######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0012445 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 319 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الإجماع #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه عام #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0012445 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-12445 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/12445 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: فؤاد عبد المنعم أحمد #META# 041.EdNUMBER :: الطبعة الأولى 1425هـ/ 2004مـ #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار المسلم للنشر والتوزيع #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | [الإجماع] # المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر # المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد # الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع # الطبعة: الطبعة الأولى 1425ه/ 2004م # عدد الأجزاء: 1 # [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | مقدمة التحقيق # نتناول في هذه المقدمة دراسة عن: ### | - المؤلف: ابن المنذر # - معالم حياته. # - مصنفاته العلمية. # - ثناء الأئمة عليه. # - الكتاب: الإجماع # - نسبة الكتاب إلى ابن المنذر. # - مضمون الكتاب. # - الكتب المصنفة في هذا الفن. # - مقارنة بين كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم. # نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق # - تلبيسات الدكتور سزكين في مخطوطات كتاب الإجماع. # - حقيقة مخطوطة جار الله "رقم 567". # - اعتمادنا على مخطوطة آيا صوفيا "رقم1011"، ووصفها. # - منهج التحقيق. # - كلمة شكر. # PageV01P005 ### $ 1- المؤلف: ابن المنذر1. # معالم حياته: # هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري2، ويكنى أبا بكر بن المنذر ~~ومشهور بابن المنذر. # حدد الزركلي مولده في 242ه، وإن كانت معظم المصادر التي بين أيدينا لم ~~تحدد تاريخ مولده، ويبدو لنا تحديد الزركلي جاء تقريبيا، فقد قال مؤرخ ~~الإسلام الإمام الذهبي: ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، ولم يذكره الحاكم في ~~تاريخه فلعله نسيه، ولا هو في تاريخ بغداد، ولا تاريخ دمشق؛ فإنه ما ~~دخلهما3. # ويبدو لنا أن أسرته شغلها طلب الرزق عن طلب العلم، فلم يثبت لنا أن أحد ~~أصوله اشتغل بالعلم، أو اشتهر به4. PageV01P007 # رحل ابن المنذر إلى مصر طلبا للحديث والفقه، والتقى بالربيع بن سليمان ~~"المتوفى 270ه"، صاحب الشافعي وتلميذه، فوقف على كتب الشافعي التي صنفها في ~~مصر1. # وتيسرت لابن المنذر التلمذة على يد أعلم فقهاء عصره بأقوال الصحابة ~~والتابعين: الإمام محمد بن عبد الله بن الحكم، الذي وصل إلى منصب مفتي ~~الديار المصرية، ومات في سنة 268ه2. # وسمع ابن المنذر الحديث من قاضي مصر ومحدثها: بكار بن قتيبة المتوفى سنة ~~270ه3، كما سمع الحديث في نيسابور من إمامها ومفتيها: الحافظ محمد بن يحيى ~~الذهلي؛ الذي مات شهيدا في شوال سنة سبع وستين ومائتين هجرية4. # وقد رحل ابن المنذر إلى مكة، وسمع محدثها ms01 محمد بن إسماعيل الصائغ المتوفى ~~سنة 276ه5، وطاب له المقام في مكة، فصنف، ودرس وأفتى، وعلا أمره، وارتفع ~~مقامه حتى صار شيخ الحرم المكي؛ لأنه كان المفسر المدقق، والمحدث الثقة، ~~والراوي لآثار الصحابة رضوان الله عليهم في الفقه، وآراء التابعين، والأئمة ~~المجتهدين مع عرض أدلتهم والموازنة بينها، فترجحت له بالتحقيق الآراء، فلا ~~يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه، ولا يتعصب لأحد ولا على أحد، ~~على عادة أهل PageV01P008 # الخلاف، بل يدور مع ظهور الدليل، ودلالة السنة الصحيحة يقول بها مع من ~~كانت1. # مات بمكة المكرمة على تحقيق في سنة 318ه2. # آثاره العلمية: # خلف ابن المنذر المصنفات الآتية: ### | 1- # تفسير القرآن الكريم: # يبدو لنا أن تفسير ابن المنذر من أجل التفسيرات؛ فقد قومه الداودي في ~~طبقات المفسرين، وصرح بأنه لم يصنف مثله3. # وقد أشار ابن المنذر نفسه إلى تفسيره في كتابه الأوسط4، في كتاب التيمم ~~عند الاستدلال بقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} 5، ويبدو لنا أنه ~~كان يفسر القران بما صح لديه من الحديث، وينقل لنا ما ثبت من أقوال الصحابة ~~PageV01P009 # والتابعين فيه، ويبدي رأيه في بعض الآيات التي تحتمل الاجتهاد؛ لكونه ~~مجتهدا لا يقلد أحدا. # وقد وقف على تفسير ابن المنذر الإمام السيوطي1، واستند إليه كثيرا في ~~تفسيره ترجمان القرآن2، والدر المنثور في التفسير بالمأثور3، وتوجد مخطوطة ~~قديمة جدا من تفسير ابن المنذر للقرآن الكريم في "جوته" بألمانيا برقم521، ~~تضمنت تفسير سور البقرة تقع في 198 ورقة،كما وصلت إلينا نصوص مأخوذة منه ~~على هامش تفسير ابن أبي حاتم "آيا صوفيا رقم17 في 205 ورقة، ونسخها سنة 784 ~~ه"4. ### | 2- # السنن المبسوط: # أشار ابن المنذر إلى هذا الكتاب في كتابه الأوسط أكثر من مرة5، مما يدل ~~على أنه سابق عليه. # ويبدو لنا أن كتاب السنن المبسوط هو أكبر كتب ابن المنذر الفقهية، وقد ~~أطلق عليه الذهبي "المبسوط في الفقه"، وقال: لم يصنف مثله6، وقد التبس ~~الأمر على إسماعيل البغدادي، فعدد لابن المنذر: كتاب السنن وكتاب المبسوط ~~في الفقه7، والحقيقة أنهما كتاب واحد ms02 هو: السنن المبسوط. PageV01P010 # ويبدو لنا أن هذا الكتاب مفقود، فكتب فهرست المخطوطات التي بين أيدينا لا ~~تكشف عن وجود نسخة منه. ### | 3- # السنن والإجماع والاختلاف: # هو أصل الأوسط وعنه اختصره، وقد أشار ابن المنذر إلى ذلك كثيرا في كتابه ~~الأوسط1. # وقف عليه السبكي، واستند إليه، وقال عنه: إنه كتاب مبسوط حافل2. ### | 4- # الأوسط من السنن والإجماع، والاختلاف: # هو، مختصر لكتاب السنن والإجماع، والاختلاف كما أشار ابن المنذر نفسه في ~~كتاب الإشراف3، ويصفه حاجي خليفة: أنه كتاب كبير الحجم في نحو خمسة عشر ~~مجلدا عزيز الوجود4، والكتاب يعرض لمذاهب العلماء بأدلتهم، ويرجح بينها ~~وفقا للدليل. # ويوجد أجزاء منه في تركيا: ففي مكتبة آيا صوفيا، الجزء الأول ويقع في 309 ~~ورقة، وبخط من القرن التاسع تحت 1034 5، وقفنا على نسخة أخرى للمجلد الأول ~~برسم المحمودية، وتقع في ثمانين صفحة برقم 1034 آيا صوفيا، وبقيتها مصورات ~~تحمل عنوان "اختلاف العلماء"6، وقد بين لنا أن مخطوطة اختلاف PageV01P011 # العلماء لابن المنذر بدار الكتب المصرية "برقم 37 حديث" هي الجزء الأول ~~من كتاب الأوسط. # وقد أخطأ الزركلي إذ عده كتابا آخر غير الأوسط1، والمجلد الرابع من ~~الأوسط بمكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم 1110، ويقع في 309 ورقة بخط في ~~864ه2، ويوجد بمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة نسخة تحمل ذات العنوان ~~برقم "250 حديث"، وتاريخ نسخها 787ه 3، وتبين لنا من الاطلاع عليها أنها ~~الجزء الأخير من الأوسط يبدأ بأحكام السراق، وينتهي بنهاية كتاب المرتد. # وكانت توجد نسخة منه في 12 مجلدا بخط ابن كثير في المكتبة العامة ~~بألمانيا4. ### | 5- # الإشراف: # يتضمن بيان المذاهب للأئمة والعلماء السابقين عليه، ويعد من أجل الكتب في ~~الاختلافات الفقهية، اعتمد عليه الموافق له والمخالف5. # وقد ذكر ابن عطية في فهرست الكتب التي اطلع عليها بعنوان "الإشراف على ~~مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف"6. PageV01P012 # وقد كانت توجد نسخة مخطوطة بيد السيوطي في المكتبة العامة بألمانيا، قبل ~~أن تبيدها الحرب1. # ويوجد الجزء الثاني من الكتاب بمكتبة سراي أحمد الثالث، وعدد أوراقه ~~قرابة 349 ورقة بخط يرجع إلى القرن السابع ms03 الهجري، ويبدأ من كتاب النكاح ~~إلى نهاية الكتاب. # كما يوجد نسخة بالمكتبة اليوسفية بمراكش برقم 514 2. ### | 6- # الإقناع: # قال صاحب كشف الظنون فيه: هو أحكام في الفروع مجردة من الدليل3، وقد ~~حصلنا على نسخة مكتبة القرويين برقم 1167، وعدد صفحاتها 114 ورقة، وتاريخها ~~625ه. # وقد تبين لنا من الاطلاع عليها أن قول حاجي خليفة محل نظر؛ فالكتاب موجز ~~دقيق في الفقه، مدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم ممن يحفظ ~~عنهم ابن المنذر، ويبدو لنا أن الإقناع هو مختصر الإشراف، فقد أشار ابن ~~المنذر إلى أن الإقناع هو اختصار لكتاب آخر له، لم يحدده4. ### | 7- # إثبات القياس: # لم يذكر هذا الكتاب سوى ابن النديم5. PageV01P013 # ويبدو لنا أن هذا الكتاب يتعرض للاجتهاد، وشروطه، وأركانه، وأنواعه، مع ~~التركيز على أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ### | 8- # تشريف الغني على الفقير: # أشار إلى هذا الكتاب ابن حجر العسقلاني، وقال: رد عليه أبو سعيد بن ~~الإعرابي بكتاب "تشريف الفقير على الغني"1. ولم نقف على نسخ منه. ### | 9- # جامع الأذكار: # أسنده حاجي خليفة إلى ابن المنذر2، وتابعه البغدادي3، وقد استند إليه ~~الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وقال: إنه أدعية مأثورة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضي الله عنهم محذوفة الأسانيد4، ~~وأشار إليه طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة5، وكانت توجد منه نسخة ~~بألمانيا6. # زيادات على مختصر المزني: # نسب الدكتور فؤاد سزكين هذا لابن المنذر. # وقد تبين لنا أن كتاب "زيادات على مختصر المزني" هو لابن زياد، وكامل ~~اسمه: عبد الله بن محمد بن زياد بن ميمون، ويكنى أبا بكر النيسابروي، وقد ~~توفي سنة 324ه 7، ولعل الاشتراك في الكنية بينهما هو الذي ألبس الأمر على ~~سزكين. PageV01P014 # ثناء الأئمة على ابن المنذر: # إن قيمة كل إنسان تحدد فيما نرى بما يتحلى به من أخلاق حميدة، وما يقدمه ~~من خير لأمته، فإن لكل إنسان غاية في الحياة، ويبدو لنا أن ابن المنذر كانت ~~غاية العمل الصالح، والعلم النافع، فبذل كل طاقته في سبيل ذلك، وأخلص النية ms04 ~~لله، فنفع الله بعلمه، وكان محل تقدير أعلام الإسلام وثنائهم. # قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي، عن ابن المنذر: "شيخ الحرم، وصاحب الكتب ~~التي لم يصنف مثلها، ككتاب المبسوط في الفقه، وكتاب الإشراف في اختلاف ~~العلماء، وكتاب الإجماع وغير ذلك، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، ~~وكان مجتهدا لا يقلد أحدا"1. # وقال فيه الإمام السبكي: "أحد أعلام هذه الأمة، وأحبارها، كان إماما ~~مجتهدا، حافظا ورعا ... وله التصانيف المفيدة السائرة"2. # وقال ابن حجر العسقلاني فيه: "عدل صادق فيما علمت ... وقد اعتمد على ابن ~~المنذر جماعة من الأئمة فيما صنفه من الخلافيات"3. # وقال فيه ابن شهبة: "أحد الأئمة الأعلام، وممن يقتدى بنقله في الحلال ~~والحرم.. صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام"4، وقال ابن قطان: "كان ابن ~~المنذر محدثا ثقة"5. PageV01P015 # وقال السيوطي عن ابن المنذر: "من المتضلعين في الحديث، والباحثين عن فقهه ~~ومعانيه، الذاكرين لأقوال العلماء، ومذاهبهم من غير تقيد"1. PageV01P016 ### | 2- # الكتاب: # نسبة كتاب الإجماع لابن المنذر: # إن كتاب الإجماع غير مشكوك في نسبته إلى ابن المنذر، وقد أسندته المصادر ~~التالية إليه: ### | 1- # النووي: تهذيب الأسماء واللغات، الجزء الثاني من القسم الأول ص197، ~~والمجموع "1: 5". ### | 2- # ابن خلكان: وفيات الأعيان، الجزء الرابع، ص207. ### | 3- # الذهبي: تذكره الحفاظ ج 4 ص 782. ### | 4- # السبكي: طبقات الشافعية الكبرى "3: 102". ### | 5- # الأسنوي: طبقات الشافعية: "2: 374". ### | 6- # الصفدي: الوافي بالوفيات "1: 336". ### | 7- # السيوطي: طبقات المفسرين 91. ### | 8- # الداودي: طبقات المفسرين "2: 51". ### | 9- # الحسيني: طبقات الشافعية 59، 245. # وقد توثق لدينا ### | الكتاب، # وتأكد لابن المنذر بما ورد من نصوصه في كتب ابن المنذر الأخرى: الأوسط، ~~الإشراف، الإقناع، وكتب الفقه الإسلامي التي اعتمدت # PageV01P017 # عليه كالمجموع للنووي1، والمغني لابن قدامة، والجامع لأحكام القرآن ~~للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وسبل ~~السلام للصنعاني. # مضمون الكتب: # يتضمن كتاب الإجماع لابن المنذر: المسائل الفقهية عليها بين أكثر علماء ~~المسلمين، ولم يتعرض ابن المنذر في هذا الكتاب لتعريف الإجماع2، وإن كان ~~البين من مسائله أنه لا يقدح في الإجماع لديه انفراد # واحد أو اثنين، ولم ينفرد ابن المنذر هذا الرأي بل يؤيده معاصر له هو ~~الإمام # الطبري المتوفى سنة 310ه، ومن ms05 بعده أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة ~~370ه3. # ويبدو لنا أن الإمام أحمد -رحمه الله- قد أومأ إليه، ووجه إلى أن مخالفة ~~الواحد شذوذ4، وقد نهي عن الشذوذ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "عليكم ~~بالسواد الأعظم" 5. PageV01P018 # وقد عددنا المسائل التي أوردها ابن المنذر في كتابه، فوصلت إلى 765 ~~مسألة، معظمها له أصل من كتاب أو سنة وبعضها غير قاطع الدلالة على المعنى، ~~والإجماع المستند إلى كتاب والسنة يعتمد، ويقبل تبعا لا استقلالا؛ لكون ~~أقوال الناس تدور على حسب الأدلة فهي يحتج لها، ولا تحتج بها إلا في سبيل ~~التقوية والاعتضاد لا الاعتماد، إذ العمدة النص من الكتاب والسنة1. # والمسائل المجمع عليها التي أوردها ابن المنذر، والتي تعتمد على نصوص ~~قطعية الثبوت، والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة قطعية، وهي كما يقول شيخ ~~الإسلام ابن تيمية: إن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص ~~بتركه، ولكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به2. # الكتب المصنفة في الإجماع3: # يبدو لنا أنه لم تفد كتب في الإجماع في مسائل الفروع إلا ثلاث فيما نعلم: ### | 1- # كتاب الإجماع لابن المنذر، وهو محل التحقيق والدراسة. ### | 2- # مراتب الإجماع "في العبادات والمعاملات والاعتقادات" لابن حزم الأندلسي ~~المتوفى 456ه، وقد نشره حسام الدين المقدسي -رحمه الله- وعليه PageV01P019 # نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، وصدر سنة 1357ه، وقد صور الكتاب في بيروت ~~حديثا. ### | 3- # تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع "في الفروع" للشيخ جلال الدين عبد الرحمن ~~السيوطي "911 ه1"، وهو مفقود. # مقارنة بين كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم: # يمكن أن نوجز المقابلة بين الكتابين فيما يلي: ### | 1- # إن المسائل التي عرضها ابن المنذر لا يخرق الإجماع عليها انفراد واحد، أو ~~اثنين، فالإجماع لديه يفهم بأنه اتفاق أكثر أهل العلم ممن يحفظ عنهم، بينما ~~ابن حزم يذكر أن المسائل التي أوردها مما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من ~~علماء الإسلام2، وكان ذلك محل نقد من شيخ الإسلام ابن تيمية3. ### | 2- # اقتصر ابن المنذر في المسائل التي عرضها على العبادات ms06 والمعاملات، ولم ~~يعرض للاعتقادات، وقد بلغ عددها -كما سبق أن ذكرنا- 765 مسألة، وهو عدد ~~معقول ومقبول4، بينما ابن حزم فقد أحصينا المسائل التي أوردها في العبادات، ~~والمعاملات، فبلغت 1067 بخلاف ما أورده في الاعتقادات. ### | 3- # يعد كتاب الإجماع لابن المنذر من أوثق الكتب في فنه، ومحل تقدير وثناء جل ~~العلماء، بينما مراتب الإجماع لابن حزم كان محلا لنقد بعض العلماء، وفى ~~مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية. PageV01P020 ### $ 3- نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق: # تلبيسات الدكتور سزكين في مخطوطات كتاب الإجماع: # أشار الدكتور سزكين إلى كتاب الإجماع في موسوعته عن تاريخ التراث العربي ~~بعنوان: "كتاب الإجماع في اختلاف العلماء" بآيا صوفيا برقم 1011، وأومأ إلى ~~أنه ناقص، فقال: قطعة في 21 ورقة، ونسخ 576ه، وأشار إلى نسخة دار الكتب ~~المصرية، حديث37 بعنوان "اختلاف العلماء" "جزء 133 ورقة، في القرن السادس ~~الهجري"، وقد سبق أن أشرنا إلى أن كتاب اختلاف العلماء لابن المنذر هو ~~الأوسط، وليس الإجماع، كما أشار إلى كتاب بعنوان "إجماع الأمة" جار الله ~~567 "ناقص من الأول 100 ورقة، 853ه"1. # ولذلك فقد استقر بين الباحثين أن كتاب الإجماع يعد ناقصا، بل إن البعض ~~اعتبره مفقودا2. # وقد استقر في ذهننا وصف ابن خلكان لكتاب "الإجماع" أنه صغير، مما يدل على ~~أنه قد اطلع عليه، وقد تابعه صاحب الوافي بالوفيات. # وقد صورنا نسختي جار الله، وآيا صوفيا. PageV01P021 # حقيقة مخطوطة جار الله: # تبين لنا من الاطلاع على المخطوطة أن العنوان الذي أعطي لها هو "إجماع ~~الأئمة في الفقه"، من قبل قسم المخطوطات في تركيا، ونسب الكتاب إلى ابن ~~المنذر، وقد تابعهم معهد المخطوطات العربية. # وقد تبين لنا أن المخطوطة ناقصة من الأول، وبالفحص الموضعي اتضح أنها ~~ليست الإجماع لابن المنذر، ففي الكتاب في أكثر من موضوع، قال الوزير: وتبين ~~لنا بمطابقتها بالجزء المطبوع من كتاب الإفصاح الذي يتضمن شرحا لحديث: "من ~~يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"، أنها تمثل الشق الخاص بالعبادات، وتنتهي ~~عند بداية كتاب البيوع من الإفصاح, ويبدو لنا أن الذي قاد مسئول ms07 المخطوطات ~~بمكتبة جار الله إلى ذلك, هو اتفاق السطر الأول في كتاب الطهارة لابن هبيرة ~~مع السطر الأول من كتاب الوضوء لابن المنذر. # ويعد ذلك دليلا على تأثر ابن هبيرة في الإفصاح بما أورده ابن المنذر، عن ~~المسائل المجمع عليها. # العنوان الذي أعطي لمخطوطة جار الله. # PageV01P022 # الصفحة الأولى من مخطوطة جار الله. # الصفحة الأخيرة من مخطوطة جار الله. # PageV01P023 # اعتمادنا على مخطوطة آيا صوفيا: # تعد هذه النسخة فريدة، فلا نعلم وجود نسخة أخرى لكتاب الإجماع لابن ~~المنذر في فهارس المخطوطات المطبوعة التي بين أيدينا. # وتحمل هذه النسخة البيانات التالية: # تضمنت الصفحة الأولى عنوان الكتاب الموسوم باسم "كتاب الإجماع"، وأسفلها ~~جملة "تام متين". # ورقم هذه المخطوطات بمكتبة آيا صوفيا هو: 1011. وتضم من الأوراق 21 ورقة، ~~وأسطرها 22 سطرا تقريبا، ومتوسط السطر 15كلمة، وهي بخط مغربي دقيق، تخلو من ~~التنقيط في غير قليل من المواضع، وثابت في وسط الصفحة الأولى الجملة ~~التالية: "أوقف هذه النسخة الجليلة، سلطاننا الأعظم والخاقان المعظم مالك ~~البرين والبحرين، وخادم الحرمين الشريفين، السلطان بن السلطان بن السلطان ~~الغازي محمود خان1، وقفا صحيحا شرعيا لمن طالع وأفاد، وتعلم واستفاد، وأعظم ~~الله أجره يوم التناد، حرره الفقير أحمد شيخ زادة المعين بأوقاف الحرمين ~~الشريفين غفر لهما. # وعليها ختم السلطان المصدر بقوله تعالى: {الحمد لله الذي هدانا لهذا وما ~~كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} "الأعراف الآية: 43". # وثابت في الورقة 21 من المخطوطة في نهايتها: "تم كتاب الإجماع بحمد الله ~~وعونه، والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده، وحسبي الله وحده". # وذلك يم السبت الثامن من شهر شعبان المكرم سنة ست وسبعين وخمسمائة، ~~وبالله التوفيق. PageV01P024 # وغير ثابت اسم ناسخها، وقد يكون ذلك مدعاة للشك في تاريخها، وإن كان الخط ~~وطريقة الكتابة تتناسب مع تاريخها، والقرن السادس الهجري، وثابت على جانب ~~الصفحة الأخيرة أن بائع هذه المخطوطة هو: برهان الدين أبو الحسين المغربي ~~المالكي الدوكالي بمصر المحروسة بجوار جمال الدين المقدم الكردي1. # اللوحة رقم 1 # العنوان في مخطوطة آيا صوفيا برقم ms08 1011 PageV01P025 # اللوحة رقم "2" # الصفحة الأولى من مخطوطة آيا صوفيا # PageV01P026 # اللوحة رقم "3" # الصفحة الأخير من مخطوطات آيا صوفيا # PageV01P027 ### | منهج التحقيق # تم نسخ مخطوطة آيا صوفيا، ومراجعتها بدقة أكثر من مرة، حتى اطمأننا إلى ~~صحة النقل وسلامته. # اعتمدنا في توثيق كتاب الإجماع لابن المنذر على الكتب الأخرى لابن المنذر ~~نفسه التي وصلت إلينا هي: كتاب الإقناع، والجزء الثاني من كتاب الإشراف ~~الذي يبدأ بكتاب النكاح، وأجزاء متفرقة من الأوسط في السنن، والإجماع ~~والاختلاف، وقد أعاننا ذلك في تصحيح النص، وتخليصه من شوائب التصحيف ~~والتحريف، وقد تتبعنا النصوص التي أوردها ابن المنذر عن مسائل الإجماع في ~~كتب الفقه الإسلامي التي عولت عليه, وأشارت في غير قليل من المواضع إليه، ~~وأكثرها تأثرا به المجموع للنووي، والمغني لابن قدامة، والجامع لأحكام ~~القرآن للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ونيل الأوطار للشوكاني. # رقمنا المسائل المجمع عليها فتسنى حصرها, واعتمدنا عليها في الفهارس ~~الفنية للكتاب. # أشرنا إلى الورقة في المخطوطة ليتمكن من شاء الرجوع إليها للتحقيق منها، ~~كما التزمنا ذلك بالنسبة لمخطوطات ابن المنذر الأخرى في التحقيق. # خرجنا شواهد الكتاب من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية مع تشكيلها. # ترجمنا للأعلام التي وردت في الكتاب ترجمة مختصرة مع الإحالة إلى المصادر ~~التي تناولت الترجمة. # كتبت الكلمات على حسب قواعد الإملاء المعروفة، والنطق السائد في اللغة ~~المشتركة، وأعجمت ما أهمله الناسخ. # ضبطت بعض المفردات اللغوية، والاصطلاحات الفقهية. # عرضنا لبعض الشروح اليسيرة، والتعليقات اللازمة لتوضيح النصوص، وقد أسهم ~~فيها شيخنا "عبد الله بن زيد آل محمود"، جزاه الله خيرا، ونفع الله بعلمه. # PageV01P028 # كلمة شكر: # إذا كان الفضل يجب أن ينسب لذويه، فإني أرى لزاما على أن أعبر عن تقديري، ~~وشكري لكل من قدم العون في سبيل ظهور كتاب "الإجماع" لابن المنذر. # ونسأل الله التوفيق، وسواء السبيل، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، ~~وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،، # د. فؤاد عبد المنعم أحمد. # PageV01P029 ### | كتاب الوضوء # بسم الله الرحمن الرحيم "2/ أ" # صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما. # كتاب الوضوء1: ms09 # ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. # قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله: ### | 1- # أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها ~~السبيل2. ### | 2- # وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك ~~المرأة، وخروج المني3، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال ~~العقل4: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء5. ### | 3- # وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة6، وقال: لا ~~ينقض الطهارة7. PageV01P033 ### | 4- # وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة1. ### | 5- # وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءا2. ### | 6- # وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة3. PageV01P034 ### | باب: ما أجمعوا عليه في الماء: ### | 7- # أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا ~~تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء1. ### | 8- # وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز2. ### | 9- # وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى ~~النبيذ3. ### | 10- # وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ~~ابن سيرين4، فقال: لا يجوز5. PageV01P034 ### | 11- # وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء ~~طعما، أو لونا، أو ريحا: أنه نجس ما دام كذلك1. ### | 12- # وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه ~~نجاسة، فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه2. "2/ ~~ب" ### | 13- # وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به3. ~~PageV01P035 ### | باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء ### | 14- # وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء1. ### | 15- # وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح ~~عليهما2. ### | 16- # وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم ~~غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر3. ### | 17- # وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ms10 ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ~~ويتيمم4. PageV01P035 ### | 18- # وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز1. ### | 19- # وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة2. ### | 20- # وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة ~~عليه3. ### | 21- # وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن ~~طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي4. ### | 22- # وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين5. ### | 23- # وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصل، ثم سار إلى ~~مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم؛ لأنه حين يصل إلى الماء انتقضت ~~طهارته6. ### | 24- # وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع ولم يجد بللا: ~~أن لا غسل عليه7. ### | 25- # وأجمعوا على إثبات نجاسة البول8. ### | 26- # وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، كذلك الحائض9. PageV01P036 ### | باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة ### | 27- # أجمعوا أن الصلاة في مرابض1 الغنم جائزة2، وانفرد الشافعي3، فقال: # إذا كان سليما من أبوالها4. ### | 28- # وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط5. ### | 29- # وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها6. ### | 30- # وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها7. "3/ ~~أ" ### | 31- # وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت8. ### | 32- # وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن ~~المقطوع منه نجس9. ### | 33- # وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ~~ذلك، وهي حية10. PageV01P037 ### | كتاب الصلاة ### | 34- # وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس1. ### | 35- # وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس2. ### | 36- # وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر3. ### | 37- # وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها ~~في وقتها4. ### | 38- # وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ~~ليلة النحر5. ### | 39- # وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان6. ### | 40- # وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما ms11 7، وانفرد أبو ثور8 فقال: ~~يؤذن جالسا من غير علة9. PageV01P038 ### | 41- # وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح1. ### | 42- # وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية2. ### | 43- # وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح ~~الصلاة3. ### | 44- # وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها4. ### | 45- # وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة5. ### | 46- # وجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، ~~أن صلاته فاسدة6. ### | 47- # وأجمعوا على أن المصلي ممنوع الأكل والشرب7. ### | 48- # وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة8. ### | 49- # وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة9. PageV01P039 ### | 50- # وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود1، وانفرد مكحول2، وقال: ~~عليه. ### | 51- # وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه. ### | 52- # وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة3. ### | 53- # وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء4. ### | 54- # وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن5. ### | 55- # وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر ~~لهم6. ### | 56- # وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان7. "3/ ب" ### | 57- # وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا8. ~~PageV01P040 ### | 58- # وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح1، ومنع من ذلك أنس بن مالك2، ~~وابن عباس3، رواية ثابتة4. ### | 59- # وأجمعوا على أن لمن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو ~~عمرة أن يقصر الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين5. ### | 60- # وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفى الصلاة الصبح6. ### | 61- # وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر ~~الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له7. ### | 62- # وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت ~~من القرية التي خرج منها8. ### | 63- # وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة9. ms12 ### | 64- # وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على ~~المقيم إتمام الصلاة10. PageV01P041 ### | 65- # وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا1. ### | 66- # وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد2. ### | 67- # وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها ~~القضاء3. ### | 68- # وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر ~~رمضان4. ### | 69- # وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض5. ### | 70- # وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة ~~الحضر6 إلا ما اختلف فيه الحسن البصري7. ### | 71- # وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة8. ### | 72- # وأجمعوا على أن المطلوب9 أن يصلي على دابته. # باب الوتر10: ### | 73- # وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر11. ### | 74- # وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت12. PageV01P042 ### | كتاب اللباس ### | 75- # وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر1. ### | 76- # وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، ~~وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة2. ### | 77- # وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك ~~عليها3. PageV01P043 ### | كتاب الجنائز # : "4/ أ" ### | 78- # وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات1. ### | 79- # وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير2. ### | 80- # وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة3. ### | 81- # وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير4. ### | 82- # وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صلي عليه 5. ### | 83- # وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر6. ### | 84- # وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها7. ### | 85- # وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند ~~الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين8. PageV01P044 ### | كتاب الزكاة ### | 86- # وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم1. ### | 87- # وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود2 من الإبل3. ### | 88- # وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة4. ### | 89- # وأجمعوا ms13 على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم5. ### | 90- # وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ~~ومائه، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين6. ### | 91- # وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر7. ### | 92- # وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة8. ### | 93- # وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب9. ### | 94- # وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم ~~إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي ~~يجب أخذ الصدقة منها10. PageV01P045 ### | 95- # وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب1. ### | 96- # وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص2، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ~~ذلك قبل الجذاذ3. ### | 97- # وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ~~"أواق"4 صدقة" 5. ### | 98- # وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم6. ### | 99- # وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة ~~تجب فيه7، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة8. ### | 100- # وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها ~~مائتي درهم أن لا زكاة فيه9. "4/ ب" ### | 101- # وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته10. ### | 102- # وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز11 عليه الخمس. PageV01P046 ### | 103- # وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه1. ### | 104- # وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد ~~وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه2. ### | 105- # وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يعتق3، وانفرد أبو ثور، فقال: ~~فيه الزكاة4. ### | 106- # وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض5. ### | 107- # وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، ~~وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم6. ### | 108- # وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر7. ### | 109- # وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم8. ### | 110- # وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح ms14 تخرج الزكاة لفطر عن نفسها9. ### | 111- # وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه10، وانفرد ابن حنبل11: ~~فكان يحبه ولا يوجبه12. PageV01P047 ### | 112- # وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع1. ### | 113- # وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف"2 صاع واحد. ### | 114- # وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن3" يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة4. ### | 115- # وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها ~~الحول5. ### | 116- # وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في ~~قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} الآية6، أنه ~~مؤد كما فرض عليه7. ### | 117- # وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسله ~~وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه. ### | 118- # وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا8. ### | 119- # وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي ~~يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم9. PageV01P048 ### | 120- # وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي ~~غنية بغناه1. ### | 121- # وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما ~~أخرجت أرضهم2. ### | 122- # وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا ~~مقيمين3. PageV01P049 ### | كتاب الصيام والاعتكاف ### | 123- # وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن ~~صومه تام1. ### | 124- # وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه2. "5/ أ" ### | 125- # وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء3، وانفرد الحسن ~~البصري، فقال: عليه، ووافق في أخرى. ### | 126- # وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا4. ### | 127- # وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين ~~أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه5. PageV01P049 ### | 128- # وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت ~~بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت1. ### | 129- # وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا2. ### | 130- # وأجمعوا على أن ms15 الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على ~~نفسه، فيجب عليه3. ### | 131- # وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد ~~إيليا4. ### | 132- # وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول5. ### | 133- # وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة6. ### | 134- # وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد ~~لاعتكافه7. PageV01P050 ### | كتاب الحج ### | 135- # وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج1 التطوع. ### | 136- # وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، ~~فيجب عليه الوفاء به2. ### | 137- # وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت3. ### | 138- # وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم4. ### | 139- # وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال5. ### | 140- # وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب6، وانفرد الحسن البصري وعطاء7. ### | 141- # وأجمعوا على أنه أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى ~~بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه8. ### | 142- # وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج9بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته ~~تجزئه عن حجة الإسلام. PageV01P051 ### | 143- # وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض ~~اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار1. ### | 144- # وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام2. ### | 145- # وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حج قابل ~~والهدي3، وانفرد عطاء وقتادة4. "5/ ب". ### | 146- # وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو ~~نورة5، وغير ذلك6. ### | 147- # وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة7. ### | 148- # وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم8. ### | 149- # وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره9. ### | 150- # وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه10. PageV01P052 ### | 151- # وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، ~~والخفاف، والبرانس1. ### | 152- # وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والخمر، ~~والخفاف2. ### | 153- # وأجمعوا على ms16 أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه3. ### | 154- # وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس4. ### | 155- # وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض ~~اللباس5. ### | 156- # وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه ~~الجزاء، وانفرد مجاهد6 فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ ~~المكفر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه7. # قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية8. ### | 157- # وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة9. PageV01P053 ### | 158- # وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة1، وانفرد النعمان2، فقال: فيه قيمته3. ### | 159- # وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه4. ### | 160- # وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل التي يقتلها ~~المحرم5، وانفرد النخعي6: فمنع من قتل الفأرة7. ### | 161- # وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه8. ### | 162- # وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب9. ### | 163- # وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة10. وانفرد مالك11، فقال: يكره ~~للمحرم أن يغطس رأسه في الماء12. PageV01P054 ### | 164- # وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك1. ### | 165- # وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم2. ### | 166- # وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه3. ### | 167- # وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام4. انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء. ### | 168- # وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة5. ### | 169- # وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة6. ### | 170- # وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز7. ### | 171- # على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين8. ### | 172- # وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "6/ أ" ~~يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: ~~يستأنف9. ### | 173- # وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب10. PageV01P055 ### | 174- # وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من ~~يطوف عنه1. ### | 175- # وأجمعوا على أن الصبي يطاف به2. ### | 176- # وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من ms17 خارج المسجد3. ### | 177- # وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية4. ### | 178- # وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، ~~فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحجر5. ### | 179- # وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم: استلم الركن بعد ~~طوافه بعد الصلاة خلف المقام6. ### | 180- # وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة7. ### | 181- # وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، ~~وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل8، فليعد الطواف9. ### | 182- # وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ ~~منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا ~~فالصيام10. PageV01P056 ### | 183- # وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما ~~لم يفتتح الطواف بالبيت. ### | 184- # وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت ~~الذي يجب2. ### | 185- # وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا3. ### | 186- # وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من ~~صلى وحده4. ### | 187- # وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها5. ### | 188- # وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه ~~مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل6. ### | 189- # وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء ~~عليه7. ### | 190- # وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء8. ### | 191- # وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين9. PageV01P057 ### | 192- # وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه1. ### | 193- # وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد ~~طلوع الشمس2. ### | 194- # وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة3. "6/ ب" ### | 195- # وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه ~~يجزئ4. ### | 196- # وأجمعوا على أنه إذا ms18 رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي ~~أجزأء5. ### | 197- # وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك ~~يجزئه6. ### | 198- # وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق7. ### | 199- # وأجمعوا أن ليس على النساء حلق8. ### | 200- # وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة9. PageV01P058 ### | 201- # وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه ~~مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره1. ### | 202- # وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه2. ### | 203- # وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا ~~يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق3. ### | 204- # وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة4. ### | 205- # وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج، عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن ~~الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم ~~التالي الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر أن يمشي، وانفرد الحسن ~~والنخعي5. ### | 206- # وأجمعوا على أنه وطئ قبل أن يطوف، ويسعى أنه مفسد6. ### | 207- # وأجمعوا على أنه أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له7. ### | 208- # وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى ~~خلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه8. ### | 209- # وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا ~~يجزئ أن يحج عنه غيره9. PageV01P059 ### | 210- # وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ1، وانفرد ~~الحسن بن صالح 2: فكره ذلك 3. ### | 211- # وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي4. ### | 212- # وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا ~~يجزئهما عن حجة الإسلام5. ### | 213- # وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم6. ### | 214- # وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم7. ### | 215- # وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها8. ### | 216- # وأجمعوا على ms19 إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، ~~والرياحين وغيرها9. # باب: الضحايا والذبائح. "7/ أ" ### | 217- # وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر10. ~~PageV01P060 ### | 218- # أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا1. ### | 219- # وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم ~~والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها2. ### | 220- # وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس3. ### | 221- # وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة4. ### | 222- # وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما ~~يجب أن يؤتى عليه5. ### | 223- # وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها 6. ### | 224- # وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ~~ذبيحة ذبحها يهودي7. ### | 225- # وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل8، وانفرد سعيد بن المسيب9. ### | 226- # وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح10. ### | 227- # وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم ~~الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود11. ### | 228- # وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، ~~وشراؤه12. PageV01P061 ### | كتاب الجهاد ### | 229- # وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد ~~الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز1. ### | 230- # وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس2. ### | 231- # وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية3. ### | 232- # وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد4. ### | 233- # وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم5. ### | 234- # وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات6. PageV01P062 ### | 235- # وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، ~~وأحكامهم أحكام المسلمين1. ### | 236- # وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني ~~تغلب2. ### | 237- # وأجمعوا على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم3. ### | 238- # وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم ~~للفارس سهم 4. "7/ ب" ### | 239- # وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم ms20 فرس واحد تجب له5. ### | 240- # وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم ~~فرس6. ### | 241- # وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل7. ### | 242- # وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت ~~الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس8. PageV01P063 ### | 243- # وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال ~~معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه1. ### | 244- # وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم2. ### | 245- # وأجمعوا على أن "لا يجوز3" التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن ~~عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز4. ### | 246- # وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين5. ### | 247- # وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز6؛ وانفرد الماجشون7, فقال: لا يجوز8. ### | 248- # وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز9. ### | 249- # وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز10. ### | 250- # وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق يوم ~~الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين11. ### | 251- # وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. ### | 252- # وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز12. PageV01P064 ### | كتاب القضاة ### | 253- # وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، ~~مما يعلم أن ذلك حرام عليه1 من ذلك: أن يحكم له بالمال، ويجزم أنه مملوك، ~~ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في ~~الظاهر. ### | 254- # وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: ~~بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى ~~القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب ~~إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد2. ### | 255- # وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز3. # كتاب الدعوى والبينات: "8/ أ" ### | 256- # وأجمعوا على أن ms21 البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه4. ~~PageV01P065 ### | 257- # وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه1. ### | 258- # وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت ~~لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الأخر البينة أنه ~~اشتراها من هذا بمائه دينار، ونقده الثمن فأنه يقضى بها للمشتري2. ### | 259- # وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى3 إذا ~~كانت مقبوضة. ### | 260- # وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى ~~الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمراة4. ### | 261- # وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل ~~بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد ~~البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به5. # كتاب الشهادات وأحكامها: ### | 262- # وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العقل الحر الناطق المعروف ~~النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا PageV01P066 # أجير، ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو1، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته ~~إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس2، ولا لاعب ~~بالشطرنج يشتغل3، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو ~~مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب ~~على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلا وامرأتين4. ### | 263- # وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة5. ### | 264- # وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل ~~شهادته6. ### | 265- # وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، ~~فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا7. ### | 266- # وأجمعوا على أن السكر حرام8. ### | 267- # وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن ~~شهادته مقبولة إلا القاذف9. "8/ ب" PageV01P067 ### | 268 - # وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه1. ### | 269- # وأجمعوا على أن المجنون الذي ms22 يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته ~~جائزة، إذا كان عدلا2. ### | 270- # وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة ~~دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة ~~الشهادة3. ### | 271- # وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال4. ### | 272- # وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود5. ### | 273- # وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا ~~إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها ~~في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب6. ### | 274- # وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا ~~جائزة7. ### | 275- # وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه8. ### | 276- # وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما، ~~وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها9. ~~PageV01P068 ### | كتاب الفرائض ### | 277- # قال الله جل ذكره، وتقدست أسماؤه: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها ~~النصف} 1، وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل خط الأنثيين، ~~إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، إذا كان معهم من له فرض المعلوم، بدئ ~~بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأنثيين2. ### | 278- # وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين3. ### | 279- # وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ~~ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه4. ### | 280- # وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون، ولا يحجبون إلا ما اختلفت فيه من ~~ذوي الأرحام5. PageV01P069 ### | 281- # وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك ~~إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر1. ### | 282- # وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات ~~الابن السدس/ تكملة الثلثين2. "9/ أ". ### | 283- # وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما ms23 بقي فلابن ~~الابن3. ### | 284- # وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن ~~النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة4. ### | 285- # وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ~~ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين5. ### | 286- # وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث6. ### | 287- # وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: ~~السدس الذي حجبه الأخوة للأم عنده7. ### | 288- # وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ ~~الأنثيين8. PageV01P070 ### | 289- # وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو ~~أنثى: النصف1. ### | 290- # وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء2. ### | 291- # وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ~~ابن3. ### | 292- # وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن4. ### | 293- # وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا5. ### | 294- # وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة6. ### | 295- # وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة ~~من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم7. ### | 296- # وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى8. ### | 297- # وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن ~~بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم. ~~PageV01P071 # فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من ~~أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى1. ### | 298- # وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون ~~مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب2. ### | 299- # وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين3. ### | 300- # وأجمعوا على أن ms24 للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم ~~معلوم4. ### | 301- # وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من ~~الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا ~~أخوات لأب وأم5. ### | 302- # وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب ~~والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر6. ### | 303- # وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، ~~فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب7. ~~"9/ ب" ### | 304- # وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم8. PageV01P072 ### | 305- # وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب1. ### | 306- # وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم2. ### | 307- # وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: ~~أن السدس بينهما3. ### | 308- # وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه ~~واحد: أن السدس لأقربهما4. ### | 309- # وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات5. ### | 310- # وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس6. ### | 311- # وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب7. ### | 312- # وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب8. ### | 313- # وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد9. ### | 314- # وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب10. ### | 315- # وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك ~~جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب11. PageV01P073 ### | 316- # وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن ~~عالت الفريضة1. ### | 317- # وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب. ### | 318- # وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة2. ### | 319- # وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو ~~إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم3. ### | 320- # وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئا4. ms25 ### | 321- # وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله5. ### | 322- # وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل ~~الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته ~~إن قتل حكم دية أبويه6. ### | 323- # وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ~~ويورث إذا خرج حيا، فاستهل7. ### | 324- # وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ~~ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره8. PageV01P074 ### | 325- # وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له ~~البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله1. ### | 326- # وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي ~~بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق2، وقال: إقرار المرأه جائز3. "10/ أ" ### | 327- # وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ~~ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة4. ### | 328- # وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، ~~واستخدامه إلا برضاه5. ### | 329- # وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه6. # كتاب الولاء: ### | 330- # وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ~~ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه7. PageV01P075 ### | 331- # وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له ولا ذو رحم، وأن ~~للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادا ذكورا وإناثا، فماله ولولد ~~ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق ~~من اعتقن، وانفرد طاووس1، فقال: ترث النساء2. ### | 332- # وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم ~~مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة3. ### | 333- # وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة4. ### | 334- # وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ~~ولاء اللقيط للذي التقطه5. # كتاب الوصايا: ### | 335- # وأجمعوا أن ms26 الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون ~~جائزة6. ### | 336- # وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك7. PageV01P076 ### | 337- # وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد1. ### | 338- # وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم2. ### | 339- # وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء ~~أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث3. ### | 340- # وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك ~~الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت4. ### | 341- # وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده ~~تكون من الثلث5. ### | 342- # وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن ~~الشهادة عليه جائزة6. "10/ ب" ### | 343- # وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم ~~رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار7. ### | 344- # وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز، إذا لم يكن ~~عليه دين في الصحة8. ### | 345- # وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة9. ### | 346- # وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو ~~وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع10. ### | 347- # وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق11. ### | 348- # وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة ~~أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك12. PageV01P077 ### | كتاب النكاح ### | 349- # وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز"1. ### | 350- # وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء2. ### | 351- # وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز3. ### | 352- # وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة4. ### | 353- # وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها5. ~~PageV01P078 ### | 354- # وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، ~~وامتنع الولي أن يزوجها1. ### | 355- # وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج ms27 أمة قوم، فأولدها أن الأولاد ~~رقيق2. ### | 356- # وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار3. ### | 357- # وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، ~~وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، ~~أحكام الرجال4. ### | 358- # وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعمل؛ ثم علمت أن لها ~~الخيار5. ### | 359- # وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ~~ويصيبها6. ### | 360- # وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين7. ### | 361- # وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا ~~الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع. PageV01P079 ms28