # 8551 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن ~~الشعبي، عن ابن ms2684 عمر قال: تعتد بحيضة. # قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن الشعبي، وأبي قلابة، والحسن البصري، ~~وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري. # وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا. # 8552 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا ~~سعيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، PageV11P269 ~~عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا ~~توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا. # 8553 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن ~~ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا ~~مات الرجل وله أم ولد اعتدت أربعة أشهر وعشرا. # قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ~~ومحمد بن سيرين، وأبي عياض، وخلاس بن عمرو، والزهري، وعبد الملك بن مروان، ~~وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه. # وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض. # 8554 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن ~~حجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي وعبد الله قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها. PageV11P270 # 8555 - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن ~~هارون، قال: أخبرنا الحجاج، عن الشعبي، عن علي وعبد الله في أم الولد إذا ~~توفي عنها سيدها تعتد ثلاثة قروء. # وهذا قول عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وبه قال الثوري. # وقال أصحاب الرأي: إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها كان عدتها ثلاث ~~حيض، فإن كانت لا تحيض قد أيست فعدتها ثلاثة أشهر. # وقالت طائفة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. روينا هذا القول ~~عن عطاء، وطاوس، وبه قال قتادة. # قال أبو بكر: هذه أربعة أقاويل. # وقد روينا عن الحسن قولا خامسا: روينا عنه أنه قال: إذا أعتقت فعدتها ~~حيضة، وإذا مات عنها ثلاث حيض. ms2685 وقد اختلف عن الحسن في هذا الباب، فروى حميد ~~عنه أنه قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا. # وروى زياد الأعلم عنه أنه قال: إذا أعتقها سيدها وهو مريض ثم توفي عنها ~~تعتد ثلاث حيض. وإذا مات ولم يعتقها تعتد حيضة واحدة. PageV11P271 # قال أبو بكر: ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور: عدتها ~~حيضة في العتق والوفاة جميعا. # وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة ~~جميعا. وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق وفي الوفاة، فجعل عدتها في الوفاة ~~أربعة أشهر وعشرا، وفي العتق ثلاث حيض. # وكان أحمد بن حنبل وأبو عبيد يضعفان حديث عمرو بن العاص قوله: لا تلبسوا ~~علينا سنة نبينا. # 8556 - ذكر أبو عبيد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء ~~بن حيوة، عن عمرو بن العاص قال: عدتها من العتق ومن وفاة السيد ثلاث حيض. ~~وهذه خلاف رواية ابن أبي عروبة. PageV11P272 # قال أبو بكر: وليس في الباب أصح من خبر ابن عمر، وهو أقل ما قيل، فالقول به ~~يجب إذ هو أقل ما قيل، وما زاد على أقل ما قيل لا يجب القول به، إذ ليس مع ~~من زاد على ما ذكرناه كتاب ولا سنة ولا إجماع. # وعلل آخر من أصحابنا خبر ابن أبي عروبة بأن قال: سعيد بن أبي عروبة ~~وقتادة معروفان بإرسال ما لم يسمعاه من الحديث على من قد أدركاه، ولا يعلم ~~أن هذا مما سمعه سعيد من قتادة ولا أنه مما سمعه قتادة من رجاء، وكذلك ~~قبيصة بن ذؤيب لم يخبر أنه سمع هذا الحديث من عمرو بن العاص فلا يدرى أسمع ~~من عمرو شيئا أم لا؟ # 8557 - وروى هذا القائل عن أبي علي البسطامي عن الفضل بن دكين، عن سفيان، ~~عن ثور، عن رجاء بن حيوة، عن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا مات عنها ~~سيدها ثلاث حيض. # فأوقف الرواية عن عمرو، وبالمعنى خلاف ما في خبر قتادة، فوهن خبر قتادة ms2686 ~~بالعلل التي ذكرناها. وقال: لو كان إسناد حديث قتادة لا مقال فيه لأحد ما ~~كانت فيه حجة، لأن عمرو لم يقص الرواية عن PageV11P273 ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا، وإذا ~~توفي عنها سيدها، إنما قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ثم قال: عدة أم ~~الولد كذا. وهذا كلام يحتمل أن يكون أراد بقوله لا تلبسوا علينا سنة نبينا ~~يريد أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أم الولد حرة تعتق بوفاة ~~سيدها، فإذا كان كذلك فعدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ~~وعشرا، والمفارقة عدتها ثلاث حيض لقوله: فهذه حرة، فعدتها عدة الحرائر ~~المتوفى عنهن أزواجهن على طريق التشبيه بالنظائر، فيكون قوله نظير قول ~~الزهري حيث سأله الحكم بن عتيبة عن عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها فقال: ~~السنة، فقيل: وما السنة، فقال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة، وبريرة لم ~~تكن أم ولد، ثم أجاب الزهري قياسا، وسماه سنة، فيحتمل أن يكون مذهب عمرو بن ~~العاص هذا المذهب لو ثبت الحديث. # واختلف مالك، والشافعي في عدة أم الولد إن كانت لا تحيض. # ففي قول مالك: تعتد ثلاثة أشهر. وفي قول الشافعي: تعتد شهرا. PageV11P274 ### || AUTO ذكر عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها # اختلف أهل العلم في المرأة الزانية هل عليها عدة أم لا؟ # فقالت طائفة: لا عدة عليها. هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. # 8558 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد ~~الله بن عمر، عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر أن ضيفا له افتض أخته ~~استكرهها على نفسها، فسألهما فاعترفا بذلك، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة ~~إلى فدك ولم ينفها، لأنه استكرهها، ثم زوجها أبو بكر وأدخله عليها. # 8559 - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة ~~بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، بينا أبو بكر ~~جالس ms2687 في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا من الكلام ~~وهو دهش. فقال أبو بكر لعمر: قم إلى الرجل فانظر ما يقول فإن له لشأنا، ~~قال: مالك؟ قال: إنه ضافه الليلة ضيف، فزنا بابنته، فضرب عمر في صدره وقال: ~~قبحك الله، ألا سترت ابنتك وأقمت عليها حدها، ثم رفع شأنهما إلى PageV11P275 ~~أبي بكر، فدعا بهما فاعترفا، فضربهما حدهما، وزوج أحدهما من الآخر في مجلسه ~~ذلك ثم أمر بهما فغربا حولا. # 8560 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن ~~جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: ~~إن موهب بن رباح تزوج امرأة، للمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب ابن من غير ~~امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر، فحدهما، وحرص على ~~أن يجمع بينهما، فأبى ابن موهب. # وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن إيجاب العدة على الزانية إيجاب فرض، ~~والفرض لا يوجبه إلا كتاب أو سنة أو إجماع، وليس في الباب أعلى مما روي عن ~~أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، والقول بما قالا يجب، ولم يخالفهما بعلمه ~~أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اقتدوا باللذين من بعدي ~~أبو بكر وعمر". PageV11P276 # وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها ~~بالنواجذ". # وقالت طائفة: عليها العدة. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وقال ~~الزهري: بلغنا أن السنة في الولائد اللائي يبغين وهن يحضن أن يعتددن حيضة واحدة. # وقال مالك: إذا زنت المرأة ثم أراد أن يتزوجها الذي زنى بها لا ينكحها هو ~~ولا غيره حتى يستبرئها من وطئه. وقد اختلفوا في نكاح الزانية وهي حامل من ~~الزنا. فحفظي عن الشافعي أنه قال: نكاحها جائز، وبه قال النعمان، وابن الحسن. # وقال مالك في رجل زنى بامرأة فحملت منه ثم نكحها وهي حامل فولدت أولادا: ~~أن الولد الأول ms2688 لا يلحق به، وأما ما بعده فيلحق به، ويفارقها، وتعتد ثلاث ~~حيض ثم نكحها إن شاء، وعليها الحد. # وقال سفيان الثوري في رجل تزوج امرأة حاملا من السبي، أو من فجور: يفرق ~~بينهما، وعرضت عليه هذه المسألة من قول الثوري - على PageV11P277 ~~أحمد - فقال أحمد: جيد، وبه قال إسحاق، وهو قول يعقوب. # وقال الأوزاعي: إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة. هذا أدناه، ~~وهذا أحب إلى. # وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها اجتمعا عليها في طهر واحد، ~~قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة. # وقد روينا عن ابن عباس وغيره أنهم أباحوا وطء الجارية الفاجرة. # 8561 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن أبي ~~الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من ~~آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني، ~~فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها. # 8562 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس أنه وقع على جارية له فجرت، فقلت له: أوتقع عليها وقد فجرت؟! ~~فقال: إنها - لا أم لك - (يميني). # وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه وقع على جارية له فجرت. PageV11P278 # وقال محمد بن الحسن في الأمة تزني: ليس على سيدها أن يستبرئها، قال: وليس ~~في الزنا استبراء، ثم قال: فإن حملت لم يكن له أن يطأها حتى تضع. # وقال بعض أصحابنا: هذا تناقض، وإذا لم يكن له أن يطأها إذا حملت فكذلك ~~ليس له أن يطأها حتى تحيض، لأنه لا يدري لعلها حملت. # قال أبو بكر: لا سواء، ليس معنى الحمل مثل الشك في الحمل، يمنع من وطء ~~الحامل من الزنا الأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ~~هذا الكتاب، وتحريم ما ملكت اليمين غير جائز إلا بحجة، إلا حيث منعت السنة ~~من وطء الحبالى، فوطء الجارية التي ليس بحامل مباح، ms2689 لأن ظاهر الكتاب أباحه ~~وهو قوله: {أو ما ملكت أيمانكم}، ووطء الحامل غير جائز للسنة الثابتة، ولأن ~~الماء يزيد في الولد. وقد ذكرنا عن ابن عباس إباحة وطء الفاجرة مما ملكت ~~اليمين. # وقال أبو عبيد: إن العدة واجبة على الزانية كوجوبها على الموطوءة بالنكاح ~~الثابت، وقال: رأينا الله - جل ذكره - عظم حرمة الفروج، حتى أوجب علينا ~~العدة من النطف الطيبة التي أحلها، وأتت الأنساب بها، قال: ففي هذا بيان أن ~~تعظيم حرمتها في النطف المحرمة أكبر وأغلظ. # قال أبو بكر: وقد عارض أبا عبيد بعض أصحابنا وأنكر قوله: إن العدة إنما ~~أوجبها الله تعظيما لحرمة الفروج، وقال: لم يوجب الله العدد لشيء مما ذكره ~~أبو عبيد، بل أوجب العدد على المطلقات تعبدا PageV11P279 ~~تعبدهن بها لا عقوبة لهن، ولا تغليظا عليهن، ولا لعلة النطفة التي اعتل بها ~~أبو عبيد، قال: ألا ترى أن رجلا لو وطئ امرأته فحملت منه فلم يطأها بعد ذلك ~~إلى أن وضعت حملها ثم حاضت بعد أن وضعت عشر حيض، ولم يطأها في شيء من ذلك، ~~ثم طلقها: أن العدة تجب عليها، وإن علمت أنها بريئة من الحمل، وقد تجب ~~العدة على المتوفى عنها زوجها وإن لم يكن دخل بها، فدل ذلك على أن العدد ~~تعبد، وليس تغليظا ولا عقوبة، والعقوبات: الحدود التي أوجبها الله على ~~الزناة من الجلد، والنفي، أو الرجم على الثيب، وهو يفرق بين النكاح والزنا ~~فيقول: لو تزوج رجل امرأة فخلا بها، وأغلق بابا، وأرخى سترا، أن الصداق ~~يجب، والعدة بالخلوة، ولو خلا بامرأة أجنبية كخلوته بزوجته لم يكن عليها ~~شيء من عدة، ولا غير ذلك. هذا ترك منه لقوله: إن العدة إذا وجبت من الحلال ~~فهي من الحرام أوجب، واحتج هذا القائل بخبر أبي بكر وعمر، قال: ومع ذلك لا ~~يوجب على الزاني إحدادا كما يوجبه على المتوفى عنها. PageV11P280 ### || AUTO ذكر وقوف الرجل عن وطء زوجته بموت ولدها من غيره # 8563 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن ms2690 عوف قال: ~~حدثنا حجاج، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، في الرجل يتزوج المرأة لها ~~ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة في شأن الميراث. # 8564 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله ~~بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن حمزة بن أبي حمزة النصيبي، عن زيد بن رفيع، ~~عن معبد - أو أبي معبد الجهني - عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأة أخيه ~~محلم بن جثامة بعد أخيه، ولها منه ولد، فتوفي ابن أخيه في زمن عمر بن ~~الخطاب، فاعتزل الصعب امرأته، فذكر ذلك لعمر، فقال: ما حملك على اعتزال ~~امرأتك منذ توفي ابنها؟ قال: كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في ~~الميراث، فقال عمر: المرء يهدى للرشد ويوفق له، ثم كتب بذلك إلى أمراء ~~الأجناد: أن من كانت له امرأة لها ولد من غيره، فتوفي ولدها فلا يقربها حتى ~~يستبرئ رحمها. PageV11P281 # 8565 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو ~~بكر بن عياش، عن الشيباني، عن حسان بن أبي المخارق أن الحسين بن علي قال: ~~لا يقربها حتى تعتد أو تحيض. # 8566 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: ~~أخبرنا أشعث بن سوار قال: حدثنا الشعبي: أن رجلا من بني هاشم كانت له أم ~~ولد ولدت منه، ومات الهاشمي فتزوجت أم ولده رجلا فدخل بها، فولدت منه ~~أولادا، فمات ابن الهاشمي منها، فشهده الحسن بن علي، فلما فرغ من دفنه قال ~~لزوج أمه: إنك لراشد، إن هذا الغلام قد مات، وإنه ليس لك أن تستلحق سهما ~~ليس لك، إني آمرك أن تعتزل امرأتك. # قال القعنبي: لا يقربها حتى تحيض حيضة. # وقال عطاء بن أبي رباح، وأبو صادق، وعمر بن عبد العزيز: لا يقربها حتى ~~ينظر أبها حمل أم لا. # وقال مالك: يكف عن وطئها حتى يتبين أبها حمل لمكان الميراث؟ وبه ms2691 قال أحمد ~~بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. # وقد روينا ذلك عن الحسن البصري، وعمارة بن عمير. # وقال سفيان الثوري: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم نورثه. PageV11P282 # قال أبو بكر: وكذلك أحفظ عن غيره. وإنما قيل ذلك لاحتمال أن يكون الحمل حدث ~~بعد موته إذا وضعت لأكثر من ستة أشهر. ### || AUTO ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد ~~الاستبراء # قال الله - جل ذكره - {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {والمحصنات من ~~النساء إلا ما ملكت أيمانكم}. # اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية. # فقالت طائفة في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}: هن ~~ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام نكاحها، ~~إلا أمة لها زوج فملكها بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الملك ~~ملكتها به، فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها، وتحرم عليه، وتباح لك بملك ~~اليمين. # 8567 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~[مغيرة]، عن إبراهيم، عن ابن مسعود في قول الله عز وجل: {والمحصنات من ~~النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت ~~بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق. PageV11P283 # 8568 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا قيس، عن خصيف، عن ~~مجاهد، عن ابن عباس {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {والمحصنات من النساء}، ~~قال: كل ذات بعل عليك حرام، إلا ما ملكت يمينك بمنزلة ما تزوجت بمالك ~~{محصنات غير مسافحات}. # 8569 - حدثني محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا يحيى بن ~~يحيى قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود في الأمة تباع ~~ولها زوج، قال: بيعها طلاقها. # 8570 - وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ~~عن أبي بن كعب مثله. # 8571 - وقال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن ms2692 خالد، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس قال: بيع الأمة طلاقها، وطلاقه طلاقها، وإن وهبت، أو ~~ورثت، أو أعتقت فهو طلاقها. # 8572 - قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، ~~عن قتادة، عن أنس أنه كان يقول: بيعها طلاقها. # 8573 - وقد روينا عن الشعبي أنه قال: هي كل ذات زوج. PageV11P284 # وقال عطاء: حرم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا أن تكون أمة له ~~عند عبد لك قد أحصنها بنكاح، فتنزعها منه إن شئت. # 8574 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن ابن ~~جريج، عن عطاء قال: وقال ابن عباس {إلا ما ملكت أيمانكم} ينزع الرجل وليدته ~~امرأة عبده. # قال أبو بكر: فمن مذهبه هذا يقول: إذا ملك الرجل الأمة ولها زوج فقد ~~انفسخ نكاحها، وتعتد عدة الأمة المطلقة، ولا يتلذذ بها وهي في العدة، فإذا ~~انقضت العدة حل له وطؤها. # وقالت طائفة: نزلت هذه الآية في السبايا خاصة، فإذا سبيت المرأة ولها ~~زوج، فإن وقوع السباء عليها انفساخ لنكاح الزوج، مع ثبوت ملك المستحقين ~~لها، فلمن ملكها أن يطأها إذا استبرأها بحيضة. # فأما المرأة يكون لها زوج في بلاد الإسلام فحرام على جميع الناس غير ~~زوجها وطؤها. هذا قول عوام علماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، ~~وأهل الشام من أصحاب الحديث، وأهل الرأي. # وقد روينا على هذا القول روايات: # 8575 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا PageV11P285 ~~عبد الأعلى، عن [سعيد]، عن قتادة، عن أبي الخليل، أن أبا علقمة الهاشمي ~~حدثه، أن أبا سعيد الخدري حدثهم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم ~~حنين سرية فأصابوا أحياء من العرب يوم أوطاس، ففاتلوهم، فهزموهم، وأصابوا ~~لهم نساء لهن أزواج، فكأن [أناسا] من # أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل ~~الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} فحلال لكم. # 8576 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن ms2693 الربيع قال: حدثنا ~~ابن المبارك، عن سفيان، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد قال: ~~أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فذكرنا ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ~~أيمانكم}. # 8577 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: ~~حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {والمحصنات ~~من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: من النساء كلهن، إلا ذوات الأزواج من ~~السبايا. PageV11P286 # 8578 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب ~~الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود قال: سبايا كن لهن أزواج قبل ~~أن يسبين. # وممن مذهبه هذا: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو قلابة، وسعيد بن جبير. # وقال الشعبي: نزلت يوم أوطاس. # وفي تأويل هذه الآية قول ثالث: وهو أنهن النساء الأربع اللواتي أباح الله ~~في قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، يقول: أحل الله ~~لك أربعا في أول السورة، وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك. # 8579 - حدثنا أبو (سعيد) قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبي، عن ~~إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس {والمحصنات من النساء}، لا يحل لك ~~أن تزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته. # قال أبو بكر: سقط من كتابي: (عن). PageV11P287 # وهذا قول ابن سيرين. # وقال عبيدة السلماني، والحسن بن محمد: هن النساء الأربع. وقال عكرمة: ~~{والمحصنات} ما وراء الأربع. وقال عزرة: أربع أحلهن الله وحرم ما سوى ذلك. # قال أبو بكر: وفي تأويل هذه الآية قول رابع: # 8580 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ~~التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس {والمحصنات من النساء}، قال: ذوات الأزواج. # قال أبو بكر: وممن مذهبه أن معنى الآية أن الله حرم الزنا: سعيد بن ~~المسيب، وعكرمة مولى ابن ms2694 عباس، وعطاء، ومجاهد. # وقال طاوس: {إلا ما ملكت أيمانكم} فزوجك مما ملكت يمينك، يقول: حرم الله ~~الزنا عليك، لا يحل لك أن تطأ إلا ما ملكت يمينك. # وقال سعيد بن المسيب في قوله: {والمحصنات من النساء}: ذوات الأزواج، فلا ~~تنكح امرأة زوجين. # قال أبو بكر: وأصح هذه الأقاويل مذهب من قال: إن الآية نزلت في السبايا خاصة. # والدليل على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، شراء عائشة بريرة وعتقها إياها، ~~وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بعد العتق. وفي ذلك بيان أن النكاح ~~لا ينفسخ بالبيع، لأن النكاح لو انفسخ بالبيع لم يكن لتخيير النبي صلى الله ~~عليه وسلم امرأة لا زوج لها بين أن تقر عنده أم تختار فراقه. الأخبار ~~الثابتة دالة على هذا القول. PageV11P288 # 8581 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: ~~حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيث، ~~فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قضيات: أن مواليهما اشترطوا الولاء ~~فقضى أن الولاء لمن أعتق، وخيرت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~تعتد ... ". # 8582 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد ~~بن جعفر قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالت: مضت في بريرة ثلاث سنن: ابتعتها رقبة ~~واشترط أهلها ولاءها فأعتقتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن ~~الولاء لمن أعتق، وكان لها زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~أعتقت إن شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده. # قال ابن أبي مريم: أقامت. # قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هذا المذهب، روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي، وعبد ~~الرحمن بن عوف. # 8583 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: ~~حدثنا ms2695 عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر قال: اشترى ~~عبد الرحمن بن عوف جارية وهو معجب برخصها، PageV11P289 ~~فأتى بها أهله، فقيل له: إن لها زوجا، فسألها، فقالت: نعم، فأتى زوجها، ~~فقال: طلقها، فأبى، فلم يقربها وردها على صاحبها، ولم يقربها وقال: غششتني، ~~بعتني جارية لها زوج. # 8584 - وحدثونا عن علي بن حجر قال: حدثنا شريك، عن عبيد الله بن سعد، عن ~~يسار بن نمير قال: أمرني عمر أن أشتري له جارية، فاشتريت له جارية لها زوج ~~فقال: اشتريت لي جارية لها زوج؟! اشتر لي بضعها، فاشتريت بضعها بخمسمائة أو ~~نحو ذلك. # 8585 - وحدثونا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب ~~قال: أخبرني أسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثه، عن مالك بن أوس الحدثان، أن ~~عبد الله بن عامر أهدى لعثمان وليدة، فأراد عثمان أن يقع بها، فقالت: إن لي ~~زوجا، فكتب إليه أن بئس ما صنعت، أرسلت إلي بوليدة لها زوج، فإما أن تسأل ~~زوجها أن يطلقها وإلا رددتها عليك. # 8586 - وحدثونا عن أبي بكر الصنعاني قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا ~~إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي الهياج قال: اشتريت ~~لعلي جارية فجردها فأعجبته، فقال: أفارغة أنت PageV11P290 ~~أم مشغولة؟ فقالت: قد تطهرت، قال: لك زوج؟ قالت: نعم، قال: أرضوه، قال: ~~فأبى أن يرضى، فردها ومعها مائتا درهم. # 8587 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: ~~أخبرنا ابن أبي ليلى وحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، وحجاج، عن إبراهيم، عن ~~شريح، ومغيرة، عن إبراهيم، ويونس، عن الحسن، وحصين وإسماعيل بن أبي خالد، ~~عن الشعبي أنه قال: إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره ~~فالأمر إلى المولى، إن شاء جمع، وإن شاء فرق. # وقد احتج بعض أصحابنا بحجة غير ما ذكرناه، يدل على أن قوله: {إلا ما ملكت ~~أيمانكم} خاص في السبي، وإن كان مخرجه عاما. ms2696 # قال: أجمع أهل العلم أن الرجل إذا زوج أمته حرم عليه وطؤها. # فلو كان قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} عاما لوجب أن يباح للذي زوج أمته أن ~~يطأها بملك اليمين، ويطأها أيضا بالنكاح، فيكون فرج واحد مباح وطؤه لرجلين ~~في حال واحدة، فلما أجمعت الأمة على تحريم هذا الفرج على السيد في هذه ~~الحال، ثبت أن معنى قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} خاص في السبي، لأن هذه ~~التي زوجها السيد هي مما ملكت يمينه، ووطؤها محظور عند الأمة، فلما أجمعوا ~~على ذلك فباع السيد أمته، وقد زوجها، فإنما يملك المشتري منها ما كان PageV11P291 ~~السيد البائع يملكه، والبائع لم يملك وطأها في حال ما باعها، وقد نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك البائع، فمحال أن يملك المشتري عن ~~البائع ما لم يكن البائع يملكه في وقت بيعه، وكذلك الموهوب له والوارث. ~~فثبت بما ذكرناه أن الاستثناء في قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} خاص في ~~السبايا على ما ذكره أبو سعيد الخدري. # مسألة: # قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة من السبي ~~إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ، ~~وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء. # واختلفوا فيه إن سبيت هي وزوجها فوقعا في سهم رجل فملكها. # فكان الشافعي يقول: إذا سبيت فوقع عليها الرق انفسخ نكاحها وحل وطؤها بعد ~~الاستبراء سبي زوجها معها، أو لم يسب. # وقال أصحاب الرأي: إن سبيت وحدها ... كما قال الشافعي وغيره. # فإن سبيت وزوجها معها فهما على النكاح، فإن وقعا في ملك رجل واحد، فليس ~~لسيدهما أن يفرق بينهما. وقال النعمان: إذا سبيت، ثم سبي زوجها بعدها بيوم، ~~يعني وهي في دار الحرب أنهما على نكاحهما. PageV11P292 # وقال الأوزاعي: ما كانا في المقاسم فهما على نكاحهما، فإن استبرأها رجل ~~فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما فاتخذها لنفسه [أو زوجها] ~~غيره في دار الحرب بعد أن ms2697 يستبرئها بحيضة. على ذلك مضى المسلمون، ونزل به ~~القرآن: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}. # وقال النعمان: إن سبي أحدهما وأخرج إلى دار الإسلام، ثم سبي الآخر أنه ~~ليس بينهما نكاح، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهما. # وقال الأوزاعي: إن أدركها زوجها في العدة وقد اشتراها رجل، ثم اشترى ~~زوجها وهي في عدتها منه فشاء أن يجمع بينهما جمع. # وقد احتج الشافعي لقوله فقال: سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي ~~أوطاس وبني المصطلق، وأسر من رجال هؤلاء، وهؤلاء، وقسم السبي، فأمر ألا ~~توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، ولم يسأل عن ذات زوج، ولا غير ~~هؤلاء، هل سبي زوج مع امرأته أم لا؟ # وقال: المحصنات اسم جامع، فجماعه أن الإحصان: المنع، والمنع يكون بأسباب ~~مختلفة منها: المنع بالحبس، والمنع يقع على الحرائر، ويقع على المسلمات، ~~ويقع على العفائف ويقع على ذوات الأزواج، ثم دل الكتاب وإجماع أهل العلم ~~على أن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى ~~يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح، إلا السبايا فإنهن PageV11P293 ~~مفارقات لهم بالكتاب والسنة والإجماع، لما وصفنا من هذا، ومن أن السنة دلت ~~على أن المملوكة غير السبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا، لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه، ~~ولو كانت تكون فرقة - يعني بالبيع - لم يقل: لك الخيار فيمن لا عقد له عليك ~~أن تقيمي معه أو تفارقيه. ### || AUTO ذكر استبراء الأختين # 8588 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إلى جنبه إذ جاءه رجل ~~فسأله عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ أحدهما بعد الأخرى؟ قال: ~~فنهاه نهيا وددت أنه كان أشد من ذلك النهي، قال: ما أحب أن يخبرهما جميعا. # 8589 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، ms2698 عن ابن شهاب قال: ~~أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أن نيار الأسلمي استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ~~ملكت اليمين، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، ولم أكن لأفعل ذلك. # 8590 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج ~~والأسلمي، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن PageV11P294 ~~أباه استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة، وكانت للوليدة ابنة صغيرة، فلما ~~ترعرعت الجارية عزل عن أمها ونفس فيها، فمكث بذلك حتى شبت الجارية، فأراد ~~أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ~~ذلك، وما كنت لأفعل ذلك. قال نيار حينئذ: ولا أنا، والله لا أفعل ما لا ~~تفعل في ذلك، فباع الجارية بستمائة دينار ولم يطأها. # وقال أبو الزناد: وحدثني عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب: أنه أفتى بمثل ~~هذا سواء. # 8591 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~سماك بن حرب، عن حنش، أن عليا سئل عن رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: ~~أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي. # 8592 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، أخبرنا ~~قتادة قال: أحسبه عن ابن سيرين، أن ابن مسعود كره ذلك، فقال له رجل: يقول ~~الله - جل ثناؤه -: {أو ما ملكت أيمانكم}، فقال ابن مسعود: بعيرك مما ملكت يمينك. PageV11P295 # 8593 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد ~~الله بن أبي مليكة يخبر، أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة أم ~~المؤمنين فقال لها: إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية، ~~أفأستسر ابنتها؟ فقالت: لا. قال: أحرمه الله؟ قالت: لا يفعله أحد من أهلي، ~~ولا أحد أطاعني. قال: إني والله لا أدعها إلا أن تقولي لي: حرمها الله. ~~قالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني. قال: وسأل إنسان ابن عمر عن ~~مثل هذا فقال مثل قول عائشة قال: ms2699 ولم أسمع ذلك من عائشة، ولكن أنبأنيه من ~~شئت من بني تميم. # 8594 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد ~~بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم [بن] عمر بن قتادة، عن القاسم بن محمد ~~قال: قدم ركب من أهل البادية على معاوية فسألوه: أيجمع الرجل بين الأختين ~~من ملك اليمين؟ قال: لا بأس به، فدخل عليه النعمان بن بشير، فقال: أفتيت ~~هؤلاء بأن يجمعوا بين الأختين من ملك اليمين؟ قال: نعم، وما بأس ذلك؟! قال: ~~أفرأيت لو أبيعت أخت لك من الرضاعة كانت تحل لك بملك اليمين؟ قال: ربما ~~رددتني بمثل هذه، الركب فردهم، ثم نهاهم. PageV11P296 # 8595 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ~~مطرف، عن أبي الجهم بن أبي الأخضر، عن عمار بن ياسر، أنه كره من الإماء ما ~~كره من الحرائر إلا العدد. # قال أبو بكر: وممن كره الجمع بين الأختين بملك اليمين: جابر بن زيد، ~~وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، ونهى عنه الأوزاعي، ومالك، ~~والشافعي، وإسحاق. وقال إسحاق: هو حرام لقول الله عز وجل: {وأن تجمعوا بين ~~الأختين}. # واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: لا أقول ~~حرام، ولكن ننهى عنه. وحكى أبو داود عنه أنه قال: لا يجمع بينهما. وقال أبو ~~ثور، لا يجمع بينهما. وحكى ذلك عن الكوفي، وحكى عن غير أبي ثور عن النعمان ~~أنه قال ذلك. # قال أبو بكر: وفيه قول ثان رويناه عن ابن عباس: # 8596 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني عمرو بن دينار، أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره PageV11P297 ~~أن ابن عباس لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين، والمرأة وابنتها. وكان ~~ابن عباس يقول: لا يحرمهن عليك قرابة بينهن، إنما يحرمهن عليك القرابة بينك ~~وبينهن. وإن ابن عباس كان يقرأ: {إلا ما ملكت أيمانكم}، ثم يقول: هي مرسلة. ~~كل هذا أخبرنيه عمرو أن ms2700 ابن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع ~~بين جاريتين له أختين، أو أم وابنتها، قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ~~ابن عباس، حسبت قال: وابن أبي مليكة، ومن شئت. # 8597 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، ~~حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى، ويقول: {إلا ما ملكت أيمانكم}، هي مرسلة. قال ~~الله - جل ذكره -: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين ~~إلا ما قد سلف}. # وأجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على تحريم أن يجمع الرجل بين نكاح ~~أختين حرتين كانتا، أو أمتين، أو حرة وأمة، وسواء كانت إحداهما مسلمة ~~والأخرى يهودية أو نصرانية. # وإن عقد رجل نكاح أختين في عقدة واحدة لم ينفعه نكاحهما ولا نكاح واحدة منهما. PageV11P298 # فإن نكح رجل امرأة، ثم نكح أختها بعدها ثبت نكاح الأولى، كان نكاح الآخرة ~~باطلا، وسواء دخل بالأولى منهما أو بالآخرة أو لم يدخل بواحدة منهما. كل ~~هذا مجمع عليه. # قال أبو بكر: وأجمعوا جميعا على أن الرجل إذا اشترى أختين، أو أخوات، أو ~~امرأة وابنتها في صفقة واحدة، أن الشراء ينعقد، وأنه مالك لهن جميعا، فإن ~~أراد وطء واحدة من الأخوات اللواتي عقد عليهن البيع فله ذلك، فإن أراد ~~الجمع بين ثنتين منهما في الوطء، فإن الأخبار جاءت في ذلك مختلفة عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة أجوبتهم في ذلك على معنى المنع من ذلك ~~والكراهية له، وذلك [بين] عنهم في ألفاظ أخبارهم، ومنع بعضهم من ذلك على ~~معنى التنزيه للشيء من جهة اجتناب الشبهات، لأنهم لما تلوا الآيتين: قوله: ~~{وأن تجمعوا بين الأختين}، وقوله: {أو ما ملكت أيمانكم} احتمل قوله: {وأن ~~تجمعوا بين الأختين} بالنكاح دون ملك اليمين، واحتمل أن يكون أراد بالآية ~~المعنيين جميعا، واحتمل كذلك قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} ما أباحه الله دون ~~ما حرمه، فوقف كثير من أهل ms2701 العلم على التقدم في ذلك لاحتمال الآيتين ~~التأويل فكرهوا ذلك، واتقوه من جهة الشبهات، ولعل من حجتهم في اتقاء ذلك، ~~والوقوف PageV11P299 ~~عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك ~~أمور مشتبهات "، فاتقوا ذلك لاحتمال أن يكون ذلك حراما، واحتمال أن يكون ~~ذلك حلالا، فلما أشكل ذلك كرهوه، وتنزهوا عنه، ورخص في ذلك ابن عباس كما قد ~~ذكرته عنه، وأكثر من لقيناه من أهل العلم يرى أن ذلك محرما، ويمنع منه منع ~~تحريم لا تنزيه، واستدل بعضهم في ذلك بإجماعهم على تحريم وطء الأم والأخت ~~من الرضاعة إذا ملكتا بالشراء الصحيح أو الهبة أو الميراث، فقال بعضهم: ~~فلما أجمعت الأمة على تحريم ذلك وهو مما ملكت اليمين ثبت أن إباحة وطء ما ~~ملكت اليمين ليس على العموم، وأنه خاص على شرط ما حرم الله في كتابه. # 8598 - حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن ~~يحيى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن طارق، عن قيس ~~هو ابن أبي عاصم، وكانت له جارية وليدة ولها ابنة فوقع عليها فماتت فأراد ~~أن يقع على ابنتها فسأل ابن عباس، فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، ولا أنهى ~~فيه ولا أفعله. # قال أبو بكر: فقد اختلفت الرواية عن ابن عباس في هذا الباب وبطل أن يكون ~~لمن تعلق بخبر ابن عباس الذي بدأنا بذكره فيه حجة بل أحسن PageV11P300 ~~ما يجب أن يطن بابن عباس ما عليه أصحابه عطاء وطاوس، وجابر بن زيد، لأن ~~الذي يسبق إلى القلب أن الصحيح من الأمر إذا اختلف فيه عن الرجل ما عليه ~~أصحابه. # قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل جارية ثم وطئها ثم ملك أختها بشراء أو هبة ~~أو ميراث أو بغير ذلك من وجوه الملك، أو اشترى جاريتين أختين في عقدة فوطئ ~~أحدهما ثم أراد وطء الأخرى فليس له أن يطأ الثانية ما دام يطأ الأولى، فإن ~~أراد وطء الآخرة وأخرج الأولى من ملكه فملكها ms2702 غيره فله أن يطأ التي ملك في ~~الثانية بعد الأولى بعد أن يستبرئها، فإن لم يخرجها من ملكه حتى زوجها، ففي ~~قول مالك والثوري والشافعي والكوفي وأحمد وإسحاق: له أن يطأها إذا حرم ~~فرجها عليه بالنكاح. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه. # روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، ~~والأوزاعي. # 8599 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، ~~عن موسى بن أيوب، عن عمه، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان فوطئ ~~أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: لا، حتى PageV11P301 ~~يخرجها من ملكه. قال: قلت: فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. # 8600 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا شريك بن عبد الله، ~~عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت له ~~أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرجها من ملكه. # وبه قال الحسن البصري. وقال الأوزاعي: لا يطأ الأخرى حتى يعتقها أو ~~يبيعها. # وفي هذه المسألة قول ثالث: قاله قتادة، قال في رجل عنده جاريتان فغشي ~~أحدهما ثم أمسك عنها ثم أراد أن يغشى ابنتها قال: يعتزلها ولا يغشى أختها ~~حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه ~~أن لا يقرب أختها. # وفيه قول رابع: # 8601 - قاله الحكم وحماد، قالا: إذا كان عند الرجل أختان فلا يقرب واحدة منهما. # حدثناه موسى، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن غندر، عن شعبة، PageV11P302 ~~عنهما. # قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل جارية فوطئها ثم أراد وطء أختها لم يحرم ~~عليه فرج الأولى التي كان يطأ على نفسه بنكاح أو بيع أو عتق أو غير ذلك مما ~~يحرم به وطء الأمة فوطئ أختها لما حرم فرج التي كان يطأ ثم رجعت إلى التي ~~كان حرم فرجها عليه بأن يشتريها ms2703 إن كان باعها، أو يطلقها زوجها إن كان ~~زوجها، فله أن يقيم على وطء التي كان يطأ، وليس له وطء التي رجعت إليه ~~بشراء أو غيره، فإن أراد وطء التي رجعت إليه حرم فرج التي كان يطأها، فإذا ~~حرم فرجها وطئ التي رجعت بشراء أو غيره. # وهذا هكذا كلما أراد وطء التي حرم فرج التي يطأها عليه ثم وطئ الأخرى إذا ~~رجعت إليه ببعض ما ذكرناه من طلاق زوج أو وفاته أو بشراء أو غيره، وهذا على ~~مذهب مالك والشافعي. # وقال أصحاب الرأي: إذا عادت إلى ملكه بأي وجه كان، لم يكن له أن يطأ ~~واحدة منهما حتى يخرج أحدهما من ملكه، وهذا قول أحمد، وإسحاق. # قال أبو بكر: إذا أخرج التي كان يطأ من ملكه فحرم فرجها عليه كان له أن ~~يطأ التي عنده إذا كانت مستبرأة، وليس عليه أن ينتظر أن تستبرأ التي PageV11P303 ~~حرم فرجها على نفسه، فهذا يشبه مذهب مالك، وبه قال الشافعي، وأبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: لا يطأ الأخرى حتى يستبرئ الأولى بحيضة. PageV11P304 ### | AUTO كتاب الوديعة # قال الله جل ذكره: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}. فأمر ~~الله جل ثناؤه برد الأمانات إلى أهلها أمرا عاما. وأجمع أهل العلم على أن ~~الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار. ### || AUTO ذكر تلف الوديعة # 8602 - روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله {إن الله يأمركم أن تؤدوا ~~الأمانات إلى أهلها} قال: هي مسجلة للبر والفاجر. # حدثنا زكريا بن أبي داود، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا عمرو ~~بن محمد، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال في قوله .... # أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. # وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز ~~الودائع، ثم تلف من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها، أن PageV11P307 ~~لا ضمان عليه. # روينا عن أبي بكر الصديق، أنه أتى في وديعة ضاعت ms2704 فلم يضمنها. # وممن مذهبه ألا يضمن المودع: شريح، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، ~~والثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد والأوزاعي، والشافعي، ~~وأصحاب الرأي. # وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان: ليس ~~على مؤتمن ضمان. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة. # 8603 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو ~~شهاب، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن أبا بكر قضى في ~~وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب: أن لا ضمان فيها. # 8604 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا PageV11P308 ~~حفص، عن الحجاج بن أرطأة، عن هلال بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عكيم، أن ~~عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة. # 8605 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي، ~~قال: حدثنا شعبة، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليا وعبد ~~الله كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان. # قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موقوفا في هذا ~~المعنى، وفي إسناده مقال. # 8606 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو الوليد همام، عن المثنى بن ~~الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "ليس على المستودع ضمان". # قال أبو بكر: مثنى ضعيف، وقد تكلم فيما يرويه الثقات عن PageV11P309 ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي القول به. # قال أبو بكر: قبول قول المودع إذا قال: قد تلفت الوديعة كالإجماع من أهل ~~العلم إلا ما روي عن عمر بن الخطاب. # 8607 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا ~~هشام، عن قتادة، عن أنس، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله، فأغرمه ~~عمر بن الخطاب. # وكان أحمد وإسحاق يقولان: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة كما ~~ضمن عمر بن ms2705 الخطاب أنسا. ### || AUTO ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره # أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو ~~حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه. # واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره. # فقالت طائفة: هو لها ضامن. # هذا قول شريح، وبه قال مالك والشافعي، والنعمان PageV11P310 ~~وأصحابه وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهذا إذا لم يكن له عذر فإن حضر ~~المودع سفر أو كان له عذر من خراب منزل، فإذا كان كذلك فأودعها غيره فلا ~~ضمان عليه في قول مالك. وهو قول الليث بن سعد، والشافعي. وكان ابن أبي ليلى ~~يقول: لا ضمان عليه. # وقد روينا عن شريح أنه قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على ~~المستودع غير المغل ضمان. # ووافق بعض الناس ابن أبي ليلى على مذهبه، قال: وذلك أن على المودع ~~إحرازها وحفظها، فإذا كان إحرازها عنده أن يدفعها إلى غيره ممن يثق به كان ~~ذلك له، ولا ضمان عليه، لأنه لا خلاف بينهم أن عليه أن يحفظها ويحوطها ~~ويحصنها من التلف. # وقد أجاز غير واحد منهم للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يرضى من خدمه ~~وأهله على سبيل ما قد جرت به عادات الناس في منازلهم ومجالسهم. كان الليث ~~بن سعد يقول: إذا أودعه من رضي من أهله فلا ضمان عليه، وقال مالك: إذا دفعه ~~إلى امرأته لم تضمن. وحكي PageV11P311 ~~ذلك عن عبيد الله بن الحسن. # وقال الثوري: لا يضمن إلا أن يكون دفعها إلى زوجته أو ابن أو خادم أو ~~إنسان من عياله. وكذلك قال إسحاق. # وقال النعمان: له أن يدفعها إلى من شاء من عياله الذي يعول، فإن نهاه ~~المودع أن يدفع إلى أحد من عياله فدفعه إليه، فإن كان ممن لا بد له منه فلا ~~ضمان عليه، وإن كان ممن له بد فهو ضامن. # وقال ابن الحسن: لا ضمان عليه إذا دفعها إلى امرأته أو إلى ابنه وهو كبير ~~في عياله أو إلى عبده ms2706 أو إلى أمه أو إلى أخيه وهو في عياله. ### || AUTO ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت ~~بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع. # واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها فضاعت. # ففي قول الشافعي: يضمن إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز. # وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقال أصحاب الرأي: إن كانت بيضاء فخلطها بدراهم سوداء لم PageV11P312 ~~يضمن، لأن هذا ليس [خلطا]، ولا [استهلاكا]. وكذلك الدنانير يخلطها بدراهم ~~لا يضمن. وإن كانت الوديعة سمنا فخلطها بزيت أو ضربا من الأدهان فخلطها ~~بدهن آخر يضمن. # وحكى ابن القاسم قياس قول مالك: أن الوديعة إذا كانت حنطة فخلطها بحنطة ~~مثلها فضاعت الحنطة كلها أنه إن أراد خلطها على وجه الحرز فلا أرى عليه ~~ضمانا في قول مالك، وإن كانت الحنطة لا تشبه مثلها، قال: أراه ضامنا في قول ~~مالك، وكذلك قال في الدراهم يخلطها بدراهم مثلها قال: لا يضمن في قياس قول مالك. ### || AUTO الوديعة يختلف فيها المستودع والمستودع # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر ~~أنها ضاعت أن القول قوله. # وقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: القول قوله مع يمينه. # واختلفوا في المودع يقول للمودع: قد رددتها إليك. # فقالت طائفة: القول قول المودع مع يمينه. # هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، PageV11P313 ~~وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري. # وفيه قول ثان: قاله مالك، قال مالك في الرجل يستودع الرجل وديعة أو ~~يقارضه: فإن كان إنما دفع إليه المال ببينة فإنه لا يبرأ من المال إذا قال: ~~قد دفعته إلا أن تكون له بينة. # وإن كان رب المال دفع المال بغير بينة فالقول قول المستودع والمضارب إذا ~~قال رددته عليك. ابن القاسم عنه. # وحكى ابن وهب أنه قال: إذا قال: لفلان عندي ألف درهم مستودعة، وقد أعطيته ~~إياها، فذلك لا يكون عليه ms2707 فيه إلا قوله. # وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قال المودع للمودع: قد رددت إليك مالك، لم ~~يقبل إلا ببينة، وإن كان أمينا. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم لما قالوا: إذا قال المودع: ضاعت ~~الوديعة أن القول قوله، لأنه أمين، وجب كذلك إذا قال: رددتها إليك أن يكون ~~القول قوله إذ هو أمين، وهذا سبيل الوكلاء والأمناء، يكون للأيتام ~~والأوصياء إذا ذكروا أنهم أنفقوا على من تحت أيديهم ما يجب أن ينفق من طعام ~~وإدام وكسوة وغير ذلك، وقبول قولهم فيما ذكروا أنهم أنفقوا عليهم من نفقة ~~أمثالهم تجب، وغير جائز أن يكلف أحد منهم على شيء من ذلك ببينة. # واختلفوا في المودع يقول: دفعت الوديعة إلى فلان بأمرك، وينكر المودع أن ~~يكون أمره بذلك. # فقالت طائفة: لا يلزم ذلك المودع، وكان المودع ضامنا في قول PageV11P314 ~~مالك والشافعي والثوري وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأصحاب الرأي. # وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول المستودع، ولا ضمان عليه، وعليه ~~اليمين، وقال أحمد بن حنبل: هو مصدق في كلا الأمرين، يريد قوله: رددتها ~~إليك، وقوله: أمرتني أن أدفعها إلى فلان. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ### || AUTO ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها ~~في موضعها # اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت. # فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: ~~إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في ~~الوديعة قال: يسقط عنه الضمان. PageV11P315 # ووافق أصحاب الرأي مالكا في الوديعة يخرجها المودع من موضعها ثم يرد ~~مكانها، قالوا: لا ضمان عليه إن تلفت بعد أن ردها إلى موضعها، وخالفوه إذا ~~أنفقها ثم رد مكانها مثلها وخلطها بالوديعة قالوا: يضمن مثلها إذا تلفت بعد ذلك. # وخالف الشافعي مالكا وأصحاب الرأي وقال: يضمن إذا أخرجها من مكانها ثم ~~ردها أو أنفقها ثم رد مكانها في الوجهين جميعا، وقال في الرجل يودع ms2708 عشرة ~~دراهم فيخرج منها درهما فيستعمله، ثم يرد الدرهم فيخلطه بالتسعة الدراهم، ~~قال: يضمن الدرهم، ولا يضمن التسعة. # وذكر الربيع أن قوله ذلك إذا كان الدرهم يتميز من الدراهم، فإن كان لا ~~يتميز ضمن العشرة كلها. # قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. ### || AUTO ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف # أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن ~~صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب. # واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد ~~بعينها، وعليه دين. PageV11P316 # فقالت طائفة: هي والدين سواء. هذا قول النخعي، والشعبي، وداود بن أبي هند، ~~وروي ذلك عن طاوس، والزهري، وأبي حفص، وعطاء، وشريح، ومسروق، وبه قال مالك، ~~والشافعي، وإسحاق، والنعمان وأصحابه. # وقد روينا عن النخعي أنه قال: (الوديعة قبل) الدين. # وروينا عنه أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة والأمانة والمضاربة ~~والدين، قال: الأمانة قبل الدين. # وقال الحارث العكلي: إذا أقر الرجل عند موته بألف درهم دين وألف درهم ~~مضاربة قال: يبدأ بالدين، فإن فضل شيء كان لصاحب المضاربة. # وكان ابن أبي ليلى يقول في الوديعة إذا مات ولم توجد بعينها فليس بشيء. # وحكى الشافعي عنه أنه قال في الرجل يموت وعليه دين معروف، وقبله وديعة ~~بغير عينها، قال: هي للغرماء، وليس لصاحب الوديعة شيء، PageV11P317 ~~لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء بعينه. ### || AUTO ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها # أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن (تلفها)، ~~وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. # واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة والبضاعة ~~بغير إذن أصحابها. # فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لما تعدى فيه، والربح لرب المال. كذلك ~~قال ابن عمر، وأبو قلابة، ونافع مولى ابن عمر. # 8608 - حدثنا عن إسحاق بن راهويه، حدثنا بشر بن محمد، حدثنا الليث بن ~~سعد، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم، ~~والضمان عليه. # وبه قال ms2709 أحمد بن حنبل وإسحاق، واحتج أحمد بحديث عروة البارقي. # 8609 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن شبيب، ~~قال: حدثني الحي، عن عروة قال: أعطاني) PageV11P318 ~~النبي صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري به أضحية أو شاة فاشترى له اثنين ~~فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعة، فكان لو ~~اشترى ترابا لربح فيه. # 8610 - وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا سعيد ~~بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي ~~قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلب فدفع إلي دينارا، فقال: "أي ~~عروة، ائت الجلب فاشتر لنا به شاة". فذهبت فاشتريت له به شاتين ثم جئت ~~أقودهما - أو أسوقهما - فعرض لي رجل فاشترى أحد الشاتين بدينار، فجئت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذه شاة وهذا ديناركم. ~~قال: "وصنعت ماذا يا عروة؟ ". قال: فأخبرته، قال: "بارك الله لك في صفقة ~~يمينك". قال: فإن كنت لأقوم في سوق الكناسة فلا أرجع إلى أهلي حتى أربح ~~أربعين ألفا. PageV11P319 # فاحتج بعضهم بهذا الحديث وقال: قد خالف عروة ما أمر به النبي صلى الله عليه ~~وسلم وتعدى إلى غير ما أمر به، وذلك أنه اشترى ما لم يؤمر به ثم باع ما لم ~~يأذن له في بيعه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله إليه، فكذلك كل من ~~تعدى في مال فربح فيه فالربح لرب المال، واحتج إسحاق بحديث الغار. # 8611 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، حدثنا هشام، عن ابن ~~جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في ~~جبل، فانحطت على غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: ~~انظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها، فقال أحدهم: ~~اللهم إنه كان ms2710 لي والدان شيخان كبيران وامرأتان، ولي صبية صغار كنت أرعى ~~غنمهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما، [فأقبلت] بقعبي يوما ~~بالسحر، ثم إني هبطت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، ~~فقعدت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية، ~~والصبية يضغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، فإن كنت ~~تعلم أني [قد] فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج ~~الله بها فرجة فرأوا منها السماء، ثم قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني ~~كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى PageV11P320 ~~أتيها بمائة دينار، فسعيت حتى جمعت مائة دينار فجئتها بها، فلما (وقفت) بين ~~رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفضض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، ~~فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج الله ~~لهم، وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة فلما قضى عمله قال: ~~أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فرغب عنه وتركه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت بقرا ~~ورعاءها فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني أعطني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك ~~البقر وراعيها فخذها، فقال: اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت: إني لا أهزأ بك ~~فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذها فذهب بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء ~~وجهك ففرج عنا، ففرج الله عنهم". # قال أبو بكر: وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق يقول بهذا المعنى، وذكر ~~حديث عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب في المال الذي دفعه عامل عمر ~~إليهما وأمرهما أن يؤديا رأس المال إلى أمير المؤمنين، فأخذ عمر المال ونصف الربح. # قال الشافعي: وقد كانا ضامنين للمال، وعلى الضمان أخذاه، ولو هلك ضمنا، ~~ولم يقل عمر ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لكما الربح ~~بالضمان، بل جمع عليهما الضمان وأخذ منهما بعض الربح. PageV11P321 # واحتج (بعضهم) بأن ms2711 الجميع قد أجمعوا على أن الرجل إذا اغتصب من آخر جارية ~~فرباها و[غذاها] وعلمها حتى كبرت وتأدبت حتى صار ثمنها عنده أضعاف ما كان ~~يوم اغتصبها، أن المغصوب منه يأخذ الجارية ولا شيء للغاصب في الزيادة التي ~~زادت ولا نماها. هذا قول أبي ثور، وكذلك لو ولدت الجارية المغصوبة أولادا ~~عند الغاصب أخذها المغصوب منه، وجميع أولادها، لا اختلاف في ذلك بين أهل ~~العلم، وكذلك الماشية وثمن النخل يغصبه المرء، فكذلك نماء المال وربحه، ~~لأنه من المال لا فرق بينهما، والله أعلم. # وقالت طائفة: الربح كله للعامل. روينا هذا القول عن: ابن عمر، وشريح، ~~وعطاء، و[الشعبي]، والحسن البصري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وبه قال مالك ~~والثوري، الربح له في القضاء بضمانه، وأن يتنزه عنه أحب إلي. # وقال الأوزاعي: من ضمن شيئا فله ربحه، وأسلم له أن يصدق به. # وقال عبيد الله بن الحسن: من ضمن مالا فله ربحه. # وقالت طائفة: إذا ربح في المال الذي هذا سبيله تصدق بالربح. هذا قول ~~الشعبي، قال في المضارب إذا خالف كان يرى أنه ضامن، وليس PageV11P322 ~~لواحد منهما الربح، يتصدقان به. # وروينا عن مجاهد أنه قال في الوديعة: إذا حركها صاحبها فالربح ليس لواحد ~~منهما يتصدق به. # وكذلك قال النخعي في المضارب يخالف، وكذلك قال حماد. وروي معنى ذلك عن ~~أبي العالية، ومكحول، والحكم. # وقال [أصحاب] الرأي في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ويربح ولم يأذن ~~له صاحبها، قالوا: هو ضامن للوديعة، والربح له يتصدق به، ولا ينبغي له أن يأكله. # واحتج بعض من قال: يتصدق به، بحديث: # 8612 - حدثناه محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: ~~حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، ~~عن حكيم بن حزام، قال: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري له أضحية ~~بدينار، فاشترى له أضحية بدينار فباعها بدينارين، فابتاع أضحية وجاءه ~~بدينار، قال: فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يبارك له في تجارته وتصدق ms2712 به. PageV11P323 # وقال بعضهم: الربح [للمتعدي] ولا يطيب لرب المال، لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، قال: فلا يحل الربح لرب المال، لأن ضمان المال ~~على غيره. # وقال آخر: الربح للمتعدي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. # قال أبو بكر: وأصح من ذلك كله أن الرجل إذا تعدى في الوديعة كانت عنده أو ~~اغتصب مالا فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار، فقال للبائع: قد اشتريت ~~مثل هذه الجارية بهذه المائة الدينار بعينها، أن البيع باطل، لأنه اشترى ~~جارية بمال لا يملكه، وإذا كان هكذا، حرم عليه وطء الجارية، ولم يكن له أن ~~يعتقها ولا يبعها ولا يهبها، لأنه غير مالك لها، فإن باعها بمائتي دينار ~~وربح فيها مائة دينار فإن بيعه باطل، لأنه باع ما لا يملك إذا صارت الجارية ~~في يد من اشتراها فهي على ملك البائع الأول، والبائع غير مالك لمائتي ~~الدينار التي قبض بل ملكها لمشتري الجارية، فإذا جاء المودع أو المغصوب منه ~~المائة دينار ببينة تشهد له بالمائة قضي له بها، فأخذها ورجع بائع الجارية ~~على المشتري المتعدي في الوديعة، فأخذ الجارية منه إن وجدها عنده، وإن لم ~~يجدها عنده وقد باعها أخذها ممن هي في يده إذا ثبت ذلك ببينة تشهد له، فإن ~~كانت الجارية مستهلكة لا يقدر عليها، وكان المتعدي في المال قد باعها ~~بمائتي دينار فوجد المائة الدينار في يديه، فإن كان المائتي دينار قيمة ~~جاريته فله أخذها، وإن كانت أكثر من مائتي دينار أخذ المائتي دينار وغرمه ~~تمام قيمة الجارية. وإن كانت PageV11P324 ~~قيمتها مائة دينار لم يسعه عندي أن يأخذ أكثر من قيمة جاريته وهي مائة ~~دينار، ويطلب المتعدي في الوديعة فيرد المائة على من أخذها منه لا يسعه ~~عندي غير ذلك، وإن كان من أخذها منه قد مات ردها على ورثته، فإن لم يصل ~~إليه ولا إلى ورثته صبر حتى ييأس من وصوله إليه، فإذا أيس من ذلك يتصدق بها ~~على ما رويناه ms2713 عن ابن مسعود وغيره. # ثبت أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما (ترك) ~~له [فنشد] عبد الله حولا فلم يقدر عليه، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة ~~بابه فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم. # وروينا عن رفيع والد عبد العزيز بن رفيع، أنه اشترى ثوبا من رجل بمكة ~~قال: فقبضت الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه، قال: فضل مني (من) زحام الناس ~~وطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت له ذلك فقال: إذا كان من العام ~~المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريته منه، فإن قدرت عليه وإلا تصدقت ~~بها، فإن جاء بعد فخيره، فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء أعطيته الدراهم ~~وكانت لك الصدقة. # وروينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه استحسن فتيا أفتى بها عبد الله بن ~~الشاعر السكسي في مائة دينار غلها رجل فقال: ادفع إلى معاوية خمسها PageV11P325 ~~وتصدق بالباقي عن ذلك الجيش. وممن مذهبه أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف مكان ~~صاحبه وأويس منه: شريح، والنخعي. # 8613 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: ~~حدثنا عامر بن شقيق، أنه سمع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: اشترى عبد الله ~~جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما ترك له، فنشده عبد الله حولا فلم ~~يقدر عليه، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول: ~~اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي وعلي الغرم، ثم قال: هكذا يصنع [باللقطة]. # 8614 - حدثنا إسحاق، [عن] عبد الرزاق، عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن ~~شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل ~~جارية بستمائة درهم أو سبعمائة درهم، فنشده سنة لا يجد ثم خرج بها إلى ~~السدة فتصدق بها درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء خيره، فإن اختار الأجر كان ~~له الأجر، وإن اختار ماله، كان له ماله. ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا ~~باللقطة. # 8615 - حدثنا محمد بن علي، ms2714 قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا PageV11P326 ~~أبو الأحوص، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، قال: أخبرني أبي أنه ابتاع من ~~رجل ثوبا بمكة، فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه فضل مني في زحام ~~الناس، فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: إذا كان من ~~العام القابل فانشد الرجل في المكان الذي (اشتريت منه)، فإن قدرت عليه وإلا ~~تصدق بها، فإن جاء بعد فخيره، (فإن شاء كانت له الصدقة) (وإن شاء كانت له ~~الدراهم) وكانت لك الصدقة. # 8616 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الحسين القنطري، قال: ~~حدثنا مبشر، عن صفوان بن عمرو، عن حوشب قال: غزا الناس [زمن] معاوية وعليهم ~~عبد الرحمن بن خالد بن PageV11P327 ~~الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية، فلما انصرف الناس قافلين ~~فندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد، فقال: إني غللت مائة دينار فاقبضها ~~مني، قال: قد افترق الناس فلن أقبضها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، ~~فدخل على معاوية، فذكر له أمرها، فقال معاوية مثل ذلك، فمر بعبد الله بن ~~الشاعر السكسكي وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: كان من أمري كذا وكذا فإنا ~~الله وإنا إليه راجعون، قال: مطيعي أنت؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى معاوية ~~فقل له: اقبض مني خمسك، فادفع إليه عشرين دينارا، وانظر إلى الثمانين ~~الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة، والله أعلم ~~بأسمائهم ومكانهم، ففعل ذلك الرجل، فبلغت معاوية، فقال: أحسن، لأن أكوت ~~أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. # وقال الحسن البصري والزهري فيمن غل: يتصدق به. # وقال مالك في الوديعة يغيب صاحبها ولا يعرف له [موضع] ولا يعرف له ورثة ~~إذا طال زمانه وأيس منه: تصدق بها عنه. # قال أبو بكر: ولأهل العلم في هذه المسألة قولان آخران، أحدهما: أن من ~~استودع مالا فذهب صاحبه لا يدرى من هو، رفع إلى بيت المال. # روينا هذا القول عن: عطاء بن أبي رباح. PageV11P328 # والقول الثاني [قول] قاله ms2715 أصحاب الرأي، قالوا في الوديعة يغيب ربها ولا ~~يدرى أحي هو أو ميت، ولا يدرى من وارثه: ينبغي للمستودع أن يمسكها أبدا حتى ~~يعلم أحي هو أو ميت، أو يعلم له وارث، وهذا يشبه مذاهب الشافعي: إيقاف ~~المال في مثل هذا حتى يتبين أمر صاحبه. # قال أبو بكر: وإن كان المشترى ليس بعين المال، ولكنه كان يشتري السلعة ثم ~~يزن من المال الوديعة، فالشراء ثابت والمال في الذمة، وهو مالك للسلع بعقد ~~الشراء وما كان من أرباح فيها فهي له، وعليه مثل الدنانير التي أتلف ~~لصاحبه. وهذا قول الشافعي، آخر قوليه، وعليه عوام أصحابه. # وقد تكلم في حديث عروة البارقى بعض الناس فزعم أنه غير ثابت، أو في ~~إسناده من هو مجهول رواه شبيب بن غرقدة، عن الحي ولم يسم من حدثه منهم، ~~ورواه سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، PageV11P329 ~~وزعم أن أبا لبيد مجهول، لم يرو عنه كبير أحد، وأن سعيد بن زيد ضعيف الحديث ~~عند أهل المعرفة بالحديث، لا يجوز الاحتجاج بحديثه. # وذكر هذا القائل حرفا طعن به [على] أبي لبيد، روي عن سليمان بن حرب أنه ~~قال: أبو لبيد لمازة بن زبار، كان لا يستتر من سب علي، قال: وليس حديث عروة ~~من هذا الباب بسبيل، عروة لم PageV11P330 ~~يأخذ وديعة فتعدى فيها، ولا غصب مالا، إنما اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم ~~شيئا رآه (صالحا) ونظرا له فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له ~~بالبركة، ولو كان ما فعل تعديا لم يرض به ونهاه أن يعود لمثله. وحديث حكيم ~~بن حزام لا يثبت، لأنه عن شيخ مجهول من أهل المدينة. وحديث الغار ليس من ~~هذا الباب بسبيل، لأن الرجل لم يأخذ ما ليس له ولكن الأجير تركه فلم يخلطه ~~الرجل بماله، ولكنه عمل فيه للأجير حتى كثر الشيء ونما، ثم دفعه إليه ~~بكماله وذلك كله تطوع منه وتفضل، ألا ترى أنهم دعوا الله بأفضل ما تطوعوا ~~به من الأعمال. ### || AUTO إذا ms2716 أودع الرجل الرجل المال فأشكل على المودع رب الوديعة # واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، ثم يجيء هو وآخر يدعيانها. فقال ~~المستودع: لا أدري أيكما أودعني الوديعة. # فقالت طائفة: يقال لهما: هل يدعيان غير هذا بعينه. فإن قالا: لا (احتلف) ~~بالله ما يدري أيهما هو، ووقف ذلك لهما حتى يصطلحا فيه، أو تقوم البينة لمن ~~هي. هذا قول الشافعي. # وفيه قول ثان: وهو إذا قال الذي بيده الوديعة: ما أدري أيكما PageV11P331 ~~استودعني هذه الوديعة، وأبى أن يحلف لهما وليس لهما بينة: أن يعطيا تلك ~~الوديعة نصفي ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما، لأنه أتلف ما استودع لجهله. ~~هذا قول النعمان ويعقوب ومحمد. # وكان ابن أبي ليلى يقول: في الوديعة بينهما نصفان. ### || AUTO ذكر الوديعة تكون عند الرجلين # اختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد منهما إلى ~~أن ينفرد بحفظه. # فقالت طائفة: يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله) في بيته فإن ~~هلك فلا ضمان عليهما. # هذا قول أصحاب الرأي، وكذلك يفعل الأوصياء عندهم وقالوا: إذا كان عبدا ~~واحدا أو ثوبا أو دابة واحدة أو بعيرا إن وضعه أحدهما عند الآخر وأمسكه كل ~~واحد منهما شهرا فلا ضمان عليهما إن هلك، لأن هذا مما لا ينقسم، و[كان ~~مالك] يقول في الوصيين يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه ~~السلطان] عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين. ابن القاسم عنه. PageV11P332 # قال ابن القاسم: والوديعة مثله. # وقال غير ابن القاسم: يختاران موضعا يصيرانه فيه فإذا فعلا ذلك كانت اليد ~~لهما جميعا ولم يبر واحد منهما بشيء دون صاحبه. # مسألة: # وإذا استودع رجلان رجلا مالا دنانير أو دراهم أو ثياب فجاء أحدهما، ~~وشريكه في المال غائب، فقال المستودع: ادفع إلى حصتي. # فقالت طائفة: لا يدفع إلي أحدهما شيئا حتى يجتمع هو وصاحبه. # هكذا قال النعمان. # وقال يعقوب، وابن الحسن: يقسم ذلك ويدفع إليه حصته، لا تكون قسمته جائزة ~~على الغائب. # وقال قائل: الواجب على المستودع ألا ms2717 يمنع الحاضر من حقه، وذاك أن الشريك ~~لو كان حاضرا فامتنع من مقاسمته كان على المودع أن يمنعه من ظلمه، ويدفع ~~إلى ذي الحق حقه، لأن في هذا نصر المظلوم ومنع الظالم من الظلم. ### || AUTO ذكر من قبض المال ورب المال، يختلفان في المال # واختلفوا في الرجل يقول للرجل قد استودعتني ألف درهم فضاعت. # وقال صاحب المال: كذبت، بل غصبتنيها أو أخذتها بغير أمري. # فقالت طائفة: القول قول المستودع ولا ضمان عليه، لأنه لم يحدث شيئا إنما ~~ذكر أن رب المال وضع ماله في موضع فضاع فلا ضمان عليه. PageV11P333 # هذا قول أصحاب الرأي. # قالوا: فإن قال المستودع: أخذتها منك وديعة، وقال رب المال: غصبتنيها ~~فالمستودع ضامن، لأنه قال: أخذتها. # وقيل لابن القاسم: إن قال: استودعتني ألف درهم فضاعت مني، قال رب المال: ~~بل قرض، قال: فالقول قول رب المال قياسا على قول مالك، قد حكى ابن نافع عنه ~~أنه قال: من أقر بمال وديعة فادعى أنه ذهب منه أو ادعى أنه رده على صاحبه ~~فهو مأمون ولا ضمان عليه فجواب مالك هذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من قياس قوله. # قال أبو بكر: وليس بين ما فرق أصحاب الرأي في هذا الباب فرق، لأنه في كلا ~~الحالتين لم يقر بغصب ولا بما يوجب عليه حقا، والله أعلم. # وقال الحسن البصري في رجل له عند رجل ألف درهم قال: استودعتنيها. وقال ~~الآخر: بل أقرضتنيها. قال: القول قول الذي في يده المال. # وقال ابن وهب: بلغني عن ربيعة أنه قال فيمن ادعى قبل رجل وديعة، فقال ~~صاحبه: إنما هي مقارضة وقد هلك أكثرها. قال: يكون أمرها على مال المعير، ~~فإذا لم تكن بينة. قال ابن وهب: وسألت مالكا وغيره من أهل العلم - يعني في ~~ذلك فقالا: يحلف الذي يدعي أنها قبله قراض ثم PageV11P334 ~~لا يكون إلا ذلك. # قال أبو بكر: وحكاية ابن وهب هذه موافقة لحكاية ابن نافع عنه. # وقال الأوزاعي: إذا قال: استودعنيه، وقال الآخر: بل دفعته مضاربة. قال: ~~هو وديعة ms2718 إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه دفع إليه مضاربة. ### || AUTO ذكر جحود المستودع الوديعة # واختلفوا في الرجل يودع الرجل مالا فيطلب منه المودع المال. # فقال: ما أودعتني شيئا، وأقام المودع البينة أنه أودعه مالا معلوما. # ففي قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق: هو ضامن لها. # وقال أصحاب الرأي في رجل استودع رجلا مالا، ثم جاء يطلبه منه فجحده ~~المستودع، فاختصما إلى القاضي، فأقام رب الوديعة البينة أنه استودعه ألف ~~درهم، وأقام المستودع البينة أنها ضاعت. قال: المستودع ضامن. قلت: فإن قال: ~~لم يودعني شيئا، ثم قال بعد ذلك: قد أودعني ولكنها هلكت. قال: لا يصدق على ~~الهلاك، وهو ضامن. # قال قائل: ليس ذلك بإكذاب منه للبينة، إذ جائز أن يكون أنسي الوديعة، ~~وذكر في وقت ثان، فأقام البينة، وهو صادق في الوقتين، والمكذب لبينته من ~~تشهد له البينة وتبقى شهادتهما ويدعي غير ما شهدت PageV11P335 ~~به، والبينة في هذا الموضع إنما شهدت للمدعي بما ادعى في الوقت الثاني، ~~فالبينة في الوقت الثاني جائزة. قال: وهذا قول يدل عليه النظر (و) إن لم ~~يمنع منه إجماع. ### || AUTO ذكر جحود المودع الوديعة وأخذ المودع مال المودع مثلها # واختلفوا في الرجل يودع الرجل ألف درهم، فيطلبها ربها، فجحده المودع ~~إياها ثم أودعه الجاحد ألفا مثلها. # فقالت طائفة: له أن يذهب بها مكان [ألفه] التي كانت له. # هذا قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي. وكذلك إن كان مكان ألف درهم حنطة، ~~أو شعير، أو شيء مما يكال أو يوزن، أو كان عليه دين فجحده، فأودعه مثله، له ~~أن يأخذ حقه من تحت يده قصاصا بالذي كان له في قولهم جميعا. # واختلف قول الشافعي وأصحاب الرأي في هذا الباب: # فقال أصحاب الرأي: إن كانت دراهم فاستودعه شعيرا. فقال أصحاب الرأي: إذا ~~كانا مختلفين فلا يسعه أن يمسكه عنده، لأن هذا بيع، (فأما) إذا كان مثله ~~فله قصاص. # وفي قول أصحاب الشافعي وغيره: له أن يبيع ما قدر عليه من ماله، ويحلف ~~بالله ماله قبله ما يدعي وهو ms2719 صادق ولا ينبغي للحاكم أن يستحلفه PageV11P336 ~~ما أودعك كذا وكذا وإنما يستحلفه بالله ما له قبلك ما يدعي. # كان إياس بن معاوية يقول: استحلفه بالله ما له عنده كذا وكذا، وهذا ~~الصواب، وذلك أنه قد يودعه فيتلف ما استودعه، ويجوز أن يرده على المودع أو ~~يدفعها إلى غيره بأمره فيكون قد برئ في كل حال من هذه الأحوال بأن دفع إلى ~~الحاكم عمل الخصم على ما لا يجب، فقد قيل يحلف على ما أحلفه عليه إذا ألجيء ~~إلى ذلك، وقيل غير ذلك. # وفي هذه المسألة قول ثالث: حكي عن مالك أنه قال: إذا قال أودعته ألف ~~درهم، فجحدني ذلك، ثم استودعني بعد ذلك ألف درهم، أو باعني بها بيعا فأردت ~~أن أجحده (مكان) حقي الذي جحدني. # قال ابن القاسم: سئل (عنها مالك) غير مرة. فقال: لا يجحده. # قال ابن القاسم: ظننت أنه قاله للحديث الذي جاء: "أد الأمانة إلى من ~~ائتمنك ولا تخن من خانك". # قال أبو بكر: هذا حديث غير ثابت، لأنه مرسل ولو كان ثابتا لم PageV11P337 ~~يكن لهذا القائم فيه حجة، وذلك أن الخائن من أخذ ما ليس له، لأنه حينئذ ~~يأخذه ظلما وتعديا، والذي أخذ مقدار (حق) ليس بخائن ولا ظالم. فإذا أخذ ~~المودع مقدار حقه وزاد فأخذ بعد ذلك ما ليس له كان خائنا كما كان الآخذ ما ~~ليس له خائن. وحديث هند حجة قاطعة مبيحة، لأن يأخذ المرء حقه على أي جهة ~~أمكنه أخذه. # 8617 - أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن ~~هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها حدثته، أن (هند) أم معاوية جاءت ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ~~وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي ~~في ذلك شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف". ### || AUTO ذكر المستودع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ms2720 ربها # واختلفوا في المستودع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير إذن ربها. # فقالت طائفة: إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء. PageV11P338 # هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، (و) قال الشافعي: و[يرفع] ذلك إلى الحاكم ~~حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينا على المستودع، فإذا اجتمع من ألبان ~~الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر الحاكم فالبيع فاسد في قول الشافعي ~~والكوفي. # وقال آخر: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه ~~من التلف. # قال: وذلك كرجل كان في سفر وله أحمال ثلج وغيره مما إذا ترك فسد وبطل ~~ثمنه، فالذي يجب عليه بيع ذلك كله إذا أمكنه، لأن في ذلك حظا لورثته وحفظا ~~لأموالهم. والواجب على المسلم إذا رأى مال أخيه المسلم يتلف وهو على المنع ~~منه قادر أن يمنع منه. وإن وجد السبيل إلى الحاكم فالبيع بإذن الحاكم أصح، ~~لأنه لا اختلاف فيه. # وسئل مالك عن رجل استودع رجلا دابة فمات صاحبها وقد أنفق عليها المستودع. # قال مالك: يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها فيعطيه نفقته التي أنفق عليها ~~إذا قام عليها ببينة أنه استودعها إياه. PageV11P339 ### || AUTO المستودع يخالف ما أمر به # واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، ويأمره أن يجعلها في بيت بعينه، ~~أو في دار بعينها، ونهى أن يجعلها في دار له أخرى وفي بيت له آخر فجعلها ~~المودع في الدار التي نهاه أن يجعلها فيها، أو في البيت الذي نهاه أن ~~يجعلها فيه. # ففي هذا قولان: أحدهما: أن لا شيء على المودع، لأنه قصد بها فعل الحرز ~~وليس يجوز أن يضمن ما لم (يخن) ولم يتعد، وقصد الحرز. # وفعل ما فيه الاحتياط لرب الشيء. هذا قول قاله بعض أهل النظر. # والقول الثاني: أنه إذا أمر أن يجعلها في دار، فجعلها في دار أخرى أنه ~~ضامن. وإن كان بيتان في دار فأمره أن يجعلها في أحدهما ونهاه أن يجعلها في ~~[البيت] الآخر فتلفت فلا ضمان عليه. هذا قول النعمان ومحمد ms2721 بن الحسن، وقال ~~القائل بالقول الأول: ليس يخلو الضمان من أن يجب إذا خالف ما أمر به أو لا ~~يجب إلا بحجة من كتاب أو سنة. # فإن كان يجب بالخلاف وجب الضمان على من أمر أن يجعلها في بيت فجعلها في ~~بيت آخر، وقد زعم أن لا شيء عليه ولا على من قيل له: اجعلها في كيسك، ~~فجعلها في صندوقه، فإن أسقط الضمان عمن جعلها في صندوقه وقد أمر أن يجعلها ~~في كيسه، لأنه قصد الحرز. PageV11P340 # كذلك لا شيء على من أمر أن يجعلها في بيت فجعلها في بيت آخر، لأنه قصد الحرز. # واختلفوا في المودع يقول للمستودع: لا تخرجها من البلد وضعها في بيتك، ~~فأخرجها فضاعت. # ففي قول الشافعي وأصحاب الرأي: يضمن، إلا أن تكون ضرورة، فإن أخرجها ~~لضرورة خوف أو ما أشبهه لم يضمن في قول الشافعي. وكذلك إذا انتقل للسيل ~~وللنار قال: ولو اختلفا في السيل والنار فإن كان لذلك أثر بعين يرى أو أثر ~~يدل، فالقول قول المستودع، وإن لم يكن ذلك فالقول قول المستودع. ومتى قلت ~~القول قوله فعليه اليمين، إن شاء يستحلفه. هذا كله الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: إن انتقل من الكوفة إلى البصرة، أو إلى غيرها لشيء لم ~~يكن له بد فهلكت: فلا ضمان عليه، لأن هذا حال عذر. # واختلفوا في الحريق يقع في البيت، ويمكن المودع إخراج الوديعة من مكانها ~~فلم يفعل. فقال قائل: يضمن، لأنه كأنه أتلفه، لأنه أمر بحفظه. # وهذا مضيع. وقد مال إلى هذا القول بعض أصحابنا، وهو يشبه مذهب الشافعي، ~~لأنه قال: إذا استودع دواب ولم يعلفها في مدة تتلف الدواب في مثلها إذا لم ~~تعلف ضمن. # وقال آخر: لا ضمان عليه، لأن النار أتلفتها. قال: وهذا كالرجل PageV11P341 ~~المسلم تحيط به النار ورجل مسلم قادر على إخراجه، ولم يفعل، فهو عاص ولا ~~عقل عليه ولا قود. وإذا أمر رب الوديعة المودع أن يحرقها بالنار، أو يلقيها ~~في البحر ففعل، ففيها قولان: أحدهما: أن لا شيء عليه، لأنه فعله ms2722 بأمره. # كان الشافعي يقول: إذا أمر الرجل الرجل أن يقطع رأس مملوكه فقطعه فعلى ~~القاطع عتق رقبة ولا قود عليه. قال: وإذا أمره بذلك في دابة له ففعله فلا ~~قيمة عليه، لأنه أتلفها بإذن مالكها، فقياس هذا أن لا غرم على من طرح المال ~~في البحر بإذن مالكه على أن هذا ربما كان صلاحا للمسلمين في بعض الأوقات في البحر. # وقال الآخر: هو ضامن، لأن المرء ممنوع من إتلاف المال في غير حال ~~الضرورة، لأن ذلك محرم على رب المال، وفاعله عاص يجب أن يحجر عليه، لنهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فإذا أمره بما ليس له، فأمره ~~وسكوته سيان. قال: ولو كان المودع لا ضمان عليه لوجب أن يكون المرء المسلم ~~إذا أمر أخاه المسلم أن يضرب عنقه ففعل أن لا يكون على القاتل شيء، لأنه ~~فعل ما أمره به. # وقد أجمع أهل العلم على أن هذا قاتل ظالم وقد منع من مال المسلم، ومن دمه ~~فالدم والمال في معنى واحد في التحريم، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ~~بين تحريم الدماء وتحريم الأموال مودعا بذلك أمته في خطبته في حجة الوداع. PageV11P342 ### || AUTO مسائل من كتاب الوديعة # واختلفوا في رجل استودع عبدا محجورا عليه أو صبيا وديعة فأكلها. # فقال النعمان ومحمد: لا ضمان على الصبي ولا على المملوك حتى يعتق. # [وقال يعقوب: الصبي والعبد ضامنان جميعا الساعة]. # وقال ابن القاسم - صاحب مالك - في الصبي يودع الشيء: لا يضمن وأومأ إلى ~~أن ذلك قياس قول مالك. # قال أبو بكر: لا يجب أن يلزم الصبي الضمان باختلاف لا حجة مع من أوجب ~~عليه الضمان. # واختلفوا في الرجل تكون عنده الوديعة للرجل، فيجعلها رب المال مضاربة مع ~~المودع، فأجازت طائفة ذلك، وممن أجاز ذلك: أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وكان الحسن البصري يقول: الوديعة مثل القرض لا تدفع مضاربة حتى تقبض، ~~وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة، وعلى المودع ألف درهم قرضا لرب ms2723 ~~الوديعة، فدفع إليه ألفا، فقال المودع: هذه الألف التي قضيتك هي القرض ~~وتلفت الوديعة. وقال الذي دفع إليه PageV11P343 ~~الوديعة إنما قبضت الوديعة، والقرض على حاله. فالقول قول القاضي المودع وهو ~~برئ من المالين جميعا، لأنه في الألف التي كانت عنده وديعة مؤتمن، القول ~~قوله مع يمينه. وقد قضى في الظاهر ما عليه وهذا يشبه مذاهب الشافعي وبه قال ~~أصحاب الرأي. # وإذا أودع رجل رجلا مالا، وقال المودع: أمرتني أن أنفقه على أهلك، أو ~~أتصدق به، أو أهبه لفلان وأنكر المودع ذلك، فالقول قوله مع يمينه، وهذا على ~~مذهب أصحاب الشافعي وغيره، وبه قال أصحاب الرأي. # وإذا شرط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة، فلا ضمان عليه. # كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وهو يشبه مذهب مالك، لأن مالكا ~~قال: إذا استعار منه دابة وشرط عليه أنه ضامن لها، فلا ضمان عليه، إلا أن ~~يتعدى. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا استودع على أن يضمن فهو ضامن. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. # قال أبو بكر: وإذا أودعه ألف درهم فجاء رجل فقال: إن رب الوديعة بعثني ~~إليك لتبعت بالوديعة إليه، فصدقه ودفعها إليه، فهلكت عنده وأنكر رب الوديعة ~~أن يكون بعثه. PageV11P344 # فقالت طائفة: المستودع ضامن، ولا يرجع على الرسول بشيء، (فإن) كان حين جاءه ~~بالرسالة كذبه، ودفعها إليه على ذلك فهلكت ثم جاء رب الوديعة فأنكر ذلك. ~~قال: المستودع ضامن ويرجع بذلك على الرسول، وكذلك إن دفع إليه ولم يصدقه، ~~ولم يكذبه. هذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: إن علم المودع صدق ما قال الرسول لم يحل له أن يرجع عليه ~~بشيء، لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له. # وقال مالك: يضمن الرسول ولم يذكر تصديقه ولا تكذيبه. # واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل، وأمره أن يدفعه إليه، ~~فقال الرسول: قد دفعته إليه، وقال المرسل إليه: لم يدفع إلي شيئا. # فقالت طائفة: لا يقبل قول الرسول إلا ببينة وإلا غرم. هذا قول مالك. ms2724 # وقال أصحاب الرأي: القول قول المستودع مع يمينه ولا ضمان عليه، لأنه أمين ~~فيها، فالقول قوله مع يمينه، لأنه لو قال لرب المال: قد رددتها إليك كان ~~القول قوله مع يمينه، فكذلك هذا. PageV11P345 # قال أبو بكر: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إن كان للمبعوث إليه بالمال دين ~~أمر الباعث الرسول [أن يدفعه إليه قضاء عما عليه، ضمن إن لم يدفعه ببينة، ~~لأن عليه] أن يبرئه منه، وإن كانت أمانة فالقول قول الدافع مع يمينه، وإذا ~~أودعه أمة فوقع عليها المستودع فوطئها وأحبلها فالولد رقيق ولا يثبت النسب ~~وعلى الواطئ الحد إذا كان عالما، وعليها كذلك الحد إذا كانت عالمة، ولا مهر ~~عليه، وإن كان ممن [يجهل] ذلك درئ عنه الحد، وعليه المهر، إذا كانت جاهلة ~~والولد رقيق والنسب لا يثبت. PageV11P346 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب العارية # قال الله جل ذكره {فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم ~~يراءون}. # وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله {ويمنعون الماعون} فكان عبد الله بن ~~مسعود يقول: الماعون: العواري: الدلو، والقدر، والميزان. # وقال ابن عباس: العارية. # 8618 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: الماعون: ~~العواري: الدلو، والقدر، والميزان. # 8619 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثنا المقرئ، قال حدثنا المسعودي، ~~عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين وكان عبد الله يعرف له حقه. قال: يا أبا ~~عبد الرحمن، ما الماعون؟ قال: ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس، والقدر، ~~والدلو، وأشباه ذلك. PageV11P349 # 8620 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن ~~سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس في قول الله عز وجل ~~{ويمنعون الماعون} قال: العارية. # وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها، فله الويل، إذا سها عن الصلاة وراءى ومنع ~~الماعون فله الويل. # وفيه قول ثان: وهو أنها الزكاة. روينا هذا القول عن علي بن ms2725 أبي طالب وابن ~~عمر وكذلك قال الحسن البصري، وزيد بن أسلم. # 8621 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ~~نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل {ويمنعون الماعون} قال: قال علي بن أبي ~~طالب: الزكاة. # 8622 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن [سعيد] ~~بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، قال: سألت ابن عمر عن الماعون. فقال: هي ~~الزكاة. قال: قلت: إن أناسا يقولون [غير] ذلك. قال: ذاك ما أقول. # وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: الماعون في الجاهلية كل منفعة PageV11P350 ~~وعطية. قال الأعشى: # بأجود منهم بماعونه ..... إذا ما سماؤهم لم تعم # والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة. قال الراعي: # قوم على الإسلام لما يمنعوا ..... ما عونهم ويضيعوا التهليلا # وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: الماعون: هو الرجل يمنع حق ماله. # 8623 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا إسماعيل، ~~عن سلمة بن كهيل، قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون، فقال: هو الرجل يمنع حق ~~ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه. # وروينا عن عكرمة أنه قال: الماعون الزكاة وما يتعاطاه الناس بينهم من ~~العارية. # قال أبو بكر: فاحتمل أن يكون أريد بقوله: الماعون: العارية واحتمل أن ~~يكون أريد بذلك الزكاة، فدلت الأخبار أن الفرض في مال المسلم الزكاة. PageV11P351 # 8624 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ~~إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن ~~عبيد الله: أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. # فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: "الصلوات ~~الخمس إلا أن تطوع شيئا". قال: أخبرني (ماذا) فرض الله علي من الصيام؟ قال: ~~"صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا". قال: أخبرني (ما) فرض الله علي من الزكاة؟ ~~فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك ~~بالحق لا ms2726 أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق". # قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم. # واختلفوا في العواري. فالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من وجوب ~~الزكاة يجب، وما اختلفوا فيه من العواري غير جائز إيجابه بتأويل مختلف فيه. # 8625 - حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: حدثنا ~~عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو بن PageV11P352 ~~الحارث، عن دراج أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك". ### || AUTO ذكر تضمين العارية # أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على أن [المستعير] لا يملك بالعارية ~~الشيء المستعار، وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن له أن يستعمل الشيء ~~المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن ~~المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه واختلفوا في وجوب الضمان ~~عليه إن تلفت العارية من غير جنايته. فقالت طائفة: ليس عليه ضمانها. # (و) روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا ليس: على مؤتمن ~~ضمان، وإسناد ذلك مذكور في كتاب الوديعة. PageV11P353 # وممن كان لا يضمن المستعير: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. # وقال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. # وكتب عمر بن عبد العزيز في العارية: لا يضمن صاحبها، إلا أن يطلع منه على ~~جناية، وممن كان لا يضمن العارية: سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، والنعمان ~~وأصحابه. وسئل الأوزاعي عن العارية هل يضمنها أم لا؟ فذكر عن عمر بن عبد ~~العزيز ما ذكرناه عنه. # وقالت طائفة: العارية مضمونة، كان ابن عباس يقول: العارية تغرم، وكذلك ~~قال أبو هريرة. # 8626 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا سفيان بن ~~عيينة، عن عمرو [عن] ابن أبي مليكة، عن ms2727 ابن عباس، قال: إن العارية تغرم. PageV11P354 # 8627 - ومن حديث ابن عبد الحكم، عن ابن وهب قال: أخبرني سفيان بن عيينة، عن ~~عمرو [بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن أبي هريرة، قال: وحدثني سفيان ~~بن عيينة عن عمرو] بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنهما قالا: ~~إن العارية تغرم. وبه قال عطاء والشافعي، وأحمد وإسحاق، واحتج الشافعي ~~وأحمد بحديث صفوان. # وذكر أحمد: على اليد ما أخذت. # وفيه قول ثالث: وهو أن العارية إذا كانت مما يظهر تلفها مثل الرقيق ~~والحيوان والدور وما أشبه ذلك فلا ضمان على المستعير، إلا أن يتعدى، وما ~~كان من ثياب أو حلي أو عروض، فالمستعير ضامن إلا أن يصيبه أمر من قبل الله ~~يعذر به [و] تقوم عليه بينة، فإذا كان كذلك فلا ضمان عليه في شيء من ذلك، ~~إلا أن يكون ضيع أو فرط. هذا كله قول مالك، وحكاية ابن القاسم، وابن نافع ~~عنه، يزيد كل واحد منهما على صاحبه في اللفظ، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن ~~رجل يستعير دابة على أنه لها PageV11P355 ~~ضامن، قال: ما أرى عليه ضمانا. # وفيه قول رابع: وهو أن المعير إن شرط الضمان في العارية فهي مضمونة، وإن ~~لم يشترط فليس بشيء. هذا قول قتادة. # وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا اشترط في العارية الضمان فهو ضامن. # وقال أبو الزناد: عليه ضمان كل شيء استعاره من حيوان أو غيره حتى يؤدي ~~إلا موت أو مرض يقع من السماء لم يكن هو سببا لشيء منه، يونس عنه، قال ~~يونس: وسألت ربيعة عن العارية. فقال: هي مضمونة إلا من موت لا يملك، وقد ~~حكي عن عثمان (البتي) أنه قال في العارية: هو ضامن [لكل] شيء استعاره إلا ~~الحيوان [فإن] اشترط في الحيوان ضمان فهو ضامن. # قال أبو بكر: أما حجة الشافعي وأحمد في تضمينهما العارية فحديث صفوان. # 8628 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى الحماني، حدثنا ~~شريك، عن عبد العزيز ms2728 بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين درعا. فقال: يا محمد أمضمونة؟ ~~قال: "مضمونة". فضاع منها درع. فقال له PageV11P356 ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شئت غرمناها لك". قال: أنا أرغب في الإسلام ~~من ذلك. # 8629 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا شريك، ~~عن عبد العزيز بن رفيع، عن [ابن] أبي مليكة، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن ~~أبيه فذكر الحديث. # قال [لي] موسى: لا نعلم أحدا وافق شريكا في هذا الإسناد. # 8630 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا جرير بن ~~عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان قال: ~~أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو حنينا .. .. PageV11P357 # قال أبو بكر: فهذا خبر قد اختلف أهل العلم في ثبوته، فقال بعضهم: لا نعلم ~~لعبد العزيز ابن رفيع سماعا من أمية بن صفوان، وقد خالف جرير شريكا في ~~الإسناد. فقال: عن عبد العزيز، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، وغير جائز ~~أن يحتج بخبر هذا سبيله، مع أن ألفاظ الأخبار مختلف فيها. في بعضها: أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مضمونة وفي بعضها أنه قال:: "إن شئت ~~غرمناها لك" قال: ولو كان الضمان لازما لم يقل: إن شئت غرمتها لك وأما ~~قوله: "العارية مؤداة" فغير مدفوع، لأنها مؤداة عند الجميع ما كانت باقية، ~~فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائها وإذا لم يكن إلى أدائها سبيل فغير جائز ~~تضمينها بغير حجة. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العارية مؤداة". # 8631 - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسماعيل ~~بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة أنه PageV11P358 ~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يقول: "العارية ~~مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم". # وهذا خبر يجب القول ms2729 به: العارية مؤداة. فلا يوجد السبيل إلى أدائها إلا ~~وهي موجودة، فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائها، ولا حجة مع من ألزم ذلك ~~المستعير قيمتها إذا تلفت من غير جنايته من كتاب أو سنة أو إجماع، (وأما) ~~ما روي عنه من قوله: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي". # 8632 - فإن إبراهيم بن عبد الله حدثنا، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ~~الأنصاري، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي". # قال أبو بكر: وهذا حديث قد تكلم في إسناده ودفع بعضهم أن يصح سماع الحسن ~~من سمرة، وظاهره لو ثبت يوجب أن تؤدي إليه PageV11P359 ~~ما أخذت، وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يجز إلزام المستعير قيمتها ~~بغير حجة. ### || AUTO ذكر الأرض تستعار على أن يبني (بها) المستعير ثم يبدو لرب ~~المال إخراجه # واختلفوا في الأرض يستعيرها الرجل من الرجل على أن يبني فيها المستعير أو ~~يغرس، ولم يؤقت في ذلك وقتا، أو وقت وقتا ثم إن رب الأرض أراد إخراجه من أرضه. # فقالت طائفة: إذا أخرجه ضمن له قيمة بنائه وغرسه وقت له وقت دفعها إليه ~~أو لم يوقت. هذا قول الشافعي. قال: ولكنه لو قال: فإن انقضت العشر (سنين) ~~كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه، لأنه لم يغره إنما غر هو نفسه. وكان ~~ابن أبي ليلى يقول: الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان، والبناء للمعير. قال: ~~وكذلك بلغنا عن شريح. # وقالت طائفة: إذا أعاره أرضا على أن يبني ويغرس، ثم بدا لصاحبها أن يخرجه ~~منها كان له إخراجه، ونقض هذا بناءه، وقلع غرسه، ولا يضمن المعير شيئا، ~~وذلك إذا لم يكن وقت له وقتا، فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل PageV11P360 ~~الوقت أدى قيمة ذلك، وإن شاء صاحب البناء و(الغراس) أخذ بناءه وغرسه. قال: ~~هذا قول أصحاب الرأي، وحكى الشافعي عن النعمان مثله في الذي لم يوقت وقتا. ~~قال وبه يأخذ. # وذكر ms2730 ابن القاسم أنه بلغه أن مالكا قال: أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن ~~مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك، وهو يراه حتى بنى فلا أرى له أن ~~يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق، وإلا لم يكن ذلك له حتى يستكمل ما يرى ~~الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمر. وأما إذا كان قد سكت الزمان فيما يظن ~~أن مثله قد يبنى على أن يسكنه فأرى له أن يخرجه ويعطيه قيمة نقضه إن أحب، ~~وإن لم يكن لرب الأرض حاجة لنقضه، قيل للآخر: اقلع نقضك ولا قيمة لك على رب ~~الأرض. وهذا قول مالك، وإن كان ضرب له أجلا فبنى وغرس، فلما مضى الأجل أردت ~~إخراجه. # قال: قال مالك: يخرجه ويدفع قيمة نقضه إن أحب رب الأرض، وإن أبى قيل للذي ~~بنى وغرس: اقلع نقضك وغراسك ولا شيء لك غير ذلك، وليس له أن يخرجه قبل مضي ~~الوقت إذا بنى وغرس. # قال أبو بكر: وزعم ابن الحسن أنه إذا أعاره أرضا فزرعها فلما تقارب حصاده ~~أراد أن يخرجه. قال: أما الزرع فإني أستحسن فيه إذا زرعها أن لا يأخذ رب ~~الأرض الأرض حتى يحصد الزرع، فإذا PageV11P361 ~~حصده أخذ رب الأرض أرضه. # قال أبو بكر: وهذا تفريق بين الزرع والنخل والبناء بغير حجة، وليس بين ~~هذا وبين المسائل الأولى التي ذكرناها عنهم فرق، إذا أعاره على أن يبني ~~ويغرس فله إخراجه منه متى شاء لا فرق بين أن يوقت فيه وقتا أو لا يوقت، ولا ~~فرق بين الوقت القريب منه والزمان الطويل، ولا نعلم مع من فرق بين الغرس ~~والبناء وبين الزرع حجة، ولا حجة أيضا مع من أوجب عليه إذا وقت له وقتا ~~القيمة، وأسقط عنه إذا لم يوقت له وقتا، ولا حجة أيضا مع من أوجب له القيمة ~~في الحالين جميعا. # وإلزام المعير قيمة العمارة أو الغراس في هذه الأحوال غير جائز إلا بحجة، ~~ولا حجة نعلمها مع من أوجب شيئا من ms2731 ذلك في مال المعير. والله أعلم. ### || AUTO ذكر عارية الدواب # واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته، ثم يردها ولم يلق ~~صاحبها فربطها في معلف صاحبها. # فقالت طائفة: يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها. هذا مذهب الشافعي، ~~وبه قال بعض أصحابنا: [و] كذلك نقول. # وقال ابن [الحسن]: القياس أن يضمن، ولكن أستحسن أن لا أضمنه. PageV11P362 # قال أبو بكر: القياس عنده حق، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق. # وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف، ~~فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو لها ضامن، لا يخرج من الضمان إلا ~~بوصولها إلى مالكها سالمة، وعليه الكراء من حيث تعدى بها مع الضمان. هذا ~~قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي: إنه ضامن كما قال الشافعي من جهة تعديه، ~~ولم يوجبوا عليه كراء من حيث تعدى ولا يبرأ عندهم برجوع الدابة إلى الموضع ~~الذي (أقرر) له في الركوب إليه حتى يردها إلى صاحبها. # قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. # وإذا استعار دابة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح، فحمل عليها أحد عشر ~~مدا فتلفت، ففيها أقاويل محمد أحدها: أنه ضامن لجزء من أحد عشر جزءا من ~~قيمة الدابة، هذا قول أصحاب الرأي ثم قالوا: إذا أمر رجل رجلا أن يضرب عبده ~~عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا، فمات. أن عليه ما نقصه ذلك السوط الأخير ~~ونصف (قيمته) مضروبا، لأن الضرب جراحة، ألا ترى أن رجلا لو جرح رجلا جرحا ~~صغيرا، [و] آخر جرحه جرحا كبيرا فمات من ذلك، أن الدية بينهما نصفان. PageV11P363 # وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمتها تامة. هذا قول ابن أبي ليلى. # وقال الشافعي كذلك، قال: وعليه الكراء. وقال مالك: ينظر فيما حمل على ~~الدابة من الزيادة، فإن كان الذي زاد عليه الرطلين أو الثلاثة أو ما أشبه ~~ذلك مما لا تعطب في مثله، كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ولا ضمان على ~~(المكاري) في البعير إن ms2732 عطب، وإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله، ~~كان صاحب البعير مخيرا، فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه، وإن أحب فله ~~كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة. ### || AUTO مسائل من كتاب العارية # قال أبو بكر: وإذا أعار الرجل [الرجل] الشيء إلى أجل معلوم فقبضه، ثم ~~أراد المعير أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت [ففيها قولان، أحدهما: ~~أن ليس له ذلك والعارية ثابتة إلى الوقت] الذي أعطيها. هذا قول مالك، وفي ~~قول الشافعي: له أن يرجع فيها متى أحب. # واختلفوا في الرجل يعير الرجل الدابة فاختلفا. فقال: أعرتنيها إلى PageV11P364 ~~بلد كذا، وقال بل أعرتك إلى بلد كذا. # فكان مالك يقول: إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين. # وفي قول الشافعي: القول قول المعير مع يمينه. # وقال أصحاب الرأي: القول قول المعير. # واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره. # فقالت طائفة: إذا استعاره ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه فهو ضامن، وإن ~~استعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره غيره فلا ضمان عليه. # هذا قول أصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن، لأن المتعارف من أخلاق الناس أنه لا يعير ~~غيره إذا استعاره هو، فإن أعاره غيره فقد ضمن. هكذا قال بعض أهل النظر. # وقال مالك: إذا استعار دابة فأعارها رجلا آخر إذا لم يفعل بها إلا مثل ما ~~كان يفعل الذي أعيرها فلا شيء عليه. # واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير، فكان مالك يقول: هذا ضامن. ~~ولم يجعله من وجه العارية، وقال أصحاب الرأي في الدنانير والدراهم والفلوس ~~يستعيرها الرجل: هو والقرض PageV11P365 ~~سواء. وأنكر آخر أن تكون الدراهم عارية، وقال: لا يجوز أن يشتري بها شيئا. ~~قال: وهذا من قولهم فاسد، لأن العارية حكمها غير حكم القرض، وهذا لا يجوز بحال. # واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل المتاع ويقبضه ويصيره إلى منزله ثم ~~يستغني عنه، فكان الثوري يقول: على الذي أكرى أو أعار ms2733 أن يأخذه من عنده ~~وليس عليه أن يحمله إليه. # وقال أحمد وإسحاق: عليه أن يرده من حيث أخذه. # واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة يعير الشيء، فقال ابن القاسم - ~~صاحب مالك - ليس له أن يعير إلا بإذن سيده، وقال مالك: لا يعجبني أن يعق ~~العبد عن ولده إلا بإذن سيده. # قال أبو بكر: وهذا على مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا نرى بعارية ~~العبد - إذا كان يشتري ويبيع أن يؤدي الغلة - بأسا، وإن دعا رجلا إلى طعام ~~له أو أهدي إليه هدية فلا بأس أن يجيبه، ويأكل من هديته. # قال أبو بكر: ولا يجوز في قول الشافعي أن يأكل من طعامه، ولا يقبل هديته ~~إلا بإذن سيده. وإذا استعار رجل من رجل ثوبا ليلبسه ثم جحده إياه وأقام رب ~~الثوب البينة على ذلك وقد هلك الثوب، فهو ضامن للقيمة في قول الشافعي وأصحب ~~الرأي: فأما تضمين PageV11P366 ~~الشافعي إياه فلأنه يرى العارية مضمونة، وأما تضمين أصحاب الرأي القيمة ~~فلجحوده، وإذا استعار رجل من رجل دابة هوجاء فأزلقت من غير أن يعنف بها، ~~فلا ضمان عليه في قول من لا يضمن العارية. # فإن ضربها ففقأ عينها أو كبحها فعطبت فهو ضامن لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن لا ضمان عليه إذا كبحها في حال جائز له أن يكبحها ~~فيه، لأن هذا مما يفعله الناس عند الحاجة إليه. وإذا استعار رجل من رجل ~~سلاحا، على أن يقاتل به، وكان السلاح سيفا أو رمحا فضرب بالسيف فانقطع ~~[نصفين] أو ضرب بالرمح فانكسر فلا ضمان عليه في ذلك. وهذا قول أصحاب الرأي، ~~وإذا أرسل الرجل رسولا ليستعير له دابة من رجل إلى التنعيم. فقال له ~~الرسول: إن فلانا يسألك أن تعيره دابتك إلى عرفة فدفعها إليه على ذلك وبدا ~~للمرسل الراكب أن يركبها (إلى عرفة فتلفت تحته فلا ضمان عليه، لأنه مأذون ~~له فيه، وإن ركبها إلى التنعيم فعطبت ضمن، لأنه) ركبها إلى الموضع الذي لم ~~يؤذن له فيه. # قال ms2734 أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء عليه في ركوبه إلى التنعيم، ~~لأنه قد أذن له في مثل هذه المسافة وليس أحد الطريقين بأصعب من الآخر فيكون ~~ضامنا. وإذا قال: أعرتني دابتك فركبتها إلى مكان كذا بإذنك، وقال رب ~~الدابة: بل أكريتكها إلى ذلك المكان، PageV11P367 ~~فالقول قول الراكب مع يمينه في قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وكذلك قال ~~الأوزاعي إذا لم تكن بينة، وكذلك قال بعض أهل النظر. # قال: لأن ربها يدعي عليه الإجارة معترفا بأنه لم يتعد في ركوبها. # قال أبو بكر: وأصح من ذلك على مذهب الشافعي أن عليه كراء المثل بعد ~~اليمين، وقد قاله في موضع: وإذا استعار رجل من رجل دابة على أنه يذهب بها ~~حيث شاء، ولم يسم مكانا ولا وقتا، ولا ما يحمل عليها، فله أن يركبها في ~~المصر الذي أعاره إياها فيه، وليس له أن يؤاجرها، وهذا على مذهب أصحاب ~~الرأي فإن آجرها من رجل فعليه أن يتصدق بالغلة في قولهم، وقال قائل: ليس ~~تخلو هذه الغلة أن تكون ملكا له أو لا يملكها، فإن لم يملكها، فغير جائز أن ~~يتصدق بما لا يملك، وإن تكن له فليس عليه أن يتصدق بماله، والذي قال الكوفي ~~لا معنى له، وقال قائل: له أن يركبها في المصر الذي هو فيه، وفي غيره، وقد ~~حكى ابن القاسم مذهب مالك. # فقال: ينظر في عاريته، فإن كان [وجه] عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب ~~إليه، وإلا فهو ضامن. # وقال مالك في رجل اكترى دابة من رجل ليحمل عليها أو يركبها وأكراها من ~~غيره فعطبت. قال: إن كان أكراها في مثل ما تكراها وكان PageV11P368 ~~الذي أكراه أمينا لا بأس به، فلا ضمان عليه. # قال أبو بكر: وهذا يضمن في قول أصحاب الرأي، وإذا استعار دابة من رجل على ~~أن يحمل عليها أربعة أمداد من شعير أو أرز أو سمسم. # فقالت طائفة: أما [في] القياس فهو ضامن، ولكنا نستحسن أن لا نضمنه. # هذا قول أصحاب الرأي. وقال قائل: ms2735 يضمن، لأنه خالف فحمل عليها ما لم يؤذن له به. # قال أبو بكر: وزعم ابن الحسن أنه إذا أذن له أن يحمل عليها حنطة فحمل ~~عليها آجرا أو لبنا فعطبت، أنه ضامن وعلته في تضمينه إياه أنه حمل عليها ~~غير ما سمى له، فكذلك قد حمل في المسألة قبلها عليها غير ما سمى له، وإذا ~~أقام الرجل بينته على أرض ونخل أنها له وقد أصاب الذي في يديه من غلة النخل ~~والأرض. # فإن النعمان ومحمد ويعقوب كانوا يقولون: الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ ~~من (التمر)، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه في ذلك. وقال الشافعي: ~~يضمن ثمنها، وما أصاب منها من شيء فدفعه إلى صاحب البينة، فإن كانت الأرض ~~تزرع فزرعها فالزرع للزارع، وعليه كراء مثل الأرض، وإن كان لم يزرعها فعليه ~~كراء مثل الأرض. # قال أبو بكر: وإذا غصب الرجل الرجل الأرض فزرعها: PageV11P369 # فقال النعمان: الزرع للذي كان في يديه، وهو ضامن لما نقص الأرض، ويتصدق ~~بالفضل. وبه قال محمد، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يتصدق بشيء، وليس عليه ~~ضمان، وقال يعقوب: هو ضامن لما نقص الأرض، ولا يتصدق بشيء، وقال قائل: هو ~~ضامن لما نقص الأرض ولا يتصدق، وقال قائل: هو ضامن لما نقصها، لأنه متعد، ~~إذا كان عالما بالنهي، وإن كان جاهلا فلا مأثم عليه، والزرع له، لأنه نما ~~من بذره. # قال أبو بكر: وإذا أخذ رجل أرض رجل إجارة سنة وعملها أو أقام فيها سنتين. ~~فإن النعمان كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية، ويتصدق ~~بالفضل، ويعطى أجر السنة الأولى. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد، وكان ابن أبي ~~ليلى يقول: عليه أجر مثلها في السنة الثانية، وكان الشافعي يقول: عليه ~~كراؤها الذي تشارطها عليه في السنة الأولى، وكراء مثلها في السنة الثانية، ~~[وإن حدث بها نقص في السنة الثانية] كان ضامنا لها. وهكذا الدور، والعبيد، ~~والدواب، وكل شيء استؤجر، وإذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجل، أو ms2736 داره. ~~فإن النعمان: كان يقول: هو لرب الدار، ويخمس، وليس للذي وجده منه شيء، وهو ~~قول محمد. وقال ابن أبي ليلى: هو [للذي] وجده، ويخمس وبه قال يعقوب وأبو ~~ثور. وقال الشافعي: الكنز لرب الدار وفيه الخمس. PageV11P370 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب اللقطة ### || AUTO ذكر أخذ اللقطة وتركها # اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة، وتركها، فكرهت طائفة أخذها. # روينا عن ابن عباس أنه قال: لا ترفعها من الأرض لست منها في شيء. وقال ~~عبد الله بن دينار: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟!. # وروينا عن ابن عمر، أنه رأى دينارا مطروحا في المسجد فتركه. # 8633 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان ~~(ح) وحدثنا [محمد] بن عبد الوهاب - والحديث له - قال: حدثنا يعلى بن عبيد، ~~عن سفيان، عن قابوس، عن [أبيه]، عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض لست ~~منها في شيء - يعني اللقطة. PageV11P373 # [و] قال أبو نعيم و(العرزمي): لا ترفع اللقطة لست منها في شيء. # 8634 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، ~~عن أبيه، أن مجاهدا وابن عمر كانا يطوفان بالبيت، فوجدا حقة فيها جوهر، فلم ~~[يعرضا] لها. # 8635 - (حدثنا موسى قال): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، حدثنا الضحاك ~~بن يسار، عن [أبي] صالح، عن أبي هريرة: أنه رأى دينارا مطروحا في المسجد ~~فجعل يدنيه برجله، حتى أتى به قريبا من مقام الإمام، ثم تركه. # 8636 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن ~~عبد الله بن دينار، قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة. قال: ولم أخذتها؟! ومر ~~شريح بدرهم، فلم يعرض له. PageV11P374 # وممن كره أخذ اللقطة: الربيع بن خثيم، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، ~~وأحمد بن حنبل. # وقالت طائفة: يأخذها يحفظ على أخيه المسلم ماله، ولا يعرضه بتركه للتلف. # كان سعيد بن المسيب قال لرجل في شيء وجده: كان ينبغي لك أن تأخذه. وكان ~~حسن بن ms2737 صالح يرى أخذ اللقطة إذا وجدها، ويعرفها سنة. # واختلف قول الشافعي في هذا الباب: كان يقول إذ هو بالعراق: الورع أن لا ~~يأخذها، والنظر أن يأخذها إذا وثق بأمانته، وخاف أن يأخذها غيره. وحكى بعض ~~أهل مصر عنه أنه قال: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها. # قال أبو بكر: وممن أخذ اللقطة ورضي أخذها أبي بن كعب. # 8637 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن ~~كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ~~الباهلي، فالتقطت سوطا بالعذيب، فقالا لي: PageV11P375 # دعه. قلت: والله لا أدعه تأكله السباع، لأستمتعن به، فقدمت على أبي بن كعب ~~فأخبرته، فقال: أحسنت أحسنت إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "عرفها ... ~~" وذكر الحديث. # وروينا أن رجلا أتى عليا فقال: إني وجدت لقطة فيها ثلاثمائة درهم أو ~~قريبا منها؟ قال: عرفها. # قال أبو بكر: ولم ينكر عليه أخذها. # 8638 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي ~~السفر، أن رجلا أتى عليا فقال: إني وجدت لقطة، فيها ثلاثمائة درهم، أو ~~قريبا منها. قال: عرفها. # وكان مالك يفرق بين الشيء الذي له بال. فقال: إذا كان شيء له بال يأخذ ~~ذلك أحب إلي فيعرفها، وليس هذا مثل الدرهم والشيء اليسير الذي لا بال له. ~~أشهب عنه. # وقال في الرجل يجد الطعام بطريق مكة في الحج، ونحو ذلك: لا يأخذه أحب إلي ~~إلا أن يكون أحد يضطر إليه. PageV11P376 # وقال محمد بن الحسن في الرجل يأخذ اللقطة، قال: إنما أخذتها لأردها على ~~أهلها، وأشهد عليها شاهدين بمقالته لم أضمنه. وإن قال: قد التقطت لقطة فمن ~~سمعتموه ينشدها فدلوه علي فجاء صاحب اللقطة فقال: قد هلكت لقطتك، فهو مصدق، ~~ولا ضمان عليه. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من رأى أخذ [اللقطة]، ليعرفها بحديث زيد بن ~~خالد ms2738 الجهني، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال له: ~~"اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها". # قال قائل: ولو كان أخذها غير جائز لكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أحق ~~الخلق بأن ينهاه عما فعل. واحتج بقوله: {وتعاونوا على البر والتقوى} ومن ~~البر حفظ مال المسلم إذا قدر عليه. قال: ومما يدل على ما قلناه: إجماع أهل ~~العلم على أن على الرجل إذا رأى رجلا قد سقط من يده مال أن يعلمه، وأن يمنع ~~غير مالكه من أخذه، ولا يسعه غير ذلك. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "ضالة المؤمن حرق النار"، وبقوله "لا يأوي الضالة إلا ضال". ~~فاللقطة غير الضالة، واسم الضوال PageV11P377 ~~لا يقع على الدنانير والدراهم، وإنما يقع اسم الضوال على الإبل والبقر ~~والغنم، و(يدل) من حجة من خالف هذا القول، وقال: إن ترك أخذها أسلم اتباع ~~ابن عباس وابن عمر، وأبي هريرة وأن إيجاب أخذ اللقطة غير موجود بحجة، وأن ~~تركها أسلم. والله أعلم. ### || AUTO ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة # اختلف أهل العلم في اللقطة اليسيرة يجدها المرء. # فرخصت طائفة فيها، إذا كانت يسيرة أن ينتفع بها، ويدع تعريفها. # روينا عن عمر بن الخطاب أنه مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه ~~فلم يجد أحدا يعرفه، فدعا بقدح فشرب وجعل يخرج للقوم ويسقيهم حتى شربوا، ثم ~~قال: هذا خير من أن توطأه الإبل. # وقال جابر بن عبد الله: كانوا يرخصون في السوط، والحبل، ونحوه، إذا وجده ~~الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به. # وروينا أن ابن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها، وروي عن علي أنه التقط حبة ~~- أو حب - رمان من الأرض فأكلها. # وروينا عن عائشة أنها قالت في اللقطة: لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به. # 8639 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا شبابة، قال: PageV11P378 # حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بينما عمر في ms2739 طريق ~~بمكة إذ مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه بيده وقال: لمن هذا؟ فلم ~~يجد أحدا يعرفه. قال: فدعا بقدح فجعل فيه من ذلك السويق وشرب، ثم جعل يخرج ~~إلى القوم ويسقيهم حتى شربوا ما في الجراب أجمع. ثم قال: هذا خير من أن ~~توطأه الإبل. # 8640 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا المغيرة بن ~~مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، أنهم كانوا يرخصون في السوط، والحبل ونحوه ~~إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به. # 8641 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن طلحة بن ~~مصرف، أن ابن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها. PageV11P379 # 8642 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن مالك بن مغول، سمعت ~~امرأة تقول رأيت عليا التقط - حبا أو حبة - من رمان من الأرض فأكلها. # 8643 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا جرير، ~~قال: سمعت عطاء يذكر أن عليا وفاطمة لبثوا ثلاثة لا يقدرون - يعني يطعمون - ~~فخرج علي، فوجد دينارا، فقام يلاوم نفسه في أخذه فحمله ما به من الجهد على ~~أن يأخذه، فأتى به فاطمة، فاشترت به - أو قال: فاشترى به - دقيقا، وإن ~~جبهتهما لتصيب الجفنة من الجهد. قال: فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأخبروه خبر الدينار فأمرهم أن يأكلوا. وقال: "إنما هو رزق ساقه الله ~~إليكم". # 8644 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ~~زهير، قال: حدثنا جابر [عن] عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة أنها ~~قالت في اللقطة: لا بأس بما دون الدرهم أن يستمتع به قال زهير: وفسره جابر: ~~السوط وغيره. PageV11P380 # 8645 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن ~~طلحة بن يحيى، عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال: سأل رجل أم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يجد السوط؟ فقالت: لا بأس به يصل به ms2740 ~~المسلم يده. قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل لك ~~ما حرم الله عليك إن الوعاء تكون فيه النفقة. # وكان عطاء وطاوس وجابر بن زيد والنخعي يرخصون في السوط ونحوه، يأخذه ~~وينتفع به. وكان يحيى بن أبي كثير يقول في لقطة النعلين والسوط والطعام: ~~يستمتع به ويعرف. وقال الحسن بن صالح: يتربص السنة بالعشرة (دراهم) فما ~~قوقها. وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام ثم يتصدق بها إن شاء. وقال ابن ~~جريج: قال عطاء: إذا كان شيئا يسيرا عرفه أياما قد سمعته يسمى خمسة دراهم. # وروينا عن أبي [بشر] أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم. # قال أحمد بن حنبل: يعرفه سنة. PageV11P381 # وقال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة أو نحوها. # وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها. هذا قول مالك والشافعي. # وقال أحمد: يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وكذلك قال إسحاق. # قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قول إسحاق. # وروينا عن أبي هريرة أنه قال في اللقطة: الحبل والزمام ونحو هذا، (يعرفه) ~~فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به. # 8646 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن ~~مهدي، عن عقبة بن عبيد الله، قال: حدثني ميسرة [بن] عميرة، أنه لقي أبا ~~هريرة، فقال: ما تقول في اللقطة؟ (فقال): وما اللقطة؟ قال: الحبل والزمام ~~ونحو هذا. قال: تعرفه، فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به. # وكان مالك يقول: من وجد لقطة دينارا أو درهما، أو أقل من PageV11P382 ~~ذلك، فليعرفه سنة إلا أن يكون الشيء اليسير مثل (الفرق) أو الفلس أو الجوزة ~~أو نحو ذلك، فإنه يتصدق به من يومه، ولا أرى أن يأكله. وقال مالك في الرجل ~~يجد النعلين أو السوط أو أشباه ذلك يأخذه فيعرفه، فإن لم يجد [له] صاحبا ~~فليتصدق به عنه. فإن جاء صاحبه غرمه، ولا أرى بأسا أن يتسلفه فيأكله إن كان ~~محتاجا، وينتفع بالنعلين والسوط المحتاج إليه، وإن تصدق الغني بقيمته، فلا ~~أرى ms2741 بأسا أن ينتفع به. # وقال مالك: في الرجل يجد الطعام بطريق مكة أو الإداوة ونحو ذلك كله: لا ~~يأخذه أحب إلي إلا أن يكون أحدا يضطر إليه. # قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة: "اعرف ~~عفاصها" ولم يخص لقطة دون لقطة. فالذي يجب على من التقط لقطة قلت أو كثرت ~~أن يعرفها سنة على ظاهر خبر زيد بن خالد. # 8647 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~محمد بن جعفر، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، ~~عن زيد بن خالد الجهني، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~اللقطة. فقال: "عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها، ووكاءها، واستنفق، ثم إن جاء ~~طالبها فادفعها إليه، وإلا فشأنك بها". PageV11P383 # قال أبو بكر: فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي جوابا عاما يقع ~~على كل لقطة قلت أو كثرت. وليس [لأحد] يستثني من أخبار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلا بخبر مثله. ولا نعلم خبرا يوجب أن يستثني به من جملة هذا ~~الخبر إلا خبر أنس - هذا الذي أنا ذاكره إن شاء الله. # 8648 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، ~~عن منصور، عن طلحة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ~~تمرة فقال: "لولا أن تكون صدقة لأكلتها". # قال أبو بكر: فالتمرة مستثناة من جملة ما أمر الملتقط بتعريفه وما له ~~بقاء مما زاد على التمرة، وما له قيمة، يجب تعريفه على ظاهر خبر زيد بن ~~خالد، والله أعلم. واختلفوا في الرجل يلتقط ما لا يبقى إلى مدة التعريف. # فكان مالك يقول في الرجل يلتقط ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام: ~~يتصدق به، أعجب إلي، ابن القاسم عنه. قيل لابن القاسم: فإن أكله أو تصدق به ~~فأتى صاحبه؟ قال: لا يضمنه في قياس قول مالك على الشاة يجدها في فيافي الأرض. ms2742 PageV11P384 # وفي قول أصحب الرأي، (أن الملتقط) ما لا يبقى إذا أتى عليها يومان أو يوم ~~[فسد] قال: فيعرفها، إذا خاف عليها أن تفسد تصدق بها. # وقال الثوري: ما كان يخشى فساده مثل اللحم والخبز والتمر فبعه، وتصدق به. # وكان الشافعي يقول: إذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن يأكله إذا ~~خاف فساده، ويغرمه لربه. # وحكى المزني أن فيما وجد بخطه: فإذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم على ~~تعريفه. قال المزني: وهذا أولى القولين به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لم يقل للملتقط شأنك به إلا بعد سنة إلا أن يكون في موضع مهلكة كالشاة ~~يأكلها ويعرفها إذا جاء صاحبها. ### || AUTO ذكر الوقت الذي إليه تعرف اللقطة # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن اللقطة: "اعرف ~~عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة". # 8649 - أخبرنا محمد بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: وأخبرني مالك ~~بن أنس، وعمرو بن الحارث، وسفيان الثوري، PageV11P385 ~~وغيرهم، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد ~~بن خالد الجهني، أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ~~معه، فسأله عن اللقطة فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء ~~صاحبها وإلا فشأنك بها". # واختلف أهل العلم في أقصى المدة التي إليها تعرف اللقطة. # فقال كثير من أهل العلم تعرف سنة على ظاهر خبر زيد بن خالد، وممن روينا ~~عنه أنه قال ذلك: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن ~~المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. # 8650 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، ~~عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني، أن أباه أخبره، أنه ~~نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة بها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن ~~الخطاب، قال: عرفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة ms2743 فإذا ~~مضت السنة فشأنك بها. PageV11P386 # 8651 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: ~~حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ~~ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفا [ضعيفا] وأنا يومئذ محتاج [فأكلتها] حين لم ~~أجد من يعرفها؟ ثم أيسرت فسألت عليا. فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها ~~فادفعها إليه. # 8652 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ~~عبد العزيز بن رفيع. قال: حدثني أبي، قال: وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن عباس ~~فسألته عنها. فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء ~~صاحبها فخيره، الأجر، أو الغرم. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية ثانية، وهي أنه أمر أن يذكرها ثلاثة ~~أيام، ثم يعرفها سنة، وقد روينا عن عمر رواية ثالثة، وهو أنه أمر بأن تعرف ~~ثلاثة أعوام، وقد روينا عن عمر رواية رابعة [و] هي أنه أمر بأن تعرف أربعة أشهر. PageV11P387 # 8653 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أيوب بن ~~موسى، عن معاذ بن عبد الله، قال: عن عبد الله بن بسر وكان قد صلى مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم القبلتين كلتاهما، أنه خرج إلى إفريقية فلما كان ~~ذات ليلة تخلف عن أصحابه، فلما أصبح وجد دينارا على الطريق، ثم تقدم فوجد ~~آخر حتى جمع ثمانين دينارا، وإذا هو بأثر دابة تجر شيئا، ثم إنه لحق ~~بأصحابه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له، فقال عمر: أكثر ذكرها ~~على باب المسجد ثلاثة أيام، فإن أتى باغيها فردها عليه وإلا عرفها سنة، فإن ~~أتى باغيها فردها عليه، وإلا فشأنك بها، قال: فعرفتها ثلاثة أيام ثم عرفتها ~~سنة، فلم يأت لها باغي، وكان لي امرأتين فكسوتهما منها واستنفقت سائرها. # 8654 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، أخبرنا يحيى بن ~~سعيد، عن معاوية بن عبد الله بن بدر، أن أباه وجد في ms2744 مبرك بعيره مائة ~~دينار، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: عرفها عاما فعرفها عاما لم يجد ~~لها عارفا، فقال: عرفها ثلاثة أعوام، فلم يجد لها عارفا، فقال: هي لك. # 8655 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، PageV11P388 ~~قال: حدثنا شريك، عن أبي يعفور، عن أبي شيخ، عن زيد بن صوحان، قال: وجدت ~~قلادة نفسة على عهد عمر بن الخطاب فأتيت بها عمر. فقال لي: عرفها أربعة ~~أشهر. فإن جاء من يعرفها وإلا فضعها في بيت مال المسلمين. # قال أبو بكر: والذي به نقول: أن تعرف سنة للثابت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر بتعريفها سنة، فإن قال قائل إن في بعض أخبار أبي أنه عرفها ~~ثلاثة أعوام؟! قيل: إنما كان ذلك من أبي بن كعب. # 8656 - حدثنا [يحيى]، قال: حدثنا أبو عمر، حدثنا [شعبة] عن سلمة بن كهيل، ~~عن سويد بن غفلة ذكر الحديث. قال: فقال أبي: التقطت على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مائة دينار فأتيته فقال: "عرفها حولا أو عاما". فعرفتها، ~~فلم أجد من يعرفها قال: فأتيته في الرابعة. # وسائر الأخبار توافق خبر زيد. # 8657 - أخبرنا حاتم بن منصور، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا محمد بن ~~معن الغفاري، قال: وأخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن [عقبة بن سويد]، عن ~~أبيه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة. PageV11P389 # فقال: "عرفها سنة". ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف # واختلفوا فيما يفعله المتلقط باللقطة بعد التعريف: فقالت طائفة: ينتفع ~~بها إن شاء. روينا عن عائشة، أنها قالت لامرأة وجدت خاتما من ذهب: عرفيه ~~فإن عرف فلتؤديه، وإلا (فانتفعي به). # وروينا عن عبد الله بن مسعود، أنه قال في اللقطة: إذا احتاج إليها ~~أنفقها. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعريفها، وقال: فإذا مضت سنة ~~فشأنك بها. # 8658 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~[زهير] بن أبي ثابت، عن (سلمة) ms2745 ابنة كعب، أخت ناجية بن كعب [قالت]: خرجنا ~~حجاجا فوجدت خاتما من ذهب PageV11P390 ~~فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه، فجعلته في يدي، فلما قدمت لقيت عائشة، فسألتها ~~وقصصت عليها قصته، فقالت: عرفيه ولا تأبين أن يعرف فإن عرف فلتؤديه، وإلا ~~فاستمتعي به. # 8659 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال ابن داود: عن علي بن ~~صالح، عن العلاء بن المسيب، عن خيثمة، عن عبد الله بن مسعود في اللقطة: إذا ~~احتاج إليها أنفقها. # 8660 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أيوب بن ~~موسى، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني، أن أباه أخبره أنه نزل منزل ~~قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكره لعمر بن الخطاب، فقال ~~له عمر: عرفها على أبواب المسجد، واذكرها لمن تقدم من الشام، فإذا مضت سنة، ~~فشأنك بها. # وكان الشافعي يقول: يعرفها سنة، ثم يأكها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا ~~جاء صاحبها، ضمنها له، وبه قال أحمد بن حنبل، PageV11P391 ~~وإسحاق بن راهويه. # وقالت طائفة: يعرفها، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها. روينا هذا القول عن ~~علي بن أبي طالب، وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن ~~عمرو، وبه قال عكرمة وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي، وفي حديث علي ~~أنه قال: فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر وبين أن يغرمها له. # 8661 - حدثنا موسى بن هاورن، قال: حدثنا أبو بكر، ثنا وكيع، حدثنا سفيان، ~~عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطت ثلاثمائة ~~[درهم] فعرفتها تعريفا ضعيفا، وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم أجد من ~~يعرفها، ثم أيسرت، فسألت [عليا]. # فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، فإن جاء ~~صاحبها فخيره بين الأجر، وبين أن تغرمها له. # 8662 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي ~~السفر، أن رجلا أتى عليا، فقال له علي: عرفها، فإن عرفها صاحبها، ms2746 فادفعها ~~إليه، وإلا فتصدق بها وذكر الحديث. # 8663 - حدثنا موسى بن هارون، عن رجل، حدثنا زيد بن حباب، PageV11P392 ~~عن ابن أبي ذئب، عن المنذر بن أبي المنذر، أنه وجد صرة مسك، فسأل عنها ابن ~~عباس فقال: عرفها. فقال: قد عرفتها فلم أجد من يعرفها، حتى قال مرتين أو ~~ثلاثا. قال: (فتصدق) بها. فقال: أطيب بها الكعبة؟ فقال: لا، إن الكعبة غنية عنها. # 8664 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق عن الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، ~~عن سويد بن [غفلة]، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: تعرفها سنة، فإن جاء ~~صاحبها، وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تتصدق بها، خيره، فإن اختار ~~الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله. # وكان عطاء يقول بقول عكرمة ثم صار إلى حديث عمرو بن شعيب يعني قوله: ~~عرفها سنة ثم شأنك بها. وممن قال: يعرفها حولا ثم يتصدق بها، ويخير صاحبها ~~إذا جاء بين الأجر أو (الغرامة) له: مالك بن أنس، والحسن بن صالح، وأصحاب ~~الرأي، وقال سفيان الثوري في دراهم وجدها رجل في بطن بقرة اشتراها، فقال PageV11P393 ~~صاحب البقرة: ليست لي تعرفها، فإن لم تجد من يعرفها اجعلها في ذوي الحاجة. # وقالت طائفة: يجعلها في بيت مال المسلمين. روينا هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب وابن عمر. وثبت عن ابن عمر أنه قال: عرفها لا آمرك أن تأكلها. # 8665 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو ~~خالد الأحمر، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال: وجدت ~~خمسمائة درهم بالحرة، فأتيت بها عمر فقال: عرفها، واعمل بها، فعرفتها وعملت ~~بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر. فقال: ألقها في بيت المال. # 8666 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يزيد بن ~~هارون، الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال: وجدت خمسمائة ~~درهم بالحرة وأتيت بها عمر. فقال: عرفها واعمل بها، فعرفتها وعملت ms2747 بها حتى ~~أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر. فقال: ألقها في بيت المال. # 8667 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يزيد بن ~~هارون، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى بني أسيد، قال: كنت ~~ألتقط النوى بالمدينة فأودي إلى موالي PageV11P394 ~~الضريبة وكان همشاريج أضع عنده ما فضل، فبينا أنا ذات ليلة ألتقط إذ أصبت ~~ظبية فيها ألف ومائتا درهم وقلبان من ذهب، فوالله ما ائتمنت عليها همشاريج ~~حتى أتيت نخل أهلي، فدفعتها في أصل نخلة ثم أتيت موالي، فقلت: (أبو) سعيد، ~~قال: نعم. فقلت: كاتبني. فقال: أتجد ما تؤدي؟! قلت: إن الله يرزق من يشاء. ~~قال: أكاتبك على ألف ومائتي درهم [فكاتبني على ألف ومائتي درهم] فأتيت ~~بالظبية فصببتها بين يديه فأخذ [ألفا] ورد المائتين والقلبين فعملت فيها ~~حتى ربحت وتزوجت، وعادت إلي ما كانت فتحرجت منها، فأتيت عمر بن الخطاب، ~~فذكرت له ذلك. فقال: أما من رق الدنيا فقد عتقت، وأما أنت فاعمل فيها، ~~وأشعها حولا، وأكثر ذكرها، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه، وإلا فآذني ~~على رأس الحول فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، فأتيته فذكرت ذلك له، ~~[فأخذها] مني، وقال: لك ما ربحت. # 8668 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا PageV11P395 ~~يحيى، عن شعبة، عن أبي حمزة - جار له - قال: سمعت ابن عمر يقول في اللقطة: ~~ادفعوها إلى السلطان. # 8669 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا ~~أيوب، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن اللقطة. فقال: عرفها، لا آمرك أن تأكلها، ~~لو شئت لم تأخذها. # 8670 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن ~~حبيب، عن ابن عمر قال: ادفعها إلى الإمام يعني: اللقطة. # وحكي عن عبيد الله بن الحسن، أنه قال: إن لم يعرف صاحبها دفعها إلى ~~القاضي، ولا نرى للقاضي أن يأمر من يتصدق بها. # والذي أقول: أن يعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت ms2748 ~~فله أن يفعل بها ما شاء، إن شاء أمسكها وانتفع بها، وإن شاء تركها وترك ~~الانتفاع، وإن شاء تصدق بها، فإذا جاء صاحبها وقد أنفقها أو تصدق بها فهو ~~ضامن لمثلها إن كان لها مثل ولقيمتها إن لم يكن لها مثل. # تدل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، من ذلك حديث PageV11P396 ~~زيد بن خالد الجهني: # 8671 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن ~~محمد الدراوردي، قال: سمعت ربيعة يحدث، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن ~~خالد الجهني: أن رجلا وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مالا - مائة ~~دينار - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعرف وكاءها وعفاصها ولا يدخل ~~ركب إلا أنشدت بذكرها ثم أمسكها حولا، فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا ~~فاصنع بها ما تصنع بمالك". # 8672 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، ~~حدثنا خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عياض بن حمار، ~~أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: "تعرف ولا تغيب ولا تكتم، ~~فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". # قال أبو بكر: فغير جائز منع الملتقط أن يستمتع باللقطة ويأكلها، وقد أذن ~~له الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن زعم زاعم أن الأموال ممنوعة ~~أن ينتفع بها إلا بإذن أصحابها قيل وكذلك غير جائز أن يتصدق المرء بمال ~~غيره إلا بإذن صاحبه، ولا فرق بين من أكلها ومن تصدق بها من جهة النظر غير ~~أنا اتبعنا الخبر ولا مدخل للنظر مع الخبر، وقد أذن النبي صلى الله عليه ~~وسلم للملتقط أن يستمتع به، وممن أذن له في ذلك أبي بن كعب وهو من PageV11P397 ~~مياسر أهل المدينة، فأما حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه ذكر الصدقة بثمن ~~الجارية فمخالفنا لا يقول به ويزعم أن الدين لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى ~~صاحبه، لا ms2749 يبرأ منه إذا تصدق به. # قال أبو بكر: وإذا أكل المتلقط اللقطة بعد السنة وجاء صاحبها غرمها، وهذا ~~قول مالك، والشافعي، والكوفي. ### || AUTO ذكر المواضع التي تعرف فيها اللقطة # ثبت من حديث زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي وجد ~~اللقطة أن يعرفها، لم يخص موضعا دون موضع، فالذي يوجب ظاهر هذا الحديث أن ~~للملتقط أن يعرف اللقطة حيث شاء إلا موضعا منعته منه حجة فدل حديث أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من يسمع رجلا ينشد في المسجد ~~ضالة فليقل: لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا". على أن المساجد ~~ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال، فالمرء إذا اجتنب المساجد أن يعرف اللقطة ~~حيث شاء، وقد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لمن وجد لقطة: عرفها على ~~أبواب المسجد وقد ذكرت إسناده فيما مضى وبه قال مالك والشافعي. # وقال الشافعي: وفي الأسواق ومواضع العامة. PageV11P398 ### || AUTO ذكر النهي عن إنشاد الضوال في المساجد # 8673 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، أخبرني حيوة بن ~~شريح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، أنه سمع ~~أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سمع رجلا ~~ينشد في المسجد ضالة فليقل له: لا أداها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا". ### || AUTO ذكر الإشهاد على اللقطة والنهي عن كتمانها وتغييبها والأمر ~~بتعريفها # 8674 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عباس النرسي، حدثنا خالد بن ~~عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو [ذا] ~~عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها إليه". # 8675 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف بن PageV11P399 ~~عبد الله، ms2750 عن عياض بن [حمار] أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ~~فقال: "تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها ~~يريد أخذها # اختلف أهل العلم فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها ووعائها وذكر ~~أنها له. # فقالت طائفة: يعطه إياها. كذلك قال أحمد بن حنبل، قال: لا يطلب منه ~~البينة، إذا جاء صاحبها بعفاصها، وعلامتها أعطاه إياها، وبه قال ابن القاسم ~~صاحب مالك. PageV11P400 # وفيه قول ثان: قاله الشافعي، قال: ونفتي الملتقط إذا (اعترف) الرجل العفاص ~~والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق، نفتي أنه يدفع إليه ولا ~~أجبره عليه إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع المتلقط يصفها. أرأيت ~~لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن كلهم كاذبا إلا واحدا بغير عينه. # قال أبو بكر: يجب دفعها إليه إذا جاء من يخبر بصفتها للثابت عن نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ~~فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها". # وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحبها وهي دنانير أو دراهم فسمى وزنها وعددها ~~ووكاءها ووعاءها فأصاب ذلك كله، إن شاء دفعها إليه وأخذ بذلك كفيلا، فإن ~~أبى أن يدفعها لم يجبر الذي بيده اللقطة أن يدفعها ولا يستحقها بذلك. # 8676 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سلمة بن ~~كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: قدمت على أبي بن كعب فقال: إني وجدت صرة على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى ~~الله عليه وسلم فحدثته فقال: "عرفها حولا" ثم أتيته فقلت: إني قد عرفتها ~~[قال] "تعرفها ثلاثة أحوال" ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال فقال: "اعلم PageV11P401 ~~عددها ووكاءها فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فادفعها إليه ~~وإلا فاستمتع بها". # قال أبو بكر: فقوله: فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فادفعها ~~إليه دفعا ms2751 لقول الكوفي حيث قال: لا يجبر على الدفع، والقول بخلاف الخبر ~~هكذا يكون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع شيء بصفة إلى من أتى بتلك ~~الصفة. فيعارض معارض، فيقول: لا يجبر على الدفع حتى يقيم البينة. # قال أبو بكر: وفيمن دفع لقطة إلى من أتى بصفتها، ثم أقام آخر عليها ~~البينة أنها له. قولان: أحدهما، أن لا غرم عليه، لأنه فعل ما أمر أن يفعله، ~~ولم يتعد، ولم يخن، وهو أمين، ولو تلف الشيء قبل أن يجيء طالبه لم يغرم. ~~فكذلك إذا دفعه إلى من أمر بدفعه إليه في الظاهر لا يضمن. هذا قول عبد ~~الرحمن بن القاسم صاحب مالك، وأبي عبيد. # والقول الثاني: قول أصحاب الرأي، قالوا: يضمن، وهذا يشبه مذهب الشافعي، ~~لأن جوابه كجوابهم. ### || AUTO ذكر تفسير العفاص والوكاء # حدثنا علي بن عبد العزيز. قال: قال أبو عبيد: العفاص: الوعاء الذي يكون ~~فيه النفقة من جلد كان أو غيره، ولهذا سمي الجلد الذي تلبسه رأس PageV11P402 ~~القارورة العفاص، لأنه كالوعاء، وقوله: وكاءها: يعني الخيط الذي تشد به. ~~يقال منه أوكيتها إيكاء وعفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها. ### || AUTO ذكر اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده # واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده. فقال كثير منهم: ~~لا ضمان عليه. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، والحارث ~~العكلي، ومالك بن أنس، وابن القاسم صاحبه، ويعقوب. # وقال النعمان وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على ~~أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] لم أضمنه، وإن لم يكن ذلك ضمناه. ~~وقد قال الحسن البصري: إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن. # قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت فلا ضمان عليه، ~~والقول في ذلك قوله إذا اختلفا، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن، ~~لأن الأول أمين، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله، آخذ لما ليس له. PageV11P403 ### || AUTO ذكر الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه # واختلفوا فيما يجب ms2752 عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلى مكانها. # فقالت طائفة: هو ضامن. روينا هذا القول عن طاوس، وهو مذهب الشافعي، وبه ~~نقول، لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها ليؤديها إليه، وقد ثبت أن ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم (أمر) بردها إلى صاحبها، ولم يأذن له في دفعها ~~إلى غيره ولا تضييعها. فإذا وضعها حيث وجدها كان تضييعا لها وضمن، لأنه ~~المتلف لها دون غيره. # وفيه قول ثان: وهو ألا ضمان عليه. سئل مالك عن رجل التقط كساء وبين يديه ~~رفقة فصاح بهم آلكساء لكم؟ (فقالوا (: لا، فرده في موضعه. قال مالك: لا أرى ~~عليه شيئا، وقد أحسن حين رده في موضعه، وقد احتج مالك بخبر روي عن عمر أنه ~~قال لرجل وجد بعيرا قال: عرفه قال: فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته، ~~فقلت: قد شغلني، قال: فأرسله حيث وجدته. ### || AUTO ذكر لقطة مكة # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد". PageV11P404 # 8677 - حدثنا موسى، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا روح بن عبادة، ~~حدثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها، ولا يختلى ~~خلاؤها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ". # وقد (اختلفوا) أهل [العلم] في لقطة مكة، فجعلت طائفة حكم لقطة مكة كحكم ~~لقط سائر البلدان، هذا قول سعيد بن المسيب، وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن ~~عباس أنهما أمرا بأن يتصدق (بلقطة) مكة بعد أن تعرف سنة، وروي ذلك عن عائشة. # 8678 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا الأسود بن ~~شيبان، عن أبي نوفل، عن أبيه، أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد عمر فلم ~~يعرفها أحد، فأتى بها عمر عند النفر. فقال: يا أمير المؤمنين، هذه بدرة ~~أصبتها، فيها مال، فعرفتها فلم يعرفها أحد (فأغبها) عني. فقال عمر: ما أنا ~~بفاعل. فقال: يا أمير المؤمنين، فما تأمرني ms2753 بها. فقال: امسكها حتى توافي ~~بها الموسم قابل. قال: ففعل فعرفها فلم يعرفها أحد، فأتى بها عمر، فقال: يا ~~أمير المؤمنين، هذه البدرة التي أصبت أتيتك بها فأمرتني أن أوافي بها ~~الموسم فأعرفها PageV11P405 ~~ففعلت، فلم أجد من يعرفها فأغبها عني. فقال: ما أنا بفاعل، ولكن إن شئت ~~خبرتك بالمخرج منها أو سبيلها. فقال: يا أمير المؤمنين، وما المخرج منها؟ ~~فقال: إن شئت تصدقت بها. فإن جاء صاحبها خيرته، فإن اختار المال رددت عليه ~~المال، وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان [لك] نيتك. # 8679 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ~~عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس ~~فسألته عنها فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء ~~صاحبها فخيره الأجر، أو الغرم. # 8680 - وحدثونا عن بندار، قال: حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك، ~~عن معاذة، عن عائشة، أنها سألتها أو امرأة [أخرى] إني وجدت لقطة في الحرم، ~~فعرفتها، فلم أجد من يعرفها فقالت: استمتعي بها أو تصدقي بها. # وهو مذهب أحمد بن حنبل (كذا) فرق بين لقطتها ولقطة غيرها، وفيه قول ثان: ~~وهو أن لقطتها لا تحل البتة، وليس لواجدها منها شيء PageV11P406 ~~إلا الإنشاد أبدا. هذا قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، واختلفوا في ~~معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد". كان جرير ~~بن عبد الحميد يقول: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: يعني إلا من سمع ناشدا ~~يقول قبل ذلك أو معروفا: من أصاب كذا وكذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها ~~إذا رآها لكي يردها على صاحبها، ومال إسحاق بن راهويه إلى قول جرير هذا. # وفيه قول ثان: حدثنيه علي، عن أبي عبيد، قال سألت ابن مهدي، عن قوله: لا ~~تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: فقال: إنما معناه: لا تحل لقطتها كأنه يريد ~~البتة، فقيل له: إلا لمنشد. فقال: إلا لمنشد، وهو يريد المعنى ms2754 الأول. # قال [أبو عبيد]: ومذهب عبد الرحمن في هذا التفسير: كالرجل يقول: والله لا ~~فعلت كذا وكذا، ثم يقول: إن شاء الله وهو لا يريد الرجوع عن يمينه ولكنه ~~لقن شيئا [فلقنه] ومعناه أنه ليس على المتلقط منها شيء إلا إنشادها، فأما ~~الانتفاع بها فلا، وقال غيره: لا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني: طالبها الذي ~~يطلبها، وهو ربها. قال: أبو عبيد: فهذا أحسن في المعنى، ولكنه لا يجوز في ~~العربية، أن يقال للطالب منشدا، إنما المنشد المعرف. والطالب هو الناشد، ~~يقال منه: نشدت الضالة أنشدها إنشادا فأنا منشد ومما يبين لك أن الناشد PageV11P407 ~~هو الطالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا ينشد ضالة في ~~المسجد. فقال: "أيها الناشد غيرك الواجد". # قال أبو عبيد: وفي هذا قول ثالث أنه أراد إلا لمنشد إن لم ينشدها، فلا ~~يحل له الانتفاع بها. قال أبو عبيد: ولو كان هكذا لما كانت مكة مخصوصة بشيء ~~دون البلاد، وليس للحديث وجه إلا ما قال ابن المهدي. # قال أبو بكر: وليس يخلو قوله إلا لمنشد " أن يكون أراد به المعرف أو ~~الطالب، فإن كان أراد المعرف فليس تحل له اللقطة أبدا وعليه أن يعرفها حتى ~~يجد صاحبها، أو يكون أراد به الطالب فلا تحل لغيره، وغير جائز على أي ~~المعنيين كان أن تباح لقطة مكة إلا لصاحبها، لأنها خصت من بين البلدان. ~~والله أعلم. ### || AUTO ذكر ضالة الإبل # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن ضالة الإبل: " [مالك ~~ولضالة الإبل]، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". # 8681 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~[محمد] بن جعفر، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى ~~المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن أعرابيا قال PageV11P408 ~~للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ضالة الإبل؟ قال: فغضب النبي صلى الله ~~عليه وسلم، (وقال): "مالك ولضالة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء ~~وتأكل الشجر ms2755 حتى يجدها ربها". # 8682 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد ~~بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن مطرف، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه سأله عن ضوال الإبل فقال: "ضالة المؤمن حرق النار ". # حدثني علي، عن أبي عبيد، قال: وقوله: معها حذاؤها وسقاؤها يعني بالحذاء ~~أخفافها. يقول: إنها تقوى على السير وقطع البلاد وقوله: سقاؤها، يعني أنها ~~تقوى على ورود المياه لتشرب ولا يقوى الغنم على ذلك. # قال أبو عبيد: والضالة لا (تقع بمعناها) إلا على الحيوان خاصة هي التي ~~تضل، وأما اللقطة فإنما يقال فيها سقطت أو ضاعت، ولا يقال: ضلت. # قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ~~وابن عمر أنهم شددوا في أمر الضوال فمنهم [من قال: من PageV11P409 ~~أخذ ضالة فهو ضال ومنهم] من قال كلام هذا معناه. # وقد اختلف أهل العلم في ضالة الإبل فكان مالك يقول في قول عمر من وجد ~~ضالة فهو ضال، (أي) مخطئ فلا يأخذها. # وقال الشافعي في البعير: ليس له أن يعرض له. وكذلك قال الأوزاعي، وقال ~~الليث بن سعد في ضالة الإبل في القرى من وجدها عرفها، وقال في ذلك: في ~~الصحاري لا يقربها ولا يأخذها. # قال أبو بكر: بظاهر الحديث نقول: لا يأخذ ضالة الإبل أين وجدها من الأرض. # وكان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها ~~فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة. ### || AUTO ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها # روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته. PageV11P410 # 8683 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا ~~يحيى، أن سليمان بن يسار أخبره، أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك ~~أخبره، أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فأمره أن ~~يعرفه ثم رجع إليه ثابت فقال: إنه قد شغل علي عمالي. فقال ms2756 له عمر: اذهب ~~فأرسله من حيث وجدته. # وبه قال مالك وقال الشافعي: لا يرسله، فإن فعل، ضمن. ### || AUTO قال أبو بكر: من كان مذهبه اتباع الواحد من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا لم يجد له مخالفا، أخذ بقول عمر، ومن حمل الأشياء على ~~النظر فيما لا كتاب فيه ولا سنة، أخذ بقول الشافعي، لأنه أشبه بالنظر. # [ذكر] النفقة على الضالة # واختلفوا فيمن وجد ضالة، فأنفق عليها، وجاء ربها: # فقالت طائفة يغرم له مثل ما أنفق. # وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى على صاحب البعير بالنفقة التي أنفق ~~عليها الذي وجد البعير. PageV11P411 # وبه قال مالك وكان الشعبي [لا] يعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب ~~الشافعي وبه قال أصحب الرأي. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان ينفق ~~على الضوال من بيت المال. # 8684 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حاتم بن ~~إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن مرة يحدث سعيد بن المسيب، ~~قال: رأيت عليا بنى للضوال مربدا فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من ~~بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام على شيء منها بينة أخذه وإلا ~~أقرها على حالها لا يبيعها. فقال سعيد بن المسيب [لو وليت أمر المسلمين ~~صنعت هكذا وبه قال سعيد بن المسيب]. # وقد اختلفوا في هذا فكان مالك يقول في ضوال الإبل: الإمام يأمر ببيعها ثم ~~يأمر بثمنها فيوضع، فإذا جاء صاحبها، دفع إليه الثمن. فأما الرقيق الذين ~~يأبقون فيوجدون، فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب، بيعوا. فإن جاء لهم ~~طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم PageV11P412 ~~إلا الثمن الذي بيعوا به، وبيع الإمام الضوال جائز، ولا يكون ذلك لغير ~~الإمام، وكان الشافعي يقول: وإذا وجد رجل بعيرا فأراد رده على صاحبه فلا ~~بأس بأخذه، وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا، وهو ظالم، وإن كان للسلطان حمى، ~~صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي ms2757 صاحبها وما تناتجت فهو ~~لمالكها، ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويوسم نتاجها، ~~وتوسم أمهاتها، وإن لم يكن للسلطان حمى، وكان يستأجر عليها، وكانت الإجارة ~~تعلق في رقابها غرما رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف ~~أن صاحبه قريب، بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم بأعيانهم ~~حبسها لهم اليوم واليومين ونحو ذلك، وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يسهل في ~~شرب لبن الضالة. وروي ذلك عن عائشة. # 8685 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن زيد ~~بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر فأتاه رجل. فقال: ضالة وجدتها؟ فقال: أصلح ~~إليها وأنشد. قال: فهل علي إن شربت من لبنها؟ فقال ابن عمر: ما أرى عليك في ~~ذلك شيئا. # 8686 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي ~~إسحاق، عن العالية، قالت: كنت جالسة عند عائشة فأتتها امرأة، فقالت: يا أم ~~المؤمنين، إني وجدت شاة ضالة، PageV11P413 ~~فكيف تأمرين أن أصنع بها؟ قالت: عرفي واعلفي واحلبي، ثم عادت فسألتها. ~~فقالت عائشة: [تأمريني] أن آمرك بذبحها أو ببيعها؟ فليس لك ذلك. # وقال مالك بن أنس في الضالة: أما نتاجها فلا تأكل منها شيئا، وأما ~~ألبانها فعسى أن تأكل منها. # وقال قائل: إذا وجد الرجل بعيرا ضالا ضعيفا لا يقدر على الوصول إلى الماء ~~والكلأ فله أن يأخذه ليحفظه على ربه، وليس هذا الذي نهاه النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن أخذه، لأنه نهى عن أخذ الذي يستقل بنفسه الذي يرد الماء ويأكل ~~الكلأ، فإن أخذه آخذ أو تلف من غير جناية فلا شيء عليه، والدليل على أن ذلك ~~كذلك حديثه الآخر. # 8687 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو ~~بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني، ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من آوى ضالة ms2758 فهو ضال ما لم ~~يعرفها". ### || AUTO ذكر ضالة البقر # روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدل على أن ضالة البقر كضالة الإبل. # 8688 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: PageV11P414 # حدثنا أبو حيان التيمي، عن الضحاك بن المنذر، عن المنذر، قال: كنت ~~بالبوازيج فراحت البقر، فرأى جرير بن عبد الله بقرة أنكرها. فقال للراعي: ~~ما هذه البقرة؟ فقال: بقرة لحقت بالبقر، لا أدري لمن هي، فأمر بها جرير ~~فطردت حتى توارت ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأوي ~~الضالة إلا ضال". # وممن رأى أن ضالة البقر كضالة الإبل: [طاوس و] الأوزاعي والشافعي وأبو ~~عبيد، وذكر ابن القاسم أنه قياس قول مالك، وفيما وجد بخط الشافعي أن الخيل ~~والبغال والحمير كالبعير، لأن كلها قوي ممتنع من صغير السباع بعيد الأثر في ~~الأرض، ومثلها الظبي والأرنب والطائر لبعده من الأرض وامتناعه. # وقال أبو عبيد في الخيل والبغال والحمير: وكل ما كان منها يستقل بنفسه ~~فيذهب [فهو] داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ضالة المسلم حرق النار ~~" وفي قوله: "لا يأوي الضالة إلا ضال". PageV11P415 ### || AUTO ذكر ضالة الغنم # ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضالة الغنم "لك أو لأخيك ~~أو للذئب". # 8689 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن [زيد] بن خالد الجهني، قال: ~~جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فضالة الغنم؟ فقال: "لك أو ~~لأخيك أو للذئب". # وقد اختلف أهل العلم في الرجل يجد الشاة، فكان مالك بن أنس يقول في ~~الشاة: الضالة توجد (بالصحراء)، قال: يذبحها فيأكلها، وإن كان في قرية ~~فليضمها إليه أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها. قال: وقال مالك في البقرة مثله. ~~وحكاية ابن وهب عنه في ضالة البقر تدل على أن ابن القاسم وهم إذ جعل قياس ~~قول مالك أن ضالة البقر ms2759 كضالة الإبل. وفيما وجد بخط الشافعي رحمه: إذا وجد ~~الشاة أو البعير أو الدابة [ما] كانت بالمصر أو في قرية فهي لقطة يعرفها ~~سنة، وقال أبو عبيد في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ليس هذا عندنا ~~فيما يوجد قرب الأمصار، ولا القرى، إنما هذا أن يوجد في البراري، PageV11P416 ~~والمفاوز التي ليس (قربهما) أنيس، لأن تلك التي توجد قرب الأمصار والقرى ~~لعلها تكون لأهلها. # قال أبو عبيد: فهذا عندي أصل لكل شيء يخاف عليه الفساد مثل الطعام ~~والفاكهة مما إن تركه في الأرض لم يلتقطه فسد، أنه لا بأس بأخذه، حدثنيه ~~علي عنه. # وكان الليث بن سعد يقول في ضالة الغنم: لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها ~~لصاحبها. وقد روينا عن عائشة أنها منعت من بيع ضالة الغنم ومن ذبحها، وقد ~~ذكرت إسناده فيما مضى. # قال أبو بكر: والذي نقول به إن في نفس الحديث دليل على افتراق حال ~~البراري والقرى في ضالة الغنم، بين ذلك في قوله: لك أو لأخيك أو للذئب، لأن ~~الذئاب لا تكون في الأمصار والقرى، وحيث يكون جماعات الناس. فإذا وجد الشاة ~~بفلاة من الأرض فله أكلها وبيعها، وإخراجها من ملكه والانتفاع بها كيف شاء، ~~وليس له ذلك إذا كانت في القرى والأمصار، فإذا كانت الشاة بفلاة من الأرض ~~فأكلها من جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم جاء صاحبها ففيها قولان: # أحدهما: أن لا غرم عليه. وهذا قول مالك. # وحجة من قال بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الذي وجدها ~~مقام ربها، فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، فأباح له أكلها والانتفاع بها في ~~تلك الحال، فإذا انتفع بها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يغرم ~~في حال ثان PageV11P417 ~~إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. # وفيه قول ثان: وهو أن يغرم من أكلها قيمتها إذا أتى ربها. هذا قول ~~الشافعي. ومن قال هذا القول قال: لا فرق بين أكل الشاة يجدها ms2760 في الصحراء ~~وبين اللقطة يعرفها الملتقط سنة في أن كل واحد منهما يغرم إذا جاء صاحبها ~~وقد أتلفها، لأن الغرم إذا وجب على أحدهما كان للآخر مثله، ولعل من حجة من ~~فرق بينهما (أنه) يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة: "فإن ~~جاء صاحبها فأدها إليه"، ولم يقل ذلك في ضالة الغنم، وقد فرقت السنة بينهما ~~من وجه آخر. اللقطة لم تبح لآخذها إلا بعد تعريف سنة، وأباح الشاة مكانها ~~لآخذها بغير تعريف. وقد روينا عن أبي [ثعلبة] الخشني في هذا الباب حديثا ~~مرفوعا مفسرا. # 8690 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ~~أبو أسامة، عن أبي فروة، عن عروة بن رويم، عن أبي [ثعلبة] الخشني، قال: قلت ~~يا رسول الله، الشاة توجد في أرض الفلاة؟ (قال): "كلها فإنما هي لك أو ~~لأخيك أو للذئب". قال: قلت: يا نبي الله، البعير أو الناقة توجد في أرض ~~الفلاة عليها الرعاء والسقاء؟ قال: "خل عنها، ما لك ولها". PageV11P418 ### || AUTO الرجل تقوم عليه دابته فيتركها آيسا منها # واختلفوا في الرجل يدع دابته بمكان منقطع من الأرض آيسا منها فأخذها رجل ~~وقام عليها حتى صلحت وجاء ربها. # فقالت طائفة: هي لمن أخذها وأحياها. هذا قول الليث بن سعد، إلا أن يكون ~~تركها، وهو يريد أن يرجع إليها فرجع مكانه، وهذا مذهب الحسن بن صالح في ~~هذا. وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمر، فإن قال صاحبها في الدابة لم ~~أبحها الناس، فالقول قوله ويستحلف أنه لم يكن أباحها الناس. # وقال أحمد وإسحاق في الدابة هي لمن أحياها إذا كان تركها صاحبها لمهلكة، ~~واحتج إسحاق بحديث مرسل رواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ~~ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها". قيل للشعبي: عمن قال: إن شئت عددت لك كذا ~~وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وفي الدابة قول ثان: وهي أنها لربها يأخذها ويدفع إليه ما أنفق عليها. ~~هذا قول ms2761 مالك بن أنس. # وفيه قول ثالث. قال: إن كان أرسلها في أمن وكلأ وماء فصاحبها أحق بها، ~~هذا قول ابن وهب، وروي ذلك عن الشعبي. PageV11P419 # قال أبو بكر: والذي نقول به: إن ملك صاحب الدابة لا يزول عن الدابة إلا ~~ببيع أو هبة أو غير ذلك مما يزول به الأملاك، ولا غرم عليه إن كان الذي ~~أخذها أنفق عليها. # واختلفوا في الظبي يملكه الرجل ثم يفلت منه. # فقالت طائفة: هو لصائده الأول اصطاده غيره من ساعته أو بعد مدة طويلة، ~~هكذا قال الشافعي. # وقال مالك: إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول، هو للأول، ~~فإن كان اصطاده بعد مدة طويلة فهو للثاني، وإذا وجد الرجل ضالة فجاء بها ~~إلى صاحبها أو التقط لقطة كذلك وجاء بها إلى صاحبها وطلب جعلا فلا جعل له. ~~وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وسواء كان ممن يعرف بطلب الضوال، أو لم يكن كذلك. وإذا أخذ ~~الرجل المتاع الذي قد طرحه أصحابه في البحر طلب السلامة، فأخذه رجل فعليه ~~رده على أصحابه حيث نقل وحيث وجده أصحابه فلا جعل لمن أخذه. هذا مذهب ~~الشافعي. فالحسن البصري يقول: من أخرج شيئا فهو لمن أخرجه، وما نضب من ~~الماء وهو على الساحل فهو لأهله. PageV11P420 # وقال الليث بن سعد: لا أرى لأهل الركب الذي ألقوا متاعهم شيئا، لأنهم قد ~~طرحوه فألقوه على وجه الإياس منه. وقال الليث: إذا طرحوا المتاع خوفا من ~~الغرق، وطلبا للسلامة، وسلم بعضهم فلم يطرح متاعه. قال: أرى أن يتواسوا ~~المتاع الذي ألقوا على قدر حصصهم. # وقال مالك في السفن التي تسير في البحر فيلقي البحر متاعهم فيأخذه بعض ~~الناس: إن أصحاب المتاع يأخذون متاعهم ولا شيء للذين أصابوه. ### || AUTO ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة # واختلفوا في العبد يجد اللقطة، فكان مالك يقول: إن استهلكها قبل السنة ~~فهي في رقبته إما أن يعطي سيده، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن استهلكها ~~بعد السنة كانت دينا عليه ms2762 (يتبعه) بها، ولم يكن على سيده فيها شيء. # وكان الشافعي يقول: إن كان المتلقط عبدا أمر بضمها إلى سيده، فإن علم بها ~~السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده، وفيما وضع بخطه لا غرم على ~~العبد حتى يعتق، لأن له أخذها. PageV11P421 # قال المزني: الأول أقيس. # قال الشافعي: فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة ~~وبعدها دون مال السيد، لأن أخذه اللقطة عدوان، وإنما [يأخذ] اللقطة من له ذمة. # قال المزني: هذا أشبه. قال: فإن كان حرا غير مأمون في دينه ففيها قولان: ~~أحدهما أن يؤمر بضمها إلى مأمون، والقول الآخر: لا ينتزعها من يده، وإنما ~~منعنا من هذا القول، لأن صاحبها لم يرضه. # قال المزني: الأول أصح. ### || AUTO مسائل من كتاب اللقطة # قال أبو بكر: إذا التقط الرجل لقطة، فادعاها رجلان، أحدهما أقام البينة ~~أنها له، وأقر الملتقط الآخر أنها له، وجب دفعها إلى الذي أقام عليها ~~البينة. ولو لم تقم بينة لواحد منهما. وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر، دفع ~~إلى الذي أقر له بها، فإن دفعها إليه ثم أقام الآخر البينة أنها له وجب ~~نزعها من يده، ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها له، فإن استهلكها القابض ~~لها فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه، وهو في ذلك بالخيار، إن شاء غرم ~~الملتقط الذي أتلفها بدفعه ذلك في الظاهر إلى غير صاحبها، وإن شاء أغرم ~~المتلف لها، فإن غرم المتلف لها لم يرجع على المقر الملتقط بشيء، فإن غرم ~~الملتقط المقر المدفوع إليه بها لم يرجع على الذي أتلفها بشيء، لأنه يقول: ~~أتلفتها وهي PageV11P422 ~~ملك له، وإنما هذا ظلم ظلمته أنا لا شيء عليك فيه. وإذا وجد الرجل (الصبرة) ~~على ساحل البحر فهي له ولا شيء عليه فيها وإذا عرف الرجل اللقطة سنة ثم ~~استهلكها بعد السنة وجاء مالكها واختلفا في قيمتها فالقول قول الملتقط مع ~~يمينه، إلا أن يكون لمالكها البينة أن قيمتها أكثر فيلزم ما شهدت به ~~البينة. فإذا ms2763 أعطى الرجل آخذ اللقطة جعلا لمن يعرفها ثم جاء ربها أخذ ~~اللقطة ولا شيء للذي أعطى الجعل، لأنه تطوع به، وهذا على مذهب الشافعي، ~~وأصحاب الرأي. # وقال مالك: إذا أعطى منها لمن يعرفها عطاء معروفا لم يكن عليه غرمة إذا ~~جاء صاحبها. PageV11P423 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب اللقيط # أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب ~~وعلي بن أبي طالب. # 8691 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب قال: حدثني أبو جميلة: أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب، فأتاه ~~به فاتهمه عمر، فأثني عليه خيرا، فقال عمر: هو حر، ولك ولاؤه، ونفقته من ~~بيت المال. # 8692 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن زهير بن ~~أبي ثابت، قال: حدثني ذهل بن أوس، عن تميم بن مسيح: أنه خرج فوجد على بابه ~~[لقيطا]، فأتى به عليا فألحقه [على] به. PageV11P427 # وبه قال الشعبي والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، وحماد. # وبه قال مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه ~~من أهل العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، وكذلك قال الشافعي، وإسحاق وكل من ~~لقيته من علماء الأمصار، وأجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على أن الطفل ~~الذي يوجد في بلاد المسلمين في طريق من طرقهم أو قباء من أقبيتهم ميتا، أن ~~غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب عليهم، ومنع الذين أوجبوا أن يفعل هذا ~~بالطفل الذي ذكرناه أن يدفن أولاد المشركين في مقابر المؤمنين، وقد احتج ~~بعض من وافق عوام أهل العلم في إثبات الحرية للقيط، بأن الله عز وجل خلق ~~آدم، وحصنه من أن يملكه أحد، وكذلك حواء، والناس منهما، قال: فكل ولد آدم ~~أحرار إلا من وقع عليه السبي فملكه المسلمون من أولاد المشركين الذين يقع ~~عليهم السبي فمن لم يكن كذلك فأحكامه أحكام المسلمين، فليس لأحد أن ينسب ~~اللقيط إلى غير رشده، ولا له ms2764 أن يثبت له نسبا بغير علم. PageV11P428 # وقد اختلف عن النخعي في هذا الباب، روينا عنه أنه قال: هو عبد. وروينا عنه ~~أنه قال: هو حر. # وروينا عنه رواية ثالثة وهو أن ذلك إلى نية الملتقط، إن كان نوى أن يكون ~~حرا فهو حر، وإن كان نوى أن يكون عبدا فهو عبد، وقد روينا عن عمر بن الخطاب ~~أنه قال للذي التقطه: هو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. # 8693 - حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب ~~عن سنين أبي جميلة رجل من بني (سليم) أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب ~~فجاء به إلى عمر ابن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة. قال: ~~وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. قال: ~~كذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. # وروي عن شريح أنه قال للملتقط: ولاؤه لك. وكان مالك PageV11P429 ~~يقول: هذا حر وولاؤه للمسلمين. وكان الشافعي يقول: هو حر [ولا ولاء] له، ~~وإنما يريد [المسلمون بأنهم خولوا كل] مال لا مالك له، ولو ورثه المسلمون، ~~وجب على الإمام أن لا يعطيه أحدا من المسلمين دون أحد. ### || AUTO ذكر اللقيط والنفقة عليه # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا التقط لقيطا، أن ~~نفقته غير واجبة عليه وجوبا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده. # واختلفوا في الرجل ينفق على اللقيط بغير أمر حاكم. # فقالت طائفة: لا شيء له، وهو متطوع فيما فعل. روينا هذا القول عن شريح ~~والشعبي، وبه قال عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم مالك وسفيان ~~الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن، ومن تبعهم من أهل ~~العلم وبه نقول، وذلك أنه متطوع فيما فعل إنما يجب PageV11P430 ~~القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين. # وقالت طائفة: يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. روينا هذا القول عن النخعي، ~~وعن شريح، وروينا - معنى ذلك - عن عمر بن عبد العزيز، وروينا عن عمر بن ms2765 عبد ~~العزيز قولا ثالثا: وهو أن يستحلف أنه لم ينفق عليه احتسابا فإن حلف ~~استسعى. # وقد روينا عن علي قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: المنبوذ حر. فإن طلب ~~الذي رباه (بنفقته) (وكان) موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق ~~عليه صدقة. # وفيه قول خامس: قاله أحمد بن حنبل، وهو أن نفقته إذا أنفق تؤدى عنه من ~~بيت المال، واحتج بالذي: # روي عن عمر أنه قال: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته من بيت المال. # وفيه قول سادس: قاله إسحاق بن راهويه، قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى ~~أخذه عوض من بيت المال وإن تورع فلا شيء له، فأما اللقيط فلا يكون عليه من ~~ذلك شيء. # وفيه قول سابع: روينا عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ~~ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه وما بقي استسعاه فيه. قال: وقضيت أنا ~~بقاصه بما خدمه، وما بقي أديته عنه PageV11P431 ~~من بيت المال. # قال أبو بكر: وكل هذا إذا كانت نفقته بغير إذن [من] الإمام (فأما إذا) ~~رفع أمره إلى الإمام فأمره أن ينفق عليه. # ففي قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يلزم ذلك اللقيط إذا بلغ وكان ~~الذي أنفق بأمر الإمام قصدا بالمعروف. # قال أبو بكر: وإذا كان اللقيط في مكان ليس به إمام وجب على الملتقط وعلى ~~سائر المسلمين أن لا يضيعوه ويحيوه ولا يرجعون بشيء مما أنفقوه عليه، فإن ~~أمره الإمام أن ينفق عليه [ليرجع به عليه] فادعى أنه أنفق عليه مائة دينار، ~~وقال اللقيط: بل أنفق علي خمسين دينارا، ففي هذا اختلاف. # كان الشافعي يقول: وما ادعى قبل منه إذا كان ذلك قصدا. # وقال غيره: القول قول (الملتقط) في الزيادة قال: لأنها دعوى، وليس ~~[كالأمين] والوصي، وذلك أن [الأمين] يذكر في النفقة ما يبرأ به، وهذا يدعي ~~مالا لنفسه، فقوله غير مقبول إلا ببينة. PageV11P432 # وقال أصحاب الرأي: إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على أن يكون دينا عليه فهو ~~جائز، ms2766 وهو دين عليه، وإذا أدرك اللقيط فكان عدلا جازت شهادته في قول مالك ~~والشافعي والكوفي، ولا أعلمهم مختلفون في هذا. ### || AUTO ذكر دعوى اللقيط # وإذا التقط الرجل صبيا فادعاه رجل حر أنه ابنه قبل قوله ولحق به نسبه في ~~قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي. # وقال أصحاب الرأي: ينبغي في القياس أن لا يصدق ولكنا ندع القياس ويثبت نسبه. # وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه، ~~مثل أن يكون رجلا لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس إذا طرح عاش فيطرح ولده ~~فيلتقط ثم يجيء (يدعيه)، فإن جاء مثل هذا (بما) يستدل على صدق قوله، ألحق ~~به، وإلا لم يلحق به إلا ببينة. # قال أبو بكر: وقد حكي عن (مالك) أنه قال: لا يثبت نسبه إلا ببينة، واحتج ~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على PageV11P433 ~~المدعى عليه". وهذا قول قل من يقول به، وعوام أهل العلم على القول الأول، ~~وبه نقول. # واختلفوا في اللقيط يوجد في مصر من [أمصار] المسلمين فيدعيه ذمي، فقال ~~قائل: يلحق به ويجعل مسلما في الصلاة عليه ويأمره إذا بلغ بالإسلام بغير إجبار. # حكى المزني عن الشافعي أنه قال ذلك، وقال في كتاب الدعوى والبينات نجعله ~~مسلما، لأنا لا نعلمه كما قال. # قال المزني: وهذا أولى بالحق عندي، لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى ~~فقد ثبت (الإسلام) أنه في أهله وجرى حكمه عليه بالدار فلا يزول حق الإسلام ~~بدعوى مشرك. # وقال الشافعي: وإن أقام بينة أنه ابنه بعد ما عقل ووصف الإسلام ألحقناه ~~به، ومنعناه أن ينصره، فإن بلغ وامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا أقتله، ~~[ولكن أحبسه وأخيفه رجاء رجوعه]. # قال المزني: قياس قول من جعله مسلما أن لا يرده إلى النصرانية. # وقالت طائفة: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمي لم تقبل دعواه ~~إلا ببينة [وذلك أن حكمه حكم الدار فلا أجعله كذا إلا ببينة] PageV11P434 ~~تشهد على ms2767 نسبه. هذا قول أبي ثور وبعض أصحابه، وقال بعض من وافقه: لو ثبت ~~نسبه لوجب أن يكون حكمه حكمه، لأن حكم الطفل حكم أبويه، فلما اتفقوا أن ~~حكمه حكم الإسلام لم يكن ابنه، لأنه لو ثبت نسبه وجب أن يكون في الدين ~~مثله، وزعم ابن الحسن أنه لا يصدق في القياس، لأنه حر مسلم، ولكن أستحسن ~~فأجعله ابنه وأدفعه إليه وأجعله مسلما. # قال أبو بكر: القياس عنده حق وقد أقر أنه ترك الحق عنده، وحكاية هذا ~~القول تجزئ عن الإدخال على قائله، والنظر يدل على أن لا يقبل قوله إلا ~~ببينة تشهد له من المسلمين أنه ابنه، فإذا ثبتت البينة على ذلك وجب دفعه ~~إليه وحكم له في الدين بحكمه، ولا معنى لما تكلم به قبل بلوغه، لأنهم لما ~~لم يلزموا ولد المسلم ارتدادا إذا تكلم بالكفر وجب ألا يلزم للطفل من أهل ~~الذمة حكم الإسلام، وإن تكلم به، وأجمع كل من نحفظ عنه على أن امرأة لو ~~ادعت اللقيط وقالت: هو ابنها أن قولها غير مقبول. هذا قول الشافعي، ~~والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ويحيى بن آدم، ولو وجدته امرأة، فقالت: ~~هو ابني من زوجي هذا وصدق الزوج، كان ابنها في قول أبي ثور، PageV11P435 ~~وأصحاب الرأي ولو ادعى اللقيط امرأتان لم تقبل دعوى كل واحدة منهما إلا ~~ببينة في قولهم جميعا. # واختلفوا فيه إذا ادعاه رجلان وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه: # ففي قول الشافعي: يراه القافة فبأيهما ألحقوه لحق، وإن قالت القافة هو ~~ابنهما لم ينسب إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما. # وقال أصحاب الرأي: هو ابنهما من قبل أن الرجلين قد يقعان على امرأة ~~واحدة. ولا تلد المرأتان ولدا واحدا، وقال أبو ثور: يرى القافة فما حكموا ~~فيه حكم به، وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي فهو ابن المسلم، فلا يقبل دعوى ~~الذمي في قول أبي ثور. # قال أبو بكر: وإذا ادعى الذي وجده أنه عبده لم يقبل قوله في قول الشافعي، ~~وأبي ثور، ms2768 وأصحاب الرأي، وذلك أن اللقيط حر، لا يقبل قول من ادعى أنه عبد ~~إلا ببينة، وإذا ادعى اللقيط رجلان. فأقام أحدهما البينة أنه ابنه، وأقام ~~الآخر البينة أنها ابنته فإذا هي خنثى: # ففي قول أبي ثور: إن كان يبول من الذكر قضي به لصاحب الابن، وإن كان يبول ~~من قبل الفرج فهو جارية يقضى بها لصاحب الجارية، وإن كان مشكلا أري القافة ~~فما حكموا فيه حكم به. # هذا قول أبي ثور: وقد حكي عن يعقوب ومحمد أنهما قالا: هو PageV11P436 ~~لأكثرهما بولا. ### || AUTO ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني # إذا التقط [اللقيط رجلان] فتنازعا فيه، عند أيهما يكون. فقالت طائفة: ~~يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه سلم إليه. هذا قول الشافعي. # وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعا يقومان بأمره، فإن عجز أحدهما عن القيام ~~به قام به الآخر. # قال أبو بكر: فإن كان أحدهما مقيما، والآخر ظاعنا، فإن المقيم أولى به في ~~قول الشافعي، والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم ~~أولى به من النصراني في قول الشافعي. # وقال ابن الحسن: المسلم أولاهما به، وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها ~~إلا مشرك، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر، هكذا قال الشافعي، ~~وأصحاب الرأي، وبه نقول، لأنهم (لما) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين ~~بالإسلام، يجب كذلك أن يحكم في PageV11P437 ~~الطفل يوجد في أمصار أهل الذمة بحكمهم. ### || AUTO ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف # وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، ~~وقال الشافعي: للسلطان القود أو العقل، وقال النعمان ومحمد: إن شاء السلطان ~~قتله، وإن شاء صالحه على الدية، وقال يعقوب: الدية عليه في ماله ولا يقتل ~~من قبل أني لا أعرف له وليا. وقال قائل: إذا كان السلطان وليه فله أن ~~[يقتل] وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو، يدل النظر على هذا، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "السلطان ولي من لا ولي له". ms2769 # قال أبو بكر: وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ ~~وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي والكوفي، ومن أحفظ عنه من أهل العلم. # وإذا قذفه قاذف. فإن الشافعي قال (لا حد) له حتى أسأله. فإن قال أنا حر ~~حددت قاذفه، وإن قذف حد. PageV11P438 # قال المزني: وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه ~~حر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. # وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه. وقال ابن ~~القاسم صاحب مالك: لا يحد في (أبيه)، وإن قال لرجل حر: يا منبوذ فإنه يضرب الحد. ### || AUTO ذكر ميراث اللقيط # وقال قائل: الذي يجب على قاذف اللقيط ما يجب على قاذف غيره، لأن الناس في ~~الأصل أحرار حتى يثبت عليهم الرق. # (قال أبو بكر: وإذا مات اللقيط) قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين ~~يصرفه الإمام حيث يجب. كذلك قال الثوري في ميراث اللقيط. # عن أصحابه. # وقال مالك: لا يرثه من وجده هو للمسلمين، وكذلك قال الشافعي، وقال ~~الكوفي: ميراثه لبيت المال. # قال أبو بكر: وهذا إذا مات طفلا لم يبلغ وكذلك لو مات بالغا لم ينكح، ولم ~~يولد له، فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فإن لها الربع، وما بقي PageV11P439 ~~للمسلمين، فإن خلف ولدا أو زوجة قسم ماله بينهم على فرائض الله، ومتى مات، ~~وخلف ورثة لا يستوعبون المال كله كان ما بقي عن أصحاب الفرائض لجماعة ~~المسلمين. ### || AUTO ذكر المال يوجد مع المنبوذ # كان الشافعي يقول: إذا وجد المنبوذ على دابة أو على فراش أو على ثوب فهو له. # وقال أصحاب الرأي: إذا وجد مع اللقيط مال أو كان على دابة فذلك له. وهكذا ~~قال غيرهم ممن أحفظ عنه. # وكان الشافعي يقول: وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهو ضال ولقطة، ~~وقال في الذي يجد المنبوذ: إن كان ثقة أمره الحاكم أن ينفق عليه، ويشهد بما ~~وجب عليه، وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم ms2770 منه، وما أنفق عليه بغير أمر الحاكم ~~ضمن، وإن لم يكن له مال وجب أن ينفق عليه من مال الله، فإن لم يفعل حرم ~~تضييعه على من عرفه حتى يقوم بكفالته، فيخرج من بقي من المأثم. # قال أبو بكر: وكل ما وجد على ثوب أو في ثوبه مصرورا فهو له. # وفي إنفاقه عليه مما وجد معه بغير أمر الحاكم قول ثان: وهو أن PageV11P440 ~~لا شيء عليه فيما أنفق عليه بالمعروف، وذلك أن اللقيط يوجد بالمواضع التي ~~ليس بها حكام، فإذا كان كذلك وجب على المسلمين القيام بأمره، والنفقة عليه ~~من ماله. فإذا فعل ذلك الفاعل فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله، ولا في ~~الأحكام، لأنه قام بما يجب على الحاكم أن يقوم به. هذا قول مال إليه بعض ~~أهل العلم من أصحابنا. ### || AUTO ذكر إقرار اللقيط بأنه عبد فلان # وكان الشافعي يقول: وإذا بلغ اللقيط، واشترى وباع ونكح وأصدق، ثم أقر ~~بأنه عبد لرجل ألزمته ما لزمه، قبل إقراره، وفي إلزامه الرق قولان: أحدهما: ~~أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله ولا يصدق في حق غيره، ومن قال: ~~أصدقه في الكل قال: لأنه مجهول الأصل. ومن قال القول الأول قاله في امرأة ~~نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج ~~و(ما) أجعل طلاقه إياها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض، وفي الوفاة عدة أمة لأنه ~~ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له، وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة، وله ~~الخيار، فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا، وأجعل مالها لمن أقرت له ~~بأنها أمته. # وقال المزني: اجتمعت العلماء على أن من أقر بحق لزمه، ومن PageV11P441 ~~ادعاه لم تجب له دعوى، وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لها إبطالها بدعواها. # وقال أصحاب الرأي: فإن أقر اللقيط بعدما يدرك قبل أن أقضي عليه بشيء أنه ~~عبد لفلان وادعى ذلك فلان، أجزت إقراره على نفسه، وجعلته عبدا له، ولو جنى ~~بعد ذلك، أو جني عليه كان ms2771 بمنزلة العبد. وقال ابن القاسم: إذا أقر أنه عبد ~~لرجل لم أجعله عبدا، لأن مالكا قال: اللقيط حر. # قال أبو بكر: وقد أنكر بعض أهل العلم إن تحول حال من قد وجبت له الحرية، ~~وحكم له بها، فينتقل إلى الرق بإقراره، قال: وغير جائز أن يحكم له بأنه ~~عبد، وقد وجب له الحكم بالحرية قبل. PageV11P442 ### | AUTO كتاب أحكام الأباق # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والله في عون العبد ما ~~كان العبد في عون أخيه". # 8694 - حدثنا محمد بن مهل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم ~~القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه". # قال أبو بكر: فمن [معونة] الرجل أخاه المسلم: حفظه عليه [عبيده الأباق]، ~~وما خاف أن يضيع من سائر أمواله، لأن يؤديه إلى صاحبه، PageV11P445 ~~وإذا فعل ذلك فهو محسن غير متعد ولا خائن، وذلك من جملة ما شرطه النبي صلى ~~الله عليه وسلم على أصحابه حيث بايعوه، النصيحة لكل مسلم. # 8695 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، ~~قال: حدثنا مسعر، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت جريرا يقول: أتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم، وإني لكم لناصح. # قال أبو بكر: فمن نصيحة المرء لأخيه المسلم حفظه ماله، وحياطته حتى يؤديه ~~إلى صاحبه، وإذا كان ذلك واجبا، فغير جائز أن يأخذ على ملك عليه جعلا يلزمه ~~صاحب المال. # وقد اختلف في هذا الباب. # فقالت طائفة: إذا أخذ الرجل عبدا آبقا فلا شيء له فيه كان الآخذ ممن يعرف ~~بأخذ الأباق أو لم معروفا بذلك. كان النخعي يقول: المسلم يرد على المسلم. ~~وقال مالك: الذي يأخذ الآبق لا أرى له شيئا إلا ما أنفق عليه من ms2772 ركوب أو ~~غيره. [وقد] كان مالك يفرق بين الذي يعرف بأخذ الأباق وبين من لا يعرف ~~بذلك. وقال الشافعي: ولا جعل لمن جاء بالآبق ولا الضالة إلا أن يجعل له، ~~وسواء من PageV11P446 ~~عرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به. وقال الحسن بن صالح في الآبق يأخذه الرجل ~~في المصر أو خارج من المصر قال [المسلم] يرد على المسلم، وليس له جعل إلا ~~أن يستأجره بطلب له. وحكي هذا القول عن النخعي والحكم، وسئل أحمد عن جعل ~~الآبق في المصر وخارج من المصر قال: لا أدري، شيء قد تكلم الناس ولم يكن ~~عنده حديث صحيح. # وقالت طائفة: يعطى في كل رأس أربعين درهما. روي هذا القول عن عبد الله بن ~~مسعود. وقال أبو إسحاق: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما. # 8696 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن ~~سفيان، عن أبي رباح. وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني، قال: أصبت غلمانا أباقا بالغين، ~~فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له فقال: الأجر والغنيمة. قال: قلت هذا ~~الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما من كل رأس. واللفظ للعدني. # 8697 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، ~~قال حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما. PageV11P447 # وفيه قول ثالث: وهو أن يعطى إذا أخذ في المصر عشرة دراهم، وإذا أخذ خارجا ~~فأربعين. هذا قول شريح، وروي هذا القول عن الشعبي قال: يقضي القضاة بذلك. # وقال إسحاق بن راهويه: السنة في ذلك ما قال ابن مسعود: إذا كان خارجا من ~~المصر فأربعون، وفي المصر عشرة. # وفيه قول رابع عن عمر بن الخطاب: أنه جعل في جعل الآبق عشرة دراهم أو ~~دينارا، وروينا ذلك عن علي. # 8698 - حدثنا موسى، عن محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة وأبي ~~هاشم أن عمر جعل في الآبق ms2773 أربعين درهما إذا أصيب في غير مصر، فإذا أصيب في ~~المصر فعشرين درهما أو عشرة. # 8699 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن هارون، عن ~~حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر جعل في الآبق دينارا، أو ~~اثني عشر درهما. # 8700 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد، عن حجاج، عن حصين عن ~~الشعبي، عن الحارث، عن علي مثله. PageV11P448 # وذكر ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ~~العبد الآبق إذا جيء [به] خارجا من الحرم دينارا. # وفيه قول خامس: وهو أنه إذا وجد على مسيرة ثلاث، ثلاثة دنانير. # هذا قول عمر بن عبد العزيز. # وفيه قول سادس: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أخذه خارجا من المصر أو في ~~المصر فإنا نستحسن أن يجعل له على قدر المكان الذي أخذه فيه، إلا أن يكون ~~أخذه على مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، فإذا كان كذلك جعلنا له أربعين درهما كلها. # وقد كان الأوزاعي يقول في جعل الآبق: كانت قضاتنا يقضون به، وقضى به ~~شريح. وأن يرده على أخيه أحب إلي، الوليد بن مسلم عنه. # وحكى عنه الوليد بن يزيد أنه قال كذلك، وقال: أحب إلي أن يرده الرجل على ~~أخيه المسلم. # وقد روينا عن [عبد الله] بن عتبة غير ذلك. # 8701 - قال مسعر، عن عبد الكريم: لقيت عبد الله بن عتبة فقلت: أيجتعل في ~~العبد؟ قال: نعم. # وكان مالك يقول في ذلك قولا سابعا، قال مالك: [أما من كان ذلك PageV11P449 ~~شأنه، وهو عمله، فأرى أن يجعل له. قال مالك]: وعندنا قوم هذا شأنهم، وفي ~~هذا منافع للناس، فأما من لم يكن ذلك شأنه وإنما وجده فأخذه فإنما له فيه ~~نفقته ولا جعل له. # وروينا عن النخعي أنه قال: لا بأس بجعل الآبق. # وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: في جعل الآبق أخير عن التوقيت ولا ~~أرد فيه الأثر عن ابن مسعود. وكان مالك والشافعي يقولان: ms2774 إذا قال: من جاء ~~بعبدي الآبق فله دينار فجاء به أن الدينار لازم له. وقال مالك: ولو قال: من ~~جاء بغلامي فله دينار، ثم بدا له بعد ذلك فقال: اشهدوا أني قد رجعت في ~~الجعل. قال: ليس ذلك له، ولو كان ذلك له كان الرجل يخرج فإذا أخذ العبد ثم ~~سمع به سيده رجع، فليس له ذلك. # قال أبو بكر: له أن يرجع ما لم يؤخذ العبد، فإن أخذ العبد وجيء به لزمه ~~الدينار. وكان الشافعي يقول: ولو قال الرجل: إن جئتني بعبدي فلك كذا ولآخر ~~مثل ذلك ولثالث مثل ذلك فجاءوا به جميعا، فلكل واحد ثلث ما جعل له، اتفقت ~~الأجعال أم اختلفت. PageV11P450 # قال أبو بكر: إذا أخذ الرجل عبدا آبقا فجاء به إلى مولاه وجب عليه تسليمه ~~إليه، وليس له أن يلزمه جعلا لم يكن جعله له على أخذه، وذلك أنه متطوع ~~بأخذه غير مأمور بأن يفعل ذلك، وإلزام رب العبد ذلك إلزام فرض، والفرض لا ~~يجوز إيجابه إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه # واختلفوا في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه، فقال كثير من أهل العلم: ~~لا شيء [على] من أخذه. روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: يحلف بالله لآبق ~~منه، ولا ضمان عليه. # 8702 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حزن ~~بن بشير عن [رجاء] بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق ~~منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه. فبلغ ذلك عليا فقال: يحلف بالله لآبق منه، ولا ~~ضمان عليه. # وقال الشعبي: لا ضمان عليه. وكذلك قال الحسن البصري وابن أبي PageV11P451 ~~مليكة، وقتادة، وأبو هاشم، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، ~~ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقد اختلف فيه عن شريح، فروينا عنه أنه ضمنه وروينا ~~عنه أنه لم يجعل عليه ضمانا. # وفيه قول ثالث: وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وسمع ms2775 منه، فلا ضمان ~~عليه، وإن كان حين أخذه لم يسمع منه أنه يرده، فإن (جاء له طالب) فهو ضامن. ~~هذا قول النعمان ومحمد، وقال يعقوب فيه: لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق. # قال أبو بكر: وجوابهم في موت العبد عند الذي أخذه كجوابهم في هذه ~~المسألة، سواء [إن] كان حين أخذه أشهد أنه [إنما] أخذه ليرده فلا ضمان عليه ~~في قول النعمان ومحمد وإن لم يكن أشهد فهو ضامن في قولهما. وقال يعقوب في ~~هذه كما قال في التي قبلها. ### || AUTO ذكر العبد الآبق يسرق # واختلفوا في قطع العبد الآبق يسرق، فقالت طائفة: تقطع يده إذا سرق ما يجب ~~في مثله القطع، وكانت سرقته من حرز. وممن رأى أن تقطع يده: ابن عمر، قطع يد ~~عبد له آبق سرق. PageV11P452 # 8703 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ~~عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ~~ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ~~ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطع. # وهذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والقاسم بن محمد [ويزيد] بن ~~عبد الملك، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبي ثور. # وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا ~~سرق، وبه قال الليث بن سعد. # 8704 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن ~~دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق. PageV11P453 # قال أبو بكر: الآبق وغير الآبق في أحكام الله وحدوده وفرائضه واحد، أوجب ~~الله تعالى - على السارق القطع، ولم يستثن في كتابه، ولا على لسان نبيه صلى ~~الله عليه وسلم آبقا ولا غير آبق، والكتاب على العموم، وقطع يد السارق الذي ~~يسرق من حرز، مقدار ما يجب على مثله ms2776 قطع اليد يجب على ظاهر الكتاب، ولا ~~يسقط عنه حد أوجبه ظاهر القرآن بمعصيته في الأباق. # وقال أصحاب الرأي: عليه القطع. إلا أن النعمان ومحمدا قالا: يقطع بحضرة ~~مولاه. وقال يعقوب: يقطع ولا ينتظر مولاه. وإذا حضر مولاه قطع في قولهم جميعا. # قال أبو بكر: ليس لانتظار مولاه معنى إذا وجب [عليه] القطع. ### || AUTO ذكر النفقة على العبد الآبق # واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه. فقالت طائفة: هو متطوع ~~ولا نفقة له هذا قول الشافعي والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي، وبه نقول، وذلك ~~أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك إذا لم يكن أمره به. وقال مالك في ~~الذي يجد الآبق: ما أرى له إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. PageV11P454 # قال أبو بكر: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباع في إباقه واشترى، ~~فقال أصحاب الرأي: إذا باع في حال إباقه أو اشترى لم يجز. # وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز، لأن الإذن الذي أذن له مولاه غير ~~زائل عنه بإباقه حتى يرجع عن ذلك السيد. # قال أبو بكر: هذا أصح. # قال أبو بكر: وإذا أخذ الرجل عبدا آبقا فأراد بيعه وجب منعه من ذلك، فإن ~~باعه بغير قضاء قاض فالبيع باطل في قول الشافعي والكوفي. وإن باعه بأمر قاض ~~فالبيع جائز في قولهم (جميعا). # وكان الأوزاعي يقول في الأمراء يحبسون الأباق على ساداتهم، قال: يؤمر ~~ببيعه وإيقاف ثمنه إذا طال حبسه، فإن جاء صاحبه خيره إن كان الغلام قائما ~~بعينه بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام قد هلك أعطاه ثمنه. وقال مالك: أما ~~الرقيق الذين يأبقون ويؤخذون فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب بيعوا، فإن ~~جاء لهم طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم إلا الثمن الذي بيعوا به، لأن من ~~اشتراهم قد كان ضامنا لما اشتراه منهم، قال: ولا يجوز لأحد أن يبيع ضالة ~~غير الإمام، يونس عن وهب عنه. وقال أصحاب الرأي: إذا أتي السلطان بالعبد ~~الآبق فسجنه، ms2777 فلم يجيء للعبد طالب، فطال ذلك باعه الإمام، وأمسك الثمن حتى ~~يجيء له طالب، فإذا جاء له طالب فأقام البينة دفع الثمن إليه، فإن لم يأت ~~الطالب ولم يبعه الإمام أشهرا وأياما، فإن PageV11P455 ~~الإمام ينفق عليه من بيت المال فإذا جاء [صاحبه] ضمنه النفقة، فإن باعه أخذ ~~تلك النفقة من الثمن، وإن باعه الإمام ثم جاء صاحب العبد فأقام البينة أنه ~~عبده، لم يرد الإمام البيع ولكنه يعطيه الثمن، لأن بيع الإمام عليه جائز. # قال أبو بكر: وليس للسيد أن يبيع العبد في حال إباقه، لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا قول مالك والشافعي والكوفي، وقد روينا عن ~~ابن سيرين أنه كان لا يرى [ببيعه] بأسا إذا كان علمهما فيه واحد، وقد ثبت ~~عن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شارقا. قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل ~~عبده الآبق وقع عليه العتق حيث كان ولا سبيل للمولى عليه، ولا أعلمهم ~~يختلفون في هذا. # وإذا وهب الرجل عبده الآبق وقبله الموهوب له فالهبة باطل، في قول الشافعي ~~وأصحاب الرأي، وذلك أن الهبة لا تتم عندهم إلا بالقبض. # وقال آخر: هذا جائز إذا قبله، هذا قول أبي ثور، وقال ابن الحسن في العبد ~~الآبق يوهب: لا تجوز هبته، لأنه لم يقبضه ثم نقض ما قال فقال: فإن وهبة ~~لابن له صغير وأشهد على ذلك فهو جائز. PageV11P456 # قال أبو بكر: وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق فحبسه فأقام رجل البينة أنه ~~له، وجب عليه دفعه، وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي وقد أقام هذا البينة على ما ادعاه ~~فلا يجب استحلافه عليه. # وقال أصحاب الرأي: يستحلف بالله ما بعته ولا وهبته ويدفعه إليه وقالوا: ~~يأخذ منه كفيلا أحب إلينا على ذلك. # قال أبو بكر: لا يجوز أن يؤخذ [منه] كفيلا إذ لا حجة في إيجاب ذلك، فإن ~~لم تكن بينة وأقر العبد للمدعي وجب ms2778 دفعه إليه. # وكذلك قال الكوفي. # قال أبو بكر: وإذا جنى العبد الآبق، أو جني عليه، أو قذف أو زنى، أو سرق، ~~أو شرب الخمر، أو فعل فعلا يجب به عليه حكم، فحكمه [في جميع ما] ذكرناه ~~فيما يجب عليه وله كحكم سائر العبيد لا فرق بينهم في ذلك، وهذا كله على ~~مذهب الشافعي والكوفي إلا ما (ذكرنا) عنهم فيما مضى من الاختلاف، وإذا كاتب ~~الرجل عبدا له ثم أبق العبد المكاتب لم تنتقض كتابته، وهذا على (مذهب) PageV11P457 ~~الشافعي والكوفي، وزعم أصحاب الرأي أنه إن كان مأذونا له في التجارة فأبق ~~أن ذلك يبطل الإذن، ويكون بمنزلة المحجور عليه. # قال أبو بكر: وليس بين المكاتب والمأذون له في التجارة فرق، ولا حجة مع ~~من أبطل عنه ما جعل إليه السيد. # قال أبو بكر: ويجزئ عتق العبد الآبق عن الظهار إذا علم بحياته ومكانه، ~~وكذلك قال أصحاب الرأي، وإذا أبق العبد فنكح في حال إباقه بغير إذن سيده ~~فالنكاح باطل ولا يجوز بإجازة السيد ذلك. وقال ابن الحسن: إذا أجاز المولى جاز. PageV11P458 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب المكاتب # قال الله عز وجل: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن ~~علمتم فيهم خيرا}. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الكتابة هل تجب فرضا أم هو ندب # اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة إذا علم في المملوك خير، وسأل ذلك، ~~فأوجبت طائفة ذلك، كان عطاء يقول: ما أراه إلا واجبا. وقالها عمرو بن ~~دينار، وروينا عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: عزمة. # 8705 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: ~~سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى، فرفع عليه عمر بن الخطاب ~~الدرة وتلا: {فكاتبوهم} فكاتبه أنس. PageV11P461 # وقالت طائفة: ليست الكتابة واجبة، من شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب روي هذا ~~القول عن الشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي. # وفيه قول ثالث: قاله إسحاق بن راهويه قال: لا يسع الرجل أن لا يكاتبه، ms2779 ~~وذلك إذا اجتمع فيه الأمانة والخير من غير أن [يجبر] الحكام على ذلك، وأخشى ~~عليه الإثم إن لم يفعل. # قال أبو بكر: ولعل من حجة من رأى أن الكتابة غير واجبة، أن يقول لك: ~~احتمل أن يكون الأمر به ندبا وإرشادا، واحتمل أن يكون فرضا، لم يجز أن يفرض ~~على الناس فرضا يلزمه يحتمل معنيين، وعلى أن ما يجب أن يكاتب عليه العبد ~~ليس بمعلوم يوقف عليه، وإذا كان كذلك فغير جائز أن يلزم السيد مكاتبة عبده. ~~ومن حجة من أوجب الكتابة أن يقول: إن الله إذا أمر بشيء فأمره لازم واجب، ~~وليس لأحد أن يسقط فرضا ألزمه الله الخلق في كتابه إلا بحجة من سنة أو ~~إجماع، وليس مع من أسقط ذلك عن السيد إذا جمع العبد القوة على الاكتساب ~~والأمانة حجة، وأحق الناس بهذا القول من قال بالأمر على الفرض حتى تدل سنة ~~أو إجماع أنه على غير الفرض، وليس يجوز إلا هذا القول، أو يقول قائل: إن ~~الأمور كلها على الندب حتى يدل دليل أنه على الفرض، وإذا سقط أن يكون هذا ~~قولا يجب أن يقال به ثبت القول الأول. # فأما ما اعتل به من زعم أن ما يكاتب عليه السيد لما لم يكن معلوما PageV11P462 ~~سقط أن يكون فرضا، فقائل هذا القول يلزم الزوج المطلق المتعة إذا لم يكن ~~دخل بها ولم يسم لهذا صداقا، وإن كانت المتعة غير معلومة، فما أنكرت أن ~~يكون [ذلك إلى الحاكم يجتهد فيه رأيه، كما يجتهد في المتعة رأيه بل] الوصول ~~إلى معرفة قيمة العبد أقرب من الوصول إلى قدر ما يمتع به من تجب عليه ~~المتعة، فأما قوله: {وإذا حللتم فاصطادوا}، وقوله: {فإذا قضيت الصلاة ~~فانتشروا في الأرض} فبعيد البتة من الأمر بالكتابة، وذلك أن الله نهى عن ~~الصيد في حال الإحرام، وعن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ثم أباح ~~ما كان [من حظر] [بقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا}، و] بقوله: {فإذا قضيت ~~الصلاة فانتشروا في الأرض}، ولم يتقدم ms2780 الأمر بالكتابة نهيا عن معنى فيكون ~~الأمر بعد النهي إباحة مما كان حظر، والله أعلم. # ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} # اختلف أهل العلم في معنى قوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}. # 8706 - فحدثنا أبو سعيد الهروي، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله، ~~عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يكاتب ~~عبده إذا لم يكن له حرفة، يقول: يطعمني من PageV11P463 ~~أوساخ الناس. # وقال مجاهد في قوله: {إن علمتم فيهم خيرا}: [الغنى] والأداء. وقال عطاء: ~~المال. وقال عمرو بن دينار: المال والصلاح. # 8707 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ~~ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس {إن علمتم فيهم خيرا} قال: الخير: المال. # وقال أبو رزين: {إن علمتم فيهم} أن له كسبا يستطيع أن يؤدي ما عليه. # وقال مالك: سمعت بعض أهل العلم يقول: القوة على الاكتساب والأداء. وقال ~~النخعي: صدقا ووفاء. وقال سفيان الثوري: دينا وأمانة. وقال الحسن البصري: ~~الإسلام والوفاء. وقال مرة: [دين أمانة. وقال مرة]: الإسلام والقرار. وقال ~~عبيدة السلماني: إذا أقام الصلاة. وقال مرة: إن علمتم عندهم أمانة. وقال ~~عكرمة: قوة. وقال الليث بن سعد: سمعت الناس يقولون: من رجي عنده الأداء. ~~وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب أن لسيده أن ~~يكاتبه. PageV11P464 ### || AUTO ذكر كتابة من لا حرفة له # اختلف أهل العلم في كتابة من لا حرفة له. فكرهت طائفة أن يكاتب العبد ~~الذي لا حرفة له على مسألة الناس، كره ذلك ابن عمر. # 8708 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد ~~الكريم الجزري، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له ~~أجرته، يقول يطعمني من أوساخ الناس. # 8709 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، ~~قال: حدثنا ثور، عن يونس بن سيف، عن حزام بن حكيم ms2781 قال: كتب عمر بن الخطاب ~~إلى عمير: أما بعد، فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس. # 8710 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا شعبة، ~~عن أبي جعفر، عن أبي ليلى - رجل من كنده - عن سلمان، قال: قال عبد له: ~~كاتبني. قال: ألك مال؟ قال: لا. قال: تأمرني أن آكل غسالة أيدي الناس. # وروينا عن مسروق أنه قال: نقول إذا سأل العبد مولاه المكاتبة، فإن كان له ~~مكسبة أو مال فليكاتبه، وإلا فليحسن ملكته. # وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت إن كنت لا أرى أن يعطيني PageV11P465 ~~إلا من مسألة الناس، أعلى جناح أن لا أكاتبه؟ قال: ما أرى عليك من شيء أن ~~لا تكاتبه. وقال الأوزاعي: لا يكاتب عبده على مسائل الناس، فإن كوتب على ~~حرفة فتخوف عجزا فلا بأس أن يسأل. وقال أحمد: أكره أن يكاتب إذا لم يكن له ~~حرفة. وقال إسحاق: كرهه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. # ورخصت طائفة في أن يكاتبه وإن لم يكن له حرفة، رخص فيه مالك والشافعي، ~~وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يكاتب الرجل عبده وإن لم يكن له مال. # قال أبو بكر: والذي ذكرناه عن مالك ذكره ابن القاسم وابن أبي أويس عنه. ~~وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه سئل عن كتابة الإماء فقال: أكره ذلك إلا أن ~~تكون ذات صنعة تؤدي منها. # قال أبو بكر: وفي حديث عائشة في قصة بريرة دليل على أن الكتابة غير ~~مكروهة وإن لم يكن للمكاتب حرفة، لأن بريرة قد كوتبت وبلغ النبي صلى الله ~~عليه وسلم ذلك فأجاز الكتابة، ولو كان ذلك مكروها لنهى عنه، ولا نعلم أنها ~~كانت محترفة بل في مجيئها إلى عائشة تستعين بها ما يدل على أنها كانت غير ~~مشتغلة بكسب تؤدي كتابتها منه. والله أعلم. # قال أبو بكر: وفي حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على معونة المكاتب ~~دليل على ذلك. PageV11P466 ### || AUTO ذكر فضل عون المكاتب # 8711 - حدثنا ms2782 محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير ~~بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن سهل بن ~~حنيف، أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعان غازيا ~~في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله الله في ظله ~~[يوم] لا ظل إلا ظله". # 8712 - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ~~دكين، قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي، قال: حدثني طلحة اليامي، عن ~~عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال: علمني عملا يدخلني الجنة قال: "لأن أقصرت الخطبة لقد ~~أعرضت المسألة". قال: "أعتق النسمة وفك الرقبة". قال: أو ليستا واحد؟ قال: ~~"لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة ~~الوكوف والفئ [على] ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق ~~الظمآن، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير". PageV11P467 # وفي حديث عائشة في قصة بريرة دليل على إباحة أخذ نجوم المكاتب من مسألة ~~الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينهها عن مسألة عائشة لتستعين ~~بشيء إن أعطتها في أداء نجومها، دل على أن أخذ ذلك للمولى جائز، إذ لو لم ~~يجز ذلك لكان أحق الخلق بالنهي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ~~لا يقر إلا بحق ولا يجيز غيره. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوضع عن المكاتب # واختلفوا في معنى قوله {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} فقالت طائفة: حث ~~الناس عليه. # 8713 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ~~زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن ~~أبيه {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال: حث الناس عليه. # قال ms2783 الحسن البصري والنخعي في هذه الآية: أمر مولاه والناس أن يعينوا ~~المكاتب. PageV11P468 # وروينا عن الكلبي أنه قال: يحضهم بذلك على الصدقة. # وقال الثوري: وكان يستحب أن يعطى المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته أو من غيرها. # وفيه قول ثان: وهو أن يجبر السيد على أنه يضع عنه مما عقد عليه الكتابة ~~شيئا مما كان، ويجبر ورثته إن مات على ذلك، فإن كانوا - يعني الورثة - ~~صغارا وضع عنه الحاكم أقل ما يقع عليه اسم الشيء من الكتابة. # هذا قول الشافعي. ### || AUTO ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب # واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عن المكاتب. فقالت طائفة: يضع عنه ~~ربع الكتابة. هكذا قال إسحاق بن راهويه، قال: يجبر على قدر الربع من ~~مكاتبته، وتلا الآية، قال: واجتمع أهل التأويل على أنها ربع المكاتبة. وحكى ~~سفيان الثوري قول علي، قال: وليس بواجب وأحب إلي أن يفعل. ولعل من حجة من ~~قال بهذا القول حديث علي. # 8714 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن حبيب أخبره، (عن علي)، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال: ~~"ربع الكتابة". PageV11P469 # قال أبو بكر: هذا لا يصح عندهم مرفوعا، وإنما يصح موقوفا من قول علي. # 8715 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء ~~الخراساني، عن أبي عبد الرحمن أن عليا قال في قوله {وآتوهم من مال الله} ~~قال: يترك [للمكاتب] ربع كتابته. # وفيه قول ثاني: # 8716 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سويد بن عمرو، قال: ~~حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي ~~أسيد أن مولاه كاتبه على ألف ومائتي درهم قال: فأتيته بها. قال: فأخذها ~~وأعطاني مائتين. # وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع له العشر من كتابته. هكذا قال قتادة. # وفيه قول رابع: وهو أن يوضع عنه ms2784 شيء من ذلك. # 8717 - حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن ~~صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} ~~يقول: ضعوا عنهم من مكاتبتهم. PageV11P470 # وقال مجاهد: يترك له طائفة من كتابته. وقال مالك والشافعي: يوضع عنه شيء. # 8718 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن سالم ~~الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب (عبده) كره أن يضع عنه ~~في أول نجومه إلا في آخرها مخافة أن يعجز. ### || AUTO ذكر الرجل يكاتب مملوكه وله مال # واختلفوا في الرجل يكاتب عبده وله مال. فقالت طائفة: هو للعبد. هذا قول ~~عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن دينار، ~~وسليمان بن موسى، وروينا ذلك عن الشعبي، وطاوس، وبه قال مالك بن أنس، وابن ~~أبي ليلى. # وقالت طائفة: إذا كاتب الرجل عبده وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترط ~~المكاتب، هذا قول سفيان الثوري. وقال الحسن بن صالح، والشافعي والنعمان ~~ويعقوب: المال للسيد. وقد احتج بعض من يقول بقول مالك بحديث ابن عمر. PageV11P471 # 8719 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، عن ~~[عبيد الله] بن أبي جعفر، عن [بكير]، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق عبدا له، فماله له إلا أن يشترط السيد ~~ماله فيكون له". # قال هذا القائل: فلما كان العتق إخراجا للعبد من ملكه فوجب المال له، كان ~~إذا صير العبد إلى حال الكتابة - وهو حال يخرج فيه العبد إلى العتق - كان ~~كذلك ماله له. # وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال لم يستثنه فهو للمكاتب، وإذا ~~كتمه ماله فهو للسيد. هذا قول الأوزاعي. ### || AUTO ذكر الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد # اختلف أهل العلم في الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد. فقالت طائفة في ~~الولد: هم للسيد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ms2785 وسليمان بن موسى، وعمرو بن ~~دينار، ومالك بن أنس، والشافعي، وقال إبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل، ~~وإسحاق بن راهويه: هم عبيده. وقال PageV11P472 ~~إبراهيم النخعي: إذا كانت له سرية، والسرية مما كوتب عليه، وأما الولد ~~فمملوكين. وكذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد. # (قال) أبو بكر: وفرق هؤلاء بين الولد والسرية، أنهم رأوا أن السرية مال ~~من ماله وليس كذلك الولد. # قال أبو بكر: ويشبه مذهب الشافعي، وكل من رأى أن العبد لا يملكون، أن ~~يكونوا كلهم للسيد. ### || AUTO ذكر اشتراط السيد على المكاتب أو المكاتبة أن ما ولدت من ولد ~~فهو رقيق # قال ابن جريج: قلت لعطاء: فمكاتبة شرط عليها أهلها، أنك ما ولدت من ولد ~~في كتابتك فإنهم عبيد لنا. قال: ويجوز. وكذلك قال في المكاتب يشترط ذلك ~~عليه. وقال سفيان الثوري: إذا اشترطوا عليه أن ما ولدت من ولد فهم عبيد فهو ~~باطل. وقال مالك: لا يجوز هذا الشرط وتفسخ الكتابة. قال: فقيل له: أرأيت إن ~~قال السيد لهما: أضع عنك ما اشترطت عليك برق ولدك وأنت على كتابتي. قال: ~~إذا يكون ذلك له. وقال ابن جريج: ذلك الشرط جائز، ألا ترى أن PageV11P473 ~~المكاتب يشترط أن ولائي إلى من شئت فيجوز. ### || AUTO ذكر ولد المكاتب الذين (يلدون) في حال كتابته # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، ~~وأجمعوا على أن ولد المكاتب من أمة [لقوم] آخرين مملوك لسيد الأمة. # واختلفوا في ولد المكاتب من سريته. فقالت طائفة: ليس للمكاتب أن يتسرى ~~بإذن سيده ولا بغير إذنه، فإن فعل فولد له في كتابته ثم عتق لم تكن أم ولد ~~له، وإنما تكون أم ولد له إذا عتق فولدت له بعد العتق لستة أشهر فصاعدا، ~~وإذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده، وكان له أن يبيع أمته ~~متى شاء، فإذا عتق عتق ولده معه. هذا كله معنى قول الشافعي. # وقال النعمان وأصحابه في المكاتب (يلد) له من ms2786 أمته فإنه يستعمله ~~ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه [وله ما] أصاب من مال، PageV11P474 ~~وإذا كان عبده وأمته فكاتبهما مكاتبة واحدة، فولدت ولدا [فأمه] أحق بكسبه ~~وبما أصاب من مال الأب، لأنه منها، ولو كانت لرجل والأب لرجل آخر كانت الأم ~~أحق بكسبه، وماله، وبأرش جنايته - إن جنت عليه - ويعتق بعتقها، وإذا أعتق ~~المولى ابن المكاتب الذي ولد في كتابته فعتقه جائز. # وقال الشافعي في ولد المكاتب: إذا ولد بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم، لأن ~~حكم الولد في الرق حكم أمه. وكان أبو ثور يقول: إذا ولدت أمة المكاتب فادعى ~~ولدها، فهو ابنه، وهو بمنزلة الأب، ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له في ~~مكاتبته، وكذلك الأمة إذا ولدت في مكاتبتها، ولا تبيع ولدها، وذلك أن الولد ~~ليس بملك لها. # قال أبو بكر: والذي يشبه مذهب مالك أن للمكاتب أن يتسرى، لأنه قال: إذا ~~ولدت أمة المكاتب بعد الكتابة فهي أم ولد، ولا يستطيع أن يبيعها إلا أن ~~يخاف العجز. فدل هذا من قوله على أن سراه جائز، وأن له وطأها، لولا ذلك ما ~~كانت أم ولد له. ### || AUTO ذكر ولد المكاتبة # اختلف أهل العلم في ولد المكاتبة. فقالت طائفة: يعتقون بعتقها ويرقون برقها. PageV11P475 # هكذا قال شريح، وبه قال مالك وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق. # وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أن يعتق بعتق أمه. الآخر: أن ما ولدت ~~في الكتابة فهو عبد لمولاها. قال: وهذا أقيس القولين، وبه أقول. وقد اختلف ~~في هذه المسألة عن النخعي، فروى معمر عن المغيرة عنه أنه قال مثل قول شريح، ~~وروى سفيان الثوري عن المغيرة عنه أنه قال: يباع ولدها للعتق وتستعين به ~~الأم في كتابتها. وقول شريح أحب إلى سفيان. # 8720 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، ~~قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني ~~بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني. ~~فقالت لها عائشة: إن أحب قومك ms2787 أن أعدها لهم أعددتها، ويكون ولاؤك لي فعلت. ~~فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ~~والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن ~~يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته ~~عائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذيها واشترطي لهم الولاء ~~فإنما الولاء لمن أعتق". ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم PageV11P476 ~~قال: "أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من ~~شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرطه ~~أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". # وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما ~~يجوز أن يملك من مال عدد أو وزن أو كيل على نجوم معلومة معروفة من شهور ~~العرب، ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب السلم، أن ذلك جائز. ~~ودل حديث عائشة الذي ذكرناه على إباحة الكتابة على نجوم في أعوام معلومة كل ~~عام شيئا معلوما. # واختلفوا في الكتابة على نجم واحد، فكان الشافعي يقول: الكتابة لا تجوز ~~على نجم واحد. وما جاز بين الحرين المسلمين في البيع والإجارة جاز بين ~~المكاتب وسيده، وما رد بين المسلمين الحرين في البيع والإجارة رد بين ~~المكاتب وسيده فيما يملك بالكتابة لا يختلف ذلك، فيجوز أن يكاتبه على مائة ~~دينار موصوفة الوزن والأعيان إلى عشر سنين، وأول [السنين] سنة كذا، وآخرها ~~سنة كذا، تؤدي في انقضاء كل سنة من هذه العشر سنين كذا وكذا دينارا، ولا ~~بأس أن يجعل الدنانير في السنين مختلفة، فتؤدي في سنة دينارا، وفي سنة ~~خمسين، وفي سنة مائتين، ذلك إذا سمى كم يؤدي في كل سنة. PageV11P477 # وقال النعمان وأصحابه: إذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم وعلى وصيف فهو ~~جائز. ولا يجوز هذا ms2788 في قول الشافعي، لأن الوصيف غير موصوف ولا معلوم. # قال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف على أن يرد المولى عليه وصيفا، فلا ~~خير في المكاتبة على مثل هذا الشرط في قول النعمان ومحمد، وهكذا في قول ~~الشافعي، وقال يعقوب: يقسم الألف على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف وسط فيطرح ~~ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك ويؤخذ بما أصاب قيمته. # وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال، واشترط عليه خدمة أشهر ~~معلومة، أو سنين معلومة فهو جائز، وإن اشترط عليه خدمة مجهولة بغير وقت ولا ~~أجل، فالمكاتبة فاسدة، فإن اختصما فيها بعدما يؤدي المال، فإنه يعتق ويكون ~~عليه فضل قيمته، فإن كان قد أدى قيمته فلا شيء عليه. # وكان الشافعي لا يجيز الكتابة على نجم واحد، وكذلك لا يجوز أن يكاتب عبده ~~على مال في وقت معلوم، وعلى أن يخدمه بعد الوقت شهرا أو أشهرا معلومة. # وحكى الوليد بن مسلم عن مالك أنه قال: إذا اشترط عليه كسوة أو ضحية يقوم ~~ذلك بدنانير، فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يؤدي PageV11P478 ~~ذلك. وقد روينا عن سلمان الفارسي أنه كاتب على أن يغرس مائة ودية، فإذا ~~أطعمت فهو حر. ### || AUTO ذكر الكتابة على الوصفاء # 8721 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن حفصة ~~كاتبت غلاما لها على وصفاء، قال نافع: قد رأيت بعضهم. # 8722 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشيم، قال: أخبرني شيخ من بني ~~سليم - يقال له: عبد الحميد بن سوار - قال: حدثتني ختنة لي - كانت مولاة ~~لأبي برزة الأسلمي يقال لها: سارة - عن أبي برزة، أنه كاتب غلاما له على رقيق. # وممن رخص في الكتابة على (الوصف) الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد ~~بن جبير، والزهري، وابن شبرمة، وأحمد بن PageV11P479 ~~حنبل وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي قد يجيز ذلك إذا بين الجنس والصفة، ~~[ووصف] كما يوصف في السلم، بعد أن تكون الكتابة على نجوم وفي أوقات معلومة. ~~وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل عبده ms2789 على ألف درهم وعلى وصيف فهو جائز. # وسئل مالك عن مكاتب يكاتب على وصفاء ولم يصف لهم صفة، قال: ما زال ذلك من ~~شأن الناس في الكتابة، وكان مما يكاتب الناس عليه فيدعى لذلك أهل المعرفة ~~بالقيمة، فيقومون ذلك على ما يرون. # وقال مالك في شرط الصفة التي في الكتابة: أنها كانت من شروط الناس في ~~كتابتهم، الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عنه، وقال غير ابن القاسم: سألت ~~مالكا - أو سئل وأنا عنده - عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ~~ولا يصفهم؟ قال: يعطى وسطا من الوصفاء السودان أو وسطا من الوصفاء الحمران. ### || AUTO ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه # واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه. # فقالت طائفة: له أن يخرج [متى] شاء وليس للسيد منعه منه، وإن اشترط عليه ~~أن لا يخرج خرج. PageV11P480 # هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن النخعي، وبه قال النعمان. وقال ~~سفيان الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: له أن يخرج. وليس ~~عنهم فيه ذكر الشرط، وكذلك قال أصحاب الرأي. # واختلف فيه عن الثوري - إن شرطوا عليه أن لا يخرج - (فحكى الأشجعي عنه ~~أنه قال: إن شرطوا عليه أن لا يخرج)، فليس له أن يخرج. وحكى العدني عنه أنه ~~قال: أما الخروج فهو شرط لا يستقيم، ليخرج إن شاء. وكالذي حكاه العدني عنه ~~قال أصحاب الرأي. # وكان مالك يقول: ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا ~~بإذنه، اشترط ذلك عليه أو لم يشترط، وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه. # وفيه قول ثالث، قاله الأوزاعي، قال في رجل كاتب عبده واشترط عليه أن لا ~~يخرج من بلده، فقال: يلزمه شرطه، وإن لم يشترط عليه خرج حيث شاء. PageV11P481 ### || AUTO ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه # واختلفوا في المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه، فأبطلت طائفة هذا الشرط، ~~كان عطاء يقول: لا، شرط الله قبل شرطهم. وقال إبراهيم النخعي في رجل ms2790 كاتب ~~مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه، قال: ليس شرطه بشيء، الميراث على كتاب الله. # وكان أحمد يقول: أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك، ميراثه لولده. قيل ~~لأحمد: أو هدية في كل سنة؟ قال: أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه ~~فذلك واجب عليه حتى يعتق. # قال إسحاق: لا يجوز له شرط من ذلك. وقد روينا عن إياس بن معاوية أن عدي ~~بن أرطاة سأل الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت، ~~قال: فقلت: جائز، وقال الحسن: ليس بشيء. قال: فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد ~~العزيز، فكتب بمثل قول الحسن أنه ليس بشيء. # قال أبو بكر: يشبه مذهب الشافعي أن المكاتبة تفسد إذا شرط على المكاتب في ~~عقد الكتابة، إنك إذا مت بعد أن تؤدي فلنا سهما من ميراثك، والذي قاله ~~هؤلاء من إبطال الشرط حسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في ~~كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" وقد قضى الله أن ميراث الحر بين ~~ورثته، فإذا شرط عليه خلاف كتاب الله، فهو أولى أن يكون باطلا. PageV11P482 ### || AUTO ذكر المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين # واختلفوا في المولى يشترط على المكاتب خدمة بعد العتق، فاجازت طائفة ذلك، ~~وممن أجاز ذلك عطاء بن أبي رباح، قال ابن جريج: قلت لعطاء: فشرطوا أنه ~~يخدمنا بعدما يعتق شهرا. قال: يجوز. وقال عمرو بن دينار: ما أرى كل شيء ~~شرطوا عليه في كتابته إلا جائزا عليه (إذا عتق). # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق. # وقال ابن شبرمة: إذا قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين، فله شرطه. # وقال قتادة: إذا شرط السيد على مكاتبه [هدية] كبش في كل سنة فهو جائز. # 8723 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ~~أيوب بن موسى، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر ms2791 أعتق كل مصل ~~من سبي العرب، فبت عتقهم، وشرط عليهم أنهم يخدمون الخليفة من بعدي ثلاث ~~سنوات، واشترط لهم أنه يصحبكم بمثل PageV11P483 ~~ما كنت أصحبكم به. فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي ~~فروة. وخلى عثمان سبيل الخيار، وقبض عثمان أبا فروة. # وأبطلت [طائفة] الشروط عن المكاتب، جاءت امرأة إلى شريح فقالت: أعتقت ~~غلامي على أنه يؤدي إلي عشرة دراهم كل شهر ما عشت. فقال شريح: جازت عتاقته ~~وبطل شرطك. وذكره ابن جريج عن ابن سيرين، وقال ابن المسيب: إذا قال: أنت ~~حر، فأبت العتق، فكل شرط بعد العتق فباطل. وقال الزهري: له شرطه حتى (تقضى) ~~كتابته، فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه. وقال مالك: كل خدمة اشترطها السيد ~~على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة. وقال النعمان: إذا قال لغلامه: إذا أديت ~~إلي مائة دينار فأنت حر، فإذا أداها فهو حر، ويأخذ السيد بقية ماله. ### || AUTO ذكر وطء الرجل مكاتبته # واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته، فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال سفيان ~~الثوري والشافعي، وهو قول الحسن بن صالح، غير أن PageV11P484 ~~الشافعي كان يقول: ويعزر، إلا أن يكون أخذها جاهلا فيدرأ عنه التعزيز ~~بالجهالة، أو تكون مستكرهة ولا يكون عليها فيه تعزيز. # وقالت طائفة: عليه الحد. هكذا قال الزهري، والحسن البصري، وقال الأوزاعي: ~~يجلدان جميعا الحد، يجلد الرجل مائة بكرا كان أو ثيبا، وتجلد المرأة خمسين جلدة. # وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة إلا سوطا ويغرم عقرها إن استكرهها، وإن ~~لم يكن استكرهها فلا شيء عليه، وعقرها مهر مثلها. هذا قول قتادة، قال ~~قتادة: وإن طاوعته جلدت أيضا، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها. # [وفيه قول رابع: وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها] هكذا قال سعيد بن ~~المسيب، وبه قال أحمد بن حنبل، وكان مالك يقول: إذا وطئ [الرجل] مكاتبته ~~فلا شيء عليه في وطئه إياها، ابن القاسم عنه. وحكى ابن وهب عنه أنه قال: ~~تمضي على كتابتها، فإن أكرهها عوقب في استكراهه ms2792 إياها، وحكى الوليد بن ~~مسلم، عن مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي: أنهم كانوا يقولون: لا يصلح ~~للرجل أن يطأ مكاتبته طائعة ولا مكرهة. # قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري، والزهري، وقتادة، والثوري، ~~والشافعي. PageV11P485 # وقال الليث بن سعد: إن طاوعته فقد محت كتابتها ورجعت في الرق. وقال قائل: ~~للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطئ عن السعي فيما هي فيه. ### || AUTO ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها # واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطأها السيد، فكان الحسن ~~البصري، وسفيان الثوري، والشافعي، والحسن بن صالح يقولون: لها صداق مثلها. # وفي قول قتادة: يغرم عقرها إن كان استكرهها، فإن لم يكن استكرهها فلا ~~شيء، وعقرها مهر مثلها. وكان مالك لا يرى لها في وطئها شيئا. # وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي، قال في رجل استكره مكاتبته فوطأها، قال: ~~إن كانت بكرا فلها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر. وقال ~~الأوزاعي: إن استكرهها فحملت، تقوم قيمة عدل، فيترك لها شطر قيمتها وتسعى ~~في الشطر الباقي، لأنها قد صارت أم ولد لا يملك منها إلا نصف قيمتها، فإن ~~كان ما أدت من كتابتها مثل نصف قيمتها أو أكثر فقد عتقت، وإن كان أقل من ~~نصف قيمتها بيعت فيه، فإن عجزت لم ترد في الرق. # وكان الشافعي يقول: وإذا وطئ مكاتبته فعليه في إصابته إياها مهر مثلها، ~~يؤخذ به يدفعه إليها، فإن حل عليها مما عليها نجم جعل النجم PageV11P486 ~~قصاصا منه، وإن لم يحل عليها نجم، وإن كان مفلسا جعل قصاصا مما عليها إلا ~~أن يوسر قبل أن يحل نجم فيكون لها أخذه به، وسواء طائعة وطأها أو كارهة في ~~أن لها مهر مثلها، لأنه لا حد عليها. ### || AUTO ذكر اختلافهم فيما يجب لها إن حملت من وطئه إياها # واختلفوا فيما يجب لها إن حملت (من وطئه إياها). # فقالت طائفة: تخير، فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد. # هذا قول مالك بن أنس، والزهري، ms2793 والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، ~~وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن كتابتها تبطل إذا هي حملت، هكذا قال الحكم بن ~~عتيبة، وحكى عبد الرزاق هذا القول عن ابن أبي سبرة، ويحيى بن سعيد، وكان ~~الشافعي وأصحاب الرأي يقولون: إن مضت في كتابتها ثم مات السيد، عتقت بموته ~~وسقط عنها بقية كتابتها. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول في المسألة الأولى، وكما قال الشافعي ~~أقول في الثانية. PageV11P487 ### || AUTO ذكر المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما # واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما، فكان الشافعي يقول: إذا ~~وطئها أحدهما فلم تحمل فعلى الواطئ لها مهر مثلها، وليس للذي لم يطأها أخذ ~~شيء منه ما كانت على المكاتبة، فإن عجزت أو اختارت العجز قبل تأخذ المهر، ~~كان للذي لم يطأ أخذ نصف المهر من شريكه الواطئ [وإن دفعه الشريك الواطئ] ~~إلى المكاتبة ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها، لم (يرجع) ~~الشريك على الواطئ بشيء، لأنه قد أعطاها المهر وهي تملكه، وسواء كان ذلك ~~بأمر (السلطان) أو غير أمره، ولو حبلت فاختارت العجز، كان لسيدها الذي لم ~~يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ، ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة ~~أخذت المهر من واطئها وكان لها، فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه ~~بشيء من المهر، ورجع عليه بنصف قيمتها، وكانت أم ولد الواطئ، وهكذا لو حبلت ~~فاختارت المضي على الكتابة وأخذت المهر، ثم مات السيد قبل أن تؤدي، عتقت ~~بموته في قول من يعتق أم الولد، ويرجع الشريك على الميت بنصف قيمة الأمة في ~~ماله، لأن الكتابة بطلت. PageV11P488 # وقال النعمان: إذا ادعى رجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر فهو ابنه صدقته أو ~~كذبته، وهو حر ثابت النسب منه، وتأخذ العقر وتستعين به في مكاتبتها، فإن ~~أدت عتقت، وكان ولاؤها بينهما [نصفين]، فإن عجزت كانت أم ولد لأبي الولد ~~ويضمن نصف قيمتها، فإن جاءت بولد آخر فادعاه شريكه الآخر فهو ابنه، وهو حر، ~~وعليه لها أيضا المهر، فإن أدت ms2794 الكتابة عتقت وكان ولاؤها لهما، وإن عجزت ~~فهي أم ولد للأول، وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه، وشريكه ضامن لقيمة ولده ~~لشريكه الأول المدعي. وقال يعقوب ومحمد: إذا ادعى الأول الولد الأول فقد ~~صارت أم ولد له وهي مكاتبة له، ويغرم نصف قيمتها لشريكه وهي مكاتبة له دون ~~شريكه، وإن جاءت بولد بعد فادعاه شريكه لم تجز دعوته ولم يكن ابنه وغرم ~~العقر كله للمكاتبة، وكان الابن مكاتبا مع أمه. # وكان أبو ثور يقول: إذا وطئها أحدهما فإن كان يعذر بالجهالة وصدقته ~~المكاتبة، كان الولد ولده وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة الولد ونصف ~~العقر، وكانت على كتابتها للذي ادعى الولد، فإن أدت عتقت وكان ولاؤها له ~~دون صاحبه، فإن عجزت ردت رقيقا وكانت أم ولد له، فإن جاءت بولد آخر فادعاه ~~شريكه الآخر، فإن دعوته باطلة، وذلك أنها أمة الأول مكاتبة، فإن أقر بوطئها ~~وكان يعلم أن هذا لا يحل حددناه، وكان عليه العقر، وإن كان يعذر بالجهالة ~~كان عليه العقر. PageV11P489 ### || AUTO ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله وما لا يجوز من ذلك # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ~~ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين ~~المسلمين من أحكامهم، ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على ~~نفسه ويكتسى بالمعروف فيما لا غنى به عنه، فقال كثير من أهل العلم: ليس ~~للمكاتب أن يعتق، منهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، ~~والشافعي، والنعمان. وقال الحسن البصري: ليس للمكاتب أن يهب. وكذلك قال ~~الشافعي والنعمان، وكذلك الصدقة لا تجوز في قول الشافعي والنعمان. # وقال سفيان [الثوري]: وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم عجز فهو مردود. ~~وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: أما عتقه وهبته فهو موقوف، فإن أعتق ~~أمضى ذلك، وإن رجع مملوكا فهو مردود. وكذلك قال سفيان الثوري. وكان مالك بن ~~أنس يقول في المكاتب يعتق عبدا له ms2795 ويتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى ~~عتق المكاتب، قال مالك: ينفذ ذلك عليه، وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم ~~بذلك سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك عليه PageV11P490 ~~[و] لم يجزه، فإن أعتق المكاتب وذلك في يده، لم يكن عليه أن يعتق ذلك ~~العبد، ولا أن يخرج تلك الصدقة [إلا] أن يفعل ذلك طائعا من نفسه، ابن أبي ~~أويس عنه. وكان مالك يقول: ما أعتق المكاتب أو تصدق به في كتابته فرد ذلك ~~سيده ولم يجزه، فإن المكاتب إذا (عتق) وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك ~~العبد عليه ولا يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. # وإذا تكفل المكاتب بكفالة لم تلزمه في قول الشافعي والنعمان، وكذلك ليس ~~له أن يوصي، فإن فعل كان ذلك باطلا. # وقال أصحاب الرأي: وشراء المكاتب وبيعه جائز، وإن حابى في ذلك أو حوبي، ~~لأن البيع والشراء من التجارة، ولو باع بيعا ثم حط عن صاحبه لشيء دخله أو ~~عيب ادعى عليه أجزنا ذلك، لأن هذا من التجارة. وكان الشافعي يقول: لا يجوز ~~أن يبيع شيئا من ماله إلا بما يتغابن الناس بمثله، لأن ملكه ليس بتام على ~~ماله، فإن باع بيعا بما لا يتغابن الناس بمثله بغير إذن سيده فالبيع فيه ~~فاسد، فإن وجد بعينه رد، وإن فات فعلى مشتريه مثله إن كان له مثل، وإن لم ~~يكن له مثل فقيمته، فإن كان ذلك عبدا فأعتقه المشتري فالعتق باطل وهو ~~مردود، ويجوز أن يبيع بإذن سيده بما لا يتغابن الناس بمثله، وشراء المكاتب كبيعه. # ولا يجوز للمكاتب أن يهب للثواب، لأن من أجاز الهبة للثواب فأثيب PageV11P491 ~~الواهب أقل من قيمة هبته، وقبل ذلك، لم يجعل للواهب الرجوع في هبته وجعله ~~كالرضى منهم يلزمهم ما رضوا به. # وقال أصحاب الرأي: وما رهن المكاتب أو ارتهن أو استأجر فهو جائز وليس له ~~أن يقرض، وإن استقرض فهو جائز. # وقال الشافعي: وليس للمكاتب أن يبيع شيئا ms2796 من ماله بدين، وإن رهن فيه رهنا ~~أو أخذ حميلا، لأن الرهن يهلك والحميل والغريم يفلس، ولا يجوز للمكاتب في ~~الدين إلا ما يجوز للمضارب إلا بإذن سيده، وليس له أن يرهن في سلف ولا ~~غيره، وليس للمكاتب أن يسلف في طعام، لأن ذلك دين قد يتلف، وله أن يتسلف في ~~طعام، لأن التلف على الذي سلفه. # وقال أصحاب الرأي: وإن أعار دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام فلا بأس بذلك. # قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك عند الشافعي، لا العارية ولا الهدية ولا ~~الدعاء إلى الطعام، وليس له عند الشافعي والنعمان أن يكسو ثوبا ولا يعطي درهما. # وقال أصحاب الرأي: ولو باع ثم حط أو اشترى ثم زاد كان هذا كله جائزا، ~~وهذا لا يجوز عند الشافعي، لأن الحطيطة فيما لا يلزم في معنى الهبة، وليس ~~له أن يهب من ماله شيئا. # قال أبو بكر: ولا يجوز لعاقل أن يفرق بين القليل والكثير منه فيجيز ~~القليل ويمنع الكثير إذ لا حجة موجودة تفرق بينهما. وكان ابن أبي ليلى PageV11P492 ~~يقول في المكاتب: نكاحه وكفالته باطل، وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز. # مسألة: # وقال سفيان الثوري: ولا ينبغي له أن يبيع من مكاتبه الدرهم بالدرهمين. # قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان، ولا أحسب ذلك إلا مذهب مالك. ### || AUTO ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه # واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد. # فكان مالك يقول: لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذن سيده دخل ~~معه في كتابته، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين، وإن كان عليه دين لم يجز ~~شراؤه إلا برضا أهل الدين. # ابن القاسم عنه، قال ابن القاسم: وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك. # وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه. # وفيه قول ثان قاله الشافعي قال: وليس للمكاتب أن يشتري أحدا PageV11P493 ~~يعتق عليه لو كان حرا ولدا ولا والدا، ومتى ms2797 اشتراهم فالشراء فيهم مفسوخ، ~~فإن ماتوا في يده قبل يردهم ضمن قيمتهم، وإن لم يردهم حتى يعتق فالشراء ~~باطل ولا يعتقون عليه. وسئل الثوري عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله ~~فقال: يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا. # قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة على أحمد بن حنبل فقال: هو عبد وهؤلاء ~~عبيد إن عجز المكاتب عادوا عبيدا لسيده وإن عتق عتقوا. قال إسحاق كما قال ~~أحمد. وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى المكاتب ولدا ووالدا وزوجة قد ولدت منه ~~مع ولدها فليس له أن يبيع شيئا من ذلك استحسانا، وأما القياس فله أن يبيع ~~وما اشترى من ذوي الأرحام فله أن يبيعه في قول النعمان. # وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء [و] ترك أباه وأمه أو ولدا له كان قد ~~اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون ولا يعتقون في قول النعمان، إلا أنه قال ~~في الولد خاصة إن جاء بالمكاتبة حالا قبل منه وعتق. وأما في قول يعقوب ~~ومحمد فإن كل ذي رحم محرم اشتراهم المكاتب إذا مات ثبتوا يسعون في المكاتبة ~~على نجومها بمنزلة المولود في المكاتبة، وكذلك أم ولده، وإذا مات المكاتب ~~وترك وفاء (أدت) مكاتبته ويعتق هؤلاء. PageV11P494 # مسألة: # وكان مالك يقول يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه إذا لم يكن عنده [فضاء] ~~يبيعها في دينه وفي رقبته. قال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ~~ولدت له بنكاح ويبيعها. وقال النعمان: وأما أم الولد فإن اشتراها مع ولدها ~~منه ثم مات الولد فله أن يبيعها من قبل أنه إن مات ولها ولد سعى ولدها وسعت ~~معه في الكتابة، وإذا لم يكن لها ولد لم يسع وسعت. قال يعقوب: تسعى ولا ~~تباع، وليس للمكاتب أن يبيعها وإن مات ولدها. ### || AUTO ذكر كفالة المكاتب # واختلفوا في كفالة المكاتب. # فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردود، فإن أعتقه ~~السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه، فإن ms2798 ذلك ~~جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم، هذا قول مالك بن أنس. # وفيه قول ثان: وهو أن الكفالة باطل، لأن في ذلك إتلافا لماله وهو غير ~~مسلط على المال. PageV11P495 # هذا قول الشافعي، وبه قال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب. ### || AUTO ذكر الحمالة عن المكاتب # قال أبو بكر: أكثر من حفظت عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن ~~المكاتب لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس وسفيان ~~الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان، وكان الزهري (يقول) في رجل قال ~~لرجل: كاتب عبدك هذا فإن عجز فعلي كتابته. قال: (جائز). وقال ابن أبي ليلى: ~~وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ضمن ذلك ~~غريب عن المكاتب لما أحب معونة المكاتب بذلك، فذلك إذا أدى المكاتب بعض ~~كتابته كان الضمان جائزا لما رأى عدة أن المكاتب لا يرد رقيقا إذا كان قد ~~أدى من كتابته ثلثا أو أقل أو أكثر. ### || AUTO ذكر المكاتب يكاتب عبدا له # واختلفوا في المكاتب يكاتب عبدا له. PageV11P496 # فقالت طائفة: ذلك جائز. هذا قول سفيان الثوري والنعمان ومن تبعهما، قال ~~الثوري: فإن أدى إلى المكاتب عتق، وإن عجز هذا الذي كاتبه رد ولم يرد الذي ~~كاتب المكاتب وكان ولاؤه لموالي المكاتب، وإن عجز المكاتب الأول الذي كاتبه ~~وهذا لم يؤد أدى إلى موالي المكاتب الأول وكان الولاء لهم. وقال النعمان في ~~المكاتب يكاتب عبده قال: جائز. ثم قال: فإن أعتقه على مال لم يجز، وإن باعه ~~نفسه بماله لم يجز وإن زوج أمته رجلا جاز، وإن زوج عبده لم يجز، ولا يجوز ~~للعبد المأذون له في التجارة شيء صنعه من هذا، في قول النعمان ومحمد. وقال ~~يعقوب: يجوز له أن يزوج أمته. # وفيه قول ثان: وهو أن ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد [و] ~~عرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة ~~وطلب المال وابتغاء ms2799 الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. (هذا) قول مالك ~~بن أنس. # وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب ولا يعتق ولا يهب ولا يتزوج ~~إلا بإذن سيده. هكذا قال الحسن البصري. وكان الشافعي يقول: وإذا أذن الرجل ~~لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء فكاتبه، وأدى ~~المكاتب الأجر قبل الذي كاتبه PageV11P497 ~~أو لم يؤد فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين: # أحدهما: أن العتق والكتابة باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"الولاء لمن أعتق" فلما كان المكاتب لا يكون له ولاء لم يجز أن يعتق ولا ~~يكاتب من يعتق بكتابة وهو لا ولاء له. ومن قال هذا قال: ليس هذا [كالبيوع ~~ولا] الهبات، ذلك شيء يخرج من ماله لا يعود عليه منه شيء بحال، والعتق ~~بالكتابة شيء يخرج به من ماله له فيه على المعتق حق ولاء فلما لم يعلم ~~مخالفا أن الولاء لا يكون إلا لحر لم يجز عتقه بحال. # والقول الثاني: أن يجوز. # وقال الأوزاعي في مكاتب كاتب غلاما له بإذن سيده [قال: جائز فإن أدى ~~الأول] كتابته عتق وسعى مكاتبه في كتابته، فإن عجز الأول رد في الرق وسعى ~~الآخر للسيد فإذا أدى عتق. قيل للأوزاعي: فإن كاتبه بغير إذن سيده؟ قال: إن ~~أدى الأول عتق وصار مكاتبا للسيد، وما كان للمكاتب من مال فهو للسيد. وقال ~~حماد بن أبي سليمان في المكاتب يعتق مملوكا كان له قال: يرجى فإن مضى عتقه ~~عتق وإلا رجع. # ذكر ولاء من يعتق بكتابة المكاتب، أو من يعتق بإذن سيده. # واختلفوا في المكاتب يكاتب عبدا له فأدى المكاتب الآخر قبل الأول PageV11P498 ~~فقالت طائفة: في الولاء قولان: # أحدهما: أنه إذا أعتق عبد المكاتب أو مكاتبته فيه، فالولاء موقوف أبدا ~~على المكاتب، فإن عتق المكاتب فالولاء له، لأنه المالك [المعتق]، وإن لم ~~يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق. # والثاني: [أنه] السيد المكاتب بكل حال، ms2800 لأنه عتق بإذنه في حين لا يكون له ~~بعتقه ولاؤه، وإن مات عبد المكاتب المعتق أو مكاتبه بعدما يعتق، وقف ميراثه ~~في قول من وقف الميراث كما وصفت يوقف ولاؤه، فإن عتق المكاتب الذي أعتقه ~~فهو له، وإن مات قبل يعتق أو عجز فالمال لسيد المكاتب إن كان حيا يوم يموت ~~معتق مكاتبه، وإن كان ميتا فلورثته من الرجال كما يكون ذلك لهم فيمن أعتق ~~بنفسه، وميراثه في القول الثاني لسيد المكاتب، لأن له ولاؤه، هذا قول ~~الشافعي. وقال مالك في مكاتب استأذن سيده في عتق عبد له فأذن له فأعتقه ~~وعجل عتقه، ثم إن المكاتب أدى ما عليه من الكتابة، أترى أن ولاء عبده الذي ~~استأذن فيه يرجع إليه ولاؤه قال: نعم. وبمثل هذا المعنى قال الليث بن سعد. PageV11P499 ### || AUTO ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه # أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. وجاء الحديث عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر". # 8724 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الحسن ~~بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] ". # واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن [سيده]. # فقالت طائفة: نكاحه بغير إذن سيده باطل. كذلك قال الحسن البصري ومالك بن ~~أنس والليث بن سعد، والشافعي، وابن أبي ليلى، والنعمان ويعقوب. PageV11P500 # وفيه قول ثان: وهو أن يرجأ نكاحه إذا نكح بغير إذن مواليه، فإن أدى مكاتبته ~~جاز نكاحه، [وإن] عجز فرد، رد نكاحه. هكذا قال سفيان الثوري. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك لأن المكاتب عبد أحكامه في عامة ~~أموره أحكام العبيد، استدلالا بخبر عائشة، لأنها لما اشترت بريرة وهي ~~مكاتبة دل على أن أحكامها كانت أحكام الإماء، إذ لو لم يكن كذلك ما بيعت، ~~وليس في شيء من الأخبار ms2801 أنها عجزت، وإنما جاءت تستعين كما يستعين المكاتب ~~فبيعت، فدل ذلك على أن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد. # وفيه قول ثالث: وهو أن للمكاتب أن يتزوج إن شاء ويتسرى ولا يمنعه شيئا. ~~هذا قول الحسن بن صالح، وكان الشافعي يقول: ليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن ~~له سيده. وقال الزهري: لا ينبغي لأهل [المكاتب] أن يمنعوه أن يستسر، وقد ~~أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه. # مسألة: # قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال في المكاتب: له أن يزوج (عبده) ~~وإماءه بغير إذن سيده إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل. PageV11P501 # قال أبو بكر: وذلك غير جائز في قول الشافعي، لأنه لما لم يكن وليا لنفسه ~~يعقد عليها النكاح فهو من ذلك أبعد في عبيده وإمائه. ### || AUTO ذكر بيع المكاتب # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز على ~~أن تبطل كتابته ببيعه، إذا كان ماضيا في كتابته مؤديا ما يجب عليه من نجومه ~~في أوقاتها. # واختلفوا في بيع المكاتب وهو ماض في أداء ما عليه على الشروط التي شرطها ~~له سيده الذي كاتبه، فأجازت طائفة بيع المكاتب، فممن لم ير ببيع المكاتب ~~بأسا: إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور، قال أحمد: بريرة كانت ~~مكاتبة. وقال أبو ثور: لا بأس ببيع المكاتب يشتريه الرجل فيكون مقام الذي ~~كاتبه فيه إن أدى إليه عتق، وإن لم يؤد كان رقيقا له فأما نجومه فلا يجوز، ~~لأنه إن عجز عن الأداء لم يكن ملكا للذي اشترى نجومه. وقال ابن جريج: قلت ~~لعطاء: غلاما كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته من رجل فعجز. قال: هو عبد الذي ~~ابتاعه. وعمرو بن دينار قال: فقلت لعطاء: فقضى فعتق؟ قال: فهو مولى للذي ~~ابتاعه. # وقال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق PageV11P502 ~~باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا قوي على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه ~~به فهو أحق بذلك وذلك ms2802 أن اشتراء نفسه عتاقة، والعتاقة يبدأ بها على ما كان ~~معها من الوصايا. وقال مالك في رجل كاتب غلاما له بعين أو عرض فأراد ~~المكاتب أن يشتري كتابته بعرض أو عين معجل أو مؤخر فلا بأس به، وأما غيره ~~فلا تبتاع كتابته إلا بشيء مخالف لما كاتبه عليه تباع الدنانير والدراهم ~~بعرض يعجله ولا يؤخره، ويبتاع العرض بشيء مخالف له من النقد والعرض يعجله ~~ولا يؤخره. وقال الليث بن سعد: من كاتب مكاتبا على نجوم يؤديها إليه فعجز ~~فإن شاء سيده أن يرده عبدا فعل، وإن شاء باع رقبته بما عليه من نجومه أو ~~بأقل أو بأكثر منه، بنقد أو عرض، وإن باعه استسعاه المشتري في نجومه حتى ~~يؤديها إليه وولاؤه له. # وقال ابن جريج: أقول أنا: لا بأس ببيع المكاتب بالعروض. # وفيه قول سواه: وهو أن لا يجوز بيع المكاتب إلا برضى منه. هذا قول الزهري ~~وأبي الزناد وربيعة. # وفيه قول ثالث: وهو أن بيعه غير جائز. هذا قول أصحاب الرأي قالوا: لا ~~يباع المكاتب. # وقد اختلف عن الشافعي في هذه المسألة، فحكى الحسن بن محمد عنه، عن مالك، ~~عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة ح. PageV11P503 # وعن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة. قال الشافعي: ~~سمعت من يقول: لمالك المملوك والمكاتب أن يبيعه، وذلك أنه لم يعتق وهو عبد ~~بحاله لا يختلف الناس في أن أحكامه أحكام عبد في جنايته والجناية عليه ~~وميراثه وحدوده وسهمه إن حضر القتال وما سوى ذلك. فمن قال هذا القول فكان ~~من حجته أن يقول ما وصفنا من أنه عبد (بشروط) له شرط حلال لم يزل العبودية، ~~وله أن يملكه غيره متى شاء ولا يزول شرطه، وذلك أنه ملكه عن مالكه، وإنما ~~يملك منه ما كان مالكه يملك (كبيع عبد) وهو مؤاجر، فاختار المشتري أن لا ~~يرده [فالإجارة ثابتة وكعبد] بيع، وقد جنى جناية فاختار المشتري أن يأخذه ~~ولا يرده فالجناية في عنقه، وإذا تحول ملك ms2803 صاحب المكاتب عنه فملكه المشتري ~~فهو كمن عقد له الكتابة إن عتق فله ولاؤه وإن عجز فله رقبته. وقال أبو عبد ~~الله - يعني الشافعي -: ولا أعرف حجة من قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن ~~يقول لعل بريرة رضيت أن تعجز. قال الشافعي: وأظهر معانيه إن لم يرض بالعجز ~~وإن لمالك المكاتب بيعه. ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيع عنه: وليس يحتمل ~~أن يجوز بيع المكاتب والمكاتبة إن لم يعجزا، فلما لم أعلم مخالفا في أن لا ~~يباع المكاتب حتى يعجز أو يرضى بترك الكتابة لم يكن هذا معنى الحديث، لأني ~~لم أجد حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عرفت من جميع ~~الناس على خلافه. PageV11P504 # قال أبو بكر: بيعت بريرة وهي مكاتبة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ~~أن ذلك جائز لنهى عنه، وفي إجازته البيع لما لم ينه عنه دليل على إباحة بيع ~~المكاتب، ولو لم يجز بيع المكاتب حتى يعجز لأشبه أن يسأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم بريرة أعجزت أم لا؟ فأما اعتراض بعض أهل مصر وإدخاله النظر على ~~الخبر حيث يقول: يشتري المكاتب لا يدري يحصل له النجوم التي يقبضها أو رقبة ~~العبد. فليس مما يجوز أن يعتل به قائل مع ثبوت الخبر، وإنما يجب في الأخبار ~~التسليم لها لا الاعتراض عليها، قال الله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ~~فيما شجر بينهم} إلى قوله: {ويسلموا تسليما} فنفى عز وجل الإيمان عن من لا ~~يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بأمر هو أعجب من الأول ادعى أن ~~بريرة كانت عاجزة، وهذه دعوى غيب لا دليل لمدعيه في شيء من الأخبار كان ابن ~~عباس يقول: لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء ناس وأموالهم وإذا لم ~~يختلف أهل العلم أن للرجل بيع عبده قبل مكاتبه، ودل خبر عائشة في قصة بريرة ~~على أنها بيعت بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، ومن قول عوام ~~أهل العلم: أن ms2804 المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وإذا كان كذلك فلم يمنع المرء ~~من بيع عبده الذي لو شاء أعتقه، مع أن خبر عائشة في أمر بريرة مستغن به عن ~~كل قول. وكان الأوزاعي يقول: يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة. وقال: لا ~~بأس أن يباع للعتق. PageV11P505 ### || AUTO ذكر بيع كتابة المكاتب # واختلفوا في بيع كتابة المكاتب، فرخصت طائفة فيه، كان مالك يقول: الأمر ~~المجتمع عليه في الرجل يبتاع كتابة المكاتب ثم هلك المكاتب قبل أن يؤدي ~~كتابته أن يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز [فله] رقبته، وإن أدى المكاتب ~~كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للمشتري من ولائه ~~شيء. وقال الليث بن سعد في الذي يشتري ما على المكاتب بعرض ثم يؤدي تلك ~~الكتابة ثم يموت بعد ذلك (فترك) مالا، فقال الليث: هو للذي كاتبه. فقال: ~~فقلت له: فإن مات العبد قبل أن يؤدي وترك وفاء وفضلا عن الكتابة. فقال: ~~يؤدي إلى الذي اشترى ما عليه الذي بقي له على المكاتب، ويكون فضل المال ~~للذي كاتبه، لأنه إنما باعه على رقبته. قال: قلت له: فإن المكاتب عجز قبل ~~أن يؤدي ما عليه من الكتابة إلى الذي اشترى كتابته. فقال: إذا يكون عبدا ~~للذي اشترى كتابته. وروي عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما قالا في رجل باع ~~كتابة عبده من رجل فيعجز المكاتب قالا: هو عبد للذي ابتاعه. # وقالت طائفة: لا يجوز بيع نجوم المكاتب ولا شيئا منها حالا ولا غير حال ~~من أحد، فإن باعه من أحد فالبيع مفسوخ، وإن قبضه المشتري رده، فإن استهلكه ~~رد مثله أو قيمته ورد عليه البائع الذي أخذه منه. PageV11P506 # هذا قول الشافعي، وقال أبو ثور: ولا يجوز بيع نجوم المكاتب، لأنه إن عجز عن ~~الأداء لم يكن ملكا للذي اشترى نجومه. # قال أبو بكر: ولا أحسب ذلك إلا قول الكوفي. ### || AUTO ذكر مقاطعة المكاتب # واختلفوا في الرجل يكاتب عبده كتابة على ما يجوز أن يكاتبه عليه ثم ~~يقاطعه من ذلك ms2805 على شيء معلوم. # فأجازت طائفة ذلك، وممن لم ير به بأسا عبد الله بن يزيد بن هرمز، وقال ~~القاسم بن محمد: أدركت الناس وما يرون بمقاطعة المكاتب بأسا. # وكان الزهري يقول: ما علمنا به بأسا، وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر. ~~وكان النخعي لا يرى به بأسا إذا كاتبه ثم قاطعه بعد ذلك على الذهب والفضة. # وروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والفضة. ~~محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن عمر بن قيس المكي، عن عطاء ~~بن أبي رباح عنه. # وقال أبو الزناد: كان الناس يفعلون ذلك حتى كان خلافة عمر بن عبد العزيز ~~فبلغه أن ابن عمر كان يكره ذلك بالذهب والورق، قلت: (نهى) عن ذلك. فلما ~~توفي [ابن] عمر اجتمع أمر الناس أنه PageV11P507 ~~لا بأس به. وقال ربيعة: ما زال أمر الناس على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب ~~(مما) قاطع عليه من عرض أو ذهب أو ورق. وقال مالك: الأمر عندنا في الرجل ~~يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ~~ما قاطعه عليه، أنه ليس به بأس ابن وهب عنه. وحكى ابن القاسم عنه أنه سئل ~~عن المكاتب يقاطعه سيده بعرض مما عليه ويؤخره بما قاطعه عليه ويعجل له ~~العتق ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك. قال: وقال مالك فيمن قاطع عبدا له إلى ~~أجل: فإن جاء به إلى الأجل وما أشبهه فذلك له، وإلا فلا شيء له، قال: أرى ~~أن يؤخر العبد شهرا أو نحوه كما يؤخر الغريم، فإن جاء به وإلا فلا قطاعة ~~له. وقال النعمان وأصحابه: إذا كاتب الرجل عبده على دراهم إلى أجل مسمى ~~[نجوما] فيعجل له المكاتب بعض الكتابة على أن يحط ما بقي قبل الأجل فلا بأس ~~به ولا يشبه هذا البيوع، لأن هذا عبده ومكاتبه قالوا: ولو اشترى الرجل من ~~مكاتبه درهما بدرهمين أفسدنا ذلك، نأخذ في هذا بالثقة. # وفيه قول ثان: # 8725 - حدثنا ms2806 إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، PageV11P508 ~~عن سالم قال: كان ابن عمر ينهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض. # قال الزهري: وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز. # 8726 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، ~~عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا قاطع المكاتب فلا يؤخذ إلا عرض لا ~~يؤخذ منه ذهب ولا ورق. # وكان الليث بن سعد يقول: لا أرى أن يقاطع المكاتب إلا بعرض يراه، كمن ~~تعجل بعض دينه ووضع منه قبل محله. # وقيل لأحمد بن حنبل: ابن عمر نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعرض. # قال: هو مثل قوله أن يعجل له و(يوضع) عنه. قال إسحاق: سواء، ولكن إذا ~~قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك. قال: وقلت - يعني لأحمد -: ~~يضع عن المكاتب ويعجل له؟ قال: ما أعلم به بأسا هو ملكه بعد. قال إسحاق: لا ~~يقاطعه أبدا إلا بعرض. # وفيه قول ثالث قاله الشافعي قال: وإذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم ~~يجوز له، فإن أتاه به قبل تحل نجومه فعرض عليه أن يأخذ منه شيئا غيره أو ~~يضع عنه منه شيئا ويعجله العتق لم يحل له، وإن كانت نجومه غير حالة فسأله ~~أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من PageV11P509 ~~الباقي فيعتق لم يجز ذلك، كما لا يجوز في دين (الرجل) على حر أن يتعجل بعضه ~~منه على أن يضع له بعضا. قال الشافعي: فإن فعل هذا في المكاتب رد على ~~المكاتب ما أخذ منه ولم يعتق المكاتب، لأنه أبرأه مما لا يجوز له أن يبرئه ~~منه، وإن فعل هذا على أن يحدث للمكاتب عتقا وأحدثه له، فالمكاتب حر ويرجع ~~عليه سيده بالقيمة، لأنه أعتقه ببيع فاسد كما قلت في أصل الكتابة الفاسدة، ~~ولا يكون للسيد على المكاتب من الكتابة شيء، لأنها بطلت بالعتق ويكون له ~~عليه القيمة كما وصفت، فإن أراد أن يصح هذا لهما فليرض للمكاتب بالعجز ~~ويرضى السيد منه بشيء (ما) يأخذه منه ms2807 على أن يعتقه، فإذا فعل فالكتابة ~~باطل، والعتق على ما أخذ منه جائز لا يتراجعان فيه بشيء. وكره الحسن البصري ~~في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بعد ذلك على الذهب والفضة. ### || AUTO ذكر المكاتب بين شريكين يقاطعه أحدهما # وإذا كان المكاتب بين شريكين قد كاتباه جميعا، فإن مالكا قال: لا يجوز ~~لأحدهما أن يقاطعه إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، ولا يجوز ~~لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله دون شريكه إلا بإذنه، ولو قاطعه أحدهما دون ~~صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ~~ماله ولم يكن PageV11P510 ~~له أن يرد ما قاطعه عليه - قال الشيخ: أحسبه سقط إلا أن يرد عليه غير أني ~~هكذا وجدته في الكتاب - ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن ~~شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ~~ويكون على [نصيبه] في رقبة العبد كان ذلك له، فإن مات المكاتب وترك مالا ~~استوفى [الذين بقيت] لهم الكتابة (حقوقهم) من ماله، ثم كان ما بقي من ماله ~~بين الذي قاطعه وبين (شركائه) على قدر (حصصهم) في المكاتب، وإن أحدهما ~~قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز العبد، قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد ~~على صاحبك نصف الذي أخذت، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد ~~للذي تمسك بالرق خالصا. وقال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه ~~أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو ~~أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب، قال: هو بينهما نصفان، لأنه إنما اقتضى الذي ~~له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه ~~أن يرد على صاحبه نصف ما يفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له، وإن ~~أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه خالصا، وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى ~~الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يكون ما ms2808 بقي من المال بينهما. PageV11P511 # وقيل لأحمد بن حنبل: مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم: أيضمن لشركائه؟ قال: لا ~~يضمن حتى يعتق، فإذا عتق ضمن في ماله. قلت: كأنه أعتقه تلك الساعة؟ قال: ~~نعم. قال إسحاق كما قال. # وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال في مكاتب بين ثلاثة قاطعه بعضهم ~~وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا لمن تركته، ~~قال: فقال سعيد بن المسيب: يستوفي الذين تمسكوا بقية كتابتهم ثم يكون ما ~~بقي بينهم. ### || AUTO ذكر قول المكاتب لمولاه ضع عني وأعجل لك النجوم # واختلفوا في المكاتب يقول لمولاه: ضع عني وأعجل لك [النجوم]. # فرخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه طاوس والزهري والنخعي. # 8727 - وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع عنه ويعجل منه؟ فلم ~~ير به بأسا. حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن عطاء، عن ~~ابن عباس. # قال أبو بكر: وهذا لا يثبت عنه، لأنه من حديث جابر الجعفي. # وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وكتب ~~بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة. PageV11P512 ### || AUTO ذكر تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى ~~نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق. # واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها. # فقالت طائفة: ذلك جائز وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه. هكذا قال مالك بن ~~أنس، قال: لأنه تتم بذلك حريته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ~~ديون الناس، وتجوز وصيته. # وقال الأوزاعي: يأخذ إذا أعطاه. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد ~~وإسحاق، واحتج أحمد بفعل عثمان. # قال أبو بكر: وحديث عثمان هو. # 8728 - من حديث ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن [أبي] حبيب، عن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له أتاه العبد بماله كله ~~فأبى الحارث أن يأخذه وقال: لي شرطي. ms2809 ثم [إنه] رفع ذلك إلى عثمان بن عفان، ~~قال عثمان: هلم المال فاجعله في بيت المال ويطعمه منه في [كل] حل ما يحل ~~وأعتق العبد. # ابن عبد الحكم عن ابن وهب. PageV11P513 # وفيه قول ثان: وهو قول من فرق في ذلك بين الدنانير والدراهم وبين العروض. # كان الشافعي يفرق بين ذلك يقول: إذا كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر ~~السيد على أخذها، وعتق المكاتب. إذا كان بالبلد الذي كاتبه به أو ببلد غيره ~~إلا أن يكون في طريق خرابة أو بلد فيها نهب فلا يجبر على أخذها منه في هذين ~~الموضعين (فيه)، وإن كاتبه على عرض من العروض فكان لا يتغير على طول الحبس ~~كالحديد والرصاص والنحاس فكالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبلها منه ~~بالبلد الذي كاتبه به أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره، لأن ~~لحمولته مؤنة. # قال الشافعي: وقد روي عن عمر بن الخطاب أن مكاتبا لأنس جاءه فقال: إني ~~أتيت بمكاتبتي إلى أنس. فأبى أن يقبلها، فقال: إن [أنسا] يريد الميراث. ثم ~~أمر أنسا أن يقبلها. أحسبه قال: فأبى. فقال: آخذها فأضعها في بيت المال. ~~فقبلها أنس. PageV11P514 ### || AUTO ذكر المكاتب [يعجزه] سيده في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير ~~السلطان # اختلف أهل العلم في المكاتب يعجز فيرد مملوكا دون السلطان. # فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال الشافعي والنعمان ومن تبعهما. # 8729 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن مكاتبا ~~له عجز فرده مملوكا وأمسك ما (أخذه) منه. # 8730 - وأخبرنا الربيع، [قال: أخبرنا الشافعي]، قال: أخبرنا عبد الله بن ~~الحارث، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، أن نافعا أخبره، أن عبد الله بن ~~عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا، ثم جاء فقال: قد عجزت. قال: إذا أمحو ~~كتابتك. فقال: قد عجزت فامحها أنت. قال نافع: فأشرت امحها وهو يطمع أن ~~يعتقه فمحاها العبد، ms2810 وله ابنان أو ابن، قال ابن عمر: اعتزل جاريتي. فأعتق ~~ابن عمر ابنه بعد. PageV11P515 # وقال النخعي: إذا قال المكاتب: قد عجزت. رد رقيقا. وكان شريج يرد المكاتب ~~إذا عجز ولا يستأني به. # وقالت طائفة: لا يعجزه (إلا) عند سلطان. كذلك قال مالك: لا تفسخ كتابة ~~المكاتب إلا بأمر السلطان حتى يكون السلطان هو الذي يفسخ الكتابة. وقال ابن ~~أبي ليلى: لا يجوز ذلك إلا عند قاض. # مسألة: # واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حل نجم من نجومه، فكان الشافعي والنعمان ~~يقولان: للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه. # وقالت طائفة: لا يرد حتى يعجز نجمين. هذا قول الحكم وابن أبي ليلى والحسن ~~بن صالح. وقال أحمد: نجمان أحب إلي. قال أحمد: إذا لحقه نجم بعد نجم فقد ~~عجز. وقال الثوري: ومنهم من يقول: نجمان والاستنياء به أحب إلي. وقال ~~الحارث العكلي. إذا دخل نجم في نجم فقد استبان عجزه. # 8731 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن ~~علي قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان PageV11P516 ~~فدخل في السنة الثانية فلم يؤد نجومه رد في الرق. # قال أبو بكر: وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية ثانية، والإسنادان ~~جميعا فيهما مقال. # 8732 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~أخبرنا قتادة، عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال: إذا عجز المكاتب ~~يستسعى سنتين. # وقال الحسن البصري في المكاتب: إذا عجز استسعى به العجز سنتين. وقال جابر ~~بن زيد: يستسعى. وكان الليث ين سعد يقول في المكاتب إذا حل عليه بعض نجومه ~~فلم يأت به وبلح: أرى أن لا يعجل عليه [و] أن (ينتظر) به السلطان في أمره، ~~فإن رأى له وجه أداء أو مكتسب أخره لذلك ولم يعجل يرده في الرق، وإن لم ير ~~له حرفة ولا وجه مكتسب يكون [قريبا] رده في الرق ms2811 ولم يضرب له أجلا سنة ولا ~~أقل من سنة. وقال الوليد بن مسلم: إذا عجز يؤجل PageV11P517 ~~نجمين. قال الوليد بن مسلم: فسألت مالكا عن ذلك فقال: يؤجل لأمر يعذر به ~~وينتظره. قال: وسئل الأوزاعي فقال: يستأنى به شهرين ونحو ذلك. وكان إسحاق ~~بن راهويه يقول: لا يكون عجزا حتى يتوالى عليه نجمان إلا أن [يكون] قد رده ~~حاكم عند محل نجم قد عجز عنه حينئذ رقيق. وقال النعمان في المكاتب يعجز ~~فيقول: أخروني. قال: إن كان له مال حاضر أو مال غائب يرجو قدومه أخرته ~~يومين أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيئا. وهذا قول النعمان ومحمد، وقال ~~يعقوب: لا أرده حتى يتوالى عليه نجمان. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب إذا حل عليه نجم من ~~نجومه أو نجمان أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته فتركه على حاله راضيا ~~به أن الكتابة بحالها لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول. ### || AUTO ذكر المكاتب يظهر العجز بلسانه وبيده مال أو له قوة على الكسب # واختلفوا في المكاتب يظهر العجز وبيده المال، فكان مالك [يقول]: إن كان ~~له مال يعرف من عرض أو رقيق فليس له ذلك ويؤخذ منه، وإن لم يعلم ماله وهو ~~يقول: قد عجزت. فهذا يجوز. هذه PageV11P518 ~~حكاية ابن القاسم عنه، وحكى ابن وهب عنه أنه قال: إذا اختار العجز والرجوع ~~في الرق وهو يعرف قوته وغناه. قال: لا أرى أن يفعل، فإن فعل فهو جائز إذا ~~كان من قبله، وكان ذلك طائعا، ولا أرى على السيد في ذلك بأسا إلا أن يكون ~~للمكاتب ولد فلا يجوز ذلك له إلا أن يعجزهم. وقال الأوزاعي في مكاتب يقوى ~~على الأداء إذا عجز نفسه، قال: لا يمكن من ذلك. قال: وقال مالك: ليس له أن ~~يعجز نفسه. # الوليد بن مسلم عنهما. # وقال الشافعي: متى قال المكاتب: قد عجزت أو أبطلت الكتابة فذلك إليه علم ~~له مال أو قوة على المكاتبة أو لم يعلم، وإن ms2812 قال سيده: لا أرضى بعجزه قيل ~~ذلك له وإليه دونك، فهو لك مملوك فخذ [مالك] حيث كان واستخدمه وأجره فخذ ~~فضل قوته وحرفته وماله خير لك من أداء نجومه. ### || AUTO ذكر استحقاق ما يؤديه المكاتب # واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر ويعتق، ثم يستحق ~~بعض ما أدى، أو يجد السيد ببعض ذلك عيبا. فسئل مالك بن أنس عن مكاتب قاطع ~~سيده بشيء فاعترف في يده وأخذ منه، أيرجع رقيقا للسيد ملك الدراهم التي هي ~~بقية ما عليه؟ فقال: أما الشيء الذي له بال فنعم. قيل له: مائة درهم أو ~~مائتي درهم؟ قال: أما الشيء الذي PageV11P519 ~~له بال فنعم. وسئل مالك عن مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد ~~دفعه إليه فاعترف في يده بسرقة فأخذ منه، قال: يرجع على المكاتب بقيمة ما ~~أخذ منه مما كان. وكان الشافعي يقول: إذا كاتب الرجل عبده على عرض أو ماشية ~~بصفة، أو طعام بكيل فأدى المكاتب جميع الكتابة وعتق، ثم استحق ما أدى ~~المكاتب بعد ما مات المكاتب، فإنما مات رقيقا، وللسيد أخذ ما كان له، وما ~~أخذ ورثته إن كانوا قبضوه. وكذلك لو جنى على المكاتب فأخذ أرش حر، رجع ~~الذين دفعوا الأرش في مال الكتاب بالفضل من [أرش] عبد. قال الشافعي: ولو ~~استحق على المكاتب شيء من صنف ما أدى أو على صفته كان العتق ماضيا وأتبع ~~المكاتب [بما] استحق عليه، ولم يخرج من يدي سيده ما أخذ منه. # ولو استحق ما كاتب عليه المكاتب بعد أدائه [وهو] حي أخذه من استحقه، ولو ~~كانت نجوم المكاتب كلها حلت يوم استحق ما أدى إلى مولاه، قيل للمكاتب: إن ~~أديت إلى مولاك جميع كتابتك الآن فقد عتقت، وإن لم تؤده فله تعجيزك. وهذا ~~إذا استحق ما أدى من قبل المكاتب، فإن جاء رجل فاستحقه على سيده بإقرار من ~~سيده عليه، وجحد المكاتب ما أقر به السيد عليه، فالمكاتب حر وهذا إتلاف من ~~سيده لماله. وقال الشافعي: ولو ms2813 شهد الشهود على سيد المكاتب حين PageV11P520 ~~دفع المكاتب إليه كتابته التي استحقت أنه قال: أنت حر. فقال السيد: إنما ~~قلت: أنت حر بأنك أديت ما عليك، أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير ~~الكتابة كان مملوكا، ولو كاتبه على عبيد فأداهم معيبون أو بعضهم معيب وعتق، ~~ثم علم سيده بالعيب كان له رد [المعيب منهم بعينه، فإن اختار] رده رد ~~بالعتق، وإن اختار حبسه تم العتق، لأن الكتابة في كثير من أحكامها كالبيع، ~~كما كان يكون لمن دلس له بعيب رد العيب ونقض البيع (كان له ذلك) في ~~الكتابة. وكان ابن القاسم صاحب مالك يقول: إذا كاتب على حيوان موصوف أو ~~ثياب أو طعام موصوف كذلك فأداه ثم استحق من يد السيد، قال: أحب إلي أن لا ~~يرد وأن يكون دينا يتبع به، لأن حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل الذي استحق ~~منه وإن أعتقه على شيء مما ذكرت بعينه فاستحق ذلك من يده يمضي عتقه ولا يرد ~~وهذا لا شك فيه. # مسألة: # كان مالك يقول في الرجل يشتري العبد فيكاتب فيقتضى منه نجوما ثم يأتي ~~للعبد طالب يزعم أنه سرق منه فيأخذه، قال مالك: ما اقتضى من نجومه فهو للذي ~~كاتبه، ويرجع العبد إلى سيده. PageV11P521 # وفي قول الشافعي: إذا استحقه ببينة وقد اكتسب العبد مالا فكل ما اكتسبه ~~العبد فلمولاه يدفعه الذي كاتب العبد إلى سيده، وليس للذي كاتبه من ذلك ~~شيء، لأن الكتابة بينهما لم تنعقد قط فيستحق بها ما قبض منه. ### || AUTO ذكر اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت الكتابة به # واختلفوا في السيد والمكاتب يختلفان في الكتابة بعد إقرارهما بأن الكتابة ~~كانت صحيحة، فقال السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: بل على ألف. # فقالت طائفة: القول قول السيد مع يمينه. كذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، غير أن الأوزاعي لما قال: القول قول السيد ~~قال: فإن أحب العبد ما قال السيد أدى، وإن كره انتقضت كتابته وصار ms2814 ما أدى للسيد. # وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المكاتب. هكذا قال ابن القاسم صاحب مالك ~~إذا كان يشبه ما قال، لأن الكتابة فوت قال: وقد قال مالك فيمن اشترى عبدا ~~فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا جميعا في الثمن أن القول قول المشتري، ~~لأنه فوت، وذكر كلاما، قال: فبهذا يستدل على مسألتك في المكاتب، لأن ~~الكتابة فوت. PageV11P522 # وفيه قول ثالث: وهو أنهما يتحالفان كما يتحالف الحران [المتبايعان] ~~ويترادان، وكذلك إن تصادقا في الكتابة واختلفا في الأجل، وسواء [أدى] ~~المكاتب من الكتابة قليلا أو كثيرا أو لم يؤد. هذا قول الشافعي، قال ~~الشافعي: ولو تصادقا على أن الكتابة بألف في كل سنة منها مائة فمرت سنون، ~~فقال السيد: لم تؤد إلي شيئا. وقال المكاتب: قد أديت إليك جميع النجوم. كان ~~القول قول السيد مع يمينه وعلى المكاتب البينة، فإن لم تقم البينة وحلف ~~السيد، قيل للمكاتب: إن أديت جميع ما مضى من نجومك الآن وإلا فلسيدك ~~تعجيزك. ### || AUTO ذكر المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة مما أعطي من الصدقات وغيرها # واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة. فقالت طائفة: [تجعل] ~~الفضلة في المكاتبين. # 8733 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن أن مكاتبا سأل له أبو موسى الأشعري ~~(فألقوا) شيئا كثيرا وكانت بقيت عليه ثلاثمائة PageV11P523 ~~درهم ففضل فضل فأعطاه مكاتبا آخر. # 8734 - وحدثنا على بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن ~~سفيان الثوري، [عن أبي جعفر الفراء قال: حدثني جعفر بن أبي ثروان الحارثي ~~عن أبي التياح] أنه أتى عليا فقال: أريد أن أكاتب. فقال: أعندك شيء؟ قال: ~~لا. قال: فجمعهم علي بن أبي طالب فقال: أعينوا أخاكم فجمعوا له، قال: فبقي ~~بقية من مكاتبته. قال: فأتى عليا فسأله عن الفضلة فقال: اجعلها في ~~المكاتبين. # قال أبو بكر: وروينا عن عبد الله بن عامر أنه فعل ذلك، جعلها في ~~المكاتبين. # قال ms2815 أبو بكر: وسئل أحمد بن حنبل عن هذه المسألة فذكر حديث أبي موسى، قال: ~~إنه لحسن. إلا أنه قال: إنما سأل أبو موسى فاجتمع ولم يدفعه إليه، فدفع ~~إليه ما احتاج وجعل الباقي في مثله. قال: فأما إذا سأل هو واجتمع في يده ~~فأدى ما عليه وفضل فضل ما أدري. كان مالك بن أنس يقول في المكاتب يعان ~~فيؤديها ويفضل في يده مال، قال: يدفع ذلك إلى من أعانه بها. قيل له: إن ~~منهم من لا يقدر عليه. قال: يتصدق بذلك عنهم. وقال مرة: إذا كان العون منهم ~~على وجه الفكاك له وليس بصدقة منهم عليه، فأرى أن يستحلهم من ذلك PageV11P524 ~~أو يرده عليهم، وقد فعله زياد مولى ابن عياش رد عليهم الفضلة بالحصص. ### || AUTO ذكر المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات وغيرها # واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده فضل مال. # فقالت طائفة: للسيد ما قبض منه في حال كتابته وله ما فضل بيده. # 8735 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن ~~أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن مكاتبا له عجز فرده ~~مملوكا وأمسك ما أخذ منه. # 8736 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن ~~أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لهم ما أخذوه منه. و[قال] شريح: هو ~~لمولاه. وقال عطاء: أحب إلي أن يجعله في تلك السبيل وإن أمسكه فلا بأس. ~~وقال أحمد: هو لسيده - يعني ما تصدق به عليه - وكذلك قال النعمان. # وفيه قول ثان: وهو أن يجعل السيد ما أعطاه الناس في الرقاب. هذا قول ~~مسروق وشريح والنخعي، وبه قال الثوري. PageV11P525 # وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر إلى ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في ~~الرقاب، وما كان من كسبه وماله فهو لمولاه. هذا قول النخعي، وهذا القول ~~موافق القول الثاني في المعنى، ويزيد عليه أن ما كسبه وماله فهو لمولاه، ~~وقال إسحاق بن راهويه: ما كان من مسألة الناس ms2816 فأعطوه لحال الكتابة رد على ~~أربابه. ### || AUTO ذكر المكاتب يموت ويخلف مالا وأولادا أو لا ولد له # واختلفوا في المكاتب يموت ويخلف مالا يفي بما بقي عليه من المكاتبة. # فقالت طائفة: يقضى ما بقي لسيده من ماله ويكون الفاضل لولده الأحرار. ~~روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان. # 8737 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، ~~قال: أخبرنا سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي ~~بكر إلى علي يسأله عن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا، ~~فكتب إليه: أما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي ~~من ماله. PageV11P526 # 8738 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة وابن التيمي، عن إسماعيل ~~بن أبي خالد، عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك ~~مالا: ودي عنه بقية مكاتبته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار. # قال عامر: كان شريح يقضي بذلك. # 8739 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى به. # قال أبو بكر: وهذا قول عطاء وطاوس والنخعي والحسن، وروي ذلك عن الشعبي، ~~وبه قال سفيان الثوري وحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي وكان ~~مالك بن أنس يقول: وإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته ~~وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء ~~كتابته، قال مالك: وولده الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب ~~عليهم فيما ترك من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وقال PageV11P527 ~~مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء لكتابته ويترك ولدا معه في ~~كتابته وأم ولد [فأرادت] أم ولده أن تسعى أنه يدفع إليها المال إن كان يرى ~~أنها مأمونة على ذلك قوية على السعي، ms2817 وإن لم تكن مأمونة ولا قوية على ذلك ~~لم تعط شيئا من المال، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب. وإن هلك ~~المكاتب وترك أم ولد وترك مالا فإن ماله وأم ولده لسيده، وإن لم يترك مالا ~~غير أم ولده كانت أمة لسيده ولم يقل لها: اسعي. وكان الزهري يقول: إذا كان ~~له أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا في كتابته، فإنه يؤدي ما بقي من ~~كتابته ثم يقسم ولده جميع ما بقي من ماله على فرائضهم. # وقالت طائفة: إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي جميع ما عليه من الكتابة فقد ~~مات عبدا وماله لسيده ترك ولدا معه في كتابته أو لم يترك. # 8740 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~قتادة، عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ~~ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه، قلت له: قضى فيها عمر بن الخطاب ~~ومعاوية بن أبي سفيان بقضاءين، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر. ~~قال: ولم؟ قلت: لأن داود كان خيرا من سليمان فقضى عمر أن ماله كله لسيده ~~وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار. PageV11P528 # 8741 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~الثوري، عن طارق، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: المال كله للسيد. # قال أبو بكر: وهذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والزهري، وبه قال ~~[الشافعي و] أحمد بن حنبل. # 8742 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ~~المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما عليه من كتابته. قال: أما ابن ~~عمر فكان يقول: هو لسيده، كل ما ترك. ### || AUTO ذكر حكم المكاتب # دل خبر عائشة في قصة بريرة لما بيعت بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على ~~أن المكاتب عبد، وإذا كان كذلك فحكمه حكم العبيد، وقد روينا عن جماعة من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2818 أخبارا موافقة لحديث عائشة في أن ~~المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وذلك في بعض المعاني دون بعض، فمما يحكم ~~للمكاتب فيه حكم العبيد حدوده وجناياته والجنايات عليه، وليس للسيد أن ~~يستخدمه كما يستخدم سائر عبيده، وليس له أن يأخذ PageV11P529 ~~ماله ولا شيئا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها. # وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب له فيه الحرية. # فقالت طائفة: لا يعتق المكاتب إلا بأن يؤدي آخر نجومه أو يبرئه السيد منه. # 8743 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: المكاتب [عبد] مملوك ما بقي عليه درهم. # 8744 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، ~~عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن معبد الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: ~~المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم. # 8745 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. # 8746 - وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن ~~مجاهد قال: كانت عائشة لا تحتجب من المكاتب ما بقي عليه دينار أو مثقال. PageV11P530 # وممن قال بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم: سعيد بن المسيب والزهري ~~والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة. وقال عطاء: ~~المكاتب عبد ما بقي عليه شيء إذا اشترط ذلك عليه، وبمثل قول ابن عمر قال ~~سفيان الثوري وابن شبرمة. وذكر مالك بن أنس قول زيد بن ثابت، ثم قال: وكل ~~من أدركنا من أهل العلم ببلدان من [فقهائهم] يقولون ذلك. # قال أبو بكر: وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ~~وأصحاب الرأي. # 8747 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن أبي معشر، عن سعيد بن ~~أبي سعيد المقبري، عن أم سلمة قالت: المكاتب عبد ما بقي ms2819 عليه درهم. # 8748 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، ~~عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم مولى دوس قال: قالت PageV11P531 ~~عائشة: أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موافقا مرفوعا لهذا المذهب، ~~وخبر عائشة في أمر بريرة أصح وأثبت، وفيه دلالة على أن المكاتب في حال ~~كتابته عبد. # 8749 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا ~~الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ~~يا رسول الله، إنا نستمع منك أحاديث، فتأذن لي فأكتبها؟ قال: "نعم". فكان ~~أول ما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى مكة فيه: "ومن كاتب ~~مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد". PageV11P532 # وقالت طائفة: إذا أدى المكاتب الشطر فلا رد عليه في الرق. # 8750 - حدثنا علي بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، (عن القاسم بن عبد الرحمن)، عن ~~جابر بن سمرة، عن عمر أنه قال: إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق. # 8751 - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا قبيصة، قال: (أنا) ~~سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن علي قال: المكاتب إذا أدى النصف ~~فهو حر. # قال أبو بكر: وهذا قول مروان بن الحكم. وقال إبراهيم النخعي: كان يقال: ~~إذا أدى النصف أو الثلث فهو غريم. # وفيه قول ثالث وهو أن المكاتب إذا أدل قيمته فهو غريم، هذا إحدى قولي ~~النخعي، وروينا ذلك عن ابن مسعود. # 8752 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~قتادة، عن الحسن أن زيادا قال: إذا أدى الشطر فهو كأحد الغرماء. PageV11P533 # وقال ابن مسعود: إذا أدى ثمنه فلا رق عليه. # وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم. # 8753 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ms2820 حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن ~~الشعبي قال: كان شريح وابن مسعود يقولان: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم. # وقال منصور: كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع فهو غريم. # قال أبو بكر: وهذا قول خامس. وفيه قول سادس. # 8754 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني ~~نبهان مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال: بالبيداء -[قالت]: من ~~هذا؟ قلت: (أنا) نبهان. [قالت]: إني قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن ~~عبد الله بن أبي أمية أعينه به في نكاحه [قال]: قلت: لا أدفعه إليه أبدا. ~~قالت: إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا، إني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه". # وقد روينا عن علي أنه قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم PageV11P534 ~~يؤديه. وهذا لا يثبت عنه. # وفيه قول ثامن: # 8755 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان العطار، ~~قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "المكاتب يؤدي ما أعتق منه بحساب الحر، وما رق منه ~~بحساب العبد". # 8756 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، ~~عن المغيرة، عن إبراهيم وعامر أن عليا قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب ~~بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى. # قال أبو بكر: الذي يعتمد عليه في هذا الباب ما دل عليه خبر عائشة أن ~~المكاتب عبد، فأما الأخبار الثانية المذكورة في هذا الباب فقد دفعها كلها ~~ناس من أهل الحديث، دفعوا خبر أم سلمة بأن الذي رواه نبهان PageV11P535 ~~وهو [مجهول] ولم يرو عنه غير الزهري، وروى الزهري عنه حديثين منكرين هذا ~~الحديث أحدهما، ولم يذكر أنه سمع ذلك منه، وحديث عبد الله بن عمرو قد تكلم ~~فيه وهو موافق لما قلناه، وحديث ابن ms2821 عباس في إسناده اضطراب، قال بعضهم: عن ~~عكرمة عن علي. وقال بعضهم: عن ابن عباس. وبعضهم يقول: عكرمة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم غير متصل. PageV11P536 # وليس في حديث ابن عباس لو ثبت إيجاب عتق المكاتب (أيضا) [إنما] فيه أنه ~~يؤدي بقدر ما أدى منه دية حر، وقد قال قائل: فإنا نستعمل حديث ابن عباس ~~فيما جاء فيه بعينه ونجعل سائر أحكام المكاتب أحكام العبيد. مال إلى هذا ~~القول إسحاق بن راهويه. ### || AUTO ذكر المكاتب يموت وعليه ديون للناس ونجوم السيد قد حلت عليه # واختلفوا في المكاتب يموت وعليه ديون للناس وبقية كتابة. # فقالت طائفة: يبدأ بديون الناس، فإن فضل فضل كان للسيد. روينا هذا القول ~~عن زيد بن ثابت، وبه قال جماعة. # 8757 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: سألت سعيد ~~بن المسيب عن المكاتب يموت وعليه دين فقال: ما سمعت فيه. قال: قلت: كان ~~شريح يقول: يحاصهم سيده. قال ابن المسيب أخطأ شريح، وكان قاضيا، قضى زيد بن ~~ثابت أن الدين أحق. # قال أبو بكر: وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار والحسن البصري، وبه قال أبو ~~الزناد ويحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي PageV11P537 ~~والشافعي والنعمان، وذكر ذلك لأحمد بن حنبل فذكر قول زيد بن ثابت، وقد روي ~~هذا القول عن شريح خلاف القول الأول. # وقالت طائفة: يضرب السيد مع الغرماء بما حل من نجومه. كذلك قال شريح ~~وإبراهيم النخعي والشعبي والحكم وحماد، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ~~والحسن بن صالح. ### || AUTO ذكر إفلاس المكاتب # واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس، فكان مالك يقول: يأخذون ما وجدوا ~~له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه، ولا يدخل ذلك في رقبته. وقال: يؤخذ ~~في ذلك أمهات أولاده، ولا يؤخذ ولده إذا عجز، لأنه ليس بمال له. # وقال الشافعي: يبدأ بديون الناس، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد، ~~وكذلك إذا عجز. وقولهم: أفلس، عجز. # وقال سفيان الثوري: إذا عجز وعليه دين للناس ms2822 إن شاء سيده أدى عنه وإلا ~~أسلمه إلى الغرماء. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق. # وقال الزهري في مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته PageV11P538 ~~قد حل ومال لم يحلل وله عليه دين سوى ذلك أيأخذ شيئا من ذلك مع الغرماء أم ~~لا؟ قال: يأخذ بحصته دينه مع الغرماء، وأما كتابه فلا يأخذ منه [شيئا] حتى ~~يقضيها. # واختلفوا في بيع أم ولد المكاتب في دينه: # فكان مالك بن أنس والليث بن سعد يقولان: تباع أم ولده في دينه. # وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يكاتب جماعة عبيد # اختلف أهل العلم في الرجل يكاتب جماعة عبيد: # فقالت طائفة: يكون بعضهم حملا عن بعض. وممن قال ذلك مالك بن أنس، قال ~~مالك في الرجل يكاتب رقيقا له جميع لا رحم بينهم يتوارثون بها قال: هم حملا ~~بعضهم على بعض ولا يعتق أحدهم دون أحد حتى يؤدوا الكتابة جميعا، فإن هلك ~~بعضهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدى عنهم من جميع ذلك المال ما ~~بقي عليهم، وكان فضل المال لسيده، وكان ما أدى عنهم من جميع ذلك المال دينا ~~لسيد المكاتب عليهم يتبعهم به، وكذلك لو عجزوا عن السعي فسعى واحد منهم حتى ~~يعتقوا بسعيه كان ما أدى عنهم دينا عليهم يتبعهم به. PageV11P539 # وقال مالك: ولو كانوا خمسة [فعجز] أربعة وقوي واحد كان مملوكا إلا أن يؤدي ~~عنهم في جميع الكتابة التي كان معهم فيها، وإن كان للمكاتب الذي هلك قبل أن ~~يؤدي كتابته ولد أحرار لم يرثوه، لأنه لم يعتق حتى مات المكاتب، فالمكاتب ~~إذا هلك وترك فضلا عن كتابته وله ولد أحرار (لم) يرثوه [وإنما يرثوه] بنوه ~~الذين في كتابته معه الذين إذا ماتوا ورثهم وإذا مات ورثوه على كتاب الله، ~~لأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. # وقال مالك: الإخوة بمنزلة الولد إذا [كوتبوا] جميعا في كتابة واحدة إذا ~~لم يكن لواحد منهم ولد كاتب ms2823 عليه أو ولد في كتابته أو كاتب ثم هلك أحدهم ~~وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ~~ذلك [لولده] دون إخوته. # وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كاتبوا جميعا كتابة ~~واحدة فإن بعضهم حملا عن بعض، فإن قال أحدهم: قد عجزت وألقى بيديه، (كان) ~~لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل حتى يعتق بعتاقهم إن عتقوا، ويرق ~~برقهم إن رقوا. PageV11P540 # وقال ابن القاسم: سئل مالك عن الرجل يكاتب العبدين كيف تكون الكتابة ~~عليهما؟ قال: يوضع على كل واحد منهما على قدر اجتهاده وأدائه في ذلك. قال: ~~وقال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيؤدي عنهم رجل منهم أترى أن يتبعهم الذي ~~أدى عنهم قال: (أرى) في ذلك أنهم إن كانوا إخوة أو ولد أو ذي رحم لم أر أن ~~يرجع عليهم وإن كانوا غير ذلك رأيت أن يرجع عليهم. # وقال سفيان (الثوري) في رجل كاتب رقيقا له على ألف درهم: (هو) عليهم ~~جميعا من مات منهم سعى به الآخر، إلا أن يقوم كل إنسان منهم بالذي عليه إن ~~أعتق منهم إنسانا قوم بقيمة ثم أسقط عنهم يوم كوتبوا. وقال إبراهيم النخعي: ~~إذا كاتب قوم جميعا مكاتبة واحدة فمن مات منهم كان حصته على الحي منهم، ~~وقال: إذا كتب حيهم عن ميتهم ضمن بعضهم عن بعض. # وقالت طائفة: لا يجوز أن يكون بعضهم ضمنا عن بعض. هذا قول عطاء، وسليمان ~~بن موسى، والشافعي. # وقال ابن جريج: قلت لعطاء: كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال: لا يجوز ~~ذلك في عبديك. وقالهما سليمان بن موسى فقلت لعطاء: PageV11P541 # لم لا يجوز ذلك؟ قال: من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ولم تملك منه شيئا ~~فبما يغرم هذا لك عنه ولك العبد؟ فإن مات فوجدت مالا أخذته أو لم تجد له ~~مالا لم يغرم لك عن هذا من أجل أنك لم تكن شغله خرج عنك. # وقال عطاء: إن كاتبت عبدا لك وله بنون يومئذ ms2824 فكاتبك على نفسه وعليهم، ~~فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة، وإن أعتقه أو ~~بعض بنيه فكذلك قالها عمرو بن دينار. # وقال الشافعي: هذا إن شاء الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار إذا كان ~~البنون كبارا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم، فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة ~~بقدر قيمته، فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة لا يوم ~~يموت ولا قبل الموت وبعد الكتابة. # قال الشافعي: وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد فكاتبهم على مائة منجمة في سنتين ~~على أنهم إن أدوا عتقوا، فالكتابة جائزة، والمائة مقسومة على قيمة الثلاثة، ~~فأيهم أدى حصته من الكتابة عتق، وأيهم عجز رد رقيقا ولم تنتقض كتابة ~~الباقين، فإن قال الباقون: نحن نستعمله ونؤدي عنه فليس ذلك لهم، وأيهم مات ~~قبل يؤدي حصته من الكتابة مات رقيقا، وماله لسيده دون الذين كاتبوا معه، ~~ودون ورثته، وإذا أدوا شيئا فهو على العدد لا على ما يصيبهما إذا اختلفت ~~قيمتهم. # قال الشافعي: وسواء في هذا كان العبيد ذوي رحم أو غير ذي رحم، أو رجل ~~وولده، أو رجل وأجنبيين في جميع مسائل الكتابة، PageV11P542 ~~وإن كاتب رجل وابنان له بالغان، فمات أحد الابنين وترك مالا، أو الأب وبقي ~~الابنان وترك مالا [قبل أن] يؤدي فماله لسيده، ويدفع [عن] المكاتبين معه ~~حصته من الكتابة وأيهم عجز فلسيده تعجيزه، وأيهما شاء أن يعجز فذلك له، ~~وأيهم عتقه سيده فالعتق جائز، وأيهم أبرأه مما عليه من الكتابة فهو حر ~~و[ترفع] حصته من الكتابة عن شركائه، وأيهم أدى عن أصحابه متطوعا فعتقوا ~~معا، لم يكن له أن يرجع عليهم بما أدى عنهم، فإن أدى عنهم بإذنهم رجع عليهم ~~بما أدى عنهم. # وكان حسن بن صالح يقول: إذا كاتب عبدا من عبيده صفقة واحدة كان على كل ~~إنسان منهم بحصته قيمته من الكتابة، فإن مات بعضهم [رفع] عن الباقين حصة ~~الذي مات. # وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه في قوم كاتبوا جميعا ms2825 فمات بعضهم: ~~يرفع عن الميت بقدر حصته. # وقال النعمان ويعقوب في رجل كاتب عبدين له على ألف درهم حالة أو على ألف ~~درهم إلى أجل مسمى، ولم يقل: إن أديتما عتقتما، فأيهما أدى حصته من الألف ~~عتق، وإن أدى أحدهما الألف PageV11P543 ~~عنه وعن صاحبه عتقا، ولا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى عنه، لأنه أداه بغير ~~أمره ولم يكن ضامنا له، فإن اشترط عليهما في الكتابة: إن أديتما عتقتما، ~~فإنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلها، وأيهما أدى الألف عتقا، ويرجع على ~~صاحبه بحصته منها وقالا: إذا كاتب الرجل عبيده جميعا مكاتبة واحدة وجعل ~~نجومهم واحدة إذا أدوا عتقوا وإذا عجزوا ردوا، فإن بعضهم (يكونون كفلاء ~~ويأخذهم) أيهم شاء بالمال، وقالا: هذا استحسان ليس بقياس، لأن كفالة الكفيل ~~بالمكاتبة لسيد المكاتب باطل، فإذا كانوا عبيدا وبعضهم كفلاء عن بعض جاز ~~ذلك إذا كانت النجوم واحدة، ولو مات منهم عبد لم يدفع عنهم (حصتهم)، لأنهم ~~لا يعتقون إلا بأداء جميع المال. # وكان قتادة يقول في الرجل يكاتب عنه وعن بنيه ثم يموت الأب أو أحدهم أو ~~يعتق قال: إن كتب في كتابتهم حيهم على ميتهم فهو على الباقي، ولا يحط عنهم ~~في الميت شيء، وإن كانت مرسلة حط عنهم قيمة الميت. ### || AUTO ذكر الجماعة يكاتبهم الرجل فيعتق أحدهم # واختلفوا في الرجل يكاتب عبيده كتابة واحدة ثم يعتق بعضهم: فكان مالك ~~يقول: وإذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم PageV11P544 ~~يعتق أحدهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة (برضا) منهم، وليس ~~مؤامرة الضعاف والصغار بشيء فلا يجوز ذلك عليهم، وذلك أن الرجل ربما كان ~~يسعى عن جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم ويتم به عتاقتهم، فيعمد السيد إلى ~~الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم ~~ليسترقهم، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه، وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" وإن أحب أن يعتق كبيرا فانيا أو صغيرا ~~لا يؤدي واحد ms2826 منهم شيئا، وليس عنده قوة ولا عون في كتابتهم ولا يزيد بعتقه ~~مثل ما أزاد بعتق الأول [فذلك] جائز. # وكان الشافعي يرى ذلك [جائزا] ويقول: أيهما مات أو عتق رفع عن الباقين ~~بقدر حصته من الكتابة وحصته يوم تقع الكتابة. ### || AUTO ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه # واختلفوا في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه: # فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. # هذا قول مالك بن أنس، والشافعي. PageV11P545 # وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. # وقال الحسن البصري في عبد بين ثلاثة (يكاتبه) أحدهم يؤخذ منه ما أخذ منهم ~~منه، فيقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته. # وقال حماد بن أبي سليمان، وداود بن أبي هند، وحميد، وعثمان البتي في عبد ~~بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن من صاحبه، قالوا: ما أخذ منه فهو بينهما نصفان. # وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين: أن ~~أحدهما لا يكاتب نصيبه، أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا، ~~لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ~~ولا يكون على الذي كاتبه أن يستتم عتقه، وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل". فإن جهل ذلك ~~حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي، رد الذي كاتبه ما اقتضى من المكاتب ~~فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما، وبطلت [كتابته]، وكان عبدا لهما على ~~حاله الأول. # وكان الشافعي يقول: وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير ~~إذن شريكه، فالكتابة مفسوخة، وما أخذ بينهما نصفان ما لم PageV11P546 ~~يؤد جميع الكتابة، فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكاتب وكان كمن ابتدأ ~~العتق في عبد بينه وبين رجل إن كان موسرا أعتق عليه [كله]، وإن كان معسرا ~~عتق منه ما عتق، ولو ردت الكتابة قبل الأداء كان مملوكا بينهما، ولو أعتقه ~~مالك النصف الذي لم ms2827 يكاتب قبل الأداء كان نصفه منه حرا، وإن كان موسرا ضمن ~~النصف الباقي، لأن الكتابة كانت فيه باطلة ولا أخير العبد، لأن عقد الكتابة ~~كان فاسدا، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق، وكانت الكتابة بينهما باطلا، إلا ~~أن يشاء مالك العبد أن يجددها. وكان الشافعي يجيز أن يكاتب الشريك العبد ~~كله بإذن شريكه فيكون الشريك وكيلا لشريكه في كتابته (بمكاتبه) كتابة واحدة ~~فيكون بينهما نصفان. # وقال سفيان الثوري: وإذا كان العبد بين رجلين فليس لأحدهما أن يكاتبه دون ~~صاحبه، فإن فعل ردت مكاتبته وما أخذ منه بينهما، الأشجعي عنه. # وقال الفريابي: سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه قال: أكره ~~ذلك. قيل: فإن فعل؟ قال: أرده إلا أن يكون نقده، وإن كان نقده ضمن شريكه ~~نصف ما في يده ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إن ~~كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد. # قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول الثوري على أحمد بن PageV11P547 ~~حنبل، فقال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن ما اكتسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما ~~اكتسب ولا يستسعي العبد. # قال إسحاق - كما قال سفيان: لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين ~~فأعتق أحدهما ولا مال له. # وقال النعمان في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه وأن ~~يقبض ففعل فكاتب نصيبه (وضمن) بعضها ثم عجز المكاتب وذلك في يد المولى ~~القابض بعينها قال: لا يرجع شريكه في شيء وإن كان قد استهلكها الذي قبض ثم ~~عجز لم يرجع المولى الذي لم يقبض على الذي قبض في قول أبي حنيفة. # وقال النعمان في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف ~~ويقبض فكاتب وقبض بعض المكاتبة ثم عجز المكاتب والمال في يد الذي قبض قال: هو له. # وقال يعقوب ومحمد: هو مكاتب كله بينهما نصفان وكل ما أدى فهو بينهما ~~(نصفين). # وسئل الأوزاعي عن العبد بين رجلين يكاتب أحدهما والآخر غائب قال: ms2828 يؤدي ~~إلى الغائب مثل ما يؤدي إلى الذي كاتبه، فإذا أدى، قوم قيمة عدل ثم (سعى) ~~في نصف قيمة الغائب وهدرت نصف القيمة عنه. قيل: PageV11P548 # فلمن ولاؤه؟ قال: للأول الذي كاتبه. (قيل): فكاتباه جميعا ثم إن أحدهما ~~أعتق نصيبه؟ قال: يقوم قيمة عدل ثم يضمن الذي أعتق لصاحبه نصف القيمة. # وفيه قول ثان: وهو إجازة أن يكاتب أحدهما نصيبه. # قال شعبة: سألت الحكم وحماد عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه فلم ~~ير به الحكم بأسا. # وكان ابن أبي ليلى يقول في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه ~~ولا رضاه، فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيئا: أن المكاتبة جائزة ~~ليس للشريك أن يردها ولو أن الشريك أعتق العبد، فإن عتقه [باطل] في قول ابن ~~أبي ليلى حتى ينظر ما يصنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها عتق فكان ~~الذي كاتب ضامنا لنصف القيمة والولاء [كله] له. # قال أبو بكر: قد ذكرنا عن أحمد بن حنبل قوله. ### || AUTO جماع أبواب جنايات المكاتبين والجنايات عليهم # وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيما فيه القود، وكذلك ذلك ~~لوارث سيده ولسيده ولورثته [فيما] ليس فيه القود الأرش حال على المكاتب، ~~فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل كتابته PageV11P549 ~~وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء، فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية ~~فيها قود فيكون لهم القود، فأما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش، فإذا لم ~~يلزمه لسيده لم يلزمه لوارث. هذا قول الشافعي وجماعة من أصحابنا. ### || AUTO ذكر جناية السيد على المكاتب # واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه: # فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) فشجه موضحة قال: أرى أن ~~يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه. # وقال الأوزاعي في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال: إن كان تعمد ذلك قوم ~~قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده ~~إليه، فإن لم يبلغ ms2829 ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي. قال: وقال ابن ~~(عمر): فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل. # وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في ~~كتابته. هذا قول الشافعي. # قال الشافعي: كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على PageV11P550 ~~نفسه فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما (يأخذها) من ~~الأجنبين إلا أن يكون عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيد، ولكن لو ~~جنى عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الجناية ومات عبدا إن مات قبل أن يؤدي ~~ولم يتبع السيد بشيء، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق. # وقال النعمان: إذا جنى على المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك الجناية من ~~قيمة عبد يأخذها هذا المكاتب فيستعين بها. ### || AUTO ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك # واختلفوا في جناية المكاتب: # فقالت طائفة: [جنايته] في رقبته. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم ~~النخعي، وسفيان الثوري. # وقال الزهري: جنايته عليه، كما أن جراحته له. # وقال الحكم بن عتيبة: [جنايته] دين يسعى فيها. # وقال حماد بن أبي سليمان: يسعى فيهما وفي المكاتبة بالحصص. # وكان الأوزاعي يقول: يسعى في جنايته، فإذا أداها رجع إلى كتابته. # وقال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه ~~العقل أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع PageV11P551 ~~كتابته [أداه وكان على كتابته]، ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر، وإن هو ~~لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير سيده، فإن اختار يؤدي عقل ذلك ~~الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن أحب أن يسلم عبده للمجروح ~~أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده. # وكان الشافعي يقول: وإذا جنى المكاتب أو المكاتبة جناية فذلك كله سواء، ~~وعلى المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى ~~أو الجناية، فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب ms2830 بحاله، وله أن ~~يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة، وله أن يؤدي الكتابة قبل الجناية وقبل ~~محل نجوم الكتابة، وإذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته وإلى ~~الناس ديونهم وجعلهم [فيه] شرعا، فإن لم يكن عنده ما يؤديه هذا كله عجزه في ~~مال الأجنبي وإن كره ذلك السيد والمكاتب، وإذا عجزه السيد أو عجزه الحاكم، ~~خير الحاكم سيده بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية، وإن لم يفعل ~~سعى عليه فأعطى أهل الجناية وجميع ما كان في حكمها منه حصاصا لا يقدم واحد ~~منهم على الآخر. # وقال الليث بن سعد في مكاتب جنى جناية فقال: ينظر في جنايته وكتابته، فإن ~~كانت كتابته أكثر من جنايته أو مثلها بطلت كتابته وأسلمتم PageV11P552 ~~منه، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى في جنايته فإذا أداها رجع إلى ~~كتابته. # وقال أحمد بن حنبل في المكاتب جنايته عليه: يؤدي إلى أهل الجناية أولا ~~[فإن أعجز] رد رقيقا وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه، وكذلك قال إسحاق بن ~~راهويه. # وقال أبو ثور: إذا جنى المكاتب سعى في الجناية والكتابة، وذلك أن للمولى ~~حقا مثل حق المجني عليه. # وقال الحسن بن صالح: جناية المكاتب على نفسه ويضرب المولى بما حل من ~~نجومه مع أصحاب الجناية، وإن جنى عليه فجنايته لنفسه. # وقالت طائفة: جناية المكاتب على سيده، هذا قول النخعي، قال النخعي: ~~والمدبر وأم الولد على سيدهم حتى يفكهم كما (أعتقهم). # وقال عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار: إن جر المكاتب جريرة يؤخذ بها سيده. # قال عطاء: وهي لسيده عليه. # وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه يكون كتابته وولاؤه لولي ~~المقتول إلا أن يفديه مولاه. PageV11P553 ### || AUTO ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه # قال أبو بكر: دل بيع أهل بريرة من عائشة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ~~على أن [المكاتب] عبد، وعلى أن أحكام المكاتب أحكام العبيد في كثير من ~~أمره، ويلزم على ظاهر هذا الحديث أن تكون جناية المكاتب ms2831 جناية مملوك. # وممن روينا عنه أنه قال: المكاتب مملوك ما بقي عليه [درهم] منهم من قال: ~~درهم ومنهم من قال: شيء عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، ~~وأم سلمة أم المؤمنين. وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن ~~أبي رباح، والزهري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، ~~وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وقال شريح وعمر بن عبد العزيز: جراحة المكاتب جراحة عبد. وهذا قول مالك ~~بن أنس وسفيان الثوري والشافعي. # قال أبو بكر: وفيه قول ثان: PageV11P554 # 8758 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ~~جناية أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه، والميراث بقدر ما ~~أعتق منه. # وقال إبراهيم النخعي: بحساب ما أدى. # وقد روينا في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. # 8759 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن هشام ~~بن أبي عبد الله، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤدي المكاتب بقدر ما أعتق منه دية ~~الحر وقدر ما رق منه دية العبد". # قال أبو بكر: وقد بينت هذا الباب في مكان آخر من هذا الكتاب. ### || AUTO ذكر الجماعة يكاتبهم السيد فيجني أحدهم # واختلفوا في العبيد يكاتبهم السيد كتابة واحدة فيجني أحدهم: # فكان مالك يقول في القوم يكاتبون جميعا فيجرح واحد منهم PageV11P555 ~~جرحا: فيه عقل (مال) من جرح منهم جرحا فيه عقل. قيل له وللذين معه في ~~الكتابة أدوا عقل هذا الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم وإن لم يؤدوا فقد ~~عجزوا ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له، وإن شاء ~~أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا. # وقال الشافعي: إذا جنى أحدهم كانت الجناية عليه ms2832 دون الذين معه في ~~الكتابة، وكذلك ما لزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه، ولا يلزم واحدا من ~~أصحابه ويكون كالمكاتب وحده. ### || AUTO ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب # سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير رضا سيده؟ ~~فقال: لا، ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده. # وكان الشافعي يقول: إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله الخيار في ~~أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش ~~فعفوه باطل، وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص فللمكاتب القصاص، ~~لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه. # قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أنه قد يعجز ~~فيصير ذلك لسيد المكاتب. PageV11P556 # وقال النعمان في رجل كاتب عبده فقتله رجل عمدا قال: إن كان المكاتب ترك ~~وفاء بمكاتبته وله ورثة أحرار لم يكن على القاتل قصاص، وإن لم يكن له وارث ~~غير المولى فللمولى القصاص. وهذا قول النعمان ويعقوب. # وقال محمد: لا أرى في ذلك قصاصا، وإن كان المكاتب لم يترك وفاء بمكاتبته ~~وله ورثة أحرار، فللمولى أن يقتل القاتل في قولهم جميعا. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: على القاتل إن كان حرا قيمته عبدا للمولى ~~وسواء ترك مالا أو لم يتركه هو للسيد ما لم يقبض السيد في حياته آخر نجومه، ~~وإن كان القاتل عبدا كان السيد بالخيار إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ قيمة ~~عبده من ثمن العبد (العامل) إن بلغ ثمنه قيمته (وإما) أن يفدي سيد العبد ~~القاتل بأن يؤدي إلى سيد العبد المقتول قيمة عبده إذا اختار السيد القيمة ~~ويسلم له عبده. ### || AUTO ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا كاتب عبدا له ~~نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. PageV11P557 # واختلفوا في النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا ms2833 ثم يسلم العبد المكاتب: # فقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: تباع الكتابة. # وكان الشافعي يقول: إذا أسلم العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء أن يعجز، ~~فإن شاء العجز بعناه عليه، فإن أسلم السيد والعبد نصراني بحاله فالكتابة ~~بحالها، وكذلك لو أسلما جميعا. # قال الشافعي: ولو أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني، ثم ~~كاتبه بعد إسلام العبد على ما يحل عليه كتابة المسلمين ففيها قولان: ~~أحدهما، أن الكتابة باطل، والقول الثاني: أن النصراني إذا كاتب عبده المسلم ~~بشيء يحل فالكتابة جائزة، فإن عجز بيع عليه، وإن أدى عتق وكان للنصراني ~~ولاؤه، لأنه مالك معتق. # وقال مالك في الذمي يكاتب عبده والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت ~~كتابته فأدى الكتابة قال: ولاؤه لجميع المسلمين، فإن أسلم مولاه الذي كاتبه ~~رجع إليه ولاؤه، لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان. # وفي قول الشافعي: تكون الكتابة على حالها ولا يجوز بيع كتابة المكاتب ~~عنده، وإذا أدى المكاتب فولاؤه لسيده الذي عقد كتابته غير أنه لا يرثه إن ~~مات، لأن الكافر لا يرث المسلم. # وقال الشافعي: إذا كاتب عبدا له نصرانيا على خمر أو خنزير فجاء PageV11P558 ~~السيد أو العبد يريد إبطالها أبطلناها، فإن أدى الخمر أو الخنزير وهما ~~نصرانيان ثم ترافعا إلينا أو جاءنا أحدهما فقد عتق ولا يرد واحد منهما على ~~صاحبه شيئا، لأن ذلك مضى في النصرانية، ولو أسلم السيد أو العبد أو أحدهما ~~وقد بقي على العبد رطل خمر فقبض السيد ما بقي على العبد عتق العبد فيرجع ~~السيد بجميع قيمته دينا عليه. # وقال النعمان في رجل نصراني كاتب عبدا له نصرانيا على أرطال خمر قال: ~~المكاتبة جائزة، فإن أسلم أحدهما أبطلت الخمر، وكان عليه قيمة الخمر ~~والمكاتبة صحيحة، فإن أداها عتق. # مسائل: # واختلفوا في الوصي يكاتب عبدا ليتيم: فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول ابن ~~أبي ليلى والشافعي. # وقيل لأحمد (بن حنبل): هل يكاتب الوصي؟ قال: الوصي أب، كل ما صنع إذا كان ~~على الإصلاح أي: ms2834 فهو جائز. # وقال إسحاق: كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز. # واختلفوا في الأب يكاتب مماليك أولاده الأطفال: # ففي قول الشافعي: لا يجوز ذلك. # وفي قول أحمد وإسحاق: ذلك جائز. PageV11P559 # وقال النعمان في الرجل يكون له الابن الصغير يكاتب عبدا من عبيده قال: ~~مكاتبته جائزة، فإن أعتقه على مال لم يجز، وإن باعه نفسه بمال لم يجز. # وسئل مالك عن المكاتب يعتقه سيده عند الموت فتكون قيمة رقبته أقل من قيمة ~~ما عليه من الكتابة، أو تكون قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته، قال مالك: ~~ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في ثلث الميت. # وقال الشافعي: وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه، عتق بالأقل من قيمته أو ما ~~(أبقي) عليه من كتابته كأن قيمته [كانت] ألفا، والذي بقي عليه من كتابته ~~خمسمائة، فأعتق بخمسمائة لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته فقد عتق كأن ~~[كان] قيمته ألفا وبقي من كتابته ألفان فيعتق بالألف، وإذا عتق سقطت ~~كتابته. # وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم ~~معلومة بمال تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب. # وقال له: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها فأنت حر أن PageV11P560 ~~الحرية تجب له إذا أدى ما شرط [عليه]. # واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل: فإذا أديت ذلك إلي فأنت حر، فكان ~~الشافعي يقول: فإن قال: قد كاتبتك على كذا ولم يقل: إذا أديته فأنت حر، لم ~~يعتق إن أداه. # قال أصحاب الرأي: لو كاتب رجل مملوكه على شيء لا يحل، من خمر أو خنزير أو ~~شبه ذلك أبطلت المكاتبة، فإن هذا المكاتب قبل أن يرتفع إلى القاضي. # فإن قال له: أنت حر إذا [أديته] فإنه يعتق، وإن لم يكن قال له ذلك فإنه ~~يعتق [أيضا] وعليه قيمته في الوجهين جميعا. # واختلفوا في الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها: فقالت طائفة: له ~~شرطه. كذلك قال النخعي. ms2835 وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق. قال: إسحاق لما قال ~~ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما ذلك. # 8760 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد ~~بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ~~ما في بطنها. PageV11P561 # قال أبو بكر: وهذا لا يجوز في مذهب مالك والشافعي. # قال ابن القاسم: قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها: أن ~~ذلك غير جائز. وكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها. PageV11P562 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب المدبر # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع ~~عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه وإنفاذ ~~وكتاب صايا إن كانت له، وكان السيد جائز الأمر بالغا أن الحرية تجب له إن ~~كان عبدا، أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد. # قال أبو بكر: فإذا قال الرجل لمملوكه أنت مدبر أو أنت حر إذا مت أو أنت ~~حر بعد موتي أو متى مت، فهو مدبر يعتق بعد موته إذا خرج من الثلث على سبيل ~~ما ذكرناه. # وكان الشافعي يقول: الذي لا أعلم بين الناس خلافا في تدبير العبد، يقول ~~له سيده - صحيحا أو مريضا -: أنت مدبر. وكذلك إذا قال PageV11P565 ~~له: أنت المدبر وقال: أردت عتقه بكل حال بعد موتي أو أنت عتيق أو أنت محرر ~~أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي، وما أشبه هذا من الكلام فهذا كله تدبير. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لمملوكه: أنت حر بعد موتي أو أنت حر إذا مت ~~[أو أنت حر إن مت] أو أنت حر متى ما مت أو أنت حر إن حدث بي حدث، فهذا كله ~~باب واحد وهو مدبر. ### || AUTO ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر # كان الشافعي يقول: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي ms2836 بعشر سنين فهو حر في ~~ذلك الوقت من الثلث، وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون إذا عتقت، وهذه ~~أقوى عتقا من المدبرة. # وقال أصحاب الرأي: إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر ~~من ذلك، فإن هذا لا يكون مدبرا، فإن مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما ~~يمضي الوقت الذي سمى بعد موته، ولا يعتق حتى يعتقه الورثة. # وقال سفيان الثوري: إذا قال: فلان حر بعد موتي بشهر، فهو من الثلث. وكذلك ~~قال أحمد وإسحاق. وإذا قال أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في ~~عامي، هذا فليس هذا تدبير، وإذا صح ثم مات PageV11P566 ~~من غير مرضه ذلك لم يكن حرا في قول الشافعي وأصحاب الرأي، وإن مات من مرضه ~~أو في سفره فهو حر من ثلث ماله في قولهم. # وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن ~~يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء. # وهذا على قول الشافعي وأصحاب الرأي. # وقال مالك في رجل قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب جاءت به ~~فأنت حرة، وأراد بيعها وأن لا يضربها. قال: لا أراه يجوز له بيعها ولا ~~هبتها حتى يضربها، فإن باعها فسخ البيع وردت إليه على تلك المنزلة، ولا ~~يضرب له أجل بأن لم يضربها إليه عتقت، فإن مات عتقت في ثلث ماله، ولم يكن ~~في رأس ماله، فإن ماتت هي فلا عتاقة لها إنما [ماتت] وهي أمة. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: إذا لم يكن جعل للضرب وقتا بحيث (يمضي) ~~ذلك الوقت فباعه، فالبيع جائز لا يرد. # وكان الليث بن سعد يقول في الرجل يحلف لعبده إن لم يضربه فهو حر فيبيعه ~~ولم يضربه وكيف إن أعتقه المشتري فقال الليث: إذا حلف بهذا أعتق عند بيعه إياه. PageV11P567 # وكان مالك بن أنس يقول فيمن قال: غلامي حر إلى رأس السنة: إن مات السيد ms2837 قبل ~~ذلك كان العبد حرا عند رأس السنة من رأس [المال]. # وقال الشافعي: إذا قال السيد لعبده: أنت حر إذا مضت سنة أو سنتان فجاء ~~ذلك الوقت وهو [في] ملكه فهو حر وله أن يرجع في هذا كله بأن يخرجه من ملكه ~~ببيع أو هبة أو غيره كما يرجع في غيره. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المدبر يخرج من الثلث أم من رأس المال # واختلفوا في المدبر من أين يخرج. # فقالت طائفة: المدبر من الثلث. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب. # 8761 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~الأشعث بن سوار، عن الشعبي، عن علي أنه كان يجعل المدبر من الثلث. # قال أبو بكر: وبهذا قال شريح، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ~~والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، ومكحول، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي ~~سليمان. PageV11P568 # وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري ومن وافقه ~~من أهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه. # وقال الشافعي: ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية ~~من الثلث. # وفيه قول ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال. هكذا قال مسروق وسعيد بن جبير. # وقد اختلف فيه عن النخعي: فذكر منصور والأعمش عنه أنه قال: المدبر من ~~الثلث، وذكر الحكم بن [عتيبة] وأبو عبد الله [الشقري] عنه أنه قال من جميع المال. # وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من جميع المال، ولا يثبت PageV11P569 ~~ذلك عنه، لأن الذي رواه جابر الجعفي عن عامر عن عبد الله. # قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من علماء الأمصار أن المدبر من الثلث ~~كسائر الوصايا، وبه نقول. # وقد روي فيه حديثا مرفوعا، في رفعه مقال. # 8762 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا علي بن ظبيان عن ~~[عبيد] الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: المدبر من الثلث. # قال الشافعي: ms2838 قال لي علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي: ليس ~~بمرفوع وهو موقوف فوقفته على ابن عمر. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا ~~يعتق إلا بعد موت السيد. # واختلفوا في بيعه في حياة السيد. PageV11P570 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في بيع المدبر والرجوع في التدبير # واختلفوا في بيع المدبر والرجوع في التدبير: # فرخصت طائفة لسيد المدبر أن يرجع في تدبيره ببيع أو غيره. # فممن رأى أن التدبير وصية يرجع فيها صاحبها متى شاء: مجاهد وطاوس ~~والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال أحمد مرة: أجبن عنه. # وقال عمرو بن دينار: دبر مملوكين له في [مرضه ثم] قال: أديا مائتي درهم ~~وأنتما حران، فسألت عطاء ومجاهد وأبا الشعثاء وطاوس، فكلهم قال: الآخرة أحق ~~من الأولى. # وكان الحسن البصري يرى إذا احتاج الرجل في تدبيره. # وباع عمر بن عبد العزيز مدبرا في دين صاحبه. # 8763 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ~~حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عمرة، عن عمرة PageV11P571 ~~أن عائشة دبرت جارية لها فسحرتها فاشتكت عائشة فقال [طبيب] بالمدينة: إنكم ~~لتصفون صفة امرأة مسحورة سحرتها أمة لها في حجرتها [بول] صبي فقالت: ~~سحرتني؟! فقالت: نعم. قالت: لمه؟ قالت: أردت أن أعتق. قالت: فإن لله علي ~~(أن) لا تعتقين أبدا، بيعوها من شر حي في العرب ملكة، فباعوها، فاشترت ~~بثمنها إنسانا فأعتقته. # وكرهت طائفة بيع المدبر، وممن كره ذلك: ابن عمر. # 8764 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ~~حماد بن زيد، عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر. # قال أبو بكر: وكره ذلك سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي إبراهيم والزهري. PageV11P572 # وقال محمد بن سيرين: لا يباع المعتق عن [دبر] إلا أن يبيع خدمته منه. # وكان الحسن البصري يقول في المعتق عن دبر: لا يباع. فقيل له: فإن احتاج ~~صاحبه ولم ms2839 يكن له شيء غيره فلم يزالوا به حتى رخص لهم، وكان قوله الذي هو ~~قوله أن لا يباع. ذكر ذلك يونس بن عبيد عنه. # وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا ~~يحوله عن موضعه الذي وضعه عليه، فإنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون ~~على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى ~~عمله ما عاش، فليس له أن يحرمه حياته ثم يعتقه على وارثه إذا مات من رأس ~~ماله ولكنه يكون في الثلث، ويكون الثلثان للورثة، وإن مات سيد المدبر ولا ~~مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة، وإن مات سيد المدبر وعليه دين ~~يحيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث، وإن كان الدين يحيط ~~بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين، وهذه سنة المدبر التي ~~لا اختلاف فيه ببلدنا. وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز أن يشتريه ~~إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد ~~المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك جائز أيضا. وكان سفيان الثوري ~~يقول: إن قال إن مت ففلان حر، PageV11P573 ~~فليس له أن يرجع. # وكان الأوزاعي يقول: لا يجوز بيع المدبر. وكذلك قال الحسن بن صالح. # وقال النعمان وأصحابه: ليس له أن يبيعه ولا يرهنه، وله أن يؤاجره ~~ويستعمله وله أن يزوجه، ولا يباع المدبر (في دين) على مولاه، ولكن يسعى، ~~فإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين، وفي ثلثي ما بقي من قيمته ~~للورثة، ولا تجوز شهادة المدبر ما دام يسعى في شيء من قيمته وهو بمنزلة ~~العبد في جنايته والجناية عليه. وهذا قول النعمان. # وقد روينا في بيع المدبر أقاويل ثلاثة سوى ما ذكرناه: # أحدها: أن لا يباع المدبر إلا من نفسه. روينا هذا القول عن محمد بن ~~سيرين، وهذا يوافق ما ذكرناه عن مالك. # والقول الثاني: قول ms2840 الشعبي قال: يبيعه الجريء ويهابه الورع. # والقول الثالث: قول الليث بن سعد قال: الذي أدركنا عليه الناس أن يكره ~~بيع المدبر، فإن جهل إنسان أو عقل فباعه فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز ~~وولاؤه لمن أعتقه. وقال ابن وهب: أرى أن يجعل ثمنه في مدبر آخر مكانه. قال ~~ابن وهب: وسمعت الليث وسئل عن المدبر يقتل فيأخذ PageV11P574 ~~سيده قيمته قال: أحب إلي أن يجعل قيمته في مدبر آخر. وإني لا أرى ذلك له ~~واسعا إن لم يفعل. # قال أبو بكر: للمرء أن يرجع في تدبير العبد وله بيعه وهبته ويفعل فيه ما ~~يفعله في سائر عبيده الذين لم يدبرهم، والدليل على صحة هذا: القول الثابت ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبرا مع إجماع عوام أهل الفتيا ~~من علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا، ولا أعلمهم ~~يختلفون في أن للمرء أن يرجع في سائر الوصايا. وحكم ما اختلف فيه من أمر ~~المدبر حكم سائر الوصايا على أن في بيع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر ~~الذي باعه كفاية ومقنع وحجة يستغنى بها. # 8765 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن ~~دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عبدا له ليس له مال غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ~~"يبتاعه مني؟ " فقال نعيم بن عبد الله الكندي: أنا أبتاعه فابتاعه. - قال ~~عمرو: قال جابر - غلاما قبطيا مات عام أول. زاد فيه أبو الزبير يقال له يعقوب. PageV11P575 # 8766 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن ~~سفيان الثوري، عن [أبي] الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ~~يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر منه قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، فقال: هل له مال غيره؟ قالوا: لا، قال: من يشتريه مني؟ ~~قال: فاشتراه ms2841 نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم. فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "أنفقها على نفسك، فإن كان فيه فضلا فعلى أهلك، وإن كان فيه ~~فضلا فعلى أقاربك، فإن كان فيه فضلا فاقسم هاهنا وهاهنا". ### || AUTO ذكر الخبر الدال على أن بيع المدبر بعد وفاة سيده يجب في دينه # 8767 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~شريك، عن سلمة، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ~~فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة درهم. PageV11P576 ### || AUTO ذكر بيع خدمة المدبر # واختلفوا في بيع خدمة المدبر: # فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، لأنه غرر. كذلك قال مالك بن أنس قال: لا يجوز ~~بيع خدمة المدبر، لأنه [غرر] لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر لا ~~يصلح وهي من المخاطرة. # وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم لا يستخدم. # وقال الأوزاعي: له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما وولاؤهما ~~للمولى. # قال أبو بكر: ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول الشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي. # وحكى ابن جريج عن عطاء أنه كره ذلك يعني: بيع خدمة المدبر إلا من نفسه. # وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس ببيع خدمته. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري ~~وإبراهيم النخعي. PageV11P577 # ورخصت طائفة ثالثة في بيع خدمته من نفسه، ومنعت أن تباع خدمته من غيره. هذا ~~قول مالك بن أنس. قال مالك في المدبر إذا اشترى خدمته من سيده: إنه حر حين ~~يشتريها. # وقال الحسن البصري في الرجل يبيع خدمة المدبر من نفسه فتوفي المولى وقد ~~بقي عليه قال: هو حر لا شيء عليه. # وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده. # وقال أحمد: هو مثل المكاتب. # وقال إسحاق: كما قال - يعني - بالعبد أنه قد دبره. # وقال محمد بن سيرين: لا يباع المدبر، ولكن تباع خدمته من نفسه. # قال أبو بكر: وقد ms2842 ذكرنا عن عطاء قوله. # قال أبو بكر: والذي به أقول، أن بيع خدمة المدبر لا يجوز، كما لا يجوز ~~بيع ركوب الدواب واستعمال الأرضين، وذلك لأن المبيع من ذلك مجهول غير ~~معلوم، ولا موقوف على حده، يقل مرة ويكثر مرة، وهو غرر لا يوقف له على وقت ~~ولا حد، وإذا دخل المبيع بعض ما ذكرناه بطل، وكان داخلا في جملة بيع الغرر ~~المنهي عنه. # والله أعلم. PageV11P578 ### || AUTO ذكر العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته # واختلفوا في العبد بين رجلين يدبر أحدهما حصته: # فقالت طائفة (يتقاوتانه)، فإن صار للذي دبره دبره كله وإن صار للذي لم ~~يدبره صار رقيقا كله. هكذا قال مالك بن أنس. # وفيه قول ثان: وهو أنه يقوم عليه ويدفع إلى صاحبه نصف قيمة العبد فيكون ~~مدبرا كله، فإن لم يكن له مال سعى على صاحبه حتى يؤدي عليه نصف قيمته، فإن ~~أداها رجع إلى صاحبه فكان مدبرا كله، فإن مات العبد وترك مالا وهو يسعى ~~لهذا دفع إليه من ماله ما بقي عليه من نصف قيمته، وكان ما بقي للذي دبر. ~~هذا قول الليث بن سعد. # وفيه قول ثالث: قاله الشافعي قال: وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما ~~نصيبه فنصيبه مدبر ولا قيمة عليه لشريكه، لأنه أوصى لعبده في نفسه بوصية له ~~الرجوع، (فلما) لم يوقع العتق بكل حال: لم يكن ضامنا لشيء ولو [مات فعتق] ~~نصفه لم يكن عليه قيمة، لأنه وصية، ولو أوصى بعتق نصفه لم يقوم عليه النصف ~~الآخر، لأنه لا مال إلا ما أخذ من ثلثه وهو لم يأخذ من ثلثه شيئا غير ما ~~أوصى به وشريكه على شركته من عبده، ولا يعتق إن مات شريكه الذي أعتقه أو عاش. PageV11P579 # وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي قالوا: وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها. ~~أحدهما فإن الآخر بالخيار، إن شاء دبر وإن شاء أعتق وإن [شاء] استسعى الأمة ~~في نصف قيمتها وإن شاء ضمن صاحبه إن كان موسرا، فإن أعتق البتة وهو ms2843 موسر ~~فإنه يضمن لشريكه نصف قيمة الخدمة إن شاء ذلك الشريك، وإن شاء الشريك ~~استسعى الخادم في ذلك والولاء بينهما نصفين، وإذا دبر أحدهما فاختار الآخر ~~أن يضمن صاحبه المدبر وهو موسر فله ذلك والذي دبرها له نصفها مدبرة ونصفها ~~رقيق، وإن شاء وطئها وإن شاء أن يؤاجرها آجرها، وليس له أن يبيعها ولا ~~يمهرها، وإذا مات وله مال فإن نصفها يعتق بالتدبير وتسعى في نصف قيمتها، ~~فإن لم يكن له مال عتق ثلثها وسعت في ثلثي قيمتها. هذا كله قول النعمان. # وقال يعقوب ومحمد: إذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فهو ضامن لنصف ~~قيمتها لشريكه موسرا كان أو معسرا، والجارية كلها مدبرة للذي دبرها. ### || AUTO ذكر اختلافهم في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر # واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر: PageV11P580 # فقالت طائفة: إن كان المعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبر ~~حصته وله ولاؤه، وإن كان معسرا فنصيبه حر منه ونصيب شريكه مدبر. هذا قول ~~الشافعي. # وقال مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه: أحب إلي أن يقوم عليه. # وفيه قول ثان: وهو أن التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته ~~إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كله ~~للمعتق. # هذا قول ابن أبي ليلى. # وفيه قول ثالث: وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة العبد، وإن شاء ~~استسعى العبد وإن شاء أعتق هذا إذا كان موسرا. كذلك قال النعمان. # وفيه قول رابع: وهو إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وعتق الآخر بعد ذلك ~~باطل، ويضمن الذي دبره نصف قيمته موسرا كان معسرا. هذا قول يعقوب ومحمد. # وقال الليث بن سعد في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصته فقال الليث: نرى ~~أن يعتق منه ما أعتق ولا يقوم على صاحبه، لأن PageV11P581 ~~صاحبه قد دبر حصته منه فكان ذلك طرف من عتق، وإنما تكون القيمة على المعتق ~~إذا ms2844 كان الذي بقي من العبد رقيقا ليس فيه تدبير ولا عتق فنرى أن يكون هذا ~~المدبر لنفسه يوما وللذي له نصفه مدبر يوما. # قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. ### || AUTO ذكر الرجل يكاتب عبده ثم يدبره أو يدبره ثم يكاتبه # 8768 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا حجاج بن أرطاة، قال: حدثني محمد بن قيس بن الأحنف النخعي، عن جده أن ~~رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فلما طالت حياة مولاه كاتبه من خدمته على نجوم ~~معلومة فأدى بعضا وبقي بعض فمات مولاه فخاصمه ورثته إلى عبد الله بن مسعود ~~فقال: أما ما أخذ صاحبكم في حياته فهو له، وأما ما بقي فلا شيء لكم إذا مات ~~صاحبكم. # قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قضى بمثل ذلك. # 8769 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~حدثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي حمزة السكري، عن يزيد النحوي، عن مجاهد، ~~عن أبي هريرة قال: دبرت امرأة من قريش PageV11P582 ~~خادما لها ثم أرادت أن تكاتبه فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال: "كاتبيه، ~~فإن أدى كتابته (فذلك) وإن حدث بك حدث عتق" قال: وأراه قال: "ما كان عليه له". # وقال مالك في مدبر كاتبه مولاه فأدى بعض النجوم ثم توفي سيده وعليه دين ~~كثير: إن المدبر يأخذ أي ذلك كان أفضل له إن كان في الثلث سعة عتق من ~~الثلث، وسقط [عنه] ما بقي من كتابته، وإن لم يكن للرجل مال وأحب أن يقيم ~~على كتابته ويسعى فيها كان ذلك له. وقال الشافعي: وإذا دبره ثم كاتبه ويسعى ~~فيها كان ذلك له. وقال الشافعي: وإذا دبره ثم كاتبه فلم يؤد حتى مات عتق من ~~الثلث وبطلت الكتابة، وإن لم [يحمله] الثلث عتق منه ما حمل الثلث وبطل عنه ~~من الكتابة بقدر ما عتق منه. # وقال سفيان الثوري: إذا دبر عبده ثم كاتبه، إن أدى مكاتبته فليس PageV11P583 ~~[عليه] شيء [وهو ms2845 حر، و] إذا مات مولاه، و[قد] بقي عليه شيء من كتابته [فهو ~~في] الثلث ولا يأخذ ما أدى. # وعرضت هذه المسألة من قول الثوري على أحمد بن حنبل فقال أحمد: إذا أدى ~~مكاتبه فهو حر، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته [وإن لعبده من ~~المال] ولسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله، وإن لم يكن له ~~من المال شيء أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر، وإنما يعتق ~~في الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة. قال إسحاق كما قال. # وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل عبدا ثم دبره فإن العبد بالخيار، إن ~~شاء نقض (الكتابة) وصار مدبرا، وإن شاء ثبت على مكاتبته، وإذا مات المولى ~~وله مال يخرج من ثلثه أعتقه من الثلث وأبطلت المكاتبة، فإن لم يكن له مال ~~قال: نظرت إلى ثلثي قيمته وإلى ثلثي مكاتبته فاستسعيته في الأقل من ذلك. PageV11P584 ### || AUTO ذكر الحكم في أولاد المدبرة # واختلفوا في أولاد المدبرة: فقالت طائفة: أولاد المدبرة بمنزلتها يعتقون ~~بعتقها ويرقون برقها. # روي هذا القول عن ابن عمر وابن مسعود. # 8770 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل ~~بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن الشعبي، عن عبد الله، وعن شريح ~~أنهما قالا في ولد المدبرة: يعتقون بعتقها ويرقون برقها. # 8771 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن ~~عمر قال: أولاد المدبرة بمنزلة أمهم. # قال أبو بكر: وهذا قول الشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب، والحسن ~~البصري، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، ومجاهد. # وبه قال مالك: أن ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها. # وقال مالك: كل ذات رحم بمنزلة أمهم إن كانت حرة فولدها أحرار، وإن كانت ~~مدبرة فولدها بمنزلتها. PageV11P585 # وقال سفيان الثوري، والحسن بن صالح، والليث بن سعد: ولدها بمنزلتها. # قال أبو بكر: وإنما مذهب من أحفظ عنه من هؤلاء أن أولادها ms2846 الذين يكونون ~~بمنزلتها ما ولدت بعد التدبير، وأما ما كان لها من ولد قبل التدبير فهم ~~مماليك. # 8772 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة وكامل قالا: حدثنا الليث، ~~عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ~~أنه قال: أنكح سيدي جدتي عبدا [له] ثم أعتقها عن تدبير. # هكذا قال قتيبة في حديثه، وأما كامل فقال: أنكح سيد جدي جدتي عبدا [له] ~~ثم أعتقها عن دبر قال قتيبة في حديثه: وقد ولدت أولادا قبل أن يعتقها ثم ~~ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر، ثم توفي سيدها فخاصمت إلى عثمان بن عفان ~~فقضى أن ما ولدت قبل أن يدبر عبيد وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون ~~بعتقها. # وقال سفيان الثوري: أم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت السيد. # وبه قال أحمد وإسحاق. PageV11P586 # وقال أصحاب الرأي: إذا أعتق الرجل [أمته] دبر وهي حبلى أو غير حبلى فحملت ~~بعد العتق وولدت فإن ولدها بمنزلتها يعتق معها من الثلث. # وقال الشافعي: وإذا دبر الرجل أمة فولدت بعد تدبيرها في بقية من عمرها ~~وهي مدبرة فسواء، والقول فيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب. والله أعلم. # أحدهما: أن ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وقد قال ~~هذا القول بعض أهل العلم. # والقول الثاني: أن الرجل إذا دبر أمته فولدت بعد التدبير أولادا فهم ~~مملوكون، وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها الرجوع في عتقها وبيعها، وليس ~~هذه حرية ثابته وهذه أمة موصى لها، فالوصية ليست بشيء لازم هو يرجع فيه ~~صاحبه فأولادها مملوكون، وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم. # وذكر الشافعي، عن أبي الشعثاء قال: أولادها مملوكون. قال [المزني]: هذا ~~أصح القولين عندي وأشبههما بقول الشافعي، لأن التدبير عنده وصية بعتقها كما ~~لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها. PageV11P587 # قال أبو بكر: وقالت طائفة أولاد [المدبرة] مملوكون. روي هذا القول عن زيد ~~بن ثابت، وبه قال جماعة. # 8773 - حدثنا موسى قال: حدثنا ms2847 مجاهد بن موسى قال: حدثنا مروان، عن عثمان ~~بن حكيم قال: أخبرني (مسلم) بن يسار قال: كنت عند زيد بن ثابت وأتاه فتى من ~~الأنصار فقال: إن ابنة عم لي وأنا وليها أعتقت جارية لها [عن] دبر، ليس لها ~~مال غيرها. قال زيد: فلتأخذ من رحمها ما دامت حية. # 8774 - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن تباع [أولاد المدبرة]. # وقال عطاء: أولاد المدبرة عبيد، وإن كانت حبلى يوم تدبر فولدها كالمدبر ~~كأنه عضو منها. PageV11P588 # وقال جابر بن زيد في ولد المدبرة: هم عبيد كالحائط تصدقت به إذا مت فلك ~~ثمرته ما عشت. # وقال الأوزاعي في ولد المدبرة: أرقهم عمر بن عبد العزيز ومكحول. # قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من فقهاء الأمصار أن أولاد المدبرة الذين ~~تلدهم بعد التدبير بمنزلتها. ومن حجة بعض من قال بهذا القول: إجماعهم على ~~أن أولاد الحرة أحرار وعلى أن أولاد الأمة مماليك، فوجب على هذا المثال أن ~~يكون حكم أولاد المدبرة حكم أمهم. وقد احتج جابر بن زيد لمذهبه. # وقد اختلفوا في ولد المدبر: فروي عن ابن عمر وليس بثابت عنه أنه قال: هم ~~بمنزلة أمهم. # وبه قال عطاء، والزهري، والأوزاعي. # وقال الليث بن سعد: إنما الولد للرحم. # وقال مالك: إذا اشترى المدبر جارية فوطئها وحملت منه وولدت ليس لسيد ~~المدبر أن يبيع ولده، لأن ولد المدبرة من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ~~ويرقون برقه. # قال مالك: وكان عبد الله بن عمر يقول: ولد المدبر من أمته بمنزلته. # وقال عبد الملك في ولد المدبر من أمته: إن ولدته لستة أشهر من يوم PageV11P589 ~~دبر أبوه فهو بمنزلة أبيه مدبر، وإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم دبر ~~لم يكن مدبرا. # وقال أحمد: إذا اشترى المملوك وهو مدبر، فولده بمنزلته يعتقون بعتقه، وهم ~~من الثلث. ### || AUTO ذكر تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض # واختلفوا في الرجل يدبر رقيقا له بعضهم قبل بعض: # فقالت طائفة: يبدأ بالأول فالأول. كذلك قال مالك ms2848 بن أنس: إذا لم يكن له ~~مال غيرهم فدبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان ~~دبرهم جميعا في مرضه فإنما هي وصية لهم من الثلث ويقسم بينهم بالحصص ثم ~~يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ، ولا يبدأ أحدا منهم قبل صاحبه. # وفيه قول ثان: وهو إذا دبر رقيقا بعضهم قبل بعض فلا [يبدى واحد] منهم على ~~واحد كما لو أوصى الرجل بوصية صحيحا والآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على ~~حديثها، لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحد فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا، وإن ~~لم يخرجوا أقرع بينهم حين أعتقهم المريض فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة. ~~هذا قول الشافعي. PageV11P590 # وقال أصحاب الرأي: إذا دبر الرجل أمته وعبده في مرضه أو صحته فهو سواء وهو ~~من الثلث. ### || AUTO ذكر وطء المدبرة # واختلفوا في وطء المدبرة: فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها. ثبت ذلك ~~عن ابن عمر وابن عباس. # 8775 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن ~~جريج، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا ~~دبرها إن أحب. # قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقوله. # قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وكذلك قال مالك ~~بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك ~~قال الشافعي وأصحابه. وبه قال إسحاق. # وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم أحدا كره أن توطأ المدبرة غير الزهري. # قال أبو بكر: صدق أحمد ما نعلم أحدا كره ذلك غير الزهري. PageV11P591 # قال معمر: قلت للزهري: لم تكرهه؟ قال: كقول عمر بن الخطاب -: لا نقربها ~~ولأحد فيها شرط. # وقد روينا عن الأوزاعي قولا ثالثا سئل عن وطء الرجل مدبرته، قال: إن كان ~~لا يطأها كره له وطؤها بعد تدبيره إياها، وإن كان يطأها قبل تدبيره فلا بأس ~~بوطئها. # قال أبو بكر: المدبرة أمة من الإماء للسيد وطؤها، فإن وطأها فحملت وولدت ~~صارت أم ولد ms2849 تعتق بموت سيدها من رأس المال، وإن لم تحمل فهي أمة تعتق بموته ~~من الثلث، وله أن يرجع فيها في حياته كما يرجع في سائر وصاياه. ### || AUTO ذكر النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد # واختلفوا في الرجل النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد: # فقالت طائفة: يؤاجر ولا يباع حتى يموت فيعتق، فإذا مات النصراني عتق في ~~ثلثه إن حمل الثلث وإلا رق منه ما بقي، فإن كان ورثته نصارى بيع ما صار لهم ~~فيه، وإن كان لا ورثة له رق ما بقي لجميع المسلمين، هذا قول مالك بن أنس. # وفيه قول ثان: قاله الشافعي، قال: وإذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا ~~وأسلم العبد قيل للنصراني: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وإن لم ~~ترده حلنا بينك وبينه وتخارجه ويدفع إليك خراجه حتى PageV11P592 ~~تموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو ترجع فتبيعه. قال: وفي التدبير قول آخر وهو: ~~أن يباع بكل حال. # وفيه قول رابع: وهو أن يباع ممن يعتقه ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه ~~إلى سيده النصراني. # هذا قول الليث بن سعد. # وفيه قول خامس: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا دبر الذمي عبدا أو أمة فهو ~~جائز، فإن أسلم العبد قوم قيمة فسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن يفرغ ~~من السعاية وله مال كثير عتق العبد وبطلت عنه السعاية، فكذلك الموت [ألا ~~ترى أنه لو قال: أنت حر عتق وبطلت عنه السعاية]. ### || AUTO ذكر تدبير ما في البطن # كان الشافعي يقول: إن دبر ما في بطن أمته فولدت لأقل من ستة أشهر فالولد ~~مدبر، وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير أو العتق لم يكن ~~مدبرا ولا حرا، وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ~~ستة أشهر فهو من حمل واحد حكمه حكم واحد، فإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر ~~كان عتيقا [أو] مدبرا وكل من معه في ذلك الحمل. PageV11P593 # قال أبو بكر: وقول ms2850 أصحاب الرأي في الولد تلده لأقل من ستة أشهر أو لستة ~~أشهر [كقول] الشافعي، وهم يجيزون أن يدبر الرجل ما في بطن أمته. ### || AUTO ذكر تدبير المرتد # كان الشافعي يقول في تدبير المرتد أقاويل أحدها: أنه موقوف، فإن رجع إلى ~~الإسلام كان على تدبيره، وإن لم يرجع وقتل فالتدبير باطل، والمال فيء. # والقول الثاني: أن التدبير باطل. قال: وهذا أشبه الأقاويل، وبه أقول. # والقول الثالث: أن التدبير ماض عاش أو مات. # وقال أصحاب الرأي: تدبير المرتد موقوف، فإن مات قبل أن يسلم أو لحق بدار ~~الحرب أو قتل فالتدبير باطل والعبد رقيق للورثة، وإن أسلم ورجع إلى دار ~~الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة فأخذه فهو مدبر على حاله، وإن كان ~~[القاضي] قد قضى به للورثة PageV11P594 ~~والورثة قد باعوه فبيعهم جائز، فإن اشتراه مولاه يوما من الدهر فهو مدبر من ~~قبل أنه دبره يوم دبره وهو ملكه. ### || AUTO ذكر تدبير الصبي # واختلفوا في تدبير الصبي، فكان الشافعي يقول: إذا دبر الغلام الذي لم ~~يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية، [لأنه وصيته لوليه في ~~حياته بيع مدبره، وإن مات جاز في الوصية]، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم ~~يجز وصية من لم يبلغ قال: تدبيره باطل. قال: وإن دبر المعتق أو المغلوب على ~~عقله لم يجز تدبيره، وإن كان يجن ويفيق فدبر في حال الإفاقة جاز، وإن دبره ~~في غير حال الإفاقة لم يجز. وحكى البويطي عنه أنه قال: إن ثبت حديث عمر أنه ~~أجاز وصية الغلام فهو جائز وإلا فلا، لأن التدبير وصية. # قال أبو بكر: وقد ذكرنا في كتاب الوصايا اختلاف أهل العلم في إجازة وصية ~~الغلام. ### || AUTO مسائل من كتاب (التدبير) # كان مالك بن أنس يقول في المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن تحضره الوفاة ~~أو يكون مريضا. PageV11P595 # وفي قول الشافعي له أن يأخذ ماله وإن حضرته الوفاة، وله أن يأخذه وهو مريض. ~~وقال مالك في رجل دبر عبدا له فهلك السيد ms2851 وليس له مال غير العبد وللعبد ~~مال، قال مالك: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده. وقياس قول الشافعي أن ~~المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد ويجب أن ينظر إلى قيمة المدبر وإلى ~~المال الذي معه فيعتق من العبد المدبر بقدر ثلث جميع ذلك. # واختلفوا في الرجل [يدبر] غلامه ثم يموت وعليه دين، فكان الشافعي وأحمد ~~وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين إذا كان الدين يستغرق ثمن المدبر ~~عندهم، وإنما يكون المدبر عندهم من الثلث بعد قضاء الدين. وكان سفيان ~~الثوري يقول: يسعى العبد في قيمة رقبته للغرماء ولا يؤخذ بأكثر من ذلك. ~~وكان الليث بن سعد يقول في المرأة تدبر العبد ثم تموت ولا تترك مالا غيره ~~فيعتق ثلثه ويستسعى في الثلثين الباقيين، فقال الليث: يكون لعصبة المرأة ~~ثلث الولاء PageV11P596 ~~ولورثته ثلثا الولاء على قدر أنصبائهم فيه. وقال مالك: إذا مات المدبر ولا ~~مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة، وإن مات سيد المدبر وعليه دين ~~يحيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث، وإن كان الدين يحيط ~~بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين. وإذا قال الرجل ~~لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي. فإن قوله ذلك باطل، ولو ملكه بعد ذلك لمن ~~يكن مدبرا في قول الشافعي وأصحاب الرأي، وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد ~~موتى لم يكن مدبرا، في قول الشافعي، وهو مدبر لا يستطيع بيعه في قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وليس بينهما فرق، وقول الشافعي صحيح. PageV11P597 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO كتاب أحكام أمهات الأولاد # أجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها ~~وأولدها ولدا أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء. # واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها وإخراجها من ملكه بغير العتق: # فمنعت طائفة من بيعها وهبتها، وممن منع ذلك من علماء الأمصار مالك بن أنس ~~ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري والحسن بن صالح ومن ms2852 وافقهما من أهل ~~العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وكذلك قال الأوزاعي ومن قال بقوله من أهل ~~الشام، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وعليه أدركنا عوام أهل الفتيا PageV11P601 ~~من علماء الأمصار واحتجوا - أو من احتج منهم في ذلك - بحجج، [فمما] احتجوا ~~به منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من ذلك: # 8776 - حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أعتق أمهات الأولاد إذا ~~مات سيدهن. # 8777 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، ~~عن ابن عمر قال: لقيه نفر فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا من العراق. قال: فمن ~~لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير. قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا. قال: ما ~~أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد؟ قال: أتعرفون أبا حفص ~~عمر نهى أن تباع أو توهب أو تورث. قال: ويستمتع منها صاحبها ما كان حيا ~~فإذا مات فهي حرة. # 8778 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عمر بن ~~ذر، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن قارب أن أباه عبد الله بن قارب اشترى ~~في عهد عمر بن الخطاب جارية بأربعة آلاف قد أسقطت لرجل سقطا، فسمع بذلك عمر ~~فأرسل إلي وإلى الرجل الذي باع، وكان أبي صديقا لعمر وكانت له منه خاصة، ~~فأقبل عليه PageV11P602 ~~عمر فلامه لوما شديدا - أو قال: إن كنت لأنزهك عن هذا - وعلا الرجل البائع ~~بالدرة ضربا، فقال: بعدما اختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن بعتموهن ~~فأكلتم أثمانهن، قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها ثم باعوها وأكلوا ~~(ثمنها) ارددها ارددها ارددها. قال: فردها أبي، فأدرك من الثمن ثلاثة آلاف ~~وتوى ألف. # قال أبو بكر: وممن كان لا يرى بيع أمهات الأولاد عثمان بن عفان، وقد ذكرت ~~إسناده بعد. وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وسالم ~~وإبراهيم النخعي والزهري والحسن، وقال جماعة منهم: ms2853 لا تباع وإن بغت. # قال أبو بكر: واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث ابن عباس: # 8779 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ~~حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن حسين بن عبيد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة ~~عن دبر". PageV11P603 # قال أبو بكر: وهذا إسناد فيه مقال، واستدل آخر بحديث أبي سعيد الخدري: # 8780 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن حميد الطويل، عن ابن أبي ~~الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد أن رجلا سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال: إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان، فكيف ترى في العزل ~~فقال: "أو إنكم لتفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنها ليست نسمة كتب الله ~~أن تخرج إلا وهي خارجة". # قال هذا القائل: ففي قوله "ونحب الأثمان" مع ترك النبي صلى الله عليه ~~وسلم إنكار ما قال عليه دليل على أن بيعهن غير جائز إذ لو كان ثمنها قائما ~~وبيعها جائزا بعد الحمل لأشبه أن يقول له ما يمنعك من بيعها الحمل. وقال ~~بعضهم: وقد كانت مارية أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم. # وقد اختلف فيما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ما خلف ~~ميراثا لورثته. # وقال آخرون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث، ماتركنا صدقة" فلو جاز PageV11P604 ~~بيع أم الولد لم [تخل] مارية من أن تكون ميراثا أو مبيعة يتصدق بثمنها. # ولا خلاف بينهم أنها لم تبع ولم يتصدق بثمنها ولا ورثها وارث، ففي ذلك ~~دليل على أنها صارت حرة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أجمع عوام ~~علماء الأمصار من أهل المدينة والكوفة والشام ومصر والبصرة على المنع من ~~بيع أمهات الأولاد. وقل ما يجمع من ذكرنا على شيء إلا كان الحق ولم يجز أن ~~يعدل عن قول جماعتهم إذ غير جائز على عوامهم وجماعاتهم على افتراق ms2854 آرائهم ~~في كثير من أبواب العلم وافتراق أبدانهم أن يعدلوا عن الحق إلى ما ليس ~~بصواب من القول. # 8781 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يحيى بن أبي ~~بكير، عن شعبة، عن سيار، قال سمعت الشعبي يقول: إذا اختلف الناس في شيء ~~فانظروا ما قال عمر بن الخطاب. # واحتج آخر فقال: يدل [النظر] على ترك بيع أمهات الأولاد. قال: لأن أهل ~~العلم في جمل مذاهبهم يقولون: كل ولد حكمه حكم أمه، حكموا لابن الحرة بحكم ~~أمه، وحكموا لابن الأمة بحكم أمه، ولم يلتفتوا إلى الأب حرا كان أو عبدا، ~~زوجا كان أو زانيا، فحكموا للولد بحكم أمه في حريته ورقه، فلما أجمعوا على ~~أن ولد أم الولد حر دل على أن حكم أمه مثل حكمه لأنه لا تلد أمة حرا وإنما ~~تلد الحر PageV11P605 ~~الحرة. وقد اتفقوا على المنع من بيعها حتى تضع. # واختلفوا في بيعها بعد الولادة وغير جائز بيعها بعد أن أجمعوا على المنع ~~من بيعها في حال ثان إلا بإجماع مثله. وقال قائل: قد روينا عن علي بن أبي ~~طالب أنه قال لهم في آخر قوله: اقضوا كما كنتم تقضون. # 8782 - حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حماد ~~بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت محمدا يقول لأبي معشر: إني أتهمكم في كثير مما ~~تذكرون عن علي لأني قال لي عبيدة: بعث إلي علي وإلى شريح فقال: إني أبغض ~~الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات ~~أصحابي. # قال: فقتل علي قبل أن تكون جماعة. # وأباحت طائفة من الأوائل بيع أمهات الأولاد. # 8783 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي، ~~قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على ~~عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أقضي فيه كذا وكذا. فقلت له: رأيك ورأي ~~عمر أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. # 8784 - حدثنا أبو ms2855 أحمد، قال أخبرنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، ~~عن عامر عن عبيدة، عن علي قال: استشارني عمر في أمهات PageV11P606 ~~الأولاد، فرأيت أنا وعمر أنها عتيقة إذا ولدت، فقضى به عمر حياته وعثمان من ~~بعده، فلما وليت أنا رأيت أن أبيعها. # 8785 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن [عمرو] بن دينار، ~~عن عطاء، عن ابن عباس قال في أم الولد: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك. # قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن ابن الزبير قوله في هذا الباب، ومما يحتج به ~~من يميل إلى هذا القول في هذا الباب حديث جابر وأبي سعيد. # 8786 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: ~~أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد ~~والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأسا. # 8787 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. PageV11P607 # 8788 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا شعبة، ~~عن زيد [العمي]، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. # قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم حديث حسين بن عبيد الله، وقال: تركه أحمد بن ~~حنبل وعلي بن المديني، وقال: إذا لم يثبت خبر فسبيله النظر. ومن الدليل على ~~ضعف حديث حسين هذا الثابت عن ابن عباس من وجوه شتى أنه كان يرى بيعهن ولو ~~كان عنده فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالفه ولا عدل عن ~~القول به. # فأما قصة مارية فقد يجوز أن تكون ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلا ~~يكون لما احتج به بعض الناس معنى، أو تكون ماتت بعد ms2856 النبي صلى الله عليه ~~وسلم فلا تكون كغيرها لما خصت به من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها محرمة ~~على الخلق وليس لأحد أن يتزوجها إن كانت بقيت بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، كما ليس لأحد أن يتزوج أحدا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ~~أجمع أهل العلم على أن الفروج PageV11P608 ~~لا تحل إلا [بتزوج] أو ملك يمين وقد أجمع أهل العلم على أن أم الولد غير ~~زوجة ما لم يحدث لها تزويجا، لم يختلفوا أن لسيدها أن يتزوج أربعا من ~~النساء، وإذا لم تك زوجة فهي ملك يمين إذ الفرج لا يحل إلا بنكاح أو ملك ~~يمين، فإذا لم تكن زوجة وجاز وطؤها بملك اليمين وجب أن يكون لسيدها بيعها، ~~وليس في المسألة إجماع فيجب الامتناع من بيعها للإجماع وسبيل ما اختلف فيه ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر والنظر دال على إباحة بيعها إذا ~~لم يمنع منه سنة ولا إجماع وقد اختلف فيه عن عمر. # 8789 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ~~أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت وعتقت وحصنت فإن ولدها يعتقها، ~~وإن كفرت وفجرت أو قال: زنت، رقت. # قال أبو بكر: الأخبار التي قد بدأنا بذكرها، عن عمر أصح من هذا الخبر، ~~وقد اختلف في هذا الإسناد فقال حماد بن سلمة: عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ~~أبي عطية الهمداني، عن عمر. حدثنا علي بن عبد العزيز، عن حجاج، عن حماد. PageV11P609 # وفي هذا الباب قول ثالث: روينا عن عبد الله بن مسعود. # 8790 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا شعبة، عن ~~الحكم، عن زيد بن وهب، قال: انطلقت أنا ورجل منا إلى عبد الله بن مسعود ~~فسألوه عن أم الولد فقال: تعتق من نصيب ولدها. # 8791 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: ~~أخبرني عطاء أن ابن الزبير أقام أم حي أم ولد ms2857 لمحمد بن صهيب يقال له خالد ~~في مال ابنها. # 8792 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~ابن فضيل، عن أشعث، عن سالم أبي عروة، عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من ~~نصيب ولدها. PageV11P610 ### || AUTO ذكر حكم (ولد) أم الولد من [غير] سيدها # أجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر. # واختلفوا في ولدها من غير سيدها فقالت طائفة: أولادها بمنزلتها يعتقون ~~بعتقها، ويرقون برقها. # 8793 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل ~~بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن الشعبي، عن عبد الله، وعن شريح ~~قالا في ولد أم الولد والمدبر: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها. # 8794 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ~~ابن عمر، قال: إذا أعتقت عتق ولدها، يعتقون بعتقها. # قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وروي ~~ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبيد الله بن زياد، والحسن البصري، ~~وبه قال مالك، وسفيان الثوري، PageV11P611 ~~والشافعي، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: هم مملوكون، سئل الأوزاعي عن ولد أم الولد والمدبرة، فقال: ~~أرقهم عمر بن عبد العزيز، ومكحول، قال: وسألت عن ذلك ابن شهاب فقال: يرقون ~~برقها ويعتقون بعتقها. # قال أبو بكر: والأشهر عن الزهري أنه قال: هم مملوكون، كذلك ذكره معمر عنه. # وقال ابن جريج: قال لي ابن شهاب: هم مملوكون، عن عبد الملك بن مروان ~~والخلفاء جرا. # 8795 - وقد روينا عن عميرة بن [يثربي] الضبي أنه قال: هم عبيد يباعون، ~~وروينا ذلك عن الوليد بن عبد الملك. # قال أبو بكر: والذي عليه عوام فقهاء الأمصار القول الأول. PageV11P612 ### || AUTO ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له ~~بذلك الولد أم ولد يلزمه أحكام أمهات الأولاد أم لا؟ # واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادا ثم يشتريها. # فقالت طائفة: لا يكون حكمها حكم أمهات ms2858 الأولاد حتى تحمل بعدما يشتريها، ~~هذا قول مالك والشافعي وروي ذلك عن طاوس، وقالت طائفة: هي أم ولد، كذلك قال ~~الحسن البصري، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: إذا قال: فجرت بها ثم ولدت ~~مني لم تصر أم ولد له فدع القياس في هذا، فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت نسبه. ### || AUTO ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد # واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد فقالت ~~طائفة: يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا، كذلك قال الحسن البصري، ~~ومحمد بن سيرين، والزهري، ورواه عكرمة، عن عمر مرسل أنه قال: أعتقها ولدها ~~وإن كان سقطا. # وقال الحسن البصري، والزهري: إذا أسقطت سقطا بينا. PageV11P613 # وقال الشافعي: الولد الذي [تكون] به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق ~~الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبع أو غير ذلك. # وقال أحمد بن حنبل: إذا تبين منه يد، أو رجل، أو شيء من خلقه فقد عتقت. # وقال أصحاب الرأي: إذا أسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه فإنها تكون به أم ~~ولد، فإن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد. # وقال الشعبي: إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الأمة، وقال ~~حماد بن أبي سليمان في أم الولد: إذا وضعت وهو مضغة فقد عتقت به. # وقال مالك: تعتق أم الولد بكل ما أسقطت إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة ~~إذا كان مخلوقا. # وقال الأوزاعي: ما ولدت أم الولد من سيدها من ولد سقط فما فوقه عتقت به، ~~والمضغة فما فوقها فهي تعتق به. # قال أبو بكر: لا تعتق إلا بما لا شك فيه، ومما أجمع عليه من مذهبه أن عتق ~~أمهات الأولاد يجب به، وهو أن تسقط سقطا مخلقا أو فيه خلق من يد أو رجل أو ~~ما يعلم يقينا أنه خلق آدمي، فأما المضغة PageV11P614 ~~والعلقة وما يشك فيه أنه ولد فغير جائز أن يحكم لمن ألقى ذلك بحكم أم الولد. ### || AUTO ذكر أم ms2859 ولد النصراني تسلم # واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم فقالت طائفة: تعتق ولا يستطاع أن يباع، ~~هذا قول مالك بن أنس. # وفيه قول ثان: وهو أن يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها. هكذا قال النعمان. # وقال ابن الحسن: تقوم قيمة عدل فتسعى في قيمتها. # وقال سفيان الثوري: تقوم قيمة، قيل له: فإن مات النصراني تراه جائزا ~~عليها بالقيمة؟ قال: نعم، هو عليها. # وفيه قول ثالث: وهو أن تقوم قيمة ثم يلغى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة، هذا ~~قول الأوزاعي. # وفيه قول رابع: وهو أن يحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، ويعمل له ~~ما يعمل مثلها، فمتى أسلم خلي بينه وبينها، وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته. # هكذا قال الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وكذلك نقول. PageV11P615 ### || AUTO ذكر جناية أم الولد # قال أبو بكر: المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون: جناية أم الولد ~~على السيد. # كذلك قال إبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة. # وقال مالك: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه ~~وبين قيمتها، وليس عليه أكثر من قيمتها. # وقال الأوزاعي: تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها. # وقال الشافعي: يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية. # وقال إسحاق: جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها. # واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية: # فكان الشافعي يقول: إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج ~~قيمتها كلها ففيها قولان. # أحدهما: أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع ~~المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم. # والقول الثاني: أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية، فإذا عادت فجنت وقد ~~دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على الأول بشيء، ورجع الآخر على سيدها فأخذ ~~منه الأقل من قيمتها أو الجناية وهكذا كلما جنت. PageV11P616 # وقال أصحاب الرأي: إذا جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما ~~أخذوا ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن ms2860 كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه. ### || AUTO ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح # واختلفوا في السيد يكره أم ولده على النكاح ففي قول الثوري، وأصحاب ~~الرأي: له أن يزوجها. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: ~~ذلك له. قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها إذا لم ترض. # وحكى مالك، عن ربيعة: أنه كان يكره أن يزوجها، ويقول: إنما له فيها ~~الاستمتاع. # وكان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: ليس له أن يزوجها فإن فعل فهو ~~مفسوخ. وقال - بمصر - مرة: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن ~~يزوجها. # مسائل: # كان مالك يقول: إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ PageV11P617 ~~عقلها، وكان مالا للورثة، ثم قال بعد ذلك: أراه لها، لأن أم الولد ليس ~~كغيرها لها حرمة، وليس بمنزلة العبد. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي المال لورثته، وليس لها من ذلك شيء، وهذا ~~على مذهب أصحاب الرأي. وسئل الأوزاعي عن أم ولد رجل حلاها وكساها ثم مات ~~أيسوغ لها ذلك من الثلث أو غير الثلث؟ # قال: هو لها من غير الثلث. # وفي قول الشافعي: إذا مات السيد فما معها للورثة. # قال أبو بكر: وإذا قذف أم ولد رجل رجلا حرا جلدت حد الإماء في القذف، ~~وإذا قذفت أدب قاذفها. وهذا على مذهب الشافعي. وليس للنصراني أن يبيع أم ~~ولده، فإن فعل وارتفعا إلينا أبطلنا البيع. وإذا أعتق الرجل أم ولده في ~~مرضه ولا مال له، أو له مال فسواء، وعتقه جائز - في قول المزني، والشافعي، ~~والكوفي - من رأس المال. PageV11P618 # الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد الثاني عشر # تحقيق # خالد إبراهيم السيد # أيمن السيد عبد الفتاح # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ms2861 ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد الثاني عشر ¶ تحقيق ¶ خالد إبراهيم السيد ¶ ~~أيمن السيد عبد الفتاح ¶ دار الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO كتاب الهبات والعطايا والهدايا # ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم "كل معروف صدقة" # 8796 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، ~~قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن ~~حراش، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المعروف كله صدقة". # 8797 - حدثنا علان، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا عبد الجبار بن ~~عمر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "كل [معروف] صدقة". PageV12P007 ### || AUTO باب ذكر استحباب قبول الهدية وإن قلت وكانت يسيرة # 8798 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ~~الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت". # 8799 - حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا ~~سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو ~~أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت"، وكان يأمرنا بهدية صلة بين الناس. ### || AUTO باب ذكر إيقاع اسم الصدقة على المنحة ذات الدر يمنحها المرء ~~الرجل فيحلبها وينتفع بلبنها # 8800 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: ~~حدثنا جرير، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "تدرون أي الصدقة خير؟ " قلنا: الله ورسوله PageV12P008 ~~أعلم. قال "فإن خير الصدقة المنحة، أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ~~ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة ". ### || AUTO باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة # 8801 - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ms2862 حدثنا يحيى بن أبي [بكير]، قال: ~~حدثنا شعبة، عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن ~~عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من منح منحة ورق أو هدى زقاقا أو ~~سقى لبنا كان له عدل نسمة أو رقبة". PageV12P009 # حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد أنه قال: "المنحة" عند العرب على معنيين: ~~أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له. وذكر أبو عبيد ~~كلاما وقال بعد ذلك: فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقته أو شاته (فيحلبها) ~~عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها وهو تأويل هذا الحديث. ### || AUTO باب ذكر فضل المنحة وأن الذي يستحق ثوابها من منحها رجاء ثوابها # 8802 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا الوليد، قال: ~~حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية، قال: حدثني أبو كبشة السلولي، أن ~~عبد الله بن عمرو حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"أربعون حسنة أعلاها منحة العنز لا يعمل عبد - أو قال رجل - بخصلة منها ~~رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة". ### || AUTO باب ذكر قبول النبي الهدية # 8803 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن محمد بن عبد ~~الرحمن، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عائشة PageV12P010 ~~قالت: (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نقبل) الهدية، ولا (نقبل) ~~الصدقة ". # 8804 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا ~~الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ### || AUTO باب ذكر رفع البركة عن من أخذ الشيء من الهدايا بإشراف نفس # 8805 - حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف، قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن ~~[مضر]، قال: حدثني أبي، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة ~~[بن] الزبير، وسعيد بن المسيب أن حكيم بن ms2863 حزام قال: سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له، ومن ~~أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا ~~خير من اليد السفلى". PageV12P011 ### || AUTO باب ذكر خبر استدل به بعض أهل العلم على أن الهبة لا تتم إلا ~~بقبول الموهوب له # 8806 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، ~~قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: ~~أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيا جملي ~~قال: فنزل منزلا دون المدينة قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس ~~... وذكر بعض الحديث قال: ثم قال لي: "بعني جملك هذا". قال: فقلت: لا، هو ~~لك. قال: "لا، بعنيه". قال: قلت: لا، بل هو لك. قال: "لا، بل بعنيه". قلت: ~~فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال: "قد أخذته". وذكر الحديث. ### || AUTO باب ذكر هبة المشاع # أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير ~~عوض، بطيب من نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك ~~إليه وحازه أن الهبة تامة. # واختلفوا في الرجل يهب من الرجل الشقص من الدار أو العبد فقالت طائفة: ~~ذلك جائز والهبة عندها جائزة وإن لم تكن مقسومة. هذا قول PageV12P012 ~~مالك بن أنس، والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. # وكان النعمان يقول: إذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا، وذلك المتاع مما ~~يقسم وقبضاه جميعا، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته، وإذا ~~وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز. # وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تجوز الصدقة ولا الهبة ولا النحل ولا ~~العطية فيما ينقسم إلا مقسوما، وما كان لا ينقسم ms2864 فلا بأس بذلك وهو جائز. ~~قال: وقال مالك، والشافعي: لا بأس بصدقة المشاع، وهبته، ونحله، والعمرى، ~~والعطية، والرهن، والبيع. وقال الشافعي: والإجارة. قال: مالك: لا تجوز ~~إجارة المشاع. قال (أبو ثور): والذي به نقول: أن جميع ما ذكرناه جائز PageV12P013 ~~فيما ينقسم وفيما لا ينقسم، وذلك أن أهل العلم لا اختلاف بينهم أن بيع ~~المشاع جائز، وأن قبضه التخلية بين المشتري وبين الشيء المشاع، فلما أجمعوا ~~على إجازة البيع وعلى تحويل الملك وقبضه مشاعا، وكان المشتري قابضا ~~بالتخلية كان النحل والعطية والصدقة والهبة والرهن والإجارة جائزة قياسا، ~~والله أعلم. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض أصحابنا في باب هبة المشاع بحديث عبد الله بن عمرو. # 8807 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ~~بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد ~~الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وجاءته وفود ~~هوازن وذكر بعض الحديث [قال] ثم قال: "أيها الناس أنه ليس لي من هذا الفيء ~~شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول ~~يكون على أهله عار يوم القيامة، ونار، وشنار"، فقام رجل في يده [كبة] من ~~شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة بغير لي فقال: "أما ما كان لي، ولبني ~~عبد المطلب فهو لك"، فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها. PageV12P014 # قال أبو بكر: فكانت حصة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبة مشاعة غير ~~مقسومة ولم يكن [ليملكه] منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل ذلك على إباحة ~~هبة المشاع، ومما يدخل في هذا الباب حديث جابر. # 8808 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا ~~شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من ~~رجل بعيرا فلما أن وزن له رجح له. # قال أبو بكر: وحديث سويد بن قيس ms2865 في معناه، والرجحان غير مفروز من الثمن ~~الذي وزن له. ### || AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن الهبة تتم بقبول الموهوب له وإن لم ~~يتكلم بالقبول # 8809 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن ~~حباب، عن حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن سلمان ~~لما قدم المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فوضعها PageV12P015 ~~بين يديه فقال: "ما هذا؟ " قال: صدقة عليك، وعلى أصحابك. قال: "إني لا آكل ~~الصدقة"، فدفعها. ثم أتاه من الغد بمثلها فقال: "ما هذا؟ " قال: هدية لك. ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "كلوا". # قال أبو بكر: وفي حديث جابر مثل هذا المعنى لما قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم خذ برأس جملك فهو لك بعد أن كان اشتراه منه، وليس في الحديث لجابر ~~قبول باللسان، فدل ذلك على أن الهبة تتم بإعطاء الواهب وقبض الموهوب له. ### || AUTO باب ذكر خبر يدل على صحة هبة المشاع وعلى إباحة الشيء الواحد ~~للجماعة من الناس # 8810 - حدثنا [سعد] بن عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثنا الليث، عن ~~ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري، ~~قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أثناء الروحاء ~~وهم حرم إذا [حمار] معقور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوه فيوشك ~~صاحبه أن يأتيه". فجاء رجل من بهز هو الذي عقر PageV12P016 ~~الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الناس. # قال أبو بكر: وهذا يدل على إجازة هبة المشاع وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله ~~إلا النعمان، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار، وفي ~~الحديث دليل على أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد ~~غير ممتنع من أن ينال، يدل على (ذلك) قوله: يوشك ms2866 صاحبه أن يأتيه. ويدل على ~~إباحة قسم اللحم استدلالا بقسم أبي بكر اللحم بين الناس عن أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO باب ذكر الرجوع في الهبات # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئة". # 8811 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام بن ~~أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه". PageV12P017 ### || AUTO باب ذكر الرجوع في الهبات وما يجوز من ذلك وما لا يجوز # اختلف أهل العلم في الرجوع في الهبات. # 8812 - فحدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: من وهب هبة لذي رحم جاز، ومن ~~وهب هبة لغير ذي رحم رجع إن لم يثاب. # وقال شريح: من أعطى في صلة رحم، أو قرابة، أو حق، أو معروف أجزنا عطيته، ~~والجانب المستغزر يرد إليه هبته أو يثاب منها. وقال بنحو من قول عمر ~~إبراهيم النخعي. # وقال سفيان الثوري: ومن وهب هبة لذي رحم محرم فقبضها فليس له أن يرجع ~~فيها، ومن وهب هبة لذي رحم ليس بمحرم رجع فيها متى شاء إن كانت قائمة ~~بعينها لم يستهلكها (ثابه) أو يثيبه منها وإلا [ثابه] أن يعطيه الشيء ~~فيقول: هذا لهذا، ومن وهب هبة لذي رحم غير محرم رجع فيها ما لم يستهلكها أو ~~يثيبه منها. PageV12P018 # وقال إسحاق بنحو من قول الثوري، قال: وذو الرحم المحرم الابن، والأخ، ~~والجد، والعم، والعمة، والخال، والخالة، وابنة الأخ، ومن يحرم عليه نكاحه ~~من قبل النسب. # وقال أصحاب الرأي: إذا وهب الرجل لابن أخيه هبة أو لابن أخته، أو لابن ~~ابن أخيه، أو لابن ابن أخته، أو لابنة ابنه، أو لأخته لأمه، أو لجده أبي ~~أمة، أو لخاله، أو لخالته، أو لعمه، أو لعمته، وقبضوا ما وهب لهم فليس له ms2867 ~~أن يرجع فيها، وكل هؤلاء ذو رحم محرم، وتفسير ذي الرحم المحرم من النسب ~~الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاهم كل من لا يحل له نكاحهم فليس له ~~أن يرجع فيما أعطاهم، إلا أن يكون ممن يحرم عليه نكاحه من قبل الرضاع أو ~~غيره من نحو امرأة الأب، وأم امرأته، أو امرأة أبيه ليس بمنزلة من حرم عليه ~~بالنسب، وإذا وهب ابن العم لابن عمه شيئا فله أن يرجع في هبته، وكذلك ابن ~~الخال، وابن الخالة، وكذلك الصدقة على ذي الرحم الذي ليس له محرم مثل ذلك، ~~وكذلك الهبة والنحل، والعمرى، والعطية إذا كان على ذوي رحم محرم هو في جميع ~~ما ذكرنا على نحو ما وصفت لك في الباب الأول يجوز ذلك إذا قبضه الموهوب له، ~~والمنحول، والمعمر له، (والمعاطاة)، والمتصدق عليه، وإذا لم يقبض لم يجز. # وقالوا في الرجل يهب للرجل الهبة، ويدفعه إليه: إن كانت الهبة قائمة PageV12P019 ~~بعينها لم يتردد حي أو ليس الموهوب له بذي رحم محرم ولم يعوض الواهب فله أن ~~يرجع فيها. # وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها على ظاهر حديث ابن عباس. # 8813 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~حدثني أيوب، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء". # ومن حجة قائل هذا القول أن في قوله "ليس لنا مثل السوء" دليل على أن ~~العود في الهبات من الأمثال التي لا يجوز لأحد أن يرتكبه أمثال السوء. # [وممن قال هذا: أحمد بن حنبل واحتج بقوله: "ليس لنا مثل السوء"]. # وكان الشافعي يقول: إذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا فزادت الجارية في ~~يديه، أو [بنى] الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك ~~أن يرجع في الجارية أي حال ما كانت زادت خيرا أو نقصت. PageV12P020 # وكان طاوس يقول: لا يعود الرجل ms2868 في هبته. # وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة لقريب أو بعيد فقبضها الموهوب له أن ~~يرجع فيها إلا الوالد فيما يهب لولده. هذا قول أبي ثور، واحتج بحديث ابن ~~عمر، وابن عباس. # 8814 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن ~~زريع، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن ~~عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع ~~فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل ~~الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". # وقد حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا يرجع الرجل فيما وهب لمولاه، ولا ~~[لتابعه]، ولا لذي رحمه، ولا لامرأته، ولا السلطان لمن دونه، ويرجع فيما ~~سوى ذلك، فإن كانت الهبة قد تمت وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها. عمر ~~بن عبد الواحد عنه. # وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها. كذلك قال الشعبي، وسعيد ~~بن جبير. PageV12P021 # قال الثوري: وتفسير الاستهلاك أن يبيعها أو يهبها أو يأكلها أو تخرج من يده ~~إلى غيره، فهذا استهلاك وقال سفيان الثوري: إذا وهب رجل لرجل دراهم ثم إن ~~الواهب قال للذي وهبه إياها: أقرضنيها فأقرضه إياها فقد صارت دينا للموهوب ~~له على الواهب فهو بمنزلة الاستهلاك فلا رجوع له فيها. وقال سفيان: لا يرجع ~~الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا. ### || AUTO باب ذكر الخبر الدال على التغليظ في الرجوع في الصدقة # 8815 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكير، عن الأوزاعي، ~~قال: حدثنا محمد بن علي بن حسين، قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد ~~الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مثل من يرجع في ~~صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه". ### || AUTO باب ذكر الخبر الذي احتج به من أجاز عطية المريض ولده دون بعض # 8816 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، ms2869 عن الزهري قال: حدثني محمد ~~بن النعمان بن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن PageV12P022 ~~عوف، عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي [بشير] بن سعد إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم ليشهده على نحل نحلنيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أكل بنيك ~~نحلت مثل هذا؟ " قال: لا. قال: "فارجعها". ### || AUTO ذكر خبر احتج به من أباح أن يشهد الشاهد على من نحل بعض ولده ~~دون بعض # 8817 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا ~~وهيب، عن داود، عن عامر، عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم - نحلني نحلا ليشهده على ذلك - فقال يا رسول ~~الله: إني قد نحلت النعمان هذا الغلام نحلا فاشهد عليه قال: "كل ولدك نحلت ~~مثل هذا؟ " قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيسرك أن يكونوا في ~~البر سواء؟ " قال: نعم. قال: "فأشهد على هذا غيري". PageV12P023 ### || AUTO باب ذكر خبر احتج به بعض من رأى أن معنى قوله: "أشهد عليه ~~غيري" على معنى الوعيد لا على معنى الإباحة إن شهد عليه غيره # 8818 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا محاضر بن المورع، ~~قال: حدثنا مجالد، عن عامر، عن النعمان بن بشير، قال: وهب لي أبي هبة، ~~فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي آخذا بيدي ~~حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام ~~سألتني أن أهب له هبة فوهبتها له فقالت لي: أشهد عليها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأتيتك لأشهدك. قال: "ألك ولد غيره؟ " قال: نعم. قال: "أعطيته ~~كما أعطيت هذا؟ " قال: لا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك ~~عليهم من الحق أن يبروك". # 8819 - حدثنا أحمد بن داود السمناني قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، ms2870 ~~عن مغيرة، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لأبيه: "لا تشهدني على جور". PageV12P024 ### || AUTO باب ذكر خبر رابع يدل ظاهره على الأمر بالتسوية بين الأولاد ~~والعدل بينهم # 8820 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر، عن ~~أبي الضحى، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي بشير إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية يعطيه وقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "هل لك ولد غيره؟ " قال نعم. قال بيده هكذا: " (سوي) " # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض فممن ~~قال: ذلك جائز: مالك، والشافعي. قال مالك: قد نحل أبو بكر عائشة دون ولده. ~~قال: وإنما يكره من ذلك أن ينحل الرجل بعض ولده ماله كله، وذكر الشافعي ~~حديث النعمان الذي بدأنا بذكره قال: وفي هذا دلالة على شيئين: # أحدهما: أن العطية على الأثرة جائزة في الحكم من قبل قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "فارجعه" ودلالة على أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، ~~وقول أصحاب الرأي كقول هؤلاء. # وروينا عن شريح أنه قال: لا بأس أن يفضل بعض ولده على بعض. PageV12P025 # ورخص في ذلك أبو الشعثاء. # وكان الحسن بن صالح لا يرى بذلك بأسا إذا فعل ذلك لله لصلاح عنده ولقلة ~~حيلة، وكان الحسن البصري يكره ذلك، ويجيزه في القضاء، وكرهت طائفة ذلك وممن ~~كرهه طاوس قال: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق. # وسئل أحمد بن حنبل عن رجل فضل بعض ولده على بعض قال: بئس ما صنع. # وقال إسحاق بن راهويه: فإن نحل بعضهم دون بعض فمات فهو ميراث بينهم لا ~~يسع أحد أن ينتفع بما أعطي دون إخوته وأخواته، وقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "جئت بمال ..... " "هو جور" مما سنبين لك ما وصفنا حيث قال: "اردده". # قال: وقال مجاهد مثل هذا: إذا لم ينحل الباقي مثل ذلك فهو ms2871 ميراث. قال ~~عروة بن الزبير: يرد من حيف الناحل ما يرد من حيف الموصي. ورآه طاوس من ~~أحكام الجاهلية تلا قول الله عز وجل {أفحكم الجاهلية يبغون} الآية. فكل ما ~~أراد به حرمان البقية فهو كما وصفنا، فإن كان أعطى بعض ولده دون بعض عند ~~نائبه إما تزويج ولد أو ما أشبهه ثم لم يكن له يومئذ ولد غيره ثم ولد له ~~ولد بعد ثم لم يعط الباقين وإرادته على إعطائهم لم يكن ميراثا، والحجة في ~~ذلك قول أبي PageV12P026 ~~بكر لعائشة: حيث نحلها فقال: وددت أنك حزتيه قبل مرضي حتى أنه قال لها: ~~إنما هو اليوم مال وارث. # وقد اختلف أهل العلم في التسوية بينهم وتفضيل الذكر على الأنثى: # فقالت طائفة: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته للذكر ~~مثل حظ الأنثيين، كذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق، قال إسحاق: وكتاب الله ~~{للذكر مثل حظ الأنثيين} فإذا قسم في الحياة حكم بحكم الله. # 8821 - وروينا عن شريح، أن رجلا قال له: يا أبا أمية إني قد قسمت ما لي ~~بين ولدي ولم آل أن أعدل بينهم وقد أشهدتك فقال شريح: قسمة الله أعدل من ~~قسمتك فارددهم إلى سهام الله وفرائضه وأشهدني فإني لا أشهد على جور. # وروينا عن غير واحد أنهم أوجبوا التسوية بينهم ليس في أخبارهم ذكر الذكر ~~والأنثى قال طاوس: لا يفضل أحدا على أحد بشعيرة، وقد روينا عن عطاء أنه ~~قال: سو بينهم، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على ~~كتاب الله؟ قال: نعم. وكان النخعي يحب أن PageV12P027 ~~يسوي بينهم حتى في القبلة. قال سفيان الثوري: بلغنا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كره أن يخص الرجل بعض ولده بالعطية ولكن ينبغي له أن يسوي بينهم، ~~الذكر والأنثى. # قال أبو بكر: والذي هو عندي أولى القولين التسوية بين البنين والبنات يدل ~~على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سو بينهم" إذ لو كان بين ذلك فرق ~~لأمر بتفضيل ms2872 البنين على البنات. فإن قال قائل: إن بشيرا لم يكن له بنات ففي حديث: # 8822 - رواه زياد بن عبد الله البكائي، عن [ابن] إسحاق، قال: وحدثني سعيد ~~بن ميناء، أنه حدث أن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قال: دعتني ~~عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر وقالت: يا بنية اذهبي إلى أبيك، وخالك ~~عبد الله بن رواحة بغدائهما وذكر الحديث. # 8823 - حدثنا محمد بن علي، قال: (حدثنا سعيد، قال): حدثنا إسماعيل بن ~~عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت ~~مفضلا أحدا لفضلت البنات". PageV12P028 # وقد احتج بعض من رأى أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض بحجتين إحداهما قوله ~~"ارجعه" وقد بدأنا بذكره في أخبار النعمان، قال القائل منهم: ففي قوله ~~"ارجعه" بيان على أن النحل الذي نحله والد النعمان كان جائزا وحجتهم من ~~النظر أنهم لما أجمعوا على أنه مالك لماله، فإن له أن يعطي ما شاء من ماله ~~من شاء من الناس، فكذلك له أن يعطي ما شاء من ماله من شاء من ولده إذ لا ~~فرق بين ولده، وبين سائر الناس، وعارضهم بعض من لا يرى أن لا يفضل بعضهم ~~على بعض فقال: قوله "ارجعه" يحتمل معنيين يحتمل ما قال من خالفنا، ويحتمل ~~أن يريد ارجعه، لأنه لا يجوز فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم طلب ~~الدلالة على أصح المعنيين فوجدنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو قوله "لا تشهدني على جور" يدل على أن معنى قوله ارجعه، لأن ذلك لا ~~يجوز، وأما ما احتج به مما ذكر أن النظر يدل عليه فإنما يجب استعمال النظر ~~فيما لا خبر فيه، فأما ما فيه خبر يمنع منه فلا معنى للاشتغال بالنظر فيه. ### || AUTO باب ذكر رجوع الوالد فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما ولد ولده # واختلفوا في رجوع الواهب ms2873 فيما يهب لولده. PageV12P029 # فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور. # وقالت طائفة: ليس للوالد أن يرجع فيما يهب ولده صغيرا كان الولد، أو ~~كبيرا، غنيا أو محتاجا إذا كانت هبة مقبوضة، والأم والأب في ذلك سواء هذا ~~قول أصحاب الرأي، وجملة قولهم أن ليس لأحد أن يرجع فيما وهب لذي رحم محرم، ~~وهذا قول عبيد الله بن الحسن. # وفيه قول ثالث: وهو أن من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن ~~له أن يعتصر ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه الناس ويأمنونه ~~عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا ~~بعد أن تكون عليه الديون هذا قول مالك، وقال مالك: أو يعطي الرجل ابنه أو ~~ابنته المال فينكح المرأة الرجل إنما ينكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه ~~فيريد الأب أن يعتصر ذلك أو يتزوج الرجل المرأة وقد نحلها أبوها النحل، ~~وإنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ولما أعطاها أبوها فليس للأب أن ~~يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت. PageV12P030 # وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة فقبضها ~~الابن إذ كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئا من ~~ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم .... وقد ذكرناه فيما مضى، واختلفوا في رجوع الجد ~~والجدة فيما [يهبان] لأولاد أولادهما، فقال مالك، وأصحاب الرأي: ليس لهما ~~أن يرجعا في ذلك، وقال أبو ثور: لهما أن يرجعا فيما [يهبان] لأولاد ~~أولادهما وذلك أن الجد والد من قبل الأب والأم وذلك أن الله عز وجل قال: ~~{واتبعت ملة آباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب} فحكى الله عن يوسف مقالته، ولو ~~كان لا يكون الجد والدا ما حكاه الله ms2874 عنه ولنهاه عن ذلك، # وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ابني هذا سيد" يعني الحسن بن علي، ~~وإنما هو ابن ابنته وكذلك الأم والجدة إذا أعطيا الولد أو ولد الولد وذلك ~~أن الله قال: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} فقد سمى الله والد ~~ووالده والذين إذا اجتمعا، وكذلك الجدة يقال لها والدة في اللغة. PageV12P031 # 8824 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا محمد بن الفضل، قال: ~~حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن ~~أبي بكرة، قال: ارتفع الحسن بن علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~على المنبر فضمه إليه وقال: "إن ابني هذا سيد، وإن الله عله أن يصلح به بين ~~فئتين من المؤمنين عظيمتين". ### || AUTO باب ذكر الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه # اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه. # فقالت طائفة: ذلك لازم لهما وليس لأحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء، هذا ~~قول عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي وبه قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ~~والليث بن سعد، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب ~~الرأي، وقال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وأحمد بن حنبل: إذا وهبت المرأة ~~لزوجها بطيب نفس فليس لها أن ترجع. # وفيه قول ثان: وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما ~~أعطاها. هذا قول شريح والشعبي، وقال الزهري: ما رأينا القضاة PageV12P032 ~~إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الرجل فيما وهب لامرأته. # وقال ابن شبرمة في المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال: تستحلف ما وهبته له ~~بطيب نفسها ثم يرد إليها ما لها. قال: فأما المرأة إذا تركت لزوجها شيئا ~~قبل أن يدخل بها فإنه جائز. # 8825 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أبي ~~إسحاق الشيباني، عن محمد بن [عبيد] الله الثقفي، قال: كتب عمر بن الخطاب: ~~أن النساء ms2875 عوان عند أزواجهن، وأنهن يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، وأيما امرأة ~~أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به. # وكان الشعبي يقول: مسألة الرجل امرأته وعيد، وكان يقول إسحاق بن راهويه ~~في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت: فإن السنة في ذلك إذا وهبت رغبة أو ~~رهبة لم ترد بذلك وجه الله على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى شاءت فإنهن ~~يخدعن. ولا تهب إحداهن إلا طعما في الرفق بها والتكرمة، أو خوفا من الظلم ~~من الزوج، أو ما أشبهه، وإذا فاتها ذلك كان [لها] الرجوع. وتأمل قوله {فإن ~~طبن لكم عن شيء منه نفسا} حتى الممات قال: كذلك فسر شريح، ومجاهد، وهو على ~~مذهب عمر بن PageV12P033 ~~الخطاب، ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها. # (قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة أنهم تأولوا الآية على نحو ما تأوله ~~إسحاق). # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول استدلالا بظاهر قوله {إلا أن يعفون أو ~~يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} وغير جائز أن يعفو عن ما لا معنى له، وعن من ~~لا يثبت لمن عفت عنه ما عفت وللثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: "لا يحل لأحد يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". ~~ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، والنساء واحد إلا أن تدل سنة على ~~خصوصية لبعضهم. # واختلفوا فيما يهب الرجل امرأته فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها ~~كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وقال إبراهيم ~~النخعي: ليس بينهما حيازة، وكذلك قال قتادة، وقد روينا عن شريح ومسروق ~~أنهما كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة، وقال ابن شبرمة في المرأة يعطيها ~~زوجها شيئا: ليس لها شيء حتى تقبضه. وقول ابن شبرمة أحب إلى سفيان الثوري، ~~وقال: الشعبي لا يجوز هبة إلا مقبوضة. PageV12P034 ### || AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من وهب عبدا بعينه، أو ms2876 دارا، أو ~~دابة بعينها، وقبض ذلك الموهوب له بأمر الواهب أن الهبة صحيحة. # واختلفوا في الرجل يهب الرجل الشيء ويقبله الموهوب له الشيء، فقال كثير ~~من أهل العلم: لا تتم الهبة حتى يقبضها الموهوب له، وممن قال هذا القول: ~~(إبراهيم) النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن، ~~والشافعي، وأصحاب الرأي، والمزني، وكتب عمر: # أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة. وقال ~~عثمان البتي في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ولم يكن قاسم ~~أصحابه قال: إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز إذا كان يجوز مع ~~شركائه، وإن لم يقسم. # وقال ابن شبرمة: لا يجوز ذلك حتى يقسم. PageV12P035 # قال معمر: قول البتي أحب إلي. # قال أبو بكر: ولمالك بن أنس في هذا الباب مذاهب يحتاج أن تحكى على جهتها ~~قال مالك في "الموطأ": الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها، ~~وأشهد عليها أنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي ~~أعطيها قال: ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها وأشهد عليها ثم أراد أن يمسكها ~~فليس ذلك له، فإذا قام عليها صاحبها أخذها، ومن أعطى عطية ثم أنكر الذي ~~أعطى فجاء المعطى بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو ~~حيوانا أحلف الذي أعطي مع شاهده، فإن أبي الذي أعطي أن يحلف أحلف المعطي، ~~فإن أبى أن يحلف أحلف المعطي، (فإن أبى أن يحلف [أدى] إلى المعطى ما ادعى ~~عليه إذا كان له شاهد، وحكى ابن القاسم، عن مالك أنه سأله عن ما يشتري ~~الناس في حجهم من الهدايا لأهليهم مثل الثياب كسوة لأهله ثم يموت قبل أن ~~يصل إلى بلده قال: إن كان أشهد على ذلك رأيته لمن اشتراه له، وإن لم يشهد ~~فهو ميراث، فقلت لمالك فالرجل يبعث بالهدية أو بالصلة إلى الرجل وهو غائب ~~فيموت الذي بعث بها أو الذي بعث ms2877 إليه قبل أن يصل إلى المبعوثة إليه قال: ~~فإن كان أشهد على ذلك حين بعث بها PageV12P036 ~~على نفاذها فمات الباعث بها فهي للذي بعث إليه، وإن مات الذي بعث إليه بعد ~~ما أنفذها الباعث وأشهد عليها فهي لورثته، فإن لم يكن أشهد الباعث عليها ~~حين بعث بها فأيهما مات منهما قبل أن يصل فهي ترجع إلى الباعث أو ورثته. # قال أبو بكر: فمن حجة من قال أن الهبات لا تتم إلا بالقبض: أن نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي مسكا، وقال لأهله: "أحسبه مات فإن يرجع ~~إلي أعطيكم منه" فكان ذلك فرجع المسك إليه فأعطى منه، ولو كانت الهبة ~~والهدية تجبان بقول صاحبهما لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في هبته ولا ~~هديته وملكه لغيره وهو يقول صلى الله عليه وسلم: "الراجع [في] هبته كالكلب ~~يقيء ثم يعود في قيئه" واحتجوا بقصة أبي بكر، وعائشة في النحل الذي نحلها. # 8826 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن ~~عائشة قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة قال: أبنية إنه ليس أحد أحب إلي غنى ~~منك ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضي التي ~~بالغابة، وإنك لو كنت أحرزتيه كان لك، فإذا لم تفعلي فإنما هو للوارث وإنما ~~هما أخواك، وأختاك. قالت عائشة: هل إلا أم عبد [الله قال: نعم وذو بطن] PageV12P037 ~~ابنة خارجة قد ألقى في نفسي أنها جارية فأحسنوا إليها. # 8827 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~عروة بن الزبير قال: أخبرني المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القاري، ~~أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات ~~الابن قال الأب: مالي و[في] يدي، وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت [ابني] ~~كذا وكذا، لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. # 8828 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عباد ~~بن ms2878 أبي سليمان التميمي، قال: سألت أنس قلت: إن والدتي كانت قد جعلت لوالدي ~~بعض الخدم وقد هلك وإن إخوتي نازعوها فقال: إن كانت بانت بها في حياة منه ~~فهي لها وإلا فهي في الميراث ". قال القائل بهذا القول فالدلالة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ثم عن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وأنس موجود على ما قلنا ~~وأن الهبات لا تتم إلا بالقبض، وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب على الشيء ~~الموهوب، واختلفوا في زوال ملكه عن الشيء إذا وهب ولم يقبض PageV12P038 ~~فالشيء على ملك الواهب حتى يقبضه الموهوب له بأمر الواهب، فإذا قبضه بأمر ~~الواهب وجب الشيء للموهوب، لا تفاقهم حينئذ على ذلك. # وقالت طائفة: إنما يزول الملك والكلام دون القبض، ولمن وهبت له هبة أن ~~يقبضها بأمر الواهب وبغير أمره، وشبهوا ذلك بالبيع ينعقد بالكلام، هذا قول ~~أبي ثور، وكان الحسن البصري يقول: إذا أعطى الرجل امرأته عطية معلومة فهو ~~لها وإن لم تقبضه إذا شهد لها على ذلك، وقال حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ~~ليلى في امرأة أعطاها زوجها شيئا: قبضها إعلامه هي في عياله. # وقال أحمد بن حنبل: ليس بينه وبينها حيازة، وهن معه في البيت، نحن نقول ~~في الهبة إذا علمت فهي جائزة. # قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيما ذكرناه عن مالك مسائل تدل من قوله عن أن ~~الهبة تتم بغير القبض إذا شهد، لئلا يظن ظان أن في المسألة إجماعا، وقصة ~~النجاشي غير ثابته، لأن في إسناده مقال. # 8829 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسلم بن خالد، ~~عن موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم، قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أم سلمة قال: "إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة، وإني لا أراه ~~إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت على فهي لك" ~~فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مات النجاشي وردت إليه الهدية، ~~فلما ردت أعطى ms2879 كل امرأة من نسائه PageV12P039 ~~أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائرها أم سلمة وأعطاها الحلة. # قال أبو بكر: والدة موسى بن عقبة لا أعرفها ولا أدري هل سمعت من أم كلثوم ~~أم لا وقد أجاب عن خبر أبي بكر وعائشة: أبو ثور، وقال: PageV12P040 # لا تخلو. [إذا] نحلها من إحدى معنيين: إما أن يكون نحلها من النحل ما يكون ~~ثمرته عشرين وسقا فهذا ليس بمعلوم ولا ندري كم ذلك من نحلة أو يكون نحلها ~~من الثمرة سوى النحل عشرين وسقا [ .... ] ولا سهم من سهام معلومة وكل هبة ~~أو صدقة على هذا غير جائزة والله أعلم. ### || AUTO باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب # واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أم الواهب، ففي قول الشافعي، ~~وأصحاب الرأي: ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها ~~بغير أمره] كان [تملكه] باطلا لا يتم. # قال الشافعي: لواهبه الخيار لورثته إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم يمضوا ~~الهبة وقال مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده قال: إن ~~كان أشهد عليه ونقله فلا أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له. # وكان أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره. PageV12P041 ### || AUTO باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا ~~بعينها أو عبدا بعينه أو شيئا مفروزا معلوما، وقبضه له من نفسه، وأشهد ~~عليه، أن الهبة تامة عاش الولد أو مات، وإن لم يقبضه الصبي الموهوب له ~~الهبة. هذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. # وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وقال أصحاب [الرأي]: وكذلك ~~الصدقة، والعمرى والعطية والنحل إذا جعلها لولده وهم صغار قالوا: وإذا كان ~~الولد صغيرا يتيما في عيال أمه، وهبت له أمة عبدا أو متاعا أو غير ذلك وهو ~~معلوم، وأشهدت على ذلك وأبوه ميت ولا ms2880 وصي له، فهبتها جائزة وليس لها أن ~~ترجع فيه، وقبض الأم له قبض، كذلك الأخت في هذا بمنزلة الأم وكذلك لو كان ~~في عيال عمه أو حجره وكذلك جده أبو أبيه أو أبو [أمه] أو في عيال جدته، ~~وكذلك لو وهب لهذا اليتيم رجل أجنبي فقبضها أحد من هؤلاء وهو في حجرة فقبضه ~~له لكان جائزا، وإن لم يقبضها لليتيم أحد من قرابته أو أجنبي فالهبة باطلة. PageV12P042 # 8830 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: قال الزهري: وأخبرني ~~سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان بن عفان وشكا إليه ذلك يعني أمر النحل ~~فقال عثمان: نظرنا في [هذه] النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه. ### || AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج ~~فيه الهبة والعطية # اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. ~~فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها. # 8831 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ~~حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا ~~أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا. وقال بمثل قول عمر: ~~الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. # وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت ~~الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها. PageV12P043 # وقد روينا عن الشعبي قولا ثالثا: وهو أنها إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ~~ما صنعت. # وفيه قول رابع: وهو أن ليس لها أن تعطي شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، ~~هكذا قال طاوس، وقال الحسن البصري: لا تجوز عطيتها. # 8832 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عباد ~~بن أبي سليمان التميمي، قال: سمعت أنسا يقول: لا يجوز للمرأة شيء من مالها ~~إلا بإذن زوجها. # وقال ms2881 مالك: في البكر تعطي من مالها وهي في سترها، ثم تزوج فتريد أن ترجع ~~فيما أعطت: أن ذلك لها، ولا إجازة لها في مالها حتى تدخل بيتها، وتملك ~~أمرها إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا خطب له، فإن هي تزوجت ثم أقامت على ~~التسليم، ثم أرادت أن ترجع فيما أعطت لم يكن ذلك لها. # وقال مالك في امرأة تصدقت على زوجها بصداقها كله أو بعضه قبل أن يدخل بها ~~وهي بكر، ثم أنكرت وندمت قال: أما البكر التي لم يدخل بها فلا أرى ذلك ~~شيئا، وأما الثيب الذي قد جاز أمرها في مالها فذلك جائز، فإن طلقها فلا شيء ~~له عليها. PageV12P044 # وفيه قول سادس: وهو أن لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال، فما جاز من ~~عطاء الرجل البالغ الرشيد، جاز من عطائها. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، ~~وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وقد روينا عن عطاء أنه قال: لا تجوز عطية المرأة في مالها. # 8833 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب فيما تعطي المرأة من مالها ~~بغير إذن زوجها إنما هي سفيهة أو مضارة، فإنه لا يجوز لها وأما غير سفيهة ~~ولا مضارة فإنه يجوز. وقد روينا في الباب حديثا مرفوعا. # 8834 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا داود وحبيب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، وعن قيس، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز ~~لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". # قال أبو بكر: وهذا إسناد يقول به قوم، ويقف آخرون عن القول به. # حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: وسئل أحمد ~~بن حنبل، عن عمرو بن شعيب؟ فقال: ربما احتججنا PageV12P045 ~~بحديثه، وربما هجس في القلب منه شيء. # قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لدلائل الأخبار الثابتة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 8835 - حدثنا يحيى بن محمد ms2882 قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا شعبة، ~~وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أيوب ~~قال: سمعت عطاء، عن ابن عباس، قال عطاء: أشهد على ابن عباس، وإما قال ابن ~~عباس: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله خرج يوم فطر ~~فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، ومعه بلال - أكثر علمي - فأمرهن بالصدقة". # 8836 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد ~~بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: ~~خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى، وانصرف ~~فقام فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة فقال: "أيها الناس تصدقوا"، ثم انصرف على ~~النساء فقال: "يا معاشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: ~~ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ~~ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء"، فقلن: ~~ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف ~~شهادة الرجل". قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها، PageV12P046 ~~وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم". قال: "فذلك من نقصان دينها .... " ~~وذكر الحديث. # وحدثني علي، عن أبي عبيد قوله: "تكفرن العشير" يعني الزوج سمي عشيرا، ~~[لأنه] يعاشرها وتعاشره قال الله: {لبئس المولى ولبئس العشير}. # قال أبو بكر: # فقد أمرهن بالصدقة أمرا عاما، لم يستثن ذات زوج ولا غير ذات زوج فدل ذلك ~~على إباحة أن تعطي المرأة مالها وتهب منه بغير إذن الزوج، وهذه أخبار ثابتة ~~لا مطعن في إسنادها، وقد سألته أسماء فقالت: أتتني أمي راغبة في العهد الذي ~~كان بين رسول الله وبين قريش أصلها؟ قال: "نعم" ولم يأمرها باستئذان زوجها ~~الزبير. # 8837 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، ~~قال حدثنا هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول: أخبرتني أمي أسماء ابنة أبي ms2883 بكر ~~قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ ~~قال: "نعم". قال سفيان وفيها نزلت: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ~~في الدين} الآية. PageV12P047 # وقد بعثت أم الفضل بلبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فشربه ~~ولم يقل: استأذنت في ذلك زوجك أم لا، وذلك بعد الفتح في حجة الوداع وقد ~~روينا أخبارا تدل على هذا المعنى هي مذكورة في غير هذا الموضع. ### || AUTO باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له على آخر # واختلفوا في الرجل يهب دينا له على آخر، فأجازت طائفة ذلك إذا أشهد. قال ~~مالك في رجل قال: ديني الذي على فلان على أبي صدقة، أو على امرأتي، أو ~~فلان، فأشهد الشهود على ذلك ثم مات المتصدق، قال: إن كان أشهد على ذلك ~~بشهادة ثابتة ودفع كتاب ذلك الحق إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب فأشهد ~~على ذلك وأعلن به فهو جائز. # وفيه قول ثان: وهو أن الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك هذا ~~قول أبي ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ذلك جائز إذا أمره بقبضه ~~فقبضه فالهبة جائزة. # وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك ~~هذا قول أبي ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ذلك جائز إذا أمره بقبضه ~~فقبضه فالهبة جائزة. # وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة غير جائزة هذا قول الحسن بن صالح وهو يشبه ~~مذاهب الشافعي. # قال أبو بكر: فأما إذا وهب ماله على الرجل منه وأبرأه، وقبل البراءة PageV12P048 ~~فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: ذلك [جائز] والذي عليه الدين يبرأ ~~والله أعلم. ### || AUTO باب ذكر الهبة على الثواب واختلاف الناس فيها # اختلف أهل العلم في المرء يهب هبة يريد الثواب، فقالت طائفة: هي رد على ~~صاحبها أو يثاب منها. # 8838 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ms2884 ابن المسيب ~~قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب ~~عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أخذنا عطيته. # 8839 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا ~~الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: من وهب هبة لغير ذي رحم ~~فالواهب أحق بهبته إن شاء رجع ما لم يثب منها. # 8840 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن ~~عبد الرحمن، عن ابن أبزى، عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو ~~أحق بهبته. # 8841 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا PageV12P049 ~~عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن ~~عامر قال: كنت جالسا عند فضالة فأتاه رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: ~~وهبت له بازي رجاء أن يثيبني فأخذ بازي، ولم يثبني ولا تعرضت له فقال: ترد ~~عليه بازه أو أثبه منه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام. # وكان مالك بن أنس يقول في الذي وهبت له الهبة للثواب قال: الهبة للثواب ~~عندي بمنزلة البيع، يمنع الذي وهبت له من البيع والهبة والصدقة حتى يؤدي ~~الثواب، وإن فاتت مما لا يستطاع ردها فهو دين عليه وهو أحق بها من الغرماء ~~إذا وجدها بعينها بمنزلة بيع، فإن كانت وليدة فأعتقها الموهوبة له أو ماتت ~~عنده أو أجلها فإنه لا سبيل إلى ردها وإن لصاحبها الذي وهبها له قيمتها من ~~الثمن يوم وهبها له وإن زادت في حسنها أو في ثمنها بتغير سوق فزاد في ثمنها ~~فسأل الموهوبة له أن يعطي الواهب له قيمتها يوم وهبها، ويمسكها فإن ذلك له، ~~وإن شاء أن يردها ردها. # وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الثواب لا يكون حتى يسمي حين يعطي يقول: هذا ~~أعطيتكه من هبتي الذي وهبت لي، فإذا قال ذلك فلا رجوع، وإذا أعطاه من غير ~~أن يقول ذلك ثواب رجع ms2885 إن شاء ما لم يستهلك، وقال سفيان في الهبة تزيد أو ~~تنقص قال: إن زاد فهو استهلاك، وإن نقص رجع إن شاء. قيل له: إن وهبت أمة أو ~~بهيمة فولدت عند الموهوب له؟ قال: يرجع فيها ولا يرجع في أولادها. PageV12P050 # وقالت طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة. حكى أبو ثور هذا ~~القول عن الشافعي قال: وقال أبو عبد الله: إذا وهب الرجل هبة على عوض ولم ~~يسم شيئا فلا يجوز، فإن عوضه شيئا وتراضوا به جاز ذلك، فإن استهلك الهبة ~~كان عليه قيمتها. # وحكى الربيع عن الشافعي أنه قال: إن اشترط الثواب في عقد الهبة فجائز، ~~فإن لم يشترط فلا ثواب له. # وقال أصحاب الرأي: إذا وهب الرجل للرجل عبدا على أن يعوضه شيئا معلوما ~~فهذا بمنزلة البيع، فإن أراد أحدهما أن يمنع صاحبه الشيء الذي وقع عليه ~~العوض أو البيع كان له وإن تقابضا فليس لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء ~~وإن وجد أحدهما بما صار إليه عيبا كان له أن يرجع به على صاحبه كما يرجع في ~~البيوع، وقال أبو ثور بمثل قول الشافعي. # وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: من أعطى ذا قرابة عطية فهي له ومن ~~أعطى رجاء ثوابها فلم [يثب] منها فرآها بعينها فهي له، فإن أثيب منها فرضي ~~بالثواب لم يكن له أن يرجع فيها. PageV12P051 ### || AUTO باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له # واختلفوا في الغائب يهدي له هدية أو يوهب له هبة. # فقالت طائفة: إذا بعث الرجل إلى الرجل بالصدقة أو الهبة ثم يموت المتصدق ~~أو الواهب، إن كان أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم فهي ~~جائزة لهم. هذا قول مالك بن أنس. # وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدي له [مات قبل أن تفصل] فإنها ترجع إلى ~~ورثة الذي أهدى الهدية. هذا قول عبيدة السلماني. # وقال الحارث وحماد بن أبي سليمان في رجل أهدى إلى رجل هدية وهو غائب فمات ~~المهدى ms2886 إليه قالا: الهدية لورثته، لأنه شيء قد كان أمضاه. # وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي ~~أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه فمات ~~المهدي إليه فهي لورثته، هذا قول الحكم، وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقال إسحاق: ~~إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئا فوهبه وقبض الرسول تمت له. # وقالت طائفة: لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب له أو وكيله فأيهما مات قبل ~~أن تصل الهبة إلى الموهوب له فهي راجعة إلى الواهب وإلى PageV12P052 ~~ورثته هذا على قول الشافعي ولعل من حجة من يقول بهذا القول الخبر الذي فيه ~~ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك إلى النجاشي وقد ذكرته فيما مضى. # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت ~~فيه الواهب حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، وهذا على مذهب ~~المديني والشافعي، والكوفي. # مسائل: # قال أبو بكر: وإذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن ~~يملكه المسلم، وقبض الموهوب له الهبة وكان الشيء مفروزا، معلوما فالهبة ~~جائزة في قول مالك والشافعي، والكوفي، وأبي ثور قال ابن القاسم قال مالك: ~~إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليه بحكم الإسلام. PageV12P053 # وإذا وهب رجل لرجلين دارا قبضاها فالهبة جائزة. # وكذلك لو وهب رجلان لرجل دارا فقبضها وهذا على قول مالك والشافعي. # وفيه قول ثان: في الرجل يهب الدار لرجلين ويدفعها إليهما من غير قسم أن ~~الهبة غير جائزة هذا قول النعمان، وقال يعقوب ومحمد: هو جائز. # وإن وهب رجل لرجلين مائة درهم أو مائة دينار أو مائة شاة ودفع ذلك إليهما ~~وقبضاها، لم يجز في قول النعمان، وهو جائز في قول مالك، والشافعي، وأبي ~~ثور، ويعقوب، ومحمد. # وإذا وهب المكاتب هبة بغير إذن مولاه لم تجز في قول الشافعي، وأبي ثور ~~وأصحاب الرأي وكذلك هبة العبد وأم الولد؟ # وإذا وهب رجل ms2887 لرجل ما على ظهور غنمه من الصوف أو ما في ضروعها من اللبن ~~لم يجز في قول أبي ثور وأصحاب الرأي فإن أمره بجز الصوف أو حلب اللبن وقبض ~~ذلك ففي قول أصحاب الرأي جائز قالوا: يستحسن ذلك ويدفع القياس فيه. PageV12P054 # وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة لم تجز في قول الشافعي، وأبي ~~ثور، وإن أجاز ذلك لسيد لم تجز. # وقال أصحاب الرأي: لا تجوز هبته فإن أجاز ذلك السيد جاز إن لم يكن عليه ~~دين، وإن كان عليه دين لم تجز. # وإذا وهب الرجل لرجل ما لم يخلق مثل أن يهب له ما يخرج نخله أو شجرة أو ~~ما في بطن أمته أو ما تنتج ما شيته وما أشبه ذلك مما لم يكن فهو غير جائز ~~في قول الشافعي، وأبي ثور والكوفي وكذلك نقول. # واختلفوا في الرجل يهب الجارية للرجل ويستثني ما في بطنها، ويقبضه ~~الجارية: # فقالت طائفة: ذلك جائز، والولد للواهب، والجارية للموهوب له هذا قول أبي ~~ثور، وقد ثبت أن ابن عمر أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها. # 8842 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد ~~بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له وامرأته ~~واستثنى ما في بطنها. PageV12P055 # وهذا قول النخعي، وبه قال أحمد وإسحاق في البيع والعتق، وبه قال أبو ثور، ~~وقال أصحاب الرأي في الهبة: الهبة جائزة وما في بطنها للموهوب له ~~والاستثناء باطل. # قال أبو بكر: وليس للرجل أن يهب من مال ولده شيئا في قول الشافعي، وأبي ~~ثور، والكوفي، وكذلك نقول. # وإذا وهب الرجل عبدا مأذونا له في التجارة وعليه دين من رجل فالهبة جائزة ~~في قول الشافعي وأبي ثور، وحكاه أبو ثور عن مالك، ولا تجوز الهبة في قول ~~أصحاب الرأي، والدين عندهم في رقبة العبد على حاله يباع لهم إلا أن يؤدي ~~عنه مولى الذي هو في يديه. # وإذا وهب الرجل للرجل دهن سمسمه هذا قبل أن ms2888 يعصر أو زيت زيتونه، كذلك أو ~~دقيق حنطة، فالهبة باطل في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا على مذهب ~~الشافعي، وبه نقول. # وإذا وهب الرجل لرجل دارا وأقبضه الدار، واستحق نصفها قال: نصف الذي لم ~~يستحق جائز في قول أبي ثور، وكذلك نقول. ولا يجوز في قول النعمان، لأنه لو ~~وهب له نصف دار غير مقسومة لم تجز. # وقال سفيان الثوري: ولا رجوع في هبة إلا عند [قاض]. PageV12P056 # وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي. # وقال إسحاق بن راهويه: الرجوع في الهبة جائز عند غير [قاض] إنما يحتاج ~~إلى القاضي إذا تشاحا ولم ينصف أحدهما صاحبه، فأما اللازم له إذا رجع أن ~~يردها عليه. وفي قول الشافعي وأبي ثور، ليس له أن يرجع فيما وهب، وصحت ~~الهبة إلا الوالد فيما يهب لولده، وإذا رجع الوالد فيما وهب ولده، فرجوعه ~~جائز بحضرة [قاض]، وبغير حضرته. PageV12P057 ### | AUTO كتاب العمرى والرقبى ### || AUTO باب ذكر الخبر الذي فيه النهي عن العمرى # 8843 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: أخبرنا حبان، عن حماد، عن أبي ~~الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معاشر الأنصار ~~أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا فإنه من أعمر شيئا فهو له محياه ومماته". # قال أبو بكر: جمع هذا الحديث ثلاث معان: الأمر بإمساك الأموال وحفظها، ~~والنهي عن العمرى، وإجازة العمرى، وإن كان نهى عنه. PageV12P061 ### || AUTO باب ذكر الأخبار التي فيها أمضى العمرى وإجازته باختصار # 8844 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا همام ~~قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزة". # 8845 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام قال: ~~حدثنا قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "العمرى جائزة". # 8846 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، عن عبد الله ms2889 بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن حنفية، عن معاوية بن ~~أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى جائزة لأهلها". PageV12P062 ### || AUTO باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ~~أراد بقوله "العمرى جائزة لأهلها" الذين أعطوا العمرى ووهبت لهم لا المعطي ~~والمعمر # 8847 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام بن ~~أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى لمن وهبت له". # 8848 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، ~~قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه". ### || AUTO ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي ~~وجعلها للمعمر ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله # 8849 - حدثنا يحيى بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: إنما PageV12P063 ~~العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك فأما ~~إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وكان [الزهري] يفتي به. # 8850 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن ~~أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة [عن ~~جابر]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ~~ولعقبه الهبة فيستثنى إن حدث بك وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ~~ولعقبه. # قال أبو بكر: # وقد كان محمد بن يحيى النيسابوري يقول في حديث معمر منتهى الحديث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم "هي لك ولعقبك" وما بعده عندنا من كلام الزهري ~~فأدرجه معمر ولم يتابعه عليه مالك ولا ابن أبي ذئب، PageV12P064 ~~ولا ms2890 ابن أخي الزهري، ولا الليث. # قال أبو بكر: ووافق محمد بعض أصحابنا، وقال: والدليل على صحة هذا القول ~~أن الزيادة من كلام الزهري حديث قتادة. # 8851 - حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: أخبرنا همام قال: ~~أخبرنا قتادة، قال: قال لي سليمان بن هشام ما تقول في العمرى؟ فقلت له: ~~حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "العمرى جائزة" قال: وقال الزهري: إنها لا تكون عمرى إلا أن ~~يجعل له ولعقبه من بعده. قال: فقال لعطاء ما تقول؟ قال: حدثني جابر بن عبد ~~الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى جائزة" - فقال الزهري: ~~إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا. PageV12P065 # قال أبو بكر: قال هذا القائل فلو كان الزهري سمع من أبي سلمة، عن جابر أن ~~المعمر إذا مات ولم يكن المعمر قد جعل العمرى لعقب المعمر رجعت العمرى إلى ~~المعمر، لأشبه أن يحتج عند المناظرة عند السلطان لما خولف في فتياه فتذكر ~~حديث أبي سلمة، عن جابر ولم يفزع إلى أن الخلفاء لا يقضون بهذا. قال: وهذا ~~يدل على توهين خبر معمر، وحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر يدل على ~~توهين خبر معمر. # 8852 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، ~~عن جابر بن عبد الله قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم ~~توفي وترك ولدا، وتوفيت بعده وتركت ولدين آخرين بنو المعمرة أظنه قال: فقال ~~ولد المعمرة، رجع الحائط إلينا. وقال ولد المعمر: بل كان لأبينا حياته ~~وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدخل جابر فشهد على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك ~~فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر فأمضى ذلك طارق ~~وقال: ذلك الحائط لبني [المعمر] إلى اليوم. ms2891 PageV12P066 ### || AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في العمرى # اختلف أهل العلم في العمرى، فقالت طائفة بظاهر أخبار جابر أن العمرى للذي ~~أعمرها حيا وميتا، ولعقبه روينا معنى هذا القول، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر. # 8853 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن أيوب، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابي فقال: ~~رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا فقال ابن عمر: هي له حياته ~~وموته قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه قال: فذلك أبعد له. # 8854 - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى بن [عبيد]، عن سفيان، عن أبي ~~الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا ~~فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له. # وقال شريح: العمرى ميراث لأهلها. # وقال طاوس: العمرى جائزة ونقضي بها، وقال مجاهد: العمرى PageV12P067 ~~لمن أعمرها ولوارثه، والرقبى مثلها. # وقال أحمد بن حنبل: العمرى أن يقول هذا الشيء لك حياتك، فإذا جعله فله ~~حياته وموته. وقال سفيان الثوري: وإذا قال الرجل للرجل: هذا لك عمري أو ~~حياتك، فإن كان ذو رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، وإن جعلها لذي رحم أو ~~غير ذي رحم رجع فيها ما لم يستهلكها، أو يثيبه منها، فإن مات أحدهما جازت، ~~وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أعمرتك بهذه الدار حياتك أو أعطيتكها حياتك فهي ~~له حياته وبعد موته [ .... ] قبضها. وقال الحسن بن صالح: العمرى، والهبة ~~سواء هي لصاحبها إذا قبضها ولورثته من بعده. وكان الشافعي يقول: إذا قال: ~~هي عمرى له ولعقبه، فقال: هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، وذكر ~~حديث جابر، وقد كان ذكر خبر مالك إذ هو بالعراق ثم قال: فقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سن أنه إنما يجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها ~~المعمر له ولعقبه، ومن قال لمن أعمرها ولعقبه وليس فيها السبب الذي قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ms2892 به لمن أعمرها فقد خالف هذا الحديث. # وقالت طائفة: إذا أعمر رجل عمرى فهي له ما عاش ثم ترجع إلى أهلها، وإن ~~أعمر رجل عمرى هو وحده فهو له ما عاش ثم ترجع إلى أهلها، وإن أعمر له ~~ولولده فهي لهم، فإذا انقرضوا رجعت إلى PageV12P068 ~~صاحبها الأول الذي أعمرها. هذا قول القاسم بن محمد، ويزيد بن قسيط. وقال ~~القاسم: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا، وذكر ~~مالك ابن أنس حديث القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا على شروطهم. قال ~~مالك: وعلى هذا العمل ببلدنا. وقال مالك فيمن أعمر دارا أو حيوانا: أن ~~المعمر يبيع ذلك ممن أعمره إياه إن شاء فلا بأس به وليس له أن يبيعه من ~~غيره لما فيه من المخاطرة وإنما أرخص في بيعه للذي أعمره حياته. # وكان أبو ثور يقول: لا تجوز العمرى إنها كما قال رسول الله: "إذا أعطاكها ~~وقعت فيه المواريث" وذلك أن يقول: قد أعمرتك وعقبك من بعده، فإن لم يقل ذلك ~~رجعت إذا مات المعمر إلى المعمر أو إلى ورثته، وإن قال: هي لك عمري سكنى ~~فهذه عمرى أو سكنى فإن كان إلى أجل فإلى أجله، وإن لم يكن له أجل وكانت ~~عمرى فهي حياته، وإن كانت سكنى فمتى شاء أخرجه. وقال الأوزاعي: قلت للزهري: ~~رجل قال لرجل: جاريتي هذه لك عمري أحل له فرجها؟ قال: لا. # وحدثنا علي، عن أبي عبيد أنه قال: وأصل العمرى إنما هو مأخوذ من العمر ~~ألا تراه يقول: هو لك عمري أو عمرك، وذكر الرقبى فقال: هذا أينبئك عن ~~المراقبة والذي كانوا يريدون بهذا أن يكون الرجل يريد أن PageV12P069 ~~يتفضل على صاحبه بالشيء فيستمتع منه ما دام حيا، وإذا مات الموهوب له لم ~~يصل إلى ورثته منه شيء، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقض ذلك أنه ~~من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده وذكر حديث أبي هريرة وجابر. # فقال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى ms2893 مذهب مالك بأن قال: الأصل أن كل ~~مالك فله ملكه ولا يجوز إزالة ملكه إلا بحجة، ولا يخرج من ماله شيء إلا كما ~~أعطى، واحتج من خالفه بأن الله عز وجل قد فرض طاعة رسوله في غير آية من ~~كتابه، وإذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب استعماله وترك ~~أن يحمل ما قد تثبت به السنة على النظر والقياس وحديث مالك، عن الزهري، عن ~~أبي سلمة، عن جابر موافق لهذا القول، وليست الرواية التي فيها "من أعمر ~~عمرى له ولعقبه فهي للذي أعمره لا يرجع إلى الذي أعمرها" بدافع لما قلنا، ~~وذلك أن الكلامين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيهما قال ~~القائل: فالشيء ثابت للمعمر ولورثته من بعده، وإن قال: هي لك عمرى فهي له ~~ولعقبه من بعده لقوله: "من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه" ~~وإن قال: هي لك ولعقبك فكذلك هي للذي أعمرها لا يرجع إلى الذي أعمرها، وكل ~~ذلك مما يجب أن يقال به ويسلم له، وكان عطاء بن أبي رباح يقول في الرجل ~~يعمر ويشرط على الذي أعطى أنك إذا مت فهو حر قال: يكون حرا مرتين تترى وهذا ~~قول الزهري وقتادة، وقال ابن جريج: قلت لعطاء أفرأيت إن قال: هو رد على ~~ورثتي قال: لا هو للذي أعطاه حينئذ حياته وموته قلت: فلم يختلفان قال: لأنه شرط PageV12P070 ~~العتاقة مع الإعمار، واختلفوا في الرجل يقول: هي لك حياتك ثم هي لفلان فقال ~~الزهري: هو على شرطه، وقال قتادة: هي [لورثة] الأول. # قال أبو بكر: وإن قال: إن حدث في حدث فسيفي هذا لفلان، وإن مات فهو ~~لفلان، فإن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: هو للأول، وقال حميد بن عبد ~~الرحمن: هو كما قال، وسئل مالك عن الرجل يخدم الرجل العبد ما عاش ثم يقول ~~بعد ما شاء الله هو من بعد خدمتك لفلان قال: يجوز ذلك كله وهو من رأس المال ~~إن فعل ذلك وهو صحيح، وإن ms2894 كان مريضا فهو من الثلث. ### || AUTO باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر # 8855 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن ~~هارون، وقد سمعت يزيد يحدث به، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي ~~سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر ~~عمرى له ولعقبه فهي له بتلا بتلا لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا مثنوية". PageV12P071 # قال أبو بكر: وهذا صحيح وليس فيه دليل على أن من أعمر عمرى ولم يقل: ~~ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه، لأنه قال: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا ~~وميتا ولعقبه وقوله: من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمرها حياته وموته. # 8856 - من حديث ابن علية، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن ~~جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الأنصار ~~أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره ~~حياته وموته" فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يقول للرجل: هذه الجارية لك عمرى. # فقالت طائفة: ليس للمعمر ولا للمعمر أن يطآ هذه الجارية، هكذا قال ~~الأوزاعي. وحكى ذلك عن الزهري: فإن وطأها أحدهما ضرب مائة جلدة، وقال مالك: ~~لا تحل للذي أعمرها حتى ترجع إليه، ولا يحل للذي أعمرها وطؤها ولا التلذذ ~~بشيء منها. # قال أبو بكر: وفي قول من جعل العمرى هبة، فإذا قبضها صح له ملكها فله أن ~~يطأها في قياس قوله. PageV12P072 ### || AUTO باب ذكر الحكم بالرقبى للمرقب # 8857 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد، قال: ~~حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها". ### || AUTO باب ذكر تفسير الرقبى الذي أجازة النبي صلى الله عليه وسلم # 8858 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد ms2895 الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا رقبى ولا عمرى فمن أعمر شيئا أو أرقب فهو له حياته ومماته". ~~قال: والرقبى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتا، والعمرى أن يجعله له حياته ~~أن يعمره حياتهما قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى فقال: لم أسمع ~~من ابن عمر في الرقبى إلا حديثه في العمرى قال عطاء: فإني أعطي سنة أو ~~سنتين أو شيئا يسميه، فتلك منيحه يمنحها إياه وليست بعمرى. PageV12P073 # وقال طاوس، وعروة بن الزبير: الرقبى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتا. # وقال سفيان الثوري: الرقبى أن يقول: هي لك فإذا مت فهي إلي رد، وقال ~~قتادة: الرقبة أن يقول: كذا وكذا لفلان فإن مات فهو لفلان، قال أبو عبيد: ~~وأصل الرقبى من المراقبة، وكأن كل واحد منهما إنما يرقب موت صاحبه ألا تراه ~~يقول: إن مت قبلي رجعت إلى، وإن مت قبلك فهي لك. فهذا سؤلك عن المراقبة. ### || AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرقبى # واختلفوا في الرقبى، فقالت طائفة: العمرى والرقبى سواء روي هذا القول عن ~~علي وليس بثابت عنه. # 8859 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة عن ~~ابن [أبي] نجيح، عن مجاهد، عن علي قال: العمرى والرقبى سواء. # وقال الثوري: ما أراهما إلا واحد. وقال أحمد: العمرى أن PageV12P074 ~~يقول: هذا الشيء لك حياتك، فإذا جعله فله حياته ومماته، والرقبى أن يرقبه ~~بها، يقول: إن مت فهي لك أو راجعة إلى، فهذا مثل العمرى لا ترجع إلى الأول ~~أبدا. قال إسحاق: [قال] أو لم يقل هو سواء لا يرجع أبدا. # 8860 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير، ~~عن طاوس، عن ابن عباس، قال: من أرقب شيئا فهو له، ومن أعمر شيئا فهو له. # قال أبو بكر: وقال قتادة: الرقبى جائزة، وقال طاوس: من أرقب رقبى ms2896 فهو ~~سبيل الوارث. وكان الزهري يقول: الرقبى وصية، وفي كتاب محمد بن الحسن قال: ~~إذا قال: داري لك رقبى قال: باطل قال: والرقبى هو الحبس، والرقبى ليس بشيء ~~وإذا قال رجل لرجلين: عبدي هذا لأطولكما حياة، فإن هذا باطل وهذا هو ~~الرقبى، وهذا قول النعمان، ومحمد، وقال يعقوب: وأما أنا أرى أنه إذا قال: ~~داري حبس أنها له إذا قبض وقوله حبس باطل، وكذلك إذا قال: هي لك رقبى. وذكر ~~حديث داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه: "الرقبى جائزة". PageV12P075 ### || AUTO باب ذكر السكنى # اختلف أهل العلم في الرجل يسكن الرجل حياته. # فقالت طائفة: السكنى ترجع إلى أهلها. # كذلك قال الشعبي، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. # وقال سفيان الثوري: إن أسكنه سكنى يرجع فيها صاحبها إن شاء، فإن مات الذي ~~جعلت له رجع إلى صاحبها الأول، وقال أحمد وإسحاق: إذا قال: هي لك سكنى ~~حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى. # قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي أن السكنى عارية متى شاء صاحبها الذي ~~أعار وأسكن رجع فيها، وإن مات المسكن قام ورثته مقامه، وإن مات [المسكن] ~~رجع إلى صاحبها السكن. # 8861 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن حفصة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت فماتت مولاتها ~~فقبضت حفصة بيتها. PageV12P076 # وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العمرى والسكنى شيء واحد إن أحب أن يعطي ~~الذي أعمره أو أسكنه وترك له سكناه أو عمراه كان ذلك له، وقال مالك في ~~الرجل يسكن الدار حياته فيريد أن يكريها بنقد أيكرى؟ قال: لا يرجع في كراها ~~ويكريها قليلا قليلا، وقال أشهب: سألت مالكا عن الرجل يسكن الرجل مسكنا ~~حياته فيموت المسكن فيريد ورثته أن يشتروا من المسكن سكناه من ذلك السكن ~~أتراهم في ذلك بمنزلة المسكن نفسه؟ فقال: نعم في رأيي يجوز لهم أن يشتروا ~~ذلك منهم وهم في رأيي منزلة المسكن ms2897 نفسه، وقالت طائفة: هي للمسكن ولورثته ~~من بعده. قال عطاء، والحسن البصري، وقتادة إذا قال هذه الدار سكنى لك ما ~~عشت فيها فهي له ولعقبه، وكان الشعبي يقول: إذا قال الرجل للرجل: داري هذه ~~لك سكنى حتى تموت فإن له حياته وموته، وإذا قال: داري هذه اسكنها حتى تموت، ~~فإنها ترجع إلى صاحبها، وكان ابن شبرمة يقول: إذا قال هي لك منيح ما عشت أو ~~هي لك سكنى ما عشت فهي ترجع عليه، وإذا قال: هي لك ما عشت ولم يقل منيحا ~~ولا سكنى فهي جائزة له ولعقبه، وقال الثوري: إذا قال: هي لك سكنى رجعت، ~~وإذا قال: هي لك اسكنها فهي جائزة له أبدا، إنما هو [كالتعليم] منه، PageV12P077 ~~وقال (النعمان): في الرجل يقول للرجل: هذه لك هبة سكنى ودفعها إليه قال: ~~هذه عارية، وإن قال: هي لك هبة تسكنها فهي هبة، وإذا قال: هي لك سكنى هبة ~~فهي سكنى. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا قال: قد جعلت لك هذه الدار ~~فاقبضها أو هذا العبد فاقبضه قال: هذه (وهبة). وقال أصحاب الرأي: إذا قال: ~~جعلت داري هذه عمرى سكنى فقبضها قالوا: هذه عارية ليست بهبة، لأنه سكنى. ~~وقال أبو ثور: إن كان له أجل فهو إلى أجله، وإن لم يكن له أجل فإن كانت ~~عمرى فهي حياته، وإن كانت سكنى فهي له سكنى فمتى شاء أخرجه. وقال أصحاب ~~الرأي: إذا قال: هي لك عمرى فهي هبة وقال أبو ثور: فهي له حياته فإذا مات ~~رجعت إليه يعني إلى المعطي. وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قال: قد تصدقت ~~بها حياتك عليك فليس له أن يرجع فيها، وقال أبو ثور: هذه بمنزلة الهبة، ولو ~~قال: عبدي هذا هبة لك ولعقبك من بعدك فهي بمنزلة الهبة، في قول أبي ثور ~~وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا قال لرجلين: قد وهبت عبدي ~~هذا لكما ثم قال: هو للباقي منكما بعد ذلك فقبضاه على ذلك فهو لهما، وليس ~~قوله للباقي شيئا، ms2898 وقال أبو ثور: إذا قال: داري لك سكنى ولعقبك من بعدك فهو ~~كما قال، PageV12P078 ~~وهذه ترجع إذا انقضى ما قال، وقال أصحاب الرأي: هذه عارية وله أن يرجع متى ~~شاء فيأخذها، وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا على أن يعتقه فقبضه ~~الموهوب له على ذلك فالهبة جائزة، والشرط باطل، وكذلك قال أصحاب الرأي، ~~وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: وإذا وهب رجل لرجل عبدا مريضا به جرح فداواه ~~الموهوب له [حتى برأ] جائزا أنه لا يرجع فيه، وكذلك إن كان أصما فسمع أو ~~أعمى فأبصر، وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه لا مال له غيره ~~فقبضه الموهوب له فأعتقه كان ثلثه حرا، وثلثاه رقيقا للورثة إذا مات الواهب ~~إذا كان المعتق معسرا، وإن كان موسرا ضمن قيمة الباقي وهو الثلثان، وإن كان ~~معسرا أو لم يمت كان ثلثه حرا وثلثاه للمريض، وليس له أن يحدث فيه شيئا ولا ~~يجوز له فيها وصية، وذلك أنه قد أخرج ثلثه وله أن يبيعه بما يتغابن الناس ~~بمثله وينفقه على نفسه، وقال أصحاب الرأي: إذا أعتقه أو باعه ضمن للورثة ~~ثلثي قيمته وبيعه وعتقه جائز، وإن كان على الميت دين يحيط (برقبة) العبد ~~ولم يكن له مال غير العبد غرم الموهوب له قيمة العبد كلها، وإن كان الموهوب ~~له معسرا وقد كان أعتق العبد فليس لغرماء الواهب على العبد شيء إلا أن حقهم ~~على الذي أعتقه وإن كان الموهوب له أعتق العبد، وهو مريض ثم مات ولا مال له ~~غير العبد وعليه دين سعى العبد في قيمته PageV12P079 ~~كلها وتكون تلك القيمة بين غرماء الموهوب له يضرب فيها غرماء الواهب بقيمة ~~العبد، لأنها دين للميت الأول على هذا الميت الآخر ويكون ما أصاب قيمة ~~العبد بين غرماء الميت يضربون في ذلك بالحصص جميعا. وكان أبو ثور يقول: إذا ~~كان عليه دين فهبته وعتقه باطل إذا كان الدين يحيط برقبه العبد أو أكثر وإن ~~كان أقل من قيمته كان ثلث ما ms2899 بقي بعد الدين جائز هبته وعتقه وإن لم يكن ~~عليه دين فوهبه جاز ثلثه، وثلثاه رقيق، فإن أعتقه الموهوب له كان ثلثه حر ~~وثلثاه رقيق، فإن كان موسرا ضمن قيمة الثلثين وعتق العبد، وإن كان معسرا ~~كان الثلثين على الرق وإن أعتق الموهوب له في مرضه هذا العبد ولا مال له ~~غيره كان الثلث حرا وذلك بينهم من تسعة أسهم سهم حر وسهمين لورثة المعتق ~~الآخر وستة أسهم لورثة الواهب الأول. ### || AUTO باب ذكر هبة المريض # 8862 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا ~~حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا ~~أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعا بهم فجزأهم فأقرع بينهم (فعتق) اثنين ~~وأرق أربعة. PageV12P080 # قال أبو بكر: فإذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبدا لا مال له غيره، وقبل ذلك ~~الموهوب له وقبضه ثم مات الواهب من مرضه فللموهوب له ثلث العبد، ولورثة ~~الواهب ثلثا العبد، فإن كانت المسألة بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضا ~~من [هبته] فللموهوب له من العبد ثلثه في قول أبي ثور وثلثاه لورثة الواهب ~~قال: وذلك أنه حيث وهب له لم يكن له أن يخرج من ماله في هبة ولا وصية وهو ~~مريض إلا الثلث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذله على ذلك وقال ~~فيه القول الشديد حتى هم أن لا يصلي عليه، فدل على أنه ممنوع من ماله في ~~مرضه إلا في ثلثه، وإن كل ما أحدث في ذلك من حدث فهو مردود إلى الثلث برئ ~~من مرضه أو مات. # وقال أصحاب الرأي إذا كان في العوض مثل ثلثي قيمة الهبة أو أكثر فالهبة ~~جائزة والعوض جائز، وإن كان بقدر نصف القيمة رجع الورثة في سدس العبد، وإن ~~كره الموهوب له ذلك رجع في العوض ورجع الورثة في العبد إذا ms2900 كانت الهبة عن ~~عوض، فإن لم تكن على عوض رجع في السدس، وإذا وهب رجل لرجل دارا في مرضه ولا ~~مال له غيرها فقبضها الموهوب له ثم مات الواهب كان للموهوب له ثلث الدار ~~وكان (ثلثاه) للورثة. وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وقد كان PageV12P081 ~~اللازم لأصحاب الرأي أن لا يجيزوا هدية الهبة على مذهبهم، لأنهم لا يجيزون ~~هبة المشاع، وهذه هبة مشاع وقد أجازوها، وكان يقول أبو ثور: وإذا وهب رجل ~~لرجل وهو مريض جارية وقبضها ولا مال له غيرها، فالثلث له والثلثان للمريض ~~بحاله، فإن أعتق الموهوب له الجارية وكان موسرا ضمن ثلثي قيمتها للواهب، ~~وإن كان معسرا كان الثلث من الجارية حر وثلثاها رقيق، فإن كاتبها كانت ~~الكتابة جائزة في الثلث ويبطل الثلثان، وإن دبرها فكذلك، فإن مات عتق منها ~~ثلثها وبقي ثلثاها، وإن وطئها وكان [ممن] لا يعذر بالجهالة حد ولم يلحق به ~~الولد، كذلك تحد الجارية إن علمت أن هذا لا يحل ولا مهر لها، وإن كان ممن ~~يعذر بجهالة لزمه ثلثا الصداق وكان الولد ولده وكانت الجارية أم ولد له، ~~وعليه ثلثا قيمة الجارية، وثلثا قيمة الولد إن كان موسرا، وإن كان معسرا ~~كان ثلثا الأمة رقيقا للواهب وثلث للموهوب له، حكمها حكم [أم] الولد لا ~~تباع وتستخدم ولا (يطأ)، لأنه لا يملك الرقبة كلها وثلثا ولده رقيق وثلث حر ~~ويكون عليه من العقر ثلثاه، وثلث يسقط عنه لعلة ملكه، واحتج في ذلك بقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد فكان موسرا ضمن ما بقي، ~~وإن كان معسرا عتق منه ما عتق". # وقال أصحاب الرأي: إذا باعها، أو دبرها، أو كاتبها، أو وهبها، PageV12P082 ~~أو وطئها فجاءت بولد ثم مات الواهب كان عليه للورثة ثلثا قيمتها وقالوا: ~~إذا أعتقها وهو معسر فلا سبيل لهم على الجارية، وعلى الموهوب له ثلثا ~~قيمتها دينا عليه ثم قالوا: إذا كان الموهوب له مريضا فأعتقها في مرضه، ~~ومات من ذلك المرض ولا مال له ms2901 غيرها فإن الجارية تسعى في ثمانية أتساع ~~قيمتها ويبقى التسع فيؤدون من سعايتها ستة أتساع قيمتها إلى ورثة الواهب، ~~ويكون تسعا القيمة لورثة الموهوب له. وقالوا في المكاتبة إذا قضى القاضي ~~بثلثي القيمة على المولى ثم إن المكاتبة عجزت بعد ذلك فلا سبيل للورثة على ~~المكاتبة، وإن لم يخاصم الورثة الموهوب له في المكاتبة حتى عجزت وردت في ~~الرق فثلثاها للورثة، وثلثها للموهوب له، لأن القاضي لم يقض على الموهوب له ~~بالمال ولم يستهلك الموهوب المكاتبة فثلثيها للورثة إذا اختصموا وهي في يدي ~~الموهوب له. # وقال أبو ثور: إذا كان على المريض دين يحيط ثمن العبد فهبته باطل، فإن ~~كان الموهوب له باع أو أعتق أو دبر أو كاتب فذلك كله باطل، وذلك أن العبد ~~على ملك الميت ولم يملك الموهوب له شيئا وذلك أن من كان عليه دين وهو محجور ~~عليه أن يتلف شيئا من ماله إلا أن يكون عليه من الدين أقل من ماله فيكون له ~~أن يعطي مما يملك إذا كان مريضا بقدر الثلث. # وقال أصحاب الرأي جميع ما صنع الموهوب له جائز ويضمن جميع قيمته للغرماء. PageV12P083 # وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا وهو مريض ولا مال له غيره، والموهوب ~~له مريض فمات الواهب ثم مات الموهوب له كان ثلثا العبد لورثة الواهب و(ثلث) ~~لورثه الموهوب له، فإن كان الموهوب له أعتق العبد في مرضه ولا مال له غيره ~~كان ثلثا الثلث لورثة الموهوب له ويعتق منه ثلث الثلث، فإن كان على الموهب ~~له دين يحيط بماله في العبد كان عتقه باطلا، وكان ثلثه يباع في دينه ~~ولايجوز عتقه وعليه دين وهو محجور عليه بالدين الذي عليه، وقال أبو ثور: ~~وهذا قول مالك قال: وأحسب أن أبا عبد الله كان يقول ذلك. # وقال أصحاب الرأي: إذا أعتقه الموهوب له في مرضه ولا مال له غيره فعتقه ~~جائز وثلثا القيمة دين عليه ويسعى العبد بعد ذلك فيما بقي لورثة الموهوب له ~~فيكون العبد يسعى في ثمانية ms2902 أتساع قيمته وتكون وصيته تسع قيمته. # وقال أبوثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه وهو ثلث ماله، ثم عدا ~~الموهوب له على الواهب فقتله، كانت الهبة جائزة، وكان لورثة الواهب أن ~~يقتلوا الموهوب له أو يأخذوا منه الدية. # وقال أصحاب الرأي: الهبة مردودة إلى ورثة الواهب، لأن الموهوب له قاتل ~~فلا يجوز له وصية وهو قاتل. # وقال أبو ثور: إنما قيل لا وصية لوارث، ولا يرث قاتل، فأما PageV12P084 ~~الوصايا للقاتل فلا بأس بها، وكذلك الهبة والنحل والعطية، وجميع ما يشبه ~~ذلك - والله أعلم. # وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا وهو ثلث ماله فعدا العبد على ~~الواهب فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاءوا، وإن اختاروا الدية ~~يقال للموهوب له: إما أن تسلمه، وإما أن تفديه، فإن سلمه فهو لهم، وإن فداه ~~بالدية، فهو ميراث بينهم، وهذا الباب كله على هذا المثال - والله أعلم. # وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه، ولا مال له غيره، فعدا ~~العبد على الواهب فقتله، فإن لورثه الواهب أن يقتلوا العبد إن شاءوا، وإن ~~اختاروا الدية يقال لصاحب الثلث الموهوب له: إما أن يفديه، وإما أن يسلمه، ~~فإن أسلمه فهو عبد الورثة، وإن فداه فداه بالدية كلها. وقال أصحاب الرأي: ~~يقال له: إما أن تسلمه وإما أن تفديه فإن فداه بالدية كان العبد له، لأنه ~~لا يخرج من الثلث، وإن دفعه فلا شيء له. # قال أبو بكر: وفيه قول ثالث: وهو أنهم إذا عفوا على مال أن يقال لرب ~~العبد الموهوب له: إما أن تفديه بالدية وإما أن يباع فيدفع ثمنه إلى ورثة ~~المجني عليه ولا شيء لهم غير ذلك. هذا قول الشافعي. # [آخر كتاب العمرى والرقبي]. PageV12P085 ### | AUTO كتاب الأيمان والنذور ### || AUTO ذكر أسماء الله - جل ذكره - التي إذا حلف المرء بها أو ببعضها ~~كان حالفا # 8863 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أحمد بن ~~داود السمناني، قال: حدثنا صفوان بن صالح الثقفي، قال: حدثنا ms2903 الوليد، قال: ~~حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحد، ~~إنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو ~~الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، ~~المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، ~~العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، PageV12P089 ~~البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، ~~العلي، الكبير، الحفيظ، المغيث، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، الواسع، ~~الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، ~~الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، ~~الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القدير، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، ~~الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، ~~الرءوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، ~~المانع، الضار، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور". PageV12P090 ### || AUTO ذكر صنوف الأيمان التي يجوز الحلف بها من صفات فعله عز وجل # 8864 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني ابن شبيب، قال: حدثني أبي، عن ~~[موسى]، عن ابن شهاب، قال: أخبرني حمزة بن PageV12P091 ~~عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~يقول: "ومصرف القلوب". # 8865 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثني محمد (بن عباد) قال: حدثنا ~~عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، قال: كانت يمين ~~النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بها كثيرا "لا ومقلب القلوب". # 8866 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرملي، قال: ~~حدثنا [أبو] معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ~~ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم: ~~أفشوا السلام بينكم". # 8867 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، ms2904 قال: حدثنا يحيى، عن حسين ~~المعلم، قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن رجل حتى يحب لأخيه - أو لجاره - ما يحب ~~لنفسه". PageV12P092 # 8868 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنا ~~قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. # 8869 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ~~زهير، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد، قال: قال عمر: "فوالذي أنزل ~~الكتاب عليك لأنت أحب إلي من نفسي". # قال زهير: قال حدثنا يحيى. قال سعيد: وصدق عمر. # قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله أو بالله أو ~~تالله فحنث أن عليه الكفارة، وكان مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ~~ثور، وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة. # قال أبو بكر: وهكذا أقول، ولا أعلمهم يختلفون فيه. # وقال الشافعي: إذا قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، ~~يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين، وإن لم يرد به اليمين فليس ~~يمين، لأنه يحتمل أن يكون حق الله واجب على كل مسلم، وقدرة الله ماضية ~~عليه، وقال أصحاب الرأي: إذا قال: PageV12P093 # وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله. وحنث. عليه ~~الكفارة. ### || AUTO ذكر اليمين بايم الله # 8870 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~محمد بن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر، عن عبد ~~الله بن عمر، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، وأمر عليهم ~~أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته. فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه، وايم الله إن كان ~~(خليقا) للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده". # قال ms2905 أبو بكر: وهذه يمين كانوا يحلفون بها. # 8871 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى ~~في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى الشام .... وذكر قصة هرقل، قال أبو سفيان: وايم الله لولا أن يؤثر ~~علي الكذب لكذبت. PageV12P094 # 8872 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، ~~عن أبي قلابة، عن زهدم أنه سمع ابن عباس يقول: وايم الله. # 8873 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ~~أبيه أن (ابن عمر) قال: وايم الله. في حديث غيلان بن سلمة. # وقال إسحاق بن راهويه: وايم الله مثل: لعمر الله، ولعمري، إذا أراد بايم ~~الله يمينا كانت يمينا بالإرادة وعقد القلب، وأما إذا جرى ذلك على لسانه في ~~حديث يصل به كلامه فإنه لا يكون أشد من قوله: لا والله، وبلى والله. # وقد أجمع أهل العلم على أن ذلك من اللغو. PageV12P095 ### || AUTO ذكر اليمين بالعمر والحياة # واختلفوا في قول المرء: لعمري. # فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري فعليه الكفارة. هكذا قال الحسن ~~البصري. # 8874 - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ابن علية، عن عيينة بن عبد ~~الرحمن، عن أبيه، قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري. # وقالت طائفة: ليست يمين. كذلك قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي وأبو عبيد، ~~وكان النخعي يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بلعمري بأسا. وقال القاسم بن ~~مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب. # وقال مالك في قول الرجل للرجل وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام ~~النساء، وأهل الضعف من الرجال. وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك ويكره ~~الأيمان بغير الله. # قال أبو بكر: والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز، وإذا ~~قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه، وذلك من تعظيم المرء PageV12P096 ~~لحياة ms2906 أخيه، وأما قوله {لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون} فإن الله يقسم بما ~~شاء من خلقه. # قال الله: {واليل إذا يغشى}، {والشمس وضحاها}، {والسماء ذات البروج}، ~~{والسماء والطارق} وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير ~~الله قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". # قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم ~~إلا بالخالق، والذي نفسي بيده، لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم ~~بغيره فأبر. # 8875 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن ~~جريج، قال: سمعت عطاء يقول: كان خالد بن العاص، وشيبة بن عثمان يقولان - ~~إذا أقسما - وأبي، نهاهما أبو هريرة أن يحلفا بآبائهما قال: فغير شيبة قال: ~~لعمري، وذلك أن إنسانا سأل عطاء عن "لعمري" وعن "ها الله إذا" أبهما بأس؟ ~~فقال: لا. ثم حدث هذا الحديث عن أبي هريرة قال: وأقول ما لم يكن حلف بغير ~~الله فلا بأس. PageV12P097 ### || AUTO ذكر الحلف بالقرآن # واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن فحنث، فروينا عن عبد الله بن مسعود أنه ~~قال: عليه بكل آية منها يمين. # 8876 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله ~~بن مرة، عن أبي كنف، أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة، فقال: ~~أتراه مكفرا أما إن عليه بكل آية منها يمين. # 8877 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي سنان ~~الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن حنظلة قال: كنت مع ~~عبد الله بن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة. فقال: أتراه مكفرا؟ عليه ~~بكل آية يمين. # قال أبو بكر: وبهذا قال الحسن البصري، وقال أحمد بن حنبل في قول عبد ~~الله: ما أعلم شيئا يدفعه، ومال إلى قول عبد الله. # وحدثني علي، قال: قال أبو عبيد: على الحالف بالقرآن يمين مؤكدة غير أنها ~~لا تكون أكثر من واحدة، ووجه حديث عبد الله أنه ms2907 جعل الحلف بكتاب الله ~~كالحلف بوجه الله وعظمته، فكذلك جعل عبد الله كتابه مثل PageV12P098 ~~هذه الصفات، (لأنه كلامه - جل ثناؤه. قال: وقوله " عليه بكل آية يمين " على ~~انفرادها) لأن حالفا لو حلف بأسماء الله كلها جملة لم يكن عليه إلا يمينا ~~واحدة منها على الانفراد كانت عليه تلك اليمين بعينها، فكذلك قوله في جملة ~~القرآن، وفي كل آية منفردة. # قال أبو بكر: وحكى ابن الحسن، عن النعمان أنه قال فيمن حلف بالقرآن: ليس ~~عليه كفارة، وحكي عن أهل المدينة مثل ذلك. # قال أبو بكر: ولم أجد هذه المسألة في كتب المدنيين، وقال يعقوب فيمن حلف ~~بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله فعليه كفارة يمين، فإن أراد سورة الرحمن ~~فحنث فلا كفارة عليه. وكان قتادة يحلف بالمصحف، وقال أحمد بن حنبل: لا أكره ~~ذلك، وكذلك قال إسحاق. وقال بعض أهل العلم، وإذا كانوا يوجبون الكفارة على ~~من حلف بعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله فلم لا (أوجبوا) ~~كذلك على الحالف بكلام الله إذا حنث: الكفارة وهو صفة من صفات الله، وما ~~الفرق بين الحالف بالصفات التي ذكرناها وبين الحالف بالقرآن وهو كلام الله؟ ~~ويسألون عمن حلف بوجه الله PageV12P099 ~~فحنث فإن قالوا عليه الكفارة إذا حنث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم في ذلك ~~خلافا، فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفاته فحنث. # قال أبو بكر: وأصحاب الرأي يحتجون بالمرسل من الحديث ويقولون به، فقد ~~خالفوا حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ترك منهم للحديث الذي ~~قد يقولون بمثله، وخالفوا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. # 8878 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن يونس، عن ~~الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بسورة من القرآن ~~فعليه بكل آية يمين صبر، من شاء بر، ومن شاء فجر". ### || AUTO ذكر إقسام المرء على أخيه في الأمر يأمره به والأمر بإبرار القسم # 8879 - حدثنا يحيى بن ms2908 محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال ~~حدثنا الأشعث، عن معاوية بن سويد، قال: قال البراء: أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، ~~وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ~~ونهانا عن خواتيم الذهب PageV12P100 ~~وعن آنية الفضة، وعن [المياثر]، وعن القسية والإستبرق، والديباج، والحرير ". ### || AUTO ذكر الخبر الذي استدل به من قال إن أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم بإبرار المقسم أمر ندب لا أمر وجوب # 8880 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، ~~قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أتى النبي ~~عليه السلام رجل منصرفه من أحد فقال: يا رسول الله إني رأيت ظلة تنطف سمنا ~~وعسلا، ورأيت الناس يتكففون منه فالمستكثر منه والمستقل. قال أبو بكر: يا ~~رسول الله، دعني أعبرها. فقال: "أعبرها .. " فذكر الحديث قال: فقال: يا ~~رسول الله، أصبت؟ فقال: "أصبت بعضا، وأخطأت بعضا". قال: أقسمت عليك يا رسول ~~الله. قال: "لا تقسم يا أبا بكر". # 8881 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا (أبو) داود PageV12P101 ~~ابن المحبر وعبد الله رجاء، قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، عن [سماك] الحنفي، ~~قال: حدثني مالك بن مرثد، عن أبيه مرثد، قال: قلت: يا أبا ذر، هل سألت ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال: نعم. قال: قلت يا رسول، ~~أخبرنا عن ليلة القدر في رمضان هي أم في غيره؟ قال: "بل هي في رمضان". قلت: ~~يا نبي الله، أخبرني أتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء ورفعوا ~~رفعت معهم أم هي إلى يوم القيامة؟ يا رسول الله في أي رمضان هي؟ قال: ~~"التمسوها في العشر الأول أو في العشر الأواخر". قال: ثم حدث نبي الله عليه ~~السلام وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله، أخبرني في أي العشرين هي؟ ~~قال: "التمسوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها". قال: ثم حدث ms2909 ~~وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك في أي العشر؟ قال: فغضب ~~غضبا ما غضب علي من قبل ولا بعد، ثم قال: "إن الله لو شاء أطلعكم عليها ~~فالتمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها". PageV12P102 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في إقسام الرجل على أخيه # واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل، فقالت طائفة: إذا أحنثه فالكفارة على ~~المقسم، روينا هذا القول عن ابن عمر. # 8882 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن ~~عمر قال: إذا [قال] أقسمت عليك بالله: فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر ~~الذي حلف. # وبه قال عطاء وقتادة والأوزاعي، وروي معناه عن أبي العالية، وقال قتادة: ~~لا يكون يمينا حتى يقول: أقسمت عليك بالله. قال أبو عبيد: وقول أهل المدينة ~~في هذا الباب على نحو مذهبهم في الباب الأول إن كان [قال]: أقسمت عليك ~~لتفعلن كذا، ولم يقل "بالله" لم يكن عليه في قول أهل الحجاز كفارة، وكانت ~~عليه الكفارة في قول أهل العراق، والذي عندنا في هذا ما عليه أهل المدينة ~~للحديث الذي في إقسام أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم. # قال أبو بكر: وقد اختلف فيه عن الحسن البصري فروينا عنه أنه قال: إذا ~~أقسم على غيره فأحنثه فلا كفارة عليه وروينا عنه أنه قال: الكفارة على ~~المقسم. وروينا عن عائشة بإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: "فإنما الحنث على الذي يحنث صاحبه". PageV12P103 # 8883 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، عن ليث بن أبي سليم، عن القاسم، عن عائشة. # قال أبو بكر: هذا خبر لا يثبت، لأن الذي رواه ليث بن أبي سليم، وليث لا ~~يحتج بخبره، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا يعلم سماعه من ~~عائشة، ولا أحسبه رآها، وقد احتج بعض أصحابنا للقول الأول بحجج، فمما احتج ~~به أن قال: يجب على ms2910 من زعم أن الكفارة على المقسم عليه أن يوجب الكفارة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر أقسم عليه أن يخبره فلم يخبره بكل ما ~~سأله عنه، وقال: "لا تقسم" وكذلك قصة أبي ذر في أمر ليلة القدر، وقد احتج ~~هذا القائل في هذا بأخبار منها خبر أنس بن مالك. PageV12P104 # 8884 - حدثني محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن عزيز، قال: حدثنا سلامة، ~~قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر قسمه، منهم البراء ~~بن مالك"، وإن البراء لقي زحفا من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين، ~~قالوا له: يا براء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أقسمت على ~~الله لأبرك، فأقسم على ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. ~~فمنحوا أكتافهم، ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين [فقالوا] ~~اقسم يا براء على ربك. فقال: (أقسمت) عليك رب لما منحتنا أكتافهم، وألحقني ~~بنبيي. فمنحوا أكتافهم، وقتل البراء شهيدا. # 8885 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا ~~فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"القصاص القصاص كتاب الله". فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من ~~فلانة؟! والله لا يقص منها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"سبحان الله يا أم PageV12P105 ~~الربيع، القصاص كتاب الله". فقالت: لا والله لا (يقص) فما زالت حتى قبلوا ~~الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم ~~على الله لأبره". # قال أبو بكر: قال هذا القائل: فهل يجوز لأحد [يفهم] شيئا من دين الله أن ~~يضمر أو ينطق أن مقسما لو أقسم على الله فلم يبر الله قسمه أن يقول ما لا ~~يحل النطق به. # قال ms2911 أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من استعاذ ~~بالله فأعيذوه". وجعلوا معنى هذا الحديث على الندب لا على الفرض، لأن ذلك ~~لو جاز لما شاء رجل أن يسأل آخر أن يخرج له من كل ما يملك ويطلق زوجته، ثم ~~يتعدى بالقول إلى أن يقول للإمام في حد أصابه أسقط ذلك عني. ثم يكون في ذلك ~~تعطيل الحدود وترك الاقتصاص فيما فيه القصاص، وإذا لم يجز ذلك لم يكن معنى ~~ذلك إلا ندبا فيما يجوز الوقوف عنه دون ما لا يجوز تعطيله، والله أعلم. # 8886 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ~~استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى PageV12P106 ~~إليكم معروفا فكافئوه، وإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن [قد] ~~كافأتموه". ### || AUTO ذكر القسم بالله # اختلف أهل العلم في الرجل يقول: أقسمت بالله أو أقسمت، ولم يقل: بالله ~~فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: القسم يمين. # 8887 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا ~~سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: القسم يمين. # 8888 - وقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك، عن ~~يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس قال: القسم يمين. # 8889 - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، وعن ~~ابن عباس: أنه كان يقرأ: للذين يقسمون من نسائهم. PageV12P107 # وممن قال بأن القسم يمين: إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، ~~وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي: أقسمت بالله، وأقسمت يمين. وقال عبيد الله ~~بن الحسن: إذا قال: أقسمت، فهي يمين. # وقالت طائفة: إذا قال: أقسمت. ولم يقل: بالله. فلا يمين عليه. كذلك قال ~~عطاء، والحسن البصري، وقتادة، والزهري، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد حجة من ~~جعل قوله: أقسمت ms2912 يمين. قال الله عز وجل {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ~~إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} يقول: أفلا ترى أن اليمين قد لزمتهم من غير أن ~~يذكروا الله في قسمهم، واحتج أبو عبيد بخبر ابن عباس في قصة أبي بكر قال: ~~أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني قال: أفلا ترى أن رسول الله لم يأمره ~~بالكفارة. # قال أبو بكر: وقد عارض أبا عبيد بعض أصحابنا. # 8890 - فروي عن يحيى بن نصر، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد ~~الله بن عبد الله، عن ابن عباس في قصة الرؤيا قال فقال أبو بكر: فوالله يا ~~رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت قال: "لا تقسم". # وقالت طائفة: إن أراد الرجل بقوله: أقسمت أي: بالله، فهي يمين، وإلا فلا ~~شيء عليه. PageV12P108 # كذلك قال مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق، وقال أبو ثور: إذا أقسم بالله وأراد ~~يمينا فهي يمين. # قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول. ### || AUTO ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه # اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بأن يجعله في السبيل أو ~~يهديه، فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال الحكم، والشعبي، والحارث، وحماد ~~فيمن قال كل مال له في المساكين فحنث، أن لا شيء عليه. وروينا ذلك عن عطاء وطاوس. # 8891 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن ~~إبراهيم، عن صفية، عن عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة قالت: ليس بشيء. # وقالت طائفة: كفارة يمين. روينا هذا القول عن عائشة. # 8892 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن ~~صفية بنت شيبة، عن عائشة أم المؤمنين، أنها PageV12P109 ~~سألتها أو سمعتها تسأل عن حالف حلف فقال: مالي إذا (ضرائب) في رتاج الكعبة، ~~أو في سبيل الله فقالت له: يمين. # 8893 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور بن ~~عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة فيمن جعل المال ms2913 في رتاج الكعبة ~~قالت: يكفره ما يكفر اليمين. # 8894 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشام بن عمار، عن صدقة بن ~~خالد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن ~~الخطاب فقال: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي فقال: قد أغنى الله ~~الكعبة عن مالك كفر يمينك. # 8895 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد ~~بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة ~~أهدت ثوبها إن لبسته فقال أفي غضب أو في رضا؟ قالوا: في غضب قال: فإن الله ~~لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر يمينها وتلبس ثوبها. PageV12P110 # قال أبو بكر: وقد روينا معنى هذا القول عن حفصة وعبد الله ابني عمر وزينب ~~ابنة أم سلمة أنهم قالوا ذلك، وأنا ذاكر إسناده فيما بعد في باب اليمين ~~بالعتق - إن شاء الله - وروينا عن الحسن البصري وطاوس أنهما قالا فيما هذا ~~معناه: كفارة يمين. فقد مر. # وكان الشافعي يقول: كفارة يمين إذا قال [مالي] في سبيل الله أو في ~~المساكين فحنث، فعليه كفارة يمين. وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، ~~وعبيد الله بن عمرو، وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور. # وقالت فرقة ثالثة: يخرج ثلث ماله ويتصدق به هذا قول مالك بن أنس روينا عن ~~الزهري أنه ذكر من جعل ماله في سبيل الله فقال: لم أسمع في هذا من وجه إلا ~~ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة: "يجزئك الثلث". ولكعب ابن ~~مالك: "أمسك بعض مالك فهو خير لك". # وقالت طائفة رابعة: يتصدق من ماله بمقدار الزكاة. روينا هذا القول عن عمر ~~وابن عباس. PageV12P111 # 8896 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ~~عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر، قال: [حلفت] امرأة من أهل ذي ~~أصبح فقالت: مالي في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا ms2914 لشيء ~~كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس، وابن عمر قالا: أما الجارية ~~فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها. # قال أبو بكر: وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بمثل قول مالك ثم صار ~~إلى أن قال: زكاة ماله. # وفيه قول خامس: وهو أن يفي بما جعله على نفسه، ويخرجه في الوجوه التي ذكرها. # 8897 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن المبارك عن ~~معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجل جعل ماله في سبيل الله قال: ~~هو كما جعله. # وقال النخعي: إذا أهدى شيئا فليمضه، وإذا قال: كل مال له صدقة في ~~المساكين فحنث فليتصدق بماله وليمسك منه ما يقوته، فإذا أفاد مثل ما أمسك ~~فليتصدق به، وقال عثمان البتي: إذا قال: مالي في المساكين إن فعل كذا وكذا ~~لا كفارة له إلا الوفاء به. PageV12P112 # 8898 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا حجاج الأزرق، قال: حدثنا ابن ~~وهب، عن عمرو، أن بكير بن الأشج حدثه، أن الهيثم بن سنان حدثه، أنه سمع ابن ~~عمر، وسأله بعض أهله فأخبره: أنه كسا امرأته كسوة فسخطتها [فقالت: إن] ~~لبستها كل شيء لي في رتاج الكعبة. قال ابن عمر: ليجعل مالها في رتاج الكعبة ~~قال: إنما مالها في الغنم والإبل قال ابن عمر: لتبع الغنم والإبل في رتاج ~~الكعبة. # 8899 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا عمرو ~~بن طارق عن السري بن يحيى، عن مالك بن دينار أن امرأة أتته فقالت: إن زوجها ~~كساها كسوة وإنها غضبت فجعلتها هدية إلى بيت الله إن لبستها قال: [فانطلقت ~~إلى أنس] فسألته فقال: إن لبستها فلتهديها. وفيه قول سادس: وهو أن تهدي ~~بدنة. هذا قول قتادة فيمن قال: أنا أهدي جاريتي. # وفيه قول سابع: وهو إن كان مالا له كثيرا فعشره، وإن كان وسطا فسبعه وإن ~~قليلا فخمسه. # كذلك قال جابر بن زيد، رواه قتادة عنه، قال قتادة: ms2915 والكثير ألفان والوسط ~~ألف والقليل خمسمائة. PageV12P113 # وفيه قول ثامن: قاله النعمان ومن وافقه قال: وإذا قال: مالي في المساكين ~~صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة. # قال أبو بكر: ولا نعلم أحدا سبق النعمان إلى هذا القول إذ لا خلاف أن ~~الدور، والعقار، والمواشي تسمى أموالا يقال: عامة مال فلان مواشي، وقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن نضلة، وهو رجل من جشم ألك مال؟ قال: من ~~كل المال ". # 8900 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا شعبة، عن ~~أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأنا قشف الهيئة فقال: "هل لك من مال؟ " قال: نعم، من كل مال، قال: "من أي ~~مال؟ " قال: من الخيل، والرقيق، والغنم. قال: "إذا آتاك الله مالا فلير ~~عليك قال الله عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة} ". # وأجمع أهل العلم على أن الإبل، والبقر، والغنم داخل في جملة ما أمر الله ~~بأخذ الصدقة منها. # وأما قصة أبي لبابة وكعب بن مالك فليس من أبواب الأيمان بسبيل، لأنهما لم ~~يكونا حلفا فيكونا قد أمرا لأيمانهما بالكفارة، إنما تطوعا بما لم يكن ~~عليهما شكرا لله حيث قبل توبتهما، وعفى عن ذنوبهما، فليس ذلك PageV12P114 ~~مما يجوز أن يشبه بالكفارات التي أوجبها الله على عباده المؤمنين، وليس ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أمسك عليك بعض مالك للمديني حجة، إذ ~~ليس للبعض الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا بإمساكه مقدارا يوقف، ~~ولو كان جزءا معلوما لكان مع ذلك بعيدا من أبواب الأيمان. # قال أبو بكر: [والذي به أقول: أن على] من حلف بصدقة ماله أو قال: مالي في ~~سبيل الله إن فعلت كذا فحنث: كفارة يمين لقول الله عز وجل: {لا يؤاخذكم ~~الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، إطعام ~~عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} الآية وللأخبار الثابتة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ms2916 حلف على يمين فرأى [غيرها] خيرا منها ~~فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" فليس لأحد أن يخرج من جملة الأيمان ~~شيئا إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. ### || AUTO ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام # اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث: فقالت طائفة: ~~لا شيء عليه، روينا هذا القول عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ثم قال ~~القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟ # قال: درهم، قال: تصدق. PageV12P115 # وقالت طائفة: عليه كفارة يمين روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن ~~زيد، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وقتادة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور. # وقالت طائفة: يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي وبه قال ~~المديني والكوفي. وقال ابن شبرمة: يحرم من يومه. # وقال قتادة في رجل [قال]: علي ألف حجة فحنث قال: عليه ألف حجة. وكان مالك ~~يقول فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله: إن لم يفعل كذا وكذا فحنث بموضع غير ~~الذي حلف فيه، أنه يرجع إلى المكان الذي حلف فيه فيمشي منه ولا يمشي من حيث حنث. # وفي كتاب محمد بن الحسن: ولو أن رجلا حلف بالحج أو العمرة أو جعل لله على ~~نفسي صوما، أو صلاة أو صدقة، أو اعتكافا، أو عتقا، أو هديا، أو شيئا [مما] ~~هو لله طاعة، فحلف فحنث لم يكن عليه كفارة يمين، ولكن عليه في ذلك أن يصنع ~~الذي قال، وإذا حلف بالمشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة، أو إلى المسجد ~~الحرام أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة، وإن شاء [حج]، حجة إن شاء ~~مشى، وإن PageV12P116 ~~شاء ركب، ويذبح لركوبه شاة. قال النعمان: إن الكل غير واجب، غير قوله المشي ~~إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام. وقال يعقوب: وإذا حلف بالمشي إلى بيت ~~الله، وهو ينوي مسجدا من مساجد الله سوى المسجد الحرام، فليس عليه في ذلك ~~شيء، لأن المساجد كلها تدخل بغير إحرام، ولا يدخل ms2917 المسجد الحرام إلا ~~بإحرام، وإذا حلف الرجل فقال: عليه السفر إلى مكة أو الذهاب أو الركوب ~~إليها فليس هذا بشيء، وهذا وحلفه بالمشي سواء في القياس، غير أني أخذت في ~~حلفه بالمشي بالاستحسان، ولأنها أيمان الناس. # قال أبو بكر: زعم أن عليه أن يصنع الذي قاله ثم قال تداركا منه لقوله: ~~عليه أن يصنع الذي قاله إن شاء مشى، وإن شاء ركب، ويذبح لركوبه شاة، فأسقط ~~عنه المشي الذي أوجب عليه، وأوجب عليه شاة لم يوجبها الله عليه، ولا أوجبها ~~هو على نفسه، ولا نعلم حجة في إلزامه هذا الحلف شاة لم يوجبها هو على نفسه، ~~ولو أتى هذا الحالف مكان ما أوجب على نفسه ببدنة أو بدن لم يجز عنه مذهبه. # قال أبو بكر: وليس من قول المرء: علي السفر إلى مكة أو الذهاب إلى مكة فرق. # قال أبو بكر: فالذي يجب على من حلف بحجة فحنث فيها كفارة يمين استدلالا ~~بظاهر قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وبظاهر الأخبار الثابتة ~~عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا ~~منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". PageV12P117 # 8901 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا ~~موسى قال: حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن كريب، عن ابن عباس: أن ~~رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تحج ماشية قال: ~~"لتركب ولتكفر يمينها". # مسألة: # قال أبو بكر: [واختلفوا] في الرجل يقول للرجل: أنا أهديك. # فروينا عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: يحجه. # وفيه قول ثان: وهو أن يهدي كبشا ولا يحج. # 8902 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن عمر، عن ~~عبد الكريم أبي أمية، عن عطاء، عن ابن عباس قال: يهدي كبشا ولا يحج به. # وفيه قول ثالث: روي عن علي، ولا يثبت ذلك عنه، ولا عن ابن عباس. # 8903 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، ms2918 عن منصور، PageV12P118 ~~عن الحكم، عن علي قال: يهدي ديته. # قال أبو بكر: وبه قال النخعي. # وفيه قول رابع: وهو أن يهدي بدنة، هذا قول قتادة. # وفيه قول خامس: وهو أن يكفر عن يمينه هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي. # وفيه قول سادس: في رجل قال: هو يحمل فلانا إلى بيت الله قال: يمشي، ~~ويهدي، وإن كان نوى أن يحجه راكبا يحجه راكبا ويحج معه لقوله: إني أحملك ~~إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فلا شيء عليه، حكى الوليد بن مسلم هذا ~~القول عن مالك بن أنس، وحكى البويطي، عن الشافعي أنه قال في رجل قال لرجل: ~~أنا أهديك إلى بيت الله، ولم يكن له نية: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أنا ~~أحج وأحملك، وأراد به الطاعة فيحج، لأنه طاعة، ولا يحمله. ### || AUTO ذكر اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغير ذلك # قال الله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ~~أزواجك والله غفور رحيم}. # اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية فقالت طائفة: إنما حرم النبي صلى ~~الله عليه وسلم على نفسه شرابا كان يشربه عند بعض أزواجه. PageV12P119 # 8904 - حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا زيد بن المبارك، قال: حدثنا محمد ~~بن ثور، عن ابن عباس في قوله: {تبتغي مرضات أزواجك} قال: ترضى بتحريمها ~~حفصة ابنة عمر، لأنها وجدتها معه في بيتها فأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حفصة أن تكتم ذلك، فأخبرت حفصة بذلك عائشة فتظاهرتا عليه. # 8905 - فأما عطاء فأخبرني عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فتواطأت وحفصة أن ~~إذا دخل عليها فلتقل أكلت مغافير إني لأجد منك ريح مغافير فقال: "لا ولكن ~~كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش، ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا". # 8906 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: ~~حدثنا ms2919 أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان إذا صلى العصر دار ~~على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت ~~عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منه شربة فقالت: أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، ~~وقالت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول ~~لك: لا. فقولي: ما هذه PageV12P120 ~~الريح - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح - ~~فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي: جرست نحله العرفط. وقوليه أنت ~~يا صفية. فلما دخل على سودة قالت - تقول سودة -: والله الذي لا إله إلا هو ~~لقد كدت أبادئه بالذي قلت، وإنه على الباب فرقا منك، فلما دنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: "لا". قلت: فما ~~هذه الريح؟ قال: "سقتني حفصة شربة من عسل". قلت: جرست نحله العرفط. قال: ~~فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه قال: "لا، لا حاجة لي ~~به"، قال: تقول سودة [سبحان الله والله] لقد حرمناه [قلت] لها: اسكتي. # قال أبو بكر: وهذا قول ابن عباس، وعبد الله [بن عتبة]. # 8907 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا عبد الله بن ~~رجاء، قال: أخبرنا إسرائيل، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله {يا ~~أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} قال: حرم شربته. PageV12P121 # وقالت طائفة: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاته القبطية أم إبراهيم، ~~هكذا قال قتادة وقال الحسن البصري: حرم جارية له. # قال أبو بكر: والذي كان حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ~~الشربة التي ذكرناها، وحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك، فأمر ~~بكفارة يمين لليمين ms2920 التي كان حلف بها، قد ذكرنا أنه كان حلف في حديث عائشة ~~من حديث عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة. # 8908 - ومن حديث مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ~~مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل ~~في اليمين كفارة كتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن الحسن بن قزعة حدثهم قال: ~~حدثني مسلمة بن علقمة. # قال أبو بكر: قد اختلف أهل العلم فيمن حرم على نفسه طعاما أو شرابا أحله ~~الله له، فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرمه عليه، وعليه فيه كفارة ~~يمين، حكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، فإن أراد بالحل عليه حرام ~~الطعام والشراب واللباس والإماء، فعليه كفارة يمين. وإن نوى به الكذب فلا ~~شيء عليه، وإن لم يكن له نية فهي كفارة يمين. PageV12P122 # قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن مسعود ما يدل على هذا المعنى: # 8909 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن ~~أبي الضحى، قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع فتنحى رجل فقال عبد ~~الله: ادن فقال: إني حرمت أن لا آكله فقال عبد الله: ادن فاطعم وكفر عن ~~يمينك ثم تلا هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}. # 8910 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، ~~عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن ~~إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني حرمت فراشي فقال: نم على فراشك وكفر عن ~~يمينك، ثم تلا هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ~~لكم}. فقال معقل: من أجل هذه الآية سألتك قال: آية الأيمان أزكى قال: تحرير رقبة. # وقالت طائفة: إذا قال: كل حلال عليه حرام هي يمين. # هذا قول الحسن وجابر بن زيد، وقتادة. وقال الحسن: إلا أن يقول: ms2921 من أهل أو مال. # وكان الأوزاعي يقول في قوله: ما أحل الله عليه حرام: كفر يمينك ولا يسأله ~~عن نيته، فإن أخبره أنه نوى به طلاقا قال: ما نويت. PageV12P123 # وقال أحمد: إن كانت له امرأة فكفارة الظهار، وإن لم تكن له امرأة فكفارة ~~يمين، وكذلك قال إسحاق إذا لم يرد طلاقا. # وحكى أبو عبيد عن مالك أنه كان لا يرى عليه فيما سوى النساء شيئا، ويتأول ~~قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}. وحكي عن ~~سفيان وكثير من أهل العراق أنهم قالوا: إن لم يرد إطلاقا فيمين يكفرها. # 8911 - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في النذر والحرام إذا لم يرد شيئا ~~قال: أغلظ الأيمان عليه فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين ~~مسكينا. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، ~~عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. # وقال طاوس: هو ما نوى - يعني في قوله: كل حلال عليه حرام. # قال أبو بكر: وقد روي خبر أبي موسى في (قول) الرجل: لحم الدجاج، على ~~الاختصار فلا يظن ظان أن أبا موسى أمر الرجل بكفارة يمين لتحريمه الدجاج ~~على نفسه، ولكنه أمره بالكفارة، لأنه حلف (لا) يأكله. # 8912 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ~~حدثنا الصعق، عن مطر الوراق، عن زهدم الجرمي، قال: دخلت PageV12P124 ~~على أبي موسى الأشعري، وبين يديه لحم دجاج يأكله فقال: ادنه. قال قلت: إني ~~قد حلفت ألا آكله. قال: ادنه، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأكله، وسأخبرك عن يمينك هذه قال: فدنوت فأكلت ثم قال: أتينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، فوالله ما برحنا [حتى] أتته ~~فرائض غر الذرى فأمر لنا بحملان منها فلما خرجنا قلنا: ما صنعنا نسينا رسول ~~الله يمينه، والله لا نفلح قال: فرجعنا إليه قال: ما ردكم؟ قلنا: يا رسول ~~الله كنت حلفت ألا تحملنا فخشينا أن ms2922 نكون نسيناك يمينك قال: "إني والله ما ~~نسيتها ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ~~وليكفر عن يمينه". # قال أبو بكر: فأما تحريم الرجل زوجته على نفسه فقد ذكرنا ذلك في كتاب ~~الطلاق. ### || AUTO ذكر اليمين بالعهد # واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد فحنث، فقالت طائفة: يمين يكفرها، ~~روينا هذا القول عن طاوس، والشعبي، والحسن البصري، والحارث العكلي، والحكم، ~~وقتادة، وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي، وأصحاب الرأي. PageV12P125 # وقالت طائفة: ليست بيمين إلا أن يريد يمينا، كذلك قال عطاء، والشافعي وأبو ~~عبيد وأبو ثور، واختلف فيه عن الثوري، فحكى الأشجعي عنه أنه قال كقول عطاء، ~~وحكى آخر عنه أنه قال كقول الشعبي. # قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول، وذلك لأن فيما عهد الله إلينا أن لا ~~نعبد الشيطان وأن نؤدي فرائضه، قال الله: {ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لا ~~تعبدوا الشيطان} فإذا كان ذلك فيما عهد إلينا، لم يلزم من قال عليه عهد ~~الله يمينا، إلا [أن] يقصد به اليمين، لأن قوله: علي عهد الله صدقا. ### || AUTO ذكر اليمين بالميثاق والكفالة # واختلفوا في اليمين بالميثاق والكفالة، فكان مالك بن أنس يقول: إذا قال: ~~علي عهد الله وميثاقه وكفالته إن لم يصنع كذا، ثم حنث، قال: يكفر ثلاث ~~كفارات، وذكر أبو عبيد قول مالك وقال به، وقال طاوس في قوله عليه عهد الله ~~وميثاقه: يمينا يكفرها، وكذلك قال الثوري: إذا أراد به اليمين، وقال ~~الشافعي: ليست بيمين إلا أن ينوي يمينا. PageV12P126 ### || AUTO ذكر مسائل من باب الأيمان # اختلف أهل العلم فيمن قال: أعزم بالله، فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: ~~ليست بيمين. # قال الشافعي: إلا أن يريد يمينا فيكون يمينا، وقال أصحاب الرأي: هي يمين، ~~و(قال) الشافعي يقول: إذا قال: أشهد بالله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن ~~لم ينو يمينا فليست بيمين، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هي يمين، وقال أصحاب ~~الرأي: إذا قال: أشهد فهي يمين، فأنكر أبو عبيد ذلك، وقال: ms2923 الحالف غير ~~الشاهد، وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب، وسئل الأوزاعي، ~~عن رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل قال: هي يمين، سمعت ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن يقول: هي يمين وفيها كفارة، وكذلك قال أصحاب الرأي، وروي عن ~~النخعي أنه قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين، وكذلك قال الثوري. # واختلفوا فيمن قال: حلفت ولم يكن حلف، فقالت طائفة لزمته اليمين، كذلك ~~قال النخعي والحسن، وحكى أبو عبيد عن مالك أنه قال: إذا كان مريدا لليمين ~~فإن تعمد الكذب فلا شيء عليه، وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: هي ~~أيمان، وقال PageV12P127 ~~أبو عبيد: إذا قال: أحلف لم يكن شيئا حتى يقول: أحلف بالله، فهناك يكون ~~حالفا، وأما الشهادة فلا تكون يمينا، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا قال: ~~حلفت، ولم يحلف فهي كذبة، وقال أبو ثور: إذا قال: علي يمين ولم يكن حلف ~~فهذا باطل، وقال أصحاب الرأي: هي أيمان. # واختلفوا فيمن قال: لعمر الله [لا أفعل] كذا ثم فعل، فكان الأوزاعي، وأبو ~~ثور يقولان: هي يمين، وفيها الكفارة، وقال الشافعي وأبو عبيد: هي يمين إذا ~~أراد اليمين. ### || AUTO ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث # اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل أمرا ففعله. # فقالت طائفة: عليه كفارة يمين لدخول هذه اليمين في جملة قوله عز وجل: {لا ~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته} ~~الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا ~~منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". وللثابت عن جماعة من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بمثل ذلك. # 8913 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا PageV12P128 ~~يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، ~~أن مولاته ليلى بنت العجماء جعلت كل مملوك لها محررا، وكل مال لها ms2924 هديا وهي ~~يهودية، وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك، وإن لم يفرق بينكما قال: فأتيت ~~زينب بنت أبي سلمة (فقال): تجبني بنت أم سلمة، فجاءت معي، فقامت على الباب، ~~فقالت: ها هنا هاروت وماروت، فقالت: إني جعلت كل مالي لي هديا، وكل مملوك ~~لي محررا، فأعادت عليها الكلام، فقالت: خل بين الرجل وامرأته، فأتي حفصة ~~فأرسلت إليها، فجاءت فدخلت عليها فأخبرتها أنها قالت كذا وكذا. فقالت: خل ~~بين الرجل وبين امرأته، فأتى ابن عمر فجاء معه إليها فقالت: بأبي أنت وبأبي ~~أبوك فقال: أمن حديد أنت أو من حجارة أنت أتتك زينب، وأرسلت إليك حفصة، ~~فقالت إني قلت كذا وكذا فقال: كفري يمينك وخل بين الرجل وبين امرأته. # 8914 - وحدثونا عن محمد بن يحيى قال: حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله، ~~قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، أن ~~مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته حلفت فقالت: هي يوم يهودية ويوم ~~نصرانية، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله، وكل مملوك ~~لها حر، إن لم تفرق بينهما، قال: فأتيت ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، ~~وعائشة، وأم سلمة - أو حفصة الشك من الأنصاري - فكلهم قال لها: تريدين أن ~~تكوني مثل هاروت وماروت PageV12P129 ~~يفرقان بين المرء وزوجته، كفري عن يمينك وخلي بينهما. # قال أبو بكر: وقال الحسن البصري في الرجل يحلف بعتق مملوكته ثم يحنث قال: ~~يكفر عن يمينه، وبه قال أبو ثور. # 8915 - وقد روينا عن عطاء، أنه سأله رجل عن امرأة حلفت بعتق جارية لها أن ~~لا تكلم جارات لها أربع سنين ثم أحبت كلام جاراتها فقال عطاء: تصدق بشيء ~~وتكلمهن. # 8916 - حدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا زيد ومحمد بن جعفر، ~~عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة، أنها سئلت عن امرأة جعلت كل ~~مال لها هدية، وكل مملوك لها عتقا، إن كلمت أخاها فقالت عائشة: تكفر يمينها ~~وتكلم أخاها ms2925 زاد محمد بن جعفر في حديثه قال: قال سلمة. # وقالت طائفة: يعتق رقيقه وجب عليه العتق. كذلك قال ابن أبي ليلى، وسفيان ~~الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، وحدثنيه علي، عن أبي عبيد عنهم. # قال أبو بكر: وبه قال الشافعي، وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن ابن المبارك. PageV12P130 # قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا قولا يوافق هذا ~~القول خلاف القول الأول، وليس بثابت ذلك عنهما. # 8917 - حدثنا بحديث ابن عمر علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، ~~قال: حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد، عن ابن عمر قال: من حلف على يمين ~~فيها إصر فلا كفارة له قال: والإصر الطلاق، والعتاق، والنذر. # 8918 - وحدثنا بحديث ابن عباس إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، ~~قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر، قال: جعلت ~~امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل ~~كذا وكذا لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس ~~فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها. # قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث عثمان بن أبي حاضر فقال: ~~عثمان ليس بالمعروف ولا نعلم أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية، وقال غير ~~معمر: عن عثمان بن حاضر، ولا تثبت PageV12P131 ~~شهرة الرجل حتى يروي عنه (إمامين)، وإذا روى عنه الرجل الواحد فهو مجهول لا ~~تقوم بحديثه حجة، وعلى أن في حديثه [شيئا] ليس يقول به كثير أحد، وهو أنه ~~قال: ماله في سبيل الله يتصدق بزكاة ماله، فإذا خالف هذا الحديث من دعا ~~إليه فلا حجة له فيه، وأما جميل بن زيد فقد ذكر بشر بن الحكم أنه سمع أبا ~~بكر بن عياش، وذكر جميل هذا فقال: كان أعرابيا روى عن ابن عمر ولم يسمع منه. # قال أبو بكر: وقد احتج أبو عبيد بأن الطلاق ms2926 أشبه بالعتق منه بغيره من ~~جهتين: إحداهما: أنه من حقوق الناس يكون المملوك لسيده خصما وليس كذلك سائر ~~الأيمان، والجهة الأخرى: بأن الطلاق والعتق يقعان عند الحنث معا على تمام ~~منهما من غير أن يحتاج الحالف إلى أن يستأنف ذكر طلاق ولا عتاق، واحتج غير ~~أبي عبيد بأن وقوع العتق على العبد المحلوف بعتقه إذا حنث (الحالف) في ~~يمينه نظير قول الرجل لعبده إذا خدمتني سنة فأنت حر، أو إذا حال PageV12P132 ~~الحول فأنت حر، فالواجب أن يقع العتق على العبد بحنث السيد كما يقع الطلاق ~~على المرأة بحنث الزوج. # قال أبو بكر: ولو شاء محتج للقول الأول بأن يجيب عن هذا الكلام ويقول: ~~إنما يجب حمل الأشياء على النظر إذا لم للشيء أصل في الكتاب والسنة، فأما ~~ما هو داخل في جملة الكتاب والسنة وأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فغير جائز حمل ذلك على النظر، لإجماعهم على أن النظر ساقط فيما دلت ~~عليه الحجة من الكتاب والسنة، وقد ذكرنا ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة ~~في أول الباب، وهو لإجماعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ~~نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله خلافا لقولهم، والمدني، والشافعي، والكوفي ~~يرون تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرون الخروج من جملة ~~قولهم إلا إلى قول مثلهم، ولا يعلم مثلهم خالفهم فمن كان مذهبه اتباعهم ~~فيما لا كتاب فيه، فاتباعهم فيما يدل الكتاب والسنة على موافقه قولهم أولى، ~~والله أعلم. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا ففعله، فقالت طائفة: ~~عليه كفارة يمين ولا نلزمه عتقا. روينا هذا القول عن طاوس والحسن وبه قال ~~أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال قتادة: إذا قال: على مائة رقبة إن فعلت كذا ~~فحنث أنه يعتق رقبة واحدة. PageV12P133 ### || AUTO ذكر اليمين بالطلاق # أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن من حلف بالطلاق على زوجته ~~في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق ms2927 يقع على زوجته. # هذا قول مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وذكر أبو ~~عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق والشام (ومصر) منهم مالك والليث بن سعد. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. ### || AUTO ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم # 8919 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، ~~قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل شقيق ~~بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ~~حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو غضبان". ~~فقال الأشعث بن قيس: في والله كان PageV12P134 ~~بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال ~~لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله يحلف فيذهب بمالي! فنزلت: {إن الذين ~~يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى قوله {ولهم عذاب أليم}. # 8920 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج الخراساني، ~~قال: جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب بن مالك، عن ~~أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة بن سهل قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا يقطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة ~~وأوجب له النار" فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا قال: "وإن كان ~~سواكا من أراك". # 8921 - حدثنا علي بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~نافع، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة ~~وأدخله النار". قالوا: يا رسول الله، وإن شيء يسير قال: "وإن سواك من أراك" ~~قال سعيد بن أبي مريم، وأظن نافعا رواه ms2928 عن عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثني ~~أبو سفيان عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. # 8922 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، ~~قال: أخبرنا عمر بن محمد بن يحيى القرشي، قال: PageV12P135 # حدثنا قيس بن محمد بن الأشعث، أن الأشعث وهب لابنه محمد غلاما فغضب عليه ~~فقال: والله ما وهبته لك فرجع فيه فلما أصبح قال: إني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم [يقول]: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي ~~الله يوم القيامة وهو عليه (مجتمع) غضبان عفا عنه أو عاقبه". ### || AUTO الخبر الدال على أن اليمين الكاذبة من الكبائر # 8923 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا ~~ليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي، عن ~~أبي أمامة الأنصاري، عن عبد الله بن أنيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: " من أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، ~~وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل PageV12P136 ~~فيها جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة". ### || AUTO ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة بعد العصر يقتطع بها مالا # 8924 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا العباس بن الوليد، قال: ~~حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا سليمان الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، قال: ~~سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر ~~الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء في الطريق يمنعه ~~ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطي منها رضي، وإن ~~لم يعط منها سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال: والله الذي لا إله إلا هو ~~لقد اشتريتها بكذا فصدقه رجل فاشتراها منه ثم تلا هذه الآية {إن الذين ~~يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} ". ### || AUTO ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة عند منبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms2929 # 8925 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مكي، قال: حدثنا هاشم بن هاشم، ~~عن عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت، عن PageV12P137 ~~جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على ~~منبري هذا ولو [على] سواك أخضر تبوأ مقعده من النار". # قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا ~~قليلا} الآية، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على ~~يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان". # 8926 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا أبو التياح، عن رفيع أبي العالية، أن ابن مسعود كان يقول: كنا نعد ~~من الذنب الذي لا كفارة له، اليمين الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيه ~~كاذبا يقتطعه. # وقال سعيد بن المسيب: يمين الصبر من الكبائر. وقال الحسن البصري: إذا حلف ~~على أمر كاذبا متعمدا فليس كفارة هو أعظم من ذلك. وكذلك قال حماد الكوفي، ~~وأبو مالك، وإبراهيم النخعي، هذا قول مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل ~~المدينة، وبه قال الأوزاعي، ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال سفيان ~~الثوري، وأهل العراق، PageV12P138 ~~وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب ~~الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. # قال أبو بكر: وبه نقول والدلائل تكثر لمن قال هذا القول، أحدها: هذه ~~الأخبار التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان". ~~وقوله: "حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار". وقوله: "حرم الله عليه الجنة ~~وأدخله النار" مع سائر ألفاظ الأخبار التي ذكرناها في هذا الكتاب، وسائر ~~الأخبار التي هي مذكورة بغير هذا الكتاب، وغير جائز أن يجيز النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن من حلف بهذه اليمين التي ذكرناها يلقى الله ms2930 وهو عليه غضبان، ~~مع سائر الوعيد الذي هو مذكور في هذه الأخبار، ويكون أمره في كفارة اليمين ~~بالإطعام، أو الكسوة، أو الرقبة فإن لم يجد فالصيام، ويكون قوله: {ذلك كفرة ~~أيمانكم إذا حلفتم} كفارة لما هو مذكور في الأخبار من الوعيد هذا يستحيل، ~~والكفارة إنما جعلت في الأيمان التي يكون الرجل فيها حانثا بعد عقد اليمين ~~فيفعل ما حلف أن لا يفعله أو يترك ما أوجب على نفسه باليمين أنه فاعله. # ومن الدليل على أن الأيمان التي تجب فيها الكفارات إنما هي الأيمان التي ~~يحلف بها المرء على فعل يفعله فيما يستقبله فلا يفعله، أو على فعل لا يفعله ~~فيما يستقبله فيفعله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني إذا حلفت على يمين ~~فرأيت غيرها خيرا منها أتيت الذي هو خير وكفرت PageV12P139 ~~عن يميني". وقوله: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو ~~خير وليكفر عن يمينه" وفي بعض الأخبار "فليكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو ~~خير" وهذه الأخبار التي هي مذكورة في باب تقديم الكفارة قبل الحنث. قال ~~إبراهيم النخعي: الأيمان أربع: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران قول ~~[الرجل] والله ما فعلت وقد فعل، ووالله لقد فعلت وما فعل، ليس في هذا كفارة ~~إن كان تعمد شيئا فهو كذب فليستغفر الله، وإن كان يرى أنه كما قال: فهو لغو ~~يكفر، وقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل، والله لأفعلن فلا يفعل فهذا فيه كفارة. # قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثان إذا قال: والله لقد كان كذا وكذا ~~ولم يكن. كفر وقد أثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلا، هذا قول الشافعي ~~وقد روينا ذلك عن الحكم، وقال الشافعي: فإن قال قائل: ما الحجة في أن يكفر ~~وقد عمد الباطل قيل: أقربها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فليأت الذي هو ~~خير وليكفر عن يمينه" فقد أمره إن تعمد الحنث، وقول الله عز وجل: {ولا يأتل ~~أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى} نزلت في ms2931 رجل حلف أن لا ينفع ~~رجلا، فأمره الله أن ينفعه وقوله {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} ثم ~~جعل فيه الكفارة. PageV12P140 # قال أبو بكر: وقد عارض الشافعي بعض أصحابنا فقال: أما احتجاجه بقوله {ولا ~~يأتل أولوا الفضل منكم} فإن سبب نزولها أن أبا بكر الصديق كان حلف أن لا ~~ينفع مسطحا لما كان منه في أمر عائشة، فنهى الله عن الحلف بمثل (ذلك) ~~اليمين، ورغب في العفو والصفح، وهذه يمين [كانت] على فعل مستقبل، ولا ~~اختلاف بين أهل العلم في إيجاب الكفارة على الحالف بمثل هذه اليمين إذا ~~حنث، ولا يشبهها اليمين على فعل ماض يتعمد فيها صاحبها الكذب، لأن تلك غلظ ~~النبي صلى الله عليه وسلم على الحالف بها وأوعده النار، ولم يوجب عليه ~~الكفارة، وأمر الحالف على الفعل المستقبل أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن ~~يمينه، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اليمين بعد حكمه في تلك ~~اليمين، فغير جائز أن يقاس إحدى هاتين اليمينين على الأخرى وفرق النبي صلى ~~الله عليه وسلم بينهما، واتفق عامة أهل العلم على التفريق بينهما. # وأما قوله جل ذكره {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} فإن أراد أن ~~يقيس إحداهما على الأخرى فذلك غير جائز، لأنه قال: لا يقاس أصل على أصل ولو ~~جاز قياس أحدهما على الآخر لوجب أن يكون أحدهما فرعا ولا سبيل إليه، لأن ~~الفرع لا يصير أصلا، ولو ذهب ذاهب فجعل أحدهما قياسا على الآخر للزم أن ~~يكون على الحالف بهذه اليمين التي شبهت بالظهار كفارة الظهار إن كان الظهار أصلها، PageV12P141 ~~وهذه اليمين فرع، ومتى امتنع ممتنع أن يجعل حكم هذه اليمين حكم الظهار، ~~فذهب يفرق بينهما بأي وجه فرق بينهما، وجب ألا يجعل حكم إحداهما حكم ~~الأخرى، وليس لأحد أن يوجب كفارة إلا حيث أوجبها الله وأوجبها الرسول صلى ~~الله عليه وسلم وهي في الأيمان التي يحلف بها الحالف على مستقبل من الأمر، ~~ومن الأيمان التي تجب فيها الكفارة على مستقبل من الأمر قوله: ms2932 {ولا تجعلوا ~~الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}. # 8927 - حدثنا علي (بن عبد العزيز)، قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، ~~عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: {عرضة لأيمانكم} قال: هو الرجل يحلف لا يصل ~~قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير فأمره الله أن لا يعتل بالله فليكفر ~~عن يمينه وليبرر. # قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن اليمين التي فيها الكفارة من ~~حلف على مستقبل من الأمر، وقد ذكرنا الحجج في ذلك وهو قول عوام علماء ~~الأمصار. PageV12P142 ### || AUTO ذكر النهي عن اليمين بغير الله والتغليظ في اليمين بالآباء # 8928 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~محمد بن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت ~~قريش تحلف بآبائها". # 8929 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~سالم، عن أبيه، عن عمر، قال: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي ~~فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". قال عمر: فوالله ما حلفت بها ~~بعد ذاكرا ولا آثرا. # حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: أما قوله ذاكرا فليس هو من الذكر بعد ~~النسيان، إنما أراد متكلما به كقولك: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا، وقوله: ولا ~~آثرا يقول: ولا مخبرا عن غيري أنه حلف به. # 8930 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك أخبره، أن ~~محمد بن قيس - مولى سهل بن حنيف من بني ساعدة - أخبره، أن سهلا أخبره أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: "أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السلام ويقول: يأمركم PageV12P143 ~~بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا ~~تستدبروها، ولا ms2933 تستنجوا بعظم ولا ببعر". ### || AUTO ذكر صفة اليمين بالآباء التي كانوا [يحلفون] بها فنهوا عنها # 8931 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا خلاد بن يحيى، وخلف بن الوليد ~~قالا: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال: كنت ~~أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقلت: لا وأبي. فهتف بي رجل ~~من خلفي: "لا تحلفوا بآبائكم". فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO ذكر النهي عن اليمين بالآباء وبالأمهات والخبر الدال على أن ~~اليمين بالله إنما أبيح إذا كان حالفه صادقا # 8932 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: ~~حدثنا أبي، قال: حدثنا عوف، عن محمد، عن أبي PageV12P144 ~~هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ~~ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون". ### || AUTO الأمر باليمين بالله إذا أراد الحالف اليمين أو الصمت عن الحلف # 8933 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة ~~قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ~~الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولكن ليحلف أحدكم بالله أو ليصمت". ### || AUTO ذكر التغليظ في اليمين بغير الله وإلزام الشرك أو الكفر حالفه # 8934 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبيه، ~~والأعمش، ومنصور، عن [سعد] بن عبيدة، عن ابن عمر، قال: كان عمر يحلف بأبيه، ~~فنهاه رسول الله وقال: "من حلف بشيء دون الله فقد أشرك"، أو قال: "إلا وهو شرك". PageV12P145 # 8935 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ~~قال: حدثنا جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر". ### || AUTO ذكر خبر ثان ms2934 يدل على مثل معنى خبر ابن عمر # 8936 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو أحمد ~~الزبيري قال: حدثنا مسعر، عن معبد بن خالد، عن عبد الله بن يسار، عن قتيلة ~~- امرأة من جهينة - قالت: جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال: إنكم تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة فأمرهم أن يقولوا: ~~"ما شاء الله ثم شئت"، ويقولوا: "ورب الكعبة". # 8937 - حدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثني نعيم، عن عبد العزيز ~~بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لأن أحلف بالله فأحنث ~~وأكفر، أحب إلي من أن أضاهي بشيء. PageV12P146 # قال أبو بكر: ومن حديث معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي العلاء، أن رجلا ~~حلف بالمربد بمواقع النجوم فبرص. # قال أبو بكر: فقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ~~يحلف بغير الله، وبالتغليظ على من حلف بغيره، وفيه دليل على أن لا كفارة ~~فيه، وفي حديث سعد بن أبي وقاص - وأنا ذاكره بعد إن شاء الله - دليل على ما ~~قلناه، فالحالف بغير الله عاص في يمينه إذا كان بالنهي عن ذلك عالما. # وقد اختلف أهل العلم في معاني بعض هذه الأخبار، فكان إسحاق يقول يعني ~~قوله: "من حلف بغير الله فقد كفر" فيما نرى - والله أعلم - أن يكون أراد به ~~على الرغبة في اليمين بغيره، فذلك كفر، إذا رغب عن اليمين بالله ويمكن فيه ~~معنى آخر، وذلك أن يرى الحالف بغير الله إن ذلك أحرى أن لا يتقدم الحالف ~~عليه إذا كان طلاقا أو عتقا فيستحلف بعضهم بعضا لهذا المعنى. # ولقد فسر ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فقد كفر" أنه ~~أراد به التغليظ وليس بالكفر، كما روي عن ابن عباس في قوله: {ومن لم يحكم ~~بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}: إنهم به كفرة، وليس كمن كفر بالله ~~وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك قال عطاء: كفر دون كفر، ms2935 وفسق دون فسق، وظلم ~~دون ظلم. ومن ذلك ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سباب ~~المسلم فسوق وقتاله كفر". أي أنه كفر بما أمر به، أنه لا يقتل بعضهم بعضا. PageV12P147 # وقال غير إسحاق: كان الناس في الجاهلية يعيذون من دون الله أشياء فيحلفون ~~بأسمائها تعظيما لها كاللات والعزى، وكانوا يعظمون آباءهم، ويعظمون الكعبة ~~فيحلفون بها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلقوا بأخلاق أهل ~~الجاهلية ويتشبهوا بهم، وسمى ذلك كفرا إذ كان شبيها بأفعال أهل الكفر، لا ~~أنه كفر بالله على الحقيقة، والعرب تشبه الشيء بالشيء فيلزمه اسمه على ~~المجاز من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة: "رويدا سوقك ~~بالقوارير"، يريد النساء، شبههن بالقوارير، لضعفهن ورقتهن، وكذلك قوله في ~~فرس أبي طلحة حين ركبه وأجراه وجدناه بحرا، سماه بحرا تشبيها بالبحر، لسعة جريه. # وقد اختلف أهل العلم في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين ~~بغير الله أهو عام في الأيمان كلها، أم خاص أريد بذلك بعض الأيمان دون بعض. # فقالت طائفة: الأيمان المنهي عنها هي الأيمان التي كان أهل الجاهلية ~~يحلفون بها تعظيما منهم لغير الله، كاليمين التي كان أهل الجاهلية يحلفون ~~بها تعظيما منهم لغير الله، كاليمين باللات والعزى والآباء والكعبة والمسيح ~~و(بهذه) الشرك فهذه الأيمان المنهي عنها أن يحلف بها المرء ولا كفارة فيها، ~~فأما ما كان من الأيمان (بما) يؤول الأمر فيه إلى تعظيم الله فهي غير تلك، ~~وذلك كقول الرجل: وحق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق الإسلام، وكاليمين ~~بالحج والعمرة، والصدقة، والعتق، وما أشبه ذلك، وكل ذلك من حقوق الله، ومن ~~تعظيم الله. PageV12P148 # وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: إنما ألفاظ الأيمان ما كان أصله يراد به ~~تعظيم الله، أو يراد به القربة إليه، فمن تعظيم الله: أن يحلف به، أو ~~بوجهه، أو بعزته، او بجلاله، وما شبه هذا. ومن القربة إليه اليمين بالعتاق ~~والمشي والهدي والصدقة، فأما إخراج الرجل نفسه من الملة الحنيفية ms2936 إلى الكفر ~~فبعيد الشبه مما وصفنا، إنما هذا كالذنوب العظام التي تجل عن الكفارة، وكما ~~جلت يمين الغموس أن تكفر، وكقتل العمد الذي لا كفارة على صاحبه إلا التوبة ~~والاستغفار، فكذلك الحلف بالشرك إن بر في ذلك صاحبه أو فجر. # قال أبو بكر: وقد مال إلى هذا المذهب غير واحد ممن لقيناه، واستدل بعضهم ~~بالأخبار التي رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إيجابهم على ~~الحالف بالعتق وصدقة المال والهدي ما أوجبوه، مع روايتهم هذه الأخبار التي ~~فيها التغليظ في اليمين بغير الله أن معنى النهي عن اليمين بغير الله غير ~~عام، إذ لو كان عاما [ما] أوجبوا فيه من الكفارات ما أوجبوا، ولنهوا [عن] ذلك. PageV12P149 ### || AUTO ذكر النهي عن الحلف باللات والعزى وما يفعل من حلف بهما # 8938 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يحيى ~~بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: ~~حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل: لا إله إلا ~~الله وحده ثلاثا، ثم انفث عن يسارك ثلاثا، وتعوذ ولا تعد". # 8939 - حدثنا إسحاق، عن عبد [الرزاق]، عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن ~~عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف ~~فقال في حلفه: واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال ~~أقامرك فليتصدق بشيء". ### || AUTO ذكر النهي عن الحلف بالطواغيت # 8940 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا ~~عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن PageV12P150 ~~سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم ولا ~~بالطواغيت". ### || AUTO ذكر النهي عن الحلف بالأمانة والتغليظ فيه # 8941 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد ~~الله بن داود، عن الوليد بن ثعلبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال ~~رسول الله صلى الله ms2937 عليه وسلم: "ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من خبب ~~زوجة امرئ أو مملوكه". ### || AUTO ذكر التغليظ في اليمين بالملل سوى الإسلام # 8942 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا [يزيد] بن هارون قال: ~~أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به ~~يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن رمى مؤمنا ~~بكفر فهو كقتله". PageV12P151 ### || AUTO ذكر التغليظ في اليمين بالبراءة من الإسلام # 8943 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا زيد بن ~~حباب، عن حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم "من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان ~~صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما". ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان # اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل ~~كذا. فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك، والشافعي، ~~وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا قال: خزاني الله، أو لعنه ~~الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا إلا حلف بالله. # وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال طاوس، والنخعي، والحسن البصري، ~~والشعبي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وقال PageV12P152 ~~أحمد بن حنبل، وإسحاق: قوله: أشرك بالله، كفر بالله، لم يحنث، كلما أراد ~~اليمين، فكفارة يمين على حديث أبي رافع. # وقال أصحاب الرأي كقول النخعي، وقال النخعي: إن من قال: هو يهودي، أو ~~نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، كفارة يمين. # قال أبو بكر: وبالقول الأول، أقول استدلالا بحديث ثابت بن الضحاك وحديث ~~أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ~~ذلك كفارة. # واختلفوا في الرجل يدعو على ms2938 نفسه بالخزي والهلاك إن فعل كذا ففعله، وذلك ~~مثل قول الرجل: أخزاني الله، قطع الله يدي، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا ~~شيء عليه، هذا قول عطاء، وروي ذلك عن الشعبي، وقال سفيان الثوري: ليس عليه ~~كفارة، يستغفر الله. وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقالت ~~طائفة: عليه كفارة يمين كان طاوس يقول ذلك، وبه قال الليث بن سعد، وقال ~~الأوزاعي: إذا قال عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله، فعليه كفارة يمين. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. PageV12P153 ### || AUTO جماع أبواب الاستثناء في الأيمان ### ||| AUTO ذكر الاستنثاء في اليمين المسقطة للكفارة # 8944 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن ~~أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال: إن ~~شاء لم يحنث". # 8945 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف ~~فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث". PageV12P154 ### ||| AUTO ذكر الخيار الذي جعل للحالف المستثني في يمينه بين أن يفعل ما ~~حلف ليفعلنه أو يدعه # 8946 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا حماد بن سلمة ~~قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل". # 8947 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة ~~ووهيب، وعبد الوارث قالوا: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن ~~شاء مضى وإن شاء ترك". PageV12P155 # قال أبو بكر: وغير جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: "هو ~~بالخيار"، إلا أن يكون يمينا في مباح من الأمر إن ms2939 شاء فعل الأمر وإن شاء لم ~~يفعله، فأما ترك فرض أو إتيان معصية فلا يجوز أن يتوهم متوهم أنه أراد ذلك. # قال أبو بكر: وفي خبر أبي هريرة، وخبر ابن عمر في قوله: "إن شاء الله" ~~دليل على أن الاستثناء المسقط بكفارة اليمين، إنما هو مستثنى تكلم ~~بالاستثناء، فأما من استثنى ولم يقل بلسانه، بل استثنى بقلبه فليس ذلك ~~بمستثني، لقوله: "فقال: إن شاء الله". # 8948 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، ~~عن نافع قال: كان ابن عمر يحلف فيقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، ~~فيفعله ثم لا يكفر. # 8949 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، ومعمر، عن أيوب، عن نافع، ~~عن ابن عمر، وعن عبد الرحمن بن القاسم [عن القاسم] بن عبد الرحمن، عن ابن ~~مسعود قالا: من حلف فقال: إن شاء الله فلم يحنث. # 8950 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن مجاهد، عن مجاهد، عن ابن عباس ~~قال: من استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة. PageV12P156 # وحدثني علي، عن أبي عبيد بعد أن ذكر [أحاديث] توافق هذه الأخبار قال: وبهذا ~~كله كان يأخذ سفيان الثوري، وأهل العراق، ومالك، وأهل الحجاز، والأوزاعي، ~~وأهل الشام، والليث بن سعد، وأهل مصر، وعليه جماعات العلماء من أهل الآثار ~~وأهل الرأي أن قوله إن شاء الله [استثناء] في يمينه، وأن لا يكون مع ~~اتصالها باليمين حنث في شيء منها إذا كان يريد به الثناء في الرجوع عما حلف عليه. # قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. ### ||| AUTO ذكر الاستثناء الذي يسقط الكفارة # أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن الحالف لا يكون [مستثنيا] حتى يتكلم ~~بالاستثناء، وإن أضمر الاستثناء في نفسه لم ينفعه ذلك حتى يظهره بلسانه. PageV12P157 # وممن حفظنا عنه ذلك: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وحماد الكوفي، وسفيان ~~الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور، وبه نقول، ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ms2940 حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار ~~إن شاء مضى وإن شاء ترك". ### ||| AUTO ذكر وقت الاستثناء # اختلف أهل العلم في الوقت الذي استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة ~~اليمين. # فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلا بيمينه فلا كفارة عليه، كذلك قال ~~الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك، عن عطاء، وبه قال سفيان الثوري، ~~ومالك بن أنس والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقالت طائفة: ~~له أن يستثني ما دام في مجلسه. روينا هذا القول عن طاوس. # 8951 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن طاوس عنه. PageV12P158 # وبه قال الحسن البصري. وقال قتادة: إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ~~مستثناه. # وقال أحمد: يكون الاستثناء ما دام في ذلك الأمر، وكذلك قال إسحاق: إلا أن ~~يكون سكوت ثم عود إلى الأمر. # وفيه قول ثالث: رويناه عن عطاء خلاف الرواية الأولى عنه وهو أن له ذلك ~~قدر حلب الناقة الغزيرة. # 8952 - حدثنا موسى عن محمد بن الصباح، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح عنه. # وفيه قول رابع: # 8953 - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى، قال: أخبرنا الأعمش، عن مجاهد، ~~عن ابن عباس: أنه كان يرى الاستثناء بعد حين ويتأول هذه الآية: {واذكر ربك ~~إذا نسيت}. # وروينا عن مجاهد، أنه قال: إن قال بعد سنتين إن شاء الله فقد استثنى. PageV12P159 # روينا عن سعيد بن جبير، أنه قال: إن قال إن شاء الله بعد أربعة أشهر فقد ~~استثنى. # قال أبو بكر: وقد توهم بعضهم أن حديث ابن عباس حجة يحتج بها من قال أن ~~للرجل أن يستثني ما دام في مجلسه. # 8954 - روينا عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والله ~~لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا ثم سكت ساعة، ثم قال ~~إن شاء الله". حدثناه محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسن بن قتيبة ~~الخزاعي قال حدثنا مسعر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. # قال أبو بكر: والذي يصح ms2941 عندي مرسل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. # 8955 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو ~~معاوية، عن مسعر بن كدام، وقيس بن الربيع، عن سماك، عن عكرمة قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم سكت ~~ساعة ثم قال: إن شاء الله". PageV12P160 # وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال بعد أن ذكر أخبارا منها خبر عكرمة وغير ~~ذلك وجوه، فهذه الأحاديث عندنا أن استثناءه بعد طول هذا الزمان يسقط عنه ~~كفارة الحنث، ولا يتأول ذلك أحد من أهل العلم، ولو كان الاستثناء مباحا ~~لصاحبه متى شاء، ما حنث أحد في يمينه ولا كان للكفارة التي أوجبها الله ~~معنى، ولكن وجوهها عندنا سقوط المأثم عنه إذا كان تركه الاستثناء ناسيا ثم ~~ذكره بعد زمان فاستثنى. وذكر قوله: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا ~~أن يشاء الله} قال: ومما يبين لك ذلك حديث أبي ذر. # حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: ~~قال أبو ذر، من قال حين يصبح، اللهم ما حلفت من حلف، أو قلت من قول، أو ~~نذرت من نذر، فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن، ~~اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه ومن لعنته ~~فلعنتي عليه - فكان في استثناء يومه ذلك. # قال أبو بكر: وقد روينا حديثا أطول من هذا عن زيد بن ثابت. PageV12P161 # 8956 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا أبو ~~المغيرة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال: حدثني ضمرة بن حبيب، عن أبي ~~الدرداء، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، ~~وأمره أن يتعاهده، ويتعاهده أهله كل يوم، قال: "قل حين تصبح: لبيك اللهم ~~لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو ~~حلفت من ms2942 حلف، أو نذرت من نذر مشيئتك بين يديه، ما شئت كان، وما لم تشأ لم ~~يكن، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير، اللهم ما صليت من صلاة ~~فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت وليي في الدنيا والآخرة، ~~توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش ~~بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا ~~فتنة مضلة، أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة ~~مخطئة أو ذنبا لا يغفر، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ~~أشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ~~ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن ~~وعدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، ~~وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة، وعورة، وذنب، وخطيئة، وأني لا ~~أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فتب علي ~~إنك أنت التواب الرحيم". PageV12P162 # قال أبو بكر: هذان الحديثان لا يصحان، القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود لم ~~يلق أبا ذر، ويقال: أن بين ضمرة بن حبيب، وبين أبي الدرداء رجل، والدلائل ~~موجودة من صحاح أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى ~~غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" وكذلك قوله: "من حلف ~~على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" على ~~سبيل ما أنا ذاكره في باب بعد إن شاء الله، ولو كان الحالف إذا نسي أن ~~يستثني في يمينه استثنى متى ذكره أغنى ذلك عنه، ما وجب كفارة على أحد، لأنه ~~متى شاء أسقط الكفارة عن نفسه، بأن يستثني عند ذكره. # قال أبو بكر: ومما يدل أيضا على ما قلناه قول ms2943 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث"، فاشترط كلاما واحدا بعضه متمسكا ~~ببعض، ولم يجعل بينه فصلا وقال مالك فيمن حلف، ثم قال: إن شاء PageV12P163 ~~الله ثم أتى الذي حلف عليه: أراها له ثنيا إن كان أراد بها الثنيا، وإن كان ~~قالها لا يريد بها الثنيا، إلا لقول الله عز وجل: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ~~ذلك غدا * إلا أن يشاء الله}، ثم حنث فإني أرى أن يكفر. ### ||| AUTO ذكر الاستثناء في الطلاق # واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في ~~الطلاق والعتق جائز كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس، وبه قال ~~حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا ~~استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) هذا قول ~~مالك بن أنس. # وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق. # وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء وبه قال قتادة ~~وبالقول الأول أقول. PageV12P164 ### ||| AUTO ذكر الرجل يحلف بيمينين ويستثني في آخرها # واختلفوا في الرجل يحلف (بيمينين) ثم يقول: إن شاء الله، فقالت طائفة: ~~إذا أراد ذلك لليمينين كان جائزا، إذا وصل الكلام، وذلك أن الاستثناء إنما ~~يكون في آخر الحلف، وكذلك لو حلف بحج، أو عمرة أو عتق أو طلاق أو ما حلف ~~عليه من شيء. هذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: كما قال أبو ثور في اليمين بالله وبالحج والعمرة، فأما ~~إذا قال: عبدي حر إن كلمت فلانا، عبدي الآخر حر إن كلمت فلانا إن شاء الله ~~ثم كلمه كان عبده في اليمين الأولى حر في القضاء ولا يدين في ذلك إلا فيما ~~بينه وبين الله، وكذلك لو قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق إن شاء ~~الله ثم [كلمت] فلانا، كان في القضاء تقع عليها التطليقة الأولى إذا كلمت ~~فلانا، وأما فيما بينه وبين الله فلا يقع عليها. ms2944 ### ||| AUTO ذكر استحباب الاستثناء في غير اليمين إذا قال أنه فاعل في ~~المستقبل شيئا # 8957 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا ابن ~~أبي الزناد، قال: حدثني أبي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين PageV12P165 ~~امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، ~~فلم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، ~~فجاءت بشق رجل، وايم الذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل ~~الله فرسانا أجمعون". # 8958 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، ~~عن عمرو بن دينار، عن أبي العباس - شاعر كان بمكة - عن عبد الله بن عمرو: ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الطائف قال: "إنا قافلون غدا ~~إن شاء الله"، فقال الناس: قبل أن نفتحها؟ قال: "فاغدوا على القتال"، فغدوا ~~فأصابهم جراحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا قافلون غدا إن شاء ~~الله" فسروا بذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### ||| AUTO ذكر سقوط كفارات الأيمان عن المخطئ والناسي # 8959 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا وكيع، ~~قال: حدثنا سفيان، عن آدم بن سليمان - مولى خالد بن خالد - قال: سمعت سعيد ~~بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: {وإن تبدوا ما في أنفسكم ~~أو تخفوه يحاسبكم به الله}، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلهم من شيء قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "سمعنا وأطعنا وسلمنا". فألقى الله الإيمان في ~~قلوبهم قال: فأنزل الله: {ءامن PageV12P166 ~~الرسول بما أنزل إليه من ربه}، {لا يكلف الله} الآية إلى قوله: {أو أخطأنا} ~~قال: قد فعلت {ربنا ولا تحمل علينا إصرا} قال: قد فعلت {واعف عنا} إلى ~~قوله: {وانصرنا على القوم الكافرين} قال: قد فعلت. # 8960 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد ms2945 بن المنهال الضرير، قال: ~~حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الرحمن، ~~عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ~~الآية: {لله ما في السماوات وما في الأرض} قرأ إلى {على كل شيء قدير} أتوا ~~النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب، وقالوا: لا نطيق لا نستطيع ~~كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع فأنزل الله عز وجل: {آمن الرسول بما ~~أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله} إلى {وإليك المصير} فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا ~~بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" قال: فأنزل الله {لا ~~يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسب ربنا لا تؤاخذنا إن ~~نسينا أو أخطأنا} قال: نعم {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ~~من قبلنا} قال: نعم {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ~~وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} قال نعم. PageV12P167 # 8961 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن [بكر] قال: حدثنا ~~الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه". # 8962 - حدثنا زكريا بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا ~~محمد بن الفضيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول ~~الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال: لا أؤاخذكم {ربنا ~~ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا} قال: لا أحملكم ما لا ~~طاقة لكم به {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا} إلى قوله: {الكافرين} قال: قد ~~عفوت عنكم، وغفرت لكم، ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين. # واحتج بعضهم في إسقاط الحكم عن المخطئ والناسي بقوله ms2946 عز وجل {وليس عليكم ~~جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} مع تغليظ الله عز وجل على رامي ~~المحصنات قال الله {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في ~~الدنيا والأخرة ولهم عذاب عظيم} وقد أعلم PageV12P168 ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن قذف المحصنات من الكبائر، وإذا كان الله في ~~مثل هذا الأمر قد رفع الخطأ عن من نسب رجلا إلى غير أبيه، ولو كان عمد ذلك ~~لكان راميا لأم المرمي فكان عليه الحد، ففيه أبين البيان على أن لا شيء على ~~من أخطأ فنسب رجلا إلى غير أبيه لقوله: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}. # 8963 - أخبرنا النجار، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: ~~{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} قال: لو دعوت رجلا لغير أبيه، وأنت ترى ~~أنه أبوه لم يكن عليك بأس قال: وسمع عمر رجلا يقول: اللهم اغفر لي خطاياي، ~~فقال: استغفر الله في العمد فأما الخطأ فقد تجوز عنه. # 8964 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر ~~بن برقان، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: يرفعه إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد". # 8965 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا سهل بن بكار العبسي قال: حدثنا ~~مهدي بن ميمون، عن واصل - مولى أبي عيينة - عن يحيى بن عقيل، قال: رفع إلى ~~يحيى بن يعمر كتابا قال: هذه خطبة عبد الله بن مسعود كان يقوم فيخطب بها ~~على أصحابه كل عشية خميس، منها: أيها الناس، إني والله ما أخاف عليكم الخطأ ~~أن تؤخذوا به، وقد قال الله في PageV12P169 ~~بعض ما أنزل {[وليس عليكم] جناح فيما أخطأتم به}. # قال أبو بكر: واحتجوا مع ذلك بإجماع أهل العلم على أن رجلا لو أراد أن ~~يقول لزوجته [واسمها زينب] يا زانية يريد يا زينب فسبقه لسانه إلى أن تكلم ~~بالقذف أن الإثم مرفوع عنه، وثبت أن رسول الله صلى الله ms2947 عليه وسلم [حين] ~~قال له ذو اليدين وقد سلم من الركعتين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: "ما ~~قصرت ولا نسيت" وفي ذلك دليل على أن المأثم في الخطأ مرفوع في القول عن ~~المسلمين، وقوله فيمن أكل وشرب ساهيا في صومه: "ليتم صومه فإنما أطعمه الله ~~وسقاه"، دليل بين على الفرق بين العامد والساهي، لأن من أكل عامدا في صوم ~~شهر رمضان بغير عذر عاص آثم، وليس كذلك من أكل أو شرب ناسيا، ففي ذلك دليل ~~على الفرق بينهما، ولما لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية بن ~~الحكم الإعادة حيث قال، وهم في الصلاة: " ما لكم تنظرون إلي"، دل على الفرق ~~بين العامد والمخطئ في الكلام. # وقال بعضهم: ولما اختلفوا في وجوب الكفارة على الساهي والناسي، فأوجبت ~~طائفة عليه الكفارة، وأسقطت عنه ذلك طائفة، لم يجز أن يوجب فرضا باختلاف، ~~على أن فيما ذكرناه من دلائل الكتاب PageV12P170 ~~والسنن كفاية ومقنع، ولا نعلم أحدا زعم أن الله نهى الناسي أن يفعل في حال ~~نسيانه أمرا نهاه عنه، دل على أن فعل الناسي في أبواب الكفارات والطلاق ~~والعتاق ساقط عنه، فأما أموال الناس إذا أتلفها متلف مخطئا أو ناسيا، فليس ~~ذلك من سائر الأحكام بسبيل، لإجماعهم على وجوب ذلك، ولو اختلفوا فيه لكان ~~سبيله كسبيل سائر ما ذكرناه، والله أعلم. # قال أبو بكر: # وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن ~~دينار، وابن أبي نجيح يقولون في الرجل يحلف بالطلاق على أمر لا يفعله، ~~ففعله ناسيا: أن لا شيء عليه، وبه قال إسحاق بن راهويه قال: أرجو أن لا ~~يلزمه من ذلك شيء وأوجبت طائفة عليه الحنث وألزمته ذلك، هذا قول سعيد بن ~~جبير، ومجاهد، والزهري، (وقتادة) وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك ~~وأصحاب الرأي، وكذلك قال أبو عبيد في الطلاق والعتق خاصة، وكان يقول في ~~سائر الأيمان: لا حنث عليه. والمشهور من قول الشافعي عند أصحابه ما قاله ~~مالك والكوفي وقال ms2948 الشافعي في كتاب "النذور والأيمان": ولو حلف لا يفارق ~~غريمه حتى يستوفي حقه، فأخذ حقه PageV12P171 ~~ثم وجد دنانيره [زجاجا أو نحاسا] حنث في قول من لا يطرح عن الناس الخطأ ~~والنسيان، ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ، وكان أحمد بن حنبل يحنث ~~في النسيان في الطلاق، ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا. ### ||| AUTO ذكر مسائل من هذا النوع # وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا ~~شيء عليه في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن ~~الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه ~~الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، لأنه لم يستوف ~~ماله، ولا يحنث في قول النعمان ومحمد ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم ~~وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) أصحاب ~~الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم PageV12P172 ~~يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث، لأنه فارقه وعليه شيء. # قال أبو بكر: وقد ذكرت قول الشافعي فيه، ولو استحقها رجل فأخذها من ~~الحالف، فرجع الحالف على غريمه لم يحنث، لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في ~~قول أبي ثور وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر اللغو في اليمين # اختلف أهل العلم في اللغو في اليمين، فقالت طائفة: هو قول المرء: لا ~~والله، وبلى والله، روي هذا القول عن ابن عباس وعائشة. # 8966 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه جاء عائشة - أم المؤمنين - مع عبيد بن عمير، ~~وكانت مجاورة في جوف ثبير من نحو منى فقال عبيد: أي هنتاه ما قول الله {لا ~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالت: هو الرجل يقول: لا والله، وبلى والله. # 8967 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، PageV12P173 ~~عن عروة، عن عائشة قالت: هم القوم يتدارءون في ms2949 الأمر، يقول هذا: لا والله، ~~وبلى والله، وكلا والله، يتدارءون في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم. # 8968 - حدثنا زكريا قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس، ووكيع ~~قالا: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اللغو هو: كلا ~~والله، وبلى والله، ولا والله. # قال أبو بكر: روي هذا القول عن عطاء، والحسن، والقاسم بن محمد، وعكرمة، ~~والشعبي، وبه قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك قال الشافعي الربيع ~~أخبرني عنه، [وقالت] طائفة: لغو اليمين هو: أن يحلف على الشيء يرى أنه كما ~~حلف عليه ثم لا يكون كذلك، روي هذا القول عن ابن عباس وغيره. # 8969 - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، عن ابن ~~المبارك، عن الحجاج، عن الوليد بن العيزار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ~~اللغو أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك فلا يكون كذلك. # روي ذلك عن الحسن ومجاهد، وقتادة، والنخعي، والكلبي وسليمان بن يسار وبه ~~قال مالك: أبو مصعب عنه، وهو قول PageV12P174 ~~الأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: لغو اليمين: تحريمك ما ~~أحل الله لك، فلتدع المعصية ولا كفارة عليك فيكون يمينه لغوا لا كفارة ~~فيها، وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال، وقال مسروق في اللغو من اليمين: ~~كل يمين في معصية فليس فيه كفارة، ثم قال لمن يكفر؟! للشيطان!!. # 8970 - وقد روي عن ابن عباس رواية ثالثة وهو أن لغو اليمين أن تحلف وأنت ~~غضبان. حدثناه محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا خالد، عن عطاء بن ~~السائب، عن [وسيم]، عن طاوس، عن ابن عباس. # وقالت طائفة: في لغو اليمين كفارة، روي عن إبراهيم أنه قال في قوله: {لا ~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: هو الرجل يحلف على اليمين يرى انه حق ~~فلا يجدها كذلك يكفر عن يمينه. وروي عن ابن عباس في هذا الباب رواية رابعة: # 8971 - روي عنه أنه قال: ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا ms2950 يألو ~~فيه الصدق، وقد أخطأ في يمينه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم PageV12P175 ~~عليه. حدثناه علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية، عن علي، ~~عن ابن عباس. # قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا ~~بذكرهما وهو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله غير معتقد بذلك يمينا، ~~والأخرى حلف الرجل على الشيء يرى أنه حلف عليه، ثم لا يكون كذلك، وقال قائل ~~من قطع القول بأنه فاعل في المستقبل شيئا في يمين وغير يمين ولم يستثن فقد ~~عصى الله، إن الله نهى أن يقول أحد لشيء في المستقبل أنه فاعله إلا أن ~~يستثني، قال الله: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله} ~~فمن زعم أنه فاعل ما لا علم له بأنه يفعله، ولا يدري أيمكنه فعل ذلك أم لا، ~~فقد أتى ما نهى عنه إذا لم يستثن، ثم إذا حنث في نهيه فترك ما قد حلف أنه ~~سيفعله متعمدا لذلك ذاكرا ليمينه فقد عصى معصية أخرى، أو كذب في قوله وأخلف ~~وعده، إذ فعل ما قد قطع القول بأنه لا يفعله، أو ترك فعل ما قد قطع القول ~~بأنه سيفعله، هذا إذا لم يكن يمينه في معصيته، ولم يكن فعل ما قد قطع القول ~~بأنه لا يفعله طاعة لله، مأمورا بفعلها أو مندوبا إلى فعلها، فجعل الله ~~الكفارة التي أوجبها عليه مكفرة (للإثم) الذي دخل عليه في حالفه يقول: {ذلك ~~كفرة أيمانكم إذا حلفتم}. PageV12P176 ### || AUTO جماع أبواب كفارة الأيمان # قال الله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ~~الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ~~تحرير رقبة}. # وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء ~~كسا، وإن شاء أعتق، يجزئه أي ذلك فعل. # 8972 - روي عن ابن عباس، أنه قال كل شيء [في القرآن] "أو أو" فهو مخير، ~~وما كان: "فإن لم ms2951 يجد" فهو الأول الأول. حدثناه علي بن الحسن، قال: حدثنا ~~عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس. # اختلف أهل العلم في الإطعام في كفارة اليمين، فقالت طائفة: لكل مسكين ~~[مد] من طعام، روي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي ~~هريرة، وهو قول عطاء والقاسم وسالم ومحمد بن سيرين. # 8973 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا PageV12P177 ~~ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: يكفر عن يمينه بإطعام عشرة ~~مساكين، لكل إنسان مد من حنطة. # 8974 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان ~~قال: أخبرنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: مد من بر ريعه بإدامه. # 8975 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام ~~الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن [زيد] بن ثابت أنه كان يقول: يجزئ ~~طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. # 8976 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عثمان بن صالح، ~~عن ابن لهيعة، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، عن أبي هريرة قال: ثلاث ~~فيهن [مد مد]: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. وبه قال ~~الأوزاعي، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد في كفارة ~~اليمين، كذلك نقول. PageV12P178 # وقالت طائفة: يطعم كل مسكين نصف صاع، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، ~~ورواية ثانية عن [زيد] بن ثابت، وروي عن علي أنه قال: صاع من شعير أو نصف ~~صاع من قمح. # 8977 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن [سفيان] قال: حدثنا ~~منصور، عن أبي وائل، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف ~~أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني ~~عشرة مساكين نصف صاع من قمح أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر لكل ms2952 مسكين. # 8978 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن أبي وائل، عن ~~عمر مثله. # 8979 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو ~~بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: صاع من شعير أو نصف صاع من قمح. # 8980 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا [عبد الرزاق، أبنا]، معمر PageV12P179 ~~عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن زيد بن ثابت في ~~كفارة اليمين قال: مدين من حنطة لكل مسكين. # 8981 - وممن روي عنه أنه قال نصف صاع من قمح لكل مسكين مجاهد، والنخعي، ~~وأبو مالك، وعكرمة، والشعبي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي وقال أبو ~~ثور: أحب إلي أن يطعم كل مسكين نصف صاع من طعام، واحتج بحديث عمر، وكان ~~طاوس يقول: تطعم بالمد الذي تقوت به أهلك، وروي عن الحسن، وسعيد بن المسيب ~~أنهما قالا: مد بر، ومد تمر لكل مسكين. # قال أبو بكر: # وبالقول الأول أقول، والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~الواقع على أهله في شهر رمضان أن يطعم ستين مسكينا، ثم أعطاه خمسة عشر صاعا ~~فقال: تصدق بهذا. وقد ذكرت الحديث في كتاب الصوم، وحجة من رأى أن يطعم كل ~~مسكين مدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن يطعم كل مسكين ~~مدين في فدية الآدمي. PageV12P180 ### ||| AUTO باب ذكر الأوسط من إطعام المساكين # اختلفوا في معنى قوله {من أوسط ما تطعمون أهليكم}، فقال عبيدة: الخبز ~~والسمن، وقال ابن سيرين: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه: الخبز والسمن، ~~و[أخسه] الخبز، والتمر، وقال أبو رزين: خبز وخل، [خبز] وزيت. # واختلفوا في إطعام المساكين فقالت طائفة: يغديهم ويعشيهم، روي هذا القول ~~عن علي بن أبي طالب [والشعبي، والحسن البصري، وقتادة. # 8982 - حدثنا علي بن عبد العزيز]، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا ابن ~~أبي زائدة، عن الحجاج، عن حسين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي في ~~كفارة اليمين، قال: ms2953 يغدي ويعشي. # وقال مالك: إن غداهم وعشاهم أجزأه ذلك، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ~~وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري، وأهل الكوفة. PageV12P181 # وقالت طائفة: تجزئهم أكلة. # كذلك قال محمد بن سيرين، والأوزاعي، وأبو عبيد. وفيه عن الحسن البصري قول ~~ثان، قال: يطعمهم وجبة واحدة خبزا وأدما. # وفيه قول ثالث قاله الشافعي قال: ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة الطعام. # واختلفوا في الدقيق والسويق يجزئ أم لا؟ فقال مالك والشافعي: لا يعطي ~~الدقيق والسويق. # وقال أصحاب الرأي: إذا أعطى كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق ~~أجزأه ذلك. وقال أبو ثور: ولو غداهم وعشاهم سويقا وتمرا فإن كل هذا مما ~~[يقتاتونه] أجزأه ذلك. وقال أحمد: يجزئه أن يعطيهم الدقيق بالوزن. ### ||| AUTO إخراج قيمة الطعام # واختلفوا في إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين فكان الشافعي يقول: لا ~~تجزئ القيمة، وهذا يشبه مذهب مالك، لأنه قال: PageV12P182 # لا تجزئ قيمة الثياب للمساكين. وقال أصحاب الرأي: لو أعطاهم قيمة الطعام ~~أعطى كل مسكين قيمة نصف صاع، ولو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أجزأه ذلك. ~~وقال أحمد: القيمة إن اعطى أخشى أن لا تجزئه، لأن الله قال: إطعام. وكان ~~أبو ثور يقول: لا تجزئ القيمة إذا وجد الطعام، وإنما يعطي الناس القيمة ~~فيما لم يوجد. واستحب الأوزاعي أن يطعم فإن تصدق بثمنه أجزأه عنده. # قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام، لأن الله لم يأمر بغيره بدلا منه، ولو ~~جاز إخراج قيمة الطعام لجاز إعطاء قيمة الرقبة وقيمة فدية الآدمي وجزاء ~~الصيد واللباس، والبدل من ذلك كله غير جائز، إذ المخرج بدلا من ذلك مخرج ~~لما لم يؤمر بإخراجه تارك لما أمر به. # مسألة: # واختلفوا في المعطي مسكينا واحدا كفارة يمين في مرة واحدة أو مرات. # فقالت طائفة: لا يجزئه إلا أن يعطي العدد الذي أمر الله به، قال الله ~~{إطعام عشرة مساكين}. # هذا قول الشافعي وأحمد، وأبي ثور. PageV12P183 # وفيه قول ثان: وهو أن يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا عشرة أمداد من ms2954 قمح، كذلك ~~قال الأوزاعي. # وفيه قول ثالث: وهو أنه يطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد عشرة أجزأه أن يعطي ~~مسكينا واحدا أو اثنين، هذا قول سفيان الثوري. # وفيه قول رابع: وهو أن لو أعطى مسكينا واحدا خمسة (آصع) لم يجزئه ذلك، ~~فإن أعطاه نصف صاع ثم أعطاه من الغد نصف صاع حتى يستكمل خمسة أصوع في عشرة ~~أيام أجزأه ذلك، هذا قول أصحاب الرأي. # وفيه قول خامس: قاله أبو عبيد قال: إن كان المعطي خص بها أهل بيت هم عنده ~~أشد فاقة من غيرهم فوضعه فيهم، كان مجزئا إذا أخرج من ماله ما أوجب الله ~~عليه، والأصل الذي يتبعه في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع ~~في شهر رمضان حين أمره أن يتصدق (مما) أعطاه على ستين مسكينا فقال: ما بين ~~لابتيها أحوج مني فأرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها ولم ~~يسأله عن عدتهم أيكونون ستين أم لا يبلغونها، وكذلك كفارة اليمين في النقص ~~من عشرة. ### ||| AUTO ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين # اختلف أهل العلم في إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، فقالت طائفة: لا ~~يجوز أن يعطى منها أحد على غير دين الإسلام، يروى هذا PageV12P184 ~~القول عن الحسن البصري، والحكم، والنخعي وبه قال مالك، والأوزاعي، ~~والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد. # وقالت طائفة: يجوز أن يعطي أهل الذمة من ذلك. # يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي. # وقال الثوري: يعطي أهل الذمة إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب. وقال ~~أبو ثور: يجزئه، وذلك أن الله قال: {إطعام عشرة مساكين}. # واختلف أهل العلم في الرجل لا يجد مسلمين وكان أهل الذمة مساكين أجزأه ~~ذلك، واحتج بقوله {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا} الآية، واحتج بعض من يرى ~~أن لا يعطى من الزكاة والكفارات غير المسلمين بقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، فلما أجمعوا أن الزكاة لا يجوز ~~أن يعطى منها غير مسلم كان ms2955 كذلك سائر الكفارات، وأما احتجاج أبي ثور بقوله ~~{ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} فليس من أبواب الكفارات ~~بسبيل، لأن تلك نافلة والزكاة والكفارات فرائض لا تشبه النوافل. PageV12P185 # مسائل من هذا الباب: # قال الشافعي: ويعطي - يعني من كفارة الأيمان - كل من لا يلزمه نفقته من ~~قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة، وكذلك قال أبو ~~ثور. وقال أبو ثور: لا يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره. وهكذا مذهب الشافعي ~~وأصحاب الرأي. # وقال أصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه، وكذلك قال الشافعي. وقال أبو ثور: إن ~~أعطى رجوت أن يجزئه، لأن للمكاتبين في الصدقات حق، وقال مالك، والشافعي، ~~وأبو ثور، وغيرهم لا يجوز إعطاء العبيد من الكفارة. # واختلفوا فيمن أطعم خمس مساكين وكسا خمسة فكان الشافعي، وابن القاسم صاحب ~~مالك، وأبو ثور يقولون: لا يجزئه، وكذلك نقول. وقال سفيان الثوري: إن أطعم ~~بعضا وكسا بعضا أجزأه. الأشجعي عنه، وحكى عبد الرزاق عنه أنه قال: يجزئ إذا ~~كانت الكسوة قيمة الطعام، وقال أصحاب الرأي: إذا أطعم خمسة مساكين PageV12P186 ### ||| AUTO وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن ~~كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من ~~الكفارة، وقال أبو ثور: إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم، وفيهم ابن ~~سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ ~~عند الشافعي إلا المكيلة ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه. # (إعطاؤه) من يحبسه فقيرا ثم يعلم غناه: # واختلفوا في الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه، ~~فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال الشافعي وأبو ثور وابن ~~القاسم صاحب مالك، وأبو يوسف، وقالت طائفة: يجزئه) كذلك قال النعمان ومحمد. # قال أبو بكر: لا يجزئه، لأنه أعطاه غير مستحق كالرجل يكون عليه الدين ~~فيعطي من يحبسه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في PageV12P187 ~~هذا خلافا أن عليه أن يوصل ما عليه إلى من ms2956 له الدين، فكذلك الكفارات يجب أن ~~يوصل ذلك إلى قوم بصفات [فإذا أخطأ وأعطى] من لم يؤمر بالدفع إليه لم يجزئ. ### ||| AUTO ذكر الكسوة # واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين فقالت طائفة [يعطي كل مسكين] ~~ثوبا، كذلك قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، غير أن ~~النخعي قال: ثوبا جامعا لكل مسكين، وقال مجاهد وعكرمة: لكل مسكين ثوبا قميص ~~أو إزار، وقال الزهري: إزار فصاعدا. وممن رأى أن ثوبا يجزئ كل مسكين: سفيان ~~الثوري والأوزاعي غير أن الأوزاعي قال: لا تجزئ السراويل، لأنه نصف ثوب، ~~وتجزئ العمامة، ولا تجزئ القلنسوة. # وكان الشافعي يقول: يجزئ ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو ~~إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة، [لأن] ذلك كله يقع عليه اسم كسوة، ~~وحكي عن الشافعي أنه قال: ثوب يواري من السرة إلى الركبة، وكان أبو ثور ~~يقول: يجزئ ثوب ولا يجزئ نصف ثوب، ولا يجزئ نعل، ولا خف، ولا عمامة. PageV12P188 # وقال أحمد، وإسحاق: يكسو ثوبا جامعا تجوز فيه الصلاة. وقال أبو عبيد: يجزئ ~~الثوب الواحد. # وقال أصحاب الرأي: إن أعطى كل مسكين ثوبا إزارا أو رداء، أو قميصا أو ~~قباء أو كساء أو سراويل فإن ذلك لا يجزئه من الكفارة، إذا كسا عشرة مساكين، ~~ولا يجزئ نصف ثوب لكل مسكين، ولا تجزئ قلنسوة ولا خفين ولا نعلين. # قال أبو بكر: # قال الله: {أو كسوتهم} فكل ما يقع عليه اسم كسوة مما قاله أحد من أهل ~~العلم جائز على ظاهر الكتاب إلا ما منع منه إجماع، فأما ما يحكى عن الأشعري ~~أنه كسا ثوبين ثوبين فيحتمل أن يكون ذلك تطوعا تطوع به إذ لا أعلم أحدا ~~قال: لا يجزئ أقل من ثوبين للرجال والنساء. # وفيه قول ثان: وهو أن يكسو ثوبين ثوبين لكل مسكين، روي هذا القول عن أبي ~~موسى الأشعري. # 8983 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام، عن محمد أن أبا موسى حلف ~~على يمين فبدا له أن يكفر فكسا ثوبين ms2957 ثوبين من معقدة البحرين. PageV12P189 # 8984 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن ~~هارون بن إبراهيم الأهوازي، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الله بن ~~جبير، أن الأشعري آلى من امرأته قال: فزعم ابن جبير أن الأشعري أمره أنت ~~يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين. # وكذلك قال الحسن، وابن سيرين، وقال سعيد بن المسيب: عباءة، وعمامة. # وفيه قول ثالث: وهو إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا النساء كساهن ~~ثوبين ثوبين، درع وخمار لكل امرأة، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته، هذا ~~قول مالك بن أنس. # مسائل من هذا الباب: # ولا (يجوز) أن يكسى فقراء أهل الذمة في قول الشافعي، ويجزئ ذلك في قول ~~أبي ثور وأصحاب الرأي، ولو أعطاهم ثوبا PageV12P190 ~~واحدا قيمته قيمة عشرة أثواب لم يجزئ في قول الشافعي وأبي ثور، ويجزئ ذلك ~~في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد عن الطعام ولا يجزئ من الكسوة، وإن كسا ~~عشرة مساكين، ثم جاء رجل فاستحق الكسوة ببينة أقامها لم يجز ذلك في قول ~~الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وإن أعطى عشرة مساكين دابة، أو عرضا، أو ~~عبدا (يبلغ قيمة) عشرة أثواب لم يجزه من الكسوة في قول مالك، والشافعي، ~~وأبي ثور ويجزئ ذلك في قول أصحاب الرأي. ولو أعطى رجل عن رجل قد حنث في ~~يمينه بأمره عشرة مساكين ما يجب أن يعطوه أجزأ ذلك في قول الشافعي، وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي، ولو أعطاهم بغير أمره لم يجزه في قولهم جميعا. ولو أعطى ~~مسكينا من كفارة يمين ما يعطي الواحد، ثم مات فورثه المعطى أجزأه ذلك ولم ~~ينتقص عليه بشيء في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. PageV12P191 # ولو وجبت عليه كفارة يمين فأخرجها للمساكين بأعيانهم وأعطاهم ثم وجبت عليه ~~أخرى فأعطاهم أجزأه، وكذلك إن كثرت الكفارات في قول الشافعي ما داموا ~~مستحقين لأن يعطوا ذلك. # وقال مالك فيمن عليه كفارة يمينين فأطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة، ثم ms2958 ~~أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم قال: ما يعجبني ذلك وليلتمس ~~غيرهم، وابن القاسم صاحبه قال: يجزئه. # وكان أبو ثور يقول: لو أن رجلا عليه يمينان فأعطى عشرة مساكين لكل مسكين ~~ثوبين لم يجزئه ذلك، وكانت عليه كفارة يمين أخرى، وأجزأه ذلك في كفارة يمين ~~واحدة هكذا قال النعمان ويعقوب، وقال محمد: يجزئه. # قال أبو بكر: # يجزئه في هذا كله، وفي الإطعام كما قال الشافعي، وإذا كان له دار وخادم ~~أعطي من الكفارة في قول الشافعي وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك. PageV12P192 ### ||| AUTO ذكر الرقاب # أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ~~ذلك يجزئ عنه. # واختلفوا فيمن أعتق عنها غير المؤمنة فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال عطاء، ~~وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: لا يجزئه إلا مؤمنة هذا قول مالك، ~~والأوزاعي والشافعي، وأبي عبيد. واعتل بعض من يقول بالقول الأول بظاهر ~~القرآن {أو تحرير رقبة} قال: وما أعتق يجزئ على ظاهر الآية، ولا يجوز أن ~~يقاس أصل على أصل، وذلك لقوله {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم} ~~الآية، قال: فلما اشترط في الربائب الدخول على الأمهات، وأبهم الأمهات، فلم ~~يشترط فيهن دخول فإن شاء أبهم على العموم، والشرط فيما لم يبهم مستعمل لا ~~يجوز أن يجعل حكم أحدهما حكم الآخر، فكذلك لما عم في كفارة اليمين الرقاب ~~واشترط في كفارة القتل المؤمنة، كان حكم ما عم خلاف حكم المشروط فيه ~~المؤمنة، وليس هذا من الشهادات بسبيل، لأن الجميع نقلوا المراد عن الله أنه ~~أراد العدول في الموضع الذي ليس فيه ذكر العدل، فوجب ذلك باتفاق PageV12P193 ~~الجميع عليه، [لا لأن] أحدهما قياسا على الآخر وسبيل ما اختلف أهل العلم ~~فيه الرجوع [إلى ظاهر] القرآن قال الله {أو تحرير رقبة} {وما كان ربك نسيا} ~~ولما لم يجعل من خالفنا حكم الصوم كفارة اليمين متتابعا مثل حكم الصوم في ~~كفارة القتل وجب عليه أن يقول: أن حكم الرقبة في كفارة اليمين ms2959 لا يجب أن ~~تكون كالرقبة في كفارة القتل من حيث فرق، بينما في الصوم إذ جعل لكل آية حكمها. ### ||| AUTO عتق أم الولد # واختلفوا في عتق أم الولد من الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ عتقها ~~عن واجب. فكذلك قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي وأبو عبيد وحكى أبو ~~عبيد ذلك عن الثوري، وبه قال أصحاب الرأي وكذلك نقول، وحكي عن الحسن، ~~والنخعي أنهما قالا: تجزئ أم الولد في الظهار. PageV12P194 ### ||| AUTO عتق المدبر # واختلفوا في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول ~~عن الشعبي، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو ~~عبيد ذلك عن الثوري. # وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول الشافعي وأبو ثور. # قال أبو بكر: يجزئ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، فإذا ~~جاز بيع المدبر جاز عتقه. ### ||| AUTO عتق المكاتب # واختلف في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول ~~عن الشعبي، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو ~~عبيد ذلك عن الثوري. # وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا ~~أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض الكتابة لم ~~يجزه، وكذلك قال الليث بن سعد. # وقال أحمد: إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن ~~أدى شيئا فنعم. وكذلك قال إسحاق. # وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ، وإن أدى بعض كتابته قال: PageV12P195 # وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهو يباع، وقد اشترت عائشة بريرة ~~بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول أبي ثور. ### ||| AUTO عتق ولد الزنا # واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ. روي ~~هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، وبه قال الأوزاعي، حكي ~~ذلك عن الزهري. # وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب من الرقاب، روي ذلك عن فضالة بن عبيد، ~~وأبي هريرة. # 8985 ms2960 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن ~~أيوب، وبكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن [بكير] بن عبد الله بن الأشج، أن ~~سعيد بن أبي سعيد حدثه أن امرأة أبي رافع أرسلته إلى أبي هريرة تسأله عن ~~رقبة كانت عليها هل يجوز فيها ابن زنا؟ فسأل أبا هريرة فقال: نعم. # 8986 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا وهب بن جرير، ~~قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن ~~مرثد بن عبد الله أنهم سألوا عقبة بن عامر، عن ولد زنا PageV12P196 ~~هل يجوز في رقبة قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر ~~فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم. # قال أبو بكر: وبه قال الحسن، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو عبيد، وحكاه عن أهل العراق. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه داخل في جملة الرقاب غير خارج منها بسنة ~~ولا إجماع. ### ||| AUTO ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه # واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. # فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور. # وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء ~~أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو ~~يوسف ومحمد. يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. PageV12P197 ### ||| AUTO شراء من يعتق عليه إذا ملكه بنية العتق # واختلفوا في الرجل يشتري أباه أو أمه أو ولده ينوي بذلك العتق عن كفارة ~~وجبت عليه. # فقالت طائفة: يعتق عليه ولا يجزئ عما عليه. كذلك قال مالك بن أنس، ~~والشافعي وأبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا نوى بذلك أن يعتقه في ظهاره أو كفارة يمينه عتق ~~وأجزأ عنه، وكذلك لو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني ثم اشتراه، عتق ~~وأجزأ عنه. ### ||| AUTO عتق الصغير ms2961 # واختلفوا في عتق الصغير عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: يجزئ فيها ~~الصغير. كذلك قال الحسن: أنه يجزئ في كفارة الظهار، وروي عن عطاء أنه قال: ~~يجزئ الطفل. وقال الزهري: في المرضع كذلك جائز في الكفارات وكذلك قال ~~الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال أبو عبيد: وذكر ذلك عن الثوري، ~~وكان مالك يقول: في عتق الرضيع: من صلى وصام أحب إلي، فإن لم يجد غيره ~~وقصرت النفقة PageV12P198 ~~رجوت أن يجزئ، وقال أحمد بن حنبل: حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل. # وقد حكي عن إبراهيم النخعي قول ثالث قال: يجزئ في كفارة الظهار الصبي، ~~ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلى. # قال أبو بكر: يجزئ الصغير لدخوله في ظاهر قوله {أو تحرير رقبة} ويجزئ على ~~ظاهر الآية الذكر، والأنثى والأحمر والأسود والخنثى وغير ذلك. ### ||| AUTO ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما ~~يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو ~~مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين. # كذلك قال مالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: لا يجزئ ~~الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. PageV12P199 # واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجز وقال ~~الشافعي: يجزئ العرج الخفيف، وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع [إحدى] اليدين أو ~~[إحدى] الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور. # قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. # ورأيت قصد عامتهم في ذلك: [العمل] رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب ~~إضرارا بينا، وما أضر به إضرارا بينا لا يجزئ، والله أعلم. # واختلفوا في الأخرس، فقالت طائفة: [لا] يجزئ. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: يجزئ: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: ms2962 ~~لا يجزئ المجنون [يعتق] عن الرقاب الواجبة. PageV12P200 # واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي يقول: يجزئ. # وقال مالك: # لا يجزئ قال الله {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}. ولا يجوز عند مالك عتق ~~من عتق إلى سنين، ويجزئ ذلك عن الشافعي، وكذلك نقول. # ولا يجزئ عند مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن ~~الرقبة الواجبة. # ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب الشافعي، والكوفي وإن ولدت تاما. # وقال أبو ثور: يجزئ. ### ||| AUTO ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره # قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - ~~اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه PageV12P201 ~~الكفارة، وكذلك قال مالك، والشافعي، وقال أبو ثور: يجزئ. # واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول: هي ~~هبة، وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب، وولاؤه للمعتق عنه. # وقال أبو ثور: يجزئ عنه من كفارة يمين، وولاؤه للذي أعتقه قال: وإنما ~~يراد من الكفارة العتق ولا ينظر إلى الولاء، واختلف أصحاب الرأي في هذه ~~المسألة قال بعضهم: يعتق، ويجزئ عن العتق عنه ويكون الولاء له. هذا قول أبي ~~يوسف، والقول الآخر قول أبي حنيفة أن العتق عن الذي أعتق والولاء له، ولا ~~يجزئ أن يعتق عن المعتق عنه، وقال محمد: قول أبي حنيفة أحب إلي. # مسائل من هذا الباب: # وإذا اشترى الرجل عبدا شراء فاسدا فأعتقه عن كفارة عليه، لم يجزئه في قول ~~الشافعي، وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه. # قال أبو بكر: لا يجوز، لأنه لم يملكه. وإذا قال: إن اشتريت فلانا فهو حر ~~عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه، فليس يعتق حتى يجدد له عتقا بعد ~~الملك، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وقال PageV12P202 ~~أصحاب الرأي: يعتق ويجزئه. # قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. وإن أعتق عبدا على مال يأخذه من ~~العبد لم يجزه عن يمينه، وعتق العبد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. ms2963 # واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عن كفارة يمينه. فكان الشافعي يقول: إن ~~[حمل] ثلثه العتق أعتق عنه [من الثلث] وإن لم يحمل أطعم عنه من رأس ماله، ~~وقال أبو ثور: ينظر الوصي في ذلك إذا أوصى أن يعتق عبدا له عن يمين عليه، ~~فإن كان الإطعام أقل من ثمن العبد، أطعم عنه، وكان باقي الثمن للورثة ولم ~~يكن له أن يضر بهم. # وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بعتق عبده فإن لم يكن له مال غيره عتق العبد، ~~ويسعى في ثلثي قيمته ولم يجز عنه في كفارة يمينه، وإن خرج من الثلث أجزأ عنه. # وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت، ~~وقال أصحاب الرأي من الثلث. PageV12P203 ### ||| AUTO متى يجزئ الحالف الصوم # أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد الإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا ~~يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه. # واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها، فقالت طائفة: من كان له أن يأخذ ~~من الصدقة فله أن يصوم، وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق. هذا قول الشافعي. # وقالت طائفة: إذا كان عنده قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عن ذلك، هذا قول ~~أحمد، وإسحاق، وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله، وكسوة ~~لنفسه وعياله وكسوة تكون فيها كفايتهم، ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة ~~فهو عندنا واجد. وروي عن النخعي أنه قال: إذا كان عنده عشرون درهما فله أن ~~يصوم. وقال عطاء الخراساني: إذا كان عنده عشرون درهما أطعم، وإذا كانت دون ~~العشرين صام. وقال قتادة: (إذا كانت له خمسون درهما وجب عليه الطعام أو ~~الكسوة)، وإذا كانت دون الخمسين فهو ممن لا يجد فيصوم. وروي عن سعيد بن ~~جبير أنه قال: إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها. # وفيه قول سابع: روي عن الحسن أنه قال: إذا ملك درهمين وجبت عليه الكفارة. # وكان أبو ثور يقول: إذا كان له دار يسكنها وخادم ولم يكن عنده شيء ms2964 PageV12P204 ~~أجزأه الصوم. وفي كتاب محمد بن الحسن، ولو كانت له دار يسكنها، ولم يكن له ~~مال أجزأه الصوم، لأن هذا تحل له الصدقة. # قال أبو بكر: قول أبي عبيد قول حسن. ### ||| AUTO تفريق صوم الكفارة # اختلف أهل العلم في الصوم في كفارة اليمين، فروي أن في قراءة أبي بن كعب، ~~وابن مسعود {ثلاثة أيام متتابعات}. # 8987 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال أخبرنا ~~أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية قال: كان أبي يقرأ {فصيام ثلاثة ~~(أيام) متتابعات}. # 8988 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: ~~بلغنا أن في قراءة ابن مسعود: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات} قال: ~~وكذلك نقرؤها. # وروي هذا القول عن عطاء، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب PageV12P205 ~~الرأي قالوا: لا تجزئ [إلا متتابعة]. # قال أبو بكر: وكان أولى الناس بهذا القول من مذهبه أن يجعل حكم الرقبة ~~التي لم يشترط فيها مؤمنة، حكم الرقبة التي ذكر فيها مؤمنة [لأنها] كفارة، ~~وكفارة، فكذلك الصوم في كفارة اليمين يجب أن يكون متتابعا من حيث لزم أن ~~تكون الرقبة في كفارة اليمين مؤمنة، أو يقول قائل: إذا أتى بصوم ثلاثة أيام ~~يجزئه متتابعا صامه أو متفرقا. ونقول: أي رقبة أعتق تجزئه مؤمنة أو غير ~~مؤمنة [فأما] أن يجبر الصوم الصوم متفرقا إذ جيب أن يحكم لكل آية حكمها، ~~فقياس هذا القول أن يجزئ أي رقبة أعتق في كفارة اليمين من حيث قال: إن ~~الصوم يجزئ، وإن فرق بين الأيام الثلاث. وقالت طائفة: يجزئ التفريق بين ~~الأيام في كفارة اليمين كذلك قال مالك بن أنس، والشافعي، وروي هذا عن ~~الحسن، وطاوس. ### ||| AUTO ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد # واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسر، فقالت طائفة يمضي ~~في صومه وليس عليه إطعام. روي هذا القول عن الحسن PageV12P206 ~~وقتادة، وبه قال مالك ms2965 والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور غير أن إسحاق قال: ~~أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسو، قالت طائفة: إن صام يومين ثم ~~أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب بالصيام، وروي هذا القول عن النخعي، والحكم، ~~وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: # يمضي في صومه، لأنه داخل في فرض مأمور بالدخول فيه. وأجمع أهل العلم على ~~أن له أن يصوم في وقت دخوله في الصوم. فلما صام بعض ما هو فرض عليه ~~بإجماعهم، لم يجز نقل ذلك الفرض إلى فرض غيره إلا بحجة من كتاب أو سنة أو ~~إجماع، ولا يجوز حبط عمل عمله المرء بغير حجة. # مسألة: # واختلفوا فيمن صام بعض الصوم الذي هو متتابعا ثم مرض، فقالت طائفة: يبني ~~على صومه. # كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكذلك قالوا في المرأة إذا حاضت تبني. PageV12P207 # وقال أصحاب الرأي في المريض، والحائض: يستأنفان، وقال مالك في الحائض: ~~تبني. قال الشافعي في الصوم المتتابع: إذا أفطر فيه الصائم يستأنف [إلا] ~~الحائض. # مسائل من هذا الباب: # واختلفوا فيمن أكل في نهار صوم الكفارة ناسيا، فكان الشافعي، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي يقولون: يمضي في صومه ولا قضاء عليه. وقال مالك: يقضي يوما ~~مكانه. واختلفوا فيمن صام صوم الكفارة في أيام التشريق، فكان الشافعي ~~وأصحاب الرأي يقولون لا يجزئه. وقال أبو ثور: يجزئه، واحتج ابن عمر، وابن ~~عباس أنهما رأيا أن يصومها المتمتع الذي لم يصم في العشر. # قال أبو بكر: ليس على من أكل ناسيا في صوم الكفارة شيء لحديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الأكل ناسيا في الصوم، وقوله: "فليمض في صومه فإن ~~الله أطعمه وسقاه". ولا يجزئ صوم أيام التشريق، لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن صيامها. PageV12P208 # قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن صام في رمضان ينوي به الكفارة لم ~~يجزه. ولا يجزئه عند الشافعي وأبي ثور من صوم رمضان. ويجزئه من صوم رمضان ~~في قول أصحاب الرأي. # واختلفوا في ms2966 الرجل يحنث في اليمين، وماله غائب عنه، فقالت طائفة: ليس له ~~أن يكفر حتى يحضر المال إلا بإطعام أو كسوة أو عتق. هذا قول الشافعي، قال ~~ابن القاسم صاحب مالك: لا يجزئه الصوم ولكن يتسلف. وقال أبو ثور: إن أمكنه ~~أن يستقرض لم يجزه الصوم. وإن لم يمكنه أجزأه الصوم. وقال أصحاب الرأي: إذا ~~كان ماله غائبا عنه أو دينا له فكان لا يجد ما يطعم، أو يكسو، أو يعتق ~~أجزأه الصوم. # واختلفوا في الرجل يوصي أن يصام عنه في كفارة اليمين ففي قول الشافعي ~~وأصحاب الرأي: لا يجزئه ذلك. وقال أبو ثور: يجزئه. وقد كتبت هذا الباب في ~~غير هذا الموضع. # واختلفوا فيمن حنث، وهو موسر فأعسر. فقالت طائفة: لا نرى الصوم يجزئ عنه ~~ونأمره أن يصوم احتياطا فإذا أيسر كفر. هكذا قال PageV12P209 ~~الشافعي وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: يجزئه. وإن حنث وهو معسر ثم أيسر فقال ~~الشافعي: أحببت له أن يكفر ولا يصوم، وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه، وحكى ~~الربيع، عن الشافعي قولا آخر: إن حكمه في الكفارة يوم يكفر. # قال أبو بكر: وهذا أصح القولين. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، لأن من ~~قول أهل العلم: إذا حضرت الصلاة وهو واجد للماء في أول الوقت فلم يتوضأ حتى ~~عدم الماء أن له يتيمم، ولو وجبت عليه صلاة وهو لا يستطيع أن يقوم فلم ~~يصلها حتى أطاق القيام لم يجزه إلا أن يصلي قائما، ولو زالت الشمس وهو مطيق ~~أن يصلي قائما فلم يفعل حتى اعتل ولم يمكنه القيام فله أن يصلي قاعدا ولا ~~إعادة عليه، وهذه الفرائض أحكامها وقت يؤديها المرء، وقد روي عن النخعي ~~رواية توافق إحدى قولي الشافعي قال: إذا حلف وهو موسر فحنث فأخر الكفارة ~~فعسر قال: عليه كفارة الموسر، والقول الآخر أصح، وهو قول عامة أهل العلم. ### ||| AUTO ذكر الرجل يكفر عن ثلاثة أيمان عليه # قال الشافعي: ولو أن رجلا عليه ثلاثة أيمان مختلفة فحنث فيها فإن أعتق ~~وأطعم وكسا ينوي الكفارة، ms2967 ولا ينوي عن أيها العتق، ولا عن أيها الإطعام، ~~ولا عن أيها الكسوة، أجزأه بنية الكفارة. PageV12P210 # وكذلك قال مالك، وأبو ثور، وأبو حنيفة. ### ||| AUTO ذكر كفارة العبد # اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا ~~يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه. هذا قول ~~الشافعي، وقال [الثوري]: ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي. # وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك ~~عنه. هذا قول أبي ثور، واختلف قول مالك في هذه المسألة فحكى ابن القاسم عنه ~~أنه قال: إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] وفي قلبي منه. # قال ابن القاسم: ونرجو أن يجزئ عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر ~~العبد بالعتق [لا أنه] لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له ~~سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقال الحسن البصري: إن أذن له سيده أن ~~يعتق أعتق، أو يطعم. PageV12P211 # واختلفوا في غلام نصفه حر وكان في يده مال لنفسه، فكان الشافعي يقول: لا ~~يجزئه الصيام وعليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه، فإن لم يكن في ~~يده مال لنفسه صام. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الصوم، وفي قول أبي يوسف ~~ومحمد: يجزئه إذا كان يسعى، لأنهما يقولان: يسعى وهو حر. # وقال أبو حنيفة: يسعى وهو عبد، وكان أبو ثور يقول: إن أذن له المولى فكفر ~~مما يصيبه في يومه أجزأه. ### ||| AUTO ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه # قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك ثم أسلم فليس ~~عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وكذلك قال أصحاب الرأي وإن حنث بعد ~~إسلامه فلا كفارة عليه. # وقال الشافعي: عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور قال: وإن حنث فيها ثم ~~أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يقضي في ms2968 ~~الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. PageV12P212 ### ||| AUTO ذكر اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم # واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير وقت معلوم. # فقالت طائفة: لا يطؤها حتى يفعل الذي قال، فأيهما مات لم يرثه صاحبه. روي ~~هذا القول عن سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، وبه قال أبو عبيد. # وقالت طائفة: إن مات ورثته وله وطؤها. روي هذا القول عن عطاء بن أبي ~~رباح. وقال إياس بن معاوية: يتوارثان. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ترثه إن ~~مات. وقال مالك: إن ماتت امرأته يرثها. وقال سفيان الثوري: إنما يقع الحنث ~~بعد الموت، وهذا قول أبي ثور. [قال أبو ثور]: وإذا حلف ولم يوقت فهو على ~~يمينه حتى يموت، ولا يقع حنث بعد الموت فإذا مات لم يكن عليه شيء، وهذا ~~النظر، وإن كان إجماع فالإجماع أولى. # وقالت طائفة: يضرب لها أجل المولى أربعة أشهر. روي هذا القول عن القاسم ~~وسالم. وكذلك قال مالك ويحيى بن سعيد، وربيعة، والأوزاعي. # وقال بعضهم: يؤجل سنة. حكي هذا القول عن ابن أشوع. # وفيه قول خامس: حكي عن النعمان أنه قال: إن قال: أنت طالق ثلاثا إن لم آت ~~البصرة فماتت امرأته قبل أن يأتي البصرة فله الميراث PageV12P213 ~~ولا يضره ألا يأتي البصرة بعد، لأن امرأته ماتت قبل أن يحنث ولو مات قبلها ~~حنث وكان لها الميراث، لأنه فار، ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل أن يموت ~~بقليل فلها الميراث، ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصرة أنت، فماتت هي ~~فليس له منها ميراث، وإن مات قبلها فلها الميراث ولا يضرها أن لا تأتي ~~البصرة. # وفيه قول سادس: حكاه أبو عبيد عن بعض أهل النظر قال: إن أخذ الحالف في ~~التأهب لما حلف عليه والسعي فيه حين تكلم باليمين حتى يكون متصلا بالبر ~~وإلا فهو حانث عند الترك كذلك. # قال أبو بكر: إذا حلف أن يفعل شيئا ولم يحد [لذلك] حدا فهو على يمينه ms2969 ~~استدلالا بالذي في خبر المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. # 8989 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني الزهري، عن ~~عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما ~~صاحبه قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ... / فذكر ~~صدرا من الحديث قال عمر بن الخطاب: قلت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: ~~أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: "بلى. أفاخبرتك أنك تأتيه ~~العام؟ " قلت: لا. قال: "فإنك آتيه وتطوف به". # قال أبو بكر: وفي ذلك دليل على أن الحالف ليفعلن شيئا على يمينه لا يحنث ~~إن وقف على الفعل الذي حلف ليفعلنه مدة. PageV12P214 ### ||| AUTO ذكر اليمين يكررها الحالف مرارا # اختلف أهل العلم في الحالف يكون يمينه في الشيء الواحد مرارا في مجلس ~~واحد أو مجالس متفرقة، فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روي هذا القول عن ~~ابن عمر. # 8990 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا أطعم في ~~اليمين أطعم مدا، وإذا وكد أعتق، فسئل نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد ~~اليمين في الشيء الواحد. # 8991 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبان، عن مجاهد، عن ~~ابن عمر، أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. # وقال عطاء: إذا قال: علي عشرة أيمان إن فعلت كذا ثم حنث قال: إذا كان في ~~أمر واحد فكفارة واحدة. وقال النخعي: إذا حلف على الشيء الواحد أيمانا ففيه ~~كفارة واحدة. وكذلك قال الشعبي: إذا كان في مجلس واحد، وقال الحسن: كفارة ~~واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى. وهذا قول الزهري، وعروة بن ~~الزبير، والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد. PageV12P215 # وقالت طائفة: إن أراد بها اليمين الأولى فهي يمين واحدة، وإن ردد يريد أن ~~يغلظ: لكل يمين كفارة، هكذا قال سفيان الثوري. وقال أبو ثور: إن كان يريد ~~يمينا [واحدة] كانت عليه كفارة ms2970 واحدة، وإن أراد بذلك أيمانا كان عليه لكل ~~يمين كفارة. # وقالت طائفة: إن حلف في مجلس واحد بأيمان، فكفارة واحدة، فإذا كان في ~~مجالس شتى فكفارات شتى روي هذا القول، عن عمرو بن دينار، وقتادة. # وقالت طائفة: ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة إذا حلف على أمور شتى أو على ~~شيء واحد مرارا أو في مجلس أو في مجالس، هذا القول أحمد بن حنبل وإسحاق. # وكان الشافعي يقول: وتوكيد اليمين أن يحلف على الشيء الواحد أن لا يفعله ~~مرارا ثم يفعله فعليه في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرير. وكذلك إذا حلف ~~على أشياء مختلفه أن لا يفعلها ففعلها فعليه في كل واحدة كفارة إلا أن يكون ~~أراد التكرير. # وقال أصحاب الرأي: إذا حلف على أمر أن لا يفعله ثم حلف أيضا في ذلك ~~المجلس أو في مجلس آخر أن لا يفعله أبدا، ثم فعل ذلك الذي حلف عليه فإن ~~عليه كفارة يمينين إلا أن يكون نوى باليمين الآخرة اليمين الأولى فتكون ~~عليه كفارة واحدة، وإن لم يكن عنى PageV12P216 ~~باليمين الآخرة فعليه كفارة يمينين، وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ ~~والتشديد على نفسه. # مسألة: # واختلفوا فيمن قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت. # بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقالت طائفة: تقع عليها ~~التطليقة الأولى والثانية إن كان دخل بها، وكانت في عدة منه، لأنه قد حلف ~~بطلاقها في المرة الثانية فصارت طالقا بالتطليقة الأولى وحلف بطلاقها في ~~الثالثة كانت طالقا بالثانية أخرى، وصارت الثالثة يمينا أخرى إن أعاد ~~الكلام وقعت عليها أيضا تطليقة أخرى، فإن كان لم يدخل بها وقعت عليها ~~تطليقة واحدة، وسقط ما سوى ذلك هذا قول أصحاب الرأي، وقالت طائفة: لا يقع ~~عليها من الطلاق شيء وجعلت ذلك تكرير الكلام هذا قول أبي ثور. ### ||| AUTO باب المساكنة # وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير ~~وكان كل واحد منهما في حجرة فلا حنث عليه. كذلك ms2971 قال الشافعي، وأبو ثور ~~وأصحاب الرأي، وإذا أراد [الحالف] دارا بعينها فاليمين على ما أراد في ~~قولهم جميعا. وكان ابن القاسم PageV12P217 ~~يقول: إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار [تجمعهما] ~~فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول. # مسألة: # كان الشافعي يقول: النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد ~~والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر، إن ترك أهله وولده وماله ~~فيه، وهذا قول أبي ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: المساكنة لا تكون ~~إلا أن ينتقل إليه بأهله ومتاعه، وكذلك مذهب مالك أن ينتقل بكل شيء له. # مسألة: # وإذا حلف الرجل أن لا يساكن الرجل وهو ساكن معه، فإن أقاما ساعة بعدما ~~أمكنه أن يتحول حنث، كذلك قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن نية ثم أقام فيها بعد يمينه يوما أو أكثر ~~من ذلك وقع عليه الحنث وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها مكانه. PageV12P218 # قال أبو بكر: لا فرق بين مقام يوم، ونصف يوم في أنه إذا أقام بعد يمينه ~~قليلا وهو يمكنه الخروج أنه يحنث. ### ||| AUTO ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده # اختلف أهل العلم في إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، فرخصت طائفة أن ~~يكفر المرء عن يمينه قبل أن يحنث، كان ابن عمر يفعل ذلك. # 8992 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، ~~وأحيانا قبل الحنث. # قال أبو بكر: وقد روي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، وغيرهما. # 8993 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم، عن [سعيد]، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن ابن عباس، أنه سئل في ~~امرأة حلفت تهدي ثوبها (أن تلبسه) فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها. # 8994 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد ومحمد بن PageV12P219 ~~جعفر، عن شعبة، عن سلمة بن ms2972 كهيل، عن عطاء، عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ~~جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها فقالت عائشة: تكفر يمينها وتكلم أخاها. # وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا، وروينا ذلك عن الحسن البصري. # وممن رأى الكفارة تجزئ قبل الحنث: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن ~~أنس، والأوزاعي، وابن المبارك، وسفيان الثوري غير أن مالكا والثوري ~~والأوزاعي استحبوا أن يكفر بعد الحنث، ويجزئ عندهم الكفارة قبل الحنث. # وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وسليمان بن ~~داود، و[أبو خيثمة] يرون الكفارة قبل الحنث تجزئ. # وقالت طائفة: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، لأن اليمين لم يجب عليه بعد ~~فيها كفارة، هذا قول أصحاب الرأي. # وفيه قول ثالث: قاله الشافعي، قال: إن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ ~~عنه، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه. PageV12P220 # قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ~~بألفاظ شتى ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا حلفت على ~~يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" وفي بعضها أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفر عن يمينك وأت الذي هو خير". ### ||| AUTO ذكر الأخبار التي جاءت في هذا الباب باختلاف ألفاظها # 8995 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~يونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها ~~عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت ~~الذي هو خير، وكفر عن يمينك". # قال أبو بكر: # وروى هذا الحديث مبارك بن فضالة، وأبو الأشهب، ومنصور PageV12P221 ~~ابن زاذان، وحميد، عن الحسن، عن عبد الرحمن، كما رواه يونس من حديث هشيم، ~~عن منصور وحميد عن الحسن. # 8996 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا سعيد بن ms2973 منصور، وداود بن ~~عمرو، ومعلى بن مهدي قالوا: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، ~~عن عبد الرحمن بن أذنيه، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها - قال سعيد -: فليأت الذي هو خير ~~وليكفر عن يمينه - وقال داود -: فليأت الذي يرى أنه خير ويكفر عن يمينه". PageV12P222 # 8997 - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد قال: حدثنا سماك بن ~~حرب، عن تميم بن طرفة أن رجلا سأل [عدي] بن حاتم في (دم) فقال: سل فقال: ~~أسألك مائة درهم فغضب من [قلتها] وقال: والله لا أعطيك شيئا فقيل له: ~~[والله ما كنت هكذا فقال]: والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير". ما ~~أعطيتك شيئا ثم قال: هي لك في عطائي. # 8998 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، عن ~~حميد، ويونس، وثابت [عن] الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن تعطها عن ~~مسألة توكل إليها، وإن تعطها عن غير مسألة تعان عليها، وإذا PageV12P223 ~~حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير". # 8999 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن ~~أنس، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليكفر عن يمينه وليفعل". # قال أبو بكر: وقد اختلف أصحابنا في هذه الأخبار فقال بعضهم: ما نرى تقديم ~~الكفارة قبل الحنث، والحنث قبل الكفارة جاءت إلا من قبل الرواة. وقال آخر: ~~ليس في اختلاف ألفاظ هذه الأخبار إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر، إنما أمر ~~الحالف بأمرين أمر الحنث وبالكفارة، فإذا أتى بهما جميعا فقد أطاع وفعل ما ~~أمر ms2974 به كقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وأيهما قدم على الآخر فقد أتى بما ~~عليه (أو بأيهما) جميعا إنما أمر أن يأتي بالأمرين جميعا في إتيان ما هو ~~خير والتكفير. # مسائل من باب السكنى: # واختلفوا فيمن حلف أن لا يساكن فلانا في دار بعينها واقتسما الدار نصفين ~~وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه فسكنا. PageV12P224 # فقالت طائفة: يحنث، كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقال مالك: لا يعجبني ذلك، وقال ابن القاسم: لا حنث عليه. وقال الشافعي: ~~إن كانا في بيتين فجعل بينهما حاجزا أو جدارا، ولكل واحد من الحجرتين باب ~~فليست هذه مساكنة وإن كانا في دار واحدة. # (قال أبو بكر): # هكذا أقول وإذا حلف أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت فسكنها حنث في ~~قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يسكن دار فلان فباع فلان الدار وسكنها بعد ~~ما صارت لغيره فقالت طائفة: لا يحنث، لأنها ليست لفلان، كذلك قال أبو ثور، ~~وأبو حنيفة، وأبو يوسف. # وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: إن كانت نيته ما دامت لفلان لم يحنث، وإن ~~لم يكن له نية حنث. # وإذا حلف ان لا يسكن بيتا ثم هدم ذلك البيت وصار صحراء ثم بني في موضعه ~~بيت آخر فسكنه حنث في قول أبي ثور كما قال في الدار سواء. PageV12P225 # ولا يحنث في قول أصحاب الرأي، لأن الدار تسمى دارا ولا بناء فيها ولا يسمى ~~البيت بيتا وهو صحراء. # قال أبو بكر: لا فرق بينهما إما أن يحنث فيهما جميعا وإما أن [لا] يحنث ~~فأما التحكم فمن شاء تحكم. # وإذا حلف أن لا يأكل طعاما لفلان واشترى فلان طعاما فأكل منه حنث في قول ~~أبي ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذاهب الشافعي وبه نقول. # مسائل: # وإذا حلف أن لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا بين فلان وآخر لم يحنث في قول ~~الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا حلف أن لا يسكن دارا اشتراها فلان فاشترى فلان دار غيره ms2975 دارا لغيره ~~فسكنها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية أو أهل ~~القرية ولا نية له، فقالت طائفة: أي بيت شعر أو أدم أو خيمة PageV12P226 ~~أو ما وقع عليه اسم بيت أو بيت حجارة أو مدر سكن حنث، كذلك قال: الشافعي، ~~وقال أصحاب الرأي: إذا سكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة لم يحنث إذا كان ~~من أهل الأمصار، وإنما يقع هذا على معاني كلام الناس، وإن كان من أهل ~~البادية حنث في قول أبي ثور وقولهم جميعا. وإذا حلف أن لا يسكن بيتا لفلان ~~فسكن صفة له لم يحنث في قول أبي ثور قال: وذلك أن الصفة لا يقال لها بيتا ~~في [اللغة] ولا التعارف بين الناس. # وقال أصحاب الرأي: يحنث، لأن الصفة بيت إلا أن يكون نوى البيت دون ~~الصفاف، فإن نوى ذلك لم يحنث. # قال أبو بكر: لا يحنث. وإذا حلف أن لا يسكن دارا لفلان وهو ينوي بالأجر ~~فسكن دارا بغير أجر لم يحنث في قول أبي ثور، ويحنث في قول أصحاب الرأي وذلك ~~أنه لم يكن قبل ذلك كلام يذكر فيه الأجر. # قال أبو بكر: الأيمان على نيات الحالفين، ولا حنث عليه. # وإذا حلف أن لا يسكن دار فلان هذه فسكن بعضها حنث في قول أبي ثور وأصحاب ~~الرأي إلا أن يكون أراد أن لا يسكنها كلها. PageV12P227 # وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان ولم يكن له نية فدخل دارا لفلان فيها ساكن، ~~فقالت طائفة: يحنث، وذلك أن هذه قد يقال دار فلان وإن كان ساكنا كذلك قال ~~أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إذا حلف أن لا يدخل مسكن [فلان] فدخل ~~عليه [مسكنا] بكراء حنث إلا أن يكون نوى مسكنا له يملكه. # وإذا حلف أن لا يدخل على فلان ولم يسم بيتا ولا نية له، فدخل عليه في ~~بيته أو بيت رجل آخر حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وإن ms2976 دخل عليه في ~~صفة حنث في قولهم جميعا، وإن دخل عليه في دهليز باب أو ظلة، أو سقيفة، أو ~~فسطاط، أو خيمة، أو بيت شعر حنث في قول أبي ثور، ولم يحنث في قول أصحاب ~~الرأي. وإن كان الحالف من أهل البادية حنث إذا دخل عليه بيت شعر في قولهم ~~جميعا. وإن دخل عليه في الكعبة أو مسجد حنث في قول أبي ثور، ولم يحنث في ~~قول أصحاب الرأي وقال الشافعي: إذا دخل عليه في المسجد لم يحنث. # قال أبو بكر: وإذا حلف أن لا يدخل بيتا لفلان فانهدم وصار صحراء PageV12P228 ~~ثم دخل ذلك الموضع لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكان الشافعي ~~يقول: لا يحنث، لأنها ليست بدار، وهو قول ابن القاسم، وقال أصحاب الرأي: في ~~الدار يحنث، لأنها [دار]، قالوا في البيت لا يكون بيتا إلا ببناء، والدار ~~قد تكون دارا بغير بناء، وقال أبو ثور في الدار كقولهم. # قال أبو بكر: لا يحنث في المسألتين جميعا، لأنها ليست بدار ولا هو بيت، ~~وإذا حلف أن لا يدخل على فلان بيتا أو دارا فدخل بيتا أو دارا وفلان فيه ~~وهو لا ينوي الدخول عليه لم يحنث في قول أصحاب الرأي، وقال الشافعي: لا ~~يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل، قال: وفيه قول آخر: أنه يحنث، لأنه قد ~~دخل عليه بيتا كما حلف، وقال أبو ثور: إذا لم ينو الدخول عليه ولم يعلم، لم يحنث. # قال أبو بكر: لا يحنث. وإذا حلف أن لا يدخل من باب هذه الدار ولا نية له، ~~فحول بابها إلى موضع آخر فدخلها لم يحنث. كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي. PageV12P229 # قال الشافعي: وإن نوى أن لا يدخل الدار حنث. # قال أبو بكر: هكذا أقول. واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يركب دابة وهو ~~راكب، أو لا يلبس ثوبا وهو لابسه، أو لا يدخل دارا وهو فيها داخل، فقالت ~~طائفة: إن نزل مكانه، أو نزع الثوب مكانه، أو خرج من الدار ms2977 مكانه وإلا حنث، ~~هذا قول الشافعي. # وقالت طائفة: لا يحنث في شيء منها إلا أن يخرج من الدار، ثم يدخلها بعد، ~~وكذلك الركوب لا يحنث حتى يبتدئ الركوب، وكذلك الثوب لا يحنث حتى ينزع ثم ~~يلبس، هذا قول أبي ثور. # وقالت طائفة: إذا مكث على الدابة تلك الساعة واقفا، أو سائرا حنث، لأنه ~~ركب بعد يمينه. ولو نزل حين حلف لم يحنث. # وقالت هذه الطائفة في البيت: لو أقام فيه بعد الحلف أياما، لم يحنث، لأنه ~~لم يدخل بعد اليمين، قالت: وإن حلف أن لا يلبس القميص فتركه عليه بعد ~~اليمين حنث. هذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وليس بين شيء مما فرقوا بينهما فرق، وقول أبي ثور أصح، ~~والله أعلم. وإذا حلف أن لا يكلم فلانه هذه امرأة فلان، فطلقها فلان، ثم ~~كلمها حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك إذا PageV12P230 ~~حلف أن لا يكلم فلانا عبد فلان فباعه [فلان] وكلمه حنث في قولهم جميعا، ~~وكذلك نقول وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان هذه فجعلت الدار حماما أو بستانا، ~~ثم دخل ذلك الموضع لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. # وإذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان، ولا نية له فدخلها راكبا لم يحنث ~~في قول أبي ثور، وإن دخلها وعليه خف أو نعل حنث في قوله، وقال أصحاب الرأي: ~~يحنث في ذلك كله، لأن معاني كلام الناس هاهنا إنما يقع على الدخول، وإن نوى ~~أن لا يضع قدمه فيها ماشيا فدخلها راكبا لم يحنث، وإن قام على حائط من ~~حيطانها حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا حلف أن لا يدخل الدار فدخل من قبل حائط الدار حتى صار على سطح من ~~سطوحها حنث في قول المزني، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: لا يحنث ~~قال: وإنما دخولها أن يدخل بيتا منها أو عرصتها. # قال أبو بكر: الشافعي لا يحنثه بدخوله السطح، ويرى الاعتكاف على ظهر ~~المسجد أو سطح ms2978 المسجد من المسجد. والمزني لا يرى للمعتكف المقام في سطح ~~المسجد، ويحنث الحالف: لا دخل دارا، إن رقى سطحها، وكل ذلك من قولهما تضاد ~~وهو عندي حانث إذا PageV12P231 ~~رقى في سطحها، وسطح المسجد من المسجد و[يقيم] فيه المعتكف ويصلي على سطح ~~المسجد بصلاة الإمام. ### ||| AUTO ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ~~إن خرجت إلا بإذني ولا نية له # فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت ~~(لم) يحنث. # كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا ~~بإذني واحد، وكذلك نقول. # وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا ~~بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي وبه نقول. # وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول ~~أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي. # وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم PageV12P232 ~~يحنث في قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأنها لم تخرج إنما أخرجت، ~~وكذلك نقول. # وقال مالك: إذا قال لامرأته، إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاثا، فحملت ~~وهي كارهة حتى أدخلت البيت قال: نرى أن ذلك لا يطلقها ولا يدخل عليه حنثا. # وإذا حلف أن لا يدخل فلان عليها البيت فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت ~~عليه لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وكذلك نقول. # واختلفوا فيمن حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذن فأذن لها من حيث لم تسمع، ~~فقال ابن القاسم بلغني أن مالكا قال: ما أراه إلا قد حنث. # وكان الشافعي يقول: لا يحنث قال: وأحب إلي في الورع لو حنث نفسه من قبل ~~أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه، وإن كان قد أذن لها. PageV12P233 ### ||| AUTO ذكر الأيمان في الطعام والشراب # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ms2979 على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا ~~يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث، كذلك قال الشافعي، ~~وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للصائمة أن تمضغ ~~الطعام لصبيها. # واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما أو ~~ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، فكان الشافعي يقول إذا ~~قال: والله لا آكل خبزا وزيتا، وأكل خبزا ولحما لم يحنث. وإن قال لزوجته: ~~أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما لم يحنث، حتى تدخلهما، كذلك ~~قال الشافعي. # وقال أصحاب الرأي إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما فقال: ~~والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيهما أكل حنث، وإذا قال: والله لا أكلم فلانا ~~ولا فلانا فأيهما كلم حنث، وقال أبو ثور: إذا قال والله لا أذوق طعاما ولا ~~شرابا فذاق أحدهما حنث، وحكي PageV12P234 ~~عن مالك أنه قال: من حلف ألا يأكل شيئين وأكل أحدهما حنث، وإن قال: أنت ~~طالق إن كسوتك هذين الثوبين فكساهما أحدهما أنها قد طلقت. # واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، فقالت طائفة: لا يحنث، ~~كذلك قال أبو ثور: وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي غير أنه قال: يحنث في ~~الورع، وحكي عن مالك أنه قال: يحنث. # وقال الثوري: أما في القضاء فتقع عليه، والنية فيما بينه وبين الله، وقال ~~قتادة: السمك لحم قال الله: {لحما طريا}. # واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فقال كثير منهم: لا يحنث، ~~كذلك قال الشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا أنهم قالوا: إن أكل شحما مما ~~يكون مع اللحم يعنون شحم الجنب حنث، فأما شحم البطن فإنه لا يحنث، ولا يحنث ~~إن أكل أليه. وقالوا جميعا: يحنث إن حلف أن لا يأكل اللحم، بلحوم الوحش ~~والأنعام والطير، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي في البطون، وحكي عن مالك ~~أنه قال: من حلف أن ms2980 لا يأكل لحما فأكل شحما أنه يحنث. # قال مالك: ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه. PageV12P235 # قال أبو بكر: لا شيء عليه فيهما جميعا، لأن كل واحد منهما غير الآخر، وقال ~~أحمد: إذا حلف ألا يأكل اللحم فأكل الشحم قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد ~~اجتناب الدسم. # وإذا حلف أن لا يأكل أدما ولا نية له، فالأدم عند أهل الكوفة: اللبن، ~~والزيت، والخل، والزبد، وأشباه ذلك، فأي ذلك أكل حنث عندهم، وكذلك قال أبو ~~ثور، وقال النعمان، ويعقوب: في الجبن، والبيض: لا يؤتدم، ولا يحنث. وقال ~~محمد وأبو ثور: يحنث في الجبن والبيض. # وقال أبو ثور: كل ما يأكل الناس مع الخبز فهو أدم في اللغة والتعارف من ~~طبيخ، أو شواء، أو لبن، أو سمن أو خل، أو زيت، أو جبن، أو زيتون، أو سمك ~~طري، أو مالح، أو بيض، أو تمر، أو ما يأتدم به الناس فهو آدم وقال محمد بن ~~الحسن: كل ما يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه، ذلك مثل اللحم المشوي، ~~والخبز، ونحو ذلك أدم. # قال أبو بكر: قول أبي ثور قول حسن. # واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شواء ولا نية له، فكان أبو ثور يقول: كل ما ~~يشوى من الطعام يحنث فيه، وقال أصحاب الرأي: إن لم تكن له نية فإنه لا يقع ~~إلا على اللحم، فاللحم يحنث فيه إن أكله شواء ولا يحنث في غير اللحم. PageV12P236 # قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول إذا لم يكن له نية. # وإذا حلف أن لا يأكل رؤوسا لم يحنث في قول الشافعي برؤوس الحيتان، ولا ~~يحنث إلا برؤوس الإبل، والبقر والغنم، وكذلك قال أبو ثور إذا لم يكن له ~~نية. وقال بعض أصحاب الرأي: إن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على الغنم، ~~والبقر، هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: أما اليوم فإنما اليمين ~~فيها على رؤوس الغنم. # قال أبو بكر: الشافعي يجعل اليمين في ms2981 باب اللحم إذا حلف أن لا يأكل لحما ~~على الأسماء لا على التعارف. قال: يحنث بلحوم الطيور، وغير ذلك، ويجعل ~~اليمين في باب الرؤوس على التعارف لا على الأسماء، والحجة في التفريق ~~بينهما غير موجودة عندي. # والله أعلم. # وكذلك قال فيمن حلف أن لا يأكل بيضا أن ذلك على بيض الدجاج، والوز، ~~والنعام، لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولا وبائضه حي، ~~ولا يحنث ببيض الحيتان. # وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن له نية فهو على بيض الطير والدجاج والوز ~~وغيره من الطير، وإن أكل غيره لم يحنث. # وقال أبو ثور: إذا لم يكن له نية فهو على بيض الدجاج، وما يباع في السوق ~~مما يتعارفه الناس، وإذا حلف أن لا يأكل فاكهة حنث في قول أبي ثور إذا أكل ~~التفاح، والخوخ، والتين، والسفرجل، والكمثرى، PageV12P237 ~~والإنجاص، والمشمش، والبطيخ، والعناب، واللوز، والبندق، والفستق، والخرنوب ~~الشامي، والغبيراء، وكل ما وقع عليه اسم الفاكهة في اللغة من الرطب ~~واليابس. قال: وليس ما خرج من النخل يسمى فاكهة، وقال في الرمان: إن كانت ~~اللغة تسميه فاكهة فليس هذا بمانع، والعنب والخيار والقثاء ليس من الفاكهة، ~~وإذا لم يكن له نية لم يحنث في قول أصحاب الرأي بالعنب، والرمان، والرطب، ~~وهذا قول أبي حنيفة، واحتج بقوله {فيهما فكهة ونخل ورمان} وفي موضع آخر ~~{وعنبا وقضبا * وزيتونا} قال: فأخرج العنب من الفاكهة، وقال أبو يوسف، ~~ومحمد: رآه حانثا. # قال أبو بكر: وقال بعض أهل العلم: كل ما سمته اللغة فاكهة فهو فاكهة، ~~وليس في قوله {فيهما فاكهة ونخل ورمان} دليل على أن الرمان، وتمر النخل ليس ~~من الفاكهة كما ليس في ذكر الله الملائكة جملة دليل على أن جبريل، وميكائيل ~~المذكورين بعد ذكر الملائكة ليسا من الملائكة قال الله: {من كان عدوا لله ~~وملائكته} الآية، وكذلك عم الصلوات فقال: {حافظوا على الصلوات} ثم خص ~~الصلاة العصر بالأمر بالمحافظة عليها بعد أمره بالمحافظة على الصلوات فقال: ~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} PageV12P238 ~~وإذا حلف أن ms2982 لا يأكل من هذا الدقيق شيئا فأكل من خبزه ولا نية لم يحنث في ~~قول الشافعي وأبي ثور ويحنث في قول الرأي وإذا حلف أن لا يأكل هذه الحنطة ~~فطحنت وأكلها خبزا أو سويقا لم يحنث في قول الشافعي وأبي ثور، وأبي حنيفة. ~~ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد. # قال أبو بكر: لا يحنث في هذه ولا في التي قبلها. وإذا حلف أن لا يأكل ~~بسرا فأكل رطبا، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل بسرا فأكل ~~[بلحا] أو لا يأكل (طعاما) فأكل (ملحا) أو لا يأكل لحما فأكل شحما، أو حلف ~~أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا، أو لا يأكل خلا، فأكل مرقا فيه خل لم يحنث في ~~شيء من هذا عند الشافعي في حكاية أبي ثور عنه. وكذلك قال أبو ثور. # وفي قول أصحاب الرأي: إذا حلف أن لا يأكل من هذا البسر شيئا فأكل منه بعد ~~ما يصير رطبا أو تمرا لم يحنث، وكذلك لو حلف أن لا يأكل من اللبن شيئا فأكل ~~منه بعدما صنع جبنا أو أقطا لم يحنث، لأنه قد تغير عن حاله. PageV12P239 # قال أبو بكر: كل هذا لا يحنث فيه، وكان النخعي يقول: إذا حلف أن لا يأكل ~~لبنا فأكل زبدا قال: قد حنث، لأن الزبد من اللبن، وإذا حلف أن لا يأكل زبدا ~~فأكل لبنا لم يحنث. # وقال أحمد وإسحاق: إذا حلف أن لا يشرب اللبن فأكل الزبد فلا بأس به. وإذا ~~حلف أن لا يأكل خبزا فأماثه وشربه، أو لا يشرب سويقا فأكله، لم يحنث في قول ~~الشافعي، وأبي ثور، وهو مذهب أصحاب الرأي. # وإذا حلف أن لا يأكل هذه التمرة فسقطت في تمر، وأكل التمر كله حنث في قول ~~الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا حلف أن لا يأكل بسرا مذنبا، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل بسرا ~~مذنبا، فكان أبو ثور يقول: إذا كان الغالب عليه البسر كان بسرا، وإن كان ~~الغالب عليه الرطب، ms2983 وإن كان بقي فيه شيء من البسر فهو رطب، وفي قول أبي ثور ~~إذا حلف أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا، وفي الرطبة شيء من البسر لم يحنث، لأن ~~هذا الذي في الرطبة لا يسمى بسرا. ويحنث في قول أبي حنيفة ومحمد. PageV12P240 # وإذا حلف أن لا يأكل رطبا فأكل ذلك البسر المذنب، ففي هذا قولان أحدهما: ~~أنه يحنث وإن كان المذنب يقع عليه اسم البسر واسم الرطب وهذا قول أبي ~~حنيفة، ومحمد. والقول الآخر: أنه بسر وليس برطب حتى يرطب [منه] ما يسمى ~~رطبا وهذا لا يحنث وهو قول أبي يوسف. # وإذا حلف أن لا يأكل من هذا العنب شيئا فأكل منه بعدما صار زبيبا لم يحنث ~~في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. وإذا حلف أن لا يأكل شيئا من الحلوى فما أكل ~~من خبيص أو عسل أو سكر أو ناطف، وغير ذلك مما يسميه الناس حلوا حنث في قول ~~أبي ثور، وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر يمين المكره # قال الله عز وجل {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} اختلف أهل العلم في ~~الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله فقالت طائفة: لا حنث عليه، ~~كذلك قال أبو ثور. # وقال الشافعي: أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه. # وقال أصحاب الرأي: يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء. PageV12P241 # وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن ~~يكون أمرهم هو أن يدخلوه تراخي أو [لم يتراخ]. # هكذا قال الشافعي، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال ~~مالك: إذا ربط حتى يغلب على نفسه فيدخل مربوطا فلا شيء عليه، وروي عن ~~النخعي أنه قال: إذا أدخلها محمولا فقد دخل. وقال الأوزاعي في امرأة حلفت ~~على شيء فأحنثها زوجها كرها فكفارتها عليه. # قال أبو بكر: لا يحنث. # مسألة: # وإذا حلف أن لا يأكل تمرا فأكل (دبسا) لم يحنث في قول أبي ثور، وكذلك ~~أقول، ويحنث في قول أصحاب الرأي، ms2984 وإذا حلف ألا يأكل حبا، فأي شيء وقع عليه ~~اسم الحب فأكله حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. PageV12P242 ### ||| AUTO الكفارات في الشراب # وإذا حلف أن لا يشرب شرابا ولا نية له، فأي شراب شرب مما يقع عليه اسم ~~شراب، ماء أو غيره، حنث في قول أي ثور، وأصحاب الرأي، وإذا كانت يمينه ~~مطلقه على الشراب فقال: أردت شرابا دون شراب لم يحنث فيما بينه وبين الله، ~~ولم يصدق في الحكم إذا كانت يمينه بطلاق أو عتاق، وهذا على مذهب أبي ثور، ~~وأصحاب الرأي وكذلك نقول. # وإذا حلف أن لا يشرب مع رجل سماه، فإن شربا في مجلس واحد من شراب واحد ~~حنث في قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وإن شرب أحدهما من شراب والآخر من ~~شراب غيره أو شرب أحدهما من إناء والآخر من إناء غيره حنث في قول أبي ثور ~~وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن أهل الشراب هكذا مجالسهم، وإذا حلف أن لا ~~يشرب شرابا فصب في حلقه وهو مكروه فلا شيء عليه في قولهم جميعا، وكذلك ~~نقول. وإذا حلف أن لا يشرب فمص حب رمان فتجرع الماء ورمى بالثفل لم يحنث في ~~قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. PageV12P243 ### ||| AUTO ذكر اليمين في الكسوة # وإذا حلف أن لا يشتري ثوبا ولا نية له حنث إن اشترى كساء خز، أو طيلسان، ~~أو ثوب من البياض، أو ثوب وشيء أو خز أو قباء، أو قميص في قول أبي ثور، ~~وأصحاب الرأي، وإن اشترى بساطا أو مسحا لم يحنث في قول أصحاب الرأي، وحنث ~~في قول أبي ثور، ولو اشترى قلنسوة أو نصف ثوب لم يحنث في قولهم جميعا، ولو ~~اشترى أكثر من نصف ثوب حنث في قول أصحاب الرأي ولا يحنث في قول أبي ثور. # قال أبو بكر: لا يحنث إلا بما يقع عليه اسم ثوب، وإذا حلف أن لا يلبس هذا ~~الثوب بعينه فاتزر به أو تردى به حنث في قولهم جميعا، وكذلك نقول، وإذا ms2985 حلف ~~أن لا يلبس قميصا ولا نية له فاتزر به، أو ارتدى به لم يحنث في قول أبي ~~ثور، وقال أبو ثور، وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا حلف لا يلبس هذا القميص ~~فاتزر به، أو ارتدى به حنث، لأنه لبسه، وإذا حلف أن لا يعطي فلانا دينارا ~~فكساه ثوبا، أو حلف أن لا يكسو فلانا فأعطاه دينارا حنث في قول مالك، ولا ~~يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحب الرأي. وقال الحارث العكلي في رجل ~~حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فيشتري به ثوبا غيره قال: لا بأس به، وكذلك ~~نقول كما قال PageV12P244 ~~الشافعي، والحارث، وإذا حلف أن لا يلبس ثوب فلان هذا، فباعه فلان فلبسه لم ~~يحنث في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، وأبي يوسف ويحنث في قول محمد. ### ||| AUTO ذكر الكفارة في الوفاء باليمين # وإذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فقالت طائفة: له ليلة ويوم من رأس ~~الشهر، هكذا قال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وكان الشافعي يقول: إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى رأس الهلال، أو عند رأس ~~الهلال، أو عند رأس الشهر، أو عند رأس الشهر، أو إلى استهلال الهلال، فمرت ~~الليلة التي يهل فيها الهلال حنث، وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم فله اليوم ~~حتى تغيب الشمس في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وإذا حلف ليعطينه ~~ماله رأس الشهر، فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له الطالب، أو أبرأه منه حنث، إن ~~لم يكن له نية هكذا قال الشافعي، وقال أبو ثور: إن كانت اليمين إنما هي على ~~أن يخرج مما عليه فلا يحنث، إذا خرج منه قبل الوقت، وإن كان حلف PageV12P245 ~~أن يعطيه في وقت فأعطاه في غيره حنث، وقال أبو حنيفة، ومحمد: لا يحنث في ~~قول أبي يوسف: يحنث، وقال سفيان الثوري: يحنث، فإن مات الطالب والمطلوب لم ~~يحنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وإذا حلف أن لا يعطيه حتى يأذن له فلان ~~أو لا يكلمه حتى يأذن له فلان فمات ms2986 فلان قبل أن يأذن له سقطت اليمين في قول ~~أبي ثور، وأبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: يحنث إذا كلمه أو أعطاه، وإن ~~كان فلانا قد مات فهو على يمينه. وإذا حلف رجل لقاضي لا يرى كذا وكذا إلا ~~رفعه إليه، فمات ذلك القاضي فرأى ذلك الشيء بعد موته لم يحنث في قول ~~الشافعي، وأبي ثور، وحكى ذلك أبو ثور، عن أبي حنيفة ومحمد، وحكي عن يعقوب ~~أنه قال: إذا مضى الوقت حنث، وبقول الشافعي نقول، وإذا حلف بطلاق امرأته ~~ليأتين البصرة، ولم يوقت وقتا فمات قبل ذلك لا تطلق في قول أبي ثور، لأنه ~~لم يفرط، ولا كان له وقت يمضي، وقال أصحاب الرأي: يقع الطلاق عليها، وإذا ~~حلف بعتق كل مملوك له ثم حنث، وله عبيد، وإماء ومكاتبين ومدبرين، وأمهات ~~أولاد، عتق جميع هؤلاء في قول الشافعي، وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، إلا ~~المكاتبين فإنهم لا يعتقون في قولهم جميعا. وخالفهم أبو ثور فقال: المكاتب ~~عبد ما بقي عليه درهم. فكأنه رأى اليمين تلزمه. قال أبو ثور: وفيه قول آخر: PageV12P246 # أن عليه كفارة يمين. قال: وهذا قول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وحفصة، ~~وأم سلمة. # وإذا حلف أن لا يشتري عبدا أو متاعا، أو حلف أن لا يبيع عبدا أو متاعا، ~~فأمر [غيره فباع] العبد أو المتاع، أو أمر أن يشترى ما حلف أن لا يشتريه، ~~فقالت طائفة: يحنث في ذلك كله. كذلك قال مالك، وأبو ثور. # وقال الشافعي: إذ أمر غيره فاشتراه، لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا ~~يشتريه ولا يشترى له. وقال أصحاب الرأي: لا يحنث في المسألتين جميعا. # وإذا حلف أن لا يتزوج امرأة، فأمر إنسانا فزوجه حنث في قول أبي ثور، ~~وأصحاب الرأي. وإذا حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، حنث في قول أبي ~~ثور وأصحاب الرأي، ولا يحنث في قول الشافعي. # وإذا حلف أن لا ms2987 يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة. فقالت طائفة: PageV12P247 # يحنث، وكذلك لو نحله من النحل هبة، وكذلك العمرى. هذا قول الشافعي، وقال ~~أصحاب الرأي: لا يحنث، لأن الصدقة غير الهبة، وكذلك قال أبو ثور، وقال ~~أصحاب الرأي في النحل. # والعمرى إذا قبضه يحنث، لأن ذلك هبة. ### ||| AUTO اليمين في الخدمة # وإذا حلف على خادم قد كانت تخدمه ألا يستخدمها، فكانت تخدمه ولا يأمرها ~~ولا نية له. لم يحنث في قول أبي ثور. # وكذلك نقول، وقال أصحاب الرأي: يحنث، قالوا: وإن حلف على خادم لا يملكها، ~~أو لا يستخدمها، فخدمت بغير أمره فلا يحنث. # قال أبو بكر: ليس بين هذين فرق. # وإذا حلف: أن لا تخدمني فلانه، فخدمته بأمره، أو بغير أمره. حنث في قول ~~أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. ### ||| AUTO اليمين في الركوب # وإذا حلف أن لا يركب دابة، وليس له نية فإن ركب حمارا، أو بغلا، أو ~~برذونا، أو فرسا، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب، PageV12P248 ~~حنث، وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي: في الحمار والفرس والبغل ~~والبرذون يحنث، وإن ركب غير ذلك من الدواب فهو كذلك غير أنا ندع القياس ~~فإذا ركب غير ما سمينا لم يحنث. # قال أبو بكر: إذا كان القياس حقا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقا فلا ~~يجوز استعماله في شيء. وإذا حلف أن لا يركب دابة له، فركب دابة عبده، حنث ~~في قول الشافعي، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحنث إذا لم يكن له نية. # وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان، فدخل دارا لعبده، حنث في قول الشافعي، ~~ومحمد بن الحسن، ولا يحنث في قول أبي ثور وأبي حنيفة، وأبي يوسف. # وإذا حلف أن لا يركب مركبا ولا نية له، فركب سفينة حنث، وكذلك الدابة ~~تسرج والمحمل، وإن ركب دابة بإكاف أو عرى حنث في ذلك كله في قول أبي ثور، ~~وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر الحين والزمان # اختلف أهل العلم في الحين والزمان، فقالت طائفة: إذا ms2988 حلف الرجل أن لا ~~يعطي الرجل ماله حينا أو زمانا، فالحين سنة. PageV12P249 # يروى عن ابن عباس بإسناد لا يثبت، أنه قال: الحين سنة. # وبه قال مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس قال: إذا نذر أن يصوم حينا ~~يصوم سنة. # وقالت طائفة: الحين ستة أشهر. روي هذا القول عن ابن عباس، وهو أصح إسنادا ~~من الأول وأثبت. وممن قال بأن الحين في قوله {تؤتى أكلها كل حين بإذن ~~ربها}: ستة أشهر: عكرمه، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عبيدة. وقال أصحاب ~~الرأي: الحين والزمان ستة أشهر، وكذلك الدهر في قول يعقوب ومحمد ستة أشهر. # وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهر. ولم يوقت فيه وقتا. وقال الأوزاعي: ~~الحين ستة أشهر. وكان أبو عبيد يميل إلى قول ابن عباس، PageV12P250 ~~وقال: لولا المخالفة لقول ابن عباس ومن وافقه ما كان القول إلا ما قال ~~مجاهد ومالك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: الحين قد يكون غدوة وعشية. وكان ~~الشافعي يقول: ليس في الحين وقت معلوم يبر به ولا يحنث، وذلك أن الحين يكون ~~مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى يوم القيامة ويقال له: الورع لك أن ~~تقضيه قبل انقضاء يوم، لأن الحين يقع عليك من حين حلفت ولا نحنثك أبدا، ~~لأنه ليس للحين غاية وكذلك الزمان والدهر، وكذا كل كلمة انفردت ليس لها ~~ظاهر يدل عليها، وكذلك الأحقاب. # وقال أبو ثور: الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، وذلك أنه يقال: قد جئت ~~منذ حين أو من زمان، ولعله لم يجئ من نصف يوم. ### ||| AUTO ذكر اليمين في الضرب # واختلفوا في الرجل يحلف ليضربن [عبده] مائة، فضربه ضربا خفيفا. فقالت ~~طائفة: هو بار. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروي عن عبيد بن ~~عمير أنه يحلل نذره بأدنى ضرب، إذا نذر أن يضرب. PageV12P251 # وكان مالك يقول: إذا ضربه ضربا خفيفا، ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. # واختلفوا في الرجل يحلف ليجلدن عبده مائة، ثم جمعها فضربه ضربة واحدة. # فقالت طائفة: إن ms2989 العلم يحيط أنه إذا ضربه بها [ماسته] كلها فقد بر، وإن ~~كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر، وإن كان العلم مغيبا قد تماسه ~~وقد لا تماسه فضرب بها ضرب لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع، هذا قول ~~الشافعي، واحتج بقول الله {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به} الآية وأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا في الزنا بأثكال النخل، وهذا شيء مجموع غير ~~أنه ضرب بها ماسته. # قال أبو بكر: أما قوله: بين أن ماسته كلها وإن أحاط العلم أنها لا تماسه ~~كلها لم يبر فكما قال. وأما قوله: إذا كان مغيبا قد تماسه، وقد لا تماسه لم ~~يحنث في الحكم. فالواجب أن يحنث، لأن من حلف على شيء يفعله فهو غير بار، بل ~~يحنث إن حلف على وقت بعينه أن يضرب فيه ومضى الوقت حتى يعلم يقينا أنه بر، ~~لأن الأشياء غير جارية حتى يعلم حدوثها وغير كائنة حتى يعلم كونها، فقين ~~اليمين غير جائز أن يسقط مثله في البر. # وكان أبو ثور يقول: إن وصل إليه جميعا بر في يمينه، وإن لم يصل PageV12P252 ~~إليه إلا بعض شيئا لم يبر، وكان مالك يقول: إن جمعها فضربه بها ضربة واحدة ~~لا يخرجه ذلك من يمينه، وكذلك قال أصحاب الرأي أنه لا يبر، لأنه لم يضربه ~~مائة سوط، لأنها لم تقع به جمعاء. ### ||| AUTO اليمين في الكلام والكتاب والرسول # قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل أن لا يتكلم اليوم فتكلم بالعربية أو ~~بالفارسية، أو بأي لغة تكلم بها، حنث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم ~~وكذلك نقول، وإذا حلف أن لا يكلم فلانا فناداه من حيث يسمع الصوت مثله أو ~~كان نائما فناداه فأيقظه حنث، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال ~~الشافعي: إذا ناداه بحيث يسمع كلامه حنث، وإن لم يسمعه، وإن كلمه حيث لا ~~يسمع كلام أحد كلمه لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك ~~نقول، وإن مر ms2990 بقوم فسلم عليهم، وهو فيهم، فقد روي عن الحسن أنه قال: يحنث، ~~قال أبو عبيد: وكذلك قول مالك وأهل الحجاز، وبه يقول الكوفيون من أهل ~~العراق، وبه قال أبو عبيد: PageV12P253 # أن السلام كلام، لأن إماما لو سلم في الركعتين متعمدا كان قاطعا لصلاته كما ~~يقطعها المتكلم، ومما يبين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~الهجرة، وأمر بإفشاء السلام، فقد بين أمره لك بهذا ونهيه عن هذا أنهما ~~متضادان، وأن المسلم على صاحبه ليس بهاجر له. # قال أبو بكر: وكذلك حكى ابن القاسم عن مالك، وقال: علم أنه فيهم أولم ~~يعلم إلا أن يحاشيه، وقال الشافعي: لا يحنث إلا أن ينويه فيمن يسلم عليه. ~~وحكى الربيع أنه يعرف للشافعي فيما يعلم أنه يحنث إلا أن يعزله بقلبه في أن ~~لا يسلم عليه. # واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فكتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، ~~فروي عن عطاء أنه قال في الكتاب: لا اراه كلمه. وقال سفيان الثوري في ~~الرسول: ليس بكلام. # وقال الشافعي في الكتاب والرسول: الورع أن يحنث ولا يبين أن يحنث، وفيه ~~قول ثان وهو أن يحنث في الكتاب، كذلك قال النخعي والحكم، واختلف فيه عن ~~مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: يحنث في الكتاب والرسول، إلا أن يكون له ~~نية على المشافهة، ثم ذكر أنه رجع بعد ذلك فقال: لا ينوي في الكتاب وأراه ~~يحنث، وبه قال ابن القاسم، وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: الرسول أهون من ~~الكتاب، لأن الكتاب سر لا يعلمه إلا هو وصاحبه، وإذا أرسل إليه PageV12P254 ~~رسولا علم ذلك الرسول، قال ابن القاسم: قال مالك وإن كتب إليه فأخذ الكتاب ~~قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا أرى عليه حنثا، قال: هو آخر قوله وبه قال ~~ابن القاسم، وكان عبد الملك يقول: إذا حلف أن لا يكلم فلانا فكتب إليه حنث. ~~وإذا حلف ليكلمنه فكتب إليه لم يبر. # وكان أبو عبيد يقول: العمل عندنا قول عطاء، ms2991 مع رأي أهل العراق: أن الكلام ~~سوى الخط وكذلك الإشارة، والأصل في هذا تأويل القرآن ألا ترى أن الله قال ~~لزكريا {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا}، وقال في موضع آخر ~~{فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} وتفسير الرمز: التنويه بالشفتين، وتفسير ~~الوحي: الخط. وللإشارة يقال: كتب إليهم، ويقال: أشار إليهم، وفي قصة مريم: ~~{إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} ثم قال: {فأشارت إليه} فصار ~~الإيماء والخط خارجين من معنى المنطق، وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب، ~~وكذلك لو أومأ إليه أو أشار. # قال أبو بكر: لا يحنث في الكتاب، ولا الرسول، ولا الإيماء، ولا الإشارة. PageV12P255 ### ||| AUTO ذكر لزوم الغريم # قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه ~~غريمه فليس عليه شيء في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك ~~نقول، لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه الغريم، وإن أحال بالمال على رجل، ~~أو أبرأه الطالب، ثم فارقه حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف، لأنه ~~لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول أبي حنيفة، ومحمد، ولو أعطاه الدراهم قبل ~~أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك ولا يحنث في قول أبي ثور، ~~وأصحاب الرأي، وإن وجدها (ستوقه) لم يحنث في قول أبي ثور. # وفي قول أصحاب الرأي إن كانت أكثرها فضة لم يحنث، وإن كانت من نحاس ~~أكثرها والفضة أقلها حنث، لأنه فارقه وعليه شيء، وكان الشافعي يقول: إذا ~~وجد دنانيره نحاسا حنث في قول من لم يطرح الخطأ عن الناس ولا يحنث في قول ~~من يطرح عن الناس ما لم PageV12P256 ~~يعمدوا في الأيمان، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف فرجع الحالف على ~~غريمه لم يحنث، لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # مسائل: # وإذا حلف أن لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد على فراش، أو مصلى، أو ~~وسادة، أو حصير لم يحنث في قول ms2992 أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قعد عليه مما ~~سمينا ولم نسم غير ثيابه التي يلبس، فإنه يحنث في قعوده في ثيابه، وإذا حلف ~~أن لا يمشي على الأرض ولا نية له فمشى عليها حافيا، أو بنعلين أو بخفين حنث ~~في قولهم جميعا، ولو مشى على بساط أو على فراش لم يحنث في قولهم جميعا. # وإذا حلف أن لا يشتري طعاما ولا نية له ففيها قولان: أحدهما: أن كل شيء ~~يؤكل فهو طعام، والآخر: أن الطعام قد يقع على الحنطة، هكذا قال أبو ثور، ~~وقال أصحاب الرأي: إن اشترى حنطة، أو دقيقا، أو تمرا، أو شيئا من الفواكه ~~مما يؤكل فإنه يحنث في القياس، وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في ~~الخبز، والدقيق، والحنطة. # ولو أن امرأة حلفت لا تلبس حليا فلبست خاتم فضة حنثت في قول أبي ثور: ~~وكذلك نقول، ولا تحنث في قول أصحاب الرأي، ولو لبست PageV12P257 ~~عقد لؤلؤ أو قرطين، أو قلادة حنثت في قول أبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد، ولا ~~تحنث في قول أبي حنيفة. # قال أبو بكر: تحنث، لأن الله عز وجل قال: {وهو الذي سخر البحر لتأكلوا ~~منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها}. والبحر يستخرج منه الحرب. # وإذا حلف رجل أن لا يتزوج اليوم فتزوج امرأة بغير شهود لم يحنث في قول ~~الشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: كان ينبغي في القياس أن يحنث. ~~وقال أبو ثور: يحنث إذا أعلنوا النكاح. # قال أبو بكر: وقول مالك كقول أبي ثور، والذي أرى أن يحنث، لأن إيجاب ~~الشهود في عقد النكاح لا يثبت بحجة. PageV12P258 ### | AUTO كتاب النذور # قال الله عز وجل: {يوفون بالنذر} وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه حيث سأله عن نذر عليه في الجاهلية أن يوفي بنذره، ~~وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة حيث سأله عن نذر كان على أمه ~~أن يقضيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع ms2993 الله فليطعه، ~~ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". وقال: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لم ~~أكن قدرته له، إنما أستخرج به من البخيل". # 9000 - حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ~~عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت ~~نذرا في الجاهلية فجاء الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ففي ~~بنذرك". PageV12P261 # 9001 - حدثنا محمد بن مهل وغيره، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سأل سعد بن ~~عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه، فأمره بقضائه. # 9002 - وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، ~~قال: أخبرني مالك بن أنس، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة، عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر ~~أن يعصي الله فلا يعصه". # 9003 - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا ~~شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأت بخير إنما يستخرج به من ~~البخيل". # 9004 - أخبرنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: PageV12P262 # "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، إنما أستخرج به من البخيل". # وكان أبو عبيد يقول: وجه النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون ~~قائما، ولو كان كذلك، ما أمر الله أن يؤتى به ولا حمد أهله عليه، ولكن وجهه ~~عندي تعظيم شأن النذور، وتغليظ أمره لئلا يستهان به فيفرط في قضائه، ويترك ~~القيام به، ألست ترى أنه قد بلغ من وجوبه وشدة أمره أن جاءت السنة عن ms2994 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الوفاء بنذر الجاهلية، وحتى أوجبه على الموتى ~~وأمر بقضائه عنهم، ثم جعلت العلماء هزله مثل جده حتى أوجبوا على المماليك ~~إذا عتقوا، وبلغ بعضهم من الشدة فيه أن أنفذوه في الهجران وهو معصية، وإن ~~كان هذا القول غير معمول به. # قال أبو عبيد: فإذا كان يؤمر به مع هذه الخلال الخمس من الشرك والموت ~~والرق والهزل والمعصية، فكيف يكون حال الناذر به إذا زايلته هذه العلل كلها ~~فكان نذره في الإسلام والحياة، والحرية والجد، والطاعة مع ما نطق به الكتاب ~~واجتمعت عليه الأمة من إيجابه، فكل ما ذكرنا ينبئك عن تغليظ النذر وتعظيم ~~شأنه، والمعنى الذي جاء النهي له، والله أعلم بما أراد نبيه صلى الله عليه ~~وسلم من نهيه عنه. PageV12P263 ### || AUTO النذور في المعاصي # أجمع أهل العلم الذين حفظت عنهم أن على من قال: إن شفى الله مريضي من ~~علته - أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك - فعلي من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، ~~ومن الصدقة كذا. فكان [ما قال، أن عليه] الوفاء بنذره. # واختلفوا فيمن نذر نذر معصية، فقالت طائفة: لا نذر في معصية، وكفارته ~~كفارة يمين. روي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود، وحكي ~~هذا القول عن الثوري والنعمان. وقالت طائفة: لا كفارة فيه. كذلك قال مالك ~~والشافعي وأبو ثور، واحتج الشافعي بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" وقد ~~ذكرنا إسناده. # قال أبو بكر: ولا يثبت حديث الزهري عن أبي سلمة، لأن الزهري لم يسمعه من ~~أبي سلمة، وحديث عمران بن حصين إنما رواه محمد بن PageV12P264 ~~الزبير الحنظلي عن أبيه، وأبوه مجهول، وخبر عائشة ثابت، وخبر عمران بن حصين ~~يدل على ذلك. # 9005 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ~~سفيان، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ~~أن النبي صلى ms2995 الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم". PageV12P265 # واختلفوا فيمن نذر مشيا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجد ~~بيت المقدس، فقالت طائفة: يفي بنذره. كان مالك يقول: إذا جعل عليه مشيا من ~~المدينة إلى بيت المقدس مضى إلى ذلك وركب. # وكذلك قال أبو عبيد، وقال الأوزاعي: ليركب ولا يمشي وليتصدق لركوبه بصدقة. # وقالت طائفة: إذا نذر مشيا إلى بيت المقدس تجزئه الصلاة في المسجد ~~الحرام. روي هذا القول عن طاوس، وقال سعيد بن المسيب: من نذر أن يعتكف في ~~مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أجزأ عنه. ~~ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في المسجد ~~الحرام أجزأ عنه. وكان الشافعي يقول: وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد ~~المدينة ومسجد بيت المقدس أن يمشي، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ~~ومسجد بيت المقدس"، ولا يبين أن أوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين [أن] أوجب المشي إلى بيت الله، وذلك أن ~~البر بإتيان بيت الله فرض، والبر بإتيان هذين نافلة. وحكى البويطي عنه أنه ~~قال: من نذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو المدينة ركب إليهما. PageV12P266 # قال أبو بكر: من نذر أن يمشي إلى مسجد الحرام ومسجد الرسول وجب عليه ذلك ~~وعليه الوفاء به، لأن ذلك طاعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ~~أن يطيع الله أن يطيعه وثبت أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ~~المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى". لا يجزئه إذا نذر أن يمشي ~~إلى أي هذين المسجدين عن الوفاء به، ومن نذر المشي إلى مسجد بيت المقدس كان ~~بالخيار، إن شاء مشى إليه، وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام، للحديث الذي. # 9006 - حدثناه علي بن عبد العزيز، ms2996 قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول ~~الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: "صل ~~هاهنا". فقال: إني نذرت في بيت المقدس. قال: "صل هاهنا". قال: إني نذرت أن ~~أصلي في بيت المقدس. قال: "صل هاهنا". # 9007 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال حدثنا عبد ~~الوهاب بن عطاء، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ~~مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى". PageV12P267 # واختلفوا فيما يجب على من أوجب على نفسه نذرا من غير تسمية، فقالت طائفة: ~~عليه أغلظ اليمين، [و] أغلظ الكفارة عتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو ~~يطعم ستين مسكينا. يروى هذا القول عن ابن عباس، ومجاهد. # وفيه قول ثان: وهو أن كفارته كفارة يمين، روي هذا القول عن جابر بن عبد ~~الله وابن مسعود والنخعي والشعبي وعطاء والحسن البصري والقاسم بن محمد ~~وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس، وقال مالك وسفيان الثوري وأبو ثور ومحمد بن ~~الحسن: كفارة يمين. # وفيه قول ثالث: وهو أن يفي بالطاعة ولا شيء عليه في نذر المعصية. # قال مسروق: النذر نذران فما كان لله فالوفاء به، وما كان للشيطان فلا ~~وفاء به، ولا كفارة. وكان الشافعي يقول: وإن قال علي نذر ولم يسم شيئا فلا ~~نذر ولا كفارة، لأن النذر معناه على أن [أبر و] ليس معناه معنى أني أثمت ~~ولا حلفت فلم أفعل، وإذا نوى بالنذر شيئا من طاعة الله فهو ما نوى. وقد روي ~~عن ابن عباس قول رابع في النذر: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد ~~فصيام شهرين متتابعين. PageV12P268 # وكان الزهري يقول قولا خامسا قال: إن كان في طاعة الله فعليه وفاء، وإن كان ~~معصية لله فليتقرب إلى الله عز وجل بما ms2997 شاء. # وفيه قول سادس: وهو إن كان نوى شيئا فهو ما نوى، وإن كان سمى فهو ما سمى، ~~وإن لم يكن نوى ولا سمى، فإن شاء صام يوما، وإن شاء أطعم مسكينا، وإن شاء ~~صلى ركعتين. # قال أبو بكر: من نذر لله طاعة فعليه الوفاء به، ومن نذر معصية فلا شيء ~~عليه ولا يحل له الوفاء به، ومن قال: علي نذر إن فعلت كذا. ففعل فلا كفارة ~~عليه، لأنه غير حالف. # واختلفوا في الرجل ينذر أن ينحر ابنه، فقالت طائفة: يذبح كبشا. ثبت ذلك ~~عن ابن عباس. وبه قال عطاء ومسروق. # وقال أحمد وإسحاق فيمن نذر أن أن ينحر نفسه: إذا حنث يذبح كبشا. # وقالت طائفة: يكفر يمينه. في الذي نذر أن ينحر نفسه، هكذا قال سعيد بن ~~المسيب وأبو عبيد القاسم بن سلام. # وفيه قول ثالث: وهو أن ينحر مائة من الإبل. روي ذلك عن ابن عباس. # وفيه قول رابع: وهو أن لا شيء عليه، لأنه نذر معصية. هذا قول الشافعي. PageV12P269 # وقال مسروق: ليس بشيء وهو من خطوات الشيطان. وكذلك نقول، وأصل هذا في ~~الحديث الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نذر أن ~~يعصي الله فلا يعصه" ولم يأمر في ذلك بكفارة يمين، ونحر الولد معصية. ### || AUTO ذكر النذر في البدن والهدي # روي عن ابن عباس أنه قال: من جعل عليه بدنة فمحلها مكة، ومن جعل عليه ~~جزورا أو بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى. # هكذا روي عن الحسن والشعبي وعطاء، وقال ابن الحنفية عبد الله بن محمد: ~~إذا نذر أن ينحر بدنة فإن البدن من الإبل والبقر وينحرها بمكة إلا أن يسمي ~~مكانا أو ينويه، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم. # وكذلك قال سالم بن عبد الله، وقال سعيد بن المسيب بمثله إلا أنه قال: فإن ~~لم يجد بقرة فعشر من الغنم. وكان الشافعي يقول: إذا نذر الرجل بدنة لم ~~تجزئه إلا بمكة، فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأت. ms2998 وكان أبو عبيد ~~يقول: لا محل للبدن دون الحرم، وذلك PageV12P270 ~~لأن الله عز وجل إنما ذكرها مع النسك ثم سماها شعائر فقال: {وأذن في الناس ~~بالحج} إلى قوله {من بهيمة الأنعام}، ثم قال في إثر هذا {والبدن جعلناها ~~لكم من شعائر الله لكم فيها خير}، وقال {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى ~~القلوب} فكل هذا ينبئك أن البدن لا محل لها دون مكة. وروي عن النخعي أنه ~~قال في الرجل يجعل عليه بدنة قال: نيته وقد كانوا ينحرون في الجيوش. قال ~~أبو عبيد: وقد قال بهذا - يعني بقول النخعي - بعض أهل العراق ولا يرون عليه ~~في شيء من البدن بلوغ مكة إ لا أن يقول علي هدي. وكان الشافعي يرى أن ~~البدنة في الأضاحي والهدي بسبع من الغنم وكذلك البقر. ### || AUTO باب في النذر في الصوم # واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيد، فقالت طائفة: يفطر ~~ويقضيه. هذا قول النخعي والحسن والأوزاعي وأبي عبيد. # وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال مالك، وقد حكي عن مالك رحمه أنه ~~قال: أرى أن يقضيه إلا أن يقول لم أرده بعينه ولا المرض ولا رمضان فلا أرى ~~عليه قضاء ذلك اليوم. PageV12P271 # وكان الشافعي يقول: لا قضاء عليه، وذلك إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم ~~الذي يقدم فيه فلان أبدا. فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى لا قضاء عليه ~~وقال في كتاب الصوم: ومن نذر صوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضى، ومن ~~نذر أن يصوم يوم الفطر بعينه لم يصمه ولم يقضه، لأنه ليس له صومه. وكان ~~الحكم وحماد يقولان: إذا نذرت امرأة أن تصوم كل يوم جمعة فوافقها يوم الفطر ~~والنحر، قالا: تكفر يمينها كل يوم وافق ذلك وتصوم يوما مكانه. وقال جابر بن ~~زيد: تطعم مسكينا. وقال قتادة: تصوم يوما مكانه. وقال أبو ثور: تفطر وتقضي ~~يوما مكانه، إذا قال: لله علي أن أصوم غدا، وكان يوم الأضحى وهو لا يعلم. # واختلفوا فيمن نذر ms2999 صوم سنة بغير عينها، فكان الشافعي يقول: يفطر يوم ~~النحر ويوم الفطر وأيام منى ويقضيها. قال: وإن نذر صوم سنة بعينها فإنها ~~كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر والنحر وأيام التشريق ولا ~~قضاء عليه وكان مالك رحمه الله يقول: إذا لم ينو شيئا صام اثنى عشر شهرا ~~سوى رمضان ويصوم مكان يوم الفطر ويوم الأضحى ويصوم أيام التشريق في نذره ~~لصيامه السنة. وقال أبو ثور: PageV12P272 # إذا قال: لله علي صوم سنة بعينها. فأفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام ~~التشريق قضاهن وقد أوفى بنذره. # واختلفوا في الرجل يقول: علي صيام شهر. لا ينوي مقطعا ولا متتابعا، فقال ~~مالك: أحب إلي أن يصوم ثلاثين يوما متتابعا. # وكان أبو ثور يقول: يصوم شهرا كتتابعا بالأهلة وإما بالأيام. وكان ~~الشافعي يقول: ومن نذر صوم أيام، ولم يقل بعضها ولم ينوها أحببت أن ~~يتابعها، فإن فرقها أجزأه، وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا نوى شهرا بغير عينه ~~فرق ذلك إن شاء. # مسائل: # كان مالك بن أنس - رحمة الله عليه - يقول: إذا جعل عليه صوم شهر بعينه ~~فمرض فيه لا قضاء عليه. وكذلك قال عبد الملك بن الماجشون، وقال أحمد: يكفر ~~لتأخيره ويصوم شهرا. # واختلفوا فيمن جعل عليه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد ~~الفجر ولم يأكل أو أكل، فقالت طائفة: عليه القضاء. هكذا قال الشافعي وقال ~~في موضع آخر: وهذا احتياط، وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاء. PageV12P273 # وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي وابن القاسم ~~صاحب مالك، وكذلك نقول. وقالت طائفة: إن قدم فلان في أول النهار، ولم يكن ~~أكل طعاما صام يومه وقد أجزأه وإن قدم وقد أكل في أول نهاره كف عن الأكل ~~بقية يومه وعليه قضاؤه. هذا قول الأوزاعي. # واختلفوا فيه إن قدم ليلا، فكان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: ~~لا شيء عليه إلا أن الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه، وكان ابن القاسم صاحب ~~مالك - رحمهما الله - يقول: ms3000 أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة. # قال أبو بكر: لا شيء عليه. PageV12P274 ### | AUTO كتاب أحكام السراق ### || AUTO ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق # قال الله - جل ثناؤه -: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} الآية. # قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرا عاما، وثبت عن نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" فدلت ~~السنة على أن الله - تعالى - أيضا أراد بقوله {والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما} من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك. # 9009 - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: ~~حدثنا حيوة، وحدثنا سعد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا الليث كلاهما عن ابن ~~الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". PageV12P277 # قال أبو بكر: # ولا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار أو ما سرق مما قيمته ربع دينار ~~فأكثر من ذلك مما يجوز ملكه، ويكون مع ذلك عالما بتحريم الله السرقة، فإذا ~~كان كذلك وجب قطع يده إذا سرق من (حرز). ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق # وقد اختلف فيه أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق، فقالت (طائفة: لا ~~تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا على ظاهر حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي ~~طالب، وثبت ذلك عن عائشة. # 9010 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عطاء الخراساني، ~~أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. # 9011 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد، قال: حدثتني عمرة [قالت] أتى ~~بسارق قد ms3001 سرق أترنجة في عهد PageV12P278 ~~عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع. # 9012 - وحدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه أن ~~عليا قطع في ربع دينار: درهمين ونصف. # 9013 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة، عن عائشة قالت: ~~القطع في ربع دينار فصاعدا. وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث بن ~~سعد ومحمد بن إدريس الشافعي وأبو ثور. وقالت طائفة: تقطع اليد في ربع دينار ~~وفي ثلاثة دراهم، فإن PageV12P279 ~~سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف، لم تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاث ~~دراهم. هذا قول مالك بن أنس، وقال مالك في السلع: لا تقطع إلا أن تبلغ ~~ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر. # وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: تقطع اليد في ثلاثة دراهم، فلما احتيج ~~إلى أن يقوم على حديث ابن عمر، لأن الحجفة قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبا ~~فربع دينار، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم. وقال أحمد: إن يسرق من غير الدراهم ~~والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع. هذا معناه. # قال أبو بكر: وهذا قول ثالث. # وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس. روي هذا القول عن عمر ~~بن الخطاب. # 9014 - حدثناه موسى، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا أبو بكر ~~بن عياش، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر ..... وهذه ~~الرواية أثبت عن عمر من الرواية التي رويناها عنه في القول الأول. قال ~~سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. PageV12P280 # 9015 - وفي حديث سفيان الثوري، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قطع أبو بكر ~~في مجن قيمته خمسة دراهم. حدثناه علي بن الحسن. قال: حدثنا عبد الله، عن ~~سفيان، قال: حدثنا شعبة. # وقال بمثل قول سليمان بن يسار: ابن أبي ليلى ms3002 وابن شبرمة. # وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم. # وقال بعضهم: دينار أو عشرة دراهم. روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن ~~مسعود أنهما قالا: لا تقطع - قال أحدهما: اليد وقال الآخر: الكف - إلا في ~~دينار أو عشرة دراهم. # 9016 - حدثنا بحديث علي: إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن ~~الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ~~دينار أو عشرة دراهم. # 9017 - وحدثنا بحديث ابن مسعود: إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد ~~الرحمن [عن القاسم بن عبد الرحمن] عن ابن مسعود PageV12P281 ~~قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. # قال عطاء بن أبي رباح: لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم. وقال ~~النخعي: تقطع يد السارق في دينار أو قيمته. وممن قال بأن يد السارق لا تقطع ~~إلا في عشرة دراهم أو ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر، النعمان وصاحباه، وحكي ~~ذلك عن الثوري. # وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا. روي هذا القول ~~عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري. # وقال بعضهم: لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلث دينار. روي هذا القول عن ~~أبي جعفر. # 9018 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن داود بن ~~فراهيج، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم ~~فصاعدا. # وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه. روي ذلك عن عثمان البتي. # وفيه قول تاسع: وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة قلت أو ~~كثرت. هذا قول الخوارج، وبه قال طائفة من أهل الكلام، وقد PageV12P282 ~~روينا عن الحسن البصري في هذا الباب ثلاث روايات، ذكر الأشعث عنه أنه قال: ~~ما كنت لأقطعه في أقل من ثمن خمسة. وذكر منصور عنه أنه كان لا يوقت في ~~السرقة شيئا، ويتلو هذه الآية ms3003 {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. وذكر ~~قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد فاجتمع رأينا على درهمين. # قال أبو بكر: وقوله أجمع رأينا على درهمين قول عاشر. # هذا الذي حضرني وانتهى إلي من اختلاف أهل العلم في هذا الباب. # فأما من جعل الحد الذي يجب فيه [قطع] اليد ثلاثة دراهم، فإنه احتج بحديث ~~ابن عمر: # 9019 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. # قال أبو بكر: وهذا حديث ثابت وليس في قطعة فيما قيمته ثلاثة دراهم دليل ~~على أن لا يقطع من سرق أقل منها ولا أحسب تقويم ثلاثة دراهم إلا من ابن ~~عمر، وإن احتج محتج بالحديث الذي # 9020 - حدثناه يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: PageV12P283 # حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت يده، وإن ~~سرق حبلا قطعت يده". # قال أبو بكر: فإن كان هذا ثابتا فقد يكون مراده الحبل الذي يسوي ربع ~~دينار من حبال الشعر وغيره، وقد تكون البيضة من الحديد فيكون ذلك موافقا ~~لحديث عائشة، وليس في الباب أبين من حديث عائشة، وبه نقول. ### || AUTO ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد # واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد. PageV12P284 # فقالت طائفة: عليهما القطع. كذلك قال مالك، وأحمد بن حنبل وأبو ثور، وشبه ~~بعضهم ذلك بالرجلين يقتلان الرجل عمدا أنهما يقتلان به، ولو انفرد أحدهما ~~بقتله لوجب عليه القود، وكذلك لو اشتركا في قطع يد رجل فقطعاها معا لوجب ~~عليهما القطع، ولو انفرد أحدهما بقطعها وجب عليه القود. قال: فكذلك إذا ~~اشتركا في سرقة قيمتها ما يجب فيه قطع اليد وجب قطع أيديهما. # وقالت طائفة: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما ما تقطع فيه ms3004 ~~اليد. هذا قول سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. # وإذا سرق رجل من رجلين ما يسوي ما تقطع فيه اليد قطعت يده، في قول مالك ~~وأبي ثور وأصحاب الرأي وكذلك نقول. أو إذا كان الثوب عند رجل وديعة أو ~~عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرز. # واختلفوا في السارق يقر بأنه سرق من رجلين ثوبا، فقال أحدهما (غصبته) ~~غصبا أو كنت أودعته وديعة، قطعت يده بإقراره، في قول PageV12P285 ~~أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: لا يقطع. # وإذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرزه، ~~قطع. في قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي. ### || AUTO ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه: # اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه، فقالت طائفة: على ~~كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم. وهذا على ~~مذهب إسحاق، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج ~~عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى -: # {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. # وقالت طائفة: لا قطع على الثاني. هكذا قال سفيان الثوري، قال: القطع على ~~الأول ويغرم [الآخر]. وبه قال معمر صاحب عبد الرزاق، ووقف أحمد بن حنبل عن ~~الجواب فيها، وقال PageV12P286 ~~أصحاب الرأي: إذا سرق سارق من سارق فلا قطع على السارق الثاني، وإن غصب رجل ~~من رجل شيئا فجاء لص فسرقه منه قطع. # وكان مالك والشافعي يقولان: ينظر في قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى ~~ما بعد ذلك رخصت أو غلت. ### || AUTO ذكر السارق يقر بالسرقة أو ثبت عليه بها بينة والمسروق منه غائب # اختلف أهل العلم في السارق يقر بالسرقة التي يجب قطع يد السارق في مثلها ~~والمسروق منه غائب أو يثبت عليه بذلك بينة، فقالت طائفة: تقطع يده كذلك قال ~~مالك في البينة تثبت على السارق بأنه سرق ما يجب فيه قطع اليد وصاحب المتاع غائب. # وهذا ms3005 قول ابن أبي ليلى إذا أقر مرتين والمسروق منه غائب وبه قال أبو ثور، ~~أن يده يجب قطعها. # وقالت طائفة: يحبس ولا يقطع حتى يحضر المسروق منه. هكذا قال الشافعي ~~والنعمان ويعقوب، غير أن يعقوب قال: في نفسي منه. PageV12P287 # قال أبو بكر: إقامة الحد تجب على الزاني والسارق إذا أقر الزاني بالزنا أو ~~شهدت عليه به بينة، وكذلك القطع في السرقة يجب إقامة ذلك على السارق، وإذا ~~قال من خالف هذا القول إذا قال: قد زنيت بأمة فلان، ووصف الزنا والأمة ~~غائبة أو قال: زنيت بفلانة الحرة، أو شهد عليه بذلك شهود ولم تحضر أن إقامة ~~الحد في ذلك تجب، ولا ينتظر قدوم الأمة ولا حضور سيدها ولا الحرة، لأن حد ~~الزنا إنما يجب أن يقام إذا أقر الزاني أو قامت عليه بذلك بينة فلم لا كان ~~كذلك حد السارق يجب أقامته إذ أقر أو قامت عليه بذلك بينة؟! فإن قال: لأني ~~أجعله خصما له إذا ادعى المتاع الذي سرقه. قيل: فكذلك لو ادعى الزاني الأمة ~~جعلته خصما فيها كما جعلته خصما في المتاع الذي سرقه، وكذلك لو ادعى على ~~الحرة النكاح، فإذا كنت لا تقف عن إقامة حد الزنا لدعواه فأوجب قطع اليد، ~~ولا تلتفت إلى دعواه. ### || AUTO ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة # اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا ~~بمقدار حقه: فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال ~~أبو ثور - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له وثبت أن الحق ~~عليه. قال: وهذا على قول أبي عبد الله. # وقال أصحاب الرأي: إذا كان (اللص) شهود على المشهود له PageV12P288 ~~بدين قطع، لأنه لم يملكه وغريمه وغيره فيه سواء. قال: فإن قال السارق: إنما ~~أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي او قصاصا بحقي. قال: أدرأ عنه الحد. وحكي ~~عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال في الرجل يكون له على ms3006 الرجل مائة دينار ~~وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع. # قال أبو بكر: قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ~~ويحتج قائله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ~~ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". ~~وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر ~~حقه، والله أعلم. ### || AUTO ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله # اختلف أهل العلم في السارق تقوم عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل ~~أمره بذلك أو أذن له فيه، فقالت طائفة: تقطع يده. وقال مالك: إذا كان ذلك ~~بالليل، وقال صاحبه: ما أرسلته ودخل بغير إذني. وكان غير مأمون ولا يعرف، ~~لم أر أن يصدق وأن يقطع. وقال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق يقام عليه. PageV12P289 # وكذلك قال إسحاق، وقال أبو ثور: إذا لم يكن بينة أنه أذن له قطعت يده. وقال ~~أصحاب الرأي: إذا قال: أذن لي في دخول بيته، أو كنت ضيفا عليه، فقال: لي ~~بينة، درئ عنه القطع. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ### || AUTO ذكر القطع بعد حين من الزمان # اختلف أهل العلم في السرقة يشهد عليها بعد حين من الزمان، فقالت طائفة ~~تقطع يده، وتقام جميع الحدود وإن طالت الأيام، فلا يبطل الحد وإن تقادم ~~ذلك، وطال زمانه، لو تاب السارق. هذا قول مالك بن أنس وابن القاسم صاحبه، ~~وبه قال سفيان الثوري في السرقة والزنا وشرب الخمر قال: أقيم عليه الحد وإن ~~كان بعد عشرين سنة. وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي في السرقة القديمة ~~وكل شيء من الخمر والزنا والسكر: إذا تقادم ذلك لا أقيم الحد فيه، أستقبح ~~أن يسرق الرجل وهو شارب الخمر أو يزني فإن تاب بعد مائة ستة فأحده قال: وما ~~كان من قذف أو جراحة فيها قصاص أو أرش قال: أما هذا فإني أمضي فيه ms3007 الحكم ~~حديثا كان أو قديما، هذا من حقوق الناس، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: ليس ~~على تائب قطع. وليس ذلك بثابت عنه. PageV12P290 # قال أبو بكر: أمر الله بإقامة الحدود، وقال في حد الزنا {ولا تأخذكم بهما ~~رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر}. فغير جائز تعطيل ~~أحكام الله والوقوف عن إقامة حدود الله، والتخلف عن القيام بفرائض الله، بل ~~إقامة ذلك يجب في كل زمان، وذلك على ظاهر كتاب الله، فأما أن يستقبح مستقبح ~~إقامة ما فرض الله من الحدود إذا طالت المدة بغير حجة يحتج بها فليس ذلك ~~بجائز لأحد، بل المستقبح: قول من أزال ما أوجبه الله في كتابه إذا تقادم ~~ذلك بغير حجة احتج بها، ويقال لمن زعم أن الحدود تدرأ إذا تقادم ذلك حكم حد ~~التقادم، وإذا ذكر مدة ما سئل عن الفرق بين المدة التي ذكرها والمدة التي ~~هي أقصر منها بيوم أو بشهر، ولن يجد السبيل إلى حجة يفصل بها من ذلك. كان ~~أبو ثور يقول: إذا سرق الرجل مرارا ثم أتى به في آخر مرة فقطع، ثم أتى به ~~بعد في قبض تلك السرقات، فالقياس في ذلك أن يقطع، فإن كان إجماع يضع من ذلك ~~فالإجماع أولى. # قال أبو بكر: لو أن رجلا زنى مرارا ثم أتى به آخرا ضرب لجميع الزنا حدا ~~واحدا وكذلك السرقة وشرب الخمر. وهذا على مذهب الشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: ولو نكح امرأة نكاحا فاسدا فوطئها مرة وجب عليه مهر مثلها، ~~فلو لم يفرق بينهما حتى وطئها مرارا، لم يجب عليه أكثر من مهر واحد. PageV12P291 # قال أبو بكر: وهذه المسألة تشبه مذهب الشافعي. # قال أبو بكر: وإذا سرق المتاع تقطع فيه يد السارق فأخذ المتاع فدفع إلى ~~صاحبه، ثم عاد السارق فسرق ذلك المتاع بعينه قطع. وهذا قول أبي ثور وأصحاب ~~الرأي أما في القياس فينبغي أن تقطع، ولكن يدع القياس ويستحسن أن لا تقطع. # قال أبو بكر: القياس عنده ms3008 حق، فترك ما أمر الله به في كتابه من قطع يد ~~السارق، وأقر أن ذلك القياس الذي هو عنده حق ثم عمد يستعمل ضد الحق وخلاف ~~كتاب الله، يقال له: أرأيت لو زنى بامرأة فحد ثم زنى بها بعينها بعد، او ~~قذف رجلا فحد ثم قذفه بعينه بعد مدة، وليس لاشتغال بقول، خالف قائله ظاهر ~~كتاب الله - تعالى -، معنى. # وكان أبو ثور يقول: إذا سرق السارق ثم أخذ فرد السرقة على أهلها ثم رفع ~~إلى الإمام قطع. وكذلك ابن القاسم صاحب مالك، وحكي عن مالك أنه قال: إذا ~~عفا عنه ولي المتاع ثم رفعه أجنبي من الناس أنه يقطع، قال: فهذه مثله. وقال ~~أصحاب الرأي: إذا رد السرقة على أهلها قبل يرفع إلى الإمام، ثم أتى به ~~الإمام وشهد عليه الشهود لم يقطع. PageV12P292 # قال أبو بكر: يقطع، لأن الحد أيضا يجب بإخراج المتاع من الحرز، فإذا وجب لم ~~يزل ذلك بدفع السارق ما وجب عليه أن يدفعه إلى صاحبه، ولا أعلم خلافا في أن ~~السارق إذا أخذ ومعه المتاع أن المتاع يدفع إلى صاحبه ويقطع، وهذا والأول سواء. # قال أبو بكر: # وقد اختلف أهل العلم فيمن أصاب حدا ثم تاب قبل أن يقام عليه، فأسقطت ~~طائفة عنه الحد، وممن حكي عنه أنه سقط عنه الحد: الشافعي قال: ذلك قياسا ~~على المحارب، وأحسب أن المسألة مختلف عنه فيها. وفيه قول ثان: وهو أن إقامة ~~الحد واجب على كل من أصاب حدا، وذلك أن الله أمر بجلد الزاني والقاذف وقطع ~~يد السارق، فذلك واجب لا يزيله إلا كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يجوز أن يترك ~~ظاهر كتاب الله لقياس يحدثه قائل على أصل آخر، ولو كان لله في أمر القاذف ~~والسارق والزاني مراد لبين ذلك كما بين ذلك في المحارب، ومن الدليل على صحة ~~هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الجهينية: "لقد تابت ~~توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن ms3009 جادت ~~بنفسها". فعلى هذا دليل على أنها لم تأت إلا تائبة ولم تسقط عنها التوبة ~~الحد، إذ لو أسقط عنها ذلك ما رجمت. PageV12P293 ### || AUTO ذكر من سرق عبدا صغيرا من حرز # أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من سرق عبدا صغيرا من ~~الحرز القطع، كذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وعبيد الله بن الحسن، وقال النعمان ~~ومحمد: إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع، وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل قطع. ~~وقال الشعبي: إذا سرق صبيا صغيرا مملوكا قطع، وكذلك قال الزهري: إذا كان ~~المسروق أعجميا لا يفقه. وقال الحسن البصري: إذا سرق عبدا صغيرا قطع. # قال أبو بكر: هكذا نقول قطعه يجب على ظاهر الكتاب. وكان يعقوب يقول: أما ~~أنا فأستحسن أن لا يقطع. ### || AUTO ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا # واختلفوا في السارق يسرق صبيا حرا من حرزه، فقالت طائفة: يقطع. كذلك قال ~~مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه، قال إسحاق: لأن الحر وإن كان لا ثمن له ~~فديته أكثر من الثمن. PageV12P294 # وكان الحسن البصري يقول: يقطع. وكذلك قال الشعبي: إن عليه القطع. وقال ~~صغيرا كان أو كبيرا وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال سفيان الثوري ~~وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد وأبو ثور، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن، ~~وقال النعمان إذا كان على الصبي المسروق حلي فيه مائة مثقال لم يقطع. وقال ~~يعقوب: إذا كان عليه حلي قطع. # قال أبو بكر: الحر الصغير يسرق، إن قال: لا قطع عليه فيه مذهب، لأنه ليس ~~بمال فتقطع فيه اليد، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "القطع في ربع ~~دينار فصاعدا" دليل على أن القطع إنما يجب فيما له قيمة وثمن والحر لا ثمن ~~له، فأما قول النعمان: لا قطع على من سرق صبيا حرا عليه مائة مثقال حلي ~~فبخلاف ظاهر كتاب الله وسارق صبي وسارق ما على الصبي، وما ms3010 قال لا معنى له. ### || AUTO ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس # اختلف أهل العلم فيما على من سرق من بيت مال المسلمين، فقالت طائفة: لا ~~قطع عليه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وليس ذلك بثابت. # 9021 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~المسعودي، عن القاسم، قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ PageV12P295 ~~مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت ~~المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت ~~المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه. # 9022 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ~~سماك، عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل سرق مغفرا من ~~الخمس، فقال: هو جائز وله فيه نصيب فليس عليه قطع. فلم يقطعه. # وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي، وكان سعيد بن ~~المسيب يقول فيمن سرق من الغنيمة: إن كان له فيها نصيب لم يقطع، وإن لم يكن ~~له فيها نصيب قطع. PageV12P296 # وقالت طائفة: على من سرق من بيت المال القطع. هكذا قال حماد بن أبي سليمان ~~ومالك بن أنس وأبو ثور، وحكي ذلك عن الليث بن سعد. # قال أبو بكر: قال الله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما} فالسارق من ~~بيت المال سارق عليه القطع على ظاهر كتاب الله، ولا يثبت عن عمر خلاف هذا ~~القول، ولا أدري ثبت حديث علي أم لا، ولا يجوز ترك ظاهر الكتاب إلا لسنة أو إجماع. ### || AUTO ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق # اختلف أهل العلم في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبه ذلك ~~فقالت طائفة: عليه القطع. هذا مذهب مالك بن أنس، قال مالك: يقطع في الطعام ~~والطبيخ واللحم والقثاء والبقل. وقال مالك: الأترجة التي قطع فيها عثمان ~~كانت أترجة تؤكل. # 9023 - أخبرنا ms3011 الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن عبد ~~الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا ~~سرق أترجه في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر دينارا ~~فقطع يده. PageV12P297 # وقال الشافعي فيمن سرق تمرا رطبا محرزا قيمته مما تقطع فيه اليد: يقطع. ~~وقال أبو ثور كما قال مالك، وكذلك قال في الرمان والعنب والخبز وغير ذلك، ~~وكذلك قال في الماء واللبن والنبيذ الذي لا يسكر. # وقالت طائفة: لا قطع في اللحم والخبز ولا في شيء من الفاكهة مثل الرمان ~~والعنب ولا قطع في البقل والريحان والحناء والأشنان والنورة والجص والزرنيخ ~~والنبيذ واللبن والماء. هذا قول أصحاب الرأي، وقال سفيان الثوري: الذي يفسد ~~من نهاره وليس له بقاء: الزبد واللحم وما أشبهه لا قطع فيه ولكن يعرز، وإذا ~~كانت الثمرة من شجرها لم يقطع ولكن يعزر. وقال النعمان: لا أقطع في الحجارة ~~والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب والحطب والطرفاء ~~والجذوع وما أشبه هذا، والقطع فيما سواه. # وقال يعقوب أقطع في جميع هذا. وقال النعمان: لا قطع في طير ولا في شيء من ~~الصيد. وقال: يقطع في الحنطة والشعير والدقيق والحبوب كلها، ويقطع في ~~الفاكهة التي تبقى في أيدي الناس. # وقال النعمان في سارق الصليب من ذهب أو فضة وهو محرز: PageV12P298 # لا قطع عليه. وقال في الدراهم التي فيها التماثيل: أقطع فيها. قال: لأن هذا ~~يعبد وهذا لا يعبد. وهو قول يعقوب. # قال أبو بكر: القطع في كل هذا يجب على ظاهر قوله {والسارق والسارقة ~~فاقطعوا أيديهما} إذا بلغ قيمة المسروق من ذلك ربع دينار فصاعدا، وقد سرق ~~سارق أترجة في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر ~~بدينار، فقطع يده. ### || AUTO ذكر القطع في الثمر المعلق # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر". # 9024 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال أخبرنا ms3012 يزيد، قال: أخبرنا يحيى، ~~أن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره أن غلاما لعمر يقال له: فيل، أسود سرق وديا ~~لرجل، فأتى به مروان فأراد أن يقطعه، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر". # فأرسله مروان فباعه وأنفاه من المدينة. PageV12P299 # حدثني) علي، عن أبي عبيد، قال: قال أبو عبيدة غيره: الكثر جمار النخل في ~~كلام الأنصار. وأما قوله "في الثمر" فإنه يعني الثمر المعلق في النخل الذي ~~لم يجد ولم يحرز في [الجرين] [والجرين] الذي يسميه أهل العراق [البيدر]، ~~ويسميه أهل الشام: الأندر، ويسمى بالبصرة: [الجوخان]، وقد يقال له بالحجاز: ~~المربد. # واختلفوا في سرقة الثمار من رءوس الأشجار وغير ذلك، فقالت طائفة: لا قطع ~~في الثمار التي في رءوس النخل وأكمامها، فإذا أحرزت في الحرز ففيها القطع. ~~روي عن ابن عمر أنه قال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين، والقطع في ~~الماشية فيما أوى المراح. # 9025 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا إسحاق ~~بن سعيد، قال: ذكر لنا سعيد، أن رجلا أتى ابن عمر PageV12P300 ~~فسأله عن السارق من الثمر، فقال: القطع من [الثمار] فيما أحرز الجرين، ~~والقطع في الماشية فيما أوى المراح. # وروي عن عطاء أنه قال في سارق التمر في رءوس النخل وأكمامها: يعزر، ويغرم ~~مثل ما أخذ، وإن سرق بعد ما تأوي إلى جرنها، وكان ثمن الذي سرق ثمن المجن ~~ففيه القطع. # وحكي عن مالك أنه قال: لا قطع في كثر، والكثر: الجمار، ولا قطع في النخلة ~~الصغيرة ولا الكبيرة، ومن قطع نخلة من حائط فليس فيها قطع. # وقال مالك: إذا أوى الجرين الزرع أو الثمر أو المراح الغنم، فعلى من سرق ~~من ذلك قيمة ربع دينار القطع، ولا قطع في ثمر معلق ولا كثر. وقال سفيان ~~الثوري: إذا كانت الثمرة في شجرها فليس فيه قطع ولكن يعزر. # وقال الشافعي: الحوائط ليس بحرز للنخل ولا للتمر، لأن أكثرها مباح يدخل ~~في جوانبه فمن ms3013 سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع، فإذا أواه الجرين ~~قطع، وذلك أن الذي تعرف العامة عندنا أن الجرين حرز والحائط ليس بحرز. PageV12P301 # وقال أصحاب الرأي في التمر يسرق من رءوس النخل، أو الحنطة وهو سنبل لم ~~يحصد، وعلى ذلك حائط منه قد استوثق منه وأحرز لا قطع فيه، لأنه بلغنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر". وكذلك النخلة ~~تسرق بأصلها أو الشجرة لا قطع في شيء من ذلك. وكان أبو ثور يقول: إذا سرق ~~تمر من نخل أو شجر، أو عنب من كرم، أو فسيل من أرض قائم، وكان هذا محرزا، ~~فكان قيمة ما سرق من ذلك ما تقطع فيه اليد، قطعت يده، وذلك أن هذا كله ملك ~~لا يحل أخذه وعلى من استهلكه قيمته في قول أهل العلم، لا أعلمهم اختلفوا ~~فيه إذا كان محرزا فعلى من سرقه القطع. # قال أبو بكر: إن ثبت حديث رافع بن خديج وجب إزالة القطع عن سارق الثمر ~~والكثر، ووجب في سائر ما ذكرناه القطع، وإن لم يثبت حديث رافع قطع كل من ~~سرق ما قيمته ربع دينار إذا كان المسروق محرزا، والله أعلم. ### || AUTO ذكر القطع في الطير يسرق # اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير، فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ~~ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد. كذلك قال مالك وأبو ثور، وهو مذهب ~~الشافعي. PageV12P302 # وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير. كذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق ~~وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهدا أو كلب صيد. # وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا. # وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير. ولا يثبت ذلك عنه: # 9026 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~جابر [عن] عبد الله بن يسار، قال: أتي عمر بن عبد ms3014 العزيز برجل (يسرق) دجاجا ~~فهم أن يقطعه، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت عثمان بن عفان يقول: لا ~~قطع في الطير. فتركه ولم يقطعه. # قال أبو بكر: على من سرق طيرا من حرز قيمته ربع دينار القطع، ولا قطع على ~~سارق الكلب. PageV12P303 ### || AUTO ذكر سرقة المواشي من الحرز و[من] غير الحرز # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في شيء من ~~الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد". # 9027 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ~~أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن ~~رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى ~~في حريسة الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا ~~ما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه ~~غرامة مثليه وجلدات نكال". قال: يا رسول الله، كيف ترى في ثمر المعلق؟ قال: ~~"هو ومثله والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين، ~~فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه ~~غرامة مثله وجلدات نكال". وقد روي عن عطاء أنه قال في PageV12P304 ~~سارق الغنم وهي في مراعيها: عليه أن يغرم مثل ما أخذ، وإن هو سرقها بعد أن ~~تأوي إلى مراحها، وكان ما سرق ثمن المجن فعليه القطع. # حدثني علي عن أبي عبيد قال: فالحريسة تفسر تفسيرين، فبعضهم يجعلها السرقة ~~نفسها، يقول: حرست [أحرس] حرسا إذا سرق، فيكون المعنى: أنه ليس فيما سرق من ~~الماشية بالجبل قطع حتى يؤويها المراح، والتفسير الآخر أن تكون الحريسة هي ~~المحروسة فنقول: ليس فيما يحرس بالجبل قطع، لأنه ليس بموضع حرز وإن حرس. ~~وقال مالك بن أنس في البعير يحل من القطار: يقطع، وكذلك قال الشافعي. # وكان مالك يقول: ms3015 والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع، وإن أواها مراحها قطع ~~من سرقها من هناك. وهذا قول الشافعي، وكذلك قال في التمر يسرق من الجرين القطع. # وقال أبو ثور في حائط عليه باب مغلق كسر الباب وأخذ منه شيئا من الحيوان: ~~يقطع، لأن هذا حرز ولا قطع على من سرقه من مرعاه وليس معه حافظ. وقال أصحاب ~~الرأي كما قال ولم يذكروا إن كان معه حافظ. PageV12P305 ### || AUTO ذكر ما على سارق المصحف # واختلفوا في القطع في المصحف، فقالت طائفة: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ~~ما يجب فيه قطع اليد. هكذا قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك، ~~وكذلك قال يعقوب، وحكي عن النعمان أنه قال: إذا سرق مصحفا مفضضا لا قطع ~~عليه. وقال: لا أقطع من سرق المصحف التي فيها الشعر، فأما المصحف الفارغة ~~التي لا كتاب فيها فإني أقطعه. وقال يعقوب: أقطع سارق المصحف التي فيها ~~الشعر ما لم يكن فيها معصية لله. # قال أبو بكر: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد، ولا أحسب ~~النعمان إلا يوجب على من استهلك مصحفا لرجل، قيمته مقدار ما يجب فيه قطع ~~اليد واللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقطع فيه. PageV12P306 ### || AUTO أبواب الحرز # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في شيء من ~~الماشية قطع إلا ما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد" وقد ذكرت ~~إسناده. # 9028 - وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم ~~يهاجر هلك. فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء [سارق] ~~فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان: ~~إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال: "هلا قبل أن تأتيني به". ms3016 PageV12P307 # قال أبو بكر: هذا إسناد غير متصل. غير أن من قول عوام أهل العلم (أن) لا ~~قطع على السارق حتى يخرج المتاع من حرزه، روي هذا القول عن عثمان بن عفان ~~وابن عمر، وليس ذلك بثابت عنهما، وممن روي عنه أنه قال: لا قطع على السارق ~~حتى يخرج المتاع من البيت: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري وعمرو بن ~~دينار، [وكتب] عمر بن عبد العزيز: أن لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من ~~الدار، (وأنه) لعله يعرض له توبة قبل أن يخرج وممن رأى أن لا قطع على ~~السارق حتى يخرج بالمتاع من الحرز: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد PageV12P308 ~~وإسحاق وأبو ثور وأصحب الرأي، وقد اختلف في هذه المسألة عن الحسن، فحكى ~~الأشعث عنه أنه قال في الرجل يوجد في البيت قد جمع المتاع: عليه القطع. ~~وحكى هشيم عن يونس، عن الحسن أنه قال كذلك، وحكى الثوري عن يونس عن الحسن ~~مثل قول الشعبي: لا يقطع حتى يخرج المتاع من البيت، وحكي عن النخعي أنه ~~قال: عجبا لقول الشعبي، ليس عليه قطع. وقد روينا عن عائشة وابن الزبير ~~موافقة القول الذي ذكره الأشعث عن الحسن، ولا يثبت ذلك عنهما. # قال أبو بكر: ليس في هذا الباب حديث ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، لأن ~~حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دفعه ناس وقال به آخرون، وفيه "وما لم ~~يبلغ ثمن المجن ففيه غرامه مثليه وجلدات PageV12P309 ~~نكال". وهذا يقل القائلون به، وحديث صفوان مرسل، ولا يثبت في هذا الباب عن ~~أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وعوام أهل العلم لا يوجبون على ~~السارق قطع حتى يخرج بالمتاع من حرز صاحبه إلا ما اختلف فيه عن الحسن، ولو ~~لم يختلف عنه فيه لكان قولا شاذا لا معنى له لا نفراده بذلك عن أهل العلم، ~~فكيف وهو مختلف فيه عنه، وقول النخعي: عجبا لقول الشعبي: ليس عليه قطع. ليس ~~بمنصوص عنه، وقد تعجب الرجل من ms3017 القول، ثم يقول بما تعجب منه، وبقول عوام ~~أهل العلم نقول وهو عندي كالإجماع [والله أعلم]. ### || AUTO ذكر مسائل من هذا الباب: # قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم ~~خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، ~~وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول ~~مالك بن أنس: إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع PageV12P310 ~~الخارج. وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي: إذا ~~أخذها وهو في الدار فناولها رجلا على باب الدار لم يقطع واحد منهما. # قال أبو بكر: يقطع، لأنه سارق قد أخرج المتاع من حرزه. # واختلفوا في رجل نقب بيتا فأدخل يده فأخرج ثوبا، فكان مالك يقول: يقطع ~~ولو أدخل قصبه فأخرجه قطع. وكذلك قال أبو ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي، وبه ~~قال يعقوب، وقال النعمان: لا يقطع، لأنه لم يدخل البيت. # قال أبو بكر: يقطع لأنه سارق متاعا من حرز. # قال أبو بكر: وإذا كانا اثنين فنقبا البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع، ~~فلما خرج به حملاه معا، فالقطع على الذي أخرج المتاع ويعزر الآخر، في قول ~~الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. # واختلفوا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملوه على أحدهم ~~ويخرجون معه، فقالت طائفة: القطع على الذي أخرج المتاع. كذلك قال الشافعي ~~وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي: إذا كان PageV12P311 ~~المتاع يساوي ألف درهم فينبغي في القياس أن لا يقطع إلا الذي خرج بالمتاع، ~~وفي الاستحسان يقطعون كلهم وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، واختلف في ~~هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: يقطعون جميعا قال: ~~وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو حملوا ذلك المتاع على حمار أو غير ذلك. وحكى ~~بن القاسم عنه أنه قال: لا يقطع إلا من حمله وحده. # قال أبو بكر: القطع على من أخرج المتاع من الحرز دون أصحابه. ms3018 # واختلفوا فيمن سرق باب دار أو باب مسجد، وقد كان مغلقا [مشدودا] كما تشد ~~الأبواب، فقالت طائفة: يقطع كذلك قال ابن القاسم صاحب مالك وأبو ثور، وهو ~~يشبه مذهب الشافعي، وبه نقول، لأن الناس مع حبهم لأموالهم وشحهم عليها ~~(لذلك) يحرزون أبواب دورهم. # وقال أصحاب الرأي فيمن سرق باب دار أو باب مسجد: لا قطع عليه، لأنه ظاهر. PageV12P312 ### || AUTO ذكر السرقة من بيت الحمام # اختلف أهل العلم في السارق يسرق من بيت الحمام، فقالت طائفة: لا قطع. ~~كذلك قال أصحاب الرأي، قالوا: لأن الحمام بيت مشترك قد أذن فيه ولا أقطع من ~~سرق منه. وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون عليه القطع، إلا أن يكون على ~~المتاع أحد قاعد مثل ما صنع بصفوان. وقال إسحاق: إذا سرق من صاحب الحمام ~~وهو عليه قطع. وقال مالك: إذا كان مع المتاع من يحرزه قطع، وإن لم يكن مع ~~المتاع من يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع. وكان ~~أبو ثور يقول: إذا سرق من الحمام وكانت سرقته تسوى ما تقطع فيه اليد، وكان ~~صاحب المتاع ينظر إليه أو بين يدي صاحب الحمام فاستغفله فسرقه قطعته، وإن ~~تركه ولم يكن ثم من يحفظه فسرقه سارق عزر ولم يقطع. # قال أبو بكر: هذا حسن. ### || AUTO ذكر النباش واختلاف أهل العلم فيما يجب عليه # اختلف أهل العلم في قطع النباش، فروي عن عبد الله بن الزبير أنه قطع ~~نباشا بعرفات. PageV12P313 # 9029 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد، قال: حدثنا سهيل بن ~~ذكوان، عن ابن الزبير أنه قطع نباشا بعرفات. # 9030 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا هشيم، عن ~~ذكوان قال: شهدت عبد الله بن الزبير قطعه - يعني النباش. وهذا قول عمر بن ~~عبد العزيز والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة وحماد بن أبي ~~سليمان، وروي ذلك عن مسروق وزاذان وأبي زرعة بن عمرو بن جرير، وقطع عباد بن ~~عبد الله بن الزبير ms3019 يد غلام ورجله اختفى. # وممن رأى أن النباش يقطع: مالك بن أنس والشافعي وعبد الملك الماجشون ~~وإسحاق وأبو ثور، وقال أحمد بن حنبل: هو أهل أن يقطع. وبه قال أبو يوسف، ~~وحكي هذا القول عن عثمان البتي، وكذلك نقول. PageV12P314 # وقالت طائفة: لا قطع على النباش ويعاقب. وروي ذلك عن زيد بن ثابت ومروان بن ~~الحكم وليس يثبت ذلك عنهما، لأنه مرسل. الزهري عنهما. # وكان سفيان الثوري والنعمان ومحمد يقولون: لا قطع عليه وليس القبر عندهم ~~بحرز. واختلف فيه عن عطاء، فحكى ابن جريج عنه أنه قال: لم يبلغني في ~~المختفي شيء. وحكى الحجاج بن أرطأة عنه أنه قال: هو سارق وعليه القطع. # وقد روينا أن نباشا صلب زمان زياد - أو ابن زياد. # وروينا عن عائشة أنها قالت: لعن المختفي و[المختفية]. حدثناه إسحاق، عن ~~عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمرة عن عائشة. قال الأصمعي: أهل ~~المدينة يسمون النباش المختفي. ومن حديث ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن ~~ربيعة أنه قال في النباش: أراه بمنزلة المحارب. PageV12P315 # مسألة: # كان سفيان الثوري يقول فيمن سرق من الفسطاط: أراه سارقا. قال أحمد بن ~~حنبل: جيد. وكذلك قال إسحاق وأبو ثور، وهكذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وهكذا أقول، ولا أعلم في ذلك خلافا. # واختلفوا فيمن سرق الفسطاط من مكانه. # فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: إن سرق الفسطاط قطع. قال الشافعي، لأن ~~اضطجاعه في الفسطاط حرز له. وقال أصحاب الرأي: إن سرق الفسطاط لم يقطع، ~~لأنه ظاهر. وقالوا: إن سرق من جوالق على ظهر بعير أو دابة وصاحبه واقف عنده ~~فشقه فسرق منه ثوبا قطع، وإن سرق الجوالق، كما هو لم يقطع. # قال أبو بكر: يقطع من سرق من الفسطاط أو سرق الفسطاط، وكذلك الجوالق ~~يسرقه من ظهر بعير ومع البعير قائد أو سائق أو عليه راكب. PageV12P316 ### || AUTO ذكر السرقة من البيوت تكون في الدار المشتركة # كان مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور يقولون في الدار تكون فيها الحجر ms3020 كل ~~إنسان منهم يغلق عليه بابه، من سرق من بيوت [تلك] الدار شيئا يجب فيه القطع ~~فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه فعليه القطع. # وقال النعمان في الدار العظيمة فيها الحجر، تؤاجر حجرة منها من رجل ثم إن ~~المستأجر نقب على رب الدار فسرقه فعليه القطع. # وفيها قول آخر: أنه لا قطع عليه. وهو قول يعقوب ومحمد، وفي أمالي أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة أنه قال بمثل القول الآخر الذي قال به يعقوب ومحمد. PageV12P317 ### || AUTO جماع أبواب ما لا يجب فيه القطع ### ||| AUTO ذكر الرجل يستعير المتاع ويجحده # اختلف أهل العلم في المرء يستعير ما يجب في مثله القطع ثم يجحده، فقالت ~~طائفة: لا قطع عليه. كذلك قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وهكذا ~~قال سفيان الثوري والنعمان فيمن وافقهما من أهل الكوفة، وبه قال الشافعي ~~وأصحابه، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار، وقال عطاء فيمن استعار ~~متاعا كاذبا عن في إنسان فكتمه، قال: لا يقطع، زعموا. وقالت طائفة: عليه ~~القطع. هكذا قال إسحاق، وقال أحمد كذلك: لا أعلم شيئا يدفعه، يعني حديث عائشة. # قال أبو بكر: وحجتهما في ذلك حديث عائشة: # 9031 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن عروة، ~~عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " (يا) أسامة، ألا ~~أراك تكلم في حد من حدود الله". ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ~~فقال: "إنما أهلك من PageV12P318 ~~كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، ~~والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية. # قال أبو بكر: فظاهر هذا الحديث يدل على أن الذي أوجب القطع أنها كانت ~~تستعير المتاع وتجحد. واحتج غيرهما بأن الليث بن سعد ms3021 وغيره رووا هذا الحديث ~~فذكروا في الحديث أن المخزومية سرقت: # 9032 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ~~الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي ~~صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال عليه السلام: "أتشفع في حد من حدود ~~الله". ثم قام فخطب فقال: إنما "هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم ~~الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن ~~فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". # وقد روى هذا الحديث يونس وأيوب بن موسى عن الزهري على هذا المعنى فقال ~~بعض من يميل إلى هذا القول: قد قال من ذكرنا: "سرقت" وإذا اختلفت الأخبار ~~وجب الرجوع إلى النظر، ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله، وإنما أوجب ~~الله القطع على السارق ولا يستحق المستعير هذا الاسم، ولم يقطع النبي صلى ~~الله عليه وسلم يدها إلا حين سرقت، والله أعلم. وقد PageV12P319 ~~يجوز أن تكون كانت تستعير المتاع وتجحده ثم سرقت فوجب قطع يدها للسرقة، لا ~~لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. # قال أبو بكر: هكذا أقول. PageV12P320 ### ||| AUTO ذكر الخلسة # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على الخائن ولا على ~~المختلس قطع". # 9033 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ~~جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المختلس قطع، وليس على ~~الخائن قطع". # وممن روي عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. # 9034 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان ~~قال: حدثنا إسماعيل، عن الحسن، أن علي بن أي طالب أتى في الخلسة فقال: تلك ~~الدعرة المعلنة لا قطع فيها. ms3022 # 9035 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: ~~حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا قال: لا يقطع في الخلسة. PageV12P321 # 9036 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا ~~فضيل أبو معاذ، عن أبي حريز، عن الشعبي، أن رجلا يقال له: أيوب بن بريقة ~~اختلس طوقا من إنسان، فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه [عمار] إلى عمر بن ~~الخطاب، فكتب إليه عمر: إن ذلك عادي الظهير فأنهكه عقوبة، [ثم] خل عنه ولا تقطعه. # 9037 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: اختلس رجل ~~متاعا فأراد مروان أن يقطع يده، فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة ~~لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة. # وهذا قول عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والحسن البصري، والزهري، ~~وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس ~~والشافعي وأحمد وإسحاق وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وحكي ~~ذلك عن عثمان البتي، وكذلك نقول، وهو قول عوام أهل العلم. وقد روينا عن PageV12P322 ~~إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه. # واختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم، فقالت طائفة: يقطع من داخل الكم ~~طرا ومن خارج. هذا قول مالك، وكذلك قال يعقوب، وقال سفيان الثوري عن أصحابه ~~في الطرار: عليه القطع. وكذلك قال الأوزاعي وأبو ثور، وقال أحمد: إذا كان ~~يطر سرا قطع، وإن اختلس لم يقطع به. # وفيه قول ثان: وهو أن كانت الدراهم مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده ~~فسرقها قطع، وإن كانت مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع. هذا قول ~~النعمان ومحمد وإسحاق بن راهويه، وحكي عن عثمان البتي أنه قال في الطرار إن ~~طر شيئا ظاهرا لم يقطع، وإن لم يكن بظاهر قطع. وقال الحسن البصري في ~~الطرار: يقطع. وقال حماد بن سلمة: لا أعلم أحدا من أصحابنا كنت أذاكر إلا ~~كانوا يقولون في الطرار: يقطع. # قال أبو بكر: عليه القطع طر ms3023 النفقة من ظاهر الكم أو باطنه، وكذلك يحرز ~~الناس نفقاتهم وأقل معناه أنه مثل الجوالق الظاهر على البعير معه صاحبه يشق ~~ويؤخذ مما فيها. PageV12P323 ### ||| AUTO ذكر [الخيانة] # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على الخائن قطع" وقد ~~ذكرنا إسناده في باب الخلسة، وأجمع عوام أهل العلم على القول به، وممن روي ~~عنه أنه قال قولا معناه: لا قطع على الخائن: أبو بكر الصديق، وشريح، ~~والوليد بن عبد الملك، وأبو هشام، ومنصور بن زاذان، وقتادة، وعطاء بن أبي ~~رباح، والزهري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # 9038 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون، ~~قال: أخبرنا أشعث - هو ابن سوار - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أضاف رجل ~~رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر ~~فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها. PageV12P324 ### ||| AUTO ذكر مسائل: # واختلفوا في رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها وأخرجها، فقالت طائفة: ~~إذا كان قيمة ما أخرج من لحمها ما يقطع فيه اليد قطعت يده. كذلك قال مالك ~~بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه، ~~لأنه ضمن قيمتها حية وصار لحمها له. # قال أبو بكر: وبالقول الأول نقول، ونلزم أصحاب الرأي أن لو جاء صاحب ~~الشاة، وأراد أخذ اللحم أن للسارق دفعه عنه، لأنهم قالوا: وصار لحمها له. ~~ويلزمهم أن يقولوا أن [صاحب] الشاة ظالم للسارق، وأن للسارق دفعه عن اللحم ~~الذي زعموا أنه له، وقد عارضهم غيري فألزمهم أن السارق لو دفع عن ذلك ~~وتنازعا فأتي على نفس السارق أنه شهيد داخل في جملة قوله "من قتل دون ماله ~~فهو شهيد" وهذا قول تجزئ عن الإدخال على قائله حرم الله الأموال فقال: {لا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وثبت عن نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل مال امرئ مسلم ms3024 إلا بطيب نفس منه". # فقائل هذا القول قد عارض الكتاب والسنة بالخلاف وملكه ظالما PageV12P325 ~~سارقا مالا بغير طيب نفس صاحبه ولا بتجارة أباحها الكتاب له، والقول إذا ~~كان خلاف كتاب الله وسنة نبيه وجب هجرانه ولزمه الذم من كل وجه، ومن قول ~~أصحاب الرأي: أن ثوبا لو أخذه سارق وشقه في منزل صاحبه، ثم أخرجه مشقوقا ~~وهو يسوى وقت إخراجه ما يقطع فيه اليد أن عليه القطع، وليس بين الثوب يشق ~~والشاة تذبح فرق، إذ ملك رب الشاة والثوب ثابت عليها قبل أن يحدث فيها ~~الحدث، ولا يجوز إزاله ملك من أجمع أهل العلم على ثبوت ملكه قبل أن يحدث ~~السارق ما أحدث فيه بتعدي متعد فعل في مال لا يملكه مالا يحل له، وليس مع ~~من أزال ملك رب الشاة عن ماله حجة إلا دعواه المغفل. الذي لا حجة معه تثبت ~~دعواه وهو قوله: لأنه قد ضمن قيمتها حية. # وكان مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم من أصحابنا يقولون: وعلى مخرج الثوب ~~الذي شقه القطع إذا كانت قيمته عند إخراجه ما يجب في مثله القطع، وإن أخرجه ~~وهو لا يساوي في وقت إخراجه ما تقطع فيه اليد لم يقطع، وعليه ما نقص الثوب، ~~وإذا نقب رجل على رجل نقبا في داره فدخل منه الدار، ثم كابره حتى سرق منه ~~متاعا بالليل يسوى ألف درهم، ففي قول أبي ثور يكون محاربا يحكم عليه حكم ~~المحارب. PageV12P326 # وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي وقال أصحاب الرأي: يقطع. قالوا: ولو كابره في ~~طريق الكوفة ليلا أو نهارا حتى أخذ منه ثوبا يساوي مائة درهم لم يقطع. ~~قالوا: وهما في القياس سواء غير أنا نستحسن في هذا فيدرأ عنه الحد. PageV12P327 ### || AUTO جماع أبواب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج # اختلف أهل العلم في الرجل يسرق من مال والدية، فقالت طائفة: لا قطع عليه. ~~كذلك قال الحسن البصري، والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال سفيان ~~الثوري: لا يقطع من سرق من ذي محرم. # وفيه قول ثان: وهو ms3025 أن يقطع الولد إذا سرق من مال الوالد، وكذلك يحد إن ~~زنى بجارية أبيه. # هذا قول مالك بن أنس وبه قال أبو ثور، وكان مالك بن أنس يقول: إذا سرق ~~الأبوان من مال ولدهما لم (يقطعان). وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي ~~وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. واختلفوا فيمن يسرق من ذوات المحارم مثل العمة ~~والخالة والأخت وغيرهن، فكان سفيان الثوري يقول: ونستحسن أن لا يقطع من سرق ~~من ذي محرم، من خالة أو عمة أو أخت أو ذات محرم. وقال أصحاب الرأي: لا يقطع ~~إذا سرق من ذي رحم محرم منه، وفي قول الشافعي وأحمد وإسحاق يقطع من سرق من سوى PageV12P328 ~~الأبوين والجد وولد الولد. والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من سرق من ~~غير هؤلاء ما (يقطع في مثله اليد قطعت يده. وكان أبو ثور يقول:) يقطع كل ~~سارق سرق مقدار ما يقطع فيه اليد إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم ما أجمعوا ~~عليه من ذلك للإجماع. # قال أبو بكر: قال الله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما} فعلى كل سارق ~~سرق ما يجب في مثله القطع [قطع] إلا أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أزال القطع عن سارق. فيزال القطع عنه أو تجمع الأمة على شيء من ~~ذلك فيسلم له. # قال أبو بكر: واختلفوا في الزوجين يسرق كل واحد منهما من صاحبه، فروي عن ~~الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها ~~قطع. وحكى ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال: ليس على المرأة في سرقة متاعه ~~قطع. وفي قول النعمان وأصحابه: لا قطع على الزوج والمرأة إذا سرق بعضهم من بعض. # وكان الشافعي يقول: وأرى - والله أعلم - على الاحتياط لا يقطع الرجل ~~لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد كل واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا ~~للشبهة والأثر فيه. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: PageV12P329 # إذا [سرقت] من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه في حرز منها قطعت. # قال أبو ms3026 بكر: وهذا أصح مذهبيه، لأن القائل به مستعمل لظاهر قوله: ~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فأما أن يستحسن إزالة ما أوجبه الله في ~~كتابه بغير حجة فذلك غير جائز. # وقالت طائفة: يقطع الزوج والمرأة إذا سرق كل واحد منهما من صاحبه من بيت ~~سوى البيت الذي هما فيه، فمن سرق من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع، وكان ذلك ~~محرزا عن صاحبه فعليه القطع. هذا قول مالك، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور. PageV12P330 ### || AUTO جماع أبواب الإقرار الذي يوجب القطع # اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب للقطع، فقالت طائفة: لا تقطع يد ~~السارق حتى يقر مرتين. كذلك قال ابن أبي ليلى ويعقوب، وحكي ذلك عن ابن ~~شبرمة وزفر، وبه قال أحمد وإسحاق، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أن رجلا ~~اعترف عنده بالسرقة فطرده ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على نفسك ~~مرتين فقطعه. # 9039 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن أبي ~~طالب فاعترف عنده بالسرقة فطرده، ثم رجع الثانية فاعترف فقال علي: شهدت على ~~نفسك مرتين. فقطعه، قال: فرأيت يده معلقة في عنقه. وأوجبت طائفة عليه القطع ~~إذا اعترف مرة، هكذا قال عطاء وسفيان الثوري والشافعي والنعمان ومحمد وأبو ~~ثور، وبه نقول، [لأن] الاعتراف معروف في اللغة، فكل من أقر بالسرقة مرة ~~واحدة قطع، لأنه معترف، وليس لقول من قال: إن اعتراف مرة كشهادة شاهد واحد، ~~واعتراف مرتين كشهادة شاهدين، PageV12P331 ~~لأن المعترف شخص واحد فلو شهد شاهد واحد بشهادة مرتين كانت شهادة واحدة، ~~وإنما يكون في معنى شاهدين إذا شهد مع الشاهد الواحد شاهد آخر، فإذا كان ~~الشاهد إذا شهد بشهادة [واحدة] مرتين لم يكن (في) إعادته الشهادة فائدة، ~~كان كذلك المعترف لا فائدة في اعترافه الثاني كما لا فائدة في إعادة الشاهد ~~شهادته وليست الشهادة من الإقرار بسبيل، ولما لزم من خالفنا المقر بحقوق ~~الناس بإقراره مرة ms3027 واحدة ما أقر به، وجب كذلك أن يلزموه سائر الأحكام، وأما ~~أمر ماعز فليس من هذا الباب بسبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك في ~~أمره وقال " [أبه] جنة" وقد قال: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت ~~فارجمها" لما لم يشك في أمرها. ### || AUTO إذا سرق مرارا ثم رفع إلى الحاكم # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم ~~في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله. # كذلك قال عطاء، والزهري، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، PageV12P332 ~~وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري والأوزاعي، ~~وهذا يشبه مذاهب الشافعي. # قال أبو بكر: والجواب في الرجل يزني مرارا ثم يقر بذلك أو تقوم به عليه ~~البينة التي يجب قبولها ثم يؤتى به في آخر مرة أن عليه حد واحدا، وكذلك ~~الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا وبين المرأة ثم نكحها ثانيا ووطئها كان على ~~كل واحد منهم بإحداثه ما أحدث حكما ثانيا والله أعلم. PageV12P333 ### || AUTO أبواب الشهادات على السرقة # قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب ~~إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان حران عدلان غير أن الحاكم يسألهما كيف سرق، ~~فإذا وصفا ما سرق وأنه سرق ذلك من حرز، وكان الشيء المسروق مقدار ما يجب ~~فيه قطع اليد قطع، فإن شهدوا بما يوجب عليه قطع اليد، ثم غابوا أو ماتوا ~~وجب إمضاء الحكم في قول أبي ثور، وهذا يشبه مذاهب الشافعي، وقال النعمان في ~~الشاهدين: إذا غابا وحضر المسروق منه لم يقطع إلا بمحضر من الشهود، ثم رجع ~~بعد ذلك فقال: يقطع. وهو قول يعقوب ومحمد. # قال أبو بكر: يقطع إذا ثبتت الشهادة ثم غابا أو ماتا، وإذا اختلفا في ~~الشيء المسروق، فقال أحدهما: سرق ثورا. وقال الآخر: بل سرق بقرة. # أو قال أحدهما: كانت حمراء. وقال الآخر: كانت سوداء. لم يقطع. في قول ~~الشافعي وأبي ثور، ms3028 وكذلك قال يعقوب ومحمد، وقال النعمان: إذا اختلفا فقال ~~أحدهما: سرق ثورا، وقال الآخر: بقرة، لا تجوز شهادتهما وقال: إذا اختلفا في ~~لونها قال: يقطع وتجاز شهادتهما. PageV12P334 # قال أبو بكر: الاختلاف في اللون كان أولى أن يوقف به عن قطع يد السارق، لأن ~~اللون لا يكاد يخفى على الناظر، وقد يخفى معرفة الذكر والأنثى على كثير من ~~الناظرين حتى يفتقد ذلك وإذا اختلفا، فقال احدهما: سرق يوم الخميس. وقال ~~الآخر: يوم الجمعة لم يقطع. في قول مالك بن أنس والشافعي وأبي ثور وأصحاب ~~الرأي، وكذلك نقول، وإذا [شهد] على رجل فقطعت يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا ~~الذي سرق وقد أخطأنا بالأول، فإن كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: يغرمان ~~دية اليد ولا تقبل شهاداتهما على الثاني. روي هذا القول عن علي بن أبي ~~طالب، وبه قال ابن شبرمة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. PageV12P335 ### || AUTO أبواب صفة قطع يد السارق # اختلف أهل العلم فيما يجب قطعه من السارق، فقالت طائفة: إذا سرق قطعت يده ~~اليمنى، فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق الثالثة قطعت يده ~~اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإن سرق الخامسة عزر وحبس، هذا ~~قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال قتادة، وهو قول الشافعي ~~وأصحابه، وبه قال إسحاق وأبو ثور، وقد ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر بن ~~الخطاب أنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. # 9040 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال: حدثني خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قطع اليد ~~بعد اليد والرجل في السرقة. # 9041 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا خالد، عن خالد، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: شهدت عمر قطع ~~يدا بعد يد ورجل. # 9042 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: حدثنا PageV12P336 ~~عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى ms3029 بن عقبة، عن نافع، عن صفية ابنة أبي ~~عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر أن يقطع ~~رجله ويدع يده يستطيب ويتطهر بها وينتفع بها. # فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به أبو بكر فقطعت يده. # وقالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى، فإن ~~سرق بعد ذلك حبس واحتجوا بحديث روي عن علي أنه قال لعمر بن الخطاب وقد أتي ~~برجل يقال له: سدوم، سرق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعت، ثم أتي به ~~الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، فإنما عليه يد ورجل، ولكن ~~اضربه واحبسه. # 9043 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، ~~عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له: سدوم، ~~فقطعه ثم أتي به الثانية ..... . # وقال الزهري لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد عليه. # وهذا مذهب حماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال أحمد بن حنبل ~~كما روي عن علي بن أبي طالب. PageV12P337 # 9044 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: ~~حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليا قال: إني لأستحيي من ربي أن أقطعه ~~بعد قائمتين، أدع له يدا يقضي بها حاجته ورجلا يمشي عليها، وأستودعه السجن. # 9045 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معشر، عن ~~سعيد [بن] أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب وأتي برجل ~~مقطوع [اليد والرجل] قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه ~~يا أمير المؤمنين. فقال: أقتله إذن، وما عليه القتل، وبأي شيء يأكل الطعام، ~~وبأي شيء يتوضأ للصلاة، وبأي شيء يغتسل من جنابته، وبأي شيء يقوم على ~~حاجته؟! فرده إلى السجن أياما، ثم أخرجه واستشار أصحابه، فقالوا له مثل ~~قولهم الأول، فقال ms3030 لهم مثل ما قال لهم أول مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. # 9046 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، PageV12P338 ~~عن نافع، عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية، ~~وكان مقطوع اليد قبل ذلك. # 9047 - حدثنا موسى، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حجاج، ~~عن عمرو بن دينار، عن نجدة، عن ابن عباس قال: إذا سرق الرجل قطعت يده ~~اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد لم يقطع واستودع السجن. وروي ~~ذلك عن الشعبي والنخعي والأوزاعي. ### || AUTO كيفية القطع # اختلف أهل العلم في اليد والرجل من أين تقطع، فقالت طائفة: تقطع من ~~المفصل. روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقطع القدم من مفصلها وروي عن عثمان ~~بن عفان أنه قطع اليد من المفصل وهذا قول الشافعي في اليد والرجل جميعا. # 9048 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن ~~دينار، عن عكرمة، أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها. # 9049 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، ~~قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عيسى بن قيس السليمي PageV12P339 ~~قال: رأيت أبا حفصة أقطع اليد من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: عثمان في ~~أترنجة سرقتها. # وقالت طائفة: تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له عقبا. روي هذا القول عن ~~علي بن أبي طالب. # 9050 - حدثناه محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا مغيرة، عن الشعبي عنه. وكان إسحاق بن راهويه يقول: تقطع اليد من ~~الرصغ، وهو الكوع، والرجل من المفصل ويترك العقب. وكان أبو ثور يقول: فعل ~~علي أرفق بالمقطوعة رجله وأحب إلي. # قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن أبي بكر وعمر أنهما أوجبا قطع اليد بعد ~~اليد والرجل. # وعن علي بن أبي طالب أنه قطع الرجل بعد [اليد]. وتبعهم على ذلك من قد ~~ذكرنا من أهل العلم على ما ذكرناه [منهم]، وهؤلاء أئمة الهدى وتبعهم من ~~بعدهم ms3031 على قطع الرجل بعد اليد إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافا، فقطع الرجل ~~بعد اليد كالاتفاق من أهل العلم. وقد اختلف عن عطاء في هذا الباب، فروى ابن ~~جريج عنه PageV12P340 ~~أنه قال: إذا سرق يقطع كفه. قلت فسرق الثانية. قال: ما أرى أن يقطع إلا في ~~السرقة الأولى اليد قط قال الله: {فاقطعوا أيديهما} ولو شاء أمر بالرجل ~~{وما كان ربك نسيا}. # وروينا عن عبد الملك بن ابي سليمان أنه قال: قلت لعطاء: أتقطع أكثر من ~~يده ورجله من خلاف؟ قال: لا. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خبرا يوافق بعضه مذهب مالك والشافعي في إسناده مقال. # 9051 - حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سعيد ~~بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد ~~الله، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده، ثم أتي بعد ~~قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق فقطع ~~يده، ثم أتي بعد قد سرق فقتله. PageV12P341 # قال أبو بكر: هذا غير ثابت، والقتل غير واجب، لثبوت الأخبار عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد ~~إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس". # قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن قطع الرجل بعد اليد يجب (بالإجماع) ويجب ~~الوقوف عن قطع ما زاد على ذلك لما اختلفوا. كان مذهبا، والله أعلم. ### || AUTO ذكر حسم يد السارق # روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع يد رجل سرق ثم قال: ~~"احسموها" وفي إسناده مقال، وقد استحب ذلك غير واحد من أهل العلم، PageV12P342 ~~منهم الشافعي وأبو ثور وغيرهما واستعمال ذلك حسن، لأنه أقرب إلى البر وأبعد ~~من التلف. والله أعلم. ### || AUTO ذكر السارق تكون يمناه شلاء: # اختلف أهل العلم في السارق تكون يمناه ms3032 شلاء، فقالت طائفة: تقطع يمينه. ~~كذلك قال الزهري قال: لأنها جمال. وبه قال إسحاق وأبو ثور، وقال أحمد: إذا ~~كان يحركها أو كانت قائمة تقطع. # وذكر ابن القاسم أنه عرض هذه المسألة على مالك فمحاها، وأبى أن يجيب فيها ~~بشيء. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى. قال: ابن القاسم: وقوله ~~الأول أعجب إلي أن تقطع رجله اليسرى. وحكى غير ابن القاسم عن مالك أنه قال: ~~تقطع رجله، لأن يده الشلاء بمنزلة المقطوعة. واختلف قول أصحاب الرأي في هذا ~~الباب فقالوا: إذا كان أشل اليد اليمنى ويده الشمال صحيحة تقطع اليمنى، وإن ~~كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة لم تقطع اليمنى، وإن كانت يداه ~~شلاوين يابستين لم تقطع، وإن كانت يداه صحيحتين ورجله PageV12P343 ~~الشمال شلاء يابسة قطعت يده اليمنى، وإن كانت رجله اليمنى يابسة والشمال ~~صحيحة لم تقطع يده اليمنى، لأنه يكون من شق ليس له يد ولا رجل. # قال أبو بكر: أوجب الله قطع يد السارق في كتابه ولم يذكر في كتابه ولا ~~على لسان نبيه شلاء ولا صحيحة، وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن يد ~~السارق تقطع ثم رجله اليسرى. وإنما اختلفوا في قطع يد بعد يد ورجل، وهذا ~~يبطل القطع واليد موجودة، وحكاية قول أصحاب الرأي يغني عن الإدخال عليهم. # مسألة: # واختلفوا في السارق يسرق وتشهد عليه بذلك بينة ويداه ورجلاه صحيحتان ~~فيحبسه الحاكم ليسأل عن الشهود فعدا عليه رجل فقطع يده اليمنى، فقال أصحاب ~~الرأي: يقتص له منه، لأن الحد لم يجب بعد، فإن زكى الشهود لم يقطع ثانيا، ~~لأن اليد التي كان فيها الحد قد ذهبت، فإن لم تقطع يده الأولى [ولكن] قطعت ~~يده اليسرى، قال: أقتص من قاطعه ولا أقطعه في السرقة لأني أكره أن أدعه ~~بغير يد. # وقال أبو ثور: فيها قولان. # أحدهما: لا شيء عليه، وذلك أن الحد إنما يجب يوم يسرق. # والقول الثاني: أن قطع رجله تجب، ويكون بمنزلة من سرق ويده مقطوعة. PageV12P344 # قال أبو ms3033 بكر: وقوله الأول أصح القولين، لأن اليد لا تخلو من أحد معنيين إما ~~أن يكون قطعها واجب فلا شيء على قاطعها إلا الأدب إذا كانت البينة عادلة أو ~~لا تكون البينة عادلة، فعلى القاطع القود أو الدية. # وقال قتادة في رجل سرق فعدا عليه رجل فقطع يده، قال: تقطع يد الذي عدا ~~عليه وتقطع رجل السارق. # واختلفوا في الحاكم يحكم بقطع يد رجل في السرقة فيعدو عليه رجل فيقطع ~~نصيبه التي وجب قطعها، فقالت طائفة: لا يقطع منه شيء. كذلك قال مالك، وقال ~~مالك: لا شيء على السارق ولا على القاطع ويؤدبه السلطان. وبه قال أبو ثور ~~وأصحاب الرأي، وقال سفيان الثوري: إذا قطع رجل السارق أو قتل الزاني قبل أن ~~يبلغه السلطان فعليه القصاص، وليس على السارق غير ذلك، لأن الذي وجب عليهما ~~قد أخذ منهما، وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى السلطان فليس على قاتله شيء. # قال أبو بكر: إذا وجب قطع يد السارق أو وجب رجم المحصن في الزنا أو قتل ~~المرتد فعدا رجل فقتل الزاني والمرتد وقطع السارق فلا شيء عليه من قود ولا ~~دية، لأنه فعل ما على السلطان أن يفعله، ويؤدب، لأنه تولى ما ليس إليه. # واختلفوا في الحاكم (يأمره) بقطع يمين السارق فيقطع يساره، PageV12P345 ~~فقالت طائفة: قد أقيم عليه لا يزاد على ذلك. كذلك قال قتادة، وبه قال مالك ~~إذا أخطأ القاطع فقطع شماله. وهو قول ابن القاسم، وقال أصحاب الرأي: لا شيء ~~عليه في ذلك ندع القياس، ونستحسن أن يكون هذا بتلك. وقال أبو ثور: عليه ~~الدية - يعني الحداد - لأنه أخطأ وتقطع يمينه إذا برأ إلا أن يكون إجماع ~~يمنع منه. # قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يجب على السارق ~~قطع يده اليمنى فليس يخلو المتولى لقطع يساره أن يكون مخطئا أو عامدا، فإن ~~كان أخطأ فالدية على العاقلة، وإن كان عمدا فعليه القصاص وقطع يمينه يجب في ~~السرقة، وليس يجوز إزالة ما أوجبه ms3034 الله بتعدي متعد على يد أخرى أو أخطأ مخطئ. # واختلفوا في الحداد يقول للسارق: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها. فقالت ~~طائفة: لا شيء على القاطع، و[حسبه] اليد التي قطعها. كذلك قال الشعبي ~~وقتادة. # وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برأ، وذلك أنه هو أتلف يساره ولا شيء على ~~الحداد، لأنه لم يعلم. # وقال أصحاب الرأي: ليس على الحداد في القياس شيء، ولا في الاستحسان. PageV12P346 # وقال الشافعي في كتاب جراح العمد: ولو قال المقتص للمقتص منه: أخرج يمينك. ~~فأخرج يساره فقطعها، وأقر أنه عمد إخراج يساره وقد علم أن القصاص على ~~يمينه، وأن المقتص أمره فإخراج يمينه، فلا عقل ولا قود على المقتص، وإذا ~~برأ أقتص منه لليمنى. # قال أبو بكر: فقياس قوله هذا إذا عمد إخراج يده اليسرى أن تقطع يده ~~اليمنى إذا برأت. وقال سفيان الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فقدم شماله ~~فتقطع قال: تقطع يمينه أيضا. # قال أبو بكر: هكذا أقول. ### || AUTO ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض # اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد، فقالت ~~طائفة: يقام الحد ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. روي عن عمر بن الخطاب ~~أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فقيل: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني ~~أخشى أن يموت. # 9052 - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، ~~قال: سألت الزهري عن مريض أصاب حدا متى يقام عليه قال: [أصاب] رجل من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا فقامت عليه البينة، فاستشار عمر فيها ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا أن لا يضربه، ثم PageV12P347 ~~استشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتى يبرأ، فقال: والله لأن يلقى الله ~~بالسياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي. فضربه الحد. # 9053 - وحدثونا عن خالد بن يوسف بن خالد السمتي، قال: حدثنا عبد الله بن ~~رجاء، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي ms3035 بكر، قال: أتي عمر برجل قد شرب ~~الخمر فقيل له: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت. # وهذا قول أحمد وإسحاق، واحتجا. لحديث عمر أنه أقام على قدامة الحد وهو مريض. # وكان أبو ثور يقول: إذا أقر السارق في الحر الشديد أو البرد الشديد يقام ~~عليه الحد ولا يؤخره ويحسم، وقال في موضع آخر خلاف هذا القول. وقالت طائفة: ~~إذا كان مرض يخاف عليه فيه لم (يقام) الحد عليه حتى يبرأ. كذلك قال مالك، ~~وحكي عنه أنه قال في البرد الذي يخاف منه الإمام: يؤخره يعني السارق. # وكان الشافعي يقول: ولا تقطع يد السارق ولا يقام حد دون القتل PageV12P348 ~~على امرأة حبلى ولا مريض دنف ولا بين [المرض] ولا في يوم مفرط البرد ولا ~~الحر ولا في أسباب التلف. وقال النعمان ومحمد في السارق يجب قطع يده في ~~الشتاء الشديد الذي يتخوف على السارق الموت إن قطعه، وفي الحر الشديد: كذلك ~~يؤخر حتى ينكسر الحر أو ينكسر البرد. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يقر بسرقة عند الإمام وثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا، ~~ففي قول الشافعي: تقطع يده ثم يقتل قودا إن طلب ذلك الولي. وكذلك قال أبو ~~ثور. وقال أصحاب الرأي: يبدأ بالقتل ويدرأ عنه القطع. # قال أبو بكر: يزيل قطع يد أمر الله بقطعها في كتابة بغير حجة يرجع إليها! ~~والذي يجب على الإمام أن يقطعه ثم يقتله، لأن الله أمر بقطع يد السارق ~~وأوجب القصاص وليس إقامة أحد الأمرين أوجب من الآخر، ولا يجوز تعطيل أحدهما ~~بغير حجة. وقد حكي عن مالك أنه قال كالذي ذكرناه عن أصحاب الرأي. # واختلفوا في سارق سرق وقطع يمين رجل: فقالت طائفة: تقطع يمينه PageV12P349 ~~للسرقة، ولا شيء للمقطوعة يده، لأن من قطع يمين رجل فأصابت القاطع آفة من ~~السماء أذهب اليد التي وجب فيها القصاص لم يكن للمقطوعة يده شيء. حكى ابن ~~القاسم هذا من مذهب مالك. # وفي قول الشافعي: يخير المقطوعة يده بين القصاص أو دية اليد، فإن ms3036 اختار ~~القصاص قطعت يده للقصاص وللسرقة، وإن أراد الدية قطعت يده للسرقة وأعطى ~~الدية. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي: أبدأ بالقصاص و[أدرأ] عنه الحد. PageV12P350 ### || AUTO أبواب قطع العبيد # قال الله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. # قال أبو بكر: دخل في ظاهر هذه الآية الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل ~~العلم، ولا يجوز إخراج العبيد من جملة الكتاب وعمومه إلا بسنة أو إجماع، ~~وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة يقطع: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروي ~~ذلك عن أبي بكر الصديق. # 9054 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: ~~أبق غلام لابن عمر فمر على غلمه لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا ~~لهم، فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة، ~~فقال سعيد: لا نقطع آبقا. قال: فأرسلت إليه عائشة: إنما غلمتي غلمتك، وإنما ~~جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه ابن عمر. # 9055 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي الزناد، ~~عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. # وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والقاسم بن ~~محمد، وعروة بن الزبير، وحكي ذلك عن ربيعة. وبه قال PageV12P351 ~~مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، ويعقوب. # وفيه قول ثان: وهو أن العبد الآبق لا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن ~~عباس، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم في الآبق، وحكي ذلك عن شريح. # 9056 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن ~~دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول اتباعا لظاهر كتاب الله وهو قوله: ~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. ### || AUTO ذكر سرقة العبد من مولاه # أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد ms3037 إذا سرق من ~~مال مولاه. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود. PageV12P352 # 9057 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن ~~سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، قال: ~~جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود، فقال: عبدي سرق من عبد لي قباء، ~~أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض. # 9058 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن السائب بن ~~يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب وجاءه [عبد الله] بن عمرو بن الحضرمي بغلام ~~له، فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده؟ قال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي ~~ثمنها ستون درهما. قال: أرسله فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو ~~سرق من غيركم قطع. # 9059 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن همام، عن عمرو بن شرحبيل، قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله ~~فقال: يا أبا عبد الرحمن غلامي سرق قبائي قال: مالك سرق بعضه بعضا. PageV12P353 # وبه قال مالك، وعبد الملك، ومن تبعهما من أهل المدينة، وكذلك مذهب سفيان ~~الثوري، والنعمان فيمن وافقهما من أهل العراق، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق. وقال سفيان الثوري في مكاتب سرق من مولاه أو المولى أخذ من مكاتبه: ~~يدرأ عن أيهما سرق من صاحبه. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وكذلك قال أصحاب ~~الرأي. وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه أو من أبي مولاه أو ~~من ابن مولاه أو من جد مولاه أو جدته أو ذا رحم محرم لمولاه أو من امرأة ~~لمولاه قالوا: لا نقطعه في شيء من ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد، ~~وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه أو من عبد له تاجر عليه دين لم يقطع. ~~وكان أبو ثور يقول: إذا سرق العبد من مولاه أو من أبي مولاه أو من ابن ~~مولاه أو جد مولاه أو ذي رحم ms3038 لمولاه قطعت يده، إذا سرق من حرز أو من بيت لم ~~يكن يدخله وقد منع من ذلك، وكذلك كل من سمينا إلا في مال مولاه، فإنه ليس ~~عليه قطع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العبد السارق، ولا أحسبه ~~أمر فرض، لأني لم أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب ذلك. PageV12P354 # 9060 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو ~~عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش". # واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته أو عبد المرأة يسرق من مال ~~زوجها، ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهما، وفي قول مالك: على كل واحد ~~منهما القطع إذا سرق عبد الرجل من مال زوجته ولم تكن تأمنه على بيتها، ~~وكذلك عبد [زوجة] الرجل إذا سرق مما لم يأمنه عليه الزوج يقطع. # قال أبو بكر: قول مالك صحيح على ما ذكرت في غير موضع من اتباع ظاهر ~~الكتاب. وقال قائل: إذا سرق العبد من مال سيده أو (أخيه) أو ابنه وكل ذي ~~رحم محرم منه قطع، وكذلك الرجل يسرق من زوجته أو تسرق منه، قال: وذلك أن ~~الله لم يخص سارقا من سارق ولا رسوله ولا اتفقوا على ذلك، قال: فإن قال ~~قائل: عمر أعلم بمعنى كتاب الله؟ قيل: كذلك هو وقد يذهب عليه من السنة ما ~~يعلمها غيره. وكذلك يذهب عليه من استدلال الكتاب ما يعلمه PageV12P355 ~~غيره، وليس ذلك بنقص له عن درجته وموضعه، وقد كان عمر حكم في الأصابع ~~بالتفصيل ثم رجع عنه إلى الخبر الذي ثبت عنده وقال: لا ترث المرأة من دية ~~زوجها ثم رجع فورثها لما ثبت الخبر عنده. # قال أبو بكر: هذا قول قد يدل عليه النظر إن لم يمنع من قطع يد العبد إذا ~~سرق من مال سيده إجماع، فإني لا أحفظ عن أحد أنه قال: يقطع العبد ms3039 إذا سرق ~~من مال سيده غير هذا القائل. ### || AUTO ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين قيمة ما تلف منه # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ~~ووجد المتاع قائما بعينه، أن رد ذلك يجب على المسروق منه. # واختلفوا في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع، فقالت طائفة: إن كان ~~للشيء المتلف مثل أخذ بمثله، وإن لم يكن له مثل ضمن قيمته، هكذا قال ~~الشافعي، وبه قال أبو ثور: وقال أحمد، وإسحاق: يغرم. # وكان النخعي يقول: يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها، وعليه القطع. ~~وهو قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال الليث بن سعد، وحكي ذلك عن يحيى ~~الأنصاري، وعثمان البتي. PageV12P356 # وقالت طائفة: إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه، وإن استهلكه السارق أخذ ~~صاحب المتاع قيمته، إن وجد له مالا يومئذ وأقيم عليه الحد، وإن لم يوجد له ~~مال بطل ذلك عنه ولم يكن دينا عليه يتبع به، هذا قول مالك. # وقالت طائفة ثالثة: ليس على السارق غرم بعد أن تقطع يمينه إلا أن يوجد ~~شيء بعينه فيؤخذ منه، هذا قول عطاء، والشعبي، وابن سيرين، ومكحول، وقال ~~سفيان الثوري: قول الشعبي أحب إلي، وقال النعمان وأصحابه: كذلك إن السلعة ~~المسروقة إذا استهلكت، وقد قطعت يده فلا ضمان عليه. وحكي ذلك عن ابن شبرمة. ~~وقال النعمان في الرجل يسرق مرات ثم يؤتى به في آخر مرة: فإنه يقطع ويضمن ~~كل السرقات إلا الآخرة، وقال أبو يوسف: لا أضمنه. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله حرم الأموال في كتابه تحريما ~~عاما مطلقا فقال {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} ~~وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال في خطبته بمنى وعرفة فقال: "دماءكم ~~وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" مودعا ~~بذلك أمته. وقد أجمع أهل العلم على تحريم أموال المسلمين إلا من حيث أبيح ~~لهم أخذها. وأجمعوا على أن من ms3040 PageV12P357 ~~أخذ مالا لأيخه المسلم من غير جهة السرقة من غير طيب نفسه، غرم ما أخذ. ~~وأجمعوا كذلك أن السارق متعد بأخذ مال أخيه المسلم، وأجمعوا كذلك أن عليه ~~رد ما سرق إن كان قائما بعينه قطعت يده أو لم تقطع. وفي هذا دليل على أن ~~معنى القطع غير معنى المال، فإذا افترق معناهما في هذا الوجه ووجب رد الشيء ~~بعينه وقطع اليد عقل إن قطع اليد معنى والمال غيره، وأن ملك مالكه لا يزول ~~عن المال لقطع يد السارق، وإذا كان هكذا فالسارق مستهلك [مال] أخيه المسلم، ~~وعليه الغرم فيما استهلك على سبيل ما ذكرناه، ولا يثبت الحديث الذي روي عن ~~عبد الرحمن بن عوف إذا قطع يد السارق لم يغرم لضعف إسناده، ولأن الحكم ~~الأيلي رواه [و] الحكم عندهم ليس بشيء. PageV12P358 ### || AUTO ذكر سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني # حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: {إنما ~~الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ~~تفلحون} وحرم رسول الله الخمرر وثمنها، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ~~على أن لا قطع على المسلم يسرق من المسلم خمرا، كذلك قال عطاء، ومالك بن ~~أنس، وحكي ذلك عن الثوري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وكذلك الخنزير إذا سرقه سارق لا قطع عليه. # واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا، فقالت طائفة: تقطع يده. كذلك ~~قال عطاء بن أبي رباح، قال: من أجل أنه حل لهم في دينهم. PageV12P359 # وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # وقال إسحاق بن راهويه: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن، قال: ~~وكذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع يده، وقد حكي عن مالك أنه قال: لا قطع عليه، ~~وعليه غرمه إن سرقه من نصراني أو معاهد. # وبقول الشافعي وأحمد أقول، لتحريم الله الخمر، ولتحريم رسوله ذلك، ولما ~~كان الخمر لا ثمن لها لم يجز قطع ms3041 اليد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما أمر بالقطع فيما يجوز ملكه، والشيء الذي لا يجوز ملكه لا ثمن له، وإذا ~~لم يكن له ثمن فغير جائز أن يغرم المتلف قيمته. ### || AUTO ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي # واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق. # فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي والنعمان، ~~ومحمد بن الحسن. وقد روينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا. # 9061 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، عن ~~عمرو، عن مجاهد، أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض ~~- يعني: أهل الذمة - قطعا. PageV12P360 # قال سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس. # ورأت طائفة أن تقطع يده. حكي هذا القول عن ابن أي ليلى، والأوزاعي، وبه ~~قال أبو ثور إذا لم يعذر بجهالة. وفرق مالك بين النصراني يسرق أو يزني ~~فقال: إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنا. # قال أبو بكر: وليس بينهما فرق، لأن الله حرم ذلك كله في كتابه وليس معه ~~حجة يجب أن يفرق بينهما بها. وقال يعقوب في الحربي يسرق: يقطع. وقد حكي عنه ~~أنه رجع إلى قول النعمان. ### || AUTO ذكر إقامة الحدود في أرض الحرب # واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب، فقالت طائفة: تقام الحدود في أرض ~~الحرب إذا كان الأمير قد ولي ذلك ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما ~~أوجب الله على خلقه من الحدود، قال الله {والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما} الآية، وقال: {الزانية والزاني} الآية، وذكر [حد] القاذف ولم ~~يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر. هكذا قال الشافعي، وبه نقول، ~~للحجج التي ذكرها. PageV12P361 # وحكي عن يحيى الأنصاري أنه قال: تقطع الأيدي في الغزو إذا سرق السارق. وقال ~~الليث بن سعد: ما رأينا ولا سمعنا قديما ولا حديثا ترك حد أن يقام في أرض ~~غزو إذا وجب على صاحبه. وكان مالك يقول: تقام الحدود ms3042 في أرض العدو. # وفيه قول ثان: وهو أن يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر من ~~الأمصار الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدروب، فإذا قفل قطع. هذا ~~قول الأوزاعي. وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير، فإنه لا ~~يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون أقام [بمصر] أو الشام أو العراق أو ما ~~أشبهه فيقيم الحدود في عسكره. ### || AUTO ذكر بيع الحر: # ثابت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم ~~القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه ... " وقد ذكرت الحديث ~~في كتاب البيوع من هذا الكتاب. # واختلف أهل العلم فيمن باع حرا: فقالت طائفة: يعاقب، ولا قطع عليه. روي ~~هذا القول عن ابن عباس. # 9062 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا محمد ~~بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن PageV12P362 ~~عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان. # وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من ~~أهل العلم. # 9063 - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده. سعيد بن أبي عروبة، عن ~~قتادة، عن خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا ~~البرساني قال: حدثنا سعيد. # قال أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو ~~المحارب أو الذي يجب عليه القصاص. ### || AUTO ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود # قال الله - تعالى -: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} الآية، فلم يوجب عز ~~وجل عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال {وابتلوا اليتامى حتى إذا ~~بلغوا النكاح} الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم". PageV12P363 # 9064 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد، عن حماد، ~~عن ms3043 إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن ~~المجنون والمعتوه حتى يفيق". # وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وجاء ~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه بعث معاذا إلى اليمن، وأمره أن ~~يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر". # والأحكام والفرائض واجبة على المحتلم العاقل [بالكتاب] والسنة والاتفاق، ~~وأجمع أهل العلم أن الفرائض والأحكام تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، كما ~~تجب على الرجل بالاحتلام. # قال أبو بكر: ويجب عليها بالاحتلام من الأحكام ما يجب على الرجل. PageV12P364 # واختلفوا في خصال سوى الاحتلام، فمما اختلفوا فيه بلوغ [خمس] عشرة سنة، ~~فقالت طائفة: إذا بلغ الغلام أو الجارية [خمس] عشرة سنة فقد بلغ ووجبت عليه ~~الفرائض والحدود والأحكام، روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا بلغ الغلام ~~خمس عشرة أقيم عليه الحدود. # 9065 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا ~~حماد بن زيد، عن يحيى البكاء، عن أبي العالية، قال: قال عمر: إذا بلغ ~~الغلام خمس عشرة أقيم عليه الحدود. # وهذا قول الشافعي: أن الحدود كلها تجب عليه إذا استكمل خمس عشرة سنة. # وكان أحمد بن حنبل يقول: هو مدرك إذا بلغ خمس عشرة سنة. وقال الأوزاعي: ~~لا يجب على غلام في فطره في صيامه شهر رمضان الكفارة حتى يبلغ خمس عشرة ~~سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك. # وفيه قول ثان: وهو أن الغلام إذا بلغ أربع عشرة سنة وطعن في [الخمس] ~~عشرة، وجب عليه الصوم والصلاة. حكي هذا القول عن PageV12P365 ~~إسحاق، وذكر إسحاق ذلك عن ابن المبارك، فأما مالك وأصحابه وأهل الكوفة فليس ~~يعتبرون ببلوغ خمس عشرة سنة، وسأذكر قولهم فيما بعد إن شاء الله، ومن حجة ~~الشافعي ومن تبعه حديث ابن عمر. # 9066 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ~~عبيد الله بن عمر، عن نافع، ms3044 عن ابن عمر، قال: عرضت على النبي صلى الله عليه ~~وسلم عام أحد وأنا ابن [أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن] ~~خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق ~~بين الذرية والمقاتلة. # وقد روينا عن عمر بن العزيز أنه وقت لأهل الشام [ثلاث عشرة] سنة في ~~الغلام والجارية، ثم تجوز شهادته ووصيته وعتقه، ثم يؤخذ له ويؤخذ عليه. # وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا لم يحتلم فأتاه ذلك ~~إلى [ست عشرة سنة] سنة". PageV12P366 # واختلفوا في الإنبات، فقالت طائفة: إذا أنبت الغلام أو الجارية فقد بلغ من ~~أنبت منهما، روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في غلام: انظروا إلى مؤتزره ~~فقال: لو [كان] أنبت جلدته الحد، وروي عن عثمان أنه قال في غلام سرق: ~~انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم يقطعه، وروي عن أم سلمة أنها ~~أذنت لغلام لم يجدوه أنبت في الدخول عليها. # 9067 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن محمد ~~بن حبان قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فقال: ~~انظروا إلى مؤتزره فلم ينبت فقال: لو كان أنبت الشعر جلدتك الحد. # 9068 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن عبد ~~الله بن عبيد - هو ابن عمير، أن عثمان أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى ~~مؤتزره، فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم يقطعه. # 9069 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا ~~عبيد بن وسيم، قال: حدثنا أبو شداد، قال: اشتراني PageV12P367 ~~أبو رافع فبعث معي بهدية إلى أم سلمة، فقمت على الباب فاستأذنت فقالت ~~لجواريها: انظروا، فإن كان أنبت فلا تدخلوه قال: فنظروا فلم يجدوني أنبت ~~فدخلت عليها فقبلت الهدية ودعت لي بالبركة. # وممن قال بأن الغلام يحد إذا أنبت الشعر: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد ~~الله. وحكي عن مالك أنه قال ms3045 فيمن أنبت ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن ~~الاحتلام: أنه يحد إذا أنبت. وكان أحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون بهذا ~~القول، واحتجوا في ذلك بحديث عطية القرظي. # 9070 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، عن عبد ~~الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم قريظة فقال: "انظروا هل أنبت؟ " فوجدوني لم أنبت فخلى عني. # وقالت طائفة: لا يكون الإنبات حدا للبلوغ، غير أن أهل الشرك نفصل بين ~~الذين يقتل [مقاتلتهم] ويترك غير مقاتلتهم بالإنبات هذا PageV12P368 ~~مذهب الشافعي. وأما مالك فحد البلوغ عنده أن يحتلم أو يبلغ من السن ما لا ~~يجاوزه غلام إلا احتلم قبل ذلك. وقد روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قولين: # روينا عن أبي بكر أنه أتى بغلام فشبره، فنقص أنملة من ستة أشبار، فتركه ~~ولم يقطعه. # وعن عمر بن الخطاب أن غلاما سرق فأتى به عمر بن الخطاب فأخذوا مقياسه - ~~قال أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدا - فنقص أنملة فلم يقطعه. قال حميد: نقص من ~~سداسي أنملة. وروي عن ابن الزبير أنه قطع من شبر فوجد ستى أشبار. # 9071 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة ~~أشبار جرت عليه الحدود فاقتص واقتص منه، فإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ~~ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه فأذن أهله فلا ضمان عليه. PageV12P369 # 9072 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، عن يحيى بن ~~سعيد، عن حميد، عن أنس، أن أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة ~~أشبار فتركه ولم يقطعه. # 9073 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا ~~حماد، قال: حدثنا حميد، عن أنس، أن غلاما سرق قأتى به عمر بن الخطاب فأخذوا ~~مقياسه - قال أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدا ms3046 - فنقص أنملة فلم يقطعه. # قال حميد: نقص من سداسي أنملة. # 9074 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت عبد الله بن ~~أبي مليكة يقول: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد ~~سرق، فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه. وأخبرنا عند ذلك ابن ~~الزبير أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر - يدعى نميلة ~~- سرق وهو غلام، فكتب عمر أن أشبروه، فإن بلغ ستة أشبار [فاقطعوه]، فشبر ~~فنقص أنملة فترك، فسمي نميلة، فساد بعد ذلك أهل العراق. # وذكر إسحاق بن راهويه ستة أشبار قال: الأشبار هي الخصلة PageV12P370 ~~الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر. وكان عطاء، والزهري، والحكم يقولون: لا ~~قطع على من لم يحتلم. وقال سفيان الثوري سمعناه: أن الحلم أدناه أربعة ~~عشرة، وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها. # قال أبو بكر: قد ذكرنا ما انتهى إلينا من اختلاف أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم في حد البلوغ، وجاء النعمان بحد لا ~~نعلم أحدا من أهل العلم سبقه إليه، ذكر أن حد البلوغ في الغلام استكمال ~~ثمان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك، وفي الجارية استكمال سبع عشرة سنة إلا ~~أن تحيض قبل ذلك، فقوله: هذا شاذ مخالف للسنن الثابتة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، ولقول أصحابه، وقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم قديما ~~وحديثا، ولو خالفه مخالف فجعل حد بلوغ الغلام سبع عشرة وحد بلوغ الجارية ~~تسع عشرة سنة لم يكن بينه وبين النعمان فرق، وكان جوابه كجواب النعمان فيما ~~خالف فيه السنن الثابتة وأقاويل أهل العلم. # قال أبو بكر: أما الاحتلام فلا شك فيه أنه حد للبلوغ لما ذكرت من دلالة ~~الكتاب والسنة والاتفاق، وكذلك وجود الحيض في النساء، وقد يكون استكمال خمس ~~عشرة حد البلوغ الغلام والجارية، لحديث ابن عمر، وأما الإنبات فقد أمر الله ~~في غير آية من كتابه بقتال ms3047 المشركين وقتلهم فقال: {كتب عليكم القتال وهو ~~كره لكم} الآية، وقال: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم} مع آي كثيرة PageV12P371 ~~من كتاب الله مما أمر الله بقتال المشركين، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "أنه نهى عن قتل النساء والصبيان" فمن ذلك حديث ابن عمر. # 9075 - حدثنا حامد بن أبي حامد قال: حدثنا إسحاق الرازي، قال: حدثنا مالك ~~بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض ~~مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان، وثبت أنه ~~نهى خالدا عن قتل الذرية والعسيف. # قال أبو بكر: فكان فصل بين من أمر الله بقتله، وبين من نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن قتله بالإنبات، وهذا وإن لم يكن أبين في حد البلوغ من ~~بلوغ خمس عشرة سنة فليس بدونه، فإن اعتل معتل بأن قصة عطية القرظي في أبواب ~~الجهاد والسير، فكذلك قصة ابن عمر في أبواب الجهاد والسير، و(التحكم) غير جائز. # وقد روينا عن عائشة أنها قالت إذا احتملت المرأة وجب عليها ما وجب على ~~أمها من الستر. # وأجمع أهل العلم أن الفرائض لا تجب على من بلغ مغلوبا على عقله، وحجتهم ~~فيه قول الله {واتقون يا أولي الألباب}. PageV12P372 # والخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ~~ثلاث، عن المجنون والمعتوه حتى يفيق". ### || AUTO ذكر تلقين السارق ما يزال به عنه القطع # ثابت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أتى برجل فسأله: أسرقت؟ قل لا. فقال: لا، ~~فتركه ولم يقطعه. # وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود. # 9076 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: ~~كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ [علمي] أنه ~~سمى أبا بكر وعمر، وأخبرني أن عليا أتي ms3048 بسارقين معها سرقتهما فخرج فضرب ~~الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما. # 9077 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان عن ~~علي بن الأقمر، عن يزيد بن أبي كبشة الشامي (قال): أتي PageV12P373 ~~أبو الدرداء بجارية قد سرقت؟ يقال لها: سلامة، فقال: يا سلامة، سرقت؟ قولي: ~~لا، قالت: لا، فتركها. # 9078 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، قال: ~~حدثنا وهيب بن خالد، عن سليمان الأسود، عن أبي المتوكل الناجي قال: أتي أبو ~~هريرة بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا. # 9079 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن حماد، عن ~~إبراهيم، أن أبا مسعود أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا. # 9080 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، أن ابن مسعود قال: ادرءوا الحدود ما ~~استطعتم. # وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق لا يريان بأسا بتلقين السارق إذا أتي به. ~~وكذلك قال أبو ثور إذا كان السارق امرأة أو من لا يدري ما يصنع به أو ما ~~يقول، وقد احتج بعض من رأى ذلك جائزا بقول PageV12P374 ~~النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: "لعلك قبلت أو غمزت؟ " قال: لا. قال: ~~فإنما قال ذلك ليدرأ به عنه الحد، وفي أخبار علي بن أبي طالب أنه قال ~~لشراحة: لعل زوجك أتاك، لعلك استكرهت. # فكل هذا يدل على درء الحد بالشبهة، وعلى إباحة تلقين السارق والزاني بما ~~يسقط به عنه الحد. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يخالف هذا المذهب ويرى إقامة الحدود وترك ~~التلقين الذي يسقط به الحد عن من وجب ذلك عليه، بقول الله {الزانية والزاني ~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، وبقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما} قال: فأمر الله بجلد الزاني وقطع يد السارق، ولا يجوز إسقاط ذلك ~~إذا ثبت. # وقال آخر: وليس يخلو التي قال لها أبو مسعود وأبو الدرداء وغيرهما: ~~أسرقت؟ قل لا. من أحد معنيين: ms3049 # إما أن يكون الحد قد وجب ببينة أو بإقرار، والحد إذا وجب لا يجوز إسقاطه، ~~أو لا يكون وجب ذلك ببينة ولا إقرار فهذا حد لم يجب، ويسقط بعد الوجوب. # فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: "لعلك قبلت أو غمزت" فليس من ~~هذا الباب بسبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاب في أمر ماعز وقال: ~~أبه جنة؟ وسأل عنه، وقول علي لشراحة من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز. # قال أبو بكر: وأحسن ما قيل في هذا الباب أن تلقين من قد وجب PageV12P375 ~~عليه الحد غير جائز، وتلقين من لم يجب الحد عليه من جهة ستر المسلم على ~~أخيه المسلم حسن، ولعل من روي عنه أنه لقن السارق على هذا المعنى لقنه. ~~والله أعلم. ### || AUTO ذكر الستر على المسلمين # روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ستر على مسلم ستر ~~الله عليه في الآخرة". # 9081 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي ~~صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ستر على ~~مسلم ستر الله عليه في الآخرة، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من ~~كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه". # قال أبو بكر: فالواجب على المسلم أن يستر على أخيه المسلم إذا رآه على ~~فاحشة أو سوء، طلب ثواب الله، ورجاء أن يستر الله عليه عورته في الآخرة، ~~ويعظه مع ذلك وينهاه عن ارتكاب ذلك، ولا يفضحه بإبداء ما رأى منه، وعلى من ~~أصاب من ذلك شيئا أن [يستتر] بستر الله، وينزع عن ذلك، ويحدث توبة نصوحا، ~~وهو أن لا يعود في الذنب أبدا، فإن انتهى ذلك إلى الإمام لم يسع الإمام من ~~الستر عليه ما يسع غيره، بل عليه أن يقيم ما أوجب الله عليه من الحد. PageV12P376 # 9082 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب ms3050 قال: سمعت ~~ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما يبلغني من حد فقد وجب". # قال أبو بكر: فقد دل هذا الحديث على الفرق بين الحد يصل إلى الإمام ويعلم ~~به، وبين سائر الناس. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الشفاعة في الحدود # اختلف أهل العلم في الشفاعة في الحدود قبل وصول ذلك إلى الإمام: فقالت ~~طائفة: لا بأس بالشفاعة في الحد ليدرأ به عن من وجب ذلك عليه قبل الوصول ~~إلى السلطان، وممن رأى ذلك: الزبير بن العوام شفع لسارق، وقال: إن ذلك يفعل ~~دون السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن عفاه. وأخذ ابن عباس ~~سارقا فزوده، وأرسله، وقال: أستره لعل الله يستر يوم القيامة. وأخذ عمار بن ~~ياسر سارق عيبته فدل عليه، ولم يهجه وتركه. # 9083 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا ~~هشام بن سعد، عن عبد الله بن عروة، عن الفرافصة PageV12P377 ~~الحنفي قال: مر علينا الزبير وقد أخذنا سارقا، فجعل يشفع له فقال: أرسلوه. ~~قال: قلنا يا أبا عبد الله إن تأمرنا أن نرسله، قال: إن ذلك يفعل دون ~~السلطان، فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن أعفاه. # 9084 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، قال: أخبرني [أبي] عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، أنه أخذ سارقا فزوده وأرسله، وأن عمارا أخذ [سارق] ~~عيبته فدل عليه فلم يهجه وتركه. # 9085 - حدثنا موسى قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، قال: ~~حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن ابن عباس أخذ سارقا فأرسله وقال: أستره لعل الله ~~يستر يوم القيامة. # وممن كان هذا مذهبه: سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد. وقال الزهري: العفو عن ~~الحدود جائز ما لم يبلغ الإمام، فإذا شهد عليه عند الإمام أقامها. # قال أبو بكر: وهذا مذهب الأوزاعي. PageV12P378 # وقال أحمد بن حنبل: يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. ms3051 وكرهت طائفة الشفاعة ~~في الحدود، قال ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ~~في حكمه. # وروي عن أبي وائل: أن جريرا جاء يتكلم في حد، فقال له كعب: لا تكلم في حد. # 9086 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد ~~الرحمن الزهري، قال: أخبرني أبو سهيل عم مالك بن أنس، قال: سمعت عبد الله ~~بن عمر يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. # 9087 - حدثنا محمد قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يحيى بن ~~سعيد، عن عبد الوهاب، عن ابن عمر، قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ~~فقد ضاد الله في أمره. # 9088 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، ~~عن واصل، عن أبي وائل، قال: جاء جرير يتكلم في حد فقال له كعب: لا تشفع في حد. PageV12P379 # وفي هذا الباب قول ثالث: قاله مالك بن أنس وهو: أن من لم يعرف منه أذى ~~للناس، وإنما كانت منه زلة فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام والشرط ~~أو [الحرس]، ولا ينبغي إذا وقع بيد الشرط [الحرس] أن يشفع له أحد، كذلك قال ~~مالك، قال مالك: وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك ~~حتى يقام عليه الحد. # قال أبو بكر: ومن حجة بعض من رأى الشفاعة مباح قبل الوصول إلى الإمام ~~المندوب إليه من الستر على المسلمين، فإذا شفع له قبل وصوله إلى الإمام ~~وخلى عنه فقد ستر عليه، وفيما روينا عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد ~~وجب" دليل على ذلك ومعنى: "تعافوا الحدود فيما بينكم" أي: ليستر بعضكم على ~~بعض، وهو في معنى قوله: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة". # قال أبو بكر: فالأخبار دالة ms3052 على صحة هذا القول، والشفاعة المنهي عنها أن ~~يشفع إلى الإمام في حد قد وصل إليه علمه ووجب عليه إقامته، ويدل على صحة ~~هذا القول إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حيث كلمه في أمر ~~المخزومية. # 9089 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا الليث، PageV12P380 ~~عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن قريشا همهم شأن المخزومية التي سرقت ~~فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ~~حب رسول الله، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتشفع في ~~حد من حدود الله"، ثم قام فاختطب [فقال]: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم ~~كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ~~وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". ### || AUTO ذكر السارق [يملك] ما سرق قبل وصوله إلى الإمام أو بعد ذلك # اختلف أهل العلم في المتاع المسروق يوهب للسارق قبل أن تقطع يده: # فكان مالك والشافعي يقولان: عليه القطع وإن وهب له المتاع أو أبرئ منه. # وقال أحمد: إذا رفع السارق إلى السلطان، لم يكن للذي رفعه أن يعفو عنه ~~وكذلك قال أبو ثور. PageV12P381 # وقال أصحاب الرأي: إذا رد السرقة على أهلها قبل أن ترفع إلى الإمام ثم أتي ~~به إلى الإمام وشهد عليه الشهود لم يقطع. # وحكي عن النعمان أنه قال: إذا وهبت له السرقة لم يقطع. # قال أبو بكر: القطع يجب بإخراج المتاع من الحرز، وإذا وجب القطع لم [تجز] ~~إزالته بغير حجة وفي السرقة شيئان: حد لله، ومال لآدمي، فأما الحد الذي ~~أوجبه الله، فالقائم بإقامته السلطان، ومال رب المال ملك له إن شاء وهبه ~~وإن شاء طالب به، ومعنى كل واحد منهما غير معنى الآخر، ولو جاز أن يسقط ~~الحد عن السارق بغيبة رب المال، لجاز أن يسقط الحد عن الزاني بغيبة المرأة ~~التي زنى بها، لأنها قد تقول ما زنى بي، وقد تقول تزوجني، وإقامة الحدود ms3053 ~~التي فرض الله على الأئمة لا يزيله قول رب المال ولا يزول إلا بحجة ولا حجة ~~مع من أزال بعض ذلك وأثبت بعضا. PageV12P382 ### | AUTO كتاب المحاربين # قال الله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ~~الله إلا بالحق ... } الآية، وقال جل ثناؤه: {ولا تقتلوا النفس التي حرم ~~الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ~~إنه كان منصورا}، قال: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها .... ~~} الآية، وقال: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير ~~نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} وقال: {ولا تقتلوا أنفسكم إن ~~الله كان بكم رحيما}. PageV12P385 # قال أبو بكر: وثبتت الأخبار عن رسول الله أنه حرم دماء المؤمنين في حجة ~~الوداع مودعا بذلك أمته، فمن ذلك ذكره ذلك في خطبته يوم عرفة. # 9090 - حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا ~~حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال: "إن دماءكم وأموالكم ~~حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا". # ومن ذلك خطبته في حجة الوداع يوم النحر عند الجمرات. # 9091 - حدثنا علي بن الحسن، وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا أبو جابر، ~~قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: وقف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع، فقال: "أي يوم هذا"؟ ~~قالوا: هذا يوم النحر قال: "وأي بلد هذا"؟ قالوا: بلد الحرام. قال: "فأي ~~شهر هذا"؟ قالوا: شهر الحرام. قال: "هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم ~~وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة هذا البلد في هذا اليوم"، ثم قال: "هل بلغت"، ~~فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اشهد"، ثم ودع الناس ~~فقالوا: "هذه حجة الوداع". # 9092 - حدثنا محمد بن إسماعيل ms3054 الصائغ قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا ~~الله عصموا PageV12P386 ~~مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله". # قال أبو بكر: فدماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله، وبالأخبار ~~الثابتة عن رسول الله، إلا بالحق الذي استثناه الله في كتابه، وعلى لسان ~~نبيه صلى الله عليه وسلم فأما الكتاب فقوله: {ولا تقتلوا النفس التي حرم ~~الله إلا بالحق}، وأما السنة فقوله: "عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ~~فمن الحق الذي استثناه الله في كتابه القصاص قال الله {كتب عليكم القصاص في ~~القتلى الحر بالحر. ... } الآية، وقوله {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ~~سلطانا}، وقوله {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .... } الآية. # 9093 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ~~ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل. # قال أبو بكر: ومن الحق الذي ذكره الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله ~~عليه وسلم إباحة دم من كفر من بعد إيمانه، أو زنا بعد إحصانه، دل على ذلك ~~الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV12P387 # 9094 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن ~~زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا عند عثمان في ~~الدار وهو محصور، فدخل مدخلا يسمع منه كلام من على البلاط، فخرج إلينا وهو ~~متغير اللون فقلنا: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم ليتوعدوني بالقتل، ~~فقلنا: [يكفيكهم] الله فقال: بم يقتلوني وقد سمعت رسول الله يقول: "لا يحل ~~قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: (كفر) بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، ~~أو بقتل نفس بغير (حق) فيقتل بها ms3055 فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ~~ولا أحببت أن أتبدل بديني بعد إذ هداني الله، وما قتلت نفسا، فبم ~~يقتلوني؟!! ". # قال أبو بكر: وقد أباح الله الاقتصاص في كتابه من الجراح دون النفس فقال: ~~{والجروح قصاص}، وقال {والعين بالعين ... } الآية، وأوجب حد الزاني، وقطع ~~السارق، وجلد الشارب على لسان نبيه، وأوجب الله إقامة الحدود على المحاربين ~~فقال عز وجل {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} ~~إلى قوله {فاعلموا أن الله غفور رحيم}. PageV12P388 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نزلت آية المحاربين # اختلف أهل العلم فيمن نزل قوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ~~..... } الآية: فقالت طائفة: نزلت الآية فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل، ~~ويسعى في الأرض بالفساد. هذا مذهب مالك بن أنس، والشافعي وأبي ثور، وأصحاب ~~الرأي، واحتج أبو ثور على من خالف هذا القول وزعم أن الآية نزلت في أهل ~~الشرك، بقوله {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}. قال: ولا أعلم بين ~~أهل العلم خلافا في مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا وأخذوا الأموال، فلما ~~صاروا في أيدي المسلمين وهم على حالهم ذلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء ~~أنه لا يحل قتلهم، قال: فلو كان الأمر على ما قال صاحب هذه المقالة، فإن ~~قتلهم والحكم عليهم بالآية لازم وإن أسلموا، فلما نفى أهل العلم ذلك دل على ~~أن الحكم ليس فيهم. # وقالت طائفة: نزلت الآية في أهل الشرك، واحتج من يقول بهذا المذهب ~~بالأخبار التي رويت عن رسول الله في قصة العرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام، ~~وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل، فنسبوا إلى ~~المحاربة من قبل الردة، ولا يكون المسلم محاربا لله PageV12P389 ~~ورسوله، لأن المحارب إنما هو من عاند دين الله بالجحد، وليس كذلك من أقر ~~بالله ربما أنزل الله على نبيه ثم تلصص وهو معترف بذنبه غير مستحل له. # 9095 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس بن ms3056 مالك ~~أن نفرا من عكل وعرينة تكلموا (بالإسلام) فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأخبروه أنهم كانوا أهل ضرع، ولم يكونوا أهل ريف، فاجتووا المدينة وشكوا ~~حماها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له مبذود، وأمر لهم براع، وأمرهم أن ~~يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ~~بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله، وساقوا الذود، ~~فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في إثرهم فأتي بهم، فسمر ~~أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وتركوا بناحية الحرة يقضمون حجارتها حتى ~~ماتوا. قال قتادة: فبلغنا أن هذه الآية أنزلت فيهم {إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله ورسوله} الآية. # 9096 - وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، قال: أخبرنا ثابت، وقتادة، عن أنس، أن ناسا من عرينة قدموا المدينة ~~فاجتووها، فبعث بهم رسول الله في إبل الصدقة (قال): "اشربوا من ألبانها ~~وأبوالها" فقتلوا راعي رسول الله، واستاقوا الإبل، PageV12P390 ~~وارتدوا بعد الإسلام، فأتى بهم رسول الله، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر ~~أعينهم، وألقاهم في الحرة، فكان أحدهم يكد الأرض بفيه - وربما قال حماد: ~~يكدم الأرض - حتى ماتوا. # حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: السمل: أن تفقأ العين بحديدة محماة أو بغير ~~ذلك، يقال من ذلك: سملت عينه أسلمها سملا، وقد يكون السمل بالشوك. قال أبو ~~ذؤيب يرثي بنين له ماتوا: # فالعين بعدهم كأن حداقها ... سملت بشوك فهي عور تدمع # وقوله: فاجتووها، قال أبو زيد: يقال: اجتويت البلاد إذا كرهتها، وإن كانت ~~موافقة لك في بدنك. # قال أبو بكر: وممن قال: إن الآية نزلت في أهل الشرك: الحسن البصري، وعطاء ~~بن أبي رباح، وعبد الكريم. وقد اختلف أهل العلم في معنى فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعرينة، فأنكرت طائفة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمل ~~الأعين، ذكر أسباط، عن السدي أنه قال: نزلت الآية في سودان عرينة أراد ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمل أو يسمر أعينهم فنهاه الله عنه، ms3057 وأمره أن ~~يقيم فيهم الحد الذي أنزله الله. وقالت طائفة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم PageV12P391 ~~ذلك بهم قبل أن تنزل الحدود. كذلك قال ابن سيرين، وقال أبو الزناد: لما مثل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين استاقوا الإبل، أنزل الله {وإنما جزاء ~~الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، فوعظ رسول الله عن التمثيل فلم يعد رسول ~~الله بعد. # قال أبو بكر: وقال قائل: قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قبل ~~اجتهاد الرأي، كأخذه من الأسارى الفداء يوم بدر، فأنزل الله {لولا كتاب من ~~الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} وكذلك قوله {عفا الله عنك لم أذنت ~~لهم} قال عمرو بن [ميمون]: اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يؤمر به: إذنه للمنافقين وأخذه الأسرى، ثم أنزل الله {عفا الله عنك لم أذنت ~~لهم} و{ما كان لنبي أن يكون له أسرى} قالوا: وكذلك تحريمه ما حرم على نفسه ~~فأنزل الله {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك .... } الآية، وأنكر ~~غيره هذا القول، وقال: لا يجوز أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ~~إلا بأمر الله إما بتنزيل، أو وحي، أو غلهام، واحتج بقوله {والنجم إذا هوى ~~* ما ضل صاحبكم * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى} قال: وكذلك ~~افترض الله طاعته، PageV12P392 ~~وأوجب على الخلق اتباعه، وحذر من خلافه، وشهد لمن اتبعه بالهداية، فقال: ~~{وإن تطيعوه تهتدوا} وقال {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} قال: فغير جائز ~~أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء برأيه، إلا من أحد الوجوه التي ~~ذكرناها، وقد يجوز أن يكون قوم شكوا فيما يجب على المحاربين، فأنزل الله ~~{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} وليس في الآية نهي عن ما فعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم بهم، وما حكم النبي صلى الله عليه وسلم من قطع الأيدي ~~والأرجل إلا بحكم الآية، وإنما [المختلف فيه] سمل الأعين، وقد يجوز أن يكون ~~القوم فعلوا بالرعاء، ms3058 مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم قصاصا، وقد ~~روي في ذلك حديث. # 9097 - حدثونا عن [الفضل بن سهل] الأعرج، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: ~~حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إنما سمل أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء. # قال: فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين ثابت لم ينسخه شيء، وحكم ~~الله على المحاربين بما حكم في كتابه ثابت، وقد حكم الله في كتابه بأحكام ~~فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم الله به في كتابه، وزاد في الحكم ~~عليهم ما ليس في كتاب الله، أوجب الله على الزاني جلد مائة، فأوجب النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذلك PageV12P393 ~~وزاد بسنته عليه نفي سنة، وأوجب الله اللعان بين المتلاعنين، وفرق النبي ~~صلى الله عليه وسلم بينهما، وليس ذلك في كتاب الله، وألحق الولد بالأم ~~ونفاه عن الزوج، وأجمع أهل العلم على قبول ذلك والأخذ به. ### || AUTO ذكر ما يجب على قطاع الطريق عند من جعل حكم الآية في أهل ~~الإسلام # قال أبو بكر: أمر الله بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة ~~وسعيا في الأرض بالفساد، فقال جل وعز: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ~~ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ... } الآية، فالحكم عند أكثر أهل العلم بهذه ~~الآية إنما يجب على من خرج من المسلمين فقطع الطريق، وأخاف السبيل، وسعى في ~~الأرض بالفساد، وقد اختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقالت طائفة: تقام ~~عليهم الحدود على قدر أفعالهم. فممن روي عنه هذا المذهب ابن عباس قال: إذا ~~خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل، وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف ثم ~~صلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي. # 9098 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو ~~معاوية، عن حجاج، عن عطية العوفي، عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا ... . PageV12P394 # وقد ms3059 روي معنى هذا القول عن جماعة منهم أبو مجلز، وقتادة، وعطاء الخراساني، ~~والنخعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا أخاف السبيل فشهر سلاحه، وقتل ولم يصب ~~مالا [قتل]، فإن قتل وأخذ مالا صلب فقتل مصلوبا، وإن هو شهر السلاح، وأخاف ~~السبيل، وأخذ المال، ولم يقتل أحدا، ولم يصب دما قطع من خلاف. # وكان الشافعي يقول: تقام عليهم الحدود باختلاف أفعالهم، من قتل منهم وأخذ ~~مالا قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل، ودفع إلى أوليائه يدفنونه، ومن ~~أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت، ثم رجله اليسرى ثم حسمت في ~~مكان واحد وخلى، ومن حضر وكثر وهيب أو كان ردءا يدفع عنهم عزر وحبس. # وقال أحمد: من قتل يقتل، ومن أخذ المال يقطع. وقال أصحاب الرأي: إذا ~~قتلوا وأخذوا المال تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف، ويقتلهم أو ~~يصلبهم إن شاء، فإن أصابوا الأموال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ~~ولا يقتلوا، فإن قتلوا ولم يصيبوا مالا يقتلون، ولا تقطع أيديهم وأرجلهم. # وقالت طائفة: الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأي الأحكام ~~التي أوجبها الله في الآية من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي لظاهر قول ~~الله {أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم PageV12P395 ~~وأرجلهم من خلف} روي عن ابن عباس خلاف الرواية الأولى وهو أن إمام المسلمين ~~فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ثم قال: ~~{أو ينفوا من الأرض} يقول: أو يهربوا يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب، ~~وإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. # 9099 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني ~~معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس وقوله {إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ~~أيديهم وأرجلهم من خلف} قال: من شهر السلاح في قبة الإسلام، وأخاف السبيل، ~~ثم ظهر ms3060 به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء ~~صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ثم قال: {أو ينفوا من الأرض} يقول: أو ~~يهربوا، أو يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب، وإن تابوا من قبل أن ~~تقدروا عليهم فإن الله عفور رحيم. # قال أبو بكر: وممن روي عنه أنه كان يقول الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل، ~~وإن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، أي ذلك شاء فعل: مجاهد، وعطاء، ~~والنخعي، والحسن، والضحاك. وكان مالك بن أنس يقول: يرى فيه السلطان رأيه في ~~القتل، والصلب، والقطع، والنفي، ويستشير في ذلك أهل العلم والرأي من أهل ~~الفضل، ويكون ذلك إلى PageV12P396 ~~رأي الإمام واجتهاده في قدر جرمه وفساده، وليس ذلك إلى هوى الإمام، ولكن ~~إلى اجتهاده. وقال مالك: إن الفساد في الأرض مثل القتل وذكر قوله {وإذا ~~تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد}، ~~وقال عز وجل {أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ~~جميعا} قال: فقطع الطريق مثل القتل في ذلك. وكان أبو ثور يقول: الإمام فيهم ~~مخير على ظاهر الآية ويلزمهم هذا الاسم بالخروج والتوجه، وقد يقال حج ~~الناس، وغزا الناس، وإن لم يقاتلوا، ولم يبلغوا البيت. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من هذا مذهبه أن المعروف المفهوم من كلام ~~العرب، إذا قال الرجل لآخر افعل كذا أو كذا أو كذا، أن المأمور مخير يفعل ~~ما شاء من تلك الأشياء، لو أن رجلا دفع ثوبا إلى رجل فقال: ادفع هذا الثوب ~~إلى زيد أو عمرو، أيهما دفع إليه كان جائزا، وكذلك لو [قال]: أعتق عبدي هذا ~~أو هذا، فهو كذلك مخير قال: ونظير آية المحاربين قوله {فمن كان منكم مريضا ~~أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كعب بن عجرة حين أمره أن يحلق رأسه، أن يصوم ثلاثة أيام، ms3061 أو يطعم ~~ستة مساكين، أو ينسك شاة قال: أي ذلك فعلت أجزأ عنك، وكذلك PageV12P397 ~~قوله {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم}. # وأجمع أهل العلم في فدية الأذى، وفي كفارة اليمين أن الخيار فيه قائم ~~للمكفر. قال: فكذلك المحارب الإمام فيه مخير كما كان الحانث والحالق في ~~الإحرام للعلة مخير، لأن الافات في هذه الآيات مخرجها واحد، وكذلك يجب أن ~~يكون حكمها واحد. وقد روينا عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: ما كان في ~~القرآن أو أو فصاحبه بالخيار. # 9100 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن ~~عباس قال: كل شيء في القرآن "أو أو" فهو مخير، وكل شيء "فمن لم يجد" فهو ~~الأول فالأول. # وقال بعض من يرى أن المحارب إنما يعاقب على قدر فعله لا يتجاوز ذلك. قال: ~~لما كانت جنايات المحاربين مختلفة متفاوتة، وكانت الآية تحتمل التأويل لم ~~يجز أن يقتل من لم يقتل وأخاف الطريق، ويزال القتل عن من قتل وأخذ المال، ~~بل الدماء محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق قبل المحاربة، ولا يجوز إباحة ما ~~هو محرم بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وقد يجوز أن ~~يكون الله إنما خبر أن جزاءهم أن يفعل بهم خصلة من هذه الخصال على قدر ~~جرمهم، وقال بهذا المعنى ابن عباس وهو أصح الروايتين عنه، وهو PageV12P398 ~~من العلم بالقرآن واللغة بحيث لا يجوز دفعه عنه، وبه قال جماعة من علماء ~~الأمصار، والحجة البينة القاطعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ~~دم امرئ مسلم إلا [بإحدى] ثلاث" وفيه دليل على أن لا قتل إلى على من قتل، ~~والله أعلم. وأما قوله {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا ~~بغير نفس .... } الآية، فإنما هو شيء أخبر الله عز وجل أنه كتبه على بني ~~إسرائيل، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالذي هو لازم لنا واجب ~~علينا، أن لا يحل دم امرئ مسلم ms3062 إلا بإحدى ثلاث، فعلينا أن نتبع ما أوجبه ~~الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، فكان على بني إسرائيل ما ذكره الله أنه ~~(كتبه) عليهم. ### || AUTO ذكر صلب المحارب # قال الله - تعالى -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ~~الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا .... } الآية، فاختلف في صفة الصلب عن ابن ~~عباس، فروي عنه أنه قال: إذا أخذ المال وقتل، قطعت يده ورجله من خلاف ثم ~~صلب. وروي عنه أنه قال: إذا قتل وأصاب مالا، فإنه يقتل ويصلب. # 9101 - من حديث إسحاق بن راهويه، عن أبي أسامة، عن شبل، عن PageV12P399 ~~قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من خرج محاربا لله ورسوله ~~فقتل وأصاب مالا، فإنه يقتل ويصلب. # وقد روينا عن قتادة، وعطاء الخراساني، والكلبي، وسعيد بن جبير، والسدي، ~~وعطية، والنخعي أنهم قالوا: إذا أخذ المال وقتل صلب ولم يذكروا قتلا قبل ~~يصلب، فظاهر ما قالوا أن يصلب حيا. # وقال الليث بن سعد: يصلب حيا، ويطعن بالحربة حتى يموت. # وقال الشافعي: وأحب إلي أن يبدأ بقتله قبل صلبه، لأن في صلبه وقتله على ~~الخشبة تعذيب يشبه المثلة. # وقد حكي عنه أنه قال: يقتل ثم يصلب ثلاثا، ثم ينزل فيدفن. وقال الأوزاعي: ~~إن قتل وأخذ المال صلب، وقتل مصلوبا. واختلف رجلان من أهل زماننا في هذا ~~الباب، فقال أحدهما: يصلب وهو حي، ثم يترك مصلوبا حتى يموت، لأن الله أمر ~~بصلبه ولم يأمر بإنزاله إلا أن يجمعوا على أن إنزاله يجب. وقال آخر: إنما ~~أمر الله بالصلب، ولم يأمر بأن لا ينزل بعد الصلب، فإذا صلبه أقل ما يقع ~~عليه اسم صلب، ثم أنزله أو قتله فقد أتى بما عليه من الصلب، ولا يجوز أن ~~يحال بينه وبين أداء الصلاة والطهارة لها، ويمنع من الطعام والشراب حتى ~~يموت جوعا وعطشا إلا بإجماع. PageV12P400 # وقال أصحاب الرأي: إذا قتلوا وأخذوا الأموال يقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم ~~اليسرى من خلاف، ويقتلهم أو يصلبهم إن شاء. # وقال يعقوب: يصلب وهو حي، ms3063 ثم يقتل على الخشبة إذا جمع القتل وأخذ المال. ### || AUTO ذكر نفي المحارب # قال الله عز وجل {أو ينفوا من الأرض} فاختلف أهل العلم في نفي المحارب، ~~فقالت طائفة: ينفيه من عمله. روي عن ابن عباس أنه قال: ينفى من بلده إلى ~~بلد غيره. # 9102 - من حديث إسحاق بن راهويه، عن أبي أسامة، عن شبل، عن قيس بن سعد، ~~عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من خرج محاربا لله ولرسوله فلم يصب مالا ~~ولم يقتل، وأخاف سبيل المؤمنين، فإنه ينفى من بلده إلى بلد غيره. # وقال الشعبي: ينفيه من عمله. وقال يحيى الأنصاري: النفي فيما بلغنا: أن ~~يخرج من أرضه إلى أرض غيرها. وقال أبو الزناد: كان منفى الناس - من نفوا في ~~ذلك - إلى باضع من أرض الحبشة، PageV12P401 ~~ودهلك وتلك الناحية من أقصى تهامة (باليمن). # وكان مالك بن أنس يقول في قول الله {أو ينفوا من الأرض} النفي في ذلك أن ~~ينفي من بلد إلى بلد، ويحبس في السجن. قال مالك: ثم لا يتركه يرجع حتى يعرف ~~منه التوبة وحسن الحال، وقال مالك: لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر، وحكي ~~عن مالك أنه قال: يطال حبسه ليس له حد، ذلك إلى السلطان باجتهاده ونظره ~~للمسلمين، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: قد كان عندنا ينفى إلى خيبر، وقد ~~كان لهم حبس يحبسون فيه. # وقالت طائفة: ينفى حتى لا يقدر عليه. كذلك قال الحسن البصري. وقال ~~الزهري: ونفيه أن يطلب فلا يقدر عليه [كلما] سمع به في أرض طلب. # وقال عبد الملك الماجشون: قول أبي، وابن دينار، والمغيرة: أن نفي المحارب ~~إنما هو أن يطلبه الإمام. يريد إقامة حدود الله عليه فيهرب منه ويكون مشردا ~~فارا من السلطان هاربا منه، ومن إقامة ما وجب عليه من حدود الله، فهربه ~~وفراره من الإمام هو نفيه، وليس كما ينفى الزاني، ولكن إذا قدر عليه قبل أن ~~يتوب أقام عليه حدود الله عز وجل. PageV12P402 # 9103 - وروى الشافعي، عن (أبي يحيى) [بإسناد ms3064 واه]، عن ابن عباس أنه قال: ~~ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فيقام عليهم الحدود. قال الشافعي ~~وبهذا نقول. # وقال أصحاب الرأي: إذا قطع الطريق وقتل وأصاب المال طلب حتى يؤخذ فيقام ~~عليه الحدود. وكذلك قال أبو ثور. وقال الليث بن سعد: نفيه طلبه من بلد إلى ~~بلد حتى يأخذه، أو يخرجه طلبه إلى دار الشرك والحرب إذا كان محاربا مرتدا ~~عن الإسلام. # قال أبو بكر: وقال بعض أهل النظر: غير جائز أن يكون النفي هو طلبه إلى أن ~~يقدر عليه، وإنما يجب عليه نفيه بعد أخذه إياه، وإذا كان هكذا فليس يخلو ~~قوله {أو ينفوا من الأرض} أن يكون أراد جميع الأرض أو بعض الأرض، فاستحال ~~أن يكون أراد نفيه من جميع الأرض، لأن ذلك غير ممكن، وثبت أن معناه أن ينفى ~~من بعض الأرض، وإذا كان ذلك كذلك، فالمعروف ما جاء به الحديث في نفي الزاني ~~أنه ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة سواها فكذلك المحارب. # وقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا "البكر بالبكر ~~جلد مائة ونفي سنة". PageV12P403 # وروي عن عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب أنهما نفيا إلى فدك. # وعن علي بن أبي طالب أنه نفى إلى البصرة. # والذي قاله مالك حسن، أن يحبس في البلد الذي ينفى إليه. وقال آخر: نفس ~~الحبس هو نفي له، لأنك إذا حبسته ومنعته عن التصرف في البلاد فقد نفيته ~~منها كلها، وألجأته إلى مكان واحد. ### || AUTO ذكر عفو الإمام عن المحارب أو عفو ولي دمه دون الإمام # قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من ~~حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم ~~من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، وأن القائم بذلك الإمام جعلوه ~~بمنزلة حد من حدود الله. # هذا قول سليمان بن موسى. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. # 9104 ms3065 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز ~~بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، أن في كتاب PageV12P404 ~~لعمر بن الخطاب: والسلطان ولي من حارب الدين، وإن (قتل) أباه أو أخاه فليس ~~إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين، وسعى في الأرض فسادا شيء. # وبه قال الزهري، ومالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب ~~الرأي. وقال أحمد: السلطان ولي من حارب الدين، وكذلك نقول. ### || AUTO ذكر توبة المحارب قبل أن يقدر عليه وما يجب عليه من حقوق بني آدم # قال الله {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فاختلف أهل العلم في ~~معنى هذه الآية، فقالت طائفة: ذلك لأهل الشرك. كذلك قال قتادة، والزهري. # وفيه قول ثان: قاله مجاهد قال: ذلك على عهد رسول الله، وقد قيل PageV12P405 ~~فيه غير ذلك، قال عروة بن الزبير في الذي يتلصص فيصيب الحدود ثم يأتي تائبا ~~قال: لو قبل ذلك منهم اجترءوا عليه، وفعله ناس كثير، ولكن لو فر إلى العدو ~~ثم جاء تائبا لم أر عليه عقوبة. وقال كثير من أهل العلم: إن الآية في ~~المسلمين، فإذا تاب المحارب الذي قد جنى الجنايات قبل أن يقدر عليه الإمام، ~~سقط عنه ما كان لله من حد، وأخذ بحقوق الآدميين فاقتص منه من النفس ~~والجراح، وأخذ ما كان معه من مال. كان مالك يقول في المحاربين إذا أصابوا ~~أموال أهل الإسلام ثم تابوا وأصلحوا من قبل أن يقدر عليهم قال: لا يقام ~~[عليهم] حد المحاربين، ولكن يقتص منهم لأهل الجراحات ما أصابوا منه من ~~جراح، ويؤخذ منهم ما أخذوا من الأموال، وما استهلكوا من مال أخذوه كان ذلك ~~في أموالهم، وإن قتل دفع إلى الأولياء، فإن شاءوا قتلوا [وإن] شاءوا عفوا. ~~وكذلك قال الشافعي إلا في قوله: وإن كان قتل، فإن الشافعي يقول: يدفع إلى ~~الولي، فإن شاء أخذا لدية، وإن شاء قتل، وإن شاء عفى. وقال أبو ثور: لا ~~يأخذهم الإمام إذا تابوا من قبل أن يقدر ms3066 عليهم بحد الله، وما كان للآدميين ~~أخذوا به. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي، وكذلك حكاه عنهم غير أبي ثور. PageV12P406 # وحكي عن الليث بن سعد أنه قال: إذا أعلن بمحاربة العامة والأئمة وأصاب ~~الدماء والأموال فامتنع بمحاربته من الحكم عليه ولحق بدار الحرب ثم جاء ~~تائبا من قبل أن يقدر عليه، قبلت توبته ولم يتبع بشيء من أحداثه في حربه من ~~دم خاصة ولا عامة وإن طلبه وليه. ### || AUTO ذكر المحاربة في الأمصار والقرى # 9105 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ~~بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتهب نهبة مشهورة ~~فليس منا". # اختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار أو قرية من القرى ~~فقتل وأخذ المال، فقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر، وإنما تكون ~~خارجا من المصر. هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وعرضت هذه ~~المسألة من قول الثوري على أحمد بن حنبل، فقال: دعه. وقال النعمان: لا يكون ~~قطع الطريق إلا على المسافرين، لا يكون على مقيم ولا في مصر ولا في قرية، ~~وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. # وقد فرق مالك بين مسألتين من هذا الباب لا فرق بينهما: ذكر ابن PageV12P407 ~~القاسم أن مالك بن أنس كتب إليه وهو عنده في رجل خرج في قرية في سوقهم ~~بالسيف مصلتا نهارا، أترى أن تقطع يده، أم ماذا يصنع به؟ فكتب إليه مالك: ~~ليس هذا المحارب، وأرى أن يضرب ضربا وجيعا، ويسجن حتى يحدث خيرا. وقال مالك ~~في الذي يقتل نهارا في المصر [قتل غيلة]: إنه محارب سبيله سبيل المحارب إذا ~~أخيف الرجل حتى يضربه على أخذ ماله، أو دخل عليه منزله فضربه وأخذ ماله، ~~فهذا كله عند مالك بمنزلة المحارب. قلت: قتل الرجل أو لم يقتله فهو محارب ~~في قول مالك؟ قال: نعم. # قال أبو بكر: وقد حكى الوليد بن مسلم أنه قال: قلت لمالك: وتكون محاربة ~~في المصر؟ قال: ms3067 نعم. المحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر أو ~~خلاء، فكان ذلك منه على غير نائرة كانت بينهم ولا عداوة، قاطعا للطريق ~~والسبيل والديار، مخيفا لهم بسلاحه فقتل أحدا منهم قتله الإمام كقتله ~~المحارب. # قال أبو بكر: فقد اختلف الحكايات عن مالك في هذا الباب. # وقالت طائفة: حكم ذلك في الصحراء والمنازل والطرق وديار أهل البادية وفي ~~القرى سواء، إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا PageV12P408 ~~فحدودهم واحد. هذا قول الشافعي وأبي ثور وحكي هذا المذهب عن الأوزاعي، ~~والليث بن سعد. # قال أبو بكر: الحكم في قطع الطريق في الصحراء والمدينة سواء لا فرق ~~بينهما، لأن كل ذلك يقع عليه اسم محاربة أين كان الفعل الذي يستوجب به هذا ~~الاسم، والكتاب على العموم، قال الله عز وجل {إنما جزاء الذين يحاربون الله ~~ورسوله ... } ولم يذكر صحراء ولا منازل، ولا روي عن الرسول فيما نعلم الفرق ~~بينهما. ### || AUTO ذكر ما يجب على من قطع الطريق فأخذ أقل مما يقطع فيه اليد في السرقة # اختلف أهل العلم في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد: ~~فقالت طائفة للإمام أن يحكم عليه كحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف ~~السبيل. هذا قول مالك بن أنس وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يقطع من قطاع ~~الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد السارق. # هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وقد ذكرت عنهما وعن غيرهما الاختلاف في ~~قدر ذلك. # قال أبو بكر: وقد فرق الله بين حكم المحارب والسارق فأوجب الله على ~~المحارب قطع اليد والرجل، وأوجب على السارق قطع اليد لا غير، PageV12P409 ~~فكما جاز التغليظ على المحارب دون السارق في باب قطع اليد والرجل، فكذلك ~~جائز أن يغلظ عليه فيوجب عليه قطع اليد، وإن أخذ أقل من قدر ما يجب فيه قطع ~~اليد، ولا يجوز أن يقاس أصل على أصل، وهذا يلزم النعمان، لأنه فرق بين حكم ~~المحاربة، وحكم القاتل في غير باب المحاربة، فزعم أن من ms3068 قتل في المحاربة ~~بعصا أو بحجر أو بغير ذلك بعد أن يقتله ويأخذ المال أن حكم المحارب له لازم ~~تقطع يده ورجله من خلاف ويقتل أو يصلب، وهو لا يرى القود في غير باب ~~المحاربة إلا على من قتل بحديدة، فإذا فرق بينهما وامتنع أن يجعل أحدهما ~~قياسا على الآخر وجب عليه كذلك أن يمتنع من أن يجعل المحارب إذا أخذ أقل ~~مما يجب في مثله قطع اليد قياسا على السارق. وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: ~~قطع الطريق بالعصا والرمي بالحجارة مثله بالسلاح. ### || AUTO ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق # كان الشافعي يقول: وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا ~~على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية، وقال ~~في موضع آخر: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: يقتلون وإن قتلوا عبدا ~~أو ذميا على مال يأخذونه، PageV12P410 ~~قال: ولقوله هذا وجه، لأن الله ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى في الأرض ~~فسادا، فيحتمل إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد، وليس فيه ~~خبر يلزم فيتبع، ولا إجماع أتبعه ولا قياس، وأنا أستخير الله فيه. وكان أبو ~~ثور يقول: ونحكم عليهم على من قطعوا على مسلمين أو ذميين، وكذلك نحكم عليهم ~~[مسلمين كانوا أو ذميين]. # وحكي ذلك عن الكوفي، قال: وهذا قول أبي عبد الله، ومالك فيما أحسب. # وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا ~~حدود المسلمين. وهكذا قال أصحاب الرأي. # وكان الشافعي يقول: إذا كان في المحاربة امرأة فحكمها حكم الرجال، لأني ~~وجدت أحكام الله على الرجال والنساء في الحدود واحدة، وفي قول أبي ثور: ~~الحكم على العبيد والنساء كالحكم على الرجال الأحرار، وليس كذلك الصبيان في ~~قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وغيرهم من أهل العلم، لأن الأحكام غير ~~جارية عليهم، والحدود لم تجب عليهم، ويغرمون مالا إن كانوا أتلفوه، PageV12P411 ~~وهذا مذكور في غير هذا الموضع. وحكي ms3069 عن النعمان ومحمد أنهما قالا: إذا كان ~~فيمن قطع الطريق امرأة أو غلام لم يحتلم درأت عنهما الحد جميعا. ### || AUTO ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل دون ماله ~~فهو شهيد". # 9106 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ~~الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد". # 9107 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ ~~فقال: "لا تعطه مالك". قال: أفرأيت إن قاتلني؟ فقال: "فقاتله". قال: أفرأيت ~~إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أفرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار". # 9108 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا ~~إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي سعد بن إبراهيم، عن PageV12P412 ~~أبي عبيدة بن محمد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن أصيب دون دينه ~~فهو شهيد، ومن أصيب دون دمه فهو شهيد، ومن أصيب دون أهله فهو شهيد". # قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ~~ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، وقد أخذ ابن عمر لصا في داره، فأصلت عليه ~~السيف. قال سالم: فلولا أنا نهنهناه لضربه به. # 9109 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: ~~أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه السيف، فلولا أنا نهنهاه عنه لضربه به. # وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. وقال الحسن البصري: إذا طرق ~~اللص بالسلاح فاقتله. وهذا قول قتادة، وقد روينا هذا المعنى عن ms3070 غير واحد من ~~المتقدمين. وسئل مالك بن أنس عن القوم يكونون في الستر فيلقاهم اللصوص قال: ~~يناشدونهم الله، فإن أبوا وإلا قوتلوا. وقال مالك في مثل هذا: قاتلوهم ~~بالسيف، وادفعوا عن أنفسكم. وحكي عن الثوري، وابن المبارك أنهما قالا: ~~نقاتلهم ولو على دانق. وقال ابن المبارك في اللص: ابدأ به قبل أن يبدأ بك ~~في الحضر والسفر. PageV12P413 # وذكر أحمد بن حنبل حديث ابن عمر فقال: إذا كان مقبلا، وأما موليا [فلا]. ~~وكذلك قال إسحاق. # وكان الشافعي يقول: من أريد ماله في مصر أو صحراء أو أريد حريمه، ~~فالاختيار له أن يكلم من يريده ويستغيث، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، ~~فإن أبى أن يمتنع من إرادة ماله أو قتله أو قتل بعض أهله فله أن يدفعه عن ~~نفسه وعن ماله، فإن لم يندفع ولم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه بيد أو ~~عصى أو سلاح حديد أو غيره فله ضربه وليس له عمد قتله، وإذا كان له ضربه فإن ~~أتى الضارب على نفسه فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة. # وقال النعمان في رجل شهر على المسلمين سيفا قال: حق على المسلمين أن ~~يقتلوه ولا شيء عليهم. وقال في رجل دخل على رجل ليلا فسرقه ثم خرج بالسرقة ~~من الدار فاتبعه الرجل فقتله قال: لا شيء عليه. # قال أبو بكر: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله ~~وأهله إذا أريد ظلما [للأخبار] التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" لم تخص وقتا دون وقت، ولا حالا PageV12P414 ~~دون حال إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين ~~على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ~~أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم، وترك قتالهم ~~والخروج عليهم ما ms3071 أقاموا الصلاة، وهذا الذي ذكرناه من إباحة أن يدفع الرجل ~~عن نفسه وماله قول عوام من نحفظ عنه من أهل العلم إلا الأوزاعي فإنه فيما ~~حكاه عنه عمر بن عبد الواحد كان يفرق بين الحال التي للناس فيه جماعة وإمام ~~يقيم فيهم الأحكام والحج، وبين حال الفتنة التي لا إمام فيها للناس ولا جماعة. # حكى عمر عن الأوزاعي أنه قال في تفسير قوله: "من قتل دون ماله فهو شهيد" ~~قال: إذا أقلعت الفتنة عن بحبة الجماعة فأمن السبيل وحج البيت وجوهد العدو ~~فعدا اللص على رجل يريد دمه، أو ماله قاتله، وإن كان الناس في معمعة فتنة ~~وقتال فدخل عليه من يريد دمه وماله اقتدى، بمحمد بن مسلمة. PageV12P415 ### || AUTO ذكر الأخبار التي رويت في النهي عن الخروج على السلطان # 9110 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا ~~حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، قال: سمعت أبا رجاء قال: سمعت ابن عباس ~~يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا يكرهه ~~فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلية". # 9111 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى ح وحدثنا ~~محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ~~عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون أثرة وأمور ~~تنكرونها". قالوا: فما يصنع من أدرك ذلك منا يا رسول الله؟ قال: "أدوا الحق ~~الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم". # 9112 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال: ~~حدثنا عبثر بن القاسم، عن مطرف [عن] أبي الجهم، عن خالد بن وهبان، عن أبي ~~ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ~~ربقة الإسلام من عنقه". PageV12P416 # 9113 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد ~~بن زيد، عن المعلى بن زياد، عن الحسن، ms3072 عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة قالت: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، ~~فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأبعده الله". قيل: ~~يا رسول الله أفلا نقتلهم أو نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا". # آخر كتاب المحاربين والحمد لله رب العالمين. PageV12P417 ### | AUTO كتاب الحدود # قال الله - جل ذكره - {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ... } ~~الآية، وقال: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ... } الآية، وقال: {قل إنما ~~حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن .... } الآية. وقال: {والذين لا يدعون ~~مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون}، ~~وقال: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنت يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ~~ولا يسرقن .... } الآية، وقال تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ~~أردت تحصنا} وقال تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ~~إلى قوله {وحرم ذلك على المؤمنين}. PageV12P421 # وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه الزنا، وأجمع الناس ~~على تحريم الزنا. # 9114 - حدثنا يحيى بن محمد، عن سفيان قال: حدثني منصور بن المعتمر، عن ~~هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما ~~هي أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا ~~تزنوا، ولا تسرقوا"، فما أنا بأشح عليهن اليوم من يوم سمعتها من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. # 9115 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية، عن ~~الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أي الذنوب أكبر؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك". # قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم أن تزاني حليلة ~~جارك". قال: وأنزل الله - تعالى - تصديق ذلك في كتابه {والذين لا يدعون مع ~~الله إلها آخر .... }. PageV12P422 ### || AUTO باب أول بدو عقوبة ms3073 الزنا # قال الله - جل ذكره - {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ~~أربعة منكم فإن شهدوا ... } الآية. # روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله {والتي يأتين الفاحشة من نسائكم} ~~فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك ~~{الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فإن كانا محصنين رجما، ~~فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. ### || AUTO باب نسخ ذلك وذكر السبيل الذي جعل الله لهن # 9116 - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي بمصر، قال: حدثنا محمد بن عثمان ~~قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن ~~عبادة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ذات يوم فتربد وجهه، فلما ~~سري عنه قال: "خذوا عني، فإن الله قد جعل لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر ~~بالبكر، الثيب بالثيب يجلد ثم PageV12P423 ~~يرجم، والبكر يجلد ثم ينفى". # وقد احتج بعض الناس بحديث عبادة هذا وقال: في حديثه ما دل على أن السنة ~~تنسخ القرآن، لأن الحبس والأذى إنما وجبا لقول الله عز وجل {والتي يأتين ~~الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ..... } الآية إلى قوله: ~~{توابا رحيما} فنسخ بحديث عبادة هاتين الآيتين لما قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "خذوا عني [خذوا عني] قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ~~ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ### || AUTO باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني # قال الله - جل ذكره - {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ~~وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء ... } إلى قوله: {وأحسن تأويلا} وقال ~~{من يطع الرسول فقد أطاع الله}، وقال: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره ..... ~~} الآية، فقد ألزم الله خلقه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، ~~فمما ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر به: الرجم. PageV12P424 # وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: نزلت في كتاب الله وأقرأناها. # وقال عمر: رجم ms3074 رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وقد رجم بعد عمر ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالرجم ثابت بسنن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وباتفاق عوام أهل العلم عليه. # 9117 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك ~~بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سمعت عمر ~~بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال ~~والنساء إذا قامت عليه بينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف. # 9118 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن ~~عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: إن الله بعث محمدا صلى الله ~~عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بنا الزمان فيقول ~~قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ~~ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة، PageV12P425 ~~أو كان الحمل، أو الاعتراف. # 9119 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن ~~عمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي [بيهوديين] زنيا، ~~فأرسل إلى قارئهم فجاء بالتوراة، فسأله: "أتجدون في كتابكم الرجم؟ ". فقال: ~~لا ولكنهما [يجبهان ويحممان] قال: فقال - أو قيل له: اقرأ، فوضع يده على ~~آية الرجم، فجعل يقرأ حولها، فقال عبد الله بن سلام: أخر كفك، فأخر كفه ~~فإذا هو بآية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ~~ابن عمر: فلقد رأيتهما يرجمان وإنه ليقيها الحجارة. # 9120 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله ~~عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة PageV12P426 ~~قال أبو بكر: وممن روى عن ms3075 النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم: ابن عباس، ~~وجابر بن سمرة، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وزيد بن ثابت. # وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه قال: "لا ~~يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، ~~أو قتل نفس بغير نفس". # وممن رأى على الزاني المحصن الرجم: مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل ~~المدينة، والأوزاعي فيمن قال بقوله من أهل الشام، وسفيان الثوري، وسائر أهل ~~العراق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد، وبه ~~يقول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار. ### || AUTO باب ذكر إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب واختلاف أهل العلم فيه # اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني: فقالت طائفة: ~~يجلد بكتاب الله، قال الله {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ~~جلدة} ويرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن قال بهذا القول: PageV12P427 # علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه. # وقد روينا عن أبي بن كعب أنه قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان ~~يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. # 9121 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين وإسماعيل، عن ~~الشعبي، قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، ثم ~~قال: الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية، فأما رجم العلانية فالشهود ثم ~~الإمام ثم الناس، وأما رجم السر فالاعتراف فالإمام ثم الناس. # 9122 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا ~~إسماعيل، عن عمرو بن مرة الجملي، عن علي في المحصنة تزني قال: أجلدها ~~بالقرآن، وأرجمها بالسنة. # 9123 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، وحدثنا يحيى PageV12P428 ~~، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر الشعبي، عن ~~مسروق، عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، ~~واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. ms3076 # وقالت طائفة: الثيب يرجم ولا يجلد. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وليس ~~بثابت عنه. # 9124 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد قال: ~~حدثنا الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، أن عمر [رجم] رجلا في ~~الزنا ولم يجلده. # وبه قال النخعي، والزهري، وهو قول مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، ~~وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، واحتج الشافعي بقول عمر ~~على المنبر: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا كان قد أحصن ولم يذكر ~~جلدا، ورجم رسول الله PageV12P429 ~~صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده، [وأمر] رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، فكل هذا يدل على أن الجلد ~~منسوخ عن الثيب، وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد. # قال أبو بكر: وقد عارض الشافعي بعض أهل العلم في هذا الباب فقال: جلد ~~مائة ثابت على كل زان بظاهر كتاب الله وهو قوله: {الزانية والزاني فاجلدوا ~~كل واحد منهما مائة جلدة} لم يفرق بين البكر والثيب في ذلك، وسن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الثيب الرجم، فالجلد ثابت على كل زان في كتاب الله، ~~والرجم ثابت على الثيب المحصن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد ما ~~ذكرناه تأكيدا حديث عبادة بن الصامت الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم على ~~الثيب، وقد استعمل ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، ~~وقال به أبي بن كعب، ولو لم يكن في هذا من البيان إلا قول علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كانت فيه كفاية، فكيف بظاهر الكتاب يوجب على كل زان جلد مائة، وليس في أمر ~~ماعز وامرأة الأسلمي دليل على نسخ الجلد عن الثيبين، وغير جائز أن يثبت نسخ ~~بغير حجة، وأكثر ما في حديث ماعز أنه لم يبلغنا [أن] النبي صلى ms3077 الله عليه ~~وسلم جلده، وكذلك لم يبلغا أن أنيسا جلد المرأة، وما ثبت بكتاب الله ~~وبالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزول بشك في حديث ~~ماعز، إذ جائز أن يكون جلده فلم يؤد ذلك إلينا لاستغناء المؤدي عن ذلك ~~بكتاب الله، بل هو كذلك - إن PageV12P430 ~~شاء الله - وإنما [أدى] من أمر ماعز ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مما ليس بثابت في كتاب الله، وإذا قال قائل إن القرآن لا ينسخه إلا قرآن ~~مثله كان غير جائز أن ينسخ القرآن بالسنة، ثم أبعد من ذلك أن يقع نسخ بتوهم ~~متوهم، حيث لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ماعزا، وقد قال قائل ~~إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أنيسا أن يرجم امرأة الأسلمي إن ~~اعترفت، ولم يقل ارجمها حتى تموت، وقد يقع اسم الرجم على دون ذلك، فاستغنى ~~بمعرفة أنيس بذلك إذ كان [ذلك] عنده معلوما، كان كذلك لما كان ذكر الجلد ~~معلوما عند أنيس أغناه ذلك عن إعادة ذكر ما قد علمه من إيجاب الله الجلد ~~على كل زان. وقد ذكر الشافعي العمرة وقال: فإن [قال] قائل فقد أمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم امرأة أن تقضي الحج عن أبيها فلم يحفظ عنه أن تقضي ~~العمرة، قيل له: إن شاء الله قد يكون في الحديث الزيادة فيحفظ بعضه دون ~~بعض، ويحفظ كله ويؤدي بعضه، ويستغنى أن يعلم أن الحج إذا قضي عنه فسبيل ~~العمرة مثله، فإن قال قائل: وما يشبه ما قلت؟ قلت: روى عنه طلحة أنه سئل عن ~~الإسلام فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة". وذكر الصيام، ولم يذكر حجا ~~ولا عمرة من الإسلام، وغيرها مما يشبه هذا، والله أعلم، فإن قال قائل: وما ~~وجه هذا؟ قيل له: ما وصفت من أن يكون في الخبر فيؤدى بعضه دون بعض، أو يحفظ ~~بعضه دون بعض، أو يكتفى بعلم السائل، PageV12P431 ~~أو يكتفى بالجواب عن المسألة ثم يعلم السائل بعد فلا ms3078 يؤدى ذلك في مسألة ~~السائل. # قال أبو بكر: وإذا أخذت هذه المعاني اللطيفة التي ذكرها الشافعي وامتثلت ~~ذلك في باب الجلد والرجم، كان جوابا حسنا، ومخرجا بينا لمن رأى أن حديث ~~عبادة بن الصامت يجب استعماله إذ لا شيء ينسخه. ### || AUTO ذكر حد البكر الزاني # قال الله - جل ذكره - {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ~~.... } الآية، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على ~~الزاني البكر جلد مائة، واتفق أهل العلم على القول به. # 9125 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما ~~أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا ~~رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول ~~الله اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي في أن أتكلم. قال: "تكلم". قال: إن ~~ابني كان عسيفا لهذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه ~~بمائة شاة وبجارية لي، ثم PageV12P432 ~~إني سألت أهل العلم [فأخبروني] أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما ~~الرجم على امرأته. فقال رسول الله: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما ~~غنمك وجاريتك فرد عليك"، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمى أن ~~يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، [فاعترفت] فرجمها. PageV12P433 ### || AUTO جماع أبواب الإحصان # أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة تزويجا ~~صحيحا، ودخل بها ووطئها في الفرج، أنه محصن يوجب عليه وعليها الرجم إذا ~~زنيا بعد ذلك. # واختلفوا فيمن وطئ بنكاح فاسد هل يكون محصنا أم لا: فقال أكثر من نحفظ ~~عنه من أهل العلم لا يكون محصنا بالنكاح الفاسد. # كذلك قال عطاء، وقتادة، والليث بن سعد، ومالك بن أنس والشافعي وأصحاب ~~الرأي وحكي هذا القول عن أبي الزناد وربيعة والأوزاعي. # وكان أبو ثور يقول: هو محصن يجب عليه الرجم إذا زنى، ms3079 وإن كان النكاح ~~فاسدا، وكذلك المرأة، وذلك أن عامة أحكام النكاح الفاسد أحكام النكاح ~~الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، ودرء الحد، وتحرم به ~~الربيبة إذا دخل بالأم، والأم إذا دخل بالابنة. # قال: وليس فيما ذكرنا اختلاف، فلما كان أكثر أحكام النكاح الفاسد أحكام ~~النكاح الصحيح، كان حكم المختلف فيه حكم النكاح الصحيح، لأنه أكثر شبها. PageV12P434 # مسألة: # وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح ~~الصحيح محصنا حتى يكون مع العقد الدخول. # روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. # وبه قال جابر بن عبد الله. # 9126 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي وأبو عمر الحوضي قالا: ~~حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: ~~إني قد زنيت. قال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم ~~أبن [بها]، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاها طائفة من مهرها، وفرق بينهما. # 9127 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، عن رجل، عن أبي الزبير، أنه سمع ~~جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع [مع] امرأته قال: ~~الجلد عليه ولا رجم. # وبه قال عطاء والزهري وقتادة، وكذلك قال مالك وسفيان الثوري PageV12P435 ~~والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر الذمية تكون تحت المسلم # واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟ # فقالت طائفة: إذا دخل بها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن ~~موسى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي وأحمد ~~وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور. # وقالت طائفة: لا تحصنه. # روي ذلك عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، والشعبي، وعطاء، والنخعي، ~~ومجاهد، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. # 9128 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن ~~موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن [عمر] قال: لا يحصن من أشرك بالله. PageV12P436 # 9129 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا ms3080 هشيم، أخبرنا مطرف، عن ~~الشعبي قال: وأخبرنا الحجاج، عن عطاء وإبراهيم والشعبي، قال: وأخبرنا ~~المغيرة وعبيد، عن إبراهيم وعبد الملك، عن عطاء والحجاج، عن عمرو بن شعيب، ~~عن أبيه، عن جده أنهم قالوا: لا تحصن اليهودية ولا النصرانية المسلم، ولا ~~الأمة الحر المسلم. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ~~يهوديين، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان. # 9130 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، ~~عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا قال عبد الله بن ~~عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. # قال أبو بكر: فهذا يدل على أنهما كانا محصنين، ولو لم يكن ذلك كذلك ما ~~رجمهما، إذ من سنته أن لا يرجم إلا محصنا. ### ||| AUTO ذكر الأمة تكون تحت الحر # واختلفوا في الأمة تكون تحت الحر: # فقالت طائفة: إذا نكحها ووطئها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، وعبد ~~الله بن عتبة، والزهري، ومالك، والشافعي. PageV12P437 # وقال آخرون: لا تحصنه. هذا قول عطاء والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ~~وقتادة، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وبه قال أصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر الحرة تكون تحت العبد # واختلفوا في الحرة تنكح العبد. # فقالت طائفة يحصنها العبد. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ~~ومالك، والشافعي، وأبو ثور. # وكان عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة، وبالقول ~~الأول أقول. ### ||| AUTO ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان الحر البالغ أم لا؟ # اختلف أهل العلم في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض هل تحصنه: ~~فقالت طائفة: تحصنه، كذلك قال الأوزاعي، ومالك بن أنس، والشافعي وأبو ثور. PageV12P438 ### ||| AUTO وقال أصحاب الرأي ولا تحصنه الصبية، وإن كان مثلها يجامع، ولا ~~تحصنه المغلوبة العقل، وفي قول الشافعي: تحصنه المغلوبة على عقلها إذا ~~جامعها بنكاح. وكان مالك يقول: الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا ~~يحصنها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي: يحصنها. ذكر إحصان العبيد ~~والإماء ms3081 # اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء: # فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد ~~عتقه. هكذا قال مالك. # وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها: أنه ~~يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق، وهذا قول أصحاب ~~الرأي. وقال الحسن في عبد تزوج حرة ثم أعتق ثم زنى قبل أن يمسها قال: يجلد ~~ولا يرجم، وإن مسها بعد العتق ثم PageV12P439 ~~زنى فعليه الرجم. وقال النخعي: ليس إحصانه بإحصان حتى يغشى بعد ما أعتق. # وقالت طائفة: إذا كانا مملوكين زوجين فعتقا ثم وطئها بعد العتق لا رجم ~~على واحد منهما إن زنى، لأن أصل نكاحهما كان في الرق، ولا يحصن كل واحد ~~منهما صاحبه، إلا أن يفترقا بعد العتق بطلاق أو غيره ثم يتزوجها ثم يزني ~~بعد التزويج. هذا قول الأوزاعي. # وفيه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد وقد دخل بها فإنها ~~محصنة، (وكذلك العبد إذا كانت امرأته حرة أو أمة فإنها محصنة)، فإن أجمع ~~أهل العلم على أن لا رجم على هذين إذا زنيا لم يكن عليهما رجم، وإن اختلفوا ~~فالنظر يدل على أن عليهما الرجم. هكذا قال أبو ثور. وقال قتادة في مملوك ~~أحصن في رقه ثم أعتق فزنى قبل أن يغشى قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان. ### ||| AUTO ذكر إحصان أهل الكتاب # اختلف أهل العلم في الكتابيين الزوجين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن ~~يسلما: فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري، ~~والشافعي. PageV12P440 # وقالت طائفة: لا يكون [الكتابيان] محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، هكذا ~~قال أصحاب الرأي. وقال الحسن وإبراهيم النخعي: # ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام. # قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصنا أن يتزوج المرأة بنكاح صحيح ~~ويطأها حرة مسلمة أو ذمية حرة أو أمة مسلمة ويطأها بعد عقد النكاح، فإذا ~~فعل ذلك كان محصنا، وكل زوج ثبت نكاحه ms3082 فهو (محصن) المرأة الحرة. ### ||| AUTO ذكر الحفر للمرجوم # اختلف أهل العلم في الحفر للمرجوم: فروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن ~~يحفر لشراحه حفيرة، لا قصيرة ولا طويلة، ثم عكمها كما يعكم العدل، ثم ~~أدخلها حفرتها. # 9131 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عليا حفر لشراحة (حفيرة)، لا ~~قصيرة، ولا طويلة، ثم عكمها كما يعكم العدل، PageV12P441 ~~ثم أدخلها حفرتها .... وذكر الحديث. # 9132 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: ~~حدثنا مسلم الملائي، عن حبة العرني قال: جاءت امرأة من همدان إلى علي ~~فقالت: إني قد زنيت. فقال لها علي: لعلك غلبت. قالت: لا والله ما غلبت وما ~~أكرهت، لقد أتيته طائعة غير مكرهة. قال: فجلدها مائة ثم أمر فحفر لها في ~~الرحبة إلى منكبيها وأدخلت في الحفرة، ثم رمى علي ثم أمرنا فرمينا، ثم قال: ~~جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وقال قتادة: يحفر للمرجوم حتى يغيب بعضه. # وكان أبو ثور يقول: فإن كانت امرأة يحفر لها حفيرة إلى صدرها ثم ترجم حتى ~~تموت إذا كانت حرة بالغة. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يحفر لها. # قال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على أن لا يحفر له، وقد قيل يحفر له. ~~وقال ابن عبد الحكم: ولا يحفر للذي يرجم، ويرجم على ظهر الأرض. # وقال أصحاب الرأي في الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم: PageV12P442 # لا يربط، ولا يحفر له، ولكنه يقام قائما فينصب للناس ثم يرجم، وإن حفر ~~للمرأة فحسن، وإن ترك فحسن. وقال أبو يوسف: يؤزر ولا يحفر له. والمرأة يحفر ~~لها إلى أسفل من ثديها، ويكون عليها إزار ودرع وخمار يشد عليها حتى لا تنكشف. # قال أبو بكر: وقد ذكر بعض من روى قصة ماعز أنهم لم يحفروا له، ولم ~~يوثقوه، وروى غيرهم أنهم حفروا له. # قال أبو بكر: فإن حفر ms3083 للمرجوم والمرجومة فجائز، وإن لم يحفر ورجم في غير ~~حفرة أجزأ، والحفر أحب إلي إن (ثبت خبر بريدة، لأن ذلك أمكن للرامي، فإذا) ~~ثبت خبر بريدة. فهو أولى والذي يثبت أولى ممن ينفي، وأجمع كل من أحفظ عنه ~~من أهل العلم على أن المرجوم يداوم عليه بالرمي حتى يموت لا أعلم في ذلك ~~اختلافا. ### ||| AUTO ذكر عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم # اختلف أهل العلم في عدد من يحضر المرجوم: فقالت فرقة: الطائفة رجل فما ~~فوقه. روي هذا القول عن ابن عباس. # 9133 - حدثنا علان، حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن ~~عباس: قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} PageV12P443 ~~والطائفة الرجل فما فوقه. # وبه قال مجاهد. وقال أحمد بن حنبل في الطائفة: قالوا: واحد، وقالوا: اثنان. # وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان كذلك قال عطاء، وإسحاق بن راهويه. # وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة فصاعدا. هذا قول الزهري. وقال ~~الشافعي في كتاب صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر. # وفيه قول رابع: وهو أن الطائفة أربعة نفر. هكذا قال مالك، والشافعي كذلك ~~قال: إن أقل ما يحضر حد الزاني في الحد أو الرجم أربعة، لقول الله عز وجل ~~{وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} وشهود الزنا أربعة. # قال أبو بكر: وهذا من قوله اختلاف. # وفيه قول خامس: حكي عن ربيعة أنه قال في الطائفة من المؤمنين: ما زاد على ~~أربعة شهداء. # وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة. كذلك قال الحسن البصري. وقال قتادة ~~في قوله {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال: نفر من المسلمين. PageV12P444 ### ||| AUTO ذكر حضور الإمام المرجوم # اختلف أهل العلم في حضور الإمام المرجوم بإقرار وجب عليه الرجم أم ببينة. ~~فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا كان أولى كم ~~يرجم الإمام ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة ثم يرجم الناس. # 9134 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عطاء ~~بن السائب، عن زاذان ms3084 أن عليا قال: إذا ظهر الحبل .... . # وروي عنه أنه قال: أيها الناس إن أولى الناس برجم الزاني الإمام إذا كان ~~الاعتراف، وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه الشهود ~~بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس. # 9135 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: ~~أخبرني ابن حجبة أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان ثيب حبلى ~~يقال لها شراحة قد زنت - وذكر بعض الحديث - قال: حتى إذا وضعت جلدها يوم ~~الخميس مائة، ورجمها يوم PageV12P445 ~~الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها - أو قال: بها - ~~فضربهم بالدرة ثم قال: ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يقتل بعضكم بعضا، ~~ولكن صفوا صفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس إن أولى الناس برجم الزاني ~~الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس ~~برجمه الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام، ثم الناس، ثم رماها بحجر فكبر، ثم ~~أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا، فكذلك صفا صفا حتى قتلوها. # وحكي عن النعمان أنه قال: إذا اعترف فالحق على الإمام أن يبدأ فيرجم ثم ~~الناس، فإذا قامت البينة رجم الشهود، ثم الإمام، ثم الناس. وقال أحمد بن ~~حنبل: سنة الاعتراف أن يرجم الإمام، ثم الناس، ويجعلون صفوفا لا يختلطوا، ~~ثم [يصفون] يريد صفا صفا. # وفيه قول ثان: وهو أن الإمام لا يحضر المرجومين ولا الشهود، لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد رجم رجلا وامرأة ولم يحضرها، ولم يحضر عمر ولا ~~عثمان أحدا رجماه علمناه، ولا يحضر ذلك الشهود على الزاني. # هذا قول الشافعي. # قال الشافعي: أمر رسول الله برجم ماعز ولم يحضره، وأمر أنيسا PageV12P446 ~~أن يأتي بامرأة، فإن اعترفت رجمها، ولم يقل: أعلمني أحضرها، ولم أعلمه أمر ~~برجم فحضر، ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~وقد أمر عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، ولم ~~يقل أعلمني ms3085 أحضرها، ولقد أمر عثمان برجم امرأة وما حضرها. # قال أبو بكر: هكذا أقول، وإن حضر الإمام فلا شيء عليه. ### ||| AUTO ذكر إقامة الحد على الحبلى بعدما تضع حملها # أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا أعترفت بالزنا وهي حامل أنها لا ترجم ~~حتى تضع حملها. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولي ~~الجهنية التي اعترفت بالزنا: "إذا وضعت فأخبرني". # 9136 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ~~أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت ~~بالزنا وقالت: أنا حبلى، فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: "أحسن ~~إليها، فإذا وضعت فأخبرني" ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت ~~عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت. # قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى ~~تضع في الوقت الذي ترجم بعد وضع حملها: فقالت PageV12P447 ~~طائفة: لا ترجم حتى تضع، ثم ترجم إذا وضعت، فعل ذلك علي بن أبي طالب بشراحه ~~وهي حامل من الزنا، أمر بها حتى إذا وضعت ما في بطنها أتى بها فضربها يوم ~~الخميس، ثم ردها إلى السجن، فلما كان يوم الجمعة رجمها. وممن قال أنها لا ~~ترجم حتى تضع حملها بعد: علي بن أبي طالب، والشعبي، وأبو ثور، ومالك، ~~والشافعي. # وكان أحمد بن حنبل يقول: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه ~~حولين. وكذلك قال إسحاق. وقال أصحاب الرأي: تحبس إذا شهد عليها بالزنا حتى ~~تلد وتعلا من نفاسها، ثم أقيم عليها الحد، فإن كان رجم رجمت حين تضع، ولا ~~تترك حتى تعلا من نفاسها. # قال أبو بكر: فهذه ثلاثة أقوال، أحدها: أن يقام عليها الحد إذا وضعت. ~~والثاني: أن تترك حتى تفطمه حولين كاملين. والثالث: إقامة الحد عليها إذا ~~كان الحد [جلدا وتعلت] من نفاسها، وإن كان رجما رجمت حين تضع، والذي يجب أن ~~ترجم إذا وضعت حملها، ms3086 وتأخير الحد الواجب بعد وضع الحمل بغير حجة غير جائز، ~~والله أعلم. PageV12P448 ### || AUTO جماع أبواب الإقرار بالزنا ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار ~~الذي يجب به حد الزنا # اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنا. فقالت طائفة: إذا أقر ~~بالزنا مرة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك بن ~~أنس، والشافعي، وأبي ثور، واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت ~~رجمها. وأمر عمر بن الخطاب بذلك أبا واقد الليثي، وقد ذكرت حديث أبي هريرة ~~في باب قبل هذا الباب، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن. # وقد روينا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا وقع على جارية فأحبلها ~~ثم اعترف على نفسه، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، ثم نفي عاما. # وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار. هذا قول الحكم، وبه ~~قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وهو قول PageV12P449 ~~ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا: لا يقام عليه ~~الحد حتى يقر أربع مرات، في إقراره بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، أو ~~مجالس شتى، فكان ابن أبي ليلى يقول: إذا أقر أربع مرات في مقام واحد حد. # وقال أحمد بن حنبل: الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذلك الشيخ ~~بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ردده في أيام مختلفة ومجالس مختلفة، قال: وذاك عندي منكر الحديث. وقال ~~إسحاق: إذا ردده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه ثم يرجع. # وقال أصحاب الرأي: فإن أقر في مجلس واحد أربع مرات فهو بمنزلة مرة واحدة. PageV12P450 # قال أبو بكر: الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد، للحديث الذي احتج به ~~الشافعي، وبحديث عمران بن حصين، حيث أقرت الجهنية بالزنا، ولم تعترف أربع ~~مرات، وقد ms3087 ذكرت إسناده في باب قبل، والمعترف مرة واحدة عند أهل المعرفة ~~باللغة معترف لا تنازع بينهم في ذلك، وليس لاعتلال من اعتل بقصة ماعز في ~~هذا الباب معنى، والدليل على ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، ~~ففي حديث أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~له: "هل بك جنون"؟ قال: لا. # وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعلك قبلت أو غمزت ~~أو نظرت؟ " قال: لا. قال: "أفنكتها؟ " قال: نعم. # وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أنكتها، حتى ~~غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ " ~~قال: نعم. قال: "هل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي ~~الرجل من امرأته حلالا. قال: "فما تريد بهذا القول؟ " قال: أريد أن تطهرني ~~قال: فأمر به فرجم. # ففيما ذكرنا من هذه الأخبار وما لم نذكره استغناء منا بما ذكرناه دليل ~~على أن أمر ماعز اشتبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على صحة ذلك ~~أنه لم يفعل بالغامدية ذلك، وقالت له: لعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن ~~مالك فلم يرددها، وفي إجماع أهل العلم على أن الرجل إذا أقر بحق لمسلم مرة ~~واحدة أن الحق لازم، ولو أنكر لم PageV12P451 ~~يؤخذ إلا ببينة، وكذلك لو اعترف رجل لرجل بأنه قتل له ولدا وجب عليه القود ~~باعتراف مرة، وأجمع أهل العلم على أن من أقر بالارتداد [مرتين] اسم الكفر ~~لازم له، والقتل واجب عليه، والمخالف لنا قال بذلك كله، فاللازم له على ~~مذهبه أن يوجب على المعترف بالزنا مرة واحدة الحد، كما أوجب على المقر بحق ~~المسلم، وعلى المقر بالقتل. # والاتداد مرة واحدة ما أقر به. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في المعترف بالزنا يرجع عن إقراره # اختلف أهل العلم في الرجل يقر بالزنا ثم يرجع عن إقراره، فقالت طائفة: ~~يترك ولا يحد. ms3088 هذا قول عطاء بن أبي رباح، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد بن ~~أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن ~~راهويه. # وبه قال النعمان، ويعقوب، وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى القعنبي ~~عنه أنه قال: إذا اعترف على نفسه بالزنا ثم PageV12P452 ~~رجع عن ذلك وقال: لم أفعل إنما ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، أن ~~ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وقال ابن عبد الحكم، وقد قال مالك: إذا ~~اعترف بغير محنة ثم نزع لم يقبل منه، وقاله أشهب، وقال أشهب: يقبل رجوعه إن ~~جاء بعذر، وإلا لم يقبل منه، وأقيم عليه الحد. # وقالت طائفة: إذا أقر ثم رجع لم يقبل رجوعه، وأقيم عليه الحد. # وقال سعيد بن جبير: من اعترف بحد ثم أنكر، جاز اعترافه وأقيم عليه الحد. ~~وقال الحسن البصري: إذا أقر بالحد عند الناس. وجحد عند السلطان قال: يلزمه ~~بشهادة الناس، ويقام عليه الحد، وقال ابن أبي ليلى: إذا اعترف بالسرقة أو ~~بالزنا لم أقبل رجوعه فيهما جميعا وأمضي عليه الحد. وحكي عن عثمان البتي ~~أنه قال ذلك في الاعتراف في الزنا. # وكان أبو ثور يقول: إذا أمر القاضي برجمه فرجع فكان إقرارا بالزنا، فإن ~~كان في ذلك اختلاف أقيم عليه، ولم يلتفت إلى رجوعه وذلك أن الحد إذا ثبت ~~عند الحاكم لم يبطل إلا بإجماعه أو سنة. # قال أبو بكر: أما حجة الشافعي في هذا الباب فقوله في أمر ماعز: "ألا ~~تركتموه". قال: فكل حد له فهكذا، وقد احتج بعض من يرى أن الحد لا يسقط عنه ~~برجوعه بعد وجوبه عليه، بأنهم قد أجمعوا على إيجاب الحد عليه باعترافه، ~~فإذا رجع اختلفوا في سقوط الحد الذي أجمعوا أنه واجب عليه، فغير جائز إسقاط ~~حد قد وجب إلا بإجماع مثله، أو خبر عن الرسول لا معارض له، وليس في قوله ~~"فهلا تركتموه" وجوب إسقاط الحد عنه، وذلك أن قوله ذلك يحتمل أن يكون كما ~~قال جابر بن عبد ms3089 الله من النظر في أمره، والتثبت للمعنى الذي هرب من أجله، ~~ولو وجب أن يكون الحد PageV12P453 ~~ساقطا عنه بهربه لوجب أن يكون مقتولا خطأ، وفي ترك النبي صلى الله عليه ~~وسلم إيجاب الدية على عواقل القاتلين له بعد هربه دليل على أنهم غير قاتلين ~~من لا قتل [عليه] إذ لو كان صار دمه محقونا بهربه، لأشبه أن يوجب على عواقل ~~قاتليه ديته، وليس في شيء من أخبار ماعز دليل على رجوع ماعز عما أقر به، ~~وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل به من الألم أن يرد إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، ولم يقل: ما زنيت أو أقررت بغير حق فيكون رجوعا. # قال أبو بكر: وهذا القول أشبه القولين بالصواب - والله أعلم. # قال أبو بكر: ويقال لمن خالفنا أرأيت إن هرب المرجوم أيترك أو يتبع ~~فيقتل، فإن قال: يقتل فلا معنى لتعلقه بخبر ماعز، وهو يرى قتله وهو مولي ~~هارب، وإن قال: يترك لتثبت الإمام، فهذا قولنا، فإن قال يسقط عنه الحد ~~بهربه سئل عن الحجة على ما ادعى من إسقاط الحد بعد وجوبه، وقد كان أحمد بن ~~حنبل يقول في المرجوم إذا هرب: يترك. وقال أصحاب الرأي: إذا هرب فطلبه ~~الشرط، واتبعوه في فوره ذلك وأخذوه أقيم عليه بقية الحد، وإن أخذوه بعد ~~أيام لم يقم عليه بقية الحد. # قال أبو بكر: يقام عليه الحد بعد يوم، وبعد أيام، وبعد سنين، لأن ما وجب ~~لا يجوز إسقاطه بمرور الأيام والليالي، ولا حجة مع من أسقط ما قد وجب بكتاب ~~الله، ولا معنى للاستحسان في إسقاط ما أوجبه الله من الحدود. PageV12P454 # 9137 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، حدثنا ~~يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق في قصة ماعز قال: فذكرت ذلك لعاصم بن ~~عمر بن قتادة فقال: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: أخبرني ذلك ~~من قول رسول الله "فهلا تركتموه" لماعز من شئت من رجال أسلم ممن ms3090 لا أتهم، ~~ولم أعرف الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقال: يا ابن أخي، أنا أعرف ~~الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس ~~الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله إن قومي هم قتلوني وغروني من ~~نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه ~~حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله فأخبرناه قال: "فهلا تركتموا الرجل ~~وجئتموني به" ليتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا. ~~قال: فعرفت وجه الحديث. ### ||| AUTO ذكر إقامة الحدود بعد حين من الزمان وبعد أن يتوب منه الذي ~~أصاب الحد # اختلف أهل العلم في إقامة الحد بعد مدة وزمان. # فقالت طائفة: يقام عليه الحد. هذا قول مالك بن أنس، والأوزاعي. # قال مالك في الرجل يشهد عليه أنه شرب أو سرق منذ حين: أنه يقام عليه ~~الحد. وقال الأوزاعي في رجل قتل رجلا ثم لحق بدار الحرب PageV12P455 ~~ثم جاء تائبا قال: يؤخذ بالقتل إلا أن يعفو ولي الدم، ولو أنه سرق مستخفيا ~~ثم جاء تائبا من سرقته قطعت يده. # وقال سفيان الثوري في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر أقيم عليه الحد ولو ~~بعد عشرين سنة، وكذلك قال أحمد، وإسحاق. قال إسحاق: كذلك رأى عثمان في ~~الوليد. # وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال كما قال الثوري، وبه قال أبو ثور، فأما ~~الشافعي فإنه قال: ذكر الله المحاربين فأخبر بما عليهم من الحد إلا أن ~~يتوبوا، ثم ذكر حد الزنا والسرقة، ولم يذكر فيهما استثناء فاحتمل أن لا ~~يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة، واحتمل أن يكون كل حد لله ~~فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه، كما احتمل حين قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم في حد الزنا في ماعز: "ألا تركتموه". # قال أبو بكر: ولأصحاب الرأي في هذا الباب كلام ينقض بعضه بعضا. قال ~~النعمان: إذا شهد الشهود على زنا ms3091 قديم لم آخذ بشهادتهم ولم أحدهم، وإذا أقر ~~بزنا قديم أربع مرات فإني أحده. وفي كتاب محمد بن الحسن قلت: أرأيت إن قذف ~~رجلا فأتي به الإمام بعد زمان هل يحده؟ قال: نعم، وفي السرقة إذا أتي به ~~بعد زمان لم يقطع، لأن هذا من حقوق الناس، وزعم النعمان وصاحباه في رجل شهد ~~عليه شهود بسرقة بعد حين أو بشرب خمر أنه لا يؤخذ بشيء من ذلك PageV12P456 ~~إلا أنه يضمن السرقة، ولا تقطع يده، ولو أمن بعد حين قطع. # وقال النعمان ويعقوب: إذا أقر بشرب خمر بعد حين فلا حد عليه. وقال ابن ~~الحسن: عليه الحد. فإسقاطهم جميعا ما أوجبه الله من القطع في السرقة ~~بشهادتهم بعد حين غفلة، وإبطال النعمان ويعقوب الحد عن المعترف بشرب الخمر ~~بعد إيجابهما القطع على المقر بالسرقة غفلة أخرى، وكل ذلك متناقض في نفسه ~~خلاف ما أوجبه الله في كتابه. وقال أصحاب الرأي في الزنا إذا تقادم فإن على ~~الزاني المهر، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. # 9138 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. # قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم أن الزاني بالزانية لا مهر عليه، ولا ~~مهر للزانية، وليس تخلو الشهادة على الزنا القديم من أحد معنيين، إما أن ~~تكون جائزة فإقامة الحد يجب، لأن الله أمر بجلد الزاني، أو تكون غير جائزة ~~ولا حد ولا مهر. فإما أن تكون جائزة في معنى غير مستعملة فيما أوجبه الله ~~من إقامة الحد بل تستعمل فيما نهى عنه رسول الله من مهر PageV12P457 ~~البغي، فهذا خطأ من كل وجه، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله، ~~وحجة أخرى قد أجمع أهل العلم على إيجاب الحد على الزاني بالزانية وقت زنيا، ~~وإسقاط المهر عن الزاني على تلك الحال، وأجمعوا أنهما لو رفعا ms3092 في ذلك الوقت ~~إلى الحاكم لوجب إقامة الحد عليهما، وترك إلزام المهر، وغير جائز إلزام ما ~~قد أجمعوا على أنه ساقط وهو المهر، وإسقاط ما أوجبه الله في كتابه مع ~~إجماعهم على أن إقامته تجب لو جيء به وقت زنى. # قال أبو بكر: فأما إسقاط الحد عن من جاء تائبا فغير جائز، لأن الله أوجب ~~إقامة الحد ولم يذكر استثناء، ولو كان لله في ذلك [مراد] لبينه في كتابه ~~كما ذكر توبة المحارب، والدليل على صحة هذا القول مجيء الغامدية إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لما أمر برجمها، وسبها خالد فقال: "لا تسبها فلقد ~~تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" ولم يجعل توبتها مزيلة للحد عنها، ~~وكذلك قال في قصة الجهنية حيث قال له عمر: يا رسول الله، رجمتها ثم تصلي ~~عليها! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل ~~وجدت أفضل من أن جادت بنفسها" فإقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ~~هاتين مع [ثيوبتهما] دليل على أن سقوط الحد بالتوبة إنما خص به المحاربين ~~دون غيرهم. PageV12P458 ### ||| AUTO ذكر إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة # اختلف أهل العلم في إقامة الحاكم الحد بعلمه، فقالت طائفة: لا يقيم ~~الإمام حد الزنا بعلمه حتى يشهد على ذلك أربعة شهداء. هذا قول مالك، وحكي ~~ذلك عن ربيعة، وقد روينا عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ~~أخبارا لا تثبت مراسيل موافقة لهذا القول. # 9139 - حدثنا علي بن [الحسن]، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~عن عبد الكريم، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت ~~لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. ~~قال: أصبت. # 9140 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان عن جعفر، عن ~~أبيه، عن علي، قال: لا أكون أنا أول الأربعة. # 9141 - حدثنا علي، حدثنا عبد الله، عن سفيان، ms3093 عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، ~~قال: قال أبو بكر الصديق: لو وجدت رجلا على حد PageV12P459 ~~من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري. # وكان الشافعي يقول فيها قولان: أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه والآخر: لا ~~يقضي بعلمه. # وقال أصحاب الرأي: إذا رأى القاضي في مجلسه أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو ~~يشرب خمرا فرفع ذلك إليه، فإنه لا ينبغي له أن يقيم عليه الحد حتى تقوم ~~البينة، فإن رآه يقذف رجلا، أو يغصبه مالا، أو سمع طلاقا أو نكاحا، أو رأى ~~رجلا يقتل آخر أو يجرحه، فإنه ينفذ ذلك كله ويقضي به. # وكان أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل وليس له شاهد إلا القاضي، فإن للقاضي ~~أن يحكم عليه وذلك أن علمه أكثر من الشهود. ### ||| AUTO ذكر إقرار الحر الذمي بالزنا # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية زنيا. # 9142 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن ~~نافع، عن ابن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم PageV12P460 ~~برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف ~~تفعلون فيمن زنى منكم". فقالوا: نضربهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"فما تجدون في التوراة؟ ". قالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن ~~سلام: كذبتم، في التوراة الرجم فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ~~فأتوا بالتوارة فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ~~ما دون يده، وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنزع عبد الله بن سلام يده عن ~~آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما حيث توضع الجنائز، قال عبد الله: فرأيت ~~صاحبها يحنو عليها ليقيها الحجارة. # قال أبو بكر: فإذا أقر الذمي بالزنا وجاءنا راضيا بحكمنا حكمنا عليه ~~حكمنا على المسلمين. # وهذا على ms3094 مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي غير أن أصحاب الرأي ~~قالوا: يحد، ولا يرجم. فأما الشافعي، وأبو ثور فإنهما يريان أن يرجم إذا ~~كان محصنا. وقال مالك في الرجل يوجد يزني بالمرأة النصرانية قال: لا أرى ~~على تلك حدا في دينها، وعلى الرجل المسلم حده. قال: وسمعت مالكا يقول في ~~الشرط يأخذون أهل الكتاب على زنا: أنهم لا يحدون، ولكنهم يعاقبون بإعلانهم السوء. PageV12P461 # قال أبو بكر: وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ~~ويهودية: البراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وابن أبي أوفى، وبالأخبار ~~الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وهي الحجة القاطعة، وفي رجم ~~النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين مع إجماعهم أن لا يجب رجم غير المحصن ~~دليل على أنهما كانا محصنين، لأن الرجم لا يجب إلا على محصن، وهذا يدل على ~~أن الكافر يحصن الكافرة، وعلى أن الكافرة تحصن المسلم، فالرجم على ظاهر ~~الحديث واجب على كل محصن إلا محصنا دل عليه كتاب، أو سنة، أو إجماع، وفي ~~هذا الباب كلام قد ذكرته في غير هذا الموضع. ### ||| AUTO ذكر النصراني يزني ثم يسلم وقد ثبتت عليه بذلك بينة من ~~المسلمين # اختلف أهل العلم في النصراني يزني ثم يسلم وقد شهدت عليه بينة من ~~المسلمين فحكي عن الشافعي أنه كان يقول إذ هو بالعراق: لا حد عليه، ولا ~~تعزير لقول الله - جل ثناؤه -: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ~~سلف} وحكي عن مالك أنه قال: إذا زنى أهل الكفر بعضهم في بعض وهم في الذمة ~~ثم أسلموا، فلا حد عليهم ولا تعزير. وكان أبو ثور يقول: إذا أقر المسلم أنه ~~زنى وهو كافر ذميا PageV12P462 ~~كان أو حربيا أقيم عليه الحد. قال: وقال بعض الناس: يعزر الكافر في السلم ~~إذا أقر أنه زنى وهو كافر في دار الحرب قبل يسلم، لم يحد، وحكى غير أبي ~~ثور، عن النعمان وصاحبيه أنهم قالوا: إذا زنى وهو كافر أو سرق ثم ms3095 أسلم أقيم ~~عليه الحد إلا أن يكون قد تقادم. ### ||| AUTO ذكر الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل: # اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل، فقالت طائفة: ~~القتل كاف من ذلك كله، روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما ~~القتل أحاط القتل بذلك. # 9143 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا حبان بن علي، ~~حدثنا مجالد، عن عامر، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: إذا اجتمع حدان ~~أحدهما القتل أحاك القتل بذلك. # وممن قال بأن الحدود إذا اجتمعت فيها القتل يكفيه القتل: عطاء بن أبي ~~رباح، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان. # وقال مالك بن أنس بذلك كله، إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له. # وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل فيها القتل فما كان ~~للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك كله هكذا PageV12P463 ~~قال سفيان الثوري. # وفيه قول ثالث: وهو أن الحدود تقام كلها. هذا قول الحسن البصري، وابن أبي ~~مليكة، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي. # وقال أحمد بن حنبل: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد وكذلك قال ~~إسحاق، وكان أبو ثور يقول: إذا قذف رجلا، وشرب الخمر، وزنى، وسرق، ولم يكن ~~محصنا أقيم عليه هذه الحدود كلها بعضها بعد بعض، فإن ضرب فخاف أن يتلف إن ~~ضربه، أخر حتى يتماثل من ذلك الضرب، ثم يضربه. # وقال أصحاب الرأي: إذا أقر بالزنا أربع مرار، وأقر بالسرقة، وبشرب الخمر، ~~وأقر بقذف رجل، وأقر بفقء عين رجل عمدا يؤخذ بذلك، ويبدأ فيقتص في العين، ~~لأنها من حقوق الناس، وليس من حدود الله، فإذا برئ منها أخرجه فأقام عليه ~~الحد القذف) ثم يحبسه، فإذا برئ أقام عليه تلك الحدود حدا حدا، ويجعل حد ~~الخمر آخرها. # وقال أبو حنيفة: كلما أقام عليه حدا حبسه حتى يبرأ، ثم أقام عليه الحد ~~الآخر وقالوا: فإن كان محصنا اقتص منه في العين، ويضربه في حد القذف، ms3096 ~~ويرجمه، ويدرأ عنه حد السرقة والخمر إلا أنه يضمنه السرقة. PageV12P464 # قال أبو بكر: وأصح ذلك إقامه الحدود كلها ثم يقتل، لأن الله - جل ثناؤه - ~~أوجب ذلك، وأمر بحد الزاني، والقاذف، وقطع السارق، وأوجب القصاص في كتابه، ~~فعلى الإمام أن يقيم ذلك كله، وليس مع من أوجب إقامة بعض ذلك، وأسقط بعضا ~~حجة، فما وجب بالكتاب لا يسقط بغير حجة. ### ||| AUTO مسائل من باب الإقرار بالحدود # كان الشافعي يقول: إذا كان الزوج أخرس، يعقل الإشارة أو يكتب فيعقل، فقذف ~~لاعن بالإشارة، فقياس قوله هذا أن يحد إذا أقر بالزنا بإشارة أو كتاب. وهذا ~~قول أبي ثور، وهو مذهب ابن القاسم صاحب مالك. # وقال أصحاب الرأي: إذا أقر الأخرس بالزنا بكتاب أو إشارة أشار بها إلى ~~الإمام أربع مرات لم يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه الشهود. # قال أبو بكر: يحد إذا أشار فعقل ذلك عنه أو كتب، وليس لقول الكوفي أدرأ ~~عنه الحد، لأنه لم يتكلم معنى، وقد أوجب الله إقامة الحدود في كتابه، وليس ~~مع من أسقط ذلك عن الأخرس حجة، ويقال له: اعمل على أنك قد اعتللت عند نفسك ~~بعلة لا معنى لها، فما PageV12P465 ~~عذرك في إسقاط الحد عنه إذا شهد عليه بذلك شهود، أرأيت لو شهدت عليه بينة ~~تقبل؟ فإن قال: لا تقبل خرج عن قول أهل العلم، وإن قال: تقبل سئل عن الفرق ~~بين القود وبين الرجم إذا زنى وهو محصن، ولن يجد السبيل إلى الفرق بينهما. # قال أبو بكر: وإذا كان الرجل يجن ويفيق فأقر أنه زنى في حال إفاقته حد، ~~وإن قال: زنيت في حال جنونه لم يحد، في قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني (وثبت ببينة) أنه زنى في حال إفاقته حد ~~في قولهم جميعا. # قال أبو بكر: وإذا أقر المجنون أنه زنى، أو شهدت عليه بذلك بينة لم يحد، ~~وكان كدرء منه أو منهم. وهذا على قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا أقر ms3097 الخصي الذي ليس بمجبوب بالزنا، أو شهدت عليه بذلك بينة حد في ~~قولهم جميعا، وكذلك العنين لا فرق بينهما. # وإذا أقر الرجل أنه زنى بهذه المرأة بعينها فقالت المرأة: ما زنى بي PageV12P466 ~~وأنه تزوجني، أو قالت: لا أعرفه، ففي قول الشافعي، وأبي ثور على الرجل ~~الحد، لأنه يقر بالزنا، واحتج أبو ثور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لماعز حين أقر بالزنا بمن؟ قال: بفلانة مولاة فلان فأرسل النبي صلى الله ~~عليه وسلم إليها فأنكرت، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بما أقر على نفسه، ~~ولم يدرأ عنه الحد بإنكار المرأة. وقال بعض أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ~~ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت تزوجني، أو قالت: كذب ما زنى بي وما ~~أعرفه، فلا حد على الرجل، وهذا قول أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: يحده، ~~هكذا وجدته في كتاب محمد بن الحسن. PageV12P467 ### || AUTO جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف # قال الله - جل ذكره - {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ~~الآية. وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل زنى ابنه: "وعلى ابنك ~~جلد مائة وتغريب عام". وقال: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة". # فقد أوجب الله على الزانية والزاني الجلد، وليس في كتاب الله دلالة على ~~كيفية الجلد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجلد [بالسوط] ~~يجب، و[السوط] الذي يجب أن يجلد به سوط بين السوطين، للأخبار التي رويناها ~~عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن عمر بن الخطاب أنه أتي برجل ~~فأراد أن يضربه فدعا بسوط فقال: ائتوني بألين منه، فقال: ائتوني بأشد، فأتي ~~بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا يرين إبطك، وأعط كل عضو حقه. # وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقته. # وممن روي عنه أنه ضرب بالسوط علي بن أبي طالب، وأبو هريرة، [وبه] قال ~~مالك وأصحاب الرأي وأبو ثور، وقال الشافعي: يجلد بسوط بين السوطين. ms3098 PageV12P468 # 9144 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محاضر، قال: حدثنا ~~عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: أتي عمر برجل يريد أن يضربه ... . # 9145 - حدثنا علي بن [الحسن] قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان ~~قال: حدثني يحيى بن عبد الله التيمي، حدثنا أبو ماجد الحنفي، قال: جاء رجل ~~بابن أخيه إلى عبد الله بن مسعود فقال: وجدته سكرانا - فذكر الحديث - قال: ~~ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقته ثم قال للجلاد: اجلد وأرجع يدك، ~~وأعط كل عضو حقه، قال: فضربه ضربا غير مبرح أوجعه .... وذكر الحديث. # 9146 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن محمد بن ~~علي، أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة. # 9147 - وحدثونا عن بندار، قال: حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن أبي ميمون ~~سلمة بن المجنون قال: قدمت المدينة فعقلت راحلتي فجاء إنسان فأطلقها، فجئت ~~فلهزت في صدره وقلت: يا نائك أمه. قال: فذهب بي PageV12P469 ~~إلى أبي هريرة، قال: فجلدني أبو هريرة الحد ثمانين. فقلت: لعمرك إني يوم ~~أجلد قائما ثمانين سوطا إنني لصبور. # 9147م- حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~واصل الأحدب، قال: حدثنا معرور بن سويد، قال: أتي عمر بامرأة راعية يأتيها ~~راعي. فقال عمر: ويح المرية أفسدت حسنها اذهبا بالمرية فاضرباها ولا تخرقا ~~جلدها ألا إنما جعل الله الأربعة شهداء سترا، ستركم دون فواحشكم، ولا يطلعن ~~ستر الله منكم أحد، ولو شاء الله لجعله رجلا صادقا أو كاذبا. # 9148 - حدثنا يحيى، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة، عن واصل الأحدب، عن معرور ~~بن سويد قال: شهدت عمر ... فذكر مثله إلا أنه قال: ولا تخرقا جلدها أو ~~قميصها. ### ||| AUTO ذكر التجريد للضرب # اختلف أهل العلم في تجريد المجلود، فقالت طائفة: يترك عليه ثوب واحد، ولا ~~يجرد، روي عن عثمان بن عفان أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له ~~حبرة. وقال عبد الله بن الزبير، ms3099 وددت أنه كان نزعها عنه. وممن روي عنه أنه ~~ضرب وعلى المضروب قميص: أبو عبيدة بن الجراح. PageV12P470 # وعن المغيرة أنه قال: لا ينزع إلا أن [يكون فروا] أو محشوا وروي عن ابن ~~مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد. # 9149 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا قيس، ~~عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ~~يتحدثان، قالا: أتي عثمان برجل قد شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة قال ~~حبيب: فسمعت عبد الله بن الزبير يقول: لوددت أنه كان نزعها منه. # 9150 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ~~الحجاج بن أرطأة، عن الوليد بن أبي مالك، أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح ~~فأقر عنده أنه زنى، فأمر به أن يضرب فنزع قميصه وقال: إن هذا الجسد المذنب ~~لأهل أن يضرب. قال: فأبى أبو عبيدة أن يضربه إلا وعليه قميص، فلبس قميصه ثم ضربه. # 9151 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا جابر، ~~عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: رأيت عليا ضرب رجلا عليه كساء له ~~قسطلاني في حد قاعد. PageV12P471 # 9152 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ~~ابن مسعود، قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد، ولا صفد. # وممن رأى أن يضرب القاذف وعليه ثيابه: الشعبي، والنخعي، وطاوس، وقتادة. # وقال أحمد: يضرب وعليه قميص، وكذلك قال إسحاق وقال أبو ثور: لا يجرد. # وقد روينا عن عمر بن العزيز أنه جلد قاذفا مجردا وبدل الضرب. # وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده، وإن شاء ترك عليه ثيابه، هكذا ~~قال الأوزاعي. وقال مالك في المرأة لا تجرد إلا ما اتخذت من الثياب ليقيها ~~من الضرب فإنها تنزع، ويترك عليها ما يواريها ويسترها. ### ||| AUTO ذكر الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء # اختلف أهل ms3100 العلم في ضرب الرجال والنساء. # فقالت طائفة: تضرب الرجال قياما، والنساء من قعود، روي هذا القول عن علي ~~بن أبي طالب، ويحيى الجزار. PageV12P472 # 9153 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، ~~عن علي، قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائم في الحد. # وقال سفيان الثوري في النساء: يجلدن قعودا، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، والنعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى. # وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة. # وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قياما، وكذلك قال الشافعي، ~~وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال مالك: يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان. # قال أبو بكر: ضرب الرجال قياما والنساء قعود حسن وكيفما ضرب أجزأ. ### ||| AUTO مد المضروب # روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ~~ولا صفد. # وقال الحسن البصري: لا يجرد، ولا يمد في حد، وكذلك قال PageV12P473 ~~سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وقال الشافعي: لا يمد، ويترك له يده ~~يتقي بها، ولا يربط. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. ### ||| AUTO ذكر الرفق بالمجلود والنهي عن تخريق جلده # ثابت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بضرب امرأة في حد فقال: اضرباها ولا تخرقا ~~جلدها. وقال الحسن: يضرب السكران ضربا غير مبرح، وكان مالك يقول: يضرب ضربا ~~لا يشق، ولا يضع سوطا فوق سوط. وقال الشافعي: ولا يبلغ أن ينهر الدم في شيء ~~من الحدود ولا العقوبات، وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف، وليس ~~يراد بالجلد التلف، إنما يراد به النكال أو الكفارة، وقال أبو ثور: يضرب في ~~الحدود كلها ضربا يؤلم ولا يبضع. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # وقد كره غير واحد من أهل العلم رفع الضارب يده حتى يرى إبطه. # أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى ~~إبطك وأعط كل عضو حقه وممن قال لا يخرج الضارب إبطه: علي بن أبي طالب وأبو ms3101 مجلز. PageV12P474 # 9154 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عاصم ~~الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد قال: فأتي ~~بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه. # 9155 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو خالد، عن ~~الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: لا يخرج الضارب إبطه. # وبه قال أبو ثور. وقال عطاء: لا يرفع يده في الضربة. # وقد روينا عن عبد الملك بن مروان، أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه. # قال أبو بكر: وبقول عمر وعلي نقول. ### ||| AUTO ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرى إبطك # ثابت عن عمر بن الخطاب أنه قال - وقد أتي برجل في حد -: اضرب، ولا يرى ~~إبطك، وأعط كل عضو حقه، وممن روي عنه أنه أمر أن يعطى كل عضو حقه في الحد ~~علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، والنخعي. PageV12P475 # وقال الشافعي: ويترك الجلاد الفرج والوجه. # 9156 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن أبي ~~عثمان قال: أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى ~~إبطك، وأعط كل عضو حقه. # 9157 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~حدثنا يحيى بن عبد الله التيمي، قال: حدثنا أبو ماجد الحنفي، قال: جاء رجل ~~بابن أخيه إلى عبد الله بن مسعود فقال: وجدته سكرانا فقال عبد الله: ترتروه ~~أو مزمزوه أو استنكهوه قال: فترتر ومزمز واستنكه فوجد منه ريح الشراب قال: ~~فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد فأمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت ~~له مخفقته ثم قال للجلاد: اجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه. قال: فضربه ضربا ~~غير مبرح أوجعه قال: وضربه في قباء وسراويل، أو قميص وسراويل. # 9158 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عدي ms3102 ~~بن ثابت، عن عكرمة بن خالد، قال: أتي علي PageV12P476 ~~برجل في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره. # قال أبو بكر: وإنما هو هنيدة بن خالد وقوله عكرمة خطأ. # 9159 - حدثونا عن بندار: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، ~~عن عدي، عن هنيدة بن خالد ... وذكر الحديث. # وقال أصحاب الرأي: يعطي كل عضو حقه من الضرب ما خلا الوجه والرأس والفرج. ~~وهذا قول النعمان ومحمد. وقال يعقوب: أضرب الرأس، ولا أضرب الوجه ولا ~~الفرج. وقال أبو ثور: يكون الضرب على الأعضاء، ولا يضرب الوجه والرأس. # قال أبو بكر: ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا عالما بإقامة الحدود، ~~وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يختار للحدود رجلا. # 9160 - حدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال: ~~أخبرنا عبد الله بن عبيد الله - يعني ابن أبي مليكة - أن عمر بن الخطاب كان ~~يختار للحدود رجلا، وأنه كان يقيم للحدود. PageV12P477 # وهذا مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وكل من ~~نحفظ عنه من أهل العلم. # واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنا والقذف وشرب الخمر. فقالت طائفة: جلد ~~الزاني أشد من جلد الفرية والخمر. كذلك قال عطاء، وهو مذهب النخعي وقتادة. # وقال الحسن البصري: الزنا أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب، وكذلك قال ~~الثوري، وعرض على أحمد بن حنبل قول الحسن فقال أحمد هو نحوا مما قال: وكذلك ~~قال إسحاق. # وقال الزهري: يجتهد في حد الزنا والفرية، ويخفف في الشراب. # وكان مالك بن أنس يقول: رأيت أهل العلم يقولون في الضرب في الحدود: كأنها ~~سواء في الوجع: فأما الشافعي فإنه قال: وإذا أقام السلطان حدا على من قطع ~~أو حد قذف أو حد زنا ليس برجم على رجل أو امرأة، عبد أو حر، فمات من ذلك، ~~فالحق قتله، لأنه فعل به ما لزمه، فإذا ضرب في خمر أو سكر من شراب بنعلين، ~~أو طرف ثوب، أو يد، أو ما [أشبههما] ms3103 ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، ~~أو يبلغها ولا يجاوزها، فمات من ذلك فالحق قتله، ولا عقل فيه، ولا قود، ولا ~~كفارة على الإمام، ولا على الضارب، وإن ضربه أربعين أو أقل منها بسوط، أو ~~ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير PageV12P478 ~~ذلك، فمات فديته على عاقلة الإمام. # قال أبو بكر: الضرب بالسوط في الحدود يجب، لا أعلم في ذلك خلافا إلا في ~~حد الخمر فإنهم اختلفوا فيه، ويكون السوط الذي يضرب به بين السوطين، ~~للأخبار التي رويت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك قول ~~عوام أهل العلم وليس في تجريد المجلود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ~~يعتمد عليه، فتجريد المجلود غير جائز إذ لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوجب تجريده، والمجلود وعليه قميصه مجلود عند أهل العلم، ونزع ما يمنع ~~من الألم يجب، إذ لا معنى للضرب، إذا كان عليه من اللباس ما يدفع الألم ~~عنه. والضرب الذي يجب أن يضرب المحدود ضربا يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع. ~~واسم الضرب يقع على المضروب هكذا، وليس مع من رأى أن يضرب أشد من ذلك حجة، ~~وليس في ضرب القائم والقاعد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبع، ~~والذي أرى أن ينظر إلى ما هو أسهل على المضروب فيفعل ذلك به، إذ من ضرب ~~قائما أو قاعدا مضروب. فأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة، فضربها وهي ~~قاعدة أحب إلي لهذه العلة، لأنهن مأمورات بالستر فأستر ذلك عليها أحبها ~~إلينا، مع أن هذا قول عوام أهل العلم في ضرب المرأة. # وقد [ذكرت] اختلاف أهل العلم في أن الضرب في بعض الحدود أشد منه في بعض، ~~وقد أمر الله - جل وعز - بجلد الزاني والقاذف في كتابه، ولا دلالة من كتاب ~~ولا سنة على أن بعض ذلك أشد من بعض، PageV12P479 ~~ولا حجة مع من فرق بين ذلك، وحيث ما ضرب من أعضاء المضروب جائز إلا موضع ~~منع ms3104 منه سنة أو موضع يخاف منه التلف. # وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين ~~الله} فقال بعضهم: الرأفة أن لا تقيم الحد. وقال غيرهم: ذلك في شدة الضرب. ~~وقد ذكرت اختلافهم في ذلك في كتاب التفسير، فمما منعت منه السنة الضرب على ~~الوجه، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ضرب ~~أحدكم فليتوق الوجه". # وروي عنه أنه قال: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه". # 9161 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا همام، ~~عن قتادة، عن أبي أيوب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه". ### ||| AUTO ذكر المضنوء في خلقته # اختلف أهل العلم في المضنوء يزني. # فقالت طائفة: يضرب بأثكول النخل، كذلك قال الشافعي وقد روى فيه حديثا ... PageV12P480 # 9162 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن ~~سعيد وأبي الزناد كلاهما، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا - قال ~~أحدهما -: أحيبن وقال الآخر: جراب - كان عند جدار سعد فأصاب امرأة حبلى ~~فرمته به، فسئل فاعتراف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد - قال ~~أحدهما: بإثكال النخل، وقال الآخر: بأثكول النخل. # قال الشافعي: وبهذا نأخذ إذا كان الرجل مضنوء الخلق قليل الاحتمال يرى أن ~~ضربه بالسوط في الحد تلف في الظاهر، ضرب بأثكال النخل، وكان بينا في كتاب ~~الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضرب الذي لم يرد به التلف، ~~وإنما أريد به النكال للناس عن المحارم، والله أعلم. # وقد روي عن علي بن أبي طالب، أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان ~~أربعين جلدة. # 9163 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن محمد بن ~~علي، أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلدة. PageV12P481 # وسئل مالك عن الحديث الذي جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب ~~رجل ms3105 في حد بأثكول ضربة واحدة فأنكر مالك ذلك، وقرأ مالك قول الله عز وجل ~~{فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وقال مالك: لا أرى للرجل مخرجا إذا ضرب ~~في يمينه ضربة واحدة بما يشبه الأثكول. # وقد حكي عن النعمان وأصحابه أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الحد إلا حدا ~~واحدا، الصحيح والزمن فيه سواء. وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول بأنهم ~~لما أجمعوا على أن الحامل في حال حملها لا تجلد حتى تضع فكذلك يجب أن لا ~~يجلد الزمن إلا بالأثكول. # وقال آخر: أمر الله بجلد الزانية والزاني، وترك ظاهر القرآن غير جائز. # وقال: خبر أبي أمامة يجب التوقف عنه، لأن ابن عيينة رواه عن يحيى بن سعيد ~~وأبي الزناد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولم يذكر أن أبا أمامة أخبر به ~~عن غيره. # 9164 - حدثني علي، عن أبي عبيد قال: حدثنيه يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن ~~يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد، عن ~~عبادة .... . # قال: فالحديث مختلف في إسناده ولا يجوز ترك ظاهر القرآن له. PageV12P482 ### ||| AUTO ذكر إقامة الحدود في المساجد # روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب ~~من المسجد. # 9165 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق ~~بن شهاب، قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد واضرباه. # 9166 - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حفص، عن أشعث، ~~عن فضيل بن عمر، عن عبد الله بن معقل، عن علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا ~~قنبر، أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه. # وممن رأى أن لا تقام الحدود في المساجد: عكرمة، والشافعي، PageV12P483 ~~ومالك، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن. # 9167 - وقد روينا عن الشعبي، أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد، وحكي عن ابن ~~أبي ليلى أنه كان يرى إقامة الحد في ms3106 المسجد. # وقال أبو ثور [قولا ثالثا] قال: لا أحب أن يقيم الحد في المسجد، ولا بأس ~~أن يضرب درة أو درتين في المسجد من طريق الأدب. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس ~~أن يضرب الضرب الخفيف الخمسة الأسواط ونحوها في المسجد. # قال أبو بكر: هذا لا معنى له وهو استحسان من قائله، والذي عليه أكثر أهل ~~العلم أحب إلي، لأن المساجد بنيت للصلوات والذكر، وليس إقامة الحد من ذلك ~~بسبيل، ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما، لأني لا آخذ الدلالة عليه. ~~وفي الباب حديثان منقطعان لا يقوم بهما حجة في النهي عن أن يقام الحد في ~~المسجد. PageV12P484 ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير # قال أبو بكر: لم نجد في كتاب الله عز وجل [أصلا] لعدة الضرب في التعزير، ~~ولا وجدنا له في الأخبار الثابتة عن رسول الله ذكرا، وقد روي فيه غير حديث، ~~ولا أعلم منها شيئا ثابتا، ولا أعلم ممن حفظت عنه من أهل العلم خلافا أن ~~للإمام أن يعزر في بعض الأشياء. # وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجوز أن يعزر به من وجب عليه ~~التعزير. # فقالت طائفة: لا يضرب فوق عشرة أسواط. كان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن ~~يضرب عبده على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات. قال ~~إسحاق: [أجاد]. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا أراد أن ~~يعزره قال: قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط. # 9168 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني ~~عبد الرحمن بن إسحاق، عن رجل من كندة: أن رجلا أمر به عمر بن الخطاب أن ~~يعزر، فقال لزيد بن ثابت: اضربه. قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط، ~~ضربا مورما. PageV12P485 # 9169 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن ~~أيوب، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن رجل ms3107 من ~~الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا ~~في حد من حدود الله". # قال أبو بكر: وهذا الإسناد فيه مقال. وقد ذكرت اختلاف الأسانيد في هذا ~~الباب في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال ~~فوق عشرين سوطا. # 9170 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: ~~حدثني حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب إلى ~~أبي موسى أن لا تبلغ بالنكال إلى عشرين سوطا. # 9171 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن يحيى ~~بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي PageV12P486 ~~موسى الأشعري أن لا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب قولا ثالثا: وهو أن لا تبلغ في تعزير أكثر من ~~ثلاثين جلدة. # 9172 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان، عن ~~حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب كتب: لا يبلغ في تعزير ~~أكثر من ثلاثين جلدة. # وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين. # وقد روي عنه أنه قال: ما بين الثلاثين إلى الأربعين. # وفيه قول رابع: وهو أن لا يبلغ بعقوبة أربعين. هذا قول الشافعي، وابن الحسن. # وفيه قول خامس: وهو أن يضرب في التعزيز خمسة وسبعين سوطا. # هذا قول ابن أبي ليلى، وحكي ذلك عن يعقوب، وقد حكي عن يعقوب أنه قال في ~~التعزير: على قدر عظم الجرم وصغره، وعلى قدر ما يرى الحاكم من احتمال ~~المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين. # وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم. هذا قول مالك. # قال مالك: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من قذف العبد والحر ~~في المعصية ضرب مائة وأكثر. قال الراوي: هذا عن مالك، PageV12P487 ~~وقد رأيت مالكا ms3108 يأمر بضرب مائة وحبس سنة في باب من أبواب العقوبات. وكان ~~أبو ثور يقول: ويضرب في التعزير على قدر الجناية (ويقرع) الفاعل في السر ~~على قدر ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب، فإن [جاز] التعزير الحد إذا كان ~~الجرم عظيما مثل أن يقتل الرجل عبده، أو يقطع منه شيئا، أو يعاقبه العقوبة ~~التي يسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإمام إذا كان ~~مأمونا عدلا. PageV12P488 ### || AUTO ذكر أبواب النفي ### ||| AUTO ذكر وجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني # ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على الزاني البكر ~~جلد مائة وتغريب عام. # 9173 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: ~~أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد ~~الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول ~~الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ... وذكر بعض الحديث، قال: فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، ~~الغنم والوليدة رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ". # قال أبو بكر: وفي حديث عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرناه ~~في غير هذا الموضع - أنه قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة". # قال أبو بكر: وبمثل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، فإذا ~~أقر الرجل بالزنا أو ثبتت عليه بذلك بينة وجب جلده ونفيه عن البلد الذي ~~أصاب فيه الزنا، فإذا رجع بعد نفيه عن البلد نفي حتى يكون عاما منفيا عن ~~البلد الذي أصاب فيه الزنا. PageV12P489 # واختلف أهل العلم بعد ثبوت هذه الأخبار في نفي البكر الزاني: فروي عن ~~الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن ~~عفان، وعلي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم - أنهم رأوا نفي الزاني، وممن ~~رأى ذلك: ابن عمر وأبي بن كعب. # 9174 - حدثنا إسحاق، عن عبد ms3109 الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ~~صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها، فاعترف ولم يكن ~~أحصن، فأمر به أبو بكر فضرب مائة ثم نفي. # 9175 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن زيد بن ~~أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب نفى إلى فدك. # 9176 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الحسين القنطري أبو ~~الفضل، قال: حدثنا مبشر، عن شعيب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا ~~وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه ولم يكن أحصن، فأمر به أبو ~~بكر فجلد ثم نفي عاما. # 9177 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا هشيم، ~~عن الشيباني، قال: سمعت الشعبي يقول: إن عليا جلد ونفى، قال: وأحسبه نفى ~~إلى البصرة. PageV12P490 # 9178 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر ~~نفى إلى فدك. # 9179 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا أبو ~~عوانة، عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن أبي بن كعب، قال: البكران يجلدان ثم ~~ينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. # وبه قال عطاء، وطاوس، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وقالت طائفة يقل عددها، ولا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الأخبار الثابتة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف قول الخلفاء الراشدين وسائر أهل ~~الفتيا من علماء الأمصار: كفى بالنفي فتنة. هذا قول النعمان، وابن الحسن، ~~وحكي ذلك عن حماد بن أبي سليمان، وقد ذكرت العلل التي اعتل بها من أنكر ~~النفي، وما يدخل عليهم، في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب تركت ذكره ~~(هنا) استغناه بالسنة ميلا إلى الاختصار. PageV12P491 ### ||| AUTO ذكر نفي العبيد والإماء # واختلفوا في نفي العبيد والإماء: فرأت طائفة نفيهما، وممن رأى ذلك: ابن ~~عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى ms3110 فدك. # 9180 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. # وممن رأى أن ينفى العبد والأمة: الشافعي، وأبو ثور. # وقالت طائفة: لا نفي على المملوك. كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ~~وبه قال مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. # قال أبو بكر: ولا يثبت في هذا الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب شيء. ### ||| AUTO ذكر المسافة التي ينفى إليها الزاني # واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني: # فروينا عن عمر بن الخطاب أنه نفى إلى فدك. # وعن علي بن أبي طالب أنه نفى من الكوفة إلى البصرة. PageV12P492 # وعن ابن عمر أنه نفى إلى فدك، وروي عن الشعبي أنه قال: ينفيه من عمله إلى ~~عمل غير عمله. وكان ابن أبي ليلى يقول: ينفى إلى سنة إلى بلد غير البلد ~~الذي فجر بها. # وقال مالك: يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه. # وقال عبد الملك: إذا زنى ينفى إلى فدك، وإلى مثل خيبر، وإلى مثل الحار، ~~ومثل الحوراء من المدينة فيحبس بها سنة. # واختلف فيه عن أحمد بن حنبل: فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: تنفى ~~المرأة والرجل إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وحكى الأثرم عنه أنه قال كما ~~قال الشعبي. # وقال إسحاق بن راهويه: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان [بينهما] ما ~~لا تقصر فيه الصلاة. # وقال أبو ثور في النفي: قد يكون بين المصر الذي كان فيه وبين القرى ~~(دعوة) أو ميل أو أقل من ذلك. PageV12P493 # قال أبو بكر: # يجزئ ما وقع عليه اسم النفي قل ذلك أو كثر، إذ لا حجة مع من جعل في ذلك ~~حدا، وليس في أخبار عمر وعلي وابن عمر دليل على أن ما لو نفي إلى أقل من ~~مسافة ما نفوا إليه لم يجزئ. PageV12P494 ### || AUTO ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب ### ||| AUTO الرجل يطأ جارية ms3111 زوجته # اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته. # فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي ~~بن أبي طالب. # 9181 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ~~المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة أتت ~~عمر فقالت: إن زوجي وقع بجاريتي فأحبلها، فأرسل عمر إليه فقال: ويحك ما ~~تقول هذه المرأة؟ قال: نعم، وهبتها لي. قال عمر: والذي نفسي بيده لتأتين ~~على ما قلت ببرهان أو لأكسرن عظامك بالجندل. قالوا للمرأة: ويلك يرجم زوجك، ~~فأتت عمر فقالت: قد كنت والله وهبتها له، ولكن غرت حين حبلت، فجلد عمر ~~المرأة ثمانين، وخلى بين الرجل وبين جاريته. # 9182 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن ~~نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: لو أتيت بالذي يقع على جارية امرأته لرجمته. PageV12P495 # 9183 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: ~~حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، عن مدرك بن ~~عمارة، أن مولاة له أتت عليا فقالت: إن زوجي يغشى جاريتي. فقال علي: إن ~~أقمت أربعة شهداء رجمنا زوجك، وإلا جلدناك ثمانين. قال: فأقيمت الصلاة فقيل ~~لها: اذهبي. # وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، ومالك، والشافعي، وحكي ذلك عن ربيعة، ~~وأحمد، وإسحاق. # وفيه قول ثان: وهو أن يجلد ولا يرجم. هذا قول الزهري، وبه قال الأوزاعي. # وقد روينا عن ابن مسعود قولا ثالثا: قال: إن كان استكرهها عتقت وغرم لها ~~مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها. # 9184 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن ~~عامر الشعبي، عن عامر بن مطر، عن ابن مسعود. PageV12P496 # وقد روي في هذا الباب حديث مسند يوافق هذا المذهب، في إسناده [مقال]: # 9185 - حدثنا محمد بن مهل، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، ~~عن ms3112 قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته: إذا كان استكرهها فهي ~~حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. PageV12P497 # وكان الحسن البصري يأبى إلا حديث سلمة (يأبى غيره إلا شعيب عنه). # قال الأشعث: بلغني أن هذا كان قبل الحدود. # وفيه قول رابع: قاله إبراهيم النخعي قال في الرجل يصيب جارية امرأته يعزر ~~ولا حد عليه. وقال أصحاب الرأي فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته وأقر بذلك: ~~نحده. وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم نحده. وحكي عن الثوري أنه قال: إن كان ~~يعرف بالجهالة فقال: ظننت أنها تحل لي عزر ولم يحد، وإن علم أنها حرام أقيم ~~عليه الحد. # قال أبو بكر: إذا كان الرجل عالما بنهي الله عن الزنا، وبأن جارية زوجته ~~حرام عليه، فوطئ جارية زوجته فعليه الحد، لظاهر قول الله - جل ثناؤه - ~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ولظاهر قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، وإن كان ثيبا فعليه ~~الرجم". وقد حرم الله الفروج في كتابه فقال: {والذين هم لفروجهم حافظون* ~~إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك ~~فأولئك هم العادون *}. PageV12P498 # وأجمع أهل العلم أن فرج جارية زوجة الرجل حرام عليه، فإن احتج محتج بحديث ~~سلمة بن المحبق، فخبر سلمة لا يثبت، لأن الذي رواه قبيصة بن حريث، وقبيصة ~~غير معروف عندهم، ولا يثبت حديث النعمان بن بشير، وقد ذكرت علته في غير هذا ~~الموضع. ### ||| AUTO ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمة # قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ ~~المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية ~~أبيه، أو أمة وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله ~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل ms3113 وحد منهما مائة جلدة} وهذا قول جماعة منهم: ~~الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، PageV12P499 ~~وأبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي فإنه لا حد عليه. ### ||| AUTO ذكر وطء الرجل جارية ابنه وابنته # قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطئ الرجل جارية ~~ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد. كذلك قال مالك بن أنس، والماجشون، ومن تبعهما ~~من أهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي، وحكي ذلك عن ~~الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، واحتج عبد الملك بالحديث الذي فيه "أنت ~~ومالك لأبيك" وكان أبو ثور يقول: عليه الحد، إلا أن يقول: إني ظننت أنها ~~تحل لي، وهو ممن يعذر بالجهالة، فإذا كان كذلك لم يحد وعليه المهر. # قال أبو بكر: أما الحديث الذي اعتل به عبد الملك فليس بثابت، لأنه منقطع. ~~وفي إجماع أهل العلم على أن الله عز وجل ورث الأبوين من الولد السدسين، ~~وورث الزوجة الربع أو الثمن، وفرض للولد الذكر مثل حظ الأنثيين دليل على أن ~~(تملك) المرء ثابت على ماله، وعلى أن PageV12P500 ~~لا ملك لأبيه في ماله، إذ لو كان ماله لأبيه في حياته، ما جاز أن يزول ملك ~~لأبيه عما بيد ابنه بموت ابنه، وأما جواب المسألة فالنظر يدل على ما قاله ~~أبو ثور، إلا أن يكون إجماع يمنع منه. ### ||| AUTO ذكر وطء الرجل جارية عمته أو خالته أو أخته # قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، فالواطئ جارية عمته أو خالته أو ~~أخته أو جارية ذي محرم منه زان عليه الحد. وهذا قول مالك بن أنس، والشافعي، ~~وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقد كان اللازم لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على ~~من وطئ جارية ذي رحم محرم منه، (لأنهم زعموا أن لا قطع على من سرق من ذي ~~رحم محرم منه)، وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني وقطع السارق، والمفرق PageV12P501 ~~بينهما قائل بأنه تارك للقول بأخرى، لأن الله أوجب ms3114 قطع السارق وليس معه حجة ~~في إسقاط القطع عنه إذا سرق من ذي رحم محرم منه. ### ||| AUTO ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما # اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا ~~حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري. # 9186 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد [العدني]، عن ~~سفيان، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية، أن ابن عمر سئل عن جارية ~~بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة. # 9187 - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: ~~حدثني عمير بن نمير الهمداني، عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها ~~أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها. PageV12P502 # وقال مالك بن أنس: لا يقام عليه الحد ويلحق به الولد، وتقوم عليه الجارية ~~حين حملت، فيعطى شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية. وقال مالك: وإذا ~~حملت ولا مال له بيعت، وكان له الولد بقيمته، وأخذ منه شريكه من قيمة ابنه ~~بقدر الذي فيه. # وقال ابن عبد الحكم: ومن وطئ جارية له فيها شرك، فلا حد عليه، وتقوم عليه ~~فيعطى شريكه حصته من الثمن حملت أو لم تحمل. # قال أبو بكر: وهذا على ظاهر حديث ابن عمر، لأنه لم يذكر حملت أو لم تحمل. # وقال أصحاب الرأي: إذ قال: وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام لا حد عليه، ~~لأن له فيها نصيب، ألا ترى أنها لو ولدت فادعى ولدها ثبت نسبه وجعلت عليه ~~حصة شريكه من العقر والقيمة، وإن لم تلد فعليه حصة شريكه من العقر. # وفيه قول ثان: وهو أن يجلد مائة إلا سوطا وتقوم عليه، روي هذا القول عن ~~سعيد بن المسيب، وقد روي عنه أنه قال: يجلد مائة. # وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة وتقوم عليه هي وولدها. هكذا قال الزهري، ~~معمر عنه، قال معمر: فسألت ms3115 ابن شبرمة، فقال: تقوم عليه ولا يقوم ولدها. # وقد روينا عن عبد الملك بن مروان أنه قال في جارية كانت بين PageV12P503 ~~شريكين وطئاها جميعا قال: يجلد كل واحد منهما شطر العذاب. # وقد روي عن ابن بحدل قاضي من أهل الشام، أنه قال في جارية بين شركاء ~~لأحدهم ربعها، فوطئ صاحب الربع فقال: اجلده ثلاثة أرباع الحد، ولم يأمر ~~برجمه من أجل الذي له فيها. # وفيه قول [رابع]: وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالما، لأن الله حرم ~~الزنا، وقد وطئ هذا ما لا يحل له وما هو عليه حرام من جميع الجهات. هذا قول ~~أبي ثور. # وقد حكى بعض الناس عن النعمان أنه قال: إذا كانت جارية بين رجلين فوطئها ~~أحدهما مع معرفته بأن وطأها حرام عليه: أنه ليس بزان، ولا حد عليه، وإن ~~قذفه قاذف فلا حد عليه. قال هذا القائل: فليس يخلو الواطئ جارية بينه وبين ~~آخر من أن يكون زانيا أو غير زان، فإن كان زانيا فعليه الحد، وإن لم يكن ~~زانيا فعلى قاذفه الحد. ### ||| AUTO ذكر حد [الذي] يعمل عمل قوم لوط # قال الله - جل ذكره -: {ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ~~من أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم ~~مسرفون}. PageV12P504 # وقال - جل ذكره -: {ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ~~من أحد من العالمين * أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم ~~المنكر}. # وقال - جل ذكره -: {أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم ~~من أزواجكم بل أنتم قوم عادون}. # وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عمل ~~قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". وقد نهى الله - جل ذكره - عن إتيان ~~الفاحشة فقال تعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} وخبرنا ~~بما [يجب] على الزانية والزاني، وذكر ما عاقب به من أتى عظيم ما نهى الله ~~عنه فقال - جل ثناؤه ms3116 - {فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها ~~حجارة من سجيل منضود * مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد}. # 9188 - وروينا عن حذيفة بن اليمان أنه قال: استأذن جبريل عليه السلام ~~فاحتمل الأرض التي كانوا عليها فألوى بها حتى سمع أهل السماء الدنيا صغاء ~~كلابهم ثم أوقد تحتهم نارا ثم قلبها عليهم. حدثناه PageV12P505 ~~عبد الله بن أحمد، حدثنا المقرئ، حدثنا سليمان، عن حيمد بن هلال، عن جندب ~~بن حذيفة قال: استأذن جبريل ... # وروينا عن قتادة وعكرمة أنهما قالا: لم يبر منها ظالما بعدهم فقد حذر ~~الله - جل ثناؤه - من بعدهم إن فعلوا كفعلهم أن ينزل بهم ما نزل بهم ". ~~وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه لعن من فعل كفعلهم". # 9189 - حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ~~حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا زهير، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله من عمل عمل ~~قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، من ~~وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". # واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على من عمل عمل قوم ~~لوط: فقالت طائفة: عليه القتل محصنا كان أو غير محصن. # 9190 - روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال في رجل وجد في بعض ضواحي العرب ~~ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فكان أشدهم فيه قولا يومئذ ~~علي بن أبي طالب فقال: إن هذا ذنب لم يقض الله به أمة من الأمم إلا أمة ~~واحدة، فصنع بها ما قد علمتم، أرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد: أن حرقه ~~بالنار، ثم حرقهم ابن الزبير في إمارته، PageV12P506 ~~ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق. حدثناه أبو عمرو ms3117 ~~أحمد بن المبارك، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي ~~حازم المدني، عن داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر ويزيد بن خصيفة وصفوان بن ~~سليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح. # وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما قالا: يرجم وقال ابن عباس في ~~البكر يوجد على اللوطية: يرجم. # 9191 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن ~~القاسم بن الوليد الهمداني، عن رجل من قومه: أنه شهد عليا رجم لوطيا. # 9192 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، وحدثنا محمد بن إسماعيل ~~الصائغ، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أنه ~~سمع سعيد بن جبير، ومجاهد يقولان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية ~~قال: يرجم. # 9193 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا نصر بن علي، حدثنا غسان بن PageV12P507 ~~مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ قال: ~~ينظر أعلى بنيان في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. # قال جابر بن زيد: عليه الرجم. وبه قال ربيعة الرأي. وقال الشعبي، ومالك ~~بن أنس، وإسحاق بن راهويه: يرجم أحصن أو لم يحصن. # وقالت طائفة: حده حد الزاني، يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا. كذلك ~~قال عطاء، والنخعي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وقتادة. واختلف فيه عن ~~الزهري: فروى مالك عنه أنه قال كقول الشعبي، وروى معمر عنه أنه قال كقول ~~عطاء، قال: ويغلظ عليه في الحبس والنفي. # قال أبو بكر: وقول الشافعي كقول عطاء، لأنه قال: ولا يقبل على الزنا ~~واللواط إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك [منه يدخل] في ذلك [منها] دخول المرود ~~في المكحلة. PageV12P508 # وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها، قال: حده حد ~~الزاني. قال: وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو ثور: حكمه حكم الزاني. ms3118 ~~وحكي هذا القول عن عثمان البتي والأوزاعي. # وقالت طائفة: يعزر. روي هذا القول عن الحكم قال: يضرب دون الحد عقوبة. ~~وحكي عن النعمان أنه قال: إذا فعل فعل قوم لوط يعزر ويستودع السجن حتى ~~يموت. وفي قول أبي يوسف: من قذف به فحده حد القاذف. وقال أبو حنيفة في ~~القذف به: يعزر. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن، ~~بأن اللواط أعظم من الزنا، لأن المرأة التي يزني بها الزاني قد تحل له ~~بنكاح، وهذا لا يحل له بوجه من الوجوه، فلما كان العامل عمل عمل قوم لوط ~~أعظم جرما وجب رجمه أحصن أو لم يحصن، واحتج بعضهم بظاهر حديث ابن عباس، وقد ~~ذكرته بإسناده، قال: والدليل على صحة الحديث أن ابن عباس أفتى به، واحتج ~~بعض من رأى أن حكمه حكم الزنا بأن من عمل عمل قوم لوط أنه أتى فرجا محرما، ~~والزاني أتى فرجا محرما، فالواجب أن يفعل بالذي عمل عمل قوم لوط ما يفعل ~~بالزاني، إذ كل واحد منهما أتى فرجا محرما. PageV12P509 # واحتج بعض من يحوط قول من أوجب التعزير فقال: قد حكم الله في الزانية ~~والزاني حكما، ولا يقع اسم الزنا على من عمل عمل قوم لوط، وقد اختلفوا فيما ~~يجب عليه إذا فعل ذلك، فالذي يجب أن يوجب على فاعله أقل ما قيل أنه يلزمه ~~وهو التعزير، ويوقف على ما زاد على أقل ما قيل فيه. وقال بعضهم: ذنب هذا ~~أعظم من أن يكون فيه كفارة يوقف عليها. # والذي يجب على فاعله التوبة إلى الله والإنابة لأن ما أتى أعظم من أن ~~يكون له كفارة. ### ||| AUTO ذكر ما يجب على من أتى بهيمة # واختلفوا فيما يجب على من أتى بهيمة. # فقالت طائفة: يقتل الفاعل، وتقتل البهيمة. روي هذا القول عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن، ولعل من حجة من يقول هذا القول حديث أبي هريرة، وابن عباس. # 9194 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثنا ms3119 خالد بن أبي ~~يزيد، حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه". PageV12P510 # 9195 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ~~عبد الله بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقتلوا واقع البهيمة، واقتلوا البهيمة". # وقال إسحاق بن راهويه: عليه القتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن ~~رسول الله، فإن درأ عنه إمام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيها ~~بالزنا. وقال في موضع آخر: يؤدب أدبا شديدا. PageV12P511 # وقالت طائفة: عليه الحد يرجم إن كان ثيبا، وإن كان بكرا جلد. # هذا قول الحسن البصري. # وقال قتادة: يقام عليه الحد. # وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، أحصن أو لم يحصن. هكذا قال الزهري. # [وفيه] قول رابع: وهو أن لا حد عليه. روي هذا القول عن ابن عباس. # 9196 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: ~~أخبرنا سفيان وإسرائيل، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، ~~قال: ليس عليه حد. # وروي ذلك عن الشعبي. PageV12P512 # وقال ابن منبه: في التوراة: من أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله. # وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير. روي هذا القول عن عطاء، والنخعي. ~~وقال الحكم: يعزر دون الحد. # وبه قال مالك، وسفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، واشتبه علي مذهب ~~الشافعي في الباب، لأني وجدت القول عنه مختلف قال في كتاب: والشهادة على ~~اللواط وإتيان البهائم أربعة لا يقبل فيه أقل منهم لأن كلا جماع، فشبه في ~~هذا الموضع إتيان البهائم باللواط، وقال في موضع من كتاب الشهادات: ويكون ~~فيما يسأل الإمام الشهود أزنى بامرأة، لأنهم قد يعدون الزنا وقع على بهيمة، ~~ولعلهم أن يعدوا الاستمناء زنا، فلا نحده أبدا حتى يثبتوا الشهادة ويبينوا ms3120 ~~فيما يجب في مثله حد الزنا. فعلى ما أومئ إليه في هذا الموضع لا يجب عليه الحد. # وقد حكى هذا بعض البصريين عنه، والله أعلم. # وفيه قول سادس: قاله جابر بن زيد. # 9197 - ذكر عبد الأعلى، عن سعيد، عن بديل، عن جابر بن زيد أنه PageV12P513 ~~قال: [إذا] أتى الرجل بهيمة أقيم عليه الحد، إلا بهيمة هي له. # قال أبو بكر: إن ثبت خبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الباب وجب القول به، وإن لم يثبت فالواجب على ما من بلي بذلك أن يكثر من ~~الاستغفار، ولو عزره الحاكم كان حسنا، والله أعلم، وقد جعل بعض الناس قول ~~ابن عباس: لا حد عليه بحديث عمرو بن أبي عمرو، وقال: لو كان عند ابن عباس ~~في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يخالفه، والله أعلم. # وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس، وليس بالقوي. PageV12P514 # وحديث أبي هريرة إنما رواه شيخ مجهول، وعلي بن مسهر ذكر أحمد بن حنبل أن ~~كتبه كانت ذهبت، فكتب بعد. قال أحمد في حديثه، فإن كان روى هذا غير علي، ~~وإلا فليس بشيء. # وروي عن مسروق أنه قال في الذي يأتي البهيمة قال: إذا فعل ذلك بها ذبحت. # وقال الثوري: يشرب من لبنها، ويؤكل من لحمها. وحكي عن عبيد الله بن الحسن ~~أنه قال: لا بأس بأكلها، ويطرح المكان الذي فعل PageV12P515 ~~بها فيه. وحكي عن بعض أصحاب الرأي أنه قال: تذبح وتحرق، ولا تحرق بغير ذبح ~~لا مثلة. ### ||| AUTO ذكر الرجل يزني بذات محرم منه # 9198 - أخبرنا أبو منصور محمد بن زريق البلدي، قال: أخبرنا محمد بن ~~إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سلمة بن ~~شبيب، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد ~~بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء قال: لقيت ~~عمي ومعه راية، فقلت: ms3121 أين تريد؟ فقال: يعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة ~~أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله. PageV12P516 # 9199 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الأشعث، عن عدي بن ثابت، ~~عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ ~~فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله. # وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من زنى بذات محرم منه: فروي عن جابر بن ~~زيد أنه قال: ضربة عنق، وقيل لأحمد بن حنبل: سئل سفيان الثوري عن رجل تزوج ~~أمه أو أخته أو ذات محرم له منه أترى عليه حدا؟ قال: ما أرى عليه حدا إذا ~~كان تزويج وشهود، [ويعزر]. # قال أحمد في كل ذات محرم: يقتل ويؤخذ ماله على على حديث عدي بن ثابت إلا ~~أن يكون يرى أن ذلك مباح له يدرأ عنه القتل ويجلد. قلت: فالمرأة التي تزوج ~~بها إذا كانت من ذوات محرم؟ قال: كلاهما في معنى واحد، أي تقتل أيضا. قال ~~إسحاق: هو كما قال، إلا أخذ المال، فإن ذلك فيمن عرس بامرأة أبيه. # وفيه قول ثان: أن عليه الحد. هكذا قال الحسن البصري، وبه قال PageV12P517 ~~مالك، والشافعي، وأبو ثور. # وفيه قول ثالث: قاله الثوري قال فيمن تزوج أمه أو أخته أو ذات محرم له ~~قال: ما أرى عليه حدا إذا كان تزويج وشهود. ويعزر. وقال النعمان فيمن تزوج ~~ذات محرم منه فدخل بها ووطئها وهو عالم أنها عليه حرام قال: يعزره الإمام، ~~ولا يبلغ به أربعين سوطا. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى عليه الحد إذا ~~فعل ذلك بذات محرم منه منعها. # وحكى آخر عن النعمان في رجل قال لأمه: إن الله قد حرم الزنا وأعلم أنك لا ~~تحلين لي، ثم تزوجها فأولدها، أن الولد لاحق به، ولا حد عليه، ويفرق بينهما ~~ويعاقبان. # قال أبو بكر: حرم الله الأمهات والأخوات وسائر من ذكر معهما في كتابه، ~~فالواطئ أمه زان، عليه ما على ms3122 الزاني، والأم لا تحل بنكاح ولا بغير نكاح، ~~وفرجها محظور على الابن بعد النكاح كهو قبل النكاح، لا يزيل عقدة النكاح ~~عليها شيئا من التحريم، ولا تحل له في حال من الأحوال بنكاح ولا غيره، ~~والذي يوجب حد الزنا أن يطأ الرجل فرجا محرما عليه في حال الوطء، وإن كانت ~~تحل بنكاح في حال من الأحوال فالواطئ أمه وهي لا تحل له في حال من الأحوال ~~وفرجها محرم عليه على الجهات كلها أولى بإلزام الحد، ولو قال PageV12P518 ~~قائل: يقتل من أتى ذات محرم منه لا يحل له نكاحها على الأبد، كان قولا غير ~~مدفوع استدلالا بحديث البراء، لأن نكاح امرأة الأب حرام على الابن على ~~الأبد يعقد الأب عليها النكاح، وذوات المحارم محرمات على الأبد على أن ذوات ~~المحارم أعظم حرمة، لأن أم الرجل وابنته وأخته لم يكن قط في حال من الأحوال ~~مباح النكاح وامرأة الأب إذا كان الأب نكحها بعد ولاد الابن، قد كان مباح ~~للابن عقد النكاح عليها قبل يعقد عليها الأب النكاح فهي أعظم حرمة من امرأة الأب. # وقد دفع بعض الناس حديث البراء وقال: إنما ذلك قبل نزول الحدود، واستدل ~~في ذلك بإيجاب الله - جل ذكره - على الزانية والزاني ما أوجبه في سورة ~~النور، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الثيب الزاني أمرا عاما، قال: ~~والسنة غير جائز أن تنسخ الكتاب، فلا معنى لإيجاب القتل على البكر الزاني ~~إذ الكتاب يدل على أن الذي يجب على البكر الزاني مائة جلدة. ### ||| AUTO ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده # واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة. # فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها ~~مهر مثلها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. هذا قول ~~الزهري، وذكر الزهري مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها إن كانت أحصنت ~~رجمت، وجلدت مائة [إن لم تحصن] وإن لم تكن PageV12P519 ~~أحصنت ولم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة ms3123 عليها، وإن ولدت فليس لها ولا ~~لولدها منه ميراث. # قال أبو بكر: وقال الزهري فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خمسة في عقدة، أو ~~تزوج المتعة، أو تزوج امرأة بغير شهود، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها فدخل ~~بهن، أو تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه حرام لا يحل له، ~~فإنه يحد في ذلك كله إلا التزويج بعير شهود إذا زوجها ولي، والمجوسية فإنه ~~قد قيل إنهم أهل الكتاب. # قال أبو بكر: النظر يدل على ما قال. # وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليه في شيء مما ذكر أبو ثور، لأن هذا نكاح ~~والحد يدرأ بالشبهة. هذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحد في ذات ~~المحرم، ولا يحد في غير ذلك من النكاح. # وقال سفيان الثوري في الذي ينكح الخامسة: يعزر ولا حد، وقال في المرأة ~~تغر رجلا ولها زوج قال: تعزر ولا تحد. # وفيه قول ثالث: قاله النخعي في الذي ينكح الخامسة [متعمدا] قبل أن تنقضي ~~عدة الرابعة من نسائه قال: يجلد مائة ولا ينفى. # وقال عطاء في امرأة ذات زوج انطلقت إلى قرية فنكحت فجومعت، قال: إن اعتلت ~~فقالت: إنه طلقها أو مات لم ترجم، وإن لم تعتل رجمت. PageV12P520 # قال ابن جريج: قلت - يعني لعطاء - الصداق الذي أصدقها الآخر؟ قال: هو ~~لزوجها دون وارثها. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: هو لورثتها كلهم. # قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر البغي. ~~والزانية لا مهر لها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. # وقال الزهري: إذا تزوجت، ولها زوج فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول ~~ولها مهرها من زوجها الآخر. ### ||| AUTO ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له: # ثابت عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان أنهما قالا: ما الحد إلا على من علمه. # قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه ~~قال: ادرءوا ms3124 القتل عن عباد الله ما استطعتم. وقال: ادرءوا الجلد عن عباد الله. # 9200 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن ~~عروة، عن أبيه: أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي عبد الرحمن ~~بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه PageV12P521 ~~وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي عجمية لم تفقه، فلم يرعه إلا حبلها ~~وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير ~~فأزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فسألها قال: حبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش ~~بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، فصادف عنده عليا، وعثمان، وعبد ~~الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد ~~الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان قال: قد أشار ~~عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، ~~وليس الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مائة وغربها. # قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. # 9201 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ~~ابن المسيب، قال: (ذكر) الزنا بالشام. فقال رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: ~~وحرمه الله؟! ما علمت أن الله حرمه. فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إن ~~كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، فإن عاد فحدوه. # 9202 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن المغيرة، عن الهيثم بن ~~بدر، عن حرقوص، قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: PageV12P522 # إن زوجي زنى بجاريتي فقال: صدقت، هي ومالها لي حل. قال: اذهب ولا تعد. كأنه ~~درأ عنه بالجهالة. # 9203 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عاصم، عن ~~أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: ادرءوا القتل عن عباد الله ما ~~استطعتم. # 9204 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ms3125 شعبة، عن ~~عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله ادرءوا القتل والجلد عن ~~عباد الله. # 9205 - حدثني أبو توبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أحمد، عن ~~هشيم، عن أبي بشر عن شبيب أبي روح الشامي قال: كان رجل يواعد أمة له في ~~موضع يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان، فجاء فأصاب منها ~~وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته، فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى عمر ~~فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي فقال له علي: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب ~~المرأة حدا في العلانية. # قال أحمد بن حنبل: لا أعلم على الرجل حدا، هذا شبهة، يدرأ عنه الحد. PageV12P523 # قال إسحاق: كذا قال أحمد، بل أرجو أن يكون له فيما لم يعلم الأجر إذا كان ~~من أهل الصلاح. # وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال:: ادرؤا الحدود ما استطعتم في كل ~~شبهة، فإن الوالي إن أخطأ في العفو خير من أن يتعدى في العقوبة. # قال أبو بكر: # كل من حفظت عنه من أهل العلم يدرأ الحد بالشبهة. # وقد اختلف في معنى الشبهة التي يدرأ الحد من أجلها، فقال بعضهم: الشبهة ~~التي يدرأ من أجلها الحد، أن يفعل الرجل الفعل لا يعلمه محرما عليه، ~~كالواطئ فرجا يحسبه حلال له ولا يعلم تحريمه، وكالشارب للمسكر متأولا يحسبه ~~حلالا له، وكالناكح متعة متأولا يحسب أن ذلك جائزا، فكل ما كان في مثل هذا ~~[فالحد] ساقط عن فاعله إذا فعل ما لا يعلمه محرما عليه. # قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من أسقط الحد عمن نكح أمه وهو عالم بأنها ~~أمه، فهذا بعيد من أبواب الشبهة داخل في أبواب الزنا الذي حرمه الله. PageV12P524 ### ||| AUTO ذكر إسقاط الحد عن المستكره # قال الله - جل ذكره - {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}. # 9206 - حدثنا الربيع قال: حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن ~~أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى ms3126 الله عليه وسلم ~~قال: "إن الله - جل ثناؤه - تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". # وقد درأ عمر بن الخطاب الحد عن امرأة أتيت وهي نائمة. # واغتصب رجل جارية من جواري الخمس، فجلده عمر بن الخطاب، ولم يجلدها. # 9207 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، ~~عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري قال: أتي عمر بامرأة يمانية ~~شابة فقالوا: زنت فقال: شابة يمانية نؤوم قال: فقالت: يا أمير المؤمنين، ~~كنت نائمة فلم أشعر إلا برجل قد ركبني وانجثم علي، قال: فخلى سبيلها. PageV12P525 # 9208 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، ~~عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: كنا مع عمر بن الخطاب ~~بمنى، فأتي بامرأة ضخمة على حمار، فقالوا: زنت، وجاء قومها يثنون عليها ~~خيرا وجعلت تبكي، فقال عمر: إن المرأة ربما استكرهت، قال: قالت: يا أمير ~~المؤمنين، إني كنت امرأة يرزقني الله من الليل ما شاء أن يرزقني، وإني قمت ~~ذات ليلة حتى إذا نعست أتيت فراشي فنمت فلم أشعر إلا برجل قد ركبني. فقال ~~عمر: لو قتلت هذه المرأة خشيت أن يعذب ما بين الأخشبين. قال: ثم خلى عنها ~~وكتب إلى أمراء الأمصار ألا تقتلوا نفسا دوني. # 9209 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق ~~بن شهاب، قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر: أراها قامت من ~~الليل تصلي فخشعت، فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها، فأتته فحدثته بذلك ~~سواء فخلى سبيلها. # 9210 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا الدراوردي، ~~عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا اغتصب جارية من جواري ~~الخمس، فجلده عمر بن الخطاب ولم يجلدها. PageV12P526 # وممن رأى أن لا حد على المستكرهة: الزهري، وقتادة، وبه قال سفليان الثوري، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي عن النعمان ذلك. # وكان مالك يقول: إذا وجدت المرأة ms3127 حاملا ولا زوج لها فقالت: تزوجت، أو ~~استكرهت فلا يقبل ذلك منها ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت ~~من الاستكراه أو النكاح بينة أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو تكون استغاثت ~~حين أتيت على ذلك أو ما أشبه ذلك الأمر البين الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، ~~فإذا لم تأت فيه بشيء من هذا أو نحوه أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ~~ادعت من ذلك، ومن حجته حديث عمر. # 9211 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب ~~يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا [أحصن] من الرجال والنساء إذا ~~قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف. PageV12P527 # قال أبو بكر: فهذه حجة مالك. ومن حجة من قال: لا تحد بالحمل إلا أن يكون ~~معه اعتراف أو يشهد عليها الشهود: أن الفرائض لا تجب إلا بكتاب، أو سنة، أو ~~إجماع، ولما احتمل الحمل أن تكون المرأة أتيت نائمة، أو مغتصبة - كما ذكرنا ~~في باب إسقاط الحد عن المستكرهة، عن عمر بن الخطاب وغيره - لم يجز أن يقام ~~[على] امرأة حدا بشك، وإنما أوجب الله - جل ذكره - الحد على الزانية ~~والزاني، فإذا علم الزنا ببينة أو اعتراف وجب إقامة الحد على من ثبت ذلك ~~عليه، وإذا لم يعلم ذلك وجب الوقوف عن إيجاب الحد عليها، وقد أوجب الله على ~~الأئمة أن يقيموا الحدود بالبينات، وثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه حد بالاعتراف. وإذا وجد الرجل يطأ المرأة فقال: زوجتي، وقالت: ~~زوجي، وجب قبول قولهما، ولعل أكثر الناس لا يجدون السبيل إلى إقامة البينة ~~على النكاح الصحيح، والشراء الصحيح، وهذا قول يدل عليه النظر، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر وجوب الصداق للمستكرهة # اختلف أهل العلم في وجوب الصداق للمستكرهة. فقالت طائفة: لها الصداق كذلك ~~قال عطاء. قال: لها صداق نسائها، وكذلك قال الزهري، وقال الحسن: عليه ms3128 الحد ~~والعقر. PageV12P528 # وممن قال أن لها الصداق: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وقالت طائفة: إذا أقيم الحد بطل الصداق، روي هذا القول عن الشعبي. وقال ~~أصحاب الرأي: الحد والصداق لا يجتمعان. وحكي عن النعمان أنه قال في الصبي ~~يزني بالمرأة مطاوعة أو المجنون يزني بالمرأة مطاوعة قال: لا حد على واحد ~~منهم، وقال في رجل صحيح زنى بجارية يجامع مثلها أو مجنونة قال: يضرب الرجل ~~الحد ولا تضرب هي. # قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه على الرجال والنساء، فإذا زنى ~~الرجل بالمرأة البالغ فطاوعته، فعليهما جميعا الحد إذا كانا عالمين بأن ~~الله حرم الزنا، فإن كانت المرأة مستكرهة، بالغة كانت، أو صبية، أو مغلوبة ~~على عقلها صغيرة أو كبيرة فعلى الرجل الحد، ولا حد على المستكرهة، ولا على ~~الصبية التي لم تبلغ، ولا المغلوب على عقلها، وإنما أوجبنا على الرجل الحد ~~بظاهر قوله {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} والحد ساقط ~~عن المستكرهة، لأنها غير قاصدة الزنا، ولا مختارة للفعل، والصبية، والمغلوب ~~على عقلها ممن لم يخاطب PageV12P529 ~~بالنهي. # وقال النعمان في الصبي يزني بالمرأة مطاوعة، أو المجنون يزني بالمرأة ~~مطاوعة: لا حد على واحد منهم، وعلته في ذلك أن الحد لما سقط عن الصبي ~~والمجنون سقط عن المرأة، لأنه حد واحد ثم نقض هذه بعينه، فقال: إذا زنى ~~الرجل بمستكرهة، أو مجنونة، أو صبية يجامع مثلها أن عليه الحد، وهذا حد ~~واحد، والأول حد واحد، فإن كانت العلة التي من أجلها وجب على الرجل الذي ~~زنى بالمستكرهة الحد بقصده إلى الزنا، فهذه العلة موجودة في المرأة يجامعها ~~المجنون والصبي الذي يطأ مثله، لقصدها إلى الزنا. وإن كانت العلة التي من ~~أجلها سقط عن المرأة التي طاوعت صبيا، أو مجنونا حتى أتاها، أن الحد متى ~~سقط عن أحدهما وجب إسقاطه عن الآخر فقد ناقض، حيث أوجب على الرجل الذي زنى ~~بالمستكرهة الحد، لأن الذي كان يلزم على هذا المثال إن سقط الحد عن الرجل ~~الذي زنى ms3129 بالمستكرهة لسقوط الحد عنها، وفي إيجابه الحد على الذي استكره ~~المرأة، وإسقاطه الحد عن المرأة المستكرهة، ما يوجب الحد على التي أمكنت من ~~نفسها من مجنون وطئها أو من صبي مثله يطأ حتى وطئها وليس يعتل (معتل) في ~~أحد هذه المسائل بعلة إلا اعتل عليه في الأخرى بمثل تلك العلة وفي حكاية ~~هذه المسائل كفاية عن الإدخال على قائلها، أنه [ ... ] سواء اختيار المفرق ~~بين أجوباتها. PageV12P530 # وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: إذا فجر بالجارية الصغيرة جلد الحد ~~ودرئ عن الصغيرة، وإذا زنى الغلام الذي لم يحتلم بالمرأة أقيم على المرأة ~~الحد ولم يقم على الغلام حتى يحتلم. # وقال الزهري: يقام الحد على الكبير وليس على الصغير حد، وقال سفيان ~~الثوري: إذا فجر الكبير بالصغيرة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها. وكان ~~الشافعي يقول: إذا زنى الكبير بالصغيرة التي يجامع مثلها فعلى الكبير الحد، ~~وإذا حملت المرأة على نفسها غلاما مراهقا يطأ مثله وجب عليها ولا يجب ذلك ~~عليه، وكذلك إن حملت مجنونا بالغا على نفسها وجب عليها الحد، وممن حكي عنه ~~أن على الكبير الذي يجامع الصغيرة الحد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن ~~سعيد الأنصاري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وحكي ذلك عن البتي. ### ||| AUTO ذكر الرجل يوجد مع المرأة # واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة يجامعها فتقول: زوجي، أو يقول هو ذلك، ~~أو يتفقان على أنهما زوجان. فقالت طائفة: تسأل البينة وإلا أقيم عليهما ~~الحد، هكذا قال النخعي. وقالت طائفة: القول قولهما. # كذلك قال الحكم، وحماد، والشافعي، وأصحاب الرأي بل قد PageV12P531 ~~زعم أصحاب الرأي أن أحدهما إن أقر بالزنا وادعى الآخر الزوجية أن لا حد على ~~واحد منهما، قالوا: فإن شهدوا عليه بالزنا ووصفوه، فقال المشهود عليه ~~بالزنا: هي امرأتي، وقالت المرأة: هو زوجي فلا حد على واحد منهما قال: وهذه ~~شبهة قد دخلت فلا أحدهما كذلك. # قال أبو بكر: عليهما الحد، لأن الشهادة على الزنا هكذا تكون، وإذا وجب ~~الحد ببينة عادلة لم يسقط بقول الذي ms3130 عليه الحد، وهذا مذهب غير واحد، وبه ~~قال أبو ثور. ### ||| AUTO ذكر المكره على الزنا # واختلفوا في الرجل يكرهه السلطان على الزنا. # فكان أبو ثور يقول: عليه الحد. وعليها إذا كانت طاوعته. # وفي كتاب محمد بن الحسن قلت: أرأيت الرجل يكره حتى يزني بالمرأة فشهد ~~عليه الشهود هل نقيم عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الرجل لا يشبه ~~المرأة المستكرهة، الرجل لا يزني إلا بشهوة، فشهوته تقطع الاستكراه. قلت: ~~أرأيت إن استكرهه السلطان حتى زنى قال: هذا والأول سواء وعليه الحد. وقال ~~أبو يوسف: رجع أبو حنيفة عن هذا بعد وقال: إذا أكرهه السلطان فزنى فلا شيء ~~عليه، وإذا أكرهه غيره فزنى فعليه الحد. # وقال محمد: إذا أكرهه غير السلطان فجاء من ذلك ما يشبه إكراه السلطان حتى ~~يخاف على نفسه لم يحد أيضا. PageV12P532 # قال أبو بكر: إن كان الحد إنما يجب إذا أكرهه غير السلطان للشهوة التي ~~يجدها المكره، [فالحد] كذلك يجب إذا أكرهه السلطان، [لوجود] الشهوة، وإن ~~كانت العلة التي من أجلها سقط الحد إذا أكرهه السلطان الإكراه، وإن وجد ~~شهوة، فتلك العلة - وهي الإكراه - موجودة في الذي أكرهه غير السلطان، ولا ~~سبيل إلى علة ثالثة يفرق بها بين إكراه السلطان وغير السلطان. # قال أبو بكر: لا يبين عندي أن على واحد من الرجل والمرأة حد في باب ~~الإكراه، لأن كل واحد منهما غير مريد ولا قاصد للفعل، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر المسلم يزني في دار الحرب # واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب، فكان مالك يقول في الجيش إذا دخل ~~دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمر، أو زنوا: يقيم ~~عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام في دار الإسلام. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور. # و[قال] أصحاب الرأي في الرجل المسلم، إذا كان في دار PageV12P533 ~~الحرب بأمان فزنى هنالك وخرج إلى دار الإسلام فأقر بذلك عند الإمام أربع ~~مرات: لم يحد، لأنه زنى حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين وكذلك لو ms3131 دخلت ~~سرية من المسلمين دار الحرب، فزنى رجل منهم هناك لم أحده، وإذا كان في عسكر ~~فهو كذلك لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر يقيم على أهله الحدود ~~والقصاص، فيغزوا بهم فإنه يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب فأما غيرهم فلا ~~يقيم حدا ولا قصاصا، وفي قول الشافعي وأبي ثور على الذي زنى في دار الحرب ~~الحد، كان حيث تجري أحكام المسلمين، عليه أو حيث لا تجري عليه أحكام ~~المسلمين، لأن ما حرم الله فهو حرام في كل موضع، وما أحل الله فهو حلال في ~~كل مكان. ### ||| AUTO إقامة الحد على أهل البغي # اختلف أهل العلم في رجل من أهل البغي زنى في عسكر أهل البغي، ثم أقر ~~بالزنا، أو قامت عليه بذلك بينة. فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: عليه ~~الحد. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه، لأنه كان في عسكر لا يجري عليه فيه ~~حكم أهل العدل. # قال أبو بكر: أمر الله الأئمة بأقامة الحدود، لم يخص مكانا دون مكان، فكل ~~من أصاب حدا في أي موضع أصابه، أقيم عليه ذلك الحد على ظاهر الكتاب، والله أعلم. PageV12P534 ### ||| AUTO ذكر المرأة الميتة توطأ # اختلف أهل العلم في المرأة الميتة توطأ. # فقالت طائفة: لا حد على الواطئ. روي هذا القول عن الحسن، وحكي ذلك عن ~~محمد بن الحسن قال: لأن جماع الميتة ليس بجماع، ويجلد التعزير من قبل أنه ~~يحل له أمها وابنتها، ولو كان جماعا لم تحل له واحدة منهما، وزعم بعض الناس ~~أن هذا قياس قول الشافعي، قال: لأن الشافعي لم يجعل للذي يرتضع من لبن ~~الميتة حكم الرضاع الذي يحرم، وحكي عن ربيعة أنه قال: أرى أن يقام عليه ~~الحد، لأن الله - جل ذكره - قد حرم ذلك عليه حية وميتة، وحكي عن الزهري أنه ~~قال: إذا اختفى امرأة من قبرها فأصابها ضرب مائة ولا رجم عليه. ### ||| AUTO مسائل من أبواب الحدود: # كان أبو ثور يقول: وإذا استأجر الرجل المرأة ليزني بها، وشهد عليه بذلك ~~شهود، أو ms3132 أقر وأقرت حددتها جميعا، لأنهما مقران بالزنا وقد أوجب الله على ~~الزاني والزانية الحد ولا يزول ما أوجب الله في كتابه إلا بكتاب، أو سنة، ~~أو إجماع، وحكي عن بعض الناس - يريد النعمان - أنه قال: لا حد عليهما وأما ~~أبو يوسف فقال: أما أنا فأقيم عليهما الحد إذا استأجرها ليزني بها. وهو قول محمد. # قال أبو بكر: ليس في وجوب الحد عليهما شك، وهل الزنا إلا أن PageV12P535 ~~يعطي الفاجر الفاجرة شيئا يتراضيان به ليزني بها، ولقد أتى من درأ عنهما ~~الحد أمرا عظيما، وقد حرم الله الزنا في كتابه، وأوجب على الزاني الحد، ~~فأسقط هذا حدا ينطق الكتاب بإيجابه إن هذا لعظيم من القول. # قال أبو بكر: إذا زنى بكر بثيب ألزمنا كل واحد منهما حده الذي يجب على ~~الثيب الرجم والجلد، وعلى البكر الجلد والنفي. ولو زنى من يجب عليه الحد ~~بمن لا يجب عليه الحد وجب على من يجب عليه الحد حده ولا حد على من لا فرض عليه. # قال قتادة: إذا زنى حر بأمة [رجم] إذا كان قد أحصن، وكذلك قال الثوري إذا ~~كان محصنا، وإذا زنى رجل بأمة وقال: اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار والمولى ~~ينكر البيع حد، ولم يقبل قوله على ذلك إذا شهد عليه بذلك شهود، هذا قول أبي ~~ثور، وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه. # قال أبو بكر: عليه الحد، لأن الحد إذا وجب باعتراف أو بينة، لم يزل بدعوى ~~من وجب ذلك عليه. # واختلفوا في الرجل يزوج عبده من أمته ثم يطأها، فروي عن عمر فيها ~~روايتان: # إحداهما: أن عليه الحد. والآخر: أن عليه [الجلد] دون الحد. # وكان الحسن لا يجعل عليه شيئا. PageV12P536 # وقال النعمان: يدرأ عنه الحد. وإذا طلق الرجل المرأة ثلاثا ثم وطئها، وقال: ~~ظننتها تحل لي وهو ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه [وإن كان ممن لا يعذر ~~بالجهالة] حد، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وإذا فجر الرجل بالمرأة ثم تزوجها فعليه الحد في ms3133 قول ~~الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف. وكذلك الأمة يفجر بها ثم يتزوجها، أو ~~يشتريها، عليه الحد في قولهم. وفي قول النعمان لا حد عليه في المسألتين جميعا. # وإذا فجر رجل بأمة وقتلها بعد ذلك فعليه الحد في قول الشافعي، وأبي ثور، ~~والنعمان وعليه القيمة. وفي قول الشافعي، وأبي ثور إن كان استكرهها، فعليه ~~مع ذلك المهر. ولا يجتمع مهر محد في قول النعمان، وقال أبو يوسف: إذا ~~ألزمته القيمة أبطلت الحد. PageV12P537 ### || AUTO جماع أبواب حدود العبيد والإماء # اختلف أهل العلم في معنى قوله {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما ~~على المحصنات من العذاب}. # فقالت طائفة: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول عبد الله بن مسعود، وكان ~~يقرأ: فإذا أحصن ... أسلمن. # 9212 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حماد، ~~حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، أن ابن مقرن سأل ابن مسعود ~~قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها. # 9213 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن خالد بن ~~ميمون، عن أبي إسحاق، أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه، أن عبد الله بن مسعود ~~كان يقرأها {فإذا أحصن} أسلمن. # وكذلك قرأ النخعي، والضحاك، وذكر أبو عبيد أن شيبة، وعاصم، والأعمش، ~~وحمزة، والكسائي قرءوا {أحصن} بالفتح، قال أبو عبيد: فمن قرأها {أحصن} أراد ~~أسلمن فعلى هذا التأويل ينبغي أن لا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت. PageV12P538 # 9214 - وروي عن أنس بن مالك، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن [أو ~~لم يتزوجن]. حدثناه محمد بن علي، حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم، أخبرنا داود، ~~أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: شهدت أنس بن مالك يضرب. # وكان الشافعي يقول: قال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها، فإذا ~~زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين. # وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج. هكذا قال ابن عباس، ~~وطاوس وقرأها ابن عباس ms3134 {أحصن} بضم الألف: أحصن بالأزواج. # 9215 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن ~~مجاهد، عن ابن عباس، قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر. # 9216 - حدثنا أبو سعد، حدثنا عبد الجبار، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن ~~مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إنما قال الله: {فإذا أحصن فإن ~~أتين بفاحشة فعليهن} قال: فليس يكون عليها حد حتى تحصن. PageV12P539 # قال أبو عبيد: يعني أن الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تزوج وهي قراءة أبي ~~جعفر، ونافع، وحميد، وأبي عمرو، وبه قال أبو عبيد قال: لأنه لم يأت فيه ~~إسناد أعلى منه عن ابن عباس ومن وافقه، وكذلك يلزم من قرأها المحصنات ~~بالفتح أن يقرأها أحصن لمعنى التزويج، فيكون التأويل فيها على ما روي عن ~~ابن شهاب: أنه يجب على الأمة الحد في الزنا إذا كانت ذات زوج بالكتاب، وإذا ~~كانت غير متزوجة بالسنة. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن ذكر الإحصان في هذه ~~الآية إنما هو بعد وجوب الإيمان بقوله {من فتياتكم المؤمنات}، ثم قال - بعد ~~أن أثبت لهن الإيمان -: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ~~المحصنات من العذاب}، قال: وهذا بين مستغنى فيه بدليل الكتاب، وقال آخرون ~~حد الأمة التي أحصنت بالكتاب نصف ما على المحصنة وحد الأمة التي لم تحصن ~~مثل ذلك أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" وقد قال بذلك الزهري. # وقد احتج بعض من يرى أن تحد الأمة نكحت أو لم تنكح بحديث أبي هريرة. PageV12P540 # 9217 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ~~عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إن زنت فاجلدوها، ~~ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". # قال ابن ms3135 شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. # وقد اعترض بعض الناس بدفع قوله ولم تحصن في هذا الحديث، قال: الحديث إنما ~~هو عن عبيد الله بن عبد الله، فقائل يقول عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد ~~بن خالد، وشبل، وآخر لا يذكر شبلا، ورواه يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن ~~شهاب، عن عمه، عن عبيد الله بن عبد الله أن شبلا أخبره أن عبد الله بن مالك ~~الأوسي أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في الأخبار الثابتة ~~ذكر الإحصان إنما فيها: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها". قال: ولو كان الحديث PageV12P541 ~~ثابتا، لم يجز أن يكون إلا قبل نزول الآية، ولو جاز أن يكون بعد نزول قوله ~~{فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} لوجب أن ~~السنة تنسخ القرآن، ومحال أن تنسخ السنة القرآن. وقال من قوله {فإذا أحصن ~~فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ما يدل على أن لا ~~شيء عليهن إذا لم يحصن. قال: فلو كان الحديث بعد هذه الآية لكان الحديث قد ~~أوجب الحد على من أزال القرآن عنه الحد، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا ~~حد على عبد ولا معاهد. # 9218 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن ~~عباس قال: لا حد على عبد ولا معاهد. PageV12P542 # قال أبو بكر: فأما الرجم فغير واجب على الأمة بحال، لأن الله عز وجل أوجب ~~عليهن إذا أحصن نصف ما على المحصنات من العذاب، وغير جائز أن يكون النصف ~~إلا لما ينقسم، والرجم لا نصف له، قد يموت الذي يجب عليه الرجم بحجر، ولا ~~يموت بأحجار كثيرة، وفي إيجاب الله - جل ثناؤه - على الإماء نصف ما على ~~المحصنات من العذاب، دليل على أن الذي يجب عليهن النصف الذي يوجد إليه ~~السبيل، دون ما لا نصف له يوصل إليه. وممن رأى أن تجلد الأمة في الزنا ~~خمسين: عمر بن الخطاب، ms3136 وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، والنخعي، والحسن. # 9219 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، ~~حدثنا أيوب، عن نافع، أن غلاما لابن عمر وجارية كان الغلام يقول: أختي. ~~وتقول الجارية: أخي. قال: فحملت. فسألها ابن عمر ممن حملت؟ فقالت: منه ~~فأرسل ابن عمر فسأله فجحد، وكان في يديه زوائد فقال ابن عمر: أرأيت إن جاءت ~~به ذا زوائد أمنك هو؟ قال: نعم، قال: فجاءت به ذا زوائد فجلدهما ابن عمر. # 9220 - حدثنا موسى، حدثني مجاهد، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا ~~سعيد، عن ثمامة، أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام ~~عليه الحد. PageV12P543 # 9221 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن ~~دينار، أن حسن بن محمد أخبره، أن فاطمة بنت محمد جلدت أمة لها الحد زنت. # 9222 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث، عن ~~نافع، أن عبد الله قطع يد غلام له سرق، وجلد غلاما له الحد. # 9223 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: ~~أخبرنا يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره، أن عبد الله بن عياش بن أبي ~~ربيعة أخبره: أن عمر بن الخطاب دعاه في فتية من قريش فأمرهم فجلدوا ولائدا ~~من ولائد الإمارة أخف الحدود خمسين خمسين. # 9224 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو مالك ~~الأشجعي، عن أبي حبيبة، قال: أتيت عليا فقلت: إنه أصاب فاحشة فأقم علي ~~الحد، فرددني أربع مرات، ثم قال: يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط فقلت: ~~إني مملوك فقال: اضربه حتى أقول لك أمسك قال: فضربه خمسين سوطا. PageV12P544 # وبه قال مالك، والأوزاعي، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، والنعمان. # وكان أبو ثور يقول في العبد والأمة إذا كانا متزوجين، وقد وطئ العبد ~~زوجته، ودخلت الأمة على زوجها فوطئها، فإن كان في رجمهما خلاف رجما وذلك أن ms3137 ~~الله عز وجل قال {فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب}. ولم يختلف أهل ~~العلم فيما لا يتجزأ من العقوبات أن حكم العبد والأمة في ذلك مثل حكم الحر ~~من ذلك، إذا سرق العبد والأمة قطعا، وإذا قتل العبد والأمة قتلا، وإن كان ~~شرب خمرا أو قذف وكان ضرب يتجزأ ضربوا نصف ما يضرب الحر والحرة، فإذا ~~[كانا] محصنين وزنيا، رجما فإن كان فيه إجماع فهو أولى من النظر. ### ||| AUTO ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان # اختلف أهل العلم في الرجل يقيم الحد على عبده وأمته دون السلطان، فقالت ~~طائفة: يقيم الحد عليهما دون السلطان. وممن رأى ذلك: عبد الله بن مسعود، ~~وعبد الله بن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن يريم، ~~وأبو المهلب. PageV12P545 # وقال يحيى الأنصاري: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم ~~فيجلدونهن في مجالسهم، وقد ذكرنا أسانيد خبر ابن مسعود، وابن عمر. # وقال مالك في الرجل يجب على أمته أو عبده حد الزنا قال: أرى أن يجلدهما ~~إذا لم يبلغهما السلطان، ولا يقيم الرجل الحد على أمته من غير أن يبين بها ~~حمل حتى يشهد على ذلك أربع نفر سواه، أو تقر بذلك. # وكان سفيان الثوري يقول: يقيم الرجل الحد على جاريته، وعبده إذا زنيا دون ~~السلطان. # وحكي ذلك عن الأوزاعي، وبه قال الشافعي، وأبو ثور. # قال أبو بكر: وبهذا نقول لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الدالة على ذلك. # 9225 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني سعيد ~~المقبري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: "إذا زنت أمة أحدكم ~~فليجلدها الحد ولا يعيرها، ولا يقيدها ثم إن زنت فليجلدها ولا يعيرها، ولا ~~يقيدها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر". PageV12P546 # 9226 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن ~~رسول ms3138 الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت ~~فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". # وقال أصحاب الرأي: إذا زنى مملوك الرجل أو مملوكته فعلم بذلك، أقر أو ~~شهدت به عنده الشهود لم يقم عليه الحد، لأن الحد إلى السلطان، وإن علم أنه ~~زنى يعزره يوجعه ضربا، ولا يبلغ به الحد. # قال أبو بكر: فأجاز ضربه تعزيرا، وذلك غير واجب على الزاني، ومنع فيما ~~أطلقته السنة مخالفة الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه، وسائر أهل العلم، ثم لم يلجأ إلى حجة يحتج بها علمته. # 9227 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ~~عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي قال: أحدثت جارية للنبي صلى الله عليه ~~وسلم فأمرني أن أقيم الحد عليهما، فوجدتها لم تجف من دمائها فأعلمته فقال: ~~"إذا جفت من دمائها فأقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". PageV12P547 # قال أبو بكر: فقد ثبت عن نبي الله أنه أمر بجلد الأمة إذا زنت، ثم أمر ~~بجلدها إذا زنت، ثم كذلك، ثم قال: ليبيعها ولو بضفير بعد الثالثة أو ~~الرابعة، فظاهر هذا الحديث يوجب الجلد، ويوجب البيع بعد الثالثة أو ~~الرابعة، إلا أن يكون لأهل العلم في ذلك إجماع أن الأمر ببيعها ندب. # مسألة: # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد واجب ~~عليه أقر مولاه بذلك أم أنكر، هذا قول مالك بن أنس، ومن قال بقوله من أهل ~~المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك أم ~~الولد والمدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وكذلك لو أقر المقر منهم بسرقة، أو ~~شرب خمر، أو بقذف، أو قتل عمد أقيم على كل من أقر منهم ما يجب عليه ~~بإقراره. # مسألة: # قال أبو بكر: وإذا زنت الأمة ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا ~~تعلم بالعتق، وقد كانت أعتقت قبل ذلك، ms3139 وقد حدت حد الإماء PageV12P548 ~~أقيم عليها تمام حد الحر، وكذلك لو قذفت، ولو قذفت وهي أمة ثم أعتقت وجب أن ~~يعزر لها القاذف، ولو قذفت والقاذف لا يعلم بعتقها ثم علم أن القذف وقع ~~عليها وهي حرة حد القاذف لها. # مسألة: # واختلفوا في عفو السيد عن عبده أو أمته إذا زنيا أو أحدهما فقالت طائفة: ~~له أن يعفو. # كان الحسن البصري يقول: إذا زنت جارية الرجل، إن شاء جلد وإن شاء لم ~~يجلد، وقال غير الحسن يقيم الحد ولا يسعه ترك ذلك إذا صح عنده وجوب الحد ~~عليه، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" ~~وبقوله: "وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". # قال أبو بكر: ولما كان السلطان لا يسعه عفو ما يبلغه من الحدود، وكان ~~مالك الأمة قد جعل إليه إقامة الحد، وقام في ذلك مقام السلطان، لم يسعه ~~كذلك إذا صح عنده وجوب الحد على عبده أو أمته تعطيل ذلك، والله أعلم، وهذا ~~على على مذهب أبي ثور، وحكاه عن الشافعي. PageV12P549 ### || AUTO جماع أبواب الشهادات على الزنا # قال الله - جل ذكره -: {لولا جاؤا عليه بأربعة فإذ لم يأتوا بالشهداء ~~فأولئك عند الله هم الكاذبون}، وقال - جل ذكره -: {والذين يرمون المحصنات ~~ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ~~وأولئك هم الفاسقون} فأوجب الله - جل ثناؤه - ألا تثبت الشهادة في الزنا ~~إلا بأربعة شهداء، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ~~معنى كتاب الله. # 9228 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن سهيل، ~~عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي ~~رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". # قال أبو بكر: وممن قال: لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهداء: مالك فيمن ~~تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال ~~الشافعي وأصحابه، وهو قول ms3140 النعمان PageV12P550 ~~وأصحابه، ولم يختلف أهل العلم ان الشهادة على الزنا أربعة شهداء لا يقبل ~~أقل منهم. # قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن شهادة العدول الأحرار إذا كانوا ~~أربعة شهداء مقبولة في الزنا. # واختلفوا في قبول شهادة العبيد إذا تموا أربعة شهداء، وأنا ذاكر اختلافهم ~~فيه في كتاب الشهادات إن شاء الله. # واختلف أهل العلم إن جاءوا الشهود متفرقين، وكانوا أربعة. # فقالت طائفة: إذا جاءوا متفرقين قبلت شهادتهم، روي - معنى هذا القول - عن ~~الحسن البصري، وبه قال عبد الملك الماجشون، وكان أبو ثور يرى قبول ذلك إذا ~~كان ذلك في مجلس الحاكم يقبل شهادتهم، وكذلك قال عثمان البتي إذا قالوا: ~~معنا رابع وكان رجلا معروفا ومكانا قريبا، وفي كتاب محمد بن الحسن قال: ~~قلت: أرأيت القوم يشهدون على الرجل بالزنا وعلى المرأة فجاءوا متفرقين ~~واحدا بعد واحد، هل تجيز شهادتهم؟ قال: لا، وأحدهم كلهم. قلت: فإن كان ~~الشهود في مقعد واحد، فلما قاموا إلى القاضي قاموا واحدا بعد واحد هل تجيز ~~شهادتهم؟ قال: نعم. وقد [احتج] بعض من يميل إلى القول الأول بقول الله - جل ~~ذكره - {لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء} قال: فأمر الله بقبول الشهود إذا ~~كانوا أربعة، ولم يذكر اجتماعهم وتفرقهم، ولم يجعل لذلك وقتا، فسواء شهد ~~الشهود مجتمعين PageV12P551 ~~أو متفرقين هم شهود في الحالين جميعا، وشهادتهم جائزة، قال: ولا يخلو قوله ~~{ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} من أحد معنيين: إما أن يكون أراد أربعة شهداء، ~~كيف شهدوا، مجتمعين أو متفرقين، أو يكون أراد أن تكون شهادتهم في وقت واحد ~~وحالة واحدة، لا تتقدم شهادة أحدهم شهادة غيره، فلما أجمعوا على أن الشهادة ~~جائزة وإن تقدم بها لفظ أحد الشهود قبل أصحابه علم أن المراد لو كان هذا ~~لتجمع أهل العلم على غيره، فلما أجمعوا على أن المراد ليس هذا المعنى، ثبت ~~المعنى الآخر، ولا سبيل إلى معرفة معنى ثالث. ### ||| AUTO صفة الشهادة على الزنا # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لماعز: ms3141 "أنكحتها حتى ~~غاب ذلك منك في ذلك منها، كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ " ~~قال: نعم. # 9229 - حدثنا إسحاق، قال: قرأنا على عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: ~~أخبرنا أبو الزبير، عن عبد الرحمن - هو ابن هضهاض، عن أبي هريرة: أنه سمعه ~~يقول: جاء الأسلمي نبي الله فشهد على نفسه أنه أصاب يريد امرأة حراما أربع ~~مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال: "أنكتها؟ " قال: نعم. [قال]: ~~"حتى غاب ذلك PageV12P552 ~~منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر" قال: نعم. ~~قال: "هل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من ~~امرأته حلالا قال: "فما تريد بهذا القول؟ " قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم. # وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: لا يجب الحد حتى يرى [المرود]. # وهذا قول الزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # 9230 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن ~~زيد، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين أن قوما شهدوا عند عثمان على رجل ~~بزنا فقال: تشهدون أنكم رأيتموه؟ وأومأ بأصبعه إلى كفه. # 9231 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد قال: أخبرنا علي ~~بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أن أبا بكرة، وزيادا، ونافعا، وشبل بن ~~معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذلك إذ هبت ريح ففتحت ~~الباب ورفعت الشف فإذا رجل بين فخذيها PageV12P553 ~~فقال رجل: قد ابتلينا بما ترون، فتعاقدوا أن يقوموا بشهادتهم، فلما حضرت ~~صلاة الظهر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة، وقال: والله ~~لا تصلي بنا وقد رأينا ما رأينا فقال الناس: دعوة فليصل فإنه الأمير، ~~واكتبوا بذلك إلى عمر، فكتبوا إلى عمر، فكتب عمر: أن اقدموا علي، فلما ~~قدموا عليه شهد عليه أبو بكرة، ونافع، وشبل، وقال زياد: قد رأيت (رعة) سيئة ~~ورأيت ورأيت، ولكن لا أدري نكحها أو لا، فجلدهم ms3142 عمر إلا زيادا، فقال أبو ~~[بكرة]: ألستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلى. قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل، ~~فأراد عمر أن يجلده الثانية، فقال علي: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين ~~فارجم صاحبك، وإلا فقد جلدتموه. # 9232 - ومن حديث محمد بن [عبد الله بن عبد] الحكم، عن ابن وهب قال: ~~أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع ~~معاوية بن أبي سفيان وهو يقول PageV12P554 ~~بالمدينة: لا يجب الحد حتى يرى المرود في المكحلة. قال يونس: قال ابن شهاب: ~~الشهادة على الزنا أن يقول كالمرود في المكحلة. # قال أبو بكر: # لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهداء، فإذا شهدوا وكانوا عدولا وذكروا ~~أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة ولم يختلفوا في ~~الأوقات ولا المواضع، وأثبتوا أن الذي شهدوا عليه محصن وجب الرجم على ~~المشهود عليه. ### ||| AUTO ذكر حد الشهود إذا لم يتموا أربعة # اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة، فكان عمر ~~بن الخطاب يرى عليهم الحد إذا لم يتموا أربعة. شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل ~~بن معبد على المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة ~~قال: فجاء زيد. فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا ~~و[انبهار]، قال: فجلدهم عمر الحد. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه جلد ~~ثلاثة نفر شهدوا على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب، وعزر ~~الرجل والمرأة. # 9233 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب ~~قال: شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد PageV12P555 ~~عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، ~~فكان لا تقبل شهادته. # 9234 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي ~~عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة بن ~~شعبة، أنهم نظروا ms3143 إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة: قال: فجاء زياد ~~فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق قال: رأيت قبيحا وانبهارا قال: فجلدهم ~~عمر الحد. # 9235 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن بديل العقيلي محمد عن ~~أبي الوضيء، قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع ~~رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا الزنا فهو ذلك، فجلد علي الثلاثة، وعزر ~~الرجل والمرأة. # 9236 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ~~جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: ما أحب أن أكون أول الأربعة. # وممن رأى أن على الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد: مالك، PageV12P556 ~~والشافعي وأصحاب الرأي. وقال قائل: ليس على الشاهد حد بحال، والحد إنما يجب ~~على القاذف، والقاذف غير الشاهد، وهذا قول يقل [القائلون] به. ### ||| AUTO مسائل من أبواب الشهادات # واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وزعموا أنهم أحرار ووجدوا [عبيدا ~~أو] من أهل الكتاب. # فقالت طائفة: إن كانوا عبيدا عدولا فشهادتهم جائزة، وإن كانوا كفارا فعلى ~~الذين زكوهم الدية، لأنهم غروا الإمام، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: ~~إن وجدوهم عبيدا [وأقام] المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يرجع على ~~المزكين بشيء، وإن رجع المزكون عن شهادتهم ضمنوا الدية، وهذا قول النعمان، ~~وقال يعقوب، ومحمد: لا ضمان على المزكين. وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا أخرت ~~شهادتهم ورجم الرجل ثم وجدوا أحد الشهود عبدا أو محدودا في قذف أو أعمى، أو ~~كافرا قال على الإمام الدية في بيت المال، PageV12P557 ~~لأن هذا خطأ من الإمام إذ أجاز شهادة من لا تجوز شهادته. وقال أبو ثور: ~~الحاكم ضامن، وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله - يعني الشافعي - عن أربعة ~~شهدوا بالزنا، فسأل الوالي عنهم فعدلوا، فرجم الرجل، ثم استبان بعد أنهم ~~مجوس أو عبيد قال: على الذين عدلوهم التعزيز. والدية على عاقلة الوالي. # واختلفوا في الرجل يشهد عليه أربعة بالزنا وهو محصن فحبس ليسأل عن ~~الشهود، فقتله رجل، ms3144 ففي قول أبي ثور: إن كان الشهود عدولا فليس على قاتله ~~شيء، وإن لم يكونوا عدولا فعلى القاتل القود إن كان القتل عمدا، أو الدية ~~على العاقلة إن كان خطأ، وقال أصحاب الرأي: إن كان قتله عمدا فعلى القاتل ~~القصاص، وإن كان خطأ فعلى القاتل الدية، عدلوا الشهود أو لم يعدلوا هو سواء ~~ما لم يقض القاضي برجمه. # قال أبو بكر: إذا علم في المتعقب أن دمه مباح بالزنا لم يضره تأخير حكم ~~الحاكم، لأن الحاكم إنما يمضي أمرا قد وجب، ويقال للكوفي: أرأيت لو أن رجلا ~~قتل رجلا متعمدا فنظر، فإذا المقتول قد كان قتل ابنا للقاتل لا وارث له ~~غيره، أتجعل عليه القود؟ فإن قال: لا قود عليه، لأنه كان مستحقا لدمه ولا ~~أحسبه يقول غير ذلك، سئل عن الفرق بين ذلك، ولا سبيل إلى الفرق بينهما وإن ~~قال غير ذلك خالف الكتاب، قال الله {كتب عليكم القصاص في القتلى}، وقال: PageV12P558 # {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}، وإذا شهد عليه أربعة بالزنا ~~وشاهدان بالإحصان فرجم ثم رجع شهود الإحصان ففي قول أصحاب الرأي: لا شيء ~~عليهما، قال: لأنا لم نحده بشهادتهم، ألا ترى أنا نجيز شهادة النساء مع ~~الرجال، ولا أجيزها في الحدود. وفي قول أبي ثور: إن قال شهود الإحصان: ~~تعمدنا أن نشهد عليه، أن عليهم القود، وذلك أن الرجم كان بهم، قال: وذلك ~~أني لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في بكر زنى فأقيم عليه حده مائة جلدة ~~فقتله إنسان خطأ أن فيه. # الدية. وإذا شهد أربعة في الزنا والإحصان على رجل فرجم ثم وجد مجبوبا. # فكان الشافعي يقول: إن كانوا تعمدوا أقيد منهم، وإن كانوا أخطأوا فالدية ~~في أموالهم، وكذلك لو كانت امرأة فنظروا فإذا هي رتقاء أو عذراء فالجواب ~~فيه كذلك. أبو ثور عنه. # وقال أصحاب الرأي: على الشهود الدية. وإن كانت امرأة فنظر إليها النساء ~~بعد الرجم فقالوا: هي عذراء أو رتقاء لم تضمن الشهود قالوا: لأن المجبوب ~~معروف، والرتقاء والعذراء إنما ms3145 قال فيهما النساء ولا أضمن الشهود بقول ~~النساء، وقالوا: إن نظر إليها النساء فقالوا: هي عذراء أو رتقاء قبل أن ~~يقام عليها الحد درئ عنها الحد، لأن هذا يشبهه. PageV12P559 # وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فإذا هي عذراء. قال: ~~أتركها وأدرأ عنهم الحد. وفي قول الشافعي: إذا شهد عليها أربعة بالزنا ~~فقالت: أنا رتقاء أو عذراء أريها النساء فإن شهدن أربع حرائر عدول على أنها ~~عذراء أو رتقاء فلا حد عليها ولا عليهم. # وقال سفيان الثوري: الدرء عنها وعنهم أحب إلي. وكذلك قال أبو ثور. # قال أبو بكر: أقل ما يقبل من النساء في ذلك أربعة عدول في قول الشافعي ~~وأبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي: نقبل من النساء في الرتقاء والعذراء ~~امرأتين. (وقال أحمد: بقول الشعبي)، وقال أحمد: أجوز شهادة امرأة واحدة إذا ~~كانت ثقة، قال إسحاق: لا نجوز دون امرأتين. ### ||| AUTO ذكر الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا # اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنا يتم عددهم أربعة، ولم يعدلوا فقال ~~كثير من أهل العلم: لا حد على المشهود عليه ولا على PageV12P560 ~~الشهود. هذا قول الحسن البصري، والشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل، والنعمان، ومحمد. # وكان مالك بن أنس يقول غير ذلك قال: إذا شهد عليه أربعة بالزنا فإذا ~~أحدهم عبد أو مسخوط، قال: يجلدون جميعا. قال: وذلك لأنهم قد قذفوه، ولم ~~يثبت عليه الذي قالوا فالحد على كل من قذفه حتى يثبت عليه الزنا. # وقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على رجل ~~بالزنا قال: يضربون. ### ||| AUTO ذكر أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم # اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم فقالت ~~طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي ~~سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، وبه قال مالك وأحمد، وأصحاب الرأي. PageV12P561 # وكان الشافعي يقول: إن قال عمدت أن أشهد بزور ليقتل فإن شاء الأولياء ms3146 ~~قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا أخذوا ربع الدية وعليه الحد، وقد ~~اختلف فيه عن الحسن فذكر قتادة عنه أنه قال: يقتل الذي أكذب نفسه وعلى ~~الآخرين الدية. وحكى الأشعث عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الثلاثة ثلاثة ~~أرباع الدية. # وفيه قول خامس: روي عن ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره. ~~فعليه الدية كاملة، وإن قال: تعمدت قتله قتل به، وكذلك قال ابن شبرمة. ### ||| AUTO ذكر اختلاف الشهود في الشهادت على الزنا # واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد ~~وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر. ففي قول مالك والشافعي: يقام على ~~الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا. ابن القاسم عن ~~مالك، وأبو ثور عن الشافعي. # وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة. روي هذا القول ~~عن النخعي، وبه قال أصحاب الرأي وأبو ثور. PageV12P562 ### ||| AUTO ذكر ما يوجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف # اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل، يوجد مع المرأة في ثوب. # فقالت طائفة: يضرب كل واحد منهما مائة مائة. روي هذا القول عن عمر، وعلي ~~وليس بمتصل عن أحد منهما. وبه قال إسحاق بن راهويه. وروي عن ابن مسعود أنه ~~أمر بجلدهما أربعين أربعين، وروي ذلك عن عمر، وليس يثبت ذلك عن ابن مسعود. # 9237 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: ~~أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ~~ثوب جلدهما مائة. # 9238 - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الحسن، عن عمر. # قال أبو بكر: وكل ما ذكرته عن عمر، وعلي غير متصل. # 9239 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا علي ~~بن حفص، قال: أخبرنا شعبة، عن سلمة، عن الحسن العرني، عن ابن أبي ليلى، أن ~~رجلا وجدوه مع امرأة في PageV12P563 ~~لحافها على فراشها، فرفع ذلك إلى ms3147 عمر، وأن عمر ضربه أربعين. # 9240 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: ~~حدثنا الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيهن قال: أتي ابن مسعود برجل ~~وجد مع امرأة في ثوب فجلدهما أربعين أربعين فخرجا فاستعديا عليه عمر بن ~~الخطاب فلقيه فقال: ما قوم استعدوا عليكم إنسانين ضربتهما أربعين؟ فأخبره. ~~فقال: كذلك ترى؟ قال: نعم. قالوا: جئنا لنستعديه فإذا هو يستفتيه. # وفيه قول ثالث: وهو أنهما يؤدبان. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال ~~سفيان الثوري، وقال مالك: يجلد نكالا على قدر ما يرى PageV12P564 ~~الإمام. وقال أحمد: يعزر دون عشر جلدات. # قال أبو بكر: أكثر من لقيناه من أهل العلم يوجب في مثل هذا التعزيز، غير ~~أنا وجدنا أخبارا ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أصاب نحوا ~~من هذا فلم يوجب فيه أدبا وذكر أن ذلك للناس عاما. # 9241 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~سماك، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة أو الأسود، عن ابن مسعود أنه قال: جاء ~~رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان ~~فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت فلم يقل له فذهب ثم ~~دعاه فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وأقم الصلاة طرفي النهار ~~وزلفا من اليل} إلى آخر الآية. # 9242 - وحدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو جابر، قال: حدثنا شعبة، ~~عن سماك، عن إبراهيم، عن خاله، عن عبد الله أن رجلا قال للنبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه لقي امرأة في حش بالمدينة فأصاب منها ما دون الجماع، فنزلت ~~هذه الآية {وأقم الصلاة طرفي النهار} الآية. PageV12P565 # 9243 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج محمد قال: حدثنا حماد بن ~~سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس ذكر الحديث قال فقال ~~الرجل: يا رسول الله ألي ms3148 خاصة أم للناس عامة فرفع عمر يده فضرب صدره فقال: ~~لا. ولا نعمة عين ولكن للناس عامة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقال: "صدق عمر". ### ||| AUTO مسائل من أبواب الشهادات على الزنا # كان أبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل ~~بالزنا حدوا جميعا، وذللك أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود. # قال أبو بكر: ولا يجوز على مذهب الشافعي شهادة النساء في الحدود. # قال أبو بكر: وإن أقر رجل مرتين بالزنا وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره ولم ~~يحد الشاهدان، لأنه قد أقر بما شهدوا عليه، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ~~ثور وأصحاب الرأي لا يحد. PageV12P566 # وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه زنى بمسلمة لم تقبل شهادتهم في ~~قول الشافعي ولا يحد الرجل ولا المرأة، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، ~~وقد كان يجب على أصولهم أن يحدوا الذمي، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض. # واختلفوا في الرجل ينفي الرجل يقول: لست ابن فلان. # فقالت طائفة: يسأل المنفي البينة أنه ابن فلان فإن أخرج ضرب القاذف. هكذا ~~قال الثوري. ولا يستخلف القاذف ولا المقذوف. وقال النعمان وسئل عن رجل قذف ~~رجلا، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية أو نصرانية قال: يسأل هذا البينة أن ~~أمه حرة مسلمة. وهذا قول الشافعي وبه قال أبو ثور. # وقال عطاء بن أبي رباح: إنما البينة على النافي. # وقال مالك: لا يكلف المقذوف البينة، ولكن يكلف القاذف المخرج مما قال، ~~وإن لم يأت يالمخرج ضرب فقيل لمالك: أفرأيت الرجل الغريب في القوم يدعي أنه ~~من بني فلان فينفيه رجل من الناس ويقول: لست منهم؟ قال: إذا كان لا يعرف ~~ممن هو فإن عليه أن يقيم نسبه ببينة، وحكي عن أشهب أنه قال كقول النعمان. PageV12P567 # واختلفوا في شاهدين شهد أحدهما أنه قذف فلانا يوم الخميس، وشهد الآخر أنه ~~قذف فلانا يوم الجمعة والمقذوف رجل واحد ففي قول مالك يحد. # قال مالك: وكذلك العتاق والطلاق، وقال مالك: لو ms3149 شهد رجل أنه طلق امرأة في ~~رجب وآخر في رمضان طلقت عليه. # وفي كتاب محمد بن الحسن إذا شهد أحدهما أنه قال: يا زان يوم الخميس، وقال ~~الآخر: أشهد أنه قال: يا زان يوم الجمعة وهما عدلان قال: أقبل شهادتهما، ~~وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد، يدرأ عنه. # وكان الشافعي يقول: ولو شهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وآخر أنه ~~قذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجز شهادتهما. وقال أبو ثور، فيها قولان ~~أحدهما: تقبل شهادتهما، والآخر أن لا تقبل. قال أبو ثور: والقول الأول ~~أقيسهما على مذهب أصحابنا، وبه نقول. # قال أبو بكر: قول الشافعي أصح. PageV12P568 ### || AUTO جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف # قال الله - جل ذكره - {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ~~فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا ~~الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} وقال - جل ثناؤه -: ~~{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم .. } الآية، وقال - ~~تبارك وتعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلت المؤمنات لعنوا في الدنيا ~~والآخرة ولهم عذاب عظيم}، قال - جل ذكره -: {إن الذين جاؤا بالإفك عصبة ~~منكم .. } الآية وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتغليظ ~~في رمي المحصنات، وأن ذلك من الكبائر. # 9244 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا ~~أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "الكبائر سبع: أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير ~~حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرارا من الزحف، ورمي ~~المحصنات، وانقلاب إلى الأعرابي بعد هجرة". PageV12P569 # 9245 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا يحيى بن محمد الجاري، قال: ~~حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن مسلم بن الوليد، عن المطلب بن عبد الله بن ~~حنطب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صعد رسول الله صلى الله عليه ms3150 وسلم ~~المنبر فقال: "لا أقسم لا أقسم" ثم نزل فقال: "أبشروا أبشروا أبشروا من صلى ~~الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أي أبواب الجنة ادخل". # قال عبد العزيز: ولا أعلمه إلا قال: "بسلام"، فسمعت سائلا يسأل عبد الله ~~بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال: نعم قال: "عقوق ~~الوالدين، والإشراك بالله، وقتل النفس وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، ~~والفرار من الزحف، وأكل الربا". # قال أبو بكر: لم نجد في شيء من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا ~~يدل على تصريح القذف الذي يوجب الحد، وظاهر كتاب الله مستغنى به، دالا على ~~القذف الذي يوجب الحد، وأهل العلم على ذلك مجتمعون، وعلى إيجاب الحد على ~~قاذف المحصنة بالزنا إذا لم يأت على صدق ما قال بأربعة شهداء، وأنكرت ~~المقذوفة ما رماها به. # واختلفوا فيمن قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم فقالت طائفة: لا حد ~~عليه، هكذا قال الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، ~~ونافع مولى ابن عمر، وسليمان بن موسى، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ~~وعروة بن الزبير، PageV12P570 ~~وعبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~بن هشام، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه غير أن عمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، ~~والشافعي وغير واحد قالوا: يعزر. # وفيه قول ثان: وهو أن من قذف يهودية أو نصرانية ولها ولد مسلم أنه يجلد ~~الحد. هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والزهري، وكان ابن أبي ليلى ~~يقول: إذا قال: لست ابن فلان وأمه نصرانية أو أمة عليه الحد. وقال قتادة: ~~إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد. ومن حجة بعض من رأى أن لا حد على ~~المسلم يقذف النصرانية وأن عليه التعزير بأنهم قد أجمعوا على أن على قاذف ~~الحرة المسلمة الحد. # واختلفوا في وجوب الحد على من قذف غير الحرة ms3151 المسلمة فالحد يجب على من ~~أجمعوا أن عليه الحد، وساقط عمن اختلفوا في وجوب الحد عليه، ولا يجوز إيجاب ~~حد قد اختلف فيه إلا بحجة، ولا حجة مع من أوجب على قاذف الذمية، أو الذمي الحد. PageV12P571 # وقال أخرون: كل من وقع عليه اسم الإحصان فالحد واجب على قاذفه، والإحصان ~~اسم جامع عند أهل اللغة، وجماع الإحصان إنما هو المنع، والمنع قد يكون ~~بوجوه شتى، فالحرة يقع عليها اسم المنع بالحرية وهي بها محصنة، ويقع على ~~المسلمة بالإسلام، وهي به محصنة، ويقع على العفيفة بالعفة، وهي بها محصنة، ~~ويقع على ذات الزوج بمنع الزوج لها فهي به محصنة، فكل من ذكرنا محصنات يقع ~~عليهن اسم الإحصان عند أهل العلم باللغة على ما ذكرناه من المعاني، فإذا ~~كان كل من ذكرنا يقع عليهن اسم الإحصان، وقد قال الله {والذين يرمون ~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} ولم يستثن في كتابه، ولا على لسان نبيه ~~محصنة دون محصنة، فالواجب على ظاهر الكتاب إيجاب الحد على كل قاذف لكل من ~~ذكرنا ممن يقع عليه اسم الإحصان إلا من قذف محصنة دل الكتاب، أو السنة، أو ~~الإجماع أن لا حد على قاذفها. # قال أبو بكر: فأما من أدركنا من علماء الأمصار فمجمعون وقائلون بالقول ~~الأول، لم أدرك أحدا ممن لقيته يخالف ذلك. # قال أبو بكر: وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم بقذف ~~المسلم ثمانين جلدة، لا أعلم في ذلك اختلافا، وممن حفظت أنه قال ذلك: ~~الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وهو ~~مذهب كل من PageV12P572 ~~أحفظ عنه من أصحابنا. وبه قال أصحاب الرأي. ### ||| AUTO ذكر حد العبد يقذف الحر # واختلفوا في حد العبد يقذف الحر: # فقال كثير من أهل العلم: يجلد أربعين، روي هذا القول عن الخلفاء الراشدين ~~المهديين: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. # وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت الناس على عهد عمر فهلم جرا ms3152 كلهم ~~يضرب العبد إذا قذف أربعين حتى كان اليوم. # 9246 - حدثنا عليل بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~عبد الله بن ذكوان، قال: حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: لقد أدركت ~~أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في ~~القذف إلا أربعين. # 9247 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا ~~جعفر، عن أبيه، أن عليا كان لا يضرب المملوك إذا قذف إلا أربعين. PageV12P573 # 9248 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد، عن ~~[يحيى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد قذف] حرا فقال عبد ~~الله بن عامر بن ربيعة: أدركت الناس على عهد عمرر [فهلم] جرا كلهم يضرب ~~العبد إذا قذف أربعين حتى كان اليوم. # وممن قال بهذا القول: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ~~وعكرمة، وإبراهيم النخعي ومكحول، والقاسم بن محمد ومجاهد والحكم، وحماد ~~وحكي هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وسفيان الثوري. ~~وكذلك قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه وأصحاب الرأي. PageV12P574 # وقالت طائفة: وإذا قذف المملوك الحر: حد حد الحر ثمانين. # روي ذلك عن ابن مسعود وليس بثابت عنه. # 9249 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~أخبرنا ليث بن أبي سليم، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عبد الله بن مسعود ~~قال في عبد قذف حرا، قال: يجلد ثمانين. # وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا ثمانين. وبه قال قبيصة بن ذؤيب، وعمر ~~بن عبد العزيز، والزهري. # قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول حجتان: # إحداهما: احتج بها عطاء، وهو قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم ~~الفاسقون} قال: فإنما أمرنا أن نجلد ثمانين من هو من أهل الشهادة، وليس ~~العبد كذلك. # قال أبو بكر: وهذه غير لازمة لمن ms3153 يرى أن شهادة العبد جائزة. # وحجة أخرى: وهو أن الله - جل ذكره - لما قال في حد الزنا: {فعليهن نصف ما ~~على المحصنات من العذاب}. وحد الزنا: عذاب، كان كذلك كل حد يجب على ~~المملوك، والمملوكة إنما عليهم النصف PageV12P575 ~~من حدود الأحرار، قياسا على حد الزنا. ولعل من حجة بعض من يميل إلى القول ~~الآخر أن يقول: إن الله - جل ذكره - أوجب على قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ~~ولم يخبر بأن الحد يجب على حر دون عبد، ولا على مسلم دون كافر، فعلى كل من ~~قذف محصنة ثمانون جلدة بظاهر الآية حرا كان القاذف أو عبدا وغير جائز أن ~~نجعل أحد الأصلين قياسا على الآخر، لا يجوز أن نجعل القذف قياسا على الزنا ~~بل لكل آية حكمها. # قال أبو بكر: وكل من لقيت من فقهاء أهل المدينة وأهل الكوفة، وأهل ~~الحجاز، وغيرهم يرون أن يجلد العبد في الفرية على الحر: أربعين جلدة. ### ||| AUTO ذكر الحر يقذف العبد # كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا افترى حر على عبد فلا حد عليه. ~~كذلك قال عطاء، وقال الزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي كذلك، غير ~~أنهم يرون عليه التعزير. وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه ~~كذلك لا حد على قاذفهم، ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا PageV12P576 ~~هو حر، فعليه الحد. # كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك، والشافعي. # واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد. # فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي. # 9250 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع محمد أن ~~أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغرا. # وبه قال مالك. وهو قياس قول الشافعي. وذلك إذا قذفت بعد موت السيد. وهو ~~قياس قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد، وقد روي عن الحسن البصري: أنه كان ~~لا يرى جلد قاذف ام الولد. # قال أبو بكر: فإن يكن مذهبة: أن لا حد ms3154 عليه إذا قذفها قبل موت سيدها فهو ~~موافق لمذهب غيره، وإن أراد: إذا قذف بعد وفاة سيدها، فإن كان مذهبه بيع ~~أمهات الأولاد: فهو موافق لمذهبه. وإن كان مذهبه كمذهب عوام أهل العلم في ~~منع بيع أم الولد، وهذا اختلاف من قوله. PageV12P577 ### ||| AUTO ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته # اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من ~~بني فلان. # فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وروي ~~ذلك عن النخعي، وقد اختلف فيه عنه، وعن حماد. # وقال النعمان: لا حد عليه. # وكان الزهري يقول: إذا قال للرجل من العرب يا نبطي فعليه الحد. # وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة. # وقال مالك بن أنس: من قال لرجل من العرب أو الموالي يا ابن النبطي أو يا ~~ابن الحداد، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل شيئا من تلك ~~الأعمال. # وكان الشافعي يقول: إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي وقفته، فإن قال: ~~عنيت نبطي الدار، أو نبطي اللسان، أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه. فإن حلف ~~نهيته عن أن يقول ذلك القول، وأدبته على الأذى، فإن أبى أن يحلف، أحلفت ~~المقول له لقد أراد نفيك، فإذا حلف: سألت القائل عمن نفى، فإن قال: لا ما ~~نفيته، ولا قلت ما قال. جعلت القذف واقعا على أم المقول، فإن كانت حرة مسلمة PageV12P578 ~~حددته إن طلبت الحد، وإن عفت فلا حد له، وإن قال: عنيت به الأب الجاهلي ~~أحلفته ما عني به أحدا من أهل الإسلام، وعزرته، ولم أحده. وإن قال: لست من ~~بني فلان لجده، ثم قال: إنما عنيت لست من بنيه لصلبه، إنما أنت من بني بنيه ~~لم أقبل ذلك منه، وجعلته قاذفا لأمه، فإن طلبت الحد، - وهي حرة - كان لها ~~ذلك، إلا أن يقول: نفيت الجد الأعلى الذي هو جاهلي فأعزره، ولا أحده، لأن ~~القذف وقع على مشركة. # وقال أبو ثور: ms3155 إذا قال الرجل للرجل لست من بني فلان لقبيلته، فإن كان ~~أراد النفي حد، وإن كان أراد لست لفلان لصلبه فلا حد عليه. وقال في موضع ~~آخر: لا يحد، لأنه يحتمل أن يكون أراد النفي، ويحتمل أن يكون أراد لست ~~بابنه لصلبه. # وقد روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قال الرجل للرجل: يا نبطي ز فليس بشيء ~~يقول: يا نبطي الخلق. وإذا قال: أنت من النبط جلد إلا أن يكون كذلك. # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن، فإذا نفى الرجل الرجل من أبيه، فقال: لست ~~ابن فلان، وأمه حرة مسلمة فعليه الحد ز وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، ~~وأصحاب الرأي. # وكان مالك يقول فيمن نفي من نسبه: إن كانت أم الذي نفى من PageV12P579 ~~نسبه مملوكة، أن على من نفاه الحد إذا كان نسبه معروفا، إنما يكون الحد في ~~أمرين في رمي المحصنات، ونفي الرجل من نسبه، فأما غير هذين، ففيه النكال ~~على قدر ما يرى الإمام فيما آذى به الرجل المسلم. # وقيل لأحمد بن حنبل: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي - وأمه أمة ~~أو يهودية - لست لأبيك، لا يضرب؟ قال أحمد: أي نفي أعظم من ذا؟! يضرب هذا ~~أشد الضرب. وكذلك قال إسحاق. PageV12P580 ### || AUTO جماع أبواب النفي # وإذا قال الرجل للرجل - وأبوه عبد، وأمه حرة وقد ماتا جميعا -: لست ~~لأبيك: فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان، وقد ماتا: لست لأبيك: فعليه ~~الحد في قولهم جميعا. # وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه مسلمان قد ماتا فعلى المولى ~~الحد في قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: الحد يقع هاهنا للعبد ويستقبح أن يحد المولى لعبده ~~قال: وليس للعبد بعد ذلك إن أعتق أن يأخذ المولى بهذا القذف. # قال أبو بكر:: يبطل حقا قد ثبت بغير حجة يفزع إليها. # وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله ~~الناس، ليس يراد به قذف، إنما يراد به ms3156 أن الرجل يذهب بنفسه: فلا حد عليه في ~~قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانيين. وأبواه حران مسلمان: ففي ~~قول الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: عليه حدان. غير أن الشافعي قال: لا ~~يضربهما في موقف واحد، ولكنه PageV12P581 ~~يحد، ثم يحبس حتى إذا برئ جلده حدا ثانيا. وقال ابن أبي ليلى: يضرب الحدين ~~في مقام واحد. وقال النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة. # وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب ~~الرأي، وهذا قول الزهري. ### ||| AUTO ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه، أو جده، أو ~~أحدا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد. # واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه: # فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء، الحسن، وأحمد وإسحاق وهو يشبه ~~مذهب الشافعي وكل من حفظت عنه من أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه، ~~لأنهم لما رأوه لا يقص له منه PageV12P582 ~~في نفس، ولا جراح، جعلوا الحد مثله. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه. # وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. # وكان مالك يقول: للابن أن يعفو عنه، وهذا يدل على أن عليه الحد لو قام به ~~في مذهبه، لولا ذلك لم يكن لعفوه معنى. وكان عبد الملك الماجشون يقول: إن ~~قام عليه [فعليه] الحد. قال: وهو قول مالك: إذا قذفه صراحا. # وكان أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل ابنه أو ابنته، أو ابن ابنه، أو ابن ~~ابنته: فعليه الحد. # قال أبو بكر: ظاهر القرآن يدل على ذلك، قال الله {والذين يرمون المحصنات} ~~فكل محصنة رميت فعلى الرامي الحد، إلا أن يزيل ذلك عنه كتاب أو سنة أو ~~إجماع، وليس في إزالة الحد عن الولد والوالد حجة مع من أزال الحد عنهما. ms3157 PageV12P583 ### ||| AUTO قذف الرجل مملوكه # وإذا قذف الرجل مملوكة، فلا حد عليه في قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ~~وأصحاب الرأي. # مسألة # وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، ~~وأبوه ليس كذلك، أو قال رجل لامرأة: يا بنية، أو يا أخية، أو قال رجل لرجل: ~~يا أبه، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد، أو أنت مولاي، أو قال للعربي: يا ~~دهقان، فلا حد عليه في شيء من ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. # وقال مالك: إذا قال لرجل من العرب، أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن ~~الحائك، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل من تلك الأعمال شيئا. ### ||| AUTO ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الرجل إذا قال لرجل من ~~المسلمين: يا يهودي يا نصراني: التعزير، ولا حد عليه. هذا PageV12P584 ~~قول: الزهري، والثوري وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وهو يشبه ~~مذاهب الشافعي. ### ||| AUTO مسائل من باب القذف # وإذا قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل: ففيها قولان. # أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في ~~الجبل يكون رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي، ومحمد بن الحسن. # وقال أبو ثور: إن كان هذا شيء يعرف في اللغة، فلا حد عليه. وحكى أبو ثور ~~عن بعض أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه. # قال أبو بكر: وإذا قال: زنيت في الجبل: فعليه الحد لا شك فيه، وهو بمنزلة ~~قوله: زنيت في الدار أو في البيت. # وإذا تزوج المجوسي أمه أو أخته أو ذات محرم منه ثم أسلما ففرق بينهما، ثم ~~قذفه إنسان، فعليه الحد في قول أبي ثور، والنعمان. وقال يعقوب ومحمد: كل ~~نكاح حرام في المجوسية أو غيرها لو أسلما لم يتركا عليه، فجامعها في كفره ~~ثم أسلما، فقذف إنسان أحدهما، لم نحده. PageV12P585 # وإذا شهد على عبد أربعة: أن ms3158 مولاه أعتقه وأنه زنى وهو محصن، فرجمه الإمام، ~~ثم رجعوا عن الشهادة، فعليهم الدية لورثته إن قالوا أخطأنا، وإن قالوا ~~تعمدنا أقيدوا به. # حكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي، وقال أبو ثور: فإن شهد اثنان على ~~العتق، فأعتقه، ثم شهدا، وآخران على الزنا، فرجم، ثم رجع شاهدا العتق عن ~~العتق، ولم يرجعا عن الزنا، فعلى شاهدي العتق قيمته لمولاه، فإن رجع ~~الشاهدان الآخران عن الزنا: فعليهما نصف الدية لورثته، ويضربان الحد. وليس ~~على اللذين رجعا عن العتق حد. وقال أصحاب الرأي، في أربعة شهدوا على عبد أن ~~مولاه أعتقه، وأنه زنا وهو محصن، فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم في ~~الزنا، قال: يضربون الحد، وعليهم الدية في أموالهم لورثته، فإن رجعوا أيضا ~~عن العتق ضمنوا القيمة للمولى، والدية للورثة، ويضربون الحد. وقالوا: في ~~باقي المسألة كما قال أبو ثور. # وقال أبو ثور: وإن شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه، وقضى القاضي بعتقه، ثم ~~شهدا وهذا العبد وآخر على رجل أجنبي بالزنا فرجمه الإمام ثم إن الشاهدين ~~اللذين شهدا بالعتق رجعا عن العتق، فإنهما يضمنان قيمته للمولى، وشهادتهم ~~على الزنا جائزة، وذلك أنهم شهدوا وهم عدول، ولو كان العبد عبدا، لم يعتق ~~كانت شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا. PageV12P586 # وقال أصحاب الرأي: يضمنان قيمته للمولى، ولا يضمنان من دية المرجوم شيئا. # وكان الشافعي يقول: إذا قال: أنت أزنى من فلان لم يكن قذفا ويؤدب [في ~~الأذى] وإن أراد به القذف، فعليه الحد، ولو قال: أنت أزنى الناس. لم يكن ~~قاذفا إلا بأن يريد القذف، ويعزر. وقال أصحاب الرأي في ذلك: لا حد عليه. ~~وكان أبو ثور يقول: إذا قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس، فإن كان ~~[فلان] يعرف بالزنا، فهذا قاذف، لأنه قد رماه بالزنا، وإذا قال: أنت أزنى ~~الناس، وفي الناس من يزني فعليه الحد. وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال ~~لرجل: أنت أكثر زنا من فلان، وقد ضرب فلان في الزنا، قال: ما أرى هذا شيئا، ~~أرى ms3159 أن يعزر. وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بمجنونة: فعليه الحد في قول ~~الشافعي، وأبي ثور وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وقد كان يجب على قول أصحاب الرأي أن لا يكون عليه الحد، ~~لأنهم كثيرا ما يقولون إذا سقط الحد عن أحدهما سقط عن الآخر. وقال: إذا دعت ~~امرأة عاقلة مجنونا إلى نفسها: أن لا حد عليها، وهذا تناقض. PageV12P587 # قال أبو بكر: وإذا أقر الرجل بالزنا أربه مرات بامرأة بعينها فعليه الحد. ~~وإن جاءت المرأة تطلبه بقذفها حد لها في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول ~~الشافعي. # وقال أبو حنيفة: لا يحد، لأن المرأة التي أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. ~~وكذلك المرأة لو أقرت بالزنا برجل بعينه، وأنكر الرجل في قوله. # قال أبو بكر: ليس لقوله: لا يحد، معنى. ### ||| AUTO قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة # اختلف أهل العلم في الرجل يقذف النفر بكلمة واحدة. فقالت طائفة: يحد حدا واحدا. # كذلك قال عطاء، وطاوس، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي ~~سليمان، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري وأحمد، وإسحاق، وعبد الملك ~~الماجشون، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن. PageV12P588 # وقال مالك: إذا قذف إنسانا اليوم، وآخر غدا، وقذف إنسانا واحدا مرارا في ~~مجلس واحد أو في أيام ليس عليه في ذلك إلا حد واحد، إذا لم يقم عليه الحد. ~~وقال مالك: في الرجل يقذف النفر متفرقين إذا قام به بعضهم فضربه الحد، ثم ~~أراد غيره لم يكن له. وشبه ذلك بالرجل يسرق فتقطع يده، ثم يقول من يشهد ~~عليه أنه سرق من آخر قبل أن تقطع يده، وهذا مذهب عبد الملك وأحمد وإسحاق. # وقال حماد بن أبي سليمان: إذا فرق أو جمع فعليه حد واحد، وقول حماد أحب ~~... إلى سفيان الثوري. وقد احتج بعض من يقول بهذا القول: بأنهم لما اجتمعوا ~~على وجوب حد واحد: وجب ذلك لإجماعهم، ووجب الوقوف عما زاد على حد واحد عند ~~اختلافهم، قال: ولما أجمعوا أن الرجل إذا زنى مرارا أو شرب ms3160 الخمر مرارا: أن ~~عليه في الزنا حد واحد عند اختلافهم. وفي السرق كذلك تقطع يد مرة، ويحد في ~~الخمر مرة، وإنما يجب عليه حد بعد حد إذا زنى، فحد، ثم زنا أو سرق، فقطع، ~~ثم سرق. وكذلك إنما يجب عليه في القذف حد بعد حد إذا قذف فحد، ثم قذف ~~[فعليه] حد آخر، وهذه حدود كلها وحكمها حكم واحد، وفي إجماعهم على أن على ~~الزاني مرارا حدا واحدا ما يلزم أن القذف مثله. PageV12P589 # وقالت طائفة: يحد لكل واحد منهم حدا واحدا. كذلك قال الحسن البصري. وبه قال ~~الشافعي، وأبو ثور. # وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن القذف إن كان بكلمة واحدة: كان حدا ~~واحدا. وإن قذف هذه، ثم قذف هذا، ثم هذا: كان لكل واحد منهم حد. هذا قول ~~الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل. # قال أبو بكر:: وليس مذهب هؤلاء خلافا لما حكيناه عنهم في ذكر القول ~~الأول، لأن مذهبهم: إن قذف جماعة بكلمة واحدة: فحدا واحدا، وإن فرق: فلكل ~~واحد منهم حد، # وفيه قول رابع: قاله عروة بن الزبير. قال: إن جاءوا جميعا فحد واحد، وإن ~~جاءوا مفترقين أحد لكل إنسان منهم حده، وقد حكى عبد الملك الماجشون هذا ~~المذهب عن المغيرة، وابن دينار، قالا: إن اجتمعوا جميعا حد لهم حدا واحدا، ~~وإن افترقوا ففي كل واحد حدا. # قال عبد الملك: ولست أقول به. ومن حجة من يوجب لكل مقذوف منهم حدا، جمع ~~القذف، أو فرقه: أن الله - جل ذكره - جعل على القاذف الحد للمقذوف، فكل ~~مقذوف فله حده الذي أوجبه الله له إلا أن يزول ذلك عن القاذف بحجة، ولما ~~أجمع أهل العلم على أن خمسة لو قذفهم رجل، فعفى أربعة: أن للخامس الحد. دل ~~ذلك على أن لكل واحد منهم PageV12P590 ~~حدا إذ لو لم يكن كذلك لسقط لعفو الأربعة عن القاذف أربعة أخماس الحد، ففي ~~إجماعهم على أن حق هذا الذي لم يعف ثابت، إذ أن الآخرين إنما عفوا ms3161 عن حقهم، ~~دليل على أن لكل واحد منهم حدا تاما ما احتج به من خالف هذا القول من حد ~~الزنا، والسرقة، وشرب الخمر فمخالف لهذا، لأن القذف من حقوق العباد، والحد ~~في الزنا والخمر والسرقة من حقوق الله، ليس للإمام أن يعفو عن الحد في ذلك ~~بعد أن يتصل به، ولا يقوم الإمام بحد القاذف إذا عفى عنه المقذوف، لأنه حق ~~للمقذوف. # قال أبو بكر: يحد لكل واحد منهم حدا، جمع القذف، أو فرقه. ### ||| AUTO ذكر الرجل يقول للرجل يا لوطي # اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: يا لوطي. # فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء: وقتادة. وقال الحسن: لا حد عليه ~~إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط. وقال النخعي: إن كان يعني دين لوط: درأ عنه. ~~وإن كان يعني عمل قوم لوط: ضرب الحد. # وقد روينا عن سنان بن سلمة بن المحبق أنه قال في رجل قال الآخر يا لوطي، ~~قال: نعم الرجل أنت: إن كنت من قوم لوط. # وقالت طائفة: عليه الحد، إذا قال له يا لوطي، كذلك قال الزهري، وقتادة ~~ومالك بن أنس. PageV12P591 # وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد. # وكذلك قال أبو ثور. # قال أبو بكر:: وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، احتمل ذلك معنيين: يحتمل ~~أن يكون أراد: أنك من قوم لوط على دينه، ويحتمل أن يريد أنك تفعل فعل قوم ~~لوط، وكل كلمة تحتمل معنيين وقال القائل: أردت احسنهما، فالقول قوله مع ~~يمينه وهذا يشبه مذهب الشافعي. ### ||| AUTO الرجل يقول للمرأة زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة # اختلف أهل العلم في الرجل يقول للمرأة: زنيت وأنت صغيرة. # فكان الشافعي يقول: إذا قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة، أو قال لها - وقد ~~كانت نصرانية - زنيت وأنت نصرانية، أو أمة أو قال لها: زنيت مستكرهة، أو ~~أصابك رجل وأنت نائمة، أو زنا بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في شيء من ~~هذا، ويعزر للأذى. # وقال أبو ثور: إذا قال: زنيت ms3162 وأنت مستكرهة، أو زنا بك فلان، وأنت نائمة، ~~أو استكرهت: فلا حد عليه. وهكذا قال أصحاب الرأي. PageV12P592 # وكان الزهري يقول: ليس على قاذف الصبي والصبية حد. وحكي ذلك عن الحكم. وقال ~~سفيان الثوري: إذا قال لامرأة كانت أمة، ثم عتقت: قد زنيت وأنت أمة، يسأل ~~البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد، لأنه قذفها، وهي حرة. وإذا قال لرجل: زنيت ~~في الشرك يضرب إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ. هذا قول الثوري. ~~وقد روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك فلا حد عليه. وإذا ~~قال: زنيت وأنت مملوك - وقد أعتق - فلا حد عليه. # وسئل مالك: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، أو ما يشبهه من الكبر، أو من ~~إنبات الشعر [تقذف أو تقذف وقد تزوجت، أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أن ~~يوطأ مثلها]. # وقال أحمد بن حنبل: إذا كانت بنت تسع، يجلد قاذفها، والغلام إذا بلغ ~~عشرا، يضرب قاذفه. # وقال إسحاق: كلما قذف غلاما يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا ~~جاوزت تسعا. # قال أبو بكر: ليس على من قذف من لم يبلغ حد، لأن ذلك [كذب] من القائل ~~ويعزر على الأذى. PageV12P593 # مسألة # كان عطاء يقول في رجل قذف رجلا بزنا كان في شركه، قال: لا يجلد. وهذا قول ~~الزهري، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO قاذف الخصي # كان الحسن البصري يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول الشافعي، وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان الخصي مجبوبا، وليس على من قذف الرتقاء حد. # قال أبو بكر: وإذا كان القاذف خصيا مجبوبا، أو غير مجبوب، أو امرأة رتقاء ~~أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل سفيان الثوري عن رجل قذف خصيا قال: إن كان ~~يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد، وإن كان مجبوبا فلا شيء عليه. # وقال أحمد بن حنبل: يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. وقال إسحاق: عليه الحد. # وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضا، حد القاذف إذا رفع ذلك إلى ms3163 ~~السلطان في قول الشافعي، وأبي ثور. PageV12P594 # وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهم. # قال أبو بكر: ظاهر الكتاب يوجب الحد على القاذف، والواجب على الإمام أن ~~يحد القاذف حيث كان، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر كتاب الله إلا بخبر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع. # قال الله {والذين يرمون المحصنات} الآية. لم يستثن منهم من هو في دار ~~الحرب، ولا دار الإسلام. ### ||| AUTO ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه # 9251 - روينا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه، ثمانين. # وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذا، فعليه الحد، لأنه قاذف له، وذلك ~~أن الرجل لا يطأ أمه، وإذا قال: فعلت بأمك - يعني القاذف - أنه فعل ذلك فلا ~~حد عليه، وذلك أنه قد يكون تزوج أمه، أو ملكها، فلا حد عليه. وقال أصحاب ~~الرأي: لا حد عليه في الوجهين. # قال أبو بكر:: قول أبي ثور حسن. # مسألة: # واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان: PageV12P595 # فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ. # هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان أن ~~فلانه زانية، قال: إن لم يأت بالمخرج منه فعليه الحد. # وحكي ذلك عن يحيى بن يحيى الغساني. # وفيه قول ثان: وهو أن المبلغ يعزر إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه، هذا قول قتادة. # وقال أبو ثور: لا حد عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذهب ~~الشافعي. وسئل مالك عن الرجل يقول عند الإمام: إني سمعت فلانا يقذف فلانا، ~~قال: ليس على الإمام أن يعلم ذلك المقذوف، ولا يأخذه بذلك، فإن قذف رجل ~~رجلا قال: على الإمام أن يأخذ له بحقه، وأن يقيم عليه الحد. # قال أبو بكر: إذا جاء المقذوف وطلبه قام به، وإذا لم يجئ فليس للإمام ~~القيام به. ### ||| AUTO ذكر من قذف محدودا # وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى ms3164 القاذف التعزير، ولا حد. PageV12P596 # كذلك قال سعيد بن المسيب. وبه قال مالك. ولم يقل: يعزر. # وإذا قذف امرأته وقد كانت وطئت حراما. فإن الشافعي، والنعمان قالا: لا ~~حد، ولا لعان. # قال الثوري: يستحب [الدرأ]، ويعزر. في الرجل يجلد فيقول له آخر: يا زان. # وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه. # واختلفوا في الرجل يقذف امرأته، ثم تزني بعد القذف، ففي قول الشافعي: لا ~~حد ولا لعان. وكان الثوري يقول: عليه الحد. وبه قال أبو ثور فيما أحسب. ~~وكذلك نقول، وليس ما حدث فيها من الزنا بعد القذف بدليل على أنها لم تزل ~~تزني، والحد إذا وجب لا يجوز إسقاطه إلا بحجة. ### ||| AUTO إذا قال: من رماني، فهو ابن فاعلة # قال أبو بكر: وإذا قال الرجل من دخل المسجد فهو ابن فاعلة، أو ما رماني ~~بحجر فهو ابن فاعلة فرماه رجل فرماه رجل أو دخل رجل المسجد، PageV12P597 ~~فلا حد عليه، ويعزر للأذى في قول الشافعي. # وقال أحمد: إذا قال: الكاذب ابن فاعلة فلا حد. # وسئل الثوري عن رجل قال: إن كنت دخلت دار فلان، فأمرأته زانية، فشهد ~~رجلان أنه دخلها. قال: ما أرى حدا بينا. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. وحكي عن ~~مالك في الرجل يقول لجماعة: من رماني منكم فهو ابن زانية، قال: لا حد على ~~قائل هذا، ويعزر أسواطا. وقال النعمان: لا حد عليه. # قال أبو بكر: الجواب في هذه المسائل كلها كما أجابوا به، ثم أجاب مالك في ~~شبيه بهذه المسألة بخلاف جوابه في هذه. قال مالك: في رجل له قبل رجل حق، ~~فأنكر الذي عليه الحق، فقال الذي له الحق: فلان وفلان يشهدان عليك، فقال ~~الذي قبله الحق: من شهد علي منهم فهو ابن زانية، فقام رجال فشهدوا عليه ~~بذكر الحق. قال مالك: هذا يجلد الحد. # قال أبو بكر: وليس بين قوله "من رماني منكم" وبين: "من شهد علي منكم" فرق. PageV12P598 ### ||| AUTO ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات ms3165 إذا قذف الميت # أجمع أهل العلم أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. واختلفوا ~~في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف، وفيمن قذف ميتا. فقالت ~~طائفة: لأوليائه أن يجلدوه. هذا قول مالك، والشافعي. وأي الأولياء إذا ~~كانوا في (القعدد) إليه سواء قام به، كان ذلك له. # قال الشافعي: يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا. وإذا كان عدد بنين ~~فأيهم قام به حد له. # وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الوالدان، أو الولد، ~~والجد، وولد الولد ممن يرث ويورث. هذا قول أصحاب الرأي. # وقال أبو حنيفة: لا يأخذ بحد الميت إلا الولد، أو الوالد. وبهذا يأخذ - ~~يعني يعقوب. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ الأخ أيضا، والأخت وأما غير ~~هؤلاء فلا. # وفيه قول ثالث: وهو أن المقذوف إذا مات لم يكن لولده أن يطلبوا به، لأنه ~~إنما كان لأبيهم وقد مات صاحب الحد. هذا قول أحمد بن حنبل. PageV12P599 # قال أبو بكر: ففي قول المديني، والشافعي: إذا كانوا أخوة، فوقف بعضهم عن ~~الأخذ بحد الميت فلمن شاء منهم أن [يقوم] بالحد، فإن عفى بعضهم قام به من ~~لم يعف. فكان أبو ثور يقول: وإن قذف رجل ميتا، وشهد عليه بذلك الشهود، فجاء ~~أخو الميت، فإن كان وارثا للميت، لا وارث له غيره أخذه بذلك. وإن كان معه ~~وارث كان الحد لهم، وذلك أن الحد حق، وهو يورث كما يورث المال. # وكان الزهري يقول: إن [قذف] أم رجل، فعفى عنه [ابنها] فقام به أخوة لأمه، ~~أخذ به له. # قال أبو بكر: وقد قال قائل: إن الذي يقوم بحد الزنا، وحد القذف الإمام، ~~دون المقذوف [التي] زنى [فكما ليس] للتي زني بها أن تقوم به، فكذلك المقذوف ~~ليس له أن يقوم به، فأما ما قاله النعمان حيث جعل للولد، والوالد دون ~~غيرهما، فغير جائز إذ لا حجة معه في استحقاق من ذكر ذلك من الولد، والوالد ~~دون الأخوة، وسائر الورثة والله أعلم. ms3166 PageV12P600 # قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا كان المقذوف غائبا، ~~فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف، ما دام المقذوف حيا. هذا مذهب ~~الشافعي، والنعمان، وأصحابه، وأبي ثور، وغيرهم، وإن أوصى المقذوف بذلك إلى ~~من يقوم به بعد وفاته. # [فذلك] له في قول أبي ثور: كما يقوم بسائر الحقوق. # وقال أصحاب الرأي: لا حد على القاذف، وليس للولي، أن يطلب به، وإن وكل ~~المقذوف من يطلب بحقه جاز في قول أبي ثور. # وكان للوكيل أن يضربه، وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف، ~~وإذا ضرب بعض الحد، ثم مات: ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي ~~الحد، ثم مات: ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام ~~به فله ذلك. # وفي قول أبي ثور: يقومون بما بقي على قدر حقوقهم. وقال أصحاب الرأي: يدرأ ~~عنه الحد، ولا يحده. ### ||| AUTO ذكر العفو عن الحدود # اختلف أهل العلم في العفو عن حد القاذف. فقالت طائفة: ليس له أن يعفو، ~~وحد القذف من حقوق الله يقوم به الأئمة، دون المقذوف. PageV12P601 # ذكر ابن عون: أنه سأل الحسن عن الرجل يقذف الرجل، أيعفو؟ قال: لا. وحكى ~~كثير بن شنظير: عن الحسن: أنه قال: لا يعفى عن الحدود، قال: فنزل عنها، إلا ~~القاذف. # وقال أصحاب الرأي: في القاضي يقضي [بالحد] فيقول المقذوف: قد عفوت عنه، ~~هل يدرأ عنه الحد؟ قال: لا، لأن عفوه عنه باطل، لأن هذا حد من حدود الله، ~~قد انتهى إلى الإمام، فليس لصاحبه أن يعفو عنه. # وقالت طائفة: الحد في القذف من حقوق بني آدم، للمقذوف أن يقوم به، وله أن ~~يعفو عنه، وليس كحد الزنا الذي يقوم به الأئمة غير أن هؤلاء افترقوا فرقتين ~~فقالت فرقة: له أن يعفو عن الحد ما لم يبلغ الإمام. هذا قول مالك بن أنس. ~~وقد اختلف فيه عنه. حكى ابن وهب عن مالك أنه قال: لو قذف رجل رجلا من أمناء ~~الناس فبلغ ذلك الإمام، ثم ms3167 أراد أن يعفو عن حده. قال مالك: كنت أجلده الحد، ~~ولا أجيز عفوه إلا أن يكون أراد سترا، لا يريد كشفه، وذلك أن يكون الرجل قد ~~جلد حدا فطال ذلك حتى نسي، فإذا قذفه رجل بذلك الحد، وأراد ضربه التمس ~~القاذف، وكشف عن ذلك حتى لا يضرب. # وقد حكي عن مالك: أن له أن يعفو، وإن بلغ الإمام. PageV12P602 # وقالت فرقة: له أن يعفو وإن بلغ الإمام. هكذا قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور. # قال أبو بكر: # وقد أحتج بعض من يوجب الحد للمقذوف دون القاضي، ويجعل له أن يعفو عن ~~القاذف بأن الحد للمقذوف كما القصاص للمجروح، وذلك أن للمقذوف أن يصدق ~~القاذف، فيسقط عنه بذلك الحد وليس كذلك حد الزاني، لأنهم مجمعون أن بإقرار ~~المقذوف يسقط الحد عن القاذف، فدل إجماعهم على ما ذكرنا أن الحد للمقذوف ~~دون السلطان. # واحتج من خالف هذا القول فقال: قد أمر الله الحكام بجلد الزاني والقاذف ~~وقطع السارق. وقد أجمعوا أن القائم بأقامة ذلك السلطان، دون التي زنى بها، ~~والمقذوف، والمسروق منه المال، فالجلد الذي أمر الله بإقامته على القاذف ~~واجب لا يجوز إسقاطه إلا بحجة، ولا حجة مع من ادعى إسقاطه. ### ||| AUTO ذكر الاستحلاف في الحدود # اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف فينكر، ولا بينة للمقذوف. # فقالت طائفة: يستحلف، روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. PageV12P603 # وبه قال الزهري، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. # واحتج أحمد وإسحاق بحديث ابن عباس: أن امراتين كانتا في بيت ليس معها ~~غيرهما، فسمعوا الصوت فدخلوا عليها فإذا المخرز في كف أحدهما. قال ابن أبي ~~مليكة فأتيت بهما فأرسلت إلى ابن عباس في ذلك فقال: سلهما واقرأ عليهما {إن ~~الذين يشترون بعهد الله} الآية، فإن أقرت وإلا فأحلفها وخل سبيلها. # وقالت طائفة: لا يمين على القاذف. هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ~~والثوري. # وقال أصحب الرأي: لا يستحلفه على القذف، ولا على شيء من الحدود ثم قالوا: ~~يستحلفه على السرقة فإن نكل عن ms3168 اليمين لزمه المال. # قال أبو بكر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه" ~~يوجب اليمين على الذي ادعى عليه القذف. والله أعلم. PageV12P604 ### ||| AUTO ذكر الكفالة في الحدود # قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز الكفالة في الحدود. ~~هذا قول شريح والشعبي وبه قال مسروق، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور ~~وأصحاب الرأي. # وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. هذا ~~قول مالك بن أنس والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكان أبو ثور يقول: ~~وإذا شهد على رجل بالقذف فأمر الحاكم بضربه فضرب بعض الحد ثم هرب فأخذ فإنه ~~يتم عليه الحد، فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم يجز بشهادته، لأنه فسق ~~بالقول لا بالضرب. قال الله {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء}. # فأمر الله بجلد القاذف، ورد شهادته وفسقه بقوله ضرب أو لم يضرب. # وقال أصحاب الرأي: شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما. # قال أبو بكر:: كما قال أبو [ثور] أقول. PageV12P605 # الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري # ت 318 ه # راجعه وعلق عليه ### | AUTO أحمد بن سليمان بن أيوب # المجلد الثالث عشر # تحقيق # أيمن السيد عبد الفتاح # إيهاب عبد الواحد # محمد سعد عبد السلام # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ راجعه وعلق عليه ¶ أحمد ~~بن سليمان بن أيوب ¶ المجلد الثالث عشر ¶ تحقيق ¶ أيمن السيد عبد الفتاح ¶ ~~إيهاب عبد الواحد ¶ محمد سعد عبد السلام ¶ دار الفلاح ¶ الطبعة الأولى ¶ ~~1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### || AUTO جماع الأبواب التي توجب الآداب ### ||| AUTO ذكر الحد في التعريض # ثابت عن عمر بن الخطاب أنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحد تاما # 9252 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح، عن عبد الرزاق، عن ~~معمر، عن ms3169 الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يحد في التعريض ~~بالفاحشة. # 9253 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا ~~الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنه كان يجلد ~~الحد تاما في التعريض. # 9254 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان ~~قال: حدثني أبو الرجال، عن أمه عمرة: أن عمر بن الخطاب أتي في رجل ساب آخر، ~~فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي زانية، فسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: مدح أباه وأمه، فضربه عمر الحد. # وبه قال عروة بن الزبير، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، PageV13P005 ~~وإسحاق، وفرق عبد الملك الماجشون بين التعريض الذي يحد فيه والذي لا يحد ~~فيه، فقال: إذا قال الرجل للرجل اللين الحلقة اللين الكلام: ما أنا بلين ~~الكلام، وما أنا بموضع الحلقة، وما أنا بمخنث وما أنا بمتأنث، فإن قال: ~~إنما أردت بقولي ما فيه اللين والتأنيث، فهو شتم وفيه الأدب، وإما يحنث، ~~فعليه اليمين، ما أراد بها قذفا ثم عليه الأدب. وأما الذي لا يخرج به من ~~الحد فالذي يقول للرجل: ما أنا بزان، فعليه الحد، وهو الذي جاء فيه الأثر ~~عن عمر أو يقول: إني لعفيف الفرج، وما أنا بزان، ولا يطعن في فرجي، فهذا ~~كله كلام زنى فيه صاحب فعليه الحد. # قال أبو بكر: وذكر كلاما طويلا تركت ذكره هاهنا، وتحديدات لا يرجع في شيء ~~منها إلى حجة من كتاب ولا سنة. # 9255 - وكان أحمد يقول: روى ابن أبي ذئب، عن [الزهري]، عن سالم، عن ابن ~~عمر: أن رجلا قال: ما أنا بزان ولا أمي زانية، فجلده عمر الحد، ولم يقل ~~هكذا غير ابن أبي ذئب. # وقالت طائفة: لا حد في التعريض، وأوجبت فيه التعزير، هذا مذهب عطاء بن ~~أبي رباح، وعمرو بن دينار، وقتادة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، ~~وأصحاب الرأي. PageV13P006 # وقد روينا عن سمرة بن ms3170 جندب أنه قال: من عرض عرضنا له، ومن مشى على الكلأ ~~ألقيناه في النهر. فسره بعضهم قوله: من عرض عرضنا له بقول: عاقبناه. وقوله: ~~من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر يقول: من باح بالفرية حددناه. # 9256 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا قتادة عن الحسن، عن سمرة وزياد قال أحدهما: من عرض عرضنا له، ومن ~~صرح صرحنا له. وقال الآخر: من عرض عرضنا له، ومن ركب الكلأ قذفناه في النهر. # 9257 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عاصم ~~الأحول، عن محمد بن سيرين قال: قال سمرة: من عرض عرضنا له، ومن مشى على ~~الكلأ ألقيناه في النهر. # قال عبد الله: قول سمرة: من عرض عرضنا له، يقول: عاقبناه. وقوله من مشى ~~على الكلأ ألقيناه في النهر. # يقول: من أباح بالفرية حددناه. # وقال سعيد بن المسيب: إنما الحد على من نصب الحد نصبا. # وقال عطاء: لا حد إلا في الإفصاح. # وقد روينا عن غير واحد من التابعين معنى قول هؤلاء. PageV13P007 # وقد احتج الشافعي في إسقاطه الحد عن المعرض بحديث أبي هريرة. # 9258 - حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، ~~عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "هل لك من إبل". قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟ ". قال حمر. قال: "هل ~~فيها من أورق؟ " قال: نعم / قال: "أنى ترى ذلك؟ " قال: عرقا نزعه. فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "فلعل هذا نزعه عرق". # قال الشافعي: وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة أنه ذكر أن امرأته ولدت غلاما ~~أسود. وهو لا يذكره إلا منكرا له، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم وضربه له ~~المثل بالإبل، يدل على ما وصفت من إنكار وتهمته المرأة، فلما لم يره النبي ~~صلى الله عليه وسلم قذفا يحكم عليه فيه ms3171 باللعان أو الحد، إذا كان لقوله وجه ~~يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب، والمسألة [عن] ذلك لا قذف ~~امرأته، استدللنا على أن لا حد في التعريض وإن غلب على السامع أن المعرض ~~أراد القذف إن كان له وجه يحتمله، ولا حد إلا في القذف الصريح، وذكر قول ~~الله - تبارك PageV13P008 ~~وتعالى -: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} قال: فأحل ~~التعريض، وفي إحلاله إياها تحريم للتصريح. # وكان أحمد يقول: معنى هذا الحديث: أن الرجل شك في ولده ولم يرم امرأته ~~بشيء، وكذلك قال إسحاق. # قال أبو بكر: من صرح بالقذف وجب عليه الحد بظاهر كتاب الله، ومن عرض لم ~~نجز إلزامه الحد، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وما احتج به الشافعي ~~حسن بين. والحجة إنما تجب على من أثبت الحد، وليس على من قال: لا حد عليه، حجة. ### ||| AUTO ذكر قول الرجل للرجل يا خائن يا فاجر يا خبيث يا فاسق يا شارب ~~الخمر يا سارق # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حد على الرجل في قوله للرجل: ~~يا فاجر يا فاسق. # 9259 - روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في قولة الرجل لأخيه: يا خبيث، يا ~~فاسق، يا فاجر: فواحش فيهن تعزير. # وقال الثوري: إذا قال: يا فاجر ليس فيه حد وفيه تعزير. PageV13P009 # وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي: وإذا قال: يا فاسق، يا خبيث ~~أو يقول: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة، فلا حد عليه ويعزر، وذلك أنه ~~قد يكون فاجرا في إيمانه، أو معاملته فلا يكون يحد إلا بالزنا المصرح. # وقال أصحاب الرأي في ذلك: لا حد فيه وكذلك نقول. وكذلك لا أعلم اختلافا ~~في أن لا حد الرجل يقول للرجل: يا سكران يا سارق، ياخائن، يا آكل الربا، يا ~~شارب الخمر، ويعزر قائل أي كلمة من هذه الكلمات قالها إلا أن يكون معه بينة ~~أن الذي رماه به موجود من ms3172 فعله فإنه ينهى عن الأذى، وكل ما ذكرته مما لا حد ~~فيه، فهو قول الشافعي، وأبي ثور وأصحاب الرأي. # وقال عطاء: لا حد في أن يقول: يا سكران، يا شارب الخمر، يا سارق. # وقال الزهري وقتادة: إذا قال: يا سارق، يا منافق، يا كافر، يا شارب ~~الخمر: يعزر. # وقال مالك: إذا قال له: يا خائن. فإن كان الذي قيل له من أهل الصلاح، ~~وحسن الحال، فإني أرى أن يؤدب، وإذا كان السفيه الذي لا حال له، ولا يبالي ~~ما قيل له، فإني لا أرى أن يؤدب لمثل ذلك. PageV13P010 # قال أبو بكر: وليس على من قال لرجل: يا حمار، يا ثور، يا خنزير حد، في قول ~~أحد من أهل العلم علمته. # وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك. فقال أبو ثور: إن كان سفيها، وكانت له ~~عادة عزر، وإلا لم يعزر. وقال أصحاب الرأي: لا يعزر في ذلك. # وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية ولا ~~حد عليه ويعزر في قول مالك، وبه قال عبد الملك، وفي قول الشافعي وأصحاب ~~الرأي: لا حد عليه. # مسألة: # واختلفوا في الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب. # ففي قول الشافعي على عاقلة السلطان العقل، وعليه الكفارة. # وفي قول أبي ثور وأصحاب الرأي: لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا ~~وجب التعزير ببينة. # قال أبو بكر: ليس يخلو التعزير من أحد معنيين: إما أن يكون PageV13P011 ~~على الإمام أن يفعله، أو ليس له أن يفعله، فإن كان ذلك عليه، فمات المضروب ~~فالحق قتله، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد، عليه العقل. ### ||| AUTO ذكر الستر على المسلمين # قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ~~ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة". # 9260 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي ~~صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ستر على ms3173 ~~مسلم ستر الله عليه في الآخرة". # 9261 - أخبرنا [حاتم] بن منصور: أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: ~~حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول: كنت عند عبد ~~الله بن مسعود، فقال عبد الله: إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، أتي برجل من الأنصار قد سرق، فقطعه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكأنما سف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماد - وأشار سفيان ~~بكفه إلى وجهه وقبضها، وأشار أبو بكر - يعني PageV13P012 ~~الحميدي - بكفه إلى وجهه وقبضها - فقيل يا رسول الله، كأنك إذن - أي: - ~~كرهت، قال: "وما يمنعني؟ أن تكونوا أعوانا للشيطان على صاحبكم، إنه لا ~~ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو، ثم قرأ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم {وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ~~والله غفور رحيم}. # قال أبو بكر: والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع، ~~والذي يستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة يوجب ذلك حدا أو ~~تعزيرا، أو يلحقه في ذلك عيب، أو عار - أن يستره عليه رجاء ثواب الله، ويجب ~~لمن بلي بذلك أن يتستر بستر الله، ويعقد توبة، فإن لم يفعل ذلك الذي أصاب ~~الحد وأبدى ذلك الإمام وأقر به لم يكن إثما، لأنا لم نجد في شيء من الأخبار ~~الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار دالة ~~على أن من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارته. PageV13P013 # 9262 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ~~ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا" وقرأ عليه ~~الآية، وقال: "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، ~~فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ms3174 فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء ~~غفر له، وإن شاء عذبه". # وقد ذكرنا سائر الأخبار في مواضعها، من ذلك قوله لعمر حين قال له عمر: ~~رجمتها يا رسول الله ثم تصلي عليها؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين ~~سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها". PageV13P014 ### || AUTO جماع أبواب حد الخمر ### ||| AUTO ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة # 9263 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي فديك، ~~قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سكر ~~فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه". # 9264 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سهيل بن أبي ~~صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شربوا ~~الخمر فاجلدوهم" - قالها ثلاثا - قال: "فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم". PageV13P015 # 9265 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثنا أبان ~~قال: حدثنا عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا ~~فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم". # قال أبو بكر: وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أزيل ~~القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، ~~وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا. # 9266 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرني يعلى بن عبيد قال: ~~حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال قال رسول ~~الله صلى الله ms3175 عليه وسلم: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني ~~رسول الله، إلا إحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك ~~لدينه المفارق للجماعة". # قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بهذا القول، بأن من المحال أن يقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ويحله PageV13P016 ~~بخصلة رابعة، ومحال أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقضا، وإن ~~ادعى مدع أن أحد الخبرين قبل الآخر فدم المؤمن محظور باتفاقهم، وغير جائز ~~أن يباح إلا باتفاق مثله. # 9267 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن ~~قبيصة بن ذؤيب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا فجلده، ثم ~~الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزده على ذلك. # وقال بعض أهل العلم: قد أمر الله بجلد الزاني والقاذف، وقطع السارق، ~~وقتال الفئة الباغية. جلد الزاني أو القاذف أو قطع السارق أو قوتل الفئة ~~الباغية فإن تلف بعضهم من إقامة الحد عليه فلا شيء على الإمام، لأنه فاعل ~~ما أمر به غير قاصد لقتله، وليس كذلك ما أبيح من دم المؤمن بالوجوه الثلاث، ~~لأن الإمام في ذلك قاصد إلى سفك دم من أبيح دمه، وهو في هذه قاصد إلى إقامة ~~الحد لا إلى القتل، مع أن الاتفاق الذي ذكرناه يقطع قول خصم إن اعترض فتكلم ~~في هذا الباب بخلاف قول الجميع. PageV13P017 ### ||| AUTO ذكر [الحد] الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب # 9268 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا ~~هشام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ~~بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف ~~والقرى [فاستشار] الناس فقال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى ~~أن (يجعل) كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين. # 9269 - حدثنا محمد ms3176 بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: ~~حدثنا قتادة، عن أنس، أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يعني قد ~~سكر - فأمر قريبا من عشرين رجلا، فضربه كل رجل منهم ضربتين بالجريد ~~والنعال. قال: ورفع إلى أبي بكر رجل قد سكر فجلده أربعين، ورفع إلى عمر رجل ~~قد سكر فضربه. قال: واستشار عمر الناس في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن ~~عوف: كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين. # 9270 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي PageV13P018 ~~مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: حدثني ابن الهاد، أن محمد بن إبراهيم ~~حدثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أتي بشارب فقال: "اضربوه"، فمنهم الضارب بيده وثوبه ونعله، ~~ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "بكتوه"، فأقبلوا على الرجل ~~يقولون له: ما اتقيت الله؟ وما خشيت الله؟! ولا استحييت من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم؟! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرسلوه"، فلما ~~أدبر قالوا: اللهم العنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه ~~ولا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا: اللهم اغفر له وارحمه". # 9271 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا أسامة بن زيد، ~~قال: حدثنا ابن شهاب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أزهر، قال: رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، ~~فأتي بسكران، فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم، وحثى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم التراب، ثم أتي أبو بكر بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه أربعين. # قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شرب ~~الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه" فدل هذا الحديث على أن شارب الخمر يجب ~~[عليه الحد] سكر ms3177 أو لم يسكر، لقوله "من شرب PageV13P019 ~~الخمر فاجلدوه" موجود بين ذلك في ظاهر الحديث، ولا نعلم في شيء من الأخبار ~~أنه أمر يضرب شارب الخمر، إلا ما كان من فعلهم، حيث أمر بضرب السكران على ~~ما جاءت به الأخبار من أفعالهم، وليس في شيء من الأخبار التي رويناها ذكر ~~ما يضرب به السكران من سوط وغيره، إلا ما روي أنهم ضربوه بالنعال والجريد ~~والأيدي. # واختلف أهل العلم فيما يجب على شارب الخمر من الجلد، فقال أكثر الفقهاء: ~~يضرب ثمانين، وفي بعض الأخبار التي رويناها ما روي عن أبي بكر وعمر من عدد ~~ضرب السكران. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: حد النبيذ إذا سكر ~~ثمانون. # 9272 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا قيس بن ~~الربيع، عن حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن علي قال: حد ~~الخمر ثمانون، وحد السكران إذا سكر ثمانون. # وكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والنعمان، ومن تبعهم يرون الجلد في ~~الخمر ثمانين، وكان الشافعي يقول: وإذا ضرب في خمر أو سكر من شراب بنعلين، ~~أو طرف ثوب، أو يد، أو ما أشبهها ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو ~~يبلغها ولا يجاوزها، فمات من ذلك، فالحق قتله، وما قلت: الحق قتله فلا عقل ~~فيه، ولا قود، PageV13P020 ~~ولا كفارة على الإمام، وذكر قصة أبي بكر. قال: وإن ضربه أربعين أو أقل منها ~~بسوط، أو ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير ذلك فمات، فديته على عاقلة ~~الإمام دون بيت المال، وذكر حديث علي أنه قال: ما أحد يموت في حد من ~~الحدود، فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه ~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات فديته إما قال: في بيت المال، وإما ~~على عاقلة الإمام. # واختلفوا في وجوب الحد على من شرب قليل ما يسكر كثيره، فقالت طائفة: عليه ~~الحد، فممن قال: عليه الحد، الحسن البصري ms3178 قال: من ذاق الخمر فعليه الحد، ~~وقال: يجلد السكران من النبيذ. # وممن رأى أن يجلد الشارب وإن لم يسكر: عمر بن عبد العزيز، وعروة بن ~~الزبير، وقتادة، وكان مالك والأوزاعي يقولان: إذا شربوا شرابا جميعا، جلد ~~من سكر منهم ومن لم يسكر الحد تاما. # وقال الشافعي: كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام، وفيه الحد، وهذا قول ~~أحمد بن حنبل. وكان أبو ثور يقول: المسكر حرام قليله وكثيره. # وفيه قول ثان: كان عطاء يقول: لا يضرب في شيء من الشراب حتى PageV13P021 ~~يسكر إلا الخمر. وروي عن أبي وائل والنخعي أنهما قالا: لا يجلد السكران من ~~النبيذ حدا. # وكان أبو ثور يقول: من كان المسكر عنده (حراما) وشرب منه شيئا حددناه، ~~ومن كان متأولا مخطئا في تأويله، فشربه على خبر قلده ضعيفا، أو تبع أقواما، ~~لم يكن حد، وذلك أنا [لا] نحد إلا من فسق، وإنما الحد على من علمه، وأما من ~~أتى الشيء وهو يرى أنه حلال، فلا حد عليه. # قال أبو بكر: وقد اعتل بعض أصحابه في إسقاط الحد عن من كان جاهلا بتحريم ~~المسكر إذا شربه، قال: يقال لمن أوجب على شارب المسكر الحد: ما تقول في رجل ~~اشترى جارية من سوق المسلمين فوطئها، ثم علم أنها أخته؟ قال: فمن قوله: أن ~~لا حد عليه. يقال له: ولم؟ وقد وطئ فرجا محرما؟! # فمن قوله: لأنه كان جاهلا، يحسب أن وطأها له مباح. قيل له: فما الفرق بين ~~واطئ الجارية يحسب أن وطأها مباح له، وبين شارب المسكر وهو يحسب أن شربها ~~مباح له، ولا يفرق بينهما بفرق يلزم. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب [جلد] الشارب للخمر والسكران ثمانين ~~[بأن جلد السكران] عقوبة، وحد القذف عقوبة، PageV13P022 ~~فالذي يجب أن يضرب السكران أقل الحدود وهو ثمانون، وقد (أمر) عمر بن الخطاب ~~وعبد الرحمن بن عوف بذلك بين المهاجرين والأنصار وتبعهم عليه عوام أهل ~~العلم من علماء الأمصار، ولا يجتمع أهل العلم على مثل هذا إلا بما تثبت ~~الحجة ms3179 به. والواجب أن يضرب السكران ثمانين بالسوط، لأنهم قد أجمعوا أن حد ~~الزنا والقذف إنما يجلد بالسوط، والضرب الذي ضرب بحضرة النبي صلى الله عليه ~~وسلم منسوخ بقوله: "إذا سكر الرجل فاجلدوه" واحتج بعض من خالف هذا القول ~~فقال: الحدود لا تدرى من جهة القياس [والرأي]، إنما تؤخذ من جهة الأخبار، ~~وقد أمر الله - عز وجل - بجلد الزاني والقاذف، فجلدهما يجب، لأمر الله ~~بذلك، وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فلم يأمر فيه بحد معلوم، بل ~~أمرهم أن يضربوه فضربوه بما في أيديهم من الجريد والنعال وبأيديهم، ولو كان ~~في حد السكران حد معلوم لأمر أن يضرب ذلك العدد، وفي أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بذلك دليل على أن ضرب الشارب ليس له حد معلوم، وإنما ينكل به كما ~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أنه قال لهم بعد أن ~~ضربوه بما ضربوه به: "بكتوه" فبكتوه، وهذا كله من جهة التنكيل، ومن الدليل ~~على صحة هذا القول: أن أبا بكر الصديق لم يجلد السكران بعد النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثمانين، وإنما فعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ~~رسول الله حضور غير منكرين عليه بما فعل، ولا أخبروه عن رسول الله خلاف ~~فعله، وكذلك عمر بن الخطاب بعده حتى شاور حين PageV13P023 ~~كثر الشرب، وفي مشاورته في ذلك دليل على أن لا حكم عنده في ذلك، ولا عند من ~~حضره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إذ لو كان عنده أو عند ~~أصحابه عن رسول الله في ذلك لتبعوه وانتهوا إليه. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يستنه النبي صلى الله عليه ~~وسلم فالذي يجب أن يفعل بالسكران ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب ~~أقل ما قيل أنه ضرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويوقف على ما زاد على ذلك. ### ||| AUTO ذكر جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر ms3180 كثيره منه ~~واختلاف أهل العلم فيه # اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود] رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من ~~الشارب. # فقالت طائفة: يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره. # ثابت عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن ~~قال: إني سائل عن الشراب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده الحد تاما، وثبت أن ~~عبد الله بن مسعود وجد من رجل ريح الخمر فجلده. # 9274 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك ~~قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن السائب PageV13P024 ~~بن يزيد، أن عمر بن الخطاب جلد رجلا وجد منه ريح الشراب الحد تاما. # 9275 - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني ~~وجدت من فلان ريح شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، ~~قال: فجلده عمر الحد تاما. # 9276 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ~~السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة، ثم أقبل علينا ~~فقال: إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشراب، وإني سألته عنها فزعم أنها ~~الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب، فإن كان [مسكرا] جلدته، قال: فشهدته ~~بعد ذلك يجلده. # 9277 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن ~~إبراهيم، عن علقمة قال: أتى عبد الله الشام فقال له أناس من أهل حمص: اقرأ ~~علينا، فقرأ عليهم سورة يوسف. فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. ~~قال: فقال له عبد الله: ويلك! لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هكذا فقال: أحسنت. فبينما هو يراجعه PageV13P025 ~~إذ وجد منه ريح الخمر فقال: تشرب النجس وتكذب بالقرآن؟! والله لا ترم حتى ~~أجلدك فجلده الحد. # وأخذ قوم على شراب قد سكر بعضهم، ولم يسكر بعضهم، فضربهم ms3181 عمر بن عبد ~~العزيز جميعا. وهذا قول مالك والشافعي. # وقد روينا عن عطاء أنه قال: لا حد إلا ببينة إن الريح لتكون من الشراب ~~الذي ليس به بأس. وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح. # وروينا عن عطاء أنه قال: لا يجلد فيما دون الخمر، والطلاء من المسكر الحد ~~إلا أن يسكر منه، وإن شرب حسوة من طلاء أو خمر حد. # وقال سفيان الثوري: وإن وجد من من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف ~~أو تقوم بينة أنه شربها أو يوجد سكرانا، ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه. ~~وحكي عن النعمان أنه كان لا يوجب الحد على من شرب من المسكر حتى يسكر منه. ~~وقد روي عن ابن الزبير قول ثالث وهو: أن الرائحة إذا [وجدت] من المدمن حد ~~وإلا فلا. # 9278 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج PageV13P026 ~~قال: سمعت ابن أبي مليكة يزعم أنه استشار ابن الزبير - وهو أمير الطائف - ~~في الريح أيجلد فيها؟ فكتب إليه: إذا [وجدتها] من المدمن وإلا فلا. # قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شرب ~~الخمر فاجلدوه". # فالحد يجب على شارب الخمر سكر أو لم يسكر على ظاهر الحديث، وكل شراب أسكر ~~كثيره فهو خمر وقليله حرام، للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 9279 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا ~~حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ". # 9280 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: ~~حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، ~~عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أسكر كثيره ~~فقليله حرام". # 9281 - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا مهدي ms3182 ~~بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر حرام وما أسكر PageV13P027 ~~الفرق فملء الكف منه حرام". # 9282 - وحدثنا علان قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن ~~جعفر قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن عامر بن سعد، عن ~~أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر ~~كثيره". ### ||| AUTO ذكر إقامة الحد على السكران في حال سكره # اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره، فقالت طائفة: لا يحد حتى ~~يصحو، روينا عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو. # وقال سفيان الثوري: لا يجلد حتى يفيق من سكره، يؤمر به إلى السجن فإذا ~~أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي. PageV13P028 # وهذا على مذهب الشافعي والنعمان وأصحابه، واحتج بعضهم بأن حد السكران عقوبة ~~وإنما أريد به التنكيل وليألم به المحدود. والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز ~~أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك ولا يحس به. واحتج بعض من خالفهم بحديث ~~عبد الرحمن بن أزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر من كان ~~عنده فضربه. وليس في الحديث أنه أخر ذلك إلى أن يصحو، وهذا موجود في ظاهر ~~الحديث، ويوافق هذا الحديث النجراني عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أتي بسكران فضربه. قال: فظاهر هذين الحديثين يوجب إقامة الحد على ~~السكران في حال سكره. قال: فإقامة الحد يجب على ظاهر هذين الحديثين في حال ~~السكر، وليس مع من أخر ذلك عن الوقت الذي ذكرناه حجة. # 9283 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن ~~أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: أتي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالنعيمان وهو سكران، قال: فشق على النبي صلى الله عليه ~~وسلم شقة شديدة، فأمر من كان ms3183 في البيت أن يضربوه قال: فضربوه بالنعال ~~والجريد. قال عقبة: فكنت فيمن ضربه. PageV13P029 ### ||| AUTO حد السكر # اختلف أهل العلم في حد السكر الذي يلزم صاحبه اسم السكران. # فقالت طائفة: أقل السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل ~~الشرب، هذا قول الشافعي. # وقال الثوري: لا يجلد إلا في اختلاط العقل، يستقرأ فإن أقام القراءة وسئل ~~فتكلم بما يعرف، لم يجلد، وإن خلط القراءة والكلام الذي يعرفه الناس جلد. ~~وحكي عن مالك أنه قال: يحد من السكر إذا تغير عن طباعه الذي هو عليه. # وقال أبو ثور: فأما السكر إذا تغير عما كان عليه وعرف فيه التغيير، كان ~~سكرا وعليه الحد. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: حد السكر ذهاب ~~الحياء وتغير الكلام، يتكلم من الكلام بما كان لا يتكلم - فيحد في هذه ~~الحال، وفي قليل الخمر الحد، وفيما سوى الخمر مما يسكر من الشراب الحد ولا ~~يحد فيه حتى يسكر. # وكان النعمان يقول: السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن لا يعرف الرجل من ~~المرأة. # وحكي عنه أنه قال: هو أن لا يعرف قليلا ولا كثيرا. # وقال أبو يوسف: ليس يكون هذا ولا يحد سكرانا إلا وهو يعرف شيئا فإذا كان ~~الغالب عليه اختلاط العقل، واستقرأ سورة فلم يقمها، وجب عليه الحد. PageV13P030 # قال أبو بكر: وقد قال بعض من يوافق القول الأول: إذا كان معلوم أن الشارب ~~قبل شربه يكره أن يظهر منه قبيح من قول أو فعل، طلب الستر والصيانة ثم شرب، ~~فظهر منه ما كان يكتمه وبدا منه ما كان يستره، فهو في هذه الحال سكران ~~لخروجه عن الحالة الأولى التي كان يعز عليه فيها أن ينسب إلى شيء مما ظهر منه. # قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي ومن تبعه أولى، والدليل على صحته قوله ~~{يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية، وقد كان القوم ~~الذين خوطبوا بهذه الآية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ms3184 أن ~~ينزل تحريم الخمر يقربون [الصلاة] قاصدين لها في حال سكرهم عالمين بالصلاة ~~التي لها يقصدون، ولا يكون ذلك إلا في حال قد عرفوا فيه مواقيت الصلاة، وقد ~~سموا سكارى، لأن في الحديث أن أحدهم أمهم وقد قصدوا الصلاة فخلط في القراءة ~~فأنزل الله - جل وعز - الآية {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم ~~سكرى حتى تعلموا ما تقولون} وفيما ذكرنا من قصدهم إلى الصلاة دلالة على أن ~~اسم السكران قد يستحق من عرف شيئا وذهب عليه غيره، ولو كان السكران لا يكون ~~إلا من لا يعرف شيئا ما اهتدى سكران لمنزله أبدا، ومعروف أن الكسران يأتي ~~منزله، ويقال: جاءنا وهو سكران. PageV13P031 ### ||| AUTO ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق من كتاب الله عز وجل # قال الله - جل ذكره -: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن ~~قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}. # وقال: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم ~~تعقلون}. وقال - جل ثناؤه -: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ~~النفس التي حرم الله إلا بالحق}. # وقال تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس ~~أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا * ومن أحياها فكأنما أحيا الناس ~~جميعا}. # وكان ابن جريج يقول في قوله {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} قال: من ~~أجل الظلم. وقال غيره يقول: من أجل ما ركب ابن آدم من أخيه كتبنا على بني ~~إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس يقول: بغير قود فكأنما قتل الناس جميعا. # قال مجاهد: الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب ~~الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على ~~مثل ذلك من العذاب، وقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ~~تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها". PageV13P032 # 9284 - حدثنا علي بن الحسن بن ms3185 أبي عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان، ~~قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش. وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش - واللفظ له - عن عبد الله ~~بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك أنه سن ~~القتل". # 9285 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا شعبة، عن ~~سليمان الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". # 9286 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر ~~بن عياش، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ~~يؤخذ امرؤ بجريرة أخيه ولا بجريرة أبيه". # 9287 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: ~~أخبرني علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث، عن جده جرير، ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له "استنصت الناس"، ثم قال: "لا ~~ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". PageV13P033 ### ||| AUTO ذكر تحريم الدماء بغير الحق من السنة # 9288 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، قال: ~~حدثنا هشام - يعني - بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وقف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: "أي يوم ~~هذا؟ " قالوا: هذا يوم النحر. قال: "فأي بلد هذا؟ " قالوا: بلد الحرام. ~~قال: "فأي شهر هذا؟ " قالوا: شهر الحرام. قال: "هذا يوم الحج الأكبر، ~~فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم"، ثم ~~قال: "هل بلغت" فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ms3186 "اللهم اشهد" ثم ~~ودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. # قال أبو بكر:: والأخبار الدالة على مثل ما يدل عليه هذا الحديث تكثر وهي ~~مذكورة في غير هذا الموضع. ### ||| AUTO ذكر تعظيم سفك الدماء المحرمة بغير الحق والتغليظ فيها # قال الله - جل ذكره - {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم ~~رحيما (29) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله ~~يسيرا} وقال - جل ذكره -: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ~~وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}. PageV13P034 # واختلف أهل العلم في توبة القاتل: فقالت طائفة: لا توبة له، لأن الله - جل ~~ذكره - أوجب عليه الوعيد إيجابا عاما مطلقا. وقال بعضهم: نزلت هذه الآية ~~بعد الآية في الفرقان قوله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ~~النفس التي حرم الله إلا بالحق} الآية، فممن كان يرى أن لا توبة له، ~~و[يقول] لم تنسخ التي في النساء شيء: ابن عباس. وقال زيد بن ثابت: نزلت ~~الشديدة بعد الهينة أراه - قال - بستة أشهر، {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} بعد ~~{إن الله لا يغفر أن يشرك به} وقد روي عنه أنه قال: لقد نزلت الشديدة بعد ~~الهينة بستة أشهر يعني بالشديدة: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا}، والهينة: التي ~~في الفرقان {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر}. # قال أبو بكر: وهذه الرواية أصح الروايتين عن زيد. # 9289 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: ليس لقاتل المؤمن توبة. PageV13P035 # 9290 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن ~~سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {ومن يقتل ~~مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} ما نسختها شيء. # 9291 - حدثنا زكريا بن داود، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، ms3187 ~~عن عمار الدهني ويحيى الجابر، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سمعت ابن عباس ~~وسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: ~~ويحك! وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "يجيء المقتول ~~يوم القيامة متعلقا بالقاتل، تشخب أوداجه دما، حتى ينتهي به إلى العرش ~~فيقول: سل هذا فيم قتلني"، ثم قال: والله لقد أنزلها الله على نبيكم فما ~~نسخها منذ أنزلها الله على نبيكم يعني: آية القاتل: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا ~~فجزاؤه جهنم} الآية. # 9292 - حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي، قالا: حدثنا سعيد بن منصور، ~~قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن كردم أن ابن عباس وأبا هريرة وابن ~~عمر سئلوا عن الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فقالوا: هل يستطيع أن لا يموت؟ هل ~~يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو يحييه. PageV13P036 # 9293 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا حماد بن ~~يحيى الأبح، قال: أخبرنا سعيد بن ميناء، عن عبد الله بن عمر، وسأله رجل ~~فقال: إني قتلت رجلا فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء البارد فإنك لا ~~تدخلها أبدا. # 9294 - وحدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق وابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان - ~~وقال إسحاق: أخبرنا سفيان - عن أبي الزناد قال: سمعت شيخا يحدث خارجة بن ~~زيد بن ثابت يقول: سمعت أباك زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: لقد نزلت ~~الشديدة بعد الهينة بستة أشهر يعني قوله {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} الآية، ~~واللينة التي في الفرقان: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} الآية. # وكان الضحاك يقول في قوله {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} قال: ليس له توبة ولم ~~ينسخها من القرآن شيء. # وقالت طائفة: هي جزاؤه فإن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. روي هذا القول ~~عن ابن عباس منقطع والرواية الأولى عنه ثابتة. PageV13P037 # وقال مجاهد: لقاتل المؤمن توبة. # وقال أبو مجلز: (هو جزاؤه أو يتجاوز عنه). ms3188 # 9295 - (حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان ~~البصري، قال): حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، ~~عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتل رجل مؤمن أعظم ~~عند الله من زوال الدنيا". # 9296 - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا وكيع، ~~قال: حدثنا إسماعيل، عن ابن عائذ، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "من لقي الله لا يشرك به شيئا لم [يتند بدم] حرام دخل ~~الجنة". # وقال جل ذكره {فلا يسرف في القتل} قال كثير من أهل العلم: بالقرآن لا ~~يقتل غير قاتله. # 9297 - وحدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر، قال: ~~حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي ~~شريح العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن PageV13P038 ~~أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية من أهل ~~الإسلام". # واختلف أهل العلم في تفسير قوله {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا ~~يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} الآية، فقال بعضهم: إنما أوجب الله ~~هذا الوعيد على من جمع هذه الخصال فدعى مع الله إلها آخر، وقتل النفس التي ~~حرم الله بغير الحق، وزنى، فمن جمع هذه الخلال فهو الذي أوجب الله له ~~مضاعفة العذاب يوم القيامة، والتخليد فيها مهانا إلا من تاب من الشرك وآمن ~~فتوبته مقبولة، وما مضى في شركه مغفور له لقوله {قل للذين كفروا إن ينتهوا ~~يغفر لهم ما قد سلف} وقال آخرون: نزلت في وحشي وأصحابه، قالوا: كيف لنا ~~بالتوبة وقد عبدنا الأوثان، وقتلنا المؤمنين ونكحنا المشركات، فأنزل الله ~~فيهم هذه الآية {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم ~~حسنت} أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله، وأبدلهم بقتل المسلمين قتالا مع ~~المسلمين للمشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. ms3189 # 9298 - حدثنا محمد بن إسماعيل وموسى بن هارون الحمال، قالا: حدثنا ~~إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله بن ~~عمر، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، PageV13P039 ~~قال: قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين: {والذين لا ~~يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ~~يزنون}، ثم نزلت: {إلا من تاب} فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء ~~فرحه بها وفرحه ب {إنا فتحنا لك فتحا مبينا}. ### ||| AUTO ذكر تحريم قتل الأطفال # قال الله - جل ذكره - لنبيه {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا ~~به شيئا وبالوالدين إحسنا} الآية. وقال: {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها ~~بغير علم} الآية. قال مولى ابن عباس: {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها ~~بغير علم} نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة. قال: كان الرجل يشترط ~~على امرأته إنك تئدين جارية وتستحيين أخرى، فإذا كانت الجارية التي توأد ~~غدا من عند أهله أو راح وقال: أنت علي كأمي إن رجعت إليك ولم تئديها فترسل ~~إلى نسوتها فيحفرن لها حفرة فيتداولها بينهن فإذا بصرن [به] مقبلا دسسنها ~~في حفرتها وسوين عليها التراب. # وكان قتادة يقول: وتلا هذه الآية قال: كان هذا صنيع أهل الجاهلية PageV13P040 ~~، كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة، ويغذوا كلبه! قال الله - جل ~~ذكره - {وإذا الموءدة سئلت * بأي ذنب قتلت}: قال أبو عبيدة: وأد ولده حيا ~~أي: دفنه حيا. قال الفرزدق: # (ومنا) الذي منع الوائدات .... فأحيا الوئيد فلم يوأد. # وكان ابن عباس يقول: الموءودة هي المدفونة، كانت المرأة في الجاهلية إذا ~~هي حملت فكان أوان ولادتها حفرت فتمخضت على ذلك الحفر، فإن ولدت جارية رمت ~~بها في ذلك الحفر، وإن ولدت غلاما حبسته. # 9299 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال شعبة، عن ~~واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قلت: يا ms3190 نبي الله، أي الذنب ~~أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك". قال قلت: ثم ماذا؟ قال: "أن تقتل ~~ولدك من أجل أن يأكل معك". قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: "أن تزني بحليلة جارك"، ~~ثم تلا هذه الآية: " {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} ". PageV13P041 ### || AUTO جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس ### ||| AUTO ذكر التسوية بين دماء المؤمنين # قال الله - جل ذكره - {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد ~~بالعبد والأنثى بالأنثى} # وثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المؤمنون تكأفأ دماؤهم". # 9300 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: ~~حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت إلى علي أن ~~ورجل فقلت له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى ~~أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابي هذا، فأخرج كتابا فإذا فيه: "المؤمنون تكافأ ~~دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم". # حدثني علي، عن أبي عبيد قال: أم قوله: "تتكافأ دماؤهم" فإنه يريد تتساوى ~~في القصاص والديات، فليس لشريف على وضيع فضل من ذلك، وأما قوله "يسعى ~~بذمتهم أدناهم": فإن الذمة الأمان، يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانا ~~جاز ذلك على جميع PageV13P042 ~~المسلمين ليس لهم أن يخفروه، كما أجاز عمر أمان عبد على جميع أهل العسكر. # قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على ان الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني ~~مقعدا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين، والمقتول صحيح سوي الخلق. # قال أبو بكر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" ~~دليل على أن أهل الكتاب لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في القود، ولو قال قائل: ~~إن ذلك يدل على أنهم لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في الدية لكان لذلك وجه محتمل. # وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان ~~القتل عمدا إلا شيء اختلف فيه ms3191 عن علي، وعطاء، وروي عن الحسن. # وممن قال بأن بين المرأة والرجل القصاص في النفس: مالك بن أنس فيمن تبعه ~~من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وكذلك قال ~~الشافعي وأصحابه. وبه قال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن ~~الأوزاعي، وربيعة، PageV13P043 ~~وابن أبي ليلى، وعبد الله بن الحسن، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا ~~بامرأة. وممن هذا مذهبه: النخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري. # 9301 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: ~~أخبرنا الحجاج، عن الأعمش، عن زيد بن وهب: أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا ~~بامرأة. # 9302 - وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية - لا أحسبها تثبت - أنه قال ~~في الرجل يقتل المرأة عمدا: إن شاءوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية، ~~وقال: وإن شاءوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك، رواية يونس، عن الحسن، عن علي. # وقال الحسن البصري: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله. # واختلف فيه عن عطاء: فذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه أنه قال: والمرأة ~~تقتل بالرجل ليس بينهما فضل، وعمرو. PageV13P044 # وذكر يعلى، عن عبد الملك، عنه أنه قال: إن قتلوه [أدوا] نصف الدية، وإن ~~شاءوا قبلوا الدية. # قال أبو بكر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" ~~دليل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء في النفس، وفي حديث أنس بن مالك ~~بيان ذلك وإثبات القصاص بينهما. # 9303 - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن ~~أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار ~~بالحجارة على حلي لها، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة ~~حتى مات. # 9304 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا ~~همام قال: أخبرنا قتادة، عن أنس بن مالك، أن يهوديا رض رأس جارية بين ~~حجرين، فقيل لها: من فعل هذا ms3192 بك: فلان أم فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأتي به ~~النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض ~~رأسه بالحجارة. # قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على إثبات القصاص على من قتل، أو جرح بغير ~~حديد، خلاف قول من قال: لا قود إلا ما كان بحديد. PageV13P045 # قال أبو بكر: وقال بعض أهل الحديث: هذا الحديث يدل على أن لولي الصغيرة أن ~~يقتص لها، وإن كان لا منفعة للصغيرة فيه، وإن كان أخذ الأرش أنفع لها، وإذا ~~كان كذلك ففيه دليل على أن لهم أن يعفوا عن القصاص الذي يجب للصغيرة على ~~أرش يأخذوه، لأن من كان إليه القصاص فله العفو على أرش يأخذه. # قال أبو بكر: وحديث علي غير ثابت، لأنه مرسل، وقد روينا عن علي خلاف ذلك ~~وقد روينا عن علي خلاف ذلك وقد روينا عن الحسن خلاف تلك الرواية عنه، وهو: ~~أن القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية. # قال أبو بكر: فإذا دخلت هذه الأخبار من العلل ما ذكرناه من العلل صار ~~وجوب القصاص بينهما كالإجماع، مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها. # قال أبو بكر: وقد دل هذا الحديث على أن اعتراف الجاني مرة، يوجب عليه ~~القصاص. PageV13P046 ### ||| AUTO ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس # اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. ~~فقالت طائفة: القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس، لا فرق ~~بينهما. روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال: وتقاد ~~المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح. # 9305 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، ~~[عن عمر] بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في ~~كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح. # وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس: مالك بن أنس، ms3193 ~~وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور. # وحكي هذا القول عن ربيعة، وابن أبي ليلى. PageV13P047 # وقالت طائفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، هذا قول حماد بن أبي سليمان، ~~وبه قال النعمان. وبالقول الأول أقول. # ومن حجة من قال به: # أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها - وهي أكبر الأشياء - واختلفوا فيما ~~دون ذلك، كان فيما اختلفوا فيه مردود على ما أجمعوا عليه، لأن الشيء إذا ~~أبيح منه الكثير كان القليل أولى. # قال أبو بكر: ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تكافأ ~~دماؤهم". # وكانت المرأة كافئته في النفس - وهو أعظم خطرا مما دون النفس - كان ما ~~دون النفس أحرى أن تكون كافئته فيه. ### ||| AUTO ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس # اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس. # فقالت طائفة: لا قصاص بينهما. روي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حرا بعبد. # وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر ~~بن عبد العزيز. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، والشعبي. PageV13P048 # 9306 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن ~~الحجاج، أن عبد الله بن الزبير لم يقد حرا بعبد. # 9307 - حدثنا موسى قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، ~~عن أبيه، عن جده، أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. وبه قال ~~مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # وقالت طائفة: القصاص بينهما ثابت في النفس. هذا قول سعيد بن المسيب، ~~والنخعي، والشعبي، وقتادة. # وكان سفيان الثوري يقول: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به. # هذه حكاية عبد الرزاق عنه، وحكى عنه وكيع أنه قال: يقتل الرجل بعبد غيره، ~~ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به. وحكى أبو نعيم عن الثوري أنه ~~قال: إذا قتل عبده عمدا قتل به، ms3194 وقال أصحاب الرأي: إذا قتل الحر المملوك ~~عمدا، فإن عليه القصاص. # بلغنا ذلك عن علي. PageV13P049 # قال أبو بكر: فالذي روى الحديث عن علي: الحكم من حديث ليث بن أبي سليم، وهو ~~غير ثابت عنه وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "المؤمنون تكافأ دماؤهم"، فقال: هو مؤمن وهو مكافئ للحر. ~~ولما قال في هذا الحديث: "ويسعى بذمتهم أدناهم": فكانت هذه الكلمة حجة في ~~جواز أمان العبد كانت حجة في أن بينهما القود، لدخولهما في جملة قوله: ~~"المؤمنون تكافأ دماؤهم" (لأن قوله "يسعى بذمتهم أدناهم" عطفا على قوله: ~~"المؤمنون تكافأ دماؤهم") وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"من قتل عبده قتلناه" وليس بثابت ذلك عنه. # 9308 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا ~~حماد قال: أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". PageV13P050 # واحتج من خالف هذا فقال: لما أجمعوا على أن لا قصاص بين العبيد والأحرار ~~فيما دون النفس، كان القصاص في النفس كذلك، لأنهم إذا أجمعوا على منع ~~القليل كان منع الكثير أولى، مع أن دماء المؤمنين محرمة إلا أن يبيحها كتاب ~~أو سنة أو إجماع، وقال الله - جل ذكره -: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ~~خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} الآية. # ولما أجمعت العلماء أن ذلك في الأحرار دون العبيد إذا الواجب على من قتل ~~عبدا القيمة، وعلى من قتل حرا الدية، ففيما أجمعوا في ذلك دليل على أن معنى ~~قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم الأحرار دون العبيد" وقال الله جل ذكره: {ولا ~~تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} فمن الحق إذ لا يسفك دم قد أجمع على ~~تحريم سفك دمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. # وأما قوله {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} فإنما كتب على أولئك، ms3195 ولو ~~كانت الآية فينا ما وجب استعمال ظاهرها، لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقتل مؤمن بكافر". ومنع عوام أهل العلم أن ~~يقتل الرجل بابنه. PageV13P051 # قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار ~~فيما دون النفس. كذلك قال مالك، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي. # 9309 - وقد روينا عن الشعبي، والنخعي، والحسن أنهم قالوا: ليس بين ~~المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس. وكذلك قال الثوري. ### ||| AUTO ذكر الحر والعبد يقتلان الحر # واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا، فقالت طائفة: يقتلان به جميعا ~~إن شاء الولي. روي هذا القول عن النخعي والثوري. # وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا ~~استخدموه. وكان قتادة يقول: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا ~~قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر. وعلى مذهب الشافعي: ~~إن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن PageV13P052 ~~شاءوا عفوا عنهما، وإن شاءوا قتلوا الحر، وبيع العبد في نصف الدية إلا أن ~~يفدي السيد عبده. ### ||| AUTO ذكر قتل المؤمن بالكافر # اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر: فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان ~~بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن ~~بالكافر. # 9310 - أخبرنا حاتم بن منصور قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن ~~مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل مسلم رجلا من ~~الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوه منه، ثم أردفه بكتاب آخر: أن لا يقتل. # 9311 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: ~~حدثنا كثير بن زياد، عن الحسن، أن عمر قال: لا يقتل مؤمن بكافر. # 9312 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن مجاهد قال: قدم ~~عمر بن الخطاب الشام، فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فهم أن ~~يقيد ms3196 به، فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك PageV13P053 ~~من أخيك؟ فجعله عمر دية. # 9313 - حدثنا أبو (سعيد) قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك، عن ~~معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، ~~فلم [يقتله] به عثمان. # 9314 - حدثنا أبو (سعيد) قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد قال: ~~حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه حدثهم عن علي وعثمان ~~أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. # وكذلك قول عطاء، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري. # وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. ~~وحكي ذلك عن ابن شبرمة والأوزاعي. # وقالت طائفة: إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أو المجوسي، PageV13P054 ~~قتل به المسلم. هذا قول أصحاب الرأي. # وحكي ذلك عن عثمان البتي، وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: يقتل الحر ~~بالعبد، وباليهودي، وبالنصراني. # وحجة من قال هذا القول حديث منقطع لا تقوم بمثله الحجة عن ابن البيلماني ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من مسلم قتل يهوديا وقال: "أنا أحق من ~~وفى بذمتي". # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله - جل ذكره - قال: {ولا ~~تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، والأخبار التي فيها تحريم الدماء ~~بغير حقها، وقد ذكرناها في غير موضع، فغير جائز سفك دم محظور بالكتاب ~~والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق، وليس مع من خالف فأباح قتل ~~المؤمن بالكافر حجة من حديث ذكرنا، بل قد PageV13P055 ~~ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقتل مؤمن ~~بكافر". # 9315 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن ~~عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليا هل عندكم من النبي ~~صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ~~إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن، وما في هذه ms3197 الصحيفة. قلت: وما في ~~الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. # قال أبو بكر: وقد ثبت عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: لا ~~يقتل مؤمن بكافر. ### ||| AUTO ذكر قتل الوالد بالولد # اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا. # فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته في ماله. روي هذا القول عن عطاء، ~~ومجاهد، وبه قال الشافعي، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. وحكي هذا القول عن ~~ربيعة، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن. PageV13P056 # وقالت طائفة: يقتل به. هذا قول مالك، وابن عبد الحكم، وابن نافع، وحكي ذلك ~~عن عثمان البتي. # قال أبو بكر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب [حديثان] ~~قد تكلم قوم من أهل الحديث في إسنادهما جميعا: # 9316 - فأما أحدهما: فحدثناه موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي ~~شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن ~~شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: "لا يقتل الوالد بالولد". PageV13P057 # 9317 - والخبر الثاني: حدثناه إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن يحيى ~~قال: حدثنا جعفر بن عون، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، ~~عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في ~~المساجد، ولا يقاد بالولد [الوالد] ". # فأما إسماعيل بن مسلم فهو يضعف، كان يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن مسلم ~~ليس بشيء، وقال محمد بن إسماعيل: [إسماعيل] بن مسلم تركه ابن المبارك، ~~وربما روى عنه. # وأما حديث الحجاج بن أرطأة - حديث عبد الله بن عمرو - فقد حكي عن ابن ~~المبارك أنه قال: كان الحجاج يحدثنا عن عمرو بن شعيب مما حمل عن العرزمي عن ~~عمرو، والعرزمي متروك عندهم. # وحدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: PageV13P058 # حدثنا أبو معاوية الضرير، قال: كان حجاج يحدثنا فيقول لنا: لا تقولوا من ~~حدثك. قال: ms3198 وكان يسردها علينا سردا. # وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فحجاج بن أرطأة؟ فقال: حجاج. # وسكت كأنه كره الجواب فيه. # قال أبو بكر: وقد تكلم فيما رواه الثقات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ~~جده، فدفع القول به قوم وقال به آخرون، وقال الله - جل ذكره - {كتب عليكم ~~القصاص في القتلى الحر بالحر} الآية، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" فإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ~~يجب استخراج الأب من جملة الكتاب والسنة، وجب الوقوف عن أن يقاد الوالد ~~بالولد، وأن لا يكون خبر يثبت فاستعمال ظاهر الكتاب والسنة يجب، والله أعلم. # قال أبو بكر: وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: إذا قتل الابن ~~الأب، يقتل به. PageV13P059 ### ||| AUTO قتل الرجل بعبده # اختلف أهل العلم في الرجل يقتل عبده أو يجرحه. فقالت طائفة: لا قود عليه. ~~كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم. # وقال الزهري: يعاقب عقوبة موجعة ويسجن. وممن قال أن الرجل لا يقتل بعبده: ~~مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور والنعمان. وفي قول مالك، والنعمان، ~~وأحمد: ويعاقب. وهكذا مذهب الشافعي. # وقالت طائفة: يقتل الرجل بعبده. كذلك قال النخعي. واختلف في المسألة عن ~~الثوري، وقد ذكرت الاختلاف عنه في باب ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد. # 9318 - وقد روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة، ~~وحرم سهمه مع المسلمين. يحدثونه عن محمد بن المثنى، عن يزيد بن هارون، عن ~~الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر وعمر. # قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للعلل التي ذكرتها في باب ذكر القصاص ~~بين العبيد والأحرار في النفس، وهو قول عوام أهل العلم. PageV13P060 ### ||| AUTO ذكر القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس # واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس. يروى هذا القول ~~عن عمر بن الخطاب مرسل. # وروي عن علي أنه قال: تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه ms3199 جراحات ~~الأحرار. # 9319 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، ~~عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: ويقاد المملوك من المملوك في ~~كل عمد يبلغ نفسه، فما دون ذلك من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل فقيمة ~~المقتول على أهل القاتل أو الجارح. # 9320 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن حماد ~~بن سلمة، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: قال ~~تجري [جراحات] العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار. # وممن رأى أن بينهم القود في النفس والجراح: عمر بن عبد العزيز، وسالم بن ~~عبد الله بن عمر، والزهري، وقتادة. وكان الحسن وابن سيرين يريان القصاص بني ~~العبيد، وهكذا مذهب عطاء، وعمرو بن دينار. وكان PageV13P061 ~~مالك، والشافعي، وأبو ثور يرون القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس. # وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص بينهم إلا في النفس ولا قصاص بينهم فيما ~~دون النفس. روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود. # 9321 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن زهير، ~~عن الحسن بن الحر، عن الحكم، عن إبراهيم والشعبي، عن عبد الله بن مسعود، أن ~~العبد لا يقاد من العبد في جراحة عمد ولا خطأ، إلا في قتل عمد. # وبه قال الشعبي، والنخعي، والثوري، والنعمان. # قال أبو بكر: بين العبيد القصاص في النفس وفيما دون النفس، وهم كالأحرار ~~لا تكون أحوالهم أكثر من أحوال الأحرار. # مسألة: # كان الشافعي وأبو ثور يقولان: إذا قتل الرجل الخنثى المشكل، فلأولياء ~~الخنثى القصاص، لأن الخنثى ليس يخلو أن يكون رجلا أو امرأة، فأيهما كان ~~فبينه وبين الرجال القصاص في النفس وفيما دون PageV13P062 ~~النفس، فإن سأل أولياؤه الدية أعطوا نصف الدية، لأنه اليقين ويوقف عن مازاد ~~على ذلك. # وفي قول مالك: إنما لهم القود ولا دية عليهم إلا أن يصالحوا. وفي قول ~~أصحاب الرأي: إذا كان مشكلا يجب فيه ms3200 ثلاثة أرباع الدية. # فيما أحسب، والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر القصاص بين الرجل وزوجته # اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين: # فقالت طائفة: القصاص بينهما كالقصاص بين سائر الناس يقتص لكل واحد منهما ~~من الآخر في النفس وفيما دون النفس، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ ~~على سبيل ما يلزم سائر الناس. هذا قول الشافعي. إذا كان ذلك بينهما على غير ~~وجه الأدب. وهذا قول أحمد وإسحاق. # وقال الثوري: نحن نقتص منه إلا في الأدب. # وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعي: القصاص من الرجل وامرأته في العمد. PageV13P063 # وقال الشعبي في رجل أبرك امرأته فكسر ثنيتها قال: يغرم. # 9322 - روينا عن الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به فخرجت ~~نفسه، فقضى علي بن أبي طالب عليها بالدية. # حدثناه علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين ~~بن عبد الرحمن، عن الشعبي، أن شيخا تزوج جارية ..... # وقالت طائفة: لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس. هذا قول الزهري. # قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول، وذلك لظاهر قوله: {كتب عليكم القصاص في ~~القتلى} ولقوله {والجروح قصاص} وهذا على العموم، ولا حجة مع من قال: لا تقص ~~المرأة من زوجها إلا في النفس. ### ||| AUTO ذكر النفر يقتلون الرجل # اختلف أهل العلم في النفر يقتلون الرجل: # فقال كثير من أهل العلم: يقتلون به. # ثبت عن عمر بن الخطاب أن إنسانا قتل بصنعاء، قتل به عمر سبعة نفر، وقال: ~~لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا. # وروينا عن علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل. PageV13P064 # وعن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل. # 9323 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ~~يحيى، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن إنسانا قتل بصنعاء وإن عمر قتل به ~~سبعة نفر وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. # 9324 - وحدثونا عن أبي خلاد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: ~~أخبرني نافع، عن ابن عمر، ms3201 أن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر به سبعة وقال: ~~لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. # 9325 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو، أن ~~حي بن يعلى، أخبره أنه سمع يعلى يخبر هذا الخبر قال: اسم المقتول أصيل، ~~وألقوه في بئر بغمدان، فدل عليه الذباب الأخضر، فطافت امرأة أبيه على حمار ~~صنعاء أياما تقول: اللهم لا تخفي علي من قتل أصيلا. قال عمرو: إن يعلى كان ~~يقول: كان لها خليل واحد فقتلته هو وامرأة أبيه. قال حي: سمعت يعلى يقول: ~~كتب إلي عمر أن اقتلهما جميعا فلو اشترك في دمه أهل صنعاء قتلتهم. # 9326 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: PageV13P065 # حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، أن ثلاثة نفر قتلوا رجلا، فخلى ~~بهم علي بينهم فأقروا، فقتلهم بالرجل. # 9327 - حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن المجالد ~~عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل. وممن رأى أن يقتل النفر ~~بالواحد: سعيد بن المسيب، والشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن ~~البصري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ~~وأصحاب الرأي. # وحكي ذلك عن عثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن. # وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز قتل رجلين برجل. روينا أن معاذا قال لعمر: ~~ليس لك أن تقتل نفسين بنفس. # وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار: كان ابن الزبير وعبد الملك: لا يقتلان ~~منهم إلا رجلا واحدا، وما علمت أحدا يقتلهم إلا ما قالوا في عمر. # 9328 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد الله بن ~~موسى، عن حسن بن صالح، عن سماك بن PageV13P066 ~~حرب، عن ذهل بن كعب، أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس. # 9329 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن ~~دينار، قال: كان ابن الزبير وعبد الملك [لا] يقتلان منهم إلا ms3202 رجلا واحدا، ~~وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر. # وهذا قول الزهري، وحبيب بن أبي ثابت. # وقال محمد بن سيرين: لا يقتل منهم إلا واحد. # قال أبو بكر: أعلى ما يحتج به من رأى أن تقتل الجماعة بالواحد قول عمر، ~~وأن ذلك قول أكثر من روي عنه ممن تكلم في هذا الباب، واحتج بعض من خالف ذلك ~~وقال: لا يقتل اثنان بواحد، بأن دماءهم كانت محظورة قبل قتلهم الرجل. # واختلفوا في إباحتها بعد أن كانوا أجمعوا على حظرها، ولا يجوز إباحة ما ~~قد أجمعوا على تحريمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، فأما إباحة دم قد دل ~~الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه فغير جائز إباحته بقول من يؤخذ من قوله ~~ويترك إلا بحجة من حيث ذكرنا. وقد روينا عن ابن الزبير ومعاذ وخلافه، وإذا ~~اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء وجب الأخذ بقول أشبههم قولا ~~بالكتاب أو السنة. PageV13P067 ### ||| AUTO ذكر النفر يجتمعون على قطع يد رجل # اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد، والرجلين بالرجل. # فقالت طائفة: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل. هذا قول الحسن البصري، ~~والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # وقالت طائفة: لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع ~~الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا، وكذلك أكثر من الاثنين. هكذا قال ~~الشافعي. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، واحتج أحمد بحديث روي عن علي: أن ~~شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا: إنما هو هذا ~~الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد ~~الأولى وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. ولعل من حجة من قال بالقول ~~الأول أنا قلدنا عمر في قتل النفر بالواحد، وليس في قطع اليدين باليد سنة ~~متبعة فوقفنا عن القول به. ### ||| AUTO ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل # اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت ~~طائفة: يقتل ms3203 العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية. PageV13P068 # كان حماد بن أبي سليمان، وقتادة، والزهري، وأحمد بن حنبل يقولون في البالغ ~~والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. # وقال مالك، والشافعي: على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله. ~~وقال أبو ثور: على البالغ القود. # وقالت طائفة: إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية. هذا قول الحسن ~~البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والنعمان، وصاحباه. # قال أبو بكر: على الكبير القود في قول من يقول يقتل اثنان بواحد وعلى ~~الصغير نصف الدية في ماله إن كان فعله عمدا، وإن كان خطأ فعلى عاقلته، ~~كالمحصن يزني بغير محصنة يكون على كل واحد منهما حده، ولا حد على الصبية. # مسألة: # وإذا ضرب الرجل الرجل، وضربه معه أسد أو نمر أو خنزير أو سبع ضربة تقع ~~موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل ففي قول أبي ثور: على الرجل القود. PageV13P069 # واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فقال في كتاب جراح العمد: أن على القاتل ~~القود إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها. # وقال في كتاب الرد على ابن الحسن: ولو ضربه السبع فجرحه وضربه آخر لم يكن ~~عليه القود من قبل أن جناية السبع لا قود فيها ولا عقل. وقد قال: إذا ضربه ~~رجل رجلا بسيف ونهشته حية فمات فلا قصاص، وعلى الضارب نصف ديته حالة في ~~ماله. وكذلك قال أصحاب الرأي، وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبو ~~المقتول فعلى الأب نصف الدية وعلى الأجنبي القود. في قول الشافعي، وأبي ~~ثور. وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية. ### ||| AUTO ذكر الخطأ يشارك العمد في الجراح # اختلف أهل العلم في المخطئ يشارك العامد في القتل: فقالت طائفة: لا قود ~~عليهما، وفيه الدية. هذا قول إبراهيم النخعي وبه قال الشافعي. PageV13P070 # وقال الحسن البصري: إذا قتلا أحدهما بحديدة والآخر بخشبة، فإنما هو دية. ~~وكذلك قال الشافعي: إذا كانت الخشبة خفيفة الأغلب ms3204 أن مثلهما لا يقتل. وكان ~~الشافعي يقول: إذا شارك الخطأ العمد كانت نصف الدية على العاقلة في الخطأ، ~~والنصف للعمد في ماله، لأنه مات من العمد والخطأ، فلا يدرى أيهما قتله. # قال أبو بكر: لو اعتل معتل بمثل هذه العلة بعينها في الأجنبي والوالد ~~يقتلان الابن عمدا، أن لا قود عليهما، لأنه لا يعلم بأي الضرب كان الموت، ~~وكذلك المسلم والنصراني يقتلان النصراني عمدا أي الصبي والبالغ، أو المجنون ~~والعاقل يقتلان الرجل أن يقول القائل: لا قود على البالغ والصحيح، من قبل ~~أني لا أعلم بأي الضرب كان الموت لم يجب الوقوف عن أن يقيد اثنين بواحد، ~~لأنه لا يدرى بأي الضرب كان الموت، ويوقف عن إيجاب الدية على أحدهما، لأنه ~~لا يدرى بأي الضرب كان الموت، لأن تحريم الأموال والحكم فيها بالظنون وبغير ~~اليقين يجب الوقوف عنه، لأن الذي حرم الدماء هو الذي حرم الأموال، وقد جمع ~~النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في غير خطبة من خطب الحج مودعا بذلك أمته، ~~فإن قال قائل ليس لوقوف من وقف عن الحكم بالقود في شيء من هذه المسائل ~~معنى، ولكن الظاهر أنهما قتلاه جميعا، فليوجب القود على كل عامد بالغ عاقل ~~عمد القتل في هذه المسائل ولا يطرح القود عن من يجب عليه منهم القود معتلا ~~بأن هذا شركه في القتل من لا يجب عليه القصاص أو نقول، لأنه لا يدرى من ~~قتله، والله أعلم PageV13P071 ### ||| AUTO باب ذكر وجوه القتل # قال أبو بكر: ذكر الله - جل ذكره - قتل العمد وقتل الخطأ في كتابه، فقال ~~جل ثناؤه {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ~~ولعنه وأعد له عذابا عظيما} وذكر قتل الخطأ فقال {وما كان لمؤمن أن يقتل ~~مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة} الآية، فهذان وجهان ~~ذكرهما الله في كتابه. # وقد أجمع اهل العلم لا اختلاف بينهم على هذين الوجهين، واختلفوا في الوجه ~~الثالث وهو شبه العمد، فأثبت كثير من أهل العلم ms3205 شبه العمد. # وممن أثبت ذلك سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأنا ذاكر قول من ~~أثبت شبه العمد بعد - إن شاء الله. ### ||| AUTO ذكر قتل العمد الذي يوجب القود # أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلا بحديد محدد مثل السيف والخنجر ~~والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك مما يشق بحده، فمات المضروب من ضربه أن ~~عليه القود. PageV13P072 # واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو السوط الضرب الأغلب منه أنه يقتل ~~أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل أو الخشبة الضخمة، أو ما أشبه ذلك مما الأغلب ~~أن مثله يقتل، فقال كثير من أهل العلم: عليه القود. # كان عبيد بن عمير يقول: ينطلق الرجل الأيد فيتمطى على الرجل بالعصا ~~والحجر حتى يفضخ رأسه، ثم يقول: ليس بعمد، وأي عمد أعمد من ذلك؟! وقال ~~الشعبي: إذا [عاد وبدأ] بالعصا فهو قود. وهو مذهب النخعي، والزهري، وحماد ~~بن أبي سليمان. ويروى عن علي أنه قال: العمد كله قود. # 9330 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن ~~الشعبي، قال: قال علي: العمد كله قود. # وكذلك قال الحسن، وابن سيرين، وعمرو بن دينار. # وروينا عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال: يقتل. # 9331 - حدثونا عن بندار قال: حدثني عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا سفيان ~~بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. وقد روينا عن ~~جماعة من المتقدمين مثل معنى قول هؤلاء، وكان مالك يقول في رجل ضرب رجلا ~~بعصى أو رماه بحجر PageV13P073 ~~أو ضربه عمدا فمات من ذلك: إن ذلك هو العمد، وفيه القصاص. وكذلك قال ~~الشافعي: إذا كان الأغلب أن الذي ضربه يقتل مثله. # وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا قتل رجل رجلا بعصى أو حجر ضربات فمات فعليه ~~القصاص. وكان أحمد يقول: إذا قتل رجلا بحجر رضخ رأسه به قتل كما قتل. وكذلك ~~قال إسحاق. # وقالت طائفة: العمد ما كان بسلاح. هكذا قال عطاء، وطاوس وروي ms3206 عن سعيد بن ~~المسيب أنه قال: العمد الحديدة، بإبرة فما فوقها من السلاح. # وقالت طائفة: ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة. كذلك قال الحسن ~~البصري، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومسروق. وقال الحكم في الرجل يضرب الرجل ~~بالعصا: ليس عليه قود. وبه قال النعمان. # وفي كتاب محمد بن الحسن: العمد ما تعمدت ضربه بسلاح ففيه القصاص. وحكي عن ~~النعمان أنه قال: إذا غرق الرجل الصبي في البحر حتى مات أنه لا قصاص عليه ~~وخالفه يعقوب ومحمد فقالا: عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله. # قال أبو بكر: وبالقول [الأول] أقول، وذلك لقول الله - جل PageV13P074 ~~ذكره -: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} والقاتل بكل ما الأغلب ~~من مثل فعله أنه يقتل قاتل. # وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب القصاص على من قتل بحجر، ~~وقد ذكرت إسناده في باب التسوية بين دماء المؤمنين، ولا تمانع بين أهل ~~اللغة أن يقال لمن ضرب رجلا بخشبة يعيد الضرب ويبدئ حتى يقتله أنه عمد ~~قتله، وخبر أنس موافق لظاهر الكتاب، وظاهر الكتاب والسنة مستغنى بهما عن ~~قول كل قائل. # 9332 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام ~~قال: حدثنا قتادة، عن أنس: أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل ~~بك هذا، أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي قال: فأومأت برأسها قال: فبعث إلى ~~اليهودي فجئ به فاعترف، قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه ~~بين حجرين. ### ||| AUTO ذكر قتل الخطأ # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي ~~شيئا فيصيب غيره. كذلك قال النخعي، وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ~~الزهري، وسفيان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي. PageV13P075 # وقال مالك: الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده. # قال أبو بكر: من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات [أو سقط من ~~يده شيء غير عامد ms3207 لطرحه على إنسان فمات]، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه ~~الدية على العاقلة، وعلى القاتل الكفارة. ### ||| AUTO ذكر الوجه الثالث المختلف فيه وهو شبه العمد # اختلف أهل العلم في شبه العمد. فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في شبه ~~العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. # وروي عن أبي موسى والمغيرة بن شعبة مثل ذلك. وروى عن علي أنه قال: شبه ~~العمد [الضرب بالخشبة الضخمة والحجر والضخم، وممن أثبت شبه العمد]: الشعبي، ~~والحكم، وحماد، وقتادة، والنخعي. وروينا عن زيد بن ثابت مثل ما روي عن عمر. # 9333 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ~~ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب قال في شبه العمد ثلاثون حقة، ~~وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل، عامها كلها خلفة. PageV13P076 # 9334 - حدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن فراس، وسليمان ~~الشيباني عن الشعبي، عن زيد بن ثابت أنه قال في شبه العمد كالذي رويناه عن عمر. # 9335 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن المغيرة ~~وسليمان الشيباني، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري مثل ذلك. # 9336 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ~~ضمرة، عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم. # وممن رأى أن القتل ثلاثة وجوه: عمد، وخطأ، وشبه العمد: سفيان الثوري، ~~وأهل العراق، والشافعي، وأصحاب الرأي. # وأنكرت طائفة شبه العمد وقالت: القتل: الخطأ، والعمد. وليس في كتاب الله ~~إلا ذكر العمد والخطأ. هكذا قال مالك. قال مالك: الأمر عندنا أن شبه العمد ~~لم يعمل به عندنا، إنما هو خطأ أو عمد. PageV13P077 # ومن حجة من أثبت شبه العمد حديث عبد الله بن عمرو. # 9337 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن ~~زيد، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة ms3208 بن أوس، عن عبد الله بن ~~عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ~~ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها ~~اولادها". # 9338 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو بشر، قال: حدثنا غندر، ~~قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، قال: سمعت القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل ~~السوط والعصا فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها". PageV13P078 # 9339 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن علي بن ~~زيد، قال: حدثني القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: "ألا إن قتيل الخطأ بسوط أو عصى مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون ~~خلفة في بطونها أولادها". # قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال: قد اختلف فيه عن القاسم بن ~~ربيعة، فقال مرة: عن ابن عمر، وقال مرة: عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة عن عبد الله بن عمرو. # قال أبو بكر: وقد يجوز ألا تكون هذه علة يدفع بها الحديث، لأن PageV13P079 ~~الرجل من التابعين قد يجوز أن يروي الحديث الواحد عن رجلين من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيحدث به مرة عن أحدهما ثم يحدث به مرة عن الآخر، ~~ويكون الرجل الذي رواه عنه عقبة ولم يسمه إما أحد الرجلين اللذين سماهما أو ~~يكون عقبة روى الحديث عن ثلاثة أنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمى ~~منهم اثنين ولم يسم الثالث، والله أعلم. PageV13P080 # قال أبو بكر: وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على أن الإبل الحوامل معروفة ~~خلاف قول الكوفي أن ذلك لا يعرف. ### ||| AUTO مسألة # اختلف أهل العلم في الرجل يخنق الرجل بحبل حتى يموت في خناقه: فقال كثير ~~من أهل العلم: عليه القود. هذا قول عمر ms3209 بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، ~~والشافعي، أحمد بن حنبل. وحكي ذلك عن مالك بن أنس، وعبيد الله بن الحسن. # وفيه قول ثان: قاله حماد بن أبي سليمان قال في رجل خنق حتى قتل، قال: هو ~~خطأ. وفي كتاب محمد بن الحسن: ولو أن رجلا خنق رجلا حتى مات أو طرحه في بئر ~~فمات، أو ألقاه من ظهر جبل، أو من سطح فمات لم يكن عليه القصاص، وكان على ~~عاقلته الدية، وإن كان خناقا قد خنق غير واحد [معروفا] بذلك فعليه القتل. # وحكى آخر عن النعمان: أن الرجل إذا خنق رجلا بمخنقة [خناقا] حتى قتله أن ~~الدية على عاقلته، ثم زعم أنه إن وجد قد خنق غير مرة في المصر وغير المصر ~~فللإمام أن يقتله. # قال أبو بكر: جعل المقتول بالخنق وإن عمده في معنى الخطأ، PageV13P081 ~~وجعل الدية على العاقلة، ثم زعم أنه إن وجده قد خنق غير مرة فعليه القود، ~~فجعله مثل العامد، يقال لمن يقول بقوله: هل رأيت بابا من أبواب القصاص يكون ~~فاعله في أول فعله مخطئا وإن عمد الفعل، فإذا ثنى أو ثلث ففعل مثل فعله ~~الأول فعليه القود، لأنه في معنى العامد، ما لهذا القول معنى، وفي إجماعهم ~~على أن هذا قاتل، إذ لا أعلم أحدا يدفع أنه قاتل، والنعمان قائل معهم ذلك، ~~لأنه قال: حتى قتله مع تعمده القتل ما يوجب عليه القود، لأنه قاتل: قتل ~~عمد، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومن قتل له قتيل فأهله ~~بين خيرتين، إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود"، وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم ~~إلا بإحدى ثلاث"، وقد ذكرت الحديث في غير موضع من هذا الكتاب، وفيه: "أو ~~قتل نفس فيقتل به"، وقال الله - جل ذكره: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا}، وقال: ~~{كتب عليكم القصاص في القتلى} وهذا مقتول عمدا، فعلى ظاهر الكتاب والسنة ~~عليه القود، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل على اليهودي ~~الذي رضخ رأس الجارية بالحجر ms3210 القود، وهذا في معناه مع أن حكاية قول هذا ~~القائل حيث يفرق بين فعله الأول وبين أن يفعله مرات بغير حجة ما أغنى عن ~~الإدخال عليه. PageV13P082 ### ||| AUTO الرجل يسقي الرجل السم فيموت # كان الشافعي يقول: إذا جعل السم في طعام فأطعمه إياه أو سقاه إياه غير ~~مكره له ففيها قولان: أحدهما: أن عليه القود إذا لم يعلمه أن فيه سما، قال: ~~هذا أشبههما، والثاني: أن لا قود عليه وهو آثم، لأن الآخر شربه قال: ولو ~~خلطه فوضعه ولم يقل للرجل كله فأكله الرجل أو شربه، فلا عقل ولا قود ولا ~~كفارة، قال وفيها قول آخر: إذا خلطه بطعامه فأكله الرجل فمات ضمن كما يضمن ~~لو أطعمه إياه، وقال: إذا استكره الرجل فسقاه سما وقال: سقيته إياه وأنا ~~أعلم أن الأغلب منه أنه يقتله فمات المسقي فعلى الساقي القود. وفي قول ~~مالك: إذا جعل في طعامه سما وقال: لم أرد قتله، إنما قيل لي إنه يسكر من ~~أكله، فأطعمته ليسكر ولم أرد قتله، إنما أردت أخذ ما معه، قال مالك: رأيت ~~عليه القتل. # وقال أصحاب الرأي: ولو سقاه سما أؤجره إياه إيجارا فقتله لم يكن عليه ~~القصاص، وكان على عاقلته الدية، ولو كان أعطاه إياه وشربه هو لم يكن عليه ~~فيه شيء ولا على عاقلته، من قبل أنه هو شربه، أظن أن هذا قول النعمان، لأن ~~يعقوب، ومحمد حكي عنهما أنهما قالا: إذا علم أنه مثله لا يعيش الذي صنع به ~~أو سقاه ففيه القصاص. PageV13P083 # مسألة: # حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: ولو هدم رجل على قوم بيتا، أو ضرب رجلا ~~متلففا في ثوب فماتوا، أو فقأ عين رجل فاختلفوا، فقال الأولياء دخل البيت ~~وهو صحيح، أو تلفف في الثوب وهو صحيح، أو كانت العين صحيحة، فعليه القود. ~~وبه قال أبو ثور، وقال: كل صحيح حكمه حكم الصحيح حتى يعلم منه غير ذلك. ~~وحكي عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه إلا أن تقوم بينة أنهم كانوا في وقت ~~الهدم ms3211 أصحاء. # وقال الشافعي: من جنى على رجل (يسوق) يرى من حضره أنه في السياق وأنه ~~يقبض مكانه، فضربه بحديدة فمات فعليه فيه القود، لأنه قد يعيش بعدما يرى ~~أنه يموت. ### ||| AUTO ذكر قتل الغيلة # 9340 - جاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل ~~قتلوه غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. # واختلف أهل العلم فيمن قتل قتل غيلة، فقالت طائفة: قتل الغيلة وقتل غير ~~الغيلة سواء، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان. PageV13P084 # هذا قول الشافعي، والنعمان. # وحكي هذا القول عن الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق. # وقالت طائفة: من قتل رجلا قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل ~~به، وليس لولاة الدم أن يعفون عنه، وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل. هكذا ~~قال مالك قال: هو الأمر عندنا، وحكى آخر عن مالك أنه قال: وأما المغتال ~~فرجل عرض لرجل أو صبي فخدعه حتى أدخله بيته فقتله أو أخذ متاعه ومالا - إن ~~كان معه - إنما يقتله على ذلك فهذه الغيلة وهي تعد بمنزلة المحاربة. # وحكي عن أبي الزناد أنه قال: أربع ليس للسلطان أن يعفو عنهم: إذا بلغه ~~الشارب، والزاني، والمفتري، والقاتل قتل [غيلة]. وكان أبو عبيد يقول: قتل ~~الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له، فإذا ~~صار إليه قتله، أو يقتله من غير ثائرة ولا عداوة كانت بينهما. وقد ذكر ~~الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله ~~قتل غيلة، فأتى به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم ~~الذي قتل الذمي أن يقتل. PageV13P085 # قال أبو بكر: وهذا على مذهب مالك. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أن الله - جل ذكره - قال: {ومن ~~قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} ~~والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن قتل [له] ~~قتيل فأهله بين خيرتين، ms3212 إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود" فظاهر الكتاب يدل ~~على أن ذلك إلى الأولياء دون السلطان، ودلت السنة على مثل ما دل عليه ~~الكتاب. ### ||| AUTO ذكر الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله # اختلف أهل العلم في الرجل يحبس الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله: ~~فقالت طائفة: يقتلان جميعا. # ذكر ابن جريج أنه سمع سليمان بن موسى يقول: الاجتماع فينا على المقتول أن ~~يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه يقتلان جميعا، وحكي عن ~~النخعي أنه قال في رجل أمر رجلا فقتل رجلا قال: هما شريكان. # وفيه قول ثان: وهو أن الممسك إن كان أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به ~~جميعا، وإن كان أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب مما PageV13P086 ~~يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل الضارب، ويعاقب الآخر أشد ~~العقوبة ويسجن، لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل. # هذا قول مالك. # فيه قول ثالث: وهو أن يقتل القاتل ويعاقب الحابس. # 9341 - روي عن علي أنه قال: يقتل الذي قتله ويحبس الحابس في السجن حتى ~~يموت. حدثناه علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي عنه. # وكذلك قال عطاء. وقال الحكم، وحماد: يقتل القاتل، ويعزر الذي حبسه ويحبس. ~~وهذا قول أبي ثور، والنعمان، وكذلك نقول، وذلك لأن الله جل ذكره نهى عن ~~الإسراف في القتل فقال جل ذكره: {فلا يسرف في القتل} ومعنى ذلك عند كثير من ~~أهل العلم بالتفسير أن يقتل المرء غير قاتله. # 9342 - ومن حديث يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن ~~عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي شريح الخزاعي، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "من أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله". PageV13P087 # وقد حرم الله الدماء في كتابه وعلى لسان نبيه فقال - جل ذكره: {ولا تقتلوا ~~النفس التي حرم الله إلا بالحق} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دماؤكم ~~وأموالكم (عليكم) حرام بينكم، كحرمة يومكم هذا، في ms3213 شهركم هذا، في بلدكم ~~هذا". فالدماء محرمة بظاهر كتاب الله، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وباتفاق أهل العلم إلا من حيث بين النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهو: "أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، ~~أو قتل نفس فيقتل به" والممسك غير قاتل، ودمه محرم بالكتاب والسنة، وقال - ~~جل ذكره: {كتب عليكم القصاص في القتلى} والقصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما ~~فعل، وهذا حابس، والحبس غير القتل، ولست أعلم خلافا في رجل حبس امرأة حتى ~~زنا بها آخر، أن على الزاني الحد، ولا حد على الحابس، وقد كان اللازم لمن ~~حكم على الحابس في باب القتل بحكم القاتل وألزمه القود، أن يحكم على الحابس ~~في باب الزنا بحكم الزاني فيلزمه الحد. ### ||| AUTO ذكر السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله: # اختلف أهل العلم في الرجل يأمر عبده بأن يقتل رجلا فقتله: فقالت طائفة: ~~على السيد القود. روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أما السيد فيقتل، وأما ~~العبد فيستودع السجن. PageV13P088 # وقال أبو هريرة: يقتل الآمر ولا يقتل العبد أرأيت - أبو هريرة القائل - لو ~~أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها؟!! # 9343 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~قتادة، عن خلاس، أن علي بن أبي طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا ~~فقتله، فهو كسيفه وسوطه، أما السيد فيقتل، وأما العبد فيستودع السجن. # 9344 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء في رجل يأمر ~~عبده يقتل رجلا. قال. قال: سمعت أبا هريرة يقول: يقتل الحر الآمر، ولا يقتل ~~العبد، أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل ~~من أهداها. # وقال الحسن في هذا: يقتله - يعني السيد. وكان أحمد بن حنبل يقول: يقتل ~~السيد، ويحبس العبد، ويضرب ويؤدب. # وقالت طائفة: يقتل العبد. روي هذا القول عن الشعبي، والذي رواه الثوري، ~~عن ms3214 جابر، عن الشعبي قال الثوري: ونحن نرى على السيد تعزيره. وقال الحكم، ~~وحماد: ويقتل العبد. # وفيه قول ثالث: وهو أنهما يقتلان جميعا. هكذا قال قتادة: وحكي عن ابن ~~القاسم صاحب مالك أنه قال: يقتل العبد والسيد إذا أمره. PageV13P089 # وفيه قول رابع: وهو أن ينظر، فإن كان العبد أعجمي أو صبي فقتله فعلى السيد ~~القود دون الأعجمي الذي لا يعقل والصبي، وإذا أمر به عبدا له رجلا بالغا ~~يعقل فعلى عبده القود، وعلى السيد العقوبة. هكذا قال الشافعي. # وفيه قول خامس: وهو أن الآمر لا يقتل، ولكنه يديه ويعاقب ويحبس. هكذا قال ~~سليمان بن موسى. ### ||| AUTO ذكر الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل # اختلف أهل في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور: فقالت طائفة: ~~القتل على القاتل. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، والحكم، ~~وحماد. وحكي ذلك عن مالك. وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وفيه قول ثان: وهو أنهما شريكان هنا. هكذا قال النخعي. وروي عنه أنه قال: ~~هما شريكان في الإثم. وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لو أن رجلا أمر رجلا ~~فقتل، فإن سلطانا أمر رجلا فقتل، فإن القود على PageV13P090 ~~السلطان، لأنه أكرهه، فإن كان سارع إلى ذلك فإن عليهما القود، وكذلك السيد ~~إذا أمر عبده. وقال بمثل هذا المعنى عبيد الله بن الحسن. وكان الشافعي ~~يقول: إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجلا، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما، ~~كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معا، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى ~~أنه قتله وهو يرى أنه يقتل بحق، ولو علم أنه أمر بقتله ظلما وأكرهه لم يزل ~~عن الإمام القود بكل حال، وفي المأمور قولان: أحدهما: أن عليه القود، ~~والآخر: لا قود عليه للشبهة، وعليه نصف الدية والكفارة. ### ||| AUTO ذكر القصاص من العمال والأمراء # ثابت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه. وروي عن عمرو بن العاص أنه ~~قال لعمر: يا أمير المؤمنين أتقيد من عمالك؟ قال: نعم. قال: إذا لا نعمل ~~لك. ms3215 قال: وإن لم تعملوا. وقال أبو بكر الصديق لرجل شكا أن عاملا له قطع يده ~~فقال لإن كنت صادقا لأقيدنك منه. # 9345 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ~~المغيرة بن سليمان أن عاملا لعمر ضرب رجلا فأقاده عمر منه، فقال عمرو بن ~~العاص: يا أمير المؤمنين، أتقيد من عمالك؟ قال: نعم، قال إذا لا نعمل لك. ~~قال: وإن لم تعملوا. قال: أو ترضيه؟! قال: أو أرضيه. PageV13P091 # 9346 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن ~~حبيب بن صهبان، قال: سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى، لا تحل لأحد إلا أن ~~[يخرجها حد] قال: ولقد رأيت بياض إبطه، قائما يقيد من نفسه. # 9347 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: ~~أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا ~~بكر فيدنيه ويقرئه القرآن، إلى أن بعث سرية أو ساعيا، فقال لأبي بكر: ~~أرسلني معه. فقال أبو بكر: بل عندي. قال: بل أرسلني معه، فأرسله معه، فما ~~غبر عليه إلا يسيرا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه ~~وقال: ما شأنك ويحك؟ قال: ما زدت على أن كان يوليني الشيء من عمله، فخنته ~~فريضة فقطع يدي. فقال أبو بكر: والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. قال: ثم ~~أدناه ولم يحول منزلته، فما غبر عنهم إلا يسيرا، حتى سرق حلي لآل أبي بكر، ~~فلما أصبح أبو بكر قال: طرق الحي الليلة. قال: فجاء المقطوع فرفع يده ~~الصحيحة واليد التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرق أهل البيت الصالحين - ~~أو نحو ذلك - قال: فما انتصف النهار حتى وجد المتاع في بيته. فقال له أبو ~~بكر: إنك لقليل العلم بالله، ثم أمر به فقطعت رجله. قال: وأخبرني أيوب، عن ~~نافع، عن ابن [عمر]: PageV13P092 # أن أبا بكر كان إذا سمع صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق. قال: ms3216 فلما ~~وجد المتاع عنده قطع رجله. وكان يعلى بن أمية قطع يده. # قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع يد ورجل لا يزاد على ذلك. وممن ~~قال بأن على العمال القود: الشافعي، وأحمد، وإسحاق. # قال أبو بكر: ليس بين العمال والعامة فرق فيما يجب لبعضهم على بعض من ~~القصاص، يدل على ذلك الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله عز وجل {كتب عليكم ~~القصاص في القتلى} الآية، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"المؤمنون تكافأ دماؤهم". وقوله "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن ~~أحبوا العقل، وإن أحبوا القود". وقد روينا في هذا الباب بعينه حديثا ثابتا. # 9348 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن ~~عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقا (فلاجه) رجل في ~~صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود ~~يا رسول PageV13P093 ~~الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لكم كذا وكذا" فلم يرضوا. فقال: ~~"لكم كذا وكذا"، فلم يرضوا. فقال: "لكم كذا وكذا" فرضوا. فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم "إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم". فقالوا: نعم، فخطب ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن هؤلاء [الليثيين] أتوني يريدون القود، ~~فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ " قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، ~~فأمرهم النبي أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم وقال: "أرضيتم؟ " قالوا: ~~نعم. قال: "وإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم"، فخطب النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقال: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم. # قال أبو بكر: وفي هذا الحديث دليل على إباحة إرضاء المشجوج بأكثر من دية ~~الشجة إذا طلب المشجوج القصاص، وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم ~~بعلمه، لأنهم لما رضوا بما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا عنه ~~لم يلزمهم رضاهم الأول حتى أظهروا ذلك في المرة الثانية. ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله # اختلف أهل العلم في الرجل يجد مع امرأته ms3217 رجلا. فقالت طائفة: ليس له أن ~~يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء، فإن قتله ولا بينة له، أهدر دمه. روينا عن ~~علي بن أبي طالب أنه قال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. PageV13P094 # 9349 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا ~~يحيى، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: إن رجلا من أهل الشام يدعى ابن ~~الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو قتله، وإن معاوية شكل عليه القضاء، ~~فكتب إلى أبي موسى الأشعري - وهو بالعراق - أن سل عنها عليا، فسأل أبو موسى ~~الأشعري - وهو بالعراق - أن سل عنها عليا، فسأل أبو موسى عليا فقال له علي: ~~ما ذكرك هذا إن هذا لشيء ما هو بأرضي. فقال: أعزم عليك لتخبرني فقال كتب ~~إلى معاوية أن أسألك عنه. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يقم عليه أربعة ~~شهداء، فليعط برمته. # وكان الشافعي يقول - بعد أن ذكر حديث علي: وبهذا نأخذ، ولا أحفظ عن أحد ~~قبلنا من أهل العلم مخالفا، غير أن الشافعي قال: ويسعه فيما بينه وبين الله ~~- تعالى - قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب ~~(الغسل) ولا يسقط بقوله فيما يبطل عنه القود. قال: وهكذا لو وجده يتلوط ~~بابنه أو يزني بجاريته، وقال أبو ثور كما قال الشافعي: إذا نال منها ما ~~يوجب (الغسل) وكان ثيبا، ويحكم عليه القود في الحكم. PageV13P095 # وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته وقد قتله يهدر دمه، ~~وإن كان شاهدين. قال إسحاق كما قال. # قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن عمر بن [الخطاب مختلفة، وعامتها منقطعه ~~فإن ثبت عن عمر أنه أهدر دمها] فإنما ذلك لبينة ثبتت عنده بوجوب القود. ~~والله أعلم. # 9350 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~ثابت وحميد ومطر، عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا من المسلمين كان ~~غازيا في سبيل الله، فخلف على امرأته رجل من اليهود، ms3218 فمر به رجل من ~~المسلمين عند صلاة الفجر وهو يرتجز ويقول: # وأشعث غره الإسلام مني ... خلوت بعرسه ليل التمام # أبيت على ترائبها ويمسي ... على جرداء لاحقة الحزام PageV13P096 ~~كأن مواضع الربلات منها ..... [فئام] ينهضون إلى [فئام] # فدخل عليه فضربه بسيفه حتى قتله، فجاءت اليهود إلى عمر يطلبون دمه، فجاء ~~الرجل فأخبره بالأمر، فأبطل عمر دمه. # 9351 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مغيرة بن النعمان، عن ~~هانئ بن حرام، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر بكتاب في ~~العلانية أن يقيدوه، وكتابا في السر أن اعطوه الدية. # 9352 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، ~~عن زيد بن وهب، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها، قال: فقال بعض إخوتها: ~~قد عفوت عن حصتي من دم أختي - أو كلمة نحوها - قال: فأمر عمر بن الخطاب ~~لبقيتهم بالدية. # وقد حرم الله عز وجل دماء المؤمنين في كتابه فقال: {ولا تقتلوا النفس ~~التي حرم الله إلا بالحق} وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء ~~والأموال، ونهى سعدا أن يقتل حتى يأتي بأربعة شهداء، فدم المؤمن محرم ~~بالكتاب والسنة واتفاق الأمة إلا من حيث أبيح. PageV13P097 # 9353 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن سهيل بن ~~أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعدا قال: يا رسول الله، أرأيت إن ~~وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟! فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "نعم". # قال أبو بكر: ففي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا - مع مكان سعد ~~بن الثقة والصلاح - دليل على منع جميع الناس من قتل من يدعون إباحة قتله ~~بغير بينة. # وبمثل ذلك جاء الحديث عن علي بن أبي طالب قال: إن لم يأت بأربعة شهداء ~~فليعط برمته. # فإذا ثبت تحريم الدماء بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، فغير جائز إباحة ما ~~قد ثبت تحريمه إلا ببينة. # وقد حكي عن النعمان أنه قال: إذا قتل رجل رجلا في ms3219 داره، فطالبه أولياء ~~المقتول بالدم، فقال: وجدته في داري يريد السرقة فقتلته، نظر، فإن كان ~~المقتول يعرف بالسرقة درأنا عنه القتل وضمناه الية، وإن كان غير معروف ~~بالسرقة أقدنا ولي المقتول منه. # قال أبو بكر: وهذا خلاف ما ثبت عن نبي الله، وخلاف قول علي بن أبي طالب، ~~وقد ثبت عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو يعطى الناس ~~بدعواهم ادعى ناس دماء ناس". # 9354 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن ~~جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن PageV13P098 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء ~~رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". ### ||| AUTO باب ذكر ما يكون به القصاص # اختلف أهل العلم فيما للولي أن يفعل بمن له قبله القصاص. فقالت طائفة: له ~~أن يفعل بالقاتل بمثل ما فعل بالمقتول. # هذا قول الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد بن ~~حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. واحتج أبو ثور بقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا ~~بمثل ما عوقبتم به} قال: فجعل لنا أن نعاقب الفاعل، والله أعلم. # وأنكرت طائفة ذلك وقالت: القتل يمحو ذلك. هذا قول سفيان الثوري قال: ~~القود يمحو ذلك بالسيف. وكذلك قال عطاء. وقال عبد الله بن مسعود: إن أعف ~~الناس قتلة أهل الإيمان. # قال أبو بكر: لولي المقتول أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل القاتل بالمقتول، ~~للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل ~~لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي. # قالت: فأومأت برأسها. قال: فبعث إلى اليهودي فجئ به فاعترف، PageV13P099 ~~فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرضخ رأسه بين حجرين. ### ||| AUTO باب ذكر المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس # اختلف أهل العلم في المقتص منه من يد أو رجل أو غير ذلك أو يقام عليه حد ~~يموت منه. # فقالت طائفة: الحق ms3220 قتله، ولا شيء على المقتص. # روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: من قتله حد فلا عقل له # روينا عن عمر وعلي عليهما السلام أنهما قالا: من مات في حد أو قصاص فلا ~~دية له. # 9355 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ~~عباد بن العوام، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن أبا ~~بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له. # 9356 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، عن ~~خلاس بن عمرو، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وحماد، عن قتادة، عن ~~الحسن، عن زياد أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له. # 9357 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن PageV13P100 ~~سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر قال: لا يودى، الحق قتله. # قال قتادة: وأخبرني خلاس، عن علي قال: قتله كتاب الله. # وقال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين في الذي يقتص منه فيموت: لا دية له. ~~وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد في الذي يموت في ~~القصاص: لا دية له. وهذا قول الأوزاعي، وحكي ذلك عن مالك، وربيعة، وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة، وبهذا نقول، لأنهم أجمعوا أن للمقتص أن يقتص الذي أوجب ~~له الكتاب، وهو عندهم غير متعد في ذلك ولا جاني، فلما أجمعوا أن له أخذ ~~حقه، فأخذ ما وجب له فتلف منه المقتص، لم يجز أن يلزم من لم يجن ولم يتعد، ~~ومن أخذ حقه أرش إلا بحجة، ولا حجة مع من ألزمه في ماله شيئا أو الزم ذلك ~~عاقلته، ولا أعلم خلافا في إمام لو جلد رجلا في الزنا، أو قطع سارقا يجب ~~عليه القطع فمات أن لا شيء على الإمام، لأن الحق قتله، فكذلك إذا اقتص ~~لمجروح فمات، الحق قتله. # وفيه قول ثان: وهو أن على المقتص الدية إذا تلف المقتص منه. هذا قول ms3221 ~~عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والزهري، والحارث العكلي. وقال علقمة، ~~والشعبي، والنخعي: أيهما مات ودي. # وقال سفيان: قول طاوس وعطاء أحب إلي - يعني أن عليه الدية، وكان الشعبي ~~يقول: دية المقتص منه على عاقلة القاص، وكذلك قال PageV13P101 ~~الزهري. وقال النعمان: دية المقتص منه على المقتص له. # قال أبو بكر: وقد قيل أن على الذي اقتص ديته، غير أنه يطرح منها دية ~~جرحه. روي هذا القول عن ابن مسعود، وليس بثابت عنه، وروي ذلك عن الشعبي، ~~وحماد بن أبي سليمان. # 9358 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن ~~إبراهيم، عن ابن مسعود قال: على الذي اقتص منه ديته، غير أنه يطرح منه دية جرحه. ### ||| AUTO باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه # اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما. # فقالت طائفة: إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا، لا شيء لهما ~~غير ذلك، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص، ~~وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع. # هذا قول الشافعي في النفس واليد دية. PageV13P102 # قال أبو ثور: وكان مالك يقول: لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء ~~عليه غير ذلك. # وفيه قول ثالث: وهو أن (تقطع) يمينه لهما جميعا، ويغرم لهما دية اليد في ~~ماله نصفين. هذا قول أصحاب الرأي. # وقال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم في النفس، هم يقولون: لو أن رجلا قتل ~~رجلين فجاء به الأولياء معا: أنهما يقتلان به جميعا، ولا دية عليه، فإذا ~~كان هذا قولهم في النفس، فاليد التي هي دون النفس أحرى أن يكون الجواب على ~~أصولهم هكذا. وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما ~~جميعا. وفي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك ~~عن أحد لقيته خلافا. PageV13P103 ### ||| AUTO باب ذكر المقتول يكون له ورثة صغار وكبار # اختلف أهل العلم في المقتول يكون له ورثة ms3222 كبار وأطفال. # فقالت طائفة: يستأني به بلوغ صغارهم. # روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة. # وقال الثوري: يسجن المطلوب، وأصحابنا على ذلك، وكذلك قال الشافعي، وأحمد ~~بن حنبل، وإسحاق، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. # قال أبو بكر: وإذا وجب أن يستأني وينتظر بلوغ صغيرهم، وجب كذلك أن ينتظر ~~قدوم غائبهم، وإفاقة المغمى عليه منهم، حتى يحضر الغائب أو يوكل، ويفيق ~~المغمى عليه أو يموت، فيقول وارثه مقامه. # وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار. # هذا قول مالك بن أنس، والنعمان. # وذكر محمد بن الحسن أن فيها قولا آخر: أنه ينتظر بالصغير، وأن الإمام ~~وليه، فإن شاء صالح له، وإن شاء انتظر، وليس له أن يقتل ولا يقتص، وكذلك ~~المعتوه بمنزلة الصبي. PageV13P104 # وهذا قول أبي يوسف ومحمد، واحتج بعض من قال بقول النعمان: بأن الحسن بن علي ~~قتل ابن ملجم بعلي، قال: وكان لعلي أولاد صغار. وقال الحسن البصري في رجل ~~قتل وله ولد صغار، قال: ذاك إلى أوليائه. وقال حماد بن أبي سليمان: يقتل ~~أولياء الكبار إن شاءوا، ولا ينتظروا. وسئل الأوزاعي عن قتيل ترك ابنا ~~صغيرا وأخاه كبيرا؟ قال: دمه إلى أخيه، إن شاء عفى وإن شاء قتل، ما لم يدرك ~~ابنه. قال الوليد بن مسلم: فذكرت ذلك لمالك بن أنس، والليث بن سعد فقالا ~~مثل ذلك. # مسألة: # كان الشافعي يقول: إذا ضرب الرجل ضربة فمات منها. فخلى الولي وقتله، فقطع ~~يده أو رجله، فلا عقل عليه ولا كفارة، وأوجع عقوبة. وقال أصحاب الرأي كذلك. ~~وقالوا يعزر فإن قطع يده ثم عفا عنه ففي قول أبي حنيفة: [عليه] دية اليد، ~~لأنه أقدها بغير حق. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه من قبل أنه قد ~~كانت له النفس. # قال أبو بكر: هذا أصح. # مسألة: # وإذا قتل الرجل لا ولي له عمدا، فللسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ ~~الدية في قول الشافعي. PageV13P105 # وقال أصحاب الرأي: للسلطان ms3223 [أن] يقتص من قاتله إن شاء، وليس له أن يعفو، ~~لأنه لا يملك ذلك، وإن صالحوا على الدية فهو جائز. # قال أبو بكر: قول الشافعي أحسن. ### ||| AUTO باب ذكر القاتل يقتله غير ولي المقتول # اختلف أهل العلم في القاتل عمدا يقتله غير ولي المقتول. # فقالت طائفة: يقتل به الذي قتله، ويبطل دم الأول، إنما كان لهم الدم ~~ففاتهم. هكذا قال سفيان الثوري. # وقال الحسن البصري: يقتل الذي قتله، ويبطل دم الأول. # وقالت طائفة: على الأجنبي القصاص، إلا أن يشاء ورثة المقتول الثاني أخذ ~~الدية، فإن أرادوا الدية كانت لهم، وإن كانت عليه ديون ضم ما أقبضوا من ~~الدية إلى سائر ماله، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ~~ديته وماله، وليسوا بأحق بديته من أهل الديون غيرهم، وإن لم يكن (له) عليه ~~ديون قبضوا أولياء المقتول الأول ديته إذا كان الديتان سواء. # هذا قول الشافعي. وقال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه، ~~فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ من قبل أن يقتص منه PageV13P106 ~~قال مالك: ليس عليه دية ولا قصاص، إنما كان حق المقتول أو [الشيء] الذي ~~فقئت عينه في الذي قد ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت ~~القاتل، فلا يكون لطالب الدم إذا أصاب القاتل شيء، دية ولا غيرها. # وقد روينا عن قتادة وأبي هاشم أنهما قالا في رجل قتل رجلا عمدا فحبس ~~ليقاد به، فجاء رجل فقتله عمدا قالا: لا يقاد منه. # قال أبو بكر: كأنهما شبها ذلك بالرجل يجب عليه الرجم، أو السارق يجب قطع ~~يده، فيحكم السلطان بذلك فيعدوا على الذي وجب عليه الرجم رجل فيقتله، أو ~~على السارق فيقطع يده، وهذا بعيد الشبه من ذينك، لأن الله جعل الولاية في ~~الدم إلى الولي دون السلطان، وجعل الولي بالخيار، وليس للسلطان إذا وجب على ~~رجل حدا خيار، فإن كان القاتل الأول عامدا، والقاتل الثاني مخطئا، ففيها ~~أقاويل: # أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء ms3224 المقتول الثاني. ~~هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي. # والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول. هذا قول عطاء، والزهري. ~~وبه قال أحمد، وإسحاق. وقد ذكرت مذهب الشافعي: وهو أن دية المقتول الأول في ~~مال القاتل المقتول خطأ، يضرب فيه ورثة المقتول الأول مع غرماء إن كانت ~~عليه ديون. # قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي أصح قولين. والله أعلم. PageV13P107 ### ||| AUTO باب ذكر إصابة الحدود في الحرم # اختلف أهل العلم في الرجل يصيب حدا خارجا من الحرم، ثم يدخل الحرم أو ~~يصيب في الحرم حدا: # فقالت طائفة: من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا ~~يكلم، ولا يؤوى، ويناشد حتى يخرج فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل ~~فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل، ~~وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. هكذا قال ابن عباس. # 9359 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ~~ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل ثم أدخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا ~~يكلم، ولا يؤوى، ويناشد حتى يخرج فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل ~~فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل، ~~وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. # 9360 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن ~~طاوس، عن أبيه، قال: عاب ابن عباس على ابن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم ~~أدخله الحرم ثم أخرجه - أي يقول: أدخله بأمان ثم أخرجه - كان ذلك رجل اتهمه ~~ابن الزبير في بعض الأمر، وأعان عليه عبد الملك، فكأن ابن عباس لم ير عليه قتلا. PageV13P108 # وكان عطاء يقول في الرجل يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول وإن قتل في الحل ~~لم يقتل في الحرم، وكذلك أشهر الحرم مثل الحرم في كل ذلك. # وقال الزهري: من قتل في ms3225 الحرم قتل، ومن قتل في الحل ثم أدخل الحرم أخرج ~~إلى الحل قال: يقتل. تلك السنة. # وقال مجاهد والشعبي: إذا قتل في الحرم أو أصاب حدا في الحرم، أقيم عليه ~~في الحرم، وإذا قتل في غير الحرم ثم أدخل الحرم أمن. # وقال الحكم فيمن قتل رجلا ثم لجأ إلى الحرم: لا يباع ولا يجالس ولا ينزل ~~من الحرم. # وقال حماد: يخرج من الحرم فيقتل. وقال أحمد بن حنبل في قول ابن عمر: لو ~~لقيت قاتل عمر في الحرم، ما هجته قال: لا يحرك حتى يخرج. وكذلك قال إسحاق. ~~وقال أحمد: فأما من قتل في الحرم فإنه يقام عليه. # وقالت طائفة: الحرم لا يمنع من إقامة الحدود. هذا قول مالك، وهو يشبه ~~مذهب الشافعي، واحتج مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل ~~وهو متعلق بأستار الكعبة. PageV13P109 # وفيه قول ثالث: في الرجل يصيب القصاص ثم يدخل الحرم فإنه يقام عليه الحد ~~إلا القتل، إلا أنه لا يكلم ولا يجالس ولا يباع ولا يؤوى، وإن كان أصاب ذلك ~~القصاص أو الذي يجب فيه الحد في الحرم، أقيم عليه ذلك كله. # قال أبو بكر: أمر الله بجلد الزانية والزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، ~~فعلى الإمام أن يقيم الحدود في الحرم والحل إلا أن يمنع منه حجة، ولا نعلم ~~حجة منعت ذلك ولا أوجبت الوقوف عنه. ### ||| AUTO باب ذكر الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ # قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح ~~حتى يبرأ صاحب الجرح. # هكذا قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري. وبه قال سفيان الثوري، ومالك ~~بن أنس، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الباب حديثا في إسناده مقال. PageV13P110 # 9361 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ~~عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى ms3226 النبي صلى ~~الله عليه وسلم يستقيد، فقيل له: حتى يبرأ، فأبى وعجل فاستقاد قال: فعنتت ~~رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ليس لك ~~شيء إنك أبيت". # قال أبو بكر: ذكر موسى بن هارون أن هذا وهم من ابن أبي شيبة، عن ابن علية ~~قال: وأخاف أن يكون عثمان أخوه وافقه في الوهم، وإنما رواه ابن علية، عن ~~أيوب، عن عمرو بن دينار، عن غير جابر أراه محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ~~مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. # قال أبو بكر: ليس في ذلك شك. PageV13P111 # 9362 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن ~~دينار، أن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم أن رجلا طعن بقرن ... فذكر ~~الحديث. PageV13P112 ### || AUTO جماع أبواب العفو عن القصاص # قال الله عز وجل {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}. # 9363 - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم ~~يكن فيهم الدية، قال الله عز وجل لهذه الأمة {كتب عليكم القصاص في القتلى} ~~الآية {فمن عفي له من أخيه شيء} قال: فالعفو: أن يقبل في العمد الدية ~~{فاتباع بالمعروف} يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان {ذلك ~~تخفيف من ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم. # حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح أو ~~كلاهما، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: ... # في بني إسرائيل القصاص. ### ||| AUTO باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الأولياء الذين إليهم العفو ولهم ~~القصاص. # فقالت طائفة: لجميع الورثة القصاص أو العفو، فأي الورثة عفا صارت دية ~~وبطل القود. # روينا عن عمر بن الخطاب أن رجلا رفع إليه قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول ~~قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن PageV13P113 ~~حصتي من زوجي. قال عمر: عتق الرجل من القتل. # 9364 - حدثنا ms3227 أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا ~~الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر ~~فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية. # 9365 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب ~~أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت ~~أخت المقتول - وهي امرأة القاتل -: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق ~~الرجل من القتل. # 9366 - وروينا عن إبراهيم، والشعبي، وعطاء، وطاوس أنهم قالوا: عفو المرأة ~~جائز في القتل. وكان عطاء والنخعي يقولان: عفو كل ذي سهم جائز. وقال الحكم ~~وحماد: من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه القتل. # قال أبو بكر: وهذا قول سفيان الثوري والشافعي، وأحمد بن حنبل. PageV13P114 # 9367 - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ. # وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق. # وقال أصحاب الرأي: إذا كان دم العمد بين رجلين فعفا أحدهما فللآخر حصته ~~من الدية. # وقالت طائفة: ليس للنساء عفو. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وروينا عن ~~عمر بن الخطاب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: ليس للزوج ولا ~~للمرأة عفو في الدم. # 9368 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد ~~بن سالم، عن الشعبي، عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما. # وقال الزهري، وابن شبرمة: ليس للمرأة عفو. وممن قال ليس للنساء عفو في ~~الدم ولا قسامة: ربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، ومن حجة من قال بالقول ~~الأول حديث عائشة. # 9369 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا بشر بن بكر، عن ~~الأوزاعي قال: حدثني حصن قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني ~~عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال علي ما لم أقل ~~فليتبوأ بيتا من النار". قال: "وعلى المقتتلين ms3228 أن PageV13P115 ~~ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". # وقال إسحاق بن راهويه: فسره الذي رواه بقول: إذا عفت المرأة تصير دية. # وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: وقوله لأهله القتيل "أن ينحجزوا الأدنى ~~فالأدنى وإن كانت امرأة" قال أبو عبيد: وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ~~ونساء فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب فعفوه جائز، لأن قوله "أن ~~ينحجزوا" أي: يكفوا عن القتل ". # قال أبو بكر: حصن الذي روى هذا الحديث لا يعرف له حديث غير هذا الحديث ~~وهو مجهول ليس بمشهور تجب الحجة بروايته. ### ||| AUTO باب ذكر الخيار الذي جعل لأولياء الدم واختلاف أهل العلم فيه # اختلف أهل العلم في الرجل يقتل الرجل عمدا: فقالت طائفة: الأولياء ~~بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا. PageV13P116 # كان سعيد بن المسيب يقول في الرجل يقتله النفر قال: يعفو عن من شاء، ويقتل ~~من شاء، ويأخذ الدية ممن شاء. وكذلك قال الشعبي إلا أنه قال: ويصالح من ~~يشاء. وقال ابن سيرين في الرجل يقتله الرجلان: له أن يقتل أحدهما ويأخذ ~~الدية من الآخر. وقال عطاء في قاتل العمد يموت ويترك مالا قال: ديته في ماله. # وقال قتادة: يجبر القاتل على أن يعطي الدية، وتلا قوله {فمن عفى له من ~~أخيه شيء} الآية. # وقد روينا في قوله {فمن عفى له من أخيه شيء} عن ابن عباس وغيره أخبار تدل ~~على صحة هذا القول. وممن قال بأن الأولياء بالخيار إن شاءوا عفوا وإن شاءوا ~~أخذوا الدية وإن شاءوا قتلوا: # الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور. # وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا ~~أخذوا الدية. # وقالت طائفة في قتل العمد: ليس لهم إلا الدم إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا ~~عفوا إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية هذا قول النخعي. PageV13P117 # وقال الحسن في رجل قتله ثلاثة نفر، فأراد وليه أن يعفو عن بعض، ويأخذ بعضا، ~~ويأخذ من بعض الدية قال: ليس ms3229 له ذلك. وقال مالك في رجل قتل عمدا فقال ~~أولياء المقتول: نحن نعفوا ونأخذ الدية، وقال القاتل: لا أعطيكم الدية، ~~ولكن اقتلوني قال: لا يكون لهم إلا القتل، قال الله {كتب عليكم القصاص في ~~القتلى} وكان مالك يقول: له أن يصالح على ديتين وثلاث. # وقال قتادة: إذا اصطلحوا على ثلاث ديات فجائز، إنما اشتروا به صاحبهم. ~~وقال النخعي: ما يمنع به الدم فهو جائز وإن كثر. وكان الأوزاعي يقول: إذا ~~اشترك رجلان في قتل رجل فأراد الولي قتل أحدهما وأخذ الدية من الآخر قال: ~~يكره أن يأخذ عقلا ودما. # قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار، فأما ~~الكتاب فقوله عز وجل {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ~~بإحسان}، وأما السنة: فثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين". # 9370 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ~~ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين، إن قتلوه، وإن أحبوا أخذوا العقل". # 9371 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي PageV13P118 ~~العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ~~أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار أحد ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية، ~~وإما أن يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فمن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم". # 9372 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا الوليد بن ~~مسلم، حدثنا الأوزاعي قال [حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة ~~قال:] حدثني أبو هريرة قال: لما افتتح الله على رسوله مكة [قام] فحمد الله ~~وأثنى عليه ثم قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما ms3230 ~~أن يقتل". ### ||| AUTO باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص # 9373 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الله ~~بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس قال: ما رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر PageV13P119 ~~فيه بالعفو. # 9374 - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا عوف، عن حمزة ~~أبي عمرو العائذي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل في نسعة يقاد، فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لولي المقتول: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "فتأخذ دية؟ ". قال: لا. ~~قال: "فتقتله؟ ". قال: نعم. قال: فذهب به فلما ذهب به متولى من عنده قال: ~~"تعاله أتعفو؟ ". بمثل قوله الأول. وقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة: "أما إنك إن عفوت فإنه ~~تبوأ بإثمك وإثم صاحبك" قال فتركه. قال: فأنا رأيته يجر نسعته. # قال أبو بكر: وفي هذا الخبر بيان أن دية العمد تجب في مال القاتل إذا ~~اختار أولياء المقتول أخذ المال، ودليل على قبول إقرار من جيء به في نسعة ~~أو في رباط، ويدل على أن للإمام فيما يجب فيه القصاص أن يسأل ولي المقتول ~~أن يعفو. # 9375 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا أحمد ~~بن هاشم الرملي قال: حدثنا ضمرة [عن] ابن شوذب، عن ثابت، عن أنس قال: أتي ~~النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل رجلا، فدفعه إلى ولي المقتول، PageV13P120 ~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اعف عنه". قال: لا يا رسول الله. قال: ~~"فخذ أرشا". قال: لا. قال: "فاذهب فاقتله فإنك مثله"، قال: فأدرك فقيل له: ~~ويحك إن النبي صلى الله عليه وسلم (قال): فاذهب فاقتله فإنك مثله. فخلى عنه ~~فرئي يجر نسعته منطلقا إلى أهله. # وقد اختلف في معنى ms3231 قوله: "إن قتلته فأنت مثله" يعني أني أمرتك بالعفو ~~فعصيتني. وقال غيره: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان ~~القاتل صادقا أن لا يكون أراد قتل المقتول ثم قتله ولي المقتول، فحذفت هذه ~~الكلمة اختصارا. ### ||| AUTO باب الخبر الدال على أن إقامة الحدود وإمضاء الأحكام وعقوبة ~~من ارتكب بعض ما يجب فيه الحد إلى السلطان لا إلى غيره # 9376 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن ~~سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع ~~امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "نعم". PageV13P121 ### ||| AUTO باب ذكر عفو المجني عليه عن الجناية وما يحدث منها إذا كانت ~~الجناية عمدا # اختلف أهل العلم في المجروح يعفو عن الجراح وما يحدث منها. # فقالت طائفة: العفو جائز، كان الحسن البصري يقول في الرجل يقتل الرجل ~~عمدا فيهب له دمه عند موته، يعفو عنه قال: عفوه جائز، وكذلك قال قتادة ~~والأوزاعي. # وقال طاوس: إذا تصدق الرجل بدمه فكان قتل عمد فهو جائز. # وحكي عن الشعبي أنه قال: إذا عفا عن دمه فليس للورثة أن يقتلوا. # وقال مالك: إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا أن ذلك جائز له، ~~وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده، أبو مصعب عنه. وحكى ابن نافع ~~عنه أنه قال ذلك، إلا أن يكون قتل غيلة، فلا يجوز العفو. # وكان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: إذا عفا عن جراحته وما يحدث منها ~~ثم مات، فعفوه باطل. وبه قال أبو ثور. # ثم قال الشافعي بمصر: ولو جرحه عمدا ثم عفا المجروح عن الجرح وما يحدث ~~منها، ثم مات من ذلك الجرح لم يكن إلى قتل الجارح سبيل بأن المجروح قد عفا ~~القتل، فإن كان عفا عنه ليأخذ عقل الجرح أخذت منه الدية تامة، لأن الجرح قد ~~صار نفسا. وإن كان عفا عن العقل والقصاص في الجرح ms3232 ثم مات من الجرح: فمن لم يجز PageV13P122 ~~الوصية للقاتل أبطل العفو، وجعل الدية تامة للورثة، لأن هذه وصية لقاتل. ~~ومن أجاز الوصية للقاتل وجعل عفوه وصية عن الجرح تضرب بها في الثلث مع أهل ~~الوصايا. # قال الربيع: كان الشافعي: لا يجيز الوصية للقاتل. # وقال أحمد بن حنبل في المقتول خطأ يهب للذي قتله قال: يكون ذلك في الثلث، ~~وإذا كان العمد فإنما يجب القود بعد موته، أي ليس للمقتول شيء، إنما تجب ~~النفس بعد الموت. # وكذلك قال إسحاق. # وقال أصحاب الرأي: إذا عفا المضروب عن الجناية أو الشجة أو اليد ثم برأ ~~منها وصح فعفوه جائز، وإن مات منها فعفوه باطل من قبل أنها صارت نفسا، ~~وينبغي في القياس أن يقتل، ولكنا ندع القياس ونستحسن فنجعل عليه الدية في ~~ماله، في قول أبي حنيفة. وإذا عفا المجروح عن الجراحة أو عن الضربة وما ~~يحدث منها فإن عفوه جائز. # قال أبو يوسف في الأمالي في رجل قتل أباه عمدا فعفا الأب عنه عند موته: ~~فهو جائز، ولا دية على الابن، لأنه إنما عفا عن الدم. # قال أبو بكر: وإن كان القتل خطأ فالعفو جائز، يكون في ثلثه في قول مالك، ~~وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، فإن لم يكن له مال غير الدية جاز في ثلثه. PageV13P123 # وقال الشافعي: هي وصية للعاقلة قال: فمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في ~~وصيته، ومن لم يجزها لم يجز هذا العفو. # 9377 - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا تصدق الرجل بديته ~~وقتل خطأ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره. # وروي ذلك عن الحسن البصري. # وكذلك قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وكذلك نقول ولست أحفظ عن أحد لقيته في ~~ذلك خلافا. ### ||| AUTO باب ذكر الولي يقتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية # قال الله عز وجل: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} كان ابن عباس يقول: ~~من بعد قبول الدية. # 9378 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا ms3233 سفيان، قال: ~~حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: {فمن ~~اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قال: من قتل بعد قبول الدية. # وهذا قول عطاء والحسن وقتادة. PageV13P124 # وقال مولى ابن عباس: نزلت في مقيس بن صبابة بن عمرو بن عبد كليب بن عوف بن ~~ليث بن بكر بن كنانة قتل أخوه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية ~~فقبلها، ثم قتل. منهم من يقول: قاتل أخيه، ومنهم من يقول رجل من بني فهر. # واختلف أهل العلم فيمن قتل قاتل وليه بعد قبول الدية أو بعد عفوه عنه. # فقالت طائفة: عليه القود. # كذلك قال عكرمة، واحتج بهذه الآية. # وبه قال الثوري واحتج بما احتج به عكرمة. # وهذا قول مالك والشافعي، وذلك لأن القاتل لما عفي عنه أو قبل منه الدية ~~صار محرم الدم كما كان قبل يقتل، فعلى من قتله القود. # وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: تؤخذ منه الدية ولا يقتل. # وفيه قول ثالث قاله عمر بن عبد العزيز، قال عمر: والاعتداء الذي ذكر الله ~~عز وجل أن الرجل يأخذ العقل [أو يقتص] أو يقضي السلطان فيما بين الجارح ~~والمجروح، ثم يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك عقد [اعتدى]، ~~والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة، ولو عفا عنه لم يكن لأحد ~~من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد PageV13P125 ~~اعتدائه إلا بإذن السطان. # 9380 - وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مجهول لا يثبت أنه ~~قال: "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية". ### ||| AUTO باب ذكر الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر # اختلف أهل العلم في الوليين يعفو أحدهما عن الدم ويقتل الآخر: فقالت ~~طائفة: يدرأ عن القاتل القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على ~~قاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول. هذا قول ~~الشافعي إذ هو بالعراق. وقال بمصر: فيها قولان: إذا قال: لم أعلم عفو من معي. # أحدهما: أن عليه القصاص، ms3234 فإذا اقتص منه فنصيبه من الدية في مال القاتل ~~للمقتول الذي اقتص منه. # والآخر: أن يحلف ما علم عفوه، ثم عوقب، ولم يقتص منه، وأغرم ديته حالة في ~~ماله يرفع عنه منها قدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه، وإن لم يحلف ~~حلف أولياء المقتول الآخر لقد علم. # ثم في القصاص منه قولان: PageV13P126 # أحدهما: أن يقتص منه. والآخر: لا يقتص منه. # وكان أبو ثور يقول: إن كان جاهلا يدرأ عنه القاتل، وعليه الدية في ماله، ~~وإن كان عالما قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية. وللوليين الأولين الدية ~~في مال المقتول الآخر. # وقال أصحاب الرأي: عليه الدية كاملة في ماله، يحتسب له من ذلك نصف الدية ~~حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف علم بالعفو أو لم يعلم أن الدم حرم ~~بالعفو أو لا يعلم بالعفو. # قال أبو بكر: النظر يدل على أن عليه القود إذا علم بالعفو، وأن الدم قد ~~صار محرما عليه بعفو صاحبه، وإن لم يعلم بالعفو، أو كان جاهلا يحسب أن له ~~القود، وإن عفا بعض الأولياء فلا قود عليه، وعليه الدية. ### ||| AUTO باب ذكر وجوب الأدب على من عفي عنه الدم # اختلف أهل العلم فيما يجب على قاتل العمد من الأدب إن عفي عنه: فقالت ~~طائفة: يضرب مائة ويحبس سنة. # هكذا قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد الملك الماجشون. # وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء عليه إذا عفي عنه من عقوبة، PageV13P127 ~~ولا غيره. هذا قول الشافعي. وبه قال أحمد، وإسحاق. # قال أحمد: إنما كان عليه القود، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه. ~~وكان أبو ثور يقول: لا يحبس ولا يضرب، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون ~~للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى. وحكي ذلك عن الشافعي. قال: وهذا قول بعض ~~الناس - يعني الكوفي - فيما أحسب. # قال أبو بكر: لا شيء عليه، لأن الضرب والحبس عقوبة. ولا يجوز إيجاب ذلك ~~على أحد بغير حجة. ### || AUTO أبواب الجراحات التي لا ms3235 توجب عقلا ولا قودا # اختلف أهل العلم في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من في العاض ~~فتذهب ثنية العاض، فقالت طائفة: لا شيء عليه. روي هذا القول عن أبي بكر ~~الصديق وشريح. # 9381 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ~~أبو أسامة، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن جده، أن إنسانا أتى ~~أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر: بعدت ثنيته. PageV13P128 # وبه قال الشافعي والنعمان، وكذلك نقول: لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الدالة على ذلك. # 9382 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ~~عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال غزوت مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة، قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق ~~عملي عندي، قال: وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر، فانتزع ~~المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأهدر ثنيته وقال حسبت أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "فيدع ~~يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها؟! ". # 9383 - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا ~~يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين أن ~~رجلا عض آخر على دراعه فاجتبذها، فانتزع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأبطلها وقال: "أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل". # وقالت طائفة: على المعضوض عقل السن. هذا قول مالك، PageV13P129 ~~وقال: هذا من الخطأ. وقال ابن أبي ليلى: هو ضامن لدية السن. وحكي عن عثمان ~~البتي أنه قال: إن كان انتزعها من ألم وجع أصابه، فلا شيء عليه، وإن كان ~~انتزعها من غير ألم أصابه فعليه. # قال أبو بكر: ولا معنى لقول أغفل قائله سنة ثابتة. ### ||| AUTO باب ذكر إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني ms3236 آدم من جراح ~~وغيره، وإسقاط الغرم عن مالكيها إذا كانوا غير متعدين بإرسالها # ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العجماء جرحها جبار ". # 9384 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن ~~ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "العجماء جبار والبئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، وفي ~~الركاز الخمس". # 9385 - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام، عن ~~محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"البهيمة عقلها جبار، والبئر عقلها جبار، والمعدن عقلها جبار، وفي الركاز ~~الخمس". # قال أبو بكر: والجبار: الهدر عند أهل تهامة. وكل من أحفظ عنه من PageV13P130 ~~أهل العلم يقول: ليس على صاحب الدابة المفلتة ضمان فيما أصابت. وممن حفظنا ~~هذا عنه شريح، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، ~~والنعمان، والشافعي، ومن تبعهم من أهل العلم. # وحدثني علي قال: قال أبو عبيد: قوله: "العجماء" يعني البهيمة، وإنما سميت ~~عجماء، لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم، وأما ~~"الجبار" فهو: الهدر، وإنما جعل هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا ~~سائق ولا راكب. # قال أبو عبيد في قوله: "البئر جبار": هي البئر العادية القديمة التي لا ~~يعلم لها حافر ولا مالك، تكون بالبوادي فيقع فيها الإنسان أو الدابة فذلك هدر. # وقوله: "المعدن جبار" فإنها هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة ~~فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمى لهم، فربما انهار عليهم المعدن فقتلهم فيقول: ~~دماؤهم هدر. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "النار جبار". # 9386 - حدثنا الطهراني والنجار، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، PageV13P131 ~~قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: "النار جبار". # قال أبو بكر: وقد سألت عن هذا الحديث غير واحد من أئمة أهل الحديث فكل ms3237 ~~يقول لي: أخطأ فيه عبد الرزاق، إنما هو البئر، وأنكر هذا آخر وقال: هذا ~~تصحيف من الكاتب، وذلك أن أهل اليمن تكتب "النار" "النير" بغير ألف، فصحف ~~من صحف ذلك في كلامه فقرأه "النار" تصحيفا، فنقلت لما قرأها القارئ مصحفا ~~إلى هجاء النار إذ لم يكن منقوطا. PageV13P132 ### ||| AUTO باب ذكر تهدير عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء # ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ~~فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح". # 9387 - أخبرناه الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ~~أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح". # 9388 - وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، ~~قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ~~هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ~~ففقئوا عينه، فلا دية له ولا قصاص". # قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من اطلع على جاره ~~فأصابته جراحة فلا شيء عليه، وعن أبي هريرة أنه قال: لو أن أحدهم اطلع في ~~بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه. # 9389 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~أخبرنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، قال: قال PageV13P133 ~~عمر بن الخطاب: من اطلع على جاره فأصابه جراحة فلا شيء عليه. # 9390 - حدثنا علي بن عبد العزيز، [قال: حدثنا حجاج] قال: حدثنا حماد، عن ~~أبي المهزم، أنه سمع أبا هريرة يقول: وأول من يدخل النار من هذه الأمة ~~السواطون، ولو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهومع امرأته في لحافها ففقأ ~~عينه لهدرت عينه. # وبهذا قال الشافعي وبه نقول. وأخبار رسول ms3238 الله صلى الله عليه وسلم يستغنى ~~بظاهرها عن قول كل قائل. وقد حكي عن النعمان أنه قال: من اطلع على قوم ~~ففقئت عينه ضمن الذي فقأها؟! # 9391 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثني ~~الأوزاعي، قال: حدثني ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع ~~من جحر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا ~~يخلل به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أعلم أنك ~~تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر". PageV13P134 # قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على إباحة أن يطعن في عين الناظر ما دام ~~مطلعا، لقوله: "لو أعلم أنك تنظر"، فإذا ارتفع النظر زالت الإباحة ورجع ~~الشيء إلى أصل الحظر. ### ||| AUTO باب ذكر المؤمن يقتل ببلاد الحرب خطأ # قال الله عز وجل {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}. # 9392 - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا معاوية بن هشام ~~القصار، قال: حدثنا عمار بن زريق، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن ~~عباس في قوله {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} قال: كان الرجل يأتي النبي ~~صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يرجع إلى قومه فيكون بينهم وهو مشركون، فيصيبه ~~المسلمون خطأ في سرية أو غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة. # وقد روينا عن عطاء ومجاهد أنهما قالا في قوله {فإن كان قوم عدو لكم وهو ~~مؤمن} قالا: الرجل يكون من العدو فيسلم ثم يريد أن يأتي المسلمين فيقتل ~~خطأ، قالا: لا دية له، وعليه تحرير رقبة. وممن روي (هذا المعنى) عنه عكرمة، ~~والنخعي، وقتادة. PageV13P135 # وكان الشافعي يقول: لا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم، إلا في قوم عدو ~~لنا، فلا قود على من قتل من هذا سبيله ولا دية، وعليه تحرير رقبة. وهذا قول ~~الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، ولا أحسبه إلا قول النعمان. PageV13P136 ### | AUTO كتاب الديات ### || AUTO باب ms3239 ذكر مبلغ دية الحر المسلم من الإبل # قال الله {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا ~~أن يصدقوا}. # ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل. # 9393 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، ~~قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد ~~الله بن قسيط، عن أبي حدرد الأسلمي، عن أبيه، قال: بعثنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في سرية إلى بطن إضم، وفي تلك السرية أبو قتادة الأنصاري، ~~ومحلم بن جثامة بن قيس، وأنا فيهم، فبينا نحن ببعضه إذ مر بنا عامر بن ~~الأضبط - أو الأنباط - الأشجعي فسلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، ~~فحمل عليه محلم بن جثامة فقتله، وسلبه بعيرا له، ومتيعا له، ووطبا من لبن ~~كان معه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فينا القرآن {يا ~~أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا} PageV13P139 ~~إلى قوله: {بما تعملون خيبرا}. PageV13P140 # 9394 - وقال محمد بن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سمعت زياد ~~بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث عروة بن الزبير، قال: سمعت أبي وجدي - وكانا ~~قد شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -[قالا]: صلى بنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم [الظهر]، ثم جلس إلى ظل شجرة، فقام إليه الأقرع بن ~~حابس، وعيينة بن بدر يطلب بدم الأشجعي - وهو يومئذ سيد قيس - وابن حابس ~~يدفع عن محلم بن جثامة قال: فاختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~قالا: فسمعنا رسول الله يقول: "تأخذون الدية خمسين في سفرنا وخمسين إذا ~~رجعنا". قال: يقول عيينة بن بدر: والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق ~~نساءه من الحرارة ما أذاق نسائي. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "بل تأخذون الدية". قال: فلم يزل بهم حتى قبلوها، فلما قبلوها قالوا: ~~أين ms3240 صاحبكم يستغفر له رسول الله؟ قال: فقام رجل آدم طوال عليه حلة له قد ~~تهيأ فيها للقتل، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول ~~الله: "ما اسمك؟ " قال: أنا محلم بن جثامة. قال: فقال رسول الله: "اللهم لا ~~تغفر لمحلم بن جثامة". قال: فقام من بين يدي رسول الله وهو يتلقى دمعه ببعض ردائه. PageV13P142 # قال أبو بكر: في هذا الحديث دليل على أن الدية مائة من الإبل، وعلى إيجاب ~~القود على القاتل عمدا، إن لم يعفو عنه الولي، وعلى أن الدية في قتل العمد حالة. # 9395 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا ~~يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد ~~[بن] عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ~~أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، ~~فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها، وكان في كتابه: وأن في النفس مائة من الإبل. PageV13P143 # وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرته بإسناده في باب شبه العمد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط ~~أو العصا مئة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها). # وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئة من الإبل. # وأجمعوا على أن ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم، ~~لا فرق بينهم في الديات. # واختلفو فيما يجب على غير أهل الإبل، فقالت طائفة: على أهل الذهب الذهب، ~~وعلى أهل الفضة الفضة. PageV13P144 # فممن روي عنه أنه قال: على أهل الذهب ألف دينار: عمر بن الخطاب وعروة بن ~~الزبير وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. # 9396 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، ~~عن المغيرة، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف ~~دينار، وعلى أهل الورق عشرة ms3241 آلاف. # وقال قتادة، ومالك، وأهل المدينة: على أهل الذهب ألف دينار. # وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها، كما فرض رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي. # وقال عطاء: كانت الدية الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت ~~الإبل عشرين ومائة (كل) بعير. # وكان طاوس يقول: على الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من ~~الإبل، فمن لم يكن عنده إبل، فعلى أهل الورق PageV13P145 ~~الورق، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الغنم الغنم، وعلى أهل البز البز. ~~قال: يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت فقيمتها يومئذ. # وقد حكي عن الأوزاعي أنه قال: دية النفس مائة من الإبل كاملة. # قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جعل ~~الدية مائة من الإبل، ولا نعلم خبرا ثابتا عنه أنه فرض الدية من غير الإبل، ~~فالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب القول به، والوقوف عن ~~استعمال ما سوى ذلك، إلا على معنى القيمة التي جعلها عمر بن الخطاب، فإن ~~أعوزوا الإبل كانت القيمة حينئذ، فأما والإبل موجود فغير جائز والله أعلم. # قال أبو بكر: لم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من الذهب ~~ألف دينار، واختلفوا فيما على أهل الفضة: # فقالت فرقة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم. كذلك قال سفيان الثوري ~~والنعمان وصاحباه، وبه قال أبو ثور. وحكي ذلك عن ابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن. # وقالت طائفة: على أهل الورق اثنى عشر ألفا. # هكذا قال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومالك بن أنس، PageV13P146 ~~وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. # واختلف الإخبار عن عمر في هذا الباب، فذكر الشعبي أن عمر جعل الدية على ~~أهل الورق عشرة آلاف. وقد احتج بعض من رأى أن الدية من الورق اثنا عشر ألفا: # 9397 - بحديث محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن ~~عباس، أن ms3242 النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثنا عشر ألفا. وذلك قوله: ~~{وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله}. # حدثناه إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن سنان العوفي، عن محمد بن مسلم. # قال أبو بكر: والصحيح عندهم عمرو، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ... PageV13P147 # حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة. ليس فيه ~~ابن عباس. # قال أبو بكر: وبلغني أن حديث ابن عيينة رواه محمد بن ميمون المكي، عن ابن ~~عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهذا وهم عندهم، فلو ثبت لقلنا به. ### || AUTO باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل # اختلف أهل العلم في الدية من البقر والغنم والحلل: # فقالت طائفة: الدية من الإبل والذهب والفضة. هذا قول مالك. # قال مالك: لا أعرف الحلل، ولا الشاء، ولا البقر في الدية، إنما الدية ~~الذهب والورق والإبل. وهذا قول النعمان. # وقالت طائفة: على أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى ~~أهل الحلل مائتا حلة. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب والحسن البصري. # 9398 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا PageV13P148 ~~أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل ~~البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. # وقال عطاء والزهري وقتادة: الدية من البقر مائتا بقرة، ومن الشاء ألفا ~~شاة. وكذلك قال أحمد وإسحاق، غير أنهما قالا: يقال من البقر مائتا بقرة. # وقال أبو يوسف ومحمد كما روي عن عمر والحسن. وحكي ذلك عن الثوري فأما في ~~قول الشافعي، فالذي يجب أخذه الإبل لا غير، إلا أن لا يوجد فتؤخذ القيمة، ~~وكذلك نقول، وهو عندنا معنى قول عمر، ولو ذهب ذاهب يلزم أهل الغنم الغنم ~~وأهل البقر البقر، لكان ذلك مجهول الأسنان غير معلوم القيم والصفة، وهذا ~~غير جائز، لأن الفرائض لا تكون إلا معلومة، والرجوع إلى السنن المشهورة ~~أولى عند اختلاف ms3243 أهل العلم. قال الله عبد الله عز وجل: {فإن تنازعتم في شيء ~~فردوه إلى الله والرسول}. # معنى قوله: {إلى الله}: إلى كتابه، وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا توفي ~~فإلى سنته. والله أعلم. PageV13P149 ### || AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد # اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد: # فقالت طائفة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. ~~هذا قول الشافعي في الرجل يقتل ابنه، وما أشبهه، فإذا كان هذا قوله في ~~الرجل يقتل ابنه، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله]. # وقال الشافعي: وتغلظ الدية في العمد، والعمد الخطأ. PageV13P150 # وقالت طائفة: دية العمد أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت ~~لبون، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة. # هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري. مالك عنهما. # قال مالك: وقال ذلك سليمان بن يسار. # وبه قال أحمد بن حنبل. # وفيه قول ثالث: وهو أن الدية أخماسا في ذلك كله، يعني: الخطأ، وشبه العمد ~~غير ذلك: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون، وعشرون حقة، ~~وعشرون جذعة. قال: وذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا، وكل قد أوجب ~~على أهل الإبل في الخطأ فلا يزاد عليه في الخطأ ولا غيره شيئا باختلاف. هذا ~~قول أبي ثور وحجته. # وفيه قول رابع: وهو أن أسنان الإبل في العمد وما يشبه العمد: ثلاثون بنات ~~لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة حامل سمينة. # روي هذا القول عن الزهري. ابن أبي ذئب عنه، خلاف ما ذكره مالك عنه. PageV13P151 ### || AUTO باب ذكر أسنان الإبل في شبه العمد # اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية شبه العمد، فقالت طائفة: دية ~~[شبه] العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل ~~عامها كلها خلفة. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، والمغيرة ~~بن شعبة، وأبي موسى الأشعري. # 9399 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن ~~سفيان، قال: ms3244 حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب قال: في شبه ~~العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كله خلفة. # 9400 - حدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن المغيرة وسليمان ~~الشيباني، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري مثل ذلك. # 9401 - حدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن فراس وسليمان ~~الشيباني ومحمد بن سالم عن الشعبي، عن زيد بن ثابت أنه قال: في شبه العمد: ~~ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كله خلفة. PageV13P152 # وبه قال عطاء. # وقال الشافعي: أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة. # وفي كتاب محمد بن الحسن أنه قال: والدية شبه العمد على ما روي عن زيد بن ثابت. # وفيه قول ثان: وهو أن دية شبه العمد: أربعون خلفة إلى بازل عامها، ~~وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. روي هذا القول عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت. # 9402 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن ~~سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، أن عثمان وزيدا قالا: في شبه العمد: أربعون ~~جذعة خلفة إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. # وهذا قول الحسن البصري، وطاوس، والزهري. # وفيه قول ثالث: وهو أن دية شبه العمد: أربع وثلاثون خلفة ثنية إلى بازل ~~عامها، وثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة. روي هذا القول عن علي بن ~~أبي طالب. # 9403 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~أخبرنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي والحجاج، عن إبراهيم ~~والشعبي أنهم قالوا: دية الخطأ شبه العمد: أربع PageV13P153 ~~وثلاثون خلفة ثنية إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة. # 9404 - حدثنا موسى، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا شريك، عن أبي ~~إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: في شبه العمد: الدية أثلاثا: ثلاث وثلاثون ~~حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل ms3245 عامها كلها خلفة. # 9405 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، ~~عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة، أو ~~الحجر الضخم: ثلاث وثلاثون حقاق، وثلاث وثلاثون جذاع، وأربع وثلاثون ما بين ~~ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. # وبه قال النخعي، والشعبي. # وفيه قول رابع: وهو أن دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ~~جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون ثني إلى بازل عامها. # وروي عن ابن مسعود رواية أخرى مثل هذه الرواية، إلا أنه جعل مكان خمس ~~وعشرون ثني إلى بازل عامها خمس وعشرون بنات مخاض. PageV13P154 # 9406 - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا سليمان ~~التيمي، عن أبي مجلز عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه قال: في دية الخطأ شبه ~~العمد أربعة أرباع: خمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقاق، وخمس وعشرون ~~جذاع، وخمس وعشرون ثني إلى بازل عامها. # 9407 - حدثنا إبراهيم، بن عبد الله، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال: ~~أخبرنا سليمان، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله: في دية شبه العمد ~~أرباعا: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع ثنية إلى بازل عامها. # وقال أحمد بن حنبل: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع وربع بنات مخاض. ~~قال إسحاق: هذا الذي قال في شبه العمد هو في الخطأ قائم. وقال بالقول ~~الرابع: النعمان، ويعقوب. # وفي هذه المسألة قول خامس: وهو أن دية شبه العمد أخماسا: PageV13P155 # عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون ~~جذعة. هذا قول أبي ثور. # ودفعت طائفة شبه العمد وقالت: القتل الخطأ والعمد، وليس في كتاب الله إلا ~~الخطأ والعمد. كذلك قال مالك بن أنس. ### || AUTO باب ذكر أسنان الإبل في قتل الخطأ # واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل في دية الخطأ، فقالت ~~طائفة: دية الخطأ أخماسا، ثم افترق من قال أن دية الخطأ أخماسا فرقتين: ms3246 # فقالت فرقة: دية الخطأ أخماسا: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات ~~لبون، وخمس جذاع، وخمس حقاق. # روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود. وبه قال إبراهيم النخعي، وأحمد بن ~~حنبل. وبقول ابن مسعود قال محمد بن الحسن، والنعمان، ويعقوب. # وقالت فرقة: العقل في الخطأ خمسة أخماس: خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات ~~لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون ذكر. وأخماسا. PageV13P156 # هذا قول عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن. # وحكي ذلك عن أبي الزناد، ويحيى بن سعيد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والليث ~~بن سعد، ومالك بن أنس، وعبد الملك الماجشون. # وهذا قول الشافعي. # وحكي عن سفيان الثوري وعثمان البتي أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا. # واحتج بعض من جعل الدية أخماسا بحديث عبد الله بن مسعود. # 9408 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد بن ~~زياد، قال: حدثنا الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله بن ~~مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في دية الخطأ عشرون حقة، ~~وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو مخاض ذكور". PageV13P157 # قال أبو بكر: خشف هذا ليس بمعروف إلا بهذا الحديث. # وقالت طائفة: دية الخطأ أرباعا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون [حقه]، ~~وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. # روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. # 9409 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي والحجاج، عن إبراهيم والشعبي، ~~أنهم قالوا: في دية الخطأ: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ~~بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. PageV13P158 # وبه قال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري. وبه قال إسحاق بن راهويه. # وفيه قول ثالث: قاله الزهري وهو أن دية الخطأ من الإبل: ثلاثون حقة، ~~وثلاثون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور. وروي هذا ~~القول عن ms3247 زيد بن ثابت، وعن الحسن البصري رواية ثانية. # 9410 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن الشعبي، عن زيد وحميد، عن الحسن أنهما قالا: في الخطأ ثلاثون ~~حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني لبون ذكور. # وفيه قول رابع: وهو أن دية الخطأ: ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت ~~لبون، وعشر بنو لبون ذكور. # هذا قول مجاهد. # وفيه قول خامس: وهو أن دية الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وثلاثون ~~بنات مخاض، وعشر بنو لبون ذكور. هذا قول طاوس. PageV13P159 # وفيه قول سادس: وهو أن دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات ~~مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول: أن الدية خماسا، لأنه الأقل مما قيل، ~~وهو موافق للحديث المرفوع. وبه قال أكثر أهل العلم، والأموال ممنوعة، فإذا ~~اختلف أهل العلم في شيء وجب إخراج الأقل مما قالواه، والوقوف عن إيجاب ما ~~زاد على أقل مما قيل. والله أعلم. ### || AUTO باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام ~~أو قتل محرما # اختلف أهل العلم في الرجل يقتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو قتل محرما: # فقالت طائفة: فيه دية وثلث. # روي هذا القول عن عمر بن الخطاب. PageV13P160 # وروي عن عثمان أنه قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف ديتها، وألفين تغليظا للحرم. # وروينا عن ابن عباس أنه جعل في رجل قتل في البلد الحرام في شهر حرام ديته ~~اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف فكمل ~~عشرين ألفا. # 9411 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: ~~حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا ليث، عن مجاهد، عن عمر أنه قال: من قتل ~~في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية. # 9412 - حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: أخبرنا ~~ابن ابي نجيح، عن ms3248 أبيه، أن امرأة قتلت بمكة فقضى فيها عثمان بستة آلاف ~~ديتها، وألفين تغليظا للحرم. # 9413 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن [ .... ] اثنى عشر PageV13P161 ~~ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا. # وممن قال أن على من قتل في الحرم دية وثلث: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي ~~رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، والزهري، ~~وقتادة. # وقال مجاهد، والزهري [وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية ~~وثلث دية: وقال جابر بن زيد، وعطاء، والزهري] ومجاهد: من قتل وهو محرم ففيه ~~دية وثلث دية. # وقال قتادة: فيمن قتل وهو محرم: دية مغلظة. # وحكي عن الأوزاعي أنه قال: تغلظ الدية في الشهر الحرام، وفي الحرم العقل ~~مع الثلث. # وكان أحمد بن حنبل يقول: من قتل محرما في الشهر الحرام يزاد عليه في كل ~~واحد ثلث الدية، فتصير ديته أربعة وعشرين ألفا. # قال أبو بكر: يشبه أن يكون أراد محرما في الشهر الحرام في البلد الحرام. PageV13P162 # وقال أحمد: فيمن يصاب في الحرم أو في الشهر الحرام: دية وثلث. وهكذا قال إسحاق. # وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل، لا الزيادة في العدد. روي هذا ~~القول عن طاوس. وبه قال الشافعي، وهو أن الذي يجب فيما ذكرنا: ثلاثون حقة، ~~وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. # وأنكرت طائفة التغليظ أصلا وقالت: حكم الدية في جميع البقاع وعلى جميع ~~الأحوال حكما واحدا، وليس مع من فرق بين أحكامها فجعل بعض ذلك أغلظ من بعض ~~حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع، كان الشعبي وإبراهيم يقولان فيمن قتل في ~~أشهر الحرم أو البيت الحرام: ليس عليه تغليظ في الدية. وقال الحسن البصري: ~~لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في الحل. وحكي عن النعمان ~~وابن الحسن أنهما قالا: لا يزاد على الدية شيئا. وبلغني عن PageV13P163 ~~عمر بن عبد العزيز أنه ms3249 طرح الزيادة في الشهر الحرام. وحكي ذلك عن مالك. ### || AUTO باب ذكر دية المرأة # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. # روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~قول جماعة من التابعين. وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة. وهو قول ~~سفيان الثوري، والنعمان، ومن وافقهما من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي ~~وأصحابه. PageV13P164 # وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. وحكي هذا القول عن عثمان البتي، ~~وابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، وعبد العزيز بن أبي سلمة المديني. ### || AUTO باب ذكر جراحات النساء # اختلف أهل العلم فيما يجب في جراحات النساء فقالت طائفة: دية المرأة على ~~النصف من دية الرجل فيما دق وجل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. # 9414 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن ~~الشيباني وابن أبي ليلى، وذكرنا عن الشعبي، أن عليا كان يقول: جراحات ~~النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. PageV13P165 # وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وصاحباه. واحتج بعضهم ~~بأنهم قد أجمعوا على أن ديتها على النصف من دية الرجل، فإذا أجمعوا على ~~الكثير، فحكم القليل إذا اختلفوا فيه حكم الكثير. والله أعلم. # وقالت طائفة: عقلها مثل عقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت ثلث دية الرجل ~~كانت على النصف من دية رجل. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت. # 9415 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن ~~الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر أن جراحات الرجال والنساء [سواء] إلى ~~الثلث من دية الرجل. PageV13P166 # 9416 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن ~~يزيد، عن زكريا، عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يجعله سواء إلى الثلث. # وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري، وعمر بن عبد ms3250 العزيز، ~~وقتادة، وبه قال مالك، وعبد الله بن يزيد بن هرمز، وعبد الملك الماجشون، ~~وأحمد بن حنبل. # وفيه قول ثالث: وهو أنهما يستويان إلى النصف، فإذا بلغ النصف اختلفا. هذا ~~قول الحسن البصري من رواية ابن عون، والأشعث عنه. وقد روى عنه يونس أنه قال ~~كالذي روي عن عمر وزيد. # وفيه قول رابع: وهو أنهما يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك. # 9417 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا همام، ~~قال: حدثنا قتادة، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت أنه قال في جراحات ~~الرجال والنساء: يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذلك. PageV13P167 # قال أبو بكر: وهذه الرواية عن زيد خلاف الرواية الأخرى. # وفيه قول خامس: وهو أن ديتها سواء إلى السن والموضحة، فما زاد على ذلك ~~فهو على النصف. # روي هذا القول عن ابن مسعود، وشريح، وروي ذلك عن عمر، وهو أصح الروايتين ~~عن عمر. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول وذلك أنهم قد أجمعوا أن دية المرأة على ~~النصف من دية الرجل، (وأجمعوا أنهما مختلفي الدية في النصف وفيما زاد على ~~النصف) من دية الرجل واختلفوا فيما نقص من النصف، فوجب أن يكون حكم ما قل ~~وكثر منه حكم ما أجمعوا عليه من الكل، لأن النصف من أرش الجراح يجب ~~بإجماعهم واختلفوا فيما زاد على ذلك فأخذ ما أجمعوا عليه من الجاني يجب، ~~لأنهم قد أجمعوا على وجوبه ويجب الوقوف عن الحكم بما زاد على ذلك لما ~~اختلفوا فيه، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا حجة مع من قال أنهما ~~يستويان في شيء مما ذكرناه عنهم. والله أعلم. PageV13P168 ### || AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في ديات أهل الكتاب # افترق أهل العلم في دية اليهودي والنصراني ثلاث فرق: # فقالت فرقة: دية الكتابي مثل دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان. # 9418 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ms3251 رباح بن عبيد الله، ~~قال: أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا يقول: إن رجلا يهوديا قتل غيلة، فقضى ~~فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم. # 9419 - حدثنا أبو يحيى [بن أبي مسرة]، قال: حدثنا [المقرئ]، قال: حدثنا ~~سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن جعفر بن عبد الله بن ~~الحكم أخبره: أن رفاعة بن شمول اليهودي قتل بالشام، فجعل عمر بن الخطاب ~~ديته ألف دينار. # 9420 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن ~~إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح، عن مجاهد، عن عبد الله بن ~~مسعود قال: دية صاحب الذمة من أهل PageV13P169 ~~الكتاب مثل دية المؤمن، اثني عشر ألفا. # 9421 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن ~~عبمر، أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان فلم يقتله ~~به، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. # قال الزهري: وقتل خالد بن مهاجر رجلا من أهل الذمة في زمان معاوية فلم ~~يقتله به، وغلظ عليه الدية ألف دينار. # 9422 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن ~~زيد، قال: حدثنا يحيى، عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية المجوسي ~~ثمانمائة، ودية أهل الكتاب كعقل أهل ديتهم. قال: وكان معاوية يكمل الدية ~~فيه ألف دينار، فيأخذ خمسمائة فيجعلها في بيت المال، ويعطي أهل الميت ~~خمسمائة. PageV13P170 # وبه قال الشعبي، والنخعي، ومجاهد، وعطاء، وعلقمة. وقال الزهري، كانت دية ~~المجوسي [واليهودي] والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دية المسلم، ~~وأبي بكر، وعمر، وعثمان. وهذا قول سفيان الثوري والنعمان وأصحابه. # وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد ~~العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب. وبه قال مالك. وحكي ذلك عن ابن ~~شبرمة، وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال: وذلك إذا كان خطأ، وإذا كان عامدا ~~لم يقد ms3252 به، ويضاعف عليه اثني عشر ألفا. # وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب، وعثمان بن عفان. # 9423 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال: حدثنا ابو المقدام ثابت بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن ~~الخطاب، أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. PageV13P171 # 9424 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وحميد، عن الحسن، عن ~~عمر بن الخطاب أنه قال: دية النصراني واليهودي أربعة آلاف. # 9425 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر: قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ~~صدقة بن يسار، عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قضى في دية اليهودي ~~والنصراني أربعة آلاف. # وبه قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، ~~وأبو ثور، وإسحاق. # وقد احتج بعض من قال بالقول الأول: بأن الله عز وجل ذكر المؤمن يقتل خطأ، ~~فأوجب فيه دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، وقال: {وإن كان من قوم بينكم ~~وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} فلما ذكر ما يجب في ~~المقتولين ذكرا واحدا، وأجمع أهل PageV13P172 ~~العلم أن الرقبة التي تجب في قتل المؤمن خطأ، مثل الرقبة التي تجب في قتل ~~من بيننا وبينهم ميثاق سواء لا فرق بينهما، وليس مع من يقر بأن الرقبتين ~~سواء ويفرق بين الديتين حجة والله أعلم. واحتج أحمد بحديث عمرو بن شعيب، عن ~~أبيه، عن جده. # 9426 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن نافع، قال: أخبرنا ابن ~~أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ~~عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية اليهودي والنصراني مثل نصف ~~دية المسلم". # وقد احتج بعض من يقول بالقول الثالث بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~"المؤمنون تكافأ دماؤهم". دليل على أن أهل الكتاب ms3253 لا يكونون أكفياء ~~للمؤمنين في عقل ولا قود، واحتج بحديث رويناه عن عمرو بن حزم مرفوعا قال: ~~"وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل". قال: وفي PageV13P173 ~~هذا دليل على أن غير المؤمنة ليست كالمؤمنة. وكان الشافعي يقول: يلزم الحكم ~~بالأقل مما أجمع عليه. # قال أبو بكر: ويجعل الشافعي ما زاد على أقل ما قيل غير واجب الحكم به ~~لاختلاف أهل العلم فيه. # وقال آخر ممن يقول بالقول الأول: يحكم بظاهر القرآن، فيوجب فيه مثل دية ~~المسلم ولا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تكافأ ~~دماؤهم"، فإذا قتل مسلم ذميا لم يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"المؤمنون تكافأ دماؤهم"، يلزم القاتل دية كاملة، لظاهر الكتاب الذي لا ~~يجوز تركه إلا لسنة أو إجماع، وليس مع من خالف ظاهر الكتاب، فأوجب شطر دية ~~أو ثلث دية سنة ولا إجماع. قال: وقد يستوي المؤمنون والمعاهدون في كثير من ~~أحكام الإسلام لا فرق بينهم وبين المسلمين في حد الزنا، والقطع في السرقة، ~~وقد يقتل الرجل بالمرأة، وتختلف ديتاهما، فكذلك الذمي يكافئ المؤمن في ~~الدية ولا يكافئه في القود، وكما غلظ الله في قتل الذمي في الدية، وفي ~~تحرير رقبة جعل صيام الشهرين متتابعين لمن لا يجد السبيل إلى الرقبة، وذلك ~~حكمه في المؤمن سواء، ولما أجمعوا أن على قاتل الذمي تحرير رقبة أو صيام ~~شهرين إذ لم يجد الرقبة، لأن الله سوى بينهما في حكم الكتاب، فكذلك لا فرق ~~بينهما في الدية، وليس لأحد ان يفرق بين شيئين جمع بينهما الكتاب إلا بسنة ~~ثابتة وإجماع. PageV13P174 ### || AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في دية المجوسي # اختلف أهل العلم في دية المجوسي: # فقالت طائفة: ديته ثمانمائة درهم. يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب. # 9427 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال: حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن ~~الخطاب، أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم. # وبه قال ابن ms3254 المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والحسن، وعكرمة، والشافعي، ~~ومالك، وأحمد، وإسحاق. # وقالت طائفة: دية المجوسي نصف دية المسلم. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. # وقالت طائفة: ديته مثل دية المسلم. كذلك قال النخعي، والشعبي، واحتج ~~الشعبي بقوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}. # وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. PageV13P175 # قال أبو بكر: وديات نساء أهل الكتاب على شطور ديات رجالهم، وكذلك نساء ~~المجوس دياتهم شطور ديات رجالهم، وكذلك جراحهم على قدر دياتهم. والله أعلم. PageV13P176 ### || AUTO باب جماع أبواب الديات # قال الله {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} فحكم الله في المؤمن يقتل ~~خطأ بالدية. # ودلت السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأجمع أهل ~~العلم على القول به. ### ||| AUTO باب ذكر الشجاج اللواتي هن دون الموضحة # قال أبو بكر: لم نجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في شيء من ~~الشجاج دون الموضحة، وقد أجمع أهل العلم أن فيما دون الموضحة أرش، واختلفوا ~~في ذلك الأرش: فمنهم من جعل الأرش فيما دون الموضحة معلوما، وجعل ذلك ~~مختلفا على قدر الجراح، ومنهم من قال: ليس في شيء مما دون الموضحة أرش ~~معلوم، وإنما تجب في ذلك كله حكومة، وسأذكر ما حضرني من اختلاف أهل العلم ~~في كل باب منها على سبيل ما اختلفوا فيه - إن شاء الله - وهي شجاج خمس: ~~الدامية، و[الدامعة]، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق وهي التي تسميه أهل ~~المدينة: الملطاة. PageV13P177 # وقد فسر غير واحد من أهل العلم هذه الشجاج، ومن أحسن من رأيته فسر ذلك أبو ~~عبيد، فاقتصرت على ذكر ما قال في ذلك. # حدثني علي بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبيد، قال الأصمعي، وغيره - دخل ~~كلام بعضهم في بعض -: أول الشجاج: الحارصة، وهي التي تحرص الجلد - يعني: ~~التي تشقه قليلا - ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا شقه وقد يقال لها: ~~الحرصة ms3255 أيضا، وسمعت إسحاق الأزرق يحدث عن عوف قال: شهدت فلانا - قد سماه ~~إسحاق يعني بعض قضاة البصرة - قضى في حرصتين بكذا وكذا. ثم الباضعة: وهي ~~التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم ولم ~~تبلغ السمحاق. والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. قال ~~الأصمعي: وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق، فإذا بلغت الشجة تلك القشرة، حتى لا ~~يبقى بين اللحم والعظم غيرها، فتلك الشجة هي السمحاق. وقال الواقدي: هي ~~عندنا الملطامة. وقال غيره: هي الملطاة. يقال: وهي التي جاء فيها الحديث. PageV13P178 # قال أبو عبيد: ومن الشجاج أيضا عن غير هؤلاء الذين سمينا: الدامية وهي التي ~~تدمى من غير أن يسيل منها الدم، ومنها: [الدامعة]: وهو أن يسيل منها الدم. ### ||| AUTO باب الدامية # اختلف أهل العلم فيما يجب في الدامية، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في ~~الدامية بعير. وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وعبيد الله بن الحسن. وقال ~~أحمد بن حنبل: اجتهاد. وقال إسحاق: حكومة. وهذا على مذهب مالك، والشافعي، ~~وأصحاب الرأي. # 9428 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة ~~بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير. # 9429 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ~~حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم من علمائهم، فقال: ما تقولون في الديات ما لم PageV13P179 ~~تجئ فيه السنة عن رسول الله؟ فقالوا: وفي الدامية واحدة. ### ||| AUTO باب ذكر الدامعة # روينا عن زيد بن ثابت أنه قضى في الدامعة بنصف بعير. وليس ذلك بثابت عنه. ~~وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيها حكومة. # 9430 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا ~~حجاج، عن مكحول أن زيد بن ثابت قضى في الدامعة بنصف بعير، والدامية ~~ببعيرين. PageV13P180 ### ||| AUTO باب الباضعة # روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في ms3256 الباضعة بعيران. وروي أن معاوية جمع ~~رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علمائهم فقال: ما تقولون في ~~الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: في ~~الدامية واحدة، وفي الباضعة ثنتان. # 9431 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة ~~بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الباضعة بعيران. # 9432 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ~~حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني، قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم من علمائهم. قال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة ~~من رسول الله؟ فقالوا: في الباضعة ثنتان. # وروي عن عبد الملك بن مروان أنه قضى في الباضعة ببعيرين. وفي قول مالك، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيها حكومة. PageV13P181 ### ||| AUTO باب المتلاحمة # روينا عن زيد بن ثابت أنه قضى في المتلاحمة بثلاث - يعني: بثلاثة أبعرة. # وروي أن معاوية بن أبي سفيان جمع رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من علمائهم، فقال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: في المتلاحمة ثلاث - يعني: أبعرة .... # 9433 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة ~~بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قضى في المتلاحمة بثلاث - يعني: بثلاثة أبعرة ... . # 9434 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، ~~قال: حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني، قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم من علمائهم قال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه ~~السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: في المتلاحمة ثلاث - يعني: أبعرة. # وروي عن عبد الملك بن مروان أنه قضى بذلك. وفي قول مالك، والشافعي، ~~وأصحاب الرأي: فيها حكومة. PageV13P182 ### ||| AUTO باب السمحاق # اختلف أهل العلم فيما يجب في السمحاق، ms3257 فقالت طائفة: فيه أربع من الإبل. ~~روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. وروي أن معاوية بن أبي ~~سفيان جمع رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علماءهم، قال: ما ~~تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله؟ قالوا: في السمحاق ~~أربعة - يعني من الإبل. # 9435 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي أنه قال: في السمحاق أربع من الإبل. وحكي ~~هذا القول عن عبيد الله بن الحسين، فاختلف فيه عن إسحاق، فحكي عنه أنه قال: ~~أربع من الإبل، وحكي عنه أنه وافق أحمد فقال: ليس فيما دون الموضحة من ~~الشجاج عقل. # وفيه قول ثان: وهو أن في السمحاق نصف ما في الموضحة. # 9436 - من حديث مالك، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان ~~قضيا في الملطاة بنصف الموضحة. PageV13P183 # وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم، ولكن فيه حكومة. # كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز. # 9437 - وقد روينا عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في ~~الموضحة فصاعدا، ولم يقض فيما دونها شيئا. # وممن قال ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم: مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس ~~الشافعي، وأحمد بن جنبل. وحكي ذلك عن يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن أبي ~~سلمة. وذكر الشافعي أن مالك نفى أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى ~~فيما دون الموضحة بشيء. PageV13P184 # قال: هو - والله - يروى عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر وعثمان، أنهما ~~قضيا فيما دون الموضحة بشيء موقت. # قال أبو بكر: ليس يلزم مالك من حديث عمر وعثمان شيء إلا لزم الشافعي ~~مثله، لأن الحديث إن كان ثابتا عنهما، ووجب الأخذ بما قالا، فقد لزمه مثل ~~ما لزم مالكا، لأن مالكا قال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل معلوم، ~~وكذلك قال الشافعي، وإن ms3258 كان تقليدهما غير لازم فلا عتب على مالك حين ترك ~~الأخذ بما قالا، مع أن عذر مالك في تركه الأخذ بهذا الحديث بين، لأن الحديث ~~كان غير ثابت عنهما عند مالك. # 9438 - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قلت لمالك: إن الثوري أخبرنا ~~عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف ~~الموضحة. فقال لي: قد حدثته به. فقلت: فحدثني به فأبى، وقال: العمل عندنا ~~على غير ذلك، وليس الرجل عندنا هناك - يعني: يزيد بن قسيط. PageV13P185 # قال أبو بكر: فظاهر هذا أن مالكا إنما ترك الحديث، لأن يزيد لم يكن بالرضي ~~عنده، وإذا كان هكذا فكأن الحديث لم يثبت عنده، وله إذا لم يثبت عنده ~~الحديث أن يقول لم يكن أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة ~~بشيء إذا كان الحديث عنهما غير ثابت عنده. ### ||| AUTO باب ذكر القصاص فيما دون الموضحة # واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال الحسن البصري: القصاص في ~~الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص. # وكان مالك يقول: PageV13P186 # ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة ~~وأشباه هذا، وما يستطاع القود منه. # وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة. # وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة القصاص. # وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة قصاص. ### ||| AUTO باب ذكر أبواب المواضح # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الموضحة خمس من ~~الإبل". وأجمع أهل العلم على القول به. # 9439 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا ~~يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل ~~اليمن، فيه: وفي الموضحة خمس من الإبل. # 9440 - حدثنا محمد ms3259 بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو بشر، قال: حدثنا روح، قال: ~~حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن PageV13P187 ~~جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وفي المواضح خمس خمس". # وممن روي عنه أنه قال: في الموضحة خمس من الإبل: علي بن أبي طالب، وزيد ~~بن ثابت، وعطاء بن أبي رباح، وشريح. # 9441 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الموضحة خمس. # 9442 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة ~~بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: وفي الموضحة خمس من الإبل. # وكذلك قال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو ثور. # وحكي ذلك عن الأوزاعي، والنعمان. PageV13P188 # قال أبو بكر: وفي قوله: في المواضح خمس خمس بيان على أن رجلا لو ضرب رجلا ~~ضربة فأوضحه موضحتين بينهما جلدة صحيحة: أن عليه في كل واحدة خمس من الإبل، ~~وكذلك لو كانت مواضح. # ودل على أن عقل صغير الموضحة وكبيرها سواء، وأن ذلك غير مأخوذ من جهة ~~العقل إلا تسليما للحجة. ### ||| AUTO باب ذكر الموضحة في الرأس والوجه # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. # واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس: فقالت طائفة: هما سواء ~~لا فرق بينهما، وليس لموضحة الوجه فضل على موضحة الرأس. روي عن أبي بكر ~~الصديق وعمر بن الخطاب أنهما قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء. # 9443 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، عن عمر بن ~~عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في ~~الوجه والرأس سواء. # 9444 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: سمعت الحجاج بن أرطأة ~~يحدث عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال: PageV13P189 # في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواء. # ووافقهما على ذلك شريح، ومكحول، ms3260 والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، ~~والزهري، وربيعة، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وإسحاق بن راهويه. # وقالت طائفة: موضحة الوجه تضعف على موضحة الرأس. # روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي. # وقد اختلف فيه عن الشعبي. # وقال أحمد في موضحة الوجه قال: هو أحرى أن يزاد في ديته. # وفيه قول ثالث: وهو أنهما سواء إلا أن يشان الوجه شينا قبيحا، فيعطى على ~~قدر ذلك. هكذا قال سليمان بن يسار. # وفيه قول رابع: قاله مالك، قال مالك: الموضحة في الوجه من اللحي الأعلى ~~فما فوقه، وليس اللحي الأسفل من الوجه ولا من الرأس، لأنهما عظمان منفردان، ~~والرأس سواء ذلك عظم واحد. وقال مالك: ليس في الأنف موضحة. # قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل في ~~الموضحة خمسا من الإبل، ولم يفرق بين موضحة الوجه وموضحة الرأس، PageV13P190 ~~ففي الموضحة خمس من الإبل، [والمواضح] على الأسماء، فما أوضح عن العظم ووقع ~~عليها اسم موضحة صغيرة أو كبيرة على ظاهر الحديث ففيها خمس من الإبل، وليس ~~ينظر في ذلك إلى كثرة الشين ولا قلته، وإنما ذلك على الأسماء على ما جاء ~~على ظاهر الحديث. # وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال: الموضحة: هي التي يكشط عنها ذلك القشر ~~- يعني: قشرة رقيقة بين العظم واللحم - أو يشق حتى يبدوا وضح العظم، فتلك ~~الموضحة. ### ||| AUTO باب ذكر الموضحة في غير الرأس والوجه # واختلفوا في الموضحة في سائر البدن غير الرأس والوجه: # فقالت طائفة: في الموضحة فيما سوى الرأس والوجه من الأعضاء نصف العشر من ~~دية ذلك العضو. # روي هذا القول عن أبي بكر وعمر. # 9445 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عباد بن ~~العوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر ~~قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من ~~دية ذلك العضو. PageV13P191 # وفيه قول ثان: وهو أن الموضحة إذا كانت في ms3261 جسد الإنسان ففيها خمسة و[عشرون] ~~دينارا، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك. هذا قول عطاء الخراساني. # وفيه قول ثالث: وهو أن في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة، وليس فيها ~~أرش معلوم. هذا قول سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولا يثبت عن أبي بكر وعمر ما روي عنهما. ### ||| AUTO باب ذكر الهاشمة # قال أبو بكر: لم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا معلوما في ~~الهاشمة، ووجدنا عوام من بلغنا عنهم من أهل العلم وممن أدركناه في عصرنا ~~يجعلون في الهاشمة عشر من الإبل. # وممن روي عنه أنه رأى في الهاشمة عشر من الإبل: زيد بن ثابت، وقتادة، ~~والشافعي، وعبيد الله بن الحسن. PageV13P192 # 9446 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، ~~عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل. # وقال أصحاب الرأي: أرشها ألف درهم. # وقال سفيان الثوري: سمعنا أن في الهاشمة [في الرأس ألف درهم وقصدهم عشر ~~الدية، ولم أجد ذكر الهاشمة] فيما قلبت من كتب المدنيين. # وقد حكى ابن نافع، عن مالك أنه قال في رجل كسر أنف رجل: إن كان عمدا ففيه ~~القود، وإن كان خطأ ففيه الاجتهاد. # وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئا. PageV13P193 # وكان أبو ثور يقول: وقد قيل: في الهاشمة عشر من الإبل، فإن كان مما لا ~~اختلاف فيه ففيها عشر من الإبل، وإن اختلفوا ففيها حكومة إذا كانت في الجسد. # قال أبو بكر: الفرائض لا يجوز إيجابها إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، والنظر ~~يدل على أن في الهاشمة أقل ما قيل إلا أن يكون فيه سنة أو إجماع فيسلم له. ### ||| AUTO باب المنقلة # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في المنقلة خمس ~~عشرة من الإبل". وأجمع أهل العلم على القول به. # 9447 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا ~~يحيى بن حمزة، ms3262 عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد ~~بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده PageV13P194 ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ~~والديات، وبعث به عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن فيه: أن في المنقلة خمس ~~عشرة من الإبل. # وممن روي عنه أنه قال ذلك: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعطاء بن أبي ~~رباح، وابن أبي مليكة، وقتادة. # 9448 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة. # 9449 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول عن قبيصة ~~بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في المنقلة خمس عشرة. # وبه قال مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي ~~وأصحابه. وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وعبد العزيز بن أبي ~~سلمة، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحب الحديث. PageV13P195 # وقال أصحاب الرأي: فيها ألف درهم، وخمسمائة درهم. وقال كل من نحفظ عنه من ~~أهل العلم أن المنقلة: التي ينقل منها العظام. # واختلفوا في القود من المنقلة: # فقالت طائفة: لا قود فيها. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ~~وأصحاب الرأي. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما قالا: ليس في المنقلة ~~قصاص، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما. PageV13P196 # وقد كان عطاء يقول: لا قود في المنقولة، وكذلك قال قتادة، وابن شبرمة. # وقد روي عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة. # ذكره أبو مصعب، عن مالك، عن ربيعة، عن ابن الزبير. # قال أبو بكر: ليس في المنقلة قصاص، لأن القصاص منها لا يوصل إليه إلا ~~بضرب تعزير لا يؤمن منه الزيادة والنقصان، وليس ذلك مثل الشق الذي إذا ~~انتهى إلى مقدار ما يجب للمقتص له وقف عن الشق. # وفيه حديث موافق لقول عوام ms3263 أهل العلم، وإسناده غير ثابت، PageV13P197 ~~فلذلك تركت ذكره. ### ||| AUTO باب ذكر المأمومة # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في المأمومة ثلث ~~الدية". وأجمع عامة أهل العلم على القول به. # 9450 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا ~~يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد ~~بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل ~~اليمن قال: وفي المأمومة ثلث الدية. # وممن روينا عنه أنه قال: في المأمومة ثلث الدية: علي بن أبي طالب، ~~ومجاهد، وعطاء، وقبيصة بن ذؤيب، وشريح. # 9451 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم PageV13P198 ~~الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في ~~الآمة ثلث الدية. # وبه قال مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، ~~وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن ~~الأوزاعي، وعبد العزيز بن [أبي] سلمة. وقال مالك، والشافعي، وغيرهما: أن ~~الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ. # وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، ~~وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية. # قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول. PageV13P199 ### ||| AUTO باب ذكر القود من المأمومة # واختلفوا في القود من المأمومة. # فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها. روي هذا القول عن علي، وبمعناه قال ~~ابن عباس، ومكحول، والشعبي، والزهري. # 9453 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ~~علي بن الحكم، عن إسحاق، عن الضحاك، عن علي أنه قال: ليس في المأمومة قصاص. # 9454 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ابن ~~أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص. # وبه ms3264 قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. # وقد روينا عن ابن الزبير أنه اقتص من المأمومة فأنكر ذلك الناس. # قال أبو بكر: ليس في المأمومة قود، والعلة فيها كالعلة في المنقلة. PageV13P200 # وسئل عطاء عن القود من المأمومة. فقال: ما سمعنا أحدا أقاد منها قبل ابن ~~الزبير. ### ||| AUTO باب ذكر العقل: # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن في العقل الدية. # وممن روي عنه أنه جعل في العقل الدية: عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، ~~ومجاهد. # 9455 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال ~~أخبرنا عوف الأعرابي، قال: سمعت شيخا من جرم يحدث، فسألت عنه فقيل: أبو ~~المهلب فسمعته يقول: رمى رجل رأس رجل بحجر فذهب لسانه وسمعه وذكره وعقله، ~~فقضى فيه عمر بن الخطاب بأربع ديات. # 9456 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة ~~بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت في الرجل يضرب حتى يذهب عقله: الدية كاملة. PageV13P201 # وبه قال مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، ~~وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، لا أعلم في ذلك ~~اختلافا بينهم، وكذلك نقول. ### ||| AUTO باب دية الأذنين # اختلف أهل العلم في دية الأذنين. # فقال كثير من أهل العلم: في الأذنين الدية. روي هذا القول عن عمر، وعن ~~علي بن أبي طالب. # 9457 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ~~ضمرة، عن علي، قال: في الأذن النصف - يعني: نصف الدية. # قال سفيان: فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك. PageV13P202 # 9458 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن عمر ~~بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية. # 9459 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس ~~وعكرمة، أن عمر قضى به. # قال معمر: والناس عليه. # وبه قال عطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وقتادة. وبه قال سفيان الثوري، ~~والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور. وقال النعمان: ms3265 في كل زوج من الإنسان الدية ~~كاملة، وفي إحداهما نصف الدية. # وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل، وقال: ~~إنما هو شين لا يضر سمعا، ولا ينقص تغيبها العمامة والشعر. وليس ذلك بثابت عنه. PageV13P203 # وفيه قول ثالث: وهو أن في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم، ~~إلا الاجتهاد. هذا قول مالك. وحكى بعضهم عن مالك أنه قال في إشراف الأذنين: ~~الاجتهاد. ### ||| AUTO باب السمع # أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. روي عن عمر بن الخطاب أنه ~~جعل في السمع الدية. # 9460 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ~~عوف الأعرابي، قال: لقيت شيخا في زمن الحجاج فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك ~~أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان ~~عمر بن الخطاب PageV13P204 ~~فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر أربع ديات وهو حي. # وبه قال مجاهد وقتادة. # وهذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي، وأهل الشام. # وبه قال الشافعي، وأصحابه. # وكان مالك يقول: كنت أسمع أن في الأذنين الدية كاملة إذا ذهب سمعها ~~اصطلمتا أو لم تصطلما. # قال عطاء: لم يبلغني في [ذهاب] السمع شيء. # قال أبو بكر: في السمع الدية، إذ لا اختلاف فيه أعلمه أن في السمع الدية. # مسألة: # قال أبو بكر: إذا ضرب رجل رجلا فادعى المضروب أن سمعه ذهب، فالذي أحفظ عن ~~من حفظت عنه من أهل العلم أن يغتفل فيصاح به، فإن أجاب في بعض ما يغتفل ~~جواب من يسمع لم يقبل قوله، وإن لم يجب إذا [اغتر] فيصيح به: احلف بالله ~~لقد صممت وما وجدت الصمم إلا منذ ضربت هذه الضربة، فإذا حلف أعطي عقله PageV13P205 ~~كاملا. هذا على مذهب المدني، والكوفي، والشافعي، ومن حفظت عنه من أهل العلم. ### ||| AUTO باب الشعر يجنى عليه فلا ينبت # اختلف أهل العلم في الشعر يجنى عليه فلا ينبت: # فقالت طائفة: فيه الدية. ms3266 روي هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت. # 9461 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، ~~حدثنا منهال بن خليفة العجلي، عن سلمة بن تمام أن رجلا لقي رجلا بقدر ~~فأكفاها على رأسه، فتمرط شعره، فرفع إلى علي فأجله سنة فلم ينبت شعره فضمن ~~على الذي كفى الدية. # 9462 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: ~~حدثنا حجاج، عن عكرمة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الشعر الدية إذا ~~لم ينبت. PageV13P206 # وبه قال سفيان الثوري: وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن في الشعر حكومة، وليس فيه [قدر] معلوم. كذلك قال ~~الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول، ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما، ~~وفي كل مختلف فيه الأقل مما قيل، إلا أن يوجب الكتاب أو السنة أو الإجماع ~~فرضا يجب اتباعه. ### ||| AUTO باب الحاجبين # اختلف أهل العلم في الحاجبين يصابان: # فقالت طائفة: فيهما الدية. # روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وشريح، وقتادة، والحسن ~~البصري. # وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحاجب ثلث الدية. # 9463 - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ~~الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الحاجب ثلث الدية. PageV13P207 # وفيه قول ثالث: و[هو] أن فيها حكومة. # هذا قول مالك، والشافعي، وعبد الملك الماجشون. # وكذلك نقول. PageV13P208 ### || AUTO باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها ذكر دية العين # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في العينين ~~الدية". وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين ~~الواحدة نصف الدية. # 9464 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا ~~يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به ms3267 مع عمرو بن حزم فقرئت على ~~أهل اليمن: أن في العينين الدية. # وممن روي عنه أنه قال في العين نصف الدية: علي بن أبي طالب. # 9465 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال في العين النصف. PageV13P209 # وبه قال جماعة من التابعين: هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي ومن تبعه ~~من أهل الشام، والشافعي وأصحابه، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور # اختلف أهل العلم في عين الأعور: # فقالت طائفة: فيها الدية. # يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان. # 9466 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا ~~هشام، عن قتادة، عن أبي مجلز، أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه. ~~فقال عبد الله بن صفوان: قضى له عمر بالدية كاملة. فقال الرجل: إنما أسألك. ~~فقال: هذا يخبرك عن عمر وتسألني. # 9467 - وحدثونا عن بندار، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا PageV13P210 ~~همام بن يحيى، عن قتادة، عن كثير، عن أبي عياض، أن عثمان بن عفان قضى في ~~أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. # 9468 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن ~~أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا أن في [عين] الأعور الدية كاملة. # وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، ~~وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. # وفيه قول ثان: وهو أن في عين الأعور نصف الدية. روي هذا القول عن مسروق، ~~وعبد الله بن مغفل، وإبراهيم النخعي. وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، ~~والنعمان. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن في الحديث: "في العينين الدية" ولم يختلف ~~أهل العلم في ذلك، فإذا كان فيهما جميعا الدية، ففي إحداهما نصف الدية، ففي ~~عين الأعور نصف الدية، وقد أجمعوا على وجوب نصف الدية في عين الأعور، ~~واختلفوا في ms3268 النصف الآخر، PageV13P211 ~~ولا يجوز الحكم بخلاف ظاهر الحديث، فيجعل فيما جعلت السنة فيه نصف الدية ~~الدية كاملة، لأن معلوما إذا كان في العينين الدية أن في إحداهما نصف الدية. ### ||| AUTO باب ذكر الأعور يفقأ عين الصحيح # اختلف أهل العلم في الأعور يفقأ عين الصحيح: # فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه الدية كاملة. روي هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب، وعثمان بن عفان. # 9469 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا حميد - هو ابن مسعدة - قال: حدثنا ~~يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، ~~أن عثمان بن عفان قال في أعور فقأ عين صحيح: لا يستقاد منه، عليه الدية كاملة. # 9470 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، عن محمد [عن] أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ ~~عين آخر، فعليه مثل دية عينيه. # وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل. PageV13P212 # وقالت طائفة: عليه القود على ظاهر قوله {والعين بالعين}. # روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أقام الله القصاص في العين في كتابه ~~{والعين بالعين} وقد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله لم يكن نسيا. # 9471 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ~~محمد، عن أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر ~~فعليه مثل دية عينيه. وذكر أن عليا قال: أقام الله القصاص في العين في ~~كتابه {والعين بالعين}. # وقد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله لم يكن نسيا. # وهذا قول مسروق، والشعبي، والنخعي، وعبد الله بن معقل، وابن سيرين، ~~وسفيان الثوري، والشافعي، والنعمان. # وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وعثمان البتي. # وفيه قول ثالث: # وهو أن المجني عليه إن شاء اقتص وأعطاه نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة. # روي هذا القول عن علي رواية ثانية: # 9472 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ms3269 ~~قتادة، عن الحسن، أن علي بن أبي طالب قال في أعور فقأ PageV13P213 ~~عين رجل صحيح العينين عمدا. قال: إن شاء اقتص منه وأعطى نصف الدية. # وقال الحسن البصري، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية. # وكان مالك يقول: إن شاء فقأ عين الأعور [فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية ~~كاملة دية عين الأعور]، لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار. # قال أبو بكر: قال الله: {والعين بالعين}، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~في العينين الدية، ففي العين نصف الدية، وفي العينين الدية، والقصاص بين ~~الأعور وصحيح العين كهو بين سائر الناس، لا فضل لعين على عين على ظاهر كتاب ~~الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت العيون تفاضل في الديات ~~والقصاص، لكان ذلك موجودا في الأخبار عن رسول الله، لأنه المبين عن الله - ~~معنى ما أراد من الخصوص والعموم - وقد أجمع أهل العلم أن القصاص بين ~~المسلمين في عيونهم كما القصاص بينهم في أنفسهم، وسواء كان الجاني أحسن ~~عينا من المجني عليه، أو أحد بصرا، PageV13P214 ~~أو المجني عليه أحسن عينا وأحد بصرا، لا فضل لعين أحدهما على عين الآخر على ~~ظاهر الكتاب والسنة، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المؤمنون ~~تكافأ دماؤهم"، فسوى بين دمائهم على اختلاف أحوالهم في أنفسهم وعقولهم ~~وآدابهم وعلومهم وأنسابهم، كان ما دون النفس أولى أن يكافأ إذا اختلفوا ~~فيه، مع أن كل مختلف فيه من باب العين مردود إلى ظاهر قوله: {والعين ~~بالعين}. ### ||| AUTO باب ذكر اختلاف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها # [اختلف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها]. # فقالت طائفة: فيها مائة دينار يروى هذا القول عن زيد بن ثابت. # 9473 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، قال: أخبرنا يزيد بن ~~هارون، قال: أخبرنا يحيى - يعني - بن سعيد، أن بكير بن عبد الله بن الأشج ~~أخبره، أن سليمان بن يسار أخبره، أن زيد بن ثابت قضى ms3270 في العين القائمة التي ~~لا يبصر بها صاحبها إذا (طفئت) بمائة دينار. PageV13P215 # وفيه قول ثان: وهو أن فيها ثلث ديتها. كذلك قال عمر بن الخطاب. # 9474 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، أن ~~عمر قضى في العين القائمة إذا بخقت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء ~~إذا كسرت ثلث ديتها. وبهذا قال إسحاق. # واختلف فيه عن أحمد، فحكى الأثرم عنه أنه قال: فيها حكومة، فقيل له: حديث ~~عمر؟ فقال: هذا عندي على الحكومة فيما أرى، وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه ~~قال: في العين القائمة ثلث ديتها. # وقالت طائفة: فيها نصف ديتها. هذا قول مجاهد، وقد روينا عنه أنه قال: في ~~العين القائمة إذا فقئت ربع الدية. # وقالت طائفة: فيها حكومة. روي هذا القول عن مسروق. PageV13P216 # وبه قال الزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان. # قال أبو بكر: والأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تلزم المديني والكوفي ومن كان مذهبه كمذهبهم في تقليد أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لأنهم قد خرجوا عن قولهم، ولم يأخذوا بقول بعضهم، وذلك ~~خارج عن شروطهم. # وفي هذه المسألة سوى ما ذكرناه أقاويل ثلاثة: # أحدها: عن سعيد بن المسيب أنه قال: في العين القائمة تبخص عشر الدية. # والقول الثاني: عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن لم يكن أحد له عقل ~~فعقلها خمسمائة دينار. وقال قائل: لما أجمعوا على أن على من جنى على عين ~~فأذهب بصرها (والعين قائمة أن عليه الدية. PageV13P217 # وأجمعوا على أن على من جنى على عين تبصر) ففقأها أن عليه مثل ما على من جنى ~~عليها فأذهب بصرها والعين قائمة، فالذي يجب على هذا أن يقسم الدية بين ~~البصر والعين فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك، وإذا جنى على عين وذهب بصرها ~~والعين قائمة [فما] بقي من جمال العين أكثر مما تبقى من ms3271 جمال الأذن، إذا ~~ذهب السمع. # قال أبو بكر: وهذا قول شاذ لا نعلم أحدا من أهل العلم سبق قائله إلى هذا ~~التمثيل، والنظر يدل على أن في العين القائمة أقل ما قيل وهو الحكومة أو ~~أقل ما قيل، وأوجب بإجماعهم ويجب الوقوف عن إيجاب ما زاد على ذلك لاختلافهم ~~في وجوبه. والله أعلم. ### ||| AUTO باب ذكر جفون العين # اختلف أهل العلم في جفون العين: # فقالت طائفة: في كل جفن ربع الدية هذا قول الشافعي. # وقد روينا عن الشعبي، والحسن البصري، وأبي هاشم، وقتادة أنهم قالوا: في ~~كل شفر ربع الدية. وكذلك قال سفيان الثوري، وكذلك PageV13P218 ~~قال أصحاب الرأي أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت، وفي كل شفر ~~ربع الدية، والأشفار كلها سواء. # قال أبو بكر: فكأن ظاهر قولهم: إذا لم ينبت: أنهم جعلوا الأشفار الأهداب، ~~والأشفار المعروفة هي الجفون، إلا أن يكون مذهبهم أن في الأهداب الدية ~~كمذهبهم في اللحية، وما علمت أن الأهداب تسمى الأشفار. # وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن ~~الأسفل ثلثا الدية، لأنها ترد الحدقة وما قطع بقدر ذلك. هذا قول الشعبي. # وقال مالك: في شفر العين [وحجاج العين: ليس في ذلك PageV13P219 ~~إلا الاجتهاد إلا أن تنقص بصر العين] فيكون له بقدر ما نقص من العين. # وكان الشافعي [وأبو ثور] يقولان: في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة. # مسألة: # أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم أعلمه - أن دية العين العظيمة الحسناء ~~القوية البصر كدية العين الدميمة الصغيرة القبيحة الضعيفة البصر. # قال أبو بكر: وأصل هذا الباب أنهم لما أجمعوا على أن النفسين وإن تفاضلا ~~في كمال الأطراف وحسنها واستوائها ومنافعها، أو نقصها وقبحها وضعفها وقلة ~~منفعتها، [متكافئتان] في باب القصاص، مع تباينها فيما ذكرنا من الاختلاف، ~~فكذلك الأعضاء التي دون النفس تكافأ وتستوي دياتها، والقصاص فيما أمكن ~~القصاص منها لا فضل لبعضها على بعض كما لا فضل للأنفس بعضها على بعض، وإن ~~اختلفت وتباينت، وذلك بين ms3272 في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون ~~تكافأ دماؤهم". PageV13P220 ### ||| AUTO باب ذكر إثبات القصاص من العين # قال الله عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} الآية. # قال أبو بكر: اختلف القراء في قراءة قوله: {والعين بالعين} فكان نافع ~~وعاصم والأعمش وحمزة يقرأونها كلها نصبا، وكان الكسائي وأبو عبيد يقرآنها ~~رفعا {والعين بالعين}، فمن قرأها بالنصب جعل معناها على معنى قوله {وكتبنا ~~عليهم فيها أن النفس بالنفس} إلى قوله: {والجروح قصاص} أي: كتبنا ذلك كله ~~عليهم في التوراة، ومن قرأها: {والعين بالعين} جعل ذلك ابتداء كلام حكم في ~~المسلمين، وجعل قوله: {وكتبنا عليهم فيها} في التوراة دون ما بعده، وجعل ~~قوله: {والعين بالعين} ابتداء حكم في المسلمين، وهذا أصح القراءتين، وذلك ~~أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV13P221 ~~أنه قرأ: {والعين بالعين} وجب الحكم بالقصاص في العيون بين المسلمين، ووجب ~~قطع الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، ووجب الاقتصاص من الجروح. # 9476 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان ومحمد بن ~~معاوية وغيرهما قالوا: حدثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن أبي علي ابن ~~يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ~~{والعين بالعين}. # 9477 - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج، عن ~~هارون، عن عباد بن كثير، عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قرأ {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ~~والسن بالسن والجروح قصاص}. PageV13P222 # وممن روي عنه [أنه] كان يرى القصاص من العين: علي بن أبي طالب، والشعبي، ~~والنخعي، ومسروق، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك ~~ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، والنعمان فيمن وافقهما من أهل ~~العراق، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. # قال أبو بكر: فالقصاص في العين يجب على قراءة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم "والعين ms3273 بالعين" وكذلك تقطع الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن ~~بالسن، والجروح قصاص، كأنهم أمروا بالقصاص مخاطبة للمسلمين ابتداء كلام، ~~والعين بالعين. # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا قود من نقص البصر، إذ غير ممكن ~~الوصول إليه، وأحسن ما روي في صفة PageV13P223 ~~الاقتصاص من البصر حديث علي بن أبي طالب أنه أمر بمرآة فأحميت، ثم وضع على ~~العين الأخرى قطنا، ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه. # 9478 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا يحيى، قال: ~~حدثنا أشعث، عن محمد بن سيرين، قال: ضرب رجل عين رجل فذهب بصره والعين ~~قائمة، فأمر علي بمرآة فأحميت، ثم أمر بالرجل فلفوا على وجهه ثوبا وأبرز ~~العين التي تلي العين التي فقأ ثم أدنى منها المرآة فجعل ينظر إليها حتى ~~ذهب بصره. # 9479 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن جعدة، أن أعرابيا قدم بحلوبة له ~~المدينة، فساومه مولى لعثمان بن عفان، فنازعه فلطمه ففقأ عينه، فقال له ~~عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية، وتعفو عنه؟ فأبى، فرفعها إلى علي بن أبي ~~طالب فدعى علي بمرآة فأحماها، ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة ~~بكلبتين، فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه. # وقال بمثل قول علي: أحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه. PageV13P224 # وكذلك نقول. وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض بصره وبقي بعض، فأحسن ما ~~قيل في ذلك ما قاله علي: أمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأعطى رجلا بيضة فانطلق ~~بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، ثم أمر به، فحول إلى ~~مكان آخر، ففعل ذلك فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر. # قال أبو بكر: # وقد روينا عن عطاء أنه قال بنحو هذا المعنى. وبنحو ذلك قال مالك ~~والشافعي، وكذلك نقول. ### || AUTO باب ذكر الجنايات على الأنف وديته # جاء الحديث عن ms3274 رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وفي الأنف إذا ~~أوعب جدعه الدية". # وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على القول به. PageV13P225 # 9480 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى ~~بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت ~~على أهل اليمن: في الأنف إذا أوعب جدعه الدية. # وممن روي عنه أنه قال في الأنف الدية: علي بن أبي طالب، وعمر بن عبد ~~العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، والنخعي. # وبه قال مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، وعبد العزيز بن ~~أبي سلمة، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. # 9481 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الأنف الدية إذا استؤصل. PageV13P226 ### || AUTO باب ذكر القصاص من الأنف # قال الله - جل ذكره - {والعين بالعين والأنف بالأنف} فالقصاص من الأنف ~~إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء على ظاهر كتاب الله، ولا ~~أعلم اختلافا في أن الأنف القصاص، لأن المقتص يقدر على أخذ حقه بغير ~~اعتداء. ### || AUTO باب ذكر كسر الأنف # 9482 - فروي عن [علي بن أبي طالب بإسناد مجهول أنه أقص منه: حدثناه] علي ~~بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن حاجز بن ~~عبد الله بن وقر وحويرث بن نوفل كسر أحدهما أنف صاحبه، فأقصه منه علي بن ~~أبي طالب. # وقال مالك في رجل كسر أنف رجل قال: إن كان عمدا ففيه القود. ورفع إلى عمر ~~بن عبد العزيز عبد كسر إحدى قصبتي أنف رجل، فقال عمر بن عبد العزيز: وجدنا ~~في كتاب لعمر بن الخطاب أنه PageV13P227 ~~قال أيما عظم كسر ms3275 ثم جبر كما كان ففيه حقتان، فراجعه ابن سراقة فقال: إنما ~~كسر إحدى القصبتين، فأبى عمر إلا [أن] يجعل فيه الحقتين. # وقد روي عن عمر بن عبد العزيز قولا ثالثا: وهو أن ينظر فإن كسر الأنف ~~كسرا يكون مشينا، فسدس ديته، وإن كان المنخرين منهما الشين، فثلث دية ~~المنخرين، وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة، فله ثلث الدية، وإن كان مهشوما ~~متلطيا يبح صوته كالغنين، فنصف الدية لغنينه، وبحه خمسمائة دينار، وإن كان ~~ليس فيه عيب، ولا غنين، ولا ريح يوجد منه، فله ربع الدية، فإن أصيب قصبة ~~الأنف، فجافت وفيه شين، ولا يجد ريح نتن، فديته مائة وخمسة وعشرون دينارا، ~~فإن ضرب أنفه فبرئ في غير شين غير أنه لا يجد ريحا طيبة، ولا ريح نتن، فله ~~عشر الدية مائة دينار. # وفيه قول رابع: روينا عن مكحول أنه قال: في قصبة الأنف إذا أنكسرت ثم ~~انجبرت ثلاثة أبعرة. # وفيه قول خامس: روي عن سليمان بن حبيب: أنه قضى في PageV13P228 ~~الأنف إذا وثئ بعشرة دنانير، وإذا كسر بمائة دينار. # وفيه قول سادس: وهو أن في الأنف إذا كسر حكم. هذا قول سفيان الثوري. وقال ~~مالك في الأنف يكسر خطأ: الاجتهاد. قال: وإن فسدت الخياشيم أو تكسرت حتى لا ~~يتنفس بها ففيه الاجتهاد. وقال الشافعي: إذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة، ~~وإن كسر أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال: فقد قيل ~~فيه الدية. # قال أبو بكر: وما قطع من الأنف فبحسابه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ~~والشعبي. وبه قال الشافعي. ### || AUTO باب ذكر روثة الأنف وخرمته # واختلفوا فيما يجب في روثة الأنف فقالت: فيه ثلث الدية. كذلك قال مجاهد. PageV13P229 # وروي ذلك عن مكحول، وبه قال أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: في الروثة النصف. # واختلفوا في خرمة الأنف وجائفته، فقالت طائفة: في جائفة الأنف، ثلث ~~الدية، فإن نفذت فالثلثان. هكذا قال مجاهد. وقال عطاء: للأنف جائفة. # وقال الشافعي: لو قطع دون المارن، فصار جائفا، ms3276 وصار المارن منقطعا منه، ~~فإنما فيه حكومة. # وروي عن مجاهد أنه قال: في خرم الأنف ثلث دية الأنف. # وكذلك قال قتادة. وقال عطاء الخراساني: في الأنف إذا خرم مائة دينار. ~~وقال أحمد بن حنبل: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، وفي ~~الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منهما الثلث. وكذلك قال إسحاق. ### || AUTO باب ذكر الشفتين # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الشفتين ~~[الدية] ". PageV13P230 # 9483 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: ~~حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على ~~اهل اليمن قال: "في الشفتين الدية". # واختلف أهل العلم فيما يجب في الشفتين: فقالت طائفة: في الشفتين الدية، ~~في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل للعليا منهما على السفلى. روي هذا ~~القول عن علي بن أبي طالب. # 9484 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، قال: أخبرني أبو إسحاق، ~~عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الشفتين الدية. # وبه قال عطاء، والشعبي، والحسن البصري، والنخعي. وروي ذلك عن شريح. وهذا ~~قول مالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل المدينة. # وكذلك قال الشافعي وأصحابه وإسحاق. قال: لأن قول علي وابن مسعود أحق أن ~~يتبع، وهو قول النعمان وأصحابه. PageV13P231 # وفيه قول ثان: وهو أن في الشفة العليا ثلث الدية، وفي الشفة السفلى ثلثا ~~الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت. # 9485 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الشفة العليا ثلث الدية، ~~وفي الشفة السفلى ثلثا الدية. # وبه قال سعيد بن المسيب، والزهري، وقد اختلف فيه ms3277 عن الشعبي، فروي عنه أنه ~~قال: هما سواء، وروي عنه مثل ما قال ابن المسيب. واعتل الشعبي بأن في ~~السفلى ثلثي الدية، لأنها تمنع الطعام والشراب. # وقد روينا عن مجاهد قولا ثالثا وهو: أن في الشفتين خمسون خمسون، وتفضل ~~السفلى على العليا من المرأة والرجل في التغليظ، لا تفضل بزيادة في العدد، ~~ولكن في أسنان الإبل. # وقد روينا عن مروان أنه قضى في الشفة العليا بخمسة وأربعين من الإبل، وفي ~~السفلى بخمسة وخمسين. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، للحديث المرفوع عن رسول الله، فظاهر ~~قوله: "في الشفتين الدية" يوجب أن في كل واحدة منهما PageV13P232 ~~نصف الدية، وكما في اليدين الدية، ومنافعهما مختلفة، وفي الأصابع في كل ~~أصبع عشر من الإبل، ومنافعها تختلف، فحكم الشفتين على ظاهر الحديث، كحكم ~~الأيدي والأصابع والأسنان، وإن اختلفت منافعها. # والله أعلم. # قال أبو بكر: وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وكان الشافعي يقول: والشفة ~~كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى والأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع ~~عن الأسنان واللثة. PageV13P233 ### || AUTO باب ذكر جماع أبواب ديات الأسنان والجنايات عليها ### ||| AUTO ذكر إيجاب القصاص من السن من الكتاب والسنة # قال الله عز وجل {والسن بالسن} الآية. # 9486 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن عمار، قال: حدثنا ~~أبو خالد - يعني الأحمر - عن حميد، عن أنس، قال: أقاد رسول الله من سن، ~~وقال: "كتاب الله القصاص". # 9487 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: ~~حدثنا حميد، عن أنس، أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليهم العفو ~~فأبوا، أو الأرش فأبوا، وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالقصاص. PageV13P234 # قال أبو بكر: فظاهر الحديث يوجب القود من السن إذا كسرت، وهذا يدخل على من ~~قال: لا قصاص في عظم، لأن في ذلك خلاف حديث أنس، والخروج عن الخبر إلى ~~النظر غير جائز. ### ||| AUTO باب ذكر دية الأنسان # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه ms3278 وسلم أنه قال: وفي السن خمس من الإبل. # 9488 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا ~~يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع PageV13P235 ~~عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن: أن في السن خمس من الإبل. # قال أبو بكر: وبظاهر هذا الحديث نقول: لا فضل للثنايا منها على الأنياب ~~والأضراس والرباعيات، لدخولها كلها في جملة قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، وهو مع ذلك قول الأكثر من أهل العلم، ولما لم يختلفوا في أن دية ~~اليدين سواء، وإن اختلفت منافعهما، كانت الأسنان كذلك، وإن كانت مختلفة ~~المنافع والجمال. # 9489 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، قال: أخبرني عمرو ~~بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الأسنان والأصابع سواء. # وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال كثير منهم بظاهر قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن في كل سن خمس من الإبل لم يفضلوا منها شيئا على شيء. ~~روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان. # 9490 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن ~~عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في السن خمس من الإبل. # 9491 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، PageV13P236 ~~عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أن مروان بن الحكم بعثه ~~إلى عبد الله بن عباس يسأله ما في الضرس؟ فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس ~~من الإبل. قال: فردني إليه مروان فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس. فقال ~~ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع، عقلها سواء. # 9492 - حدثنا علي بن عبد ms3279 العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - يعني - قضى فيما أقبل ~~من الأسنان بخمسة أبعرة، وفي الأضراس بعير بعير، فلما كان معاوية وقعت ~~أضراسه فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فجعلهن سواء. # وبه قال عروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، وطاوس، وكتاب عمر بن عبد ~~العزيز. وكذلك قال مالك بن أنس، والشافعي، وسفيان الثوري، وحكي ذلك عن ~~عثمان البتي، وربيعة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن. # وفيه قول ثان: روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم PageV13P237 ~~بخمس فرائض خمس فرائض، وذلك خمسون دينارا، قيمة كل فريضة عشرة دناناير، وفي ~~الأضراس ببعير بعير. # 9493 - وذكر يحيى الأنصاري - وهو الذي روى هذا الحديث - عن سعيد بن ~~المسيب، عن عمر، أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والأنياب .. وقال ~~سعيد: حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه، فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، ~~فقضى فيها بخمس فرائض. قال سعيد، فلو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت ~~الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس ~~بعيرين بعيرين. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يجعل في الأسنان كلها الدية، وليس ~~ذلك بمتصل عنه. قال: كان علي يجعل في الفم الدية كاملة، ويعطي كل سن فضلها، ~~يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين، وفي الرباعيات أربعين أربعين، وفي ~~الأنياب ثلاثين ثلاثين، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة وعشرين دينارا ~~ستة وعشرين دينارا، فتستوعب الدية. # 9494 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا محمد ~~بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن مكحول قال: كان علي يجعل في الفم الدية كاملة، ~~ويعطي كل سن فضلها، يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين، وفي الرباعيات ~~أربعين أربعين، وفي الأنياب ثلاثين ثلاثين، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة PageV13P238 ~~وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا، فتستوعب الدية. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية غير ms3280 الرواية الأولى أنه قضى في الضواحك ~~خمسة أبعرة، وفي الأضراس بعيرين. # 9495 - حدثناه أبو سعد، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الأعلى، ~~قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمرو قال: كان عطاء يقول ~~في الثنيتين والرباعيتين والنابين: خمس خمس، وفيما بقي: بعيران بعيران، ~~أعلى الفم وأسفله كل ذلك سواء، والأضراس سواء. # وقد روي عن طاوس قول خامس قال: تفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل ~~الرأي والمشورة. ### ||| AUTO باب ذكر السن السوداء # اختلف أهل العلم في السن يجنى عليها فتسود. فقالت طائفة: إذا اسودت فقد ~~تم عقلها. روي هذا القول عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب. # 9496 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن ~~زيد بن ثابت قال: في السن يستأنى بها سنة، فإن اسودت PageV13P239 ~~ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبالحساب. # وبه قال الزهري، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وشريح، والنخعي، وعبد ~~الملك بن مروان. # وقال مالك في السن إذا اسودت: ثم عقلها، لأن جمالها قد ذهب، فإذا طرحت ~~بعد ذلك كان فيها عقلها، لأنه قد أذهب منفعتها. # وكذلك قال الليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال سفيان الثوري: ~~إذا اسودت ففيها الدية كاملة، فإن اسود بعضها كان بالحساب. # وقال أصحاب الرأي: إذا اسودت تم عقلها. وحكي هذا القول (عن عثمان) البتي، ~~وابن شبرمة. # وقالت طائفة: إذا اسودت ففيها ثلث ديتها، روي هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب. PageV13P240 # وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. # وقالت طائفة: في السن إذا اسودت حكومة. روي هذا القول عن النخعي. وبه قال ~~الشافعي وأبو ثور. ### ||| AUTO باب ذكر سن الصبي # واختلفوا فيما في سن الصبي تقلع قبل أن يثغر فكان مالك بن أنس والشافعي، ~~وأصحاب الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع. وروي ~~هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وكان مالك، والشافعي يقولان: إن نبتت ~~ناقصة الطول عن التي [تقاربها]، ms3281 أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقال مالك بن ~~أنس: إن شاء ولاة الصبي وضع لهم عقلها، فإن عادت لهيئتها رد. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في سن صبي كسرت قبل أن تثغر ببعير. PageV13P241 # 9497 - حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن أخيه أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي ~~كسرت قبل أن يثغر ببعير. # وقالت طائفة: فيه حكومة. روي ذلك عن الشعبي. وبه قال النعمان. # قال أبو بكر: يستأنى بسن الصبي إلى الوقت الذي يقول أهل العلم: أن سن ~~الصبي إذا لم تنبت إلى هذا الوقت لم تنبت، فإذا لم تنبت كان فيها (قدرها) ~~تاما على ظاهر الحديث، وإن نبتت رد الأرش، ولا يجب إخراج العقل قبل أن تبلغ ~~المدة التي يقول أهل المعرفة: أن سن الصبي إذا لم تنبت إلى هذه المدة لم تنبت. ### ||| AUTO باب ذكر الوقت الذي يستأنى بالسن لتنبت أم لا؟ # اختلف أهل العلم في مقدار الوقت الذي يستأنى بالسن ثم يحكم فيه PageV13P242 ~~بالذي يجب، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يستأنى بها سنة. # روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وشريح، والنخعي، وعمر ~~بن عبد العزيز، وقتادة. # 9498 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، ~~قال: أخبرنا حجاج، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، ~~عن علي: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها، ويتربص بها ~~حولا، فإن اسودت تم عقلها، وإلا لم تزد على ذلك. # 9499 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن ~~زيد بن ثابت قال: في السن يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، ~~وإلا فما اسود منها فبالحساب. # وبه قال مالك، وأصحاب الرأي. # وكان الشافعي يقول: ينتظر بها قدر ما يقول أهل العلم فيها إنها إذا PageV13P243 ~~لم تنبت إلى مثل ms3282 ذلك الوقت فعليه. ### ||| AUTO باب ذكر سن الكبير تقلع فيأخذ ديتها ثم تستخلف # واختلفوا في الكبير تقلع سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت. فقالت طائفة: لا يرد ~~ما أخذ، لأنه أخذه يوم أخذه بحق. هذا قول مالك. # وقال أصحاب الرأي: إذا قلع الرجل سن الرجل ثم نبتت، فلا شيء على القالع. # وقال الشافعي: إذا أخذ أرشها تاما ثم نبتت بعد ذلك، رد ما أخذ من العقل، ~~وقال في موضع آخر: لا يرد شيئا. قال: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت ~~صحيحة، كان فيها أرشها تاما. # قال أبو بكر: وهذا القول أشبه القولين. والله أعلم، لأن الأول إنما وجبت ~~عليه دية السن، لأنه قلع سنا، والثاني قلع سنا، ولا فرق بين ما يجب على كل ~~واحد منهما على ظاهر الحديث. PageV13P244 ### ||| AUTO باب ذكر السن تقلع قودا ثم تلصق مكانها فتثبت # اختلف أهل العلم في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت. # فقالت طائفة: لا بأس بذلك. # كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني، وحكي ذلك عن ابن المسيب. # وفيه قول ثان: وهو أن تقلع مرة أخرى. كذلك قال سفيان الثوري. # وكذلك قال أحمد، وإسحاق يشين. # وقال الشافعي: ليس له أن يردها، وإن أعادها أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه، ~~فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه. # قال أبو بكر: معنى سفيان الثوري وأحمد وإسحاق غير معنى الشافعي، وإن اتفق ~~رأيهم على القلع، معنى الثوري وأحمد: أن القلع يجب من أجل الشين لا لمعنى ~~النجاسة، لأن الأثرم قد ذكر عنه أنه لم يكرهها من أجل أنها ميتة، وذلك في ~~الأذن تقطع ثم تلصق، ومعنى أمر الشافعي بالقلع من أجل النجاسة أي: أن السن ~~إذا قلعت PageV13P245 ~~صارت ميتة، فليس له أن يثبت في بدنه شيئا قد حكم له بحكم الميتة، و[قد ~~بينا] مسائله على هذا المثال في آخر كتاب الطهارة. ### ||| AUTO مسألة أخرى من هذا الباب: # واختلفوا في الرجل تقلع سنه ثم ترد مكانها فتعالج حتى تثبت وتعود مكانها، ~~فقالت طائفة: لا ms3283 نرى لهذا عقلا إذا عادت كهيئتها. هذا قول مالك. # قال أبو بكر: وقد أجاب مالك بن أنس في المسألة التي ذكرناها قبل هذه ~~بخلاف هذا الجواب، فيمن تصاب سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت، وقد كان اللازم على ~~ما أجاب به حيث قال لا يرد ما أخذ أن يجعل لهذا الذي نبتت سنه الأرش. # وفي قول الشافعي وأبي ثور: إذا كانت الجناية عمدا ففيها القصاص، وإن كانت ~~خطأ ففيها ديتها، ولا يسقط عن الجاني شيئا مما وجب عليه برد المجني عليه ما ~~قطع منه أو قلع إلى مكانه، ورجوعها إلى ما كانت عليه. وقال أصحاب الرأي: ~~إذا قلع الرجل سن PageV13P246 ~~الرجل، فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها فثبتت وقد كان القلع خطأ، فعلى ~~القالع أرش السن كاملا، وكذلك الأذن. # قال أبو بكر: إذا وجب بالقلع القصاص إن كانت الجناية عمدا، أو ديتها إن ~~كانت الجناية خطأ، لم يزل برد المجني عليه ذلك إلى مكانه ما كان وجب، وكذلك ~~إذا اقتص من الجاني فزال عنه بذلك ما وجب عليه من القصاص فرد ما قلع منه أو ~~قطع، لم يجب عليه أن يقلع أو يقطع ثانيا، لزوال ما وجب له حيث اقتص من ~~الجاني، وغير جائز أن تثنى عليه العقوبة للمجني عليه بغير حجة. ### ||| AUTO باب ذكر السن الزائدة # روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث السن. # 9500 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قال الحجاج: عن مكحول، عن زيد ~~بن ثابت: في السن الزائدة ثلث السن. # وفيه قول ثان: وهو أن في السن الزائدة حكومة. هذا قول مالك، PageV13P247 ~~وسفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وكذلك نقول، ولا يثبت عن زيد بن ثابت، ~~ما روي عنه، والحكومة أقل ما قيل فيه فلذلك أوجبناه. ### ||| AUTO باب ذكر كسر السن # روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها ~~بحساب ما نقص منها. # 9501 - حدثناه موسى، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، قال: ~~أخبرنا حجاج، ms3284 عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. # وبهذا قال مالك، والشافعي، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم. ### ||| AUTO باب ذكر اللسان والكلام # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في اللسان الدية". PageV13P248 # 9502 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني الحكم بن موسىى، قال: حدثنا يحيى ~~بن حمزة، [عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم]، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت ~~على أهل اليمن، فيه: أن في اللسان الدية. # قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على القول به. وممن ~~روينا عنه أنه قال ذلك علي بن أبي طالب. # 9503 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: في اللسان الدية. # وبه قال مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل المدينة، ~~وكذلك قال الثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. PageV13P249 # واختلفوا فيما يجب على الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا ~~يذهب من الكلام بعضه. # فقال أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ~~ثمانية وعشرين حرفا، فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من الكلام. روي هذا ~~القول عن مجاهد. # قال مالك: إذا قطع من اللسان ما يمنع به صاحبه من الكلام ففيه الدية ~~كاملة، وإن قطع منه ما يمنعه من نقص الكلام كان له بقدر ما نقص من كلامه. # وهذا قول الشافعي، وقال: أجعل عليه الأكثر من قياس ما أذهب من كلامه أو ~~لسانه، وقال: يعتبر ذلك بحروف التهجي. # وقال أحمد، وإسحاق: كذلك بقدر الحروف على أب ت ث ... # وفي قول أصحاب الرأي: في اللسان الدية، ms3285 وفي بعضه إذا منع الكلام الدية. # وقال مالك: ليس في اللسان قود. وكان أبو ثور يقول: في الكلام الدية، وإذا ~~نقص من الكلام شيء ففيه من الدية بقدر ذلك، وما أصيب من اللسان فيه حكومة. PageV13P250 ### ||| AUTO باب ذكر لسان الأخرس # اختلف أهل العلم فيما يجب في لسان الأخرس يقطع. # فقال أكثر من نحفظ عنه: فيه حكومة. روينا هذا القول عن الشعبي، وبه قال ~~سفيان الثوري، وأهل العراق، ومالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والشافعي، ~~وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور، والنعمان، وصاحباه. # وقد قيل في لسان الأخرس قولان شاذان: # أحدهما: أن فيه الدية كاملة. كذلك قال النخعي. والقول الآخر: أن فيه ثلث ~~الدية. وهو قول قتادة، وحكي ذلك عن ابن شبرمة، ولا يثبت عن عمر ما روي عنه ~~في هذا الباب أن فيه ثلث الدية، لأنه عن رجل مجهول، ومكحول لم يلق عمر. PageV13P251 # وبالقول الأول أقول، لأنه الأقل مما قيل، ولا يجوز أن يوجب فيه أكثر من ~~حكومة بغير حجة. ### ||| AUTO باب ذكر ذهاب الصوت # قال أبو بكر: أكثر من حفظت عنه من أهل العلم يقولون: في ذهاب الصوت الدية ~~كاملة. وممن حفظت عنه هذا: مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الكريم، وداود ~~بن أبي عاصم. واختلف فيه عن سفيان الثوري: فقال مرة: إذا ذهب الصوت الدية، ~~قاله الأشجعي عنه. وقال مرة: في الصوت إذا انقطع حكم، عبد الرزاق عنه. # وقد روينا عن زيد بن ثابت، أنه قال: في الرجل يضرب حتى يذهب عقله، الدية ~~كاملة، أو يضرب حتى [يغن] فلا يفهم، الدية كاملة، أو حتى يبح فلا يفهم، ~~الدية كاملة. PageV13P252 # 9504 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة ~~بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت في الرجل ..... ### ||| AUTO باب ذكر اللحيين # قال أبو بكر: لم نجد فيما يجب في اللحيين إذا جني عليهما خبرا نعتمد ~~عليه، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: في كل فرد من ~~الإنسان الدية كاملة، وفي كل ms3286 ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية. # روي هذا القول عن شريح والنخعي، وغيرهما من أهل العلم. # وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين، فروي عن الشعبي أنه كان يقول: ~~في اللحي إذا كسر أربعون دينارا. # وعن مكحول: في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة. # وكان الشافعي يقول: في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة، وإن قلع ~~أحدهما وثبت الآخر، ففي المقلوع نصف الدية، وفي الأسنان التي فيهما في كل ~~سن خمس مع الدية في اللحيين، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية ~~لما وصفت، وليس تشبه الأسنان اليد فيها الأصابع في الكف، لأن منفعة الكف ~~واليد بالأصابع، فإذا PageV13P253 ~~ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة، واللحيان إذا ذهبتها ذهب الأسنان، فهما وقاية ~~اللسان، ومنعا لما يدخل الجوف، وردا للطعام حتى يصل إلى الجوف، ففيهما ~~الدية دون الأسنان. # وكان يقول في اللهاة: إن قدر على القصاص منها ففيها القصاص، وإن لم يقدر ~~عليه ففيها حكومة. # وكذلك نقول. ### || AUTO باب ذكر الصعر # وهو أن يصير المضروب بالجناية في حال لا يلتفت. اختلف أهل العلم في هذا ~~الباب، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصعر نصف الدية وروي عنه أنه قال: ~~فيه الدية. ولا يثبت عنه شيء من الروايتين. # 9505 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال ~~أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الصعر نصف الدية. # 9506 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن غير واحد، عن PageV13P254 ~~الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الصعر إذا لم يكن يلتفت الدية كاملة. # وفيه قول ثان: وهو أن فيه نصف الدية. روي هذا القول عن عمر بن عبد ~~العزيز. # وفيه قول ثالث: وهو أن فيه حكومة. [هكذا] قال الثوري، والشافعي. # قال الشافعي: ذلك إذا كان يتكلم ويسيغ الماء والطعام والريق. ### || AUTO باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب # اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها ms3287 إما بحميم يفرغ عليها، أو بنتف، أو ~~بغير ذلك فتذهب اللحية. # فقالت طائفة: فيها الدية. # هذا قول الشعبي، وسفيان الثوري، وإسحاق. # وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال: في اللحية إذا حلقت فلم ~~تنبت، الدية كاملة. # قال أبو بكر: والذي رويناه عن علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب ~~شعره، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة. PageV13P255 # 9507 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن المنهال بن خليفة، (عن ~~تميم بن سلمة)، قال: أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي ~~فقصى فيه بالدية كاملة. # وكان قتادة يقول: إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت، عليه ~~الدية كاملة، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه. # وفيه قول ثالث: في الشعر ينتف من لحية الرجل. قال شريح: توضع في الميزان ~~فإن لم تف اللحية فمن الرأس. # وفيه قول رابع: وهو أن في اللحية حكومة. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور. # قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه الأقل مما قيل. PageV13P256 ### || AUTO الذقن # روينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال: في الذقن ثلث الدية. # وفيه قول ثان: وهو أن فيه حكومة. هكذا قال الثوري، وهو يشبه مذهب ~~الشافعي. وكذلك نقول. ### || AUTO باب ذكر الترقوة # واختلفوا في الترقوة، (فكان عمر بن الخطاب يقول: في الترقوة) جمل. # 9508 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن ~~زيد بن أسلم، عن مسلم بن [جندب]، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن عمر أنه ~~قضى في الترقوة بجمل. PageV13P257 # وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وقد كان الشافعي يقول بقول ~~عمر، وقال: لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ~~علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به. وقال في موضع آخر: ويشبه ما روي ~~عن عمر أنه على معنى الحكومة، ولا توقيت. # قال أبو بكر: وهذا الأشهر من قوليه، وبه قال أصحابه. PageV13P258 # قال أبو ms3288 بكر: وليس معنى قول عمر معنى الحكومة، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع ~~والضرس، وإذا جاز أن يقال في حمام مكة شاة تقليدا لعمر، وإن كانت الحمامة ~~لا مثل لها من النعم تقليدا لعمر. ويقال في الكركي والخرب وطير الماء: ~~القيمة إذ ليس فيه حديث عن عمر، وجاز التفريق بين العنين وزوجته، والتفريق ~~بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها، والحكم في التي بها جنون أو ~~جذام أو برص وغير ذلك، جاز تقليده في الترقوة والضلع، فأما السن فالعذر ~~قائم لمن عدل عن قول عمر وأخذ بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ~~من مذهبه تقليد عمر وغيره من الصحابة، فغير جائز ترك قول عمر في مسألة ~~والأخذ بقوله في أخرى. # وقالت طائفة: في الترقوة بعيران. كذلك قال سعيد بن جبير وقتادة. # وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة. # 9509 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ~~أخبرنا الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة. PageV13P259 # وفيه قول رابع: وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا. كذلك قال الشعبي، ~~ومجاهد. # وفيه قول خامس: قاله قتادة، قال: في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا، وإن ~~كان فيها عثم فأربعون دينارا. # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا سادسا قال: في صدغها أربعة أخماس ~~ديتها، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد. # وفيه قول سابع: قاله عمرو بن شعيب، قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله ~~الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعا الدية. # وفيه قول ثامن: حكي عن مسروق أنه قال: في الترقوة حكم. PageV13P260 ### || AUTO باب جماع أبواب دية اليد # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في اليد خمسون من ~~الإبل". # 9510 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ~~أبيه، عن جده، أن ms3289 رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه: "واليد ~~خمسون، والرجل خمسون من الإبل". # وممن روينا عنه أنه قال في اليد النصف، وفي الرجل النصف: عمر بن الخطاب، ~~وعلي بن أبي طالب. # 9511 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو ~~عوانة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ففي اليد ~~النصف، وفي الرجل النصف. # 9512 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان. ~~وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، ~~عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية ~~لفظ ابن عبد الوهاب. PageV13P261 # 9513 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن محمد ~~[عن عمر بن عبد العزيز]، عن عمر بن الخطاب، قال: في اليد نصف الدية، وفي ~~الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. # وقال عطاء: في اليد نصف الدية. وكذلك قال مجاهد، وقتادة، وشريح، وهو قول ~~مالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ~~ثور، وأصحاب الرأي، ولست أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا. ### ||| AUTO باب ذكر ديات أصابع اليدين # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الأصابع عشر عشر". # 9514 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم، عن غالب التمار، عن مسروق، عن أبي PageV13P262 ~~موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الأصابع عشر عشر". # 9515 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شعبة، عن ~~غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: الأصابع سواء". # 9516 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد ~~الله، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال ms3290 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "في الأصابع عشر عشر". # 9517 - حدثني محمد بن توبة، قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل، ~~قال: أخبرنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصابع اليد والرجل سواء". PageV13P263 # واختلف أهل العلم في دية الأصابع: # فقالت طائفة - وهم الأكثر ممن حفظنا عنه في هذه المسألة -: # الأصابع سواء لا فضل لبعضها على بعض. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، ~~وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت. # 9518 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان. # وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ~~ضمرة، عن علي قال: وفي الأصابع عشر عشر. # 9519 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن طهمان، عن الأشعث بن ~~سوار، عن الشعبي أن ابن مسعود قال: الأسنان سواء، والأصابع سواء. # 9520 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا المقبري، قال: حدثنا سعيد، قال: ~~حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت، عن أبي غطفان ~~المري أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشر عشر، فأرسل إليه مروان بن ~~الحكم أتقضي في الإبهام عشرا PageV13P264 ~~عشرا، وقد بلغك عن عمر بن الخطاب في الأصابع؟ فقال ابن عباس: رحم الله عمر، ~~إن رسول الله أحق أن يتبع من عمر. # 9521 - حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: حدثنا [المقرئ]، قال: حدثنا سعيد بن ~~أبي أيوب، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت ~~أخبره، عن أبي غطفان، أن ابن عباس كان يقول: وفي الأصابع عشرا عشرا، فأرسل ~~إليه مروان بن الحكم تفتي في الأصابع عشرا عشرا، وقد بلغك عن عمر في ~~الأصابع؟! فقال ابن عباس: رحم الله عمر، رسول الله أحق أن يتبع من قول عمر. # 9522 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثني مجاهد بن موسى، قال: حدثنا عبد ~~الله بن بكر، ms3291 قال: حدثنا سعيد، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، ~~أن مروان بن الحكم دعا زيد بن ثابت وأجلس له كاتبا وجعل بينهما حجابا، فجعل ~~يسأل ويكتب الكاتب حتى إذا فرغ قال: ما أرانا إلا قد خناك أو قد أسأنا ~~(لك)، إنا أجلسنا كاتبا (يكتب قولك، قال: أنت أعلم ما بادرتموني) في ذلك. ~~قال: فكان فيما سأل عن دية الأصابع فقال: فيها عشر عشر في كل أصبع. PageV13P265 # وكذلك مكحول، ومسروق، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل، وبه ~~قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل ~~الكوفة، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، وهو قول أحمد، ~~وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وكل من لقيت من أهل العلم. # قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب في هذا الباب قولا ثانيا. # روينا أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي ~~عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب ~~عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: وفيما ~~هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر. # وروي عنه أنه جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشر، وفي الوسطى عشر، ~~وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ست، حتى وجد كتاب عند آل حزم عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به. PageV13P266 # وروينا عن عمر أنه قضى في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى ~~الله عليه وسلم لآل حزم، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك ~~قوله الأول. # 9523 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: حدثنا ~~يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة، وفي ~~التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي ms3292 الخنصر ~~بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله فيه: وفيما ~~هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر. # 9524 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان - أو حدثنا ~~إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري - عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر ~~جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى [عشرا] وفي البنصر ~~تسعا، وفي الخنصر [ستا]، حتى وجد كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، أن في الأصابع كلها سواء فأخذ به. لفظ عبد الرزاق. # 9525 - أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ~~حماد بن زيد، عن يحيى، قال: قال سعيد بن المسيب: قضى عمر PageV13P267 ~~في الإبهام والتي تليها خمس وعشرون، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ~~تسعا، وفي الخنصر ستا، ثم إن سعيدا وجد بعد ذلك كتابا عند آل حزم فوجد فيه: ~~الأصابع عشرا عشرا، فأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. # قال أبو بكر: وفي حديث عمر غير معنى منها: رجوع الحاكم والمفتي عن حكم أو ~~فتيا أفتى به مجتهدا قاصدا للحق عند نفسه إلى سنة يجدها عن رسول الله يرجع ~~إليها ويقول بها، وكذلك يجب عليه لو حكم بحكم ثم وجد كتابا أو إجماعا يدل ~~على خلاف ما حكم به، ويدل على أن السنة قد تخفى عن الجليل من الناس ويعلمها ~~من هو دونه، لأن ذلك خفي على عمر وعلمها ابن المسيب. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، للحديث الثابت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الدال على أن الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض فيما يجب من ~~دياتها. PageV13P268 # 9526 - حدثنا محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا (محمد أبو ~~نعيم)، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء" وقال بخنصره وإبهامه. # وقال الشعبي: كنت ms3293 جالسا مع شريح إذ أتاه رجل فقال: أخبرني عن دية الأصبع؟ ~~فقال: في كل أصبع عشر من الإبل. فقال له رجل: سبحان الله أسواء هاتين - ~~وقال الهذلي الذي روى عن الشعبي هذا الكلام هكذا الإبهام والخنصر - وقال: ~~ويحك إن السنة سبقت قياسكم، اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر ~~سواء يداك وأذناك، أذنك تغطيها القلنسوة والعمامة وفيها نصف الدية، وفي ~~اليد نصف الدية. PageV13P269 ### ||| AUTO باب ذكر الأنامل # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ~~ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: في كل أنملة ~~ثلث دية الإصبع. # 9527 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ~~عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع. # قال: ففي حديث عكرمة، عن عمر، ثلاث قلائص وثلث من قلوص. # وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وقال أكثر اهل العلم: للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع. ~~روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز إلا أنه قال: قضيتان في كل قضية نصف ~~ديتها. وهذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، PageV13P270 ~~وأصحاب الرأي. # واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى بعضهم عنه أنه قال في الإبهام: أنها ~~مثل غيرها من الأصابع فيها ثلاث أنامل، الثالثة التي مع الكف، في كل أنملة ~~ثلث دية الإصبع، ثم رجع عن ذلك فقال الإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عقل ~~الإبهام. ابن نافع عنه. وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: في الأنملتين ~~اللتين في الإبهام خمس خمس من الإبل، في كل أنملة فيها، وفي أنملة الثالثة ~~التي بأصل الكف حكومة بمنزلة - يعني - الكف إذا قطعت بعد الأصابع. ### ||| AUTO باب ذكر اليد الشلاء # اختلف أهل العلم في اليد الشلاء تقطع: # فقالت طائفة: فيها ثلث ديتها. # روي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: في اليد ms3294 الشلاء ثلث ديتها، وفي الرجل ~~الشلاء ثلث ديتها. # 9528 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا PageV13P271 ~~حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس أن ~~عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها. # وبه قال مجاهد، وهو قياس قول أحمد بن حنبل، وإسحاق، لأنهما قالا: في ~~الإصبع الشلاء ثلث ديتها. # وفيه قول ثان: وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها. هذا قياس قول ابن شهاب، ~~لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت. # وفيه قول ثالث: وهو أن فيها حكومة. هكذا قال الشافعي) وحكي ذلك عن ~~النخعي. وبه قال النعمان. # قال أبو بكر: فأما إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة. # كذلك قال مالك، والشافعي، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم. PageV13P272 ### ||| AUTO باب كسر اليد والرجل # اختلف أهل العلم فيما يجب في كسر اليد والرجل. # فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة فله: حقتان. وروي ذلك ~~عن زيد بن ثابت، ومروان بن الحكم. # وقد روينا عن عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو: أنه قضى فيها بمائتي درهم. # وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال: إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون ~~دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم. # 9529 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ~~عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز قال: كتب سفيان بن عبد الله إلى ~~عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت، فكتب إليه عمر: إن كانت ~~جبرت صحيحة فله حقتان. # 9530 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم أبو النعمان، قال: ~~حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال في ~~رجل كسرت يده ثم جبرت: حقتان. قال عارم: ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال: ~~حقتان أو بعيران. # 9531 - حدثنا علي ms3295 بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: PageV13P273 # حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر قضى في فخذ ~~انكسرت ثم جبرت: بعيرين. # 9532 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، عن ~~عمرو، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم ~~جبرت جبرا حسنا، فجعل فيها مائتي درهم. # 9533 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني ~~إسماعيل بن أمية، عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: إذا كسرت الذراع ~~ففيها مائتي درهم - يعني - إذا برئت على غير عثم. # وفيه قول رابع: وهو أن يعطي أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن ضيعته. هذا قول شريح. # وروينا عن الحسن أنه قال: يعوض شيئا، في يد كسرت ثم برئت. # وقد روينا عن مكحول أنه قال: في الصدع إذا انجبر ثمانية أبعرة. # قال أبو بكر: وكان إسحاق يقول: في كسر اليد والذراع إذا جبر على غير عثم ~~ولا شلل: ففيه حكومة. # قال أبو بكر: وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع بتمامه. PageV13P274 ### ||| AUTO باب ذكر الظفر يسود أو يعور # واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور: فقالت طائفة محمد فيه ~~خمس دية الإصبع. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد، وإسحاق. # 9534 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وحدثنا علي، قال: حدثنا ~~عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ~~ابن عباس: في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع. # وقال قتادة: إن نبت الظفر: فبعير، وإن اعورت: فبعيران. # وقالت طائفة: إذا اعورت: فناقة. كذلك قال مجاهد. # وقال أذينة: في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] ابنة مخاض. فإن لكم تكن ابنة ~~مخاض فابن لبون. PageV13P275 # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط ~~أو اسود العشر من دية الإصبع، عشرة ms3296 دنانير. # قال أبو بكر: وهذا موافق لقول مجاهد، لأن مجاهدا قصد العشر من دية ~~الإصبع. # وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ~~ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير. # 9535 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ~~ثابت: في الظفر يقلع، إن خرج أسود، أو لم يخرج، ففيه عشرة دنانير، وإن خرج ~~أبيض، ففيه خمسة دنانير. # وقالت طائفة: في الظفر يسود أو يعور حكومة. هذا قول مالك، وعبد العزيز بن ~~أبي سلمة، والشافعي، وكذلك نقول. ### ||| AUTO مسأئل من هذا الباب: # واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع. # فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع. # 9536 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن PageV13P276 ~~جريج، عن رجل، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الإصبع الزائدة ثلث ~~الإصبع. # وقال آخرون: فيها حكومة. كذلك قال الثوري، والشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. # واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة. # فكان قتادة يقول: يغرم له دية يدين. وكان مالك يقول، ليس عليه إلا دية ~~يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار، وليس عليه دية اليدين جميعا. # وهذا قول الشافعي، وقياس قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. # وكان مالك والشافعي يقولان: إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية ~~اليد كاملة، وهذا على مذهب سفيان الثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم، لا تقطع ~~اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى. PageV13P277 # وكان عطاء يقول في اليد تقطع من شطر الذراع: خمسون. وقال قتادة: سواء من ~~أين قطعت من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار، والرجل كذلك من الفخذ إلى ~~الكعب. وقال النخعي: إن قطعت اليد من العضد ففيها ديتها، وإن قطعت من ~~المفصل ففيها ديتها، وإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيه حكومة عدل. # وقال مالك: في الرجل تقطع من الورك: فيها خمسمائة دينار، واليد تقطع ms3297 من ~~المنكب مثل ذلك. وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وهذا قول سفيان الثوري. # وقال الشافعي: في اليد تقطع من مفصل الكف: فيها نصف الدية، فإن قطعت من ~~الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية، والزيادة على ~~الكف حكومة، يزاد في الحكومة بقدر ما زاد على الكف، ولا تبلغ بالزيادة [وإن ~~أتت] على المنكب دية كف تامة. # وقال أصحاب الرأي: في اليد إذا قطعت من الساعد نصف الدية، وحكم فيما بين ~~الكف والساعد. PageV13P278 ### || AUTO باب ذكر ثدي المرأة # كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين ~~الدية. كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة. ~~وبه قال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. # وعن مالك أنه بلغه: أن في ثدي المرأة الدية كاملة. وكذلك نقول، وقد روينا ~~عن زيد بن ثابت أنه قال: في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها. # 9537 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ~~عبد الرحيم، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ~~ربع ديتها. # وروينا عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: فيها نصف ديتها. # وقال قتادة: إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية، وقال سفيان الثوري كذلك. PageV13P279 # وقال الشافعي: إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية. وقال مالك: في ~~حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية، وإن لم يذهب لبنها ~~ففيه بقدر شينه. ### || AUTO باب ذكر ثدي الرجل # واختلفوا في ثدي الرجل. # فقالت طائفة: فيه ثمن الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت. # 9538 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ~~الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة الرجل إذا قطعت ثمن دية ~~الثندوة. # وحكي عن عطاء الخراساني أنه قال: في حلمة الرجل خمسين دينارا. # وكان الزهري يقول: في حلمة الرجل خمس من الإبل. # وقالت طائفة: في ثدي الرجل الدية. هذا قول ms3298 أحمد، وإسحاق. # وقالت طائفة: في ثدي الرجل حكومة. PageV13P280 # كذلك قال النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان وصاحباه، وكذلك نقول. ### || AUTO باب ذكر كسر الصلب # واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب. # فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] علي بن أبي طالب. # وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية. # 9539 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ~~حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن PageV13P281 ~~يزيد الضخم، عن علي رضي الله عنه قال: إذا كسر الصلب فمنع الجماع ففيه الدية. # 9540 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا ابن أبي شيبة أبو بكر، قال: ~~حدثنا أبو خالد وأبو معاوية، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في ~~الصلب الدية. # 9541 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في الحدب الدية كاملة. # وهذا قول عطاء، والزهري. وزعم أن أهل العلم اتفقوا على أن في الصلب الدية. # وبه قال يزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وكذلك قال الشافعي ~~إذا منعه أن يمشي بحال. PageV13P282 # وقد روينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد، هو ~~يمشي وهو محدوب، فقال: امش فمشى له بثلثي الدية. # 9542 - حدثناه إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، ~~قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ~~قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد هو ~~يمشي وهو محدودب فقال: امش فمشى، فقضى له بثلثي الدية. # وروينا عن مجاهد) أنه كان يقول: إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه، فالدية ~~وافية، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل، فجرح يرى فيه. # وقال أحمد، وإسحاق: في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية. ### || AUTO باب ذكر الضلع # اختلف أهل العلم فيما يجب في الضلع ms3299 يكسر. PageV13P283 # فقالت طائفة: فيه بعير. # روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الضلع بجمل. # 9543 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن ~~أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر قضى في الضلع بجمل. # وبه قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعبد الملك بن مروان وقال عبد الملك. ~~فإن كان فيها أجور فبعيرين. # وقال أحمد، وإسحاق كما قال عمر رضي الله عنه. # وذكر الشافعي حديث عمر قال: وأنا أقول به، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به. # وقد حكي عن الشافعي أنه قال: ما روي عن عمر في ذلك على معنى الحكومة. PageV13P284 # وفيه قول ثان: وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها ~~عثم فأربعون. # وروي عن مسروق أنه قال: في الضلع حكم. ### || AUTO باب ذكر الجائفة # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجائفة بثلث الدية. # 9544 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ~~أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية. # وأجمع أكثر أهل العلم على القول به. # وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. # 9545 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم PageV13P285 ~~الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في ~~الجائفة ثلث الدية. وبه قال عطاء، وشريح، ومجاهد، وكذلك قال مالك فيمن تبعه ~~من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، والشافعي ~~وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قول كل من حفظنا عنه ~~[ولقيناه] من أهل العلم، إلا شيئا روي عن مكحول، فإنه فرق بين العمد ~~والخطأ. روي عنه أنه قال: إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ms3300 ثلثا الدية، وإن ~~كانت خطأ ففيها ثلث. # قال أبو بكر: # ولا نعلم أحدا وافقه على ذلك، وهو مع شذوذه وانفراده عن أهل العلم خلاف ~~ظاهر حديث عمرو بن حزم، ولا فرق بين الخطأ والعمد فيه، وكل من أحفظ عنه من ~~أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية. روينا عن أبي بكر الصديق ~~أنه قضى بذلك. PageV13P286 # 9546 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ~~محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا رمى رجلا ~~(فأصاب) جائفة، فخرجت من جانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية. # وبه قال عطاء، ومجاهد، وقتادة، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ~~وأصحاب الرأي. # وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا قصاص في الجائفة. # هكذا قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، والشافعي، واصحاب الرأي. ### || AUTO باب الذكر # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الذكر الدية". PageV13P287 # 9547 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى ~~بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على ~~أهل اليمن قال: وفي الذكر الدية. # أجمع أهل العلم على القول به، إلا شيء روي عن قتادة شذ عن أهل العلم، ~~ففرق بين ذكر الذي يأتي النساء وبين الذكر الذي لا يأتي النساء. # وممن روينا عنه أنه قال في الذكر الدية: علي بن أبي طالب. # وبه قال عطاء، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الله بن قسيط. # 9548 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن ~~أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الذكر الدية. # وبه قال مالك، وعبد العزيز بن ms3301 أبي سلمة، وفيمن تبعهما من أهل المدينة. PageV13P288 # وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق. # وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. # وكان قتادة يقول: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي ~~النساء، كان يقيسه بالعين القائمة والسن السوداء، وكذلك قال: في لسان ~~الأخرس ثلث ما في لسان الصغير. # وكان عطاء، والنخعي، ومجاهد، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ~~والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: في الحشفة وحدها إذا قطعت الدية. # قال أبو بكر: ولا فرق بين ذكر الشيخ الكبير، وذكر الذي لا يأتي النساء ~~والشاب، وذكر الصبي الطفل، والذي يقع جماعه موقع جماع الكبير، لأنه عضو ~~بيان من الإنسان كسائر الأعضاء التي يجب فيها الديات. PageV13P289 ### || AUTO باب ذكر الخصي # اختلف أهل العلم في ذكر الخصي: # فقالت طائفة: في ذكر الخصي ما في ذكر الفحل، لأن في الحديث "في ذكر ~~الدية" والخصي والفحل داخلان في ظاهر الحديث، وغير جائز إخراج شيء من جملة ~~الحديث إلا بحجة. هذا قول الشافعي، وسعيد بن عبد العزيز. # وقالت فرقة: في ذكر الخصي حكومة. كذلك قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، ~~وأحمد بن حنبل. وروي ذلك عن النخعي. وبه قال أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ### || AUTO باب ذكر الأنثيين # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الأنثيين ~~الدية". PageV13P290 # 9549 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى ~~بن حمزة، عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ~~بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل ~~اليمن فيه: وفي البيضتين الدية. # قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم ففي البيضتين الدية، وفي كل واحدة ~~نصف الدية. # وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فرق بينهما. # وممن روينا عنه ms3302 أنه قال أنهما سواء أو لم يفرق بينهما: علي بن أبي طالب، ~~وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعطاء، ومجاهد، والنخعي. # 9550 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: في البيضة النصف. PageV13P291 # 9551 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا يزيد بن ~~هارون، قال: أخبرنا حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت في البيضتين؟ قال: هما ~~سواء. قال حجاج: فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب ونحن نطوف بالبيت فقال: إني لأعجب ~~ممن يفضل إحداهما على الأخرى، وقد أخصينا غنما لنا من الجانب الأيسر، ~~فألقحن من الجانب الأيمن، هما سواء. # 9552 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان، عن أشعث بن ~~سوار، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: الأنثيان سواء. # وبه قال مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، ~~وأصحاب الرأي. # 9553 - وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضل اليسرى على اليمنى فقال: في ~~اليسرى ثلثا الدية، لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى الثلث. PageV13P292 # وقال عمرو بن شعيب: إني لأعجب من تفضيل إحداهما على الأخرى، وقد أخصنيا ~~غنما لنا من الجانب الأيسر، فألقحن من الجانب الأيمن، هما سواء. # قال أبو بكر: وليس كون الولد مما يعتبر به لأن في ظاهر الحديث أن في ~~البيضتين الدية، كما قال في اليدين الدية، والديات إنما تجب على الأسماء لا ~~على المنافع، لأنه معلوم أن اليد اليمنى أعم منفعة من اليد اليسرى، وهما في ~~[الدية] سواء. # وقد روينا عن شريح أنه قال: في الفتق ثلث الدية. # وقال أبو مجلز: في المثانة إذا فتقت ثلث الدية. # وروي ذلك عن الشعبي. وكان سفيان الثوري يقول: إذا لم يمسك الرجل البول ~~فالدية، والرجل والمرأة سواء، وفي الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية. PageV13P293 ### || AUTO باب ذكر ركب المرأة وشفرها # روينا عن محمد بن الحارث بن سفيان أنه قال في شفري المرأة إذا ms3303 بلغ العظم ~~بديتها. # وحكي هذا القول عن عبد الملك بن مروان. # وبه قال الشافعي. # وقال سفيان الثوري في قبل المرأة إذا قطع فلم يقدر على جماعها فالدية، ~~وما نقص فبالحساب. # وقال ابن جريج: اجتمع لعمر - يعني ابن عبد العزيز - في ركبها إذا قطع ~~بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع. # وكان الشافعي يقول: # إذا قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما - يعني الشفرين - الدية، وفي الأعلى حكومة. # قال: والمخفوضة وغير المخفوضة، والعجوز والشابة، والصغيرة والرتقاء التي ~~لا تؤتى، والثيب والبكر في ذلك سواء. PageV13P294 ### || AUTO باب الإفضاء # اختلف أهل العلم فيما يجب على من أفضى امرأة. # فقالت طائفة: فيه الدية كاملة. هذا قول عمر بن عبد العزيز. قال: من أجل ~~أنه يمنع اللذة. وبه قال الشافعي. # وكان أبو ثور يقول: إذا أفضاها حتى صار البول لا يستمسك فأكرهها، فعليه ~~الحد والعقر والدية بالإفضاء. # وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا أفضى امرأته إن لم يقر الولد في ~~بطنها ويستمسك، فعليه الدية. # وقال ابن جريج، عن عبد الكريم: إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية. وكذلك ~~قال الثوري. # وقد روينا عن قتادة أنه قال: فيه ثلث الدية. # وحكي عن النعمان أنه قال: إن استكرهها فأفضاها والبول يستمسك فعليه ثلث ~~الدية في ماله، وعليه الحد، وإن كان لا يستمسك فعليه جميع الدية في ماله، ~~وعليه الحد، ولا مهر عليه. PageV13P295 # وفيه قول ثالث: قاله حماد بن أبي سليمان قال: يحكم فيه ذوا عدل. ### || AUTO باب ذكر افتضاض الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع # قال أبو بكر: اختلف اهل العلم فيما يجب على المرأة تفتض المرأة بإصبعها. # فروي عن علي رضي الله عنه بإسناد لا يثبت أنه جعل عليها صداقها. # 9554 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ~~عطاء، عن علي، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة ~~أمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها: زنت فحلف [ليرفعن شأنها] فقالت ~~الجارية: كذبت فأخبرته، فرفع شأنها إلى علي. فقال ms3304 للحسن: قل فيها. قال: بل ~~أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: ~~لتقولن. قال: تجلد أول ذلك بما افترت عليها، وعليها وعلى النسوة مثل [صداق] ~~إحدى نسائها، سوى العقل بينهن. فقال علي رضي الله عنه: لو علمت الإبل الطحن ~~لطحنت. قال: وما طحنت الإبل حينئذ، فقضى به علي. PageV13P296 # وكذلك قال الزهري. وذلك أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك. # وروي عن شريح أنه قال: في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها، فقال شريح: لها عقرها. # وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن: أنا الزوج. وقالت الأخرى: أنا المرأة، ~~وقالت الأخرى: أنا الأب، فنخست التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة ~~فذهبت عذرتها، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها. فقال ~~الشعبي: لها العقر. # وقال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، عليه العقر في ماله. # وقال الثوري: استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها ~~في ماله. PageV13P297 # وفيه قول ثان: قاله الشافعي قال: لو أن امرأة عدت على امرأة عذراء ~~فافتضتها، فإن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة ~~فعليها حكومة بهذا المعنى، وكذلك لو افتضها رجل بأصبعه أو بشيء غيره. ### || AUTO باب ذكر الأليتين # كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: في الأليتين الدية، وفي كل واحد منهما ~~نصف الدية. وممن حفظت ذلك عنه: عمرو بن شعيب، والنخعي، والشافعي، وأحمد ~~وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا في جملة قولهم في كل فرد ~~من الإنسان الدية كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه اثنان في كل واحد منهما ~~نصف الدية. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. PageV13P298 ### || AUTO ذكر الرجل # جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب لهم كتابا فيه ~~"واليد خمسون، والرجل خمسون". # 9555 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ~~أبيه، عن جده، أن ms3305 النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه: "واليد ~~خمسون، والرجل خمسون". # قال أبو بكر: ولست أحفظ في هذا اختلافا. وقد روينا هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب وعلي بن أبي طالب. # 9556 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا ~~سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في اليد النصف، وفي ~~الرجل النصف. # 9557 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، ~~عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل ~~نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد [المرأة] ورجلها في كل ~~واحد منهما نصف ديتها، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. PageV13P299 # وبه قال قتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، ~~وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبه نقول. # واختلفوا في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ. فقالت طائفة: فيها ديتها لا ~~يزاد عليه. هذا قول قتادة. وبه قال مالك، وسفيان الثوري. # وقالت طائفة: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة. # هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي. ### || AUTO باب ذكر الضربة يجب عنها ما يوجب ديات # روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في رجل رمى رجلا بحجر في رأسه، فذهب سمعه ~~وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر أربع ديات. # 9558 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~قال: حدثنا عوف الأعرابي قال: لقيت شيخا في زمن الجماجم فخليته فسألت عنه، ~~فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة. قال: فسمعته PageV13P300 ~~يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه وعقله ~~ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر أربع ديات. # وهذا على مذهب الزهري، وقتادة، وبه قال مالك، ومن قال بمثل قوله من أهل ~~المدينة، وهو على مذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول كل من ~~لقيناه من أهل العلم. ### || AUTO ذكر القصاص في العظم ms3306 # اختلف أهل العلم في القصاص من العظم، فقالت طائفة: ليس في العظم قصاص. ~~روي هذا القول عن ابن عباس. # 9559 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ~~حفص، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص. PageV13P301 # وبه قال عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وعطاء، والزهري، والحكم، وبه قال ابن ~~شبرمة، والثوري، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن. # وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص في عظم ما خلا الرأس. كذلك قال الحسن ~~البصري، والشعبي، والنخعي. وقد ذكرنا عن الثوري والنعمان أنهما قالا: لا ~~قصاص في عظم إلا السن. # وقالت طائفة: في العظم قصاص. # قضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وهو أمير المدينة - في رجل كسر فخذ ~~رجل، فامر به فكسر فخذه. وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن [خالد] بن ~~أسيد بمكة في خلافة عمر بن عبد العزيز، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ~~ذلك برجل دق ذراع رجل، فدعا عمر الطبيب فدق ذراعه. وهذا قول مالك، وذكر أن ~~الأمر المجتمع عليه عندهم أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا ~~يعقل، قال: وهو أمر معمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده ~~فيكسرها قال: يقاد منه. وقد حكي عن مالك أنه قال: كلما قدر على PageV13P302 ~~القصاص أقيد منه، سن كان أو عظم، ولا قصاص في مأمومة، ولا قود في كسر صلب ~~ولا ظهر. # قال أبو بكر: أما السن فالقصاص فيه يجب بالكتاب والسنة، وقد ذكرت ذلك في ~~باب ذكر القصاص من السن. وكل عظم لا يوصل إلى القصاص منه إلا بضرب قد يخطئ ~~الضارب ويصيب ويزيد وينقص، فلا قصاص فيه، وقد اعتل الشافعي في تركه القصاص ~~من العظم بمعنيين قال: # أحدهما: أن دون عظمهما حائل من جلد ولحم وعرق وعصب ممنوع، فلو استيقنا أن ~~نكسر عظمه كما كسر عظمه، لا نزيد عليه ولا ننقص فعلنا، ولكنا لا نصل ms3307 إلى ~~العظم حتى ينال منه ما دونه مما وصفت، مما لا يعرف قدره مما هو أكثر أو أقل ~~مما نال من غيره. # والثاني: أن لا نقدر أن يكون كسرا ككسر أبدا، فهو ممنوع من الوجهين. # قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب حديثا مرفوعا من حديث نمران بن ~~[جارية] عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل، ~~فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية. فقال: يا رسول ~~الله، أريد القصاص. قال: خذ الدية، بارك الله لك فيها، ولم يقض له بغيرها. PageV13P303 # 9560 - حدثناه أبو محمد بن بوبة العطار، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا أبو بكر ~~بن عياش، عن [دهشم بن فران] عن نمران بن [جارية]، عن أبيه. # قال أبو بكر: [دهثم] مجهول، ونمران وأبوه غير معروفين. # وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء، ففيها ~~ثلث عقل ذلك العضو، وقد روي عنه أنه قال: كل نافذة في عظم ففيها ثلث ذلك - ~~يعني العضو. PageV13P304 ### || AUTO ذكر القصاص من اللطمة والضرب بالسوط وما أشبهه # اختلف أهل العلم في القصاص من اللطمة وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا قصاص فيه. # روي هذا القول عن الحسن، وقتادة، وبه قال الشافعي، ومالك، والنعمان، وقال ~~مالك: وليس في اللطمة إلا الاجتهاد، يجتهد في ذلك الإمام، وليس لطمة المريض ~~والضعيف مثل لطمة الرجل القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل له الحال ~~والهيئة، فإنما في ذلك كله الاجتهاد. # وقالت طائفة: فيها القصاص. فممن روي عنه أنه رأى في اللطمة القصاص: أبو ~~بكر، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد وابن الزبير، ~~وشريح، والمغيرة بن عبد الله. # 9561 - [حدثنا ... ] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شبابة، عن شعبة، عن يحيى ~~بن الحصين، قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر PageV13P305 ~~يوما [رجلا] لطمة فقيل: ما رأينا كاليوم منعة ولطمه. فقال أبو بكر: أتاني ~~ليستحملني فحملته، فإذا هو (يبيعهن) فحلفت ألا ms3308 أحمله، والله لا حملته - ~~ثلاث مرات - ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل. # 9562 - حدثنا موسى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، ~~عن كهيل بن زياد: أن عثمان أقاد من لطمة. # 9563 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن ~~المسعودي، عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة، عن ناجية أبي الحسن، عن ~~أبيه، أن عليا قال في رجل لطم رجلا، فقال للملطوم: اقتص. # 9564 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ~~أشعث، عن فضيل - هو ابن عمرو، عن عبد الله بن معقل قال: كنت جالسا عند علي ~~وأتاه رجل فساره، فقال علي: يا قنبر. PageV13P306 # فقال الناس: يا قنبر. فقال: أخرج هذا فاجلده، فأخرجه. ثم جاء المجلود فقال: ~~إنه زاد علي ثلاثة أسواط. فقال له علي: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير ~~المؤمنين. قال: خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط، ثم قال: يا قنبر، إذا جلدت ~~فلا تعدى الحدود. # 9565 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، حدثنا مخارق ~~بن خليفة، عن طارق بن شهاب، قال: كنا في غزاة فلطم ابن أخي خالد بن الوليد، ~~ابن أخي رجل من مراد، فجاء المرادي فخطب فقال: يا معشر قريش، إن الله لم ~~يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا، إلا بما جعل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. ~~فقال له خالد: صدقت، اقتص. فقال المرادي لابن أخيه: الطم واشدد، فلما دنى ~~منه عفا عنه. # 9566 - حدثنا ابن بجير، حدثنا عبد الجبار، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أخي ~~عمرو، عن عمرو، أن ابن الزبير أقاد من لطمة. # 9567 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن ~~الزبير، أنه أقاد من لطمة. # قال أبو بكر بن أبي شيبة: وهذا مما لم يسمعه ابن عيينة من عمرو. # وبه قال ابن شبرمة. PageV13P307 # وقال الحكم، والشعبي، وحماد: ما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر، فكان دون ~~النفس، فهو ms3309 عمد وفيه القود. وقد احتج بعض من يرى القود من اللطمة وما ~~أشبهها بحديث عمر. # 9568 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد ~~الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال: خطب عمر الناس فقال: ألا وإني لا ~~[أرسل] عمالي عليكم ليضربوا أبشاركم، ولا يأخذوا أموالكم، ولكني إنما ~~أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، ~~فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه، قال: فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير ~~المؤمنين، أرأيت لو أن رجلا من المسلمين كان على رعية، فأدب بعض رعيته، إنك ~~لتقص منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده، وكيف لا أقصه منه، وقد رأيت رسول ~~الله يقص من نفسه. # 9569 - ومن حديث أمية بن خالد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، ~~عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. # قال أبو بكر: حديث عمر ثابت، والقول به يجب، وليس لاعتراض PageV13P308 ~~من اعترض حيث يحمل ما قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على ~~القياس معنى، إذ يقول لا يوقف على حد الضرب وشدته وخفته ووجعه، لأن الأخبار ~~يجب التسليم لها، وترك أن تعرض على عقل أو قياس، هذا مذهب من لقيناه من أهل ~~العلم، وأخبرنا عنهم ممن كان قبلنا من تبع الحديث منهم. # 9570 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن ~~حصين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير - رجل من الأنصار - بينا ~~هو يتحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم - وكان فيه مزاح يحدث القوم - فطعن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته. فقال: اصبرني. فقال له: اصطبر [قال:] ~~إن عليك قميص وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. قال: ~~فاحتضنه وجعل يقبل كشحه ويقول: إنما أردت هذا. ### || AUTO ذكر معنى إيجابهم في كثير من مسائل الديات على الجاني حكومة # كل من حفظت عنه من ms3310 أهل العلم يرى أن معنى قوله حكومة: أن يقال إذا أصيب ~~الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا المجروح، PageV13P309 ~~لو كان عبدا قبل يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: إن قيمته ~~مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة ~~وتسعون دينارا، فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن ~~قالوا: تسعين دينارا ففيه عشر الدية، وكل ما زاد أو نقص فعلى هذا المثال. ~~وهذا قول الشافعي، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور، وغيرهم من أهل العلم، ~~ويقبل فيه قول رجلين ثقتين لا يقبل عندي أقل من ذلك، وقد قيل: يقبل قول عدل ~~من أهل المعرفة. والله أعلم PageV13P310 ### || AUTO جماع أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود ### ||| AUTO ذكر اصطدام الفارسين # اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا. # فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، # من قبل أن كل واحد جان على نفسه وعلى غيره، إذ كل واحد منهما مات من صدمة ~~نفسه، ومن صدمة صاحبه، فتبطل جنايته على نفسه، ويؤخذ له جناية غيره، كما لو ~~جرح نفسه وجرحه غيره، كان على الجاني نصف الدية، لأنه مات من جناية نفسه ~~وجناية غيره. # هذا قول الشافعي. # وحكي نحوا من هذا القول عن عثمان البتي. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: يعطى كل واحد منهما نصف ديته. # 9571 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن ~~خلاس بن عمرو: أن علي بن أبي طالب قضى في فارسين اصطدما فماتا قال: يوديان. # قال أبو بكر: والجواب في الراجلين يصطدمان ويموتان، كالجواب في الفارسين ~~يصطدمان في قول الشافعي. PageV13P311 # وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه. هكذا قال أحمد، ~~وإسحاق. # وحكي ذلك عن ابن شبرمة، والنعمان، وصاحبيه. # وقد روي عن علي وليس يثبت ذلك عنه أنه قال في فارسين اصطدما فمات أحدهما، ~~يضمن الحي الميت. # 9572 - حدثنا ms3311 موسى، قال: حدثنا أبو بكر: حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث، عن ~~حماد، عن إبراهيم، عن علي. # وبالقول الأول أقول، لأنه مات من فعله وفعل غيره. # وكان الشافعي يقول: إن هلك الفارسان، ففي كل واحد منهما نصف قيمة جناية صاحبه. # وقال أحمد وإسحاق: فأما الفرسان فعليهما في أموالهما. وحكي ذلك عن ~~الزهري. PageV13P312 ### ||| AUTO ذكر الحر والمملوك يصطدمان ويموتان # واختلفوا في الحر والمملوك يصطدمان ويموتان. # فقالت طائفة: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر. هكذا قال ~~الحكم، وحماد. # وفيه قول ثان: وهو أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت، ونصف ~~دية الحر في عنق العبد، فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر، ~~دفع إلى سيد العبد، وإن كان وفاء فهو قصاص، ولا شيء لسيده، وإن كان فيه نقص ~~(اقتص) بقدره، ولا شيء على سيد العبد، وإن كانا عبدين كانت نصف قيمة كل ~~واحد منهما في عنق صاحبه، وبطلت الجناية من قبل أن الجانيين جميعا قد ماتا ~~فلا يضمن عنهما عاقلة ولا مال لهما. هذا قول الشافعي. ### ||| AUTO ذكر اصطدام السفينتين # واختلفوا في السفينتين تصدمان وتغرقان أو أحدهما. فقالت طائفة: لا ضمان ~~في ذلك. # سئل الشعبي عن سفينتين اصطدمتا فغرقت إحداهما قال: ليس على الأخرى ضمان، ~~ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق من طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن. PageV13P313 # وكان الشافعي يقول: وإذا اصطدم السفينتان فكسرت إحداهما الأخرى ومات من ~~فيهما، وتلفت حمولتهما، أو ما تلف منهما، أو مما فيهما، أو إحداهما، فلا ~~يجوز فيه إلا واحد من قولين: إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة ~~نصف ما أصابت سفينته لغيره، أو لا يضمن بحال، إلا أن يكون يقدر على تصريفها ~~بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، فأما إذا غلبته فلا يضمن. # ومن قال هذا القول قال: القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته ولم يقدر أن ~~يصرفها، أو غلبه ريح أو موج، وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت ~~النفوس عاقلته، إلا ms3312 أن يكون عبدا، فيكون ذلك في عنقه. # قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعدي، وغلبته ريح أو ~~غيره، وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها، ضمنت ~~عاقلته ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها. ### ||| AUTO ذكر جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ # اختلف أهل العلم في جناية الصبي والمجنون عمدا وخطأ، فقال كثير من أهل ~~العلم: عمده وخطؤه على عاقلته إذا بلغت الجناية الدية عند كثير منهم. PageV13P314 # وروينا عن علي بن ماجدة أنه قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فأتى بي أبو بكر ~~فقاسني فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. # 9573 - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن حجاج، عن ~~القاسم بن نافع، عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما .... # وممن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ النخعي، والزهري، وقتادة، ~~والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وقال الحسن البصري في الصبي والمجنون: خطؤهما ~~وعمدهما سواء على عاقلتهما. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وكان عمر بن عبد العزيز والشعبي يقولان: جناية المجنون على العاقلة، وكان ~~مالك يقول في جناية المجنون والصبي: ما كان الثلث فصاعدا فهو على العاقلة. # وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون. روينا عن عبد الله بن ~~الزبير قال: جناية المجنون في ماله. PageV13P315 # 9574 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن هشام بن ~~عروة، عن عروة، أن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون في ماله. # وكان الشافعي يقول: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله إن كان له ~~مال، وإلا فهو دين عليه. # قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، لأنه لا قصد له، وما فعل في حال ~~الإفاقة فعمده فعليه، وعمد الصبي الذي يعقل في ماله، وخطؤه على عاقلته. ### ||| AUTO ذكر خطأ الطبيب # أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن. # هذا قول شريح، والنخعي، ms3313 وعطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والزهري، ~~وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان وأصحابه. # وكان الشافعي يقول: الوجه الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به PageV13P316 ~~الداء الطبيب أن يبط جرحه، أو الأكلة أن تقطع عضوا يخاف مشيها إليه، أو ~~يفجر له عرقا، أو الحجام أن يحجمه، أو الكاوي أن يكويه، أو يأمر أبو الصبي ~~أو سيد المملوك الحجام أن يختنه، فيموت من شيء من هذا، ولم يتعد المأمور ما ~~أمر به، ولا عقل عليه. # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة، ~~وقال "أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري". وقال: "الشفاء في ثلاثة: ~~في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي". # وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمريض أن يتعالج بالمباح من ~~العلاج مثل الحجامة، وفتح العرق، وشرب الأدوية التي يرجى نفعها التي الأغلب ~~منها السلامة. # يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل ~~له شفاء"، # وأمر أناسا بشرب أبوال الإبل وألبانها لعلة كانت بهم، وقال: "إن الحبة ~~السوداء شفاء من كل داء إلا السام". # وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم واستعط، وأمر كعب بن عجرة بحلق PageV13P317 ~~الرأس من الأذى، ولما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة، وأدمي ~~وجهه، وكسرت رباعيته، عمدت فاطمة إلى حصير فأحرقته وألصقتها على جرح النبي ~~صلى الله عليه وسلم فرقأ الدم. # قال أبو بكر: وكل ما ذكرته وما تركته مما لم أذكره يدل على إباحة العلاج ~~والتداوي، فإذا استعان العليل بالحجام يحجمه، أو يقطع منه ما فيه له ~~الصلاح، أو أمره أن يختن ولده أو مملوكه ففعل ما أمر به، أو سقى عليلا دواء ~~[يسقى] مثله ذلك العليل، ولم يتعد في شيء من ذلك، فلا ضمان عليه. ### ||| AUTO ذكر الخبر الدال على إباحة أن يأمر الإمام بمعالجة من يرجو أن ~~يبرأ بالعلاج بكي وغير ذلك وإسقاط العقل عن ms3314 الآمر و[عاقلته] # 9575 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن ~~سهل بن حنيف قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن زرارة - هو ~~أسعد - وبه وجع يقال له: الشوكة، فكواه حوراء على عنقه فمات، PageV13P318 ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بئس الميت لليهود يقولون: قد داواه صاحبه ~~فلا نفعه". # 9576 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني عفان ومسدد، قالا: حدثنا يزيد ~~بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى ~~أسعد بن زرارة من الشوكة". # قال أبو بكر: "كوى" يشبه أن يكون أمر بأن يكوى كما قيل: رجم النبي صلى ~~الله عليه وسلم ماعزا، وقطع في مجن، وأفرد الحج، أي: أمر برجم ماعز، وقطع ~~السارق، وإفراد الحج، وقد ذكرت هذا في غير موضع. ### ||| AUTO ذكر الخاتن يختن فيخطئ فيقطع الحشفة أو بعضها # قال أبو بكر: إذا ختن الختان فأخطأ فقطع الذكر او الحشفة أو بعضها فعليه ~~عقل ما أخطأ بقطعه من ذلك تعقله العاقلة. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. PageV13P319 # 9577 - روينا أن ختانة خفضت جارية، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال: لو ما ~~أبقيت، لو ما أبقيت، فضمنها عمر الدية، وجعلها على عاقلتها. وعن عمر بن عبد ~~العزيز أنه ضمن الخاتن. # وكان مالك يقول: إذا قطع الحشفة فعليه العقل تحمله العاقلة. # وهذا على معنى الشافعي، وأصحاب الرأي. وبه قال أحمد وإسحاق. # مسألة: # وإذا سقط النائم على إنسان فمات، أو مالت امرأة على ولدها في حال النوم ~~فمات الصبي، فالدية على العاقلة، وعلى القاتل كفارة. هذا قول مالك، وأحمد ~~بن حنبل، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي، وأبي ثور، لا أعلم فيه ~~اختلافا، وإذا وجدت المراة صبيها ميتا إلى لزقها فشكت هل مات من فعلها أم ~~لا؟ فالاحتياط لها أن تكفر، ولا يجب ذلك عليها حتى توقن بأن موت الصبي كان ~~من فعلها. PageV13P320 ### ||| AUTO الرجل يسقط على الرجل فيموت أحدهما # واختلفوا في الرجل ms3315 يقع على آخر فيجرحه أو يموت، فقالت طائفة: يضمن الأعلى ~~الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى. روي هذا القول عن ابن الزبير. # 9578 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ~~حجاج، عن ابن أبي مليكة قال: كنت جالسا مع عبد الله بن الزبير فتذاكروا ~~الرجل يقع على الرجل فيجرحه. قلت: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل ~~الأعلى، فلم ينكر ذلك علي ابن الزبير. # وروينا عن شريح أنه قال في غلام وثب على آخر فشج الأسفل، وانكسرت ثنية ~~الأعلى: يضمن الأعلى، ولم يضمن الأسفل. # وقضىى النخعي أن يضمن الأعلى للأسفل، ولا يضمن الأسفل للأعلى. # وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق. # وكان مالك يقول في الرجل ينزل البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل ~~الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا. قال مالك: على عاقلة الذي ~~جبذه الدية. PageV13P321 # وكان الشافعي يقول: وإذا كان الفارس [أو] الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه ~~أو مضطجعا أو راقدا فصدمه رجل فقتله، والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف، أو ~~لا يبصر ولا يقدر على التحرف، أو أعمى لا يبصر فسواء، ودية المصدوم مغلظة ~~على عاقلة الصادم، ولو مات الصادم كانت ديته هدرا، لأنه جنى على نفسه. # وقال الحكم: في رجل سقط على رجل من فوق بيت فمات أحدهما قال: يضمن الحي منهما. # وقال ابن شبرمة: أيهما مات فديته على الآخر، يضمن كل واحد منهما صاحبه، ~~وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي. # وقد كان الشافعي يقول بالعراق: إذا نام الرجل في الطريق، فعثر به رجل ~~فمات، فديته على عاقلة النائم، فإن مات النائم فالدية على عاقلة المار. ### ||| AUTO ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه # اختلف أهل العلم فيمن حفر بئرا في غير حقه أو أشرع جناحا أو أخرج جذعا أو ~~ما أشبه ذلك في طريق من طرق المسلمين، فأصاب PageV13P322 ~~إنسانا فتلف: فقالت طائفة: هو ضامن. # روينا عن شريح، أنه ضمن رجلا حفر بئرا في الطريق فوقع فيها بغل ms3316 فمات. ~~وهذا قول النخعي. # وقد روينا عن علي أنه قال: من حفر بئرا أو عرض عودا فأصاب إنسانا ضمن. # وروي عن الشعبي، أنه كان يضمن إذا نضح القصار الماء في الطريق، فزل به ~~إنسان من أهل الأسواق وغيرهم، إذا كان في غير ملكه. وبه قال حماد بن أبي ~~سليمان. # وروي عن شريح أنه قال: من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا فهو ضامن. # وكان شريح يقول: من ربط دابته في طريق من طرق المسلمين فهو ضامن لما أصابت. # وقال سفيان الثوري: إذا ألقى الرجل كيسا فيه دراهم على الطريق فأصاب رجل ~~رجل فعقره، فعلى صاجب الدراهم الضمان، وإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في ~~البئر فهو ضامن. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. PageV13P323 # وقال سفيان الثوري: إذا وضعت نعلك أو خفيك في المسجد فعثر به رجل فعنت قال: ~~يضمنه هو بمنزلة الطريق. # وقال سفيان: في رجل أخرج جذعا في غير ملكه فيقع على إنسان قال: يضمن من ~~حساب ما دخل، من حساب ما خرج، وفي قول أحمد وإسحاق: يضمن. # وقال مالك: من حفر بئرا في الطريق، أو ربط دابة، او صنع أشباه هذا على ~~الطريق، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنع فهو ضامن لما أصيب من ذلك ~~بجرح أو غيره، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنع على طريق المسلمين فلا ~~ضمان عليه فيه ولا غرم، من ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر. والدابة ينزل ~~عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. # وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا وضع الرجل في الطريق حجرا أو بنى فيه بناء ~~أو أخرج من حائطه جذعا، أو صخرة شاخصة في الطريق، أو أشرع كنيفا أو جناحا ~~أو ميزابا أو ظلة، فهو ضامن لما أصاب من ذلك كله، يكون الضمان في ذلك على ~~عاقلته إذا كانت في نفس أو جراحة في PageV13P324 ~~بني آدم، وما كان من سوى ذلك فهو في ماله، ولو أن رجلا رش الطريق ms3317 فعطب ~~إنسان بموضع رشه، كان ضامنا له على عاقلته، ولا كفارة عليه، وإذا أشرع ~~الرجل جناحا على الطريق الأعظم ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله ~~فالضمان على الأول. # قال أبو بكر: وقال غيرهم: هو على المشتري التارك للشيء في موضعه، لأن ~~إقراره الشيء الذي قد ملكه بالشراء في موضعه كفعل الذي ابتدأ فوضعه، هذا ~~[إذا] أمكنه رفعه، فإن لم يمكنه فالضمان على الأول. # وحكى أبو ثور، عن الشافعي أنه قال: فيمن حفر بئرا، أو وضع حجرا، أو عمل ~~دكانا، أو أشرع جناحا، أو ميزابا، أو ما أشبه ذلك فما فعل من ذلك فيما له ~~فعله، وليس بمعتدي ولا ظالم، فكان به تلف فليس عليه شيء. وكذلك قال أبو ثور. # وكان الحكم يقول في الرجل السوقي يرش الماء بين يدي بابه فيمر إنسان ~~فيزلق فيعنت، قال: لا يضمن. # وكان الزهري يقول في قوم حفروا في بادية بئرا، فمر بها قوم ليلا فسقط ~~بعضهم في البئر، فقال: لا نرى عليه شيئا، يقاس بذلك قضاء النبي صلى الله ~~عليه وسلم في المعدن والبئر. PageV13P325 # وحكي عن مالك في الرجل يحفر في حائطه حفيرة للسباع فيقع فيها إنسان فيموت ~~قال: لا ضمان عليه. # وحكي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: في البئر في الحضر وبئر الدور. والطريق: ~~يضمن حافرها، وإن كانت في الصحراء أو في البرية فهو جبار. ### ||| AUTO ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء # قال أبو بكر: وإذا استأجر الرجل أجيرا يحفر له بئرا أو يبنى له بناء ~~فأصيب فيه، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجني ولم يتعدى، وإنما يضمن من ~~جنى أو تعدى، وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب ~~الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي وأبي ثور، وإن استأجر عبدا بغير إذن مواليه ~~واستعمله فتلف ضمن. PageV13P326 ### ||| AUTO ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ # روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط ~~طائفة منها على رجل فمات، قال: يجعل على ms3318 الثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم ~~الربع نصيب الميت. # 9579 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سعيد، ~~عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا، فسقط طائفة ~~منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي قال: فجعل على الثلاثة أرباع الدية، ~~ورفع عنهم الربع نصيب الميت. # وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز، والشافعي. # وقيل لأحمد بن حنبل: حديث علي في قصة الزبية التي حفروها للأسد؟ قال: أنا ~~لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع. قال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل ~~عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحكم علي في ذلك. # 9580 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن ~~سماك، عن حنش بن المعتمر قال: زعم أنهم حفروا PageV13P327 ~~بئرا باليمن فسقط فيها الأسد، فأصبحوا عدة ينظرون إليه، قال: فخر رجل في ~~البئر وتعلق برجل فتعلق الآخر بالآخر، حتى كانوا أربعة سقطوا في البئر ~~جميعا، قال: فجرحهم الأسد، قال: فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس ~~للأول: أنت قتلت أصحابنا عليك ديتهم. قال: فأبى أصحابه وكادوا يقتتلون ~~فأتاهم علي على ذلك الحال فقال: إني سأقضي بينكم قضاء، فمن رضي به منكم جاز ~~على رضاه، ومن سخط منكم متعمدا لغير ذلك فلا حق له حتى تأتوا رسول الله ~~فيقضي بينكم. # قال: فقال: اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية، وثلث دية، ونصف دية، ~~ودية تامة، فالأسفل ربع دية من مجرى أنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث دية ~~من مجرى أنه هلك فوقه اثنان، وللثالث النصف من مجرى أنه هلك فوقه واحد، ~~وللأعلى دية تامة، فإن رضيتم بهذا فهو بينكم، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى ~~تأتوا رسول الله فيقضي بينكم، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله ~~فيقضي بينكم. قال: فأتوا رسول الله العام المقبل فأخبروه بالخبر فقال: "أنا ~~أقضي بينكم إن شاء الله". قال: فقام رجل فقال: إن عليا قد ms3319 قضى بيننا. قال: ~~"كيف قضى بينكم؟ " قال: فقصوا عليه الخبر. قال: فزعم أنه قال: "هو ما قضى ~~بينكم". # قال أبو بكر: وهذا حديث قد تكلم فيه، وكان موسى يقول: حنش لا يدرى كيف هو ~~لا نجيزه. PageV13P328 # وكان مالك يقول: في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل ~~الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا. قال مالك: على عاقلة الذي ~~جبذه الدية. ### ||| AUTO تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت بيدها أو رجلها # [واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو ~~رجلها]. # فقالت طائفة: يضمنون. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. # 9581 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، ~~عن خلاس، عن علي، أنه كان يضمن السائق، والقائد، الراكب. # وهذا قول شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، غير أن شريحا قال: ولا يضمن ~~إذا عاقبت. فقيل له: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها فضربته. # وقال الزهري: في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال: يغرمان. PageV13P329 # وقال الحسن البصري: يضمن القائد والسائق. # (وكان مالك بن أنس يقول: في القائد والسائق) والراكب: كلهم ضامن لما ~~أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. # وحكى أبو ثور هذا القول عن مالك وقال: وهكذا قول أبي عبد الله، وقول بعض ~~الناس - يعني الكوفي - قال: وبه نقول. # وكان الشافعي يقول: يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم ~~أو رجل أو ذنب، ولا يجوز إلا هذا، ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ ~~شيئا فيضمن، لأن وطأها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها، فأما ~~أن نقول رجل يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها، فهذا تحكم، فإن قال: لا يرى ~~رجلها فهو إذا كان سائقها لم ير يدها فينبغي أن يقول في [السائق] يضمن عن ~~الرجل ولا يضمن عن اليد، وليس هكذا نقول، فأما ما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من أن الرجل ms3320 جبار" فهذا غلط والله أعلم، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا. PageV13P330 # وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير ~~فهو ضامن في هذا لما أصابت. # وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد، ولا يضمن عن الرجل. هكذا قال عطاء، ~~وروي ذلك عن النخعي وشريح، وقال شريح والشعبي: الرجل جبار. # وكان النعمان يقول: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فلا ضمان على ~~صاحبها. وقال ابن الحسن: إذا سار الرجل على دابة في طريق المسلمين، فأوطأ ~~إنسانا بيد أو رجل، فهو ضامن لديته على عاقلته، وعليه الكفارة، وإن نفحت ~~برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها. # وقالت طائفة: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي PageV13P331 ~~قائمة ضمنته. هذا قول سفيان الثوري. # وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن. ~~وقال الحكم: يضمن. # وروينا عن شريح، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل، ويبرأ من ~~النفحة، ويبرأ من الردف. # وقال ابن سيرين: كانوا يضمنون من رد العنان، ولا يضمنون من النفحة. # وقد روي عن الشعبي فيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا ~~فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن. # وكان الحارث العكلي يقول: إذا ضربت الدابة او كبحتها فأنت ضامن. # وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قال: الطريق وأسمع، فلا ضمان عليه. # 9582 - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر، [حدثنا عباد] حدثنا عمر بن عامر، عن ~~قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا (قال: الطريق، PageV13P332 ~~وقال الشعبي: إذا أسمع دابته الرجز فلا ضمان عليه. ### ||| AUTO ذكر تضمين الرديفين # واختلفوا في تضمين الرديف. فقالت طائفة: الرديفان يضمنان جميعا. # روي هذا القول عن علي. # 9583 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن ~~قتادة، عن خلاس، عن علي قال: يضمن الرديفين. # وقال الشعبي: يضمن الرديف. وكذلك قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد. # وقال الحسن البصري والزهري: يضمنان ms3321 جميعا. وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء على الرديف. هذا قول إسحاق بن راهويه. # وقال أحمد: الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كان ~~قدامه من يمسك باللجام. PageV13P333 ### ||| AUTO ذكر الفلو يتبع الدابة # واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها. فقالت طائفة: يضمن ~~الراكب. هذا قول النخعي، والحكم، وحماد. # وقال الشعبي: كل مرسلة فصاحبها ضامن. # وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: لا يضمن. ### ||| AUTO ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا # اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة: إن أشهد ~~على صاحبه] فأتلف شيئا فصاحبه ضامن. # كذلك قال الحسن، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وروي ذلك عن شريح. وبه قال ~~أصحاب الرأي. # وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد. وهذا قول إسحاق ~~بن راهويه. # وهكذا قال أبو ثور إذا علم بميل الحائط فتركه. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول PageV13P334 ~~من خالفنا أن من أشرع جناحا فخرج من حده فأصاب شيئا فهو ضامن، فإذا مال ~~الحائط فقد خرج من حده، فكل شيء أصاب ما خرج من حده فهو له ضامن أشهد أو لم ~~يشهد، لأن إقراره الشيء الخارج من حده كإحداثه فعليه في هذا إذا سقط وأفسد ~~ما عليه فيما أشرع خارجا من حده. # وقد حكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا مال الحائط وجب عليه هدمه، فإن ~~تركه أقل ذلك ضمن. # وفيه قول ثالث: قاله الشافعي قال: لو مال حائط من دار فوقع على إنسان ~~فمات، فلا شيء فيه، وإن أشهد عليه، لأنه وضعه في ملكه، والميل حادث من غير ~~فعله، وقد أساء بتركه، وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه. # وكان سفيان الثوري يقول: إذا لم يشهد عليهم لم يضمنوا. قال: وإن كان ~~قائما وهو مشقوق لم [يجبروا] على نقضه، وإن كان مائلا جبروا ms3322 على أن ينقضوه، ~~فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون، وإن أشهد عليهم رجلا فقال له ~~بعد الذي أشهد عليه: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، فقوله هذا ليس ~~بشيء، قد مضت الشهادة، وإن مات الذي أشهد عليه فينبغي أن يشهدوا على ~~الورثة، لأنه ملكه غيره، وإن باعه أشهد على الذي ابتاعه، قد مضت شهادة ~~الذين أشهد عليهم. PageV13P335 ### ||| AUTO ذكر تضمين من استعان صبيا [حرا] لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن ~~مواليه فأصابته جناية أو (تردى) أو ما أشبه ذلك # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيا لم يبلغ أو مملوكا ~~بغير إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا استعان غلاما بغير إذن أهله ~~[ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله] فلا ضمان عليه. # 9584 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن ~~خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه ~~الحدود، فاقتص واقتص منه، وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة ~~أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه. # وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: إذا استعان عبدا أو صبيا بغير إذن أهله ~~فقد ضمنه. PageV13P336 # وكان الشعبي يقول: إذا حمل رجل على دابته غلاما لم يحتلم فأصابه شيء فهو ~~على الذي حمله، وإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك. # وقال مالك في الصبي الحر يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى النخلة ~~فيهلك في ذلك: أن الذي أمره ضامن لما أصابه من خلاك أو غيره. # وهذا على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق. # وقال أصحاب الرأي: إذا اغتصب الرجل الصبي الحر فذهب به، فهو ضامن له إن ~~قتل، أو أصابه حجر، أو جرح، وإن (مات ميتة) نفسه لم يضمن، وإن أصابته ~~جناية، أو ms3323 أكله سبع، أو تردى من حائط. وإذا قتل الصبي رجلا لم يكن على الذي ~~غصبه شيء، وكذلك المعتوه، وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة فقال: امسكها ~~لي، فسقط فمات، فالرجل ضامن لديته على عاقلته. # واجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على [أن] من (استعان) حرا بالغا في ~~عمل من الأعمال متطوعا بذلك، أو بإجارة فأصابه شيء، فلا ضمان على المستعير ~~والمستأجر. PageV13P337 # هذا محفوظ عن عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، والشعبي، وهو مذهب مالك ~~والشافعي والكوفي. ### ||| AUTO ذكر ما يضمن المرء من عقر الكلب ولا يضمن # اختلف أهل العلم في الرجل يستأذن في منزل قوم ويدخل بإذنهم فيعقره كلبهم. ~~فقالت طائفة: إذا دخل بإذنهم ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم لم يضمنوا. كذلك ~~قال شريح، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان. وكان شريح يضمن عقر ~~الكلب إذا عقر في غير ملك صاحبه. # وقال حماد بن أبي سليمان: إذا عقر في دار صاحبه لم يضمن، وإن عقر خارجا ضمن. # وقال كثير من أهل العلم: إن انفلتت دابة رجل فعقرت لم يضمن، وإن أرسلها ~~إرسالا فعقرت ضمن، والحجة في ذلك قوله: "العجماء جرحها جبار" وهي: الدابة ~~المنفلتة ما أصابت في حال انفلاتها فلا شيء على صاحبها. # وكان مالك يقول فيمن اقتنى كلبا في دار (لماشية) فعقر ذلك PageV13P338 ~~الكلب إنسانا قال: إذا (أفلته) وقد علم أنه [يفترس] الناس ويعقرهم فهو ضامن. # وقال إسحاق بن راهويه في البعير المغتلم: إن تركه عمدا نهارا أغرم، وإن ~~انفلت منه لم يضمن ما كان نهارا، كل ما أصاب العجماء والدواب ليلا غرم. ~~كذلك قضى فيه داود وسليمان ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. واتبعهم أهل ~~العلم فأخذوا بما سنوا. # وقال أصحاب الرأي: إذا أوقف الرجل في ملكه دابة، ثم أصابت أنسانا فقتله ~~فلا ضمان علبيه، ولا فيما كدمت، وكذلك الكلب العقور بمنزلة الدابة إذا كان ~~في الدابة مخلى عنه، أو مربوط فهو سواء، وإذا دخل رجل دار قوم بإذنهم أو ~~بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم. ms3324 # وكان مالك يقول في الكلب العقور والجمل العقور: إذا أوقفه صاحبه في داره ~~ثم جاء رجل فأطلقه فعقر أحدا قال مالك: الغرم على صاحبه. قيل لمالك: وإن ~~دخل بغير إذن؟ قال: قال مالك: السائل وغيره ليس عليهم إذن، وقد أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. وقال قائل في السبع الضاري والكلب ~~العقور: يضمن ما أصابه. دخل الدار بإذن أو بغير إذن، لأنه ليس له أن يمسك ~~كلبا عقورا في مكان يصل إلى عقل الناس، وليس لأحد أن يتخذ بين المسلمين ما ~~يعقرهم. PageV13P339 ### ||| AUTO ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث # روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية. # وقضى مروان بن الحكم كذلك، وذكر أحمد حديث عثمان هذا ثم قال: لا أعرف ~~شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق. # وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا. وذكر سعيد بن ~~المسيب أنه اشترى منها قلوصا فكان كأنجب ما خلق. # و[قال]: بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة. # وفي المسألة قول ثالث: وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة، وليس عليه ~~فيه عقل ولا قود. هذا قول مالك والشافعي. PageV13P340 ### || AUTO كتاب المعاقل ### ||| AUTO ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه # 9585 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب ~~بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على ~~عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة - عبد أو أمة - قال: فقال قائل: كيف نعقل من ~~لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله - كما زعم ~~أبو هريرة: "هذا من إخوان الكهان". # 9586 - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: PageV13P343 # أخبرنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن ~~رسول الله قضى في جنين امرأة ms3325 من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن ~~المرأة [التي] قضى عيها بغرة توفيت، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها ~~زوجها، وأن العقل على عصبتها. # قال أبو بكر: فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى ~~بالدية على العاقلة. # وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد خالفهم في ذلك ناس من ~~الخوارج وأهل الأهواء، وتأول بعضهم في ذلك حديث أبي رمثة. # 9587 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، قال: ~~حدثنا عبد الملك بن عمير، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة قال: أتيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال: "هذا ابنك؟ " قلت: نعم أشهد به. ~~قال: "لا يجني عليك، ولا تجني عليه". # قال أبو بكر: وفي إجماع أهل العلم على أن الدية في الخطأ على العاقلة ~~دليل على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجني عليك ولا تجني ~~عليه" جناية العمد دون الخطأ. PageV13P344 # قال أبو بكر: والعاقلة [العصبة] وبيان ذلك في حديث المغيرة بن شعبة. # 9588 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن ~~عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت ضرة ضرة لها بعمود ~~فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة ~~القاتلة. # قال أبو بكر: وخبر المغيرة هذا يدل لما ذكر أن الضاربة ضربتها بعمود ~~فسطاط. وفي خبر أبي هريرة: إنما رمتها بحجر فأصاب بطنها فقتلتها على أن دية ~~شبه العمد على العاقلة. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الدية ~~الخطأ على العاقلة، وأن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، ~~وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئا. هذا قول مالك، ~~والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والكوفي. # وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا ~~يعقلان مع العاقلة. PageV13P345 # هذا ms3326 قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. # قال الشافعي: وكذلك المعتوه عندي. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم ~~الفقير من ذلك شيئا. ### ||| AUTO ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول # اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة: # فكان الشافعي يقول: أرى على [مذهبهم] أن نحمل من كثر ماله وشهر من ~~العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على ~~هذا ولا ينقص [عن] هذا. # وحكي عن مالك أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر ~~كالمقل. # وقد حكى أبو ثور عن مالك أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور. PageV13P346 # وقال أحمد: يحملون بقدر ما يطيقون. # وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم. ~~وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: تؤدي العاقلة ما اصطلحوا عليه ولم يوقت. # قال أبو بكر: النظر دال على أن يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل وهو ربع ~~دينار، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك، فإن لم تحمل القبيلة التي توزع عليهم ~~ذلك، ضمنوا إلى أقرب القبائل إليهم. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية # أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما ~~زاد على ثلث الدية على العاقلة. # واختلفوا في الثلث فما دونه فقالت طائفة: الثلث فما دونه في خاصة ماله، ~~وما زاد فهو على العاقلة. هذا قول الزهري. # وقالت طائفة: ما دون الثلث في مال الجاني، فإذا بلغت الجناية الثلث فما ~~فوقه فعلى العاقلة. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب. PageV13P347 # وقال عطاء: إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة. وقال عبيد الله بن عمر: نحن ~~مجتمعون - أو كدنا أن نجتمع - أن ما دون الثلث في ماله خاصة. وكان مالك ~~يقول: إذا بلغت الجناية الثلث فهي على العاقلة، وما دون الثلث على الجاني ~~في ماله. وهذا قول ms3327 عبد العزيز بن أبي سلمة، وعبد الملك بن الماجشون. وقد ~~حكى ابن أبي أويس عن مالك أنه قال في نفر أربعة قتلوا رجلا: على كل رجل ~~منهم ربع الدية تحمل ذلك عنهم العاقلة، وكذلك لو كانوا عشرة حملت عاقلة كل ~~رجل منهم ما عليه من تلك الدية. وهذا مذهب عبد الملك. # قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قولهما، لأنهما قد ألزما العاقلة عشر الدية ~~إذا اجتمعوا على القتل، وهما ينفيان أن يلحق العاقلة أقل من الثلث، والعشر ~~أقل من الثلث. # وكان أحمد يقول: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث. ثم قال أحمد في امرأة ~~قتلت وجنينها قال: هذا يكون فيه الدية، والغرة على العاقلة، قال: وإن ~~ضربتها فألقت جنينا ولم تمت الأم، فالغرة في مال التي ضربت. وهذا اختلاف من ~~قوله، لأن الجناية على الجنين غير الجناية على الأم، فإذا جعل الغرة على ~~العاقلة في مسألة، ومنع أن يكون أقل PageV13P348 ~~من الثلث على العاقلة في غير أمر الغرة فقد أجاب في معنى واحد بجوابين. ~~وحكي عن يحيى الأنصاري وربيعة أنهما قالا: لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية. # وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ~~ففي مال الجاني. # هذا مذهب سفيان الثوري والنعمان. # وروي عن النخعي أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة. # وقال مرة: الغرة على العاقلة. وقال إسحاق بن راهويه: الغرة على العاقلة ~~صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة. # وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أم كثرت، لأن من ~~غرم الأكثر غرم الأقل، كما عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر. PageV13P349 # هذا قول الشافعي، وحكي هذا القول عن عثمان البتي. # قال أبو بكر: قال الله: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وثبت أن نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "لا يؤخذ امرؤ بجريرة ابنه، ولا بجريرة أبيه". # 9589 - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ms3328 بن يونس، ~~حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب ~~بعض، ولا يؤخذ امرؤ بجريرة أبيه ولا بجريرة (ابنه) ". PageV13P350 # قال أبو بكر: فكان اللازم على ظاهر كتاب الله وأخبار رسول الله أن يلزم ~~الجنايات الجناة، فلما ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في ~~الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على أن ما زاد على ثلث الدية على ~~العاقلة، وثبت أن نبي الله جعل الغرة على العاقلة دون الجاني والجانية، وجب ~~القول به، ووجب أن يستثنى ما أوجبت السنة استثناءه. # 9590 - حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن ~~منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين رمت ~~إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، وألقت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالجنين غرة عبد أو أمة، وجعله على عاقلة المرأة. # قال أبو بكر: فوجب لما ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جعل الغرة على ~~العاقلة أن يستثنى ذلك من جملة ما لزم أن يكون على الجناة مما جنوا، ويجب ~~أن يكون كل ما اختلف فيه من جناية بعد ذلك على الجاني في ماله. # قال أبو بكر: وقد احتج بعض أصحابنا في هذا الباب بحديث ابن عباس: # 9591 - حدثناه الصائغ محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: ~~حدثنا عباد، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن PageV13P351 ~~أبيه، عن جده، وعن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار: "أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا ~~عانيهم بالمعروف وإصلاحا بين المسلمين". # فاحتج بعض من يميل إلى قول الشافعي بهذا الحديث وقال: قوله "أن يعقلوا ~~معاقلهم" يدخل فيه قليل العقل وكثيره. # قال أبو بكر: وهذا يحتمل معنيين: يحتمل أن يكون أراد العقل كاملا، ويحتمل ~~بعض العقل، وإذا ms3329 احتمل الحديث معنيين لم يجز أن يحمل على أحد المعنيين دون ~~الآخر، وليس إسناده بالمضيء، لأن حجاج بن أرطأة كثير التدليس، وقد تكلم أهل ~~الحديث من حديثه فيما لا يقول من حديثه فيه: حدثنا وأخبرنا. وفي قوله: كتب ~~كتابا بين المهاجرين والأنصار معناه: أمر بالكتاب يكتب بينهم، لأنه صلى ~~الله عليه وسلم كان لا يكتب، وقد ذكرت هذا المعنى في كتاب المناسك عند ذكري ~~اختلاف أهل العلم في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV13P352 ### ||| AUTO ذكر الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ # قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله [ذكرا]، ولا في شيء ~~من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقت تحل فيه، غير أني سمعت كل من ~~لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى يقولون: يقضى بها في ثلاث ~~سنين، وأعلى شيء روينا فيه حديث عن عمر غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه، ~~وإنما رواه الشعبي عنه أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في ~~سنتين والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، فما كان دون ذلك ففي عامه. وقد ~~روينا عن ابن عباس أنه قال: الدية في ثلاث سنين. # 9592 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن ~~الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في سنتين، ~~والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه. PageV13P353 # 9593 - حدثنا موسى، حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الأعمش، ~~عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس قال: الدية في ثلاث سنين. # قال أبو بكر: وقوله: الدية في ثلاث سنين يحتمل دية الخطأ، ويحتمل غير ~~ذلك، وقد قال به أحمد بن حنبل إلى أن ذلك في الذي أراد أن ينحر نفسه. وقال ~~أحمد: ثم تركه هشيم بعد. # وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث سنين: # النخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو مجلز، وعبيد الله بن PageV13P354 ~~عمر، ms3330 وبه قال مالك قال: الثلاث أحب إلي. وهو قول عبد الملك، وحكى الثوري ~~قول عمر، وكذلك قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وقال الشافعي: أما الخطأ ~~فلا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله قضى بالدية في ثلاث سنين. # قال أبو بكر: وليس عندنا في هذا عن رسول الله حديث، ولا لقيت أحدا من ~~أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من لقيته من أهل ~~العلم يذكر في هذا الباب حديث عمر ويقدمه، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شيء لاستغنوا به، وقد أنكر أحمد بن حنبل - وهو من ~~علم الحديث بمكانة - أن يكون فيه حديث يعرفه. قال إسحاق بن منصور: قلت ~~لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثا، (ولعل الشافعي إنما سمع ~~ذلك من إبراهيم ذاك المديني، فظن به خيرا)، وقد ذكرت PageV13P355 ~~خبر إبراهيم، ومن تكلم فيه من الأئمة وكذبه وقصته في كتاب الطهارة في باب ~~التيمم ضربتين. وقال أحمد بن حنبل: إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في ~~سنة، فلا أرى به بأسا، ويعجبني ذلك. هكذا حكاه إسحاق بن منصور عنه. وحكى ~~الأثرم عنه أنه قال: تؤدي في ثلاث سنين ثم قال: الناس - أي هو قول الناس - ~~وقال قائل: الدية على العقلة، والسنة أن من كان عليه مال وله إليه سبيل أن ~~يؤديه إلى أهله ولا أجل له، فإن كانت العاقلة لا يجحف بها أن تؤدي الدية من ~~عامها أخذ ذلك منها ولم يؤجل، وإن كان أخذها منهم في عامهم يجحف بهم، فرقه ~~عليهم في سنتين. # وأجمع أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم: أن العاقلة لا تعقل مهر المثل ولا ~~الجنايات على الأموال. إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه، إلا شيئا روي عن عطاء ~~فإنه سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال: هو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو ~~على العاقلة. وأبى ذلك عمرو بن دينار وسليمان بن موسى، وغيرهم من أهل العلم ~~وقالوا: ms3331 الجناية على دواب الناس في مال الجاني، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا ~~وافق عطاء على مقالته. PageV13P356 ### ||| AUTO ذكر مالا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه # أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأجمعوا على أنها تحمل ~~دية الخطأ. # واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ، فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة عبدا، ~~ولا عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا. كذلك قال ابن عباس والشعبي. # 9594 - حدثنا موسى، حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا، ~~ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا. # وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد. وممن قال لا تحتمل العاقلة عبدا: ~~مكحول، والنخعي، ومالك بن أنس، وعثمان البتي، وأحمد، وإسحاق. وقال الحسن ~~البصري فيمن أقر أنه قتل خطأ. # قال: في ماله. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن موسى، والزهري، ~~وأحمد، وإسحاق. PageV13P357 # وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعتراف، والصلح هو عليه ~~في ماله، إلا أن تعينه العاقلة. # وكان ابن أبي ليلى يقول في العبد: لا تعقله العاقلة. ورجع أبو يوسف إلى ~~هذا القول فقال: على القاتل قيمته ما بلغ حالا. # وقال أحمد بن حنبل: لا تعقل العاقلة الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا ~~قتل عبدا خطأ أو عمدا. # وكذلك قال إسحاق. # وقال أبو ثور: بقول مالك قال: وذلك أن كل جاني فجنايته في ماله، إلا جاني ~~أجمعوا أنه لا ضمان عليه. # وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد. كذلك قال عطاء، والزهري، والحكم وحماد. # وقال الشافعي في موضع فيها قولان: أحدهما، تحمله العاقلة، والثاني: لا ~~تحمل، لأنه قيمة لا دية، و[قال] في كتاب إذا قتل الرجل خطأ عقلته العاقلة، ~~لأنها إنما تعقل جناية في نفس محرمة قد PageV13P358 ~~يكون فيها القود، وتكون فيها الكفارة كما تكون في الحر بكل حال، فهو ~~بالنفوس أشبه منه بالأموال هو لا يجامع الأموال إلا أن في ديته قيمته، فأما ~~سوى ذلك فهو مفارق ms3332 للأموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه. # قال أبو بكر: إما أن العبد بالأحرار أشبه منه بسائر الأموال والدواب، ~~وكذلك الجنايات على الأنفس خطأ لم يوجد قياسا ولا يعقل فيه العبد، فيجوز ~~القياس على ذلك والجنايات ففي أموال الجناة إلا أن تخص السنة شيئا، أو يجمع ~~أهل العلم على شيء فيقال به، ويكون ما اختلف فيه بعد ذلك مردودا إلى أن ~~الجنايات على الجناة على ظاهر الكتاب والسنة. # واختلفوا في المعترف بجناية خطأ، فقالت طائفة: لا يلزمه ما أقر به، لأنه ~~أقر على غيره، وذلك أن جناية الخطأ على الأنفس على العاقلة كذلك السنة فإذا ~~أقر الجاني بشيء أوجبته السنة على غيره لم يلزمه في نفسه، والله أعلم. هذا ~~قول أبي ثور. # وكان ابن عبد الحكم يقول: ومن أقر بقتل رجل خطأ، فلا أرى عليه في ماله شيئا. # وبه قال مالك: إن لم يتهم في قوله أن يكون محاباة، فأرى أن يصدق إذا كان ~~مأمونا، وتحمله العاقلة بقسامة خمسين يمينا، هذه رواية ابن عبد الحكم عنه. PageV13P359 # وحكى ابن وهب عنه أنه قال في رجل أقر أنه قتل خطأ: أن عاقلته لا تعقل ذلك ~~عنه، إلا أن يكون مع إقراره شيء يشد قوله. # قال أبو بكر: فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ~~وصاحبيه: فعليه الدية في ماله دون عاقلته إذا أقر به، وقد ذكرنا هذا القول ~~عن الشعبي والزهري. # قال أبو بكر: وقول أبي ثور يدل عليه النظر، والله أعلم، وذلك أن المقر ~~بقتل خطأ، إنما أقر بشيء على غيره وإن صدقه الأولياء، فهو أولى أن يكون ~~كذلك، لأن الولي إذا قال: إنك قتلته خطأ فقد برأه من الدية وأقر بأن ذلك ~~على العاقلة، لأن السنة قد حكمت بالدية على العاقلة، ولا يجوز تحويل ما ~~جعلته السنة على العاقلة إلى أن يجعل ذلك على المقر بالجناية، وكما لا يلزم ~~العاقلة دية العمد، كذلك لا يكون على الجاني دية الخطأ بحكم النبي صلى الله ~~عليه وسلم بذلك على العاقلة. والله أعلم. ms3333 ### ||| AUTO ذكر جناية الرجل على نفسه خطأ # اختلف أهل العلم في جناية الرجل على نفسه خطأ، فقالت طائفة: لا تعقل ~~العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ. كذلك قال مالك PageV13P360 ~~قال: وعلى هذا رأي أهل الفقه والعلم عندنا. # قال مالك: قال الله عز وجل {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا} ولم ~~يقل من قتل نفسه خطأ، وإنما جعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانا آخر، ولم ~~يذكر ما أصاب به نفسه. وهذا قول الشافعي، وحكي ذلك عن ربيعة، وأبي الزناد، ~~والثوري، والنعمان، وصاحبيه. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية رجل ساق حمارا فضربه بعصا معه، ~~فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأها - على عاقلته. قال: هي يد من أيدي ~~المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد. # 9595 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عمرو بن ~~شعيب، عن أبيه، عن جده - عبد الله بن عمرو - قال: كان رجل يسوق حمارا له، ~~وكان راكبا عليه فضربه بعصا معه، PageV13P361 ~~فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر. قال: هي يد من أيدي ~~المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته. # وقال الأوزاعي في رجل ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فمات: فالدية ~~على عاقلته. # قيل لأحمد: قال مالك: لا تحمل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ، ~~قال أحمد: بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ. # وكذلك قال إسحاق، وحكى عبد الرزاق، عن الثوري أنه قال في رجل وجد في بيته ~~مقتولا قال: تضمن عاقلته ديته. ### ||| AUTO ذكر خطأ الإمام # اختلف أهل العلم فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه ~~من النظر بين الناس، (فقالت طائفة: هو على بيت المال). # كذلك قال الثوري، وحكي ذلك عن النعمان. PageV13P362 # وقال أحمد بن حنبل في خطأ الإمام في قتل أو جراح: ذلك على بيت المال. واحتج ~~بحديث أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن ms3334 علي في حد الخمر. وكذلك قال إسحاق. # وقالت طائفة: هو على عاقلة الإمام. حكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال ~~الشافعي. # قال أبو بكر: هذا القول أصح والله أعلم، وهو إلى أبواب القتل خطأ أقرب، ~~وقد حكم رسول الله بدية الخطأ على العاقلة، لم يستثني إماما ولا غير إمام. ### ||| AUTO ذكر من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جناية العمد مثل ~~المأمومة وما أشبهها # اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح: فقالت طائفة: ذلك ~~على العاقلة. قال الحكم وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو ~~على العاقلة. وقال مالك: في المأمومة وما أشبهه: إذا عمده فعلى العاقلة. ~~وكذلك قال عبد الملك. وحكى أشهب عن مالك PageV13P363 ~~أنه سئل عن المأمومة عمدا فقال: ما سمعت فيه بسنة ماضية. # وفيه قول ثان: وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال النخعي، ~~وحماد بن أبي سليمان. # قال أبو بكر: هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] إلا ~~الخطأ على ما قد فسرته. ### ||| AUTO ذكر من يلزمه شبه العمد # اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. ~~كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وقتادة، وحكي ذلك عن ~~البتي، وبه قال أبو ثور. # وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة. # كذلك قال النخعي والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد، PageV13P364 ~~وإسحاق، والثوري، وعبد الملك الماجشون، وأصحاب الرأي. # واختلف فيه عن حماد بن أبي سليمان، فذكر شعبة عنه أنه قال: هو في مال ~~القاتل. وحكى الشيباني عنه أنه قال: على العاقلة. وقد ذكرنا دفع مالك شبه ~~العمد قال: إنما هو همد أو خطأ. # قال أبو بكر: وبقول الشعبي والحكم ومن وافقهما أقول، وذلك للأخبار ~~الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن دية شبه العمد على ~~العاقلة. # 9596 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن ~~إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة ms3335 الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت ~~إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ديتها على عصبة القاتلة، وما في بطنها غرة. # 9597 - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا عبد الأعلى وأبو موسى قالا: حدثنا عثمان ~~بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ~~قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في ~~بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية، فقضى أن دية ~~جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلتها. PageV13P365 # وقال أبو موسى: وقضى بالدية - ديتها ودية جنينها - على عاقلتها. ### ||| AUTO ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ # واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ، فقالت طائفة: ~~يعقلوا عنه، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه، أرى أن يعقلوا عنه، ~~إن كان رجل من الأنصار في قريش، عقل عنهم وعقلوا عنه. هذا قول مالك. # وكان الشافعي يقول: العاقلة النسب، فإذا جنى رجل بمكة وعاقلته بالشام، ~~فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم ~~الشام يأخذ عاقلته بالعقل. وقال أبو ثور: لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن ~~بعض، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه. # وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام. # قال أبو بكر: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة فحيث ما ~~كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ. PageV13P366 ### ||| AUTO ذكر جناية من لا عاقلة له # واختلفوا في جناية من لا عاقلة له أو كان معتقا سائبة، فقالت طائفة: ~~جنايته على نفسه، وميراثه لبيت المال. هذا قول الحسن. # وقالت طائفة: عقله على بيت المال. هذا قول إسحاق بن راهويه. # وقال الزهري في السائبة: يعقل عنه المسلمون، ويرثه المسلمون، ليس مواليه ~~منه في شيء. وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل ms3336 في ماله ~~ولكن يهدر عنه. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أن سائبة أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل ~~من بني عائذ، فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر ابن الخطاب يطلب بدم ~~ابنه، فأبى عمر أن (يعطيه) قال: ليس له مال. فقال العائذي: أرأيت لو أني ~~قتلته؟ قال عمر: إذا تخرجون دية. قال: فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن ~~يقتل ينقم. # 9598 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان ~~بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج ... . PageV13P367 # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"الولاء لمن أعتق". # 9599 - حدثنا ابن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ~~الأسود، عن عائشة في قصة بريرة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"أعتقي فإنما الولاء لمن أعتق". # قال أبو بكر: وإذا قتل من لا عصبة له وله موال قتل خطأ، عقل عنه مواليه ~~من فوق كما يرثونه وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي. وبه قال ~~حماد بن أبي سليمان، ومالك، والشافعي. # واختلفوا في المعتق سائبة، فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم ~~يوال أحدا فميراثه للمؤمنين وهم يعقلون عنه جميعا. # وقال الزهري: يعقل عنه السلطان ويرثه. PageV13P368 # وقال مرة: ميراثه في بيت المال، المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. وقال آخر: ~~ليس له أن يوالي أحدا، وولاؤه للمسلمين وعقله عليهم. هذا قول مالك. # وقالت طائفة: المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة، ولاؤه لمن أعتقه. # هكذا قال الحسن البصري، والشعبي، وابن سيرين، وراشد بن سعد، وضمرة بن ~~حبيب، والشافعي، وقد ذكرت هذا الباب في كتاب الولاء، وكذلك أقول، لدخول ~~السائبة في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق". # وكان الشافعي يقول: إذا جنى المسلم جناية خطأ، لزم ذلك عاقلته من ~~المسلمين، ولا يعقل عنه أهل الذمة. وكذلك قال أبو ثور: أن المسلم لا يعقل ~~على الكافر، ولا الكافر على المسلم. وحكي ذلك ms3337 عن الكوفي. # قال أبو بكر: وإذا قتل الحر الذمي خطأ لزم ذلك عاقتله. وهذا قول الشافعي ~~وأبي ثور. PageV13P369 ### || AUTO جماع أبواب الأجنة ذكر دية الجنين يقتل في بطن أمه بضرب الأم # 9600 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن ~~عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت ضرة ضرة لها بعمود ~~فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله بديتها على عصبة القاتلة، وبما في بطنها ~~غرة، فقال الأعرابي: يا رسول الله، أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا ~~استهل؟ فمثل ذلك بطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أسجع كسجع الأعراب؟ ~~". وممن قال أن في الجنين غرة: عمر بن الخطاب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، ~~والزهري، وجماعة. # 9601 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، ~~عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب: PageV13P370 # أن عمر جعل الغرة على أهل القرى، والفرائض على أهل البادية. # وهو قول مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، ~~وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه يقول عوام أهل العلم. ### ||| AUTO ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن في ~~الجنين غرة ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك # 9602 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن ~~أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت ~~بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على ~~عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ~~ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - كما زعم أبو ~~هريرة -: "هذا من إخوان الكهان". PageV13P371 # 9603 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن ~~شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ~~فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو ms3338 وليدة. فقال الذي قضى عليه: ~~كيف أغرم من لا شرب (ولا أكل) ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "هذا من إخوان الكهان". # قال أبو بكر: ففي إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة على ~~الجملة، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، فيها أبين البيان على أن فرق بين ~~ذكران الأجنة وإناثهم، إذ لو كان بين ذلك فرق لبين ذلك، ففي كل جنين تطرحه ~~المرأة [ذكرا] كان أو أنثى - غرة عبد أو أمة على ظاهر هذا الحديث، وإنما ~~يجب التفريق بينهما إذا طرحت الجنين حيا، لأن ديات الرجال والنساء تختلف ~~على ما ذكرنا من دلائل السنة وإجماع أهل العلم عليه، وعلينا أن نتبع كل سنة ~~كما جاءت ثم نضعها مواضعها. وهذا على مذهب أصحابنا: الشافعي، وأبي ثور، ~~وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، وبه قال أصحاب الرأي. PageV13P372 ### ||| AUTO ذكر الدليل على أن الجنين الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه ~~وسلم سقط ميتا # 9604 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ~~الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو ~~أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله بأن ميراثها ~~لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. # قال أبو بكر: ومعنى قوله: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة. أي: قضى ~~بالدية على المرأة، وأن عاقلتها حملتها عنها، ما قضى عليها ألا تسمعه يقول: ~~في آخر الحديث: "وأن العقل على عصبتها" فاعلم أن ما قضي عليها حملتها عنها ~~عصبتها، وفي الحديث دليل على أن ولد المرأة لا يحملون عنها من الجناية ~~شيئا، وإن كانوا ذكورا، لأن في هذا الحديث فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها، ~~وأن العقل على عصبتها، فقد قضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. ### ||| AUTO ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في ms3339 الجنين ومبلغ قيمتها # اختلف أهل العلم في الغرة التي يجب قبولها في الجنين الذي سقط PageV13P373 ~~ميتا فقالت طائفة: قيمتها خمسون دينارا. وقال بعضهم: خمسمائة درهم. # وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية. # وروينا عن عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين ~~دينارا. وهكذا قال قتادة، وابن شبرمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة. # وقال الشعبي، خمسمائة درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس: ~~خمسون دينارا أو ستمائة درهم. # وكان الشافعي يقول: قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم، وذلك العمد، وعمد ~~الخطأ: خمس من الإبل: خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات، وثلاثة ~~أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع، وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني. # وقال أحمد وإسحاق: قيمتها نصف العشر من دية الأب وهو العشر من دية الأم. PageV13P374 # وقال أبو ثور: على العاقلة أن يعطوا من أي جنس شاءوا ولا يعطون خصيا وإن ~~كان أكثر ثمنا، ويعطون ابن سبع أو ثمان. # وقال أصحاب الرأي: غرة عبد أو أمة يعدل بخمسمائة. # قال أبو بكر: فقصد من ذكرت فيما قالوه نصف عشر الدية، وإن اختلفت ~~ألفاظهم، لأن أهل المدينة يرون أن الدية من الفضة اثني عشر ألف درهم، فكذلك ~~جعلوا قيمة الغرة ستمائة درهم، وأهل الكوفة يرون أن الدية من الفضة عشرة ~~آلاف درهم، فكذلك جعلوا عشرها خمسمائة درهم، ولم يختلف أهل الكوفة وأهل ~~المدينة أن الدية من الذهب ألف دينار، فلذلك لم يختلفوا في أن على أهل ~~الذهب خمسين دينارا. وقد روينا في قيمة الغرة أقاويل سوى ذلك: فمنهم من ~~قال: قيمة الغرة أربعمائة درهم. روي هذا القول عن حبيب بن أبي ثابت وقال ~~طاوس ومجاهد: الغرة عبد أو أمة أو فرس. وكذلك قال عروة بن الزبير. # قال أبو بكر: ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث روي عن أبي هريرة. PageV13P375 # 9605 - حدثنا [أبو] يعقوب يوسف بن موسى، حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى ~~بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، ms3340 عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل. # قال أبو بكر: وأنا أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطا من عيسى بن ~~يونس، لأن حديث أبي هريرة قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس ~~والبغل، وقد غلط عيسى بن يونس في غير شيء، ولو ثبتت هذه الزيادة التي قالها ~~عيسى لوجب القول بها. # وقال بعضهم: غرة عبد أو أمة أو مائة شاة. # كذلك قال محمد بن سيرين. PageV13P376 # وروينا عن الشعبي، أنه قال: قيمة الغرة مائة من الغنم. # وكان الحسن البصري يقول: في الغرة عبد، أو أمة، أو عشرين ومائة من الشاة. # وقد روينا عن عبد الملك بن مروان أنه قضى في الجنين إذا ملص بعشرين ~~دينارا، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظما فستين، وإذا كان العظم قد ~~كسي لحما فثمانين، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار. قال: وبلغني أن عليا ~~قضى بمثل ذلك. وقال قتادة: إذا كان مضغة فثلثي غرة، وإن كانت علقة فثلث. # قال أبو بكر: فأما مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي وكثير من أهل ~~العلم، فإنهم يقولون: إذا استبان خلقه وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة. ### ||| AUTO ذكر جنين الأمة # واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة. # فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها. PageV13P377 # كذلك قال الحسن البصري، وبه قال قتادة، وحكي هذا القول عن أبي الزناد، وبه ~~قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، وكذلك نقول. وقال النخعي ~~والزهري والحكم في جنين الأمة: من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها. # قال أبو بكر: والمعنى واحد. # وقالت طائفة: إن كان غلاما فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية ~~ففيها عشر قيمتها لو كانت حية. هذا قول النعمان وابن الحسن. هكذا حكاه ~~الشافعي عنهما. وحكى غيره عن النعمان إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه، وإن ~~كانت جارية ففيها عشر قيمة أمها. وقال سفيان الثوري: ms3341 إن كان غلاما فنصف عشر ~~قيمة أمه، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية. وكيع عنه. PageV13P378 # وفيه قول ثالث: قاله النخعي، قال: في الجنين الأمة نصف عشر ثمن أمه. # وفيه قول رابع: قاله سعيد بن المسيب، قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير، ~~وروي ذلك عن الزهري. # وفيه قول خامس: قاله زيد بن أسلم قال: أقام عمر بن الخطاب قيمة الغرة غرة ~~العبد أو الأمة خمسين دينارا فدية جنين الأمة عشر ثمن الغرة خمسة دنانير، ~~ولا يكون عشر ثمن الأمة، لأن أمه وإن ارتفع ثمنها لا يرتفع ثمن جنينها. # وفيه قول سادس: قاله حماد بن أبي سليمان قال: في جنين الأمة حكم. ### ||| AUTO ذكر جنين الكتابية # كان مالك بن أنس يقول في جنين اليهودية والنصرانية: فيه عشر دية أمه. ~~وكذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، PageV13P379 ~~وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولم أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا. ### ||| AUTO ذكر المرأة يجنى عليها فتطرح جنينا حيا ثم يموت # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين سقط حيا من الضرب ~~الدية كاملة. # روينا هذا القول عن زيد بن ثابت. # وبه قال عروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، والشعبي، وابن شبرمة، ومالك، ~~وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، PageV13P380 ~~وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحب الرأي، وكذلك نقول. # 9606 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: قال عباد: [عن حجاج]، عن مكحول، ~~عن زيد قال: إذا وقع الجنين حيا تم عقله استهل أو لم يستهل. ### ||| AUTO ذكر الصفة التي بها يستحق اسم الحياة # واختلفوا في المعنى الذي به يستحق اسم الحياة. # فقالت طائفة: لا يكمل له الدية حتى يستهل صارخا. # هذا قول شريح، والزهري، وقتادة. PageV13P381 # وقال قتادة: لو خرج تاما فمكث الروح يجري فيه ثلاثا، ما ورثته حتى يستهل. # وقال ابن عباس، والنخعي، والقاسم بن محمد: الاستهلال الصياح. # وكان الزهري يقول: أرى العطاس استهلالا. # وممن قال بأن حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال: مالك بن أنس. وقال أحمد ~~وإسحاق: إذا خرج فاستهل ففيه ms3342 الدية. # وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يفرض للصبي إذا استهل. # وروينا عن ابن الزبير أنه سأل حسين بن علي عن المولود يولد في الإسلام ~~قال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه. وقال جابر بن عبد الله: يرث إذا سمع صوته. # وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل الصبي ورث وورث. # قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن حياة المولود إذا عرفت PageV13P382 ~~بتحريك، أو صياح، أو رضاع، أو نفس، كانت أحكامه أحكام الحي. # هكذا قال الشافعي. # وقال سفيان الثوري، والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا: إذا كان ~~حيا صلي عليه وإن لم يستهل. # وقد روينا عن زيد بن ثابت بإسناد لا يثبت أنه قال في السقط يقع فيتحرك ~~قال: كملت ديته استهل أو لم يستهل. # وقال قائل: هذا الذي قاله الثوري والأوزاعي والشافعي يحتمل النظر، لأن ~~المعنى في الاستهلال أن تعرف حياته، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال وجب أن ~~يحكم له بحكم الاستهلال، لأنهم قد أجمعوا أن ميراثه يجب باستهلاله لولا ~~حديث ثابت عن رسول الله مخرجه [مخرج] الأخبار لا يجوز عليه النسخ ولا ~~التبديل وهو خارج من باب الأمر والنهي. # 9607 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، ~~عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخا من مسه إلا ~~مريم بنت عمران وابنها". قال: "إن شئتم قرأتم: PageV13P383 # {وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} ". # قال هذا القائل: فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مولود يولد إلا ~~استهل صارخا، إلا ابن مريم وأمه، قال: وهذا لا يجوز أن يكون غير ما قال: ~~قال: وقصد أصحاب رسول الله إلى الاستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل ~~على أن الحياة لا تعرف إلا به. والله أعلم. ### ||| AUTO ذكر المرأة تطرح أجنة # قال أبو بكر: وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها، ففي ms3343 كل جنين غرة، ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في الجنين الواحد بغرة وجب أن يحكم ~~لكل جنين بغرة، ففي الجنينين غرتان، وفي الثلاث ثلاث غرر. وهذا قول الزهري، ~~قال: وكما يكون في كل واحد الدية. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ~~أحفظ عن من لقيت في هذا خلافا. ### ||| AUTO ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه # اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين. # فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي. # هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. PageV13P384 # وكان الزهري يقول: إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه. ### ||| AUTO مسائل من هذا الباب # اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. # فقال مالك: لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل ~~أمه ويسقط من بطنها. # وقال الشافعي: ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ~~ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] علمت ~~أنه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه، ولا فرق بين خروج بعضه وكله، في ~~علمي بأنه جنى على جنين. # قال أبو بكر: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الجنين الذي ~~ألقته المرأة غرة ما وجب فيه شيء، فالذي يجب أن يوجب ما أوجب النبي صلى ~~الله عليه وسلم حيث أوجب، ويوقف عن أن يوجب الغرة حيث لم يوجب النبي صلى ~~الله عليه وسلم. # وكان الشافعي يقول: إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله ~~سواء، وفي كل جنين منهم غرة لها ميراثها مما ألقته PageV13P385 ~~وهي حية، وما ألقت بعد الموت لم ترثه. # وأوجب أصحاب الرأي في الجنين الذي خرج قبل موتها خمسمائة ولها ميراثها ~~منه، وليس في الذي خرج بعد موتها شيء. # وكان مالك والشافعي وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروث على كتاب ms3344 الله. # قال الشافعي: كما يورث لو ألقته حيا ثم مات يرثه أبواه معا أو أمه إن لم ~~يكن له أب [حر] مع من ورثه معها. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # وكان الزهري يقول: إن كان الضارب الأب لم يرث من تلك الغرة شيئا، هي ~~لوارث الصبي غيره. وهذا على قول الشافعي. # وقال النخعي في امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال: تعتق رقبة، وتعطي زوجها ~~غرة، وليس لها شيء، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. # وكان الزهري يقول في رجل أعتق ما في بطن جاريته فضربها رجل فوقع ميتا ~~قال: ديته دية المملوك. وبه قال الثوري. PageV13P386 # وقال أحمد في هذه المسألة: لا يجب له العتق إلا بالولاد، وهو عبد حتى يعلم ~~أنه حي أو ميت. وكذلك قال إسحاق. # وكان الشافعي يقول: وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلقي ~~جنينها [حتى عتقت أو على الذمية (جناية) فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففي ~~جنينها] ما في جنين حرة. # قال أبو بكر: وكذلك نقول. # قال أبو بكر: وإذا اختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني: طرحت جنينا ~~ميتا، وقالت: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه في قول الشافعي وأبي ~~ثور وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. PageV13P387 ### || AUTO جماع أبواب الكفارات التي تلزم القتلة # اختلف أهل العلم في الجماعة يقتلون الرجل خطأ. # فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم ~~النخعي، وعكرمة، والحارث العكلي، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وأحمد ~~بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي. # [وقالت طائفة: عليهم كفارة واحدة حكي ذلك عن عثمان البتي] # وبه قال أبو ثور، وحكاه عن الأوزاعي. # وفيه قول ثالث: قاله الزهري، قال الزهري في القوم يرمون بالمنجنيق ~~فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركوا فيها ~~جميعا، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم، وإن أعتق كل من يجد، فعلى من لم يجد ~~صيام شهرين متتابعين، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام ~~بينهم، ولكن على كل ms3345 واحد منهم صيام شهرين متتابعين. PageV13P388 ### ||| AUTO ذكر الكفارة في قتل العمد # واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمدا. # فحكي عن مالك أنه سئل عن قاتل العمد إذا عفي عنه أيعتق رقبة؟ # قال: نعم، ذلك خير له. ابن نافع عنه. # قال: وسئل مالك عن الحر يقتل العبد عمدا قال: أرى أن يضرب مائة ويسجن سنة ~~ويعتق رقبة مؤمنة، قال الله عز وجل: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} ~~فأرى أن يعتق رقبة مؤمنة. # وكان الشافعي يقول: وإذا وجبت على القاتل الكفارة في قتل الخطأ، وفي قتل ~~المؤمن في دار الحرب، كانت الكفارة في قتل العمد أولى. # وقالت طائفة: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله. هكذا قال أبو ثور، ~~وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن الثوري، وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا ~~يجوز التمثيل عليها. ### ||| AUTO ذكر وجوب الكفارة على قاتل الذمي # قال الله {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} الآية. # فاختلفوا في معنى هذه الآية: # فروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} PageV13P389 ~~قال: هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه من أهل العهد فيسلم إليهم ديته ويعتق ~~الذي أصابه رقبة. # 9608 - حدثنا زكريا، حدثنا إسحاق، حدثنا معاوية بن هشام القصار، حدثنا ~~عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس في قوله {وإن ~~كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ... قالا: هو كافر. # وقد روينا عن النخعي غير ذلك، أنه قال في هذه الآية قال: هذا المسلم ~~وقومه مشركون لهم عقد، فيكون ديته لقومه، وعقله على قومه، وميراثه ~~للمسلمين. # وروينا عن جابر بن زيد أنه قال: وهو مؤمن. وكذلك قال الحسن البصري، وكان ~~الحسن البصري [يقول]: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. PageV13P390 # وقال الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء. ### ||| AUTO ذكر وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب # كل من أحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينا مع ms3346 ~~الغرة الرقبة. هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي، والحسن البصري، والحكم. ~~وقال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق: عليه الكفارة. PageV13P391 ### || AUTO جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات # أجمع أهل العلم على أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية. # واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثر من دية الحر. # فقالت طائفة: قيمته يوم يصاب، بالغا ما بلغ. هكذا قال سعيد بن المسيب، ~~والحسن البصري، وإياس بن معاوية، والزهري، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد ~~العزيز، ومكحول، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وبه ~~قال مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. # وقالت طائفة: لا تبلغ دية العبد الحر. كذلك قال النخعي والشعبي وقال ~~الثوري: قول إبراهيم والشعبي، أن لا يبلغ دية الحر أحب إلى سفيان. PageV13P392 # وقال النعمان في العبد يقتل خطأ: على عاقلة القاتل القيمة، بالغة ما بلغت، ~~إلا أنه لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم، فينتقص من ذلك ما تقطع فيه الكف، ~~لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه. # وقد روينا عن سعيد بن العاص قولا ثالثا، وروينا عنه أنه حكم في عبد قتل - ~~وكان ثمنه عشرة آلاف - أربعة ألاف، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر. # وقد اختلف عن عطاء في هذه المسألة: # فحكى أيوب بن موسى عنه أنه قال كقول سعيد بن المسيب، وحكى الحجاج بن ~~أرطأة عنه أنه قال: دية المملوك ثمنه، فإن زاد على دية الحر رد إلى دية الحر. # قال أبو بكر: وهذه أصح الروايات عنه، وهو قول رابع. وبهذا القول قال حماد ~~بن أبي سليمان قال: لا تجاوز دية الحر. PageV13P393 # واختلف فيه عن الحكم، فروى شعبة عنه أنه قال: قيمته - وإن بلغت - عشرين ~~ألفا. وحكى الحجاج بن أرطاة عنه أنه قال كقول الشعبي والنخعي. # قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. # وفي إجماع أهل العلم على أن ديات الأحرار سواء لا فضل لبعضهم على بعض في ~~الدية، مع ms3347 اتفاقهم على اختلاف أثمان العبيد أبين البيان على افتراق ~~أحوالهم، إذ العبيد اموال تختلف قيمتهم، والأحرار ليسوا بأموال تستوي ~~دياتهم، فهم في هذا الباب بسائر الأموال المختلفة قيمتها أشبه منهم ~~بالأحرار الذين لا تختلف دياتهم، فقضى إجماعهم في الفرق بين الفريقين على ~~اختلاف سبيل الأحرار والعبيد، وأنهم في هذا الباب [كسائر] السلع التي تختلف ~~أثمانها أشبه منهم بالأحرار الذين دياتهم مستوية مؤقتة. ### ||| AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات ~~الأحرار في دياتهم # روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب. # 9609 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، ~~عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وعقل العبد في ثمنه مثل عقل ~~الحر في ديته. PageV13P394 # 9610 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن آدم، عن حماد بن سلمة، عن ~~حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: تجري جراحات ~~العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار. # وبه قال محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور. # وقال سعيد بن المسيب في عبد تقطع رجله قال: نصف ثمنه. وقال الشعبي، ~~ومحمد، وعطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وشريح، وقتادة: في موضحة ~~العبد نصف عشر ثمنه. وذكر مالك أنه بلغه ذلك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. # وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه. # وفيه قول ثان: وهو أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته عشر ونصف ~~العشر من ثمنه، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى ~~هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح ~~العبد ويبرأ. كم بين قيمة العبد اليوم بعد PageV13P395 ~~أن أصابه هذا وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يعطى ما بين القيمتين. هذا ~~قول مالك، وقال: هو الأمر عندنا. # وقد كان النخعي يقول: إذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه ms3348 كله، ويدفعه ~~إلى الذي أصابه. # وقال إياس بن معاوية غير ذلك كله، قال: إذا قال قطع يد عبد عمدا أو فقأ ~~عينه قال: هو له وعليه ثمنه. # وكان سفيان الثوري يقول: وإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو ~~رجل أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد برئ، وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه ~~إلى الذي أصابه وأخذ ثمنه إذا كان قد برئ. # قال أبو بكر: وهذا قول موافق لقول النخعي الذي ذكرته آخرا، وأدخل الشافعي ~~على من خالفه فقال: جعلنا نحن وأنت في الرجل والمرأة رقبتين ودياتهما ~~مختلفين، وكذلك جعلنا في العبد رقبة، وإنما ذكر الله الرقبة حيث ذكر الدية ~~وسائر الحيوان إذا تلفت، وسائر السلع لا رقبة فيها، فهو يجامع الأحرار في ~~أن فيه مع القيمة، وفي أن العبد إذا قتل العبد كان بينهما قصاصا، وعليه ما ~~على الحر في بعض الحدود، وعليه الفرائض من الصوم والصلاة، والكف عن ~~المحارم، ألم يكن الواجب على العالمين إذا كان آدميا أن يقيسوه على ~~الآدميين، ولا يقيسوه على البهائم ولا المتاع. PageV13P396 ### ||| AUTO ذكر العبد يجني ثم يعتقه سيده وهو عالم بجنايته أو لا يعلم ذلك # واختلفوا في المملوك يقتل حرا فيعتقه السيد. فقالت طائفة: يغرم السيد ~~الدية، والعتق واقع. هذا قول النخعي والشعبي. # وفيه قول ثان: وهو أن على السيد ثمنه. هكذا قال الزهري، وحماد بن أبي ~~سليمان، والحكم. # وفيه قول ثالث: وهو أن العبد يسعى في جنايته. هكذا قال الحسن البصري. # وفيه قول رابع: قاله مالك، قال مالك في العبد يجرح فيعتقه سيده بعدما جرح ~~وعلم ذلك قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، ~~وإلا حلف سيد العبد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح ثم أسلم العبد إلى من جرح. # وفيه قول خامس: وهو إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن ~~للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد. هذا قول سفيان الثوري، ~~وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. PageV13P397 # وفيه ms3349 قول سادس: وهو أن عتقه باطل علم [بالجناية] أو لم يعلم، وذلك أن ~~الجناية في رقبة العبد وليس للمولى إتلافه. # كذلك قال أبو ثور، وقال: هو قياس قول أبي عبد الله - يعني - الشافعي في ~~العبد المرهون. ### ||| AUTO ذكر حكم العبد الجاني # واختلفوا في العبد يجني جناية تأتي على نفس المجني عليه خطأ. # فقالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه. روينا هذا القول عن علي ~~بن أبي طالب. # 9611 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص، عن حجاج، عن حصين الحارثي، ~~عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن ~~شاء فداه، وإن شاء دفعه. # وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والزهري، ~~ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ~~ومحمد بن الحسن. # وقالت طائفة: إن كان القتل عمدا فلهم القود، وإن شاءوا عفوا، وليس لهم أن ~~يسترقوه. PageV13P398 # هذا قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والحارث العكلي، والنعمان. # وفيه قول ثالث: وهو أن لهم أن يسترقوه إذا دفعه السيد إلى أولياء ~~المقتول. هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وبه قال الشعبي ~~أحد قوليه. # وكان مالك يقول: إذا قتل العبد عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل، ~~وإن شاء أخذ العقل، فإن هو أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء أرباب العبد ~~القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول فعلوا، وإن شاءوا أسلموا عبدهم، فإذا ~~أسلموه فليس عليهم إلا ذلك، وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذوا العبد ~~القاتل ورضوا به أن يقتلوه، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد ~~والرجل، وأشباه ذلك بمنزلته في القتل. # وكان الشافعي يقول: وإذا قتل عبد عبد رجل فسيده بالخيار بين أن يقتل أو ~~يكون له قيمة العبد المقتول في عنق العبد القاتل، فإن أداها سيد العبد ~~القاتل متطوعا فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا القصاص، وإن أبى سيد العبد ~~القاتل أن يؤديها لم يجبر ms3350 عليها وبيع العبد القاتل، فإن كان ثمنه أقل من ~~قيمة ثمن العبد المقتول أو ثمنه، فليس لسيد العبد المقتول إلا ذلك، وإن كان ~~فيه فضل رد على سيد العبد القاتل، وإن كان في PageV13P399 ~~العبد القاتل فضل خير سيد العبد بين أن يباع بعضه حتى يوفي هذا ثمنه، ويبقى ~~هذا على ما بقي من ملكه، أو يباع كله فيرد عليه فضله، وأحسبه سيختار بيعه، ~~لأن ذلك أكثر لثمنه. ### ||| AUTO ذكر العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض # واختلفوا في العبد يجني على نفر بعضهم قبل بعض: # فقالت طائفة: هو بينهم بالحصص. هكذا قال الحسن البصري، وحماد بن أبي ~~سليمان، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. # وبه قال أصحاب الرأي، وذلك إذا جنى الجنايات قبل أن يقضي فيه القاضي شيئا. # وفيه قول آخر: وهو أنه يقضي به لآخرهم. روينا هذا القول عن شريح. وبه قال ~~الشعبي وقتادة. # وروينا عن شريح رواية أخرى وهي: أن يدفع إلى الأول إلا أن يفديه مولاه، ~~ثم يدفع إلى الثاني، ثم يدفع إلى الثالث، إلا أن يفديه الأوسط. PageV13P400 ### ||| AUTO ذكر العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر # اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر، ويقتله الآخر ~~خطأ قبل أن يقوم عليه. # فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري يقولون: إذا أعتق أحد ~~الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا، وغرم ~~لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء، على المعتق قيمة ~~حصة شريكه الذي قتل، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار، لأن العتيق يتم ~~بالقول عندهم دون أن يقوم عليه. وهذا قول قتادة. # وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته، ولا يعتق ~~نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها ~~إلى شريكه، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه، وإنما يصير حدا إذا أخذت ~~منه القيمة، فأما قبل ذلك فلا. هذا قول ms3351 مالك بن أنس. وقد كان الشافعي يقول ~~إذ هو بالعراق بقول مالك في هذه المسألة، ثم قال بمصر: فيها قولان: أحدهما ~~كقول مالك، والقول الآخر كقول الثوري. # قال أبو بكر: فقياس قول من قال لا يعتق من العبد إلا نصيب المعتق أن يكون ~~على القاتل نصف دية حر، ولا شيء عليه في حصته PageV13P401 ~~إلا الأدب، لأن ملكه لم يزل عن حصته بعتق المعتق حيث لم يكن قوم عليه حتى أتلفه. # وقال ابن جريج: سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره، وأمسك ~~الآخر ثم مات، قال: ميراثه شطران بينهما، و[قاله] عمرو بن دينار. # وقد روينا عن الشعبي أنه قال: في عبد أعتق نصفه، ثم فجر قال: يضرب خمسة ~~و[سبعين] سوطا. # وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى ~~ويرث بقدر ما أدى. ويحجب بقدر ما أدى. # والعبد الذي نصفه حر أحكامه في شهادته ونكاحه وحدوده أحكام العبيد في قول ~~الشافعي، والنعمان. # قال أبو بكر: وإذا كان للرجل عبدان فقتل أحدهما الآخر عمدا فللسيد القود ~~إن شاء في قول مالك، والشافعي. PageV13P402 ### ||| AUTO ذكر جناية المكاتب # اختلف أهل العلم في جناية المكاتب. # فقالت طائفة: جنايته في رقبته هكذا قال النخعي، والزهري، والحسن البصري ~~والثوري. # وقال حماد بن أبي سليمان: يسعى فيها وفي المكاتبة بالحصص. # وقال عطاء بن أبي رباح: ما جنى على المكاتب فهو له يستعين به في كتابته. ~~وبه قال الثوري. # وقال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب: إذا جرح جرحا يقع عليه فيه [العقل] ~~أن المكاتب إذا قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه، وكان على ~~كتابته، وإن لم [يقو] على ذلك فقد عجز عن كتابته، وإذا عجز المكاتب عن أداء ~~عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه ~~فصار عبدا مملوكا له، وإن أحب أن يسلمه إلى المجروح أسلمه، وليس عليه أكثر ~~من ذلك. # وكان الشافعي يقول: على المكاتب والمكاتبة ms3352 في جنايتها الأقل من قيمة ~~الجاني منهما يوم جنى أو الجناية، فإن قدرا على أدائها مع الكتابة فهو ~~مكاتب بحاله، وله أن يؤديها قبل الكتابة، فإن لم يكن عنده PageV13P403 ~~ما يؤدي عجزه في مال الأجنبي. # وإذا عجزه السيد، أو رضي المكاتب، أو عجزه الحاكم، خير الحاكم السيد بين ~~أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية، أو قيمته. # وإن لم يفعل بيع عليه فأعطي أهل الجناية. # وقال أحمد في المكاتب يجني: يؤدي إلى أهل الجناية أولا، فإن عجز رد ~~رقيقا، وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه. وكذلك قال إسحاق. # وقال أبو ثور: يسعى في الكتابة والجناية جميعا. وحكي عن الكوفي أنه قال: ~~يسعى في الجناية. # وقالت طائفة: جناية المكاتب على سيده، وكذلك المعتق عن دبر، وأم الولد. ~~هذا قول النخعي. # قال أبو بكر: قول الشافعي حسن. وقد روينا عن عطاء أنه قال: يؤخذ بها ~~السيد، ويرجع بها عليه، وما جنى عليه له، يستعين بها في كتابته. ### ||| AUTO ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه # واختلفوا في حكم المكاتب في الجناية وقد أدى بعض كتابته. # فقالت طائفة: ذلك على قدر ما عتق منه. # روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا أصاب المكاتب حدا PageV13P404 ~~أو جناية، أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه، والميراث على ~~قدر ما أعتق منه. # 9612 - حدثناه علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن ~~خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصاب .... # وروينا عن النخعي أنه قال: بحساب ما أدى. # قال أبو بكر: # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يوافق ظاهره هذا القول. # 9613 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن ~~أبي عبد الله قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤدي [المكاتب] بقدر ما عتق منه دية الحر، ~~وقدر ما رق منه دية العبد". ms3353 # وقالت طائفة: جناية المكاتب جناية عبد. روينا هذا القول عن شريح، وعمر بن ~~عبد العزيز، وبه قال مالك بن أنس، ومن تبعه من PageV13P405 ~~أهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي. # وروينا عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت وعائشة أنهم قالوا: المكاتب مملوك ~~ما بقي عليه درهم. # وهذا قول ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح، والنخعي، والقاسم بن ~~محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، وبه قال ابن ~~شبرمة، ومالك، والثوري، والشافعي. وقد ذكرت أسانيدها في كتاب آخر. ### ||| AUTO ذكر جناية المدبر # اختلف أهل العلم في جناية المدبر. # فقالت طائفة: المدبر عبد، وجنايته كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن ~~البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. PageV13P406 # قال أبو بكر: وبهذا نقول. وذلك للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~باع مدبرا. # 9614 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر ~~قال: أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له: يعقوب القبطي عن دبر منه، فبلغ ذلك ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أله مال غيره؟ " قالوا: لا. قال: "من ~~يشتريه مني؟ " قال: فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمانمائة. ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنفق على نفسك، فإن كان لك فضل فعلى أهلك، ~~فإن كان فضل فعلى أقاربك، وإن كان فضل فاقسم هاهنا وهاهنا وهاهنا". # وقالت طائفة: جناية المدبر على مولاه. # روينا هذا القول عن [أبي] عبيدة بن الجراح، وعمر بن عبد العزيز. # 9615 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن ~~لمحمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن السلولي، عن معاذ بن جبل، عن أبي ~~عبيدة بن الجراح قال: جناية المدبر على مولاه. # وبه قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، قال الثوري: على ~~مولاه يضمن قيمته، وحكى الفريابي عن الثوري أنه PageV13P407 ~~سئل عن مدبر خرق ثوبا، قال: هو دين عليه. # روينا عن الشعبي أنه قال: جناية المدبر وأم الولد على عاقلة ms3354 مواليهما. # وقال أصحاب الرأي: إذا قتل المدبر رجلا خطأ فإن على مولاه قيمته يوم قتل ~~مدبرا لأولياء القتيل، ولا يكون على المدبر من ذلك شيء، لأنه حال بينهم ~~وبين العبد بالتدبير، فإن جنى المدبر جناية فقتل رجلا آخر خطأ فإنهم ~~يشتركون في تلك القيمة الأولى، ولا يكون على المولى شيء بعد القيمة الأولى، ~~ودفعه القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية. # وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال مالك في المدبر: إذا جرح وله مال فأبى ~~سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء رجع ~~المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر بما بقي له من جرحه، ~~وقال مالك في مدبر جرح رجلا فأسلم إليه فاستخدمه أياما ثم جرح رجلا آخر ~~يتحاصان في خدمته، وقال مالك في المدبر يقتل: لسيده قيمته [يوم] قتل. # قال أبو بكر: المدبر عبد، أحكامه أحكام العبيد، جرح أو جرح. PageV13P408 ### ||| AUTO ذكر جناية أم الولد # اختلف أهل العلم في جناية أو الولد. # فقال كثير من أهل العلم: جنايتها على سيدها، كذلك قال الحسن البصري، ~~وإبراهيم النخعي. # وقال مالك في جناية أم الولد: على سيدها ما بينها وبين قيمتها. # وقال الشافعي: يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية، وكذلك قال أحمد، ~~وإسحاق، وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وهذا قول عوام المفتين من علماء الأمصار، لأن مذهبهم المنع ~~من بيع أمهات الأولاد اتباعا لعمر بن الخطاب. # وفي هذه المسألة قولان آخران: # أحدهما: أن حكمها كحكم سائر الإماء، وهذا على مذهب من رأى بيعهن من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن كان يبيعهن علي بن أبي طالب، وابن ~~عباس، وابن الزبير، وقد اختلف فيه عنه، وقال جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد ~~والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. # وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب أحكام أمهات الأولاد. # وسئل الشعبي عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها PageV13P409 ~~وقد ولدت له قال: هي أمة إن شاء ms3355 مولاها ودى عنها، وإن شاء أسلمها برمتها. # والقول الثاني: قول قاله أبو ثور قال: إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ~~ما قالوا، وإلا فإن المولى غير متعدي بالوطء ولا مانعها من حق، ولم يكن ~~الوطء بعد الجناية فيكون مانعا من حق، فليس عليه شيء وإنما هي جارية وليست ~~بحرة، فيكون في مالها أو عاقلتها، ولا أمة فيجبر سيدها أن يفديها أو ~~يسلمها. # وأرى - والله أعلم - أن تجعل جنايتها على بيت المال. ### ||| AUTO ذكر أم الولد تجني جناية بعد جناية # واختلفوا في أم الولد تجني جناية بعد جناية. # فكان مالك يقول: إذا جرحت فغرم سيدها قيمتها، فكلما جرحت جرحا غرم ~~قيمتها، فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح، وكذلك قال عبد الملك. # وقال أصحاب الرأي في المدبر إذا دفع المولى القيمة يوم جنى بغير أمر ~~قاضي، ثم جنى ثانية قتل قتيلا آخر خطأ، فإنهما يتبعان أهل الجناية الأولى ~~فيأخذون منه نصف القيمة، وإن شاءوا اتبعوا المولى بذلك، ويرجع المولى على ~~الذي أخذ منه القيمة، وإن كان المولى دفع بعضا بغير قضاء [قاضي] فلا ضمان ~~على المولى، ولكن (أهل الجناية PageV13P410 ~~الآخر يتبعون) أهل الجناية الأولى فيأخذون منهم نصف القيمة، وأم الولد في ~~جميع ما ذكرناه من جناية المدبر بمنزلة المدبر، وهذا كله قول النعمان. # وقال يعقوب ومحمد: قضاء القاضي وغير قضاء القاضي سواء، لا ضمان على ~~المولى في شيء من ذلك. # وقال الشافعي: إذا جنت أم الولد ضمن الأقل من قيمتها، أو الجناية للمجني ~~عليه، فإن عادت فجنت أخرى وقد أخرج قيمتها ففيها قولان: # أحدهما: أن إسلامه قيمتها كإسلامه بدنها فيرجع المجني عليه الثاني [بأرش ~~جنايته] على المجني عليه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما، ثم هكذا إن ~~جنت جناية أخرى رجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا شركاء في قيمتها ~~بقدر الجناية عليهم. # والقول الثاني: أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية فإذا عادت فجنت وقد ~~دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على [الأول] بشيء، ورجع الآخر على سيدها ~~فأخذ منه ms3356 الأقل من قيمتها أو الجناية، وهكذا كلما جنت، ومال المزني إلى ~~القول الآخر. PageV13P411 ### ||| AUTO ذكر أم الولد تجني على سيدها # واختلفوا في أم الولد تجني على سيدها جناية (تأتي) على نفسه. # فقالت طائفة: ليس عليها شيء. هكذا قال سفيان الثوري، وبه قال أصحاب ~~الرأي، وقال أحمد: فيها قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت ~~وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها، ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم ~~يكن عندها يكون دينا عليها، وهذا أعجب إلي. قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن ~~عندها يكون دينا عليها. ### || AUTO ذكر الجمل الصئول # اختلف أهل العلم في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها. # فقالت طائفة: لا شيء عليه، كذلك قال طاوس، وقال مالك كذلك: إن قامت بينة ~~أنه أراده، فإن لم تقم على ذلك بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل. # وقال الشافعي: إن لم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا غرم عليه كما لا يكون ~~عليه غرم في الرجل المسلم يريده فضربه فقتله إذا لم يقدر PageV13P412 ~~على دفعه إلا بضربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله ~~فهو شهيد". فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز، كان الأقل ~~أسقط، وقال ربيعة كما قال مالك: إذا قامت البينة على ذلك فهو هدر. # وقالت طائفة: يغرم قيمته. كذلك قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقال ~~أبو هريرة: من أصاب العجماء غرم، وحكي هذا القول عن النعمان ويعقوب. ### || AUTO ذكر الجنايات على الدواب # واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها. # فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن ~~الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. # 9616 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن ~~عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها. # 9617 - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن ~~شريك، عن عبد الملك بن ms3357 عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر ~~بن الخطاب قضى في عين الدابة PageV13P413 ~~إذا فقئت ربع ثمنها. # وقال ابن جريج: قلت لعطاء في عين الدابة قال: الربع زعموا. # وفيه قول ثان: وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها، هذا قول ~~مالك، والشافعي، وأبي ثور، وقال أبو ثور: أحسب أن بعض الناس يعني الكوفي ~~قال: في عين الدابة ربع ثمنها. # واختلفوا فيما في جنين الدابة. فكان الحسن البصري يقول: في جنين الدابة ~~عشر ثمن أمة. وقال الحكم: كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة. # وفيه قول ثان: وهو أن في جنين الدابة قيمته. هكذا قال النخعي، وقال ~~الزهري في جنين البهيمة: نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى ~~[برأيه]. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: عليه ما نقص الأم. PageV13P414 ### || AUTO ### || AUTO ذكر القسامة # [ذكر] الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي، واليمين على ~~المدعى عليه. # 9618 - أخبرنا محمد بن علي النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، ~~عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي ~~الله وهو عليه غضبان". قال: فأنزل الله: {إن الذين يشترون بعهد الله ~~وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال: في ~~نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألك بينة؟ " ~~قال: فقلت: لا. فقال رسول الله: "فتحلف". قال: قلت: إذا يحلف، فأنزل الله ~~{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} الآية، ففي نزلت. # 9619 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا ~~سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من ~~كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: إن هذا غلبني على ms3358 ~~أرض كانت لأبي. فقال PageV13P415 ~~الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه". قال: يا رسول ~~الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "ليس لك منه إلا ذلك". قال: فانطلق ليحلف، فلما أدبر قال ~~رسول الله: "أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] الله وهو عنه معرض". # قال أبو بكر: فقال بظاهر هذين الخبرين عوام أهل العلم من علماء الأمصار ~~قديما وحديثا، والحكم بظاهر ذلك عندي يجب إلا أن يخص الله في كتابه أو على ~~لسان نبيه حكما في شيء من الأشياء، فيجب أن يستثنى من جملة هذين الخبرين ما ~~دل عليه الكتاب أو السنة، فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد المقذوف إذا ~~لم يكن مع القاذف أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف، وخص من ~~رمى زوجته بأن أسقط عنه حد القذف إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن ~~الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأقام أيمانه ~~الأربعة والتعانه إذا لم يأت بأربعة شهداء مقام أربعة شهداء، وقال الله عز ~~وجل {والذين يرمون المحصنات} الآية. وقال - جل وعز -: {والذين يرمون ~~أزواجهم} الآية. فالزوج رام لزوجته مدع خصه كتاب الله PageV13P416 ~~وأقام أيمانه الأربع، [مع] التعانه مقام أربعة شهداء، وثبتت الأخبار عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لاعن بين الذي رمى زوجته بالزنا وبين ~~زوجته بمعنى كتاب الله، وأجمع أهل العلم على القول به، ومما خصت السنة من ~~ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد في الأموال، وقال به ~~كثير من أهل المدينة وغيرهم من علماء أهل الحديث، ومما خصته السنة من ذلك ~~حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة، وأنا ذاكر بعض الأخبار عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما بعد - إن شاء الله - واختلاف ms3359 أهل العلم فيه ~~وبعض حججهم إن شاء الله، وإنما يكون الرجل متبعا لأخبار رسول الله إذا قال ~~بها كلها في مواضعها ولم يضرب بعضها ببعض فيكون دافعا بعض الأخبار قائلا ~~ببعضها. # 9620 - وقد روينا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه إلا ~~القسامة. حدثونا عن بشر بن الحكم، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو. PageV13P417 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في القسامة # اختلف أهل العلم في القسامة. # فقالت طائفة: القسامة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيها ~~بالمدعيين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا أحلف المدعى عليهم ~~خمسين يمينا فإن حلفوا برئوا. هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وهو مذهب ~~ربيعة، ويحيى ابن سعيد، وأبي الزناد، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل. # وفيه قول ثان: وهو إن شهد ذوا عدل على قاتله قتل به، وإن لم يشهد ذوا عدل ~~استحلف خمسين رجلا من المدعى عليهم بالله ما قتلوا، ولا علموا قاتلا، وإن ~~لم يحلفوا استحلف خمسين من المدعيين أن دمنا لفيكم، ثم يعطون الدية. هذا ~~قول الحسن البصري، وعن PageV13P418 ~~عمر بن عبد العزيز أنه لما رأى الناس يختلفون على القسامة بغير علم ~~استحلفهم وألزمهم الدية ودرأ عن القتل. # وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يبدأ بالمدعى عليهم في الأيمان، فإن نكلوا ~~ردت على المدعيين، فإذا حلفوا وجب لهم القود. # ذكر ابن جريج أن الزهري أخبره عن سنة رسول الله فيها أن يكون على المدعى ~~عليه وعلى أوليائه يحلف منهم خمسون رجلا إذا لم تكن بينة يؤخذ بها، فإن نكل ~~منهم رجل واحد ردت قسامتهم، ووليها المدعون فحلفوا بمثل ذلك، فإن حلف منهم ~~خمسون استحقوا، وإن نقصت قسامتهم أو ارتد منهم أحد لم يعطوا الدم. # وفيه قول رابع: روينا أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع ~~[رجل] من جهينة [فنزى] [منها] ms3360 فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: ~~أتحلفوا خمسين يمينا ما مات [منها]؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان. فقال ~~للآخرين: أتحلفون أنتم؟ قالوا: لا، فقضى بشطر الدية على السعديين. # 9621 - حدثناه محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ~~ابن شهاب، عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى ~~فرسا ... . PageV13P419 # وفي كتاب عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ~~ظهراني ديار، أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون ~~واستحقوا، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين: نصف على المدعى عليهم، ~~ونصف يبطله أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم. وكان الليث بن سعد ~~يقول: كانت قضاة المدينة وعلماؤهم يقولون: إذا نكل الفريقان عن القسامة غرم ~~المدعى عليهم نصف الدية. # وفيه قول خامس: وهو أن المدعى عليهم يستحقوا ويغرموا الدية، روينا هذا ~~القول عن عمر. # 9622 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا ~~فراس، [ومكحول]، عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، فقاسوا ما بين ~~الفريقين فوجدوه أقرب إلى وادعة، فحلفهم عمر خمسين يمينا ما (قتلناه)، ولا ~~علمنا (له) قاتلا، وغرمهم الدية. PageV13P420 # وبه قال النخعي، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي قالوا: والقسامة خمسون ~~رجلا يحلف كل رجل منهم بالله ما قتلت، ولا علمت قاتلا، ثم يغرمون الدية. # وفيه قول سادس: وهو الوقوف عن الحكم بالقسامة، قال الزهري: دعاني عمر بن ~~عبد العزيز فقال: إني أريد أن أدع القسامة، يأتي رجل من أرض كذا وآخر من ~~أرض كذا فيحلفون، قال: قلت: ليس ذلك لك، قضى بها رسول الله، والخلفاء، وإنك ~~إن تتركها يوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه، وإن للناس في القسامة لحياة. # وروينا عن سالم بن عبد الله أنه قال وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا ~~الغد في القسامة، فقال: يا [لعباد] الله لقوم [يحلفون] على أمر لم يروه ولم ~~يحضروه ولم يشهدوا، ولو ms3361 كان لي أو إلي من الأمر شيء لعاقبتهم أو لنكلتهم أو ~~لجعلتهم نكالا، وما قبلت لهم شهادة. # وروينا عن النخعي أنه قال في القسامة: يجوز شاهدان يشهدان. وكان الحكم لا ~~يرى القسامة شيئا. PageV13P421 # قال أبو بكر: قال الله: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن ~~كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر}، وقال عز وجل {وأطيعوا الله وأطيعوا ~~الرسول}، فوجب لما اختلف أهل العلم في أمر القسامة الاختلاف الذي ذكرناه أن ~~ينظر: هل للقسامة في كتاب الله أم في سنة رسول الله ذكر؟ فوجدنا الأخبار ~~الثابتة عن رسول الله تدل على أنه حكم بالقسامة في القتيل الذي وجد من ~~الأنصار بخيبر. # 9623 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، ~~حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج ~~أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر لحاجة فتفرقا في ~~نخلها، فقتل عبد الله بن سهل، فأتى أخوه عبد الرحمن وابنا عمه محيصة وحويصة ~~ابنا مسعود، فبدأ عبد الرحمن فتكلم، فقال رسول الله: "كبر الكبير" - يقول: ~~يبدأ بالكلام الأكبر وكان عبد الرحمن أصغر من صاحبيه - فتكلما في قتل ~~صاحبهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "استحقوا قتيلكم أو صاحبكم بأيمان ~~خمسين منكم". # قالوا: لم نشهد فكيف نحلف؟! فقال: "تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم". ~~قالوا: قوم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهل: ~~فأدركت ناقة من تلك الإبل فركضتني ركضة في مربد لهم. # 9624 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا PageV13P422 ~~مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن سهل بن أبي حثمة، أنه ~~أخبره ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد ~~أصابهما، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل ~~وطرح في فقيراء وعين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما ms3362 ~~قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم، فأقبل هو وأخو حويصة وهو ~~أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، فذهب محيصة يتكلم، وهو الذي كان ~~بخيبر. (فقال رسول الله لمحيصة: "كبر كبر" - يريد السن - فتكلم حويصة ثم ~~تكلم محيصة) فقال رسول الله: "إما أن تدوا صاحبكم، وإما ان تؤذنوا بحرب"، ~~فكتب إليهم رسول الله في ذلك فكتبوا: أما والله ما قتلناه. فقال رسول الله ~~لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا: لا. قال: ~~"فتحلف يهود". قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله من عنده فبعث إليهم ~~بمائة ناقة حمراء. # قال أبو بكر: وقد دفع بعض أهل الكوفة هذه الأخبار معتلا بأن الأولياء ~~إنما يحلفون على ما لا يعلمون، قال: وهذا لا يجوز، وقد عارضه غيره من ~~أصحابنا فقال: العلم يكون من وجوه، منها ما يعاينه الشاهد فيشهد به، ومنها ~~ما يسمعه من الشهود عليه، ومنها ما يستفيض به عنده الأخبار حتى تثبت معرفة ~~ذلك في قلبه ويسكن القلب عليه PageV13P423 ~~فيشهد به، وقد يثبت الشيء عند الرجل بما تواتر الأخبار عنده فيحلف على ما ~~غاب عنه إذا ثبت ذلك عنده من جهة الأخبار، وأهل القسامة يجوز أن يكونوا ~~عاينوا قتل صاحبهم، وقد يجوز أن يسمعوا إقرار القاتل بقتل صاحبهم، وقد يثبت ~~ذلك عندهم بأخبار الصادقين حتى يقر ذلك في قلوبهم، وقد يموت الرجل ويخلف ~~ولدا صغيرا فيكبر فيجد لأبيه مالا في يدي الوصي فيجوز له ملكه وإن ادعى ~~عليه فيه مدعي حلف أنه لا حق له فيه، وكل ذلك على ما يثبت عنده من أخبار من ~~يصدق من المخبرين. # قال أبو بكر: والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب القسامة ~~يستغنى بها عما سواها. ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة # اختلف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة. # فقالت طائفة: القسامة توجب القود. فممن رأى أن القسامة توجب القود: عبد ~~الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز. # 9625 - حدثنا علي بن عبد ms3363 العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا ~~حماد قال: أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن ~~القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير أقاد بها، وأن معاوية لم يقد بها، ~~وزعم أن عمر بن عبد العزيز أقاد بها في إمارته على المدينة. PageV13P424 # وذكر الليث بن سعد أن هشام بن عبد الملك قتل بالقسامة بمصر. وبه قال مالك، ~~وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي ~~الزناد، والليث بن سعد. # وفيه قول ثان: وهو أن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها. روينا هذا القول ~~عن ابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان. # 9626 - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا معمر، عن ~~حجاج، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: لا يقاد بالقسامة. # وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق بن ~~راهويه، والنعمان، وأصحابه. # قال أبو بكر: احتج الفريقان جميعا الذين أوجبوا القود بالقسامة، والذين ~~قالوا: لا قود فيها من أصحابنا خاصة أهل الحجاز منهم PageV13P425 ~~وغيرهم بحديث سهل بن أبي حثمة، واحتج الذين أوجبوا القود بقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"، قال بعضهم: والدليل على هذا ~~أنهم لما كانوا ادعوا قتل عمد لا قتل خطأ، والذي يجب على قاتل العمد القود ~~أو الدية أي ذلك اختار ولي القتيل في قول من جعل أولياء القتيل بين خيرتين، ~~واحتج بعض من دفع القود بالقسامة وأوجب الدية بأن الأخبار لما اختلفت ~~ألفاظها فكان في بعضها: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"، فقوله: صاحبكم يحتمل ~~أن يكون عنى المقتول فإن كان غير ذلك فقد يستحق دم المقتول بالقود ويستحق ~~بالدية، واحتج آخر بقوله: "إما أن تدوا صاحبكم"، وقد أجاب عن هذا القول بعض ~~من يوجب القود بالقسامة فقال: هذا الكلام كلام قبل خروج الحكم وحضور الخصم، ~~والكلام الذي يعتمد عليه الذي فيه ذكر الحكم قوله للأنصار: "تحلفون ~~وتستحقون دم صاحبكم، وقوله: "إما أن تدوا ms3364 صاحبكم" يحتمل أن يكون أراد: إن ~~اخترتم الدية، وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين"، مع قوله: "تحلفون ~~وتستحقون دم صاحبكم" يدل على صحة هذا الكلام، لأن أخبار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يبين بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض. # مسألة: # وقد اختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة في عدد من يجب أن يقتل به. فقالت ~~طائفة: لا يقتل بالقسامة إلا واحد. # كذلك قال الزهري، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل. PageV13P426 # وفيه قول ثان: قاله أبو ثور، قال أبو ثور: قال الشافعي: يقسموا على ما يجوز ~~أن يكونوا قتلوه إلا أن يدعوا على جماعة لا يجوز أن يكونون مثلهم يقتلون ~~فلا تجوز دعواهم. قال أبو ثور: وبه نأخذ، وذلك أنه إذا جاز أن يقسموا على ~~واحد جاز أن يقسموا على كل من يمكن أن يكون قتل، وقد قال ابن الزبير: يحلف ~~ويستحق عليهم، وكانوا ثلاثة. # قال أبو بكر: يشبه أن يكون من حجة من رأى أن يقتل أكثر من واحد بالقسامة ~~أن يقول: إذا جاز أن يقتل أكثر من واحد بالبينة تثبت على باب القسامة ~~بالبينة، وبه رأى ابن الزبير أن يحلفوا على ثلاثة ويستحقون القود، وقضى ~~بذلك مروان، ويحتمل أن يكون معاوية وعبد الملك تخلفا عن قتل الاثنين لمن ~~يرى أن يقتل أكثر من واحد في القسامة في قولهما حجة، لأنهما يخالفان من قال ~~بقول عمر في أصل مذهبهم. والله أعلم. ### || AUTO ذكر الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ~~ذلك المدعي # اختلف أهل العلم في المعنى الذي إذا وجد وجب الحكم بالقسامة، فكان مالك ~~والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله وجب الحكم ~~بالقسامة وكان الشافعي يقول: إذا كان مثل السبب الذي حكم فيه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وجبت القسامة، كانت خيبر دار يهود محضة PageV13P427 ~~لا يخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهره، وخرج عبد الله ~~بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل، فإذا كان كذلك فلهم القسامة، وكذلك ms3365 قال ~~أحمد، قال: إذا كان بين القوم عداوة أو شحناء كما كان بين أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. # وقالت طائفة: إذا قال المجروح أو المضرب: دمي عند فلان ومات، كانت قسامة. ~~قال عروة بن الزبير: ضرب رجل رجلا بعصا فعاش يوما وقال: ضربني فلان فمات، ~~فأتى قومه عبد الملك يسألونه القود، فأمرهم أن يقسموا عليه فحلف منهم ستة ~~رهط خمسين يمينا يردد الأيمان عليهم، ثم دفعه إليهم قودا بصاحبهم. # وقال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي سمع وأدرك أهل العلم عليه والناس في ~~القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون في ~~القسامة، والقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي عند ~~فلان، وإما أن يأتي ولاة الدم [بلوث] من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي ~~يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة. وقال الليث بن سعد: إن المضروب إذا ~~[قال]: قتلني فلان ومات على ذلك فشهد على قوله العدول، أنهم يقسمون ~~ويستحقون دمه مضت به السنة، وعليه كان العمل بالمدينة، وحكى ابن القاسم عن ~~مالك أنه قال: في كتاب الله PageV13P428 ~~في قتيل بني اسرائيل ما يصدق القسامة. قال الله عز وجل {فقلنا اضربوه ~~ببعضها} فذبحت البقرة، ثم ضربوه بلحمها فحيا، فتكلم فأخبرهم فقال: فلان ~~الذي قتلني، فقبل قوله، فقال: هذا مما يبين القسامة. # قال أبو بكر: والذي احتج به مالك بعيد الشبه من أبواب القسامة، ومن مدعي ~~يدعي أن فلانا قتله لا بينة معه بدعواه، ولو جاز أن يكون قصة بني إسرائيل ~~أصلا لنا نعتمد عليه، ونأخذ به في قتلانا لوجب أن نحكم بقول المدعي: فلان ~~ضاربي، أو جارحي، من غير أن يقسم الورثة عليه، لأن قتيل بني إسرائيل لم ~~يقسم الورثة عليه، وفي قوله: وفي قول جميع أهل العلم: أن أحدا لا يعطى ~~بدعواه شيئا، إذا لم يكن مع دعواه ما يجب أن يحكم له به، دليل على أن خبر ~~قتيل بني إسرائيل غير جائز أن يكون لنا أصلا ms3366 نبني عليه المسائل، وفي تركه ~~أن يحكم بقول المدعي دون أن يقسم الورثة دليل على تركه أن يقول بمثل ما ذكر ~~من قصة قتيل بني إسرائيل، وقد حكى ابن وهب عنه أنه قال فيمن قال عند موته: ~~قتلني فلان خطأ: إن لم يكن مع قوله شيء لم PageV13P429 ~~يقبل قوله، لأنه مدعي يتهم أن يكون يريد عناء ولده، ولكن لو كان لوث أقسم ~~معه وإن كان خطأ. # قال أبو بكر: وهذا ترك فيه لأصله، لأن المال إذا وجب أن يتهم فيه المدعي ~~وجب أن يتهم في الدم، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو ~~يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال". # 9627 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن ~~جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن ~~اليمين على المدعى عليه". ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في الأولياء الذين يحلفون في القسامة وكم ~~أقل ما يحلف منهم # اختلف أهل العلم في الأولياء الذين يحلفون في القسامة. # فقالت طائفة: لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن ~~للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو، هذا قول مالك. # وقال مالك: يحلف العصبة والموالي ويستحقون الدم، قال: ولو أردن النساء أن ~~يعفون فليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك PageV13P430 ~~منهن، لأنهم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه، فإن عفت العصبة والموالي بعد ~~أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق بذلك، لأن ~~من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل. # وقال مالك: يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن قل عددهم أو ~~نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم ~~الذين يجوز لهم العفو عنه فلا سبيل إلى الدم ms3367 إذا نكل واحد منهم، وإنما ~~(تردد) الأيمان على من بقي منهم إذا نكل من لا يجوز له العفو، فإذا نكل أحد ~~من الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان رجلا واحدا، فالأيمان لا ترد على ~~من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ~~ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن لم يبلغوا ~~خمسين رجلا، ردت الخمسون اليمين على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا ~~الذي ادعى عليه حلف هو خمسين يمينا. # وكان سفيان الثوري يقول: ليس على النساء والصبيان قسامة. وقال الليث بن ~~سعد: قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن والأمر عندنا أنه ليس للنساء قود ولا عفو ~~ولا قسامة. وقال الوليد بن مسلم: حدثني الأوزاعي أنه ليس للنساء قسامة ولا ~~عفو ولا قود. PageV13P431 # قال أبو بكر: وقد روينا عن النخعي وعطاء أن عفو كل ذي سهم جائز وهو مذهب ~~سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقد ذكرت هذا الباب ~~في موضع آخر، وقال عبد الملك الماجشون: ولا يقسم في العمد النساء، لأنهن لا ~~يشهدن في العمد. # قال أبو بكر: ليس باب القسامة من باب الشهادات بسبيل، لأن شهادة الرجل ~~لنفسه لا تجوز في شيء يجر إليها ويدفع عنها وهو يقسم فيستحق الدم. وقال ~~الوليد بن مسلم: سألت مالكا والليث بن سعد عن من أقسم من عصبة الدم وولاته ~~ممن لا تجوز شهادته في الأموال وغير ذلك فقالا: تجوز قسامته. # وقال الشافعي: إذا وجبت القسامة لم يكن لأحد أن يقسم عليه إلا أن يكون ~~وارثا، كأن قتله عمدا أو خطأ، وذلك أنه لا يملك بالقسامة إلا دية القتيل، ~~ولا يملك دية القتيل إلا وارث، ولا يجوز أن يحلف على (مال) يستحقه إلا من ~~له (الملك لنفسه) أو من جعل الله له المال من الورثة ولا يقسم ذو قرابة ليس ~~بوارث، والورثة يقسمون على قدر مواريثهم، وكذلك قال أبو ثور، قال: لا يقسم ~~إلا ms3368 وارث، ويقسم PageV13P432 ~~الورثة رجالا كانوا أو نساء في قول الشافعي، وأبي ثور. # وقال الشافعي: يحلف في القسامة الوارث البالغ غير المغلوب على عقله من ~~كان (من مسلم أو كافر عدل وغير عدل، ومحجور عليه) وغير محجور عليه، ~~والقسامة في المسلمين على المشركين، والمشركين على المسلمين فيما بينهم ~~مثلها على المسلمين لا تختلف. # قال أبو بكر: وبهذا نقول. ### || AUTO ذكر العدد الذين يقسمون من الأولياء # واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل. # فقالت طائفة: لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما ~~حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم. هذا قول مالك، قال مالك: وذلك ~~الأمر عندنا. وبه قال عبد الملك، قال عبد الملك: وإن كان ولي الدم واحد ~~كأنه ابن الرجل وله عصبة، إخوة، وعمومة، وبنو عم، فلا بد له من آخر من ~~عصبته إن شاء فمن إخوته، وإن شاء فمن عمومته، وإن شاء فمن أقصاهم، او ~~أدناهم لا بد له من ثان يكون معه يحلف كل واحد منهما نصف الخمسين، ويستحق ~~الدم، وإن كان أولياء الدم خمسين رجلا كلهم من الميت بإزاء كأنهم بنو عم ~~مستويين في القرابة، فالدم بينهم أجمعين [فلابد] من أن يحلفوا جميعا PageV13P433 ~~ولا يستعينوا بغيرهم، لأن الدم لا يجب حتى لا يبقى له أحد ممن له فيه نصيب ~~إلا حلف، وإن كان أولياء الدم أكثر من خمسين رجلا حلف منهم خمسون رجلا، ثم ~~لا يحتاج إلى الباقين، لأن الأيمان قد كملت. قال: وأصل ذلك أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم عرضها على جماعة، وعرضها في القول بلفظ جماعة فقال: "تحلفون ~~خمسين يمينا وتستحقون" وأقل الجماعة اثنان فصاعدا. # قال أبو بكر: وفي قوله: "تستحقون" دليل على أن لا يمين لغير مستحق، وعلى ~~أن لا يحلف إلا وارث. # وفيه قول ثان: قال الشافعي: ولا يجب على أحد حق في قسامة حتى تكمل أيمان ~~الورثة خمسين يمينا، وسواء كثر الورثة أو قلوا، وإذا مات الميت وترك وارثا ~~واحدا أقسم خمسين يمينا واستحق ms3369 الدية، ولو لم يترك إلا ابنته وهي مولاته ~~حلفت خمسين يمينا وأخذت الكل، النصف بالنسب، والنصف بالولاء. وهكذا لو لم ~~يدع إلا زوجته وهي مولاته، أو أمه أو جدته وهي مولاته، وإذا ترك أكثر من ~~خمسين وارثا سواء في ميراثه كأنهم بنون معا أو إخوة أو عصبة في [القعدد] ~~إليه سواء، حلف كل واحد منهم يمينا، وإن (جاز) خمسين أضعافا، PageV13P434 ~~لأنه لا يأخذ مالا بغير بينة ولا إقرار من المدعى عليه، ولا يملك أحد بيمين ~~غيره شيئا. # قال أبو ثور: وقول أبي عبد الله أن الواحد يقسم، ويكون عليه الأيمان إذا ~~لم يكن غيره وبه نأخذ، وذلك أن الحق له، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~للأولياء أن يقسموا، فإذا لم يكن إلا واحد كان ذلك له، والله أعلم. # وفيه قول ثالث: قال سعيد بن المسيب. # أول من قصر القسامة على أقل من خمسين، معاوية، وذلك على عهد أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. # قال الزهري: وقضى بذلك عبد الملك بن مروان، قال الزهري: ثم رد عمر بن عبد ~~العزيز ذلك إلى الأمر الأول أن الدم لا يستحق إلا بأقل من خمسين يمينا على ~~خمسين رجلا. # وقال الليث بن سعد: تقصر على (أقل من خمسين، وقال: ما سمعت أحدا ممن ~~أدركت يقول أنها تقصر على) أقل من ثلاثة. # وقال الأوزاعي: لا تقصر على أقل من خمسين يمينا، فإن نكل رجل منهم أو ~~نقصت قسامتهم لم يعطوا الدم [و] غرموا عقله. PageV13P435 # وقال الزهري: إذا نقص من الخمسين في القسامة رجل لم نجيزها. # وقال ابن سيرين في القسامة: إذا كانوا دون الخمسين ردت عليهم حتى ~~يستكملوا خمسين، ورد على الأول الأول. ### || AUTO ذكر القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد اللوث الذي يوجب ~~القسامة # اختلف أهل العلم في القتيل يوجد في القرية أو المحلة فيدعي أولياؤه على ~~أهل المحلة او على بعضهم ولا لوث معهم يوجب القسامة. # فقالت طائفة: لا قسامة في هذا، وإنما يستحلف المدعى عليهم، هذا قول ms3370 مالك ~~والشافعي. وقال أصحاب الرأي: يختار الولي من أهل المحلة أو القرية التي وجد ~~القتيل بين أظهرهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن ~~لم يبلغوا خمسين كررت عليهم الأيمان حتى يحلفوا خمسين يمينا فإذا حلفوا ~~غرموا الدية، وكانت الدية على العاقلة، ولا يقسم فيهم صبي ولا امرأة ولا ~~عبد، ودعوى المدعيين الخطأ والعمد في ذلك سواء. PageV13P436 # وكان سفيان الثوري يقول: إذا وجد القتيل في قرية به أثر كان عقله عليهم، ~~وإن لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على أحد. # قال الثوري: وهذا مما اجتمع عليه عندنا. # قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه جعل البينة على المدعي، ~~واليمين على المدعى عليه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتيل الذي ~~وجد بخيبر من الأنصار القسامة. # وقول أصحاب الرأي خارج من هذه السنن كلها، فصار قولهم قولا خارجا عن ~~السنن كلها، ثم لم يرضوا بذلك حتى أباحوا مالا محظورا بكتاب الله وسنة ~~نبيه، وبالاتفاق، بغير حجة يرجعون إليها، قال الله عز وجل {لا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وثبتت الأخبار عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال: "دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة ~~يومكم هذا في شهركم هذا"، ولم يختلف أهل العلم وأصحاب الرأي معهم أن من ~~ادعى قبل جماعة أو واحد درهما أو أقل من درهم أو أكثر منه أن محرما أن يعطى ~~إلا ببينة، أو إقرار من المدعى عليه، وإن الذي يجب أن يستحلف المدعى عليه ~~إذا كان واحدا، وإن كانوا جماعة استحلف كل واحد منهم يمينا واحدة، وغير ~~جائز أن يحكم في الدماء بخلاف هذا PageV13P437 ~~الحكم المجمع عليه بغير حجة يرجع من حكم بمثل ما ذكرنا إليها، ثم صاحب هذه ~~المقالة مع عظيم ما ركب من الخطأ والغفلة، أخرج النساء من جملة أهل القرية ~~والمحلة والعبيد بغير حجة يرجع أيضا إليها، وكل ذلك يدل على ضعف هذا ms3371 القول، ~~ثم إالزامهم العاقلة [فألزموه بغير حجة خطأ لأنهم أوجبوا على العاقلة مالا ~~بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم به، ثم أعجب من ذلك إلزامهم العاقلة] ~~جناية عمد لا تثبت ببينة ولا بإقرار، لأن الدعوى الذي ادعاه المدعي لو ثبتت ~~بينة لم يلزم ذلك العاقلة، فإذا كان ذلك لا يلزم العاقلة إذا ثبتت البينة ~~فكيف يجوز أن يلزموه بغير بينة، والخطأ محيط بهذا القول من كل وجه، وهذا ~~سبيل من شتى المسائل على غير الأصول، وأكثر التحكم فيها بغير حجة مع أنهم ~~قد خالفوا صاحبهم الذي كثيرا مما يدعوا القول بما يجب من أجل قولة إبراهيم ~~النخعي، كان النخعي يقول: إذا وجد القتيل بين ظهري [القوم] فإن لم يأت ~~أولياء المقتول بشاهدي عدل استحلف الذين وجد القتيل بينهم. # قال أبو بكر: ولم يوجب عليهم شيئا. وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال في ~~قتيل وجد في قوم فادعوا على قوم آخرين أنهم قتلوه فقال عثمان: أقيموا شاهدي ~~ذوي عدل على قاتله فلم يجدوا شاهدين، فاستتحلف خمسين بالله ما قتلت ولا ~~علمت قاتلا، فحلفوا فلم يجعل عليهم الدية، لأن القتل كان في غيرهم. PageV13P438 # مسألة: # واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم. # فقالت طائفة: إن كان به أثر ففيه القسامة، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة ~~فيه، إلا أن تقوم البينة على أحد. هذا قول سفيان الثوري. # وقال حماد بن سليمان: إذا وجد الرجل في الدار ميتا لم يضمنوا، وإذا وجد ~~قتيلا به أثر ضمنوا. # وقال أصحاب الرأي: إذا وجد به أثر ضرب أو جراحة أو أثر خنق فإن هذا قتيل، ~~وفيه القسامة على عاقلة رب الدار، وعلى عاقلة أهل المحلة. # وكان الشافعي يقول: وسواء فيما تجب (فيه) القسامة كان بالميت أثر سلاح أو ~~خنق أو غير ذلك أو لم يكن، لأنه قد يقتل بما لا أثر له، فإن قال المدعى ~~عليهم القتل إنما مات ميتك من مرض كان به، أو مات فجأة، أو بصاعقة، أو ميتة ~~ما كانت، ms3372 كان لولي القتيل القسامة بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له، ~~ولو دفعت القسامة بهذا دفعتها بأن يقولوا: جاءنا جريحا فمات من جراحته ~~عندنا، وقال أحمد بن حنبل وقد حكي له عن الثوري ما قال، قال: فأي شيء بين ~~الأثر وغير الأثر هو واحد، وكذلك قال إسحاق، وقال: يكون قسامة. PageV13P439 # مسألة: # واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة. # فقال أصحاب الرأي: هو على أهل الخطة، وليس على السكان شيء، فإن باعوا ~~جميعا دورهم فوجد بعد ذلك قتيل في محلتهم أو مسجدهم فإن القسامة والدية على ~~المشتري، فليس على الساكن شيء، وإن كان أرباب الدور غيبا، وقد أكروا دورهم ~~فوجد قتيل في المحلة، فإن القسامة والدية على أرباب الدور الغيب، وليس على ~~السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء، وكذلك إذا وجد القتيل في الدار ~~فإن الدية والقسامة على عاقلة أرباب الدار، وليس على الساكن شيء إذا كانت ~~الدار في يديه بكراء. ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة ~~والدية على السكان في الدور، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى [وحكى الثوري ~~هذا القول عن ابن أبي ليلى] وذكر أنه أخذه من أهل خيبر أنه قال: كانوا ~~عمالا يعملون سكانا يوجد القتيل فيهم، قتيلا في داليه فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم لأولياء القتيل: "أتقسمون خمسين يمينا". قال سفيان: ونحن نقول: هو على PageV13P440 ~~أصحاب الأصل - يعني أصحاب الدار - وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في ~~القسامة لا في الدية، وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: الدية على ~~السكان والمشتري معهم وأهل الخطة، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل ~~القبيلة، قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها. قال: وقول النعمان المعروف: ~~ما بقي من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء. وقال الشافعي: ذلك كله سواء ~~لا عقل، ولا قود إلا ببينة تقوم، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء. وقال ~~الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن قتيل وجد في مزرعة، وسكان المزرعة ms3373 أحرار ~~مسلمون، ويهود، ونصارى، وصاحب المزرعة غائب؟ قال: فالقسامة على سكان ~~المزرعة، قال: فذكرت ذلك لابن المبارك فقال: هذا قول ابن أبي ليلى، قال ابن ~~المبارك: فذكرت للثوري فقال: أقيس القولين قول ابن أبي ليلى؟! وذكر قصة ~~خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على أهل خيبر وسكانها يومئذ يهود. # قال أبو بكر: أما ما قاله أصحاب الرأي فتناقض لا حجة معهم في التحديدات ~~التي حددوها، وقد كان اللازم للنعمان في مذهبه أن تكون دية الأنصاري [الذي] ~~قتل بخيبر لازمة للمهاجرين والأنصار، لأنهم أرباب خيبر هم افتتحوها، وكانت ~~أملاكهم فيها ثابتة، ويجب في مذهبه أن يكون اليهود من ذلك براء، لأنهم سكان ~~غير مالكين. PageV13P441 # وزعم أصحاب الرأي في القتيل يوجد في مسجد الجامع أو في سوق المسلمين حيث لا ~~ملك لأحد فيه أن ديته على بيت المال، وليس فيه قسامة، فإن كانت علتهم في ~~ترك القسامة في هذه المسألة أن هذا لا يدرأ من قتله فالقتيل بين القريتين ~~لا يدرى من قتله، وإن قالوا: إنما تركا إيجاب القسامة فيه أن الموضع الذي ~~وجد فيه القتيل ليس بملك لأحد فمساجد القبائل لا يملكها أحد، وحكاية هذا ~~القول تجزئ عن الإدخال على قائله. # وذكر حميد الطويل أن قتيلا وجد بين [قشير] وبين عائش في أصحاب القوارير، ~~فكتب فيه عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر: إن من القضاء ~~قضايا لا يقضى فيها إلى يوم القيامة، وإن هذه منهن، وقال سفيان الثوري: إذا ~~وجد قتيل على جسر فعلى بيت المال ديته. ### || AUTO ذكر الفريقين يفترقان عن قتيل لا يدرى من قتله # وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان عن قتيل لا يعرف قاتله. فقالت ~~طائفة: تكون ديته على الذين نازعوهم. هذا قول مالك بن أنس قال: فإن كان ~~القتيل والجريح [من غير] الفريقين فعقله على PageV13P442 ~~الفريقين جميعا. وقال أحمد: إذا اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله ~~فالدية على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون ms3374 قسامة، وكذلك ~~قال إسحاق. # وفيه قول ثان: وهو أن ديته على القريتين جميعا كذلك قال ابن أبي ليلى، ~~قال: هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعا إلا أن يدعي أولياء القتيل على غير ~~أولئك، وبه يأخذ يعقوب، وقال سفيان الثوري في الرجلين يصطرعان فيجرح أحدهما ~~صاحبه قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه. وقال الأوزاعي: ما كان من جراحات أو ~~دم من قتال العمية فلم يدر من قتله أن عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم ~~بينة من غير الفريقين أن فلانا من بينهم قتله فعليه القود أو القصاص، وقد ~~روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمن بينهما. وقال ~~النعمان: وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل لا يدرى أيهم أصابه، فهو على ~~عاقلة القبيلة التي وجد (فيهم) إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم. # وقال الشافعي في هذه المسألة: إن ادعى أولياؤه على أحد بعينه أو طائفة ~~بعينها، [أو قالوا]: قد قتلته إحدى الطائفتين لا يدرى أيهما PageV13P443 ~~قتله قيل [لهم] إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو بعضهم أو ~~واحدا بعينه، أو أكثر قيل (لهم): أقسموا على واحد، فإن لم تأتوا بذلك فلا ~~عقل ولا قود، ومن شئتم أن نحلفه لكم على قتله أحلفناه، ومن أحلفناه ~~أبرأناه. وقال الزهري في المصطرعين: نرى العقل تاما على الباقي منهما، وتلك ~~السنة فيما أدركنا. ### || AUTO ذكر قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله # اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام. # فقالت طائفة: ديته على بيت المال. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، ~~وعلي بن أبي طالب. # 9628 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ~~ليلى، عن عطاء، أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف، فوداه عمر بن الخطاب من ~~بيت المال. # 9629 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، ~~عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: من قتل في ~~زحام أو ms3375 جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال. PageV13P444 # 9630 - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن ~~يوسف، عن سفيان، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، أن رجلا أصيب ~~عند البيت، فسأل عمر عليا، فقال له علي: أده من بيت مال المسلمين. # وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال الثوري في القتيل يوجد على جسر كذلك. # وفيه قول ثان: وهو أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري. # وفيه قول ثالث: وهو أن ديته هدر. هذا مذهب مالك بن أنس، # وفيه قول رابع: وهو أن يقال لوليه: ادع على من شئت، فإن ادعى على أحد ~~بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته ~~بزحام قبلت دعواه، وحلف، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين، وإن ~~(ادعى) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) ألف فيدعيه عليهم ~~فلا تقبل PageV13P445 ~~دعواه، فإن لم يدعه على أحد يمكن أن يكون (قتله) لم نجعل فيه عقلا ولا ~~قودا، وهكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله. هذا قول الشافعي وحمه الله. ### || AUTO ذكر القسامة في العبد # اختلف أهل العلم في القسامة في العبد. # فقالت طائفة: لا قسامة فيه، كذلك قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، ~~وأبو ثور. # وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن. # وفيه قول ثان: وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على ~~الأحرار أو على (العبيد)، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة ~~أقسم لأنه مالك. هذا قول الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما ~~يكون في الحر، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد. وقال: PageV13P446 # ألا ترى أنه يقتص منه إذا قتل الحر، ويقتص له إذا قتله عبد أو حر. # واختلف قول أبي ثور في هذا الباب، فزعم أن العبيد لا قسامة فيهم، لأنهم ~~أموال فحكمنا فيه حكم ms3376 الأموال، وحكي عن الشافعي أنه قال: جراحات العبيد ~~والإماء في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم. قال: وبقول الشافعي نقول ~~وذلك أن الآدمي بالآدمي أشبه فأخذ يحتج للتفريق بين العبيد وبين سائر ~~الأموال. # قال أبو بكر: وهذا تناقض من قوله واختلاف. # وكان مالك والشافعي وعبد الملك الماجشون يرون القسامة في قتل الخطأ، وروي ~~ذلك عن مكحول. ### || AUTO ذكر صفة اليمين في القسامة: # ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وأجمع كل من ~~نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف بالله على الشيء يفعله أو لا يفعله ~~أنه حالف. واختلفوا في كيفية اليمين في القسامة. # فقالت طائفة: اليمين في القسامة: والله الذي لا إله إلا هو، لهو PageV13P447 ~~ضربه، ومن ضربه مات. هكذا قال مالك بن أنس. # وقيل لمالك: لا ترى أن يزاد في اليمين: عالم الغيب والشهادة؟ قال: ولا ~~أرى أن يستحلف السلطان بذلك. # وقال الشافعي: وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم ~~خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه في ~~قتله غيره، وقد قال الشافعي في كتاب اليمين مع الشاهد: وإذا حلف الرجل على ~~حق نفسه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، ~~الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أن ما شهد به شاهدي فلان ابن فلان ~~عليك لحق. # وقال النعمان: يحلف بالله الذي لا إله إلا (هو)، فإن اتهمه القاضي غلظ ~~عليه اليمين فقال: والذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن ~~الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين ~~وما تخفي الصدور. # وقال الليث بن سعد: يحلف بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا. # 9631 - وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه علي بن عبد العزيز، ~~قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي PageV13P448 ~~عبيدة، عن عبد الله قال: انتهيت إلى أبي ms3377 جعل يوم بدر .... وذكر الحديث، ~~قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقتل له: قتل الله أبا جهل. فقال: ~~"والله الذي لا إله إلا هو" - ثلاث مرات - فقلت: والله الذي لا إله إلا هو، ~~ثلاث مرات .... وذكر باقي الحديث. # قال أبو بكر: هذا لا يثبت، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. # قال أبو بكر: والذي يجب أن يستحلف به المدعى عليه بالله، أو يقول له ~~المستحلف (بالله)، ولو استحلفه الحاكم بالله الذي لا إله إلا هو كان مذهبا، ~~لأن ذكره في حديث أبي موسى، والاقتصار على الاستحلاف بالله أحب إلي إلا أن ~~يثبت حديث أبي موسى فلا يكون في القلب إذا أستحلف على ما في حديث أبي موسى ~~شيء. والله أعلم. # واختلف مالك والشافعي في الأيمان تكون فيها الكسور. # فقال مالك: إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك اليمين فتجبر ~~عليه تلك اليمين. PageV13P449 # وقال الشافعي: في الميت يخلف ثلاث بنين فتكون حصة كل واحد منهم سبعة عشر ~~يمينا إلا ثلث، فلا يجوز في اليمين كسر من وقع عليه أو له كسر يمين جبرها، ~~وسواء كانت زوجة أو غير زوجة يجبر الكسور في مذهبه على كل من وقع عليه كسر يمين. # مسألة: # كان الشافعي يقول: ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من ~~نفس بيمين لم يستحق هذا، ولم (يبر هذا) بأقل من خمسين يمينا، والأيمان في ~~الدماء خلاف الأيمان في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمين يمين، وفي الدماء ~~(خمسين) يمينا بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة، وكان أبو ~~ثور يقول: من ادعى عليه جناية عمد كانت عليه يمين واحدة، وإن حلف برئ، وإن ~~نكل كان للمدعي أن يحلف يمينا واحدة ويأخذ حقه، قال: وهو قول أبي عبد الله ~~- يعني الشافعي - وحكي عن الكوفي أنه قال: يحلف المدعى عليه إن كانت نفسا ~~يمينا واحدة ويبرأ. # قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "البينة ms3378 على ~~المدعي واليمين على المدعى عليه" فاستعمال هذا يجب، إلا فيما ذكرناه من أمر ~~القسامة، فإن المدعي يبدأ في القسامة فيحلف خمسين يمينا، ويستحق PageV13P450 ~~به الدم وسائر الأحكام، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه ~~يمين واحدة، لقوله: "واليمين على المدعى عليه"، ويجب وضع كل سنة من هاتين ~~السنتين موضعها. # مسألة: # كان مالك والشافعي والنعمان يقولون: لا قسامة فيما دون النفس، كذلك نقول. PageV13P451 ### | AUTO كتاب المرتد # قال الله عز وجل {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت ~~أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}، وقال عز ~~وجل {ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من ~~الخاسرين}، قال عز وجل: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في ~~الآخرة من الخاسرين}، وقال عز وجل: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ~~فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها ~~خالدون}، وقال عز وجل: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ~~الأمن وهم مهتدون}. # 9632 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حفص بن ~~غياث، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: لما ~~نزلت {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} PageV13P455 ~~قالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟! فقال: "أولم تسمعوا إلى قول ~~لقمان لابنه: {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}، {الذين آمنوا ولم ~~يلبسوا إيمانهم بظلم} ": بشرك". ### || AUTO ذكر حكم المرتد والمرتدة: # 9633 - حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، ~~عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رجع عن ~~دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله - يعني النار". # 9634 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا ~~حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنت عند ~~عثمان وهو محصور في ms3379 الدار، وكان في الدار مدخل كنا إذا دخلناه سمعنا كلام ~~من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال: إنهم ~~ليواعدوني بالقتل آنفا. # فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فقال: بم يقتلوني؟! سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل PageV13P456 ~~كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس". فوالله ما زنيت ~~في جاهلية ولا إسلام، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت ~~نفسا فبم يقتلوني؟! # 9635 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: ~~حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني ~~رسول الله إلا إحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق ~~للجماعة، والثيب الزاني". # 9636 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، ~~عن أبي بردة، قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل، فإذا برجل عنده كان ~~يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام - أحسبه قال منذ شهرين - فقال ~~معاذ: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضربت عنقه، ثم قال معاذ: قضاء الله ~~ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه - أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. PageV13P457 ### || AUTO ذكر اختلاف أهل العلم في دعاء المرتد إلى دينه واستتابته # اختلف أهل العلم في استتابة المرتد ليراجع دينه. فقالت طائفة: يستتاب، ~~فإن تاب وإلا قتل، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي ~~بن أبي طالب، وبه قال أكثر أهل العلم. # 9637 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد ~~الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قدم على عمر بن ~~الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عمر عن الناس فأخبره، ثم قال ms3380 له ~~عمر: هل كانت من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فماذا ~~فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتوه ~~كل يوم رغيفا، وأسقيتموه لعله يتوب، أو يراجع أمر الله. اللهم إني لم أحضر، ~~ولم أر، ولم أرض إذ بلغني. PageV13P458 # 9638 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة، عن أبيه، قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من ~~أهل الكتاب، فكتب فيهم إلى عثمان، فكتب إليه: أن أعرضوا عليهم دين الحق ~~وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم ~~... فقلبها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله. # 9639 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي عمرو ~~الشيباني قال: أتي على بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فقال له ~~علي: لعلك إنما ارتددت لأن تنصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام؟ فقال: لا. ~~فقال: لعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى ~~الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: لا، أما حتى ألقى المسيح ~~فلا. قال: فأمر به فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. PageV13P459 # وممن هذا مذهبه في أن المرتد يستتاب: عطاء بن أبي رباح، وروي ذلك عن عمر بن ~~عبد العزيز وإبراهيم النخعي. # وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأصحاب الرأي. # وفيه قول ثان: وهو أن يقتل ولا يستتاب، هكذا قال الحسن البصري، وعبيد بن ~~عمير، وطاوس، والذي روى ذلك عن الحسن: زياد الأعلم، والأشعث، ويونس، ~~ومنصور، وخالفهم في الرواية عن الحسن حميد، وقال: يستتاب مرة واحدة. # وقد روينا عن عطاء قولا ثالثا أنه قال: إذا كان مسلما ممن ولد في الإسلام ~~ثم ارتد لم يستتاب، فقيل: وإن كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب. ~~والرواية الأولى عن عطاء أثبت. PageV13P460 ### || AUTO ذكر اختلاف قول من رأى أن يستتاب المرتد ms3381 # واختلف الذين رأوا أن يستتاب المرتد. # فقالت طائفة: يستتاب ثلاثة أيام. # 9640 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أخبرني محمد بن عبد الرحمن ~~بن عبد القاري، عن أبيه، عن عمر، أنه قال في رجل ارتد فضربت عنقه: هلا ~~طينتم عليه بابا، وفتحتم عليه كوة، فأطعمتموه منها كل يوم رغيفا، وسقيتموه ~~كوزا من ماء ثلاثة أيام، ثم عرضتم عليه الإسلام فلعله أن يراجع! ثم قال: ~~اللهم لم أحضر، ولم آمر، ولم أعلم. # وممن رأى أن يستتاب المرتد ثلاثا: أحمد، وإسحاق. وقال مالك: إنه ليقال ~~ثلاثة أيام، فأرى ذلك حسنا، وإنه ليعجبني، وما يأتي من الاستظهار الأخير. ~~وقال أصحاب الرأي: إن استتابه ثلاثة مرات في ثلاثة أيام، أو ثلاث جمع بعد ~~أن يكون يرجو أن يرجع إلى الإسلام، فحسن أن يفعل به ذلك، فإن أسلم وإلا قتله. # واختلف قول الشافعي فيه فقال في كتاب المرتد: إذا أبى الرجل أو المرأة ~~المرتدان الرجوع إلى الإيمان قتل مكانه، وقال في المختصر بعد أن ذكر حديث ~~ابن عبد القاري: وفي حبسه قولان: PageV13P461 # أحدهما: ألا يستتاب إلا مكانه، قال: وهذا قول يصح في النظر. # والله أعلم. # والقول الثاني: أن يحبس ثلاثا، ومن قال به يحتج بأن عمر بن الخطاب أمر ~~به، وكان المزني يقول: أصله الظاهر، وهو أقيس على قوله. # وفيه قول ثان: وهو أن يدعى ثلاث مرات إلى الإسلام، فإن أبى ضربت عنقه، ~~هكذا قال الزهري. # وفيه قول ثالث: وهو أن يستتاب شهرا. # 9641 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عثمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن ~~[أبي] العلاء، عن أبي عثمان النهدي، أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه ~~شهرا فأبى فقتله. # وقالت طائفة: يستتاب أبدا، هكذا قال النخعي: يستتاب أبدا. قال سفيان ~~الثوري: هذا الذي نأخذ به. # قال أبو بكر: ليس معنى قولهما عندي أن يستتاب أبدا ولا يقتل، PageV13P462 ~~إنما معناه أن يستتاب كان أصله مسلما ثم ارتد، أو مشركا ثم أسلم ثم ارتد، ~~أي ليس بين ذلك فرق كما فرق عطاء. ms3382 # 9642 - حدثني علي، عن العدني، قال: قال سفيان في المرتد: لا يضرك كان ~~أصله مسلما ثم ارتد، أو كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد، يستتاب أبدا. # قال أبو بكر: لعل من حجة الحسن البصري ومن وافقه في تركهم استتابة ~~المرتد: ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، وقوله: ~~"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان ..... "، فظاهر ~~[هذين] الحديثين يوجب قتلا من ارتد عن إسلامه، وليس في الأخبار التي ~~رويناها في هذا الباب، ولا في شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~باستتابة أحد من المرتدين مدة معلومة، فإن قال قائل: فأوجب على ظاهر ما ~~احتججت به قتل من كفر بعد إسلامه رجع إلى الإسلام أو لم يرجع، قيل: لا ~~اختلاف بينهم أن المؤمن محقون الدم، فإذا أسلم المرتد بعد كفره وجب قبول ~~توبته والوقوف عن قتله استدلالا بقول الله عز وجل {قل للذين كفروا إن ~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}، واحتج من قال: يستتاب ثلاثا لخبر عن عمر بن ~~الخطاب وقد ذكرناه، وقد روينا عن عمر غير ذلك. PageV13P463 # 9643 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود، عن الشعبي، عن أنس ~~قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر بن الخطاب، فسألني عمر - وكان ستة ~~نفر من بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا المشركين - فقال: ما فعل ~~النفر من بكر بن وائل؟ قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم. فقال: ما فعل ~~النفر من بكر بن وائل؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام ~~ولحقوا بالمشركين وما سبيلهم إلا القتل؟! فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما ~~أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. قال: قلت: يا أمير ~~المؤمنين، وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضا أعرض عليهم الباب ~~الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن. # قال أبو بكر: فالأخبار جاءت عن ms3383 عمر بن الخطاب مختلفة، ولو لم يختلف لكان ~~استعمال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب، وهو قوله: "من بدل دينه ~~فاقتلوه". فإذا كفر الرجل بعد إسلامه وجب قتله إن لم يرجع إلى الإيمان، ~~وحسن أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مكانه، ولو استتيب ثلاثا على حديث ابن ~~عبد القاري عن عمر لكان مذهبا. # واستعمال ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مع أن الأخبار ~~قد جاءت عن عمر مختلفة. PageV13P464 ### || AUTO ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، لم يخص ~~رجلا دون امرأة، فالقول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب. # وقد اختلف فيه: # فقالت طائفة في المرأة ترتد عن الإسلام: تقتل إن لم ترجع إلى الإسلام، ~~كذلك قال النخعي، والزهري، والحسن البصري، ومكحول، وحماد بن أبي سليمان، ~~وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وهو قول مالك والأوزاعي، والليث بن سعد، ~~والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. PageV13P465 # 9644 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد بن ~~يزيد بن أبي مالك الدمشقي، قال: أخبرني أبي أن أبا بكر الصديق قتل امرأة ~~يقال لها: أم قرفة في الردة. # وفيه قول ثان: وهو أنها تسترق ولا تقتل. # 9645 - حدثونا (عن بندار أبو داود)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، ~~عن خلاس، عن علي في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: [تستتاب]. # وكذلك قال قتادة، وقال مرة: تسبى [و] تباع، قال: وكذلك فعل أبو بكر بسبي ~~أهل الردة، باعهم. PageV13P466 # وقال الحسن البصري: تسترق ولا تقتل، روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ~~تباع بأرض ليس بها من أهل دينها أحد. # 9646 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ~~عمار الدهني، قال: سمعت أبا الطفيل يقول: بعث علي معقل السلمي إلى بني ~~ناجية فوجدهم على ثلاثة أصناف: صنف كانوا نصارى فأسلموا، وصنف ثبتوا على ms3384 ~~النصرانية، وصنف أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية، فجعل بينه وبين ~~أصحابه علامة إذا رأيتموها فضعوا السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا عن ~~الإسلام، فأراهم العلامة فوضعوا السلاح فيهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، ~~فباعهم من مسقلة بمائة ألف فنقده خمسين وبقيت خمسون، قال: فأجاز علي ذلك. ~~قال: ولحق مسقلة بمعاوية وأعتقهم، فأجاز علي عتقهم، وأتى دار مسقلة فشعث ~~فيها فأتوه بعد ذلك فقال: أما صاحبكم فقد لحق بعدوكم فائتوني آخذ لكم بحقكم. # وفيه قول ثالث: وهو أنها تسجن ولا تقتل. # 9647 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم، PageV13P467 ~~عن أبي رزين، عن ابن [عباس]، قال: تحبس ولا تقتل المرأة ترتد. # 9648 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ~~حدثنا بعض أصحابنا، عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال في المرتدة: لا ~~تقتل، تسجن. # وقد روينا عن عطاء أنه قال في المرتدة: تسجن. # وقال النعمان في الحر والعبد المسلمين كما قال مالك، وقال في المرأة ~~الحرة المسلمة والأمة المسلمة يرتدان عن الإسلام: يجبران على الإسلام، ولا ~~يقتلان، فتحبس المرأة الحرة وتجبر على الإسلام، وأما الأمة فترد إلى ~~مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام. PageV13P468 # قال أبو بكر: # وقد تكلم في هذه المسألة بعض أصحابنا وقال: حديث عاصم بن بهدلة، عن أبي ~~رزين، عن ابن عباس في المرتدة تحبس ولا تقتل. فإن أصحاب عاصم المعروفين ~~بصحبته كشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة لم يرو واحد منهم ~~هذا الحديث عن عاصم، إنما تفرد بروايته أبو حنيفة، وهو غير معروف بصحبة ~~عاصم، وهو حديث منكر خلاف السنة، وقد كان أبو بكر بن عياش من خواص عاصم ~~والمعروفين بصحبته، كتب إلي بعض أصحابنا قال: حدثني أبو قدامة قال: سمعت ~~أبا زيد المدائني قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: لقيت أبا حنيفة فقلت له: ~~هذا الذي رويت عن ابن عباس في المرتدة إنما هو حديث: من أتى بهيمة قال: ~~فجعل يتلوم ويتشكك ms3385 لا يقوم عليه. PageV13P469 # 9649 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: ~~أخبرنا سفيان وإسرائيل، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: من أتى ~~بهيمة فلا حد عليه. # قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباس من حديث الثوري # ذكر لأحمد بن حنبل حديث عاصم عن أبي رزين في المرتدة قال: هذا رواه أبو حنيفة. # قال عبد الرحمن: قيل لسفيان: سمعت حديث المرتدة؟ قال: أما من ثقة فلا. ~~قال أبو عبد الله: إنما سمعه من أبي حنيفة. كتب إلي بعض أصحابنا، حدثنا ~~محمود بن غيلان، حدثنا المؤمل، قال: ذكر أبو حنيفة عند الثوري فقال وهو في ~~الحجر: غير ثقة ولا مأمون. وقال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا ~~محمد بن كثير قال: سمعت سفيان PageV13P470 ~~وحدث بحديث فقال له رجل: يا أبا عبد الله سمعته على غير ما حدثت. قال: من ~~حدثك؟ قال: أبو حنيفة، قال: أحلتني على غير ملي # وقال: حدثني (أحمد بن القهزاد)، حدثني أبو إسحاق إبراهيم ابن الأشعث قال: ~~سمعت الفضيل بن عياض يقول: كان الثوري إذا رأى إنسانا مماريا مكابرا يماري ~~الناس ويكابرهم بغير علم قال: أبو حنيفة والله. # وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن سنان، أنه قال لابن ~~المبارك يوما: أبو يوسف كان أعلم أم محمد بن الحسن؟ فقال: لا تقل أيهما ~~أعلم وقل: أيهما أكذب. # وكتب إلي أبو العباس السراج: حدثنا العباس بن أبي طالب، حدثنا شيبان بن ~~فروخ، عن رجل قال: ربما حضرنا أيوب السختياني فيمر بالحديث فيقول: عن من ~~ذي؟ فنقول: عن أبي حنيفة، فيقول بيده: دعوه. # وقال: حدثنا الجوهري، قال: حدثنا إبراهيم بن شماس، قال: كنت PageV13P471 ~~مع ابن المبارك في السفينة لما انصرف من الثغر، فكان يحدثنا فيمر على شيء ~~من حديث أبي حنيفة فقال: اضربوا على حديث أبي حنيفة، فإني قد ضربت على حديث ~~أبي حنيفة ورأيه. # قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله ms3386 عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ ~~قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك". فإذا كان الكفر من أعظم الذنوب، PageV13P472 ~~وأجل جرم اجترمه المسلمون من الرجال والنساء، ولله أحكام في كتابه وحدود ~~ألزمه عباده دون الكفر، من ذلك: الربا، والسرقة، وشرب الخمر، وحد القذف، ~~والقصاص الذي أوجبه في كتابه، وكانت الأحكام والحدود التي هي دون الارتداد ~~لازمة للرجال والنساء مع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا ~~عاما يدخل فيه الرجال والنساء: "من بدل دينه فاقتلوه"، وكيف يجوز أن يفرق ~~مفرق بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء، ويلزمهن ما دون ذلك، ولو لم يكن ~~لما ذكرناه شاهد يدل على خلاف ما قاله هذا القائل إلا جمع النبي صلى الله ~~عليه وسلم بين ثلاثة أشياء في خبرواحد فقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا ~~بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس". فإذا ~~قال من خالفنا إنها تستوي والرجل في الزنا إذا كانت فضية ويجب قتلها، وإذا ~~قتلت من بينها وبينه القصاص من الرجال قتلت به. فكيف يجوز له أن يفرق بين ~~ما جمع بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخصها بخصلة من الثلاث خصال ~~بغير حجة يرجع إليها، ما أبين التناقض في هذا القول بل حكايته تجزئ عن ~~الإدخال على قائله، ولو اعترض معترض فقال: أقول بالذي روي عن عمر بن الخطاب ~~أنه أمر بحبس المرتد، لأن إسناده أثبت إسنادا من حديث ابن عباس، ولأن عمر ~~أعلى من ابن عباس وأولى بالاتباع، لما كانت الحجة عليه إلا لهي على الذي ~~أمر بحبس المرأة المرتدة. والذي يجب القول به قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، لأنه PageV13P473 ~~الحجة على الأولين والآخرين، ولا يجوز ترك السنة بقول أحد من الناس، والذي ~~خالف السنة الثابتة في هذا الباب، وخالف عمر بن الخطاب فأظهر اتباع ابن ~~عباس فيما لا يثبت عنه، قد خالف ابن عباس في أشياء ثابتة عنه. # 9650 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، ms3387 عن ابن جريج ح. وحدثنا الصائغ قال: ~~حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، ~~أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد يقولان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية ~~قال: يرجم. # وخالف النعمان هذا الحديث فقال: لا حد عليه. ولو ذهبنا نكتب ما خالف ~~أصحاب الرأي ابن عباس لكثر ذلك وطال الكتاب. # واختلفوا في الأمة ترتد عن الإسلام، ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ~~وأحمد، وإسحاق: تقتل إن لم تتب. # وفي قول أصحاب الرأي: تدفع إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على ~~الإسلام. PageV13P474 # قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول، لظاهر قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم قولا عاما: "من بدل دينه فاقتلوه". ### || AUTO ذكر النصرانيين يسلم أحدهما # اختلف أهل العلم في النصرانيين يسلم أحدهما ولهم أولاد لم يبلغوا. # فقالت طائفة: يكونون لأبيهم نصرانيا كان أو مسلما، إن كانت أمهم مسلمة. ~~هذا قول مالك، وقال ابن القاسم في المرأة تسلم ولها أولاد صغار ~~والزوحجكافر، قال مالك: الولد على دين الأب. # وفيه قول ثان: وهو أن المشركين إذا كان لهما ولد فأي الأبوين أسلم فكل من ~~لم يبلغ من الولد تبع للمسلم، يصلى عليه إذا مات ويرثه المسلم، فأما أن ~~يقال: الولد للأب، فأين حظ الأم منه؟ ولو اتبع الأم دون الأب كما يتبعها في ~~الرق والعتق كان أولى أن يغلط إليه من أن يقال هو للأب، وإن كان الدين ليس ~~من معنى الرق. هذا قول الشافعي. # وقال أحمد بن حنبل في يهودية أسلم ولها ابن صغير: يجبر على الإسلام ما لم يبلغ. # قلت: إذا أسلم أحد أبويه وهو صغير قال: يكون مسلما. # وفيه قول ثالث: قاله الثوري، قال في الصبي يسلم أحد أبويه: إذا بلغ فهو ~~بالخيار، إن شاء دين أمه، وإن شاء دين أبيه. PageV13P475 # وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي، قالوا في الغلام إذا ولد على الإسلام أو ~~أسلم أبواه أو أحدهما وهو صغير ثم أدرك فأبى الإسلام، فإن كان وصف الإسلام ms3388 ~~ودخل فيه بعدما أدرك استتيب، فإن أسلم وإلا قتل، وإن هو لم يصف الإسلام ~~بعدما يدرك أجبر على الإسلام، ولم يقتل، ويصنع به في الإجبار كما يصنع ~~بالمرأة. وحكى المزني عن زفر أنه قال في صبي ابن عشر سنين تحته امرأة مسلمة ~~ارتد عن الإسلام قال: لا تبين منه امرأته، وردته ليست بردة. وقال يعقوب: ~~ردته ردة، وقد بانت منه امرأته. قال الشافعي كقول زفر، وبه قال المزني. ~~وقال النعمان: ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد، إلا أنه لا يقتل، ويجبر على ~~الإسلام، وإسلامه إسلام، ولا يورث أبويه إن كانا كافرين، وهذا قول النعمان ومحمد. # وقال يعقوب: ارتداده [ليس] [ارتدادا]، وإسلامه إسلام. # وقال الليث بن سعد في النصراني يسلم وله ولد قد بلغ عشر سنين فغفل عن ~~أمره حتى احتلم، قال الليث: يكرهون على الإسلام ويؤدبون، ويرفق بهم فيه، ~~ويشتد عليهم، فإن أبوا إلا العقوبة عوقبوا وحبسوا في السجن أبدا حتى يرجعوا ~~إلى الإسلام، ولا يقتلوا، وإن أبوا إلا الكفر، لأنهم لم يكونوا أسلموا ثم ~~كفروا، وبه قال ابن وهب. PageV13P476 # وقال الأوزاعي في رجل أسلم وله أولاد صغار: يتركهم على النصرانية حتى ~~يدركوا ثم يرادوا على الإسلام فيأبون الإسلام وينكرونه، قال الأوزاعي: إنما ~~يقتل المرتدين عن الإسلام، وأما الأطفال أدبوا على صيغة الكفر حتى أدركوا، ~~ثم لم يكونوا على الإسلام ساعة من نهار، فإنما يسرف عليهم بالوعيد وببعض ~~الامتحان، والحبس حتى يعذر فيهم، فإن أبوا أن يسلموا تركوا، ويرثهم ~~أولياؤهم من أهل دينهم. # وقال الأوزاعي في الصغير لم [يبلغ] الحلم يسلم ويصلي ويقيم شهورا أو ~~سنينا وأياما على الإسلام ثم يرجع، أيترك في ذلك أم يؤدب ويضرب على ~~الإسلام؟ قال: يؤدب ويضرب على الإسلام، ويحجب عنه أهل الكفر، فإن أبى خلي ~~سبيله، وإن كان أدرك حتى أسلم وهو على الإسلام استتيب فإن أبى أن يرجع قتل. # وقيل لأحمد بن حنبل: ابن عشر أسلم، قال: أما أنا فأجيزه على الإسلام، ~~لأنه يؤمر بالصلاة في العشر. # قال إسحاق: كذا هو، وكذلك إذا بلغ ms3389 ابن سبع سنين. ### || AUTO ذكر من انتقل من كفر إلى كفر # واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أومن النصارى إلى دين ~~اليهود أو المجوس. PageV13P477 # فكان الشافعي يقول: وإذا بدل يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى دين غيره ~~لم يقل له: ارجع إلى الشرك، فإن أسلم فذلك، وإن رجع إلى دينه من قبل نفسه ~~فذلك، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه ثم حورب، وقد قيل: ~~يقر على ذلك. وقال في كتاب الجمع بين الأختين: لو ارتدت - يعني زوجة المسلم ~~- من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه، لأنه كان ~~يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه. # قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قوله. # وقال مالك، عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل ~~دينه فاقتلوه" أنه لم يعن بذلك من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من ~~النصرانية إلى اليهودية، ولا من تغير عن دينة من أهل الأوثان كلها. # وكان أبو ثور يقول: ومن كان يهوديا فتنصر، أو نصرانيا فتهود لم يستتاب، ~~وهذا [كفر] كله قال: وكذلك قال أبو عبد الله - يعني الشافعي. ### || AUTO ذكر المغلوب على عقله يتكلم بالردة # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه ~~أسلم على ما كان قبله، وأن أحكام الأزواج ثابتة بينه وبين PageV13P478 ~~زوجه إن كانت له. ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القود إذا طلب أولياؤه ذلك، ~~ويرثه المسلمون، ويرثهم لو مات بعض من يرثه. ### || AUTO ذكر السكران يتكلم بالكفر # واختلفوا في السكران يرتد. فقالت طائفة: يلزمه الارتداد. وهذا قول ~~الشافعي ويعقوب. قال الشافعي: ولو ارتد وهو سكران ثم (تاب) وهو سكران لم ~~يحل حتى يفيق فيتوب مفيقا، وكذلك لا يقتل لو أبى الإسلام سكران حتى يفيق ~~فيمتنع من التوبة مفيقا، ولو ارتد سكرانا ثم مات قبل أن يتوب كان ماله ~~فيئا، ولو تاب سكران ms3390 ثم مات، ورثه ورثته [المسلمون] ماله. # قال أبو بكر: وناقض النعمان في أمر السكران فقال في طلاقه ونكاحه وعتاقه ~~ومكاتبته وحلفه وبيعه وشرائه: جائز. ويقام عليه حد الزنا والسرقة والقذف ~~إذا فعل ذلك في حال سكره، ويقتص منه إن قتل عامدا، وكذلك قال يعقوب، ثم ~~ناقض النعمان فقال في السكران يرتد عن الإسلام: فليس ردته ردة، هذا هذيان ~~إذا كان لا يعقل لم يكن كفره كفر، لأن قلبه لم يعقد عليه. PageV13P479 # وقال يعقوب: هو كفر في الحكم كما أوجبنا عليه الحدود التي وصفت، فكذلك يؤخذ ~~بهذا، ويلزمه فيه ما يلزم العاقل في حكمه. # قال أبو بكر: # فلو شاء قائل في كل ما ألزمه النعمان السكران من الطلاق والنكاح والعتاق ~~وسائر ما ألزم السكران فيه ما يلزم الصحيح أن يقول: ذلك هذيان لقائله. وقال ~~في السكران: يلزمه الكفر خلاف ما قال، ثم لا يجد النعمان إلى التفرقة بين ~~ذلك سبيل، غير التحكم الذي من شاء فعل كفعله. # قال أبو بكر: # وقد اختلف في طلاق السكران. وقد بينت الاختلاف فيه في كتاب الطلاق. # 9651 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: أخبرني ابن ~~أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: لا طلاق للسكران، ولا ~~المعتوه. # وقد احتج بعض من لا يرى للسكران ردة بأن المكره على الكفر لما سقط حكم ~~الكفر عنه لارتفاع مراده، وجب كذلك أن يسقط حكم ارتداد السكران لارتفاع مراده. # وفي قولهم ان السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دليل على أن ~~لا معنى لارتداده، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء، وغير جائز أن PageV13P480 ~~تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من] رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ### || AUTO ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما # كان مالك، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان يقولون: إذا ارتد العبد عن ~~الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن ~~مزيد عن الأوزاعي، والربيع ms3391 عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. # وقال النعمان في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن ~~جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال. # وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع ~~الإسلام كانت جنايته في رقبته. # وكان الشافعي يقول: ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى PageV13P481 ~~على من بينه وبينه القود كان لولي المجني عليه الخيار في القتل، أو أخذ ~~العقل في رقبة الجاني، فإن أراد القود فهو له، وإن أراد العقل فهو له في ~~رقبة الجاني إلا أن يفديه سيده، فإن فداه سيده قتل على الردة، وإن لم يفده ~~قتل على الردة إلا أن يتوب فيباع، فيعطى ولي المجني عليه قيمة جنايته، ويرد ~~الفضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيده، ولو جنى وهو مرتد عبد ثم عته ~~فاختار ولي الدم العقل ولم يتطوع مولاه بأن يفديه بيع مرتدا معتوها فأعطى ~~ولي الجناية قيمة جنايته، ورد فضل إن كان في ثمنه على سيده، وإذا أفاق ولم ~~يتب قتل على الردة، ولا يباع إلا بالبراءة من الردة والعته، وما أحدث العبد ~~من الجناية في الردة مخالفة ما أحدث من الدين، من قبل أن الجناية لا تسقط ~~عن صبي، ولا محجور عليه، ولا عبد، لأنها بغير إذن المجني عليه، والدين يسقط ~~عن المحجور عليه، وعن العبيد ما كانوا في الرق، لأنه بإذن رب الدين. # وقال الليث بن سعد في العبد يرتد عن الإسلام ويجني جناية فإن رجع إلى ~~الإسلام وكان تعمدا فأراد الحر أن يقتص منه اقتص، وإن أكره ذلك افتداه سيده ~~أو بيع فيه رقبته. وإن كان لم يتعمد فلا قصاص عليه، والعقل في رقبته إلا أن ~~يفديه سيده. # وقال النعمان وأصحابه: جناية العبد وهو مرتد كجنايته وهو غير مرتد. PageV13P482 ### || AUTO ذكر ما يجب على من سب النبي صلى الله عليه وسلم # أجمع عوام أهل العلم على أن على من سب ms3392 رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~القتل: وممن قال ذلك: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ~~بن راهويه، وهو على مذهب الشافعي، لأنه ذكر في الكتاب الذي يكتبه الإمام ~~على أهل الجزية: وعلى أن من ذكر محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ~~كتاب الله، أو دينه بما لا ينبغي أن يذكر به،، فقد برئت منه ذمة الله، ثم ~~ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه. وقال ~~مالك: ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن ~~يسلم. وقيل لابن القاسم: [من شتم الأنبياء؟ قال: سمعت من مالك]: من شتم ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأرى أن يقتل، ومن شتم الأنبياء من المسلمين فلا ~~يستتاب، ومن شتمهم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. وحكي عن النعمان ~~أنه قال في الذمي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل، ما هم عليه من ~~الشرك أعظم. PageV13P483 # قال أبو بكر: ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف، وخبر أبي برزة ~~عن أبي بكر الصديق. # 9652 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وعبد الله بن أحمد، قالا: حدثنا ~~الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن ~~عبد الله يقول: قال النبي: "من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله"، ~~قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم، قال: فأذن لي ~~أن أقول. قال: فأذن له، فأتى محمد بن مسلمة كعبا فقال: إن هذا الرجل قد طلب ~~منا صدقة وعنانا، وقد جئت أستقرضك. فقال أيضا: والله لتملنه. فقال محمد بن ~~مسلمة: إنا قد تبعناه فنكره أن نتركه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: ~~أرهنوني. قالوا: أي شيء نرهنك؟ قال: أرهنوني أبناءكم. قال: محمد بن مسلمة: ~~يسب ابن أحدنا فيسب يقال رهينة وسقين من تمر. قال: فنساءكم. # قال: أنت أجمل العرب فنرهنك نساءنا! ولكن نرهنك اللأمة. قال: نعم. قال: ms3393 ~~فوعده أن نجئه - وكانوا أربعة سمى عمرو اثنين: محمد بن مسلمة، وأبو نائلة، ~~وسمى العبسي عن عكرمة الآخرين: عباد بن بشر، وأبو عبس بن جبر، والحارث بن ~~معاذ - قال: فناداه ونزل وهو متوشح ينفح منه ريح الطيب، فقالوا: ما رأينا ~~كالليلة أطيب ريحا. فقال: عندي [فلانة] أعطر نساء العرب. فقال محمد: أتأذن ~~لي أن أشم؟ قال: شم. قال: ثم قال: ائذن لي أن أعود. قال: عد. قال: فعاد، ~~فتشبث برأسه فقال: اضربوه، فضربوه حتى قتلوه. PageV13P484 # 9653 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، ~~عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي برزة، قال: مررت بأبي بكر وهو ~~يتغيظ على رجل من أصحابه، فقلت: يا خليفة رسول الله، من هذا الذي تغيظ ~~عليه؟ قال: ولم تسأل؟ قلت: أضرب عنقه. قال: فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبه. ~~قال: ما كانت [لأحد] بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. # وقال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا ~~إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل. # 9654 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبان المقرئ، قال: حدثنا PageV13P485 ~~المخرمي، قال: حدثني أبو نعيم، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن حصين، عن ~~مجاهد، قال: قيل لابن عمر، إن رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو ~~سمعته لقتلته، ما صالحناهم على سب نبينا. ### || AUTO ذكر من سب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم # 9655 - حدثونا عن محمد بن ميمون الخياط، قال: حدثنا سفيان، عن أجلح، عن ~~سلمة، عن حجية، قال: أتى رجل إلى علي برجل فقال: إني سمعت هذا يسبك. قال: ~~سبه إن شئت. قال: إنه يقول: لأقتلنك. قال: إن قتلني فاقتلوه. قال: إني لا ~~أمنعهم نصيبهم من الفيء، ولا أبدأهم بشيء حتى يبدأوني، ولا أمنعهم مساجد ~~الله أن يذكروا فيها اسمه. PageV13P486 # 9656 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن موسى الجرشي، حدثنا صدقة بن عبيد ~~الله المازني، قال: ms3394 حدثني الحارث بن - عتبة أو عقبة - قال: رفع إلى عمر بن ~~عبد العزيز رجل سب عثمان، قال: ما حملك على سب أمير المؤمنين؟ قال: أبغضه. ~~قال: أو كلما أبغضت رجلا سببته، فأمر به فضرب ثلاثين سوطا. ### || AUTO ذكر المكره على الكفر أو الإسلام # واختلفوا في المكره على الكفر أو الإسلام. # فقالت طائفة: إذا أكره على الكفر لم تبن منه زوجته، ولم يحكم عليه بحكم ~~الكفر، هذا قول مالك، والشافعي، والكوفي. قال مالك: إذا تنصر فإن علم أنه ~~تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته، وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته، فإن ~~لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته، وماله في ذلك موقوف ~~حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين، أو يرجع إلى الإسلام. # وقال الشافعي: ولو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد، وقالا: PageV13P487 # ارتد مكرها، أو ارتد [محدودا]، أو ارتد محبوسا لم يغنم ماله، وورثه ورثته ~~من المسلمين، ولو قالا: كان مخلى آمنا حين ارتد كانت تلك ردة، وغنم ماله، ~~ولو ادعى ورثته أنه رجع إلى الإسلام لم يقبل منهم إلا ببينة، فإن أقاموا ~~بينة أنهم رأوه في مدة بعد الشهادة بالردة يصلي صلاة المسلمين قبلت ذلك ~~منهم وورثتهم ماله، ولو كان هذا في بلاد الإسلام والمرتد ليس في حال ضرورة، ~~لم أقبل هذا منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة، ولم أقبل من ~~ورثته أنه ارتد مسجونا، ولا [محدودا] إذا لم تقطع البينة أنه سجن و(حدد). # وقال النعمان ويعقوب: لو أن رجلا أجبره أهل الشرك على أن يكفر فكفر لم ~~يكن بذلك كافرا، ولم تبن منه بذلك امرأته، وصلي عليه إن مات، ويرثه أبوه ~~المسلم إن مات، لأنه مجبر على ذلك. # وقال ابن الحسن: إذا ظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين ~~الله على الإسلام، إن كان مخلصا للإسلام بقلبه، وتبين منه PageV13P488 ~~امرأته، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلما. ولو أن نصرانيا ~~أجبره وال على الإسلام ms3395 فأسلم لم يكن ذلك إسلاما في قول النعمان، وفي قول ~~محمد يكون إسلاما في الظاهر، فإن رجع عنه استتيب، فإن تاب وإلا قتل. # وقال الأوزاعي وسئل عن الأسير يظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فاضطروه ~~إلى شرب الخمر ولحم الخنزير ودخول الكنائس معهم، فإذا كان من الليل قام ~~فصلى صلوات اليوم والليلة، فهل يسعه ذلك؟ قال الأوزاعي: لا يسعه ذلك فإنما ~~بلغنا أن التقية في القول وليس بالفعل. # قال أبو بكر: ومما يحتج به في إسقاط الكفر عن المكره على الكفر قول الله ~~عز وجل {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}. # 9657 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثني سلمة، حدثنا حفص بن عبد ~~الرحمن، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس، ~~قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة قال ~~لأصحابه: "تفرقوا عني فمن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر الليل، ومن لم تكن ~~به قوة فليذهب أول الليل، فإذا سمعتم بي قد استقررت في الأرض فالحقوا بي"، ~~قال: فأصبح بلال المؤذن، وخباب وعمار وجارية من قريش كانت أسلمت، فأصبحوا ~~بمكة. قال: PageV13P489 # فأخذهم المشركون وأبو جهل، فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى، فجعلوا يضعوا ~~درعا من حديد في الشمس ثم يلبسونها إياه، فإذا ألبسوها إياه قال: أحد أحد. ~~وأما خباب فجعلوا يجرونه في الشوك. وأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية. ~~وأما الجارية [فوتد] لها أبو جهل أربعة أوتاد ثم مدها فأدخل الحرية في ~~قبلها حتى قتلها، ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، فأخبروه بالذي كان من أمرهم، واشتد على عمار الذي تكلم به. فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت، أكان ~~منشرحا بالذي قلت أم لا؟ " قال: فأنزل الله عز وجل {إلا من أكره وقلبه ~~مطمئن بالإيمان}. # 9658 - حدثنا علان، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن ms3396 صالح، ~~عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ~~فأخبر الله عز وجل أنه من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، ~~فأما من أكره وتكلم به بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا ~~حرج عليه، لأن الله عز وجل إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. PageV13P490 # وقال الله عز وجل: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} فأعذر الله عز وجل المكره، ~~وطرح عنه الحرج، فغير جائز أن يلزم من تكلم بالكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، ~~الكفر، بل هو على إيمانه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين ~~يدلان على سقوط حكم الكفر عن المكره عليه. # 9659 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن ~~عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، قال، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه". # 9660 - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا أبو ~~عقيل، عن عبد الله بن عمر [بن] حفص، عن نافع، عن PageV13P491 ~~ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل تجاوز لي ~~في أمتي ثلاث خصال: عن ما أخطأت، وعن ما نسيت، وعن ما استكرهت عليه". فقد ~~روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون طلاق ~~المكره شيئا، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، ~~وابن الزبير، وبه قال طاوس، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، والحسن ~~البصري، وشريح، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وأيوب PageV13P492 ~~السختياني، ومالك بن أنس والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. ### || AUTO ذكر استتابة الزنديق # اختلف أهل العلم في الزنديق يظهر عليه، هل يستتاب أم يقتل ولا يقبل منه ~~الرجوع؟ فقالت طائفة: تقبل توبته إن تاب، ويقتل إن لم يتب. # 9661 - حدثنا علي ms3397 بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا ~~حماد، قال: أخبرنا سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق بن سليم، عن أبيه، أن ~~محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب يسأله عن ثلاث خصال: عن مكاتب مات ~~وترك مالا وولدا، وقد بقي عليه شيء من مكاتبته، وعن زنادقة مسلمين، وزنادقة ~~نصارى، وعن مسلم زنى بنصرانية. فكتب إليه علي: أما المكاتبة فتكمل مما ترك، ~~ويصير ما بقي ميراثا لولده. وأما زنادقة المسلمين فتعرض عليه الإسلام، فإن ~~أسلموا وإلا قتلوا. وأما زنادقة النصارى فيتركوا وأهل دينهم. وأما المسلم ~~الذي زنى بنصرانية فيقام عليه الحد، وأما النصرانية فتترك وأهل دينها. PageV13P493 # وممن كان يرى أن يستتاب الزنديق: عبيد الله بن الحسن، والشافعي، قال ~~الشافعي: وإنما كلف الله العباد الحكم على الظاهر من القول والفعل، وتولى ~~الله الثواب على السرائر دون خلقه، وقد قال الله عز وجل لنبيه: {إذا جاءك ~~المنافقون} إلى قوله: {فهم لا يفقهون}، وقد قيل في قول الله عز وجل: {والله ~~[يشهد] إن المنافقين لكاذبون}: ما هم بمخلصين، وفي قوله: {آمنوا ثم كفروا}: ~~ثم أظهروا الرجوع عنه. # قال الله عز وجل: {يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر}، وفي ~~قوله: {اتخذوا أيمانهم جنة} يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل، والله ~~ولي السرائر. # 9662 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، ~~عن الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن ~~الخيار، عن المقداد، أنه أخبره، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا ~~من الكفار فقاتلني [فضرب إحدى يدي بسيف فقطعها] ثم لاذ مني بشجرة فقال: ~~أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله PageV13P494 ~~بعد أن قالها؟ .... وذكر الحديث. # 9663 - حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن ~~المقداد بن الأسود، أنه قال: قلت: يا رسول الله، إن اختلفت ms3398 أنا ورجل من ~~المشركين ضربتين بالسيف، فضربني فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأقتله قال: لا ~~إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال: "لا، بل دعه". قال: قلت: إنه قد قطع ~~يدي! - قال: فراجعته مرتين أو ثلاثة -. فقال: "إن قتلته بعد أن يقولها فأنت ~~مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن يقطع يدك". # قال الشافعي: وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين دلالة ~~على أمور، منها: أن لا يقتل من أظهر التوبة ممن كفر بعد إيمان، ومنها: أنه ~~حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا دين ~~يظهرونه، بما أظهروا الإسلام وأسروا الكفر، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الظاهر على أحكام المسلمين، فناكحوا المسلمين ووارثوهم، وأسهم لمن ~~شهد الحرب منهم، وتركوا في مساجد المسلمين، ولا راجع عن إيمان أبدا أشد ولا ~~أبين كفرا ممن أخبر الله عن كفره بعد إيمانه. PageV13P495 # قال الشافعي: # وأحكام الله ورسوله تدل على أن ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر، ~~والظاهر ما أقر به أو قامت به بينة عليه فيما وصفنا من المنافقين، وفي ~~الرجل الذي استفتى فيه المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قطع يده ~~على الشرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فهلا كشفت عن قلبه" ليس لك إلا ~~ظاهره، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين: "إن جاءت به أحمر ~~كأنه وحرة، فلا أراه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أديعج جعدا، فلا أراه ~~إلا قد صدق"، فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"إن أمره لبين لولا ما حكم الله"، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ~~أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له ~~على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له ~~قطعة من النار". # قال الشافعي: # ففي كل هذا دلالة بينة أن رسول ms3399 الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقض إلا ~~على الظاهر فالحكام بعده أولى ألا يقضوا إلا على الظاهر، ولا يعلم السرائر ~~إلا الله، والظنون محرم على الناس، ومن حكم بالظن لم يكن له ذلك، والله أعلم. PageV13P496 # وقالت طائفة: لا يستتابون. هذا قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأحمد بن ~~حنبل، وإسحاق بن راهويه. # قال مالك: من أخذ من المسلمين قد أسر دينا من الأديان من اليهودية ~~والنصرانية وغير ذلك من الأديان قتل ولم يستتاب، كما يقتل الزنادقة ولا ~~يستتابوا، وكان مالك يقول: من أظهر الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولم ~~يرثه ورثته، والذي يسر الكفر ويظهر الإسلام لا يستتاب، يقتل على كل حال ~~ويرثه ورثته. # قال مالك: هم عندي بمنزلة المنافقين يرثونهم ورثتهم، هكذا حكاه عنه محمد ~~بن مسلمة، والذي حكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق أن الزنديق لا يستتاب. إسحاق ~~بن منصور. # وحكى الأثرم أنه قال لأحمد: الزنديق يستتاب؟ قال: فقال: ما أدري. # 9664 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ~~حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن علي بن أبي طالب أتي بزنادقة أو مرتدين ~~فأجج لهم نارا فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس PageV13P497 ~~فقال: لو كنت أنا ما أحرقتهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ~~تعذبوا بعذاب الله أحدا، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ~~بدل دينه فاقتلوه". # 9665 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس، أن عليا حرق قوما، فقال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم، ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولم أحرقهم ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل". # 9666 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ~~مجالد، عن الشعبي، قال: شهدت عليا أتي بناس من الزط قد ارتدوا عن الإسلام ~~او زنادقة، فأمر بهم علي ms3400 فضربت أعناقهم وحرق أجسادهم، ثم قال: صدق الله ~~ورسوله، صدق الله ورسوله. # قال الشعبي: حدثني أبو جحيفة قال: لقيته بعدما انصرف فقلت: يا أمير ~~المؤمنين، رأيتك حين قتلت هؤلاء وحرقت أجسادهم قلت: صدق الله ورسوله، أعهد ~~النبي صلى الله عليه وسلم إليك فيهم شيئا؟ قال: إني قد أعرف أنك ومن على ~~مثل رأيك تعرفون ما أريد، إني محارب، ولكن إذا قلت: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: فهناك فسلوني. # قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول للحجج الذي احتج بها. PageV13P498 ### || AUTO ذكر مال المرتد المقتول على ردته # واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته. # فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق ~~بن راهويه، والنعمان. # 9667 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو معاوية ~~الضرير، عن سليمان الأعمش، عن أبي عمر الشيباني، أن علي بن أبي طالب جعل ~~ميراث المرتد لورثته من المسلمين. # قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري، والشعبي، والحكم وروي ذلك عن سعيد ~~بن المسيب، وعن كتاب عمر بن عبد العزيز. # وقال الأوزاعي في المرتد: إن كان لحق بدار الحرب فماله بمنزلة دمه، وإن ~~كان قام في دار الإسلام مع ولده وأهله استتيب، فإن PageV13P499 ~~راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته، وإن أبى قتل، وكان سبيل ~~ماله واحد، يقسم بين ورثته. # وقال النعمان في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام، وله مال في حال الإسلام، ~~ومال اكتسبه في حال الردة ثم أسلم، قال: ذلك المال كله له، وإن لحق بدار ~~الحرب أو مات على ردته فما كان له في حال الإسلام فهو لورثته الأحرار ~~المسلمين، وما اكتسب في حال ردته فهو فيء. # وقال يعقوب ومحمد: ما اكتسب قبل الردة وبعدها فهو لورثته. # وقالت طائفة: لا يرث [المرتد] ورثته من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر، ~~وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر". هذا قول مالك ~~بن أنس، وبه قال ربيعة بن أبي عبد ms3401 الرحمن، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور. # وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو ~~فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري. PageV13P500 # وقد اختلف في هذه المسألة عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه ~~قال: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل واحد، لأن دمه كان ~~مباحا، وذكر الأثرم أنه سأل عنه فقال: كنت أقول فيه ثم جبنت عنه، قال: هو ~~كما ترى قتل على كفر فكيف [يرثه] المسلمون؟ قلت له: كنت تقول: ميراثه في ~~بيت المال، قال: نعم. وضعف أبو عبد الله الحديث الذي روي عن علي أن ميراث ~~المرتد لورثته المسلمين. # قال أبو بكر: مال المرتد إذا قتل أو مات على ردته [يضعه] الإمام حيث يحب ~~في الوجوه الذي يفرق فيه مال الفيء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان .... ". # وقد أجمعوا على أن دم المرتد إنما أبيح لكفره بعد إسلامه، فإذا ثبت كفره ~~وجب أن لا يرث ولا يورث، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ~~يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". # 9668 - حدثنا سعد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبي، حدثنا الليث، عن ابن ~~الهاد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن PageV13P501 ~~أسامة بن زيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرث ~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". # 9669 - وأخبرنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر ~~المسلم". # وقال قائل: ميراثه لأهل الكفر من قرابته، لأن في قوله: "لا يرث المسلم ~~الكافر" دليل على أن يرث الكافر الكافر، وغير جائز أن يكون ماله فيئا، لأن ~~الله ذكر مال الفيء في ms3402 كتابه فقال: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} ~~وليس بمغنوم ولا من أموال الصدقات، لأن الغنيمة والصدقات معلوم مخارجها، ~~وليس يخلو الأموال التي يليها الأئمة من أحد هذه الوجوه الثلاث، وأولى ~~الناس بما يخلفه المرتد ورثته من الكفار. # وقال بعضهم: من عارض هذا القول لم يختلفوا أن المرتد لا يرث أحدا من ~~الكفار، وإذا لم يرثهم لم يرثوه، لأن الناس يورثون من حيث يرثون. PageV13P502 ### || AUTO ذكر ما يجوز أن يفعله المرتد في أمواله من الهبات والعتق ~~والعطايا وما لا يجوز # اختلف أهل العلم في المرتد يعتق عبدا من عبيده أو يهب شيئا من ماله. # فقالت طائفة: كل ما فعل في ماله جائز كما كان يصنع قبل الردة، فإذا وقف ~~فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفا، فإن أعتق ~~أو كاتب أو دبر [أو] اشترى أو باع، فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ~~ردته، فإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع، فإذا فسخ بيعه انفسخ. ~~هذا قول الشافعي. # وقال الشافعي: وإذا ارتد الرجل وكان حاضرا بالبلد وله أمهات أولاد ~~ومدبرات ومدبرون ومكاتب ومكاتبون ومماليك وجوار ومال سوى ذلك، وقف ذلك كله ~~عنه ومنع إصابة أو ولده وجارية له، والوقف أن يضوع ماله سوى إناث الرقيق ~~على يدي عدل، ويوقفا الجوار على يدي عدلة من النساء، ويؤمر من بلغ من ذكور ~~رقيقه بالكسب، وينفق عليه من كسبه، ويؤخذ فضل كسبه، وتؤمر ذوات الصنعة من ~~جواريه وأمهات أولاده وغيرهم بذلك، ويؤاجر من لا صنعة له منهم من امرأة ~~ثقة، وتباع الحيوان كلها إلا من [لا] يوجد السبيل إليه من أمهات أولاده أو ~~مكاتبيه او مرضع لولده، أو خادم يخدم PageV13P503 ~~زوجة له، ومتى رجع إلى الإسلام رد ماله عليه، ولم يردد ما بيع من ماله، ~~لأنه بيع، والبيع نظر لمن يصير المال إليه في حال لا سبيل له فيها على ~~المال، وما كسب في ردته فهو كما ملك قبل الردة إذا ms3403 قدر عليه، فإذا رجع إلى ~~الإسلام دفع إليه ماله، وإن مات أو قتل قبل يرجع إلى الإسلام خمس ماله، ~~وكان الخمس لأهل الخمس، والأربعة الأخماس لجماعة المسلمين. # وقال النعمان في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام فيعتق أو يهب أو يبيع أو ~~يشتري ثم يسلم قال: كل شيء صنع من ذلك جائز، وإن لحق بدار الحرب أو مات على ~~ردته فهو كل شيء صنع فهو باطل. # وقال يعقوب: كل شيء صنع من ذلك فهو جائز. وقال محمد: هو جائز كما يجوز ~~للمريض، لأنه يقبل. # وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه ~~عن ماله. وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإسلام مردود إليه ماله ما لم يلحق ~~بدار الحرب، وإنما اختلفوا [فيما] يجوز له أن يفعله في ماله [وهو مرتد، وقد ~~بينا ذلك. PageV13P504 # قال أبو بكر: وليس يخلو فعله في ماله] في حال الارتداد من أحد وجهين: إما ~~أن يكون جائزا كل ما صنع في ماله كفعله ذلك قبل أن يرتد، أو أن يكون ممنوعا ~~من ماله كما ارتد أن يحدث فيه حدثا، ولي فيه نظر. # فأما ماله إذا قتل أو مات على الردة فإنه بمنزلة مال لا ملك له يضعه ~~الإمام (حيث يضع الأموال) التي لا مالك لها، لأن ورثته ممنوعون منه لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر"، وليس بغنيمة فيقسم قسم ~~الغنائم، ولا سبيله سبيل أموال الصدقات، ولا هو من الفيء بسبيل، إذ أموال ~~الفيء ما صولح عليه أهل الشرك ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. ### || AUTO ذكر لحوق المرتد بدار الحرب # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ~~ماله مردود إليه. # واختلفوا في مال المرتد اللاحق بدار الحرب. # فقالت طائفة: إذا قتل المرتد أو مات فماله للمسلمين دون ورثته، لم يفرقوا ~~بين من مات منهم أو قتل في دار الإسلام أو دار الحرب. هذا قول مالك، ~~والشافعي. PageV13P505 # وقالت ms3404 طائفة: ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب، وإن كان أقام في دار ~~الإسلام مع أهله وولده استتيب، فإن راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي ~~اكتسب في ردته، وإن أبى قتل، وكان سبيل ماله واحد، يقسم بين ورثته. هذا قول ~~الأوزاعي. # وقال سفيان الثوري: إذا قتل المرتد فماله لورثته، وإن لحق بدار الحرب ~~فماله للمسلمين. # وقال النعمان في المرتد: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل، ثم قسم ~~ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه، وإن لم يعرض عليه الإسلام حتى مات ~~قسم ماله أيضا بين ورثته، وكذلك لو ارتد فلحق بدار الحرب قسم ماله بين ~~ورثته على سهام الله وفرائضه. وكان الحسن البصري يقول في المرتد إذا لحق ~~بدار الشرك: ما حمل معه من ماله فهو مغنم إذا أصيب أو أسر، وما خلف فهو ~~لورثته. ### || AUTO ذكر أخبار رويت في هذا الباب # 9670 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا ~~إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال: قال نافع PageV13P506 ~~في حديثه عن عبد الله بن عمر قال: فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ~~ولا عدلا ولا توبة قوم قد عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، ~~وقال: كانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المدينة أنزل الله فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم {يا عبادي الذين ~~أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا} إلى ~~قوله: {أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون} وقرأ هاتين الآيتين، قال ~~عمر: فكتبتها بيدي في صحيفة فبعثت بها إلى هشام بن العاص، قال: فقال هشام: ~~لما أتتني جعلت أقرأها وأنا بذي طوى أصعد فيها وأصوب فلا أفهمها، ثم قلت: ~~اللهم فهمنيها، قال: فألقى الله في قلبي أنها أنزلت فينا، وفيما كنا نقول ~~في أنفسنا، ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالمدينة. # 9671 - حدثنا علي ms3405 بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو همام البصري الدلال، ~~حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب عن الفرات بن حيان - ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله - وكان عينا لأبي سفيان ~~وحليفا، فمر على حلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. PageV13P507 # فقال رجل منهم: يا رسول الله إنه يقول أنه مسلم. فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم الفرات بن حيان". # 9672 - ومن حديث يزيد بن زريع: حدثنا داود - هو ابن أبي هند - عن عكرمة، ~~عن ابن عباس، قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، ~~فأرسل إلى قومه: أن سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ ~~[قال:] فنزلت: {كيف يهدى الله قوما كفرا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق ~~وجاءهم البينات} إلى قوله: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله ~~غفور رحيم}، قال: فأرسل إليه قومه فأسلم. ### || AUTO ذكر حكم ولد المرتد # واختلفوا في ولد المرتد وولد المعاهد اللاحق بدار الحرب، فكان الشافعي ~~يقول في المسلم يرتد عن الإسلام: أن حكم ولده حكم الإسلام، فإن بلغ وأبى ~~الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولا تسبى للمرتد ذرية امتنع المرتد في ~~داره أو لم يمتنع، لحق بدار الحرب أو أقام في دار الإسلام، لأن حكم الإسلام ~~قد ثبت للذرية بحكم الإسلام في PageV13P508 ~~الدين والذرية، ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم، ويوارثون ويصلى عليهم. ولو ~~ارتد المعاهدون وامتنعوا [أو] هربوا وعندنا ذراري لهم [لم] نسبهم، وقلنا ~~لهم إذا بلغوا: إن شئتم فلكم العهد وإلا نبذنا أليكم، فاخرجوا من بلاد ~~الإسلام ثم أنتم حرب. # وكان الأوزاعي يقول في الرجل يتنصر ويتزوج في أرض العدو وولد له أو أسرت ~~امرأته فولدت أولادا منهم، ثم أسرهم المسلمون جميعا فعرض عليهم الإسلام ~~فأبى أن يسلم؟ قال الأوزاعي: إن كانت امرأته سبيت معه فأيهما راجع الإسلام ~~ألحقت به ذريته، وإن كان تزوج في ms3406 أرض الحرب وولد له ثم راجع الإسلام ألحقت ~~به ذريته، ووضعت امرأته في المقاسم، فإن أبى أن يسلم قتل، ووضعت امرأته ~~وولدها في المقاسم. # وقال النعمان: إذا ارتد الرجل وامرأته عن الإسلام جميعا معا فهما على ~~النكاح، فإن لحقا بدار الحرب فحبلت امرأته في دار الحرب فولدت ثم [ظهر] على ~~ولدها، فإنه فيء ويجبر على الإسلام إذا سبي صغيرا، وإن ولد لولدهما ولد ثم ~~ظهر على ولد الولد كان فيئا ولم PageV13P509 ~~يجبر على الإسلام، ولو جاز هذا لأحد لأجبر الناس كلهم، لأنهم أولاد آدم ~~ونوح، إنما يجبر على الإسلام المرتدون وأولادهم لأصلابهم. فأما أولاد ~~أولادهم الذين ولدوا في دار الحرب فهم فيء، ولا يجبرون على الإسلام. # وقال النعمان ومحمد: ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد، إلا أنه لا يقتل ~~ويجبر على الإسلام، وإسلامه إسلام، ولا يرث أبويه إن كانا كافرين. # وقال يعقوب: ارتداده ليس بارتداد، وإسلامه إسلام. ### || AUTO ذكر قتل المرتد وجرحه # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا ~~بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير ~~نفس". فإذا كفر الرجل بعد إيمانه وثبت ذلك عند الإمام فعليه إن ثبت على ~~الكفر ولم يراجع دين الإسلام قتله، فإذا وجب قتله فعدى عليه رجل من الناس ~~بغير إذن الإمام فقتله فليس عليه شيء من عقل ولا قود، لأنه قتل نفسا مباحة، ~~غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزره إن رأى ذلك. ~~والجواب في الزاني المحصن إذا ثبت ذلك عليه كالجواب فيمن قتل المرتد، ولا ~~يشبه هذا القاتل الذي حل دمه بالقتل، لأن الله جعل السلطان في ذلك للولي، ~~قال الله عز وجل {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ~~إنه كان منصورا}. PageV13P510 # وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء ~~أخذ الدية، وإن شاء عفى وترك القصاص والعقل، ولو جرح جارح المرتد أو ms3407 قطع ~~بعض أطرافه كان كذلك، لأن الكبير إذا أبيح، فالقليل منه مباح مثله، غير أنه ~~ينهى [عنه] ويعزره الإمام، لأنه تولى ما ليس إليه. # وقد اختلفوا فيمن جرح مرتدا ثم أسلم المرتد، فكان الأوزاعي يقول: إن راجع ~~الإسلام عقلت جراحته، وإن قتل على كفره فجراحاته هدر. وكان الشافعي لا يجعل ~~عليه عقلا ولا قود، لأنه جرح وهو مباح الدم، وسواء رجع إلى الإسلام أو لم ~~يرجع إليه. وقال الشافعي: ولو أرسل [سهم] على مرتد فلم (يقع) به السهم حتى ~~أسلم، أو على حربي فلم يقع به السهم حتى أسلم، فليس عليه قود بحال لما ~~أصابهما من رميته، وعليه الكفارة ودية حرين مسلمين بتحول حالهما قبل وقوع ~~الرمية، وإذا ضرب الرجل الرجل المسلم ثم ارتد المضروب عن الإسلام ثم مات من ~~الضربة ضمن الضارب الأقل من أرش الضربة أو دية، من قبل أن الضربة كانت ~~وفيها عقل وقود، فإذا مات مرتدا سقط القود، لأنها لم تبرأ، وجعلت العقل في ~~ماله، لأنها كانت غير مباحة، وكان سفيان الثوري يقول في رجل فقأ عين رجل ~~مرتد أو قطع يده أو قتله قال: ليس عليه قصاص، ولكنه يعزر، لأنه فعل ذلك دون ~~الإمام. PageV13P511 ### || AUTO ذكر ما يحدثه المرتد في حال ارتداده # واختلفوا في جنايات المرتد. فكان الليث بن سعد يقول في الحر والعبد ~~المرتدين يجنيان، أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتص منه ~~إن كان تعمد، وإن كان لم يتعمد جعل عقل ما جنى على عاقلته، وإن لم يرجع ~~فكان مقتولا على كفره، فالقتل يقطع كل جناية، لأنه يأتي على نفسه. وأما ~~العبد فإن رجع إلى الإسلام وكان تعمد فإن رأى الحر أن يقتص منه اقتص، وإن ~~كره ذلك فداه سيده أو بيع فيه رقبته، وإن كان لم يتعمد فلا قصاص عليه، ~~والعقل في رقبته إلا أن يفديه سيده. # وقال النعمان: ما جنى في ردته فهو عليه وفي ماله، وقال في الرجل المسلم ~~يرتد عن الإسلام، ثم يقتل [رجلا] خطأ، ms3408 ثم يلحق بدار الحرب أو يقتل على ردته ~~قال: الدية فيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة. # وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء عليه في حال ارتداده إذا حارب ونابذ ~~المسلمين. هكذا قال بعض الناس. PageV13P512 # وقال: قد أجمعوا أن أهل الحرب لا شيء عليهم فيما أصابوا من دم في حال حربهم ~~ثم أسلموا لقول الله عز وجل: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ~~سلف}، وفي القياس أنه إذا ارتد وحارب ونبذ إلى المؤمنين على سواء عاد إلى ~~حكم المحاربين، غير أنهم قد أجمعوا أن من ارتد إلى عبادة الأوثان ثم سأل أن ~~يدخل معاهدا لم يقبل منه غير الإسلام، فإذا بدل دينه ولم يناصبهم الحرب بأن ~~ينبذ إليهم على سواء، والقياس أن كل شيء أصابه في هذه الحال ثم تاب من كفره ~~فهو به مأخوذ، ولا يبطل عنه إسلامه ما لزمه من حد وقصاص وقود. # واختلف قول الشافعي في هذا الباب فقال في الكتاب المعروف بالواقدي: وإذا ~~عرضت الجماعة لقوم من مارة الطريق، وكابروهم بالسلاح، فإن قتلوا وأخذوا ~~المال. . فذكر جنايات المحاربين وما يجب عليهم فيها، ثم قال: ولو ارتدوا عن ~~الإسلام، ثم فعلوا مرتدين، ثم تابوا لم يقم عليهم شيء من هذا، بأنهم فعلوه ~~وهم مشركون ممتنعون. قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن بيده ~~ثم أسلم فلم يقد منه ولم يعقل، لأنه فعل ذلك في حال الشرك، إلا أن يوجد مال ~~رجل بعينه في يديه فيؤخذ منه. # وقال في كتاب المرتد: وإذا جنى المرتد في حال ردته على آدمي جناية عمد في ~~مثلها القصاص، فالمجني عليه بالخيار في أن يقتص منه، PageV13P513 ~~أو يأخذ قدر الجناية من ماله الذي كان له قبل الردة، أو اكتسب بعدها ذلك ~~كله سواء، وكذلك ما حرق لآدمي أو أفسد لآدمي كان في ماله ولا تعقل العاقلة ~~عنه شيء كان في حال ردته، ويكون ذلك في ماله، وهكذا قال في كتاب جراح العمد ~~أن الجنايات تلزم المرتدين ms3409 في حال الارتداد، وأن الحكم عليهم كالحكم على ~~المسلمين لا يختلف في العقل والقود، والضمان ما يضمنون، وسواء قبل يقهرون ~~أو بعدما قهروا فتابوا أو لم يتوبوا لا يختلف ذلك. # مسألة: # واختلفوا في المسلم يصيب حدا أو حدودا ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام. ~~فقالت طائفة: تقام عليه تلك الحدود، لأنه فعلها وهو ممن يلزمه ذلك، هكذا ~~قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وفيه قول ثان: في الرجل يحدث في الإسلام حدثا ثم يلحق بأرض الروم ثم يقدر ~~عليه بعد الإمام، قال: إن كان ارتد عن الإسلام كافرا درأ عنه ما جر، وإن لم ~~يرتد أقيم عليه ما أصاب، هكذا قال قتادة، وقال الثوري: إذا سرق وزنى ثم ~~ارتد عن الإسلام ثم تاب، هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم ~~في بعض. PageV13P514 ### || AUTO ذكر زوجة المرتد والحكم فيها # اختلف أهل العلم في الحكم في زوجة المرتد. # فقالت طائفة: أي الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعة يرتد أحدهما، هذا ~~قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه. وهذا قول ~~الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز. # وفيه قول سواه: وهو أنها محبوسة على العدة، فإن انقضت قبل أن يرجع الزوج ~~إلى الإسلام (فقد بانت منه، وإن رجع إلى الإسلام) وهي في العدة فهما على ~~النكاح. هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وقال الأوزاعي: إذا لحق بدار الحرب مرتدا عن الإسلام قسم PageV13P515 ~~ماله بين ولده وامرأته، واعتدت التي دخل بها عدد المطلقات، ولا عدة على ~~التي لم يدخل بها، ويقوم مدبروه قيمة عدل فيترك لهم الشطر من قيمتهم، ثم ~~يسعون في الشطر الباقي فيؤدونه إلى ورثة المرتد، من أجل أنه لم يمت ~~فيعتقوا، وتعتد نساؤه أربعة أشهر وعشرا، فإن قدم تائبا في عدة نسائه رددن ~~عليه ومدبروه وماله، فإن لم يرجع حتى تنقضي عددهن لم يرد عليه. # قال أبو بكر: # أما حجة الشافعي فأخبار ذكرها من أخبار المغازي في قصة لأبي سفيان بن حرب ~~ذكر أنه أسلم بمر ms3410 ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر عليها وامرأته هند ~~كافرة، ومكة يومئذ دار حرب، ثم قدم عليها ثم أسلمت وبايعت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فثبتا على النكاح. وذكر عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية ~~وزوجتاهما بنحو من هذا المعنى. # ومن حجة من قال بالقول الأول ظاهر قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}، قال: ~~فكل امرأة لا يجوز للمسلم أن يبتدئ عقد نكاحها، فليس يحل له أن يتمسك بعقد ~~نكاح لا يحل له ابتداؤه في تلك الحال. # قال: ولا يجوز أن ترجع امرأة المرتد إليه في عدة ولا غير عدة، إلا بنكاح ~~مستأنف، لأن الله عز وجل لما حرم أن يبتدأ نكاح المرتد حتى يسلم كان ~~استدباره كذلك، والأخبار التي احتج بها من خالف هذا PageV13P516 ~~القول لا تثبت، لأنها من أخبار المغازي بأخبار منقطع، والمنقطع لا يحتج به. ### || AUTO ذبيحة المرتد # واختلفوا في ذبيحة المرتد. # فقالت طائفة: لا تؤكل ذبيحة. كذلك قال مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، ~~وابن الحسن، وأبو ثور. وقال سفيان الثوري: يكرهونها. وسئل الأوزاعي عن ~~ذبيحة المرتد فقال: مضى فقهاء الإسلام أنه من تولى قوما فهو منهم، تؤكل ~~ذبيحته فإن النصراني أولى به وعليها قيل، وقد كان المسلمون إذا دخلوا أرض PageV13P517 ~~الروم أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من لحمانهم في قدورهم طبيخا، وهم أهل حرب ~~ودماؤهم حلال. # وقال إسحاق: ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزة. وحكاه عن ~~الأوزاعي واحتج بقول علي: من تولى قوما فهو منهم. ### || AUTO ذكر استتابة القدرية وسائر أهل البدع # واختلفوا في استتابة أهل البدع مثل القدرية والإباضية. # فكان مالك بن أنس يقول في الإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم: أرى أن ~~يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال في ~~القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا يعاد ~~مريضهم. # وقال مالك في القدرية: يستتابون، يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه فإن ~~فعلوا وإلا قتلوا، وكذلك الجواب في الإباضية. # وقال ابن القاسم: هذا قول مالك في الإباضية، ms3411 وفي سائر أهل البدع. # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أن قائلا قال له في القدرية: يستتيبهم أو ~~يعرضهم على السيف قال: ذاك رأيي. # وأما الشافعي فكان يذم الكلام ذما شديدا غير أنه لا يرى أن يستتاب PageV13P518 ~~القدري، لأني سمعت الربيع: سمعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي يحيى ~~قدريا وقد روى عنه الشافعي، وسمعت الربيع يقول: نزل الشافعي فرأى جماعة ~~يتكلمون في الكلام فقال: إما أن تجالسونا بخير، وإما أن تنصرفوا عنا، أو ~~كلاما هذا معناه. قال: وسمعت الشافعي يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما ~~خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء، وللشافعي في هذا الباب ~~حكايات هي مذكورة في غير هذا الموضع. # وقال شبابة وأبو النضر هاشم بن القاسم أن المريسي كافر جاحد يستتاب، فإن ~~تاب وإلا ضربت عنقه. PageV13P519 # وقال يزيد بن هارون: جهم كافر، قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. # وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما كنت لأعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف ~~إلا الجهمية، فإنهم يقولون قولا منكرا. # وقيل للثوري: رجل يكذب بالقدر أصلي وراءه؟ قال: لا تقدموه. # وقال أحمد بن حنبل في المرجئ: إذا كان داعيا: لا يصلى خلفه، وقال فيمن ~~صلى خلف [جهمي] يعيد، وكذلك الرافضي. ورد شريك شهادة أبي يوسف وقال: [ألا] ~~أرد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؟!. PageV13P520 ### || AUTO ذكر كمال وصف الإيمان # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إن قال: أشهد أن لا إله ~~إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به محمد حق، وأبرأ من ~~كل دين خالف دين الإسلام، وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك ~~فأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد. # واختلفوا فيمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يزد على ذلك. # فكان الشافعي يقول: والإقرار بالإيمان وجهان: فمن كان من أهل الأوثان ومن ~~لا دين ms3412 له يدعي أنه دين نبوة ولا كتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله فقد أقر بالإيمان، ومتى رجع عنه قتل. ومن كان على دين ~~اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله عليهما، وقد ~~بدلوا منه وأخذ عليهم فيها الإيمان برسول الله، فكفروا بترك الإيمان به ~~واتباع دينه، فقد قيل لي إن منهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا ~~الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقول لم يبعث إلينا، فإن كان فيهم [أحد] ~~يقول هكذا فقال: هذا لم يكن مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول: وأن دين ~~محمد حق أو فرض محمد وأتبرأ ممن خالف دين محمد أو دين الإسلام، فإذا قال هذا PageV13P521 ~~فقد استكمل الإقرار بالإيمان، وإذا رجع عنه استتيب، فإن تاب وإلا قتل وإن ~~كانت طائفة منهم تعرفه بأن لا يقر بنبوة محمد إلا عند الإسلام فشهد أن لا ~~إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فقد استكملوا الإقرار بالإسلام، فإن ~~رجعوا عنه استتيبوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. # وقال أصحاب الرأي: لو أن نصرانيا قال: أنا مسلم، سئل: أي شيء أردت بذلك، ~~فإن قال: أردت بذلك ترك دين النصارى والدخول في دين الإسلام كان بذلك ~~مسلما، فإن رجع إلى النصرانية كان مرتدا حلال الدم إلا أن يرجع إلى ~~الإسلام، وإن قال أردت بقولي: أنا مسلم على الحق وإني مسلما لله، ولم أرد ~~به رجوعا عن ديني لم يكن بذلك مسلما، وإن لم يسأل عن ذلك حتى جعل يصلي مع ~~المسلمين في مساجدهم الصلاة في جماعة كما يصلي المسلمون، أو أذن في بعض ~~مساجد المسلمين كان بذلك مسلما، فإن تنصر بعد ذلك كان مرتدا حلال الدم إلا ~~أن يرجع إلى الإسلام، وإن مات بعدما قال: إني مسلم مات وهو على دينه، وإن ~~قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل: إني داخل ~~في الإسلام ولا برئ من النصرانية ولا من اليهودية لم يكن بذلك ms3413 مسلما إلا أن ~~يصلي مع المسلمين في جماعة أو يؤذن لهم. # وقال أحمد بن حنبل في رجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن PageV13P522 ~~محمدا رسول الله قال: يجبر على الإسلام، وأنكر على من يقول: لا يجبر. # وقال الشافعي: ولو شهد عليه شاهدان أنه ارتد مكرها لم يغنم ماله، ولو ~~قالا: كان آمنا حين ارتد كانت ردة وغنم ماله، فإن ادعى ورثته أنه رجع إلى ~~الإسلام لم يقبل [منهم] إلا ببينة، فإن أقاموا بينة أنهم رأوه يصلي صلاة ~~المسلمين قبلت ذلك منهم، وورثتهم ماله، ولو كان هذا في بلاد الإسلام ~~والمرتد ليس في حال ضرورة لم أقبل هذا منهم، حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة ~~بعد الردة، وقال في كتاب الإمامة: لو أن رجلا كافرا أم قوما مسلمين لم تكن ~~صلاته إسلاما إذا لم يتكلم بالإسلام قبل الصلاة ويعزر الكافر. # وقال أحمد: يجبر على الإسلام. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال كما قال أحمد. # وقال أبو ثور: هذا خطأ، لا يكون الكافر منتقلا عن الكفر إلا بقول أو ~~إظهار، لأن الكفار قد يصلون مشتهرين. PageV13P523 ### || AUTO ذكر المرتد مرة بعد مرة # واختلفوا فيمن ارتد مرة بعد مرة. # فقالت طائفة: يستتاب ليس له حد ينتهي إليه، هذا قول الشافعي، وأحمد بن ~~حنبل، وابن القاسم صاحب مالك. # قال الشافعي: وسواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة أو مرارا أو أقل في ~~حقن الدم، وإيجاب حكم الإيمان له في الظاهر، إلا أني أرى إن فعل هذا مرة ~~بعد مرة أن يعزر، وسواء كان هذا مولودا على الإسلام ثم ارتد عن الإسلام، أو ~~إن كان مشركا فأسلم ثم ارتد، وسواء [ارتد] إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية ~~أو جحد أو تعطيل أو دين لا يظهره، فمتى أظهر الإسلام في أي هذه الأحوال ~~كان، أو إلى أي هذه الأديان صار، حقن دمه وحكم له حكم الإسلام. # وقال أصحاب الرأي في الرجل يؤتى به وهو مرتد فقال قد تبت [ورجعت إلى ~~الإسلام، وأنا بريء] ms3414 من كل دين إلا الإسلام. فإذا قال ذلك فقد تاب ورجع ~~[يكف عنه ويخلى سبيله] فإن عاد بعد ذلك ورجع عن الإسلام استتابه أيضا، فإن ~~تاب ضربه وخلى سبيله، PageV13P524 ~~فإن رجع أيضا عن الإسلام، فأتي به ثالث استتابه أيضا، فإن لم يتب قتله ولا ~~يؤجله، وإن تاب ضربه ضربا وجيعا، ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه، ولم يخرجه من ~~السجن حتى يرى عليه خشوع التوبة، ويرون من حاله حال إنسان قد أخلص، فإن فعل ~~ذلك خلى سبيله، فإن عاد بعدما يخلى سبيله فعل به مثل ذلك، فإن هو فعل ذلك ~~مرارا فعل به مثل ذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام، ولا يقتل إلا أن يأبى ~~أن يسلم فيقتل. # 9673 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا ~~الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كتب عمرو بن ~~العاص إلى عمر يسأل عن رجل أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر، فعل ذلك مرارا ~~أيقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر: اقبل منهم ما قبل الله منهم، اعرض عليه ~~الإسلام فإن قبل وإلا فاضرب عنقه. # وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا فإن ارتد الرابعة قتل، هذا قول إسحاق، قال: ~~يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة لم يستتب عليه القتل حتما، جاء عن عثمان ~~وابن عمر على تأويل الكتاب {آمنوا ثم كفروا} الآية. PageV13P525 # قال أبو بكر: والذي به أقول قول الشافعي، وأحمد، وليس بين أن يستتاب ثلاثا ~~وأربعا فرق، وحديث عثمان وابن عمر لا أحفظه غير أني رأيت جماعة من علماء ~~الناس بالتفسير تأولوا الآية، على غير ما تأولها عليه إسحاق. # قال أبو العالية: هم اليهود والنصارى. وقال الضحاك: آمنوا بموسى، ثم ~~كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد. # وقال قتادة: هم اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت، وآمنت ~~النصارى بالإنجيل ثم كفرت، وكفرهم به تركهم إياه، ثم ازدادوا كفرا بالقرآن ~~وبمحمد صلى الله عليه وسلم. # وقال مجاهد في قوله: {آمنوا ثم كفروا} قال: هم المنافقون. ### || AUTO ms3415 ذكر تأديب المرتد إذا رجع إلى الإسلام # قال أبو بكر: لا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى ~~الإسلام. وممن حفظنا هذا عنه: مالك، والشافعي، PageV13P526 ~~والكوفي. وقد ذكرت مذهب الشافعي والكوفي فيما يجب عليه من الأدب إذا رجع ~~مرة بعد مرة فيما مضى. ### || AUTO ذكر الشهادة التي يجب قبولها على الردة وعلى الرجوع إلى ~~الإسلام # أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل ~~المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن ~~أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا ~~الحسن البصري فإنه كان يقول: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. ### || AUTO مسائل من هذا الكتاب # قال الشافعي: وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد، قضي عنه ~~إن كان حالا، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك ~~كل ما أقر به قبل الردة لأحد، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد ~~الردة فإقراره في الدين جائز عليه. PageV13P527 # ما ادان في الردة قبل وقف ماله لزمه، وما ادان بعد وقفه فإن كان من بيع رد ~~البيع، وإن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل، وإن رجع إلى الإسلام لزمه. # وقال أصحاب الرأي في الرجل يرتد وعليه دين فقتل أو مات على الردة قضي ~~دينه من ماله الذي كان له، وما بقي فهو بين ورثته، وإن كان له مال قد أفاده ~~في ردته سوى ذلك، وإن كان ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد لا يفي بدينه الذي ~~عليه، والدين الذي لزمه قبل أن يرتد فإن النعمان قال: يقضى دينه من ماله ~~الذي اكتسبه قبل أن يرتد، فإن لم يف ماله ذلك بدينه قضي تمام الدين من ماله ~~الذي أفاده في ردته، وما بقي من ماله الذي أفاده في ردته فيء للمسلمين. # وقال ابن الحسن: يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل ms3416 أن يرتد، فإن لم يف ~~دينه لم يقض مما أفاد في حال ردته شيء، وكان ذلك فيئا للمسلمين. # وقال يعقوب: الدين في المالين جميعا وما بقي من المالين فهو لورثته، ولا ~~يكون شيئا من ذلك فيئا للمسلمين. # قال أبو ثور: وإذا كان للمرتد دين حال أخذ دينه فوقف مع ماله، فإن كان ~~إلى أجل فهو إلى أجله، فإذا حل قبض، فإن رجع إلى الإسلام رد عليه مع سائر ~~ماله، وإن قتل جعله الإمام حيث يجعل الأموال التي لا مالك لها. # وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة ولا ذمية، لأنه كافر لا ينعقد نكاحه على ~~مسلمة، ولا يقر على دينه فينكح ذمية. PageV13P528 # وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب كانت الدية في ~~ماله، وفيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة في قول الشافعي، ويعقوب، ~~ومحمد. وقال النعمان: الدية فيما اكتسب في حال الإسلام. وبقول الشافعي أقول. # قال أبو بكر: وإذا تكلم المراهق - الذي لم يبلغ من المسلمين - بالكفر ~~فقتله رجل، فعلى قاتله القود في قول الشافعي، والكوفي. # وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعا. # آخر كتاب المرتد، وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ~~الكتاب الأوسط. # والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، [والحمد لله وحده]. # وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. PageV13P529 # الأوسط # من السنن والإجماع والاختلاف # تصنيف # أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ### | AUTO ت 318 ه # المجلد الرابع عشر # كتاب الغصب - الفهارس # إشراف ومراجعة # ياسر بن كمال # دار الفلاح # الطبعة الأولى # 1430 ه - 2009 مالأوسط ¶ من السنن والإجماع والاختلاف ¶ تصنيف ¶ أبي بكر ~~محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ¶ ت 318 ه ¶ المجلد الرابع عشر ¶ ~~كتاب الغصب - الفهارس ¶ إشراف ومراجعة ¶ ياسر بن كمال ¶ دار الفلاح ¶ ~~الطبعة الأولى ¶ 1430 ه - 2009 م ----NO PAGE NO------ ### | AUTO كتاب الغصب # قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقال ms3417 الله جل وعز: {إن ~~الذين يأكلون أمول اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون ~~سعيرا}. # وقال الله - تبارك وتعالى -: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ~~بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم} الآية. # قال أبو بكر: فحرم الله جل وعز الأموال في كتابه إلا بالوجوه التي أباحها ~~من التجارات والهبات والعطايا، وغير ذلك مما دل على (إباحته: الكتاب) (أو) ~~السنة (أو) الإجماع، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال في خطبته ~~بعرفة ومنى في حجة الوداع مودعا بذلك أمته. PageV14P007 # 9674 - أخبرنا أبو بكر قال: نا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا محمد بن سعيد ~~قال: نا حاتم بن إسماعيل قال: نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد ~~الله ذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما [جلس] رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، حتى إذا غربت الشمس أمر بالقصواء (فرحلت) ~~وأتى بطن الوادي وخطب الناس فقال: "ألا إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة ~~يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" وذكر الحديث. # 9675 - أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: نا ابن أبي ~~(أويس) قال: نا أبي: عبد الله بن أبي عبد الله البصري، عن ثور بن [زيد] ~~الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها ~~الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي PageV14P008 ~~هذا في هذا الوقت، يا أيها الناس، إن دماءكم حرام إلى يوم تلقون ربكم كحرمة ~~يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن ~~اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، يا أيها ~~الناس، اسمعوا مني ما أقول لكم و(اعقلوا) تعيشون، إن كل مسلم أخو المسلم، ~~والمسلمون إخوة، لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا ~~تظلموا، ولا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف، اللهم هل ms3418 ~~بلغت، اللهم هل بلغت. # 9676 - نا أبو بكر قال: نا علي بن الحسن وعبد الله بن أحمد قالا: نا أبو ~~جابر محمد بن عبد الملك قال: نا (هشام) - يعني ابن الغاز - عن نافع، عن ابن ~~عمر قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة ~~الوداع فقال: "أي يوم هذا؟ " قالوا: هذا يوم النحر، قال: "فأي بلد هذا؟ " ~~قالوا: بلد الحرام، قال: "فأي شهر هذا؟ " قالوا: شهر الحرام، قال: "هذا يوم ~~الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة هذا البلد في ~~هذا اليوم"، ثم قال: "هل بلغت؟ " فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"اللهم اشهد"، ثم ودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. PageV14P009 # 9677 - نا أبو بكر قال: نا علي بن عبد العزيز قال: نا حجاج بن منهال قال: ~~نا حماد بن سلمة قال: نا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال: كنت ~~آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، فقال: ~~"اسمعوا [مني] تعيشوا، ألا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". # 9678 - نا أبو بكر قال: نا محمد بن عيسى الهاشمي قال: نا يعقوب بن ~~إبراهيم [الدورقي] قال: نا (أبو) عاصم قال: نا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن ~~(الغنوي) قال: سمعت جدتي بنت نبهان - وكانت [ربة بيت] في الجاهلية أنها ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اليوم الذي يلي يوم النحر الذي ~~تدعون يوم الرءوس: "تدرون أي يوم هذا؟ " فذكر بعض الحديث ثم قال: "ألا إن ~~دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بعضكم على بعض كحرمة يومكم هذا في ~~بلدكم هذا، فليبلغ أدناكم أقصاكم حتى تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم"، ثم ~~قال: "لعلي لا ألقاكم بعد (عامكم) هذا". PageV14P010 # وقد أجمع أهل العلم على أن الله جل وعز حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير ~~حق، فالأموال محرمة بنص كتاب الله جل وعز وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ~~صلى الله عليه ms3419 وسلم، وبإجماع أهل العلم على ذلك إلا بطيب نفس المالكين من ~~التجارات والهبات والعطايا وغير ذلك. # وقد أجمع أهل العلم على أن من أخذ مالا لمسلم من حرزه مستخفيا بأخذه أنه ~~سارق. وقد ذكرنا ما يجب (على السارق في كتاب أحكام السراق. # وقد أجمعوا على من أخذ أموال المسلمين مجاهرة في الصحاري أن آخذه يسمى ~~محاربا، وقد ذكرنا في كتاب المحاربين ما يجب) عليهم. ودل حديث جابر على أن ~~من اختلس من يد مسلم شيئا يملكه أنه يسمى مختلسا وعلى أن من أودع وديعة ~~فأخذها أو بعضها أنه يسمى خائنا. # 9679 - أبو بكر قال: نا إسحاق بن إبراهيم (الدبري)، عن عبد الرزاق، عن ~~ابن جريج، عن (أبي) الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس ~~على المختلس قطع وليس على (الخائنين) قطع". PageV14P011 # قال أبو بكر: من أخذ مالا على غير ما ذكرناه سمي غاصبا، لا أعلمهم يختلفون فيه. ### || AUTO باب ذكر التغليظ على من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه # 9680 - أنا أبو بكر، قال: أنا محمد بن عبد الله، قال: أنا ابن وهب قال: ~~أنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن ~~(بن عمرو) عن سعيد بن زيد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين". # 9681 - أنا أبو بكر قال: أنا محمد بن إسحاق بن (الطماح) قال: نا عبد ~~الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن ~~سهل، عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرق ~~من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين". PageV14P012 # 9682 - نا أبو بكر قال: نا إبراهيم بن مرزوق قال: نا أبو عاصم عن ابن عجلان ~~عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا ~~بغير حقه طوقه يوم القيامة ms3420 من سبع أرضين. # 9683 - نا أبو بكر قال: (نا يحيى قال:) نا مسدد قال: نا عبد الواحد قال: ~~نا أبو [يعفور] عبد الرحمن بن عبيد قال: نا أبو ثابت، عن يعلى بن مرة ~~(الثقفي) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من (بغى أخذ أرض) بغير ~~حقها كلف أن يحمل ترابها إلى [يوم المحشر] ". # 9684 - أنا [أبو بكر قال: نا محمد بن عبد الله قال: نا ابن وهب قال: ~~أخبرني عبد الله بن [عمر] عن نافع، عن ابن عمر أن مروان ابن PageV14P013 ~~الحكم بعث إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ناسا (يكلمونه) في شأن أروى بنت ~~(أويس) وخاصمته في شيء فقال: (أتروني) [ظلمتها] وقد سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول: "من (ظلم) شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من سبع ~~أرضين، اللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى تعمي بصرها، وتجعل قبرها في ~~بئرها فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرها وخرجت تمشي في دارها وهي حذرة فوقعت في ~~بئرها فماتت (فكانت) قبرها". # 9685 - أنا أبو بكر قال: أنا محمد بن عبد الله، قال: أنا ابن وهب قال: ~~أخبرني عمرو بن الحارث قال: أخبرني بكير أن (أبا) إسحاق مولى بني هاشم حدثه ~~أن علي بن حسين الأكبر وأبا [سلمة] بن عبد الرحمن اختصما عند حجرة عائشة، ~~فأرسلت إليهما (انظرا) PageV14P014 ~~ما يقولان وما يختصمان فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ ~~شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة". ### || AUTO باب ذكر التغليظ على من اقتطع أرضا غصبا بيمين [فاجرة] # 9686 - أنا أبو بكر قال: أنا يحيى بن محمد قال: نا مسدد قال: أنا أبو ~~الأحوص قال: نا سماك [عن] علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من ~~حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: إن ~~هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له ~~فيها حق. ms3421 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "لك بينة؟ " قال: لا، ~~قال: "فلك يمينه"، قال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف ~~[عليه، ليس] يتورع من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لك منه إلا ~~ذلك" قال: فانطلق ليحلف، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما ~~إنه (إن يحلف) على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] الله وهو عنه معرض". PageV14P015 # 9687 - أنا أبو بكر، قال: نا محمد بن إسماعيل، قال: أنا أبو نعيم قال: أنا ~~الحارث بن سليمان الكندي قال: حدثني كردوس الثعلبي، عن الأشعث بن قيس ~~الكندي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة ~~اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض [باليمن] فقال الحضرمي يا ~~رسول الله، أرضي (اغتصبنيها) أبو هذا، فقال للكندي: "ما تقول؟ " قال: أقول: ~~إنها أرضي في يدي، ورثتها من أبي فقال للحضرمي: "هل لك بينة؟ " (قال: لا) ~~ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي ~~(اغتصبنيها) أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إنه لا يقتطع [رجل] مالا بيمين إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم"، فردها ~~الكندي. PageV14P016 ### || AUTO باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم ~~تتلف في يد الغاصب # قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية ~~صغيرة فكبرت، أو [مهزولة فسمنت]، أو مريضة فبرئت، أو كانت تساوي (ألفا) ~~[فزادت] قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى ~~المغصوب ولا شيء [عليه] [فيما نمت به] أو أنفق (عليها)، واختلفوا فيه إن ~~زادت قيمتها و[تلفت] في يد الغاصب. # فقالت طائفة: إذا غصب الرجل جارية تساوي مائة دينار فزادت في يديه بتعليم ~~منه وبسمن واغتذاء (من ماله) حتى صارت تساوي ألفا فتلفت فلم تدرك [بعينها] ~~كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت ms3422 (قيمته) منذ غصبت إلى أن هلكت. هذا ~~قول الشافعي، وبه قال أبو ثور. # وفيه قول ثان: أن عليه إذا ماتت الجارية قيمتها يوم غصبها. هذا قول PageV14P017 ~~مالك بن أنس وأصحاب الرأي، ومن حجة الشافعي أن الغاصب لم يكن غاصبا ولا ~~ضامنا في حال دون حال لم يزل غاصبا ضامنا يوم غصب [الجارية] إلى أن (ماتت) ~~أو ردها ناقصة، فلم يكن الحكم عليه في الحال الأول بأوجب منه في الحالة ~~الثانية، ولا في الحالة الثالثة بأوجب منه في الحالة الآخرة، لأن عليه في ~~كلها أن يكون رادا لها وهو في كلها [ضامن غاصب]، فلما كان للمغصوب أن ~~يغصبها قيمة مائة فيدركها قيمة ألف [فيأخذها] ويدركها ولها عشرون ولدا ~~فيأخذها وأولادها كان الحكم في زيادتها في بدنها (كالحكم) في بدنها حين ~~غصبها تملك منها زائدة بنفسها وولدها ما ملك منها ناقصة حين غصبها. # (ولا فرق) بين أن يقتلها وولدها وتموت هي وولدها في يديه من قبل [أنه] ~~إذا كان كما وصفت يملك ولدها كما يملكها، ولا يختلف PageV14P018 ~~أحد علمته في أنه لو غصب رجل جارية فماتت في يديه موتا أو قتلها قتلا ضمنها ~~في الحالين جميعا. # كذلك واختلفوا في الجارية يغصبها الرجل فتنقص قيمتها في يديه، ثم يدركها ~~المغصوب، فكان الشافعي يقول: يأخذها وما نقصها عند الغاصب، وبه قال أبو ثور ~~وأصحاب الرأي. # وقال مالك في رجل غصب رجلا جارية شابة فكبرت عنده حتى صارت عجوزا فيأتي ~~المغصوب، قال: الهرم فوت وله القيمة. # قال (ابن) القاسم: لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد كان لربها ~~أن يضمنه جميع قيمتها يوم غصبها عند مالك، وكذلك الهرم وهو بمنزلة العيب ~~[المفسد]. # وقيل (لابن) القاسم: أرأيت إن قطع الغاصب يدها أيكون لربها أن يضمنه ما ~~نقصها القطع ويأخذ جاريته في قول مالك؟ قال: نعم، لأن قطعه يدها جناية منه ~~قلت: فإن كان الذي قطع يدها أجنبي من الناس فهرب، فلم يقدر عليه فأتى ربها ~~واستحقها، أيكون له أن يأخذ PageV14P019 ~~جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها؟ ms3423 قال: لا، ليس له أن يأخذ (إلا) جاريته ويتبع ~~الجاني إن أحب [أو] يأخذ قيمتها يوم غصبها ليس له غير ذلك. # قال أبو بكر: وقد أجمع مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور على أن الرجل ~~إذا غصب رجلا جارية تساوي ألف درهم فغلا الرقيق فساويت في وقت الغلاء ألفي ~~درهم، ثم رجعت الأسواق على حالها يوم غصبها ولم (تنقص) الجارية في نفسها، ~~هي على حالها أن المغصوب يأخذها ولا شيء على الغاصب فيما ذكرناه من زيادة ~~السوق، والجواب في نقصان قيمتها لتغير السعر كالجواب في الزيادة. # وبه نقول. ### || AUTO ذكر اختلافهم في الشيء (يغصب) وله غلة # قال أبو بكر: واختلفوا فيمن اغتصب شيئا فأدرك قائما في يد الغاصب، وللشيء ~~غلة مثل: الدار، والأرض، والعبد، والدابة، والثوب، وما له غلة. PageV14P020 # فكان الشافعي يقول: وإذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلها أو لم يستغلها ~~[ولمثلها] غلة. أو دار فسكنها أو أكراها أو لم يسكنها أو لم يكرها، ولمثلها ~~كراء أو شيء (ما كان) مما له غلة استغله أو لم يستغله انتفع به أو لم ينتفع ~~به، فعليه كراء مثله (من حين أخذه) حتى يرده، إلا إنه إن كان أكراه بأكثر ~~من كراء مثله فالمغصوب بالخيار (في) أن يأخذ ذلك الكراء، (لأنه كراء ماله) ~~أو يأخذ كراء مثله، ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا للمالك، لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما قضى بها للمالك الذي كان أخذ ما أحل الله له، والذي ~~كان إن مات [المغل] (مات) من ماله والغاصب هو ضد المشتري، الغاصب أخذ ما ~~حرم الله عليه. # قال أبو بكر: قول الشافعي: المغضوب بالخيار غلط، لأن كراءه كان فاسدا، ~~لأنه أكرى ما لم يملك، وإنما يجب على من اكترى كراء فاسدا كراء المثل، ولا ~~معنى لتخييره المغصوب أن يأخذ الكراء الفاسد، وإنما يجب أن يأخذ (كراء ~~المثل). # وفيه قول ثان: وهو إن للشيء الذي غصبه أجرة لم تكن عليه PageV14P021 ~~أجرة ولا يجتمع ضمان وأجرة. هذا قول أصحاب الرأي. # وفيه ms3424 قول ثالث: وهو أن الرجل إذا غصب دابة فأقامت عنده (أشهرا) فاستغلها، ~~أنه لا كراء عليه. # وقال في الدور والأرضين: إن كان زرعها أو سكنها فإن عليه كراءها، وإن لم. # يكن سكن ولا أكرى فلا شيء عليه من الكراء [عند مالك] وابن القاسم يقوله: ~~قال: وسألت مالكا عن السارق يسرق الدابة فيستعملها، فيريد سيدها أن يأخذها ~~منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه. # قال مالك: ما أرى ذلك له، وليس له إلا دابته إذا كانت على حالها، وقال ~~الشافعي: فأما أن يزعم زاعم أنه (إن) أخذ غلة [أو] سكن رد الغلة وقيمة ~~السكنى، وإن لم يأخذها فلا شيء عليه. # فهذا خارج من كل قول، لا هو جعل ذلك له بالضمان، ولا هو جعل ذلك للمالك ~~إذا كان المالك مغصوبا. # قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. PageV14P022 # مسألة: # واختلفوا في الرجل (يغتصب) الجارية وهي تساوي ألف درهم فزادت عنده حتى ~~صارت تساوي ألفي درهم، ثم نقصت بعد الزيادة حتى صارت تساوي ألفا. # ففي قول مالك وأصحاب الرأي: لا شيء على الغاصب ويأخذ رب الجارية جاريته. # وفي قول الشافعي وأبي ثور يأخذ الجارية ويأخذ معها ألفا، لأنه كان غاصبا ~~لها وهي تساوي ألفي درهم، فلما نقصت كان ضامنا للنقصان، لأنه في كل وقت منذ ~~أخذها إلى أن ردها غاصب لها. ### || AUTO قال أبو بكر: وهذا أصح، والله أعلم. # (باب ذكر) الجارية تغصب ويبيعها الغاصب # قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية وهي تساوي ألفا فزادت عنده ~~حتى صارت تساوي ألفين، ثم باعها وهي تساوي ألفين، فجاء رب الجارية يخاصم ~~الغاصب البائع، وقد ماتت عند المشتري: فإن رب الجارية يأخذ الغاصب بقيمتها ~~أكثر ما كانت، ويأخذ PageV14P023 ~~(من) المشتري إن كان وطئها صداق المثل، هذا قول الشافعي. # وقال أصحاب الرأي: على الغاصب ألفي درهم قيمتها يوم باعها فيؤدي إلى رب ~~الجارية ألفي درهم، (ولو أراد أن يضمن المشتري ولا يضمن الغاصب ضمنه ألفي ~~درهم قيمتها) يوم قبضها المشتري، ولا صداق على المشتري في قول أصحاب ms3425 الرأي. # وقال أبو ثور كما قال الشافعي والكوفي في تضمين القيمة ووافق الكوفي ~~فقال: لا صداق على الواطئ، لأن وطأه على ملك، وكل من وطئ على ملك يمين فلا ~~صداق عليه، وإنما الصداق في النكاح الصحيح أو الفاسد قال لأنهم (قد) أجمعوا ~~على [أن] من وطئ زوجته ولم يسم لها صداقا أن لها صداق المثل، فلما وطئ ~~بنكاح فاسد كان عليه صداق المثل، قال: وقالوا في ملك اليمين: إذا ملك ملكا ~~صحيحا فوطئ فلا شيء عليه، فلما وطئ بملك فاسد لم يكن عليه شيء إذا كان لا ~~يعلم، والله أعلم. # وقال ابن القاسم في رجل غصب من رجل جارية فباعها من رجل، PageV14P024 ~~فماتت عند المشتري فأتى سيدها فقال: [قال] مالك: ليس لسيدها على هذا الذي ~~اشتراها قليل ولا كثير، لأنها قد ماتت ويكون لسيدها على الذي غصبها قيمتها ~~يوم غصبها إن أحب، وإن أراد أن يمضي البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به ~~الغاصب فذلك [له]. ### || AUTO باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب # قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب ~~(بستانا فأثمر) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول الشافعي: على الغاصب ~~(قيمة) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي: إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، ~~وباع ولدها [فهلكا] جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ~~ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه ~~في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال ~~أبو ثور كما قال الشافعي قال: وذلك أن أهل العلم PageV14P025 ~~لا اختلاف بينهم أن على الغاصب رد الماشية وما تناتجت والجارية وولدها ~~والبستان وثمرته، فلما أوجبوا عليه الرد وكان بالمنع ظالما فعطب الشيء في ~~يديه كان ضامنا له، لأنه حائل دونه، والله أعلم. # وهذا الباب كله (في) الزيادات على هذا المثال. # وقال أصحاب الرأي: إن عطبت الجارية وأولادها من خدمة الغاصب كان عليه ~~قيمتهم يوم عطبوا. # قال ms3426 أبو ثور وأصحاب الرأي: إن ماتت الأم وبقي الولد قبض رب الجارية الولد ~~ورجع بقيمة الأم، قال أبو ثور: وكيف يكون لرب الجارية أن يقبض الولد، ويكون ~~الغاصب ظالما [بالمنع] ثم لا يكون عليه القيمة إذا تلف الولد، ما ينبغي أن ~~يكون خطأ أبين من هذا ولا أشد تناقضا، وإنما يضمن أهل العلم (المتعدي) ~~والجاني وهذا [متعد] لا يختلفون فيه بالمنع فكيف لا يضمن. # قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. # قال أبو بكر: وسواء ماتت الأم وبقي الولد، [أو مات الولد] وبقيت الأم ~~يأخذ الباقي منهما وقيمة الهالك إن شاء. PageV14P026 ### || AUTO باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا # قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها الغاصب وتلد، ~~فكان الشافعي يقول: ولو كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا، فعاش بعضهم ~~ومات بعض أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا ~~(قيمة، والأحياء) فاسترقهم، وليس الغاصب (في هذا) كالمشتري، (المشتري) ~~مغرور والغاصب لم (يغره) إلا نفسه، وكان [على] الغاصب إن لم يدع الشبهة ~~الحد ولا (مهر) عليه. # قال الربيع: إن كانت الجارية أطاعت وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فهما ~~زانيان ولا (مهر) في الزنا، وإن كانت مغصوبة فعليه المهر [وهو] زان يحد ~~وولده رقيق. PageV14P027 # قال أبو بكر: (وعليه) في قول الشافعي صداق المثل إذا كان مستكرها لها وما ~~نقصها الولادة. # وقال أصحاب الرأي: إن مات الولد وبقيت الأم يأخذ رب الجارية جاريته ويضمن ~~الغاصب ما نقصها الولادة، ولا (يضمن) قيمة الولد، فإن كان الولد حيا (أخذه ~~مع الأم). # قيل لهم: إن كان نقصها الولادة أيأخذ النقصان مع الولد، قال: إن كان في ~~الولد وفاء بذلك النقصان لم يأخذ قيمة النقصان، وإن لم يكن (فيه) وفاء بذلك ~~النقصان أخذ الولد وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد. # وكان مالك يقول في الغاصب: [يقضى] بالجارية وولدها للذي استحقها، وعلى ~~الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها. PageV14P028 ### || AUTO ذكر الشهادة ms3427 على الجارية المغصوبة # قال أبو بكر: واختلفوا في الشاهد يشهد أن هذه الجارية جارية زيد اغتصبها ~~منه فلان ابن فلان (وشهد شاهد) على إقرار الغاصب بذلك، ففي قول الشافعي ~~وأبي ثور: يحلف زيد مع أي الشاهدين شاء، ويأخذ جاريته إذا كان الشاهد عدلا. # وقال أصحاب الرأي شهادتهما [باطلة] لا تجوز. # قال أبو بكر: ولو أقام رب الجارية شاهدا أنها جاريته، وشاهدا على إقرار ~~الغاصب أنها جاريته كانت شهادتهما [باطلة] في قول أصحاب الرأي. وفي قول ~~الشافعي وأبي ثور: يحلف مع أيهما شاء ويأخذ الجارية. وقد ذكرنا حجتهما في ~~كتاب "الدعوى والبينات". # قال أبو بكر: وإذا باعها الغاصب، وأقام رب الجارية شاهدين على (ملكه لها ~~أو ثبت ملكه) بيمين وشهادة شاهد ثم أجاز بيع الغاصب، كانت إجازته [باطلة] ~~في قول الشافعي وأبي ثور حتى يجد رب الجارية بيعا مستأنفا، وقال أصحاب ~~الرأي: وإذا باعها PageV14P029 ~~الغاصب وسلم رب الحارية البيع فهو جائز. # قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. وقال أبو ثور: لو أن رجلا قال لرجل: بعني ~~جاريتك، فقال: قد أجزت، كان قوله ذلك باطلا ولم يكن بيعا، فلما قال بشيء لم ~~يكن بيعا في قولهم جميعا: قد أجزت، كان هذا غير جائز، لأن البيع إنما هو أن ~~يقول المشتري: بعني هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول البائع: (قد بعتك هذه ~~السلعة بكذا وكذا، ويقول المشتري): قد قبلت، فيكون هذا بيعا جائزا، وذلك أن ~~(الملك) لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة أو إجماع أو التمثيل على هذه الأصول ~~والله أعلم. # قال أبو بكر: وإذا باع الغاصب الجارية وقبض الثمن وقبض المشتري الجارية ~~(وأجاز رب) الجارية ذلك وهلك الثمن، كان البيع باطلا ويأخذ رب الجارية ~~جاريته ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن، لأن البيع لم [ينعقد] وهذا على ~~مذهب الشافعي وأبي ثور وبه نقول. # وقال أصحاب الرأي في الثمن يهلك عند الغاصب: لا ضمان PageV14P030 ~~(عليه)، إنما يهلك من مال رب الجارية، قيل (له) لم؟ قال: لأنه قد سلم بيع ~~الغاصب فصار الغاصب وكيلا له وأمينا ms3428 (له) في قبض الثمن فلا ضمان عليه. # وكان مالك بن أنس يرى لرب الجارية أن يجيز البيع، فإن ضاع الثمن عند ~~الغاصب وأجاز البيع، أخذ الثمن من الغاصب، ولا يجعل الغاصب [مؤتمنا] في ~~الثمن، لأن الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها وللثمن حين باعها، فلا ~~يبرئه من ضمانه الذي لزمه إلا الأداء. # قال أبو بكر: وإن كانت المسألة بحالها فولدت الجارية عند المشتري أو كسبت ~~مالا أو وهب لها، فإن ذلك كله لها في قول أبي ثور، وللسيد أخذ ذلك في قوله ~~وقول الشافعي إلا في الولد، فإن المشتري عليه قيمة الأولاد وإن كان الولد ~~من غيره كان رقيقا للسيد الأول. وقال أصحاب الرأي: إن ولدت عند المشتري ~~بعدما اشتراها وازدادت خيرا أو اكتسبت مالا أو وهب لها أو تصدق به عليها ~~بعدما اشتراها فهو للمشتري إن كان رب الجارية قد سلم البيع. PageV14P031 # قال أبو بكر: وهذا كله لرب الجارية في قول الشافعي لا يستحق المشتري من ذلك ~~شيئا، لأن إجازة رب الجارية باطل، والباطل لا يصير حقا وهو [على] ملكه وكل ~~ما (صار) إليها مما ذكرناه، فهو لرب الجارية وكذلك أقول. # واختلفوا في المشتري إن أعتق الجارية حين اشتراها، ثم (أجاز رب) الجارية ~~البيع ففي قول الشافعي وأبي ثور العتق باطل (وهي) وما بيدها لربها، لأن ~~البيع لما لم يجز لم يجز عتق المشتري لها، وقال أصحاب الرأي: أما في القياس ~~فلا يجوز عتقه، لأنه أعتق ما لا يملك، وأما في الاستحسان فعتقه جائز. # قال أبو بكر: قد أقر (أن) عتقه في القياس غير جائز والقياس عنده حق وقد ~~ترك الحق عنده وعمل بخلافه، وحكاية هذا القول تجزئ على [الإدخال] عليه وقال ~~مالك في العتق يأخذها ربها ويردها رقيقا، وذكر ابن القاسم أن قول مالك ~~اختلف في ولدها من المشتري، وقال ابن القاسم: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها. PageV14P032 # قال أبو بكر: وإن كانت المسألة بحالها (و) ماتت الجارية عند المشتري ثم سلم ~~رب الجارية ذلك وأجاز البيع. # ففي قول ms3429 الشافعي وأبي ثور: على الغاصب قيمتها، ولا يجوز ما أجاز (به) رب ~~الجارية. وقال أصحاب الرأي كذلك، لأنها هلكت قبل (أن يجيز) البيع قالوا: ~~وإنما يقع البيع يوم يجيز فإذا كانت ماتت قبل أو استهلكت ولم يقدر عليها لم ~~يجز البيع. # قال أبو بكر: ولو جنى عليها ففقئت عينها أو قطعت يدها أو انتقص منها شيء ~~فإن ربها يأخذها، ويأخذ أرش ما جنى عليها ممن جنى إذا كان قائما، وإن كان ~~عديما رجع [على] الغاصب بأرش ذلك ويرجع به الغاصب على الجاني إذا (أصابه) ~~في قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: يكون ذلك للمشتري. # قال أبو ثور: وهذا خطأ على قوله، وذلك أن الجناية كانت قبل إنفاذ البيع، ~~وإنما كان الأرش (للمولى) الأول، فكيف يكون للمشتري PageV14P033 ~~وإنما أجاز له بيع الجارية بعد أخذ الأرش وهو يقول: لا يجوز البيع إذا أنفذ ~~ذلك، وقد ماتت فما جنى عليها إنما هو مستهلك منها بمنزلة الموت. # والله أعلم. # قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول، وقال الشافعي وإذا (اغتصب) الرجل ~~جارية فباعها من آخر، فحدث (لها) عند المشتري عيب ثم جاء المغصوب فاستحقها ~~أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها العيب [من الغاصب فإن أخذه لم يرجع على ~~المشتري بشيء، ولرب الجارية الخيار في أن يأخذ ما نقصها] الحادث في يد ~~المشتري، فإن أخذه من المشتري رجع به المشتري على الغاصب وقيمتها الذي أخذ ~~منه، لأنه لم يسلم له (ما اشترى). # وقيل لابن القاسم: أرأيت إن غصبني رجل جارية أو عبدا فأصابها عنده عيب ~~(يسير) غير مفسد واستحقها، فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها، وقال الغاصب: ~~ليس ذلك لك، إنما (لك) أن PageV14P034 ~~تأخذ جاريتك ما نقصها العيب، لأن [العيب] غير مفسد، ما القول في هذا في قول ~~مالك؟ قال: قال لي مالك: ليس له إلا [جاريته] إلا أن تنقص في بدنها، ولم ~~يقل لي نقصان قليل ولا كثير وذلك عندي واحد، [إن] نقصت قليلا أو كثيرا إن ~~أحب أن يأخذها معيبة على ms3430 حالها، وإن أحب أن يضمنه قيمتها يوم غصبها فذلك ~~له، قال: وقلت: أرأيت إن غصبني رجل جارية شابة، فكبرت عنده حتى صارت عجوزا، ~~ثم أقمت [عليه] (البينة) فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني، وقال ~~الغاصب: هذه جاريتك. (خذها) قال: (الهرم) فوت في قول مالك وله القيمة، لأنه ~~لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد، كان لربها أن (يضمنه) جميع قيمتها ~~يوم غصبها عند مالك، وكذلك الهرم، وإن غصبها فقطع يدها أخذ ما نقصها القطع، ~~ويأخذ (جاريته) في قول مالك، لأن قطعه يدها جناية منه. PageV14P035 # قال أبو بكر: وفي جميع هذه المسائل الجواب في مذهب الشافعي أن يأخذ رب ~~الجارية جاريته وما نقصها قليلا كان ذلك أو كثيرا، وبه قال أبو ثور وكذلك ~~(نقول). ### || AUTO باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع # قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم ~~يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على ~~إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) وله استحلاف ~~المشتري على دعواه. # وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وبه نقول. # وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع ~~الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) الغاصب أو وهبت ~~له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه ~~الأول باطلا في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وكذلك نقول. وإن اشتراها PageV14P036 ~~الغاصب من ربها ثم باعها من الذي اشتراها منه (بيعا) مستأنفا، جاز ذلك، ~~لأنه باع ما يملك، وفي المسألة الأولى باع ما لا يملك، وهذا (على) قول ~~الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية ثم جاء إلى الحاكم فأقر (بالغصب) أو ~~شهدت عليه (به) بينة أمره - (أي) الحاكم - برد الجارية إلى ربها، فإن ادعى ~~أنها ماتت تلوم الحاكم في ذلك وسأل بقدر ما يرى، ms3431 وحبسه حتى يتبين موتها، ~~فإذا لم يجدها حكم (عليه) بالقيمة. # وقال أصحاب الرأي: ينظر فيما قال ويتلوم، فإن لم يقدر على الجارية أمر ~~صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتها. # قال أبو بكر: وقد اختلفوا في (رب) الجارية إذا لم يكن له بينة على ~~قيمتها. PageV14P037 # واختلفوا في القيمة. ففي قول الشافعي القول قول الغاصب مع يمينه وهذا قول ~~أصحاب الرأي. # وقال مالك: يقال له: صفها فإن صدقه الغاصب على الصفة قيل لمن يبصر الرقيق ~~من النخاسين: كم (تساوي) جارية في هذا المثال؟ فيحكم عليه بذلك، وإن لم ~~يتفقا على صفة، ولم تكن له بينة على صفتها ولا على قيمتها كان القول قول ~~الغاصب مع يمينه ما لم يأت من الثمن ما لا يكون ثمنا، وبه قال أبو ثور، فإن ~~ادعى رب الجارية أن قيمتها ألفا درهم، وقال الغاصب: قيمتها خمسمائة درهم، ~~فالقول قوله مع يمينه، فإن لم يحلف ففيها قولان: أحدهما: أن يحلف المغصوب ~~على ما ادعى ويستحق ما حلف عليه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور والمزني، ~~وفي قول أصحاب الرأي: يلزم الغاصب إذا نكل عن اليمين ما ادعاه رب الجارية. ### || AUTO باب ذكر القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية # قال أبو بكر: واختلفوا في القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية، PageV14P038 ~~ففي قول (الشافعي) وأبي ثور: ترد القيمة ويأخذ الجارية، لأن القيمة إنما ~~وجبت، لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذها وذلك ~~أن أخذه القيمة ليس ببيع بايعه به، وإنما أخذ القيمة، لأنها مستهلكة، فإذا ~~(زال) ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه وهو تسليم الجارية إلى ربها، ~~لأن أهل العلم قد فرقوا بين القيمة والثمن فجعلوا القيمة في الشيء المستهلك ~~والثمن في الشيء (القائم). # وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها ولا ينعقد بذلك عندهم بيع، وقال ~~أصحاب الرأي: إذا قدر على الجارية بعد أخذ القيمة تكون الجارية للغاصب يصنع ~~بها ما بدا له. # قال أبو بكر: ثم ترك أصحاب الرأي ما قالوا، فقالوا: ms3432 إن كان الغاصب حين ~~ادعى رب الجارية أن قيمتها كذا وكذا جحد ما قال، وقال: قيمتها كذا وكذا ~~وحلف عليه ثم قدر على الجارية، كان رب الجارية بالخيار، إن شاء سلم ~~(الجارية وسلمت له) القيمة، وإن [شاء] أخذ الجارية ورد القيمة، لأنه لم يعط ~~القيمة (التي) ادعى. PageV14P039 # قال أبو بكر: وهذا ترك منهم لقولهم ولو كانت القيمة [ثمنا] ما كان لرب ~~الجارية الخيار فيما معناه البيع، لأن الرجل (لو) باع ما يساوي خمسين ~~دينارا بعشرة دنانير كان بيعه لازما ولم يكن له الرجوع ولا الخيار. ### || AUTO باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا ~~بينة له، وجحدت الجارية ذلك # قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية وأولدها، ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب ~~بها ولا بينة له، فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما ~~دخلها من النقص، ولا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية ~~لربها وهم ولده في الحكم، والجارية تعتق بموته، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ~~ثور غير أن أبا ثور قال: عليه ثمنها، لأن القيمة لا تكون إلا المستهلكة وهي ~~[قائمة] وقال أصحاب الرأي: إذا أقر الغاصب بعد أن أولدها أنها جارية هذا لم ~~يصدق عليها، ولكنه يضمن قيمتها لرب الجارية، وليس عليه قيمة الولد، لأني ~~إنما أضمنه قيمة ما اغتصب يوم غصبها (إياها). # قال أبو بكر: فإن أقام رب الجارية البينة أنها له ولم يشهد أن هذا غصبه ~~إياها، حكم له بها ولم يستحلف ما باع ولا وهب إذا لم يدع PageV14P040 ~~ذلك عليه، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وإذا [أقام رجل بينة] على جارية أنها له فادعت أن مولاها ~~الأول قد كان أعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى: قد كنت [أعتقها] لم ~~تقبل دعوى الجارية، ولا قول المولى الذي باعها، وذلك أن المشتري قد ثبت ~~ملكه عليها، فلا تصدق الجارية (ولا البائع أنه كان أعتقها. وهذا قول أبي ~~ثور وأصحاب الرأي. # قال ms3433 أبو بكر: ولو أقامت الجارية) البينة أن المولى الأول قد كان أعتقها، ~~ثبت لها الحرية ورجع المشتري على البائع بالثمن، وزعم أبو ثور أن الجارية ~~لا يكون لها صداق، لأن (الواطئ) إنما وطئ على الملك، ويكون الولد للمشتري ~~بغير قيمة، لأنه ولد حرة، وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور غير أنهم ~~قالوا: يكون على المشتري العقر للجارية، وبه نقول، وإذا اغتصب رجل شيئا من ~~(الحيوان) أو من العروض مما لا يكال (ولا) يوزن فخاصمه المغتصب والقيمة ~~أكثر منها (يوم) PageV14P041 ~~اغتصبها وقد هلك الشيء في يد الغاصب، ففي قول الشافعي وأبي ثور عليه أكثر ~~ما كانت (قيمته) من يوم غصبها إلى أن هلك، وفي قول مالك وأصحاب الرأي: عليه ~~قيمتها يوم اغتصبها، وبقول الشافعي أقول، لأنه في كل وقت أقام الشيء في يد ~~الغاصب إلى أن هلك، كان غاصبا ضامنا عاصيا فعليه قيمتها أكثر ما كانت ~~(قيمة)، لأنه في ذلك الوقت كان غاصبا ظالما. ### || AUTO باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها، والسلع ~~التي يجب على متلفها قيمتها # قال أبو بكر: الشيء المتلف شيئان: شيء على المتلف (فيه قيمته) إذا أتلفه ~~وشيء يجب على متلفه مثله إذا أتلفه، والأصل فيما يجب فيه القيمة من الحيوان ~~وغير ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد فكان له ~~مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه (قيمة) فأعطى شركاءه حصصهم". PageV14P042 # وبهذا قال عوام أهل العلم، وأما الذي على متلفه مثل ما أتلف فمثل الحنطة ~~والشعير والتمر والسمن والزبيب وما أشبه ذلك، وهذا مذهب مالك بن أنس وأهل ~~المدينة والشافعي وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد ولا نعلم أحدا خالف ذلك ~~فإن كان شيئا له مثل ولم يوجد في المكان الذي اختصما فيه ففي ذلك قولان: # أحدهما: أن عليه قيمتها يوم يختصمان فيه، هذا قول أصحاب الرأي، وأبي ثور ~~قالوا: لأن على الغاصب أن يعطيه (مثلها) يوم يخاصمه، فإذا لم يقدر على ~~مثلها كان عليه القيمة يومئذ. # والقول ms3434 الثاني: قول ابن القاسم صاحب مالك. قال: ليس عليك إلا مثله تأتي ~~به. ذلك لازم إلا أن يصطلحا على شيء. # قال أبو بكر: الأول أصح، لأن عليه مثل الشيء، فإن لو يوجد ما يجب عليه ~~غرم قيمته، ولا يجوز أن يعطل الحكم فيه، ويحال بين الرجل المتلف عليه ~~الشيء، وبين حقه بغير حجة. # قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل الحديث في هذا الباب، واحتج بحديث حميد عن أنس. # 9688 - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا ~~يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد، عن أنس قال: أهدى بعض PageV14P043 ~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها ~~ثريد، وهو في بيت بعض نسائه فضربت القصة فوقعت فانكسرت، فجعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يأخذ الثريد من الأرض فيرده في القصعة ويقول: "غارت أمكم"، ~~ثم [انتظر] حتى جاءت بقصعة أخرى صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة ~~المكسورة. # 9689 - أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا (علان) بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي ~~مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني حميد، قال: سمعت أنس بن مالك ~~يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند (بعض) نسائه إذا أرسلت بعض ~~أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت الأخرى يدها فكسرت الصحفة، فأخذها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها، فجعل (يعد أو) يعيد فيها الطعام، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غارت أمكم"، وقال: "كلوا"، وجلس الرسول صلى ~~الله عليه وسلم فجاءت الأخرى بصحفتها، فلما أكلوا دفع إليهم صحفة صحيحة، ~~ودفع المكسورة إلى الأخرى التي كسرت الصحفة، وحضرت الصلاة فقال: "إذا (قرب) ~~العشاء وحضرت (الصلاة) فابدأوا بالعشاء". PageV14P044 # قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث أنس هذا بألوان من الكلام، ~~ذكر أن هذا الحديث رواه عن حميد: بشر بن المفضل، وخالد بن الحارث، وهما من ~~(جلة) علماء البصرة (و) حفاظهم، وليس فيه سماعه من أنس، وإنما ذكر سماعه من ~~أنس يحيى ms3435 بن أيوب، ويحيى قد تكلم في حديثه. # 9690 - قال أبو بكر: حدثنا ابن داود، عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله ~~يسأل عن يحيى بن أيوب [المصري] فقال: كان يحدث من حفظه، وكان لا بأس به، ~~وكان ذكر الوهم في حفظه فذكرت له من حديثه، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة "أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ PageV14P045 ~~في الوتر .. " فقال: ها .... من يحتمل هذا؟! # قال أبو بكر: ثم تكلم هذا المتكلم قال: ولا أحسب (هذا) من جنس الحكم، لأن ~~البيوت التي كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تسكنها كانت بيوت النبي ~~صلى الله عليه وسلم، ألا ترى إلى قوله {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت ~~النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه} فأصاف الله البيوت اليت ~~كانت فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم [إلى]، أو يكون الله - عز وجل - ~~إنما أضاف تلك البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يسكنها، فعلى الظاهر أن الصحفة كانت من [ماله]، وكذلك الأخرى ~~التي دفعها بصحفته، فإذا كان كذلك، فله أن يعطي من أحب، ويمنع من أحب، وعلى ~~أن الصحاف تختلف، منها الصغار والكبار، وتختلف قيمتها وأجناسها. # قال أبو بكر: والذي نقول به ونعتمد عليه، أن من كسر صحفة كسرا صغيرا أو ~~كبيرا قومت الصحفة صحيحة ومكسورة، وكان على الجاني PageV14P046 ~~ما نقصها الكسر، ويأخذ مالك الصحفة صحفته، وهذا الجواب في كل ثوب وإناء مكسور. # وقد اختلف أهل العلم في هذه المسائل: # فقالت طائفة: أن من غصب ثوبا فقطعه قطعا صغيرا أو كبيرا فعليه ما (نقصه) ~~القطع، ويأخذ صاحب الثوب ثوبه. (هكذا) قول الشافعي وأبي ثور. # قال الشافعي: إذا شق الرجل (لرجل) ثوبا (شقا) صغيرا أو كبيرا [يأخذ] ما ~~بين طرفيه طولا أو عرضا، أو كسر له متاعا [فرضضه]، أو كسره كسرا صغيرا [أو ~~كبيرا، أو جنى] على مملوك فأعماه، أو قطع يده، أو شجه (موضحة) فذلك كله ~~سواء، ويقوم ms3436 المتاع كله، والحيوان غير الرقيق، صحيحا ومكسورا، أو صحيحا (و) ~~مجروحا قد برأ من جرحه، ثم يعطى مالك المتاع PageV14P047 ~~والحيوان (فضل) ما بين قيمته صحيحا ومكسورا ومجروحا، فيكون ما جنى عليه من ~~ذلك ملكا له نفعه أو لم ينفعه، ولا يملك (أحد) بالجناية شيئا جنى عليه (و) ~~لا يزول ملك المالك إلا أن يشاء، ولا يملك رجل شيئا (إلا أن يشاء) إلا في ~~الميراث. # وأما ما جنى عليه من العبيد فيقومون صحاحا قبل الجناية، ثم ينظر إلى ~~الجناية، فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا كما يعطى الحر أرش الجناية عليه ~~من ديته بالغا (من ذلك) ما بلغ، وإن كانت قيما (كما) يأخذ الحر ديات وهو ~~حي. قال الله جل ذكره: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ~~عن تراض منكم} وقال: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله ~~البيع وحرم الربا} (ولا) نعلم أحدا من المسلمين خالف في أنه لا يكون على ~~أحد أن يملك شيئا إلا أن يشاء أن يملكه إلا الميراث، فمن (أين) غلط من زعم ~~أنه إن (جنى) على عبدي فلم يفسده، أخذته وقيمة ما نقصه، وإن زاد PageV14P048 ~~الجاني معصية (الله فأفسده) سقط (حقي إلا أن أسلمه بملكه فيسقط) حقي ~~بالفساد حين عظم، ويثبت حين صغر، و(يملك) على حين [عصى] فأفسد فلم يملك ~~بعضا ببعض ما أفسده، فهذا القول خلاف لأصل حكم الله تبارك وتعالى بين ~~المسلمين في أن المالكين على ملكهم، لا يملك عليهم إلا برضاهم، وخلاف ~~المعقول والقياس. # قال أبو بكر: وبه نقول للحجج [التي] بدأنا بذكرها في أول هذا الكتاب من ~~تحريم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأموال، وبه قال أبو ثور، وكان مالك ~~بن أنس يقول: في رجل (أفسد) ثوبا (قال): إن كان الفساد يسيرا (رأيت أن ~~يرفوه ثم) يغرم ما نقصه بعد الرفو (وإن كان الفساد شيئا كثيرا فإنه يأخذ ~~الثوب ويغرم قيمته) يوم أفسده لرب الثوب، وكذلك في المتاع مثل ما في الثوب. # وقال أصحاب الرأي: ms3437 إذا اغتصب من رجل ثوبا فقطعه قميصا PageV14P049 ~~ولم يخطه، ثم (جاء) رب الثوب قال: رب الثوب بالخيار، إن شاء ضمن قيمة ثوبه ~~يوم غصبه، وكان الثوب للغاصب، وإن شاء أخذ ثوبه وضمنه ما نقصه، وكذلك إن ~~غصبه ثوبا فقطعه، فإن اغتصب منه ثوبا (فتخرق) في يده، فجاء رب الثوب فقال: ~~أنا أضمن الغاصب قيمة الثوب، قال: إن كان الخرق [صغيرا، يأخذ ثوبه ويضمن ~~الغاصب ما نقص الخرق وإن كان الخرق] خرقا قد أفسد الثوب كله، فصاحب الثوب ~~بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه، وكان الثوب للغاصب، وإن شاء أخذ ثوبه ~~وأخذ ما نقصه. قال: وإن اغتصب من رجل دابة فقطع رجلها أو يدها، ثم جاء رب ~~الدابة فطلب دابته. فقال: الغاصب ضامن لقيمة الدابة، لأن هذا استهلاك ~~للدابة ولا يشبه هذا الأول، فكذلك لو كانت الدابة بقرة أو شاة أو جزورا ~~فقطع رجلها أو [ذبحها]. # قال أبو بكر: وليس بين الخرق الكبير والصغير فرق، وليس مع من فرق بينهما ~~حجة، والذي [أقول] به أن بين قطع يد الحمار والبغل، وبين قطع (يد) البعير ~~والشاة [فرق]، وذلك أن الحمار والبغل إذا PageV14P050 ### || AUTO قطع من أيهما قطع يديه أو رجليه زمن وبطل ولم ينتفع به، فعليه ~~قيمته، لأن الباقي منه بعد قطع اليدين أو الرجلين لا ثمن له ولا منفعة فيه، ~~وإذا قطع ذلك من بعير أو شاء أمكن ذكاتها، وانتفع الذكاة بلحومها، فعليه ~~إذا فعل ما ذكرناه بالبغل والحمار قيمته كاملا، وعليه إذا فعل ذلك بالبعير ~~أو الشاة ما دخله من النقص، والله أعلم. # (باب ذكر) الجارية يغصبها الرجل وقيمتها ألف درهم فيجني عليها جان ~~وقيمتها ألفي درهم # قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية قيمتها ألف درهم، فجنى عليها إنسان ~~وقيمتها ألفي درهم، ضمن رب الجارية الجاني ألفي درهم، فإن لم يجده ضمن ~~الغاصب ألفي درهم، ثم كان للغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها [وإن] استهلكها ~~[وهي في] يديه وقد ضمن قيمتها، وهذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي: رب ms3438 ~~الجارية بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ألف درهم، وإن شاء ضمن القاتل ألفي ~~درهم. قيل لهم: أرأيت إن ضمن الغاصب ألف درهم في ماله أم على عاقلته؟ قال: ~~بل يكون في ماله حالا يستوفيها رب الجارية. قيل: فإذا استوفى رب الجارية ~~الألف درهم، هل للغاصب على القاتل شيء، والقتل PageV14P051 ~~خطأ؟ قال: على (عاقلة القاتل) ألفا درهم في [ثلاث] سنين يأخذها الغاصب، ~~فإذا أخذها كان له منها ألف درهم ويتصدق بالألف الأخرى. # وقال أبو ثور: هذا خطأ من جميع الجهات، والله أعلم، وذلك أن الغاصب في ~~قوله ليس بمالك للجارية فإذا أخذ منه القيمة كان مالكا فلم يتصدق بما ~~[استعمل] وإن كان ممن [منع] شيئا حتى [عطب] أو أعطبه كان عليه قيمته، ~~فالغاصب مانع للجارية حتى جني عليها، فإذا كان ظالما بالمنع (متعديا)، وقد ~~ضمن أهل العلم (المتعدي)، والجاني لم [أضمنه] أقل من قيمتها ثم [أضمنه] ~~ألفا وحكم له بألفين، وليس بمالك ولا مشتري، ما ينبغي أن يكون قول أبين خطأ ~~من هذا ولا أقبح، والله أعلم. ### || AUTO باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم # قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها] أو لم PageV14P052 ~~يسكنها، وانهدمت الدار فكان عليه ما نقصها وكراء مثلها في المدة التي أقامت ~~في يديه. # هذا قول الشافعي، وأبي ثور وبه نقول. وقال أصحاب الرأي: لا ضمان عليه، ~~لأنه لم يغيرها ولا يحركها عن حالها، وزعموا أن هذا ليس كالدابة والجارية ~~والثوب الذي يحول من مكان إلى مكان. # قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق، لأنه فيها غاصب ظالم، عليه أن يرد ~~الجميع في كل حال، فإذا تلف الشيء الذي قد تعدى فيه [بأخذه] كان ضامنا ~~والله أعلم، وإذا اغتصب رجل دارا فباعها (و) قبضها المشتري، ثم إن الغاصب ~~أقر أنه اغتصبها، فإن لم يكن لرب الدار بينة أنها داره كان على الغاصب قيمة ~~الدار، لأنه [أقر] أنه أتلف مالا لإنسان ولا يقدر على خلاصه فعليه قيمته. ~~وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ms3439 ثور إلا أنه (قال): يضمن ثمن الدار. # وقال أصحاب الرأي: ليس على الغاصب شيء، قال: لأنه لم يحركها ولم يغيرها ~~عن حالها. PageV14P053 # قال أبو يوسف: يضمن ولا يصدق على المشتري، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه، ثم ~~رجع إلى قول أبي حنيفة. ### || AUTO قال أبو بكر: وقد ناقضوا في هذا فزعموا أن رجلا لو اغتصب جارية ~~ثم باعها، ثم أقر بعد البيع أنها جارية المغصوب منه أن عليه القيمة، وكذلك ~~قولهم في الحيوان كله، وليس بين شييء من ذلك فرق إلا الاستحسان الذي من شاء ~~فعل مثل فعلهم. # (باب ذكر) الغاصب يؤاجر ما اغتصب # قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب من رجل دابة (فأجرها) فأصاب من ~~غلتها، أو غصب عبدا فأصاب من غلته، لمن تكون الغلة؟ # فقال أصحب الرأي: تكوت الغلة للغاصب، وعليه أن يتصدق به، لأن الدابة ~~والعبد كانا في ضمانه، فإن تلف العبد أو الدابة من عمل الغاصب ضمن قيمتها، ~~وإذا ضمن القيمة استعان بالغلة في القيمة، فإن فضل عنه شيء تصدق به. ~~و[قالوا]: إن لم يمت العبد أو الدابة، ولكنه باعه فأخذ ثمنه فاستهلكه فمات ~~عند المشتري، وضمن رب الجارية، أو رب العبد المشتري القيمة، رجع الغاصب على ~~المشتري بالثمن، ويستعين الغاصب بالغلة في أداء الثمن إن لم يكن عنده وفاء، ~~فإن استعان بالغلة في أداء الثمن، ثم أصاب بعد ذلك مالا تصدق بمثله PageV14P054 ~~إن كان استهلك يوم استهلك، وهو غني عن ذلك، وإن كان استهلكه يوم استهلكه ~~وهو محتاج، لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك. # قال أبو بكر: وفي قول الشافعي وأبي ثور: إن أجره الغاصب فأجرته فاسدة، ~~لأنه أجر ما لم يملك، وعلى الغاصب كراء المثل في المدة التي أقامت الدابة ~~أو العبد غائبا عن صاحبهما، وهو ضامن لقيمته إن (تلف)، والذي قاله أصحاب ~~الرأي يفسد من وجوه، لأنهم قالوا: الأجرة للغاصب، فحكموا له بأجرة شيء لا ~~يملكه، وإنما ملك الله المالكين ما حرموا من الملك له، وأثبتوا الملك لمن ~~لا يملك، ثم ms3440 نقضوا ما جعلوه له، فأوجبوا عليه أن يتصدق بالشيء، والشيء الذي ~~أمروه أن يتصدق به لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون [للغاصب] فليس عليه ~~أن يتصدق بما لا يريد الصدقة به من ماله أو يكون ذلك لرب الدابة أو العبد ~~ولا يسع الغاصب أن يتصدق بما لا يملك، ثم زعموا ما هو أعجب مما ذكرناه، ~~قالوا: إن (أتلف) الغاصب الدابة فعليه قيمتها وجعلوا [له] أن يعطي الغلة ~~التي أوجبوها للمساكين في القيمة، ثم حكموا حكما آخر من عند أنفسهم فقالوا: ~~إن استعان بالغلة في (أداء) الثمن، ثم أصاب بعد PageV14P055 ~~ذلك مالا تصدق بمثله إن كان استهلك يوم استهلك وهو غني عن ذلك، وإن كان ~~استهلكه (يوم استهلكه) وهو محتاج لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك، وهذه ~~شروط وأحكام واستحسانات وضعوها لأنفسهم تحكما، هكذا لا يرجعون في شيء مما ~~ذكرناه إلى حجة، ولا يذكرونها في شيء من كتبهم ما يحتاج هذا القول إلى شيء ~~من الإدخال غير حكايتها، فإن حكايتها تدل على (تناقضها). # ولا يجوز (قبول) مثل هذا إلا ممن فرض الله طاعته، ولا يظن ظان (أن) في ~~حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغلة بالضمان" حجة لهذا القائل، لأن ~~في بعض الأخبار (أن) رجلا ابتاع عبدا فاستغله، ثم ظهر على (عيبه) فقضى له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم [يرده] بالعيب. وقال المقضي (عليه:) قد تغله. ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغلة بالضمان". # وإذا كان هكذا فالعبد الذي حكم لمن في يديه بغلته ملك له PageV14P056 ~~أو أعتقه جاز عتقه، وله استخدامه وبيعه وهبته والصدقة [به] فإذا كان هكذا ~~فله غلته، لأنه ملك له، والغاصب ظالم متعدي لا ملك له، وليس له أن يعتقه، ~~ولا يستخدمه، ولا يبيعه، ولا يهبه، ولا يتصدق به، والجامع بين هذين ما ~~يلحقه من الخطأ في جمعه بينهما أكثر مما يلحقه فيما يكون فيه من أن أمره أن ~~يتصدق به مرة ويستعين به في أداء القيمة، ومرة لا يستعين ms3441 به ولا يتصدق به ~~على ما ذكرناه عنه. # وإذا غصب رجل دابة فركبها، فأقام رب الدابة البينة أنها نفقت تحته، وأقام ~~الغاصب البينة أنه قد ردها عليه، في قول أب ثور وأصحاب الرأي تبطل ~~[البينتان] جميعا، ويكون على الغاصب قيمتها، وذلك أن البينتين تهاترتا ~~وبطلتا، ولا يزول الضمان على الغاصب، وبه نقول وإذا اغتصب الرجل شيئا ~~فأجره، فعطب عند الذي استأجره (فأخذ رب السلعة المستأجر) بالقيمة، وذلك حين ~~لم يجد الغاصب، فالأجرة فاسدة، ويرجع رب السلعة على المستأجر بكراء المثل ~~وبقيمة سلعته، ويرجع المستأجر على الغاصب بالقيمة التي أخذت منه لرقبته، ~~لأنه (غره) وهذا قول أبي ثور. PageV14P057 # وقال أصحاب الرأي: يرجع بالقيمة التي ضمن. # قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح. # قال أبو بكر: وإذا أعار الغاصب السلعة التي اغتصب رجلا فعطبت عنده، ضمن ~~المستعير القيمة، ويرجع بها على الغاصب، لأنه غره، وذلك [لأنه أباح له] ~~المنفعة، ولم يكن المستعير متعديا، ولا خائنا، وليس عليه قيمة السلعة، ~~وإنما القيمة على الغاصب، ولا يرجع بها على أحد، وعلى المستعير كراء المثل، ~~ويرجع به على الغاصب، وإنما (قلناه) فيه وفي المستأجر إذا ضمن قيمة الرقبة ~~رجعا على قول من (يضمنهما)، وأما في قول من لا (يضمنهما) فلا يضمنون شيئا ~~(وإنما) ضمناهما الأجرة (للاستمتاع)، ويرجع بها على الغاصب المستعير، لأنه ~~غار له، ولا يرجع المستأجر، لأنه أخذ السلعة على أجرة (فأبطلنا الكراء) ~~الذي عاقده الغاصب، وألزمناه كراء المثل، وهذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: لا يرجع المستعير على الغاصب بشيء. PageV14P058 ### || AUTO (باب ذكر) اختلاف الغاصب والمغتصب منه الشيء في الشيء المغصوب # قال أبو بكر: وإذا ادعى رجل أنه غصبه شيئا فقال الغاصب: غصبته هذا لشيء ~~آخر، استحلف الغاصب على ما ادعى، فإن حلف، لم يلزمه (شيء) ويبيع الحاكم ~~الشيء الذي أقر به الغاصب، فيعطيه المغصوب من ثمن ما ادعى، وذلك أن الغاصب ~~لا يخلو أن يكون كاذبا فيما أقر به أو صادقا، فإن كان كاذبا كان القول قول ~~المغصوب يبيع الذي أقر ms3442 به وأعطي ثمنه مما ادعى، وإن كان صادقا فإذا بيع فقد ~~صار ثمنه إلى ربه، وإن أقام المغصوب شاهدا على ما ادعى، وكان عدلا حلف مع ~~شاهده، و(حكم) له به، وهذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: القول قول الغاصب مع يمينه، ولا يحكم في ذلك إلا ~~شاهدين عدلين أو (رجل) وامرأتين، فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ~~ذكرناه طرح البينتان جميعا، وكان الجواب فيه في قول أبي ثور كجوابه في ~~المسألة الأولى. وقال أصحاب الرأي: إذا أقام الغاصب البينة أنه [غصبه] هذا ~~الثوب (خلق كما هو وفيه خروق، وأقام رب الثوب البينة أنه غصبه هذا الثوب ~~وهو) جديد PageV14P059 ~~ليس فيه خروق. قالوا: نأخذ بينة رب الثوب، وأقضي له بالثوب، وأقضي على ~~الغاصب (بقيمة) ما نقصه. قيل لهم: لم لا تقبلوا بينة الغاصب؟ قال: لأن ~~القول قوله ورب الثوب المدعي. # قال أبو بكر: وإذا اغتصب الرجل شيئا ما كان ذلك الشيء مما [يملك] فرده ~~على ربه وبه عيب. فقال المغصوب منه: لم يكن به هذا العيب. وقال الغاصب: بل ~~كان العيب به (وقت) غصبته، فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم يكن لرب ~~الشيء بينة، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه نقول. ### || AUTO باب ذكر صبغ الثوب الذي غصبه الغاصب # قال أبو بكر: واختلفوا في الثوب يغصبه الغاصب ثم صبغه صبغا يزيد في ثمن ~~الثوب أو ينقصه. # ففي قول أبي ثور: إن كان الصبغ زيادة في (ثمن الثوب) وأمكنه أخذه بلا ضرر ~~على الثوب فذلك له، وإن لم يمكنه استخراجه أو كان مستهلكا في الثوب فلا شيء ~~له، (وهو استهلاك بمشيئة). وقال أصحاب الرأي: إذا اغتصب ثوبا من رجل فصبغه (أصفر PageV14P060 ~~أو أحمر) ثم جاء المغتصب منه يطلب ثوبه، فهو بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب، ~~وإن شاء أخذ الثوب وضمن [للغاصب] ما زاد الصبغ في الثوب، لأن الصبغ من متاع ~~الغاصب. # وقال الشافعي: إذا صبغه فزاد في (ثمنه) قيل للغاصب: إن شئت فاستخرج الصبغ ~~على أنك ضامن ms3443 لما نقص، وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ، فإن [لم] يمحق ~~الصبغ فلم يكن له قيمة. # قيل: ليس لك هاهنا (بمال) يزيد، فإن شئت فاستخرجه وأنت ضامن نقصان الثوب، ~~وإن شئت فدعه، وإن كان ينقص الثوب ضمن النقصان وله أن يخرج الصبغ على أن ~~يضمن له ما نقص من الثوب وإن شاء ترك. وقيل لابن القاسم: فإن غصبه ثوبا ~~فصبغه أحمر أو أسود أو أصفر. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وأرى (أن) ~~صاحب الثوب مخير في أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه، أو يسلمه إلى ~~الغاصب، ويأخذ منه قيمته يوم غصبه. # وقال أبو ثور: إذا اغتصب من رجل ثوبا ومن آخر عصفرا فصبغ الثوب بالمعصفر، ~~فإن الثوب لربه، ويضمن الغاصب قيمة العصفر PageV14P061 ~~لصاحبه. وقال أصحاب الرأي: أما صاحب العصفر فإن الغاصب ضامن لعصفره حتى ~~يعطيه عصفرا مثله أو يعطيه قيمته، وأما صاحب الثوب فإنه بالخيار، إن شاء ~~أخذ ثوبه وضمن للغاصب ما أزاد الصبغ في الثوب، وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه وكان ~~الثوب للغاصب. # وكان الشافعي يقول: إن غصبه زعفرانا وثوبا فصبغ الثوب بالزعفران، كان رب ~~الثوب بالخيار أن يأخذ الثوب مصبوغا، لأنه زعفرانه وثوبه، ولا شيء له غير ~~ذلك، أو يقوم ثوبه أبيض وزعفرانه صحيحا، فإن كان قيمته ثلاثين قوم ثوبه ~~مصبوغا بزعفران فإن (كان) قيمته خمسة و(عشرين) ضمنه خمسة، لأنه أدخل عليه النقص. # قال أبو بكر: وإذا غصبه غزلا فنسجه فهو لرب الغزل، إلا أن يكون نقص من ~~ثمن الغزل شيئا (فعلى) الغاصب ما نقصه، هذا قول الشافعي وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا (غصب) كتانا أو قطنا فغزله ونسجه ثوبا، وجاء صاحب ~~الكتاب أو القطن، فإن له على الغاصب [كتانا] مثل PageV14P062 ~~كتانه، و[قطنا] مثل قطنه أو قيمته، ولا سبيل لصاحب الكتان على الثوب، لأنه ~~ليس بالكتان ولا القطن بعينه، وقد تغير الكتان والقطن عن حاله، وإن (غصب) ~~غزلا فنسجه ثوبا فالجواب في هذا في قولهم كالجواب في (الغزل) ويكون الثوب ~~(للغاصب) وهو ms3444 ضامن لغزل مثل الغزل الذي غصبه. # قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعي وأبو ثور، لأن الغزل والقطن والكتان ~~لربه ولا يجوز نقل ملكه عن ما ملكه الله إلا بحجة ولا حجة مع من نقل ~~(أملاك) الناس عن أشيائهم بغير حجة، ومن قولهم وقول غيرهم أنه لو غصبه ~~جارية صغيرة طفلة فكبرت أو مريضة فبرئت أو مجنونة فصحت بعلاج، أو غير علاج ~~حتى صارت تسوى أضعاف ما كانت قيمتها يوم غصبها أن ذلك لربها، ولا شيء ~~للغاصب فيما أنفق فكذلك كل مختلف فيه من هذه المسائل فهو لأرباب الشيء حتى ~~يزول ملكهم (عنه بحجة). PageV14P063 ### || AUTO (باب) ذكر الحنطة المغصوبة يزرعها # قال أبو بكر: واختلفوا في الحنطة المغصوبة يزرعها الغاصب: كان ما أخرجت ~~الأرض من الحنطة لصاحب الحنطة، وكذلك لو اغتصب فسيله فغرسها أو نواة فغرسها ~~(أن ما أخرج) منها (لصاحب) النواة والفسيلة، وليس للغاصب بقيامة ونفقته ~~شيء. هذا قول أبي ثور، وبه نقول. # وقال أصحاب الرأي: على الغاصب حنطة مثل حنطته، وشعير مثل شعيرة مثل ~~(كيله) والزرع للغاصب قيل (لهم: فهل يجب للغاصب زيادته؟) فقال: لا يحل له، ~~وعليه أن يتصدق بما فيه من فضل وليس لرب الطعام الأول على الزرع سبيل. # وقالوا في النخلة [يغتصبها] الرجل من الرجل صغيرة فأدركت أو عود صغير ~~فغرسه في أرضه فكبر، فجاء رب النخلة [أو] العود قال: ليس له عليه سبيل ~~ولكنه يضمن للغاصب (قيمته) يوم اغتصب. PageV14P064 ### || AUTO (باب ذكر) الساجة المغصوبة ينحتها الغاصب ويحدث فيها أعمالا # قال أبو بكر: واختلفوا في الخشبة المغصوبة (يشقها) الغاصب ألواحا. # فقالت طائفة: يأخذ رب الخشبة الألواح، فإن كانت الألواح مثل قيمة الخشبة ~~أو أكثر أخذها، ولا شيء للغاصب في زيادة قيمة الألواح على الخشبة من قبل أن ~~ماله فيها أثر لا عين، وإن كانت الألواح أقل قيمة من الخشبة أخذها وفضل ما ~~بين القيمتين، ولو أنه عمل هذه الألواح أبوابا ولم يدخل فيها شيء من (عنده ~~كان هكذا) ولو أدخل فيها من عنده حديدا أو خشبا ms3445 أو غيرها كان عليه أن يميز ~~ماله من مال المغصوب، ثم يدفع إلى المغصوب ماله إذا ميز منها خشبه وحديده ~~إلا أن يشاء أن يدع له ذلك متطوعا. هذا كله قول الشافعي، وبه قال أبو ثور. # وقال أصحاب الرأي: إذا غصبه كتانا أو قطنا فغزله أو نسجه ثوبا، (و) جاء ~~صاحب الكتان أو القطن قال له: على الغاصب كتان مثل كتانه PageV14P065 ~~[أو] مثل قطنه أو قيمته، ولو غصب ساجه فجعلها بابا أو غصبه حديدة فجعلها ~~سيفا فهو ضامن لحديده مثل الحديد أو قيمة الساجة ويكون الباب [أو] السيف ~~للغاصب. # وكان الشافعي يقول: في الألواح التي شقها الغاصب من الخشبة، أو أدخل لوحا ~~منها في سفينة، أو بنى على لوح منها جدارا كان (عليه) أن يؤخذ بقلع ذلك حتى ~~يسلمه إلى صاحبه وما نقصه، وكذلك الخيط يخيط به الثوب وغيره، فإن غصبه خيطا ~~فخاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن قيمة الخيط ولم يكن للمغصوب أن (ينزع) خيطه ~~من إنسان ولا حيوان حي. # وفرق الشافعي بينهما فقال: هدم الجدار وقلع (اللوح) من السفينة ونقض ~~الخياطة ليس بمحرم على مالكها، لأنه ليس في شيء منها روح تتلف ولا تألم، ~~فلما كان مباحا لمالكها كان مباحا لرب الحق أن يأخذ حقه منها واستخراج ~~الخيط من الجرح تلف للمجروح وألم عليه وهو محرم عليه أن يتلف نفسه، وكذلك ~~محرم على غيره أن يتلفه إلا بما أذن الله فيه [من الكفر والقتل، وكذلك ذوات ~~الأرواح، ولا يؤخذ الحق بمعصية الله، إنما يؤخذ بما لم يكن لله معصية. قال: PageV14P066 # وفيه] قول آخر إن كان الخيط في حيوان لا يؤكل فلا ينزع، لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن صبر البهائم، وإن كان في حيوان يؤكل نزع الخيط لأنه حلال (له). # قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول في هذه المسائل للعلل التي ذكرها. # وقال أبو بكر: وقد عارض أبو ثور أصحاب الرأي فذكر أنهم قالوا: إذا غصب ~~عرصة فبنى فيها ما قيمته مائة ألف، والعرصة تساوي ms3446 مائة درهم، قالوا: فقال ~~لصاحب البناء: اقلع بناءك ورد على الرجل عرصته. قال: فما الفرق بين العرصة ~~والخشبة يبني عليها، والكتان يغزل والقطن، أو (الحديد) يعمل سكينا وهذا كله ~~ملك للمغصوب، كيف يملك الغاصب ما لا يملك بغير حجة، ويخرج من ملك المغصوب ~~ما هو له ما ينبغي أن يكون خطأ أبين من هذا ولا أقبح، وذلك أن كل ما ملك ~~فعلى ملكه لا يزول عنه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ثم زعم في ~~الحنطة والشعير ما كان فيها من الزيادة فعليه أن يتصدق به، فإن كان ملكا ~~فلم يتصدق به، وإن كان ليس بملك له فهو لمالكه الأول. # وقال: إن غصبه عودا فغرسه، فجاء صاحبه أنه لا سبيل له إليه، وعلى الغاصب ~~قيمته، وهو عين ماله، والجارية الصغيرة التي كبرت وعظم خلقها وقيمتها عين ~~ماله، فلم أمر برد أحد الشيئين وأطلق له في الآخر أن يعطي قيمتها؟ ما بينها فرق!!. PageV14P067 ### || AUTO باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك # قال أبو بكر: واختلفوا في الخمر يغتصبها الرجل فيستهلكها: # فقالت طائفة: لا شيء عليه لمسلم كانت الخمر أو لكافر، لأنه حرام لا يحل ~~بيعه ولا شراؤه. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لعن الله ~~الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ~~ومبتاعها وساقيها، ومسقاها". # وفي حديث أبي سعيد الخدري (قال) كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية ~~التي في المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقلنا: إنه يتيم ~~فقال: "اهريقوه". # قال أبو بكر: ولو كان إلى اتخاذ الخل منها سبيل لأمرهم بفعله، لأنه نهى ~~عن إضاعة المال ولم يكن ليأمر بصب ما إلى اتخاذ الخل منه سبيل (مع أنا) قد ~~روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تتخذ من الخمر خلا. # وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الأشربة. # وقال عمر بن الخطاب: لا يأكل (بخل) خمر أفسدت حتى يكون الله (بدأ) ~~إفسادها. PageV14P068 # وقال أصحاب الرأي: إذا اغتصب من مسلم ms3447 خمرا [فاستهلكها] فلا شيء عليه، فإن ~~جعلها خلا فلرب الخل أن يأخذ الخل من الغاصب، وكذلك لو غصبه جلد ميتة ~~(فدبغت) كان لرب (الجلد) أن يأخذه، فإن كان الغاصب أنفق على الجلد نفقة فرب ~~الجلد بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة جلده وإن شاء أخذه وضمن (الغاصب) ما أنفق ~~عليه، وإن اغتصب مسلم من رجل مسلم عصيرا فوجده عنده وقد صار خمرا (فإن) ~~الغاصب ضامن لقيمة العصير، ولا سبيل [لرد] العصير على الخمر، وإن وجدها وقد ~~صارت خلا قال: هو بالخيار، إن شاء ضمنه (قيمة العصير) وإن شاء أخذ الخل. ~~وقال أبو ثور: كما قلنا. # قال أبو بكر: وإذا اغتصب النصراني من النصراني خمرا فاستهلكها، ثم ~~تحاكموا إلينا فاخترنا الحكم بينهم لم نحكم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام، ~~ولم نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام، (قال) الله تعالى: PageV14P069 # {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط: العدل، والعدل حكم الإسلام الذي ~~أنزل الله - تبارك وتعالى - في كتابه وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، ~~وقال أصحاب الرأي: في النصراني يغصب النصراني خمرا فيستهلكها عليه مثلها ~~بكيلها، وإن أسلم الطالب أو المطلوب أوهما جميعا بعدما قضي عليه أو قبل أن ~~يقضي عليه بشيء، قال: أبطل عنه ذلك كله، ولا آخذه بشيء منه إن كان المطلوب ~~مسلما لم أقض عليه بالخمر، وإن كان الطالب مسلما لم أقض له بالخمر. # وكذلك إن غصبه خنزيرا فاستهلكه، ثم أسلما أو أحدهما، قال: أما هذا (فإني) ~~أقضي على الغاصب بالقيمة، لأنها وجبت عليه يوم استهلكها، والخمر أيضا عليه ~~مثلها فلذلك اختلفا، فإن غصب مسلم ذميا خمرا واستهلكها، قال: عليه قيمتها ~~ولا يكون على المسلم خمر مثلها. # قال أبو بكر: فيقضى على المسلم بقيمة خنزير ويقضى لمسلم بقيمة خنزير، وقد ~~حرم الله على المسلمين الخمر والخنزير، وحرم ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، وأخبرنا بأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولا فرق بين الخمر ~~والخنزير، لأن تحريمهما موجود في الكتاب والسنة، وإذا غصب مسلم ذميا خمرا ~~فاستهلكها فلا شيء ms3448 عليه، وكان أبو ثور يقول: إن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل ~~[لحمه فدبغه، فلا شيء عليه. وكان أبو ثور PageV14P070 ~~يقول: إذا اغتصبه فإن استهلك كان] قيمته قال: وذلك أنه لما دبغه حل بيعه، ~~وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له، فلما استهلكه بعد أن حل كان له قيمته ~~والخمر لا قيمة لها ولا يحل بيعها. ### || AUTO 9691 - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا ~~مسدد قال: ثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن (بركة)، عن ابن عباس قال: ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء ~~فضحك وقال: "لعن الله اليهود - ثلاثا -، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها ~~وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه". # (باب) الرجلين يودعان الرجل شيئين فيخلط بينهما # قال أبو بكر: وإذا أودع رجل رجلا حنطة، وأودعه آخر شعيرا فخلط بينهما، ~~فالحنطة والشعير بين الرجلين على قدر أموالهما، فإن كان نقص من قيمتهما ~~(شيئا بالخلط) كان على المستودع ما دخل في ذلك من النقص، لأنه جاني. وهذا ~~يشبه مذهب (الشافعي) وبه قال أبو ثور. # وكذلك نقول. PageV14P071 # وفيه قول ثان: في الرجل يغتصب من الرجل الحنطة، واغتصب من رجل آخر [شعير] ~~فخلطهما جميعا أن عليه لصاحب الحنطة (حنطة) مثل حنطته ولصاحب الشعير شعيرا ~~مثل شعيره. هذا قول أصحاب الرأي، وذكر ابن القاسم أن هذا الذي قاله أصحاب ~~الرأي تأويل قول مالك. # وقال أصحاب الرأي: إن لم يخلطهما هو وخلطهما رجل غيره لا يعرف ولا يقدر ~~عليه، (قالوا: تباع) الحنطة ويعطى صاحب الشعير ما أصاب الشعير، وكذلك كل ~~شيء مما يكال أو يوزن اختلط بعضه ببعض مثل هذا. # قال أبو بكر: ليس بين أن يخلطهما الغاصب والمستودع وبين أن يخلطهما أجنبي ~~من الناس فرق. # قال أبو بكر: إذا اختلط حنطة لرجل وشعير لرجل فباعاه جزافا فقال صاحب ~~الحنطة: كانت حنطتي كرين، وقال صاحب الشعير: بل (كانت حنطتك) كرا، وقال ~~صاحب الشعير: كان شعيري كرين، ms3449 وقال صاحب الحنطة: بل كان شعيرك كرا أقسما ~~اليمين على ما أقدر كل واحد منهما لصاحبه، هذا قول أبي ثور. PageV14P072 # وقال أصحاب الرأي: يحلف كل واحد منهما على أن لهذا كذا ولهذا كذا، وهذا ~~معنى قول أبي ثور لم يختلفوا في هذه المسألة. # وقال الشافعي في الرجل يغتصب من الرجل مكيال زيت (فيصبه) في زيت مثله أو ~~خير منه يقال للغاصب: إن شئت أعطيته مكيال زيت مثل زيته، وإن شئت (أخذ) من ~~هذا الزيت مكيالا، ثم كان غير مزداد إذا كان زيتك مثل زيته، وكنت تاركا ~~للفضل إذا كان زيتك خيرا من زينه، ولا خيار للمغصوب، لأنه غير منتقص، فإن ~~كان صب ذلك الزيت في زيت شر من زيته ضمن الغاصب له مثل زيته، لأنه قد انتقص ~~زيته بتصبيبه فيما هو شر منه، وإن صب زيته في بان أو شيرق أو دهن طيب أو ~~سمن أو عسل ضمن في هذا كله، لأنه لا يتخلص منه الزيت، ولا يكون له أن يدفع ~~إليه مكيالا منه، وإن كان مكيال منه [خيرا] من الزيت، من قبل أنه غير ~~(الزيت). # ولو اغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه أن يسلمه إليه وما نقص ~~مكيلته، ثم إن كانت النار تنقصه شيئا في القيمة كان عليه أن يغرم PageV14P073 ~~نقصانه، وإن لم تكن تنقصه [شيء] في القيمة فلا شيء عليه، ولو غصبه حنطة ~~جيدة فخلطها برديئة كان كما وصفت في الزيت يغرم له [مثلها] بمثل كيلها، إلا ~~أن يكون يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة، وإن خلطها (بمثلها) أو أجود ~~كان كما وصفت في الزيت. # واختلفوا في الرجل يغصب طعاما ويحبسه حتى يفسد: # فكان الشافعي يقول: ولو اغتصبه حنطة جيدة [فأصابها] عنده ماء أو عفن أو ~~[أكلة] أو دخلها نقص في عينها، كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة ما نقصها ~~يقوم بالحال التي غصبها والحال التي دفعها بها، (ثم) يغرم فضل ما بين ~~القيمتين. وهذا قول أبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: عليه [طعام] مثله ومثل ms3450 كيله، ويكون هذا الطعام للغاصب، ~~لأني أكره أن يأخذ طعامه وفضلا (إذا) أخذ طعامه وما نقصه PageV14P074 ~~قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، وقد ذكرت الذي منع [مما] قالوا وهو ~~قوله {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ~~وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال، وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم ~~إلا بطيب نفس منه ". ### || AUTO فهؤلاء يزيلون ملك المالك عن (ماله) بغير حجة ويجعلون الملك ~~للغاصب بغير ثبت، وكل ذلك (غير) جائز، ولا يجوز [إزالة] ملك مسلم عن ما ~~ملكه الله إلا بحجة. # (باب ذكر) ما يحدثه الغاصب في الشيء المغصوب (مما ليس) بعين قائمة فيه # قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الصفر فيضرب منه كوزا أو آنية، أو ~~يغصب حديدا فيجعل منه دروعا أو غير ذلك. # ففي قول الشافعي وأبي ثور: ذلك كله صاحب الصفر والحديد، ويرجع عليه ~~بنقصان إن كان، وبه نقول. وهكذا في قولهما في النقر يغتصبها الرجل (فيضرب ~~دنانير [أو دراهم] فذلك كله للمغصوب PageV14P075 ~~منه، وليس للغاصب في زيادة عمله شيء وإن دخل) ذلك نقصانا فعلى الغاصب ما نقصه. # وقال الشافعي: أصل ما يحدث الغاصب فيما اغتصب شيئان: أحدهما [عين] موجودة ~~تميز، و[عين] موجودة لا تميز، والثاني: أثر لا [عين] موجودة، فأما الأثر ~~الذي ليس بعين موجودة، فمثل ما (وصفنا) (من) الماشية يغصبها صغارا، والرقيق ~~[يغصبهم] صغار أو بهم مرض فيداويهم ويعلم نفقته عليهم، حتى يأتي صاحبهم ~~(فإن ماله في) أثر عليهم لا عين، وكذلك الطين يغصبه (فيبله) بالماء ثم ~~يضربه لبنا. # قال أبو بكر: في معنى ذلك الثوب يغصبه فيقصره. قال الشافعي: والعين ~~الموجودة التي لا تتميز: الثوب يغصب قيمته عشرة دراهم فيصبغه بزعفران قيمته ~~خمسة دراهم، وقد ذكر قوله في ذلك فيما [مضى]. PageV14P076 # وفرق أصحاب الرأي بين الفضة والذهب دراهم أو دنانير، وبين النحاس والحديد ~~يتخذ من أحدهما قدورا وكيزانا فقالوا في الحديد: (هو) ضامن (لحديد) مثله ~~فإن لم يقدر على حديد مثله ضمن قيمته، وكذلك الصفر ms3451 يجعله كوزا. وقال في ~~الفضة يضربها دراهم (أو) الذهب يضربه دنانير: أن رب الفضة (والذهب) يأخذ ~~الدنانير والدراهم، ولا أجر للغاصب فيه. # قال أبو بكر: ولو جهد بعض من (يقلدهم) فيما وضعوه في كتبهم أن يفرق بين ~~عين الحديد والصفر والذهب والفضة ما [قدر] عليه، ولا لهم في الفرق بينهما ~~حجة تلزم إلا قولهم واستحسانهم، فلو أن معارضا عارضهم فيجعل الصفر المضروب ~~والحديد المعمول لرب (الصفر والحديد. وقال: لا شيء للغاصب في العمل، وجعل ~~على الذي ضرب الدراهم والدنانير مثل ذلك من) الذهب والفضة، ما كان (بينه) ~~وبين القوم فرق. PageV14P077 # وقال يعقوب ومحمد لما رأوا أن لا فرق بين ما فرق صاحبهم من ذلك: يعطى [فضة] ~~مثل فضته وذهبا مثل ذهبه، ولا يعطى الدراهم ولا الدنانير، فكانا أجود ~~لمقالتهما وأبلغ في باب الخطأ من صاحبهما. ### || AUTO وقيل لابن القاسم: أرأيت إن غصبت من رجل حديدا أو نحاسا فصنعت ~~منه قدورا أو سيوفا أيكون للمغصوب أن يأخذ ذلك أم لا؟ قال: لا أرى له إلا ~~وزنا مثل نحاسه أو حديده قياسا على قول مالك. # (باب ذكر) الطعام يغصبه الغاصب ثم يطعمه صاحبه # قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب حنطة أو تمرا أو ثوبا يخفى، ثم إن ~~الغاصب وهب ذلك الشيء لربه أو (هداه إليه) فأكل مالك الطعام الطعام أو لبس ~~الثوب حتى بلى، وهو لا يعلم أن ذلك له: # فقالت طائفة: لا شيء على الغاصب، لأنه قد رد إليه ملكه وإن كان لا يعلم. ~~هذا قول أبي ثور، وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك نقول، وذلك مثل الرجل يأخذ ~~الدينار من كيس الرجل وهو لا يعلم، ثم يلقيه PageV14P078 ~~في كيسه أنه لا ضمان عليه، فكذلك الذي أخذ الطعام ثم رده إلى صاحبه. # وقالت طائفة: إذا أطعمه إياه والمغصوب لا يعلم به كان متطوعا بالإطعام ~~وكان عليه الضمان، وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه فأكله فلا شيء له عليه ~~من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه فقد أخذه هذا قول ms3452 الشافعي. # (قال الشافعي): وإن اختلفا فقال المغصوب: أكلته ولا أعلم أنه [طعامي]. ~~وقال الغاصب: أكلته وأنت تعلم. فالقول قول المغصوب مع يمينه إذا أمكن أن ~~يكون ذلك بوجه من الوجوه. # قال أبو بكر: يقال لبعض من تكلم عنه: أرأيت لو أخذ صرة دنانير وهو لا ~~يعلم، ثم دفع الصرة إليه (وسكت وهو لا يعلم أنها صرته وأنفقه، أيبرأ حين ~~دفعه إليه)؟ فإن قال: يبرأ، سئل عن الفرق بين ذهبه وطعامه، وإن قال: لا ~~يبرأ، سئل عن العلة التي تمنع رد الذهب على صاحبه من البراءة. ولا أحفظ أن ~~أحدا قال في الصرة إذا ردها عليه: أنه لا يبرأ. # قال أبو بكر: قال أصحاب الرأي: إذا (غصبه تمرا) فنبذه PageV14P079 ~~(الغاصب) ثم سقاه إياه. قال: الغاصب ضامن (لثمن مثل) تمره أو قيمته، لأنه ~~استهلكه حين نبذه. # قال أبو بكر: وقياس قولهم في الحنطة يغتصبها ثم يجعلها سويقا أو دقيقا أو ~~سميدا أو (نشاستج) ثم أهداه إلى صاحب الحنطة أن عليه قيمة كل شيء (منه) ~~غيره عن حاله لصاحبه. فرقوا [بين] الشيء بعينه يهديه إلى صاحبه وبين كل شيء ~~غير عن حاله ثم أهداه إلى صاحبه. وقد حكى أبو ثور عنهم أنهم قالوا: (لو أن ~~لصا دخل دار رجل) ولصاحب الدار حمار ورحى وحنطة، فألقى الحنطة في دلو صاحب ~~الدار [ثم] ساق الحمار حتى طحن الحنطة فجاء صاحب المنزل إلى اللص أن ~~(يقاتله على الدقيق حتى يقتله وذلك أنه ملك له) في قوله. # قال أبو ثور: فأي شيء أعجب من قول هذا القائل؟! وقد قال بعض أصحاب أبي ~~ثور (ممن) يكثر خلافة وخلاف الشافعي، كأنه تأول في PageV14P080 ~~دفع رب الدار عن الدقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله ~~فهو شهيد". # كأنه رأى أن الدقيق له، وأن لصاحب الحنطة حنطة مثلها، وأنه ظالم له حيث ~~دفعه عن دقيقه الذي (صار) له لما غيره عن حاله. # وقال أبو ثور: قد كان ينبغي لقائل هذا أن لا يعد في أهل العلم، ولا ms3453 أحسب ~~عالما ولا جاهلا ورد عليه هذا القول إلا أنكره. ### || AUTO قال أبو بكر: والذي أقول به أن الدقيق والسويق والسميد وغير ~~ذلك لصاحب الحنطة وعلى الغاصب ما نقص ذلك. وإن أهدى ذلك لصاحبه فهو برئ منه ~~إلا النقصان الذي لزمه بتغيير ذلك عن حالته، ولا يملك الغاصب بتعديه شيئا ~~بوجه ولا بسبب، وقد ذكرنا ما يلزمه في مثل ما قلناه فيما مضى. # (باب) إذا أقر أنه غصب شيئا ثم استثنى منه بعد سكوته بعض ما أقر به # وإذا قال الرجل: اغتصبتك هذه الدار، ثم قال: والبناء لي، أو قال: اغتصبتك ~~هذا الخاتم، ثم قال: والفص لي، أو قال: اغتصبتك هذه الجبة، ثم قال: الظهارة ~~لي، لم يقبل منه، لأنه أقر الدار ثم ادعى بعضها. وهذا قول أبي ثور وأصحاب ~~الرأي كذلك. # وإذا أقر فقال: اغتصبتك هذه الأرض، ثم قال: نخلها PageV14P081 ~~(الذي) فيها أنا غرستها لم يصدق في شيء من ذلك، وهكذا قال أصحاب الرأي. ولو ~~قال: (غصبتك) هذه الجارية أو البقرة أو الناقة أو الشاة وولدها، كان القول ~~قوله مع يمينه، لأن الجارية غير ولدها، وكذلك الشاة والبقرة والناقة، إلا ~~أن يقيم رب الجارية أو الشاة أو البقرة أو الناقة بينة أنه اغتصبه ذلك في ~~وقت يمكن أن يكون الولد بعد ذلك فيكون له ويكون تبعا للأم، هذا قول أبي ثور ~~وأصحابه الرأي. # مسائل: # فإذا غصب رجل حنطة من رجل فاستهلكها، ولم يكن للغاصب حنطة مثلها، فأراد ~~أن يأخذ مكانها شعيرا أو تمرا أو عرضا من العروض، فلا بأس به بعد أن يقبض ~~رب الحنطة الشيء الذي عوض منه قبل أن (يتفرقا)، ولا يجوز أن (يتفرقا) ولم ~~يقبض الشيء الذي يريد أن يأخذه مكان حنطته، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي، ~~وبه نقول. والجواب في الحنطة التي يستقرضها المرء من صاحبه كذلك. PageV14P082 # وإذا أقام الرجل بينة على رجل أنه اغتصبه سلعة من السلع، وأقام الذي في يده ~~السلعة بينة أنه وهبها له أو (اشتراها) منه فالبينة بينة الذي بيده ms3454 الشيء ~~لما أمكن أن يشتريه (منه) أو وهبه له بعدما غصب الشيء. وهذا قول أبي ثور ~~وأصحاب الرأي وكذلك نقول. # وإذا كان الشيء بيد رجلين، وادعى كل واحد منهما أن صاحبه (غصبه) الشيء، ~~حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، وكان الشيء بأيديهما على ما كان، وكذلك ~~لو أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى سقطت البينتان وكان الشيء بأيديهما ~~على ما كان، وهذا [على] مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي، وهو يشبه (مذاهب) ~~الشافعي وبه نقول، غير أن أصحاب الرأي قالوا: نقضي به بينهما (نصفين). # قال أبو بكر: وليس لذكرهم القضاء هاهنا معنى، إنما يترك الشيء في أيديهما ~~كما كان، فأما [قولهم] نقضي بينهما، فلا معنى له. # قال أبو بكر: وإذا أقام الرجل بينة على شيء بعينه أن الميت أغصبه PageV14P083 ~~إياه، وأقام آخر البينة أنه استودعه الميت، ففيها قولان: أحدهما: أن يقرع ~~بينهما فمن خرجت قرعته دفع إليه. هذا قول أبي ثور، وذكر أن الشافعي كان ~~يقول بالقرعة. # قال أبو بكر: وقد كان الشافعي يقول كذلك إذ هو بالعراق، ثم رجع عن ذلك بمصر. # والقول الثاني: أن يكون الشيء بينهما نصفين، هذا قول أصحاب الرأي. # قال أبو بكر: ويحتمل أن يوقف الشيء حتى يتبين أو يصطلحا والله أعلم وذكر ~~أبو ثور بعض الأخبار التي ذكرناها في القرعة في كتاب الدعوى والبينات: خبر ~~عمران بن حصين "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين الأعبد الستة" وخبر ~~عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه" وإذا أقام رجل البينة ~~على رجل أنه اغتصب منه شيئا، وقد مات الغاصب، وأقام آخر البينة أن الميت ~~أقر له به فالبينة بينة المغصوب، ولا يقبل إقرار الغاصب في الشيء الذي ~~(يثبت) أنه غصبه، لأنه أقر في ملك غيره. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي وإن ~~اغتصب شاة PageV14P084 ~~(فأنزى) عليها تيسا فجاءت بولد كانت الشاة والولد للمغصوب ولا شيء للغاصب ~~فيه، وهذا قول الشافعي وبه نقول. # قال الشافعي: من قبل شيئين: أحدهما: أن ms3455 لا يحل عسب الفحل والآخر: أنه أقر ~~فيه شيئا فانقلب الذي أقر إلى غيره. # قال أبو بكر: وإذا استهلك رجل لرجل شيئا فضمن عنه إنسان قيمة ما استهلك ~~له، ولم يكن لصاحب الشيء المستهلك بينة على قيمة ما استهلك له. واختلفوا في ~~قيمته فقال رب الشيء: قيمتها ثلاثون، وقال المستهلك: قيمتها عشرون، وقال ~~الضامن: قيمتها عشرة، حلف الضامن وكان عليه عشرة، ثم رجع رب السلعة على ~~المستهلك بعشرة وحلف، لأنه قد أقر أن قيمتها [عشرون]. وهذا قول أبي ثور ~~وأصحاب الرأي. # قال أبو بكر: وقد يحتمل ألا يصح الضمان، لأنه ضمن مجهولا لا يقف على صحة ~~معرفته وقت الضمان حتى تقوم (بينة) وإذا لم يصح الضمان أخذ المستهلك ~~بالعشرين التي أقر بأنه قيمته، ولم يطالب الضامن بشيء. وإذا اغتصب شيئا ~~[فأتلفه إنسان فجاء رب السلعة] [فأقام البينة أنها له، وأقام] [المستودع ~~بينة أن هذا] PageV14P085 ~~[أودعه] هذه السلعة حكم بالسلعة لربها وكان المستودع خصما، ومثل هذا لو أن ~~رجلا أقام بينة على جارية أنها له، وقالت الجارية: أنا لفلان رجل غائب حكم ~~له بها، ولم يلتفت إلى قول الجارية وإقرارها لفلان الغائب، وكل واحد من ~~الرجلين الذي أودع السلعة والذي أقرت له الجارية على حجته إذا حضر إن شاء ~~الله وإذا كان الغائب [لو] كان حاضرا قبلت عليه البينة وحكم للمدعي بشيء، ~~فسواء حضر أو غاب وهذا على قول مالك والشافعي وأبي ثور. # وقال أصحاب الرأي: لا يحكم على المدعي بشيء وأقر السلعة في يد المستودع، ~~ثم قالوا: إن كان ثوبا فأقام الذي هو في يديه البينة أن فلانا استودعه ~~إياه، فأقام رب الثوب البينة أنه ثوبه سرق منه قال: أقضي له به، وأستحسن في ~~السرقة ولا أراها شبه الغصب. # قال أبو بكر: فإن كان الاستحسان [حقا] فينبغي أن يستعمله في كل شيء، وإن ~~كان (القياس) [حقا] والاستحسان [باطلا] فلا ينبغي أن يختلف قوله. وأحكامه، ~~قد بينا في كتاب "الدعوى والبينات" ما تركوا فيه أصولهم وأجازوا القضاء على ~~الغائب في غير ms3456 شيء. PageV14P086 ### || AUTO باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه # قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في ~~الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب. # فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي، وكان ~~الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال ~~أحمد بن حنبل. # 9692 - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا ~~يحيى (عن) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن ~~الكلب وقال: "هو من السحت". # [قال أبو بكر:] وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد. # وفيه قول ثان: وهو أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان. # وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد من [بين] PageV14P087 ~~الكلاب، روينا هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال النخعي، ورخص عطاء ~~في ثمن كلب الصيد. # 9693 - أبنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم ~~قال: حدثنا حماد، (عن) أبي الزبير، عن جابر أنه نهى عن ثمن كلب والسنور إلا ~~كلب صيد. # وقد روينا عن عطاء قولا رابعا: أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم ~~لأهله ثمنه. وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب، وتغريم من قتل كلب ~~صيد أو كلب ماشية قيمته. هذا قول مالك. # قال أبو بكر: لا قيمة لشيء أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله ونهى عن ~~ثمنه في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثمن الخمر ~~ومهر البغي وثمن الكلب حرام". # 9694 - حدثنا أبو بكر قال: وحدثنا الصائغ محمد بن إسماعيل، PageV14P088 ~~قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم [الجزري] ~~عن قيس بن [حبتر] عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. # وكان عبيد الله بن الحسن يقول في دية الكلب: كلب الغنم شاة، وفي دية كلب ~~الحرس أو الحارس قفيز من تراب، أو جريب من تراب ms3457 حقا على القاتل أن يعطيه ~~وعلى صاحب الكلب أن يقبله، وفي دية كلب الصيد أربعون درهما. # 9695 - قال أبو بكر: وأحسب (عبيد الله بن الحسن) بلغه حديثا حدثناه إسحاق ~~بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث أن رجلا من ~~هذيل أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: في كلب الصيد إذا ~~قتل: أربعون درهما، وفي الكلب الذي يمنع الزرع أو الدار إن قتل، شاة، وفي ~~الكلب الذي ينبح فلا يمنع زرعا ولا دارا إن طلبه صاحبه فرق من تراب والله ~~إنا لنجد (هذا) في كتاب الله. # 9696 - وأخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، PageV14P089 ~~عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. # وقال مرة: ابن عمر قال: في الكلب الصائد أربعين درهما. # 9697 - أخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ~~يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن [جستاس] قال: كنت (عند) عبد الله بن (عمرو) ~~فسأله رجل عن عقل كلب الصيد قال: أربعون درهما (قال: فما عقل كلب الغنم؟ ~~قال: شاة) قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال: فرق من الزرع، قال: فما عقل كلب ~~الدار؟ قال: فرق من تراب، حق على القاتل أن يؤديه، وحق على صاحبه أن يقبله ~~وهو ينقص من الأجرة". # وقال هشيم عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جساس. # (قال أبو بكر: إسماعيل بن جستاس) هذا مجهول وليس يعرف له سماع من عبد ~~الله بن عمرو. # والكلاب تختلف وتختلف منافعها، وغير جائز أن يكون لها حكما خلاف أحكام ~~الأنعام والرقيق وسائر الدواب والسلع، فإذا كانت PageV14P090 ~~الأشياء المتلفة مما ذكرناه تختلف قيمتها، فيكون شيء منه قيمته ألف وشيء ~~قيمته مائة، فكيف يجوز [أن تختلف] قيم الأشياء المباحة بيعها وشراؤها؟ وما ~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها بالأسانيد الجياد يستوي ما يجب فيها ~~من الغرم على تباين الكلاب وتباين منافعها، ثم ذكر أنه جعل في كلب ms3458 الغنم ~~شاة، والشاة تكون بين قيمتها وقيمة شاة أخرى الضعف وأكثر، وإذا لم يثبت ~~الإسناد وثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أثمان الكلاب كلها بطل ~~أن يكون لشيء [منها قيمة وقوله: قفيز من تراب أو جريب من تراب كلام لا أقف ~~عليه وفساد الخبر ووهاء إسناده] يغني عن ذلك كله، وذكر ابن أبي أويس عن ~~مالك كلاما عجيبا [قال] قال مالك: في كلب الصيد أو كلب الماشية يقتل: أن ~~على الذي يقتله ثمنه، فقيل له: كيف يغرم ثمنه وأنت لا ترى أن [يشتري]؟ قال ~~مالك: أرأيت الخمر يشتريها المسلم؟ فقيل له: لا، قال: فإن المسلم إذا كسرها ~~وهي للنصارى غرم ثمنها. # قال أبو بكر: شبه ذلك بالخمر التي لا يشربها المسلم، فقياس هذا أن لا ~~يكون على من قتل كلبا لمسلم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن ~~الكلب وبيع الخمر فإذا شبه أحدهما بالآخر وجب أن لا يختلف الجواب فيهما ~~فيجعل لأحدهما قيمة ويسقط القيمة عن ما استهلك الآخر، فأما أن يشبه أحدهما ~~بالآخر، ثم يضرب عن ذكر الذي يشبهه به، ويجيب عن نصراني PageV14P091 ~~لم يجر له في المسألة ذكر، فذلك غير لازم، وعلى أنه لو سومح فيما ذكر من ~~أمر النصراني لكان اللازم أن يجعل على من أتلف على نصراني خمرا فوجبت فيه ~~قيمته أن يكون كلب النصراني مشبه بخمر النصراني، و[كلب] المسلم مشبه بخمر ~~المسلم، فكما لا يجعل على من أتلف على مسلم خمرا قيمة، كذلك لا يجعل على من ~~أتلف على مسلم كلبا قيمة، هذا لو جاز أن يشبه أحدهما بالآخر، وليس في وجوب ~~القيمة للنصراني في خمره (التي) أتلف عليه حجة، بل دلائل الكتاب والسنة تدل ~~على (أن لا قيمة) لذلك ولو لم يكن مما ذكرناه شيء لم يجز أن يجعل مسألة ~~خولف فيها (قياسا) على مسألة أخرى خولف فيها معنى. # وقال أبو بكر: وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر ~~والميتة والخنزير والأصنام ms3459 فلا قيمة لشيء أتلف مما حرم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الحديث، وفي معنى ذلك [الطنابير] والعيدان، والمزامير، ~~والطبول، وما يتخذ للهو لا يصلح لغيره، فمن أتلف من ذلك شيئا فلا قيمة ~~عليه، إلا أن يكون بعض ما ذكرناه يصلح أن يجعل وعاء لغير PageV14P092 ~~ما ذكرناه فيكون على متلف ذلك قيمته، لأنه يصلح لغير اللهو، وقد روينا أن ~~رجلا كسر طنبورا لرجل فخاصمه إلى شريح فلم يقض (فيه) بشيء، وكان سفيان ~~الثوري يقول فيمن كسر طنبورا لمعاهد فقال: يغرم، وكذلك قال فيمن قتل خنزيرا ~~لمعاهد. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: ما يعجبنا أن يفعل [ذلك] فإن ~~فعل فليس عليه شيء ليس له ثمن. # قال أبو بكر: وكما قال شريح وأحمد بن حنبل وإسحاق نقول، وقال أصحاب الرأي ~~فيمن غصب جلد ميتة فدبغه: كان لرب الجلد أن يأخذه، فإن كان الغاصب قد أنفق ~~على الجلد في دباغه، فإن رب الجلد يالخيار: إن شاء ضمنه قيمة جلده وإن شاء ~~أخذه، وضمن الغاصب ما أنفق عليه. # وكان الشافعي يقول: إن كسر لنصراني صليبا، فإن كان يصلح لشيء من المنافع ~~مفصلا، فعليه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا وإلا فلا شيء عليه، وإن أراق له ~~خمرا أو قتل خنزيرا، فلا شيء عليه ولا قيمة لمحرم، لأنه لا يجري عليه ملك، ~~وهذا قول أبي ثور PageV14P093 ~~في الخمر والخنزير، ولا (أحفظ) ما قال في الصليب واحتج على من جعل قيمة ~~الخمر والخنزير، لأنهما مال. فقال: أرأيت مجوسيا اشترى بين يديك غنما ~~[بألف] درهم، (ثم وقذها) كلها ليبيعها، فحرقها مسلم أو مجوسي، فقال: هذا ~~مالي وهذه ذكاته عندي، وحلال في ديني وفيه ربح كثير وأنت [تقرني] على بيعه ~~وأكله، وتأخذ مني الجزية عليه فخذ لي (قيمته) قال: أقول: ليس ذلك بالذي ~~يوجب لك أن أكون شريكا لك في الحرام ولا حق لك، قال: فكيف حكمت بقيمة الخمر ~~والخنزير وهما عندك حرام؟! ### || AUTO باب ذكر الجنايات على الدواب # قال أبو بكر: اختلف أهل العلم ms3460 في الرجل يجني على الدابة فيقطع منها عضوا. # فقالت طائفة: هي له وعليه ثمنه هذا قول ابن أشوع (وقد قال في حمار قطع ~~رجل ذنبه) قال: يدفع إليه الحمار ويغرمه ثمنه، وقد PageV14P094 ~~روينا عن شريح أنه قال: من كسر شيئا فهو له، وعليه مثله، ومن كسر عصا أخيه ~~فهي له وعليه مثلها، وروينا عنه أنه قال: من أفسد شيئا فهو له وعليه مثله، ~~ومن خرق ثوبا فهو له وعليه مثله، ومن كسر عودا فهو له وعليه مثله. # قال أبو بكر: وقد ذكرت مذهب أصحاب الرأي في أشياء من هذا النحو، أنهم ~~يجعلون الشيء المغير عن حالته للغاصب، ويجعلون عليه قيمته وهي مذكورة في ~~بعض الأبواب التي ذكرناها (فيما) مضى، وقد ذكرت عن مالك في بعض المسائل أنه ~~وافقهم على بعض أقاويلهم، قال مالك في الثوب يفسده: رأيت أن يرفوه ثم يغرم ~~ما نقصه بعد الرفو، وإن كان الفساد كثيرا فإنه يأخذ الثوب ويغرم قيمته يوم ~~أفسده لرب الثوب، وكذلك في المتاع مثل ما [في] الثوب. # واختلفوا في الرجل يجني على عين الدابة. فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ~~ثمنها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وليس ذلك ~~بثابت عن أحد منهما. # 9698 - أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد ~~الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح "أن عمر كتب إليه ~~في عين الدابة ربع ثمنها". PageV14P095 # 9699 - حدثنا ابن (شعبان) أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ~~عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال: قال لي ~~عمر: في عين الدابة ربع ثمنها. # 9700 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ~~ابن جريج، عن عبد الكريم أن عليا قال: في عينها الربع. # قال أبو بكر: وقد روينا عن علي غير ذلك. قال عبد الرزاق: وسمعت أنا من ~~يحدث عن محمد بن جابر، عن جابر عن الشعبي ms3461 أن عليا قضى في الفرس تصاب عينه: ~~بنصف ثمنه. # قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر شبيها بهذه الرواية. # 9701 - أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن [ابن] عيينة، ~~عن المجالد، عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر إليه ~~بعد [فقال]: ما أراه نقص من قوته ولا هدايته شيء فقضى فيه بربع ثمنه. PageV14P096 # قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قال في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها ~~إذا كان صاحبها قد رضي جبرها، وإن شاء شراؤها. # قال أبو بكر: والذي يجب في كل ما ذكرته في هذا الباب من الجنايات على ~~الآنية، والعصي والخشب، والثياب، والدواب، وغير ذلك غير بني آدم إذا كان ~~لما بقي من الشيء المجني عليه ثمن أن يقوم الشيء قبل أن يجني عليه، ويقوم ~~بعدما جنى عليه ثم ينظر ما بينهما فيغرم الغاصب أو الجاني ذلك ويكون الشيء ~~المجني عليه لربه لا يزول نقل ملك مسلم عن ما ملكه إلى ملك آخر لجناية ~~يجنيها، ولا نعلم مع من خالفنا في هذا الباب حجة. وهذا على مذهب الشافعي ~~وأبي ثور وجماعة من أصحابنا، والأخبار التي رويناها عن عمر بن الخطاب وعلي ~~بن أبي طالب غير ثابتة، لأن في حديث عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا ~~قال: والرجل مجهول ولا تقوم بحديثه الحجة وحديث جابر الجعفي ليس له معنى، ~~لأن جابرا متروك عندهم، والشعبي لم يلق [عمر]، وليس منه شيء يثبت، وقال ~~الليث بن سعد في الرجل يفقأ عين الدابة فقال: عليه ما نقص من ثمنها في فقء عينها. # قال أبو بكر: وكتب إلي محمد بن أحمد بن سهل بن راشد الصفار قال: أخبرنا ~~الحارث بن مسكين قال عبد الرحمن بن القاسم قال: سئل مالك عن رجل في أرض ~~العدو، وأنه دخل هو وجماعة من المسلمين مضيقا فخاف على نفسه وعلى من معه ~~فنزل وأمر أصحابه بالنزول فقالوا له: لا نفعل فإنا نخشى أن يقطع ms3462 بنا العدو ~~فاركب، فركب PageV14P097 ~~ورمحه في يده فأصاب به فرس رجل وهو لا يعمده وصاحبه لا يعلم فلم يسر إلا ~~يسيرا حتى سقط [الفرس] وصاحبه يظن أن العدو (هم الذين أصابوه. فترى عليه ~~شيئا؟ قال: ما أرى عليه شيئا، وقال: الدابة بمنزلة الإنسان) يصيبه مالا ~~يستطيع أن يدع [سلاحه] لموضع (خوفا) فما أرى عليه في ذلك شيئا. # قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق مالكا على مقالته هذه، فكل من نحفظ عنه ~~من أهل العلم يقولون: الخطأ والعمد في الجنايات على (أموال) الناس واحد ~~يغرم من أصاب من ذلك شيئا إلا في المأثم فإن (من) أخطأ فأتلف شيئا (لا مأثم ~~عليه) وعليه الغرم، وإنما يلزم المأثم من علم الشيء فتعمده وأصابه وأتلفه ~~ولا يفارق أحدا من الجانين الغرم. PageV14P098 # (تم كتاب الغصب وبتمامه كمل كتاب الإشاف لابن المنذر بحمد الله ومنه، وكان ~~الفراغ من نسخه يوم الجمعة السابع والعشرون من شهر المحرم سنة أربع وثلاثين ~~وسبعمائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى: علي بن عمر بن عبد الله بن ~~مسعود بن عكاش اليماني نسبا الشافعي مذهبا حامدا وشاكرا ومصليا) (¬1) PageV14P099 ~~ ms3463