######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0012843 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 319 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الإقناع لابن المنذر #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه عام #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0012843 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-12843 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/12843 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1408 هـ #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: (بدون) #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. ### | كتاب الوضوء ### | 1 - # أخبرني كثير بن زيد، # PageV00P000 # عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ~~«لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» # PageV01P044 ### | باب ذكر الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء ### | 2 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم، ~~عن زر بن # PageV00P000 # حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح، فقال: كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم " يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من ~~جنابة، ولكن من: نوم، وغائط، وبول " # الذي يوجب الوضوء خروج الغائط، والريح من الدبر، وخروج البول من ذكر ~~الرجل، وقبل المرأة، والمذي، والنوم وإن قل على أي حال كان النوم، وملامسة # PageV01P046 # الرجل أهله، وأكل لحوم الإبل، زوال العقل بأي وجه زال عقل المرء، بجنون ~~أو إغماء، وجميع ما خرج من ذكر رجل أو قبل امرأة أو دبرهما، أحداث كل واحد ~~منها ينقض الوضوء ويوجب الطهارة ودم الاستحاضة يوجب الوضوء، ويقين الطهارة ~~لا يزيله الشك في الحدث. ### | باب ذكر ما يوجب الغسل ### | 3 - # نا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، # PageV00P000 # عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من ~~الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. # قال: نعم إذا رأت الماء " # PageV01P048 # الذي يوجب الاغتسال خروج الماء الدافق من ذكر الرجل، وقبل المرأة في ~~اليقظة والنوم بجماع وغير جماع، والتقاء الختانين، ويجب على الحائض، وعلى ~~النفساء الاغتسال عند طهرهما من المحيض والنفاس، ويجب على الكافر إذا أسلم ~~أن يغتسل، وغسل الميت المسلم واجب على من علم بموته. ### | باب ذكر الآنية ### | 4 - # نا أبو ميسرة، قال: نا عبد الأعلى، ووهب بن بقية، قالا: نا خالد، عن # PageV00P000 # سهيل، ms001 عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء» # يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر ~~منها، إلا آنية الذهب والفضة، فإنا نكره الوضوء منها، ويجزئ وضوء من توضأ ~~فيها. # PageV01P050 ### | باب آداب الوضوء ### | 5 - # حدثنا بكار بن قتيبة، قال: نا صفوان بن عيسى، قال: نا محمد بن العجلان، ~~قال: أخبرنا القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن # PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا أتى ~~أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإذا استطاب فلا يستطب ~~بيمينه. # وكان يأمرنا بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة» # من السنة أن يتباعد من الناس من أراد الغائط ويستتر، وله أن # PageV01P052 # يبول بقرب الناس، ويقول عند دخول الخلاء: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث ~~والخبائث» . # ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها للغائط والبول في الصحارى، ولا حرج عليه ~~في المنازل، ولا يتغوط في طرق الناس ولا مجالسهم، ولا أبنيتهم، ولا يمس ~~ذكره بيمينه، إلا أن يكون بيساره علة يلجأ إلى أن يمسه بيمينه، والبول ~~قائما وجالسا مباح، والوقوف عن ذكر الله والمرء جالس للغائط والبول حسن، ~~ولا يرد السلام من على هذه الحال، ويستحب أن يضع الخاتم الذي فيه ذكر الله ~~عند دخول الخلاء. ### | باب ذكر الاستنجاء ### | 6 - # نا الحسن بن علي، قال: نا ابن # PageV00P000 # نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قال ~~المشركون: لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. # فقال: أجل، «نهانا أن نستنجي بالعظام، وبالرجيع» . # PageV01P054 # وقال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» يجزئه أن يستنجي بثلاثة أحجار إذا ~~أنقى، ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار، وإن لم تنقه ثلاثة أحجار زاد حتى ينقى، ~~ولا يجزئه فيما عدا المخرج من الغائط والبول إلا الغسل بالماء، والاستنجاء ~~من البول كالاستنجاء من الغائط، ويجزئ الاستنجاء بالمدر، والخشب، والخرق، ~~والقطن، والخزف وما أشبه ذلك، ولا يستنجى بشيء من الأرواث، ms002 ولا بما استنجي ~~به مرة إلا أن يطهر، ولا يستنجى بالعظام ولا بشيء نجس، ويستحب الاستنجاء ~~بالماء، وإن جمع الحجارة والماء فحسن، ويستحب إذا فرغ من الاستنجاء أن يمسح ~~يده بتراب أو ما يقوم مقامه، ويغسل يده إذا فرغ من الاستنجاء، ويقول إذا ~~فرغ من الخلاء: «غفرانك» ### | باب السواك ### | 7 - # حدثنا علي بن الحسن، قال: نا يعلى، قال: # PageV00P000 # نا مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: قلت لعائشة: " بأي شيء كان ~~يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك # PageV01P056 # يبدأ إذا أراد المرء الوضوء بالسواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يبدأ إذا دخل بيته، ويستاك لكل وضوء، ولقيام الليل ". ### | باب ذكر الماء ### | 8 - # نا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن سماك، عن ~~عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحمت ~~من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستحم من فضلها، فقالت: إني ~~اغتسلت فيه. # فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء» # PageV00P000 # فالماء كله طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به إلا ما حلت فيه نجاسة غيرت ~~للماء طعما أو لونا أو ريحا، فإن ذلك لا تجوز الطهارة به، والعذب والبحر ~~والقليل والكثير منه سواء، ولا يجوز الوضوء بشيء من الأشربة والأطعمة ~~والألبان والأنبذة ومياه الشجر، ولا بما يخالط الماء من الأطعمة والأشربة ~~حتى يزال عنه اسم الماء، وذلك مثل: العسل، واللبن، والخل يختلط بالماء ~~فيزول عنه اسم الماء، ولا حد فيما يغتسل به المرء أو يتوضأ إلا الكفاية. # والوضوء بفضل الجنب، والحائض، والنفساء جائز، وأسآر الدواب التي يؤكل ~~لحومها، ولا يؤكل طاهر، وإذا ولغ الكلب من بين الدواب في الإناء غسل سبعا ~~إحداهن بالتراب. ### | باب صفة الوضوء ### | 9 - # نا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا # PageV00P000 # عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران ~~بن # PageV01P059 # أبان، قال: رأيت عثمان بن عفان «توضأ فأفرغ على ms003 يديه ثلاثا فغسلهما، ثم ~~مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاثا، ~~ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى مثل ذلك، ثم ~~قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، ثم قال: من توضأ ~~مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه ~~" # PageV01P060 # إذا أردت الوضوء فأن تغسل يديك ثلاثا أحب إلي، ويجزئ واحدة، وليس على من ~~تركه شيء، وقال: بسم الله وأنوي الطهارة، ثم مضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا إن ~~شئت من غرفة واحدة، وإن شئت من ثلاث غرف، ثم اغسل وجهك ثلاثا تبدأ بأعلى ~~الوجه، وحد الوجه الذي يجب غسله، ما بين منابت شعر الرأس إلى الأذنين، ~~واللحيين، والذقن، ويمر الماء على ظاهر اللحية، وتمسح المؤقين ببعض أصابعك، ~~ثم اغسل يدك اليمنى ما بين أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاثا واليسرى كذلك، ~~ثم تغترف الماء بكفك اليمنى، ثم تمسح الكف اليمنى على اليسرى حتى تصب ما ~~غرفت من كفيك، ثم تمسح برأسك تبدأ بمقدم رأسك حتى تبلغ أطراف شعرك على ~~قفاك، ثم تردهما إلى مقدم رأسك، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما تدخل سبابتيك في ~~صماخي أذنيك، وتمسح بإبهاميك ظهورهما، ثم تغسل رجلك اليمنى إلى الكعب، ~~والكعب: هو الناتئ، ثم اليسرى كذلك، فإذا فرغت من وضوئك، قلت: سبحانك ~~وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من ~~التوابين، واجعلني من المتطهرين، ويجزيك الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، ~~وثلاثا أفضل. ### | باب المسح على الخفين ### | 10 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أبيه، عن ~~التيمي، عن عمرو بن ميمون # PageV00P000 # الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، قال: «جعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما ~~وليلة للمقيم» ، ولو مضى السائل في مسألته لجعله خمسا # PageV01P062 # المسح على جميع الخفاف جائز لثبوت الخبر عن رسول ms004 الله صلى الله عليه ~~وسلم، أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم يوما وليلة للمقيم، وثلاثا للمسافر ~~يمسح على ظهور الخفين خططا بالأصابع، ويمسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم، وعن أبي # PageV01P063 # بكر، وعمر. # PageV01P064 ### | باب التيمم ### | 11 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا شعبة، قال: حدثني الحكيم، عن ~~ذر، عن ابن عبد الرحمن بن # PageV00P000 # أبزى، عن أبيه أنه شهد عمر جاءه رجل فسأله إن أجنب فلم يجد الماء، فقال ~~عمر: " إنا كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب، فأتيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم، فقال: إنما يكفيك هذا ". # وضرب عفان بيده ونفخ فيهما، ومسح وجهه وظهر كفيه # PageV01P066 # يتيمم الجنب والمحدث إذا لم يجد الماء، ويفعل ذلك المريض الجنب الخائف ~~على نفسه من البرد إن اغتسل في الحضر والسفر، ولا إعادة على واحد منهم في ~~وقت وغير وقت، وإن وجدوا الماء، ومن ثبت له أن يتيمم فله أن يتيمم في أول ~~الوقت، ويصلي ولا إعادة عليه إن وجد الماء في الوقت، ولا بعد خروج الوقت. # وأحسن ما قيل في طلب الماء: أن ينظر الطالب يمينا وشمالا وبين يديه ~~وخلفه، فإن وجد الماء أو دل عليه وإلا يتيمم، ويعمد الذي يريد التيمم إلى ~~الصعيد، فيضرب بيديه عليه ضربة واحدة، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه وكفيه، ~~ولا يجوز التيمم بغير الصعيد الطاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي ~~الأرض مسجدا وطهورا» . # PageV01P067 # وله أن يصلي بتيمم واحد صلوات مكتوبات وغير ذلك، ويتيمم لكل مكتوبة أحوط، ~~ويتيمم في قريب السفر وبعيده، وليس عليه أن يشتري الماء بأكثر من ثمنه، ~~وإذا خاف العطش ومعه ماء بقاه للشرب، ويتيمم ولا يعيد، ويجامع من لا ماء ~~معه، ويتيمم ويصلي، ويجزئه، ويتيمم لصلاة النافلة، ولتجويد القرآن. # وإذا تيمم ودخل في الصلاة، ثم رأى الماء لم ينصرف بل يمضي فيها، ولا يجوز ~~التيمم بغير نية، وكل من تيمم فعليه إن كان جنبا أن يغتسل إذا وجد الماء، ~~ويتوضأ إن كان محدثا لما يستقبل ms005 من الصلوات، وتفعل الحائض إذا طهرت من ~~حيضتها والنفساء عند طهرهما ما يفعله الجنب في جميع ما ذكرناه، ويؤم ~~المتيمم المتطهرين. ### | باب صفة الاغتسال من الجنابة ### | 12 - # نا أبو عبد الله، نا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: # PageV00P000 # أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم «يبدأ فيغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل كفيه في الماء ~~فيخلل بهما أصول شعره، حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة، غرف بيده ~~ثلاث غرفات فصبها على رأسه، ثم اغتسل» # فإذا أردت أن تغتسل من الجنابة فاستتر. # قالت ميمونة: «سترت رسول الله وهو يغتسل من الجنابة» . # ثم أفرغ الإناء على يدك اليمنى فاغسلها، ثم صب على فرجك فاغسل فرجك ~~بشمالك، ثم اضرب بيدك الأرض فاغسلها، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم أدخل أصابعك ~~في الماء فخلل بها أصول شعرك، ثم صب على رأسك ثلاثا، وتفيض الماء على جلدك ~~كله. # ويكفي صاحب الجمة والشعر الكثير أن يتسرب الماء أصول شعره، ويفيض الماء ~~في الاغتسال على الميامن قبل المياسر. # والمرأة كالرجل في الاغتسال والحائض كالجنب غير أن الحائض تأخذ عند طهرها # PageV01P069 # شيئا من مسك أو مسك تتبع به آثار الدم اتباعا للسنة. ### | باب ذكر طهارة الثياب والأبدان ### | 13 - # نا محمد بن عبد الله، قال: نا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن ~~سالم، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت # PageV00P000 # المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر: أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، قال: لتحته ثم لتقرصه، ثم لتنضحه ~~بالماء ثم لتصل فيه " # غسل الغائط، والبول، والمذي، والدم يحت من الثوب الذي يريد المرء الصلاة ~~فيه سواء قليل ذلك وكثيره، ويستحب أن يفرك المني من الثوب، وليس ذلك # PageV01P071 # بواجب، لأنه طاهر وثياب المسلمين والمشركين الصغار منهم والكبار على ~~الطهارة، حتى يوقن المرء بنجاسة فيغسلها إذا أراد ms006 الصلاة فيها، وعرق الجنب ~~والنصراني طاهر، وإذا صلى المرء في ثوب نجس، ثم علم بعد أن صلى فلا إعادة ~~عليه، ويغسله لما يستقبل، وإذا كان على الأرض بول أو خمر أو شيء من النجاسة ~~صب عليه من الماء مقدار ما يغلب النجاسة، فإذا فعل ذلك طهر اتباعا لأمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو على بول الأعرابي، # PageV01P072 # وتجوز الصلاة على كل أرض طيبة، ولا تجوز الصلاة على الأرض النجسة إلا بأن ~~تطهر، أو يجعل المصلي بينه وبين الأرض حائلا من بساط أو تراب أو غيره. # ولا يصلى في معاطن الإبل، ويصلى في مرابض الغنم وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ~~وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، فابن على هذا المثال ما يرد عليك من المسائل. ### | باب الحائض ### | 14 - # نا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محمد بن كناسة، قال: نا هشام، عن ~~عائشة، قالت: أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " ~~إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إن ذلك ليس بالحيض ولكنه عرق، ~~فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " # PageV00P000 # أقل الحيض عند كثير من أصحابنا يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، والذي يلزم ~~في ذلك الموجود في النساء كان أقل مما قلته أو أكثر، وإذا رأت البكر الدم ~~أول مرة تمسك عن الصلاة عند كثير من أصحابنا إلى خمس عشرة، فإذا زادت على ~~ذلك اغتسلت وصلت وتعيد صلاة ما زاد على يوم وليلة. # والحامل لا تحيض، وليس على الحائض قضاء الصلاة، وتقضي الصوم لا اختلاف ~~فيه. # قال الله جل ذكره: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] ، فوطء ~~الحائض محرم، فإن وطئ امرؤ الحائض استغفر الله ولا غرم عليه في ماله. # إذا طهرت المرأة من المحيض لم توطأ حتى تغتسل، والمستحاضة يطؤها زوجها إذ ~~حكمها حكم الطاهر في الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، # PageV01P074 # والطواف للحج ولغير الحج، ويباشر الرجل زوجته الحائض ويتقي موضع الدم، ~~وأكثر النفاس عند أصحابنا شهران، وإن طهرت ليوم أو أقل ms007 من يوم اغتسلت وصلت. # PageV01P075 ### | كتاب الصلاة ### | باب فرض الصلاة ### | 15 - # نا الربيع، قال: نا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، ~~عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله # PageV00P000 # عليه وسلم: فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~خمس صلوات في اليوم والليلة. # فقال: هل علي غيرها؟ ، فقال: إلا أن تطوع " # ففرائض الصلاة خمس وما سواهن تطوع، ولا اختلاف أن الظهر أربع ركعات، ~~والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والصبح ركعتان، هذا فرض المقيم، ~~وأما المسافر ففرضه ركعتان إلا المغرب، فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم. ### | باب ذكر مواقيت الصلاة ### | 16 - # حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثني الحسين بن الحسن، قال: # PageV00P000 # حدثنا عبد الله يعني: ابن المبارك، قال: أخبرنا حسين بن علي بن حسين، ~~قال: أخبرني وهب بن كيسان، قال: نا جابر بن عبد الله، قال: " جاء جبريل إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس، فقال: قم يا محمد، فصل الظهر. # فقام فصلى الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه ~~للعصر، فقال: يا محمد، قم فصل العصر. # فقام فصلى العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه للمغرب، فقال: قم فصل. # فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه، فقال: ~~قم فصل العشاء. # فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر، فقال: قم فصل الصبح. # فقام فصلاها، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: يا محمد، قم ~~فصل الظهر. # فقام فصلاها، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: قم فصل العصر. # فقام فصلاها، ثم جاءه حين غابت الشمس وقتا واحدا، فقال: قم فصل المغرب. # فقام فصلاها ثم جاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال: قم فصل العشاء. # فقام فصلاها، ثم جاءه للفجر حين إسفارها، فقال: قم فصل. # فقام فصلاها، فقال: ما بين هذين وقت " # PageV01P078 # أجمع أهل العلم على ms008 أن وقت الظهر زوال الشمس، ودلت السنة على أن آخر وقت ~~الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، # PageV01P079 # وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلي ما كان، وإن قل، وآخر وقته لمن لا ~~عذر له أن تصفر الشمس على ظاهر حديث عبد الله بن عمر، ولمن له عذر بنوم أو ~~غفلة، أو الحائض تطهر، أو الغلام يبلغ، أو الكافر يسلم أن يدرك أي هؤلاء ~~أدرك ركعة منها قبل غروب الشمس، وصلاة المغرب تجب بغروب الشمس، وآخر وقتها ~~أن يغيب ### | الشفق # لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» . # الشفق # والشفق اسم يقع على الحمرة والبياض جميعا في اللغة # PageV01P080 # وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخر وقتها طلوع الفجر، ويكره النوم ~~قبلها والحديث بعدها. # وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير المعترض، وآخر وقتها ~~لغير المعذور الإسفار، وللمعذور أن يصلي فيها ركعة قبل طلوع الشمس، ~~والتغليس بالفجر أفضل، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت صلاة الجمعة ~~كوقت صلاة الظهر، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، # PageV01P081 # وتعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه ~~يبرد بها للسنة. # ومن نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها في أي وقت ذكرها، لقوله جل ~~ذكره: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] . # والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: # PageV01P082 # «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . # ويتطوع المرء في كل وقت إلا وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها ووقت الزوال، ~~للسنن الدالة على ذلك، وإذا صليت # PageV01P083 # كانت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا عاما. # وإذا ذكرت صلاة عليك، وأنت في صلاة فصل هذه واقض تلك، ليس عليك أكثر من ~~ذلك، وإن ذكرت صلاة عليك وأنت في وقت أخرى تخاف فوتها فابدأ بالتي تخاف ~~فوتها، ثم صل تلك، واجمع بين الصلاتين إن شئت في وقت الأولى منها، وإن شئت ~~في ms009 وقت الآخرة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر في ~~أول وقت الظهر، وبين المغرب # PageV01P084 # والعشاء في أول وقت العشاء ولا تطوع بينهما. # PageV01P085 ### | باب ما جاء في الأذان ### | 17 - # نا عبد الله بن المحمد، قال: نا خلاد بن يحيى، قال: نا الثوري، عن خالد، ~~عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم # PageV00P000 # هو وصاحب له، فقال: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» # لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد دخول أوقاتها إلا أن يكون للمسجد مؤذنان، ~~يؤذن أحدهما للصبح خاصة قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر، كفعل بلال، ~~وابن أم مكتوم. # والأذان الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة ولم يزل عليه أهل # PageV01P087 # الحرمين قديما وحديثا إلى هذا الوقت: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ~~الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن ~~محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، ~~حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» . # لم يزل أهل الحرمين يؤذنون في القديم والحديث بهذا الأذان غير أن أهل ~~المدينة، يقولون: الله أكبر. # مرتين في أول الأذان، وأهل مكة يقولون أربع مرات. # PageV01P088 # والإقامة فرادى، وهي أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا ~~الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت ~~الصلاة، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله. # لحديث أنس، قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» ، ويقول في ~~أذان الفجر بعد قوله: «حي على الفلاح» : الصلاة خير من النوم، الصلاة خير ~~من النوم. # والأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في السفر والحضر، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر بهما، وأمره على الفرض، وليس على من صلى بغير أذان ولا ~~إقامة إعادة، ويستقبل المؤذن القبلة، ويؤذن قائما على مكان مرتفع، ويجعل ~~أصبعيه في ms010 أذنيه، وينحرف بوجهه في حي على الصلاة، حي على الفلاح يمينا ~~وشمالا، ويؤذن ويقيم للصلاة الفائتة، وإذا ذكر صلوات فوائت أذن للأولى ~~منهما وأقام، ثم # PageV01P089 # يقيم لكل صلاة كذلك السنة، وإذا أراد الجمع بين الصلاتين جمع في وقت ~~الأولى منهما، أو في وقت الآخرة، أذن للأولى وأقام فصلاها، ثم يقيم فيصلي ~~الأخرى، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين صلى الظهر والعصر ~~بعرفة، وصلى بجمع المغرب والعشاء، كذلك ويستمع للأذان ويقول كما يقول ~~المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويستحب الدعاء عند الأذان ~~رجاء الإجابة، # PageV01P090 # ويؤذن طاهرا ويجزيه إن أذن على غير طهارة، ويجزئ أذان الأعمى، والعبد، ~~والمكاتب، والمدبر، والصبي، وتقديم أهل المعرفة والفضل أحسن، ويجزئ أذان ~~الراكب، وإن أذن رجل وأقام آخر أجزأ وتؤذن المرأة وتقيم، وتخفض صوتها، ولا ~~شيء عليها في ترك ذلك، ومن صلى وحده أذن وأقام ولا يأخذ المؤذن على أذانه ~~أجرا. ### | باب ذكر ما يقول المرء إذا خرج إلى الصلاة # روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ما خرج رجل من بيته إلى ~~الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا لم أخرج ~~أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك ~~أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا ~~وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي ~~صلاته ". # فإذا خرج إلى الصلاة مشى نحو ما كان يمشي وعليه السكينة، فإذا دخل المسجد ~~سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» ، ~~فإذا أتى إلى الصف، قال: اللهم آتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك. ### | باب ذكر صفة الصلاة ### | 18 - # أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى # PageV00P000 # بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم، أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص، يقول: سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، ms011 يقول: «إنما # PageV01P092 # الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ~~فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ~~فهجرته إلى ما هاجر إليه» # تبدأ إذا أردت الصلاة فتنتصب قائما مستقبل القبلة وليكن بدنك وثيابك التي ~~تصلي فيها، والبقعة التي تصلي عليها طواهر من النجاسات، ثم ارفع يديك حذو ~~منكبيك، ثم قل: الله أكبر. # وانو الصلاة التي أردتها مع التكبير، ثم خذ شمالك بيمينك وانظر إلى موضع ~~سجودك، ولا تلتفت حتى تفرغ من صلاتك، ثم إن شئت قلت: وجهت وجهي للذي فطر ~~السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ~~لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. # اللهم أن أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت # PageV01P093 # نفسي واعترفت لك بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، ~~واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف ~~عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك أنا بك ~~وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك، وإن شئت قلت: سبحانك اللهم ~~وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أي ذلك قلت يجزيك، ثم تقول: ~~اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، ويجزيك أن تقول: أعوذ ~~بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، تبتديها ببسم الله الرحمن ~~الرحيم، فإذا ختمتها، فقل: آمين، تجهر به ثم تقرأ سورة، ثم ارفع يديك حذو ~~منكبيك وكبر للركوع وهو راكعا مع التكبير، فإذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، ~~وفرج بين أصابعك، وجاف مرفقيك عن جنبيك، فابسط ظهرك وعنقك، ولا تخفض أحدهما ~~عن الآخر وتحر أن يكون رأسك في الامتداد والاستواء مع ظهرك سواء، ثم قل: ~~سبحان ربي العظيم، ثلاثا، ثم ارفع رأسك وقل مع رفعك رأسك سمع الله لمن ~~حمده، وارفع يديك نحو حذو المنكبين مع قولك سمع الله لمن حمده، فإذا استويت ms012 ~~قائما، فقل: اللهم ربنا لك الحمد. # ثم خر ساجدا تكبر مع انحطاطك وأنت تهوي للسجود، ولتقع ركبتاك على الأرض ~~قبل يديك، ويداك قبل وجهك، واسجد على جبهتك وأنفك، وجاف مرفقيك عن جنبيك ~~وادعم على كفيك، وصدور قدميك، واجعل كفيك حذو أذنيك، وفرج بين رجليك، ~~واستقبل بأطراف أصابع رجليك القبلة، وترفع ظهرك، ولا تلصق أحد فخذيك ~~بالآخر، واسجد معتدلا، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع، وضم أصابع يديك، ~~واستقبل بها القبلة، # PageV01P094 # وقل في سجودك: سبحان ربي الأعلى، ثلاثا، وأحب أن تقول مع ذلك: اللهم لك ~~سجدت وبك آمنت، ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله ~~أحسن الخالقين، وتجتهد في الدعاء في السجود ما لم تكن إماما تثقل على ~~الناس، ثم ارفع رأسك وكبر مع رفعك رأسك حتى تستوي جالسا على بطن قدمك ~~اليسرى، وانصب قدمك اليمنى، واطمئن جالسا حتى يستقر كل شيء منك، وقل وأنت ~~جالس بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، ~~ثم كبر واسجد سجدة أخرى، وافعل فيها كما فعلت في الأولى، فإذا رفعت رأسك من ~~السجدة الثانية فكبر مع رفعك رأسك فيها. # فإن شئت فانهض على صدور قدميك ولا تجلس، وإن شئت فاستو جالسا، ثم انهض ~~معتمدا على الأرض بيديك حتى تستوي قائما، ثم افعل في الركعة الثانية كفعلك ~~في الركعة الأولى، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الثانية ~~فافرش قدمك اليسرى فاقعد عليها، وانصب اليمنى، وضع ذراعك اليسرى على فخذك ~~اليسرى، وابسط كفيك على ركبتيك، وضع ذراعك اليمنى على فخذك اليمنى، ثم ~~تشهد، فقل: التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله ~~إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم انهض بالتكبير حتى تستوي قائما، ~~وارفع يديك عند القيام من الركعتين كرفعك يديك عند رفعك رأسك من الركوع حتى ~~تحاذي بهما منكبيك. # وافعل في الركعتين الأخريين كما فعلت في الأوليين، إلا أنك تبدأ في ~~الأخريين ms013 في كل ركعة بفاتحة الكتاب لا تزيد عليها، فإذا رفعت رأسك من ~~الركعة الرابعة من السجدة الثانية فكبر مع رفعك رأسك، واقعد متوركا على شقك ~~الأيسر مفضيا بمقعدتك إلى الأرض، وأخرج رجلك من الجانب الآخر، فأضجع اليسرى ~~وانصب اليمنى ووجه أصابعك إلى القبلة إن أمكنك ذلك، وضع يديك على فخذيك، ~~واعقد بيدك اليمنى بثنتين وحلق واحدة وأشر بالسبابة وأحنها شيئا، # PageV01P095 # وأحب أن لا تجاوز بصرك الإصبع التي تشير بها، ثم تشهد كتشهدك في الجلسة ~~الأولى، ثم قل: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم ~~بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تعوذ من ~~الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ منهن، فقل: اللهم إني ~~أعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة ~~المسيح الدجال، ثم تقول: اللهم اغفر لي ولوالدي وتدعو بما أحببت ما لم تكن ~~إماما تثقل على الناس، فإذا فرغت فسلم عن يمينك، قل: السلام عليكم ورحمة ~~الله، وعن يسارك مثل ذلك. ### | باب السهو ### | 19 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا ابن قعنب، قال: حدثنا عبد العزيز بن # PageV00P000 # محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، ~~فليقم ركعة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى ~~خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان» # PageV01P097 # كل ما سها عنه المرء في صلاته سهوان: أحدهما قول والآخر فعل، مثل أن يجهر ~~فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه، أو يقول مكان سمع الله لمن حمده: ~~الله أكبر، أو يتشهد وهو قائم، أو يقرأ في موضع التشهد قائما، فكل ما كان ~~من هذا النوع، فإنه يرجع إلى ما يجب عليه فيقوله، وليس عليه سجود سهو. # وأما الفعل الذي يفعله ساهيا فيجب فيه سجود السهو، ms014 فهو أن يجلس فيما يقام ~~فيه، أو يقوم فيما يجلس فيه وما أشبه ذلك، وإذا قام المرء من الركعتين ~~ساهيا لم يرجع إلى الجلوس وأكمل صلاته وسجد سجود السهو قبل السلام، وإذا ~~سلم من اثنتين أتم وسجد سجود السهو بعد السلام، وإذا صلى خمسا سجد بعد ~~السلام، وإذا شك بنى على اليقين، وسجد قبل السلام، ثم ابن # PageV01P098 # المسائل في هذا الباب على هذا المثال، ومن سها سهوين أو أكثر أجزأه لذلك ~~كله سجدتان، وليس على من سها خلف الإمام سجود السهو، ومن نسي سجود السهو أو ~~تركه لم يعد الصلاة، والسهو في التطوع كالسهو في الفرض، وإذا علم بسهوه ولم ~~يدر سجد أم لا فليسجد لسهوه، وإذا شك في سجدة أو سجدتين سجد أخرى، وليس ~~عليه لذلك سجود السهو. # ومن سها عن سجدة من الركعة الأولى فذكرها وهو في الثانية ضم سجدة من ~~الركعة الثانية إلى الأولى فتمت له ركعة، ويجعل الثالثة ثانية، ويلغي ما ~~بينهما من العمل، فابن على هذا المثال. ### | باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ### | 20 - # نا سليمان بن شعيب، قال: نا بشر بن بكر، قال: نا الأوزاعي، قال: # PageV00P000 # حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة، قال: حدثني عطاء ~~بن أبي يسار، قال: حدثني معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا في صلاة مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. # قال: فحدقني القوم بأبصارهم، قال: فلما رأيتهم ينظرون، قلت: واثكل أماه. # قال: فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، قال: فلما رأيتهم يسكتونني، قال: لكني ~~سكت. # قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما رأيت معلما ~~قبله ولا بعده أحسن معلما منه فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني. # قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام # PageV01P100 # الناس إنما هي التسبيح والتكبير، وتلاوة القرآن» # أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الكلام ودل هذا الحديث على أن ~~الفرق بين ms015 الكلام الذي يجوز في الصلاة ولا يجوز، فما يجوز من الكلام في ~~الصلاة التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وفي معنى ذلك الدعاء، ولا يجوز في ~~الصلاة شيء من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس، ورد السلام، وجميع ما ~~يخاطب به المرء الآدميين من الكلام في هذا المعنى، والمصلي ممنوع من الأكل ~~والشرب فمن عمد وأكل أو شرب في الصلاة أعاد. # ولا أكره السلام على المصلي، ويرد بإشارة. # والضحك في الصلاة يقطع الصلاة، ولا يوجب الوضوء والتبسم لا يقطع الصلاة ~~ويكره مس الحصى والاختصار، ولا إعادة على من فعل ذلك، ويكره أن يصلي ناعسا، ~~والنعاس لا يفسد الصلاة، ويكره تغطية الفم في الصلاة إلا إذا تثاءب، فإنه ~~يمسك على فمه، # PageV01P101 # ولا يتنخم في الصلاة قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت ~~قدمه اليسرى، وأحسن من ذلك أن يجعله في ثوبه أو يدلك بعضه ببعض لئلا يؤذي ~~مسلما، تدل السنن الثابتة على ذلك. # ويقتل الحية والعقرب في الصلاة، والعمل الخفيف مثل أن يتقدم المصلي خطوة ~~أو خطوتين لا يفسد الصلاة وثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حمل أمامة ~~بنت أبي # PageV01P102 # العاص في الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها وإذا حضر العشاء وأقيمت ~~الصلاة بدأ بالعشاء» . ### | باب ذكر الجمعة ### | 21 - # نا سهل بن عمار، قال: نا محمد بن عبيد، قال: نا محمد بن # PageV00P000 # عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه ~~أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله ~~خيرا إلا أعطاه إياه» # PageV01P104 # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «في الجمعة ساعة لا يوافقها ~~إنسان وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه» . # فأحسن ما قيل في الصلاة التي يستجاب فيها الدعاء: إنها صلاة الجمعة. # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ms016 ~~ضرورة طبع على قلبه» . # فالجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين وليس على من لم يبلغ فرض ~~الجمعة، ولا جمعة على المسافر، والعبد، والمكاتب، والمدبر، والمرأة، ~~ويجزئهم إن حضروا فصلوا بصلاة الإمام، والسفر مباح يوم الجمعة ما لم يناد ~~المنادي، والجمعة تجب على كل جماعة قلوا أو كثروا في دار إقامة على ظاهر ~~الآية، والبيع # PageV01P105 # والشراء يحرم ويفسخ إذا باع أحد أحدكم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى ~~أن يفرغ من الصلاة. # ويستحب الاغتسال يوم الجمعة، وليس بفرض يأثم من تركه ويستحب أن يستاك، ~~ويمس الطيب، ويلبس من أحسن ثيابه ويمشي على السكينة، ولا يتخطى رقاب الناس، ~~ويستحب التهجير إلى الجمعة، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ~~«إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول ~~فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر ~~كالذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي ~~الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة» . # ويقول عند خروجه من بيته: «بسم الله، إني أعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم ~~أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علي» ، وليقل: «اللهم اجعلني اليوم من أوجه من ~~توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح من دعاك، وطلب إليك» ، ويسلم الإمام ~~إذا دنا من منبره على من عند المنبر، فإذا رقي المنبر، واستقبل الناس سلم ~~عليهم وقعد، ويؤذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر، فإذا فرغ المؤذن قام ~~فخطب، يعتمد على عصا أو قوس، ويخطب قائما خطبتين يفصل بينهما بجلوس، يبدأ ~~بحمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسوله والوصية بتقوى الله ويقرأ { [ثم ~~يجلس، ثم يقوم فيبدأ بحمد الله ويثني ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ~~ويوصي بتقوى الله ويدعو # PageV01P106 # ويستقبل الناس إمامهم وينصتون له، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وإن سمعت متكلما يتكلم ~~فأشر إليه ليسكت، وإذا لم يسمع الخطبة ms017 ذكر الله في نفسه وإن شاء قرأ ~~القرآن» . # ويشرب إذا عطش والإمام يخطب إن شاء، ولا يشمت عاطسا، ولا يرد سلاما، وإذا ~~نعس تحول من موضعه ولا يصلي عند الزوال في شيء من الأيام. # وإذا دخل والإمام يخطب ركع ركعتين خفيفتين، ويستحب أن يقرأ في صلاة ~~الجمعة سورة الجمعة، و] إذا جاءك المنافقون} [سورة المنافقون: 1] ، ويجزئه ~~ما قرأ مع فاتحة الكتاب، ومن أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن ~~أدركهم جلوسا صلى أربعا، ولهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجمعة. # وليس لمن لا عذر له أن يتخلف عن الجمعة، ولا يجزئه إن صلى قبل الإمام، ~~والجمعة جائزة خلف كل إمام، ويصلي بعد الجمعة أربعا وتجزئه ركعتان. # PageV01P107 ### | باب صلاة العيدين ### | 22 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو النصر، قال: نا شعبة، عن ابن ثابت، عن ~~سعيد بن جبير، عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر ~~فصلى ركعتين» # PageV00P000 # صلاة العيد سنة على الحاضر والمسافر من الرجال والنساء وليس بفرض، يدل ~~على أن ذلك ليس بفرض خبر طلحة بن عبيد الله وقد ذكرناه في أول كتاب الصلاة. # ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو، وترك الأكل يوم الأضحى حتى يرجع، ~~ويستحب الاغتسال للعيد كان ابن عمر يفعله. # ويخرج الإمام إلى المصلى، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر ~~من يصلي بضعفة الناس في المسجد أمر علي بن أبي طالب بذلك. # ويستحب أن يخرج من طريق ويرجع من غيره، ويكبر الإمام إذا غدا إلى المصلى، ~~ويفعل ذلك الناس، وإن فعلوا ذلك عند رؤية هلال شوال فحسن. # ويصلي العيد بغير أذان ولا إقامة، ويتقدم الناس إلى مصلاهم، ويأتيهم ~~الإمام إذا حلت الصلاة، ويبدأ الإمام فيكبر ثم يقول ما قد ذكرته في باب صفة ~~الصلاة، ثم يكبر سبع تكبيرات يفصل بين كل تكبيرتين بسكتة خفيفة، ثم يقرأ ~~بفاتحة الكتاب و {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] ويركع ويسجد، فإذا قام ~~إلى الركعة الثانية، قام بتكبير وكبر خمسا قبل القراءة، ويقرأ ms018 بفاتحة ~~الكتاب، و {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] ويجهر بالقراءة، ويفعل في ~~الركوع والسجود والتشهد كما وصفت في باب صفة الصلاة. # ويخطب بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بجلوس على ما وصفت في باب الجمعة، # PageV01P109 # ويكبر في أضعاف الخطبة، ويعلمهم في خطبته يوم الفطر ما يجب عليهم من ~~الزكاة، وعلى من تجب، ومن تعطى ويعلمهم في خطبته يوم النحر فضل يومهم، وفضل ~~نحائرهم، وذبائحهم، وفضل استعظام ذلك واستحسانه، وما يجزئ من الضحايا، ولا ~~يجزئ. # ووقته، ويكبر الناس خلف الصلوات من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر ~~من آخر أيام التشريق، هذا قول عمر، وعلي، وابن عباس، وجماعة، والتكبير أن ~~يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، كذلك ~~قال عمر، وعلي، وابن مسعود. # ويكبر الناس في أدبار الصلوات المكتوبات والنوافل في الحضر والسفر، ~~ومقبلين ومدبرين، قال الله جل ذكره: {واذكروا الله في أيام معدودات} ~~[البقرة: 203] ، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إنها أيام ~~أكل وشرب وذكر الله» . # ومن فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كصلاة الإمام، ويصلي قبل العيد وبعده ما ~~شاء، وإذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال خرجوا من الغد وصلوا صلاة ~~العيد. # PageV01P110 ### | باب ذكر الإمامة ### | 23 - # وأخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن ~~لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، ~~فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد ~~العشاء» # فحضور الجماعات فرض على من لا عذر له استلالا بهذا الحديث. # ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وقد سأله: هل لي رخصة أن ~~أصلي في # PageV00P000 # بيتي؟ ، قال: «تسمع النداء؟» ، قال: نعم. # قال: «لا أجد لك رخصة» . # ومن العذر الذي للمرء أن يتخلف من أجله ms019 عن حضور الجماعات المرض، «مرض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف عن الجماعة» . # وللصائم إذا حضر عشاؤه أن يبتدئ به قبل الصلاة، ولمن به غائط أو بول أن ~~يبتدئ به قبل الصلاة بل كذلك يفعل، ويتخلف في الليلة المطيرة إن شاء عن ~~حضور الجماعات، وإذا خاف على نفسه، أو على ماله، فله أن يتخلف عنها. # PageV01P112 # وأحق القوم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء ~~فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ~~الهجرة سواء فأقدمهم سنا، كذلك السنة. # وتجوز إمامة غير البالغ إذا عقل الصلاة، ويؤم الأعمى والعبد إذا كان ~~أقرأهم، ويجزئ أن يؤم الأمي، وتقديم القارئ أحب إلي ويقوم القوم إلى صلاتهم ~~إذا قام إمامهم، ويكبر الإمام إذا فرغ المؤذن من الإقامة، ويقوم الواحد عن ~~يمين الإمام، فإذا جاء آخر فالإمام بالخيار فإن شاء تقدمهما، وإن شاء ~~جعلهما من ورائه. # وإذا كان الإمام ورجل وصبي وامرأة فقام الرجل والصبي وراء الإمام، وقامت ~~المرأة من ورائهم على حديث أنس، ولا يبادر المأموم الإمام بالصلاة، ولا ~~يرفع قبله ويجهر الإمام عند فراغه بفاتحة الكتاب بآمين. # ليؤمن من خلفه، # PageV01P113 # ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وذلك إذا كبر المأموم، وتمكن من ~~الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ويكره للإمام أن يثقل على الناس ويستحب له ~~التخفيف، وتدل على ذلك السنن، وإذا صلى الإمام جالسا صلوا جلوسا كما أمر ~~النبي صلى الله # PageV01P114 # عليه وسلم. # وإذا صلى الإمام بالقوم وهو جنب أعاد ولم يعيدوا، وإذا فات القوم الصلاة ~~مع الإمام صلوا جماعة أي صلاة كانت وفي أي مسجد كانوا. # PageV01P115 # ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم. # ويصلي النافلة خلف من يصلي الفرض ويصلي الفرض خلف من يصلي التطوع، وتؤم ~~المرأة النساء وتقوم وسطهن، وتخفض صوتها تسمع نفسها، ومن تليها في الصلاة ~~التي تجهر فيها بالقراءة، وصلاة النساء في البيوت أفضل، ويجزيها أن تصلي مع ~~الإمام، وليس لها أن تتطيب إذا خرجت ولا يجزئ أن تصلي أمام ms020 الإمام، وقد ~~قيل: يجزئ ذلك في حال الضرورة. # وصاحب المنزل أحق بالإمامة في منزله من غيره، ولا يكبر المأموم حتى يكبر ~~إمامه، ويستحب أن يكون للإمام سكتة قبل أن يفتتح القراءة، وسكتة إذا فرغ من ~~قراءة فاتحة الكتاب، ليقرأ من خلفه، وما أدرك المأموم من صلاة الإمام يكون ~~أوله صلاته، وللإمام إذا أحدث أن يستخلف من يتم بالقوم بقية صلاتهم، وليس ~~يجوز لمن أكل ثوما أبو بصلا أن يحضر الجماعة، ثبت أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا» . # PageV01P116 ### | باب صلاة المسافر ### | 24 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن يحيى بن # PageV00P000 # أبي إسحاق، عن أنس بن مالك، قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع» . # وقال عمر بن الخطاب: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، ~~وقد خاب من افترى» # PageV01P118 # ففرض المسافر ركعتان لا يجزئه غيرهما إلا صلاة المغرب، فإنها ثلاث لا ~~اختلاف فيه، وكان ابن عمر يقصر في مسيرة اليوم. # ومن خرج في حج أو عمرة أو جهاد أو مباح من تجارة وغير ذلك قصر الصلاة، ~~ولا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت بلده وإلى أن يدخل راجعا أول بيوت بلده ~~أو بلد يريد المقام به. # وإذا صلى مقيم خلف مسافر أكمل صلاته، ويصلي المسافر خلف المقيم فرضه ~~وينصرف، # PageV01P119 # ومن خرج في طلب ضالة أو غريم أتم الصلاة حتى يقصد قصد بلد تقصر إليه ~~الصلاة، وإذا قدم المسافر بلدا فقال: أخرج اليوم أخرج غدا قصر ما لم يجمع ~~على المقام، وفي حد المقام الذي يجب الإتمام على المسافر قولان: أحدهما: أن ~~يتم إذا عزم على مقام خمس عشرة، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الثوري، ~~والكوفيون. # والقول الثاني: أن يتم إذا عزم على مقام اثنتين وعشرين صلاة. # هذا قول أحمد بن حنبل. # ومن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى ms021 فرضه الذي كان عليه صلاة ~~السفر، # PageV01P120 # وإن نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلى فرضه صلاة الحضر. # وإذا مر المسافر بقرية فيها أهله قصر الصلاة، وإذا خرج إلى السفر بعد ~~زوال الشمس قبل خروج الوقت قصر الصلاة، وللملاح وصاحب السفينة والمكاري أن ~~يقصروا لأنهم في جملة المسافرين. ### | باب ذكر صلاة الخوف ### | 25 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا روح، قال: نا شعبة، ومالك، عن يحيى بن سعيد، ~~عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، أنه قال في صلاة ~~الخوف: «تقوم طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفه، فيصلي بالذين خلفه ركعة ~~وسجدتين، ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين، ثم يتحولوا إلى مقام # PageV00P000 # أصحابهم، ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة وسجدتين، ثم ~~يقعد مكانه حتى يصلوا ركعة وسجدتين، ثم يسلم» ### | 26- # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا روح، قال: نا شعبة، عن عبد الرحمن بن ~~القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثل هذا. # وقد ذكرنا في صلاة الخوف ثمانية أنواع في كتاب مختصر الصلاة # قال: وإذا كانوا في حال شدة الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة ~~وغير مستقبليها، # PageV00P000 # مقبلين ومدبرين، وإذا صلى بعض صلاة شبه الخوف ثم أمن، بنى وأكمل صلاته، ~~وإن صلى بعض صلاته بالأرض فحدث به شدة خوف ركب، وأتم صلاته صلاة شدة الخوف. # وله إذا احتاج إلى القتال في الصلاة أن يقاتل ويضرب ويشير ويقبل ويدبر، ~~ويصلي صلاة الخوف في الحضر يجعلهم طائفتين فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ~~وينتظرهم في التشهد جالسا، ويتمون لأنفسهم وينصرفون وتأتي الطائفة الأخرى ~~فيصلي بهم ركعتين، ويثبت جالسا، ويصلون لأنفسهم، فإذا جلسوا وتشهدوا سلم ~~بهم، وإذا كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ~~ركعة على هذا المثال. ### | باب ذكر صلاة الخسوف ### | 27 - # نا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن ~~أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: ms022 كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا، قال: نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ~~ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا ~~طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام ~~الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا ~~وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ~~ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ~~يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله " # PageV00P000 # أحب أن تصلي صلاة الخسوف جماعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~وتصلى على ما في حديث ابن عباس، وقد ذكرنا سائر الأنواع من هذا الباب في ~~مكان آخر. # ويخطب الإمام بعد الصلاة يعلمهم ويذكرهم ويعرفهم في خطبتين، أن الخسوف ~~آية من آيات الله، ويأمرهم بالدعاء والتكبير والصدقة والعتق، ويجهر ~~بالقراءة كان ابن عباس يقرأ في الركعات الأول بالبقرة، وقرأ في الركعات ~~الأواخر بآل عمران، ويجزئه ما قرأ في كل ركعة مع أم القرآن ويسجد سجودا ~~طويلا، كما ذكره عبد الله بن عمر عن سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. # ويصلي لكسوف القمر كما # PageV01P124 # يصلي لخسوف الشمس، ويحضر العجائز ومن لا هيئة لها منهن من الشباب صلاة ~~الخسوف، ويصلون جماعة إذا تخلف الإمام عنها، ويصلي بعد العصر لكسوف الشمس ~~ما لم يقارب الغروب، ويصلي بعد طلوع الفجر لكسوف القمر ما لم يقرب وقت طلوع ~~الشمس، وحسن أن تصلى عند الزلزالة إذ هي آية، روينا عن ابن عباس، أنه صلى ~~في الزلزلة بالبصرة. ### | باب ذكر صلاة الاستسقاء ### | 28 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عباد بن ~~تميم، عن عمه، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأناس ليستسقي فصلى ~~ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه، ودعا واستقبل القبلة» # PageV00P000 # يستحب إذا احتاج ms023 الناس الاستسقاء أن يأمر الإمام الناس قبل خروجهم ~~بالصدقة، والصوم، والخروج من المظالم فيما لبعضهم قبل بعض في دم ومال وعرض، ~~ويخرج بهم إلى المصلى ويصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة كصلاة العيد، ~~وفي وقت صلاة العيد، ويكون حال الإمام وقت خروجه حال تواضع وتبذل وتخشع. # ويخطب قبل الصلاة، يخطب الخطبة الأولى ويجلس، ثم يقوم فيخطب بعض الخطبة ~~الأخرى ثم يستقبل القبلة، ويحول رداءه، ويحول الناس أرديتهم، يجعلون ما على ~~اليسار على اليمين، وما على اليمين على اليسار، ويكون من دعائه ما ثبت أن ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا ~~مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا # PageV01P126 # غير ضار» . # وروينا عن عمر: أنه خرج ليستسقي فما زاد على الاستغفار حتى رجع، فإن ~~استسقى قوم فدعو بغير صلاة فحسن. ### | باب ذكر صلاة التطوع ### | 29 - # نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، ~~عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أويس، عن عنبسة بن أبي # PageV00P000 # سفيان، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة لله في كل يوم تطوعا بنى الله له بيتا ~~في الجنة» # هذا مفسر في خبر آخر: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة ~~المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، وثبت # PageV01P128 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن ~~أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة» . # وروينا عنه، أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . # وروينا عنه، أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» . # وقال أبو هريرة: " أوصاني خليلي بثلاث: صوم # PageV01P129 # ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، وقد صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاة الضحى عام الفتح ثمان ركعات " , # PageV01P130 # وقال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» . # ويتطوع في السفر، ويصلي على راحلته ms024 في السفر على أي جهة توجهت به الوتر، ~~وغيره إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع. ### | باب ذكر صلاة الوتر ### | 30 - # نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري محمد بن # PageV00P000 # عبد الله، قال: أخبرني هشام بن حسان، قال: نا محمد بن سيرين، عن أبي ~~هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله وتر يحب الوتر» # وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد # PageV01P132 # فات الوتر، والوتر آخر الليل، أفضل لمن قوي عليه، وأحوط أن يوتر من لم ~~يعتد قيام الليل أول الليل، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ~~«صلاة الليل مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة» . # ويستحب أن يصلي المرء ركعتين ركعتين، فإذا أراد أن يوتر صلى ركعتين يقرأ ~~في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بفاتحة ~~الكتاب وقل يأيها الكافرون، ثم يسلم، ثم يقوم فيكبر، ويقرأ في الثالثة ~~بفاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وإن قنت قنت بعد الركوع، ويقول في قنوته: ~~اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي ~~فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من ~~واليت تباركت ربنا وتعاليت. # وروينا عن عمر: أنه كان يقول في القنوت في الوتر: بسم الله الرحمن ~~الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع، ونترك من ~~يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ~~ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. # ويؤمن من خلف الإمام على دعاء الإمام ويرفع ويرفعون أيديهم، فإذا # PageV01P133 # فرغوا من الدعاء مسحوا بها وجوههم. ### | باب سجود القرآن ### | 31 - # نا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، قال: نا الأعمش، عن أبي صالح، ~~عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قرأ ابن آدم ~~السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله يا ويله أمر هذا بالسجود ~~فسجد ms025 فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ". # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في: ص، وفي: # PageV00P000 # النجم، وفي: إذا السماء انشقت، و: اقرأ باسم ربك الذي # PageV01P135 # خلق، وروينا عنه: أنه «سجد في سورة الحج سجدتين» . # وعن ابن عمر، وابن عباس سجود القرآن، فقالا: الأعراف، والرعد، والنمل، ~~وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولهما، والفرقان، وطس، والم تنزيل، وص، وحم ~~السجدة إحدى عشرة سجدة # فإذا ضممت # PageV01P136 # ما روي عنهما إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صار خمس عشرة سجدة ~~وكذلك نقول، ويقول في سجود القرآن ما يقول في سجود الصلاة، ويسجد في كل وقت ~~لا تحرم فيه صلاة، ويسجد على الراحلة في السفر إيماء، ويكبر إذا سجد ويرفع ~~رأسه بالتكبير، وليس فيه تشهد ولا سلام، ولا يسجد إلا طاهرا. ### | باب ذكر قيام الليل ### | 32 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، عن منصور بن ~~المعتمر، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: ذكر عند النبي صلى الله ~~عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، ما زال نائما حتى أصبح. # فقال: ذاك رجل بال الشيطان في # PageV00P000 # أذنيه أو أذنه ". # وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: «لا تكن مثل فلان كان ~~يقوم الليل فترك قيام الليل» # فقيام الليل مستحب ومكروه تركه، وأحب أن يصلى بالليل عشر ركعات يفصل بين ~~كل ركعتين بتسليم ثم يوتر بواحدة. # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة ~~الصلاة في جوف الليل» . # ويوقظ المرء # PageV01P138 # أهله لقيام الليل وتوقظه هي، وأفضل أوقات الليل أن ينام المرء نصفه، ~~ويقوم ثلثه، وقيام سدسه لثبوت ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. # ويستحب التطوع والابتهال إلى الله في الثلث الآخر من الليل، وأفضل الصلاة ~~طول القنوت، غير أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ويستحب لمن فاته حزبه من ~~الليل بنوم أو غيره، أن يقرأه فيما بين الفجر وصلاة الصبح. ### | باب ذكر الصلاة عند العلل ms026 ### | 33 - # نا أحمد بن داود السمناني، قال: نا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا # PageV00P000 # وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران بن # PageV01P140 # حصين، قال: كان بي الباسور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ~~فقال: «صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب» # هكذا يصلي من عجز عن القيام، ويستحب أن يكون في حال قعوده متربعا، ويجزئه ~~كيف قعد ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولكنه يومئ على قدر طاقته، وليس ~~لمن أراد أن يعالج عينيه أن يصلي مستلقيا، فإن فعل كان عاصيا، ولم تجزه ~~الصلاة، ترك ابن عباس معالجة عينيه من أجل الصلاة. ### | باب ذكر حد البلوغ ### | 34 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، عن حماد بن # PageV00P000 # أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى ~~يحتلم، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق " # الاحتلام والإنبات والاستكمال خمس عشرة سنة حد لبلوغ الرجال والنساء، وفي ~~المرأة خصلة رابعة وهي الحيض، تكون بوجوده فيها بالغا يجب عليها الفرائض، ~~ويؤمر الصبي بالصلاة ابن سبع، ويضرب عليها ابن عشر. # PageV01P142 # وليس على من أغمي عليه إعادة صلاته، ويصلي الصلاة التي أفاق في وقتها، ~~وأحسن ما قيل فيمن عليه صلاة واحدة لا يدري أي صلاة هي أن يصلي خمس صلوات، ~~ولا قضاء على المجنون للصلاة ولا للصوم، لأن القلم مرفوع عنه. ### | باب ذكر اللباس في الصلاة ### | 35 - # حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، عن الزهري، ~~عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ~~يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ~~ثوبان ". # وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ~~ليس على عاتقه منه شيء» # PageV00P000 # فالصلاة في ms027 الثوب الواحد تجزئ غير أن المصلي إذا كان الثوب واسعا يخالف ~~بين طرفيه، وإذا كان ضيقا يشده على حقوه، لحديث جابر لا يجوز غير ذلك، ~~والعورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم ما بين السرة إلى الركبة، ~~وتستر المرأة جميع بدنها غير كفيها ووجهها. # وتصلي الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بغير قناع، ويصلي العريان الذي ~~لا يجد ما يستتر به قائما ويركع ويسجد لا يجزئه غير ذلك، ويصلون إذا كانوا ~~جماعة صفا واحدا إمامهم وسطهم وإن تقدمهم أجزأهم ذلك، ويغض بعضهم على بعض ~~بصره، وتكره الصلاة في الثوب الحرير ولا إعادة على من صلى به. ### | باب سترة المصلي ### | 36 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن # PageV00P000 # عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان ~~تركز له الحربة يصلي إليها» ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا ~~كان أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» # وارتفاع ذلك عن وجه الأرض قدر ذراع فصاعدا وإن دور فلم يجد شيئا خط خطا ~~بين يديه كالهلال، ويكره المرور بين يدي من يصلي إلى سترة، لحديث أبي سعيد، ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، # PageV01P145 # فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو ~~شيطان» . # وليس على من صلى وبين يديه نائم شيء، ويكره أن يصلي ورجل مستقبله، ولا ~~يقطع الصلاة شيء وليدرأ ما استطاع، ولا بأس بالصلاة على الحصر والبسط ومما ~~أنبتت الأرض وعلى جلود الأنعام، وأصوافها، وأوبارها، وأشعارها وغير ذلك، ~~ولا بأس بالصلاة في النعلين. ### | باب ذكر المساجد ### | 37 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن ~~الزبير، عن عمرو بن سليم، قال: سمعت أبا قتادة، يقول: قال رسول الله صلى ~~الله # PageV00P000 # عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» # فليصل ms028 من دخل المسجد ركعتين قبل أن يجلس وليس بواجب. # ويكره التنخم في المسجد وينظف ويطهر، ولا بأس بالنوم في المسجد، وثبت أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة ~~فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» . # ولا بأس أن يتمسح المحدث في المسجد مكانا لا يتأذى بندى الطهور، وليقل ~~عند خروجه من المسجد: «اللهم إني أسألك من فضلك» . # PageV01P147 ### | باب الأمر بتلقين الميت قول لا إله إلا الله ### | 38 - # نا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو خالد الأحمر، عن يزيد ~~بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال # PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» # تغميض أعين الموتى سنة، ويقول الذي يغمض الميت: «بسم الله وعلى ملة رسول ~~الله» ، ويستقبل بالميت القبلة، ويسجى بثوب، «سجي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في برد حبرة» . ### | باب ذكر غسل الميت ### | 39 - # نا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: نا عبد الرزاق، قال: أخبرني معمر عن # PageV00P000 # أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: " توفيت ابنة النبي صلى الله عليه ~~وسلم، فدخل عليها، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، ~~واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. # فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فقال: «أشعرنها إياه» . # قالت حفصة: قالت أم عطية: ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها، ~~وألقيناها إلى خلفها، قال: الحقو # PageV01P150 # الإزار " # يبدأ الغاسل فيطرح على عورة الميت خرقة يستر ما بين سرته وركبتيه، ويمر ~~يده على بطن الميت إمرارا خفيفا يغسل شيئا إن خرج منه، ويكون على يده في ~~ذلك خرقة ملفوفة، ويستدل بنظره إلى الخرقة على اتقاء ما هناك، ثم يوضأ ~~وضوءه للصلاة، يبدأ في ذلك بالميامن، ثم يغسل بالماء القراح غسلة ثم يضرب ~~السدر أو ما يقوم مقام السدر ويصفى، فيبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم بشق رأسه ~~الأيسر ويغسل جميع بدنه، يبدأ ms029 في ذلك بالميامن، ويبدل الخرقة التي على ~~عورته في كل غسلة، ثم يغسل فتكون غسلة ثانية، ثم يغسل بالماء فيه الكافور ~~على ما وصفنا بهذه ثلاث غسلات، وإن شاء غسله خمسا على قدر الحاجة إليه، ~~فإذا فرغ من غسله استحف في ثوب. # ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت، وتغسله هي، وإذا مات رجل مع نساء لا رجل ~~معهن يممنه، وكذلك يفعل الرجال إذا ماتت امرأة معهم. # PageV01P151 # وإذا مات المحرم غسل بماء وسدر وكفن في ثوبيه، ولا يقرب طيبا، كذلك ~~السنة. # ولا يغسل الشهيد المقتول في المعركة، ولا يصلى عليه ويغسل الجنب الميت ~~والحائض الميتة، ولا يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ولكنه يواريه، ~~وليس على من غسل ميتا أن يغتسل، وإذا مات المجدور أو من يخاف تهري لحمه ~~يمم. ### | باب ذكر الأكفان ### | 40 - # أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وحميد ~~بن عبد الرحمن، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، عن هشام، عن أبيه، عن ~~عائشة # PageV00P000 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض ~~ليس فيها قميص، ولا عمامة أدرج فيها إدراجا» ، وبعضهم يزيد على بعض الكلمة ~~ونحوها # يكفن الميت في ثلاثة أثواب كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزئ ~~أن يكفن في ثوب أو ثوبين، وتكفن المرأة في خمسة أثواب، درع وخمار ولفافتين ~~وثوب لطيف يشد على وسطها، ويستحب من الأكفان البياض، لقول النبي صلى الله # PageV01P153 # عليه وسلم: «وكفنوا فيها موتاكم» . # ويستحب تحسين الأكفان وتجمر الأكفان، ويخرج الكفن من رأس مال الميت، ~~ويحنط الميت، وأحسن ما استعمل في حنوطه الكافور، يبدأ بمساجده الجبهة ثم ~~الأنف واليدين والركبتين، وصدور القدمين، ويبدأ في ذلك بالميامن، ويستعمل ~~المسك في حنوطه. ### | باب الأمر باتباع الجنائز ### | 41 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام، ~~عن # PageV00P000 # قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: «عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم ms030 الآخرة» # ويسرع بالجنائز للثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «أسرعوا ~~بجنائزكم» . # PageV01P155 # ويستحب المشي أمام الجنازة للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي ~~بكر، وعمر، وعثمان. # وإذا رأى الرجل الجنازة فإن شاء قام وإن شاء جلس، وإذا اتبعها لم يقعد ~~حتى توضع للأخبار الدالة على ذلك، وإذا أراد حمل الجنازة بدأ فحمل ياسرة # PageV01P156 # السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة على عاتقة الأيمن، ~~ثم يامنة المؤخرة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه ~~الأيسر كأنه يدور عليها، ولا بأس أن يحمل بين عمودي السرير على كاهله، ~~روينا هذه عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير ~~ويكره رفع الصوت عند حمل الجنائز. ### | باب ذكر الصلاة على الجنائز ### | 42 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا وهيب، قال: أخبرنا أيوب، عن ~~أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~أنه قال: «لا يموت رجل من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين بلغوا أن ~~يكونوا مائة يشفعون له إلا شفعوا فيه» # PageV00P000 # يصلى على الميت في جميع ساعات الليل والنهار إلا في الساعات الثلاث: وقت ~~طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وإذا حضر الولي والوالي فالوالي أحق ~~بالصلاة على الميت لحديث الحسين بن علي. # وولي المرأة أحق بالصلاة عليها من الزوج، ويصلى على السقط إذا استهل، ~~ويصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، من قتل في حد أو مات سكران ~~وعلى من قتل نفسه، وولد الزنى إلا الشهداء الذين أكرمهم الله تترك الصلاة ~~عليهم، ويصلى على العضو من أعضاء الإنسان، ويصلى على القبر، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلى عليه، # PageV01P158 # ويصلى على الجنائز في المسجد صلي على أبي بكر، وعمر في المسجد. # وتكره الصلاة على الميت بين القبور، ويصلى بالنية على الميت الغائب، صلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، # PageV01P160 # ويقوم الإمام من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل، وإذا وضعت الجنائز ms031 جعل ~~الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، وإذا وضع حر وعبد، فالذي يلي ~~الإمام منهما الحر، وإذا اختلط أهل الإسلام وأهل الشرك فلم يتميزوا صلي ~~عليهم، وينوي بالصلاة المؤمنين، ولا يتيمم في الحضر للصلاة على الجنازة. ### | باب صفة الصلاة على الجنائز ### | 43 - # نا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، ~~عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~«نعى النجاشي إلى أصحابه فخرجوا إليه فصفوا خلفه فكبر أربعا» # فالتكبير على الجنائز أربع يرفع يديه في كل تكبيرة، يقول: الله أكبر، ثم ~~يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ~~يقول: # PageV00P000 # اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد ~~وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. # ثم يكبر الثالثة، ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ~~وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ~~ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. # ثم يكبر الرابعة، ويقف كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر للميت ويدعو له، ثم ~~يسلم تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن. ### | باب دفن الموتى ### | 44 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الوارث، عن أيوب، عن حميد بن ~~هلال، عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~قال: «أحفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم ~~قرآنا» # PageV00P000 # فدفن الموتى واجب على الناس لا يسعهم غير ذلك، ويسل الميت من قبل رجل ~~القبر كفعل أهل الحجاز بموتاهم، ويلحد الميت، وتنصب عليه اللبن نصبا، ويجعل ~~فوق اللبن الإذخر، وإن لم يلحد له وشق فجائز. # ويقول إذا وضع الميت في قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله ويستحب أن ~~يحثي من حضر الدفن بيده ثلاث حثيات، ولا بأس بالدفن بالليل، دفنت مسكينة ~~على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه ms032 ~~وسلم، ودفن أبو بكر، # PageV01P163 # وفاطمة، وعائشة ليلا، ولا بأس بزيارة القبور يستغفر للميت، ويرق قلب ~~الزائر، ويذكر الآخرة. # PageV01P164 ### | كتاب الزكاة # أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء في: الإبل، والبقر، ~~والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب إذا بلغ من كل ~~صنف منها ما تجب فيه الزكاة. ### | باب ذكر صدقة الإبل # دل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن «لا صدقة فيما دون خمس ذود» ~~. ### | 45 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن ~~سعيد، # PageV00P000 # أن عمرو بن يحيى الأنصاري، ثم المازني أخبره، عن أبيه أنه سمع أبا سعيد ~~الخدري يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس فيما دون خمس ذود ~~صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» # PageV01P166 ### | باب ذكر فرائض الإبل ### | 46 - # نا موسى بن هارون، قال: نا عمر بن محمد الناقد، قال: نا سريج بن النعمان، ~~قال: نا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن ~~أبا بكر الصديق كتب «أن هذه الفرائض والصدقة التي افترضها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من ~~المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، فيما دون خمس وعشرين ~~من الإبل في كل خمس ذود # PageV00P000 # شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ~~ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس ~~وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت ~~إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا ~~لبون إلى التسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى ~~عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل ~~خمسين حقة» . # وليس فيما زاد على العشرين ومائة من الإبل شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة، ~~فيكون ms033 في ثلاثين ومائة ابنتا لبون وحقة ### | باب إذا لم يوجد السن الذي يجب في المال أو وجد دونه أو فوقه ### | 47 - # نا محمد بن إدريس الرازي، قال: نا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، # PageV00P000 # قال: نا أبي، عن عمه ثمامة بن عبد الله، عن أنس بن مالك، أن أبا بكر كتب ~~له «هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ~~التي أمر الله بها نبيه» ذكر بعض الحديث. # وإنما بين أسنان الإبل في فرائض الإبل، الصدقات من بلغت عنده من الإبل ~~صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده الحقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها ~~شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة، ~~فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت ~~صدقته الحقة، وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة اللبون ويعطي ~~معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده ~~حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت ~~صدقته بنت لبون وليس عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي ~~معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت مخاض ليست عنده، وعنده ~~ابنة لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ~~ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، ~~وليس معه شيء. # وبهذا نقول ### | باب صفة صدقة البقر ### | 48 - # نا علي بن الحسين، قال: نا عبد الله عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، ~~عن مسروق، عن معاذ، قال: «بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ~~فأمره أن # PageV00P000 # يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» # ففي ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مسنة، وفي ستين تبيعان، وفي سبعين مسنة ~~وتبيع، وفي ثمانين بقرتان مسنتان، وفي تسعين بقرة ثلاثة أتبعة، وفي مائة ~~بقرة مسنة وتبيعان، فإذا ms034 كثرت البقر ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين ~~تبيع. ### | باب صدقة الغنم ### | 49 - # نا موسى بن هارون، قال: نا عمرو بن محمد الناقد، قال: نا سريج بن ~~النعمان، قال: نا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن ~~مالك، أن أبا بكر كتب هذه الفرائض والصدقة التي افترض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على # PageV00P000 # المسلمين التي أمر الله بها رسوله، «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت ~~أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا ~~زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة ~~شاة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها ~~شيء إلا أن يشاء ربها» ### | باب ذكر النهي عن الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع في السوائم خشية الصدقة ### | 50 - # نا موسى بن هارون، قال: نا عمرو بن محمد الناقد، قال: نا سريج بن ~~النعمان، قال: نا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن ~~مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ~~ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق ~~بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما ~~بالسوية» # فمما نهي عنه الجمع بين المفترق أن ينطلق ثلاثة لكل واحد منهم أربعون ~~شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لأن يسقطوا عن أنفسهم شاتين، ومما نهي عنه ~~من التفريق بين المجتمع أن يأتي المصدق إلى عشرين ومائة شاة بين ثلاثة تجب ~~عليهم شاة يفرق بينهم ليأخذ منهم ثلاث شياه. # وسائر المسائل مبينة في غير هذا الموضع، وإذا كانت الماشية بين الخليطين ~~وهو أن يسرحا ويسقيا ويروحا معا وتختلط، فحولتها وحال عليها الحول من يوم ~~اختلطا زكيا زكاة الخلطاء، وليس في عوامل الإبل والبقر صدقة، وتؤخذ صدقاتهم ~~على مياههم وبأفنيتهم، وليس في الخيل ولا في ms035 الخمر ولا البغال صدقة، وليس ~~على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. # PageV00P000 ### | باب ما جاء في زكاة ما أخرجت الأرض # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق ~~صدقة» . # وقد ذكرت إسناده فيما مضى. ### | 51 - # نا علاق بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، ~~قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ~~العشر، # PageV00P000 # وفيما سقي بالنضح نصف العشر» # وبهذا نقول. # والصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا صدقة في سائر ~~الحبوب والثمار، ولا الخضر، ولا يضم الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الإبل، ~~ولا إلى الغنم ولا يضم شيء من أصناف الحبوب إلى صنف غيره، ولا يكون على ~~الرجل شيء حتى يملك من كل صنف ما يجب فيه الزكاة، والوسق ستون صاعا بصاع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في العسل صدقة، والعشر يجب في الحب ~~والخراج على الأرض، وإذا استأجر رجل أرضا فزرعها فالزكاة على المستأجر ~~الزارع. # وإذا زرع الذمي أرضا من أرض العشر فأخرجت حبا فلا زكاة عليه، وليس للمرء ~~أن يخرج الحشف، والتمر الرديء عن الجيد، والقياس إذا كان له تمر رديء وتمر ~~جيد أن يخرج من كل بقسطه. ### | باب ذكر الخرص ### | 52 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، ~~عن عائشة: أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر «فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول التمر قبل أن يؤكل ~~منه، ثم يخير يهودا # PageV00P000 # يأخذونها بذلك الخرص لكي يحصر الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق» # روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في زكاة الكرم: «يخرص كما ~~يخرص النخل، ثم تخرج زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا» . # وكان عمر بن الخطاب، ms036 يقول لسهل بن أبي حثمة: «إذا أتيت على نخل قد خرصها ~~قوم فدع لهم قدر ما يأكلون» . ### | باب ما جاء في زكاة الفضة ### | 53 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن ~~سعيد، أن عمرو بن يحيى الأنصاري، ثم المزني أخبره، عن أبيه أنه سمع أبا ~~سعيد الخدري، يحدث، أن # PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس في أقل من خمس أواق صدقة» # وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وكذلك نقول. # وتخرج زكاة ما زاد على المائتي درهم وإن قلت الزكاة كما نقول، ويقول: من ~~خالفنا فيما زاد على الخمسة الأوسق قلت الزيادة أو كثرت. ### | باب زكاة الذهب ### | 54 - # نا موسى بن هارون، قال نا عيسى بن إبراهيم، قال: نا عبد الله بن وهب، عن ~~هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له ~~يوم # PageV00P000 # القيامة صفائح، ثم أحمي عليها في نار جهنم يكوى بها جبينه، وجبهته وظهره ~~في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله إما إلى ~~الجنة وإما إلى النار» # فالزكاة في الذهب تجب بظاهر قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ~~ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] . # وهذا الخبر، وعوام أهل العلم، يقولون في عشرين مثقالا من الذهب: نصف ~~مثقال. # ولا يجوز ضم الذهب إلى الورق، كما لا يجوز ضم الإبل إلى البقر، وفيما زاد ~~على العشرين مثقالا ربع العشر، وفي الحلي الزكاة على ظاهر الكتاب والسنة ~~وليس في اللؤلؤ والياقوت وسائر الجواهر زكاة. # PageV01P176 ### | باب ذكر الركاز والمعادن وغير ذلك ### | 55 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، عن الزهري، عن ~~ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «وفي الركاز ms037 الخمس» # PageV00P000 # ففي الركاز الخمس قليلا كان أو كثيرا، والركاز دفن الجاهلية وسواء كان ~~ذهبا، أو فضة، أو نحاسا، أو حديدا، أو جوهرا، أو غير ذلك على ظاهر الحديث، ~~وسواء كان الذي وجده: حرا أو عبدا أو مكاتبا أو امرأة أو صبيا أو ذميا، ~~وسواء ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب، إن فيه الخمس وأربعة ~~أخماس لمن وجده. # فأما ما يخرج من المعادن فهي فائدة يستقبل بها وبما يستفيده المرء من غير ~~المعادن الحول إلا ما كان من نماء الماشية التي في أمهاتها الزكاة، فإن حكم ~~ذلك حكم الأمهات. # وفي العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول تقوم بالأغلب ~~من نقود البلد وتخرج زكاتها، ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بعد حلول الحول، ~~وخبر العباس لا يثبت. # PageV01P178 # وإذا أخرج المرء زكاة ماله فضاعت، فإن كان فرط فهو ضامن، وإن لم يكن فرط ~~أخرج زكاة ما بقي كالشريكين يضيع بعض مالهما، يكونان شريكين فيما بقي، وإذا ~~مات الرجل بعد وجوب الزكاة عليه أخرجت من ماله كديون الناس، والزكاة تجب في ~~مال اليتيم كوجوبها في مال البالغ. ### | باب زكاة الفطر ### | 56 - # أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ~~نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «فرض زكاة الفطر من ~~رمضان على الناس # PageV00P000 # صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين» # أجمع أهل العلم على أن على المرء صدقة الفطر إذا أمكنه عن نفسه وعن ~~أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وإذا كان للطفل مال أخرج عنه من ماله، ~~وعلى المرء صدقة الفطر عن مماليكه ذكرهم، وأنثاهم، صغيرهم، وكبيرهم، من غاب ~~منهم ومن حضر، علم موضعه أو لم يعلم به، كان المملوك رهنا عند أحد أو لم ~~يكن رهنا. # وليس عليه في عبده الذمي صدقة، لأن في الحديث: من المسلمين، وعليه في ~~عبده المشترى للتجارة زكاة الفطر، وعليه ذلك في مكاتبه لأنه عبد ما ms038 بقي ~~عليه شيء، وإذا كان عبد بين رجلين أخرج كل واحد منهما بقسطه عنه، وإذا كان ~~عبد قد أعتق نصفه فعلى السيد المالك لنصفه نصف صدقة الفطر. # وإذا باع الرجل عبدا على أنه والمشتري بالخيار ثلاثا فمر # PageV01P181 # يوم الفطر في أيام الخيار فعلى البائع زكاة وكذلك لو كان الخيار للبائع ~~وحده، فإن كان الخيار للمشتري فعليه صدقة الفطر، وإذا باع عبدا بيعا فاسدا، ~~فالزكاة على البائع. # وليس على الرجل أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر، ولكنها تخرج عن نفسها لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «على كل ذكر وأنثى» . # ولا يصح الحديث الذي فيه ذكر من يمونه وهو مرسل. # وليس على المرء إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. # والوقت الذي يجب فيه زكاة الفطر طلوع الفجر من يوم الفطر، فكل من ملك ~~عبدا أو ولد له مولود قبل طلوع الفجر، فطلع الفجر والعبد في ملكه والمولود ~~حي فعليه في كل واحد منهما زكاة الفطر. # وصدقة الفطر واجبة على الأغنياء والفقراء، فمن فضل عن قوته وقوت من # PageV01P182 # يجب عليه أن يقوتهم ما يخرج زكاة الفطر، أخرج زكاة الفطر عنهم، ولا شيء ~~على من لا يقدر عليه. ### | باب مكيلة زكاة الفطر ### | 57 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، وقال: نا يحيى، قال: نا عبيد الله بن ~~عمر، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «فرض صدقة ~~الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك» # وأجمع أهل العلم على أن التمر والشعير، لا يخرج من كل واحد منهما أقل من ~~صاع، ويجزئ عند جميعهم من البر نصف صاع، وكان ابن عمر يميل إلى إخراج # PageV00P000 # التمر، وزكاة الفطر على أهل البادية لدخولهم في جملة المسلمين يجزئهم ما ~~يجزئ أهل القرى من الصاع. ### | باب ذكر وقت إخراج صدقة الفطر ### | 58 - # نا إسحاق، قال: نا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن ~~عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله ms039 عليه وسلم «أمر بزكاة ~~الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى» # لا يجزئ مكان الصاع قيمته. # PageV00P000 ### | باب ذكر تفريق الصدقات ### | 59 - # نا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: نا إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن ~~عبد الله بن أبي نمير، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله # PageV00P000 # صلى الله عليه وسلم: " ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة ~~واللقمتان، ولكن المسكين المتعفف اقرءوا إن شئتم {لا يسألون الناس إلحافا} ~~[البقرة: 273] ". # قال أبو عبيد: فهذا فصل ما بين الفقير والمسكين، وأما العاملون عليها: ~~فهم جباتها، يعطون منها بقدر ما يستحقون، وعلى قدر قيامهم بها. # والمؤلفة قلوبهم، قال الزهري: من أسلم من يهودي أو نصراني، وكان مالك، ~~يقول: يرد سهمهم على أهل السهام وليس اليوم مؤلفة. # وأما سهم الرقاب: فإنه تعتق منه الرقبة، ويعان منه المكاتب. # والغارمون: من ادان على عياله أو لحقه دين يعطى من الزكاة. # ومنهم سبيل الله: يعطى منها من غزا من غني أو فقير، وابن السبيل: المسافر ~~إذا قطع به من الحاج أو غيرهم. # وتفرق الصدقة في الأصناف التي ذكرها الله في سورة براءة: {إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] أحوط. # وقد قيل: يجزئه أن يفرق في بعض الأصناف، ودفع الصدقة إلى # PageV01P186 # الأمراء يجزئ، ويجزئه أن يفرق هو، ولا يجزئ أن يعطى الذمي من صدقات ~~المسلمين ### | باب ذكر من يحرم عليه أخذ الصدقة ### | 60 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا نعيم، قال: نا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ~~ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» # PageV00P000 # ولا يجزئ أن يعطى منها غني ولا من له قوة يقوى بها على الكسب، ثبت أن نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل ~~عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق ~~عليه منها، فأهدى منها لغني ". # ولا ms040 أرى أن يعطى من الصدقة من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لحديث ~~ابن مسعود: ويعطى من له دار وخادم لا يستغنى عنها. # وإذا أعطى من يحسبه فقيرا # PageV01P188 # فكان غنيا لم يجزه، ويعطي من القرابة ما سوى الوالد والولد. # ولا يعطي المرء زوجته ولا مملوكه، وتعطي المرأة زوجها الفقير، وأكره نقل ~~الزكاة من بلد إلى بلد، ويجزئه إن فعل، وكان عمر يرى أن تضعف الصدقة على ~~نصارى تغلب، وتبعه عليه أهل العلم. # PageV01P189 ### | كتاب الصوم ### | باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية الهلال ### | 61 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا سعيد بن منصور، قال: أخبرني جرير بن عبد ~~الحميد، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم # PageV00P000 # صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» # فغير جائز صوم يوم الشك، ولا يجوز أن يتقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا ~~أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء، ويقبل على رؤية هلال رمضان وهلال شوال ~~شاهد واحد، كما يفطر المرء عند غروب الشمس، ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر ~~بأذان مؤذن واحد. # وقد روينا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. # ويصوم إذا رأى الهلال وحده، وكذلك يفطر إذا رأى هلال شوال وحده ويخفي ~~ذلك، ولا يجزئه الصوم إلا أن ينويه من الليل ذلك عليه في كل ليلة. ### | باب السحور ### | 62 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا روح، قال: أخبرني هشام بن حسان، ~~وشعبة، وحماد، قالوا: نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» # PageV00P000 # فالسحور مندوب إليه، وليس بواجب، والفجر الذي يحرم بطلوعه الأكل والشراب ~~والجماع هو الفجر المستطير وهو المنتشر، ويأكل إن شاء، وإن شك في طلوع ~~الفجر فيأكل حتى يوقن بطلوعه، فإن علم بعد ذلك أنه أكل في النهار فلا قضاء ~~عليه، وإن أكل وهو يرى أن الشمس ms041 قد غربت ولم تكن غربت فلا قضاء عليه. ### | باب ما يوجب الفطر ### | 63 - # نا بكار بن قتيبة، قال: نا مؤمل بن إسماعيل، قال: نا سفيان، عن منصور، عن ~~الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلا أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: قال: ~~أعتق رقبة. # قال: لا أجدها. # قال: صم شهرين متتابعين. # قال: لا أستطيع. # قال: أطعم ستين مسكينا. # قال: لا أجد. # فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكيل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، قال: ~~خذها إذا فأطعمه عنك. # قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أحوج إليه # PageV00P000 # منا. # قال: خذه فأطعمه أهلك " # وأجمع أهل العلم على أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث ~~وهو: الجماع، والأكل، والشرب وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار ~~الصوم القضاء. # فمن جامع في نهار الصوم فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين # PageV01P193 # متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا من تمر أو بر ويصوم يوما ~~ويستغفر الله، وعلى المرأة إذا كانت صائمة وفعلت ذلك مثل ما على الرجل، ~~وعلى من أكل أو شرب ناسيا في الصوم القضاء ولا كفارة عليه. # ومن استقاء في نهار الصوم فعليه القضاء، ولا شيء على من ذرعه القيء، وعلى ~~الحاجم والمحجوم في نهار الصوم القضاء. # وإذا جامع في يوم بعد يوم فعليه لكل يوم كفارة، فإذا جامع ثم مرض أو سافر ~~لم تسقط عنه الكفارة، وإن كانت امرأة فحاضت في آخر النهار، ففيها قولان: ~~أحدهما: وجوب الكفارة عليها، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، وقال الكوفي: لا ~~كفارة عليها، وليس على من أكل أو شرب أو جامع ناسيا شيء. # وإذا تمضمض واستنشق فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه ولا بأس بالكحل للصائم، ~~ويستاك الصائم بالعود الرطب واليابس بالغداة والعشي. # وإذا أصبح المرء جنبا، أو كانت امرأة حائضا فطهرت آخر الليل ثم أصبحا ~~صائمين يغتسلان، ms042 وللصائم أن يقبل ويباشر، ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه أمر ~~ندب، وليس على النصراني يسلم في بعض الشهر لما مضى قضاء، وإذا غلب المريض ~~أفطر، وإذا حاضت المرأة في بعض النهار أفطرت وقضت. # PageV01P194 ### | باب ذكر الصوم في السفر ### | 64 - # أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: نا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن ~~عروة، عن عائشة، أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: يا رسول الله، أصوم في ~~السفر؟ ، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " # فإذا سافر المرء فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأيسر الأمرين ~~أحبهما إلي، لقوله جل ذكره: {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: 185] ، ويفطر ~~في السفر الذي يقصر في مثله الصلاة، ويفطر إذا خرج عن البيوت، وللمريض ~~والمسافر أن يقضيا الصوم متفرقا، وإن شاءا متتابعا، وإن مات المسافر في سفر ~~والمريض قبل أن يبدأ فلا قضاء عليهما. # وإذا كان على المرء صوم نذر فمات فلوليه أن يقضيه عنه، والحائض تقضي ~~الصوم وليس عليها قضاء الصلاة، لا اختلاف فيه، والحامل، والمرضع يفطران ~~ويقضيان ليس عليهما غير ذلك، وليس على الشيخ الذي لا يطيق الصوم كفارة. # PageV00P000 ### | باب ذكر الصوم المنهي عنه ### | 65 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا روح، قال: نا مالك، عن محمد بن يحيى ~~بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى ~~عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى " # فصوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق غير جائز لنهي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصوم إلا أن يصوم # PageV00P000 # يوما قبله ويوما بعده ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ~~الوصال في الصوم، # PageV01P197 # ولا صوم الأبد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. # وليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. # PageV01P198 ### | باب ذكر وقت الفطر ### | 66 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الله بن داود، عن هشام بن ~~عروة، عن أبيه، ms043 عن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس أفطر ~~الصائم» # PageV00P000 # ويستحب تعجيل الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس ~~بخير ما عجلوا الفطر» . # ويستحب تأخير السحور، ويجب أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ### | باب ذكر الاعتكاف ### | 67 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج أنهما سمعا ابن ~~شهاب، يحدث عن عروة، عن عائشة، وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» # فإذا أراد المرء اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الصبح من يوم # PageV00P000 # عشرين، ثم دخل في معتكفه، وإن دخل عند غروب الشمس من ليلة عشرين فجائز. # ويجوز الاعتكاف بغير صوم، ويجوز الاعتكاف في جميع المساجد، ويخرج إلى ~~الجمعة إن اعتكف في غير مسجد جامع، فإذا فرغ عاد إلى اعتكافه، ولا يخرج ~~المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان إلا أن يلجأ إلى شراء ما يقيمه من ~~الطعام فيخرج له. # والجماع يفسد الاعتكاف، وللمعتكف أن يتطيب ويأكل ويكتب العلم ويجالس ~~العلماء ويعود المريض في المسجد، ويخرج من اعتكافه عند غروب الشمس من آخر ~~يوم من شهر رمضان. ### | باب ذكر ليلة القدر ### | 68 - # أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام ~~بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ~~«تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» # يتحراها مع ذلك في الوتر من ليالي العشر وفي ليلة سبع وعشرين خاصة. # وأحوط للأمر أن لا يغفل عن إحياء الليالي العشر رجاء أن لا تفوته، لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم عظم من أمرها، فقال: «من قام ليلة القدر إيمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . # قولا عاما يرجى دخول جميع الذنوب صغيرها وكبيرها في ذلك. # PageV00P000 ### | كتاب الحج ms044 ### | 69 - # نا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: نا سفيان، عن منصور، ~~عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج ~~هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» # الحج يجب على كل مستطيع إليه سبيلا بأي وجه كانت الاستطاعة، وليس على ~~المرأة التي لا محرم لها حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل ~~لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» . # وليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام وله منعها من التطوع. # PageV00P000 ### | باب المواقيت ### | 70 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا حماد، عن عمرو بن دينار، عن ~~طاوس، عن ابن عباس، قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ~~ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد المنازل، يريد قرن # PageV00P000 # المنازل، ولأهل اليمن يلملم فهن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن ~~كان يريد الحج والعمرة، فمن كان أهله دونهن فمهله من أهله، وكذلك فكذلك حتى ~~أهل مكة يهلون منها» # ويحرم أهل العراق من ذات عرق، لأنها بإزاء قرن، واتباعا لعمر # PageV01P204 # وغيره من الصحابة، ومن مر على غير المواقيت أحرم إذا حاذى الميقات الذي ~~يقرب منه، ولا أحب أن يحرم قبل الميقات، والإحرام من الميقات أفضل، ومن مر ~~بذي الحليفة فلم يحرم منها وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه، ومن مر بالميقات ~~وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم حتى رجع إلى الميقات، فإن لم يفعل وأحرم ~~فعليه دم، وميقات كل من أهله دون المواقيت مما يلي مكة مكانه حتى أهل مكة ~~يهلون منها. # وإذا أسلم النصراني بمكة وأعتق العبد وبلغ الصبي، فأحرموا منها وحجوا فلا ~~دم عليهم. # PageV01P205 ### | باب الاغتسال عند الإحرام ### | 71 - # حدثني عبد الرحمن بن يوسف، قال: نا يحيى بن خالد المخزومي، قال: نا أبو ~~غزية محمد بن موسى، وقرأت على عبد الله بن عبد الحكم بن أبي زياد، عن عبد ~~الله بن يعقوب، جميعا، عن ms045 ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال أبو غزية أخبرني ~~خارجة # PageV00P000 # بن زيد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه " # يستحب أن يغتسل إذا أراد الإحرام، ويجزئ من أحرم على غير طهارة، جنبا كان ~~أو حائضا، ويلبس الذي يريد الإحرام إزارا ورداء، ويتطيب بأطيب ما يقدر ~~عليه، ويصلي ركعتين ثم يحرم في دبرها، وإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم بعدها، ~~والإحرام يجزئ بغير صلاة وينوي ما يريد أن يحرم به بقلبه ويلبي، وأحب أن ~~يقول: اللهم إني أريد الحج إن أراد الحج، فيسره لي، وتقبله مني ومحلي حيث ~~تحبسني. # ومن أهل الحج يريد عمرة فهو ما أراد، وإذا أراد حجة تطوع ونواها، لم تجزه ~~عن حجة الإسلام، وإذا حج من لم يحج عن نفسه عن غيره فذلك جائز ويحج عن نفسه ~~بعد، وإن شاء الذي يريد الإحرام أحرم بحجة، وإن شاء بعمرة، وإن شاء فرق ~~بينهما، والتمتع أحب إلي من القران. ### | باب ذكر تقليد الهدي وإشعاره ### | 72 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: نا هشام عن # PageV00P000 # قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~«أتى ذا الحليفة فأشعر الهدي جانب السنام الأيمن، ثم أماط عنه الدم وقلده ~~نعليه، ثم ركب ناقته، فلما استوت به البيداء أحرم» ، قال: وأحرم عند الظهر ~~" # هكذا يفعل في الإشعار والتقليد ولا يكون المرء بالتقليد محرما حتى يحرم، ~~وتشعر البقر في أسنمتها، فإن لم تكن لها أسنمة ففي موضع السنام، ويجلل بدنه ~~ولا يشق الجلال، ثم يفرق الجلال على المساكين إذا نحر البدن يوم النحر. ### | باب ذكر التلبية ### | 73 - # نا محمد بن مهران، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، # PageV00P000 # عن سالم، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ~~«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا ~~شريك لك» . # قال ابن عمر: وزدنا: لبيك وسعديك لبيك والرغبى إليك والعمل " # ويقول: لبيك ms046 إله الحق لبيك. # لأن ذلك فيما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلبى في ~~تلبيته كالزيادة التي زادها ابن عمر وشبه ذلك فلا بأس، ويرفع صوته ~~بالتلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وتلبي المرأة ولا ترفع ~~صوتها بالتلبية، ويلبي إن شاء في الطواف وعلى الصفا والمروة. # PageV01P209 # وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك قال ابن مسعود، وابن ~~الزبير، ولا يحرم أحد بالحج في غير أشهر الحج، فإن فعل فهي عمرة. # قال ابن عباس: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، فإن فعل فهي ~~عمرة. # وقال ابن عباس: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وإذا أهل ~~بحجتين فهي حجة ولا شيء عليه في الأخرى. # PageV01P210 ### | باب ذكر ما يحرم على المحرم أن يفعله في إحرامه # أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، ~~وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار، وأجمعوا على أن الإحرام لا يفسد ~~إلا بالجماع، قال الله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} [البقرة: 197] . # كان ابن عباس، يقول: إذا وقع الرجل على امرأته وهو محرم فعليهما الحج من ~~قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما، وعليهما الهدي، ~~وبقول ابن عباس نقول، وبه قال عوام أهل العلم، فإذا جامع الرجل امرأته في ~~الفرج فيما بين أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فهو مفسد ~~لحجه، وعليه أن يمضي فيها حتى يأتي بجميع أعمال الحج، وعليه بدنة وحج قابل ~~من الموضع الذي كان أحرم، وعلى المرأة إذا # PageV01P211 # كانت محرمة مثل ما على الرجل سواء، وإن أتاها وهي مستكرهة أو نائمة فلا ~~شيء عليها، وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها دون الفرج فأنزل ~~فعليه شاة، وإذا ردد النظر إلى امرأته فأنزل فلا شيء عليه، وإذا جامع بعد ~~رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الإفاضة فعليه دم. ### | باب أخذ الشعر والأظفار في الإحرام # قال الله ms047 تبارك وتعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} ~~[البقرة: 196] . ### | 74 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك ~~الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يحلق رأسه، وقال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل ~~إنسان، أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك» # PageV00P000 # وبهذا نقول وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره، ومن جزه ~~وإتلافه بنورة أو نتف أو حرق إلا أن يضطر إلى ذلك، فإذا أضطر إليه حلق ~~وافتدى بما في حديث كعب بن عجرة. # ومن نتف من شعره شعرة أو شعرتين تصدق بشيء من طعام، ومن نسي فأخذ شعره أو ~~أظفاره أو لبس أو تطيب فلا شيء عليه، وكذلك لو فعله جاهلا. # وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وله أن يزيل ما ~~كان مكسورا منه، وإذا أخذ المحرم أظفاره فعليه دم، وللمحرم أن يقص أظفار ~~الحلال، ويأخذ من شعره، وإذا لبس وتطيب وحلق في مجلس واحد أو مجالس متفرقة ~~فعليه لكل واحد من ذلك كفارة. ### | باب ذكر ما نهي عنه المحرم من اللباس ### | 75 - # حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا بشر بن المفضل، قال: نا عبيد ~~الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن # PageV00P000 # رجلا، قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا. # فقال: لا تلبس القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا ~~القلانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل ~~من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران " # فالمحرم ممنوع من لبس كل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسه، ~~وله أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ويلبس الخفين المقطوعين أسفل من ~~الكعبين ms048 إذا لم يجد نعلين، فإذا وجد فلينزع وليخلع، فإن لم يفعل وترك ذلك ~~عليه بعد الوجود افتداء. # ويكره للمرأة المحرمة، البرقع والنقاب ولها أن تلبس الخفين وهي محرمة، ~~وللمحرم أن يستظل على البعير وعلى سائر الدواب، ولا يخمر المحرم رأسه، وكان ~~عثمان بن عفان يخمر وجهه وهو محرم، وروينا ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وزيد ~~بن ثابت، # PageV01P214 # وابن الزبير، ولا يخمر المحرم رأسه بمكتل ولا غيره، ولا يلبس ثوبا مسه ~~ورس أو زعفران إلا أن يغسل ويذهب ريحه، وإذا أحرم وعليه قميص نزعه ولم ~~يشقه. ### | باب ذكر الصيد # قال الله جل ذكره: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] . # فقتل الصيد وجرحه وإتلافه حرام على المحرم، وإذا قتل المحرم صيدا عمدا ~~فعليه جزاؤه، وليس ذلك على من قتله خطأ، كذلك قال ابن عباس: وعلى من قتل ~~الصيد في الإحرام مرة بعد مرة الجزاء في كل مرة، وهو بالخيار بين الهدي ~~والطعام والصيام موسرا كان أو معسرا، فإن شاء ذبح إن كان للصيد مثل النعم، ~~وإن شاء قوم الهدي دراهم، وقوم الدراهم طعاما، وأعطى كل مسكين مدين من ~~الطعام، وإن شاء صام مكان كل مدين يوما كذلك قال ابن عباس. # وإذا أصاب المحرم نعامة فعليه بدنة، وفي الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي ~~الأرنب عناق، وفي اليربوع، قولان: أحدهما: أن عليه جفرة، كذلك قال عمر بن ~~الخطاب، وقال النخعي، ومالك: # PageV01P215 # عليه قيمته. # وفي الضب، قولان: أحدهما: أن عليه فيه جديا، هذا قول عمر، وقال مجاهد: ~~عليه حفنة من طعام. # وكان ابن عباس وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون في ~~حمام مكة شاة، وبه قال أكثر أهل العلم. # وفي الطير غير الحمام قيمته، وفي الجماعة يقتلون الصيد قولان: أحدهما: أن ~~عليهم جزاء واحدا، فهذا قول ابن عمر. # والثاني: أن على كل واحد منهم جزاء، فهذا قول الشافعي، # PageV01P216 # والنخعي، والحسن البصري، ومالك، والثوري. # وفي بيض الصيد قيمته، وإذا دل المحرم الحلال على صيد فقتله فلا شيء على ~~المحرم، ms049 وإذا دل الحلال المحرم على صيد فقتله فعلى المحرم القاتل الجزاء، ~~وإذا ذبح المحرم الصيد وسمى الله لم يحرم أكله وعليه الجزاء، ويجزئ المحرم ~~الصيد الصغير بصغير من النعم، وليس بين القارن والمفرد فرق في جزاء الصيد. # وليس للمحرم أن يقتل صيدا يهدى له، ولا يشتريه استدلالا بحديث الصعب بن ~~جثامة، # PageV01P217 # وليس عليه إرسال ما كان في يديه من الصيد قبل أن يحرم إذا أحرم، ولا أحب ~~أن يأكل المحرم من لحم صيد اصطيد من أجله، وله أن يأكل ما سوى ذلك، وصيد ~~البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله، وبيعه وشراؤه. ### | باب ذكر ما أبيح للمحرم أن يفعله في إحرامه ### | 76 - # أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن ~~عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب ليس على ~~المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور " # للمحرم أن يقتل جميع ما هو مذكور في هذا الحديث وله قتل الحية والذيب ~~والسباع كلها سوى الضبع، وله قتل النسر والعقاب وكل ذي مخلب من الطير، ~~والزنبور، والبق، والبراغيث، والقمل، ويحتجم المحرم، وليس له أن يزيل الشعر ~~عن نفسه، فإن فعل افتدى. # ويغسل رأسه ويديه بالماء والسدر، ويستاك ويأكل # PageV00P000 # الشيرج والزيت ويستعملهما في بدنه ورأسه، لأن ذلك ليس بطيب منهي عنه. # وينظر المحرم في المرآة، ويتقلد السيف والقوس ويقاتل اللصوص، ويتجر في ~~الجواري والطيب، وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم والدجاج والحمام الذي ليس ~~له أصل في الوحشي، ويأكل الخشكنانج والملح الأصفر إذا لم يكن للزعفران فيه ~~طعم ولا ريح، ويغسل ثيابه، ويدخل الحمام، ويزيل الوسخ عن نفسه ويحك بدنه، ~~ولا يقطع الشعر، وينزع ضرسه ويفتح العرق، ويداوي جرحه، ويعالج إن كان به ~~شقاق بالشحم والشمع، ويفرد بعيره وجمله. # والأمر إن كان مباحا قبل الإحرام فهو على أصل الإباحة بعد الإحرام إلا أن ~~يمنع المحرم من شيء حجه فيمتنع منه، وتلبس المرأة المحرمة الحلي وتختضب. ### | باب ذكر دخول مكة ### | 77 - # نا يحيى بن محمد، ms050 قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن عبيد الله، وقال: ~~أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «دخل مكة من ~~كداء من الثنية العليا التي في البطحاء، وخرج من الثنية السفلى» # PageV00P000 # ويستحب أن يغتسل المرء إذا أراد دخول مكة، ويستحب أن يرفع يديه إذا رأى ~~البيت، وليقل إذا دخل المسجد: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» . # ويضطبع: وهو أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، ~~ويشمر الأيسر، وليبتدئ الطواف من حذو الركن الأسود، وليقل: بسم الله والله ~~أكبر. # وليقبل الركن الأسود، أو يستلمه ويقبل يده، ويمضي على يمينه ويرمل ثلاثة ~~أطواف من الركن الأسود إليه ويمشي أربعة، ويستلم الركن اليماني، ويقول بين ~~الركنين: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار» . # فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ويجزئه حيث صلاهما، ثم يرجع إلى الركن ~~فيستلمه. # ثم يخرج إلى الصفا، ويرقى عليه، ويكبر الله ويوحده، ويقول: «لا إله إلا ~~الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» . # ثم يمشي وإذا بلغ بطن المسيل سعى سعيا شديدا بين الميلين، ثم يمشي إلى ~~المروة ويرقى عليها ويفعل على المروة كفعله على الصفا، يكمل سعيه على هذا، ~~يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن كان قارنا أو حاجا أقام على إحرامه إلى يوم ~~النحر، وإن كان معتمرا حل، وإن كان إماما خطبهم يوم سابع وبعد صلاة الظهر ~~يعلم الناس أمر حجهم، ثم يفعل يوم التروية إذا أراد الخروج إلي منى من ~~الاغتسال والتجرد له والطيب، كما بينت في أول الكتاب، ويروح إلى منى فيصلي ~~بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة ~~فيقيم بها حتى إذا زالت الشمس، فإن كان إماما أتى المسجد وجلس على المنبر، ~~ثم يقوم فيخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ثم يؤذن المؤذن ويقيم ويصلي ~~الظهر، ثم يقيم فيصلي العصر، ثم يروح إلى الموقف فيقف به. # وعرفة كلها موقف ما خلا بطن عرنة، ويدعو، ويكثر من الحمد ms051 لله والثناء ~~عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا غربت الشمس دفع من ~~عرفة وسار سيرا # PageV01P220 # غير تعب على السكينة حتى يأتي مزدلفة، فإذا أتاها جمع بين المغرب والعشاء ~~بأذان واحد وإقامة ويبيت بها، حتى إذا طلع الفجر أذن وأقام وصلى الصبح، ثم ~~يأتي المشعر الحرام ويقف عنده ويكثر من حمد الله جل وعلا، ويدعو ويتضرع ~~ويسأل الله جميع حوائجه، وليس لأحد أن يدفع قبل الإمام إلا الضعفة أرخص لهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا بليل وليست الرخصة إلا لهم، ومن ~~فاته عرفة أو مزدلفة خرج بعمل عمرة وقد فاته الحج، ثم يدفع قبل طلوع الشمس ~~وقت صلاة المسفرين بصلاة الصبح حتى يأتي بطن محسر، فإذا انصبت قدماه في ~~وادي محسر حرك دابته إن كان راكبا حتى يخرج منه، وإن كان راجلا فليتجنب ~~وذلك قدر رمية بحجر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة فيرميها بسبع حصيات ~~من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة، يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، ~~ويستقبل الجمرة ويقطع التلبية إذا رماها، ثم ينحر إن كانت معه بدنة أو يذبح ~~إن كانت معه بقرة أو شاة، ويحلق رأسه أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة، فإذا ~~فعل ذلك حل له كل شيء. # PageV01P221 ### | باب ذكر وقت رمي الجمار ### | 78 - # أخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن لهيعة، وابن ~~جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~«رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس» # فأحب أن لا ترمى الجمرة يوم النحر إلا بعد طلوع الشمس اقتداء برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ويجزئ الرمي بعد طلوع الفجر، لأنه رمي بالنهار، ولا ~~يجزئه أن يرمي قبل طلوع الفجر، وأحب أن يلتقط الحصى لرمي الجمار يوم النحر ~~من المزدلفة، ومن حيث أخذه يجزئه، ولا يجزئه الرمي في أيام التشريق إلا بعد ~~الزوال، يبدأ # PageV00P000 # في يوم القر، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، ms052 ثم يتقدم أمامهما مما يلي ~~الكعبة، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة ~~الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي ~~الوادي فيقف كذلك ويدعو ثم ينصرف، فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ~~ثم ينصرف ولا يقف عندها. # ومن نسي الرمي بالنهار رمى بالليل ولا شيء عليه، ومن فاته شيء من الرمي ~~رمى في أيام التشريق، فإذا مضت أيام التشريق فقد فات الرمي وعليه دم فيما ~~نسي من الجمار، أو ترك إذا كان الذي نسي جمرة فما فوقها، ولا يجزئ الرمي ~~إلا بالحصى، ويرمى عن المريض العاجز عن الرمي، وعن الصبي الصغير. ### | باب ذكر الهدي ### | 79 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، ~~عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «منى ~~كلها # PageV00P000 # منحر فانحروا في رحالكم» # «نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنحر» ، ويستحب أن ينحر المرء ~~نسكه بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نحر أكثر بدنه بيده» ، ويجزئه أن ~~ينحر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «دفع بعض بدنه إلى علي فنحرها» ~~وليقل الناحر أو الذابح: «بسم الله والله أكبر» . # وليحد شفرته وتنحر الإبل معقولة اليد اليسرى قائمة على ثلاثة، ويجزئه كيف ~~نحرها. # ولا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، ~~والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى، للثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال ذلك، ويجزئ من الإبل والبقر والمعز الثني، ويجزئ من ~~الضأن الجذع لمن عسر # PageV01P224 # عليه الثني، ويتصدق بجلال البدن والجلود، والنعال والقلائد. # ويستحب الأكل من هدي التطوع ولا يأكل من الواجب، والنحر يوم النحر، وأيام ~~منى كلها، وتجزئ البدنة عن سبعة متمتعين وغيرهم وكذلك البقرة، ويستقبل ~~بالذبيحة القبلة استحسانا، وما استيسر من الهدي بشاة، وله أن يركب البدنة ~~إذا احتاج إليها ويجزئ الهدي، وإن اشتريت من منى ولم يوقف بها بعرفة ms053 ولا ~~يجزئ الذبح إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر ### | باب ذكر الحلق والتقصير ### | 80 - # نا محمد بن علي، قال: نا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ~~سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حلق رأسه في حجة الوداع» # والحلق أفضل من التقصير، إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فقال: «اللهم ~~ارحم المحلقين» . # ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة، ويجزئه التقصير، وثبت عنه أنه # PageV00P000 # ناول الحالق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. # وليس على من لا شعر على رأسه شيء، ومن لبد رأسه أو عفصه حلق، والحلق يوم ~~النحر أحب إلينا، وإن أخر ذلك حتى رجع إلى بلده حلق ولا شيء عليه، # PageV01P226 # وليس على النساء حلق، ولكن المرأة تقصر من أطراف شعرها قدر أنملة، ويستحب ~~أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم النحر بعد الحلق، ونحب أن يمس طيبا بعد ~~الرمي، والحلق يوم النحر اتباعا للسنة. ### | باب ذكر الزيارة ### | 81 - # نا محمد بن علي، ومحمد بن سهل، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~«أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى» # فاستحب أن يطوف الطواف الواجب يوم النحر، ولا شيء على من طاف في أيام ~~التشريق أو بعد خروج التشريق، ولا يجوز أن يطوف أقل من سبع، ولا يطوف إلا ~~طاهرا، وليس عليه أن يرمل في طواف الزيارة إلا رجل عليه السعي بين الصفا ~~والمروة، فإن من عليه سعي رمل في طوافه، ولا يجوز الطواف إلا بنية. # PageV00P000 ### | باب ذكر المقام بمنى ليالي التشريق ### | 82 - # نا موسى بن هارون، قال: نا أبي، قال: نا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن العباس ~~«استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل ~~سقايته فأذن له» # روينا عن عائشة: أنها قالت: «أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ms054 من آخر ~~يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق» . # وليس على من قدم نسكا قبل نسك شيء مما يفعل في يوم النحر، ويخطب الإمام ~~يوم النحر بمنى يعلمهم كيف يفعلون فيما يبقى عليهم من مناسكهم. # PageV00P000 # فالسنة أن يقيم الناس بمنى ليالي أيام التشريق إلا أهل سقاية العباس بن ~~عبد المطلب من بين أهل الميقات وإلا الرعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أرخص لهم في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو من بعد ~~الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، إلا لمن نفر النفر الأول، فإنه إذا نفر ~~في ذلك اليوم سقط عنه المبيت ليلة النفر الكبير ولجميع الناس أن ينفروا ~~النفر الأول لأهل الآفاق، ولأهل مكة، ولمن أراد من الغرباء المقام بمكة. # ووقت النفر الأول فيما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت ~~الشمس زال وقت النفر، ولم ينفر إلا من الغد، بعد زوال الشمس ويستحب لمن خرج ~~نافرا عن منى أن يذكر الله، ويقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة وقنا عذاب النار» . # قال الله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ~~ذكرا} [البقرة: 200] . # PageV01P229 ### | باب ذكر العمرة ### | 83 - # نا علي بن الحسن، قال: نا المقري، وحفص بن عمر الجرمي، قالا: نا همام، ~~قال: سمعت عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، # PageV00P000 # أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليه أثر ~~خلوق أو صفرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تأمرني أن أصنع في ~~عمرتي؟ . # وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فلما سري عنه، قال: " أين ~~السائل عن العمرة، اخلع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق. # أو قال: الصفرة، واصنع في عمرتك كما صنعت في حجتك " # فيتقي المعتمر في عمرته من اللباس والطيب وقتل الصيد وأخذ الشعر وتقليم ~~الأظفار والجماع والقبلة والمباشرة ما يتقيه الحاج لا فرق بينهما فيما ~~يتقيه كل ms055 واحد منهما ولا فيما على كل واحد منهما، إذا أتى مانهي عنه من ~~الجزاء والفدية، ويجتمعان في بعض ما عليهما من العمل ويتفرقان في أشياء. # فأما ما يجتمعان فيه ففي المواقيت التي سنها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للحاج والمعتمرين، والاغتسال للإحرام واللباس عند الإحرام والتطيب قبل ~~الإحرام والصلاة عند الإحرام، والاشتراط عند الإحرام وتقليد البدن والإشعار ~~والتجليل والتلبيد إلا ما بينا من وقت قطع كل واحد منهما التلبية، وسنن ~~الطواف، وصلاة الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق والتقصير. # وأما ما يفترقان فيه مما ينفرد بعمله الحاج من الخروج إلى منى وعرفة ~~والرجوع إلى المزدلفة، وسائر أعمال الحج من الرمي والمقام بمنى، وسائر ما ~~ذكرناه في كتاب الحج مما ينفرد بعمله الحاج. # والعمرة فريضة استدلالا بقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] ~~، والدلائل # PageV01P231 # قد ذكرتها في كتاب المناسك، وللمرء أن يعتمر قبل أن يحج، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم «اعتمر عمرة قبل الحج» ، ويحرم المكي والمقيم بها من ~~الجعرانة أو التنعيم، # PageV01P232 # ويجزئه أن يحرم بها عند خروجه من الحرم، وتجوز العمرة في الشهر مرارا، ~~ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما ~~بينهما» . # ويقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، ~~وفضل العمرة في الشهور كلها واحد إلا في شهر رمضان، فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» . # PageV01P233 ### | باب ذكر الأمر بطواف البيت ### | 84 - # نا محمد بن عيسى، قال: نا الحسين بن حريث، قال: نا عيسى بن يونس، عن ~~نافع، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «من حج البيت فليكن آخر ~~عهده بالبيت الطواف، إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم» # PageV00P000 # وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر ~~عهده بالبيت» . # فعلى كل خارج إلى أي مكان خرج من الحرم قرب الموضع أو بعد طواف الوداع ~~إلا الحائض والنفساء في معناهما، ms056 ومن خرج ولم يودع فكان قريبا رجع فودع، ~~وإن لم يفع فلا شيء عليه. # وقد قيل: عليه دم، وليس له أن يشتغل بعد طواف الوداع بشيء. # قال عطاء: إنما هو خاتم يختم له به، وإذا ودع البيت، ثم أقام أعاد طواف ~~الوداع، ولا يجوز حبس الجمال على المرأة الحائض، وليس على من خرج ليعتمر من ~~التنعيم طواف الوداع وإذا أراد المرء طواف الوداع، بالبيت فطاف به سبعا ليس ~~فيه رمل ولا اضطباع، ثم يقف بالملتزم بين الباب والركن الأسود يدعو ويسأل ~~الله قبول حجه، ثم يأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين ويجزئه حيث صلاهما، ويشرب ~~من ماء زمزم استحسانا، ثم يرجع إلى الملتزم، ويدعو ثم يستلم الركن ويمضي ~~متوجها إلى بلده. ### | باب ذكر الإحصار # قال الله جل ذكره: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] . # فإذا أحصر المرء المحرم بعدو فله أن يحل ويرجع، يقدم الذبح قبل الحلق، ثم ~~يحلق أو يقصر، وليس عليه قضاء إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها. # كان ابن # PageV01P235 # عباس، يقول: «لا حصر إلا حصر العدو» . # وبمعناه قال ابن عمر، ومالك، والشافعي، ومن فاته الحج فليطف ويسعى ويحلق ~~أو يقصر، وعليه حج قابل والهدي في قول عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وقد ~~قال بذلك عامة العلماء، وقال ابن عباس: ليس عليه حج قابل. ### | باب الحج عن الزمنى وعن الموتى ### | 85 - # أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، قال: # PageV00P000 # سمعت الزهري، يحدث عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، أن امرأة من خثعم ~~سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " إن فريضة الله في الحج على عباده ~~أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه؟ ~~. # فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ". # قال سفيان: وأخبرني عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن ~~عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه، فقالت: يا رسول الله، # PageV01P237 # فهل ينفعه ذلك؟ . # فقال: نعم ms057 كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه. # وثبت عنه أنه سئل عن امرأة توفيت ولم تحج، أيجزئ أن يحج عنها؟ ، قال: نعم ~~" # فالحج عن الميت وعن الزمن الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة جائز، حجة ~~الإسلام وحجة النذر إذ هي في معنى حجة الإسلام إذ كل واحد منها واجب، ولا ~~يجوز حج التطوع عن الميت ويدل على أن حجة الإسلام من رأس المال لما شبهها ~~بديون الآدميين، ويدل على أن إباحة حج المرأة عن الرجل، والأجرة عن الحج ~~جائزة. # كما يجوز على سائر الأعمال وأحب أن يحج المرء عن نفسه، ثم يحج عن غيره، ~~فإن حج عن غيره أجزأ ذلك عن حجه وعليه حجة الإسلام، ولا يجوز الحج إلا بنية ~~لدخوله في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» . # ولا يثبت خبر شبرمة. # PageV01P238 # وفرض الحج ساقط عمن لم يبلغ وعن المعتوه حتى يفيق، وعن العبد حتى يعتق، ~~فإن حج صبي قبل أن يبلغ، أو حج عبد قبل أن يعتق فعليهما حجة الإسلام إذا ~~بلغ الصبي أو أعتق العبد، وإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ والعبد، ثم بلغ ~~الصبي وأعتق العبد، قبل عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام. ### | باب تحريم صيد الحرم وعضاهه ### | 86 - # نا موسى بن هارون، قال: نا الزعفراني، قال: نا عبيدة بن حميد، قال: حدثني ~~منصور بن أبي المعتمر، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قال: «إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق ~~السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه، ولا ~~يختلى خلاه، ولا ينفر صيده» . # وفي غير # PageV00P000 # هذا الخبر أنه استثنى الإذخر # وأجمع أهل العلم على أن صيد الحرم محرم على الحلال والمحرم. # ولمن بيده صيد قد اصطاده في الحل أن يدخله الحرم ويذبحه، فيها استدلالا ~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم «أقر النغير الذي كان بيد أبي عمير بالمدينة» ~~، وقد حرم من صيد المدينة ما ms058 حرم من صيد # PageV01P241 # مكة، وهو محرم كان القاتل حراما أو حلالا. # وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، واختلفوا فيما يجب على من قطع ~~شجرة من شجر الحرم، وكان مالك، يقول: لا شيء عليه. # وقال الشافعي: عليه في الشجرة الكبيرة بقرة وفي دون ذلك شاة. # ولا بأس بأن يرعى المرء حشيش الحرم وليس له أن يحتش من الحرم إلا الإذخر ~~الذي استثناه الرسول، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم ما بين ~~لابتي المدينة لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها» . # PageV01P242 ### | كتاب البيوع # قال الله جل ذكره: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] . # فكان على ظاهر قوله: «أحل الله البيع» . # على أن كل بيع جائز، فلما قال: «وحرم الربا» . # دل على أن من البيوع ما يجوز وما لا يجوز، فمما ثبت أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» . ### | 87 - # نا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: نا عبيد الله بن عمر، عن أبي ~~الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع الغرر، وعن بيع الحصى» # ونهيه عن بيع الغرر كلام مجمل يدخل في أبواب من البيوع فمن الغرر # PageV00P000 # المضامين والملاقيح، والملاقيح: بيع الأجنة في بطون النوق، والمضامين: ~~ماء في أصلاب الفحول. # ومنه نهيه عن بيع الملامسة والمنابذة. # والملامسة: أن يمس الرجل # PageV01P244 # الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع، والمنابذة: أن يقول ~~الرجل: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. # ومما يدخل في بيوع الغرر بيوع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ~~ظهورها. # ومن ذلك نهيه عن بيع السنين ومن ذلك نهيه عن بيع ما لا يملكه المرء، وهو ~~بيع ما في ملك غيره، # PageV01P245 # ومن بيوع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع السمك في الآجام، ~~وبيع البصل والثوم والجزر والفجل مغيبا في الأرض، وبيع القصيل جزة وبيع ~~تراب الصاغة والمعادن، وبيع ما تنبت شجر التين والقثاء بطن بعد بطن وما في ms059 ~~معنى ذلك. ### | باب ذكر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز ملكه # قال الله جل ذكره: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] ~~. # PageV01P246 ### | 88 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا سعيد بن سليمان، قال: نا الليث بن سعد، عن ~~يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله وهو ~~بمكة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم بيع الخمر، والميتة، ~~والخنزير، والأصنام» . # فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن، وتدهن ~~بها الجلود، ويستنفع بها الناس؟ فقال: «لا، هي حرام» . # ثم قال: «قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه ~~فأكلوا ثمنه» # فبيع الميتة حرام بكتاب الله عز وجل وبالخبر الثابت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم عليه، وكذلك الخمر، والخنزير، والدم، ~~والسمن، والزيت الذائبين، وسائر الدهان الواقع فيه الفأرة الميتة، ولا يجوز ~~الانتفاع بشيء من ذلك، # PageV00P000 # ومما يحرم بيعه ولا يجوز الحر يباع. # ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، وكل ما يتخذ للهو ولا يصلح لغيره مثل: ~~العيدان، والطنابير، والمزامير، والنرد وما أشبه ذلك فبيعه غير جائز، ولا ~~يجوز بيع الكلاب ولا السباع ولا عظام الفيل، وليس على من أتلف كلبا غرم. ### | باب ذكر ما يكره وينهى عنه من الغش والخداع في البيوع ### | 89 - # نا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: أخبرنا سفيان، قال: نا أبو ~~الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ~~«لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى من ذلك شيئا فهو بالخيار ثلاثا إن ~~شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر» # فالتصرية من الغرر والخداع، فكما لا يجوز الغرر والخداع في هذا المكان ~~كذلك لا يجوز ذلك في شيء من أنواع البيوع. # فمن اشترى مصراة فهو بالخيار بعد الحلب ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن ~~شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، لا يجوز أن يرد غير ذلك ms060 # PageV00P000 # وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن النجش» ، والنجش: أن يعطي ~~الرجل الرجل بالسلعة ثمنا وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام. # وثبت أنه «نهي عن بيع الحاضر للبادي» ، ولا مأثم عليه إن أشار على البدوي ~~ولم # PageV01P249 # يبع له، ولا يجوز تلقي السلع حتى تهبط بها الأسواق لحديث ابن عمر، عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تلقى الركبان فابتاع سلعة فالبائع بالخيار ~~إذا أتى السوق ولا خيار للمشتري، ولا يحل التطفيف في الكيل والوزن. # PageV01P250 ### | باب ذكر البيوع التي نهي عنها ### | 90 - # نا محمد بن إدريس الرازي، قال: نا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن ~~أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ~~في بيعة» # فمن بيعتين في بيعة، أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار نقدا أو بدينار ونصف ~~إلى وقت معلوم. # ومن ذلك: أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار على أن الدينار إذا حل أعطيتني به ~~عشرين درهما. # ولا يجوز أن يقول: أبيعك هذا الثوب إلا شهر بكذا على أنك إن حبسته عني ~~شهرا آخر فهو بكذا، ولا يجوز أن يبيعه بيعا على أن يقرضه مع البيع قرضا، ~~وهذا مما نهي عنه من بيع وسلف، ولا يجوز بيع الدين بالدين ومن ذلك أن يحل ~~له عليه طعام من سلم، فيجعل ذلك عليه سلما في شيء آخر إلى أجل آخر، وذلك من ~~بيع الدين بالدين، ومن بيع الطعام قبل أن يقبض، ويجوز أن يبيع الرجل من ~~الحيوان اثنين بواحد يدا بيد، ومن أجناس مختلفة، «اشترى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عبدا بعبدين أسودين» . # ويكره بيع اللحم بالحيوان وليس # PageV00P000 # فيه حديث يثبت، ولا يجوز أن يبيع فضل الماء، ويجوز بيع الماء المعلوم في ~~القربة أو الراوية، ولا يجوز بيع ما هو منه مجهول مثل أن يبيعه ما يجري في ~~نهر يوما وليلة، وذلك لأنه مجهول قد يزيد وينقص، ولا يوقف له على حد، # PageV01P252 # ثبت أن رسول الله صلى الله ms061 عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . # و «نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه» ، وذلك إذا تقاربا وركن البائع إلى ~~السلعة ولم يبق إلا العقد، وإذا كان على غير ذلك فجائز للحديث الذي روينا ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «باع قدحا وحلسا فيمن يزيد» . # وثبت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV01P253 # «نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض» وهذا قول عوام أهل العلم وفي هذا إباحة ~~أن يبيع غير الطعام قبل أن يقبض، ولا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها في ~~البيع والولد صغير، ولا يجوز احتكار الطعام الذي هو قوت للناس عليهم، ولا ~~يجوز منع الناس من احتكار غير الطعام، ولا يجوز أن يسعر على الناس الطعام، ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك. # PageV01P254 ### | باب ذكر الربا وتفسيره ### | 91 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، ~~قال: نا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن ~~الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الذهب بالذهب وزنا ~~بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير ~~مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو ~~ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم، والبر بالشعير مثل ~~ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك يدا بيد كيف شئتم» # PageV00P000 # وبهذا نقول، وهو قول عوام أهل العلم، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب مع أحد ~~الذهبين شيء غير الذهب، ولا بأس أن يبيع دينارا بدراهم وثوب، ولا بأس بأن ~~يشتري الفضة بالذهب جزافا، لأن أكثر ما فيه أن يكونا متفاضلين، وقد أجازت ~~السنة التفاضل بينهما، وهو قوله: «بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم» . # وإذا كان للرجل على الرجل دنانير فله أن يأخذ بها دراهم يقبضها قبل أن ~~يتفرقا، ولا يجوز الخيار في الصرف، ولا يجوز إلا أن يقبض كل واحد منهما من ~~صاحبه جميع ما اصطرفاه، ms062 قبل أن يتفرقا، وحكم كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل ~~أو يشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل: الزبيب، ~~والأرز، والحمص، والسكر وما أشبه ذلك من المأكول، والمشروب، لا يجوز بيع ~~شيء من ذلك بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وإذا اختلف الصنفان فلا بأس ~~بالتفاضل فيه يدا بيد، وما خرج عن المكيل والموزون من المأكول والمشروب فلا ~~بأس بأن يباع الشيء منه بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل: الرمان، ~~والتفاح، والسفرجل، والبطيخ، والخيار، والقثاء، وهذا قول سعيد بن المسيب. # ولا بأس ببيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب اثنان بواحد يدا بيد، ~~ونسيئة إذا كان الأجل فيه معروفا موصوفا، وذلك مثل: القطن، والصوف، والورس، ~~والحناء، والعصفر، والحديد، والرصاص، والنحاس وما أشبه ذلك، وكذلك الثياب ~~المنسوخة كلها، # PageV01P256 # ويجوز بيع رطل من لحم الضأن برطلين من لحم البقر يدا بيد، ولا يجوز نسيئة ~~وقد دخل هذا وما أشبهه في جملة ما يثبت، والجواب في الألبان كالجواب في ~~اللحمان يجوز بيع الشيء منه بالشيء من غير جنسه، متفاضلا يدا بيد ولا يجوز ~~نسيئة، ولا يجوز بيع الصبرة بالطعام بالصبرة من جنسه، وإذا اختلف الصنفان ~~فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز بيع التمرة بالتمرتين، ويجوز بيع ~~الفلس بالفلسين، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا يبس. ### | باب ذكر بيوع الثمار ### | 92 - # أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن ~~عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ~~نهى البائع والمشتري» # أجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث، وبدو صلاح الثمار أن تطعم # PageV00P000 # رطبا، أو تصفر أو تحمر، وجميع ثمار الأشجار كالنخل يجوز بيع ذلك إذا طاب ~~أول ثمرها، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «نهى عن بيع العنب حتى ~~يسود» ، وثبت أنه «نهى عن بيع السنبل حتى يبيض» ، وثبت عنه، أنه قال: «من ~~باع نخلا ms063 فيها ثمر قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط # PageV01P258 # المبتاع» . # والإبار التلقيح. # وإذا اشترى الرجل تمرا فأصابتها جائحة بعد أن يخلى بين المشتري وبين ~~التمر فهي من مال المشتري، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه «نهى عن بيع ~~المحاقلة والمزابنة وبيع السنين» ، والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق ~~حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة # PageV01P259 # فرق تمر. # ورخص في بيع العرايا بخرصها، وذلك مستثنى من جملة نهيه عن بيع التمر # PageV01P260 # بالتمر، ولا يجوز أن يباع من العرايا إلا دون خمسة أوسق. # وبيع السنين: أن يبيع الرجل ثمن نخله سنتين، ويقال: إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إنما رخص في بيع العرايا، أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن الثمار تأتي ولا نقد معهم، ومعهم تمر من بقايا أقواتهم، فرخص لهم ~~أن يبتاعوا من الثمار بخرصها ترفقا بأهل الفاقة. ### | باب الخيار في البيع والعيوب توجد في السلع ### | 93 - # أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن ~~عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما على ~~صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» # PageV00P000 # والافتراق افتراق الأبدان، ومعنى قوله: إلا بيع الخيار. # أن يقول أحد المتبايعين للآخر: اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإذا اختار ~~إمضاء البيع تم البيع، وإن لم يفترقا، وإذا تبايعا وشرطا خيار شهر أو أقل ~~أو أكثر فالبيع جائز، وللذي اشترط الخيار إلى الوقت الذي اشترط الخيار ~~إليه، وقد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تصروا الإبل» . # وقال: «من غشنا فليس منا» . # وقال: «الدين النصيحة» . # وقال: «لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له» . # وقد أجمع أهل العلم على أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبا كان عند البائع ~~لم يعلم # PageV01P262 # به المشتري أن له الرد، وإذا باع سلعة بالبراءة من العيوب لم يبرأ إلا من ~~عيب بينه للمشتري. # وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة وبها ms064 عيب لم يعلم به المشتري وحدث عنده ~~عيب آخر، ففيها قولان: أحدهما: أن يرجع على البائع بأرش العيب الأول. # والثاني: أن يرد السلعة، ويرد ما نقصه العيب الذي حدث عند المشتري. # وإذا كانت سلع فوجد ببعضها عيبا رد الجميع، أو حبس الجميع، وجاء الحديث ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «الخراج بالضمان» . # فإذ اشترى عبدا ودارا فاستغل ذلك ثم وجد بهما عيبا ردهما وكانت له الغلة. ### | باب ذكر السلم # قال تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} [البقرة: 282] . ### | 94 - # حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبيد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن ~~ابن # PageV00P000 # أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين ~~وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم ~~إلى أجل معلوم» # فالسلم الجائز أن يسلم الرجل إلى الرجل في دنانير معلومة، في طعام معلوم ~~موصوف بكيل معلوم إلى أجل معلوم أو وزن معلوم يدفع إليه الدنانير قبل أن ~~يفترقا من الموضع الذي تبايعا فيه، ويكون ذلك من طعام بلد ضخم لا يخطئ ~~مثلها، ويسمى المكان الذي يقتضى فيه، ولا يجوز السلم إلى أجل مجهول، # PageV01P264 # والسلم جائز في الحيوان من الدواب والرقيق، وكذلك يجوز السلف في الثياب، ~~وفي اللحم، وفي الشحم، والفواكه، والحبوب كلها. # والسمك بعد أن يوصف ذلك بما يجب أن يوصف، والرهن، والحميل جائز في السلم، ~~وله أن يقبله فيما أسلم فيه وفي بعضه. ### | باب ذكر الأقضية في البيوع ### | 95 - # نا محمد بن سهل، ومحمد بن علي، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» # وبهذا نقول فإذا اشترى الرجل عبدا واشترط ماله، عينا كان المال أو دينا، ~~أقل مما اشتراه به أو أكثر، ms065 علم مقداره أو لم يعلم لحكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حكما تاما. # وأجمع أهل العلم: على أن من باع معلوما من السلع خاصة، بمعلوم من الثمن ~~وقد عرف البائع والمشتري السلعة إن البيع جائز. # وإذا باعه سلعة لم يرها المشتري ووصفها له البائع فالبيع جائز، فإن وجدها ~~على الصفة فلا خيار له، وإن وجدها على غير الصفة كان له الخيار إن شاء أمسك ~~وإن شاء رد بما يكون ذلك له في العيب يجده بالسلعة، وإذا باع ما يملك وما ~~لا يملك فالبيع باطل، ويستحب أن يشهد على البيع. # وإذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتفاسخا، فإن كانت ~~السلعة مستهلكة فكذلك يتحالفان ويتفاسخان، ويرد قيمة السلعة، وإن اختلفا في ~~قيمتها فالقول قول المشتري مع يمينه، وهذا سبيل كل غارم إذا لم تكن بينة أن ~~القول قوله مع يمينه. # وإذا اشترى عشرة أثواب بعشرة دنانير فزاد ثوب أو نقص ثوب فالبيع فاسد ~~والتولية بيع والشركة بيع، والإقالة فسخ بيع، ولا بأس بالإقالة في الطعام ~~وغيره. # PageV00P000 # وإذا اشترى الزيت أو السمن في الظروف على أن توزن الظروف إذا فرغ ذلك، ~~وتطرح من جملة الوزن فالشراء جائز. # وإن اشترى الرجل من الرجل دابة واشترط ظهرها إلى مكان معلوم فذلك جائز، ~~ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشترى من جابر جملا واستثنى جابر ~~ظهره إلى أهله» ، وكذلك الدار تباع ويستثنى السكن وقتا معلوما، ويجوز أن ~~يبيع الأمة ويستثني حملها، لأن المستثنى لم يبع إنما وقع البيع على معلوم. # وإذا كان له أن يبيع جارية قد أعتق ما في بطنها، لأن البيع في الجارية ~~دون الولد كان في البيع كذلك إذا باع الجارية دون الولد. # ويجوز أن يبيع الثوب بدينار إلا قيراطا، ولا يجوز أن يباع بدينار إلا ~~درهما، ولا يجوز أن يباع النخل نخلات بعدد بغير أعيانهن، وله أن يستثني ~~الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر بعد أن يكون المستثنى معلوما جزءا من أجزاء، # PageV01P266 # ولا يجوز البيع إلى ms066 الحصاد والدياس، وقدوم الحاج، وقدوم الغزاة، ولا يجوز ~~أن يكون الأجل إلا معلوما. ### | باب الشفعة ### | 96 - # نا محمد بن علي، ومحمد بن سهل، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ~~الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: وإنما «جعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا ~~شفعة» # وبهذا نقول، ولا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم ~~يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط، ولا شفعة لغير الشريك، ولا شفعة # PageV00P000 # في العروض والحيوان ولا فيما لا يحتمل القسم، لأنه لما أوجب الشفعة فيما ~~تقع عليه الحدود دل على أن لا شفعة فيما لا يقع عليه الحدود. # والشفعة ثابتة للصغير، والغائب، والأعرابي، والذمي لدخولهم في جملة ~~الشركاء الذين جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة والعهدة للشفيع على ~~المشتري، وإذا نكح الرجل المرأة على شقص من دار فلا شفعة فيه، وإذا طلب ~~الشركاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذوا ذلك على رءوس الرجال. ### | باب الشركة # أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا، ~~دنانير أو دراهم مثل مال صاحبه، ثم يخلطا ذلك حتى يصير مالا لا يتميز على ~~أن يبيعا ويشتريا ما رأيا على أن ما كان فيه من الربح فبينهما، وما كان من ~~نقصان فعليهما، ولا تجوز الشركة بالعروض ولا بغير الدنانير والدراهم، ولا ~~يجوز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من رأس مال صاحبه، ولا يجوز أن يخرج ~~أحدهما دنانير والآخر دراهم، ولا تجوز شركة الأبدان. # PageV01P268 ### | باب الرهن # قال الله جل ذكره: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} ~~[البقرة: 283] . ### | 97 - # وحدثنا الحسن بن عفان، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ~~الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رهن درعا وأخذ طعاما» # وكل ما جاز أن يباع جاز أن يرهن، ولا يتم الرهن إلا بالقبض. # وإذا هلك ms067 الرهن فمن مال الراهن. # وقبض العدل الرهن جائز بأمر المرتهن لأنه في معنى وكيله، وإذا اختلف ~~الراهن والمرتهن في المال فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإن أتلف المرتهن ~~الرهن واختلفا في قيمته فالقول قول المرتهن مع يمينه. # وإذا رهن الرجل عند الرجل عبدا فهو ممنوع من بيعه وهبته وعتقه، وإن كانت ~~أمة فهو ممنوع من وطئها، ونماء الرهن للراهن، ونقصانه عليه، ولا يكون ثمر ~~الشجر ونتاج الماشية وألبانها رهنا معها ذلك كله للراهن، ونفقة الرقيق، ~~وعلف الدواب المرهونة على الراهن، ورهن الشقص جائز كما يجوز بيعه، وإذا رهن ~~رهونا بمال فقضى بعض المال لم يجب إخراج شيء من الرهون حتى يقبض جميع حقه. # PageV00P000 ### | باب المضاربة # أجمع أهل العلم على إباحة المضاربة بالدنانير والدراهم، وذلك أن يدفع ~~الرجل إلى الرجل الدنانير أو الدراهم على أن يبيع ويشتري ما رأى من أنواع ~~التجارة على أن ما رزق الله فيه من فضل بعد أن يقبض رب المال رأس المال ~~فللعامل من ذلك الفضل ثلثه أو نصفه، وما بقي فلرب المال، ولا تجوز المضاربة ~~بالعروض. # ولا يجوز أن يقول: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو لك نصف الربح وعشرة ~~دراهم. # وإذا اختلفا في بيع السلع فالقول قول من دعا إلى البيع. ### | باب الإجارات # قال الله جل ذكره: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] . # فللمرء أن يستأجر الدار قد عرفها وقتا معلوما بأجر معلوم على أن يسكنها، ~~فإذا صحت الإجارة على هذا فللمستأجر أن يكري الدار بأقل مما اكتراه أو ~~بأكثر وله أن يسكنها. # والكراء حال إلا أن يشترطه إلى مدة معلومة فيكون إلى المدة التي ذكرها، ~~وكذلك يكتري العبد والدابة والأرض على ما ذكرناه. # فإذا ثبت الكراء لم يجز إبطاله بموتهما ولا بموت أحدهما بل يقوم وارث ~~الميت منهما مقام المورث. # ولا يجوز فسخ الإجازة بأن يبدو لهما أو لأحدهما بعذر يذكره ولا بغير عذر، ~~وللرجل أن يستأجر المرأة لترضع ولدا له قد عرفاه وقتا معلوما بأجر معلوم، ~~ولا يجوز أن تستأجر بطعامها ms068 وكسوتها. # إلا أن يكون ذلك معلوما معروفا كما يكون في باب المسلم. # ولا يجوز كراء المحامل والزوامل حتى يعرف الجمال والمكتري الراكبين ~~والظروف وجميع ما يحمل من الماء والزاد وغير ذلك، وتكون الإجارة أمرا ~~معلوما والموضع الذي إليه اكتري معلوما. # PageV01P270 # ولا يجوز تضمين الصناع إلا فيما جنت أيديهم ولا بأس باستئجار الثياب ~~والحلي والسيف والسرج واللجام وما أشبه ذلك بعد أن يكون الأجر معلوما ~~والوقت معلوما، ولا بأس بأجور المعلمين، ولا تجوز إجارة النائحة والمغنية، ~~وقد ثبت، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن عسب الفحل» ، فالكراء ~~الذي يأخذه المرء على ضراب الفحل غير جائز # PageV01P271 # ولا بأس بأجر الكيال والوزان والقاسم وكسب الحجام غير محرم، لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم «أعطى الحجام أجره» ، والنهي الذي وقع فيه نهي تنزيه لا ~~نهي تحريم. # PageV01P272 ### | كتاب الأيمان والنذور ### | 99 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا عبيد، قال: نا إسماعيل بن جعفر، قال: نا ~~عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«من كان # PageV00P000 # حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فلا تحلفوا بآبائكم» # أجمع أهل العلم على أن من حلف، فقال: بالله أو تالله فحنث أن عليه ~~الكفارة. # وإذا حلف باسم من أسماء الله فعليه الكفارة، وإذا قال: وعظمة الله، وعزة ~~الله، وجلال الله يريد بذلك اليمين، أو لا نية له فهي يمين، وإذا قال: عليه ~~عهد الله وميثاقه وأراد اليمين فهي يمين. # وإذا قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فيفعل ذلك فلا كفارة عليه، ومن ~~حلف بصدقة ماله، أو قال: مالي في سبيل الله إن فعلت كذا فحنث كفر عن يمينه، ~~وكذلك لو حلف بالحج والعمرة أو بأحدهما أو بالعتق إذا لم يحلف بعتق رقبة ~~يملكها فحنث عليه كفارة يمين. # وإذا قال: غلامي فلان حر إن فعلت كذا أو امرأتي فلانة طالق إن فعلت كذا ~~فحنث وقع الطلاق والعتق، وإذا حلف المرء واستثنى في يمينه فلا حنث ms069 عليه ~~للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من حلف واستثنى فإن شاء ~~رجع، وإن شاء ترك غير حنث» ، وإنما يكون مستثنى إذا تكلم بالاستثناء متصلا ~~بيمينه، والاستثناء في العتق والطلاق جائز، ومن حلف فاقتطع بيمينه مال امرئ ~~مسلم فليستغفر الله ولا كفارة عليه إذ هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر ~~اليمين. # واللغو: هو قول المرء: لا والله وبلى والله # PageV01P276 # والحانث في يمينه مخير بين أن يطعم عشرة مساكين عشرة أمداد من قمح أو مما ~~يقتاته أهل بلده أو يكسو عشرة مساكين، يكسو كل واحد منهم ما وقع عليه اسم ~~كسوة، أو يعتق رقبة أي ذلك فعل يجزيه، فإن لم يجد السبيل إلى شيء من ذلك ~~صام ثلاثة أيام ولا يجزئه أن يخرج قيمة الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة، ~~ويجزئه أن يكفر قبل أن يحنث ويكفر بعد الحنث أحوط. # ولا يجوز في كفارة اليمين أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، ويجزئ في الكسوة ~~الإزار أو العمامة أو القميص ويجزئه أي رقبة يعتق بعد أن لا تكون زمنى مثل ~~الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، وذلك أن يكون ما ~~بالمعتق من العيوب لا يضر بالعمل إضرارا بينا. ### | باب النذور # قال الله تعالى: {يوفون بالنذر} [الإنسان: 7] . ### | 100 - # أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ~~مالك بن أنس، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة، عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله ~~فلا يعصه» # PageV00P000 # وإذا قال المرء: إن شفاني الله من علتي أو شفى مريضي، أو رد علي غائبي، ~~أو سلم مالي، أو علمني القرآن أو العلم، فعلي من الصوم كذا أو من الصلاة ~~كذا أو من الصدقة كذا، فكان ذلك، فعليه أن يأتي بما جعل لله على نفسه. # ومن نذر معصية فلا وفاء لنذره، ولا كفارة تلزمه، ومن نذر المشي إلى ~~الكعبة أو مسجد رسول ms070 الله صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، لأن ذلك طاعة لله، ~~وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» . # وقال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول، ~~ومسجد الأقصى ". # وإذا نذر الصلاة في مسجد بين المقدس أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام ~~لحديث رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. # وإذا نذر أن ينحر ولده فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ~~نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . # PageV01P278 ### | كتاب الفرائض # قال الله جل ذكره: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} ~~[النساء: 11] . # جعل الله مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن ~~معهم أصحاب فرائض، فإن كان معهم أصحاب فرائض بدئ بهم فأعطوا فرائضهم، ~~وقاموا فيما يبقى من المال قيامهم في جميع المال إذا لم يكن منهم من له فرض ~~معلوم. # وفرض الله للبنت الواحدة النصف وما فوق الثنتين من البنات الثلثين. # وأجمع أهل العلم على أن للثنتين من البنات الثلثين وليس لبني الابن وبنات ~~الابن مع بني الصلب شيء، فإن لم يكن للميت ولد لصلبه وترك بني ابنه وبنات ~~ابنه، فإنهم يقومون مقام ولد الصلب، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. # وولد البنات لا يحجبون ولا يرثون، وليس لبنات الابن مع بنات الصلب ميراث ~~إذا استكمل بنات الصلب الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر، فيكون ما ~~يفضل عن بنات الصلب لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك الميت بنتا ~~أو ابنة ابن أو # PageV01P279 # بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين حظ، فإن ترك ~~بنتا وابن ابن فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن، فإن ترك ثلاث بنات ابن ~~بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس وما بقي فللعصبة. ### | باب ميراث الأبوين # قال الله جل ذكره: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} ~~[النساء: 11] . # ففرض الله لكل واحد من الأبوين مع ms071 الولد السدس، وسواء كان الولد ذكرا أو ~~أنثى فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين لكل واحد منهما السدس وما بقي فللابن، ~~وإن ترك بنتا وأبوين فللابنة النصف، وللأبوين السدسان وما بقي فللأب، لأنه ~~أقرب العصبة، فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان، ~~فإن ترك بنين وبنات وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات ~~للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا أو إناثا ~~على ما وصفنا سواء كميراثهما مع الولد. # وقال الله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: ~~11] . # فأعلم جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث ودل ذلك أن الباقي هو ~~الثلثان للأب لما أعلم قوله: {وورثه أبواه} [النساء: 11] . # وقال الله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] ، فحجب ~~الأم عن الثلث بالإخوة، ولا شيء للإخوة معهما، استدلالا بقوله: {وورثه ~~أبواه} [النساء: 11] ، والأخوان يحجبان الأم عن الثلث لحجج قد ذكرناها في ~~كتابنا. # وإذا مات الرجل وخلف امرأة وأبوين فللمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما ~~بقي فللأب، ولو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين كان للزوج النصف وللأم ثلث ما ~~بقي وما بقي فللأب. # PageV01P280 ### | باب ميراث الزوجين كل واحد منهما من صاحبه # قال الله جل ذكره: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] . # وقال: {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12] . # وأجمع أهل العلم على أن الزوج يرث من زوجته، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ~~ابن، النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى ورثها زوجها ~~الربع، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ~~ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى ورثته المرأة الثمن. # وحكم الواحدة من الأزواج والاثنتين والثلاث والأربع في الربع أو في الثمن ~~على ما بينا هن شركاء في أي ذلك جاز لهن كل هذا مجمع عليه لا خلاف فيه. # PageV01P281 ### | باب ذكر ميراث الإخوة والأخوات # قال الله جل ذكره: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن ms072 امرؤ هلك ليس ~~له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها} [النساء: 176] . # وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم أو من الأب ذكورا كانوا أو ~~إناثا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب، وأنهم مع ~~البنات وبنات الابن عصبة لهم ما يفضل من المال يقتسمونه للذكر مثل حظ ~~الأنثيين كل هذا مجمع عليه، والأخوات مع البنات عصبة في قول أكثر أهل ~~العلم. # وفرض الله تعالى في كتابه للواحدة والثنتين من الأخوات، ولم يفرض لما فوق ~~الثنتين في كتابه فرضا. # وأجمع أهل العلم على أن للأخوات وإن كثرن الثلثين، وقال جل ذكره: {وهو ~~يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] وأجمع أهل العلم على أن للأخ من ~~الأب والأم جميع المال، فإن ترك أخا وأختا أو إخوة وأخوات لأب وأم، فالمال ~~بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] ، # PageV01P282 # وذلك إذا لم يخلف الميت أحدا من أصحاب الفروض، فإن خلف معهم أحدا له فرض ~~معلوم بدئ بفرضه فأعطيه ثم يكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. # وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة ~~والأخوات من الأب والأم شيئا، وأجمعوا على الإخوة والأخوات من الأب يقومون ~~مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا ~~لم يكن للميت إخوة وأخوات لأب وأم. # وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكملن الأخوات من الأب ~~والأم الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر، فإن كان معهن ذكر كان الفاضل عن ~~الإخوة من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~والإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم. # فإن ترك أختا لأب وأم وأختا أو أخوات من الأب والأم للإخوة والأخوات من ~~الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من ~~الأب والأم. # فإن ترك أختا ms073 لأب وأم وأختا أو أخوات لأب فللأخت من الأب والأم النصف، ~~وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي فللعصبة، وإن ترك ~~أختا لأب وأم وإخوة وأخوات من الأب ففي قول زيد بن ثابت للأخت من الأب ~~والأم النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه ~~قال مالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم. # PageV01P283 # مسألة: امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وستة إخوة متفرقين فللزوج النصف ~~وللأم السدس، وللأخ والأخت من الأم الثلث، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، ~~والأخ والأخت من الأب وهذا على قول علي، وابن مسعود، وروي ذلك عن أبي موسى ~~الأشعري. # وهؤلاء أصحاب فرائض ولم يبق للعصبة شيء، قال الله جل ذكره: {وإن كان رجل ~~يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر ~~من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] . # فأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان ~~الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ولا مع أب ولا ~~مع جد، ولا أبي الأب وإن بعد، فإذا لم يترك # PageV01P284 # الميت أحدا ممن ذكرنا وترك أخا وأختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ~~ترك أخا وأختا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر على الأنثى، وإن ~~كانوا إخوة وأخوات من أم فالثلث بينهم لا فضل للذكر على الأنثى، وكل هذا ~~إجماع. ### | باب ميراث الجدة # أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا على أن ~~الأم تحجب أمها وأم الأب، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم. # واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي وأصح ذلك أنها ترث، وأجمعوا على أن ~~الجدتين إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس # PageV01P285 # لأقربهما، فأما أم أبي الأم فإنها تسقط في قول أكثر أهل العلم. ### | باب العول في الفرائض # أكثر أهل العلم يرون أن الفريضة ms074 تعول، من ذلك: إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ~~وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم، فللزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم، وللأم ~~سهم من عشرة أسهم، وللأختين للأب والأم أربعة أسهم من عشرة أسهم وللأختين ~~للأم سهمان. # فإن مات رجل وترك امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم، فإن للأختين من الأب ~~والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما، وللأختين من الأم أربعة أسهم، وللمرأة ~~ثلاثة أسهم فابن على هذا المثال ما ورد عليك من المسائل في هذا الباب. ### | باب ذكر ميراث الجد # أجمع عوام أهل العلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، ~~وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت أبا أقرب ~~منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، والذي نقول به قول أبي بكر ~~الصديق رضي الله عنه أن الجد أب وهو قول ابن عباس، وابن الزبير. # PageV01P286 ### | باب ذكر ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم ### | 101 - # نا محمد بن الصباح، قال: نا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ~~علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: سمعت رسول الله # PageV00P000 # صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» # وبهذا نقول، وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ومات أو قتل على كفره لم يرثه ~~ورثته المسلمون، ولا يرثهم لو ماتوا وهو مرتد ويوضع ماله في بيت المال. ### | باب جامع المواريث # أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته ~~شيئا، وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا في ~~ميراث القاتل خطأ من ميراث من قتله فأصح ذلك أن يرث من سائر ماله سوى ~~الدية. # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد ~~بالمرأة» ، # PageV01P288 # وإذا ثبت ذلك ثبت أن لا عصبة له من قبل أبيه ترثه، فإن مات ابن الملاعنة ~~وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو ms075 إناثا فماله مقسوم بين ورثته على قدر ~~مواريثهم، فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال كان ما فضل عليهم لموالي أمه إن ~~كانت أمه مولاة، وإن كانت عربية فما فضل عنهم لبيت مال المسلمين، وميراث ~~ولد الزنى كميراث ابن الملاعنة سواء، والمماليك لا يحجبون ولا يرثون وهو ~~قول زيد بن ثابت وعامة أهل العلم، وإذا أسلم الرجل عن ميراث قبل أن يقسم ~~الميراث فلا شيء لهما، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا، يرث اليهودي النصراني، ~~والنصراني المجوسي. # ويرث الأسير ويورث ما دام ثابتا على دينه، وإذا مات الرجل وزوجته حبلى ~~فالولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا # PageV01P289 # واستهل، فإذا خرج ميتا لم يرث. # وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول تقضى منه ديونه وتنفذ ~~وصاياه، ثم يقسم ما فضل عن ذلك على ورثته ترث منه الزوجة والزوج والإخوة ~~للأم. # قال الضحاك بن سفيان الكلبي: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ~~«أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» ، وأخذ بذلك عمر، ولم يختلف كل من ~~حفظت عنه من أهل العلم، أن الخنثى يورث من حيث يبول # PageV01P290 # إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ~~ميراث امرأة، وإن بال منهما جميعا وكان مشكلا ففيه اختلاف. # والذي نقول به أن يعطى ميراث امرأة وأوقف الباقي حتى يصطلح هو والورثة ~~والحميل إذا قامت بينة بنسبه ورث، ومن لم تقم بينة لم يرث، والحميل: ما ولد ~~في الشرك فتعارفوا في بلاد الإسلام، وأقر بعضهم بقرابة بعض. # وإذا مات القوم لا يدري من مات منهم قبل صاحبه ورث الأحياء من الأموات، ~~ولم يورث الأموات بعضهم من بعض وهذا قول زيد بن ثابت. ### | باب ذكر الولاء ### | 102 - # أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن ~~عمر، عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على ~~أن الولاء لنا. # فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ms076 «لا يمنعك ذلك فإنما ~~الولاء لمن أعتق» . # PageV00P000 # وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» . # فبيع الولاء وهبته لا يجوز. # وإذا أعتق الرجل عبدا سائبة فالولاء له، وإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا ~~أو نصراني عبدا مسلما فالولاء للمعتق، ولا يرثه مولاه إن مات على غير دينه ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» ~~. # ولم يختلف أهل العلم أن الرجل إذا مات ولم يخلف أحدا إلا مولاه الذي ~~أعتقه وهو على دينه أن المال له، فإن مات المولى المعتق ثم مات المولى ~~المعتق ولم يخلف وارثا ولا ذا رحم، فإن كان للمولى المعتق يوم يموت المولى ~~المعتق أولاد ذكور وإناث فمال المولى المعتق لذكور ولده دون إناثهم، لأن ~~النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، وإذا أعتقت ~~المرأة عبدا ثم ماتت وخلفت ولدا ذكورا وإناثا، فولاء مواليها لذكور ولدها ~~دون إناثهم، وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين ومولى له ثم مات أحد البنين، ~~وترك ابنين، ثم مات الثاني وترك ثلاثة بنين ثم مات المولى، فإن ابن الميت ~~وهو عم هؤلاء يرثه دون بني أخيه، # PageV01P292 # وهذا معنى قولهم: الولاء للكبر، وإن مات الثالث من ولد المعتق وخلف ابنا ~~ثم مات المولى المعتق، كان ميراثه بينهم أسداسا لكل واحد منهم السدس. # ومن روينا عنه، أنه قال: الولاء للكبر، عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن ~~مسعود وهو قول المدني والكوفي والشافعي فإن مات المولى المعتق وترك أباه ~~وابنه ثم مات المولى المعتق، فالمال لابن مولاه دون أبيه وهذا قول مالك بن ~~أنس، والشافعي، والنعمان، وكذلك إن ترك ابنه وجده فالمال للابن، وإن ترك ~~جده، وأخاه لأبيه، ولأمه، فالمال في قول من جعل الجد أبا للجد، وهكذا قول ~~الزهري، وإسحاق. # وإذا تزوج العبد مولاة # PageV01P293 # لقوم فأولدها أولادا فولاؤهم لمولى أمه، فإن أعتق بعد ذلك جر ولاء ولده ~~إلى مواليه، يروى هذا القول عن: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، والزبير، ~~وزيد ms077 بن ثابت، وبه قال مالك، والشافعي، والنعمان. # وإذا أسلم رجل على يدي رجل لم يكن مولى له يرثه إن مات، ولا يكون الولاء ~~إلا لمعتق، واللقيط حر لأن أصل الناس الحرية. # وإذا مات الرجل وترك بنتا لا وارث له غيرها فلها النصف، وما بقي فلبيت ~~مال المسلمين، ولست أرى توريث ذوي الأرحام. # PageV01P294 ### | كتاب النكاح ### | باب الحث على النكاح لمن قدر عليه ### | 103 - # نا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، قال: نا الأعمش، عن عمارة، عن ~~عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم شبابا ليس معنا شيء، فقال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة ~~فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ~~وجاء» . # وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة ~~أخيه» # PageV00P000 # وذلك أن تركن إلى الخاطب، فإذا ركنت إليه ولم يبق إلا العقد لم يجز حينئذ ~~أن يخطب المرء على خطبة أخيه. ### | باب إبطال النكاح بغير ولي ### | 104 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو غسان، قال: نا إسرائيل، عن أبي # PageV00P000 # إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ~~نكاح بغير ولي» # فالنكاح لا يجوز إلا بولي والأولياء العصبة، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي ~~من لا ولي له، فإن نكحت امرأة بغير إذن وليها أو السلطان، إن لم يكن لها ~~ولي، فالنكاح باطل، فإن لم يصبها فرق بينهما، فإن أصابها فلها مهر مثلها ~~بما استحل من فرجها، ويلحق به ولد إن ولدته وتكون عليها العدة، وله أن ~~ينكحها نكاحا مستأنفا صحيحا، ولا تكون المرأة ولية لنفسها، ولا يكون الكافر ~~وليا لمسلمة، ولا يكون العبد وليا بحال، وكذلك السفيه وغير البالغ. # وللمرء أن يزوج البنت البكر التي لم تبلغ بغير إذنها استدلالا # PageV01P297 # بحديث عائشة وليس ذلك إلا للأب والجد، وليس ذلك للأوصياء ولا لسائر ~~الأولياء. # ويعقد الرجل النكاح على ابنه ms078 الذي لم يبلغ، فأما البكر البالغ فليس للأب ~~ولا لأحد من الأولياء أن يعقد عليها النكاح إلا بإذنها، للثابت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى ~~تستأمر» وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها فبلغها فأجازت لم يجز النكاح حتى ~~تجدد نكاحا بإذنها. # وإذا زوج الوليان المرأة فالأول أحق، ونكاح الثاني باطل دخل بها أو لم ~~يدخل بها. # وإذا زوج الرجلان المرأة لا يدري أيهما أول، فالنكاح باطل لاحتمال أن ~~يكونا عقدا نكاحها في وقت واحد، وللمرء أن يعتق جاريته، ويجعل صداقها عتقها ~~اقتداء برسول الله # PageV01P298 # صلى الله عليه وسلم لما أعتق صفية وجعل صداقها عتقها، والنكاح قد ينعقد ~~بغير شهود. ### | باب المهور ### | 105 - # نا علان بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، ~~والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم ~~به الفروج» # PageV00P000 # دل قوله جل ذكره: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا} ~~[النساء: 20] ، على إباحة المهر الكثير، وليس لأقل المهر حد يوقف عليه، فكل ~~ما جاز أن يكون مبيعا جاز أن يكون مهرا، وإن كان درهما أو دانقا إذا تراضى ~~به الزوجان، ثبت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرجل: «التمس ولو ~~خاتما من حديد» . # والنكاح ينعقد بغير تسمية صداق، فإذا أنكح الرجل المرأة ولم يسم لها ~~صداقا، # PageV01P300 # فإن دخل بها فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وكل من ~~تزوج امرأة على مهر حرام أو مجهول، والحرام: مثل أن يتزوجها على خمر أو ~~خنزير أو حر وما أشبه ذلك، فالنكاح ينعقد على أي ذلك عقد، وهو في معنى من ~~لم يسم لها مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن دخل عليها فلها ~~صداق مثلها، وإن ماتت قبل أن يفرض لها صداقا فلها مهر نسائها ms079 لا وكس ولا ~~شطط على حديث معقل بن سنان الأشجعي. # PageV01P301 # والنكاح جائز على أن يعلمها من القرآن { [كذا، السورة يسميها. # وإذا تصادقا على المهر واختلفا في القبض، فقال الزوج: قد قبضت المهر. # وقالت: لم أقبضه، فالقول قولها مع يمينها، طالت الأيام أو لم تطل، وكذلك ~~لو اختلف ورثته وورثتها فالقول قول ورثتها مع أيمانهم، وللمرأة إذا نكحها ~~الرجل أن تمتنع من الدخول حتى يوفيها صداقها والذي بيده عقدة النكاح الزوج. # وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن نكاح الشغار» ، والشغار: ~~أن ينكح الرجل الرجل ابنته أو أخته، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ~~والنكاح في ذلك باطل # PageV01P302 # والمهر يجب بالمسيس، وكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ~~ثابت، وابن عمر، يقولون: «إذا أغلق باب أو أرخي ستر، فقد وجب الصداق» ، ولا ~~يصح عن غيرهم من الصحابة خلاف قولهم. # وإذا وهبت المرأة نفسها للرجل فالهبة باطلة، وليس ذلك لغير رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. # PageV01P303 # وإذا نكح الرجل المرأة وشرط لها أن لا ينكح عليها ولا يتسرى عليها، ولا ~~يفرق بينها وبين أهلها ولا يخرجها من بلدها فالنكاح جائز والشرط باطل، فإن ~~كان نقصها لبعض هذه الشروط من مهرها أو في مهر مثلها، وله أن يفعل كل ما ~~أباح الله له. # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل وإن كان مائة شرط» ، ونكاح المتعة حرام، للثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، أنه نهى عنه، وقال: «وهو حرام إلى يوم القيامة» . # وإذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد فلها الخيار ولا خيار لها إذا كان زوجها ~~حرا، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لبريرة، لأن زوجها كان ~~عبدا، # PageV01P304 # وكان عمر بن الخطاب يرى أن يؤجل العنين سنة، وروي ذلك عن: ابن مسعود، ~~والمغيرة بن شعبة، وبه قال عوام أهل العلم. # وإذا نكحت المرأة رجلا فكان مجبوبا ولم تعلم فلها الخيار، وإن كانت ms080 علمت ~~فلا خيار لها. # وإذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت ولم تكن بينة فالمتاع بينهما ~~نصفان، كان المتاع مما يصلح للرجال والنساء أو لأحدهما. ### | باب ذكر ما يحرم على المرء نكاحه من النسب # قال الله جل ذكره:] حرمت عليكم أمهاتكم} [سورة النساء: 23] ، إلى قوله: ~~{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] . # وأجمع أهل العلم على تحريم من ذكر الله في هذه الآية، فإذا نكح المرأة ثم ~~طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه دخل بالمرأة أو لم يدخل بها، ولا يحرم عليه ~~نكاح ابنتها إذا فارق الأم أو لم يكن دخل بها، وابنة الربيبة وابنة ابنتها ~~حرام عليه إذا كان دخل بالجدة. # PageV01P305 # ولا يحل نكاح نساء الآباء ولا نكاح حلائل الأبناء، لقوله تعالى: {ولا ~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] . # ولقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] . # والرضاع في ذلك كله بمنزلة النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ~~ولا على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها» . # وللرجل أن ينكح امرأة الرجل وابنته من غيرها، # PageV01P306 # يجمع بينهما، وله أن يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها، وينكح المرأة ~~ويزوج ابنه أمها، وإذا طلق الرجل المرأة ثلاثا حل له نكاح أختها، وإن كانت ~~المطلقة في العدة، وله أن ينكح كذلك أربعا سواها. # وإذا فجر الرجل بأم امرأته لم يحرم عليه نكاح امرأته، لا يحرم الحرام ~~الحلال، وليس مع من حرم عليه زوجته حجة، ونكاح المريض جائز كما يجوز نكاح ~~الصحيح، ولا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوج وإن طالت الأيام حتى تعلم يقين ~~وفاته، وإذا بلغ المرأة وقاة زوجها فاعتدت ونكحت، ثم قدم الزوج الأول، فإن ~~كان الثاني قد دخل بها فلها مهرها من الثاني، ويعتزلها الثاني وتعتد وهي ~~زوجة الأول في ذلك كله غير أنه لا يطؤها حتى تنقضي عدتها من الثاني، وإن ~~كانت ولدت من الثاني ms081 ولدا فالأولاد لاحقون به، وإذا طلق الرجل المرأة طلاقا ~~يملك رجعتها، فاعتدت ونكحت رجلا ثم أقام الزوج الأول بينة أنه كان راجعها ~~في العدة بطل نكاح الثاني، وهي زوجة الأول والجواب في المهر والعدة، وولد ~~إن كانت ولدته من الثاني كما أجبنا به في المسألة قبل. ### | باب ذكر الرضاع ### | 106 - # نا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، وأخبرنا محمد بن عبد ~~الله، عن أبيه، عن ابن وهب، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن ~~دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم ~~من الولادة» # PageV00P000 # وبهذا نقول فإن أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت على أبيه وعلى ابنه وعلى ~~جده وعلى بني بنيه وبني بناته، وعلى كل ولد له ذكر وولد ولده، وعلى كل جد ~~له من قبل أبيه وأمه، وإذا كان المرضع غلاما حرم عليه ولد المرأة التي ~~أرضعته، وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه ولا تحل له عمته من ~~الرضاعة ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، ولا بأس أن يتزوج الرجل ~~المرأة التي أرضعت ابنه، كذلك يتزوج ابنة المرأة التي هي رضيع أبيه ولأخي ~~هذا الغلام المرضع أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه، ويتزوج ابنتها التي هي ~~رضيع أخيه، وينكح الرجل ابنة عمه وابنة عمته من الرضاعة وابنة خاله وابنة ~~خالته من الرضاعة، كل ما أبيح له نكاحه من النسب أبيح له نكاحه من الرضاع. # ولا يجمع بين أختين من الرضاعة، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة ~~وخالتها من الرضاع وهذا كله قول مالك، والشافعي، والكوفي، ولا تحرم الرضعة ~~ولا الرضعتان، والذي يحرم ثلاث رضعات استدلالا بالسنة، ولا # PageV01P308 # رضاع بعد الحولين استدلالا بقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين} [البقرة: 233] . # ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاعة من المجاعة» . # ولا يقع التحريم إلا بألبان الآدميات. ### | باب ذكر نكاح العبيد والإماء ms082 # قال الله جل ذكره: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} ~~[النساء: 25] . # فإذا اجتمع أن لا يجد الحر السبيل إلى نكاح حرة، وخاف على نفسه الزنى حل ~~له أن ينكح أمة مؤمنة. # ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب بحال، وإنما تحل الأمة الكتابية بملك ~~اليمين، وإذا نكح الحر أمة، وهو يجد السبيل إلى نكاح حرة فنكاحه باطل، فإن ~~لم يصبها فلا مهر لها، ولا متعة، فإن أصابها فلها مهر مثلها، ويفرق بينهما ~~على كل حال، ولا يتزوج المرأة الأمة على الحرة وله أن ينكح الحرة على ~~الأمة، ولا ينكح الحر إذا حل له النكاح الإماء إلا أمة واحدة، ولا يكون بيع ~~الأمة طلاقها. # ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن سيدها، ولا ينكح العبد إلا بإذن سيده، ~~ومذهب ابن عمر، وابن عباس أن العبيد يتسرون بإذن مواليهم، وكان عمر بن # PageV01P309 # الخطاب، يقول: ينكح العبد ثنتين وطلاقه ثنتان. # وإذا تزوج العبد امرأة حرة وذكر أنه حر فلها الخيار إذا علمت أنه عبد، ~~وأجمع أهل العلم على أن تزوج المرأة عبدها باطل، وإذا ملكت المرأة من زوجها ~~شقصا بطل النكاح، كذلك قول أهل العلم. ### | باب التسوية بين الضرائر ### | 107 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا هشام بن عبد الملك، قال: نا همام، عن قتادة، عن ~~النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى # PageV00P000 # الله عليه وسلم: «إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما حشر يوم ~~القيامة، وأحد شقيه مائل» . # وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ~~فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» # فهذا الحديث وغيره يدل على وجوب العدل بين النساء فيما يملكه، ولا حرج ~~عليه فيما لا يملكه من الهوى والحب. # وقد روينا عن أنس بن مالك، أنه قال: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» ، # PageV01P311 # فإذا تزوج الرجل المرأة البكر أقام عندها عند دخوله عليها سبعا، وإن كانت ~~ثيبا أقام عندها ثلاثا لا يتخلف فيها عن حضور ms083 الجماعات، ولا عن أداء ~~الحقوق، فإذا انقضت السبع أو الثلاث رجع فقسم بينهن بالسواء لا فرق بين ~~المسلمة والذمية، وإن كانت حرة وأمة قسم للحرة يومين وللأمة يوما، وإذا ~~رضيت المرأة بترك حقها من قسم ونفقة فلا حرج عليه في ذلك، فإن رجعت عاد ~~فأعطاها ما لا يجب لها. ### | باب ذكر وجوب النفقات والكسوة ### | 108 - # أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن ~~عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن هندا بنت عتبة، ~~قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما يدخل بيتي، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» # فنفقة الزوجة واجبة على الزوج إلا أن تكون ناشزا ممتنعة، فإن نفقتها تسقط ~~في حال امتناعها ونشوزها، فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف على قدر # PageV00P000 # طاقته ويساره، وعليه الكسوة بالمعروف، لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . # وإنما يكسو كل أهل بلد مما يكتسي أهل ذلك البلد على قدر ما يكتسيه الموسر ~~والمعسر. # وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يوجبون نفقة خادم واحد للتي لا تخدم نفسها، ~~ونفقة الوالدين تجب في مال الولد وذلك إذا لم يكن لهما مال، ولا يرجعان إلى ~~كسب يغنيهما، ونفقة الولد تجب في مال الوالد ما داموا صغارا لا مال لهم ولا ~~كسب، وكل من أوجبنا عليه النفقة فكذلك نوجب عليه الكسوة، وإذا طلق الرجل ~~امرأته فهي أحق بالأولاد ما لم تتزوج المرأة، ويصير الولد ابن سبع سنين، ~~فيخير بين أبيه وأمه في قول أصحابنا، وإنما تكون الأم أحق بهم ما لم تتزوج، ~~فإذا تزوجت فلا حق لها. # PageV01P313 ### | كتاب الطلاق ### | باب الطلاق للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ### | 109 - # نا سهل بن عمار، قال: نا محمد بن عبيد الطنافسي، قال: نا عبيد الله، عن ~~نافع، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله ms084 عليه وسلم ~~وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت ~~فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن ~~يطلق لها النساء» # فمن أراد أن يطلق زوجته للسنة طلقها واحدة وهي طاهر من حيضة لم # PageV00P000 # يكن طلقها فيها ولا جامعها في ذلك الطهر، ولمن فعل هذا الرجعة إذا كانت ~~مدخولا بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، وإذا ~~طلق الرجل امرأته وهي حامل طلقة فهو مطلق للسنة. # وإذا كانت زوجة المرء صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فلا وقت ~~لطلاقها، يطلقها متى شاء، وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لزمه الطلاق، ~~وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها واحدة فقد بانت بها منه وله أن ~~يخطبها مع الخطاب، وإذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره، وإذا طلقها ولم يقل ثلاثا وأراد ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا ~~غيره. # وإذا قال الرجل لزوجته اعتدي، أو أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو ~~الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو قد وهبتك لأهلك قبلوها أو ردوها، وما ~~أشبه ذلك من الكلام سئل ما أردت، فإن أراد طلاقا، كان طلاقا وكان ما أراد ~~من عدم الطلاق، وإن لم يرد طلاقا حلف ولم يلزمه طلاق، ومن عزم على الطلاق ~~بقلبه ولم ينطق به بلسانه لم يلزمه. # ومن طلق امرأته بأي لسان طلق لزمه الطلاق. # وإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها لم يلزمه شيء، وإن اختارت نفسها ~~لزمه الطلاق وتكون تطليقة يملك الزوج الرجعة وأمرها أمر المملكة أمرها إذا ~~رد الطلاق إليها، وإن فارقا مجلسهما لأن من وكل بشيء فهو وكيل ما لم يعزله ~~الموكل. # ولا طلاق إلا من بعد النكاح، ومن طلق واستثنى لم يلزمه الطلاق، وإذا طلق ~~المريض امرأته ثلاثا ms085 لم ترثه ولا يرثها إن ماتت، ولا يلزم الطلاق إلا بالغ ~~صحيح ولا طلاق لصبي ولا لمعتوه. # وقد اختلف في طلاق السكران، وكان عثمان بن عفان لا يلزمه الطلاق، وإذا ~~طلق الأخرس بإشارة وفهم ذلك عنه لزمه الطلاق، وجد الطلاق وهزله سواء. # وإذا طلق الرجل زوجته إلى شهر أو إلى سنة لم يلزمه الطلاق قبل الوقت، ~~وإذا طلق # PageV01P315 # الرجل نصف أو ثلث أو ربع تطليقة لزمته تطليقة، وإذا قال: رأسك أو رجلك أو ~~أي عضو منها أوقع الطلاق عليه لزمه الطلاق، وإذا شك الرجل طلق زوجته أم لا ~~لم يلزمه الطلاق حتى يوقن به، والورع أن يلزم نفسه الطلاق. # وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح رغبة، ~~ولا يحلها للزوج الأول أن ينكحها، يريد التحليل، وإذا نكحت نكاحا صحيحا لم ~~يحلها للأول حتى يجامعها الثاني، فإذا صح ذلك وفارقها الثاني وانقضت عدتها، ~~حلت للأول بنكاح جديد. # وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، وتزوجت زوجا ثم رجعت إلى ~~زوجها الأول كانت عنده على ما بقي من الطلاق. # وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. # لزمته تطليقة، وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. # لزمه ثلاث. # وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية فهما على النكاح، وإن أسلمت هي ~~قبله انفسخ وإن أسلما معا فهما على النكاح، وإذا كانا حربيين فأيهما أسلم ~~قبل صاحبه انفسخ النكاح، وإن أسلما فهما على النكاح، وإن أسلم الرجل وعنده ~~عشر نسوة وأسلمن معه اختار منهن أربعا، وإذا أسلم وعنده أختان اختار أيتهما ~~شاء. # PageV01P316 ### | كتاب الخلع ### | 110 - # نا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: نا حماد، عن ~~أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «أيما امرأة سألت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة ~~الجنة» . # قال الله جل ذكره: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن ~~يخافا ألا يقيما حدود الله} ms086 [البقرة: 229] # PageV00P000 # فيحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا في باب الخلع إلا بعد الخوف ~~الذي ذكره الله، فإذا كان النشوز من قبلها وهو بغض الزوج فله أن يأخذ منها ~~ما اتفقا عليه، لقوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] . # وكان ابن عباس، يقول: الفداء ليس بطلاق. # وإذا خالع الرجل امرأته ثم طلقها لم يلحقها طلاق، والخلع جائز دون ~~السلطان. # PageV01P318 ### | كتاب الإيلاء # قال الله تبارك وتعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ~~[البقرة: 226] . # والإيلاء أن يحلف الرجل بأي يمين حلف بها تمنع اليمين التي حلف بها جماعا ~~أكثر من أربعة أشهر، فإذا فعل ذلك كان موليا. # والفيء الجماع، فإذا آلى الرجل من امرأته ثم وطئها في الأربعة الأشهر كفر ~~عن يمينه، فإن لم يطأها وقف عند الأربعة أشهر إذا طالبته المرأة، فإما أن ~~يفيء، وإما أن يطلق، وليس لأحد أن يطلب ذلك إلا الزوجة. # وإيلاء الرجل من زوجته قبل الدخول بها وبعده سواء. # وإذا حلف ألا يطأ فلانة ثم نكحها لم يكن إيلاء يحكم به عليه. # وإيلاء الحر والعبد سواء، وكذلك المكاتب والمدبر. # وإيلاء الذمي مثل إيلاء المسلم إذا رضي بحكمنا. # PageV01P319 ### | كتاب الظهار # قال الله تبارك وتعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] . ### | 111 - # نا موسى بن هارون، قال: نا عبد الأعلى، قال: نا حماد، قال: أخبرنا هشام ~~بن عروة، عن عائشة، «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم، ~~فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله تعالى كفارة الظهار» # والظهار يكون من كل زوجة مسلمة وذمية، حرة وأمة، صغيرة وكبيرة. # والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، والظهار بذوات المحارم ~~كهو من الأم. # وإذا ظاهر الرجل من ثلاث نسوة لزمه لكل واحدة كفارة، كما يلزمه إذا طلقهن ~~لكل زوجة تطليقة، وإذا ظاهرت المرأة من زوجها فليس بشيء. # وإذا ظاهر الرجل من أمته أو # PageV00P000 # أم ولده فليس بظهار، واختلفوا في قوله: {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: ~~3] ، فقال الحسن، وقتادة، والزهري: الوطء. # وقال ms087 مالك: إذا أجمع على الوطء. # وقال الثوري: إذا تكلم بالظهار فقد وجب عليه. # وقال الشافعي: إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها عليه بكلام أو غيره فقد ~~لزمته الكفارة. # وإذا جامع الرجل زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفر وليس عليه للجماع ~~كفارة، ولا يحرم على المظاهر تقبيل امرأته ولا مباشرتها قبل أن يكفر. # وظهار العبد مثل ظهار الحر ويكفر بالصوم، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن ~~شاء الله، فليس بشيء، ويجزئ المظاهر أي رقبة أعتق بعد أن تكون في حال ~~الزمانة، ولا يكون بها عيب يضر بالعمل ضررا بينا، ولا يجوز إن لم يجد رقبة ~~إلا صوم شهرين متتابعين، فإن لم يطق الصوم أطعم ستين مسكينا ستين مكيالا من ~~قمح أو تمر. # PageV01P321 ### | كتاب اللعان ### | 112 - # نا حامد بن محمد، قال: نا إسحاق الرازي، قال: نا مالك بن أنس، عن الزهري، ~~عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش ~~وللعاهر الحجر» # فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا ثابتا ثم جاءت بعد عقد النكاح بولد لستة ~~أشهر فأكثر فالولد لاحق به إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، وإن ~~كان الزوج طفلا لا يطأ مثله أو مجبوبا، أو علم أنه لم يصل إليها لبعد مسافة ~~ما بين موضعه وموضعها لم يلحق بأحد من هؤلاء ولد إن جاءت به. # وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وانتفى من ولدها لاعن الحاكم بينهما، ووقعت ~~الفرقة # PageV00P000 # بينهما بعد إتمام اللعان، ولم يجتمعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ~~للملاعن: «لا سبيل لك عليها» . # ويلحق الولد بالأم. # وإذا طلق الرجل امرأته طلقة يملك رجعتها، ثم قذفها لاعنها، فإن طلقها ~~ثلاثا ثم قذفها لم يلاعنها، وعليه الحد إن لم يأت بأربعة شهداء إلا أن تكون ~~حاملا فيلاعن لينفي عن نفسه الولد. # وإذا قذفها وهي زوجته قبل أن يدخل بها لاعنها، وإذا قال لها: لم أجدك ~~عذراء فلا حد عليه، ومن رمى الملاعنة أو ولدها فعليه الحد، وإذا قال الرجل ~~لامرأته: يا ms088 زانية. # أو قال: رأيتها تزني فسواء. # واللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] ~~، يلاعن الحر الحرة المسلمة والحرة الذمية، والأمة المسلمة، والمحدود ~~والعبد تحته الحرة أو الأمة، والأعمى يلاعن زوجته. # وإذا امتنع الرجل من الالتعان حد إلا إن يأتي بأربعة شهداء يجب عليها ~~بشهادتهم الحد، فيسقط عنه الحد، فإذا لاعن الزوج، وامتنعت من اللعان حدت ~~استدلالا بقوله: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن ~~الكاذبين} [النور: 8] . # وإذا قذف الرجل زوجته ثم أكذب نفسه حد إن طلبت ذلك. ### | باب العدد # قال الله جل ذكره: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ~~أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] . # PageV01P323 # وأجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة من وفاة زوجها أربعة أشهر ~~وعشرا مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة كانت أم كبيرة، تقيم المعتدة في ~~المنزل الذي كانت تسكنه أيام حياته إلا أن تخرج منه فيكون لها عذر في ~~الخروج، وإن كان المتوفى عنها حاملا فأجلها أن تضع حملها، فإن وضعت حملها ~~وزوجها على السرير، لم يدفن انقضت عدتها، وحل لها النكاح. # وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك رجعتها فلها السكنى والنفقة، فإن طلقها ~~ثلاثا فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ولكن لها السكنى، وإن كانت حاملا، ~~أنفق عليها حتى تضع حملها. # وإذا كانت الحامل متوفى عنها فالنفقة في مال الزوج الميت ولا سكنى لها. # وإذا قالت المطلقة ثلاثا: أنا حامل أريها النساء، ولا يقبل قول أقل من ~~أربع منهن، فإن قلن إنها حامل أنفق عليها، فإن علم بعد أن أنفق أن لا حمل ~~بها رجع عليها بما أخذت. # وليس للملاعنة نفقة ولا سكنى لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~«قضى أن لا بيت لها ولا قوت» . # وأجل المطلقة الحامل أن تضع حملها لا اختلاف فيه، وإذا طلقت المرأة ~~المتوفى عنها زوجها وفي بطنها أولاد لا تنقضي عدتها إلا بوضع آخر الحمل، ~~والعدة تنقضي بالسقط تسقطه المرأة إذا استبان خلقه. # وإذا طلق الرجل ms089 امرأته في كل مرة تطليقة فعدتها من الطلاق الأول ما لم ~~يراجعها، فإن راجعها في العدة ثم طلقها فعدتها من الطلاق الآخر، وإذا غاب ~~الرجل عن زوجته فبلغها وفاته أو طلاقه فعدتها من يوم مات أو طلق. # وإذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين لم تنقض عدتها إلا بالحيضة ~~الثالثة. # وإذا طلقت الصبية التي لم تبلغ، والبالغ التي لم تحض فحاضت قبل أن تنقضي ~~الشهور بيوم أو أقل استأنفت العدة بالمحيض، والعشر التي مع الأربعة الأشهر ~~عشرة أيام بلياليها. # PageV01P324 # كان عثمان بن عفان، وابن عمر، يقولان: عدة المختلعة حيضة، وقد روي ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر، يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها ~~سيدها حيضة وكذلك نقول. # وكان عمر بن الخطاب، يقول: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد ~~الأمة حيضتين. # وقال ابن عمر: إن لم تحض شهر ونصف. # PageV01P325 # وعدة الأمة الحامل من وفاة زوجها أن تضع حملها، فإن لم تكن حاملا فعدتها ~~شهران وخمس ليال، وإذا طلقت الأمة طلاقا يملك الزوج الرجعة ثم أعتقت أكملت ~~عدة حرة، والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. # PageV01P326 ### | كتاب الإحداد ### | 113 - # نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، أنه قال: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ~~أربعة أشهر وعشرا» . # وفي حديث حفصة، عن النبي عليه السلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ~~الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» # دل هذا الحديث على تحريم إحداد المسلمات من النساء على غير أزواجهن فوق ~~ثلاث، ويدل على أن الذمية لا إحداد عليها. # والأمة داخلة في جملة الأزواج، ويجنب ولي الصبية المتوفى عنها ما تجتنبه ~~البالغ من النساء وليس ذلك على أم الولد، وجملة ما تجتنبه المرأة في ~~إحدادها لبس المعصفر من الثياب والممشق والحلي والخضاب والكحل والطيب ~~والزينة وليس على ms090 المطلقة ثلاثا إحداد. # PageV00P000 ### | باب المتعة المفروضة في الكتاب للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق # قال الله جل ذكره: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} ~~[البقرة: 236] . # فالمتعة واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداق على ظاهر ~~الآية. # فأما سائر المطلقات فمعنى حثهم على المتعة على معنى التفضل والإحسان وليس ~~لأقل المتعة حد يوقف عليه ولا لأكثره منتهى ينتهى إليه، ويفرض الحاكم ذلك ~~على المطلق على قدر يسره وعسره. # PageV01P328 ### | كتاب الرجعة # قال الله جل ذكره: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] ، يعني: في ~~العدة، ولم يختلف أهل العلم أن الحر إذا طلق امرأته الحرة المدخول بها ~~تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة. # وقال الله جل ذكره: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] . # قال أهل التفسير: إنها الرجعة ويشهد إذا أراد أن يرتجع، ويقول: قد ارتجعت ~~زوجتي فلانة أو قد راجعتها أو رددتها إلي، فإذا قال ذلك فهي رجعة، والرجعة ~~تكون باللسان كما يكون الطلاق باللسان. # وللرجل أن يراجع زوجته التي يملك مراجعتها في العدة وإن كرهت ذلك، وليس ~~عليه أن يجعل لذلك مهرا ولا يزيد في مهرها، وإذا ادعت المطلقة انقضاء العدة ~~في مدة يمكن انقضاء العدة في تلك المدة، فالقول قولها مع يمينها، وإذا ادعت ~~من ذلك ما لا يمكن تصديقها لم تصدق وذلك أن تقول بعد عشرة أيام من طلاق ~~الزوج: قد حضت ثلاث حيض وطهرت. # والأقراء الأطهار، فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت من ~~عدتها، وحلت للأزواج إذا كان المطلق أوقع عليها الطلاق وهي طاهر، وإذا طلق ~~الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء جبر على رجعتها، لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمر عمر أن يأمر ابن عمر بذلك. # PageV01P329 ### | كتاب الحدود ### | باب أحكام السراق # قال الله جل ذكره: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] . ### | 114 - # نا علاق بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع، قال: ~~أخبرني يزيد بن الهاد، أن أبا ms091 بكر بن حزم، حدثه عن عمرة، عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ~~«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» # PageV00P000 # ولا يجوز قطع يد السارق إلا أن يسرق ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع ~~دينار أو أكثر من ذلك ما كان الشيء المسروق مما يجوز ملكه إذا سرق ذلك من ~~حرزه، ويجب القطع على السارق بإقراره وبالبينة تشهد عليه بذلك. # وإذا أقر السارق بسرقة فوجب عليه القطع قطعت يده، حضر رب الشيء أو لم ~~يحضر. # ومن سرق عبدا صغيرا من حرزه قطع، ومن سرق حرا لم يقطع، وكل ما سرق مما ~~قيمته ربع دينار من الطعام، والفاكهة الرطبة، واليابسة، والحشيش، والزجاج، ~~والأبازير، والتوابل، والحطب، والحبوب كلها وجب قطع يد السارق إذا سرق ذلك ~~من حرزه. # ولا قطع في تمر معلق ولا كثر، ولا يقطع في الماشية إلا ما آواه المراح من ~~ذلك، ولا يجب قطع يد السارق حتى يخرج المتاع من الحرز، وعلى النباش القطع ~~إذا أخرج الكفن من القبر، وعلى الطرار القطع. # وليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع، وليس على من استعار متاعا فجحده ~~قطع، وكل سارق سرق من مال أبيه أو أمه أو أخيه أو جدته أو خالته أو من ذات ~~محرم منه فعليه القطع # PageV01P331 # على ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى. # وكذلك الزوج يسرق مال زوجته، والزوجة تسرق مال زوجها، وإذا أقر السارق ~~بالسرقة مرة وجب قطع يده، وإذا سرق قطعت يده اليمنى، ثم إن سرق قطعت رجله ~~اليسرى، وقد اختلفوا فيه إن سرق بعد ذلك. # ولا يجب قتل السارق بعد قطع الأطراف، وتحسم يد السارق، والعبد داخل في ~~جملة من أمر الله بقطع يده إذا سرق آبقا كان أو غير آبق. # وليس على العبد يسرق من مال مولاه قطع، وإذا قطعت يد السارق ووجد المتاع ~~معه بعينه وجب رد ذلك على مالكه، فإن كان استهلك المتاع فعليه قيمته، وكل ~~ما لا ثمن ms092 له مثل الخمر، والخنزير، والميتة فلا قطع فيه، كان المسروق منه ~~مسلما أو ذميا. # ويقام الحد على السارق في أرض الإسلام وأرض الحرب، وحد البلوغ الذي يوجب ~~الحدود أن يحتلم أو يكمل خمس عشرة سنة أو ينبت الشعر. # والمرأة تجب عليها الفرائض والحدود إذا حاضت، وثبت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «من ستر على مسلم ستر الله عليه» . # ومن رأى مسلما على حد من حدود الله ستر عليه ووعظه، فإن بلغ ذلك الإمام ~~لم يسعه إلا إقامة الحد، روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ~~«تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» . # PageV01P332 ### | باب المحاربين # قال الله جل ذكره: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ~~التي حرم الله إلا بالحق} [الفرقان: 68] . # فمن الحق الذي يحل به دم المسلم أن يكفر الرجل بعد إيمانه. ### | 115 - # نا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، قال: نا حماد بن زيد، قال: نا يحيى بن ~~سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان في الدار وهو محصور، فقال: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا ~~بإحدى ثلاث خلال: بكفر بعد إيمان، أو بزنى بعد إحصان، أو بقتل نفس بغير نفس ~~فيقتل بها " # PageV00P000 # فهذا مستنثى من الآية التي ذكرها الله، وقال الله جل ذكره: {إنما جزاء ~~الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] . # نزلت هذه الآية في المسلمين، فمن خرج على المسلمين فقطع الطريق، وأخاف ~~السبيل، وسعى في الأرض بإفساد فهو محارب، وقد اختلفوا فيما يجب على من فعل ~~ذلك، فقال قوم: إذا خارج محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من ~~خلاف، ثم صلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن لم يقتل ولم يأخذ المال ~~نفي وهو قول جماعة. # قال الشافعي: يقام عليهم الحدود على قدر أفعالهم. # وقال مالك، وجماعة: الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأي ~~الأحكام التي أوجبها الله جل وعز ms093 من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي على ~~ظاهر الآية. # وإذا تاب المحارب الذي قد جنى الجنايات قبل أن يقدر عليه الإمام سقط عنه ~~ما كان لله من حد وأخذ بحقوق الآدميين ومن خرج على المسلمين في مصر من ~~الأمصار فحكمه كحكم من خرج من الصحراء. ### | باب ذكر إقامة الحدود في الزنى # قال الله جل ذكره: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} ~~[الإسراء: 32] ، وقال عز # PageV01P334 # وجل: {الزانية والزاني} [النور: 2] ، {وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3] ~~. ### | 116 - # نا يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ~~عبد الله، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي الذنب أكبر؟ ، قال: ~~أن تجعل لله ندا وهو خلقك ". # قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم أن تزاني حليلة ~~جارك» ، قال: وأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: {والذين لا يدعون مع الله ~~إلها} [الفرقان: 68] " # أمر الله جل ذكره أمرا عاما بجلد الزاني مائة جلدة فذلك واجب على كل زان ~~بكرا كان أم ثيبا، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «البكر ~~بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» . # PageV00P000 # واستعمل علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد شراحة يوم ~~الخميس، ورجمها يوم الجمعة. # وروي ذلك عن أبي بن كعب. # والإحصان الذي يوجب الرجم المجمع عليه، أن ينكح الحر المسلم الحرة ~~المسلمة نكاحا صحيحا، ويدخل عليها ويطأها في الفرج، فإذا كان ذلك فهو محصن ~~يجب عليه الرجم إذا زنى. # PageV01P336 # وجملة ما يكون به الرجل محصنا أن يتزوج امرأة مسلمة حرة أو أمة أو ذمية ~~حرة ويطأها بعد النكاح، فإذا فعل ذلك كان محصنا، وكذلك الحرة إذا تزوجها ~~الحر، أو المكاتب أو العبد المعتق بعضه، نكاحا صحيحا ثم وطئها فهي محصنة ~~يجب على كل واحد منهما إذا صار محصنا بما ذكرناه الرجم إن زنى. # وليس في الحفر للمرجوم خبر يثبت، وحسن لو حفر ms094 له ويداوم على المرجوم # PageV01P337 # الرجم حتى يموت. # ولا يقام على الحبلى الحد حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها رجمت. # وإذا أقر الرجل أو المرأة بالزنى ووصف الزنى رجم لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لأنيس: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» . # PageV01P338 # وإذا أقر الرجل بالزنى مرة ثم رجع، لم يقبل رجوعه وأقيم عليه الحد، وليس ~~في الأخبار أن ماعزا رجع عما أقر به، # PageV01P339 # وإذا أقر الذمي بالزنى ورضي بحكمنا حكمنا عليه بأحكام أهل الإسلام. # وإذا أقر العبد بالزنى ووصفه حد، وإذا اجتمعت على الرجل حدود أقيمت عليه ~~كلها ولم يجز إسقاط شيء منها. # وإذا أراد الإمام أن يقيم الحد على الزاني وكان جلدا لم يجرده ويترك عليه ~~قميصا، ولا يترك عليه منها ما يمنعه ألم الضرب ويأمر بضربه ضربا مؤلما لا ~~يشق اللحم، وقد قيل: يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وهذا حسن، ويتقى ~~الوجه، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق ~~الوجه» . # كذلك لا يضرب الفرج، ويعطى كل عضو حقه إلا الخاصرة أو موضع يخاف منه ~~التلف. # ولا يمد المضروب، ولا يرفع الضارب يده حتى يرى إبطه، ولا يقيم الحدود إلا ~~مأمون عالم بالحدود، وتكره إقامة الحدود في المساجد، ولا يجوز القول في ~~التعزيز إلا واحدا من قولين: إما أن لا يجاوز عشر جلدات لحديث روي لم يثبت ~~عندي بعد، أو يكون للإمام أن يضرب على قدر الجناية، وشروع الفاعل # PageV01P340 # في الشر ما لم تبلغ حدا، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بأن ~~يجلد البكر مائة ويغرب عاما» . # ينفى من بلده إلى بلد آخر قرب البلد أم بعد، لأن ذلك يقع عليه اسم النفي، ~~وإذا زنى الرجل بحرة مسلمة أو ذمية أو أمة أو كانت الأمة لزوجته أو لأبيه ~~أو لأمه أو لأحد من قراباته، وتزوج خامسة وعنده أربع زوجات وهو يعلم أن ~~الله حرم ذلك، فعليه الحد في ذلك كله. # وإذا زنى البالغ بالصغيرة أو المعتوهة وجب ms095 على البالغ الحد، ولا حد على ~~الصغيرة، # PageV01P342 # ولا على المعتوهة، وإذا حملت امرأة المجبوب أو الصبي الذي لم يبلغ ويجامع ~~مثله على نفسها فعليها الحد، ولا حد عليه. ### | باب ذكر إقامة الحدود على العبيد والإماء # قال الله ذكره: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ~~من العذاب} [النساء: 25] . ### | 117 - # نا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد ~~الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم ~~إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير «» # PageV00P000 # فإذا أقر العبد والأمة بالزنى مرة واحدة وجب على أيهما زنى الحد. # والحد الذي يجب عليه ما يتبعض وهو أن يجلد خمسين، ولا يجوز أن يرجم، لأن ~~الرجم لا نصف له، قد يموت بحجر واحد، ولا يموت بمائة حجر. # وللرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته دون السلطان غير أنه لا يقيم عليهما ~~الحد حتى يصح زناهما، ويقام على العبد الحد إذا أقر بالزنى، وإن أنكر مولاه ~~ذلك. # ولا يقبل في الزنى أقل من أربعة شهداء عدول، ويصفون الزنى بأن يقولوا ~~رأينا ذلك منه في ذلك منها مثل: المرود في المكحلة، والرشا في البئر. # فإذا شهدوا بذلك وجب إقامة الحد على الزاني، وكان عمر بن الخطاب يوجب على ~~الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد، وقال بقوله عوام أهل العلم، ولا تقبل ~~شهادة النساء في الحدود. # وإذا اختلف الشهود في الشهادة لم تجب إقامة الحد على المشهود عليه. ### | باب القذف # قال الله جل ذكره: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ~~فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] . # وأجمع أهل العلم على أن علي قاذف المحصنة بالزنى الحد إذا طلبت المقذوفة ~~ذلك وأنكرت ما رماها به، ولم يكن مع القاذف أربعة شهود يشهدون على صدق ما ~~قال، # PageV01P344 # ولا حد على من قذف نصرانية في قول عامة ms096 أهل العلم كان ولدها من مسلم أو ~~لم يكن، وكذلك نقول. # ولا يحد المملوك في القذف إلا أربعين، وليس على قاذف المملوك حد، ولكن ~~يعزر. # وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه، فقال: لست ابن فلان وأمه حرة مسلمة فعليه ~~الحد، وإن كانت نصرانية عزر. # وإذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحد أجداده، فعليه الحد، وإذا قذف الرجل ~~ابنه ففيه قولان: أحدهما: أن عليه الحد وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك ~~بن أنس. # والآخر: لا حد عليه والأول أصح. # وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، أو يا نصراني. # عزر، وإذا قذف الرجل جماعة بكلمة واحدة أو كلمات فعليه لكل واحد حد. # وإذا عفى المقذوف عن القاذف فلا حد عليه ويستخلف الرجل المدعى عليه القذف ~~إذا طلب ذلك المدعي والتعريض لا يوجب الحد ولكن يعزر. # وإذا قال الرجل للرجل: يا فاسق يا فاجر. # فلا حد عليه ويعزر، وكذلك إذا قال له: يا سارق، يا شارب الخمر، يا كافر، ~~يا خائن. ### | باب حد الخمر ### | 118 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: نا # PageV00P000 # هشام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " جلد في الخمر ~~بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف ~~والقرى واستشار الناس، فقال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ~~نرى أن تجعله كأخف الحدود ". # قال: فجلد عمر ثمانين " # فإذا شرب الرجل الخمر وجب جلده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من شرب ~~الخمر فاجلدوه» . # PageV01P346 # وأكثر أهل العلم، يقولون: يضرب ثمانين. # وقال آخرون: أربعين. # وعلى من شرب قليل ما يسكر كثيره الحد. # PageV01P347 ### | كتاب الجراحات # قال الله جل ثناؤه: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] . ### | 119 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يزيد بن ربيع، قال: نا سعيد، عن ~~قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عبادة، قال: انطلقت إلى علي أنا ورجل آخر، فقلت ~~له: هل عهد إليك رسول ms097 الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى أحد. # PageV00P000 # قال: لا إلا ما في قوسي هذا. # قال: فأخرج كتابا. # فإذا في كتابه ذلك: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد ~~على من سواهم» ، وأجمع أهل العلم أن الحر يقاد به الحر # وقال كثير من أهل العلم: أن بين الرجل # PageV01P349 # والمرأة القصاص في النفس. # وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والكوفي، وفي قوله: ~~«المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ، دليل على ذلك، وفي القصاص بين الأحرار والعبيد ~~في النفس قولان: أحدهما: أن بينهما القصاص، استدلالا بقوله: «المؤمنون ~~تتكافأ دماؤهم» . # والآخر: أن لا القصاص بينهما، لأنهم لما قالوا: أن لا قصاص بينهما فيما ~~دون النفس. # وجب كذلك أن لا يكون بينهما في النفس قصاص، لأن القليل إذا وجب منه وجب ~~منع الكثير والقليل، والقول الأول قول الثوري، والكوفي، والقول الثاني قول ~~مالك، والشافعي، وإذا قتل العبد الحر عمدا قتل إن شاء الأولياء، في القولين ~~جميعا. # ولا يجوز قتل المؤمن بالكافر للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ~~قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» . # PageV01P350 # وفي قتل الوالد بالولد، قولان: أحدهما: أن لا يقاد به. # والقول الثاني: أن بينهما القود. # والثاني أصح، وليس فيه إجماع إلا مالكا، وابن نافع، وابن عبد الحكم، ~~قالوا: إذا قتله صبرا قتل به. # ولا يجوز أن يقتل الرجل بعبده، لا يثبت خبر شبرمة، وبين العبيد والإماء # PageV01P351 # القصاص في النفس وفيما دون النفس. # وسيد العبد المقتول الولي في ذلك بالخيار، فإن أراد القود، وكان القتل ~~عمدا أقيد به، وإن أراد أن يعفو عنه على غير شيء يأخذه فله ذلك وإن أراد ~~قيمة عبده، فإن شاء سيد العبد القاتل أن يدفع ثمن العبد المقتول فعل وبرئ ~~العبد من القتل وإلا أسلم العبد القاتل في قول المدني. # وفي قول الشافعي: يباع العبد القاتل فيدفع من ثمنه إلى سيد العبد المقتول ~~قيمة عبده، فإن فضل عن ذلك فضل كان لسيد العبد القاتل، وإن لم يف بذلك فليس ~~لسيد العبد المقتول غير ذلك، وفي النفر ms098 يقتلون الرجل، قولان: أحدهما: أن ~~يقتلوا به هذا قول عمر، وبه قال: # PageV01P352 # مالك، والثوري، والشافعي ومن تبعهم وهو قول أكثر أهل العلم. # والقول الثاني: لا يقتل اثنان بواحد، روي هذا القول عن معاذ، وابن ~~الزبير، وبه قال: ابن سيرين، والزهري، وقال الزهري، والثوري، والكوفي: لا ~~تقطع يدان بيد. # وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق: يقطع أيديهما. ### | باب ذكر وجوه القتل # القتل على ثلاثة وجوه: العمد، والخطأ، وشبه العمد. # فالعمد: أن يضرب الرجل الرجل بحديدة محدودة مثل: السيف، والخنجر، ~~والسكينة وما أشبه ذلك مما يشق بحده، ومن ذلك أن يضرب بالعصا والسوط الضرب ~~الذي الأغلب أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل وما أشبهه، فعلى من عمد ~~ففعل ذلك فأقل القود، ورض يهودي رأس جارية # PageV01P353 # بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم «فرض رأسه بالحجرين» . # والخطأ: أن يرمي المرء الشيء فيصيب غيره مثل أن يرمي الرجل غرضا أو مشركا ~~له رميه، فيصيب مسلما فهذا وما أشبهه خطأ، والدية في ذلك على عاقلة القاتل، ~~وعلى القاتل الكفارة. # وشبه العمد: ما يصاب بسوط أو عصا مما الأغلب أن ذلك لا يقتله فيؤتى على ~~نفسه منه، فالدية في ذلك مغلظة على عاقلة القاتل. # وإذا حبس رجل رجلا على رجل حتى قتله، فالقود على القاتل، وعلى الحابس ~~الأدب. # وإذا وجد الرجل مع امرأته رجلا لم يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء، فإن قتله ~~ولا بينة معه أقيد منه، وإذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فتلف من القصاص ~~فالحق قتله، ولا شيء على المقتص. # PageV01P354 ### | باب ذكر الخيار الذي جعل لولي المقتول ### | 120 - # أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: ~~نا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، قال: لما افتتح الله على رسوله مكة، قال: ~~وأثنى عليه، ثم قال فحمد الله: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن ~~يعفو وإما أن يقتل» # وبهذا نقول، وإذا ms099 كان لولي المقتول الخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو ~~يقتل، فكذلك للمجروح الخيار إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ ما يجب له من دية ~~الجرح، وإن شاء عفا، وإذا قتل الرجل الرجل، وللمقتول ورثة صغار حبس القاتل ~~حتى يبلغ الصغار، وإن عفا بعض الورثة صارت دية. # وإذا قتل الرجل جماعة، فجاء الأول يطلب القود قيد منه، وكان للباقين ~~الديات في ماله، وإن جاءوا معا فطلبوا القود فقتل لم يكن لهم غير ذلك، ~~ويقطع السارق في الحرم، ويجلد الزاني وتقام الحدود كلها في الحرم، ولا يجوز ~~أن يقتص من جرح حتى تبرأ الجراحة. ### | باب ذكر الجراحات التي لا توجب قودا ولا عقلا ### | 121 - # نا إسحاق بن إبراهيم الديري، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن ~~جريج، عن عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، قال: غزوت مع رسول الله # PageV00P000 # صلى الله عليه وسلم وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر، فانتزع ~~المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيا النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأهدر ثنيته، وحسبت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيدع ~~يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها» # وبهذا نقول، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «العجماء ~~جرحها جبار» . # وإذا انفلتت الدابة من يد # PageV01P356 # صاحبها فأصابت نفسا أو جرحا فلا عقل فيه ولا قود، وهذا قول: مالك، ~~والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم، وثبت أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، قال: «لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت ~~عينه ما كان عليك جناح» ، وبهذا نقول. # وإذا أسلم الرجل من المشركين ثم رجع إلى قومه وأقام بينهم فأصابه ~~المسلمون خطأ في سرية، أو في غزاة فلا دية له، ويعتق الذي أصابه رقبة، ~~روينا عن ابن عباس، أنه قال في قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو ~~مؤمن} [النساء: 92] ما هذا معناه. # PageV01P357 ### | كتاب الديات # قال الله جل ذكره: {ومن قتل مؤمنا ms100 خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ~~أهله} [النساء: 92] . ### | 122 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن ~~القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، قال: «ألا إن قتيل الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا ~~مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها» . # وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل # وهذا دية العمد، ودية الخطأ أخماسا خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس ~~بنات لبون وخمس جذاع، وخمس حقاق. # ودية المرأة على النصف من دية الرجل لا أعلمهم يختلفون فيه، وعقل جراحات ~~المرأة على النصف من عقل الرجل فيما قل أو كثر، ودية اليهودي والنصراني ~~بثلث دية المسلم وهو الأقل مما قيل فيه، وديات نساء أهل # PageV00P000 # الكتاب على النصف من ديات رجالهم. # ودية المجوس ثمان مائة درهم، كذلك روي أن عمر حكم به، وبه قال كثير من ~~أهل العلم، وجراحاتهم من دياتهم كقدر جراحات المسلمين من دياتهم. # وأول الشجاج: الدامية: وهي التي تدمى من غير أن تسيل، ثم الدامغة: وهي ~~التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم، ثم المتلاحمة: وهي ~~التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين ~~اللحم والعظم. # وليس في ذلك كله أرش معلوم ولكن حكومة. # وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه «جعل في الموضحة خمسا ~~من الإبل» ، # PageV01P359 # وأجمع أهل العلم على القول به، وليس بين موضحة الوجه ولا موضحة الرأس ~~فرق، فأما ما كان من موضحة في سوى الرأس والوجه فليس فيها إلا الاجتهاد. # وليس في الهاشمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يثبت، وأكثر أهل ~~العلم، يقولون: في الهاشمة عشرة من الإبل، ومنهم من قال فيها حكومة، وإذا ~~لم يثبت خبر ولم يكن إجماع فالنظر على هذا يدل. # والهاشمة: التي تهشم العظم، وجاء الحديث عن النبي ms101 صلى الله عليه وسلم، ~~أنه قال: «في المنقلة خمس عشرة من الإبل» . # ولا أعلم في ذلك # PageV01P360 # اختلافا. # والمنقلة التي ينقل منها العظم، وليس في المنقلة ولا في الهاشمة ولا ~~المأمومة قود. # وفي المأمومة ثلث الدية وهذا قول عوام أهل العلم، وإذا ضرب الرجل الرجل ~~ضربة فأذهب عقله ففيه الدية. # وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية، وقال كثير منهم: في الأذنين ~~الدية، وفي كل أذن نصف الدية، وليس في الشعر عقل فلا يثبت حكم معلوم، والذي ~~يجب فيه أقل ما قيل وهو حكومة. # وفي الحاجبين حكومة إلا أن يكون أوضح عن العظم فيكون فيه موضحة، وفي ~~العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. # وفي الأعور تفقأ عينه التي ينظر بها الدية، والقصاص بين الأعور والصحيح ~~كهو بين سائر الناس لا فضل لعين على عين، قال الله تبارك وتعالى: {والعين ~~بالعين} [المائدة: 45] ولا فضل للعين الحسناء الجميلة على العين القبيحة ~~السمجة، وفي العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها حكومة، وفي كل جفن من ~~الجفون ربع الدية. # وليس في الأهداب يجنى عليها فلا تنبت إلا حكومة، وفي العين إذا فقئت عمدا ~~القصاص، يؤمر بمرآة فتحمى ثم يوضع القطن على العين التي لا قصاص فيها، ثم ~~تؤخذ المرآة بكلبتين فتدني من عينه حتى تسيل عينه. # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «في الأنف إذا أوعب ~~جدعا # PageV01P361 # الدية» . # والقصاص في الأنف كالقصاص من سائر الأعضاء، وما أصيب من الأنف فبحسابه من ~~الدية إذا كان القطع من دون العظم، وفي الشفتين الدية، في كل واحدة نصف ~~الدية، وهذا قول: مالك، والشافعي، والنعمان ومن تبعهم. # وما قطع من الشفتين فبحسابه. # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «وفي السن خمس من ~~الإبل» . # وبه نقول: لا فضل للثنايا منها على الأنياب والرباعيات والأضراس، وإذا ~~جنى الرجل على سن رجل فاسودت ففيها حكومة، وإذا قلع سن الصبي الذي لم يثغر ~~به انتظر به، فإذا يئس من أن ينبت ms102 فله أرشها، وإذا نبتت ناقصة عن التي ~~تقاربها كان عليه من الأرش بقدر نقصانها، وإذا قلع الرجل السن الزائدة فليس ~~فيها إلا حكومة. # جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «جعل في اللسان الدية» ، ~~ففي اللسان الدية، وإن قطع بعض اللسان فذهب الكلام ففيه الدية، وإذا قطع ~~منه ما يذهب بعض الكلام ففيه من الدية بحساب ما ذهب من الكلام، والكلام ~~الذي يعتبر به ذلك حروف التهجي ثمانية وعشرون حرفا، وأحسن ما قيل في لسان ~~الأخرس أن فيه حكومة. # وكان الشافعي، يقول: في اللحيين الدية، وفي اللهاة تقطع حكومة. # جاء الحديث # PageV01P362 # عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «في اليد خمسون من الإبل، وفي ~~الرجل خمسون» . # وأنه قال: «في الأصابع عشر عشر» . # ففي الأنامل عشر عشر من الإبل لا فضل لبعضها على بعض، والأنامل سواء في ~~كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، فإنها أنملتان في كل أنملة نصف دية ~~الإصبع، وفي اليد الشلاء حكومة، وفي ثدي المرأة نصف ديتها، وفي الثديين ~~الدية، وإذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع ففيها نصف الدية، وسواء ثدي الشابة ~~والعجوز والعاقر، وفي ثدي الرجل حكومة. # وإذا انكسر صلب الرجل فلم يقدر أن يمشي، وذهب ماؤه ففيه الدية، وثبت أن ~~عمر بن الخطاب، قال: «وفي الضلع جمل، وفي الترقوة جمل، وفي الجائفة ثلث ~~الدية» وقد أجمعوا على أن لا قصاص فيها، وفي الذكر الدية، وفي الحشفة تقطع ~~وحدها الدية، وذك الخصي كذكر الفحل لأنه عضو، وفي البيضتين الدية، وفي كل ~~واحدة نصف الدية، لا فضل لليسرى على اليمنى. # وإذا قطع شفر المرأة فمنع الجماع ففيها الدية، والشابة والكبيرة في ذلك ~~سواء، وفي # PageV01P363 # الأليتين الدية، في كل واحدة منها نصف الدية، وفي الرجلين الدية، وفي كل ~~واحدة منهما نصف الدية. # وليس في العظام تكسر قصاص، ومعنى قولهم: حكومة. # أن ينظر إلى الجروح لو كان عبدا كم قيمته قبل أن يجرح؟ ، فإن قالوا: مائة ~~دينار. # قيل: كم قيمته وبه الجرح الذي أصابه بعدما تنتهي ms103 الجراحة؟ فإذا قيل: خمسة ~~وتسعون ففي الجرح الذي أصيب نصف عشر الدية. # وإن قالوا: تسعين ففيه عشر الدية، ثم ابن ما ورد عليك من المسائل في هذا ~~الباب على هذا المثال إن شاء الله تعالى. ### | باب ذكر الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود # وإذا اصطدم الفارسان فماتا، وماتت دابتاهما فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف ~~دية صاحبه، وذلك أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، وفي مال كل واحد ~~منهما نصف قيمة دابة صاحبه، وللمرء إذا احتاج إلى الحجامة أن يحتجم بل ~~تستحب الحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير ما تداويتم به الحجامة ~~والقسط البحري» . # فإذا استعان المرء بطبيب ليفتح له عروقا أو يقطع منه ما فيه صلاح بدنه، ~~ففعل ما أمر به ولم يتعد ذلك إلى غيره فلا ضمان عليه وإن تلف المعالج منه. # وإذا استأجر الرجل أجراء يحفرون له بئرا أو يبنون له بناء فأصيبوا في بعض ~~أعمالهم فلا ضمان على المستأجر لأنه لم يجن ولم يتعد. # وإن حمل صبيا لم يبلغ، أو استعان بمملوك رجل بغير إذن سيده فتلف ضمن كل ~~واحد منهما. # PageV01P364 ### | كتاب المعاقل # قال الله جل ذكره: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] ، ~~وقال جل ذكره: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الإسراء: 15] . ### | 123 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا هشيم، قال: نا عبد الملك بن ~~عمير، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ~~ومعي ابن لي، قال: " هذا ابنك. # قلت: أشهد به. # قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه « # PageV00P000 # فالواجب على ظاهر كتاب الله جل وعز، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن لا يؤخذ امرؤ بجناية غيره، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~فإنه» جعل الدية في قتل الخطأ على العاقلة "، وجب تسليم ذلك لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، واستثناء ما دلت عليه السنة من ظاهر الكتاب والسنة. ### | 124 - # نا علاق ms104 بن المغيرة، قال: ابن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث، قال: أخبرني ~~ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم «قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» ، ثم إن ~~المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» بأن ~~ميراثها لبنيها، وزوجها، وأن العقل على عصبتها " # PageV00P000 # والعاقلة العصبة، وكل من يحفظ عنه من أهل العلم، يقول: ولد المرأة من غير ~~عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك إخوتها من أمها لا يعقلون عنها. # ويقولون: إن الصبي الذي لم يبلغ والمرأة لا يعقلون مع العاقلة، وإن الحر ~~الفقير لا يلزمه من الدية شيء، ويلزم لكل رجل من العاقلة أقل ما قيل وهو ~~ربع دينار، وإن ضاق الأمر ولم يكن في عصبتها العدد الذي يحملون الدية ضموا ~~إلى أقرب القبائل إليهم. # ودية الخطأ يجب أن يقضى بها على العاقلة وما زاد على ثلث الدية تلزم ~~العاقلة لإجماع أهل العلم، ومقدار الغرة يحكم به على العاقلة لأن ذكر ذلك ~~موجود في حديث المغيرة بن شعبة، وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى أن يلزم ~~الجاني لدلالة الكتاب والسنة، ويقضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين في كل ~~سنة منها ثلث الدية، ويجل النصف في سنتين، في السنة الأولى الثلث وفي التي ~~تليها السدس، ويجعل الثلثين في سنتين. # وليس تعقل العاقلة الجنايات على الأموال، ولا تعقل من دية العمد شيئا. # وكل ما أخطأ الإمام من عقل جراح يلزم مثله العاقلة فهو على عاقلة الإمام ~~دون بيت المال. # ودية شبه العمد على العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «جعل دية ~~المرأة التي ضربت بعمود فسطاط قتلت به على العاقلة» . # وإذا قتل من لا عصبة له وله أموال # PageV01P367 # قتل خطأ، عقل عنه مواليه من فوق، لأنهم يرثونه إذا مات كذلك يعقلون عنه. ### | باب ذكر الجنين ### | 125 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، ~~عن ms105 عبيد بن نضلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة، قال: " ضربت حرة ضرة لها ~~بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة ~~العاقلة وبما في بطنها غرة، فقال الأعرابي: يا رسول الله، أتغرمني من لا ~~طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم: تسجع سجع الأعراب " # والحكم في الأجنة سواء لا فرق بين ذكرانهم وإناثهم، وإن طرحته حيا ففي ~~الذكر الدية كاملة، وفي الأنثى نصف الدية، وفي حديث أبي هريرة دليل على أن ~~الجنين الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة سقط ميت، وقيمة الغرة ~~التي يجب قبولها نصف عشر دية الرجل وهذا قول: مالك، والشافعي، والكوفي، ومن # PageV00P000 # تبعهم. # وتؤدى الغرة من أي جنس شاء، وقد قيل: ابن سبع أو ثمان سنين وفي جنين ~~الأمة عشر قيمتها، استدلالا بأن في جنين الحرة عشر ديتها، وهذا قول: الحسن ~~البصري، والنخعي، والزهري، والمدني، والشافعي. # وفي جنين الكتابية عشر دية الأم، وفي جنين المجوسية عشر دية الأم، ولا ~~قود على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ثم مات، وإذا طرحت المرأة أجنة ~~ففي كل جنين منهم غرة. # ودية الجنين موروثة على كتاب الله، وإذا اختلف الجاني وورثة الجنين، فقال ~~الجاني: ألقته ميتا. # وقال ورثة الجنين: ألقته حيا. # فالقول قول الجاني مع يمينه إن لم تكن بينة. ### | باب ذكر الكفارة التي تلزم القاتل # قال الله جل ذكره: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] . # وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. # وليس على من قتل عمدا رقبة إذ لا حجة مع من أوجب ذلك. # وعلى من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا الكفارة. ### | باب ذكر أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات # وإذا قتل الرجل العبد فعليه قيمته بالغة ما بلغت، وإن كانت ديات، # PageV01P369 # وفي إجماع أهل العلم على استواء ديات أحرار المسلمين، واختلاف أثمان ~~العبيد بيان ودلالة على افتراق أحوالهم وأحوال الأحرار، وكثير ms106 من أهل ~~العلم، يقولون: إن جراحات العبيد تجري على ما يجري عليه جراحات الأحرار، ~~وإذا جنى المكاتب فجنايته في رقبته، وما جني عليه فله أخذ الأرش من الجاني، ~~يضمه إلى ما بيده. # وعلى المكاتب في جنايته الأقل من قيمته، أو الجناية يؤديها مع الكتابة، ~~فإن أداها وأدى الكتابة عتق، وإن عجز عنها وعن الكتابة رد رقيقا، وقيل: ~~للسيد أمر جنايته، فإن فداه سلمت له رقبته وإن أبى أن يفديه، ففيها قولان: ~~أحدهما: أن يسلمه إلى صاحب الجناية. # والقول الآخر: أن يباع فيه وقد ذكرت فيما مضى هذا معناه. # وجناية المدبر كجناية سائر العبيد، وفي المدبر يقتل قيمته مملوكا، وكان ~~عمر بن الخطاب يعتق أم الولد إذا مات سيدها وهذا قول كثير من أهل العلم. # وجناية أم الولد في الجناية عليها كجنايات سائر الإماء، والجنايات على ~~الدواب، وعلى سائر الأموال في مال الجاني عمدا كانت الجنايات أو خطأ. # PageV01P370 ### | كتاب القسامة ### | 126 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، قال: ~~نا سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج: أنهما حدثاه ~~أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر لحاجة فتفرقا في نخلهما ~~فقتل عبد الله بن سهل، فجاء أخوه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ~~سهل، وابنا عمه محيصة، وحويصة ابنا مسعود، فبدأ عبد الرحمن فتكلم، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه # PageV00P000 # وسلم: «كبر الكبر» . # يقول: يبدأ بالكلام الأكبر، وكان عبد الرحمن أصغر من صاحبيه، تكلما في ~~قتل صاحبهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تستحقون قتيلكم أو صاحبكم ~~بأيمان خمسين منكم» . # قالوا: لم نشهد فكيف نحلف؟ قال: تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ". # قالوا: قوم كفار. # قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سهل: فأدركت ناقته من تلك ~~الإبل فركضتني ركضة في مربد لهم " # وقد اختلف في القود بالقسامة فكان ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ~~ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وأبو ثور، # PageV01P372 # وجماعة ms107 يرون أن يقاد بالقسامة وأبى ذلك غيرهم. # في حديث مالك: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» . # دليل على صحة هذا القول، وكان مالك، والشافعي، يقولان: إذا شهد شاهد واحد ~~عدل على رجل أنه قتله، وجب الحكم بالقسامة. # ولا يقتسم إلا وارث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ. # وإذا وجد الرجل بين الناس مقتولا في الزحام لا يدري من قتله، ففيها ~~قولان: أحدهما: أن يودي من بيت المال، يروى هذا القول عن: عمر، وعلي، وبه ~~قال الثوري، وقيل: إن دمه هدر. # PageV01P373 # هذا قول مالك، ولا يثبت حديث عمر، ويجزي في القسامة أن يحلف بالله، ولا ~~تجب القسامة فيما دون النفس. # PageV01P374 ### | كتاب الضحايا ### | 127 - # نا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا بشر بن ثابت، قال: نا شعبة، عن مالك بن ~~أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من ~~شعره ولا من أظفاره شيئا» # PageV00P000 # فالضحية لا تجب فرضا استدلالا بهذا الحديث، إذ لو كان فرضا لم يجعل ذلك ~~إلى إرادة المضحي، ووقت الأضحى بعد طلوع الشمس مقدار ما يصلي الإمام ويخطب، ~~ولا يجزئ أن يضحي قبل هذا الوقت ووقت الأضحى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده ~~أيام التشريق، ويستحب أن يذبح ضحيته بيده، وله أن يأمر غيره أن يضحي عنه. # و «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين» ، وروي عنه أنه قال: ~~«خير الضحية الكبش الأقرن» . # وأعلى ما يتقرب به إلى الله يوم النحر البدنة، ثم البقرة، ثم الكبش من ~~الضأن، ثم المعز، وكل ما عظم من النسك وغلا ثمنه كان أفضل، استدلالا بقوله: ~~{ذلك ومن يعظم شعائر الله} [الحج: 32] ، وبالثابت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، أنه سئل أي الرقاب أفضل؟ ، قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» . # والجذع من # PageV01P376 # المعز لا يجزئ، والجذع من الضأن يجزئ عند من لا يجد مسنة، ولا يجزئ من ~~الإبل والبقر إلا الثني فأكثر، ويشترك السبعة ms108 في البقرة والبدنة متمتعين ~~ومضحين، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يجزئ من الضحايا ~~أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، ~~والعجفاء التي لا تنقي ". # وفي هذا دليل أن كل نقص غير الأربع التي خصهن النبي صلى الله عليه وسلم ~~جائز، والتام أفضل من الناقص، وتقسم جلود البدن ولحومها وجلالها، ولا يعطى ~~الجزار في جزارتها منها شيئا، وإن أوفاه جعله أعطاه إن كان مسكينا كما يعطي ~~غيره. # قال الله تعالى: {فكلوا منها} [البقرة: 58] ، فكل ما كان أصله تطوعا ~~فالأكل منه جائز، ولا يؤكل من الفرض من ذلك، وقوله: فكلوا منها. # أمر ندب لا أن فرضا أن يؤكل منها، وإذا دخل العشر لم يأخذ من شعره ~~وأظفاره شيئا إذا أراد أن يضحي. # PageV01P377 ### | كتاب العقيقة ### | 128 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا حماد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، ~~عن سباع بن ثابت، عن أم كرز، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عن ~~الغلام شاتان، وعن الجارية شاة» . # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «أذن في أذن الحسن بن علي ~~حين ولدته فاطمة» . # PageV00P000 # ويستحب تحنيك الصبي، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخذ مرة تمرة ~~فمضغها، ثم حنك بها أخا لأنس بن مالك وسماه عبد الله» . # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «عق عن حسن، وحسين بكبشين» . # فالعقيقة سنة وليست بواجبة. # ويستحب أن يعق عن الصبي يوم سابع ويسمى، ويماط عن رأسه الأذى، ويستحب أن ~~يتصدق بوزن شعر رأس الصبي ورقا، ولا يجوز أن يمس رأس الصبي بشيء من دم ~~العقيقة، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. # PageV01P379 # «ويكره أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن ذلك» ، وإن شاء كسر عظام العقيقة، وإن شاء لم يفعل # والتسمية على العقيقة كالتسمية على الضحية، قال عطاء: يقول: بسم الله، ~~هذه عقيقة فلان. # ولا يجوز في العقيقة شيء من العيوب المذكورة ms109 في باب الضحايا. ### | باب ذكر الختان ### | 129 - # نا علي بن الحسن، قال: نا إبراهيم بن الأشعث، قال: نا سفيان، عن الزهري، ~~عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من ~~الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف ~~الإبط، # PageV00P000 # وقص الشارب " # وقد اختلف الناس في وقت الختان، كان مالك يقول: عامة ما رأيت الختان ~~عندنا إذا أثغر، وقال الليث بن سعد: ما بين السبع سنين إلى العشرة. # وكان الحسن يكره الختان يوم سابعة. # ولست أعلم حجة تمنع من ذلك، وكان ذلك عندنا جائزا. ### | باب ذكر الفرعة والعتيرة ### | 130 - # نا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي ~~هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة» . # والفرع: أول # PageV00P000 # النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه # وهذا شيء كان أهل الجاهلية يفعلونه. # قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: وهي الفرعة، بنصب الراء، وهو أول ولد تلده ~~الناقة كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عن ذلك. # وأما العتيرة: فهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم ~~جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نسخ بعد، حديث أبي هريرة يدل على نسخ ذلك. # PageV01P382 ### | كتاب الذبائح ### | باب تحسين الذبح وتحديد السكين ### | 131 - # نا عباس بن محمد الدوري، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان، عن ~~خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، قال: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن الله كتب الإحسان على كل ~~شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم ~~شفرته وليرح ذبيحته» # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن صبر البهائم» ، وهو # PageV00P000 # أن يصبر حيا ثم يرمى حتى يقتل. # وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يصاد: «أنهروا الدم بما شئتم ~~واذكروا اسم الله» . # وفي حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله ms110 فكلوا ليس السن ~~والظفر» . # PageV01P384 # ويستحب أن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم، قال الله جل ذكره: {فذبحوها} ~~[البقرة: 71] ، وقال: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] . # وهكذا أحب أن يفعل فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح لم يحرم أكله، وذبيحة ~~الصبي الذي يعقل والمرأة جائزة إذا أطاقا، ولا يجوز أكل ذبيحة المجنون ~~والسكران، وذبيحة الأخرس إذا عقل، والجنب جائزة. # ولا يحل للسارق أن يذبح شاة غيره، ولا للمحرم أن يذبح شيئا من الصيد، فإن ~~فعلا وسميا الله لم يحرم أكل ذبيحتيهما، وإذا ذبحت الشاة أو الدجاجة من ~~قفاها فأتي على المذابح وهي حية لم يحرم أكلها وأكره ذلك، ويكره أن يقطع من ~~الشاة المذبوحة شيئا قبل أن تبرد، فإن فعل فاعل ذلك لم يحرم أكل لحمها. # ويستحب أن يستقبل بالذبيحة القبلة، ولا يحرم أكل ذبيحة لم يستقبل بها ~~القبلة، ومن ترك التسمية عامدا لم تؤكل ذبيحته، ولا أرى أن تؤكل ذبيحة نسي ~~الذابح أن يذكر اسم الله عليها. # ويقول الذابح إذا ذبح: بسم الله والله أكبر، وإذا ند شيء من البهائم فعل ~~به كما يفعل بالصيد يرمى ويكون ذلك ذكاته، وكان ابن عباس، يقول في البعير ~~يتردى في البئر: يطعن من قبل خاصرته. # وروي معنى ذلك عن علي، وابن عمر. # وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر، ولابد من ذبحه إذا خرج حيا، روينا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . # PageV01P385 ### | ذكر ذبائح أهل الكتاب # قال الله جل ذكره: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ~~لكم} [المائدة: 5] . ### | 132 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، قال: نا ~~سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال: # PageV00P000 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرأيت طعاما لا أتركه إلا تحرجا، ~~قال: «لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه نصرانية» # وأجمع أهل العلم على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله ~~عليها إلا حديث حكي عن مالك ms111 في شحم شاة ذبحها يهودي، فإنه بلغني عنه أنه ~~قال: لا يؤكل. # وحكي عنه أنه قال: لا أحرمه. # فإن ذبح الكتابي فذكر اسم الله أكلت ذبيحته، وإن لم يذكر اسم الله أو ذبح ~~باسم المسيح لم يحل أكل ذبيحته، وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ~~ما غاب عنا من ذبائح المسلمين، ولا يجوز أكل ذبائح الصابئين، والذبائح من ~~دار أهل # PageV01P387 # الحرب مباح، وذبائح أهل الكتاب من أهل الحرب مباح، وذبائح نساء أهل ~~الكتاب وصبيانهم مباح، وتكره ذبائح المجوس وينهى عنه. # PageV01P388 ### | كتاب الصيد # قال الله جل ذكره: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم ~~من الجوارح مكلبين} [المائدة: 4] . ### | 133 - # نا علي بن الحسين، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ~~همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، " إنا نرسل كلابا معلمة فيمسكن علينا قال: إن أمسكن عليك، وذكرت اسم ~~الله فكل. # قلت: وإن قتل قال: وإن قتل؟ ما لم يشركه كلب غيره. # قال: قلت: فإني أرمي بالمعراض. # قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرض فلا تأكل " # الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرسل إذا ذكر اسم الله عليها، وكان ~~المعلم مسلما، وقد روينا عن عدي بن حاتم، أنه قال: سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن البازي، فقال: «إذا أمسك عليك فكل» . # PageV00P000 # فإذا دعا الكلب صاحبه فأجابه واستشلاه فاتبع الصيد وأمسكه فهو معلم بأول ~~فعلة فعلها، ويجوز أكل ما اصطاد في المرة الثانية إذا أرسله صاحبه وسمى اسم ~~الله عليه، وإذا أكل الكلب مما اصطاد لم يجز أكله، كان الذي أكل الكلب منه ~~قليلا أو كثيرا، والبازي يأكل من الصيد في معنى الكلب لا يؤكل منه، وإذا ~~شرب الكلب من دم الصيد لم يحرم أكله، لأنه ليس بآكل منه شيئا. # وإذا أمسك الكلب الذي أرسله صاحب الصيد فمات في يده أكل، على ظاهر قوله ~~تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4] ، وإذا ms112 شرك الكلب المرسل كلب ~~آخر فتعاونا على قتله لم يؤكل، وإذا أرسل كلبه على الصيد ووجد الصيد في يده ~~حيا، فإن ذبحه أكله وإن لم يمكنه ذبحه حتى مات أكله، وإن أمكنه ذبحه فلم ~~يذبحه حتى مات لم يأكله، وإذا انفلت كلب من يد صاحبه فاصطاد لم يؤكل، وصيد ~~أهل الكتاب حل للمسلمين كذبائحهم، ولا يجوز أكل صيد المجوس إلا الحيتان ~~والجراد، فإنهما لا تحتاجان إلى ذكاة ويؤكل من ذلك ما اصطاده المجوس. ### | باب ذكر صيد السهام والمعراض ### | 134 - # نا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: نا زكريا، عن # PageV00P000 # عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد ~~بالمعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فإنه وقيذ ". # وفي حديث آخر: «وما أصاب بحده فخزق فكل» # PageV01P391 # إذا رمى الرامي الصيد وسمى الله فأصاب بحده وخزق أكل، وما أصاب بحده ولم ~~يخزق أو أصاب بعرضه لم يؤكل. # وإذا رمى الرامي الصيد بسهم فغاب عنه فرأى فيه سهمه، ولم ير فيه أثر ~~غيره، وعلم أن سهمه قتله أكل تدل الأخبار على ذلك. # PageV01P392 # وإذا سقطت الرمية في الماء وقد أتى السهم على المذابح أكل، لأنه صيد قد ~~ذكي، وسقط في الماء ولا يضره بعد الذكاة سقوط في الماء، وإذا لم يكن كذلك ~~فوقع في الماء لم يؤكل، لأنه لا يدري الماء قتله أم سهمه. # وإذا رمى الرجل الصيد فأبان منه عضوا ثم أدرك ذكاته أكل الصيد المذكى، ~~ولم يأكل العضو الذي أبان منه، وإن ضرب صيدا فأبان منه عضوا أو قطعه ~~باثنتين فمات مكانه من ضربه أكل القطعتين جميعا، لأن الذكاة وقعت بهما، ولا ~~يجوز أكل ذبيحة المرتد، وكذلك لا يجوز أكل صيده، وإذا نصب الرجل الشبكة ~~فوقع فيها صيد فمات لم يؤكل. # PageV01P393 ### | كتاب الوديعة # قال الله جل ذكره: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ~~[النساء: 58] . # والأمانات يجب أداؤها إلى الأبرار والفجار، وعلى المودع حفظ الوديعة ~~وإحرازها، وليس عليه غرم ms113 فيما تلف من الحرز. # وإذا كانت الوديعة دراهم فاختلطت بدراهم المودع فلا ضمان عليه، وإن خلطها ~~المودع بدراهم ولم يتميز فتلفت ضمن. # وإذا قال المودع: ضاعت الوديعة وأنكر ذلك، فالقول قول المودع مع يمينه، ~~وكذلك القول، قوله إذا قال: رددتها عليك وأنكر ذلك ربها. # وإذا أخرج المودع الوديعة من مكانها ثم ردها إلى حيث كانت لغير عذر وتلفت ~~ضمن. # وأجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها، ~~وعلى إباحة استعمال الوديعة بإذن مالكها. # وإذا تعدى المودع في الوديعة واشترى بها شيئا نظر، فإن اشترى السلعة بعين ~~المال فالشراء فاسد، ولم يملك السلعة، فإن اشترى السلعة بغير عينها فالشراء ~~صحيح، ويضمن مثل المال الذي أتلف والربح له، وإن كانت الوديعة دابة فأنفق ~~عليها المودع بغير إذن ربها لم يرجع بشيء لأنه متطوع. # PageV02P405 ### | كتاب العارية # أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار، وعلى ~~أن له أن يستعمل ما استعار فيما أذن له أن يستعمله فيه، وعلى أن المستعير ~~إن أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه، كل هذا مجمع عليه، واختلفوا في وجوب ~~الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جناية. # لا يضمن عندي لأني لا أعلم لمن ضمنه حجة أخبار صفوان مختلف في أسانديها، ~~ومتونها، لا تقوم بها الحجة. # PageV02P406 # وإذا استعار الرجل من الرجل الأرض على أن يغرس فيها ويبني، ولم يوقت فيها ~~وقتا، أو وقت وقتا، فلرب الأرض إخراجه منها متى شاء، وليس على رب الأرض ~~قيمة البناء ولا الغرس، ولا أعلم مع من أوجب قيمة الغراس والبناء على رب ~~الأرض حجة، وإذا استعار رجل من رجل دابة فقضى حاجته ثم ردها ولم يلق صاحبها ~~فربطها في معلف صاحبها، وتلفت ضمن لأن عليه أن يردها إلى من أخذها منه، أو ~~على من يقوم مقامه. # وإذا قال المستعير: أعرتني الدابة إلى بلد كذا، وقال رب الدابة: بل أعرتك ~~على بلد كذا، فالقول قول رب الدابة، وعليه كراء المثل فيما ركب مما زاد على ~~ما ms114 أقر به رب الدابة. # وإذا قال المستعير: أعرتني. # وقال رب الدابة: أكريتك. # فالقول قول رب الدابة وعليه كراء المثل فيما ركب. # PageV02P407 ### | كتاب اللقطة ### | 135 - # نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ~~مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وسفيان الثوري، وغيرهم، أن ربيعة بن عبد ~~الرحمن، حدثهم عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: أتى ~~رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة، فقال: «اعرف ~~عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» . # قال: فضالة الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو # PageV00P000 # للذئب» . # قال: فضالة الإبل؟ قال: «معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى ~~يلقاها ربها» # وبهذا نقول، ولا فرق عندي بين اللقطة اليسيرة أو الكثيرة إلا مثل التمرة ~~التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن تكون صدقة لأكلتها» . # والذي نرى أن تعرف اللقطة إذا وجدت بغير مكة سنة على ظاهر حديث زيد بن ~~خالد، ثم له إذا عرفها سنة ولم يأت صاحبها الانتفاع بها، لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: «وإلا فشأنك بها» . # لا فرق بين الموسر والمعسر فيه، وله أن يتصدق بها، وله أن يمسكها لا ~~ينتفع بها ولا يتصدق، فمن انتفع بها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها ضمن له ~~مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وله أن يعرفها في كل ~~موضع إلا في المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا ينشد ~~ضالة: «لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» . # ويشهد على # PageV02P410 # اللقطة ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب. # وإذا جاء من يخبر بصفتها وجب دفعها إليه للثابت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، أنه قال: «إن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه» . # والعفاص الوكاء والطرف التي تكون فيه النفقة، والوكاء: الخيط الذي يشد ~~به. # وإذا أخذ المرء اللقطة ليحفظها على ربها فضاعت فلا ضمان ms115 عليه، وإن أخرها ~~ليذهب بها فضاعت ضمن، ولا يجوز أخذ ضالة الإبل أين وجدها من الأرض، وكذلك ~~ضالة البقر، فأما ضالة الغنم توجد بالبراري فمباح أخذها، وليس له أن يأخذ ~~ما يجد بالقرى منها، لأنه سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لك أو لأخيك ~~أو للذئب» . # دليل على أن الذي أبيح من أخذها، ما يوجد حيث تكون الذئاب. # وإذا وجد رجل ضالة أو التقط لقطة فجاء بها إلى صاحبها، وطلب جعلا فلا شيء ~~له كان الواجد ممن يعرف بطلب الضوال أو لم يكن كذلك. # وإذا وجد رجل عنبرا على ساحل البحر أخذها ولا شيء عليه فيها # PageV02P411 ### | كتاب اللقيط # حر عند عوام أهل العلم وحكمه حكم المسلمين إذا وجد في بلاد الإسلام، وليس ~~على الذي وجد اللقيط نفقته، فإن أنفق عليه بغير أمر حاكم فهو متطوع ولا شيء ~~له، وإن أنفق عليه بأمر الإمام ففي قول: الثوري، والشافعي، والكوفي، يلزم ~~ذلك اللقيط إذا بلغ وكانت النفقة بالمعروف. # وإذا كان اللقيط حيث لا إمام فيه وجب على المسلمين إحياؤه، فإذا أحيوه لم ~~يرجعوا عليه بشيء منه، فإذا ادعى الذي التقطه أنه ابنه لحق به، ولو ادعت ~~امرأة أن اللقيط ابنها لم يقبل قولها في قول: الثوري، والشافعي، والكوفي، ~~وإذا ادعى الذي وجده أنه عبده لم يقبل منه قوله لأن اللقيط حر. # وإذا قتل اللقيط فأمره إلى الإمام إن شاء قتل قاتله، وإن شاء أخذ ديته ~~ووضعه في بيت المال، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وإذا قتل اللقيط خطأ، ~~فعلى عاقلة القاتل دية توضع في بيت المال. # وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين يصرفه الإمام ~~حيث يجب، فإن بلغ ونكح وولد له ثم مات، فميراثه بين ورثته على فرائض الله، ~~وإذا وجد معه مال فهو له. # PageV02P412 ### | باب أحكام الإباق ### | 136 - # نا محمد بن سهل، قال: نا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن محمد بن واسع، ~~عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ms116 صلى الله عليه وسلم: «من ~~كشف عن مسلم كربة في الدنيا، كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله ~~في عون العبد ما كان في حاجة أخيه» # فمن معونة المسلم أخاه المسلم حفظ عبيده عليه، وما خاف عليه أن يضيع من ~~أمواله، وإذا كان ذلك واجبا عليه فلا جعل له فيما يجب عليه أن يقوم به. # وإذا قال الرجل: من جاء بعبد فلان الآبق فله دينار، فجاء به رجل فله ~~دينار، وإذا أخذ عبدا آبقا ليرده إلى مولاه فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء. # وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع عليه العتق، وإذا جنى العبد الآبق أو جني ~~عليه أو قذف أو زنى أو سرق أو شرب الخمر حكم عليه في جميع ما ذكرناه كالحكم ~~على من ليس بآبق. # PageV00P000 ### | كتاب الوصايا ### | 137 - # نا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل ~~العلم منهم: عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد، ~~أن نافعا، حدثهم عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما حق ~~امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» # والوصية غير واجبة إلا على رجل عليه دين أو قبله أمانة، فإن على من كان ~~عنده مال لقوم أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه، لأن الله قد أوجب أداء ~~الأمانات # PageV00P000 # إلى أهلها. # وفي قوله في حديث حماد بن زيد: له شيء يريد أن يوصي فيه دليل على أن ~~الوصية غير لازمة إذ لو كانت واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة الموصي، والوصية ~~جائزة للقرابة ولغير القرابة، والوصية للوارث لا تجوز، لا اختلاف في ذلك ~~أعلمه. # وإذا استأذن الرجل ورثته في مرضه أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث ~~فأذنوا له، ثم رجعوا بعد موته لم يلزمهم ذلك، لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه، ~~وإن أجازوا ذلك بعد وفاته فهو لازم لهم. # ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئا ms117 لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: «الثلث والثلث كثير» . # ويستحب أن يدع # PageV02P415 # المرء ورثته أغنياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك أن تدع ورثتك ~~أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . # وإذا أوصى الرجل لقرابته فالقرابة من قبل الأب والأم سواء، يعطون على ~~رءوسهم، لا يفضل الذكر على الأنثى، لأنهم أعطوا باسم القرابة، وإذا أوصى ~~لعصبته، فالعصبة من قبل الأب ولا يكونون من قبل الأم، وإذا قال: ثلث مالي ~~لبني فلان فليس لمواليهم شيء، وإذا أوصى الرجل بزكاة ماله وعليه حجة ~~الإسلام أخرج ذلك من رأس ماله. # وإذا أعتق الرجل في مرضه الذي مات فيه كان من ثلث ماله يبدى على الوصايا، ~~وإذا أوصى بعتق رقبة بعينها من رقيقه، وأوصى لناس شتى كان ذلك كله من ~~الثلث، وإذا أعتق في مرضه ستة مملوكين له، لا مال له غيرهم وجب أن يقرع ~~بينهم إذا كانت قيمتهم سواء فيعتق منهم اثنين بالقرعة ويرق سائرهم. # وإذا أوصى الرجل بوصية ثم أوصى بوصية أخرى نفذت جميعا إذا خرجتا من ~~الثلث، وإن لم يخرج ذلك كله من الثلث تحاصوا جميعا في الثلث إلا أن يكون في ~~الوصية الثانية دلالة على رجوعه عن الوصية الأولى. # وإقرار الرجل جائز في مرضه للوارث ولغيره، والوصية جائزة إلى الأحرار ~~البالغين من الرجال والنساء، ولا تجوز الوصية إلى الذمي ولا إلى السفيه، ~~وتجوز وصية الذمي إلى المسلم، وتجوز وصية المحجور عليه، والصبي الذي لم ~~يبلغ إذا أصابا الحق في ثلث أموالهما، روينا إجازة وصية الصبي عن عمر بن ~~الخطاب، ويجوز أن يوصي الذمي للمسلم بما يجوز للمسلم ملكه، # PageV02P416 # وللرجل أن يرجع في جميع وصاياه العتق وغيره، وله أن يرجع في التدبير. # وإذا أوصى الرجل لرجل بالوصية فلم يقبلها فهي ترجع إلى ورثة الموصي، وليس ~~للوصي أن يوصي بما أوصي به إليه إلى غيره إلا أن يكون الموصي جعل ذلك إليه. # وإذا أوصى الرجل إلى الرجلين فليس لأحدهما أن ينفذ شيئا من وصاياه إلا مع ~~صاحبه، وليس للحاكم نزع ms118 المال من يد الموصى الثقة، فإن ضعف الوصي عن القيام ~~بالوصية ضم إليه من يقوم معه بالوصية، وإن تبينت منه خيانة أبدل مكانه ~~غيره. ### | باب الهدايا والعطايا ### | 138 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ~~حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أهدي إلي ~~ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت» # يدل هذا الحديث على استحباب قبول الهدايا والهبات، وإن كانت يسيرة قليلة، ~~وأجمع أهل العلم على أنه إذا وهب لرجل دارا أو عبدا على غير عوض بطيب من ~~نفس المعطي، وسلطه على قبضه، وقبضه الموهوب له وحازه أن الهبة تامة. # PageV00P000 # وهبة الشقص من الدار والعبد جائز، ويقبضه كما يقبض الشقص المشترى منهما، ~~وهذا قول عوام أهل العلم إلا رجلا شذ عنهم لا معنى لقوله. ### | باب ذكر الرجوع في الهبات ### | 139 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا مسدد، قال: نا يزيد بن زريع، قال: نا حسين ~~المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما ~~يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع ~~قاء ثم عاد في قيئه» # فكل من وهب هبة وقبضها الموهوب له بأمر الواهب فليس له أن يرجع فيها إلا ~~الوالد فيما يعطي ولده على ظاهر الحديث، وفي حديث ابن عباس ما يؤيد هذا، # PageV00P000 # وهو قوله: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه» . # وسواء كان الموهوب له ذا رحم محرم ورجلا من الأجنبيين على ظاهر الحديث، ~~وكذلك الزوج يهب لامرأته والمرأة تهب لزوجها مهرا كان أو غير ذلك، قال الله ~~جل وعز: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] . # وسواء كان الشيء الموهوب مستهلكا أو غير مستهلك، وكل ما ذكرناه إذا لم ~~تكن الهبة لثواب، فإن كانت الهبة لثواب ms119 فاشترط ثوابا معلوما، فإن أثابه ~~الموهوب له صحت الهبة، وإن كان الثواب مجهولا فالهبة غير جائزة، وإذا نكحت ~~المرأة أو لم تنكح فهبتها جائزة، وإن وهبت بغير إذن زوجها جاز استدلالا ~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر النساء، تصدقن» . # قال: فجعلت المرأة تلقي بالخاتم والخرص والشيء، وليس في شيء من الأخبار ~~أنهن استأذن أزواجهن. # وإذا وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم فالهبة جائزة، وكذلك ~~المسلم يهب للذمي ما تجوز هبته، وليس للرجل أن يهب من مال ولده شيئا بغير ~~إذنه. # PageV02P419 ### | باب الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطايا ### | 140 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا فطر، عن أبي الضحى، قال: ~~سمعت النعمان بن بشير، قال: انطلق أبي بشير إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليشهده على عطية يعطيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل ~~لك ولد غيره» ؟ قال: نعم. # قال بيده: «هكذا سو» # PageV00P000 # قوله: سو. # يدل على أن الذي يجب أن يعطي الأنثى مثل الذكر، وليس له أن يعطي بعضا ~~ويدع البعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سو. # فإن فعل لم يجز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشهدني على جور» . # وللمرء إذا وهب ولده شيئا أن يرجع فيه مادام الشيء قائما، لقوله: «لا يحل ~~لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» . # والأم في ذلك بمنزلة الأب، ولا تتم هبة الرجل للبالغ من ولده إلا بالقبض، ~~وإذا كان الولد طفلا فللأب أن يقبض له من نفسه ويصح ذلك لولده. # ذكر العمري والرقبي ### | 141 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زهير، قال: نا أبو # PageV00P000 # الزبير، عن جابر بن عبد الله، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ~~«من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه» # فعلى ظاهر هذا الحديث المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا لظاهر هذا الخبر، ~~وللأخبار التي ذكرناها في كتاب العمرى والرقبى سواء، ms120 قال: هي لك حياتك. # أو قال: هي لك ولعقبك من بعدك. # وكان أحمد، وإسحاق، يقولان: الرقبى مثل العمرى لا يرجع إلى الأول أبدا. # وقال الثوري: لا أراهما إلا واحدا. # PageV02P422 # كتاب المكاتب قال الله جل ذكره: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ~~فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] . # واختلف أهل العلم في وجوب الكتابة إذا سأل ذلك المملوك وعلم فيه خيرا، ~~فكان عطاء، يقول: ما أراه إلا واجبا. # وبه قال عمرو بن دينار، وسأل سيرين أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس فرفع ~~عليه عمر بن الخطاب الدرة، وتلا: {فكاتبوهم} [النور: 33] ، فكاتبه أنس، ~~وقال آخرون: ليست الكتابة بواجبة، من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، هذا قول: ~~مالك، والثوري، والشافعي. # ولا بأس أن يكاتب المرء من لا حرفة له استدلالا بأن بريرة كوتبت # PageV02P423 # ولا تعلم لها حرفة فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها. # وإذا كاتب المرء مملوكه وضع من كتابته شيئا، لقول الله جل ذكره: {وآتوهم ~~من مال الله} [النور: 33] ، وإذا كاتب الرجل عبده كاتبه على ما يجوز له أن ~~يملك مما له عدد أو وزن أو كيل نجوما معلومة معروفة من شهور العرب، ويصف ما ~~يكاتبه عليه كما يوصف ذلك في أبواب السلم يؤدي إليه كل نجم شيئا معلوما على ~~أنه حر إذا أدى ذلك إليه في النجوم التي ذكرها، فإذا أدى ذلك كان حرا. # وللمكاتب أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما له فيه الحظ والتوفير ~~وينفق على نفسه، ويكتسي بالمعروف وليس له أن يتكفل بكفالة، ولا يضمن ضمانا، ~~وليس له أن يسافر، ولا ينكح إلا بإذن مولاه. # وللسيد أن يبيع مكاتبه وليس للذي اشتراه أن يبطل كتابته إلا أن يعجز عن ~~أداء نجم من النجوم، وإنما أجزنا بيع المكاتب لأن بريرة بيعت بعلم النبي ~~صلى الله عليه وسلم وكانت مكاتبة، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ~~ولا يعلم في شيء من الأخبار أنها كانت عجزت فأبطل كتابتها ثم بيعت، بل بيعت ~~وهي مكاتبة، وإذا عجز ms121 المكاتب فلسيده أن يبطل كتابته ويرده في الرق بحضرة ~~سلطان كان ذلك أبو بغير حضرة سلطان، عجز مكاتب لابن عمر فرده مملوكا، وأمسك ~~ما أخذ منه. # وللسيد أن يعجز مكاتبه عند أول نجم من نجومه يعجز عنه، والمكاتب عبد ما ~~بقي عليه درهم، فإذا مات المكاتب وخلف مالا أخذه سيده ولم يرثه ولده، لأنه ~~مات عبدا، وجناية المكاتب عليه يؤديها مع النجوم، وعليه في جنايته الأقل من ~~قيمته يوم جنى الجناية، فإن قدر على أن يؤدي ما وجب عليه بالجناية # PageV02P424 # مع النجوم إلى السيد أداها، فإن شاء أداها قبل الكتابة وله أن يؤدي ~~الكتابة قبل الجناية، وإن عجز عن ذلك ولم يكن بيده مال ففيها قولان: ~~أحدهما: أن يخير الحاكم السيد بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ~~أو بقيمته، فإن لم يفعل بيع عليه، وأعطى أهل الجنايات ما يجب لهم غير أنهم ~~ليس لهم أكثر من ثمنه الذي بلغ. # والقول الثاني: أن يخير السيد أن يفديه بما ذكرناه أو يسلم العبد إليهم. # والجناية على المكاتب كالجناية على العبد يأخذه المكاتب ويستعين به في ~~كتابته. # وليس للوصي أن يكاتب عبدا ليتيم، وليس للأب أن يكاتب عبيد أولاده الصغار. # PageV02P425 ### | كتاب المدبر # إذا قال الرجل لعبده وهو صحيح أو مريض: أنت حر بعد موتي، أو أنت حر إذا ~~مت. # ولم يرجع عن ذلك حتى مات فالعبد المدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن ~~كان عليه، فالحرية تجب له بعد موت السيد لا أعلم في ذلك اختلافا، وإذا قال: ~~أنت حر بعد موتي بشهر وهو يخرج من الثلث فهو كما قال. # وإذا قال: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا. # فمات في مرضه أو في سفره فهو حر من الثلث أو كما قال، فإن صح من مرضه أو ~~قدم من سفره ثم مات لم يعتق، ولا يعتق المدبر إلا بعد موت السيد إلا أن ~~يعتقه السيد فيقع عليه العتق. # وللمرء أن يبيع مدبره، وله أن يرجع فيه ms122 بغير بيع لأن التدبير وصية، وله ~~أن يرجع في وصاياه. ### | 142 - # حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو ~~بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: " أعتق رجل على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عبدا ليس له مال غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«من يبتاعه مني؟» # PageV00P000 # فقال نعيم بن عبيد الله: أنا أبتاعه " # يباع المدبر في حياة الرجل في دينه، وبعد وفاته إذا كان عليه دين. # وإذا كان العبد بين رجلين فدبر أحدهما حصته فنصيبه مدبر ولا قيمة عليه ~~لشريكه، ولا يجب أن يتقاوماه وشريكه الذي لم يدبر حصته إن شاء باع، وإن شاء ~~وهب، وإن شاء أمسك. # وإذا كان العبد بين رجلين فدبر أحدهما حصته، وأعتق الآخر قوم على المعتق ~~إن كان موسرا حصته الذي دبر، وإن كان معسرا عتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر كما ~~كان. # وللمرء أن يدبر مكاتبه، فإن مات السيد قبل أن يؤدي الكتابة عتق إذا خرج ~~من الثلث وإن أدى المكاتب قبل موت السيد عتق بالكتابة، وله أن يكاتب مدبره. # فإن مات السيد أعتق بالتدبير، وإن أدى الكتابة قبل وفاة السيد صار حرا. # PageV02P427 # والأكثر من أهل العلم، يقولون: أولاد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها، ~~ويرقون برقها، وروي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ~~والأوزاعي، والشافعي وعليه جملة أهل العلم في عامة البلدان، وللسيد أن يأخذ ~~مال مدبره كما يأخذ أموال عبيده، وإذا مات عبد المدبر ولا مال له غيره عتق ~~ثلثه ورق ثلثاه. # PageV02P428 ### | كتاب أم الولد # وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء ~~صحيحا، وأولدها، أن أحكامها أحكام الإماء في أكثر أمورها. # واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وإخراجها من ملكه بغير العتق فمنع من ~~بيعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوجب عتقها إذا مات ~~السيد وقال بقول عمر مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والحسن بن ~~صالح، # PageV02P429 # والأوزاعي، ms123 والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقد احتجوا ~~بحجج قد أثبتها في غير هذا الكتاب. # وأجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر، وقال أكثر أهل العلم: ~~أولادها من غير السيد يعتقون بعتقها. # وإذا تزوج رجل أمة قوم فأولدها، ثم اشتراها، لم تكن أم ولد يمنع من بيعها ~~حتى تحمل منه بعد أن ملكها، وتلد، والولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم ~~أمهات الأولاد أن تلد ولدا تاما، وتسقط سقطا مخلقا أو ما يعلم يقينا أنه ~~خلق آدمي. # وإذا أسلمت أم ولد النصراني حيل بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل ~~له مثل ما يعمل مثلها، فإن أسلم خلي بينه وبينها، وإن مات قبل أن يسلم عتقت ~~بموته. # PageV02P430 # وجناية أم الولد يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية، والجناية عليها ~~كالجناية على سائر الإماء، وإذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ومات، عتقت ~~كان له مال غيرها أو لم يكن في قول المدني، والشافعي، والكوفي. # PageV02P431 ### | كتاب الجهاد ### | باب ذكر فضل الجهاد في سبيل الله ### | 143 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، ~~عن أبي هريرة، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ~~أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله» . # قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» . # قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم حج مبرور أو عمرة» . # وثبت عنه، أنه قال: «والذي نفسي بيده لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من ~~الدنيا وما فيها» . # وثبت عنه، أنه قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم ~~الذي # PageV00P000 # لا يفتر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع» . # وقال: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا» . # وقال: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على # PageV02P433 # النار» . # وقال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم ~~في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك» ms124 ### | باب ذكر فضل الخروج في السرايا وفضل الشهادة وفضل الحرس في سبيل الله وفضل الرباط ### | 144 - # نا إبراهيم، عن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى ~~بن # PageV00P000 # سعيد أنه سمع ذكوان أبا صالح، يحدث عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأحببت أن لا أتخلف ~~خلف سرية تغزو أو تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون ~~ما يتحملون عليه معي ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فلوددت أني أقاتل في سبيل ~~الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل» . # وقال رجل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن يعقر جوادك ويهراق ~~دمك» . # روينا عنه، أنه قيل له: فأي القتل أشرف؟ قال: «من أهريق دمه وعقر جواده» ~~. # وقال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه # PageV02P435 # وسلم، يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في ما سواه من ~~المنازل» . # وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «حرس ليلة في سبيل الله ~~خير من ألف ليلة صيام نهارها وقيام ليلها» . # وروينا عنه، أنه قال: «رحم الله حارس الحرس» ### | باب ذكر فضل ارتباط الخيل في سبيل الله وما في ذلك من البركة في العاجل والأجر والثواب في الآجل # قال الله جل ذكره: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} ~~[الأنفال: 60] . # PageV02P436 ### | 145 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا زكريا، عن عامر، قال: ~~أخبرني عروة البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الخيل معقود في ~~نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم» . # وروينا عنه، أنه قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا ~~بوعد الله كان شبعه، وريه، وبوله، وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة " ### | باب ذكر فضيلة الرمي وإعداد القوة لمحاربة العدو ### | 146 - # نا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، عن أسامة، أن صالح بن كيسان، ~~حدثه عن ms125 عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه # PageV00P000 # وسلم، يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ألا إن القوة ~~الرمي، إن الأرض ستفتح لكم وتكفوا المؤنة فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» # ومر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون، فقال: «رميا بني إسماعيل فإن ~~أباكم كان راميا» . # وروينا عنه، أنه قال: " ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، ~~وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد ما علمه، فإنها ~~نعمة كفرها، أو قال: كفر بها ". # وروينا عنه، أنه قال: «من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أخطأ أو أصاب كان # PageV02P438 # كعدل رقبة» . ### | باب ذكر آداب الأسفار ### | 147 - # نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني ~~يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه ~~قال: «لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من سفر لجهاد أو غيره ~~إلا يوم الخميس» # ويستحب أن يبكر بالخروج إلى الغزو، للثابت عن النبي صلى الله عليه # PageV00P000 # وسلم، أنه قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» . # ويستحب أن يتزود المرء للسفر اتباعا لأمر الله واقتداء برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. # قال الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} [البقرة: 197] . # و «زود رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا خرجوا جرابا من تمر» . # وقالت عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أذن الله ~~لنبيه عليه السلام في الخروج من مكة: «فجهزناهما أحسن الجهاز، فصنعنا لهما ~~سفرة في جراب» . # PageV02P440 # ويستحب أن يودع المسلم أخاه، ويقول كما قال ابن عمر لقزعة: تعال أودعك ~~كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم ~~عملك» . # وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد رجل أراد سفرا، فقال له: ~~«في حفظ الله وكنفه، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك في الخير أين ما ~~توجهت» . # PageV02P441 # ويستحب للخارج إلى السفر ms126 أن يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~يقوله إذا سافر: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ~~اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة ~~المنقلب، ومن الحور بعد الكور، ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال» ~~. # ويستحب للمرء أن يقول عند خروجه من بيته: «بسم الله لا حول ولا قوة إلا ~~بالله التكلان على الله» . # وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله إذا خرج من بيته. # ويستحب أن يقول إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره ما كان رسول الله # PageV02P442 # صلى الله عليه وسلم يقوله، كان يكبر ثلاثا، ثم يقول: «سبحان الذي سخر لنا ~~هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا منقلبون، اللهم إنا نسألك البر ~~والتقوى والعمل بما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطو عنا بعده» . # ويستحب الرفق بالدواب، ويستحب الدلجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~«عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل» . # ويكره التعريس على جراد الطريق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ~~عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل» . # PageV02P443 # ويستحب أن يقال ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا ~~أو سافر فأدركه الليل، يقول: «يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ~~ما فيك، وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من كل أسد وأسود حية وعقرب ومن شر ساكن ~~البلد، ومن شر والد وما ولد» . # ويستحب إذا بدا له الفجر في السفر، أن يقول: «سمع سامع بحمد الله وبنعمته ~~وبحسن بلائه، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار» . # بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ثلاث مرات يرفع بها ~~صوته. # ويستحب أن يقول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول ~~إذا صعد أكمة أو # PageV02P444 # نشزا من الأرض: «اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال» . # ويستحب أن ms127 يقول المرء عند رؤية القرى اللواتي يريد المسافر دخولها ما ~~ذكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين ~~يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ~~ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير ~~أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها» . # وكان يقول: " إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ~~ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه ". # ويستحب إذا نزل منزلا أن لا يرتحل منه حتى يصلي ركعتين لحديث أنس: أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم «كان لا ينزل منزلا فيرتحل منه حتى يودعه ~~بركعتين» ، # PageV02P445 # ويكره لعن الدواب لحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل لعن ~~بعيره: «لا تسر معنا على بعير ملعون» . # ويكره ضرب الدواب على الوجوه «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في ~~الوجه، وعن الوسم في الوجه» . # في نهيه عن الضرب على الوجه مع ضربه البعير الذي كان عليه جابر دليل على ~~إباحة ضرب الدواب على غير الوجه. ### | باب ذكر فرض الجهاد # بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا أهل الكتاب وسائر ~~المشركين، فقال جل ثناؤه: {قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا} [إلى ~~قوله: لعلكم تهتدون سورة الأعراف: 158] ، وجاء الحديث عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بمثل معنى كتاب الله عز وجل. ### | 148 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا أبو عوانة، قال: نا الأعمش، ~~عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: # PageV00P000 # «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض ~~مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب يرعب ~~العدو مني على مسيرة شهر، وقيل لي سل تعط فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم ~~القيامة» # أقام رسول الله ms128 صلى الله عليه وسلم بمكة مرة يدعو إلى الله وإلى الإيمان ~~به، وينهي عن الشرك ولم يؤمر في ذلك بقتال، بل أمره الله جل ذكره بأن يعرض ~~عنهم، فقال: {وأعرض عن المشركين} [الأنعام: 106] ، وقال: {فاعفوا واصفحوا ~~حتى يأتي الله بأمره} [البقرة: 109] ، فأتى بأمره لما أذن لهم في القتال ~~فنزلت: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39] . # قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال، وأوجب عليهم الخروج من مكة، ~~وأمرهم أن يهجروا دار الشرك، واستثنى منهم مستضعفين {لا يستطيعون حيلة} ~~[النساء: 98] ، يقول مخرجا {ولا يهتدون سبيلا} [النساء: 98] ، قيل: طريقا ~~إلى المدينة فعذر هؤلاء. # وقال في الذين تخلفوا ممن لا عذر لهم: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي ~~أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض} [النساء: 97] ، وقد ~~بينت هذا في مختصر كتاب الجهاد بتمامه. # PageV02P447 # وقال تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} [البقرة: 216] ، قيل: شديد ~~عليكم. # وقال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ~~وخذوهم} [التوبة: 5] . # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى ~~يقولوا لا إله إلا الله» . ### | 149 - # نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني ~~يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، ~~أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى ~~يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا ~~بحقه، وحسابه على الله» # فكأن ظاهر الآية أن الأمر بقتال المشركين وقتلهم عامة فدل قوله: {قاتلوا ~~الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ~~يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} ~~[التوبة: 29] ، على مراد الله، وأنه إنما أراد قتال أهل الشرك من أهل ~~الأوثان وغيرهم دون من أعطى الجزية من أهل الكتاب. # ودل خبر ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه ms129 وسلم، أنه قال يوم الفتح: «لا ~~هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» . # على أن الهجرة إنما كانت واجبة إلى أن فتح الله # PageV00P000 # جل ذكره مكة. ### | باب ذكر فرض القتال ومن يلزمه الحضور ومن له عذر له أن يتخلف من أجله # قال الله جل ذكره: {يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ~~الله اثاقلتم إلى الأرض} [التوبة: 38] . # فاحتمل أن يكون ذلك مفروضا على الجميع كالصلاة، والصوم، واحتمل أن يكون ~~ذلك مفروضا على الكفاية، فإذا قام بثغور المسلمين من فيه الكفاية سقط الإثم ~~عن المتخلفين، فدل قوله: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} ~~[النساء: 95] ، على سقوط الإثم عن المتخلف إذا قام بالعدو من فيه الكفاية، ~~لأنه لما وعد المتخلف عن الجهاد، لقوله: {وكلا وعد الله الحسنى} [النساء: ~~95] ، دل على أنه غير حرج، ودل قوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} ~~[التوبة: 122] ، على مثال هذا المعنى مع أنا لا نعلم لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم غزوة خرج فيها إلا وقد تخلف عنه فيها رجال، وتخلف صلى الله عليه ~~وسلم عن سرايا أخرجها، ففي تخلفه عن الخروج مع السرايا مع قوله في خبر أبي ~~سعيد الخدري: «لينبعث من كل رجلين رجل والأجر بينهما» . # دليل على ما قلناه. # وللرجل أن يتخلف عن الجهاد من أجل والديه لحديث عبد الله بن عمرو: # PageV02P449 ### | 150 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، نا حبيب ~~بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا، قال: يا رسول ~~الله، إني أريد الجهاد. # قال: أحي والداك؟ ، قال: نعم. # قال: ففيهما فجاهد " # وذلك ما لم يقع النفير، فإذا وقع النفير فليس لأحد أن يتخلف لحديث أبي ~~قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء واستعمل عليهم زيد ~~بن حارثة، وقال في آخر الحديث: «أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا ~~يتخلف # PageV00P000 # أحد» . # ولمن عليه دين أن يتخلف عن الغزو من أجل الدين الذي ms130 عليه استدلالا بقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، الذي قال له: إن قتلت في سبيل الله صابرا ~~محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم إلا الدين كذلك ~~قال لي جبريل عليه السلام» . # وللمريض أن يتخلف عن الغزو، والزمن، كذلك يقال: إن قوله تعالى: {غير أولي ~~الضرر} [النساء: 95] ، نزل في ابن أم مكتوم، وليس للعبد أن يغزو إلا بإذن ~~سيده. # PageV02P451 ### | باب الأمر بطاعة الأمراء # قال الله جل ذكره: {يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ~~الأمر منكم} [النساء: 59] ، فكان أبو هريرة، يقول في قوله: {وأولي الأمر ~~منكم} [النساء: 59] : هم الأمراء، وقال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن ~~حذافة السهمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وروينا عن جابر، أنه ~~قال: هم الفقهاء. ### | 151 - # أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي ~~سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني ~~فقد أطاع # PageV00P000 # الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري ~~فقد عصاني» # فطاعة الأئمة تجب ما لم تكن معصية استدلالا بخبر ابن عمر، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم، أنه قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ~~ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . # وإنما تجب طاعتهم فيما أطاقه المرء واستطاعه، لأن جرير بن عبد الله، قال: ~~بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «علام تبايعني» . # فقلت: على السمع والطاعة فلقنني: فيما استطعت والنصح لكل مسلم. # PageV02P453 # للإمام أن يؤمر على الأحرار مملوك إذا كان موضعا لذلك، ثم يجب على الفور ~~طاعته، لأن أبا ذر، قال: «وصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع، ~~ولو لعبد مجدع الأطراف» . # ويستحب للإمام أن يرفق برعيته لحديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~أنه قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق قلبه بهم فارفق به، ومن شق ~~عليهم فاشقق عليه» ms131 . ### | باب الأفعال التي يستحب أن يفعلها الأئمة قبل القتال # يستحب للإمام أن يبعث بين يدي جيوشه إذا دخل أرض العدو العيون والطلائع ~~ليتعرف أخبار العدو استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عام ~~الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. # PageV02P454 ### | 152 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا سفيان، عن محمد بن ~~المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~الأحزاب: «من يأتيني بخبر القوم؟» قال الزبير: أنا يا رسول الله. # قال: «من يأتيني بخبر القوم؟» قال الزبير: أنا يا رسول الله. # قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل نبي حواري، وحواريي الزبير» . # ويستحب أن يعقد الإمام الألوية ليجتمع كل قوم على راية أو لواء ليسهل ~~عليه طلبهم عند حاجته إليهم، يقال: إن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت ~~سوداء مربعة # PageV00P000 # من نمرة. # ويستحب أن يشاور الإمام أصحابه فيما أشكل عليه من أمر عدوهم، لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم شاورهم حين بلغه إقبال أبي سفيان عام بدر، واستشارهم في ~~أمر الأسارى، وكل ذلك ليتأدب به أهل الإسلام، قال الله جل ثناؤه: {وشاورهم ~~في الأمر} [آل عمران: 159] ، قال الحسن: قد علم الله أنه ليس به إليهم ~~حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من بعده. # PageV02P456 # ويستحب للإمام أن يبايع أصحابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~قال جابر: بايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، بايعناه على أن لا ~~نفر # ويستحب للإمام أن ينزل الناس منازلهم ويجعل لهم مصاف، قال الله تعالى: ~~{وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال} [آل عمران: 121] ، وفي حديث ~~أبي هريرة في قصة الفتح: أن النبي صلى الله عليه وسلم «جعل خالد بن الوليد ~~على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، واستعمل ~~أبا عبيدة على البياذقة في بطن الوادي» . # ويكره تمني لقاء العدو لحديث ابن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~قال: «يا أيها ms132 الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا ~~لقيتموهم، فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف» . # ويستحب أن يدعو الإمام إذا خاف قوما، ويقول ما كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم، يقوله إذا خاف قوما: «اللهم إني أجعلك في نحورهم، وأعوذ بك من ~~شرورهم» . # ودعا على الأحزاب، فقال: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم # PageV02P457 # الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم» . # ويستحب للإمام إذا لم يقاتل أول النهار أن يؤخر القتال إلى أن تزول الشمس ~~وتهب الرياح، وينزل النصر لحديث النعمان بن مقرن، عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان يفعل ذلك. # PageV02P458 ### | باب ذكر دعاء المشركين إلى الإسلام ### | 153 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، عن ابن ~~عون، قال: " كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين، فقال: إنما كان ذلك في ~~أول الإسلام، وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم ~~غارون، وأنعامهم تسقى الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ". # وكانت جويرية من ذلك السبي، أخبرني به عبد الله بن عمر أنه شهد ذلك # إذا قاتل الإمام من لم تبلغه الدعوة بدأ قبل القتال فدعاهم إلى الإسلام، ~~وليس عليه أن يعيد الدعاء على من قد بلغته الدعوة. # ويستحب أن يستأذن المبارز الإمام إذا أراد البراز، ولا يحرم عليه أن ~~يبارز أو يدعو إلى البراز بغير إذنه لأن أبا قتادة بارز رجلا يوم حنين، ولا ~~نعلم أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. # PageV00P000 # ويكره للقوم ترك مصافهم في الحرب لغير ضرورة، ونزلت هذه الآية: {حتى إذا ~~فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون} [آل عمران: 152] ~~، في الرماة أصحاب عبد الله بن جبير لما تركوا المكان الذي أقامهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيه. # وللإمام أن يأمر بقتال المشرك الذي لا عهد بينه وبينه غرة وخداعا، ~~استدلالا بقتل الذين قتلوا كعب بن الأشرف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. # وللمحرم أن يقاتل إذا قوتل لقول # PageV02P460 # أبي ms133 بكر: يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكنه من ~~حال بيننا وبين البيت قاتلناه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فروحوا ~~إذا» . # وذلك زمن الحديبية. ### | باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله # قال الله جل ذكره: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم} [التوبة: 5] . # قد ذكرنا فيما مضى، أن الوقوف عن قتال أهل الكتاب يجب إذا، إذا أدوا ~~الجزية، استدلالا: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى ~~قوله: وهم صاغرون} [التوبة: 29] . # ويجب الوقوف عن قتل الرسل استدلالا بخبر ابن مسعود: ### | 154 - # نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا يحيى بن أبي بكير، قال: نا أبو بكر ~~بن عياش، قال: نا عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: كنت عند النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوما إذ جاءه ابن النواحة رسولا من # PageV00P000 # مسيلمة قد بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن وابز: وقال: فكلما ~~النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: «إني رسول الله أتشهدان أني رسول ~~الله» . # فقالا له: اشهد أنت أن مسيلمة رسول الله. # فقال لهما: «آمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما» # PageV02P462 # ومما يجب أن يستثنى من ظاهر الآية، ويوقف عن قتله النساء والصبيان لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم، للذي قال له: الحق خالدا فلا يقتلن ذرية ولا ~~عسيفا. # ولحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ~~بعض مغازيه امرأة مقتولة «فنهى عن قتل النساء والصبيان» . # وذلك إذا لم تقاتل المرأة، فإن قاتلت قوتلت استدلالا بأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لما وقف على المرأة المقتولة: «ما كانت هذه تقاتل» . # فدل ذلك على أنها لو كانت تقاتل لجاز قتلها. # PageV02P463 # وإنما نهى عن قتلهم أن يقصد قصدهم بالقتل لا من يغتاب منهم من البيات، ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح البيات على الدار وسئل عن ذراري ~~المشركين يصابون في البيات، فقال: «هم منهم» . # دل ms134 على أن لا مأثم على من أصاب منهم في البيات امرأة أو صبيا. # ولا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع من قتل الرهبان والشيوخ والمرضى من ~~ظاهر الكتاب، وكان مالك، والليث بن سعد، وجماعة يرون الوقوف عن قتل الرهبان ~~لخبر أبي بكر الصديق ونهيه عن ذلك، «ويجب على ولاة السرايا إذا طرقوا قوما ~~وسمعوا # PageV02P464 # أذانا أن يمسكوا عن قتالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك» . # وللإمام أن يحاصر الحصون استدلالا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم «حاصر ~~أهل الطائف» ، وله أن # PageV02P465 # ينصب عليهم المجانيق والعرادات، ويرميهم بالحجارة والنشاب وبالنيران ~~والعقارب والحيات، وكلما نكوهم به ويشقوا عليهم الماء ليرحلوهم فيه ~~ويفرقوهم، ولهم أن يخربوا العامر ويقطعوا الأشجار المثمرة وغير ذلك، ولا ~~يقفوا عن ذلك استدلالا بقول الله جل ذكره: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها ~~قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5] . # ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «حرق نخل بني النضير وقطع» . # واللينة: ألوان النخل إلا العجوة، قال مجاهد: فنزل القرآن بتصديق من نهى ~~عن قطعها، وبتحديد من قطعها عن الإثم وإنما قطعها وتركها بإذنه. # ويحرم أن يبدأ فيمثل بالكفار «لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~المثلة» ، ومباح أن يمثل بمن مثل منهم، استدلالا بقوله تعالى: {وإن # PageV02P466 # عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] . # ولما أباح القصاص في كتابه دل على أن المثلة التي نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عنها أن يبتدئ المرء فيفعل ما ليس له أن يفعله إلا أن يأتي ما ~~أبيح له في القصاص. # ولا يحل صبر ذي الروح من بني آدم والبهائم والطيور «لنهي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن صبر البهيمة» ، ولقوله: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» ~~. # ولا يحل تحريق # PageV02P467 # النحل ولا تفريقه، ولا يجوز عقر البهيمة إلا لأكل استدلالا بقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم ": من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن ~~قتله ". # قيل: يا رسول الله، وما حقها. # قال: أن يذبحها فيأكلها كلها ms135 ولا يقطع رأسها فيرمي به ". ### | باب ذكر التغليظ في الفرار من الزحف # قال الله جل ذكره: {يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا ~~الله كثيرا لعلكم تفلحون} [الأنفال: 45] ، وقال جل ذكره: {يأيها الذين ~~آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار} [الأنفال: 15] . ### | 155 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: المعلى بن مهدي، قال: نا أبو عوانة، عن عمر ~~بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: " الكبائر سبع أولهن: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، وأكل ~~الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرار من الزحف، ورمي المحصنات، ~~وانقلاب إلى الأعراب بعد هجرة " # PageV00P000 # وإذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو لم يحل لهم الانصراف عنهم مولين ~~إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة. # وإن كان العدو أكثر من ضعفيهم فالأعلى والأفضل لهم الصبر عليهم، فإن ولوا ~~عنهم في هذه الحال فلا مأثم عليهم، لقوله جل ذكره: {إن يكن منكم عشرون ~~صابرون} [الأنفال: 65] . # قال ابن عباس: فرض عليهم أن لا يفر رجل من عشرة ولا قوم من عشرة أمثالهم، ~~فجهد الناس ذلك، وشق عليهم، فنزلت الآية الأخرى {الآن خفف الله عنكم} ~~[الأنفال: 66] ، إلى قوله: {ألفين} [الأنفال: 66] ، فرض عليهم أن لا يفر ~~رجل من رجلين ولا قوم من مثليهم، ونقص من النصر بقدر ما خفف من العدد. # وقوله: {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] ، إلى قوله: {فقد باء بغضب ~~من الله} [الأنفال: 16] ، معناه: إن لم يعف عنه، يدل على ذلك قوله تعالى: ~~{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] ، ~~ويدل على مثل ذلك قوله: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان} [آل ~~عمران: 155] ، إلى قوله: {عفا الله عنهم} [آل عمران: 155] . # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ومن قال: أستغفر الله ~~الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه، وإن كان فارا ~~من الزحف ". # PageV02P469 ### | باب الجزية # قال الله جل ms136 ثناؤه: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى ~~قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة آية 29} . ### | 156 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العنزي، عن سفيان، عن ~~الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه ~~وسلم، قال: «فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر» # فأخذ الجزية يجب من عرب أهل الكتاب وعجمهم لدخولهم في جملة الآية، ويجب ~~أخذ الجزية من المجوس لحديث عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . # ولأني لا أعلمهم اختلفوا في أن أخذ الجزية # PageV00P000 # يجب إذا أدوها، ولا يجوز أخذ الجزية من الصابئين. # وأعلى ما جاءنا في السامرة، قول عمر بن الخطاب: «هم طائفة من أهل الكتاب» ~~. # فأما سائر المشركين سوى اليهود، والنصارى، والمجوس من عبدة النيران ~~والأوثان، وسائر أهل الشرك، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، وأما ~~نصارى بني تغلب فقد جاءت الأخبار عن عمر بأنه ضعف عليهم الصدقة، وتركهم لما ~~خوف من أمرهم، ولما قطعوا الفرات فصالحهم واشترط عليهم فيما صالحهم عليه أن ~~لا ينصروا أبناءهم، فقد قيل إنهم نقضوا الصلح، فقال قائل: يجب قتالهم كما ~~يجب قتال سائر أهل الأوثان. # واحتج: بأن عليا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب، ويقول: «إنهم لا يتمسكون ~~من # PageV02P471 # النصرانية إلا بشرب الخمر» . # ودل خبر معاذ بن جبل على أن لا جزية على غير البالغ ولا على النساء. # وثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا ~~على من جرت عليه المواسي، ولا تضرب الجزية على النساء والصبيان. # ولا جزية على مغلوب على عقله، وتؤخذ الجزية من الشيخ الفاني، ومن الزمن، ~~وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن لا جزية على العبيد، وحكم المكاتب ~~والمدبر كحكم العبد، ولا جزية على الفقير الذي لا يجد ما يؤدي منه الجزية، ~~وليس على من أسلم قبل أن ms137 يحول الحول جزية، وإذا وجبت الجزية على رجل من أهل ~~الكتاب بحول الحول لم يسقط عنه ما قد وجب عليه، وإذا بذل أهل الكتاب من ~~الابتداء دينارا عن كل رأس وجب قبول ذلك منه. # ومن قد صولح على أكثر من ذلك وجب أخذ ما صولح عليه منه، وله أن يأخذ مكان ~~الجزية التي وجبت عليه عرضا من العروض، لقوله: دينارا أو عدله معافر. # وقضى عمر بن الخطاب على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام، وعلف دوابهم، وما ~~يصلحهم وذلك واجب عليهم على ما صولحوا عليه، ولا يجوز أن تؤخذ منهم أثمان ~~الخمر، والخنازير. # PageV02P472 # وينبغي للإمام أن يأمر بالرفق بأهل الذمة، وينهى عن تعذيبهم لقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» . # ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من ~~الخير» . # ويؤخذ أهل الذمة بما كتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء ~~الأجناد: كتب أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ~~ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، ولا يدعوهم يتشبهون بالمسلمين في ~~ركوبهم، وأن يربطوا الكستيجات في # PageV02P473 # أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام، ويمنعوا من إظهار الصليب، وضرب ~~النواقيس في بلاد الإسلام. # ولا يجوز أن يصالح الإمام أحدا من أهل الذمة على سكنى الحجاز، وإذا مر ~~الذمي بالحجاز لم يجز أن يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث. # وليس على أهل الذمة في شيء من أموالهم صدقة إلا ما ذكر من أمر بني تغلب. # وكل قرية افتتحت عنوة فعلى الإمام قسم جميعها كما فعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم بخيبر، وسواء قليل أموال المشركين وكثيره من أرض أو دار أو غير ~~ذلك يجب # PageV02P474 # قسمه على ما في { [الأنفال كقسم الدنانير والدراهم، ويقال: إن عمر استطاب ~~أنفس القوم لما أوقف السواد، والأخبار فيه عن عمر مختلفة. # PageV02P475 ### | باب ذكر الغلول وتعظيم أمره # قال الله جل ذكره:] وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل ms138 يوم ~~القيامة} [سورة آل عمران: 161] . ### | 157 - # نا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ثور بن ~~زيد الديلي، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع # PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا ~~المتاع والأموال، ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عبد أعطاه إياه رفاعة بن زيد، رجل من بني ضبيب، فبينما هو يحط رحل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه سهم عائر فأصابه فمات، فقال الناس: ~~هنيئا له الجنة. # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي ~~غلها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا» . # فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار أو شراكان من نار» . # وقد اختلف فيما يعاقب به الغال، وقال الحسن البصري، ومكحول، # PageV02P477 # والأوزاعي، وأحمد بن حنبل: يحرق رحله، وقال مالك، والليث بن سعد، ~~والشافعي لا يعاقب الناس في أموالهم ورأى الليث والشافعي عليه العقوبة، قال ~~الشافعي: إذا كان عالما بالنهي # ويجب على الغال رد ما غل إلى صاحب المقسم، فإن فات أعطى الإمام خمسه ~~وتصدق بالباقي. # والطعام في بلاد الحرب مباح من شاء أخذ منه حاجته، لأنه خارج من أبواب ~~الغلول، داخل في ما أبيح تدل عليه السنن. # وعلف الدواب مثله، وليس # PageV02P478 # لأحد أن يبيع من ذلك شيئا، فإن باع منه شيئا دفع قيمته إلى صاحب المقسم ~~وما كان من بعد ذلك من حبل أو جراب أو سقي أو نعل أو ظرف أو غيره فهو ~~محظور، لا رخصة في شيء من ذلك غير الطعام «لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~برد الخيط والمخيط» . # PageV02P479 # وإذا اضطر رجل إلى ركوب دابة من دواب العدو يستعملها في معمعة الحروب أو ~~شيء من السلاح فله استعماله ما دام الحرب قائما، لأن ms139 ذلك حال ضرورة، ولأني ~~لا أعلم في ذلك اختلافا، وإذا وجد رجل ركازا في دار الحرب في موات أراضيهم ~~فهو لواجده، ويؤدي الخمس إلى الإمام. ### | باب ذكر قسم خمس الغنيمة # قال الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: ~~41] ، فقوله: {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، لله مفتاح كلام لأن لله ~~الدنيا والآخرة يدل على صحة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما لي مما ~~أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» فقد خص الله نبيه بأن جعل ~~له خمس الخمس من الغنائم، وخص بالصفي يختار من الغنيمة فرسا أو عبدا أو ~~دابة أو ما شاء منه، وجعل له سهما في الغنيمة كسهم رجل ممن حضر الوقعة ~~حضرها أو لم يحضرها. # واختلف فيما يجب أن يفعل في سهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ~~فقال بعضهم: يرد على الذين كانوا معه في الخمس وهم: ذوو القربى، واليتامى، ~~والمساكين، وابن السبيل، فيقسم بينهم: رباعا، وهذا أحب ما قيل فيه إلي ~~والله أعلم. # فأما سهم ذي القربى فإنه يقسم بين بني هاشم، وبني المطلب على حديث جبير ~~بن مطعم، # PageV02P480 # قال: نا يحيى، قال: نا مسدد، قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، ~~وبني عبد شمس، فانطلقت أنا، وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه ~~وسلم، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك ~~الله به منهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ~~ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه» . # PageV02P481 # فسهم ذوي القربى ثابت لهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~ولا يجوز إبطال ذلك بوجه بل لا سبيل إلى العدل عن ظاهر الكتاب والسنة، ~~ويعطى الذكر منهم كما تعطى الأنثى، لأنهم ms140 أعطوا باسم القرابة، وهذا خارج عن ~~أبواب المواريث، لأنهم أعطوا باسم القرابة كما يعطى المساكين باسم المسكنة. # ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم ويعطى الغني منهم والفقير، لأن القرآن على ~~ظاهره لم يستثن منهم غنيا دون فقير. ### | باب السلب والنفل # قال الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: ~~41] ، ففي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخمس السلب دليل على أن ~~المراد من قوله: {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، بعض الغنيمة لا الجميع. ### | 159 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن ~~صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك، وخالد بن ~~الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالسلب للقاتل ولم # PageV00P000 # يخمس السلب» # فيجب أن يبدأ من جملة الغنيمة فيعطى القاتل السلب للثابت عن أبي قتادة، ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» . # فالسلب يجب أن يعطى كل قاتل قتل كافرا في الحرب وغير الحرب في الإقبال ~~والإدبار، هاربا كان المقتول أو مدبرا لأصحابه على الوجوه كلها، وقد كان ~~سلمة بن الأكوع قتل قتيلا هاربا موليا في غير الحرب فحكم النبي صلى الله ~~عليه وسلم له بسلبه، # PageV02P483 # وسواء أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن فيه، وسواء قليل السلب وكثيره. # فإذا ضرب رجل رجلا من المشركين فأزمنه وأتى آخر فأجهز عليه حكم بالسلب ~~للذي أزمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو ~~بن الجموح» ، وقد كان أزمنه وأجهز عليه ابن مسعود بعد ذلك. # PageV02P484 # والسلب الذي يستحقه القاتل: منطقته وسيفه ودرعه، وإسواريه وبيضته وساعداه ~~وساقاه، ورايته وفرسه الذي هو عليه بسرجه ولجامه. # وللإمام أن ينفل السرية في البداءة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد ~~الخمس في حديث حبيب بن مسلمة، عن # PageV02P485 # النبي صلى الله عليه وسلم. ### | باب قسم أربعة أخماس الغنيمة # قال الله تعالى: {واعلموا أنما ms141 غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ~~، فأعلم الله في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ودل قسم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على مقدار ما يستحقه الفارس والراجل منه. ### | 160 - # نا علي بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، قال: نا عبيد ~~الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسهم لرجل ~~ولفرسه ثلاثة أسهم: للرجل سهم، وللفرس سهمين ". # PageV00P000 # ولم يختلف أهل العلم أن للراجل سهما لا يزاد عليه، وإذا حضر الرجل بأفراس ~~لم يعط لأكثر من فرس واحد، ولم يختلف أهل العلم أن من حضر القتال على فرس ~~عري أنه يسهم له سهم الفارس، والبراذين، والمقارف يسهم لها سهمان الخيل، ~~لأن اسم الخيل جامع لها. # وإذا كان مع غزاة البحر خيل أسهم للفارس منهم سهم الفارس، وهذا قول مالك، ~~والأوزاعي، والشافعي، ومن حضر الوقعة فارسا أسهم له سهم فارس، وإن كان قبل ~~ذلك وبعد ذلك راجلا. # وإذا حضر الرجل الوقعة وغنموا الغنائم وحازوها ثم مات رجل فله سهمه يورث ~~فيه ورثته، وإذا حضر الوقعة مريضا أو كان صحيحا أو تاجرا ممن يقاتل أو لا ~~يقاتل فله سهم المقاتل # كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر: «أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» . # وللأجير سهمه إذا حضر القتال استدلالا بخبر سلمة بن الأكوع، ذكر: أنه ~~«كان # PageV02P487 # تبيعا لطلحة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم الفارس ~~والراجل» . # وإذا حضر العبيد، وغير البالغين، والنساء القتال وغنموا لم يسهم لأحد ~~منهم وأرضخ لهم. # ولا أحب أن يستعان بالمشركين فإن استعان بهم إمام أرضخ لهم. # روينا عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يغزو بأم سليم، ونسوة من ~~الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى» . # فإذا غلب العدو على مال المسلم فأخذه المسلمون منهم فصاحبه أحق به قبل ~~القسم وبعده. # ولا يجوز نقل ملك مال المسلم عن ماله إلا بحجة ولا نعلم حجة توجب ذلك بل ~~خبر عمران بن حصين يدل على ما ms142 قلناه، لأن الأنصارية أخذت ناقة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من العدو ونذرت إن الله نجاها عليها أن تنحرها، قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا ~~يملك ابن آدم» . # وإنما أخذت الناقة منهم بعد ما أحرزوها، فدل على أن المشركين لا يملكون ~~على المسلمين شيئا. # PageV02P488 # وللإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب استدلالا بقسم النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهم، وإن شاء الإمام أخر ذلك إلى أن ~~يخرج من بلاد الحرب هو في ذلك بالخيار. ### | باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسر أو الفداء أو القتل # قال الله جل ذكره: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما ~~فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4] . ### | 161 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا علي بن عبد الله، والحسن بن علي، قالا: نا ~~أبو داود الحفري، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن سفيان الثوري، عن هشام # PageV00P000 # بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوم بدر، فقال: خير أصحابك في الأسرى إن شاءوا القتل، وإن ~~شاءوا الفداء على أن يقتل العام المقبل عدتهم منهم. # قالوا: الفداء ويقتل منها عدتهم ". # وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأسرى بدر: «لو كان المطعم بن عدي ~~حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» . # فدل هذان الحديثان على أن للإمام الخيار # PageV02P490 # بين أن يقتل الأسرى أو يأخذ منهم الفداء ويطلقهم، فالإمام بالخيار إن شاء ~~من عليهم وإن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم وإن شاء من على بعض وقتل بعضا، ~~وفادى ببعض، ولا ينبغي له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين ~~الله وتوهين عدوه وغيظهم، وقتلهم بكل حال مباح ### | باب ذكر وجوب فكاك الأسرى من أيدي المشركين ### | 162 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، ~~عن منصور، عن ms143 أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» . # قال سفيان: والعاني: الأسير # روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كتب كتابا بين المهاجرين ~~والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف، وإصلاح بين ~~المسلمين» ، وقد ثبت، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «فادى برجل من العدو ~~رجلين من المسلمين» . # PageV00P000 # وقال ابن عباس: دخلت على عمر حين طعن، فمسعته يقول: واعلموا أن كل أسير ~~من أسرى المسلمين أن فكاكه من بيت مال المسلمين. # وسئل مالك بن أنس: أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ قال: نعم أليس ~~واجب عليهم أن يقاتلوا عنهم حتى يستنقذوهم؟ فقيل: بلى. # فقال: فكيف لا يفتدوهم بأموالهم. # وإذا دخل رجل بلاد العدو فاشترى أسيرا من أيديهم فهو متطوع لا يرجع على ~~الأسير بشيء، لأنا لا نعلم حجة توجب ذلك، فإن أمره الأسير أن يفديه بشيء ~~معلوم ففداه بما أمره به رجع به على الأسير، وإن اختلف هو والأسير، فقال: ~~أمرتني أن أفديك. # وقال: لم آمرك، فالقول قول الأسير مع يمينه، وإذا خرج رقيق أهل الحرب إلى ~~دار الإسلام فهم أحرار، «أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من ~~خرج إليه من عبيد المشركين» . # وكل من أحفظ عنه من أهل العلم أن التفريق بين الولد وأمه والولد طفل غير ~~جائز، وممن قال ذلك: مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب ~~الرأي، ومن تبعهم. # فأما غير من ذكرناه من الإخوة وسائر القرابات فلا نعلم حجة توجب المنع من ~~التفريق بينهم. # PageV02P492 ### | باب الأمان ### | 163 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم ~~التيمي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: ليس عندنا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في كتاب شيء إلا كتاب الله وشيء في هذه الصحيفة: «ذمة ~~المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة ~~والناس أجمعين لا يقبل منه ms144 صرف ولا عدل» # روينا عن أبي عبيدة بني الجراح، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يجير ~~على المسلمين بعضهم» . # أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش والرجل الحر الذي يقاتل جائز على ~~جميعهم، ودل ظاهر قوله: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» . # على أن # PageV00P000 # أمان العبد جائز وكذلك المرأة، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت» . # ولا يجوز أمان الذمي ولا الصبي، وأمان الأجير جائز، وإذا أشار الرجل ~~بالأمان فهو جائز وبأي لغة أمن الرجل لزم أمانه، قال عمر: إذا # PageV02P494 # قال: مترس أو لا تذهل. # فقد آمنه لأن الله يعلم الألسنة. # وإذا أسلم الرجل في دار الحرب أحرز بإسلامه ما كان له من مال، ولم يتعرض ~~لأطفال ولده، ولا يقع السبي على مسلم. # وتقام الحدود في أرض الحرب كما تقام في دار الإسلام أمر الله بقطع ~~السارق، وجلد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص في كتابه فإقامة ما أوجب الله ~~تجب إذ لا حجة توجب الوقوف عن ذلك في مكان دون مكان. # وإذا أسلم رقيق أهل الذمة بيعوا عليهم لا اختلاف منهم في ذلك أعلمه. # وثبت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض ~~العدو» . # PageV02P495 # وإذا اشترى رجل أمة في دار الحرب فله أن يطأها في دار الحرب إذا اشتراها. # وإذا أسر الرجل وأرسلوه أو دخل مسلم دار الحرب بأمان فليس له أن يخوفهم، ~~لأن الغدر لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ينصب للغادر لواء يوم ~~القيامة يقال هذه غدرة فلان» . ### | باب ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك ### | 164 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني موسى بن مسعود، قال: نا سفيان، # PageV00P000 # عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: " صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ~~يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: من أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن ~~يدخلوها من قابل، فيقيمون بها ثلاثة أيام لا يدخلها إلا بجلبان السلاح ~~القوس والسيف ونحوه "، قال: فجاء أبو جندل ms145 يحجل في قيوده، فرده إليهم # PageV02P497 # فللإمام أن يصالح أهل الشرك على جهة النظر لأهل الإسلام كما صالح النبي ~~صلى الله عليه وسلم قريشا وذلك إذا كثر العدو، واشتدت شوكتهم لكثرة عددهم، ~~وقلة من ناوأهم من المسلمين إلى مدة معلومة. # ولا يجوز أن يصالحهم إلى غير مدة، لأن في ذلك ترك قتال المشركين، وذلك ~~غير جائز، ولا أحب أن يجاوز بالمدة عشر سنين، لأن ذلك أكثر ما قيل إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم هادن قريشا إليه، وإذا هادنهم على ما فيه الصلاح لأهل ~~الإسلام لم يجز له أن يحل عقدة حتى ينقضي أمرها. # روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ذلك، وثبت أنه قال: «لكل # PageV02P498 # غادر لواء يوم القيامة» . # وإذا نقض من بينه وبين الإمام العهد، فللإمام قتله، وأخذ ماله وسبي ~~ذراريه، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضت قريظة العهد الذي ~~كان بينهم وبينه قتل رجالهم، وقسم نساءهم وأموالهم. # وللإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب إذا وجد دلالة على ذلك، قال جل ~~ذكره: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب ~~الخائنين} [الأنفال: 58] أحب. # قيل في قوله: {وإما تخافن من قوم خيانة} [الأنفال: 58] ، إن معناها. # فإما توقنن منهم خيانة وغدرا أو خلافا وغشا {فانبذ إليهم على سواء} ~~[الأنفال: 58] ، أعلمهم أنك قد جازيتهم حتى يصيروا مثلك في ذلك، فذلك ~~السواء. ### | باب المال يجعل في سبيل الله وغير ذلك ### | 165 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، قال: نا عبيد الله بن عمر، ~~قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن " عمر حمل على فرس في سبيل الله فأخبر أنه ~~قد # PageV00P000 # وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيبتاعها، قال: لا ~~تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك " # فإذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله فله إذا غزا عليها أن يبيعها كما ~~يبيع سائر أمواله، ويمسكها إن شاء، وليس له أن يبيعها قبل أن يغزو عليها. # وإذا أعطى ms146 الرجل مالا ليجعله في سبيل الله فليس له أن يأخذ لنفسه منه ~~شيئا. # وإذا أوصى الرجل بأن يجعل الشيء من ماله في سبيل الله جعل في الغزو، ~~وأكره أن يدخل الرجل أرض الحرب حيث تجري أحكام أهل الشرك عليه، وإن بايعهم ~~لم يحرم البيع إذا كان مما يجوز بين المسلمين. ### | باب الحكم في قسم الفيء # قال الله جل ذكره: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ~~ولا ركاب} [الحشر: 6] إلى قوله: {ربنا إنك رءوف رحيم} [الحشر: 10] . ### | 166 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس ~~بن الحدثان، قال: " قرأ عمر بن الخطاب: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين ~~حتى بلغ والله عليم حكيم} [التوبة: 60] . # ثم قال: هذه لهؤلاء. # ثم قرأ: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه حتى بلغ وابن السبيل} ~~[التوبة: 41] ، ثم قال: هذه لهؤلاء. # ثم قال: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ والذين جاءوا من ~~بعدهم} [الحشر: 7 - 10] ، ثم قال: هذه # PageV00P000 # استوعبت المسلمين عامة ولئن عشت ليأتين الراعي وهو بسوق خيبر نصيبه منها ~~لم يعرق بها جبينه " # والفيء كل ما أخذه الإمام من أهل الشرك على صلح، ومثل جزية تؤخذ منهم، أو ~~مال، رجل يموت منهم ولا وارث له، وما أشبه ذلك من الأموال يعطى منه أعطية ~~المقاتلة، وأرزاق الذرية، ويجرى على الحكام والولاة وعلى المسلمين وقرائهم ~~وفي النوائب التي تنوب المسلمين مثل: إصلاح الجسور، والقناطر، والحصون التي ~~في أطراف بلاد الإسلام، والزيادة في الكراع والسلاح في ثغور المسلمين وما ~~أشبه ذلك مما فيه صلاح أهل الإسلام. ### | باب ذكر ما يقوله المسافر ويفعله عند رجوعه من السفر ### | 167 - # نا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد، ~~وعبد الله بن عمر، ومالك بن أنس , وغيرهم، أن نافعا، حدثهم عن عبد الله بن ~~عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة ms147 ~~يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ~~ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» # PageV00P000 # قال: ويستحب للمرء أن يسرع الرجوع إلى أهله عند انقضاء سفره للثابت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه ~~وطعامه وشرابه، فإذا قضى نهمته من سفره فليسرع إلى أهله» . # ويستحب إذا قدم المرء من سفره أن لا يطرق أهله ليلا لأن تستحد المغيبة ~~وتمتشط الشعثة. # ويستحب للإمام إذا أراد القدوم أن يرسل من يؤذن الناس أنه قادم وقت كذا، ~~فإذا أراد المرء الدخول إلى أهله، قال: «توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر ~~علينا حوبا» . # كل ذلك رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. # PageV02P502 # وقد قال كعب بن مالك: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر ~~إلا نهارا أو في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين» # PageV02P503 ### | كتاب السبق والرمي # قال الله جل ذكره: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} ~~[الأنفال: 60] ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ألا إن القوة ~~الرمي» . ### | 168 - # نا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، أن ~~نافع بن أبي نافع، أخبره عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ~~قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» # فالسبق في الخف والحافر والنصل جائز، ولا يجوز السبق في غير ذلك، وذلك ~~مثل أن يتسابق الرجلان على أقدامهما أو يلعبا بالمداحي ويمسك في يده شيئا، # PageV00P000 # فيقول: أزكيه. # فيزكيه فيصيبه أو على أن يصرع رجلا أو يشيل حجرا ثقيلا بيده على معنى ~~الرهان، فأما على غير معنى الرهان، فلو تسابق الرجلان على أقدامهما لم يكره ~~ذلك للثابت عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «سابقت رسول الله صلى الله ms148 ~~عليه وسلم فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» . # وكان الشافعي، يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو ~~حافر أو نصل» . # يجمع معنيين: أحدهما: أن كل نصل رمي به من سهم أو نشابة أو ما ينكأ العدو ~~بنكايتها، وكل حافر من خيل وحمر وبغال وكل خف من إبل بخت أو عراب، داخل في ~~هذا المعنى يحل فيه السبق. # والمعنى الثاني: أنه يحرم السبق إلا في هذا والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه ~~الوالي وغير الوالي من ماله وذلك مثل أن يسبق بين الخيل إلى غاية، فيجعل ~~للسابق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلى. # والثالث، والرابع، فهذا # PageV02P505 # حلال. # والثاني: يجمع وجهين وذلك مثل الرجلين يريدان أن يستبقا بفرسيهما ولا ~~يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويخرجان سباقين، ولا يجوز إلا بمحلل وهو ~~أن يجعل بينهما فرسا، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا للفرسين لا يأمنان أن ~~يسبقهما ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه، ويتواضعانه على يدي رجل يثقان ~~به أو يضمنانه، ويجري بينهما المحلل فإن سبقهما كان السبقان له، وإن سبق ~~أحدهما المحلل أحرز السابق ماله، وأخذ سبق صاحبه، وإن أتيا مستويين لم يأخذ ~~أحدهما من صاحبه شيئا. # والأصل في المحلل حديث أبي هريرة: ### | 169 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا حصين بن نمير، عن سفيان بن حسين، ~~عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~قال: «من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أنه لا يسبق فليس بقمار، وإن أدخل ~~فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق فهو قمار» # PageV00P000 # وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال: لا يحملن على الخيل عند ~~الإجراء إلا كل محتلم، وكره مالك حمل الصبيان الصغار على الخيل التي تجري ~~للرهان. # ويكره أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد ~~حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب وأخذ به السبق، يقال: إن قوله: ms149 ~~لا جنب. # هذا معناه، وقد قيل في قوله: لا جلب. # أن يجلب وراء الفرس حتى يدفوا ويحرك وراءه الشيء يستحث به، وقيل غير ذلك ~~في حديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا جلب ولا جنب. # PageV02P507 ### | كتاب آداب القضاة # قال الله جل ثناؤه: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ~~بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص: 26] . ### | 170 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن جرير بن حازم، قال: أخبرنا ~~شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: كتب أبي إلى ~~ابنه وهو بسجستان أن لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، يقول: «لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان» # PageV00P000 # فلا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان وكل حال أتى عليه بغير فهمه أو عقله ~~وقف عن الحكم فيه، وذلك إذا جاع أو اهتم أو حزن أو نعس، وله أن يقضي في ~~المسجد وفي منزله، ويقضي في أرفق المواضع بالعامة أحب إلي، وإذا دخل المسجد ~~للقضاء أو لغيره لم يجلس حتى يركع ركعتين يدعو الله عند فراغه منهما ~~بالتوفيق والتسديد والعصمة، ثم يجلس للحكم مستقبلا القبلة. # وإذا صار القاضي إلى مجلسه يسلم على القوم، ويجلس الخصمان بين يديه، ~~ويسوي بينهما في المجلس، وفي النظر إليهما لا يرفع أحدهما على صاحبه، ويقدم ~~الناس الأول فالأول، وإذا تقدم الخصمان إليه تركهما ليتكلم المدعي منهما، ~~فإن جهلا ذلك، قال: ليبدأ المدعي منكما، فإذا فرغ المدعي من دعواه تكلم ~~المدعى عليه. # روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال فيما كتب إلى أبي موسى الأشعري: وآس بين ~~الناس في مجلسك ووجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من ~~عدلك. # ولا ينبغي لأحد أن يلي القضاء حتى يكون عالما بكتاب الله وسنن رسوله صلى ~~الله عليه وسلم وبما أجمع أهل العلم عليه، وبما اختلفوا فيه، جيد العقل ~~أمينا فطنا، فإذا ms150 تبين له الحق حكم به، وإن ورد عليه مشكل من الحكم أحضر له ~~أهل المعرفة بالكتاب والسنة، وسألهم عن ما ورد عليه، فإذا أخبروه بما عندهم ~~وأدلى كل واحد منهم بحجته نظر إلى القول الذي تدل عليه الحجة فأخذ به بعد ~~أن يتبين له ذلك. ### | باب الحكم بالظاهر من الأمور ### | 171 - # نا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا سعيد بن عبد # PageV00P000 # الرحمن، ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، ~~عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ~~من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا ~~يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار» # يدل هذا الحديث على معان منها: أن الواجب على الحاكم أن يقضي بالظاهر من ~~الأمور، ويدل على أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وعلى أن ~~حراما على الحاكم أن يحمل الناس على الظنون لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~«فأقضي له على نحو مما أسمع منه» . # وللقاضي أن يصلح بين الخصمين، فإن أبيا الصلح حملهما على ما يجب، انطلق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء كان بين ناس من الأنصار ليصلح بينهم، # PageV02P510 # ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين» . # وللقاضي أن يقضي بعلمه، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لهند في مال أبي ~~سفيان بنفقتها ونفقة ولدها لعلمه بما يجب لهم ولم تحضر هند لدعواها بينة. # وإذا تقدم إلى القاضي من لا يعرف لسانه أجزأه أن يترجم عنهم له رجل واحد ~~استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب ~~يهود» ، قال: فكنت أكتب لهم إذا كتبوا إليه، وأقرأ له إذا كتبوا إليه. # PageV02P511 # والقضاء على الغائب جائز استدلالا بقضاء النبي صلى الله عليه ms151 وسلم على ~~أبي سفيان بنفقة هند وولدها وأبو سفيان غير حاضر، واختلف أهل العلم في ~~الحكم بين أهل الكتاب: فقال مالك، وجماعة: الإمام بالخيار إن شاء حكم ~~بينهم، وإن شاء تركهم وحكامهم. # وقال الأوزاعي، والكوفي: على الإمام أن يحكم بينهم واحتج كل فريق بحجج. # والقول الأول أحبهما إلي، # PageV02P512 # والأعلى والأسلم ترك الدخول في القضاء استدلالا بحديث ابن عمر، أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم " استعمل رجلا على عمل، فقال: يا رسول الله، حد لي. # فقال: اجلس أو الزم بيتك ". # فإن بلي رجل بالقضاء وكان مستغنيا فأفضل له أن يعمل لله محتسبا، فإن ~~احتاج ارتزق على قدر عمله من مال الفيء، وليس للقاضي أن يحكم بشيء يجده في ~~ديوانه بخطه حتى يحفظ ذلك ويذكره، لأن الخط يكتب على الخط، وللقاضي أن يتخذ ~~كاتبا ثقة عدلا فطنا، وأسلم له أن يكون كاتب نفسه، فإن اتخذ كاتبا لم يتخذه ~~ذميا ولا أحدا لا تقبل شهادته. ### | باب ذكر التغليظ في الرشا ### | 172 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو عوانة، عن عمران، عن عمر بن ~~أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المرشي والراشي في الحكم» # قال عبد الله بن مسعود: السحت الرشوة في # PageV00P000 # الدين. # فحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة في الأحكام، فيدفع بها حقا ويثبت بها ~~باطلا، وإذا تبين للقاضي حق لرجل على رجل فامتنع من إنفاذ الحكم على من وجب ~~عليه ذلك حتى أعطاه شيئا، ثم أنفذ ذلك الحكم على من يجب، كان حكمه مردودا، ~~لأنه حرج عند امتناعه من إنفاذ الحكم طمعا أن يأخذ شيئا عن الأمانة وصار ~~مجروحا غير عدل، وصار لما كان هكذا حكمه غير جائز، وأكره للقاضي أن يفتي في ~~الأحكام، قال شريح: «إنما أقضي ولا أفتي» . # وأما الفتيا في سائر أمور الدين من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ~~وفي غير باب القضاء فيجيب به القاضي، لا يسعه أن يمتنع من الجواب فيما ~~يعلمه منه. # PageV02P514 ### | كتاب ms152 الدعوى والبينات ### | 173 - # قال: نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا سماك، ~~عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: إن هذا قد غلبني على أرض كانت ~~لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا. . . . ~~قال: «فلك يمينه» . # قال: يا رسول الله، هو رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من ~~شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لك منه إلا ذلك» . # قال: فانطلق ليحلف، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما ~~إنه إن يحلف على ما له ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض» # PageV00P000 # أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. # ومعنى قوله: «البينة على المدعي» . # أن يستحق بها لا أنها واجبة عليه يؤخذ بها، وكذلك قوله: «واليمين على ~~المدعى عليه» . # أي: يبدأ بها لا أنه يؤخذ بها على كل حال، فإذا تقدم الخصمان إلى الحاكم ~~فادعى أحدهما على صاحبه شيئا نظر فيما يدعيه، فإذا كان ذلك معلوما سأل ~~المدعى عليه عما ادعاه، فإن أقر به غرم ذلك وإلا سأل المدعي الحاكم إثبات ~~ذلك في كتاب أثبته له وأشهد عليه، وإن سأله أن يرفع إليه ما أقر له به أمره ~~برفعه، فإن فعل برئ، وإن امتنع من ذلك وسأل حبسه حبس في قول أكثر أهل العلم ~~إلا أن يعلم الحاكم أنه معدم، فإذا علم ذلك لم يكن له حبسه، لقوله جل ذكره: ~~{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] . # فإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأل المدعي بينة تشهد له بما ~~ادعاه، فإن أتاه بشاهدين أو رجل وامرأتين يشهدون له بما ادعاه قضى له بحقه، ~~فإن ذكر أنه لا بينة له وسأل استحلافه استحلف له. ### | باب ذكر الأيمان التي ms153 يجب أن يستحلف بها من تجب عليه اليمين # يستحلف الحاكم المدعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو ما لفلان بن فلان ~~هذا قبلك ولا عندك ولا عليك هذا المال الذي ادعاه ولا شيء منه. # PageV02P516 ### | 174 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال عطاء بن السائب، ~~عن أبي يحيى، عن ابن عباس، قال: جاء خصمان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~للمدعي: " أقم بينتك على حقك؟ . # قال: ليس لي بينة. # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ~~ما له عندك شيء. # قال: فحلف " # وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج والسبيل وما ~~أشبه ذلك، ولا يستحلف على المصحف، ولو استحلفه الحاكم بالله أجزأ، قال ~~عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه. # PageV00P000 # وقد دخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون، وأهل الكتاب، ~~الرجال، والنساء، الأحرار، والعبيد ومن علم بينه وبين خصمه معاملة أو لم ~~يعلم، وقد أمر الله نبيه أن يحكم بين أهل الكتاب بالقسط، ولا نعلم حجة توجب ~~أن يستحلف أهل الكتاب في مكان بعينه، ولا يمين غير اليمين التي يستحلف بها ~~المسلمون. # واختلف في اليمين بين البيت والمقام بمكة وعند منبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالمدينة، فكان مالك، والشافعي ومن تبعهما من أهل الحرمين يرون ~~اليمين بالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. # قال مالك: يحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة دراهم. # وقال الشافعي: إذا كان المال عشرين دينارا استحلفه بمكة بين البيت ~~والمقام، وأهل الكوفة لا يرون الاستحلاف بين البيت والمقام، ولا عند منبر ~~النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستحلف الحاكم في كل بلد في مجلسه. # ولا يجوز أن يقال فيمن وجبت عليه اليمين فأبى اليمين إلا واحدا من قولين: ~~أحدهما: أن ترد اليمين على ms154 المدعي ويحلف ويستحق ما ادعى، وأن يؤخر المدعى ~~عليه باليمين حتى يحلف. # فأما إيجاب المال بالنكول فلا معنى له، وإذا أقام الرجل البينة على المال ~~يدعيه، فليس عليه أن يحلف مع بينته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ~~المدعى عليه يبرأ باليمين، كذلك يجب أن يستحق المدعي المال بالبينة إلا أن ~~يدعي المدعي عليه أن خصمه أبرأه من المال أو قبضه فيوجب عليه اليمين، لأن ~~هذه دعوى غير الأولى، وإذا استخلف الرجل خصمه عند الحاكم ثم أتى بينة تشهد ~~له على المدعى عليه # PageV02P518 # أخذت ببينه وحكم له بالمال. # وكان الشافعي، وأحمد، والنعمان، يقولون: يستحلف الرجل فيما وليه بنفسه ~~على البت وفيما وليه غيره على العلم. # وقد عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله: «البينة على المدعي ~~واليمين على المدعى عليه» . # وكل مدعى دخل في ذلك النكاح والطلاق والعتاق وسائر الأحكام، فكل امرأة ~~ادعت طلاقا أو عبد ادعى حرية وجب استحلاف المدعى عليه منهما، وإذا ادعى على ~~المرء دعوى باطلا حلف بالله صادقا ولا مأثم عليه، ولا فرق بين الأيمان في ~~غير باب القسامة وبين الأيمان في سائر الحقوق، وإنما يجب أن يستحلف في ~~الدماء وفي سائر الحقوق يمينا واحدة على ظاهر حديث ابن عباس. ### | 175 - # نا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، ~~عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو يعطى ~~الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» # PageV00P000 ### | باب ذكر الحكم باليمين مع الشاهد الواحد ### | 176 - # نا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: وحدثني ~~سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» # PageV00P000 # وقال باليمين مع الشاهد سعيد بن المسيب، وشريح، والقاسم بن محمد، وعروة ~~بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ms155 ~~وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو الزناد، # PageV02P521 # ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، وأبو ثور، وخالف ذلك ~~الأوزاعي، والكوفي. # وإنما يحكم باليمين مع الشاهد عند من يرى الحكم به في الأموال. # وإذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه لم يحلف معه ويعتق، ولكن له أن ~~يستحلف السيد، ولا يثبت الولاء بشاهد ويمين، ولا يحلف الغلام الذي لم يبلغ ~~مع شاهده، ويحلف النصراني عند مالك، والشافعي مع شاهده المسلم، وتحلف ~~المرأة في قولهما مع شاهدها ولا يستحق الخصم بيمينه مع شهادة امرأتين حقا. # وإذا توفي الرجل وله ديون على الناس بشاهد واحد وعليه ديون، وقالت الورثة ~~لا نحلف مع شاهدنا، لم يحلف الغرماء في قول الشافعي. ### | باب ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد ### | 177 - # نا حاتم بن يونس الجرجاني، قال: نا هدبة بن خالد، # PageV00P000 # قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي ~~موسى، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كل ~~واحد منهما شاهدين، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعير نصفين» # وإذا ادعى الرجلان دارا، فقال كل واحد منهما: داري، وفي يدي فليس على ~~الحاكم أن ينظر بينهما، لأن كل واحد منهما لا يدعي قبل صاحبه شيئا ولا في ~~يده، فإن كانت الدار في أيديهما، وأقام كل واحد منهما بينة عادلة تصدق ~~دعواه، فإن الدار تترك بأيديهما لكل واحد منهما النصف على ظاهر ما هي ~~بأيديهما وإن لم تكن لأحد منهما بينة، والدار بأيديهما، فادعى كل واحد ~~منهما جميع الدار حلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه وتركت الدار ~~بأيديهما. # وإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، ففي قول الشافعي، وأبي ثور يرد ~~اليمين على صاحبه، فإذا حلف استحق ما بيد صاحبه، وإن أقام أحدهما بالبينة، ~~ولم تكن للآخر بينة استحق الذي أقام البينة الدار جميعا. # والجواب في الثوب والعبد الصغير والإناء والدابة، وكل ما يدعياه الرجلان ~~فيما ms156 بأيديهما كالجواب في الدار لا فرق بين ذلك. # PageV02P523 # واختلفوا في الرجلين يدعيان الشيء ليس في أيديهما، ويقيم كل واحد منهما ~~بينة، تصدق قوله: ففي قول أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد يقرع بينهما، ~~فمن خرجت له القرعة صار له ما ادعاه. # ومن حجة من قال هذا القول: حديث أبي هريرة، ### | 178 - # نا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا خالد بن ~~الحارث، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم في دابة، وليس لهما بينة «فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يستهما على اليمين» . # PageV00P000 # وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يقضى به بينهما بنصفين، وفيه قول ثالث ~~وهو أن يخرج الشيء من يد من هو بيده ويوقف حتى يصطلحا عليه، لأن من المحال ~~أن تكون الدار في حال واحدة بكمالها لكل واحد منهما. # وإذا كان الشيء بيد الرجل فادعاه آخر، وأقام كل واحد منهما البينة على أن ~~الشيء له فصاحب اليد أولى لفضل قوة سببه على سبب صاحبه، هذا قول الشافعي. # وقال أحمد بن حنبل: البينة بينة المدعي الذي ليس بيده الشيء ويسلم إليه. # واحتج بظاهر الحديث قوله: «البينة على المدعي» . # وقال أحمد: ليس بين المباح وبين غيره فرق، ويحكم بالشيء للذي ليس في يده. # PageV02P525 ### | كتاب الشهادات # قال الله جل ذكره: {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ~~فاكتبوه إلى قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ~~وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] . # وندب جل ذكره إلى الإشهاد في غير آية من كتابه، فقال عند ذكر الطلاق ~~والرجعة: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] ، وقال تعالى: {لولا جاءوا ~~عليه بأربعة شهداء} [النور: 13] . ### | باب ذكر فضل إقامة الشهادة قبل أن يسأل الشاهد إقامتها ### | 179 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي ~~بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، ms157 عن ~~زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ألا أخبركم ~~بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن ~~يسألها» . # PageV00P000 # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «عدلت شهادة الزور ~~بالإشراك بالله» . # ثم تلا هذه الآية: {واجتنبوا قول الزور {30} حنفاء لله} [الحج: 30-31] # فإذا شهد الرجل عند الحاكم بشهادة، فاحتمل أن يكون فيها مخطئا أو مغفلا ~~أو كان له مخرج مما شهد به بوجه فلا شيء عليه، وإن لم يكن له من ذلك مخرج ~~شهد به لئلا يغتر به، وقد قيل: يؤدب. ### | باب ذكر من يجب قبول شهادته ومن لا يجوز قبول شهادته # قال الله جل ذكره: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ، وقال: ~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] . # وقال جل ثناؤه: {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] ، فكل مسلم قبله شهادة ~~فعليه القيام بها، وعلى الحاكم قبولها منه على ظاهر كتاب الله، وسواء كان ~~الشاهد والد المشهود به له أو ولده. # وتجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا، وكذلك تجوز شهادة الزوج لزوجته، ~~وشهادة المرأة لزوجها، وتجوز شهادة الأعمى والعبد لدخولهما في ظاهر قوله ~~تعالى: {ممن ترضون من # PageV02P527 # الشهداء} [البقرة: 282] ، ولا تقبل شهادة من لم يبلغ الحلم، ويجب قبول ~~شهادة ولد الزنى إذا كان عدلا لدخوله في ظاهر الآية، وليس عليه من ذنب ~~والديه شيء لأن الله تعالى يقول: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] ~~. # وإذا كان الزانيان إذا تابا وأصلحا، وجب قبول شهادتهما فمن لم يزن، ولم ~~تظهر منه ريبة أولى بقبول شهادته، ويقال: إن معنى الحديث الذي روي أن ولد ~~الزنى شر الثلاثة، وإن زانيين زنيا فولد بينهما ولد فأسلما وبقي الولد لم ~~يسلم، فقيل: ولد الزنى شر الثلاثة، لأنهما أسلما ولم يسلم هو. # ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هما فيه شريكان، وتجوز شهادة كل واحد ~~منهما لصاحبه فيما لا شركة بينهما فيه، وإذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد ~~والخصم لم تقبل شهادة الشاهد، لا أعلم في ms158 ذلك اختلافا بينهم، وإذا قال ~~الخصم: إن الشاهد لي عدو # PageV02P528 # ولم يعلم ذلك لم يقبل قوله. # وشهادة الأجير جائزة للمستأجر فيما لا يتولاه الأجير، وشهادة الوكيل ~~للموكل بهذه المنزلة. # وشهادة الصديق لصديقه جائزة، والأخرس شهادته مقبولة إذا كانت إشارة تفهم ~~عنه استدلالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أشار إليهم في الصلاة أن ~~اجلسوا ففهموا عنه ذلك واستعملوه، لأن ذلك كان عندهم حقا. # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن من الشعر حكمة» . # فدل على أن من تكلم بحكمة وقالها مقبول الشهادة. # وإذا شرب الرجل خمرا ثم تاب فشهد شهادة يجب قبولها منه إذا كان عدلا. # وكل من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح فشهد بشهادة وجب قبول ~~شهادته، قاذفا كان أو غير قاذف، ولا يكون القاذف أسوأ حالا من الزاني، فإذا ~~وجب قبول شهادة الزاني # PageV02P529 # إذا شهد بشهادة بعد أن يتوب، فالقاذف أولى بذلك إذا تاب. # وأجمع أهل العلم على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. # وإذا شهد الذي يجن ويفيق بشهادة في حال إفاقته وجب قبولها. # وإذا سمع الرجلان الرجل يقر لرجل بمال وصف ذلك من غصب أو ثمن سلعة أو من ~~قرض فلازم لهما أن يؤديا الشهادة، وعلى الحاكم قبولها منهما وسواء علم ~~المقر بالشيء بمكانهما وقت أقر به أو لم يعلم، مختفيين كانا في ذلك الوقت ~~أو ظاهرين. # ولا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم ولا مشرك، وإذا لم يجز قبول شهادة ~~الكذاب من أهل الإسلام فرد شهادة من كذب على الله أولى من شهادة الكذاب ~~المسلم. ### | باب ذكر شهادات النساء # قال الله جل ذكره: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] ، ~~ودل خبر أبي سفيان على عدد من يجب قبول شهادته من النساء. ### | 180 - # نا علاق بن المغيرة، قال: نا سعيد بن أبي مريم، قال: نا محمد بن جعفر، ~~قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، أنه ~~قال: خرج رسول الله ms159 صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى الصلاة فصلى ~~وانصرف فقام بوعظ الناس، وقال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب ~~الرجل الحازم من إحداكن # PageV00P000 # يا معشر النساء» . # فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أوليس شهادة المرأة ~~مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. # قال: «فذلك من نقصان عقلها، أوليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك من ~~نقصان دينها» # وقد أجمع أهل العلم على أن شهادة المرأتين مع الرجل جائزة في الديون ~~والأموال، ولا تجوز عندي شهادتهن في الحدود والقصاص في النفس فما دونها، ~~والنكاح والطلاق والعتق والوكالة، وإثبات كتاب الوصية، ولا تجوز شهادتهن ~~وإن كثرن في شيء من الأموال والديون إلا أن يكون معهن رجل. # وتجوز شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب ~~والاستهلال، ولا يقبل منهن في ذلك أقل من أربع نسوة استدلالا: بأن الله ~~أقام شهادة امرأتين مع رجل مقام رجلين ففيه دلالة على أن أقل ما يقبل منه ~~فيما ذكرناه أربع نسوة استدلالا بما ذكرت. ### | باب جامع الشهادة # وإذا شهد الشاهدان من الورثة على الميت بدين لقوم قبلت شهاداتهم، وقضي ~~بذلك في مال الميت وإن كانوا غير عدول أوجب عليهم إخراج حصتهم من مال ~~الميت. # وإذا شهد أصحاب الوصايا بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم تقبل شهادتهم، ~~لأنهم يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم مالا، وإذا كان الظاهر من أمر الشاهد ~~الطاعة والمروءة ولم تظهر له معصية وجب قبول شهادته. # ولا تقبل الجرحة إلا من اثنين، وكذلك لا يعدل الشاهد أقل من اثنين، وإذا ~~جرح الشاهد قوم وعدله آخرون فالجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على ~~الظاهر والجرح يكون على الباطن. # وإذا شهد الكافر والصغير والفاسق بشهادة فردت ثم أسلم الكافر، وبلغ ~~الصبي، وصلح # PageV02P531 # الفاسق وأناب، وصاروا عدولا فشهدوا بتلك الشهادات وجب قبولها، لأن الحاكم ~~إن كان عالما بأحوالهم وقت شهدوا بالشهادة الأولى لم يقبلها ولم يسأل عنهم. # وإن كان وقت شهدوا جاهلا بأحوالهم كتبها وسأل عنهم ms160 ثم ردها فلا فرق بينهم ~~في ذلك، ولا أعلم مع من قبل شهادة الكافر والصغير إذا بلغ هذا وأسلم الآخر ~~وكانا عدلين، ورد شهادة العدل غيرهما فرقا. # فأما العبيد فشهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا قوله: {ممن ترضون من ~~الشهداء} [البقرة: 282] . # وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين ~~جائزة في الأموال. # واختلفوا فيما سوى ذلك من الحدود، وكان الشعبي، والنخعي، والكوفي لا ~~يجيزون الشهادة على الشهادة في الحدود والقذف وكل شيء من الحقوق. # والاختلاف من الشهادة تنصرف على وجهين: أحدهما: الشهادة على الإقرار ~~كالرجل يشهد الرجل بمكة على أن لزيد عليه كذا ويشهد آخر على مثل ذلك ~~الإقرار بالمدينة، فهذا وما أشبهه الشهادة عليها جائزة. # والوجه الآخر: الشهادة على الأفعال في الأماكن المختلفة كالرجل يشهد أن ~~زيدا قتل عمرا بالمدينة، ويشهد آخر على أن زيدا قتل عمرا بمكة فهذا وما ~~أشبه ذلك الشهادة فيه مردودة، لأن عمرا إذا قتل بالمدينة فغير جائز أن يقتل ~~ثانيا بمكة. # والشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر الشاهد الشهادة، قال الله تعالى: ~~{إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] . # وإذا شهد الشاهدان على رجل بقتل فقتل، أو بقطع يد فقطعت ثم رجعا عن ~~الشهادة سئلا، فإن قالا: تعمدنا كان عليهما القود في النفس إلا أن يختار ~~الأولياء الدية فيكون # PageV02P532 # ذلك لهم وفيما دون النفس في قول يقتل الجماعة بالواحد، وإن قالا: أخطأنا ~~فعليهما الدية في النفس أو دية اليد، وإذا شهدا على رجل بأنه طلق زوجته ~~ثلاثا ثم رجعا عن الشهادة، وكان مدخولا بها فعليهما مهر مثلها. # وإذا شهدا على رجل بمال فحكم به الحاكم، ثم رجعا غرما المال، وكذلك لو ~~شهدا على عتق عبد فحكم بعتقه، ثم رجعا غرما قيمته. # وإذا أحضر القوم رجلين، وقالوا لهما: لا تشهدا علينا بما نقول، فأقر ~~بعضهم لبعض بشيء معلوم، ثم تناكروا، وسأل المدعي الشاهدين الشهادة لم ~~يسعهما كتمانها. # وإذا سئل الشاهد شهادة قبله، فقال: ليس عندي شهادة، ثم ms161 أدى الشهادة وجب ~~قبولها، لأنه تذكر بعد نسيان. # وإذا شهد رجلان على رجل بأنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما ~~عتق عليه، لأنه أقر بأنه حر لما شهد أن المالك أعتقه. # ويقبل على القتل وعلى سائر الحقوق شاهدان، ولا يقبل في الزنى أقل من ~~أربعة شهداء. # PageV02P533 ### | كتاب الذبائح ### | 181 - # نا عبد الله بن أحمد، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال: نا الزهري، ~~قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ميتة، ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه، ~~فانتفعوا به» . # فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. # قال: «إنما حرم من الميتة أكلها» # فالانتفاع بجلود الأنعام وما يقع عليه الذكاة وهي حية بعد الدباغ جائز ~~على ظاهر هذا الحديث، وليس كذلك جلود ما لا يجوز أكل لحمه من السباع أن ~~تفترش نهيا عاما، والذي يجب علينا أن # PageV00P000 # نستعمل كل حديث في موضعه، وقد حرم الله الميتة في كتابه، فجلود السباع ~~محرمة على ظاهر تحريم الله الميتة، وعلى ظاهر تحريم النبي صلى الله عليه ~~وسلم كل ذي ناب من السباع، وجلود ما تقع عليه الذكاة من الأنعام وغيره ~~مستثنى من ظاهر الآية، وظاهر السنة إذا دبغت بخبر ميمونة. # PageV02P535 # وأجمع أهل العلم على إباحة الانتفاع بأشعار الأنعام وأوبارها وأصوافها ~~إذا أخذ ذلك منها وهي أحياء، وأجمعوا على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا ~~قطع من أي ذلك عضو وهو حي أن المقطوع منه ذلك نجس محرم، فلما أجمعوا على ~~الفرق بينهما دل على افتراق أحوالهما وعلى أن الأصواف والأشعار والأوبار ~~ظاهرة لا تحتاج إلى الذكاة أخذ ذلك منها وهن أحياء أو بعد الموت. # PageV02P536 ### | باب ذكر الخبر الدال على طهارة شعور بني آدم ### | 182 - # نا حاتم بن منصور، أن الحميدي، حدثهم، قال: نا سفيان، قال: نا هشام ~~الفردوسي، عن محمد بن سيرين، عن أنس ms162 بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما رمى جمرة العقبة، وذبح نسكه «ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ~~ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس» # فشعور بني آدم طاهرة استدلالا بهذا الحديث، إذ لو لم يكن ذلك طاهرا لما ~~قسم ذلك بين الناس، وليس لأحد أن يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاص ~~بغير حجة على أن حجة من قال إن المني طاهر، قول عائشة: «فركت المني من ثوب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم» . # ولن يدخل أحد في أحدهما شيئا إلا دخل في الآخر مثله، ولا يظن ظان «أن في ~~لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة» دليل على نجاسة شعور بني ~~آدم، لأن اللعن يلحق كل من علم فوصل شيئا من شعور بني آدم أو شعور البهائم، ~~وليس مع من فرق بين شعور بني آدم وشعور البهائم حجة، # PageV00P000 # والانتفاع بشعر الخنزير محرم للحزر ولغيره لدخوله في جملة تحريم الله ~~الخنزير، ودخل في تحريم الله الميتة عظام الفيل، وعظام الميتة، ولا يجوز ~~الانتفاع بشيء منه بحال. ### | باب ذكر سقوط الميتة في الزيت أو السمن ### | 183 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، ~~عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في ~~السمن، قال: «إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه» # في قوله: «وإن كان مائعا فلا تقربوه» . # وقيل: على أن بيعه والانتفاع به للمصابيح والدباغ غير جائز مع ما في حديث ~~جابر من البيان الذي لا يحتمل إلا معنى # PageV00P000 # واحدا، لما قيل: يا رسول الله، شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن ~~بها الجلود، ويستنفع بها الناس. # فقال: «لا هي حرام» . # ثم قال: «قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه، ثم باعوه ~~فأكلوا ثمنه» . # ولا بأس بأكل البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة إذا كانت شديدة صليبة، ~~كما لا يكون ms163 بها بأس إذا وقعت في بول أو غيره فغسلت، والمسك طاهر يجوز ~~الانتفاع به واستعماله لحديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد «كان له ~~مسك يتطيب به» ، ولقوله: «إن أطيب الطيب المسك» . # PageV02P539 ### | باب ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع ### | 184 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم «حرم كل ذي ناب من السباع» ، وثبت عنه، أنه «نهى عن أكل كل ~~ذي ناب من السباع» # فالنهي عن كل ذي ناب من السباع يقع على لحومها وجلودها والانتفاع بها إلا ~~ما استثناه الخبر، فإنا قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «جعل ~~الضبع صيدا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا» ، وجاءت الأخبار بالرخصة ~~فيها عن عمر، # PageV00P000 # وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة. # فالضبع مباح أكلها لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقول من ذكرنا من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثعلب، وسائر السباع مردود إلى تحريم ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ذي ناب من السباع» . # PageV02P541 ### | كتاب الاستبراء ### | باب ذكر النهي عن وطء الحمالى من السبايا حتى يضعن حملهن ### | 185 - # نا بكار بن قتيبة، قال: نا أبو داود الطيالسي، قال: نا شعبة، قال: أخبرني ~~يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، يحدث عن ~~أبيه، عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح ~~على باب فسطاط أو قال: خباء. # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعل # PageV00P000 # صاحب هذه أن يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يورثه ~~وهو لا يحل له، كيف يسترقه وهو لا يحل له» # وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يطأ الرجل جارية يملكها من ~~السبي وهي حامل حتى تضع حملها، ولا حائل حتى تحيض ms164 حيضة. # فوطء الحامل لا يجوز حتى تضع حملها، ووطء غير الحامل لا يجوز حتى تحيض ~~حيضة، وثبت أن ابن عمر، كان يقول: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرأها إن ~~شاء. # وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فلا يأتين شيئا من السبي حتى يستبرئها» . # ودل هذا الحديث على أن وطء غير # PageV02P543 # الثيب غير مباح قبل الاستبراء. # وقد روينا عن ابن عمر، أنه قال: إذا اشتراها من امرأة أو اشتراها بكرا لم ~~يستبرئها. # فعلى هذا القول إنما جعل الاستبراء لبراءة الرحم من الحمل فكل من ملك ~~جارية يعلم أنها لم توطأ بعدما حاضت في ملك سيدها إلى أن ملكها فلا استبراء ~~عليه. # وقد روينا هذا المذهب عن جماعة من الأوائل، وإذا اشترى الرجل جارية فلا ~~ينبغي له أن يقبل ولا يباشر حتى يستبرئها لعل بها حملا يجب ردها على بائعها ~~فيكون قد تلذذ بأم ولد لغيره، وليس كذلك الجارية يملكها الرجل من السبي، ~~لأن هذه إذا وقعت في سهمه فظهر بها حمل لم يردها على أحد، وقد روينا عن ابن ~~عمر، أنه قال: «وقع سهمي على جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن ~~قبلتها والناس ينظرن» . # ولا يجب مواضعة الجارية إذا باعها الرجل للاستبراء والتحفظ في هذا قبل ~~البيع، وإذا كاتب الرجل جارية له ثم عجزت ورجعت إليه فلا استبراء عليه، ~~وإذا اشترى جارية فحاضت بعد افتراقهما عند البائع حيضة ثم قبضها، وطئها إن ~~شاء، وإذا وطئ المشتري الجارية قبل أن يستبرئها فقد أساء ولا شيء عليه، ~~وإذا اشترى الرجل الجارية فوضعها على يدي عدل حتى يعطي الثمن فحاضت عند ~~العدل، أجزت تلك الحيضة من الاستبراء، وإذا رهن الرجل الجارية ثم افتكها ~~سيدها وطئها، وليس عليه استبراء، وإذا باع الرجل الجارية بيعا فاسدا فردها ~~على البائع ولم يكن المشتري وطئها فليس على البائع استبراء، وإن كان ~~المشتري وطئها لم يطأها البائع حتى يستبرئها. # وإذا ملك الرجل الجارية بهبة أو ميراث ms165 أو وصية لم يطأها حتى يستبرئها، ~~وإن ورث جارية أو أوصي له # PageV02P544 # بها فحاضت بعد موت الموصي أو الميت ثم قبضها أجزأه تلك الحيضة، وإذا باع ~~الرجل مدبرة له ثم اشتراها فعليه أن يستبرئها، وإذا ارتدت جارية الرجل ثم ~~رجعت إلى الإسلام لم يستبرئها، ويجب للرجل إذا وطئ أمته أن لا يزوجها حتى ~~يستبرئها بحيضة، كما يستحب للبائع أن لا يبيع أمة كان يطؤها حتى يستبرئها ~~بحيضة، فإن باع رجل جارية كان يطؤها قيل: يستبرئها أو زوج رجل أمة كان ~~يطؤها قيل: يستبرئها فالنكاح والبيع جائزان، وعلى المشتري والناكح أن لا ~~يطأها واحد منهما حتى يستبرئها بحيضة لا فرق بينهما. # وإذا تزوج رجل أمة أو اشترى آخر أمة، وقد علما جميعا أنها لم توطأ، أو ~~كانت بكرا فليس على الزوج ولا على المشتري استبراء، وعدة أم الولد إذا توفي ~~عنها سيدها حيضة ثبت ذلك عن ابن عمر، وهو أقل ما قيل، ولا حجة مع من أوجب ~~أكثر من ذلك، وليس على الزانية عدة، ولا يجب على من تزوجها أن يستبرئها. # وإن كان لها زوج فليس يجب عليه الوقوف عن وطئها، لأني لا أعلم حجة توجب ~~ذلك، وقد أصاب ابن عباس جارية فجرت، ونكاح المرأة الحامل من الفجور جائز، ~~ولا يطؤها الذي ينكحها حتى تضع «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء ~~الحبالى من السبايا» . # PageV02P545 # وإذا تزوج الرجل المرأة ولها ولد من غيره، فمات بعض أولادها الذي من غيره ~~وقف الزوج عن وطئها ليعلم هل بها حمل فيرث مع إخوته أم لا، وقد روينا معنى ~~ذلك عن: عمر، وعلي، والصعب بن جثامة. # فإذا سبيت المرأة ولها زوج في دار الحرب أو سبي زوجها معها ووقعا في سهم ~~الرجل، أو مفترقين فوقوع السبي عليها انفساخ لنكاح الزوج، وهذا تأويل قوله: ~~{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] ، قال ابن # PageV02P546 # عباس: من النساء كلهم إلا ذوات الأزواج من السبايا، وروي ذلك عن: ابن ~~مسعود، وأبي سعيد الخدري. # قال جل ذكره: {وأن ms166 تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] ، ~~وقال جل ثناؤه: {والذين هم لفروجهم حافظون {5} إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم} [المؤمنون: 5-6] . # وأجمع أهل العلم على تحريم أن يجمع الرجل بين عقد نكاح، أختين حرتين ~~كانتا أو مملوكتين أو مسلمة وكتابية، فإن جمع رجل بين نكاح أختين في عقدة ~~واحدة لم ينعقد نكاحهما، وإذا # PageV02P547 # تزوج واحدة، ثم تزوج أختها ثبت نكاح الأولى ولم ينعقد نكاح الآخرة. # وأجمعوا على شراء الرجل الأختين من ملك اليمين جائز في عقد واحد، وكذلك ~~المرأة وابنتها، فإن أراد أن يطأها فقد جاءت الأخبار عن الأجلة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي ~~بن أبي # PageV02P548 # طالب، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، # PageV02P549 # وغيرهم بالمنع من ذلك فمنهم من كره ذلك، ومنهم من منع منه على وجه ~~التنزيه، وذلك بين في ألفاظ أخبارهم، وقال عثمان: أحلتها آية وحرمتها آية ~~ولم أكن لأفعل ذلك. # ونحن نكره من ذلك ما كرهوه، ونقف عنه كما وقفوا عنه، ولو لم يكن في ~~الوقوف عنه شيء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام ~~بين، وبين ذلك أمور مشتبهات» . # لكان في ذلك كفاية، فإذا ملك الرجل أختين مملوكتين فوطئ إحداهما ثم أراد ~~وطء الأخرى حرم فرج التي كان يطأ على نفسه ببيع أو نكاح أو غير ذلك ووطئ ~~الأخرى، فإذا رجعت الأولى التي كان يطأ إليه بشراء أو طلاق زوج فأراد أن ~~يطأها حرم فرج التي كان يطأ بعد الأولى على نفسه، ووطئ التي رجعت إليه ~~وهكذا يفعل كلما أراد وطء واحدة وعنده أخرى يطؤها على هذا المثال. # PageV02P550 ### | باب الحث على اجتناب الشبهات ### | 186 - # نا عبيد الله بن موسى القيسي، قال: نا زكريا، ونا محمد بن إسماعيل ~~الصائغ، قال: نا أبو نعيم، قال: نا زكريا، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن ~~بشير، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين ~~وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من ms167 الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ~~وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه ~~ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه» . # وفي خبر الحسن بن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: «دع ما ~~يريبك إلى ما لا يريبك» # والشبهات تصرف على وجه ثلاثة: أحدها: أن يعلم أن الشيء حرام ثم # PageV00P000 # يشك هل حل له أم لا فلا يحل ما هو محرم إلا بأن يعلم أن قد حل له الشيء ~~المحرم كالصيد محرم أكله بغير ذكاة، فإذا شك في ذكاته لم يحل ما هو محرم ~~إلا بيقين، وأصل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعدي بن حاتم: «إذا ~~أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها، فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله» . # فلم يبح ما هو محرم إلا بيقين الذكاة، ومن ذلك أن يكون للرجل أخ لا وارث ~~له غيره فيبلغه وفاته، وعنده لأخيه جارية فلا يحل له وطؤها حتى يوقن بوفاة ~~أخيه، لأنها كانت محرمة عليه فلا يباح ما كان محرما بالشك حتى يوقن بوفاته ~~وما كان في معنى هذا. # والوجه الثاني: أن يكون الشيء للمرء حلالا ثم يشك في تحريمه عليه فلا ~~يحرم ما كان هكذا حتى يوقن بالتحريم مثل الزوجة تكون للرجل فيشك في طلاقها، ~~والعبد يكون للرجل فيشك في عتقه، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم للمصلي يشك في الحدث: «لا تنصرف حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا» . # والوجه الثالث: أن يشكل على الإنسان الشيء لا يدري حرام هو أو # PageV02P552 # حلال، فالورع والأعلى الوقوف عن التقدم على ما هذا سبيله حتى يوقن ~~بالإباحة والأصل فيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة، فقال: ~~«لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» . # ولا يجوز أن ينسب من قال هذا إلى أخذ الحرام المحض لاحتمال أن يكون ذلك ~~حلالا، فأهل الورع يستعملون فيما كان من هذا النوع ما استعمله النبي صلى ms168 ~~الله عليه وسلم من التمرة التي وجدها، وفي خبر عطية السعدي، عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا ~~بأس به حذرا لما به البأس» . # يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عبد عند الله إلا بتركه ما لا بأس به، وفي ~~خبر أبي أمامة: «إذا حاك في صدرك شيء فدعه» . # PageV02P553 # وقد اختلف أهل العلم في مبايعة من يغلب على ماله الحرام، فرخص فيه قوم، ~~واحتجوا فيه بقبول قوم من الأوائل هدايا وجوائز بعض من لا ترضى حاله، ووقف ~~عن قبول جوائز من يغلب على ماله الحرام أو يخالط ماله الحرام: سعيد بن ~~المسيب، والقاسم بن محمد، وبسر بن سعيد، ومحمد بن واسع، وسفيان الثوري، ~~وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وقد ذكرت هذا الباب في موضع آخر بتمامه. ### | باب ذكر إباحة جمع المال وطلبه من الحلال ### | 187 - # نا سليمان بن شعيب الكسائي، قال: نا بشر بن بكر، قال: نا الأوزاعي، قال: ~~نا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن ~~أبي سعيد الخدري، قال: " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: ~~«إن مما أتخوف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، إن هذا ~~المال نعم صاحب المسلم هو لمن أخذه بحقه، وأعطى منه المساكين، واليتامى، ~~وابن السبيل، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ثم يكون عليه ~~شهيدا يوم القيامة» . # PageV00P000 # وروينا عنه، أنه قال: «لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من ~~الغنى، وطيب النفس من النعيم» . # وقال: «أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر له ما كتب له» # وروينا عنه، أنه قال: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح» . # وقال: " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، قال: وكان داود ~~لا يأكل إلا من عمل يده ". # وثبت عنه، أنه قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ms169 ظهره ~~فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياء أعطوه أو منعوه» . # PageV02P555 ### | كتاب الكفالة والحوالة ### | باب ذكر وجوب ضمان الدين عن الميت ### | 188 - # نا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: نا محمد بن عمرو، عن سعيد ~~بن أبي سعيد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: أتي النبي صلى الله ~~عليه وسلم بجنازة ليصلى عليها، فقال: «عليه دين؟» قالوا: نعم، ديناران. # قال: «ترك لهما وفاء؟» قالوا: لا. # قال: «فصلوا على صاحبكم» . # قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. # فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم # PageV00P000 # وفي امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الرجل قبل ضمان أبي ~~قتادة الدينارين عنه، وفي صلاته عليه بعد ضمان ذلك دليل على صحة ضمان أبي ~~قتادة، وعلى وجوب الضمان على الضامن ترك الميت مالا أم لم يتركه. # وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «الدين مقضي والزعيم ~~غارم» . # والزعيم الحميل، وكذلك الكفيل والقبيل، وهي أسماء لمعنى واحد، فإذا ضمن ~~الرجل المال عن الرجل وجب المال على الضامن ولم يبرأ الذي عليه الدين، فلرب ~~المال أن يأخذ أيهما شاء، والدليل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~سأل أبا قتادة بعد ضمانه، فقال: «أقضيت عنه؟» قال: نعم. # قال: «الآن قد بردت عن جلده» . # فإذا ضمن الرجل عن الرجل المال، وأدى ذلك إلى الطالب نظر، فإن كان ضمانه ~~عنه بأمره رجع بالشيء عليه، وإن كان ضمن ذلك بغير أمره لم يرجع عليه وكان ~~متطوعا بالضمان. # وإذا احتال الرجل بالمال يكون له على الرجل فقد تحول المال عن الذي كان ~~عليه إلى المحال عليه، ولا سبيل للمحتال بالمال إلى صاحبه الأول بإفلاس ~~الذي أحيل عليه بالمال أو موته، وذلك أن الحق إذا تحول لم يجز رده إلى الذي ~~أحال بغير حجة، ولا نعلم # PageV02P557 # حجة توجب الرجوع على المحيل بوجه من الوجوه. # ولا يجوز أن يأخذ الضامن على ضمانه جعلا، ولا يجوز أن ms170 يتكفل الرجل عن ~~الرجل بدين غير مسمى، ولا بمال غير معلوم، وذلك مثل أن يقول: ما وجب لك على ~~فلان فعلي وما أشبه ذلك، وليس للعبد المأذون له في التجارة أن يتكفل بنفس ~~رجل ولا بمال، فإن فعل لم يجز ذلك. # وإذا مات الرجل وعليه ديون إلى أجل فقد اختلف فيه، فقال الحسن البصري، ~~والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي: تحل الديون بموته. # وقال ابن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق: الدين إلى أجله إن ~~وثقوا بالورثة. # والقول الآخر أحب القولين إلي، ولم يختلفوا أن ما كان للميت من ديون أنها ~~إلى آجالها. # وأكثر أهل العلم، يقولون: لا تجوز الكفالة في الحدود، واختلفوا في ~~الكفالة في النفس، # PageV02P558 # فأجاز ذلك مالك، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان. # وقال الشافعي مرة كما قال هؤلاء، وقال مرة: هي ضعيفة. # ولا أعلم حجة توجب ذلك إلا قول أهل العلم # PageV02P559 ### | كتاب الحجر # قال الله جل ذكره: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} ~~[النساء: 5] . # وقال الله جل ثناؤه: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم ~~منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] . # الرشد الصلاح في الدين وحفظ المال، ولا يجوز أن يدفع إلى اليتيم المال ~~إلا أن يكون صالحا في دينه حافظا لماله، وإذا كان كذلك فقد أجمعوا على أن ~~وجوب دفع المال إليه لازم، وإذا لم يكن كذلك لم يجز دفع المال إليه ~~باختلاف، لا حجة مع قائله فيه، والحجر يجب على كل مضيع لماله صغيرا كان أو ~~كبيرا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله كره لكم ثلاثا» ~~. ### | 189 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يزيد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، # PageV00P000 # عن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال ~~" # وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله، فالواجب أن يمنع المضيع لماله من ms171 ~~إضاعته، ويحال بينه وبينه، وقد منع الله من الفساد، وخبر أنه لا يحب الفساد ~~فالمفسد لماله داخل في النهي وهو ممنوع منه، وإذا بلغ الغلام وأونس منه ~~الرشد، ثم أفسد بعد ذلك فهو محجور عليه، لأن العلة التي من أجلها وجب منعه ~~من ماله بعد بلوغه الفساد عادت، فمتى عاد عاد مفسدا، فقد رجعت العلة ووجب ~~الحجر عليه. # وليس للمحجور عليه أن ينكح إلا بإذن وليه، فإن فعل فسخ النكاح، وإذا نذر ~~المحجور عليه نذورا، أو حلف بأيمان فحنث فيها، ووجب عليه كفارات لأيمانه، ~~لم تطلق يده في ماله، وصام عن كل يمين ثلاثة أيام، ويصوم عن ظهاره إذا ~~ظاهر، ولا يجوز عتق المحجور عليه ولا بيعه ولا شراؤه. # ولو اشترى أباه لم ينعقد شراؤه، فيعتق عليه وليس لوليه أن يمنعه من حجة ~~الإسلام وعمرته، ويدفع المال إلى من ينفقه عليه في الطريق بالمعروف، وإذا ~~كان للمحجور عليه والدان وولد أنفق عليهم من ماله وكل ما يصيبه المحجور ~~عليه في إحرامه مما فيه الفدية من قتل صيد أو لباس أو حلق شعر فعليه في ذلك ~~الصوم. # وإذا اختلعت المحجور عليها من زوجها بمال فسمي طلاقا كان طلاقا يملك فيه ~~الزوج الرجعة، ولا يلزمها ما اختلعت به منه، وإقرار المحجور عليه جائز على ~~نفسه بالزنى، والسرقة، وشرب الخمر، والقذف، تقام عليه الحدود كلها بإقراره، ~~ولا أعلم في هذا اختلافا. # وإذا أقر لقوم بمال في حال الحجر أنه استهلكه عليهم لم يلزمه في حال ~~الحجر وعليه تأديته إليهم إذا أطلق عنه الحجر، وإن كانت امرأة محجور عليها ~~فنكحت أبطل نكاحها وليس لها أن تنكح إلا بإذن وليها. # PageV02P561 ### | كتاب التفليس ### | 190 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن ~~سعيد، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز، ~~يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، يحدث أنه سمع أبا هريرة، ~~يقول: قال رسول الله صلى الله ms172 عليه وسلم: «أيما رجل أفلس فوجد رجل متاعه ~~بعينه فهو أحق به من غيره» # وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول وقد روينا ذلك عن: عمر، وعلي، ~~فإذا أفلس الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به من غيره للثابت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قائل إن المعنى في قوله: «فوجد رجل ~~متاعه بعينه» . # إنما هو وديعة أو ما أشبه ذلك لأن في حديث هشام بن يحيى، عن أبي هريرة، ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق ~~بها» . # وإذا وجد البائع سلعته عند المفلس وقد قبض بعض الثمن، كأن كان عبدا فقبض ~~البائع نصف ثمنه ثم أفلس، ففي هذه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن يأخذ نصف العبد ~~هذا مذهب الشافعي. # والقول الثاني: أن يرد الذي قبض إن شاء ويأخذ العبد هذا قول مالك. # والقول الثالث: أن يكون أسوة الغرماء هذا قول النعمان. # وإذا وجد بعض السلع عند المشتري وقد باع بعضها وهو مفلس أخذ البائع بقي ~~وضرب مع الغرماء بحصة الذي باع. # PageV00P000 # وإذا ارتفع ثمن السلعة المشتراة وأفلس المشتري، فصاحبها أحق بها، وإن رغب ~~المفلس أو الغرماء في إمساكها، وعرضوا الثمن على البائع كان لهم ذلك. # وإن كانت المشتراة أمة فولدت أولادا عند المشتري ثم أفلس أخذ البائع ~~الأمة دون الولد، وكان الولد للمشتري، فإن كانوا أطفالا بيعوا جميعا، وأخذ ~~البائع حصة الإماء والغرماء حصة الأولاد لئلا يفرق بينهم، وإن كان المشتري ~~بياض أرض فبنى فيها المشتري ثم أفلس واختار البائع أخذ عين ماله بيع ذلك، ~~واقتسموا الثمن لبائع الأرض من ذلك حصة أرضه وللغرماء حصة البناء. # وإذا حجر القاضي على المفلس لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا عتقه حتى ~~يقضي الدين الذي عليه، وإن أقر بعد الحجر بدين لقوم لزمه ذلك فيما بيده ~~وضربوا في ماله جميعا بالحصص، وليس له بعد أن يحجر عليه القاضي أن يقضي بعض ~~غرمائه دون بعض، وما فعل قبل ذلك لم يرد. ms173 # وإذا أفلس الصانع فأقر النساج منهم بأن هذا الغزل لفلان أو أقر الصائغ ~~بأن هذه السبيكة لفلان فإقرارهم لازم لهم، ويجب دفع ما أقروا به من ذلك إلى ~~من أقروا لهم به. # وأكثر أهل العلم يرون حبس المفلس إلى أن يعلم أن لا شيء معه، وليس يخلو ~~القول عندي في ذلك من أحد ثلاثة وجوه: إما أن يكون موسرا مانعا لما عليه، ~~ولا يظهر له مال يوجد السبيل إلى قضاء ما عليه، فإذا كان ذلك وجب أن يعاقب ~~بالحبس ليخرج مما عليه. # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه «أمر رجلا بلزوم رجل له عليه ~~حق» ، # PageV02P563 # وهذا في معنى الحبس ولا أعلم في الحبس خبرا يثبت من جهة النقل. # PageV02P564 # والوجه الثاني: أن يكون الذي عليه الدين معسرا فلا سبيل إلى حبس المعسر، ~~لأن الله جل ذكره، قال: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] ، ~~ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرجل الذي أصيب في ثمار: «خذوا ما ~~وجدتم وليس لكم إلا ذلك» . # والوجه الثالث: أن يكون أخذ أموال الناس ولا تشهد له بينة بالعدم ولا ~~عليه باليسار، ولا نعلم جائحة أذهبت ماله فحبس هذا يجب، لأن العلم قد أحاط ~~بأخذه الأموال، ولا يعلم خروجها من يده فيعذر بذلك، فحبس هذا يجب. # ولا يغفل القاضي المسألة عنه، فإذا صح عنده إفلاسه أطلقه ثم لا يعده إلى ~~الحبس حتى يعلم أنه استفاد مالا فيفعل في أمره ما ذكرته لك. # وكل ما عزل من مال المفلس من الدنانير والدراهم والعروض وغير ذلك لأصحابه ~~الذين فلسوه فتلفه من المفلس حتى يقبضوه. # وإذا سأل الغرماء أن يؤاجر المفلس ويؤخذ كسبه بعد نفقته ونفقة عياله ~~فيقتضون منه مالهم فذلك غير جائز، لأن الله أنظر المعسر، قال الله تعالى: ~~{وإن كان ذو عسرة} [البقرة: 280] ، وديون المفلس والديون التي عليه إلى ~~آجالها لا يحل منها شيء بإفلاسه. # وإذا أفلس الرجل فقسم ماله بين غرمائه ثم ادان دينا من غيرهم ثم فلس # PageV02P565 # ثانيا فلا فرق ms174 في ماله الذي وجد بيده بين الأولين والآخرين يقسم بينهم ~~جميعا. # وإذا أحلف القاضي المفلس: أحلفه بالله الذي لا إله إلا هو ما يملك، ولا ~~يجد لغرمائه قضاء بوجه من الوجوه في عرض ولا نقد ولا غير ذلك، ولا يجوز أن ~~يقول صاحب المال للذي عليه: أضع عنك وتعجل لي، روينا عن زيد بن ثابت، وابن ~~عمر: أنهما كرها ذلك، وبه قال مالك، والثوري، والكوفي. # PageV02P566 ### | كتاب المزارعة # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ~~ثمر أو زرع» . ### | 191 - # نا علي بن عبد العزيز بن عبيد، قال: «عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع» . # والقول بظاهر هذا الخبر يجب، وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، أنهم كانوا يعطون أرضهم بالثلث والربع، علي بن أبي طالب، # PageV00P000 # وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وخباب، وابن عمر، وأنس، ومعاذ بن جبل، ~~فدفع الأرض والنخل بالثلث والربع جائز لثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. # فأما أخبار رافع بن خديج التي احتج بها من خالفنا فتلك أخبار معلولة ~~كلها، وقد # PageV02P568 # ذكرنا عللها في غير هذا الكتاب، قال أحمد: يروى عن رافع في هذا ضروب كأنه ~~أراد أن ذلك يوهن ذاك الحديث. # وفيمن يخرج البذر قولان: أحدهما: أنه من عند رب الأرض هذا قول أحمد، ~~وإسحاق، وقال غيرهما: ما نبالي من عند أيهما كان، لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يشترط ذلك حيث دفع خيبر إلى العمال. # وللرجل أن يستأجر الأرض وقتا معلوما بالدنانير والدراهم إذا كانت معلومة. # ومن أجاز ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، ~~ورافع بن خديج، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال جماعة من # PageV02P571 # التابعين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وهو ~~قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار. # ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بطعام معلوم ms175 موصوف ليس مما تخرج الأرض، ~~ولكن يكون ذلك في ذمة المكتري يوصف كما يوصف في السلم فذلك جائز، ولا يجوز ~~أن تكترى الأرض بربع ما يخرج منها ولا بشيء منه. # وإذا اشترك النفر على أن البقر من عند أحدهم والأرض من عند الآخر والبذر ~~من عند أحدهم، والعمل على أحدهم فزرعوا على هذا، على أن الزرع أرباعا لكل ~~واحد منهم ربعه، فالزرع لصاحب البذر، ولصاحب الأرض أجر مثل الأرض، ولصاحب ~~البقر أجر مثل البقر، وللعامل أجر مثله، وليس على صاحب البذر أن يتصدق بشيء ~~منه. # وإذا كان بين الرجلين أرض ولهما دواب وغلمان فزرعا ببذرهما وأعوانهما ~~الأرض على أن ما أخرج الله في ذلك من شيء فهو بينهما، فهذا جائز لأن أحدهما ~~لا يفضل صاحبه بشيء. # وإذا استأجر الرجل الأرض إجارة صحيحة فزرعها، وانقضت المدة وفي الأرض ~~زرع، فعليه إذا انقضت المدة قلع الزرع، وإذا اكترى أرضا على أن يزرعها ~~فأراد أن يغرسها فليس ذلك له. # وإذا استأجرها على أن يزرعها نوعا من الزرع فأراد أن يزرعها غير ما شرط، ~~فإن كان لا ضرر على الأرض في ذلك أكثر من إضرار ما اشترط أن يزرع فلا شيء ~~عليه، وإن كان ذلك أضر بالأرض مما شرط فليس له ذلك، ولا يجوز أن تكترى ~~الأرض ويشترط ثمر نخل # PageV02P572 # فيها كثر ذلك أم قل، لأن ذلك اكتراء النخل، ولأنه لا يعلم كرى الأرض من ~~حصة ثمن الثمر وهو يفسد من وجوه. # ويكره أن يزرع بالعدة، كان ابن عمر يكره ذلك، وإذا اكترى أرضا على أنه إن ~~زرعها حنطة فكراؤها عشرة دنانير، وإن زرعها شعيرا فكراؤها ثمانية دنانير ~~فالكراء فاسد، فإن أدرك قبل الزرع فسخ، وإن زرعها فعليه كراء المثل. # وإذا اكترى الرجل أرضا كراء صحيحا، ثم جاء فقال: لا أجدر بذرا فقد لزمه ~~الكراء، وليس ذلك بعذر يفسخ به الكراء، ولا يجوز أن يكتري الرجل أرضا من ~~رجل ليرعى فيها دوابه سنة، لأن ذلك لا يوقف على حد ما وقف عليه الكراء، وقد ms176 ~~ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا ~~زرعا فيأكل منه دابة أو إنسان أو سبع أو طائر أو شيء إلا صار له فيه أجر» . # PageV02P573 ### | كتاب المساقاة # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ~~تمر أو زرع. ### | 192 - # نا أبو ميسرة، قال: نا ابن خلاد وابن الصباح، قالا: نا يحيى، قال: نا ~~عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~«عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» # فدفع النخل جائز مساقاة على النصف أو الثلث أو الربع أو على جزء من أجزاء ~~معلوم، ودفع الكرم مساقاة كدفع النخل لا فرق بينهما، ولا أعلم أحدا خالف ما ~~ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النعمان، ولا يعلم له معنى إذ ~~هو مخالف للسنة، ولأبي بكر، وعمر لأن أبا بكر أقر اليهود بخيبر بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم عمر إلى أن أجلاهم وما زال أهل الحرمين ~~عليه قديما # PageV00P000 # وحديثا، وترك يعقوب، ومحمد قول صاحبهما، وقالا: بالسنة التي ذكرناها. # واختلفوا في المساقاة في غير النخل والعنب، فكان مالك، يقول: تجوز ~~المساقاة في كل أصل وكرم وزيتون أو تين أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، ~~وبه قال أبو # PageV02P575 # ثور، ويعقوب، ومحمد، وكان الشافعي لا يجيز المساقاة إلا في النخل والعنب. # القول الأول أصح، ولا بأس بالمساقاة في البعل من النخل، لأن فيه أعمالا ~~سوى السقي. # وأكثر أهل العلم يكرهون المساقاة على شجر لم تطعم، وإذا دفع الرجل إلى ~~الرجل نخلا معاملة ولم يسم سنة، ولا أكثر من ذلك فهو جائز على ظاهر دفع ~~النبي صلى الله عليه وسلم نخل خيبر إلى اليهود، وفي الحديث: «نقركم على ذلك ~~ما شئنا» . # ومما يجوز أن يشترط في المساقاة على العامل خم العين وسرو الشرب، وإبار ~~النخل، وقطع الجريد وجداد التمر، فأما سد الحظار فكان ms177 مالك يجيز أن يشترطه ~~رب النخل على العامل، ولا يجوز في قول الشافعي، وقال مالك، والشافعي: لا ~~بأس أن يشترط المساقاة على رب النخل غلمانا يعملون معه وليس له أن يستعملهم ~~في غير ذلك المال. # ونفقة الرقيق في قول مالك على المساقي لا ينبغي أن يشترط نفقتهم على رب ~~المال. # وفي قول الشافعي: نفقة الرقيق على ما تشارطا عليه. # PageV02P576 # وإذا كان للرجل حائطان فله أن يعامل على أحدهما بعينه بالنصف، وعلى الآخر ~~بالثلث وتخرج الزكاة من التمر، ثم يقتسمان ما بقي على ما اشترطا عليه. # وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة سنين معلومة على النصف أو الثلث فهو ~~جائز، فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا ذلك مثل انقضاء المدة فليس له ~~ذلك إلا أن يمرض العامل، فيقيم مقامه ثقة غيره، فإن ادعى رب المال أن ~~العامل خائن، وقال: أخاف أن يفسد علي نخلي سئل عن ذلك، فإن صحت خيانته قيل ~~للعامل: أقم مكانها ثقة يقوم بما يجب عليك أن تقوم به، فإذا أثمرت النخل ~~أخذت حصتك، وقبض رب المال حصته، وكانت أجرة القيم على العامل. # وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامه إن ~~كان الميت صاحب النخل، وإن كان الميت العامل قام ورثته مقامه إن شاءوا، ~~وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا معاملة على أن لرب النخل دنانير معلومة أو ~~وسقا من التمر يخص به، أو شرط العامل لنفسه فالمعاملة على هذا فاسدة لا ~~تجوز. # PageV02P577 ### | باب السلف # أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم ~~والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من الأطعمة المكيل منها ~~والموزون جائزة، دل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن استلاف ~~الحيوان جائز. # وإذا استقرض الرجل من الرجل قرضا مما يجوز أن يقرض فرد عليه مثله فهو ~~جائز، وللمقرض أخذ ذلك ولا يحل أن يشترط عليه إذا أقرضه هدية أو هبة أو ~~زيادة، فإن فعل ذلك كان ms178 ربا لا يحل للآخذ ولا للمعطي، وإن رد عليه أفضل منه ~~على غير شرط فلا بأس به، ويكره أن يهدي المستقرض للمقرض هدية بسبب قرضه، ~~وإن كانت عادتهما قد جرت بهدايا فلا بأس أن يمضيا على عادتهما. # وإنما يكره أن يحدث شيئا بسبب القرض لم يكن، # PageV02P578 # ولا بأس أن يعطي الرجل الدنانير بأرض على معنى القرض ويعطيه بأرض أخرى ~~قرب ما بين البلدين أو بعد إذا لم يشترط فيما يعطي صرفا أو خيرا مما قبضه ~~منه، ولا يحل أن يعطيه دنانير قطعا على أن يرد عليه صحاحا أو يدفع إليه ~~دنانير على صرف يذكر أنه من الدراهم، لا يحل شيء من ذلك. # وإذا أسلف الرجل من الرجل فلوسا أو دراهم فأفسدها السلطان أو أبطلها فليس ~~له إلا مثل فلوسه التي أعطى أو دراهمه، وإذا أقرضه دنانير معلومة إلى سنة ~~فأحب إلي وأحسن أن لا يطالبه قبل الأجل، فإن فعل فله أن يأخذه منه متى شاء، ~~ولا بأس إذا أقرضه دنانير أن يأخذ مكانها دراهم يقبض ذلك مكانه، وإذا أقرضه ~~حنطة فله أن يأخذ مكانها شعيرا يقبضه مكانه أقل من الحنطة أو أكثر، وإذا ~~استقرض منه دراهم عددا فله أن يرد عليه عددا وليس هذا ببيع، وقد رخص غير ~~واحد من أهل العلم للجيران أن يستقرض بعضهم من بعض الخبز. # PageV02P579 ### | كتاب المرتد # قال الله جل ذكره: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت ~~أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: ~~217] . ### | 193 - # نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن ~~زيد، قال: نا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كنت عند ~~عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل كنا إذا دخلناه سمعنا كلام ~~من على البلاط، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليواعدوني بالقتل ~~ألفا. # فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. # فقال: بم يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ms179 يقول: " لا يحل دم ~~امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل ~~نفسا بغير نفس «، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا أحببت أن لي ~~بديني بدلا منه بعد أن هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلوني؟» # فإذا ارتد الرجل عن الإسلام أحببت أن يستتاب ثلاثا اتباعا لعمر، ولو قتله ~~إمام لم أر عليه شيئا، لأني لا أعلم خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولم يوجب # PageV00P000 # ذلك، بل قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من بدل دينه ~~فاقتلوه» . ### | باب ذكر ارتداد المرأة المسلمة # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قولا عاما: «من بدل دينه ~~فاقتلوه» . ### | 194 - # نا محمد بن الصائغ الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، ~~عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رجع عن دينه ~~فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله» ، يعني: النار # دخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» الرجال ~~والنساء ويلزم من خالف ما قلناه خلاف الخبر من جهة أخرى، وذلك أنه يقول: ~~دخل الرجال والنساء في قوله: «أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس» . # فالمقرون إليهما يكون حكمه حكمهما على أن المناقضة لا تفارق من خالفنا، ~~لأنه خرج عن ظاهر الحديث وأوجب عليها إذا ارتدت حبسا من عند نفسه لا حجة ~~معه به، وحكم العبد والأمة يرتدان حكم الحر المسلم لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» . # PageV00P000 ### | باب ذكر المغلوب على عقله والسكران يتكلمان بالكفر # أجمع كل من يحفظ قوله من العلماء على أن المجنون في حال جنونه إذا تكلم ~~بالكفر، أنه مسلم كما كان قبل ذلك. # وقد اختلف فيمن تكلم بالكفر وهو سكران فألزمته طائفة الارتداد، وكان ~~عثمان بن عفان، يقول: «لا طلاق للسكران ولا للمعتوه» . # ومن حجة من لا يلزمه الارتداد: أن المكره على الكفر لما سقط حكم ms180 الكفر ~~عنه لارتفاع مراده، وجب كذلك أن يسقط حكم السلطان عنه لارتفاع مراده، وفي ~~قولهم: إن السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل دليل على أن لا معنى ~~لارتداده. # «وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء» ، ولا يجوز أن يهراق دم ~~باختلاف، لا حجة مع موجبه، والعبد والحر والمكاتب والمدبر في ذلك سواء كل ~~من ارتد منهم وجب قتله إن لم يتب. # PageV02P582 ### | باب ذكر ما يجب على من سب النبي صلى الله عليه وسلم ### | 195 - # نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا يعلى، قال: نا الأعمش، عن عمرو بن ~~مرة، عن أبي البختري، عن أبي بردة، قال: " مررت بأبي بكر وهو يتغيظ على رجل ~~من أصحابه، قلت: يا خليفة رسول الله، من هذا الذي تتغيظ عليه؟ ، قال: ولم ~~تسأل؟ ، قلت: أضرب عنقه. # قال: فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبه. # قال: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم "، # PageV00P000 # ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، لأنه آذى الله ~~ورسوله # وقد روينا عن ابن عمر، أنه قيل له: إن رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، ~~فقال: لو سمعته لقتلته، وأجمع عوام أهل العلم على وجوب القتل على من سب ~~النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول: مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق ومن تبعهم. ### | باب ذكر المكره على الكفر # قال الله جل ذكره: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] ### | 196 - # نا الربيع بن سليمان، قال: نا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد ~~بن عمير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ~~تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . # PageV00P000 # وقال الله جل ذكره: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} [آل عمران: 28] ، وعذر الله ~~المكره وطرح عنه الحرج، فغير جائز أن يلزم من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن ~~بالإيمان الكفر، بل هو على إيمانه لا يضره ما تكلم به، وإذا كان ms181 الله جل ~~ذكره المطلع على ضميره يعلم صدق نيته ### | باب ذكر استتابة الزنديق # قال الله جل ثناؤه: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله ~~يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون {1} اتخذوا أيمانهم جنة} ~~[المنافقون: 1-2] . ### | 197 - # نا محمد بن سهل، قال: نا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ~~عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن ~~الأسود، قال: قلت: يا رسول الله، إني اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين، ~~ضربني بالسيف فقطع # PageV00P000 # يدي، فلما أهويت إليه لأقتله، قال: " لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ ~~قال: بل دعه. # قال: قلت: إنه قد قطع يدي. # قال: فراجعته مرتين أو ثلاثا، فقال: «إن قتلته بعد أن تقولها فأنت مثله ~~قبل أن تقولها، وهو مثلك قبل أن يقطع يدك» # فإظهار الزنديق التوبة يجب قبولها على ظاهر قوله: {اتخذوا أيمانهم جنة} ~~[المنافقون: 2] ، إذ في ذلك دليل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل، وإنما ~~كلفنا الظاهر، وقد أسر قوم من المنافقين الكفر، وأظهروا بألسنتهم غير ما في ~~قلوبهم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ما أظهروه، وهذا مذهب عبيد ~~الله بن الحسن، والشافعي. ### | باب ذكر مال المرتد المقتول على ردته ### | 198 - # نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا الليث، ~~عن ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن ~~زيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يرث المسلم الكافر ~~ولا الكافر المسلم» # فعلى ظاهر هذا الحديث لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم لأنه ~~كافر، ولكن الإمام يأمر بقبض ماله ويضعه في بيت مال الفيء ليفرقه فيما يجب. ### | باب ذكر أحكام المرتد # أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول # PageV00P000 # ملكه عن ماله. # وأجمعوا على أنه برجوعه إلى الإسلام مردود عليه ماله، وليس يخلو فعله في ms182 ~~ماله بعد أن ارتد من أحد وجهين: أحدهما: أن يكون كل ما فعل موقوفا لا ينفذ ~~منه شيء حتى يرجع إلى الإسلام، فإذا رجع إلى الإسلام أنفذ ذلك، ولزمه ما ~~فعل، وهذا مذهب الشافعي، أو يكون عتقه وهبته وبيعه وشراؤه، وكل شيء صنعه من ~~ماله جائز. # هذا قول النعمان، ولي فيه نظر. # PageV02P587 # وإذا وجب على المرتد القتل فعدا عليه رجل فقتله فلا شيء عليه من عقل ولا ~~قود، لأنه قتل كافرا مباح الدم غير أن الإمام ينهاه حيث تولى شيئا ليس ~~إليه، وإن عزره كان لتعزيره وجه. # وإذا أصاب المسلم حدا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام أقيم عليه الحد، لأن ~~ذلك لزمه في حال إسلامه، ولا يجوز أن يسقط ما وجب عليه في حال إسلامه ~~لكفره، وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وقعت الفرقة بينه وبين زوجته مدخولا بها ~~كانت أو غير مدخول بها. # وهذا على مذهب مالك، والثوري، والنعمان. # ولا يجوز أكل ذبيحة المرتد، لأنه ليس بمسلم ولا هو من أهل الكتاب. # وأجمع أهل العلم: على أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام ~~وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يجب ~~قتله إذا لم يتب. # واختلفوا فيه: إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال أحمد ~~بن حنبل: يجبر على الإسلام، وأنكر على من قال: لا يجبر. # وكذلك قال الشافعي: إن كان القائل منهم من أهل الأوثان ومن لا دين له ~~يدعي أنه لا دين نبوة ولا كتاب. # وقال أصحاب الرأي: إن كان من اليهود والنصارى، فقال: أشهد أن لا إله إلا ~~الله، وأن محمدا رسول الله لم يكن بذلك مسلما حتى يصلي مع المسلمين في ~~جماعة أو يؤذن لهم. # وقال الشافعي: إن كان من اليهود والنصارى، من يقول: أشهد أن لا إله إلا ~~الله وأن محمدا رسول ms183 الله صلى الله عليه وسلم. # ويقول: لم يبعث إلينا لم يكن مستكمل الإقرار بالإيمان، حتى يقول: وإن دين ~~محمد حق أو فرض، وأتبرأ مما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم أو دين ~~الإسلام. # PageV02P588 # وإذا ارتد مرة بعد مرة استتيب ليس لذلك حد يوقف عليه. # وأجمع أهل العلم: على أن الشاهدين يجب قبول شهادتهما على الارتداد، ويقتل ~~المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وكل ما ثبت على المرتد من دين ~~أدي من ماله، وإذا كان له ديون على الناس وجب قبض ذلك وضمه إلى ماله، وما ~~كان عليه إلى أجل أو له دين إلى أجل فهو إلى أجله كان مما عليه أو له، وليس ~~للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة ولا كتابية. # PageV02P589 ### | كتاب العتق # قال الله جل ذكره: {فلا اقتحم العقبة {11} وما أدراك ما العقبة {12} فك ~~رقبة} [البلد: 11-13] ، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ~~أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» . ### | 199 - # نا عبد الله بن أحمد، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال: أخبرنا شيخ ~~من أهل الكوفة، يقال له: شعبة وكان ثقة، قال: كنت مع أبي بردة بن أبي موسى ~~في داره على سطحه فدعا بنيه، فقال: وا بني تعالوا حتى أحدثكم حديثا سمعته ~~من أبي، يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها ~~عضوا منه يوم القيامة» # وفي حديث كعب بن مرة البهزي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ~~«أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عظم من عظامه ~~عظما من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، ~~يجزى بكل عظمين من عظامهما عظما من عظامه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة ~~مسلمة كانت فكاكها من # PageV00P000 # النار، يجزى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها» . # وثبت عنه صلى الله ms184 عليه وسلم، أنه سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا ~~وأنفسها عند أهلها» . ### | باب ذكر المعتق شركا له في عبد وهو موسر أو معسر ### | 200 - # نا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له ~~مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمته فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، ~~وإلا فقد عتق منه ما عتق» # إذا أعتق الرجل شركا له في عبد وكان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار ~~حرا وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له، وإن لم يكن له مال عتق ~~نصيبه ولا يعتق منه غير ذلك. # وليس على العبد المعتق سعاية، لأن هماما ذكر أن الاستسعاء من فتيا قتادة ~~فألحق بعضهم الزيادة التي زادها قتادة في الحديث، # PageV00P000 # فأوهم بعضهم أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك ~~وإذا أعتق الرجل شركا له في عبد وهو موسر وقت أعتق، ثم أفلس مكانه فعليه ~~قيمة حصة شريكه، لأنهم لما قالوا: إن المعتق بعد دفع القيمة لا يحتاج إلى ~~تجديد قول ثان، فإن العتق إنما وقع على الحصة التي للشريك بالقول الأول، ~~والقيم إنما تكون للأشياء المتلفة، # PageV02P592 # ولو منعوا الذي لم يعتق من بيع حصته بعد عتق شريكه، ولم يمنعوه، قيل: ~~يعتق شريكه من البيع كان ذلك على الفرق بين الحالين، وإنهم إنما منعوه من ~~بيع ما وقع عليه العتق. ### | باب ذكر الرجل يعتق بعض عبده أو عضوا من أعضاء عبده # أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر أن عتقه ~~ماض عليه. # وإذا أعتق الرجل بعض عبده وهو صحيح عتق العبد كله استدلالا بأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لما ألزم الشريك المعتق حصة شريكه الذي لم يملكه قبل العتق ~~إذ كان موسرا وأوقع العتق على جميع العبد، وجب إذا كان العبد للمعتق بكماله ~~فأعتق شقصا منه بأن ms185 جميعه يعتق عليه من حيث دلت السنة على وجوب عتق ما لا ~~يملك من العبد عليه، لأنه أعتق ما يملكه منه. # وإذا قال الرجل لعبده: أصبعك حر. # ففي قول قتادة، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق يعتق العبد كله وهذا قياس ~~قول الشافعي، وفي قول أصحاب الرأي لا يعتق. ### | باب ذكر ملك الرجل ولده أو والده أو ذوي أرحامه # أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك والده أو ولده أنه يعتق عليه ساعة # PageV02P593 # يملكهم، وأجمعوا: على أن من ملك من كل من ذكرنا جزءا أن الجزء يعتق عليه. # وإذا ملك شقصا ممن يعتق عليه بشراء أو هبة، ففيهما قولان: أحدهما: أن ~~يعتق عليه ما ملك ويعتق عليه الباقي، وهذا قول: مالك، والشافعي، ويعقوب. # والقول الثاني: أن لا يعتق عليه إلا ما اشترى أو وهب له ولا يعتق عليه ~~الباقي، هذا قول أبي ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المعتق قيمة ~~حصص أصحابه، لأنه أحدث العتق والمشتري لم يحدث عتقا إنما أعتق عليه، ويعتق ~~عليه أبواه وأجداده لأبيه وأمه، وجداته لأبيه وأمه وولده وولد ولده، وهذا ~~قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وعوام العلماء. # ولا يعتق عليه سائر ذوي أرحامه، وإنما أعتقنا عليه من ذكرنا لإجماع أهل ~~العلم عليه. # ووقفنا عن عتق من يملكه المرء من ذوي أرحامه لأني لا أعلم حجة توجب ~~عتقهم. ### | باب ذكر مال العبد المعتق والاستثناء من العتق ### | 201 - # نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: نا أبو صالح، قال: # PageV00P000 # حدثني الليث، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من أعتق عبدا فماله له إلا أن ~~يشترط السيد ماله فيكون له» # قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وعائشة، وبه قال الحسن ~~البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي، والنخعي، ومالك، # PageV02P595 # وأهل المدينة وبه أقول لحديث ابن عمر. # أجمع أهل العلم على أن من قال لعبده: أنت حر، ms186 أو قد أعتقتك، أو أنت معتق، ~~أو عتيق ينوي به عتقه أن عبده يعتق عليه، ولا سبيل له إليه، وإذا قال ~~لعبده: أنت حر. # إن شاء الله لم يقع عليه العتق في قول عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وحماد بن ~~أبي سليمان، والشافعي، ويعتق في قول الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك. # القول الأول أحب إلي. # وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته ~~فولدت ولدا حيا مكانها، أن الولد حر دون الأم، وممن حفظنا هذا عنه مالك، ~~والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، ولم ~~يجعلوه في هذا الوجه كعضو من أعضائها، وإذا أعتق الرجل الأمة، واستثنى # PageV02P596 # ما في بطنها فله ثنياه كذلك. # قال ابن عمر: ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالفه، ~~وبه قال: عطاء، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وأحمد، ~~وإسحاق، وبه نقول. # وإذا باع الأمة دون ولدها وهي حامل فالبيع جائز، لأن البيع معلوم ولا ~~يضرهما أن يجهلا ما لم يقع عليه البيع. # مسائل ### | 202 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الوارث، عن سعيد بن جمهان، # PageV00P000 # عن سفينة، قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: " أعتقتك، وأشترط عليك أن ~~تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. # فقلت: لو لم تشترط علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ". # فأعتقتني، واشترطت ذلك علي. # وممن روينا عنه أنه قال بمعنى هذا الحديث، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي ~~طالب، والحسن، وابن سيرين، والنووي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وبه نقول # وإذا قال الرجل لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين وقع العتق على ~~الأول # PageV02P598 # منهما وهذا على مذهب مالك، والشافعي، والكوفي، وإن ولدت ولدين ولم يدر ~~الأول منهما ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: يستسعيان، هذا قول الثوري. # والقول الثاني: أن يقرع بينهما فمن أصابته منهما، القرعة عتق، هذا قول ~~أحمد، وإسحاق. # والقول الثالث: أن ms187 يوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما هذا يشبه مذهب ~~الشافعي وبه أقول. # وإذا قال الرجل لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر فولدت أولادا فهم أحرار، هذا ~~قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، ولا ~~أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. # فإن باع الأمة ثم ولدت بعد زوال ملكه عنها أولادا لم يعتقوا وهم مماليك، ~~لأنهم ولدوا بعد خروجها من ملكه. # وإذا قال الرجل يعاتب عبده: ما أنت إلا حر ولم يرد الحرية فلا شيء عليه، ~~وهذا قول: مالك، والأوزاعي، وبه قال الأكثر من أهل العلم، والحجة فيه قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنية» . # وهذا لم يرد عتقا، كأنه قال: أنت تشبه الأحرار في أفعالهم وتخلق ~~بأخلاقهم. # PageV02P599 ### | باب تقدم العتق قبل الملك وقول الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر وغير ذلك # إذا قال الرجل: كل مملوك أملكه فهو حر فاشترى عبيدا بعد هذا القول فلا ~~شيء عليه، لا عتق إلا بعد الملك، ثبت هذا القول عن ابن عباس، وبه قال: سعيد ~~بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وجابر بن زيد، وعروة بن ~~الزبير، وسوار القاضي، والشافعي، وأبو ثور. # الخبر والنظر يدلان على صحة هذا القول، فأما الخبر فحديث عبد الله بن ~~عمرو، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا عتق فيما لا ~~يملك ولا بيع فيما لم يملك» . # ولما أجمع # PageV02P600 # أهل العلم على ثبوت ملك المشتري على العبد الذي قال القائل: إن اشتريته ~~فهو حر. # واختلفوا في زوال ملكه عن هذا العبد لم يجز إزالة ملكه عن ما ملك إلا ~~بإجماع مثله، وثبت ذلك عن ابن عباس، ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وذلك لازم للمدني، والكوفي على أصولهم. # وإذا قال الرجل لعبده: إن بعتك فأنت حر عتق من مال البائع وهذا قول: ~~الحسن البصري، ومالك، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، # PageV02P601 # والشافعي، وأحمد بن حنبل. # لأن اسم البيع يلزم من باع عبده ms188 بيعا صحيحا فلما باع لزمته الحرية، لأنه ~~قد باع ولأنهما بالخيار ما لم يتفرقا، وإذا وقعت الحرية انفسخ البيع. # وإذا دفع العبد مالا إلى من يشتريه من مولاه ويعتقه، فاشتراه الرجل من ~~مولاه وأعتقه نظر، فإن كان اشتراه بعين المال فالشراء فاسد، ولا يقع عليه ~~العتق والذي قبضه السيد إنما قبض ماله، فإن اشتراه بغير عين المال فالشراء ~~جائز، والعتق ماض ويدفع المشتري إلى السيد ما قبض من العبد، ويزن للعبد ~~الثمن من ماله، وهذا على مذهب الشافعي وبه أقول. # وفي العبد الذي نصفه حر ونصفه مملوك قولان: إذا مات أحدهما أن ميراثه ~~للذي له النصف وهذا قول: الزهري، ومالك، ومن الحجة لهما: أن أحكام العبيد ~~كانت لازمة له قبل أن تحدث فيه الحرية، فلا تزول تلك الأحكام عنه حتى ~~يجمعوا أو تدل سنة على زوال ذلك عنه. # والقول الثاني: أن ما ترك بين المولى الذي أعتق والمتمسك برقه شطران، هذا ~~قول: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وطاوس، وإياس بن معاوية، وأحمد بن ~~حنبل. # PageV02P602 ### | مسائل من كتاب العتق # وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما ~~عتق عليه، وهذا قول: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وثبت أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن ~~النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، والمعتوه حتى يفيقا ". # فلا يجوز عتق الصبي ولا عتق المجنون استدلالا بهذه السنة، ولا أعلمهم ~~اختلفوا فيه، ولا يجوز عندي عتق السكران، لأن عثمان بن عفان لما أبطل طلاقه ~~كان عتقه كذلك، ولا يجوز عتق المولى عليه. # وإذا قال الرجل: كل مملوك لي حر وله عبيد وإماء ومكاتبون ومدبرون وقع ~~العتق على جميعهم، وهذا قول: أحمد بن حنبل، وأبي ثور، والمدني. # وقال من حفظنا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المكاتب ~~عبد ما بقي عليه، منهم من قال: شيء. # ومنهم من قال: درهم. # والقياس على الأكثر من # PageV02P603 # المعاني. # وأكثر أحكام المكاتب أحكام العبيد، ms189 ولا يقولن قائل إنه لما لم يجز بيعه ~~لم يجز عتقه، فإنه يجيز عتق الآبق ولا يجيز بيعه، ولو قال لعبد له، ولعبد ~~آخر آبق، ولمكاتب له: أنتم أحرار. # عتقوا جميعا. # PageV02P604 ### | باب ذكر أولاد العرب من الإماء # إذا تزوج العربي مملوكة، وهو يعلم أنما مملوكة فوطئها وأولدها ففي ذلك ~~قولان: أحدهما: أن يقوم على أبيه ويعتق ولا يسترق هذا قول: الثوري، وإسحاق، ~~وأبي ثور. # والقول الثاني: أنهم رقيق هذا قول: مالك، وأصحاب الرأي، وناس من أهل ~~الحديث. # ومن حجة من قال هذا القول أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~أحدها: أنه سبى هوازن، وأنهم لما كلموه ترك حقه وحق من أطاعه، وضمن لكل من ~~لم تطب نفسه لكل رأس بشيء ذكره، وأن عمر بن الخطاب كان معه غلام من رقيق ~~حنين، قال: فاذهب فأنت حر. # ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتق أحرارا # PageV02P605 # وهؤلاء قوم من العرب قد جرى عليهم الرق بالسبي. # ويدل على صحة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبية كانت عند ~~عائشة من بني تميم: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» . # وأمرها أن تعتق من بني العنبر في محرر كان عليها وهذه أخبار ثابتة لما ~~أجمع أهل العلم على التسوية بين العرب والعجم في الدماء، لما قال: قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» . # فإذا اختلفوا فيما دون الدماء فحكمه حكم الدماء الذي دلت السنة والإجماع ~~عليه. ### | 203 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قال بالجعرانة: يا رسول الله، إني نذرت ~~في الجاهلية أن أعتكف عند البيت. # قال: «فاذهب فاعتكف عند البيت» . # فسمع ناسا، يقولون: «أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق حنين» ، ~~ومعه غلام من رقيق حنين، فقال: فاذهب فأنت حر # PageV00P000 ### | مسائل من كتاب العتق # وإذا قال الرجل: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعا صحيحا ثم فعل ms190 ذلك ~~الفعل لم يعتق العبد، لأنه حنث وهو خارج عن ملكه، وهذا مذهب الشافعي، ~~والنعمان وبه أقول. # وإذا قال لعبده: أنت حر إلى سنة أو قال ذلك لجاريته فالعبد والجارية على ~~ملكه، وله أن يبيعهما قبل مضي السنة، وله أن يطأ الجارية، وإذا باعهما بيعا ~~صحيحا قبل مجيء الوقت، ثم جاء الوقت لم يحنث، لأنهما في ملك غيره، وإذا قال ~~الرجل لعبده: إن لم أضربك فأنت حر. # فأراد بيعه، وأن لا يضربه فله أن يبيعه ويهبه متى أحب، لأنه على يمينه ~~إذا لم يكن وقت لذلك وقتا، وإن مات السيد قبل أن يضربه عتق، في قول مالك، ~~والشافعي من ثلث ماله. # وأجمع أهل العلم: على أن ما يحدثه المريض والمخوف عليه في مرضه الذي يموت ~~فيه من هبة لأجنبي أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من ~~ذلك مردود غير جائز إنفاذه. # ودل خبر عمران بن حصين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة # PageV02P607 # الرجل الذي أعتق ستة أعبد له عند موته، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ~~منهم اثنين وأرق أربعة على مثل ما أجمع عليه أهل العلم، وقال بظاهر خبر ~~عمران بن حصين عمر # PageV02P608 # بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. # وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به ~~وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن. # واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون بغير إذن المرتهن، فكان عثمان ~~البتي، وأبو ثور، يقولان: عتقه باطل لا يجوز، وبه نقول، وقال # PageV02P609 # الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي: إن كان موسرا فعتقه جائز، وتؤخذ ~~منه قيمته تكون رهنا مكانه، وإن كان معسرا فلا يجوز عتقه في قول: مالك، ~~والشافعي. # ومن حجة من قال بالقول الأول، أنهم لما أبطلوا بيع الراهن بغير إذن ~~المرتهن، لأنه إخراج له من الرهن كان كذلك العتق لا يجوز، لأنه إخراج له من ~~الرهن، وإذا مثل الرجل بعبده لم يعتق ms191 عليه، لأني لا أعلم مع من أوجب عتقه ~~حجة. # PageV02P610 # وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر. # أو: قد أعتقتك. # أو: أنت معتق. # يريد به الله أنه حر. # وإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك. # وقال: لم أرد عتقا فإنه يحلف ولا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه ~~العتق. # وإذا قال الرجل لعبده: يا بني، أو لأمته: يا بنية فهو سواء ولا يعتق واحد ~~منهما لأن هذا دعاء، وكلام لطيف، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~أنه قال لأنس: «يا بني» . # PageV02P611 # وإذا قال الرجل لغلام مجهول النسب: هذا ابني ومثله يولد لمثله ثبت نسبه ~~منه وهو حر، وإذا قال الرجل وهو ابن عشرين سنة لعبد له خمسون سنة: هذا ابني ~~وصدقة العبد أو كذبه لم يلحق نسبه، ولم يلزمه عتق، وهذا كذب منه. # وإذا قال الرجل لعبده: لا سلطان لي عليك، وقال: لم أرد عتقا وإنما أردت ~~أنه غير مطيع لي فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه العتق، وإذا قال الرجل ~~لمملوكه: يا سالم، فأجابه نافع، فقال: أنت حر. # وقال: عنيت سالما فإنهما يعتقان عليه، إذا ثبتت عليه بذلك بينة، وأما ~~فيما بينه وبين الله فلا يعتق عليه إلا الذي أراد. # وإذا قال الرجل لعبد لغيره: أنت حر من مالي ثم اشتراه فلا شيء عليه، وهو ~~مملوكه، وإذا أعتق الرجل عبد ولده الصغير لم يعتق لأنه لا يملكه. # وإذا قال الرجل لعبده: أعتقتك أمس على ألف درهم وقبلته، وقال العبد: ~~أعتقتني على غير شيء حلف العبد وعتق بإقراره أنه حر وهذا على مذهب الشافعي، ~~والكوفي وبه نقول. # وإذا قال لعبده: إذا أديت لي ألف درهم فأنت حر فمتى أدى إليه ألف درهم ~~فهو حر، وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر وعليك ألف درهم فهو حر ولا شيء عليه. # وإذا أعتق الرجل عن أبيه عبدا وهو حي يريد بر أبيه فهو حر، والولاء ~~للمعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ms192 «الولاء لمن أعتق» . # وإذا اشترى الرجل العبد بثوب بعينه ثم أعتق واستحق الثوب بطل البيع، وإذا ~~بطل البيع بطل العتق، لأنه أعتق ما لم يملك، وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر ~~اليوم فهو حر أبدا، وقال ذلك مالك. # PageV02P612 ### | كتاب الأطعمة # قال الله جل ثناؤه: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ~~أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] . # حرم الله بعد في { [المائدة، فقال:] حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير إلى قوله: وما ذبح على النصب} [سورة المائدة: 3] ، و { [المائدة ~~مدنية وسورة الأنعام مكية. # وقال الله جل ذكره:] النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ~~والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ~~الخبائث} [سورة الأعراف: 157] ، وقال: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ~~نزل إليهم} [النحل: 44] . # فالنبي صلى الله عليه وسلم المفسر لكتاب الله والمبين عن الله معنى ما ~~أراد، فمما «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي ~~مخلب من الطير، وحرم لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال، ونهى عن المصبورة، ~~والمجثمة وحرم # PageV02P613 # الجلالة، وأكل كثير من الهوام» ، وعلى الخلق طاعة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، لأن الله تعالى فرض طاعته عليهم، قال الله تعالى: {وإن تطيعوه ~~تهتدوا} [النور: 54] ، وقال سبحانه: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} ~~[النور: 63] . # PageV02P614 ### | باب ما يحرم أكله من الدواب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | 204 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس ~~الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن أكل ~~كل ذي ناب من السباع» # «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع» ، وكان الضبع ~~محرما على ظاهر هذه السنة، فلما ذكر جابر بن عبد الله أن الضبع صيد، وأنه ~~يؤكل وأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن يستثنى من جملة نهي ~~النبي ms193 صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وتحرم سائر السباع على ~~ظاهر السنة والثعلب داخل في جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ~~ناب من السباع غير خارج من ذلك بسنة، ولا يجوز أن يستثنى من السنة إلا بسنة ~~مثلها، وممن حرم الثعلب: أبو هريرة، والحسن البصري، والنخعي، والزهري، ~~ومالك. # والهر محرم # PageV00P000 # داخل في جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وثبت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال» ~~. ### | 205 - # نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا عفان، قال: نا حماد، قال: أخبرنا أبو ~~الزبير، عن جابر، قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا عن ~~البغال والحمير ولم ينه عن الخيل» # ولا يجوز أكل لحوم الحمير والبغال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~ذلك، وبه قال عامة أهل العلم، ولا يجوز أكل لحوم الجلالة ولا المجثمة، ~~والمجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل. # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» . # «ونهى أن تصبر البهائم، ونهى عن أكل الجلالة وألبانها» ، وفي حديث عبد ~~الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن إبل الجلالة أن تؤكل ~~لحومها ولا تشرب ألبانها ولا يحمل عليها الأدم، ولا يركب عليها الناس حتى ~~تعلف أربعين يوما» . # فإذا علفت أربعين يوما طاب لحمها، وجاز الركوب عليها، وقد كان ابن عمر، ~~يحبس الدجاجة ثلاثة أيام إذا أراد أن يأكل بيضها. # وهذا على ما جاءنا في هذا الباب، ولا يجوز شرب ألبان الأتن، ولا يجوز أكل ~~الفأر والعقارب والغربان والحدأ والكلاب، # PageV00P000 # لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح للمحرم قتل خمس من الدواب دل ~~بإباحته للمحرم أن يقتله على تحريم أكل لحومه قبل الإحرام، لأن ما كان صيدا ~~مباح أكله وصيده للحلال فهو حرام على المحرم صيده وأكله، وما كان خارجا عن ~~أبواب الصيد المحرم على المحرم قتله ms194 فليس من الصيد الذي يجوز للحلال ~~اصطياده وأكله. ### | 206 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى عن عبيد الله، قال: أخبرني ~~نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب ~~لا جناح على من قتلهن في قتلهن وهو حرام: الحدأة، والعقرب، والغراب، والكلب ~~العقور، والفأرة " ### | 207 - # نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا روح، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، عن ~~علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من ~~الطير» # وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على تحريم أكل ما قطع من الأنعام وهي ~~أحياء. # وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما قدم المدينة والناس ~~يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» . # ولا يجوز قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حية، لأن ذلك # PageV00P000 # تعذيب لها، وقد «نهى عن تعذيب البهيمة والطير، ونهى عن المصبورة» ، وفي ~~حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من قتل عصفورا ~~فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله» ، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ ~~قال: «أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به» . # ويكره إخصاء الدواب، كان ابن عمر يكرهه، وهو قول: أحمد، وإسحاق، وقد ~~روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه «نهى عن صبر ذات الروح وخصاء ~~البهائم» . ### | باب ذكر جمل ما أباح كتاب الله تعالى أكله وما لم تأت بتحريمه حجة # أباح الله جل ذكره أكل لحوم الأنعام، فقال: {يأيها الذين آمنوا أوفوا ~~بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] . # وقال جل ثناؤه: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من # PageV02P618 # بهيمة الأنعام} [الحج: 34] . # وقال تبارك وتعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} ~~[النحل: 5] . # ودلت ms195 أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على إباحة أكل لحوم الأنعام، ~~وأجمع أهل العلم على القول به، فلحوم الأنعام مباح بالكتاب والسنة ~~والاتفاق. # وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أعظم المسلمين في ~~المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» . ### | 208 - # نا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، ~~عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد # PageV00P000 # بن أبي وقاص، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أعظم ~~المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» # وقد ذكرنا فيما مضى إباحة أكل لحوم الخيل، ودل خبر أبي قتادة على إباحة ~~أكل حمير الوحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناوله أبو قتادة العضد ~~أكلها وهو محرم حتى تعرقها، ولحم الظباء حلال لا أعلم أحدا منع من أكله، ~~لأنه داخل في الصيد الذي منع المحرم منه، ودل ذلك على إباحة أكله للحلال، ~~وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال في الضب: «لست بآكله ولا محرمه» ~~. ### | 209 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب يحدث، عن نافع، عن ~~ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب، فقال: «لست بآكله ~~ولا محرمه» . # PageV00P000 # وأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على # PageV02P621 # مائدته، ورخص في أكله عمر بن الخطاب، وبه قال: مالك، والليث بن سعد، ~~والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وبه نقول # والأرنب مباح أكله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بأرنب، فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا. # وكان # PageV02P622 # سعد بن أبي وقاص يأكله، ورخص فيه أبو سعيد الخدري، وبلال، وبه قال: مالك، ~~والليث، والشافعي، وقد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء على الإباحة ما لم يقع ~~تحريمه بحجة. # وحكم عمر بن الخطاب في اليربوع بجفرة فأكل اليربوع مباح، لأنه داخل في # PageV02P623 # جملة ما أبيح ms196 غير محرم بحجة، والوبر كاليربوع في أنه مباح، وكذلك القنفذ، ~~وقد روينا عن ابن عمر أنه رخص فيه. # روينا عن ابن أبي أوفى، أنه قال: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سبع غزوات نأكل الجراد» . ### | 210 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني أبو ~~يعفور، قال: نا عبد الله بن أبي أوفى، قال: «» غزوت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد «» # فالجراد مباح لأنه داخل في جملة ما أبيح، ولم تأت بتحريمه حجة، ورخص في ~~أكل الجراد عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وصهيب، وسلمان، وابن # PageV00P000 # عباس، وأبو سعيد الخدري، وبه قال عوام أهل العلم. # فأكل الجراد مباح على الأحوال كلها أخذت أحياء أم أمواتا. # وقال الله جل ذكره: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} ~~[المائدة: 96] ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: في البحر ~~«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . # وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر حلال # PageV02P625 # للحلال، وللمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله. ### | باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة # قال الله جل ذكره: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] ~~. # فاحتمل أن يكون الله جل وعز حرم عليهم الميتة وما ذكر معها في { [الأنعام ~~في جميع الأحوال وعلى جميع الناس، واحتمل أن يكون حرم ذلك عليهم في غير حال ~~الاضطرار، فدل قول الله جل ثناؤه:] فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} ~~[سورة البقرة: 173] على إباحة أكل الميتة في حال الإضرار. # ودل إجماع أهل العلم على مثال ذلك. # واختلفوا في معني قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] . # فروينا عن ابن عباس، أنه قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل، وبه ~~قال جماعة، وقال أبو عبيدة: أي: # PageV02P626 # لا يبغي فيأكله غير مضطر إليه ولا عاد بشبعه. # وفي حديث سمرة يجزئ من الاضطرار، صبوح أو غبوق، قال أبو عبيد: فالصبوح ~~الغداء، والغبوق، العشاء، يقول: ms197 «فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة» . # وقالت طائفة في قوله تعالى: {غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] ، أي: غير ~~باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، أي: من خرج يقطع الطريق ويقطع الرحم لم ~~تحل له الميتة إذا اضطر إليها إنما تحل لمن خرج في طاعة الله وهذا قول ~~مجاهد، وقال سعيد بن جبير: إذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له. # واختلفوا في المحرم المفطر يجد الميتة والصيد، فكان الحسن البصري، ومالك، ~~والنعمان، وأصحابه، يقولون بأكل الميتة، وقد اختلف فيه عن الشافعي، وقال # PageV02P627 # الشافعي: يأكل الصيد. # وقال الأوزاعي: إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد يأكله ولا جزاء عليه فيه. # يأكل الصيد، ويكفر أحب إلي، واختلفوا فيمن وجد الميتة وأموال الناس، فكان ~~سعيد بن المسيب، يقول: الميتة تحل له إذا اضطر، ولا يحل له مال المسلم، وبه ~~قال: زيد بن أسلم، وقال عبد الله بن دينار: أكل مال المسلم أحب إلي. # قول سعيد أعلى، لأن الله جل وعز أباح أكل الميتة للمضطر، ولا أجده أباح ~~أموال الناس في حال الضرورة، ونحن وإن أبحنا له أكل مال المسلم إذا خاف أن ~~يتلف إن لم يأكل، ولم يجد الميتة من حيث أوجبنا على المسلمين أن يحيوه إذا ~~خافوا أن يموت، فليس ذلك مثل ما أباح الكتاب من أكل الميتة للمضطر، وإنما ~~أبحنا له مال المسلم إذا لم يجد الميتة. # واختلفوا في قدر ما يؤكل من الميتة، فقال مالك: يأكل حتى يشبع ويتزود ~~منها، فإن وجد عنها غنى طرحها، وقال النعمان، وأصحابه: يأكل منها ما يمسك ~~نفسه. # وهذا أصح، لأن الميتة إنما أبيحت له حال في الاضطرار، فإذا أكل منها ما ~~يزيل تلك الحال عنه رجع الأمر إلى التحريم. # قال الحسن البصري: إذا اضطر الرجل إلى الميتة أكل منها بقدر ما يقيمه. ### | باب ذكر تحريم التداوي بالخمر وشربه عند الضرورة # حرم الله الخمر في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فالخمر لا ~~يجوز شربها للعليل ولا للصحيح، ولا يجوز أن يسقى الخمر البهائم، وقد ms198 روينا ~~عن ابن عمر أن غلاما له سقى بعيرا له خمرا فتواعده. # ولا يجوز الامتشاط بالخمر، وقد اختلفوا فيه إن اضطر إليه، فكان مالك بن ~~أنس، يقول في الخمر: إذا اضطر إليها لا يشربها، # PageV02P628 # ولن يزيده الخمر إلا شرا، وقال أحمد: يقال إنه لا يروي، وبه قال إسحاق ~~إلا أن يكون في طمع أن يرويه حتى يجاوز إلى موضع يطمع فيه الماء. ### | 211 - # نا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله، عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن ~~علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه، أن رجلا يقال له: سويد بن طارق سأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى عنها، فقال: إني أصنعها للدواء. # فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إنها داء وليست بدواء» ### | باب ذكر ما أبيح للمرء من مال أخيه # ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد ~~إلا بإذنه» . ### | 212 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن إسماعيل بن ~~أمية، وابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: # PageV00P000 # «لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر ~~فينقل ما فيها، فإنما ضروع مواشيهم خزائنهم» # فاستعمال ظاهر هذا الحديث يجب إلا أن يضطر إنسان إلى مال أخيه فيأخذ منه ~~قدر ما يبلغه عند الاضطرار إليه على ما في حديث البراء بن عازب. ### | 213 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا إسرائيل، ~~عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: «اشترى أبو بكر بن عازب رحلا بثلاثة عشر ~~درهما» # قال أبو بكر الصديق: " ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا أو يومنا ~~حتى أظهرنا، فقام قائم الظهيرة فرميت بصري هل أرى من ظل، فإذا صخرة فأتيتها ~~فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ثم ~~قلت: اضطجع يا رسول الله. # فاضطجع رسول الله صلى ms199 الله عليه وسلم، ثم انطلقت هل أرى من الطلب أحدا، ~~فإذا أنا براع يسوق غنمه إلى الصخرة، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ ، فقال: لرجل ~~من قريش. # فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. # فقلت: هل أنت حالب لي؟ فأمرته # PageV00P000 # فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فحلب لي ~~كثبة من لبن، فانتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته قد ~~استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. # فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم قلت: قد دنا الرحيل يا ~~رسول الله. # فارتحلنا، والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن ~~جعشم ". # وذكر باقي الحديث في سيرهم إلى المدينة. # وراوي هذا الحديث بندار # عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: " فعطش رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فمر براع. # قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب، ثم ~~شرب حتى رضيت " ### | 214 - # نا بكار بن قتيبة، قال: نا أبو داود الطيالسي، قال: نا هشيم، عن الحجاج، # PageV00P000 # عن سليط، عن ذهل بن عوف التميمي، عن أبي هريرة، قال: قلنا: يا رسول الله، ~~ما يحل لأحد من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل ويشرب ولا ~~يحمل» # خبر البراء بن عازب صحيح، وقد دل قوله في خبر بندار على أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما شرب اللبن للعطش الذي كان به، فمن كان جائعا أو عطشانا ~~مضطرا فمر بأموال المسلمين فله أن يأكل منها، ولا يحمل على ما فعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم. # ومن كان مستغنيا حرم عليه أن يحتلب ماشية أحد إلا بإذنه كما يحرم على ~~الرجل أن يأتي إلى خزانة رجل فيفتحها، ويأخذ ما فيها. # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنما ضروع مواشيهم خزائنهم» . # ومما أبيح من الأموال التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله ~~عليه ms200 وسلم ما أبيح ببيع أو هبة أو عطية أو صدقة، أو ما أبيح من الديات وأرش ~~ما أوجب في الجراحات أو ما أوجبه كتاب أو سنة أو إجماع، فتلك مستخرجة من ~~جملة الأموال التي حرمها الله في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه ~~وسلم. ### | باب ذكر جمل الأطعمة المباحة الطيبة الطعم ### | 215 - # نا الحسن بن علي بن عفان، قال: نا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن # PageV00P000 # أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يحب الحلواء والعسل» . # وقال أنس بن مالك: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح ~~الشراب كله العسل، والماء، واللبن، والنبيذ، وثبت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب ~~وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ~~ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ~~ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها» . # PageV02P633 # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من أكل سبع تمرات عجوة ~~مما بين لابتي المدينة لم يضره ذلك اليوم سم حتى يمسي» . # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «كان يحب الزبد» # وقال جابر: وضعت عناقا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر النبي ~~صلى الله عليه وسلم، فقال: «كأنك علمت حبنا للحم، ادع لي أبا بكر» . # ثم دعا جواريه فدخلوا، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: ~~«بسم الله كلوا» . # فأكلوا حتى شبعوا وفضل منها لحم كثير. # وقال أبو هريرة: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من ثريد ~~ولحم، فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه، فنهش نهشة، فقال: «أنا سيد ~~الناس يوم # PageV02P634 # القيامة» . # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «أطيب اللحم لحم الظهر» ~~. # وقالت أم سلمة: «قربت للنبي صلى الله عليه وسلم جنبا ms201 مشويا فأكل منه، ثم ~~قام إلى الصلاة، وما توضأ» ، وقالت أم سلمة: «خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ونشلت له كتفا من قدر فأكل منها، ثم خرج إلى الصلاة» . # وفي حديث أبي رافع، قال: «أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بطن شاة فيأكله ثم يصلي # PageV02P635 # ولا يتوضأ» . # وفي حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «تعرق كتفا فأكله» ، ~~وفي حديث ضباعة بنت الزبير: أنها «دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما، ~~فانتهش ثم صلى ولم يتوضأ» . # ودل حديث عائشة على أن اللحم، والخبز من الأطايب، قالت: قلت: يا رسول ~~الله، أكلت خبزا ولحما ولم تتوضأ. # قال: «أتوضأ من الأطيبين الخبز واللحم؟» وقد روينا عن أبي موسى الأشعري ~~أنه «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج» . # PageV02P636 ### | باب ذكر الاستشفاء بأكل الشونيز والتبرك به ### | 216 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني ~~أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، يقول للشونيز: «عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل شيء ~~إلا السام» . # وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «الكمأة من المن الذي أنزل على ~~بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين» ### | باب آداب الأطعمة وما فيها من وجوه السنة # يستحب غسل اليدين إذا أراد المرء أن يطعم لحديث النبي صلى الله عليه ~~وسلم، أنه قال: «الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام» . # ويستحب أن يسمي الله المرء عند الأكل. # PageV00P000 ### | 217 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، ~~عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل ~~بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» . # وفي حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا أكل أحدكم طعاما ~~فليسم، فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل في آخره، بسم الله ms202 أوله وآخره» # PageV00P000 # ويستحب أن يأكل المرء باليمين، وقد نهي عن الأكل في الشمال. ### | 218 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، ~~عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يأكل الرجل ~~بشماله أو أن يمشي في نعل واحدة» # وفي حديث حفصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يجعل يمينه لطعامه ~~وشرابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك» . # ويستحب أن لا يأكل المرء متكئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أما ~~أنا فلا آكل متكئا» . # ويستحب أن يخلع المرء نعله إذا وضع الطعام لحديث أنس، أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «إذا وضع # PageV00P000 # الطعام فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لأقدامكم» . # ويكره للجماعة تجتمع على أكل التمر أن يقرن أحدهم إلا بإذن صاحبه لحديث ~~ابن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين ~~تمرتين جميعا حتى يستأذن صاحبه» . # ويدل خبر أنس بن مالك على فضل الثريد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ~~«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام» . # ويستحب إذا أكل الرجل الثريد أن يأكل من حافة الطعام لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: «إن البركة تكون في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من ~~وسطه» . # ولقول النبي صلى الله # PageV02P640 # عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: «كل مما يليك» . # إلا أن يكون الطعام ألوانا مثل الرطب وما أشبهه، فإن للمرء أن يأكل من ~~حيث شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعكراش: «كل من حيث شئت فإنه ~~غير لون واحد» . # ويستحب أن يأكل المرء الثريد وشبهه بثلاثة أصابع، لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم «كان يأكل بثلاثة أصابع، ويلعق أصابعه الثلاث» ، لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم، قال: «إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه الثلاث، فإنه لا ~~يدري في أي طعامه # PageV02P641 # البركة» . # ولا بأس إذا حضر قوم طعاما أن يقدم بعضهم بعض الطعام من بين يديه إلى ~~غيره، ms203 لأن الخياط لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنس يأخذ الدباء ~~فيضعه بين يدي النبي عليه السلام، فلما يعلم من إعجابه به ولم ينكر ذلك ~~عليه. # ويستحب أن يسلت المرء الصحفة لحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~«أمرهم بسلت الصحفة» . # وفي حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ولا ترفع الصحفة حتى ~~تلعقا أو تلعقها، فإن آخر الطعام فيه البركة» . # ويستحب أن يلعق المرء # PageV02P642 # أصابعه الثلاث إذا أكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا أكل ~~أحدكم طعاما فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها» . # وقال: «فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة» . # ودل قوله: «ولا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها» . # على إباحة مسح اليد بالمنديل بعد ذلك. # ويستحب الاجتماع على الطعام، لأن في حديث وحشي أن أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، قالوا لرسول الله: إنا نأكل ولا نشبع. # قال: «أفلعلكم تأكلون وأنتم مفترقون» . # قالوا: نعم. # قال: «فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله يبارك لكم» . # ويستحب «إذا سقطت لقمة امرئ أن يميط ما بها من الأذى، ثم يأكلها، ولا ~~يدعها للشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك» . # PageV02P643 # ويستحب أن يأكل المرء الطعام إذا اشتهاه لحديث أبي هريرة، قال: «ما عاب ~~رسول الله صلي الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى شيئا أكله، وإذا كره شيئا ~~تركه» . # ولا بأس أن يقشر المرء التمر إذا تسوس، لأن أنس بن مالك ذكر: أنه «أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق، فجعل يفتشه ويخرج منه السوس» . # ويستحب ادخار التمر لحديث عائشة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم، قال: ~~«بيت لا تمر فيه جياع أهله» ويستحب إذا ألقى المرء النوى أن يضع النوى على ~~ظهر أصبعه الوسطى والسبابة فيرمي به لحديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. # PageV02P644 # ومما يشتهى من الطعام أو يستطاب أكل القثاء بالرطب، وقالت عائشة: كان ~~رسول الله ms204 صلى الله عليه وسلم «يأكل البطيخ بالرطب» ، وقد روينا عن عائشة: ~~أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا البلح بالتمر، فإن ~~الشيطان يغضب، ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق «. # ويستحب أكل الدباء تبركا بأن النبي صلى الله عليه وسلم» كان يعجبه الدباء ~~". # PageV02P645 # ويستحب أن يقتصر المرء على بعض الطعام، وإن كان الشبع مباحا، لأن ذلك ~~أفضل وأصح. # روينا عن المقدام بن معد يكرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ~~«ما ملك ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا ~~محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» . # ويستحب الائتدام بالخل والزيت، أما الزيت فللحديث الذي روينا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة ~~مباركة» . # وأما الخل فلقوله صلى الله عليه وسلم: «نعم الأدم الخل» # PageV02P646 ### | باب ذكر آداب الدعوات وإطعام الطعام وفضائله وآدابه ### | 219 - # نا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا سعيد بن عامر، عن عوف، عن زرارة بن أوفى، ~~عن عبد الله بن سلام، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ~~استشرفه الناس، قالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخرجت فيمن ~~خرج، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأول ما سمعته، يقول: ~~«يأيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس ~~نيام تدخلوا الجنة بسلام» . # ويستحب أن يكثر المرء المرقة إذا طبخ ليطعم جيرانه لحديث أبي ذر: أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر بعض ~~أهل بيت من جيرانك، # PageV00P000 # فاغرف لهم منها» . # وفي إيقاع دسم اللحم على المرقة إذ قوة اللحم في المرقة، لأن في حديث عبد ~~الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا اشترى أحدكم لحما ~~فليكثر مرقته، فإن لم يصب أحدكم لحما أصاب مرقا وهو أحد اللحمين» # ويستحب إجابة الدعوة، وإن كان المدعو إليه من الطعام قليلا، ثبت ms205 أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو أهديت إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى ~~كراع لأجبت» . # ويستحب أن يدعو الضيف لصاحب الطعام إذا طعم ما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يدعو به، قال لبسر لما دعاه وطعم وفرغ، قال: «اللهم ارحمهم واغفر ~~لهم، وبارك لهم فيما رزقتهم» . # ويستحب أن يقول المرء إذا رفعت مائدته: «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ~~مباركا فيه غير مكفي، ولا مودع ولا مستغنيا عنه ربنا» . # لأنا روينا أن النبي صلى الله # PageV02P648 # عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقد روينا عنه، أنه قال: " إذا شبعتم فقولوا: ~~الحمد لله الذي أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل ". # وفي حديث آخر أنه إذا أكل وشرب، قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه ~~وجعل له مخرجا» . # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «الطاعم الشاكر كالصائم ~~الصابر» . # PageV02P649 # ويستحب غسل اليد بعد الطعام لحديث سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ~~أنه قال: «والوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة» . # ويكره أن يبيت المرء وفي يده غمر لحديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، أنه قال: «من بات وفي يده غمر فعرض له عرض فلا يلومن إلا نفسه» ~~. # ويستحب التخليل بعد الطعام لحديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، قال: «من أكل طعاما مما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع من فعل، ~~فقد أحسن ومن لا فلا حرج» . # PageV02P650 ### | كتاب الأشربة ### | باب استحباب البارد والحلو من الأشربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ### | 220 - # أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي، حدثهم، قال: نا سفيان، قال: أخبرنا ~~معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان أحب الشراب إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الحلو البارد» # وليس لكراهية من كره أكل الأطعمة الطيبة، وشرب الأشربة اللذيذة معنى، لأن ~~الله جل ذكره، قال: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] ~~، فالطيبات ما أحل لهم والخبائث ما حرم عليهم، ومما هو مباح أكله من ms206 ~~الطيبات الدجاج وما أشبهه من لحوم الطيور والأنعام. # وقد ذكرنا فيما مضى أكل النبي صلي الله عليه وسلم البطيخ بالرطب، وأكل ~~القثاء بالرطب وكل ذلك طيب الطعم لذيذه، فليأكل المرء ما أبيح له مما ~~ذكرناه من غير # PageV00P000 # ذلك ويشكر الله، وليستعن بأكله ذلك على أداء الفرائض والقيام بالواجب، ~~وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " أول ما يحاسب به العبد ~~يوم القيامة أن يقال له: ألم أصحح جسمك وأرويك من الماء البارد «. # ولا بأس بتحري طلب الماء العذب ونقله للشرب، لأنا روينا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم» كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا ". ### | باب ذكر آداب الشاربين والآنية المنهي عن الشرب فيها وما أبيح الشرب فيه ### | 221 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ~~بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر، أن رسول الله صلى الله ~~عليه # PageV00P000 # وسلم، قال: «إذا أكل أحدكم أو شرب فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن ~~الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان لا يتنفس في الإناء» ، ~~وفي حديث أبي هريرة بيان ذلك كله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ~~يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليرده عن فيه، ثم ~~ليتنفس» . # وفي هذا بيان أن النهي إنما وقع أن يتنفس في الإناء إذا كان يشرب # PageV02P653 # وإباحة أن يتنفس إذا أخر الإناء عن فيه، وفي حديث أبي قتادة: «نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء» ، فالنفخ في الشراب مكروه بهذا ~~الحديث، فإن نفخ نافخ في شرابه لم يحرم الشراب، وكان مسيئا في فعله، وقد ~~نهى عن الشرب من في السقاء. # و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث # PageV02P654 # الأسقية» ، وقيل: إنه منع من ذلك لعلتين: إحداهما: أنه يثنيه. # والعلة الأخرى: خبر أبي سعيد الخدري: «أن رجلا شرب من في ms207 السقاء فانساب ~~في بطنه جان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية» ، ~~وقالت أم أنس بن مالك: «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربة ~~معلقة فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من في السقاء» . # والأغلب من حال السقاء المعلق أن الدواب لا تصل إليه، وقيل: إن النهي عن ~~ذلك نهي تنزيه، والله أعلم، وفي خبر أبي هند أنه أتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم بقدح من لبن من البقيع # PageV02P655 # ليس بمخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا خمرته ولو بعود تعرضه ~~عليه» . # وقال أبو حميد: إنما «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ ~~ليلا، والأبواب أن تغلق ليلا» . # وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «نهى أن يشرب الرجل وهو ~~قائم» ، وقيل: إن النهي عن ذلك نهي اختيار، لأن عليا شرب قائما، قال: إني ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. # PageV02P656 # وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشرب في آنية الذهب ~~والفضة، وعن الحرير والديباج» ، وقال: «هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» ~~. # فلا يحل الشرب في آنية الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~«الذي يشرب في آنية فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» . # والمفضض من الآنية لا يحرم الشرب فيه، وكان عمران بن حصين، وأنس بن مالك ~~يشربان في إناء مفضض. # ودل خبر أبي هريرة على أن الذباب وما أشبهه إذا مات في الماء لا ينجسه، ~~لأنه قال: «إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ينزعه، فإن في أحد ~~جناحيه داء وفي الآخر دواء» . # ويستحب إذا شرب الرجل أن يتناول الشراب من عن يمينه، لقول النبي # PageV02P657 # صلى الله عليه وسلم: «الأيمن فالأيمن» . # وأن يكون الساقي آخرهم شربا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ساقي القوم ~~آخرهم شرابا» . ### | باب ذكر النهي عن الخليطين ### | 222 - # نا الحسن بن علي بن عفان، قال: نا أسباط، عن الشيباني، ms208 عن حبيب # PageV00P000 # بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن البسر والتمر أن يخلطا جميعا» ، قال: وكتب إلى أهل خيبر ~~أن لا يخلطوا التمر والزبيب # وفي حديث أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «وانتبذوا كل ~~واحد منهما على حدة» . # وهذا كنهي الله جل ذكره عن الجمع بين الأختين، ثم أباح نكاح كل واحدة ~~منهما على حدة، وكنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها ~~وبين المرأة وخالتها، وإباحة نكاح كل واحدة منهما على حدة لا اختلاف فيه. # وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن الانتباذ ~~في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت» ثم نسخ ذلك في حديث # PageV02P659 # بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إني نهيتكم عن الأشربة أن ~~تشربوها إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا» . # وذكر من ذلك زيارة القبور وأكل لحوم الأضاحي. # وقال عبد الله بن مقبل المزني، قال: شهدته، يعني: النبي صلى # PageV02P660 # الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وشهدته حين أمر بشربه، وقال: ~~«اجتنبوا المسكر» . ### | باب ذكر تحريم الخمر # قال الله تبارك وتعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من ~~عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: 90] . ### | 223 - # نا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ~~ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم، عن أنس بن مالك، قال: لما حرمت الخمر، قال أبي ~~يومئذ: لأسقيهم، لأسقي أحد عشر رجلا. # قال: فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمنع ~~من ريحها قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين. # قال: # PageV00P000 # وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان عندي مال يتيم ~~فاشتريت به خمرا أفتأذن لي أن أبيعه، فأرد على اليتيم ماله؟ . # فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ~~فباعوها، وأكلوا أثمانها» . # ولم يأذن ms209 له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر # وفي حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فإن الله لعن ~~الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، ~~وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها» . # وثبت عنه، أنه قال صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب # PageV02P662 # منها حرمها في الآخرة فلم يسقها» ### | باب ذكر ما يتخذ منه الخمر ### | 224 - # نا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح، قالا: نا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ~~الثوري، عن أبي حبان، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، " نزل ~~تحريم الخمر وهي من خمس: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ~~ما خامر العقل "، حديث إسحاق. # PageV00P000 # وفي حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " الخمر من ~~هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة " ### | باب ذكر تحريم ما أسكر من الأشربة كلها ### | 225 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا أبو الربيع الزهراني، قال: نا حماد بن زيد، عن ~~أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل ~~مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم ~~يشربها في الآخرة» . # وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» ### | باب ذكر تحريم ما أسكر كثيره ### | 226 - # نا علاق بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا محمد، قال: أخبرنا ~~الضحاك # PageV00P000 # بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فملء ~~الكف منه حرام» # وقد روينا هذا المعنى عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال: مالك، ~~والشافعي، وأحمد، وأبو # PageV02P665 # عبيد، وأبو ثور، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب وجد من رجل ريح شراب فجلده ~~الحد تاما، وأمر ابن مسعود أن يجلد رجلا وجد منه ريح الخمر. # وقد حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه ms210 عليه السلام، ولم تبق ~~الأخبار التي ذكرناها في تحريم الخمر مقالة لقائل، ولا تأويلا لمتأول وقد ~~ذكرنا أخبارا # PageV02P666 # واهية، احتج بها بعض من خالفنا من أهل الكوفة، وقد ذكرنا عللها وما يدخل ~~عليهم فيها في كتاب الأشربة. # وإذا طبخ العصير فذهب منه الثلثان وبقي الثلث لم يسكر، وهو إذا كان كذلك ~~من الأشربة المباحة، وكل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام للأخبار ~~التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### | باب ذكر اتخاذ الخمر خلا ### | 227 - # نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا أبو نعيم، قال: نا إسرائيل، عن ~~السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة كان في حجره أيتام وكان # PageV00P000 # لهم مويل فاشترى لهم بها خمرا، فلما حرمت الخمر أتى إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم، فقال: أجعله خلا؟ قال: «لا» . # فأهراقه # وفي تركه أن يأذن لأبي طلحة في اتخاذ الخمر خلا مع نهيه عن إضاعة المال ~~بيان على أن لا سبيل أن يتخذ من الخمر خلا، لأن اليتيم يحرم تضييع ماله، ~~ودل الحديث على أنها ليست بمال يوجد السبيل إلى التمسك به وحفظه. # الفقاع شربه مباح، لأنه ليس من الشراب الذي يسكر كثيره، ويقال: إنه يفسد ~~إذا ترك، والأشياء على الإباحة إلا أن تأتي حجة بتحريم شيء، فيجب تحريم ما ~~جاءت به الحجة. # PageV02P668 ### | كتاب قتال أهل البغي # قال الله جل ذكره: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} ~~[الحجرات: 9] إلى قوله: {وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} [الحجرات: 9] . ### | 228 - # نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا عارم، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: نا ~~معتمر، عن أبيه، عن أنس، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت ابن ~~أبي. # فانطلق وركب حمارا، وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى ~~الله عليه وسلم، قال: " إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. # فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ~~ريحا منك ". # فغضب لعبد الله رجل من قومه، فغضب ms211 لكل واحد منهما أصحابه، فكانت بينهم ~~ضرب بالجريد، وبالأيدي والنعال، فبلغنا أنها نزلت فيهم: {وإن طائفتان من ~~المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] ، وهو لفظ ابن عبد الأعلى # PageV00P000 # إذا اعتزلت جماعة من الرعية إمام المسلمين، ومنعوه حقا من الحقوق ولم ~~يعتلوا فيه بعلة يجب على الإمام النظر فيه، ودعاهم الإمام إلى الخروج مما ~~يجب عليهم، فلم يقبلوا منه فحق على إمام المسلمين حربهم وجهادهم لأجل الحق ~~الذي وجب عليهم، وحق الرعية تنالهم مع إمامهم إذا استعان الإمام بهم، كما ~~فعل أبو بكر الصديق بمن منع الزكاة، فإنه قال: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة ~~والزكاة، فإن الزكاة حق المال» . # وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا ~~إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ~~وحسابهم على الله» . # فرأى أن الزكاة من الحقوق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ~~رواه الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «أمرت أن ~~أقاتل الناس حتى يقولوا # PageV02P670 # لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا ~~مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» . # يقال: إن أبا بكر الصديق قاتل الذين منعوا الصدقة، وقاتل قوما كفروا بعد ~~إسلامهم، وقد أجمع الناس على أن قتال الكفار يجب، ولا يجوز أن يظن بعمر أنه ~~شك في قتال الكفار، إنما وقف عن قتال من منع الزكاة إلى أن شرح الله صدره ~~للذي شرح له صدر أبي بكر، ولا نعلم أحدا في الوقت الذي رأى عمر مثل رأي أبي ~~بكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتنع من قتالهم فهذا مع دلائل ~~سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالإجماع من المهاجرين والأنصار. # PageV02P671 # فأما علي بن أبي طالب فقد بلغه عن القوم الذين قاتلهم كلام قبل أن يقتلوا ~~عبد الله بن خباب فلم يقاتلهم، فلما قتلوه استحل قتالهم فقتلهم. # وقد روينا عن علي، أنه ms212 قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بقتالهم» . # PageV02P672 ### | 229 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن خيثمة، عن ~~سويد بن غفلة، عن علي، قال: إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحرب خدعة، ~~وإذا حدثتكم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من ~~السماء أحب إلي من أن أكذب، وإني سمعته يقول: " سيخرج أقوام في آخر الزمان ~~أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون: نحن خير البرية، لا يجاوز إيمانهم ~~حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم ~~فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة " ### | باب ذكر قتل الخوارج إذ هم شر الخلق والخليقة ### | 230 - # نا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا عبد الله بن حمدان، قال: نا سليمان بن ~~المغيرة، # PageV00P000 # عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعدي من أمتي أو ~~سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يخرجون من الدين ~~كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة» . # قال سليمان: وأكثر ظني، أنه قال: «سيماهم الحلق» . # قال: فقال عبد الله بن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو أخا الحكم بن عمرو ~~الغفاري، قال: قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر يقول كذا وكذا وذكر الحديث، ~~قال: فقال: ما أعجبك من هذا أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | باب ذكر السيرة في قتال أهل البغي # روينا عن علي بن أبي طالب، أنه قال يوم الجمل: " لا تقتلوا مدبرا، ولا ~~تذففوا على جريح، ولا تقتلوا أحدا صبرا، ولا تتبع مدبرا. # وروينا عن عمار بن # PageV02P674 # ياسر أنه قال بعد ما فرغ علي من أصحاب الجمل: «لا تقتلوا مدبرا، ولا ~~تذففوا على جريح، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن» . # وما أصاب أهل التأويل الذين نصبوا إماما وقاتلوا على التأويل من دم ومال، ~~وجرح على التأويل ثم ظهر عليهم لم يطالبوا بشيء ms213 من ذلك إذا أصابوه على وجه ~~التأويل، روينا عن الزهري، أنه قال: أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، فكانت فيها دماء وأموال، فلم يقتص فيها من دم ولا مال ~~ولا جرح أصيب إن شاء الله بوجه التأويل إلا أن يؤخذ مال رجل بعينه فيدفع ~~إلى صاحبه. # PageV02P675 # وبهذا قال الشافعي، والكوفي، وأحمد، وإسحاق، وعامة أصحابنا. # فأما قتال أهل البغي فيجب رد ما كان في أيدي الناس على أربابها منهم، لأن ~~عليا أوقف رثة أهل النهروان في الرحبة، فقال: من عرف شيئا فليأخذه. # قال: فبقيت قدر قريبا من شهرين، ثم جاء رجل فأخذها، أو قال: ثم جاء ~~صاحبها فأخذها. # وإذا اقتتل رجلان من الفئتين، فقتل أحدهما صاحبه، وهو وارثه غير عامد ~~لقتله، وإنما أصابه على معنى الدعاء إلى الحق، فأحسن ما قيل في هذا أن يرثه ~~كما يرثه إذا أمره الإمام بإقامة حد عليه وهو وارثه، فيرثه إذا مات من أقام ~~الحد عليه، وإذا قتل الرجل في المعركة من أي الفئتين قتل صلي عليه في قول ~~الأوزاعي، وهو أحسن ما قيل فيه، لأن الصلاة سنة على جميع المسلمين إلا من ~~استثناه الرسول عليه السلام ممن قتله المشركون في المعركة. # PageV02P676 # وينفذ من قضاء قاضي أهل البغي ما ينفذ من قضاء قاضي أهل العدل لا فرق ~~بينهما فيما ينفذ من قضاياهما، ولا يرد وينفذ من شهاداتهم ما ينفذ من ~~شهادات أهل العدل إلا أن يعرف أن بعضهم يستحل أن يشهد شهادة الزور، فيرد ~~ذلك، لأن شهادات الزور يجب ردها ممن شهد بها، والأحكام جارية بين الفريقين ~~في البيوع، والنكاح، والطلاق، والجراح، والديات يقتص لبعضهم من بعض. # وإذا قاتلت المرأة من أهل البغي منهم أو العبد، والغلام المراهق فهو ~~مثلهم، يقتلون مقبلين، ويوقف عن قتلهم إذا أدبروا. # وأمان العبد المسلم جائز لأهل البغي، ولأهل الحرب، وكذلك أمان المرأة بين ~~المسلمين، وقد ذكرت ذلك في كتاب الجهاد. # وإذا غزا أهل البغي المشركين مع الإمام فهم كأهل العدل في جميع الأحكام، ~~إلا أن ms214 الذي يلي قسم الخمس والقيام به وتفريقه على من يجب أن يفرق عليه ~~إمام أهل العدل. # فأما في غير ذلك فلا فرق بينهم في شيء من أبواب الأسلاب، والأنفال، ~~والسهام، يساوى بين جميعهم فيه، وقد كان ابن عمر، وسلمة # PageV02P677 # بن الأكوع يريان أن ما قبضه الخوارج من زكاة المسلمين يجزئ عنهم، وهذا ~~على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل وبه نقول. ### | باب ذكر الحال التي يجب على المرء القتال فيه في أيام الفتن والحال التي توقف عن القتال فيه ويجب كف اليد واللسان فيه # إذا بايع الناس إماما وصحت له البيعة والخلافة فخرج رجل ممن بايعه فقتله ~~فعلى الناس معونة إمامهم، وقتل من خرج عليه لأخبار ثبتت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيها، فهذا أحد الوجهين. # والوجه الثاني أن يفترق الناس فرقتين يعقد كل فريق منهما لرجل منهم ~~الخلافة، ويمتنع كل فريق منهما بجماعة يكثر عددهم، ويشكل أمرهم، فعلى الناس ~~عند ذلك الوقوف عن القتال مع أحد الطائفتين إذا أشكل أمرهما للأخبار التي ~~جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك جماعة من أصحابه بعده. # وقد ذكرت ذلك في الكتاب الذي اختصرت عنه هذا الكتاب، وأنا ذاكر في كل باب ~~من هذين البابين بعض الأخبار المذكورة في ذلك. ### | باب ذكر الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرتهما ### | 231 - # نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا عباس العنبري، قال: نا الأحوص # PageV00P000 # بن جواب، قال: نا يونس يعني: ابن أبي إسحاق، عن عبد الله بن سعيد بن أبي ~~السفر، عن الشعبي، قال: نا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: إني لأطوف ~~بالبيت، فإذا شيخ يحدثهم وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: خرجنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سفر فنزلنا منزلا إذ نادى منادي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، فأتيته، وهو يقول: فذكر بعض ~~الحديث، ثم قال: «ومن أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، ~~فإن خالف عليه ms215 رجل فاجلدوا رأسه» . # فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته ~~أذناي ووعاه قلبي # PageV02P679 ### | 232 - # نا أحمد بن داود السمناني، قال: نا هشام بن عمار، قال: نا بقية بن ~~الوليد، قال: نا شعبة، قال: نا عبيد الله بن معاذ، قال: أخبرنا أبي، قال: ~~نا شعبة، قال: نا زياد بن علاقة، قال: سمعت عرفجة، يقول: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: «ستكون بعدي هنات وهنات» . # ورفع بها صوته «ألا من خرج على أمتي وأمرهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف ~~كائنا من كان» # PageV00P000 ### | باب ذكر الوجه الذي يجب على الناس الوقوف عن القتال فيه وطلب السلامة والعزلة ### | 233 - # نا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج بن منهال، قال: نا حماد بن زيد، قال: ~~نا أبو عمران الجوني، عن المشعث بن طريف، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ~~ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر» . # قلت: لبيك وسعديك. # قال: «كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟» قلت: ما خار الله لي ~~ورسوله. # قال: «عليك من أنت منه» . # قال: قلت: يا رسول الله، أولا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: «شاركت ~~إذا» . # قلت: فما تأمرني؟ قال: «تلزم بيتك» . # قال: قلت: إن دخل علي. # قال: «إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، فألق رداءك على وجهك يبوء بإثمه ~~وإثمك» # PageV00P000 ### | باب ذكر الحث على لزوم المنازل أيام الفتن واعتزال الناس وما في ذلك من السلامة في كل وقت ### | 234 - # نا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا عبد الواحد بن زياد، قال: نا ~~عاصم الأحول، قال: حدثني أبو كبشة، قال: سمعت أبا موسى يقول على المنبر: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم ~~يصبح الرجل فيها مؤمنا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا، ويصبح كافرا، القاعد ~~فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي» . # قالوا: فما تأمرنا؟ ، قال: «كونوا أحلاس بيوتكم» # وممن ms216 اعتزل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الفتن، ورأى ~~الاعتزال في الفتن سعد بن أبي وقاص، وأبو موسى # PageV00P000 # الأشعري، وابن عباس، ومحمد بن # PageV02P683 # مسلمة، وأهبان بن صيفي. # وروينا عن # PageV02P684 # ابن مسعود، أنه قال: يا بني، اتق ربك وليسعك بيتك، وابك من ذكر خطيئتك، ~~واملك عليك لسانك، والأخبار في هذا الباب تكثر وهي مذكورة في غير هذا ~~المكان. ### | باب ذكر الساحر والساحرة # إذا أقر الرجل طائعا أنه سحر بكلام يكون ذلك الكلام كفرا وجب قتله إن لم ~~يتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ~~ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس ". # ولو أنكر وثبتت عليه بينة ووصفت البينة عنه كلاما يكون كفرا فكذلك، وإذا ~~أوجبنا قتله فتاب قبلت توبته، لقول الله جل ذكره: {قل للذين كفروا إن ~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] . # وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله، فإن كان أحدث ~~في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد ذلك، وإن كان ذلك مما لا ~~قصاص فيه، ففيه دية ذلك. # وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب على الساحر، فممن ~~رأى منهم قتل الساحر: عمر بن الخطاب، وابن # PageV02P685 # عمر، وجندب بن عبد الله، وحفصة بنت عمر، وقيس بن سعد، وهذا # PageV02P686 # مذهب عثمان بن عفان، لأنه أنكر على حفصة قتلها الساحرة، لأنها قتلتها دون ~~السلطان. # وممن رأى قتل الساحر والساحرة على نحو ما ذكرناه: مالك، والشافعي، وأحمد، ~~وإسحاق، وأبو ثور، وقد روينا عن عائشة: أنها باعت الساحرة، ويحتمل أن تكون ~~الساحرة التي سحرت عائشة فباعتها لم يكن سحرها كفرا، فلا يكون ذلك خلافا ~~لما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روينا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: «حد الساحر ضربه بالسيف» . # وفي إسناده مقال. # PageV02P687 ### | باب أحكام تارك الصلاة ### | 235 - # نا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا أبو عاصم، عن ms217 أبي صالح، عن أبي الزبير، عن ~~جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس بين العبد والكفر أو ~~الشرك إلا ترك الصلاة» # PageV00P000 # روينا عن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «العهد الذي ~~بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» . # وروينا عنه أنه قال: «من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله» . # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر ~~أهله وماله» . # PageV02P689 # وثبت أن عمر بن الخطاب، قال: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» . # وقال ابن مسعود: «من لم يصل فلا دين له» . # وروينا عن علي بن أبي طالب، أنه قال: «من لم يصل فهو كافر» . # وروينا معنى ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي الدرداء. # وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها ~~لغير عذر: فقالت طائفة: هو كافر هذا قول: النخعي، وأيوب السختياني، وابن ~~المبارك، # PageV02P690 # وأحمد، وإسحاق، قال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا، فإن ~~ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا، وبه قال: سليمان بن ~~داود، وأبو حية، وأبو بكر بن أبي شيبة. # وقالت طائفة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هذا قول: مكحول، ومالك بن أنس، ~~وحماد بن زيد، ووكيع، والشافعي، وفيه قول ثالث قاله الزهري: قال: إن كان ~~إنما تركها ابتدع دينا غير الإسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق ضرب ضربا ~~مبرحا، وسجن، قال النعمان: يضرب ويحبس حتى يصلي. # PageV02P691 # احتجت الفرقة التي بدأنا بذكرها بالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم، أنه قال: «ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلى ترك الصلاة» . # احتج بذلك إسحاق بن راهويه، واحتج غيره أو هو أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا غزا قوما لم يغز عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وبآيات ~~من كتاب الله، من ذلك قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة} ~~[مريم: 59] ، {وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من ms218 المشركين} [الروم: 31] ، {إنما ~~تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة} [فاطر: 18] ، {والذين يمسكون ~~بالكتاب وأقاموا الصلاة} [الأعراف: 170] وما أشبه ذلك. # وذكروا آيات كثيرة تركت ذكرها للاختصار. # واحتج بعض من أمر بضربه وسجنه بأن هذا أقل ما قيل فأوجبنا ذلك، ووقفنا عن ~~إيجاب القتل عليه، لأن فيه اختلافا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ~~لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل ~~نفس فيقتل به "، فتارك الصلاة لم يأت بواحدة من الثلاث فيحل به إهراق دمه، ~~ويقال لمن خالفنا: ليت شعري من أي الثلاث تارك الصلاة غير جاحد، فيلزم به ~~اسم الكفر، ولا ترك الصلاة استنكافا ولا معاندة، فيستوجب به القتل. # وجعلوا تكفير النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كتكفيره بذنوب مذكورة ~~في الأخبار، كقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» . # وكقوله: # PageV02P692 # «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» . # وكقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر» . # قالوا: فإذا لم يكن بعض من ذكرنا كافرا مرتدا يجب استتابته وقتله على ~~الكفر إن لم يتب، وكذلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة، وسائر ~~الحجج مذكورة في كتاب أحكام تارك الصلاة. # PageV02P693 ### | كتاب القسمة # سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم ببدر بين أصحابه. ### | 236 - # نا محمد بن إسماعيل بن أبان، قال: نا زياد بن أيوب، قال: نا هشيم، قال: ~~نا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، قال يوم بدر: «من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا» . # فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشباب فتسارعوا في القتل ~~والغنائم، قالت المشيخة للشباب: أشركونا معكم، فإنا كنا لكم ردءا، ولو كان ~~منكم شيئا لجأتم إلينا، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ~~{يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] وقسم الغنائم بينهم بالسوية # وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر الأرضين والنخل والحصون ~~وغير ذلك من ms219 أموالهم، وقسم هوازن يوم حنين بين أصحابه، وقسم عبد الله # PageV00P000 # بن جحش ما غنمه، وعزل الرسول صلى الله عليه وسلم خمس العير، فأنزل الله ~~تعالى على رسوله: {يسألونك عن الشهر الحرام} [البقرة: 217] ، وقسم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الأعبد الستة الذين أعتقهم المريض بالقرعة، فأخرج ~~سهم العتق وسهم الرقة، ويحتمل أن يكون كانت قيمتهم سواء، أو يكون قيمة ~~الاثنين اللذين أعتقهما شيء وقيمة الأربعة مثل ذلك. # وأجمع من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة، وأصحاب ~~الحديث، وأصحاب الرأي على أن الرباع أو الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت ~~القسم من غير ضرر يلحقهم فيه، وأجمعوا على قسمة أن القسم في ذلك يجب بينهم ~~إذا ثبتت البينة على أصول أملاكهم. ### | باب ذكر ما يجب قسمه بين الشركاء وما لا يجوز قسمه # أمر الله بحفظ الأموال، وقال جل ذكره: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي # PageV02P695 # جعل الله لكم قياما} [النساء: 5] ، روينا عن ابن عباس، قال: يقول الله ~~سبحانه لا تعمد إلى مالك، وما خولك الله وجعله معيشة لك فتعطيه امرأتك أو ~~ابنتك، ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك عليك، وأصلحه، وكن أنت الذي ~~تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. # فمن الأموال التي ملكها الله عباده، العقر والعروض، والرقيق والذهب ~~والفضة، والمواشي أشرك بينهم فيها بأشرية ومواريث وغنائم، وأمرهم بإصلاحها، ~~ونهاهم أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم «نهى عن إضاعة المال» . ### | 237 - # نا محمد بن سهل، قال: نا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبد الملك بن ~~عمير، قال: حدثني وراد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب إليه معاوية أن اكتب ~~إلي بشيء سمعته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم «ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال» ، وقد ~~نهى الله جل ذكره عن الميسر، وهو القمار، لأن فيه تلف الأموال. # و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ms220 بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن ~~بيوع الغرر، وبيع اليتيم» لأن فيه ضررا على البائع، والمشتري، ولا أعلمهم ~~يختلفون أن الله حرم # PageV00P000 # على المسلمين إتلاف أموالهم، وأمر بحفظ أموال اليتامى حتى يبلغوا النكاح، ~~ويؤنس منهم الرشد # وأجمع أهل العلم على أن لؤلؤة لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أخذ حظه ~~منها أن تقطع بينهم أو تكسر أنهم ممنوعون من ذلك، لأن في قطعها أو كسرها ~~تلفا لأموالهم وفسادا له، وكذلك السفينة، والسيف، والمصحف، والدرع والنجيب ~~من الإبل، والجفنة، والمائدة، والصحفة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، ~~والقوس وما أشبه ذلك، لأن في قسمه ضررا وتلفا لأموالهم ونقصا عليهم، وقد ~~نهى الله تعالى عن الضرر فقال: {ولا تضاروهن} [الطلاق: 6] ، {ولا تمسكوهن ~~ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231] ، وليس الإضرار من أخلاق الصالحين والمتقين، ~~وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من ضار أضر الله به» . ### | 238 - # نا نصر بن زكريا، قال: نا قتيبة، قال: أخبرنا الليث، عن يحيى، عن # PageV00P000 # محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة، عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، قال: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه» # فأما قسم الرقيق والأنعام، والكراع، والسلاح وما أشبه ذلك، إذا كانت بين ~~جماعة واحتمل القسم فقسم ذلك يجب بينهم إذا سألوا ذلك وقامت على أملاكهم ~~بينة استدلالا بقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه، والأعبد ~~الستة الذين أعتقهم المريض لما جعل للعتق حظا، وللرق حظ مثلي حظ العتق. # وإذا كانت دار أو أرض بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسم وفي قسمه ضرر لم ~~يقسم، لما ذكرت من نهي الله عن الضرار، وإجماعهم فيما ذكرناه مما منعوا من ~~قسمه، ولا معنى لاستحسان من سهل في القليل من الضرر، ونهى عن الكثير منه، ~~وهذا على مذهب ابن أبي ليلى، وأبي ثور في أن المنع من قليل الضرر يجب ~~الامتناع من كثيره. # وإذا أتى قوم إلى الحاكم وبأيديهم أرض أو دار، وسألوا قسم ذلك بينهم ~~واحتمل ذلك ms221 القسم، ولم يقيموا بينة على أملاكهم فعلى الحاكم قسم ذلك بينهم، ~~وهذا مذهب يعقوب، ومحمد، وبه قال أبو ثور، وليس مع من امتنع من قسم ذلك # PageV02P698 # بينهم حجة. # وإذا قسم قاسم دارا بين جماعة فادعى بعضهم بعد القسم غلطا، فإن أقام على ~~دعواه بينة، توجب نقض القسم، نقض ذلك، وإن لم تكن بينة لم يجب نقض ذلك ~~الأعلى، والأفضل للقاسم أن يقسم ذلك محتسبا بين المسلمين، فإن لم يفعل فعلى ~~إمام المسلمين أن يرزق القاسم من بيت مال الفيء كما يفعله بمن يقوم بصلاح ~~أمر الأمة، فإن لم يفعل القاسم ذلك، ولا الإمام خلي بين الشركاء أن ~~يستأجروا قاسما يقسم بينهم بما شاءوا، والذي يلزم كل رجل من الشركاء على ~~قدر ماله فيه من النصيب في الشيء لا على عدد الرءوس، ولا تقبل شهادة القاسم ~~الواحد على ما تولى من القسم. # فأما القاسمان يقسمان الشيء بين جماعة، ولا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما ~~جعلا يأخذانه إما أن يكونا محتسبين، وإما أن يكونا ممن يرزقهما السلطان من ~~بيت المال، وكانا عدلين، فشهادتهما على أنفسهم جائزة، ولا نعلم مع من منع ~~من ذلك حجة، وإذا كانت الدار بين جماعة وهي لا تحتمل القسم فأراد بعضهم بيع ~~حقه، وامتنع أصحابه من البيع وكان بيع الجميع أوفر للثمن من بيع الشقص، ~~فالذي يجب أن يطلق لمن يريد البيع أن للبيع حصته شائعا غير مقسوم، ولا يجبر ~~على البيع من امتنع من بيع حصته، وإذا قسم القوم الشيء ثم استحق بعض ما قسم ~~انتقض القسم، واقتسموا ما لم يستحق من ذي قبل. # PageV02P699 # كتاب الوكالة ### | باب ذكر الخبر الدال على سبب الوكالة وأن الوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكله به ### | 239 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، ~~قال: أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن ~~قيس أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها، وخرج إلى بعض ~~المغازي، وأمر وكيلا له ms222 أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها، # PageV00P000 # فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهي عندها، فقالت: " يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان ~~فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها، وزعم أنه تطول به، فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم: صدق ". # وذكر باقي الحديث # وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمريض العاجز عن الخروج ~~إلى مجلس الحكم، وللغائب عن المصر أن يوكل كل واحد منهما وكيلا يقوم بطلب ~~حقوقه، ويتكلم عنه. # وللحاضر من الرجال والنساء أن يوكل كل واحد منهما في العذر وغير العذر، ~~بلغنا: أن عليا رضي الله عنه، وكل عبد الله بن جعفر، عند عثمان، وعلي حاضر ~~فقبل ذلك عثمان، وكان علي يقول: إن للخصومة قحما، # PageV02P701 # وإن الشيطان يحضرها. # وهذا مذهب أكثر أهل العلم. # وإذا كانوا كالمجمعين، فإن للحاضر أن يوكل ببيع عبد له أو شراء سلعة وغير ~~ذلك، وإذا جاز أن يوكل بالبيع والشراء من شاء جاز أن يوكل بالخصومة وبقبض ~~الديون، لا فرق بين شيء من ذلك، والذي خالف هذا رجل من أهل الكوفة، وخالف ~~أصحابه قوله واتبعوا قول سائر أهل العلم. # وإذا وكل الرجل الرجل، ثم مات الموكل أو زال عقله بطلت الوكالة، وقد ~~أجمعوا على أن موت الموكل يبطل الوكالة، وأجمعوا على أن ندمه لا يبطل ~~الوكالة، وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وكل رجلا، وجعل ~~إليه أن يقر عليه بمال معلوم فأقر به لرجل بعينه أن إقراره جائز، وإذا وكله ~~وكالة جامعة ولم # PageV02P702 # يجعل في الوكالة أن يقر عليه فإقراره باطل. # وإذا وكل الرجل الرجل يطلب حقوقه وغاب الموكل فثبتت للوكيل البينة على ~~رجل بمال، فسأل الذي ثبت عليه المال أن ينظره إلى قدوم الموكل ليستحلفه، ~~فعلى الحاكم أن يقضي بالمال عليه، ولا يؤخره لأن ذلك لو وجب لم يشأ من ثبت ~~عليه المال أن يفعل هذا، فلا يوجد السبيل إلى قبض الأموال، ولكن الحكم على ms223 ~~استحلاف صاحبه إذا حضر، فإذا حضر فحلف برئ، وإن لم يحلف، ففيها قولان: ~~أحدهما: أن يحلف الذي قبض منه المال، ويقبض المال، وهذا على مذهب مالك، ~~والشافعي وبه أقول. # والقول الثاني: قول الثوري، والكوفي أن يرد المال إذا نكل عن اليمين، ~~ويقبل البينة الحاكم على تثبيت الوكالة بغير حضرة خصم، وليس مع من منع من ~~ذلك حجة. # وإذا وكل الرجل الوكيل، فاعتل الوكيل، أو أراد سفرا فليس له أن يوكل بما ~~وكله به غيره، لأن الموكل رضي بوكالته، ولم يرض بوكالة غيره، إلا أن يجعل ~~ذلك الموكل إليه في كتاب الوكالة فيكون ذلك له، ولا يجوز أن يوكل الرجل بكل ~~قليل وكثير، لأن ذلك لا يوجب شيئا، وهي كلمة تحتمل معاني ولا يجوز حتى ~~يتبين في الوكالة ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو قبض أو خصومة أو ما ~~يذكر، فيثبت إذا ذكره. # وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة له فليس له أن يبيعها من نفسه، وكذلك ~~قالوا: إذا وكله أن يشتري له سلعة فاشتراها له من نفسه بطل، كذلك يبطل إذا ~~وكله ببيعها فباعها من نفسه، وقد روينا عن ابن مسعود، أنه قال في الرجل ~~أوصى لرجل بتركته، وترك فرسا، فقال الوصي لابن مسعود: أشتريه؟ قال: لا. # وإذا وكل الرجل ببيع داره أو إجازة عبيده رجلين، فباع أحدهما دون الآخر ~~فالبيع باطل، والأصل في ذلك قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما} [النساء: 35] ، ~~وإذا بعث الإمام # PageV02P703 # حكمين ففرق بينهما أحدهما لم يجز وهذا كالإجماع، وإذا وكل رجل رجلين ببيع ~~شيء فباعاه بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع باطل، والجواب في أمر الرجل ~~الرجلين بالشراء فاشتريا بما لا يتغابن الناس بمثله، فالجواب فيه كالجواب ~~في الأول. # وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير أو ~~دراهم، فالبيع جائز، وإن باعها بغير ذلك كان باطلا. # وإذا وكله ببيع سلعة فباعها بالنسيئة لم يجز، وإذا وكل الرجل الرجل ~~بالخصومة في شيء ثم عزله عنها بغير علم منه، ولا محضر، ms224 غير أنه قد أشهد على ~~ذلك شاهدين ففيها قولان، أصحهما: أن الوكالة قد انفسخت. ### | باب ذكر شراء الوكيل ما يجوز وما لا يجوز ورد السلعة بالعيب # وإذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع فطعن المشتري فيها بعيب وأقام ~~البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العيب ولم يتبر إليه منه، فرد القاضي ~~البيع، وألزم الوكيل رد الثمن لزم الأمر ذلك ورجعت السلعة إليه، وإن أبرأ ~~الوكيل المشتري من الثمن أو من بعضه أو وهبه له، أو أنظره بالثمن، أو أخذ ~~بالثمن وهو درهم أو دنانير فذلك كله باطل، لا يجوز من فعله لأنه لا يملكه، ~~وإذا وكله أن يشتري له عبدا موصوفا بمائة دينار فزاد في الثمن دينارا واحدا ~~لم يلزم ذلك الأمر، لأنه اشتراه بما لم يأذن له فيه. # وإذا وكل المسلم الذمي أو الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير فالوكالة ~~فاسدة، والخمر والخنزير لا يجوز بيعهما ولا شراؤهما، ولا تنعقد الوكالة في ~~ذلك، لأن الله حرم ذلك على المسلمين. # وإذا وكل الرجل صبيا لم يبلغ أو محجورا عليه ببيع أو شراء، فباع أحدهما ~~فالبيع فاسد، وإذا وكل عبده أو عبد غيره ببيع أو شراء وقد أذن سيد العبد ~~لعبده في التجارة فالبيع والشراء جائزان. # وإذا وكل الرجل الرجل ببيع أو شراء فالوكيل مؤتمن، فإن هلكت السلعة في ~~يده # PageV02P704 # أو غصبه غاصب السلعة فلا شيء عليه، وإذا وكله بيع سلعة فليس له قبض الثمن ~~إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه، فإن لم يكن أمره بقبض الثمن فدفعه المشتري ~~إليه لم يبرأ، وكان لرب السلعة أن يقبض الثمن من المشتري. # وإذا اختلف الوكيل والموكل، فقال الموكل: أمرتك أن تبيعه بألف، وقال ~~الوكيل: أمرتني أن أبيعه بخمس مائة. # فالقول قول الموكل مع يمينه، والبيع فاسد لأنه غبن، ولم يؤمر بالغبن. # وإذا باع الوكيل العبد الذي أمر ببيعه من أبي العبد أو أمه، فالبيع جائز، ~~ولا يضره أن يعتق على الأب المشتري أو على أمه، وإذا أمره أن يبيع برهن أو ~~بكفيل ms225 فباعه بغير رهن ولا كفيل، فالبيع باطل، وإذا اختلفا في ذلك فالقول ~~قول الموكل مع يمينه، وإذا أمره أن يبيع العبد من زيد فباعه من عمرو، ~~فالبيع باطل، وإذا أمره ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو أبيه، أو من ابن ~~الوكيل أو أبيه فالبيع جائز، وإذا أمره ببيع عبد له فباعه، ثم رد المشتري ~~العبد بالعيب فقبله ليس له أن يبيعه من غيره حتى يجدد الوكالة. # وإذا وكله ببيع عبد له فباع السيد العبد قبل بيع الوكيل بيعا فاسدا، أو ~~باعه الوكيل بعد ذلك بيعا صحيحا، والبيع الثاني جائز، وصنع الأول فاسد، ~~وكذلك لو باعه الوكيل أولا بيعا فاسدا، ثم باعه رب العبد بعد ذلك بيعا ~~صحيحا، فالبيع الثاني جائز والبيع الأول فاسد، والوكالة في الصرف جائزة كما ~~تجوز في سائر أبواب البيوع. # PageV02P705 ### | كتاب الغصب # قال الله جل ذكره: {يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] ، وقال تعالى: {إن الذين ~~يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] . # «وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال في خطبته بعرفة ومنى في حجة ~~الوداع» مودعا بذلك أمته، وأجمع أهل العلم على تحريم أموال المسلمين ~~والمعاهدين بغير حق، فالأموال محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بطيب نفس ~~المالكين من التجارات والهبات والعطايا وغير ذلك مما دل على إباحته الكتاب ~~والسنة والاتفاق. ### | 240 - # نا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: نا ~~حاتم بن إسماعيل، قال: نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ذكر ~~حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال: جاء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى أتى عرفة حتى إذا غابت الشمس، أمر بالقصوى فرحلت فأتى بطن الوادي ~~وخطب # PageV00P000 # الناس، فقال: «ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في ~~شهركم هذا في بلدكم هذا» وذكر باقي الحديث ### | باب ذكر التغليظ على من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه ### | 241 - # نا محمد ms226 بن الصباح، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن طلحة بن ~~عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن سهل، عن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من ~~سبع أرضين» ### | باب ذكر التغليظ على من اقتطع أرضا غصبا بيمين فاجرة ### | 242 - # نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا سماك، عن ~~علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: إن هذا قد غلبني على أرض كانت # PageV00P000 # لأبي. # فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق. # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «لك بينة؟» قال: لا. # قال: «فلك يمينه» . # قال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من ~~شيء. # فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لك منه إلا ذلك» . # قال: فانطلق ليحلف، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما ~~إنه يحلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض» ### | باب ذكر الجارية يغصبها الغاصب فتزيد أو تنقص # أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو ~~مهزولة فسمنت أو مريضة فبرئت، وكانت تسوى ألفا، فزادت قيمتها فجاء المغصوب ~~والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب، ولا شيء للغاصب فيما ~~أنفق عليها أو ما نمت به، فإن زادت قيمتها على ما غصبها به فتلفت في يد ~~الغاصب فعليه قيمتها أكثر ما كانت قيمة من يوم غصبت إلى أن هلكت، وهذا على ~~مذهب الشافعي، وأبي ثور. # ومن حجة قائل هذا القول: أن الغاصب كان غاصبا لها في جميع الأحوال إلى أن ~~تلفت، وكان عليه ردها إلى المغصوب إلى أن تلفت، وعليه رد ولدها إن كان لها، ~~وقيمة من تلف منهم، وإذا ms227 غصبها وقيمتها ألف درهم، فنقصت حتى صارت تسوى مائة ~~درهم أخذها المغصوب منه، وأخذ معها تسع مائة درهم، إذا كان ذلك نقصانا في ~~بدنها، فإن كانت بعينها كما أخذها، وإنما نقص ثمنها لغلاء السعر ورخصه فلا ~~شيء عليه غيرها. ### | باب ذكر الشيء المغصوب تكون له غلة وغير ذلك # وإذا غصب الرجل الدار أو الأرض أو العبد وللشيء المغصوب غلة فعليه # PageV02P708 # رد الشيء المغصوب، وعليه كراء مثل الشيء المغصوب، استغل ذلك أو لم يستغله ~~من حين غصبه إلى أن رده، لا فرق في ذلك بين الدار والعبد والدابة، وإذا غصب ~~عبدا وهو يسوى ألف درهم فزاد حتى صار يسوى ألفي درهم، ثم نقص بعد الزيادة ~~حتى صار يسوى ألفا فعليه رده، ورد ألف درهم، لأنه كان غاصبا له وهو يسوى ~~ألفي درهم، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور. # وإذا غصب جارية ووطئها وأولدها أولادا فعليه رد الجارية والأولاد، ~~ويكونون رقيقا لرب الجارية، ولا يثبت نسبهم منه، وعليه الحد إن كان عالما ~~وعلى الجارية إن علمت الحد، وإن أوتيت مستكرهة فلا حد عليها، وإن مات بعض ~~الأولاد على الغاصب قيمة من مات منهم. # وإذا غصب جارية ثم باعها وأولدها المشتري أولادا، ثم استحقها المغصوب منه ~~أخذها، وأخذ قيمة أولادها من المشتري، وكانوا أحرارا، ويرجع بقيمة الأولاد ~~على الغاصب الذي غره، وإذا غصب جارية ثم باعها وأعتقها المشتري وأقام عليها ~~سيدها بينة أنها له، فسخ البيع، وبطل العتق وقبضها ربها. # وإذا غصب جارية فباعها ثم أقر بعد البيع بأنه غصبها من فلان، أو لا بينة ~~تشهد على ذلك، لم يفسخ البيع ولم يصدق الغاصب على ما ذكر وضمن الغاصب ~~قيمتها لربها، وكان لربها أن يستخلف المشتري عليها، وإذا ضمنها الذهب بعد ~~أن ذكر أنها تلفت، ثم ظهرت الجارية أخذها ربها ورد ما أخذ من القيمة، لأن ~~القيمة إنما أخذها، لأن الجارية مستلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية ~~وجب أخذ الجارية، لأن ذلك لم يكن بيعا، وإنما القيمة تجب في الشيء المستهلك ~~والثمن ms228 يكون للشيء القائم، وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها. # وإذا غصب رجل جارية وأولدها ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها، ولا بينة ~~له فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقص فعليه ما دخلها من النقص، ~~ولا يحل للغاصب وطؤها، ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في ~~الحكم، وتعتق # PageV02P709 # الجارية بموته، وإذا أقام رجل بينة على صدق أنها له، فادعت الجارية أن ~~مولاها الأول قد كان أعتقها، وقد ولدت من المشتري، وقال المولى الأول قد ~~كنت أعتقتها لم يقبل قول الجارية، ولا قول المولى الذي باعها، ولو أقامت ~~الجارية البينة أن المولى كان أعتقها ثبتت لها الحرية، ورجع المشتري على ~~البائع بالثمن، وعلى المشتري مهر المثل للجارية. ### | باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها والسلع التي يجب على متلفها قيمتها # الشيء المتلف الذي يجب على المتلف فيه القيمة أو المثل شيئان: شيء يجب ~~فيه القيمة، وشيء يجب على المتلف فيه المثل. # فالأصل فيما يجب على المتلف فيه القيمة الحيوان وكثير من العروض قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال فبلغ ثمن ~~العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم» . # وهذا قول عوام أهل العلم. # وأما الشيء الذي على متلفه فيه مثل ما أتلف مثل: الحنطة، والشعير، ~~والتمر، والزبيب، والسمن، وما أشبه ذلك، وهذا على مذهب: مالك، والشافعي، # PageV02P710 # والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وأبي ثور، ولا نعلم أحدا خالف ذلك، فإن كان ~~المتلف ما له مثل، ولم يوجد في المكان الذي اختصما فيه ففي ذلك قولان، ~~أحدهما: أن عليه قيمتها يوم يختصمان فيه هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ~~قالوا: لأن الغاصب أن يعطيه مثلها يوم يخاصمه، فإذا لم يقدر على مثلها كان ~~عليه القيمة يومئذ. # القول الثاني: ليس يؤخذ منه إلا مثله يأتي به إلا أن يصطلحا على شيء، هذا ~~قول ابن القاسم صاحب مالك. # الأول أصح. # ومن كسر صحفة كسرا صغيرا أو كبيرا قومت الصحفة ms229 صحيحة ومكسورة، وكان على ~~الجاني ما نقصها الكسر من الجاني. # والجواب في كل ثوب يقطع وشيء من الأواني يكسر كالجواب في الصحفة، لا ~~يستحق الجاني شيئا من الأشياء التي جنى عليها الشيء المجني عليه، ولكنه ~~يكون عليه ما نقص الشيء المجني عليه، ولا يزول ملك مالك عن ما ملكه الله ~~بغير حجة، ولا يملك رجل شيئا إلا أن يشاء ربه أن يملكه إياه إلا الميراث. # فأما ما جني عليه من الحيوان وسائر السلع فالجواب في ذلك كما ذكرت إلا ~~العبيد والإماء، فإنهم إذا جني عليهم يقومون صحاحا قبل الجناية، ثم ينظر ~~إلى الجناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا كما يعطى الحر أرش الجناية ~~عليه من دمه # PageV02P711 # بالغا ما بلغ من ذلك، وإن كانت قيما يأخذ الحر ديات وهو حي، ولا يملك أحد ~~بالجناية شيئا إلا أن يشاء المالك أن يملكه إلا الميراث. # وإذا غصب الرجل جارية قيمتها ألف درهم فجنى عليها إنسان وقيمتها ألفا ~~درهم ضمن رب الجارية الجاني ألفي درهم، فإن لم يأخذه ضمن الغاصب ألفي درهم، ~~ثم كان للغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها وذلك أنه استهلكها وهي في يده وقد ~~ضمن قيمتها، وإذا غصب الرجل دار الرجل فسكنها أو لم يسكنها فانهدمت الدار ~~كان عليه ما نقصها وكرى مثلها في المدة التي أقامت بيديه غير مهدومة. # وإذا غصب من رجل دابة فأجرها فأصاب من غلتها أو غصبه عبدا فأصاب من غلته، ~~فأجره الغاصب فأجرته فاسدة، لأنه أجر ما لم يملك وعلى الغصب كراء المثل في ~~المدة التي أقامت الدابة في يديه أو العبد غائبا عن صاحبها، وهو ضامن ~~لقيمته إن تلف. ### | باب ذكر صبغ الثوب الذي غصبه الغاصب وغير ذلك # وإذا غصبه ثوبا فصبغه صبغا يزيد في ثمن الثوب أو ينقصه، ففيها قولان، ~~أحدهما: إن كان الصبغ زيادة في ثمن الثوب وأمكنه أخذه بلا ضرر على الثوب ~~فذلك له. # وإن لم يمكنه استخراجه أو كان مستهلكا في الثوب، فلا شيء له وهو استهلك ~~شيئه، هذا قول أبي ms230 ثور. # والقول الثاني: إن الصبغ إن كان زاد في الثوب قيل للغاصب إن شئت فاستخرج ~~الصبغ على أنك ضامن لما نقص، وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ، وإن كان نقص ~~الثوب ضمن النقصان، وله أن يخرج الصبغ على أن يضمن ما نقص الثوب، وإن شاء ~~ترك، هذا قول الشافعي، وإذا غصبه غزلا فنسجه ثوبا فهو لرب الغزل، إلا أن ~~يكون نقص من ثمن الغزل شيئا فعلى الغاصب ما نقصه. # وإذا غصبه حنطة فزرعها الغاصب كان ما أخرجت الأرض من الحنطة لصاحب ~~الحنطة، وكذلك لو اغتصب فسيلة فغرسها أو نواة فغرسها أن ما خرج منها لصاحب ~~الفسيلة والنواة، وليس للغاصب بقيامه ونفقته شيء. # PageV02P712 # وإذا غصبه خشبة وشقها الغاصب ألواحا أخذ رب الخشبة الألواح، فإن كانت مثل ~~قيمة الخشبة أو أكثر أخذها ولا شيء للغاصب في زيادة قيمة الألواح على ~~الخشبة من قبل أن ما له فيها أثرا ولا عينا، وإن كانت الألواح أقل من قيمة ~~الخشبة أخذها وفضل ما بين القيمتين، ولو عمل من الخشبة ألواحا ولم يدخل ~~فيها شيئا من غيره كان هكذا، ولو أدخل الغاصب فيها مسامير من عنده أو حديدا ~~أو خشبا أو غير ذلك أخذ، فان يميز ما زاد فيه من مال المغصوب ويدفع إلى ~~المغصوب ماله إلا من يشاء أن يدع ذلك متطوعا، ولو كانت إذا ميز منها ما زاد ~~فيها من المسامير وغيره نقص ذلك من قيمة الخشبة غرم له ما دخل فيه من ~~النقص. # وإذا غصب خمرا من مسلم ونصراني فاستهلكها فلا شيء عليه، لأن الخمر محرم ~~لا يحل بيعه ولا شراؤه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه «لعن ~~الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ~~ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها» ، وفي حديث أبي سعيد الخدري، قال: كان عندنا ~~ليتيم خمر، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم، فقلنا له: إنه يتيم. # فقال: «اهريقوه» فلو كان إلى اتخاذ الخل منه سبيل لأمرهم بفعل ذلك، ms231 لأنه ~~«نهى عن إضاعة المال» ، ولم يكن ليأمر بصب ما يوجد السبيل إلى اتخاذ الخل ~~منه مع أنا قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن نتخذ من ~~الخمر خلا» . # وإذا أودع رجل رجلا حنطة وأودعه آخر شعيرا فخلط بينهما، فالحنطة والشعير ~~بين الرجلين على قدر أموالهما، فإن كان نقص من قيمتهما شيء بالخلط كان على ~~المستودع # PageV02P713 # ما دخل ذلك من النقص، لأنه خان، وإن أمكن أن يميز بينهما أمر بأن يميز ~~بينهما، وإذا غصبه حنطة وحبسها حتى فسدت أو دخل فيها نقصان كان عليه دفعها ~~إلى مالكها، وعليه قيمة ما نقصها. # وإذا غصب رجل رجلا صفرا فضرب منه كوزا أو آنية، أو غصب منه نقرة فضة ~~فضربها دراهم، فذلك كله لصاحب الصفر ويرجع عليه بنقصان إن كان دخل فيه، ~~والجواب في الفضة يضرب منها الدراهم كذلك، وليس للغاصب في زيادة عمله شيء. # وإذا اغتصب رجل من رجل طعاما حنطة أو تمرا أو ثوبا يخفى، ثم إن الغاصب ~~وهب ذلك الشيء لربه أو أهداه إليه فأكل مالك الطعام، ولبس الثوب حتى بلي ~~وهو لا يعلم أن ذلك له فلا شيء على الغاصب، لأنه قد دفع الشيء كما أخذه إلى ~~ربه وليس بين هذا وبين أن يأخذ من كيس الرجل دينارا، ثم يرده في كيسه من ~~حيث لا يعلم، وكذلك لو غصبه حنطة فطحنها، أو عمل منها سويقا أو سميدا أو ~~نشاء وأهدى ذلك إلى المغصوب منه أو دفعه إليه فلا شيء على الغاصب، وقد يؤدي ~~منه حين دفعه إليه إلا أن يكون في ذلك نقص عن قيمة الحنطة، فيضمن له النقص ~~الذي دخل فيه بالعمل. # وإذا قال الرجل للرجل: اغتصبتك هذه الدار. # ثم قال بعد: والبناء لي. # أو قال: اغتصبتك هذا الخاتم، والفص لي. # لم يقبل منه ذلك، لأنه أقر بشيء ثم ادعى بعضه. # وإذا غصب رجل حنطة من رجل فاستهلكها ولم يكن للغاصب حنطة مثلها، فأراد أن ~~يأخذ مكانها شعيرا أو تمرا أو عرضا من العروض، ms232 فلا بأس بذلك بعد أن يقبض رب ~~الحنطة الشيء الذي اتفقا عليه قبل أن يفترقا من مقامهما ذلك، فإن افترقا ~~قبل أن يقبض ذلك فسد ذلك ورجع عليه بالحنطة التي كانت عليه. # وإذا غصب شاة فأنزى عليها تيسا، فجاءت بولد كانت الشاة وولدها للمغصوب ~~منه، ولا شيء للغاصب فيه. # PageV02P714 ### | باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه # وإذا قتل رجل لرجل كلبا من الكلاب المأذون في الانتفاع بها، فليس على ~~قاتلها غرم، وينهى الإمام عن استهلاك ذلك، لأن فيه منفعة ما دون فيها. # وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب» . ### | 243 - # نا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري: أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» # وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم بيع الخمر، والميتة، ~~والخنزير، والأصنام» . # فلا قيمة لشيء أتلف مما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ~~وفي معنى ذلك الطنابير والعيدان والمزامير والطبول وما يتخذ للهو لا يصلح ~~لغيره. # فمن أتلف من ذلك شيئا فلا قيمة له إلا أن يكون بعض ما ذكرناه يصلح أن ~~يجعل وعاء لغير ما ذكرناه، فيكون على متلف ذلك قيمته، لأنه يصلح لغير ~~اللهو، وقد روينا أن رجلا كسر طنبورا لرجل فخاصمه إلى شريح فلم يقض فيه ~~بشيء. # وإذا جنى الرجل على دابة لرجل ففقأ عينها فعليه ما نقصها، ولا يثبت عن ~~عمر أنه جعل في عين الدابة ربع ثمنها، وكذلك أي جناية جنى عليها إلا أن ~~تصير مستهلكة # PageV00P000 # بالجناية، فيكون عليه قيمتها، وكذلك كل ما جني عليه من الثياب والخشب، ~~والدواب وغير ذلك يقوم الشيء المجني عليه، قبل أن يجنى عليه، ويقوم بعد ما ~~جني عليه، ثم ينظر ما بينهما فيغرم الغاصب أو الجاني ما بينهما من القيمة، ~~ويكون الشيء المجني عليه لربه، لا يجوز أن يزال ms233 ملكه عن ما ملكه الله إلا ~~أن يكون ذلك للجاني، ولا نعلم مع بعض من خالف ما قلناه فجعل الشيء الذي جنى ~~عليه الجاني له، ويكون عليه قيمته حجة. # PageV02P716 ### | كتاب الإقرار # «أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى فأمر برجمه» ، «واعترفت ~~الجهنية عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى فأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم برجمها» ، وأمر أنيس الأسلمي أن يسأل امرأة، فإن اعترفت بالزنى رجمها، ~~واعترفت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. ### | 244 - # نا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله «أن رجلا من أسلم أتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه أنه زنى شهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان فيما زعموا ماعز بن مالك» # وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الحر البالغ العاقل الرشيد ~~إذا أقر بمال أو قصاص أو حد أو قطع أن ذلك يلزمه. # وإذا أقر الرجل أنه # PageV00P000 # اغتصب من رجل شيئا ولم يسمه، قيل له: أقر بما شئت فإن أقر بشيء وصدقه ~~المدعي سلم إليه ما أقر له به، وإن لم يصدقه كان القول قول الغاصب مع ~~يمينه، ولا يلزمه غير ما أقر به، وهذا قول: الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، ~~وأصحابه. # وإذا أقر أنه غصب من رجل عبدا فأي عبد جاء به فالقول قوله مع يمينه، ولا ~~ينظر إلى دعوى المدعي، فإن ادعى عبدا آخر وأنكر، فإن ثبتت له بينة بأنه ~~غصبه عبدا وصفته البينة غير العبد الذي أحضره لزمه ما تثبت به البينة، وإن ~~لم تكن له بينة، فالجواب ما أجبنا به، ولو أقر بشاة أو بعير أو بقرة أو ثوب ~~أو أي سلعة أقر بها، فالجواب فيها كالجواب في العبد. # وإذا أقر أنه غصبه عبدا ووصف العبد، كأنه قال: غصبته عبدا روميا، ثم أقر ~~بأن قيمته ما لا ms234 يحتمل أن يكون قيمة عبد رومي لم يقبل قوله، ولا يقبل منه ~~إلا أن يكون ذلك قيمة عبد من الصنف الذي وصفه. # وإذا أقر أنه غصبه دارا، ثم قال: هي بالكوفة أو بالبصرة كان القول قوله ~~مع يمينه، وإذا قال الغاصب: هي هذه الدار لدار في يدي رجل والذي في يديه ~~الدار ينكر ما ذكره الغاصب فعلى الغاصب قيمتها، لأنه لما أقر بالغصب صار ~~ضامنا كأنه استهلكها على صاحبها فعليه قيمتها. # وإذا قال: غصبت هذا العبد من هذا لا بل من هذا، فإنه للأول، وللآخر عليه ~~قيمته، لأنه أقر أنه استهلكه على الآخر لما أقر به للأول، ثم أقر به للآخر. ~~وإذا أقر بغصب # PageV02P718 # شيء من الأشياء من والد له أو ولد أو قريب أو بعيد، وقد استهلك الشيء ~~فعليه قيمته، وإذا أقر أنه اغتصب هذه الأمة وولدت أولادا وماتوا ضمن قيمة ~~الأولاد، ورد الأمة، ونقصا إن كان فيها. # وإذا اختلف الغاصب والذي غصب منه الشيء في قيمة الشيء المغصوب، فالقول ~~قول الغاصب مع يمينه إذا لم تكن بينة تشهد لرب الشيء بما يذكر، وإذا قال: ~~غصبتك ثوبا من عيبة أو طعاما من بيت، فإنه يضمن الثوب والطعام، دون العيبة ~~والبيت، وهذا قول الشافعي، والكوفي. ### | باب ذكر الإقرار بالدين في المرض والصحة للوارث وللأجنبيين # وإذا أقر الرجل في مرضه للأجنبي بدين أو لوارث وعليه دين في الصحة ببينة ~~فهما سواء لا يقدم أحد منهم على أحد، وممن كان يرى إقرار المريض للوارث ~~بالدين جائز عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ~~روينا عن: شريح، والحسن، والبصري أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته ~~بالصداق أو ببعضه، وبه قال الأوزاعي. # وأصل ما يعتمد عليه الذي أبطل إقرار المريض للوارث بالدين التهمة، وقد ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظن، وقال: «إنه أكذب الكذب» . ### | 245 - # نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ابن ذكوان، ~~عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي ms235 هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ~~«إياكم والظن، وإن أكذب الحديث الظن» PageV00P000 ms236