######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000183 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن المنذر #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر #META# 011.AuthorBORN :: 242 #META# 011.AuthorDIED :: 318 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الإجماع #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: كتب الفقه الإسلامي :: مسائل فقهية :: مسائل فقهية وأصولية #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الإجماع #META# 030.LibURI :: JK_000183 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: د. فؤاد عبد المنعم أحمد #META# 041.EdNUMBER :: الثالثة #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الدعوة #META# 044.EdPLACE :: الإسكندرية #META# 045.EdYEAR :: 1402 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # $ كتاب في الاجماع PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم # صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما # |1 كتاب الوضوء 1 # ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث # قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله # 1 أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها ~~السبيل # 2 وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك ~~المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل # أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء # 3 وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة وانفرد ربيعة وقال ~~PageV01P031 لا ينقض الطهارة # 4 وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة # 5 وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا # 6 وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة # |2 باب ما أجمعوا عليه في الماء 2 # 7 أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا ~~تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء # 8 وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز # 9 وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى ~~النبيذ # 10 وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز ~~PageV01P032 وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز # 11 وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء ~~طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك # 12 وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه ~~نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه # 13 وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به # |2 باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء 2 # 14 وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء # 15 وأجمعوا على أنه ms01 كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح ~~عليهما # 16 وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة الخف ثم ~~غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر PageV01P033 # 17 وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه ~~للشرب ويتيمم # 18 وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز # 19 وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة # 20 وأجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة ~~عليه # 21 وأجمعوا على أن من تيمم كل أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن ~~طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي # 22 وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين # 23 وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصل ثم سار إلى ~~مكان فيه ماء أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته # 24 وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد ~~بللا أن لا غسل عليه # 25 وأجمعوا على إثبات نجاسة البول # 26 وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر وكذلك الحائض PageV01P034 # |2 باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة 2 # 27 أجمعوا على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة وانفرد الشافعي فقال إذا ~~كان سليما من أبوالها # 28 وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض # 29 وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها # 30 وأجمعوا على قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها # 31 وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت # 32 وأجمعوا على أن الشاة و البعير البقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن ~~المقطوع منه نجس # 33 وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك ~~وهي حية PageV01P035 # |1 كتاب الصلاة 1 # 34 أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس # 35 ms02 وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس # 36 وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر # 37 وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه ~~يصليها في وقتها # 38 وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب ~~والعشاء ليلة النحر # 39 وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان # 40 وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما وانفرد أبو ثور فقال ~~يؤذن جالسا من غير علة PageV01P036 # 41 وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح # 42 وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزىء إلا بالنية # 43 وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح ~~الصلاة # 44 وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخل فيها # 45 وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة # 46 وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من ~~أمرها أن صلاته فاسدة # 47 وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب # 48 وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة # 49 وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة PageV01P037 # 50 وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود وانفرد مكحول وقال ~~عليه # 51 وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه # 52 وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة # 53 وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء # 54 وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن # 55 وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا ~~عذر لهم # 56 وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان # 57 وأجمعوا على أن من فاتته صلاة الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا # 58 وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح ومنع ذلك أنس بن ~~PageV01P038 مالك وابن عباس رواية ثابتة # 59 وأجمعوا على أن لمن ms03 سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة مثل حج أو جهاد أو ~~عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين # 60 وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح # 61 وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر ~~الصلاة إذا كان في خروجه في مثل ما تقدم وصفا له # 62 وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع ~~البيوت من القرية التي خرج منها # 63 وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة # 64 وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من ركعتين أن ~~على المقيم إتمام الصلاة PageV01P039 # 65 وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا # 66 وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد # 67 وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فليس عليها ~~القضاء # 68 وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر ~~رمضان # 69 وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض # 70 وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة ~~الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري # 71 وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة # 72 وأجمعوا على أن المطلوب أن يصلي على دابته PageV01P040 # |1 كتاب اللباس 1 # 73 وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة القبل والدبر # 74 وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إن صلت ~~وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة # 75 وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها وانفرد الحسن فأوجب ذلك ~~عليها # |2 باب الوتر 2 # 76 وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر # 77 وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت PageV01P041 # |1 كتاب الجنائز 1 # 78 وأجمعوا على أن ms04 المرأة تغسل زوجها إذا مات # 79 وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير # 80 وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل جنابة # 81 وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير # 82 وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه # 83 وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر # 84 وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها # 85 وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند ~~الإمكان ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين # |1 كتاب الزكاة 1 # 86 وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم # 87 وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل PageV01P042 # 88 وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة # 89 وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم # 90 وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على ~~عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين # 91 وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر # 92 وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة # 93 وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب # 94 وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر وعلى أن البقر لا ~~تضم إلى الإبل والغنم وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار ~~الذي يجب أخذ الصدقة منها # 95 وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب # 96 وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه إذا كان ~~ذلك قبل الجذاذ # 97 وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم # ( ليس فيما دون خمس * أواق * صدقة ) PageV01P043 # 98 وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم # 99 وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن ~~الزكاة تجب فيه وانفرد الحسن البصري فقال ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة # 100 ms05 وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا يبلغ قيمتها ~~مائتي درهم أن لا زكاة فيه # 101 وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته # 102 وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز عليه الخمس # 103 وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه # 104 وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخوله الحول فمن أدى ذلك بعد ~~وجوبه عليه أن ذلك يجزىء عنه # 105 وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق وانفرد أبو ثور فقال ~~فيه زكاة PageV01P044 # 106 وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض # 107 وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه ~~وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم # 108 وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر # 109 وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم # 110 وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها # 111 وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه وانفرد ابن حنبل فكان ~~يحبه ولا يوجبه # 112 وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزىء من كل واحد منهما أقل من صاع # 113 وأجمعوا على أن البر يجزىء منه * نصف * صاع واحد # 114 وأجمعوا على أن لا * يجزىء أن * يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة # 115 وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها ~~الحول PageV01P045 # 116 وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة ~~في قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها @QE@ ~~الآية أنه مؤد كما فرض عليه # 117 وأجمعوا على أن الزكاة كنت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولرسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه # 118 وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا # 119 وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحالة ~~التي ms06 يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم # 120 وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه وهي ~~غنية بغناه # 121 وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم إلا في بعض ما ~~أخرجت أرضهم # 122 وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا ~~مقيمين PageV01P046 # |1 كتاب الصيام والاعتكاف 1 # 123 وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن ~~صومه تام # 124 وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه # 125 وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء وانفرد الحسن ~~البصري فقال عليه ووافق في أخرى # 126 وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا # 127 وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما ~~بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه # 128 وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت ~~بعضا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت # 129 وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا # 130 وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء ~~على نفسه فيجب عليه PageV01P047 # 131 وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد ~~إيليا # 132 وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول # 133 وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة # 134 وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه ~~مفسد لاعتكافه # |1 كتاب الحج 1 # 135 وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع # 136 وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام إلا أن ينذر ~~نذرا فيجب عليه الوفاء به # 137 وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~المواقيت # 138 وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم PageV01P048 # 139 وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير ms07 اغتسال # 140 وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب وانفرد الحسن البصري وعطاء # 141 وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة أو أراد أن يهل بعمرة ~~فلبى بحج أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه # 142 وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن ~~حجته تجزئه عن حجة الإسلام # 143 وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض ~~اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظافر # 144 وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام # 145 وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج ~~قابل والهدي وانفرد عطاء وقتادة # 146 وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه واتلافه بجزه ~~PageV01P049 أو نورة وغير ذلك # 147 وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة # 148 وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم # 149 وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره # 150 وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه # 151 وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل ~~والخفاف والبرانس # 152 وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر ~~والخفاف # 153 وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه # 154 وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس # 155 وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا ~~بعض اللباس # 156 وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن ~~عليه الجزاء PageV01P050 وانفرد مجاهد فقال إن قتله متعمدا لقتله ناسيا ~~لحرمه فهذا الخطأ المكفر وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه # قال أبو بكر وهذا خلاف الآية # 157 وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة # 158 وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة وانفرد النعمان فقال فيه قيمته # 159 وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم ms08 مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه # 160 وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل التي ~~يقتلها المحرم وانفرد النخعي فمنع من قتل الفأرة # 161 وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألا شيء عليه # 162 وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب PageV01P051 # 163 وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة وانفرد مالك فقال يكره ~~للمحرم أن يغطس رأسه في الماء # 164 وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك # 165 وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم # 166 وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه # 167 وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام وانفرد مالك فقال إن ذلك الوسخ افتداء # 168 وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز وانفرد مالك فقال بدعة # 169 وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا ~~والمروة # 170 وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز # 171 وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين # 172 وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني ~~من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته وانفرد الحسن البصري فقال يستأنف # 173 وأجمعوا على أن من طاف سبعا وصلى ركعتين أنه مصيب PageV01P052 # 174 وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزىء عنه وانفرد عطاء فقال يستأجر ~~من يطوف عنه # 175 وأجمعوا على أن الصبي يطاف به # 176 وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد # 177 وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية # 178 وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء وانفرد مالك ~~فقال لا يجزئه أن يصليهما في الحجر # 179 وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن بعد ~~طوافه بعد الصلاة خلف المقام # 180 وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة # 181 وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه ~~وانفرد الحسن ms09 فقال إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف # 182 وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق وقدم مكة ~~ففرغ منها فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إذا وجد وإلا ~~فالصيام PageV01P053 # 183 وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ~~ما لم يفتتح الطواف بالبيت # 184 وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة ~~للوقت الذي يجب # 185 وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا # 186 وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة وكذلك ~~من صلى وحده # 187 وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها # 188 وأجمعوا على من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة ~~أنه مدرك للحج وانفرد مالك فقال عليه الحج من قابل # 189 وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج ولا شيء ~~عليه # 190 وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج يجمع بين المغرب والعشاء # 191 وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين # 192 وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه PageV01P054 # 193 وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة ~~بعد طلوع الشمس # 194 وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة # 195 وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع ~~الشمس أنه يجزىء # 196 وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي ~~أجزأه # 197 وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك ~~يجزئه # 198 وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق # 199 وأجمعوا أن ليس على النساء حلق # 200 وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة # 201 وأجمعوا على أن من أخر ms10 الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق ~~أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه ولا شيء عليه في تأخيره PageV01P055 # 202 وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه # 203 وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزىء وانفرد الحسن البصري فقال لا ~~يجزىء في حجة الإسلام إلا الحلق # 204 وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة # 205 وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصا إلى بلده خارجا ~~عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم ~~الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي وانفرد الحسن ~~والنخعي # 206 وأجمعوا على أنه من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد # 207 وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له # 208 وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى ~~خلي سبيله أن عليه أن يمضي إلى البيت وليتم نسكه # 209 وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزىء إلا أن يحج بنفسه ~~لا يجزىء أن يحج عنه غيره # 210 وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزىء وانفرد الحسن ~~بن صالح فكره ذلك # 211 وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي PageV01P056 # 212 وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح أو حج بالصبي ثم بلغ أن ذلك ~~لا يجزئهما عن حجة الإسلام # 213 وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم # 214 وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام # 215 وأجمعوا على تحريم قطع شجرها # 216 وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع ~~والرياحين وغيرها # |2 باب الضحايا والذبائح 2 # 217 وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر # 218 وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين ms11 من لحوم الضحايا # 219 وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به وسمى الله وقطع ~~الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها # 220 وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس # 221 وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج ميتا أن ذكاته بذكاة أمة PageV01P057 # 222 وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح أتيا على ما ~~يجب أن يؤتى عليه # 223 وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها # 224 وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال وانفرد مالك فقال لا يؤكل شحم ~~ذبيحة ذبحها يهودي # 225 وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام على لا تؤكل وانفرد سعيد بن المسيب # 226 وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح # 227 وأجمعوا على أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرء إذا ذكر ~~اسم الله عليها وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود # 228 وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم اصطياده وأكله وبيعه ~~وشراؤه PageV01P058 # |1 كتاب الجهاد 1 # 229 وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام # وانفرد الحسن فكان يكرهه ولا يعرف البراز # 230 وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس # 231 وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي ولا من امرأة جزية # 232 وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد # 233 وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم # 234 وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات # 235 وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم ~~لهم وأحكامهم أحكام المسلمين # 236 وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني ~~تغلب # 237 وأجمعوا على أن الغال يرد على ما غل إلى صاحب المقسم PageV01P059 # 238 وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهما وانفرد النعمان فقال يسهم ~~للفارس سهم # 239 وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له # 240 وأجمعوا على أن الفارس إذا ms12 حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم ~~فرس # 241 وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل # 242 وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويجوز الغنائم ولموت ~~الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفرس # 243 وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال ~~معلوم ودفع المال بأمره أن له أن يرجع بذلك عليه # 244 وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم # 245 وأجمعوا على أن * لا يجوز * التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير # لم يستغن عنها ولم يبلغ سبع سنين وأن بيعه غير جائز PageV01P060 # 246 وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين # 247 وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز وانفرد الماجشون فقال لا يجوز # 248 وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز # 249 وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز # 250 وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق يوم ~~الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين # 251 وأجمعوا على أن ليس للماليك حق ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة # 252 وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز PageV01P061 # |1 كتاب القضاة 1 # 253 وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له ~~به مما يعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك أن يحكم له بالمال ويجزم أنه مملوك ~~ويحكم له بالقوة على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ببينات ثبتت في ~~الظاهر # 254 وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما ~~يجب بينة عادلة وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب ~~إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على المكتوب ~~إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد # 255 وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان ms13 مما يجوز # |1 كتاب الدعوى والبينات 1 # 256 وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه # 257 وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه # 258 وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يدي رجل فادعاها رجل وأقام البينة ~~أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمون له وارثا غيره وأقام الآخر البينة أنه ~~اشتراها من هذا بمائة دينار ونقده الثمن فإنه يقضي بها للمشتري PageV01P062 # 259 وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة والهبة والعطية والنحل والعمرى إذا كانت ~~مقبوضة # 260 وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت طلقني ولم تنقض عدتها حتى مات وادعى ~~الورثة أنه قد انقضت عدتها أن القول للمرأة # 261 وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطؤها أقر بذلك قبل ~~بيعها ثم باعها فظهر بها حمل وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد ~~البيع وادعاه البائع أن الولد لاحق به # |1 كتاب الشهادات وأحكامها 1 # 262 وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق ~~المعروف النسب البصير الذي ليس بوالد المشهود له ولا ولد ولا أخ ولا أجير ~~ولا زوج ولا خصم ولا عدو ولا شريك ولا وكيل ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا ~~ولا يكون صاحب بدعة ولا شاعر يعرف بإذاية الناس ولا لاعب بالشطرنج يشتغل ~~ولا شارب خمر ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب وهو مقيم عليه صغير أو ~~كبير وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم جائزة يجب على الحاكم قبولها إذا ~~كانا رجلين أو رجلا وامرأتين PageV01P063 # 263 وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة # 264 وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل ~~شهادته # 265 وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب ~~فشهد بشهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا # 266 وأجمعوا على أن السكر حرام # 267 وأجمعوا على أنه من أتى حدا من الحدود فأقيم ms14 عليه ثم تاب وأصلح أن ~~شهادته مقبولة إلا القاذف # 268 وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه # 269 وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن ~~شهادته جائزة إذا كان عدلا # 270 وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة ~~دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة # 271 وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال ~~PageV01P064 # 272 وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود # 273 وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر إذا شهدوا على شهادة فلم يدعوا ~~إليها ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر ثم أدوها في ~~حال قبول شهادتهم أن قبول شهادتهم تجب # 274 وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا ~~عدولا جائزة # 275 وأجمع أكثر أهل العلم الا يشهد الشاهد خطه # 276 وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين ويحكم بشهادتهما # وانفرد الحسن البصري فقال الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها # |1 كتاب الفرائض 1 # 277 قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه @QB@ يوصيكم الله في أولادكم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة ~~فلها النصف @QE@ # وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم ~~يكن معهم أحد من أهل الفرائض وإذا كان معهم من له فرض معلوم بدئ بفرضه ~~فأعطيه وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين PageV01P065 # 278 وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين # 279 وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ~~ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه # 280 وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ~~ذوي الأرحام # 281 وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات ms15 الثلثين وذلك ~~إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر # 282 وأجمعوا على أنه إن ترك بنات وبنت ابن أو بنات ابن # فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين # 283 وأجمعوا على أنه إن ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن ~~الابن # 284 وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا ~~منهن النصف والتي تليها السدس وما بقي فللعصبة # 285 وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو ~~معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن الثلثين # 286 وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين وللأم الثلث ~~PageV01P066 # 287 وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا وانفرد ابن عباس فقال ~~السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنده # 288 وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه و أخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ ~~الأنثيين # 289 وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان ~~أو أنثى النصف # 290 وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء # 291 وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ~~ابن # 292 وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن # 293 وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرناه # 294 وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة # 295 وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء ~~الإخوة من الأم وبالتي في آخرها من الأب والأم PageV01P067 # 296 وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو ~~أنثى # 297 وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع جد أبي أب # وإن بعد فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم # فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة فإن ترك ms16 أخا وأختا من أمه ~~فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر منهما على الأنثى # 298 وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورا أو إناثا لا ~~يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب # 299 وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين # 300 وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له ~~سهم معلوم # 301 وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات ~~من الأب والأم ذكورا كذكورهم وإناثا كإناثهم إذا لم يكن للميت إخوة ولا ~~أخوات لأب وأم # 302 وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب ~~والأم الثلثين إلا أن يكون معهن أخ ذكر PageV01P068 # 303 وأجمعوا على أن الأخوات من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب ~~والأم فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان وما بقي فللإخوة من ~~الأب # 304 وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم # 305 وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب # 306 وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم # 307 وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث ~~أن السدس بينهما # 308 وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه ~~واحد أن السدس لأقربهما # 309 وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات # 310 وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس # 311 وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب # 312 وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب # 313 وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد PageV01P069 # 314 وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب # 315 وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا أن للأب السدس وما بقي فللابن وكذلك ~~جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب # 316 وأجمعوا أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما ms17 يصرف الأب وإن ~~عالت الفريضة # 317 وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس وكذلك للجد معه مثل ما للأب # 318 وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من السهم مسمى أن المال للعصبة # 319 وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا ~~أو إناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم # 320 وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا # 321 وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله # 322 وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل ~~الإسلام وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن ~~قتل حكم دية أبويه # 323 وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها ~~يرث ويورث إذا خرج حيا فاستهل PageV01P070 # 324 وأجمعوا على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ~~ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره # 325 وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال هذا أبي وأقر له ~~البالغ ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله # 326 وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ليس هي ~~بمنزلة الرجل وانفرد إسحاق وقال إقرار المرأة جائز # 327 وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجال ~~ورث ميراث الرجال وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة # 328 وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه ~~واستخدامه إلا برضاه # 329 وأجمعوا على أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه ~~PageV01P071 # |1 كتاب الولاء 1 # 330 وأجمعوا على أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث ~~له ولا ذو رحم أن ماله لمولاه الذي أعتقه # 331 وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق ولا وارث له ولا ذو ms18 رحم وأن ~~للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادا ذكورا وإناثا فماله لولد ذكور ~~المعتق دون إناثهم لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن وأعتق من ~~أعتقن وانفرد طاووس فقال ترث النساء # 332 وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم ~~مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة # 333 وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها ~~العاقلة # 334 وأجمعوا على أن اللقيط حر وليس لمن التقطه أن يسترقه وانفرد إسحاق ~~فقال ولاء اللقيط للذي التقطه # |1 كتاب الوصايا 1 # 335 وأجمعوا على أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا ~~يرثون جائزة PageV01P072 # 336 وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك # 337 وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد # 338 وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب ولا تكون من قبل الأم # 339 وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال ~~شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث # 340 وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من ماله يعنيه فهلك ذلك ~~الشيء ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت # 341 وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة ~~عبده تكون من الثلث # 342 وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود وأقر بما فيه ~~أن الشهادة عليه جائزة # 343 وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية وأقر له بدين في صحته ثم ~~رجع أن رجوعه جائز ولا يقبل رجوعه عن الإقرار # 344 وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز إذ لم ~~يكن عليه دين في الصحة PageV01P073 # 345 وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة # 346 وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعها أو بشيء ما فأتلفه أو ~~وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع # 347 وأجمعوا على أن ms19 للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق # 348 وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة ~~أمينا وليس للحاكم منعه من ذلك # |1 كتاب النكاح 1 # 349 وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها * لا يجوز * # 350 وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء # 351 وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز # 352 وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة # 353 وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها ~~PageV01P074 # 354 وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء ~~وامتنع الولي أن يزوجها # 355 وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد ~~رقيق # 356 وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار # 357 وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة ~~وما يلبسه في حال الإحرام وما يصيبه من الميراث وما يسهم له في الغنائم ~~أحكام الرجال # 358 وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم ثم علمت أن لها ~~الخيار # 359 وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ~~ويصيبها # 360 وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا محصنين # 361 وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها وأقام معها زمانا ثم مات أو ماتت فزنا ~~الباقي منهما لم يرجم حتى يقر بالجماع # 362 وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه PageV01P075 # 363 وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل ~~بها حل له تزوج ابنتها وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية تخالف ~~الروايات كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة # 364 وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه دخل بها ~~أو لم يدخل بها وعلى أجداده وعلى ولده من الذكور والإناث أبدا ms20 ما تناسلوا ~~لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته ولم يذكر الله في الآيتين دخولا والرضاع ~~بمنزلة النسب # 365 وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على ابنه وأبيه # 366 وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحا فاسدا أنها تحرم على ابنه وأبيه ~~وعلى أجداده وولد ولده # 367 وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز # 368 وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز # 369 وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء وانفرد ابن ~~عباس فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنهم ~~PageV01P076 # 370 وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الكبرى ~~على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى # 371 وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة أنه ليس له ~~أن ينكح أختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة # 372 وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق عليها من ماله في العدة بعد ~~الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا # 373 وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها فتزوجت وولدت أن الولد للآخر ~~وانفرد النعمان فقال الولد للأول وهو صاحب الفراش # 374 وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته ما دام على ~~الإسلام # 375 وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب # 376 وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن فأرضعت به مولودا ~~أنه ابنها ولا أب له من الرضاعة # 377 وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعا # 378 وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني # 379 وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة ثبت نكاح الحرة ويبطل ~~نكاح الأمة وانفرد مالك بن أنس فقال إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها وإن ~~لم تعلم فلها الخيار PageV01P077 # 380 وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين وانفرد الحسن البصري ~~فقال ms21 لا يجوز # 381 وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجاها أن النكاح صحيح # 382 وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين # 383 وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه # 384 وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز # 385 وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح أن لها ~~الخيار إذا علمت # 386 وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل # 387 وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء # 388 وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ولم يدخل بها فإن كان الحبس من ~~قبلها فلا نفقة عليها وإن كان من قبله فعليه النفقة وانفرد الحسن فقال لا ~~نفقة عليه حتى يدخل بها # 389 وأجمعوا على إسقاط النفقة على زوج الناشر وانفرد الحكم فقال ~~PageV01P078 لها النفقة # 390 وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته # 391 وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم # 392 وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده وله مال أن ذلك في ماله ~~وانفرد حماد فجعله في جميع المال مثل الدين # وقال إبراهيم النخعي إن كان المال قليلا فمن نصيبه وإن كان كثيرا فمن ~~جميع المال # 393 وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد ( ( طفل ) ) أن الأم أحق به ~~ما لم تنكح # 394 وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت # |1 كتاب الطلاق 1 # 395 وأجمعوا على أن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها # 396 وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه ~~ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة PageV01P079 # 397 وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة فإذا ~~انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب # 398 وأجمعوا على أنه من طلق زوجته ولم يدخل بها طلقة أنها قد بانت منه ~~ولا تحل إلا بنكاح جديد ولا عدة عليها # 399 وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ms22 ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه # 400 وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم ~~له # 401 وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها ثم ~~تزوج خامسة ثم مات قبل التي طلق أن ربع الثمن للآخرة منهما # 402 وأجمعوا على أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها وهو صحيح ~~أو مريض فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها فإنهما يتوارثان # 403 وأجمعوا على أن من طلق زوجته ثلاثا وهو صحيح في كل قرء تطليقة ثم مات ~~أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت # 404 وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه # 405 وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له # 406 وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء PageV01P080 # 407 وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق أنها إذا ~~رأت الدم يقع عليها الطلاق # 408 وأجمعوا على أنه إذا قال إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من ~~حيضتها فإذا طهرت وقع عليها الطلاق وانفرد مالك بن أنس فقال يحنث حين تكلم ~~به # 409 وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقها وقد ~~ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب ولا حد على ~~الرجل # 410 وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال لا ~~يجوز نكاحه ولا طلاقه # 411 وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد ~~زوج غيره على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانفرد سعيد بن ~~المسيب فقال إن تزوجها تزويجا صحيحا لا تريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها ~~الأول # 412 وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول إني قد تزوجت ودخل علي زوجي ~~وصدقها أنها تحل له # 413 وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت ms23 زوجا ~~غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ~~ثلاث تطليقات PageV01P081 # 414 وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها ~~تطلق تطليقتين # 415 وأجمعوا على أنه إن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ~~ثلاثا # 416 وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه ~~الدار فطلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها ثم نكحت الحالف الأول ثم ~~دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق # 417 وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن ~~شاء فلان أنها قد ردت الأمر ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان # 418 وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما ~~على نكاحهما كانت مدخولا أو لم يكن # 419 وأجمعوا على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل ~~الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما # 420 وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها أن عليه أن ~~يفارقهما ولا ينكح واحدة منهما بحال PageV01P082 # |1 كتاب الخلع 1 # 421 قال الله عز وجل @QB@ ولا يحل لكم أن تأخذوا @QE@ الآية # وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون ~~النشوز من قبلها وانفرد النعمان فقال إذا جاء الظلم والنشوز من قبله ~~فخالعته فهو جائز ماض وهو آثم ولا يجبر على رد ما أخذ # 422 وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان وانفرد الحسن وابن سيرين فقالا لا ~~يجوز إلا عنده السلطان # |1 كتاب الإيلاء 1 # 423 وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء # 424 وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر # 425 وأجمعوا على أنه إذا قال رقيقي أحرار إن وطئ زوجته ثم باعهم أن ~~الإيلاء أسقط عنه PageV01P083 # |1 كتاب الظهار 1 # 426 وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ms24 # 427 وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر # 428 وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة أن ذلك يجزيء عنه # 429 وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزيء وانفرد عثمان ~~وطاووس فقالا يجزيء # 430 وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب منها ما يجزيء ومنها ما لا ~~يجزيء # 431 وأجمعوا أنه إذا كان أعمى أو مقعدا أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو ~~الرجلين أنه لا يجزيء # 432 وأجمعوا على أن الأعور يجزيء والأعرج وانفرد مالك فقال لا يجزيء إذا ~~كان عرجا شديدا # 433 وأجمعوا على أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن يستأنف # 434 وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه إنما تقضي ~~PageV01P084 أيام حيضتها إذا طهرت # 435 وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ كانت ثمانية وخمسين أو تسعة ~~وخمسين يوما # 436 وأجمعوا على أن من صام شهرا من ظهاره ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ ~~الصوم # |1 كتاب اللعان 1 # 437 ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال # ( الولد للفراش ) وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها ~~أنه يلاعنها # 438 وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها أنه يحد ولا يلاعن # 439 وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته لن آخذك عذراء أن لا حد عليه ~~وانفرد ابن المسيب فقال يجلد # 440 وأجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن ~~PageV01P085 # |1 كتاب العدة 1 # 441 وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة ~~أشهر وعشرا مدخولا بها وغير مدخول صغيرة لم تبلغ أو كبيرة # 442 وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكنى والنفقة # 443 وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا أو المطلقة للزوج عليها ~~الرجعة وهي حامل لقول الله عز وجل @QB@ وإن كن أولات حمل @QE@ الآية # 444 وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت ms25 بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد ~~نكاحها أن الولد لا يلحق به وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد ~~له # 445 وأجمعوا على أن * أجل * كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك حرة ~~كانت أم أمة ومدبرة أو مكاتبة إذا كانت حاملا أن تضع حملها # 446 وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط # 447 وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن ~~عدتها منقضية PageV01P086 # 448 وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت ~~قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض # 449 وأجمعوا على أن المطلقة نفساء لا تعتد بعد النفاس تستأنف بالإقراء # 450 وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء ~~العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه # 451 وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق وذلك لأنها ~~غير زوجة # 452 وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة # 453 وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل فمات السيد وهي عند ~~زوجها فلا عدة عليها ولا استبراء # 454 وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق حيضتان وانفرد ابن سيرين فقال ~~عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة # 455 وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها # 456 وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال ~~وانفرد ابن سيرين فقال أربعة أشهر وعشرا PageV01P087 # |1 كتاب الإحداد 1 # 457 ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال # لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ~~إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأجمعوا على ذلك وانفرد الحسن البصري فكان لا ~~يرى الإحداد # 458 وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن ورخص في ~~لبس السواد عروة ms26 بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي # 459 وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحرير وانفرد عطاء فكان لا ~~يكره لها لبس الفضة إذا كان عليها حين مات # 460 وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب والزينة إلا ما ذكرناه ~~عن الحسن # 461 وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف ~~وانفرد الشافعي فقال أحب إلي أن تزين ولا تعطر PageV01P088 # |1 كتاب المتعة 1 # لم يثبت فيه إجماع # |1 كتاب الرجعة 1 # 462 وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو ~~تطليقتين أنه أحق برجعتها * حتى * تنقضي العدة # 463 وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد # 464 وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة وإن كرهت ذلك المرأة # 465 وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض # 466 وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة إني كنت قد راجعتك ~~وأنكرت أن القول قولها مع يمينها ولا سبيل له عليها وانفرد النعمان فكان لا ~~يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة # 467 وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام قد حضت ثلاث حيض وانقضت ~~عدتي أنها لا تصدق ولا يقبل قولها إلا أن تقول قد أسقطت سقطا قد استبان ~~خلقه PageV01P089 # |1 كتاب البيوع 1 # 468 وأجمعوا على أن بيع الحر باطل # 469 وأجمعوا على تحريم بيع الميتة # 470 وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز # 471 وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير # 472 وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام # 473 وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة وما في بطن الناقة وبيع المجر وهو ~~بيع ما في بطون الإناث # 474 وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد هو ما في ~~الأصلاب وما في البطون # 475 وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ~~ويأمن من العاهة نهى البائع والمشتري وانفرد الشافعي ثم بلغه حديث ابن عمر ~~فرجع عنه ms27 PageV01P090 # 476 وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز # 477 وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة وانفرد ابن عباس # 478 وأجمعوا على بيع العرايا أنه جائز النعمان وأصحابه قالوا لا يجوز # 479 وأجمعوا على أنه من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري وانفرد ابن أبي ~~ليلى فقال الثمر للمشتري وإن لم يشترط لأن ثمر النخل من النخل # 480 وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ~~ردها وصاعا من تمر وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى فقالا يردها مع قيمة ~~اللبن وشذ النعمان فقال ليس له ردها ولا يستطيع رد ما أخذ منها # 481 وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز وانفرد النعمان فقال لا أرى ~~له بأسا PageV01P091 # 482 وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز # 483 وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز # 484 وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز # 485 وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية فأعتقها المشتري قبل قبضها أن ~~العتق واقع عليها # 486 وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال # ( من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) إذا ~~كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين # 487 وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما ~~وهو حرام # 488 وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد # 489 وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد وكان له أن يأخذ منه دينارين ~~ويعطيه دينارا PageV01P092 # 490 وأجمعوا على أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفرد قتادة فقال يجوز # 491 وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف ~~واحد # 492 وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين # 493 وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز وانفرد النعمان فرخص فيه ms28 # 494 وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل ولها زوج والمشتري لا يعلم ~~أن ذلك عيب يجب به الرد # 495 وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم ~~موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل من معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ~~معلوم ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من ~~مقامهما الذي تبايعا فيه ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام فإذا فعلا ~~ذلك وكانا جائزي الأمر كان صحيحا # 496 وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل ~~معلوم من شهور العرب أنه جائز PageV01P093 # 497 وأجمعوا على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره ولا في ~~ثوب بذراع فلان # 498 وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى ~~أجل معلوم # 499 وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم وصفة معلومة الطول ~~والعرض والرقة # 500 وأجمعوا أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما # 501 وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر ثم أسلم ~~أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمه # 502 وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا وبدينار ~~ودرهم # 503 وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن قد ~~أحاط البائع و المشتري بالسلعة معرفة وهما جائزا الأمر أن البيع جائز # 504 وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم لا مسمى ولا عينا ~~قائما أن البيع فاسد # 505 وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم # 506 وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز # 507 وأجمعوا على أن من استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ~~ذلك جائز PageV01P094 # 508 وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ~~ذلك أن أخذه الزيادة ربا # |1 كتاب الشفعة 1 # 509 وأجمعوا على أن إثبات ms29 الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض ~~أو دار أو حائط # 510 وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة وأراد ~~بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه وليس له أن ~~يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي # 511 وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي وانفرد الأوزاعي فقال حتى ~~يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه # |1 كتاب الشركة 1 # 512 وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل ~~صاحبه دنانير أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن ~~يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات على أن ما كان فيه من فضل فلهما وما كان ~~من نقص فعليهما فإذا فعلا ذلك صحت الشركة # 513 وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه إلا أن يجعل ~~كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى فإن فعلا قام كل واحد منهما ~~مقام صاحبه وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه PageV01P095 # 514 وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة # 515 وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز و انفرد ابن أبي ليلي فقال ~~يجوز # |1 كتاب الرهن 1 # 516 وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز وانفرد مجاهد فقال لا ~~يجوز في الحضر # 517 وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا فإن امتنع الراهن أن يقبض ~~المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك # 518 وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من ~~يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن # 519 وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة # 520 وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا # 521 وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح PageV01P096 # 522 وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز وانفرد الشافعي فقال لا يجوز # 523 وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل ms30 الشيء يرهنه على دنانير ~~معلومة عند رجل سمي له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك ~~جائز # 524 وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه ~~خطأ أنه رهن بحالة # 525 وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد بعض ~~الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخد حقه أو يبرأ من ~~ذلك # 526 وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم PageV01P097 # |1 كتاب المضاربة 1 # 527 وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز # 528 وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ~~ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء # 529 وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم ~~معلومة # 530 وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة ثم اختلفا وقد ~~جاء العامل بألفي درهم فقال رب المال كان رأس مالي ألف درهم وقال العامل ~~كان رأس المال ألف درهم والربح ألف درهم أن القول قول العامل مع يمينه وذلك ~~إذا لم يكن لرب المال بينة # 531 وأجمعوا على أن قسم الربح جائز إذا أخذ رب المال رأس ماله # 532 وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة ~~أنه ضامن # 533 وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة وأعانه رب المال عن ~~غير شرط أن ذلك جائز PageV01P098 # |1 كتاب الحوالة والكفالة 1 # 534 وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته وهي إلى أجلها # 535 وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوما بأمره أن ~~الضمان لازم له وله أن يأخذ ممن ضمن عنه # |1 كتاب الحجر 1 # 536 وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد # 537 وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل ms31 مضيع لماله من صغير وكبير وانفرد ~~النعمان وزفر فقالا لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبالغ الرجال # 538 وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز # |1 كتاب التفليس 1 # 539 وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال يقسم ~~PageV01P099 ماله ولا يحبس # 540 وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل ~~بإفلاسه # |1 كتاب المزارعة و كتاب المساقاة 1 # 541 وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة وقتا معلوما جائز وانفرد ~~طاووس والحسن فكرهاها # 542 وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف ~~أن ذلك جائز وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها # |1 كتاب الاستبراء 1 # 543 وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل حتى تضع # 544 وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة وانفرد مالك بن أنس ~~فقال المواضعة على ما أحب أو كره # 545 وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار ~~الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء PageV01P100 # |1 كتاب الإيجارات 1 # 546 وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة # 547 وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجال دارا معلومة * قد عرفاها ~~وقتا معلوما * بأجر معلوم # 548 وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ~~ما اشترط فتلفت ألا شيء عليه # 549 وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز # 550 وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء # 551 وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفا أن ذلك جائز # 552 وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ~~ولده # 553 وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر وكانا ~~عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار وركوب الدابة وما يحمل ~~عليها ms32 # 554 وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة PageV01P101 # 555 وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلا بالنهار بأجر معلوم ومدة ~~معلومة # 556 وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى ~~من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا مدة معلومة بأجر معلوم # 557 وأجمعوا على إبطال أجرة النائحة والمغنية # |1 كتاب الوديعة 1 # 558 وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أرباحها # 559 وأجمعوا على أن على المودع احراز الوديعة # 560 وأجمعوا على أنه يقبل قول المودع إن الوديعة تلفت وقال عمر بن الخطاب ~~يضمن وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله # 561 وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته ~~فتلفت ألا ضمان عليه # 562 وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما فاختلطت بغيرها وخلطها غير ~~المودع ألا ضمان على المودع PageV01P102 # 563 وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول ~~قوله مع يمينه # 564 وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها وأن ~~تسليمها إليه يجب # 565 وأجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها # 566 وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها # |1 كتاب اللقطة 1 # قال ابن المنذر لم يثبت فيها إجماع # |1 كتاب العارية 1 # 567 وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار # 568 وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار # 569 وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه ~~PageV01P103 # |1 كتاب اللقيط 1 # 570 وأجمعوا على أن اللقيط حر # 571 وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا أن غسله ودفنه ~~يجب في مقابر المسلمين # 572 وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده ~~إن كان له # 573 وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط وكان عدلا جازت شهادته # 574 وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها # 575 وأجمعوا على أن ما وجد معه من ms33 مال أنه له # |1 كتاب الآبق 1 # 576 وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه # |1 كتاب المكاتب 1 # 577 وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار # 578 وأجمعوا أن ولده من أمه لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة PageV01P104 # 579 وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز مما له عدد أو وزن أو ~~كيل معلوم على نجوم معروفة من شهور العرب أن ذلك جائز # 580 وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصدق فيما فيه ~~الصلاح لماله والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم # 581 وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما ~~لا غنى له عنه # 582 وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل # 583 وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا ~~كان ماضيا فيها مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها # 584 وأجمعوا على أن المكاتب صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط ~~عليه أنه يعتق # 585 وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها ~~فوقف السيد عن مطالبته فيتركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين ~~على العقد الأول # 586 وأجمعوا على أن النصراني إذا كتب كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز ~~به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز PageV01P105 # 587 وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال يجوز ~~الكتابة به في أوقات معلومة من شهور العرب وقال إذا أديت في الأوقات التي ~~سميتها لك فأنت حر أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه # |1 كتاب المدبر 1 # 588 وأجمعوا على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات فالمدبر ~~يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه وانفاذ وصايا إن كان أوصى بها ~~وكان السيد بالغا جائز الأمر أن الحرية ms34 تجب له إن كان عبدا ولها إن كانت ~~أمة بعد وفاة السيد # 589 وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده إن مت في مرضي هذا أو في عامي هذا ~~فأنت حر فليس هذا تدبيرا # 590 وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو في سفره أنه حر من ثلث ماله # 591 وأجمعوا أن المدبر يخرج من الثلث وانفرد مسروق وابن جبير فقالا من ~~رأس المال # 592 وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت ~~السيد PageV01P106 # 593 وأجمعوا على أن الرجل يصيب والدته إذا دبرها وانفرد الزهري فقال لا ~~يجوز ذلك # |1 كتاب أمهات الأولاد 1 # 594 وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها وأولدها أن ~~أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء # 595 وأجمعوا على أن ولد أم الولد من سيدها حر # 596 وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها لمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون ~~برقها وانفرد الزهري فقال مملوكون # 597 وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه ولا مال له أو له مال ~~فسواء وتعتق من رأس المال # |1 كتاب الهبات والعطايا والهدايا 1 # 598 وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير عوض ~~ملك نفس المعطي وقبل الموهوب له ذلك وقبضه يدفع من الواهب ذلك إليه وأجازه ~~أن الهبة له تامة PageV01P107 # 599 وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه أو دارا أو دابة بعينها وقبضها ~~الموهوب له أن الهبة صحيحة # 600 وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه ~~وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة # 601 وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة ~~أن ذلك جائز # 602 وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض * الذي يموت فيه الواهب * حكم ~~الوصايا وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة # 603 وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي أو وهب ذمي للمسلم وقبض ذلك ~~الموهوب وكان ms35 الشيء معلوما أن ذلك جائز # |1 كتاب العمرى والرقبى 1 # لم يثبت فيهما إجماع # |1 كتاب الأيمان والنذور 1 # 604 وأجمعوا على أن من قال والله أو بالله أو تالله فيحنث أن عليه ~~الكفارة PageV01P108 # 605 وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث عليه الكفارة # 606 وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله أن ~~الطلاق يقع عليها # 607 وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا أن لا كفارة عليه وانفرد ~~الشافعي فقال يكفر وإن أثم # 608 وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا # 609 وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك ~~يجزئ عنه # 610 وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه ~~الصوم إذا حنث في يمينه # 611 وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ~~ذلك ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث # 612 وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم فتكلم بأي لغة كانت حنث ~~PageV01P109 # 613 وأجمعوا أن كل من قال إن شفى الله عليلي أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك ~~فعلي من الصوم كذا ومن الصلاة كذا وكان ما قال أن عليه الوفاء بنذره # |1 كتاب أحكام السراق 1 # 614 وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز أن عليه القطع # 615 وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق ما يجب فيه القطع من الحرز وانفرد ~~الحسن البصري فقال فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع ورواية أخرى مثل ~~قول الجميع # 616 وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع منه اليد أن ~~عليه القطع # 617 وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثم جحده أن لا قطع عليه ~~وانفرد إسحاق فقال عليه القطع وقال أحمد لا أعلم شيئا يدفعه # 618 وأجمعوا أن لا قطع على المختلس وانفرد إياس بن معاوية ms36 فقال أقطعه # 619 وأجمعوا أن لا قطع على الخائن # 620 وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات ~~أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله PageV01P110 # 621 وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان ~~مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع ثم عاد أنه يقطع # 622 وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثم جاءا بآخر ~~فقالا هذا الذي سرق وقد أخطأنا الأول أنهما يغرمان دية اليد ولا تقبل ~~شهادتهما على الثاني # 623 وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه # 624 وأجمعوا على أن السارق إذا قطع أن المتاع يرد على المسروق # 625 وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا أن لا قطع عليه # 626 وأجمعوا على تحريم الخمر # 627 وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ # 628 وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض وهي والرجل ~~سواء في حكم الإسلام # 629 وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان وإن قتل المحارب أخا امرئ أو ~~أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة ~~PageV01P111 # |1 كتاب الحدود 1 # 630 وأجمعوا على تحريم الزنا # 631 وأجمعوا على أن به الجلد # 632 وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا ووطئها في الفرج أنه محصن ~~يجب عليهما الرجم إذا زنيا # 633 وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء # 634 وأجمعوا على أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت # 635 وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أنه لا ترجم حتى ~~تضع حملها # 636 وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين ~~سوطين # 637 وأجمعوا على أن على البكر النفي وانفرد النعمان وابن الحسن فقالا لا ~~يغربان # 638 وأجمعوا على أنه من زنى بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه ~~زان وعليه ms37 الحد PageV01P112 # 639 وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات # 640 وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك ~~المولى أو أنكر # 641 وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم # 642 وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر أن عليه ما على المسلم ~~إذا قذف المسلم # 643 وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه # 644 وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل يا ابن الكافر وأبواه مؤمنان قد ~~ماتا أن عليه الحد # 645 وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل يا يهودي أو يا نصراني أن عليه ~~التعزير ولا حد عليه # 646 وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو ~~جداته بالزنا أن عليه الحد # 647 وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له الحد من القاذف PageV01P113 # 648 وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلبا ~~بالقذف ما دام المقذوف حيا # 649 وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود # 650 وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد # 651 وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث أنه لا يؤخذ منه ~~الحد # 652 وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر وإن كان المجني عليه مقعدا أو أعمى ~~أو أشل والآخر سوى الخلق # 653 وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل ~~عمدا وروي عن عطاء والحسن غير ذلك # 654 وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية # 655 وأجمعوا على أن من ضرب رجلا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود # 656 وأجمعوا على أن القتل الخطأ أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره ~~PageV01P114 # 657 وأجمعوا على تسليم العبد في القتل وانفرد مالك فأنكره # 658 وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان * لا يحد إلا على من ~~علمه * # 659 وأجمعوا على أن للإمام أن يعزر في بعض ms38 الأشياء # 660 وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب وانفرد النعمان وابن الحسن # 661 وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان وكذلك أم ~~الولد والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضه يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد # 662 وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم اعتقت حدت حد الإماء وإذا زنت وهي ~~لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد ولا حد على ~~قاذف المكاتب والمعتق بعضه والمدبر # 663 وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا شاذا ~~من الناس لا يعد خلافا PageV01P115 # 664 وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر # 665 وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافا أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر أنه ~~يقتص لهما جميعا # 666 وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح وهذا ~~رأي من نحفظ عنه من أهل العلم # 667 وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان ~~فيما أصابت # 668 وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل # 669 وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل # 670 وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل ~~مؤمنا إلا خطأ @QE@ # 671 وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل PageV01P116 # 672 وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه # 673 وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل # 674 وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام # 675 وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها وانفرد ابن الزبير فروينا أنه ~~أقاد منها # 676 وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية وانفرد مكحول فقال إذا كانت عمدا ~~ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية # 677 وأجمعوا ألا قود في المأمومة # 678 وأجمعوا أن في العقل دية # 679 وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية وانفرد مالك بن أنس فقال ~~سمعنا أن في السمع الدية PageV01P117 # 680 وأجمعوا على أن في ms39 العينين إذا أصيبتا خطأ الدية وفي العين الواحدة ~~نصف الدية # 681 وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية # 682 وأجمعوا على أن في اللسان الدية # 683 وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة وانفرد قتادة والنخعي فحمل ~~أخيرهما الدية والآخر ثلث الدية # 684 وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية # 685 وأجمعوا أن في اليد نصف الدية # 686 وأكثر من نحفظ عنه يقول الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا وروينا عن ~~عمر قولا آخر وروينا عنه مثل هذا # 687 وأجمعوا أن الأنامل سواء وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام # 688 وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين وانفرد مالك بن أنس ~~فقال ثلاثة أنامل أحد قوليه والآخر يوافق PageV01P118 # 689 وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة # 690 وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية # 691 وأجمعوا أن في الصلب الدية وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه ~~بثلثي الدية # 692 وأجمعوا على أن في الذكر الدية وانفرد قتادة فقال في ذكر الذي لا ~~يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء # 693 وأجمعوا على أن في الإليتين الدية # 694 وأجمعوا على أن في اليد خمسين وفي الرجل خمسين # 695 واجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال إذا أصيب الإنسان ~~بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجرح أو ~~يضرب هذا الضرب فإن قيل مائة دينار قيل كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح ~~وانتهى برؤه فإن قيل خمسة وتسعون دينارا فالذي يجب للمجني عليه على الجرح ~~نصف عشر الدية وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال # 696 وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن # 697 وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها ~~فعليه ما أخطأ به يعقله عند العاقلة # 698 وأجمع كل من نحفظ ms40 عنه على أن من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن وليه ~~على دابة فتلف أنه ضامن PageV01P119 # |1 كتاب إثبات دية الخطأ 1 # 699 أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة # 700 وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها وكذلك ~~الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا # 701 وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئا # 702 وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء # 703 وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة # 704 وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل ولا الجنايات على الأموال ~~إلا العبيد # 705 وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها تحمل دية الخطأ # 706 وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة # 707 وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر ~~دية أمه PageV01P120 # 708 وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة # 709 وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة # 710 وأجمعوا على أن القاتل خطأ الكفارة # 711 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة ~~فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة # 712 وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية # 713 وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء # 714 وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد # 715 وأجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها هذا قول من منع ~~ببيعهن PageV01P121 # |1 كتاب القسامة 1 # 716 وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف # هذا جميع ما في القسامة من الإجماع # |1 كتاب المرتد 1 # 717 وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالا ~~ونساء انهم لا يكونون مسلمين باسلام أيهما أسلم # 718 وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ~~ذلك ولو ms41 قتله عمدا كان عليه القود إذا طلب أولاده ذلك # 719 وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قتل ولا أحفظ ~~فيه خلافا # 720 وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم له القتل # 721 وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله # 722 وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار ~~الحرب PageV01P122 # 723 وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ~~ماله مردود إليه # 724 وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وأن محمدا ~~عبده ورسوله ولم يزد على ذلك شيئا أنه مسلم ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد ~~مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام # 725 وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد ويقتل ~~المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام وانفرد الحسن فقال لا يقبل في ~~القتل إلا شهادة أربعة # |1 كتاب العتق 1 # 726 أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا اعتق عبدا له في صحته وهو موسر أن ~~عتقه ماض عليه # 727 وأجمعوا أن * الرجل إذا ملك * أبويه أو ولده أنهم يعتقون عليه ساعة ~~تملكهم # 728 وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه # 729 وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه أو جداته لأمه أنهم يعتقون ~~عليه PageV01P123 # 730 وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده أنت حر وقد أعتقتك وأنت عتيق ~~وأنت معتق ينوي عتقه أن مملوكه بذلك يعتق عليه ولا سبيل له إليه # 731 وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته فولد حيا فإن الولد حر دون ~~الأم # 732 وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فولدت ~~أولادا أنهم أحرار # 733 وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز # 734 وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم # 735 وأجمعوا أن ms42 الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء للمعتق # 736 وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي ~~يموت فيه من هبة لأجنبي أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله وأن ما جاوز ~~ثلثه من ذلك مردود # 737 وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته ~~وإخراجه من يدى مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن PageV01P124 # 738 وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن # 739 وأجمعوا أنه إذا قال لعبد أنت حر وقد أعتقك أو أنت عتيق يريد به الله ~~عز وجل أنه حر # |1 كتاب الأطعمة والأشربة 1 # 740 أجمع عوام أهل العلم أن كل ذى ناب من السباع حرام # 741 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي ~~أحياء ميتة ويحرم أكل ذلك # 742 وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع # 743 وأجمعوا أن لحم الطير حلال # 744 وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا وانفرد مالك بن أنس ~~والليث بن سعد فحرماه # 745 وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم # 746 وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة PageV01P125 # 747 وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحه الله # 748 وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به # |1 كتاب قتال أهل البغي 1 # 749 وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر ورجا رجوعهم عما هم ~~عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل # |1 كتاب الساحر والساحرة 1 # و # |1 كتاب تارك الصلاة 1 # قال أبو بكر لم أجد فيهما إجماعا # |1 كتاب القسمة 1 # 750 أجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء ~~واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدا منهم قسمت PageV01P126 # 751 وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول ~~أملاكهم # 752 وأجمعوا على لؤلؤة لو ms43 كانت بين جماعة فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها ~~بأن تقطع بينهم أو تكسر أنهم يمنعون من ذلك لأن في قطعها تلفا لأموالهم ~~وفسادا لها وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة فإذا كسرت ~~أو قطعت ذهبت عامة قيمتها والجواب في المصحف والسيف والدرع والمائدة ~~والصفحة والصندوق والسرير والباب والنعل والقوس وما أشبه ذلك يكون بين ~~جماعة كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة # 753 وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودعا الشركاء إلى ~~القسم أن قسم ذلك بينهم واجب # 754 وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من ~~البلدان وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض وأقاموا البينة على أنهم ~~مالكون له وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك واحتمل الشيء القسمة أن قسم ~~ذلك يجب بينهم PageV01P127 # |1 كتاب الوكالة 1 # 755 وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى ~~مجلس الحكم والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه ويتكلم ~~عنه # 756 وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته # 757 وأجمعوا جميعا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة # 758 وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على ~~الموكل # 759 وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في ~~كتاب الوكالة أن له أن يوكل غيره # 760 وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك ~~أنه غير جائز # 761 وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير ~~كان أو دراهم أنه جائز PageV01P128 # 762 وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع فطعن المشتري فيها ~~بعيب وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العيب لم يبرأ ذلك منه فرد ~~القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه ~~ولم يلزم المشتري شيء من ذلك ms44 # 763 وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر فأبرأ ~~الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز لأنه لا يملكه ولا فرق ~~بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري # 764 وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلا يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم ~~مات الأب انقطعت الوكالة # 765 وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من ~~أبيه أو من أمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز ~~PageV01P129 ms45