######OpenITI# #META# bkid: 151100 #META# bk: الإجماع لابن المنذر ت أبي عبد الأعلى #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: الإجماع #META# المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري #META# المحقق: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان #META# الناشر: دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر #META# الطبعة: الأولى، 1425 ه - 2004 م #META# عدد الصفحات: 140 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: #META# auth: ابن المنذر #META# authinf: ابن المنذر (242 - 319 ه = 856 - 931 م). • محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر: فقيه مجتهد، من الحفاظ. • كان شيخ الحرم بمكة. • قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها. منها:. • «المبسوط» في الفقه. • «الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف - خ» [طبع]. • «الإشراف على مذاهب أهل العلم - خ» الجزء الثالث منه (1)، فقه [طبع]. • «اختلاف العلماء - خ» الأول منه. • «تفسير القرآن - خ» كبير [طبع]. • وغير ذلك. توفي بمكة (1). __________. (1) تذكرة الحفاظ 3: 4 والوفيات 1: 461 وطبقات الشافعية 2: 126 ولسان الميزان 5: 27 وفيه تحقيق وفاته سنة 310 ه وسير النبلاء - خ. الطبقة الثامنة عشرة. وفيه: «لم يكن يتقيد بمذهب بل يدور مع ظهور الدليل، وما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن في العلم، كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب». والوافي بالوفيات 1: 336 والفهرس التمهيدي 231 وصلة تاريخ الطبري 156 في وفيات سنة 318 ودار الكتب 1: 85 و 497. وBrock 1: 191 (177) S 1: 306. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافات بين معقوفين] #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 151100 #META# over: 1 #META# seal: D4C66B81 #META# oauth: 286 #META# bver: 1 #META# pdf: None #META# oauthver: 2 #META# vername: None #META# cat: فقه عام #META# lng: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري #META# higrid: 319 #META# ad: 319 #META# aseal: 5C9E03C6 #META# blnk: None #META# pdfcs: None #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/151100 #META#Header#End# ### | CHECK كتاب الوضوء # بسم الله الرحمن الرحيم # صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. # ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث # قال لنا [الفقيه] (¬1) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر -رحمه الله-: # 1 - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء ~~إليها السبيل. # 2 - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر وكذلك ~~المرأة؛ وخروج المني (¬2)، # وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: PageV01P041 # أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء. # 3 - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (¬1). # وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (¬2). # 4 - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (¬3) الطهارة (¬4). # 5 - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءا (¬5). # 6 - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ### || AUTO باب: ما أجمعوا عليه في الماء # 7 - أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر. # ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء. # 8 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز. PageV01P042 # 9 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة ~~سوى النبيذ (¬1). # 10 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة [حلت فيه] (¬2) جائز. # وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز. # 11 - وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] (¬3) إذا وقعت فيه نجاسة ~~فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا: أنه نجس ما دام كذلك (¬4). # 12 - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت ~~فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا (¬5): أنه بحاله، ويتطهر منه. # 13 - وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به. PageV01P043 ### || AUTO باب # تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء # 14 - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء. # 15 - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم ms01 لبس الخفين وأحدث، أن له أن ~~يمسح عليهما (¬1). # 16 - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ~~ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر. # 17 - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ~~ويتيمم. # 18 - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] (¬2) الغبار جائز (¬3). # 19 - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة. # 20 - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا ~~إعادة عليه. PageV01P044 # 21 - وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، ~~أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (¬1). # 22 - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين. # 23 - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصل، ثم سار ~~إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت ~~طهارته. # 24 - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد ~~بللا: أن لا غسل عليه. # 25 - وأجمعوا على إثبات نجاسة البول. # 26 - وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض. ### || AUTO باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة # 27 - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. # وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليما من أبوالها (¬2). # 28 - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض. # 29 - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب ~~عليها (¬3). # 30 - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (¬4). # 31 - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت. PageV01P045 # 32 - وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن ~~المقطوع منه نجس. # 33 - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا ~~أخذ ذلك، وهي [أحياء] (¬1). PageV01P046 ### | AUTO كتاب الصلاة # 34 - أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (¬1). # 35 - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس ms02 (¬2). # 36 - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (¬3). # 37 - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه ~~يصليها في وقتها. # 38 - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب ~~والعشاء ليلة النحر (¬4). # 39 - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. # 40 - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما. # وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسا من غير علة (¬5). # 41 - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. # 42 - وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزاء إلا بالنية (¬6). # 43 - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا ~~افتتح الصلاة. PageV01P047 # 44 - وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها. # 45 - وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز (¬1). # 46 - وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا، وهو لا يريد إصلاح شيء من ~~أمرها، أن صلاته فاسدة. PageV01P048 # 47 - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. # 48 - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. # 49 - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. # 50 - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود. # وانفرد مكحول، وقال: عليه. # 51 - وأجمعوا على أن [على] (¬1) المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه. # 52 - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة. # 53 - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء. # 54 - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن. # 55 - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين ~~لا عذر لهم. # 56 - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان. # 57 - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا. # 58 - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح. # ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة (¬2). PageV01P049 # 59 - وأجمعوا على أن لمن سافر [سفرا] (¬1) تقصر في مثله الصلاة مثل: حج ms03 ~~أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ~~ركعتين. # 60 - وأجمعوا على ألا يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح. # 61 - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر ~~الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له. # 62 - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع ~~البيوت من القرية التي خرج منها. # 63 - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة. # 64 - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من [ثنتين] ~~(¬2) أن [عليه] (¬3) إتمام الصلاة. PageV01P050 # 65 - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. # 66 - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد. # 67 - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] (¬1) ~~عليها القضاء. # 68 - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان. # 69 - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. # 70 - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة ~~الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري. # 71 - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة. # 72 - وأجمعوا على أن [للمطلوب] (¬2) أن يصلي على دابته. PageV01P051 ### | AUTO كتاب اللباس # 73 - أجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر. # 74 - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت ~~وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة. # 75 - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها. # وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (¬1). ### || AUTO باب الوتر # 76 - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء (¬2) إلى طلوع الفجر: وقت للوتر. # 77 - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (¬3). PageV01P052 # (¬1) ### | AUTO ### | AUTO كتاب الجنائز # 78 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (¬2). # 79 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل [الصبي] (¬3) الصغير. ms04 # 80 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل جنابة (¬4). # 81 - وأجمعوا على أن لا يكفن [الميت] (¬5) في حرير. # 82 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صلي عليه (¬6). # 83 - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الحر. # 84 - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة (¬7) يرفع يديه في أول تكبيرة ~~يكبرها. # 85 - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند ~~الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين. PageV01P053 ### | AUTO كتاب الزكاة # 86 - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم. # 87 - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (¬1) من الإبل. # 88 - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة. # 89 - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم. # 90 - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على ~~عشرين ومائة ففيها: شاتان إلى أن تبلغ مائتين. # 91 - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (¬2). # 92 - وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة. # 93 - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. # 94 - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا ~~تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار ~~الذي يجب أخذ الصدقة منها. # 95 - وأجمعوا على أن لا تضم [تمر] (¬3) النخل إلى الزبيب. # 96 - وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص (¬4)، ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه ~~إذا كان ذلك قبل [الجداد] (¬5). PageV01P054 # 97 - وأجمعوا على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون ~~خمس أواق (¬1) صدقة» (¬2). # 98 - وأجمعوا أن في مائتي درهم: خمسة دراهم (¬3). # 99 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن ~~الزكاة تجب فيه. # وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة (¬4). # 100 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ ~~قيمتها ms05 مائتي درهم أن لا زكاة فيه. # 101 - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز (¬5) # الذهب والفضة على ما ذكرته. PageV01P055 # 102 - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز: عليه الخمس (¬1). # 103 - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول: أن الزكاة تجب فيه. # 104 - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك PageV01P056 # بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه. # 105 - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. # وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة. # 106 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. # 107 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه ~~وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (¬1). # 108 - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (¬2). # 109 - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم. # 110 - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها. # 111 - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه. # وانفرد ابن حنبل (¬3): فكان يحبه ولا يوجبه. PageV01P057 # 112 - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع. # 113 - وأجمعوا على أن البر يجزئ منه (¬1) صاع واحد. # 114 - وأجمعوا على [أن لا يجزئ أن] (¬2) يعطى من زكاة المال أحد من أهل ~~الذمة (¬3). # 115 - وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها ~~الحول (¬4). # 116 - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة ~~في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة: ~~60]. الآية، أنه مؤد كما فرض عليه. PageV01P058 # 117 - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ~~-، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه. # 118 - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا (¬1). # 119 - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في ~~الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. # 120 - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي ms06 زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، ~~وهي غنية بغناه. # 121 - وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ~~ما أخرجت أرضهم. # 122 - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا ~~مقيمين (¬2). PageV01P059 ### | AUTO كتاب الصيام والاعتكاف # 123 - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من [ليالي] (¬1) شهر رمضان ~~فصام: أن صومه تام. # 124 - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (¬2). # 125 - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. # وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أخرى (¬3). PageV01P060 # 126 - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. # 127 - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده (¬1) مما [يجري] ~~(¬2) مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه. # 128 - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت ~~بعضا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت. # 129 - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا. # 130 - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء ~~على نفسه فيجب عليه. # 131 - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ~~ومسجد إيليا (¬3). # 132 - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول. # 133 - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة. # 134 - وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه ~~مفسد لاعتكافه. PageV01P061 ### | AUTO كتاب الحج # 135 - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. # 136 - وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر ~~نذرا، فيجب عليه الوفاء به. # 137 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ~~المواقيت (¬1). # 138 - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. # 139 - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. # 140 - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. # وانفرد الحسن البصري وعطاء (¬2). # 141 - وأجمعوا ms07 على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل ~~بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه. # 142 - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن ~~حجته تجزئه عن حجة الإسلام. # 143 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض ~~اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار. # 144 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام. # 145 - وأجمعوا على أن من جامع (¬3) عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه PageV01P062 # حج قابل والهدي. # وانفرد عطاء وقتادة. # 146 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجز، أو ~~نورة، أوغير ذلك. # 147 - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة. # 148 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم. # 149 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (¬1). # 150 - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا عنه. # 151 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، ~~والخفاف، والبرانس. # 152 - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، ~~والخمر، والخفاف. # 153 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. # 154 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس. # 155 - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام ~~إلا بعض اللباس. # 156 - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن ~~عليه الجزاء (¬2). PageV01P063 # وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ ~~المكفر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (¬1). # قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية. # 157 - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (¬2). # 158 - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة. # وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته. # 159 - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، ~~وشراؤه. PageV01P064 # 160 - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة ms08 والسلام من قتل ~~[الخمس] (¬1) التي يقتلها المحرم. # وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة (¬2). # 161 - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألا شيء عليه (¬3). # 162 - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (¬4). # 163 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. # وانفرد مالك، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (¬5). # 164 - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك. # 165 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم. # 166 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه. # 167 - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام. PageV01P065 # وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (¬1). # 168 - وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز. # وانفرد مالك فقال: بدعة. # 169 - وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا ~~والمروة. # 170 - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز. # 171 - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين. # 172 - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (¬2) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه ~~يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. # وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (¬3). PageV01P066 # 173 - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وصلى ركعتين أنه مصيب. # 174 - وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه. # وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه. # 175 - وأجمعوا على أن الصبي يطاف به. # 176 - وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. # 177 - وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية. # 178 - وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء. # وانفرد مالك فقال لا يجزئه أن يصليهما في الحجر. # 179 - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: استلم ~~الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام. # 180 - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة. # 181 - وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. # وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف (¬1). PageV01P067 # 182 - وأجمعوا على أن من أهل ms09 بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ~~ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا ~~فالصيام. # 183 - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها ~~الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. # 184 - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة ~~للوقت الذي يجب. # 185 - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا. # 186 - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، ~~وكذلك من صلى وحده. # 187 - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها. # 188 - وأجمعوا على من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة ~~أنه مدرك للحج. # وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (¬1). PageV01P068 # 189 - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا ~~شيء عليه. # 190 - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بجمع] (¬1) بين المغرب ~~والعشاء. # 191 - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين. # 192 - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه. # 193 - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة ~~العقبة بعد طلوع الشمس. # 194 - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (¬2) غير جمرة العقبة. # 195 - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل ~~طلوع الشمس أنه يجزئ. # 196 - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه. # 197 - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ~~ذلك يجزئه. # 198 - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (¬3). # 199 - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق. PageV01P069 # 200 - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة. # 201 - وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق ~~أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله ms10 عليه، ولا شيء عليه في تأخيره. # 202 - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه. # 203 - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ. # وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (¬1). # 204 - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر ~~الصلاة. # 205 - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الحاج] (¬2) عن منى شاخصا إلى ~~بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول: أن ينفر بعد زوال ~~الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي. # وانفرد الحسن والنخعي. # 206 - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد. # 207 - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له. # 208 - وأجمعوا على أن من [أيس] (¬3) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم ~~يفعل حتى خلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه. # 209 - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج ~~بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره. # 210 - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ. PageV01P070 # وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (¬1). # 211 - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي. # 212 - وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن ~~ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام. # 213 - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم. # 214 - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. # 215 - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها. # 216 - وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من: البقول، ~~والزروع، والرياحين وغيرها (¬2). ### || AUTO باب الضحايا والذبائح # 217 - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. # 218 - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا. # 219 - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى ms11 الله، وقطع ~~الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (¬3). PageV01P071 # 220 - وأجمعوا على [إباحة] (¬1) ذبيحة الأخرس. # 221 - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيا] (¬2) أن ذكاته بذكاة أمه. # 222 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ~~ما يجب أن يؤتى عليه (¬3). # 223 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله ~~عليها (¬4). PageV01P072 # 224 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال. # وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (¬1). # 225 - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. # وانفرد سعيد بن المسيب. # 226 - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح (¬2). # 227 - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ~~ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود. # 228 - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله ~~وبيعه، وشراؤه. PageV01P073 ### | AUTO كتاب الجهاد # 229 - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. # وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز. # 230 - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (¬1). # 231 - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية. # 232 - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد. # 233 - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (¬2). # 234 - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات. # 235 - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم ~~لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين. # 236 - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن ~~بني تغلب. # 237 - وأجمعوا على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم. (¬3) # 238 - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما. # وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس سهم (¬4). PageV01P074 # 239 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له. # 240 - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له ~~سهم فرس. # 241 - وأجمعوا على أن من غزا على بغل ms12 أو حمار أو بعير أن له سهم راجل. # 242 - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويحوز الغنائم، و ~~[يموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (¬1) الفارس. # 243 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال ~~معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه. # 244 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم. # 245 - وأجمعوا على أن [لا يجوز] (¬2) التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم ~~يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز. # 246 - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم ~~أجمعين. # 247 - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. # وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز. # 248 - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (¬3). PageV01P075 # 249 - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (¬1). # 250 - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق ~~يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين. # 251 - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل ~~الصدقة. # 252 - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز. PageV01P076 ### | AUTO كتاب القضاة # 253 - وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي ~~له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك: أن يحكم له بالمال ويجزم أنه ~~مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه، ببينات ثبتت ~~في الظاهر. # 254 - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما ~~يجب: ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل ~~الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على ~~المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد. # 255 - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز (¬1). ### | AUTO كتاب الدعوى والبينات # 256 - وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. # 257 ms13 - وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ~~ذكرناه. # 258 - وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة ~~أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الآخر البينة ~~أنه اشتراها من هذا بمائة دينار ونقده الثمن فإنه يقضى بها للمشتري. # 259 - وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى: ~~إذا كانت مقبوضة. # 260 - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض [عدتي] حتى مات، ~~وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمرأة. # 261 - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك PageV01P077 # قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر ~~من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به. ### | AUTO كتاب الشهادات وأحكامها # 262 - وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق ~~المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا ~~أجير، ولا زوج، [ولا صديق] (¬1)، ولا خصم، ولا [عبد] (¬2)، ولا شريك، ولا ~~وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف ~~بإذاية الناس، ولا لاعبا بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا قاذفا للمسلمين ~~ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ~~ويجتنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلا ~~وامرأتين. # 263 - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة (¬3). # 264 - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا ~~تقبل شهادته (¬4). # 265 - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم ~~تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. PageV01P078 # 266 - وأجمعوا على أن السكر حرام. (¬1) # 267 - وأجمعوا على أنه من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، ~~أن شهادته مقبولة إلا القاذف (¬2). # 268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال ms14 جنونه. # 269 - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن ~~شهادته جائزة، إذا كان عدلا. # 270 - وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي ~~مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدا [بها] (¬3) إذا دعا هذا الطالب إلى ~~إقامة الشهادة. # 271 - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال. # 272 - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (¬4). # 273 - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم ~~يدعو إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم ~~أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قبول شهادتهم تجب. # 274 - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا ~~عدولا جائزة. # 275 - وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه (¬5). PageV01P079 # 276 - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم ~~بشهادتهما. # وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها. PageV01P080 ### | AUTO كتاب الفرائض # 277 - قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة ~~فلها النصف} [النساء: 11]. # وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم ~~يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بدئ بفرضه ~~فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأنثيين. # 278 - وأجمعوا على أن [للثنتين] (¬1) من البنات: الثلثين. # 279 - وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ~~ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. # 280 - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه ~~من ذوي الأرحام. # 281 - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، ~~وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. # 282 - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ms15 ابن أو بنات ابن: فللابنة ~~النصف، ولبنات الابن السدس (¬2) تكملة الثلثين. # 283 - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي ~~فلابن الابن. # 284 - وأجمعوا على أنه إن ترك: [ثلاث بنات ابن] (¬3)، بعضهن أسفل من بعض، ~~فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة. PageV01P081 # 285 - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو ~~معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] (¬1) ابن ابن [ابن] (¬2) أو بنو ابن ابن ابن: ~~الثلثين. # 286 - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث. # 287 - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. # وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنده. # 288 - وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # 289 - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا ~~كان أو أنثى: النصف. # 290 - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء. # 291 - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا ولا ~~ولد ابن. # 292 - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن. # 293 - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. # 294 - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (¬3). # 295 - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: ~~الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم. # 296 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرا كان أو ~~أنثى (¬4). PageV01P082 # 297 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي] ~~(¬1) أب، وإن بعد؛ فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة ~~من الأم، [و] (¬2) ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا ~~[و] (¬3) أختا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر ms16 منهما على الأنثى. # 298 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا ~~يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. # 299 - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. # 300 - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من ~~له سهم معلوم. # 301 - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة ~~والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن ~~للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم] (¬4). # 302 - وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من] (¬5) الأب إذا استكمل ~~الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر. # 303 - وأجمعوا على أن الأخوات (¬6) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات ~~للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة ~~من الأب. # 304 - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. PageV01P083 # 305 - وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. # 306 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. # 307 - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن ~~يرث: أن السدس بينهما. # 308 - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من ~~وجه واحد: أن السدس لأقربهما. # 309 - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. # 310 - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس. # 311 - وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يحجبه عن الميراث غير الأب. # 312 - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. # 313 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد. # 314 - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب. # 315 - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛ ~~وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب. # 316 - وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] (¬1) ~~الأب، وإن عالت الفريضة. # 317 - وأجمعوا أن للأب مع الابن ms17 السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب. # 318 - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة. # 319 - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ~~ذكورا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم. # 320 - وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئا. # 321 - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. PageV01P084 # 322 - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل ~~الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم [أهل] (¬1) الشرك، يرثهم ويرثونه، ~~ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. # 323 - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها ~~يرث ويورث إذا خرج حيا، فاستهل. # 324 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب ~~معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره. # 325 - وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له ~~البالغ ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله. # 326 - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس ~~هي بمنزلة الرجل. # وانفرد إسحاق، وقال (¬2): إقرار المرأة جائز. # 327 - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ~~ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. # 328 - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من ~~كسبه، واستخدامه إلا برضاه. # 329 - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه. PageV01P085 ### | AUTO كتاب الولاء # 330 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ~~ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه. # 331 - وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، ~~[وأن] (¬1) للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادا ذكورا وإناثا، ~~فماله ms18 لولد ذكور المعتق دون إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من ~~أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء. # 332 - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ~~ثم مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة. # 333 - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها ~~العاقلة. # 334 - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه. # وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه. PageV01P086 ### | AUTO كتاب الوصايا # 335 - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا ~~يرثون: جائزة. # 336 - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز [الورثة] (¬1) ذلك. # 337 - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد. # 238 - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم. # 339 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال ~~شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث. # 340 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك ~~الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. # 341 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة ~~عبده تكون من الثلث (¬2). # 342 - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود وأقر بما ~~فيه أن الشهادة عليه جائزة. # 343 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في ~~صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار. # 344 - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز، إذا ~~لم يكن عليه دين في الصحة. # 345 - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة. # 346 - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه ~~أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع. PageV01P087 # 347 - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق. # 348 - وأجمعوا على أن ms19 الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة ~~أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك. PageV01P088 ### | AUTO كتاب النكاح # 349 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يجوز (¬1). # 350 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. # 351 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز. # 352 - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. # 353 - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. # 354 - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى ~~كفء، وامتنع الولي أن يزوجها. # 355 - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن ~~الأولاد رقيق. # 356 - وأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار. # 357 - وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، ~~والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في ~~الغنائم، أحكام الرجال. # 358 - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها ~~الخيار. # 359 - وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ~~ويصيبها. PageV01P089 # 360 - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا ~~محصنين. # 361 - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت ~~فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع. # 362 - وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه. # 363 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة (¬1) ثم طلقها أو ماتت [قبل] ~~(¬2) أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها، وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~رواية تخالف الروايات، كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره، وكانت غائبة. # 364 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل ~~بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدا ما ~~تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولا؛ ms20 ~~والرضاع بمنزلة النسب. # 365 - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبل، حرمت على ابنه وأبيه. # 366 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحا فاسدا، أنها تحرم على ابنه، ~~وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده. # 367 - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز. # 368 - وأجمعوا على أن شراء الأختين الاثنتين جائز. # 369 - وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء. # وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية؛ وهذا قول عثمان وعلي ~~رضي الله عنهم (¬3). PageV01P090 # 370 - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها: لا ~~الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. # 371 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة، أنه ليس ~~له أن ينكح أختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. # 372 - وأجمعوا على أن المفقود [عنها] (¬1) زوجها، ينفق عليها من ماله في ~~العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا. # 373 - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر. # وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش. # 374 - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على ~~الإسلام. # 375 - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. # 376 - وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن، فأرضعت به ~~مولودا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة. # 377 - وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعا. # 378 - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني. # 379 - وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة ثبت نكاح الحرة، ويبطل ~~نكاح الأمة. # وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم ~~تعلم PageV01P091 # فلها الخيار. # 380 - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين. # وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز. # 381 - وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين (¬1) فزوجاها أن النكاح صحيح. ms21 # 382 - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين. # 383 - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه. # 384 - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز. # 385 - وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح، أن ~~لها الخيار إذا علمت. # 386 - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل. # 387 - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. # 388 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها، فإن كان ~~الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة. # وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها. # 389 - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر. # وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة. # 390 - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته. # 391 - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم. # 392 - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله. # وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدين. # وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن ~~جميع PageV01P092 # المال. # 393 - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم ~~تنكح (¬1). # 394 - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (¬2). PageV01P093 ### | AUTO كتاب الطلاق # 395 - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا [في] (¬1) قبل عدتها. # 396 - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها ~~[قبلها] (¬2)، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة. # 397 - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا ~~انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. # 398 - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته -ولم يدخل بها- طلقة، أنها قد بانت ~~منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها. # 399 - وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه. # 400 - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، ms22 أن الطلاق ~~لازم له. # 401 - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها، ~~ثم تزوج خامسة ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما. # 402 - وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولا بها، طلاقا يملك رجعتها، وهو ~~صحيح أو مريض (¬3) فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان. # 403 - وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم ~~مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت. # 404 - وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه. # 405 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له. # 406 - وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء. PageV01P094 # 407 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها ~~إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق. # 408 - وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر ~~من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. # وانفرد مالك بن أنس، فقال: يحنث حين تكلم به. # 409 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها، ~~وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد ~~على الرجل. # 410 - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له (¬1). # وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه. # 411 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا: أنها لا تحل له إلا ~~بعد زوج [غيره] (¬2) على ما جاء به حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. # وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويجا صحيحا لا تريد به إحلالا؛ ~~فلا بأس أن يتزوجها الأول. # 412 - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت، ودخل علي ~~زوجي وصدقها، أنها تحل له. # 413 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثا، ثم انقضت عدتها، ونكحت ~~زوجا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون ~~عنده على ثلاث تطليقات. ms23 # 414 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ~~أنها تطلق تطليقتين. PageV01P095 # 415 - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا؛ أنها تطلق ~~ثلاثا (¬1). # 416 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا؛ إن دخلت ~~هذه الدار، فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف ~~الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق. # 417 - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت ~~إن شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان. # 418 - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة ~~أنهما على نكاحهما (¬2) كانت مدخولا بها أو لم يكن. # 419 - وأجمعوا على أن [الوثنيين] (¬3) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل ~~صاحبه، ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما. # 420 - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها، أن عليه أن ~~يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال. PageV01P096 ### | AUTO كتاب الخلع # قال الله عز وجل: {ولا يحل لكم أن تأخذوا} [البقرة: 229] «الآية». # 421 - وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن ~~يكون النشوز من قبلها. # وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ~~ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ. # 422 - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان (¬1). # وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان. ### | AUTO كتاب الإيلاء # 423 - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء. # 424 - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (¬2). # 425 - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثم باعهم أن ~~الإيلاء أسقط عنه. PageV01P097 ### | AUTO كتاب الظهار # 426 - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. # 427 - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر. # 428 - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار ms24 رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزئ عنه. # 429 - وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ. # وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزئ. # 430 - وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] (¬1) في الرقاب: منها ما يجزئ، ~~ومنها ما لا يجزئ (¬2). # 431 - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، ~~أو الرجلين: أنه لا يجزئ. # 432 - وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج. # وانفرد مالك، فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا. # 433 - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف. # 434 - وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنها] ~~(¬3) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (¬4). # 435 - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو ~~تسعة وخمسين يوما. PageV01P098 # 436 - وأجمعوا على أن من صام شهرا من ظهاره ثم جامع نهارا عامدا أنه ~~يبتدئ الصوم. ### | AUTO كتاب اللعان # 437 - ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش»، ~~وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها. # 438 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها، أنه يحد ولا يلاعن. # 439 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه. # وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد. # 440 - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن. ### | AUTO كتاب العدة # 441 - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة ~~أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (¬1). # 442 - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة. # 443 - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا أو المطلقة للزوج عليها ~~الرجعة وهي حامل لقول الله عز وجل: {وإن كن أولات حمل} [الطلاق: 6] الآية. # 444 - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد ~~نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم ms25 عقد نكاحها فالولد ~~له. PageV01P099 # 445 - وأجمعوا على أن [أجل] (¬1) كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك: ~~حرة كانت أم أمة، ومدبرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها. # 446 - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (¬2) تنقضي بالسقط. # 447 - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملا] (¬3) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، ~~فوضعت حملها أن عدتها منقضية. # 448 - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن ~~حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة ~~بالحيض. # 449 - وأجمعوا على أن المطلقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف ~~بالأقراء. # 450 - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا [يملك فيه رجعتها] (¬4)، ثم توفي ~~قبل انقضاء العدة (¬5) أن عليها عدة الوفاة، وترثه. # 451 - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها ~~غير زوجة. # 452 - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (¬6). # 453 - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند ~~زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء. # 454 - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان. # وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة. # 455 - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها. PageV01P100 # 456 - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال. # وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرا. ### | AUTO كتاب الإحداد # 457 - ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر ~~وعشرا»، وأجمعوا على ذلك. # وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد. # 458 - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن؛ ورخص في ~~لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي. # 459 - وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحرير. # وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها ms26 لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات. # 460 - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ~~ذكرناه عن الحسن. # 461 - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. # وانفرد الشافعي، فقال: أحب إلي أن تزين، ولا تعطر. ### | AUTO كتاب المتعة # لم يثبت فيه إجماع. PageV01P101 ### | AUTO كتاب الرجعة # 462 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها: ~~تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة. # 463 - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (¬1). # 464 - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك ~~المرأة. # 465 - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض. # 466 - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت ~~راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها. # وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (¬2) النكاح، ولا في الرجعة. # 467 - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، ~~وانقضت عدتي، أنها لا تصدق ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد ~~استبان خلقه. PageV01P102 ### | AUTO كتاب البيوع # 468 - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. # 469 - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة. # 470 - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز. # 471 - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (¬1). # 472 - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. # 473 - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة (¬2)، وما في بطن الناقة، وبيع ~~المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (¬3). # 474 - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. # قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (¬4). # 475 - وأجمعوا على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى ~~يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري. # وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر (¬5) فرجع عنه. PageV01P103 # 476 - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز. # 477 - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة (¬1). # وانفرد ابن عباس. PageV01P104 # 478 - وأجمعوا على بيع ms27 العرايا: أنه جائز. # النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز. # 479 - وأجمعوا على أنه من باع نخلا لم يؤبر فثمرها للمشتري. # وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل ~~من النخل. # 480 - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن ~~شاء ردها وصاعا من تمر (¬1). # وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان ~~فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها. # 481 - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز (¬2). # وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسا. # 482 - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. # 483 - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز. # 484 - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز. # 485 - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، ~~أن العتق واقع عليها. # 486 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ~~قال: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (¬3)؛ # إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع PageV01P105 # سنين. # 487 - وأجمعوا على أن الستة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز ~~(¬1) PageV01P106 # أحدهما، وهو حرام (¬1). # 488 - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. # 489 - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه ~~دينارين ويعطيه دينارا. # 490 - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول ~~الله - صلى الله عليه وسلم -. # وانفرد قتادة، فقال: يجوز. # 491 - وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد. # 492 - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين. # 493 - وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز. # وانفرد النعمان: فرخص فيه. # 494 - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا ~~يعلم، أن ذلك عيب يجب به الرد. # 495 - وأجمعوا على أن السلم الجائز ms28 أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم ~~موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ~~معلوم (¬2)، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من ~~مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ~~ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحا. PageV01P107 # 496 - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل ~~معلوم من شهور العرب أنه جائز. # 497 - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز [بقفيز] (¬1) لا يعرف عياره، ~~ولا في ثوب بذراع فلان. # 498 - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى ~~أجل معلوم. # 499 - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: ~~الطول، والعرض، والرقة. # 500 - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما. # 501 - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم ~~(¬2) أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه. # 502 - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا وبدينار ودرهم. # 503 - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد ~~أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز. # 504 - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا ~~عينا قائما، أن البيع فاسد. # 505 - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. # 506 - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز. # 507 - وأجمعوا على أن من استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ~~ذلك جائز. PageV01P108 # 508 - وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (¬1) عشر السلف هدية أو زيادة، ~~فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. ### | AUTO كتاب الشفعة # 509 - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] (¬2) ~~من أرض أو دار أو حائط. # 510 - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، ~~وأراد بعضهم ms29 أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، ~~وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي (¬3). # 511 - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي. # وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه. PageV01P109 ### | AUTO كتاب الشركة # 512 - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا ~~مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، ~~على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من [فضل ~~فلهما] (¬1)، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. # 513 - وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن ~~يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد ~~منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. # 514 - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة. # 515 - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز. # وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز (¬2). ### | AUTO كتاب الرهن # 516 - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. # وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر. # 517 - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض ~~المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك. # 518 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه ~~من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن. # 519 - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة. PageV01P110 # 520 - وأجمعوا على أن (¬1) للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا. # 521 - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح. # 522 - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز. # وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز. # 523 - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير ~~معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ~~ذلك جائز. # 524 - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على ms30 السيد جناية تأتي على ~~نفسه خطأ، أنه رهن بحاله. # 525 - وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد ~~[إخراج] (¬2) بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه ~~آخر حقه، أو يبرأ من ذلك. # 526 - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم. ### | AUTO كتاب المضاربة # 527 - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز. # 528 - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه ~~أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء. # 529 - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم ~~معلومة. # 530 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة، ثم اختلفا ~~وقد PageV01P111 # جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال ~~العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع ~~يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. # 531 - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله. # 532 - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع ~~بنسيئة أنه ضامن. # 533 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال ~~عن غير شرط، أن ذلك جائز. ### | AUTO كتاب الحوالة والكفالة # 534 - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (¬1) أجل لا تحل بموته، ~~وهي إلى أجلها. # 535 - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن ~~الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (¬2). PageV01P112 ### | AUTO كتاب الحجر # 536 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد. # 537 - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير. # وانفرد النعمان وزفر، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ ~~الرجال (¬1). # 538 - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز. ### | AUTO كتاب التفليس # 539 - وأجمعوا ms31 على أن يحبسوا في الديون. # وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (¬2) فقال: يقسم ماله ولا يحبس (¬3). # 540 - وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا ~~يحل بإفلاسه. PageV01P113 ### | AUTO كتاب المزارعة وكتاب المساقاة # 541 - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز. # وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها. # 542 - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث أو الربع أو ~~النصف، أن ذلك جائز (¬1). # وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها. ### | AUTO كتاب الاستبراء # 543 - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع. # 544 - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة. # وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره. # 545 - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار ~~الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء. PageV01P114 ### | AUTO كتاب الإجارات # 546 - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة. # 547 - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة [قد عرفاها ~~وقتا معلوما] (¬1) بأجر معلوم. # 548 - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل ~~عليها ما اشترط (¬2) فتلفت، ألا شيء عليه. # 549 - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز. # 550 - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء. # 551 - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفا، أن ذلك جائز. # 552 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته ~~لرضاع ولده. # 553 - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا ~~عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة [ويبينا لمن] (¬3) سكنى الدار، وركوب ~~الدابة وما يحمل عليها. # 554 - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة. # 555 - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلا بالنهار بأجر معلوم ومدة ~~معلومة. # 556 - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى ~~من ذلك عينا قائمة قد ms32 رأياها جميعا، مدة معلومة بأجر معلوم. # 557 - وأجمعوا على إبطال أجرة النائحة والمغنية. PageV01P115 ### | AUTO كتاب الوديعة # 558 - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها. # 559 - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة. # 560 - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودع: إن الوديعة تلفت. # وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله. # 561 - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو ~~بيته، فتلفت ألا ضمان عليه. # 562 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما فاختلطت بغيرها وخلطها غير ~~المودع، ألا ضمان على المودع. # 563 - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت، أن ~~القول قوله مع يمينه. # 564 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، ~~وأن تسليمها إليه يجب. # 565 - وأجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها. # 566 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. ### | AUTO كتاب اللقطة # قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع. PageV01P116 ### | AUTO كتاب العارية # (¬1) # 567 - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار. # 568 - وأجمعوا على أن [له أن] (¬2) يستعمل الشيء المستعار. # 569 - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه. ### | AUTO كتاب اللقيط # 570 - وأجمعوا على أن اللقيط حر (¬3). # 571 - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ~~ودفنه يجب في مقابر المسلمين. # 572 - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده ~~إن كان له. # 573 - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته. # 574 - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها. # 575 - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له. ### | AUTO كتاب الآبق # 576 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه. PageV01P117 ### | AUTO كتاب المكاتب # 577 - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار. # 578 - وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك ms33 لسيد الأمة. # 579 - وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن أو ~~كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز. # 580 - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه ~~الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم. # 581 - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما ~~لا غنى له عنه. # 582 - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. # 583 - وأجمعوا على أن بيع [السيد] (¬1) مكاتبه غير جائز على أن يبطل ~~كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها. # 584 - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ~~ما شرط عليه أنه يعتق. # 585 - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها ~~فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين ~~على العقد الأول. # 586 - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به ~~الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. # 587 - وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه (¬2) على نجوم معلومة؛ بمال ~~يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في ~~الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما ~~شرط عليه. PageV01P118 ### | AUTO كتاب المدبر # 588 - وأجمعوا على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، ~~فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وإنفاذ وصايا إن كان ~~أوصى بها، وكان السيد بالغا جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدا، ~~ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد. # 589 - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: إن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا ~~فأنت حر، فليس هذا تدبيرا. # 590 - وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو ms34 في سفره أنه حر من ثلث ماله. # 591 - وأجمعوا أن المدبر يخرج من الثلث. # وانفرد مسروق وابن جبير، فقالا: من رأس المال. # 592 - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد. # 593 - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها. # وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك. ### | AUTO كتاب أمهات الأولاد # 594 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها وأولدها ~~أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء. # 595 - وأجمعوا على أن ولد أم الولد من سيدها حر. # 596 - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها. # وانفرد الزهري، فقال: مملكون. # 597 - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال ~~فسواء، وتعتق من رأس المال. PageV01P119 ### | AUTO كتاب الهبات والعطايا والهدايا # 598 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير ~~عوض، [بطيب] (¬1) نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ~~ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة. # 599 - وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه أو دارا أو دابة بعينها وقبضها ~~الموهوب له، أن الهبة صحيحة. # 600 - وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارا بعينها أو عبدا بعينه ~~(¬2) وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة. # 601 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل ~~البراءة أن ذلك جائز. # 602 - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يموت فيه] (¬3) الواهب ~~حكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة. # 603 - وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ~~ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارا] (¬4) معلوما، أن ذلك جائز. PageV01P120 ### | AUTO كتاب العمرى والرقبى # (¬1) # لم يثبت فيهما إجماع. ### | AUTO كتاب الأيمان والنذور # 604 - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه ~~الكفارة. # 605 - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله ms35 تعالى ثم حنث عليه ~~الكفارة. # 606 - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، ~~أن الطلاق يقع عليها (¬2). PageV01P121 # 607 - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه. # وانفرد الشافعي، فقال: يكفر وإن أثم. # 608 - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] (¬1) شاء كسا. # 609 - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك ~~يجزئ عنه. # 610 - وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه ~~الصوم إذا حنث في يمينه. # 611 - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا [فوافق] (¬2) ~~شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث. # 612 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم، فتكلم بأي لغة كانت: حنث. # 613 - وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] (¬3) أو ~~ما أشبه ذلك: فعلي من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه ~~الوفاء بنذره. PageV01P122 ### | AUTO كتاب أحكام السراق # 614 - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع. # 615 - وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز. # وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية ~~أخرى مثل قول الجميع. # 616 - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته (¬1) ما يقطع فيه ~~اليد، أن عليه القطع. # 617 - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثم جحده: أن لا قطع عليه. # وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه. # 618 - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. # وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه. # 619 - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن. # 620 - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات ~~أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله. # 621 - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، ~~مسلمان، حران، ms36 ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد أنه يقطع. # 622 - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثم جاءا ~~بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا ~~تقبل شهادتهما على الثاني. # 623 - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه. # 624 - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق. # 625 - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه. PageV01P123 # 626 - وأجمعوا على تحريم الخمر. # 627 - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ. # 628 - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل ~~سواء في حكم الإسلام. # 629 - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخا امرئ، أو ~~أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة. PageV01P124 ### | AUTO كتاب الحدود # 630 - وأجمعوا على تحريم الزنا. # 631 - وأجمعوا على أن به الجلد. # 632 - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج [حرة] (¬1) تزويجا صحيحا، ووطئها في ~~الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا. # 633 - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء. # 634 - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت. # 635 - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم ~~حتى تضع حملها. # 636 - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط ~~بين سوطين. # 637 - وأجمعوا على أن على البكر النفي. # وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان. # 638 - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، ~~أنه زان، وعليه الحد. # 639 - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات. # 640 - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك ~~المولى (¬2) أو أنكر. # 641 - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم. # 642 - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، ms37 أن عليه ما على ~~المسلم PageV01P125 # إذا قذف المسلم. # 643 - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه. # 644 - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه ~~مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد. # 645 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن ~~عليه التعزير، ولا حد عليه. # 646 - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو ~~جداته بالزنا، أن عليه الحد. # 647 - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب [به] (¬1) الحد من القاذف. # 648 - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن ~~يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا. # 649 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود. # 650 - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. # 651 - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ ~~منه الحد. # 652 - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه مقعدا أو ~~أعمى أو أشل [اليدين] (¬2)، والآخر [صحيحا] (¬3) سوي الخلق. # 653 - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا. # وروي عن عطاء والحسن غير ذلك. PageV01P126 # 654 - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية. # 655 - وأجمعوا على أن من ضرب رجلا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود. # 656 - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره. # 657 - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل. # وانفرد مالك: فأنكره. # 658 - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان [لا يحد إلا على من ~~علمه] (¬1). # 659 - وأجمعوا على أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء. # 660 - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب. # وانفرد النعمان وابن الحسن. # 661 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان؛ وكذلك ~~أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد. # 662 - وأجمعوا على أن الأمة ms38 إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت ~~وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد، ولا ~~حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر. # 663 - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، [إلا ~~من لم] (¬2) يعد خلافا. # 664 - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر. # 665 - وأجمعوا -ولا أحفظ فيه خلافا-: أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار ~~آخر؛ أنه يقتص لهما جميعا. PageV01P127 # 666 - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، ~~وهذا (¬1) رأي من نحفظ عنه من أهل العلم. # 667 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة ~~المنفلتة ضمان فيما أصابت. # 668 - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل. # 669 - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. # 670 - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وما كان لمؤمن أن يقتل ~~مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92]. # 671 - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل. # 672 - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. # 673 - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل. # 674 - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام. # 675 - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها. # وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها. # 676 - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية. # وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ~~ففيها ثلث الدية. # 677 - وأجمعوا ألا قود في المأمومة. # 678 - وأجمعوا أن في العقل دية. # 679 - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية. # وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية. # 680 - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين ~~الواحدة PageV01P128 # نصف الدية. # 681 - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية. # 682 - وأجمعوا على أن في اللسان الدية. # 683 - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة. # وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية. # 684 ms39 - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية: الدية. # 685 - وأجمعوا أن في اليد: نصف الدية. # 686 - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا ~~عن عمر قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا. # 687 - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا ~~الإبهام. # 688 - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين. # وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر: يوافق. # 689 - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة. # 690 - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية. # 691 - وأجمعوا أن في الصلب الدية. # وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية. # 691/ 2 - [وأجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية. # وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدا ثلثي الدية] (¬1). # 692 - وأجمعوا على أن في الذكر الدية. # وانفرد قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي ~~النساء. # 693 - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية. PageV01P129 # 694 - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين. # 695 - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب ~~الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدا (¬1) قبل أن يجرح ~~هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد ~~أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب ~~للمجني عليه على [الجاني] (¬2) نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا ~~المثال. # 696 - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن. # 697 - وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها ~~فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة. # 698 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن ~~[مواليه] (¬3) على دابة فتلف أنه ضامن. PageV01P130 ### | AUTO كتاب إثبات دية الخطأ # 699 - وأجمع أهل العلم على أن دية ms40 الخطأ تحمله العاقلة. # 700 - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، ~~وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا. # 701 - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئا. # 702 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء. # 703 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة. # 704 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على ~~الأموال إلا العبيد. # 705 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ. # 706 - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة. # 707 - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية ~~عشر دية أمه. # 708 - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة. # 709 - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة. # 710 - وأجمعوا على أن على القاتل خطإ الكفارة. # 711 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة ~~فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة. # 712 - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية. # 713 - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء. # 714 - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد. # 715 - وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أم الولد على سيدها، هذا قول من ~~منع من بيعهن. PageV01P131 ### | AUTO كتاب القسامة # 716 - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف. # هذا جميع ما في القسامة من الإجماع (¬1). ### | AUTO كتاب المرتد # 717 - وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء ~~لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] (¬2). # 718 - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ~~ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القود إذا طلب أولاده ذلك. # 719 - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستتيب، فلم يتب: قتل؛ ولا ~~أحفظ فيه خلافا. # 720 - وأجمعوا على أن ms41 [على] (¬3) من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ~~(¬4): القتل. # 721 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله. # 722 - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب. # 723 - وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله ~~مردود إليه. # 724 - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن ~~محمدا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئا: أنه مسلم؛ ولا نعلم أحدا أوجب ~~على المرتد PageV01P132 # مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام. # 725 - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل ~~المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام. # وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. PageV01P133 ### | AUTO كتاب العتق # 726 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، ~~أن عتقه ماض عليه. # 727 - وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] (¬1) أو ولده، أنهم يعتقون عليه ~~ساعة تملكهم. # 728 - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه. # 729 - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم ~~يعتقون عليه. # 730 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت ~~عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه. # 731 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر ~~دون الأم. # 732 - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، ~~فولدت أولادا أنهم أحرار. # 733 - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز. # 734 - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم. # 735 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء ~~للمعتق. # 736 - وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي ~~يموت فيه من هبة [لأحد] (¬2) أو صدقة ms42 أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما] ~~(¬3) جاوز ثلثه من ذلك مردود. PageV01P134 # 737 - وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من (¬1) بيع الرهن وهبته ~~وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن. # 738 - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن. # 739 - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به ~~(¬2): أنه حر. PageV01P135 ### | AUTO كتاب الأطعمة والأشربة # 740 - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام. # 741 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي ~~أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك. # 742 - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع. # 743 - وأجمعوا أن لحم الطير حلال. # 744 - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا. # وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه. # 745 - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم. # 746 - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (¬1) الميتة عند الضرورة. # 747 - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحه الله. # 748 - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به. PageV01P136 ### | AUTO كتاب قتال أهل البغي # 749 - وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر [في أمورهم] ~~(¬1)، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل. ### | AUTO كتاب الساحر والساحرة # وكتاب تارك الصلاة # قال أبو بكر: لم أجد فيهما إجماعا. PageV01P137 ### | AUTO كتاب القسمة # 750 - أجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء ~~واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدا منهم: قسمت. # 751 - وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول ~~أملاكهم. # 752 - وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه ~~منها، بأن تقطع بينهم أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك، لأن في قطعها تلفا ~~لأموالهم وفسادا لها. # وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة فإذا كسرت أو قطعت ~~ذهبت عامة ms43 قيمتها. # والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصحفة، والصندوق، ~~والسرير، والباب، والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب ~~(¬1) فيما ذكرناه من اللؤلؤة. # 753 - وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودعا الشركاء إلى ~~القسم، أن قسم ذلك بينهم واجب. # 754 - وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد ~~من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على ~~أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة، ~~أن قسم ذلك يجب بينهم. PageV01P138 ### | AUTO كتاب الوكالة # 755 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى ~~مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ~~ويتكلم عنه. # 756 - وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته. # 757 - وأجمعوا جميعا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة. # 758 - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على ~~الموكل. # 759 - وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في ### | AUTO كتاب الوكالة # : أن له أن يوكل غيره. # 760 - وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنا في البيع والشراء فخالف الوكيل ~~ذلك أنه غير جائز. # 761 - وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد ~~دنانير كان أو دراهم أنه جائز. # 762 - وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع؛ فطعن المشتري ~~فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه ~~فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة ~~إليه ولم يلزم المشتري شيء من ذلك. # 763 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ ~~الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز، لأنه لا يملكه، ولا فرق ~~بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري. # 764 - وإذا ms44 وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا يبيع أويشتري أو غير ذلك ثم ~~مات الأب انقطعت الوكالة. PageV01P139 # 765 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو ~~من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز. # [تم كتاب الإجماع بحمد الله وعونه، وبتمامه تم جميع الكتاب؛ والحمد لله ~~وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحسبي الله وحده. # وذلك في يوم السبت الثامن من شهر [شعبان] (¬1) المكرم سنة ست وسبعين ~~وخمسمائة؛ وبالله التوفيق] (¬2). ms45