######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2022-04-10 #META#Header#End# # متتن ~~يت ~~ب ~~.: ~~ى ~~ب ~~اي.. # 1 ~~. # 1 ~~ب ~~:. # ند ~~ب ~~ه ~~ن ~~:.. # اوه ~~3 ~~و ~~: ~~. # .:2 ~~. # 2 ~~سرب ~~ص ~~غ:. # ر ه ~~ة ~~و ~~: ~~ه... # ره ~~ن ~~: ~~ته ~~ب ~~ش بوى ~~ى 1. # : ~~ر ~~. # ر و ~~وسبونوم ~~ه ~~س ~~: ~~ق ب ~~يتر ه ~~و: ~~. # تدبه ود ~~ه طفا د ~~ع ~~يق . # . ~~ت ~~ب ~~ق به ~~ب ~~وه ~~ه ~~رقق: ~~ع: ~~و ~~ه ~~شه ~~د ~~ه ترش ~~يب PageV00P001 ~~============================================================ ~~لله ارا له ~~اختلاف الفقيهاء ~~للامام أبى جعفر الطحاوى ~~(المتوف 321*/933م) ~~مقدما ~~الاختلاف بين العلماء من نتائج التفقه فى الدين و الخوض فى ~~الأحكام المستنبطة من كتاب الله تعالى و سنة رسوله عليه الصلوة و ~~السلام حسنة، وقد يتوهم آن اختلاف الاجتهادات فى المسائل نقيصة، ~~والناس يتمنون لولم يكن إلا مذهب واحد، وقد يذهيون من غير علم ~~ولا بصيرة إلى أبعد من هذا فيرون آن اختلاف المذاهب قد يوهم تناقضا ~~ف المصدر التشريعى ! هيهات مايظنون !! إن الاختلاف الشائن المستكره ~~الذى ليس له فى الأمة إلا سيئات الآثار إنما هو الاختلاف فى العقائد. # وأما الاختلاف السائد فى الاحكام العملية المدنية فهر من المفاخر ~~والذخائر، و حسب فحوى الآية الكريمة: ""لكل جعلنا متكم شرعة ~~ومنهاجا،،(1) لا يكون الاختلاف فى الفروع بحسب الأدلة القائمة على ~~شى من التفرق فى الدين بل كان ذلك إقامه للدين ، وإنما هو من باب ~~التوسعة على الأمة وعدم الحرج تبعا للشارع صلى الله عليه وسلم فى ~~نحوقوله تعالى، ’’يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،، وقوله ~~صلى الله عليه وسلم : "’يسروا ولا تعسروا،،، وقوله صلى الله عليه وسلم ~~فيما تسب إليد: إحتلاف أمى رحمة،)- ولذا قال عمر بن عبد العزيز ~~(رضى الله عنه): (3) ~~وما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، لا ~~لأنه ~~لوكان قولا واحدا لكان الناس فى ضيق ، وإنهم آثمة يقتدى بهم. PageV00P002 # ============================================================ ~~أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة - ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب ~~الاجتهاد وجواز الاحتلاف فيه ، لأنهم لولم يفتحوه لكان المجتهدون ~~فى ضيق فوسع ms001 الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعى فيهم ، فكان فتح ~~باب للدخول فى هذه الرحمة،1) ~~ويقول الأستاذ محمد أبو زهرة تعليقا على ذلك : (3) ~~"ولقد كان اختلاف الصحابة فى الفروع رائده الإخلاص. ولذا ~~لم يكن بينهم تنازع فى الفقه ولا تعصب، بل طلب للحقيقة وبحث ~~عن الصواب من أى ناحية أخذ، ومن أى جهة استبان . # و ان ذلك الاختلاف كان فيه شحذ للأذهان ، واستخراج للأ حكام ~~من القرآن، واستنباط قانون شرعى عام ، وإن لم يكن مسطورا... ونحن ~~لا نرى الخلاف فى الفروع إلا ثمرات ناضجة لما بثه القرآن الكريم والستة ~~التبوية فى نقوس من البحث بعقولهم و تدبير شؤونهم بالشورى و ~~مبادلة الرأى، مستغيئين بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ، ومستظلين ~~بأحكام القرآن،، - ~~الاختلاف في العهد النبوى ~~نكان صلى الله عليه وسلم مرجع الصحابة ف كل ما يحدث بينهم ~~لل نزاع ، إذا اختلفوا فى أر ردهم إلى الصواب فيه ، وقد ينزل *م ~~الأس العاجل فلا يتيسر لهم أن يتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فى شأنه لبعدهم عنه مقاما ، او لغيبتهم عنه فى سفر ، فكانوا يجتهدون ~~فى تعرف حكمه قيتفقون او يختلفون ، فاذا ما حضروا عنده عرضوا عليه ~~اجتهادهم اتفاقا او اختلافا، قيبين لهم ما اختلقوا فيه من الحق، ~~فيسلمون لأمره. # "فعن عمروبن العاص انه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل ~~(السلاسل كما فى البداية والنهاية موضع من مشارف الشام سميت PageV00P003 ~~============================================================ ~~الغزوة باسمه لاأن جند المسلمين بدأوا غزوهم منه ،) سنة ثمان من ~~السهجرة أصايته جنابة فى ليلة باردة شديدة البرد، قال: فأشفقت إن ~~اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح، فلما ~~قدمتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. فقال: ~~يا عمرو، صليت بأصحابك و آنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى: ~~"ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما،"، فتيممت ثم صليت، ~~قضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيثا، رواه آحمدو ~~ابوداؤد، فاطمأن عمرو و أصحابه لما فعل عمرو،(4) ~~وعن عطاء بن ms002 يسار عن أبى سعيد الخدرى قال : خرج رجلان فى ~~سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء قتيمما صعيدا طيبا قصليا، ثم وجدا ~~الماء فى الوقت، فأعاد أحدهما الوضو والصلاة ولم يعد الآخر، ثم ~~أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذى لم يعد: ~~اصبت السنة اى الشريعة الواجبة، وأجزأتك صلاتك، وقال للدى ~~توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، أى لقيامه بفعل المامور به مرتين ~~رواه ابوداود والنسائى (ه) ~~وعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ~~لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها ، ولا يختلى شوكها، وتحل ساقطتها ~~الا لمنشد. فقال العياس رضى الله تعالى عنه ، إلا الأذخر، قانا نجعله ~~لقبورتا و بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر، ~~متفق عليه (9) ~~على هذا كان أمر المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عيه وسلم ~~لم يكن لأحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يخالف عن رأيه، ~~لا اختلاف فى الاحكام ولا تعارض فى المبادئ، فلما توفى صلى الله ~~عليه وسلم انقطع بوفاته الوحى فانتهى تثبيت المبادى التشريعية PageV00P004 ~~============================================================ ~~ولقد اتخذ السلمون رسول الله صلى الله عليه و سلم قدوة لهم و ~~أسوة، لقوله تعالى عزوجل : (" لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن ~~كان يرجو الله واليوم الآخر،، فكانوا يفعلون كما يفعل، يتوضاون كما ~~يتوضا، ويصلون كما يصلى، ويحجون كما يحج ويصومون كما يصوم ~~ويحكمون كما يحكم، ويتعبدون كما يتعبد، إذ قال لهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم - صلوا كما رأيتمونى أصلى، وقال لهم: خذوا عنى ~~مناسككم ، وقد يراه بعضهم يصلى على وضع خاص فيضع يديه إلى ~~صدره فى الجهة اليسرى إلى قلبه فيفعلون كما فعل، دون أن يروا ~~ذلك اختلافا او يثير بينهم نزاعا ، بل يرون كل ذلك جائزا لا يحيدون ~~عما رأوا الرسول يفعله ، ، ولا يفترضون أن يأتوا بما لم يأت ، فلم يكن ~~من سبيل إلى خلاف بينهم فيما نزل فيه قرآن او فيما لم ينزل ms003 فيه و ~~بينته السنة ، ولم يشجر بينهم أى خلاف يرجع إلى اختلافهم فى فهم ~~آية من القرآن أو فى قضاء قضى به الرسول أو فى قول صدر منه او ~~فعل أقره، ~~اختلاف الصحابة ~~وكان أول ما اختلف فيه أصحابه صلى الله عليه وسلم مسألة ~~الخلافة ومن يخلفه من أصحابه فى ولاية أس المسلمين، واختلفوا قيمن ~~تكون فيهم الخلافة؟ أ فى المهاجرين أم فى الأنصار! ثم أتكون لواحد ~~أم لاكثر، فحدت الخلاف إذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فى الأحكام ولا يزال إلى اليوم ولن يزال قائما مادام الناس هم الناس ~~بطبائعهم و آفكارهم و آنظارهم و تقلبهم و اساليب حياتهم و تعليمهم ~~و تربيتهم وبيثتهم و آعراقهم ~~وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا بتطبيق ما حفظوا ~~من شريعته على ما عرض لهم من حوادث وواجههم من مسائل بعد PageV00P005 ~~============================================================ ~~وفاته، متبعين فى ذلك أولا الكتاب قالسنة، فان وجدوا نصا يدل على ~~حكم الواقعة وقفوا عنده، واجتهدوا فى فهمه، وتعرف المراد مته، ~~ليتمكنوا من تطبيقه تطبيقا صحيحا، وإذا لم يجدوا اجتهدوا فى ~~استنباط حكمه معتمدين على ملكتهم التشريعية الى تكونت لهم من ~~مشافهة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه - فكانو ايتشاورون و ~~يتباحثون، وقد يؤديهم اشتراكهم فى البحث و النظر الى الاجماع على حكم ~~واحد وهذا ما يكثر وقوعه، وقد يختلفون ولا ينتهون إلى رأى واحد ،(7) ~~وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغطأ بعضهم ~~بعضا، نظر بعضهم فى آقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا ~~عندهم لما فعلوا ذلك ،(8) ~~و إنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسام آنه قال : ’’احذروا ~~زلة العالم) و عن عمر ومعاذ وسلمان رضى الله عنهم مثل ذلك فى ~~التخويف من زلة العالم(8) ~~وقد جاء عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فى غير مسألة آنه ~~قال: أقول فيها برأبى، فان يك صوابا فمن الله و إن يك خطأ فمنى، و ~~استغفر الله تعالى (8) ~~وغضب ms004 عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من اختلاف أبى بن ~~كعب و ابن مسعود فى الصلاة فى الثوب الواحد، اذ قال أبى الصلاة ~~فى الثوب الواحد حسن جميل، وقال ابن مسعود، إنما كان ذلك ~~والثياب قليلة، تخرج عمر مغضبا، فقال : اختلف رجلان من ~~اصحاب رسول الله ممن ينظر اليه و يؤحد عنه (وهذا يؤ يد ما يفهم ~~من الحديث الذى ضعفوه: أصحابى كالنجوم فيأيهم اقتديم اهتديم)، ~~قد صدق أبى ولم يأل ابن مسعود و لكنى لا اسمع أحدا يختلف فيه ~~بعد مقامى هذا إلا فعلت به كذا و كذا ،(8) ~~و تناظروا بعد مبايعة أبن بكر رضى الله عنه فى اهل الردة، PageV00P006 ~~============================================================ ~~واحتجوا عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل ~~الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله، فاذا قالوها حقنوا منى دماءهم وأموالهم ~~إلا بحقها وحسابهم على الله: ققال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : من ~~حقها الزكوة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة، ولو ~~منعونى عناقا، (و يروى عقالا) لقاتلتهم عليه، فبان لعمر رضى الله ~~تعالى عنه وغيره من الصحاية الذين خالفوا أبابكر فى ذلك أن الحق ~~معه، فيايعوه، و قوله صلى الله عليه وسلم ’’ إلابحقهاء، مثل قوله ~~عزوجل: ’و لا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق)، (ه) ~~و ردت عائشة رضى الله عنها قول أبى هريرة رضى الله عنه : تقطع ~~المراة الصلاة، وقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ~~و أنا معترضة بينه و بين القبلة - و ردت قول عمر رضى الله عنه : الميت ~~يعذب ببكاء أهله عليه، و قالت: وهم آبو عبد الرحمن او أخطأ ~~او نسى -(10) ~~و أنكر ابن مسعود رضى الله عنه على آبى هريرة قوله: من غسل ~~ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، وقال فيه قولا شديدا - وقال ~~أيها الناس، لا تنجسوا من موتاكم، ~~وقيل لابن مسعود إن سلمان بن ربيعة و أيا موسى الاشعرى ~~قالا فى بنت وبنت ابن واخت، إن المال بين البنت و الأخت ms005 نصفان و لا ~~شى لبنت الابن - وقالا للسائل : وائت ابن مسعود فانه سيتايعنا - ~~فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لقد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين، ~~بل أقضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف، ~~ولابنة الاين السدس تكملة للثلئين، وما بقى فللأخت =. # و أنكر جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى ~~الله تعالى عنها فى رضاع الكبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها فى ~~ذلك (11) - و انكر ذلك أيضا ابن مسعود رضى الله عنه على آبى موسى PageV00P007 ~~============================================================ ~~الأشعرى رضى الله عنه وقال : إن الرضاعة ماتبت اللحم والدم، فرجع ~~ابو موسى الى قوله -(11) ~~و أنكر ابن عباس رضى الله عنه على على رضى الله عنه أنه أحرق ~~المرتدين بعد قتلهم و احتج ابن مسعود بقوله صلى الله عليه وسلم : ~~من بدل دينه قاضربوا عنقه - فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه فاعجبه ~~قوله (13) ~~وعن عمر رضى الله عنه فى الجارية النويية التى جامت حاملا إلى ~~عمر، فقال لعلى وعبد الرحمن رضى الله عنهما ما تقولان ؟ فقالا أقضاء ~~غير قضاء الله تلمتمس؟ قد أقرت بالزنا فحدها، و عثمان رضى الله عنه ~~ساكت - فقال عمر لعثمان ما تقول؛ فقال أراها تستهل به، وإنما الحد ~~على من علمه. فقال عمر رضى الله عنه القول ما قلت، ما الحد إلا على ~~من علمه(12)- ~~وقيل لاين عباس أن عليا (رضى الله عنهما) يقول: "لا تؤكل ~~بائح نصارى العرب لأنهم لم يتمسكوا من النصراتية إلا بشرب ~~الخمر، فقال ابن عباس رضى الله عنه توكل ذبانحهم ، لأن الله يقول: ~~ومن يتولهم متكم فانه منهم،،،(12) ~~قال ابويوسف (13): ’’و حدثى غير واحد من علماء اهل المدينة، ~~قالوا: لما قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه جيش العراق من قيل ~~سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه شاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ~~فى تدوين الدواوين. وقد كان اتبع رأى ابى يكر رضى الله عنه فى ~~التسوية بين الناس. فلما جاء فتح العراق ms006 شاور الناس فى التفصيل، ~~و رأى أنه الرأى، فأشار عليه بذلك من رأه. و شاورهم فى قسمة ~~الأرضين التى افاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام - فتكلم ~~قوم فيها و أرادوا آن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا - فقال عمر رضى PageV00P008 ~~============================================================ ~~الله عنه : فكيف بمن ياتى من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد ~~اقتست وورثت عن الآباء و حيزت ؟ ما هذا برأى. # فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: فما الرأى؟ ما ~~الأرض و العلوج إلا ما أفاء الله عليهم، فقال عمر: ما هو إلا كما ~~تقول، ولست أرى ذلك ، والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير ~~نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين - فاذا قسمت أرض العراق ~~بعلوجها، ، وأرض الشام يعلوجها فما يسد به الثغور و ما يكون للذرية ~~و الأ رامل بهذا البلد وبغيره من ارض الشام والعراق؟ # باسيافتا على قوم لم يحضروا وام يشهدوا، و لأبناء القوم ولأ بناء ~~ابنانهم ولم يحضروا؟ # فكان عمر رضى الله عنه لا يزيد على أن يقول: هذا رأى. قالوا: ~~فاستشر، ~~قال - فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا. قاماعبد الرحمن ~~بن عوف رضى الله عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم ، و رأى عثمان ~~وعلى وطلحة وابن عمر رضى الله عنهم رأى عمر، ~~فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس خمسة ومن ~~الخزرج، من كبرانهم وأشرافهم. فلما اجتمعوا حمد الله واتنى عليه ~~بما هو أهله ثم قال : إنى لم ازعجكم إلا لأن تشتر كوا فى أمانتى فيما ~~حملت من أموركم ، فانى واحد كأحدكم وانتم اليوم تقرون بالحق - ~~خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافتنى، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى ~~هواى، معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فو الله لثن كنت نطقت بأس ~~أريده ما أريد به إلا الحق، ~~قالوا: قل نسمع يا أمير المومنين. قال : قد سمعتم كلام هولاء القوم ~~الذين زعموا أنى اظلمهم حقوتهم ، وإنى اعوذ بالله أن اركب ظلما ، PageV00P009 ~~============================================================ ~~لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد ms007 شقيت ، ولكن رأيت ~~آنه لم يبق شى يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله آموالهم و ~~ارضهم و علوجهم فقسمت ما غنموا من آموال بين آهله و آخرجت ~~الخمس فوجهته على وجهه و آتا فى توجيهه. وقد رأيت آن آحبس ~~الأ رضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج، وفى رقابهم الجزية يؤدونها ~~فتكون فيثا للمسلمين: للمقاتلة و الذرية ولمن يأنى من بعدهم ~~ارأيم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها، أرايم هذه المدن ~~العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر- لابد لها من ~~أن تشحن بالجيوش ، وإدرار العطاء عليهم ، فمن أين يعطى هؤلاء إذا ~~قست الأرضون والعلوج؟ فقالوا جميعا : الراى رأيك، فتعم ما قلت ~~وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغورو هذه المدن بالرجال وتجرى ~~عليهم مايتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم،، - ~~حكم الأقاويل المختلفة ~~و هكذا من النظائر والآثارو لا يمكن استيعاب سائرها هنا. # واتفقوا أنه جاثز(14) لمن تظر فى اختلاف أمحاب رسول ~~صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم، كذلك الناظر فى ~~أقاويل غيرهم من الأثمة مالم يعلم أنه خطأ ، تاذا بان له أنه خطأ ~~لخلافه تص الكتاب او نص السنة او اجماع العلماء لم يسعه اتياعه، ~~فاذا لم يبن له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله و إن لم يعلم ~~صوابه من خطائه، وصار فى حيز العامة التى يجوز لها أن تقلد العالم ~~اذا سألته عن شى وإن لم تعلم وجهه - ~~عن القاسم بن محمد بن أبى بكر رضى الله عنه(15) قال لقد تفع ~~الله باختلاف أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم فى أعمالهم، لا يعمل ~~العامل بعمل رجل منهم إلا راى آنه فى سعة و رأى آنه خير ~~قد عمله PageV00P010 ~~============================================================ ~~عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف ~~الامام فيما لم يجهر فيه ، فقال إن قرأت فلك فى رجال من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، وإذالم تقرأ فلك فى رجال من أصحاب ~~رسول الله صلى الله ms008 عليه وسلم أسوة ~~فهذا مذهب عند جماعة، من أهل العلم و الحديث (10)، د ~~هذا، كما قال أبو عمر ابن عيدالبر، هو مذهب القاسم بن حمد و ~~من تابعه ، وأما مالك والشافعى ومن سلك سبيلهما من أصحابهما و ~~هو قول الليث بن سعد والأوزاعى وأبى ثور وجماعة أهل النظر أن ~~الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ و صواب، و الواجب عند اختلاف ~~العلماء طلب الدليل من الكتاب و السنة و الاجماع و القياس على ~~الأصول منها، ~~وذكر (16) اسماعيل بن اسحاق فى كتابه المبسوط عن أبى ثابت ~~قال سمعت ابن القاسم يقول : سمعت مالكا و الليث بن سعد، يقولان فى ~~اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن ناسا يقولون ~~قيه توسعة، فقالا: ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب، ~~وقال اسماعيل القاضى إتما التوسعة فى اختلاف أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم توسعة فى اجتهاد الرأى، ناسا أن تكون توسعة ~~لاان يقول الانسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه ~~فلا ، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا ، كلام اسماعيل ~~هذا حسن جداء ~~قال الشافعى (16) فى اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~بسلي اصير منيا إلى ما واقي الكحاب او السنة أو الاجماع أوكان اصح ~~فى القياس ، وقال فى قول الواحد منهم إذا لم يحفظ له خالفا منهم صرت ~~اليه واخذت به ان لم اجد كتابا ولاسنة ولا اجماعا ولا دليلا سنها ~~هذا إذا وجدت معه القياس ، قال : وقل ما يوجد ذلك.1، PageV00P011 ~~============================================================ ~~واختلف قول أبي حنيفة (17) فى هذا الباب، فمرة قال: أما ~~اصحاب رسول الله فآخذ بقول من شثت منهم ولا أخرج عن قول جميمهم ~~وإنما يلزمنى النظر فى أقاويل من بعذهم من التابعين ومن دونهم، ~~قال أبو عمر: "جعل للصحابة فى ذلك مالم يجعل لغيرهم، و ~~أظته مال الى ظاهر حديث "’اصحابى كالنجوم فبايهم اقتديم اهتديم،، ~~والله اعلم، ~~و إلى نخو هذا كان أحمد بن حتبل يذهب. ذكر العقيلى.. # حدثتا محمد بن عبد الرحمن الصيرفى ms009 قال : قلت لأ حمد بن حنبل ~~اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسألة هل يجوزلتا أن ~~تنظر فى آقوالهم لتعلم مع من الصواب منهم فنتبعه - ققال لى لا يجوز ~~النظر بين أصحاب رسول الله ، فقلت : كيف الوجه فى ذلك؟ قال تقلد ~~أيهم أحببت - قال أبوعمر: لم ير النظر فيما اختلقوا فيه خوفا من ~~التطرق إلى النظر فيما شجر بمنهم وحارب فيه بعضهم بعضا- و روى ~~عن أبى حنيفة أنه قال فى قولين للصحابة أحد القولين خطا والم ~~الماثم ~~فيه موضوع، ~~فعند الخلاف يجب آن يصير إلى ما وافق الكتاب او السنة أر ~~الاجماع كما يظهر من الحديث الآتى: ~~عن ضمرة بن حبيب بن عبد الرحمن بن عمرو الاتصارى آنه ~~عرباض بن سارية يقول : "’وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ~~ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب ، فقلنا يا رسول الله إن هذه ~~لموعظة مودع ، فما ذا تعهد الينا؟ قال تركتم على البيضاء، ليلها ~~كنهارها، لا يزيغ بعدى عنها إلاهالك، ومن يعش منكم فسيرى ~~اختلافا كثيرا فعليكم بما عرقم من سنتى و سنة الخلفاء المهتدين ~~الراشدين، و عليكم بالطاعة و إذ كان عبدا حيشيا، عضوا عليم ~~بالنواجذ ، فانما المؤمن كالجمل الأنف كلما قيد انقاد PageV00P012 ~~============================================================ ~~رواه ابو داود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح، وخرجه ~~الامام أحمد بن حنبل وابن ماجة ، وقال الحافظ ابو نعيم: هو ~~حديث جيد فى صحيح حديث الشاميين . قال ولم يترك له البخارى و ~~مسلم من جهة انكار منهما له ~~المؤلفات في الاختلاف ~~فمما ذكرنا يظهر أن العلماء والمحدثين حفظوا الآثار المختلفة و ~~الاتعمال الفة مة بكلا ايتمام وبصيرة، نبهذا المنؤلف الأول فى الاسلام ~~كتاب المرطا لمايك بن انسي ، يذكر اقوال الفقهاء السابقين فى أبوابه ~~التى تتصل بالأوامي الأخلايية و بكانة الأحوال الشخصية و ~~الع الي، وقو ضن كاب الانم الذى جع فيه البوملى ثم الربى ~~الرادى أوال الامام الشافى بصولا عديدة فى (7 الخاق أبى كتة ~~ابر اى بلر ي ايضهن الى حفة والاولامى ms010 ار السم أتت ~~بير الا وزاعي4)،11 واخلاد القالهى ع عمدمن الص ~~"اختلاف الشافعى مع مالك،، . # وصنف الامام الأوزاعى رضى الله عنه كتابا رد فيه على سير ~~الاام اى ي وصد الله بجارنه ابوبون ن كقانه بارد على ~~ير الأوزاه1) و مغب الانام عد كن الحسن الشمان رسمه اله ~~الس ا وااه الاي ال اع ه الل ~~الخاد و ا ين لقهاء العراق وين ققمهة آله تة ف تمابه ~~"الحجح الميينة") . # وقد ضبط ابن النديم فى فهرسته كتبا عديدة تسمى اختلاف ~~الفقهاء ند ما ذكر كيرا من الفقهاء ، فانه قول : ("المرهزى لورم ~~باست امد ن بير ويه من الحما: كل اضن المهة الير ~~ون الشم: اسي ب مياءأ العف وترنا ان يم ~~ين معحمد ين الساجى الخذ عن العزفى والربيح وعن المصرين وله ص PageV00P013 ~~============================================================ ~~الكتب: كتاب الاختلاف فى الفقه،، وابو عبد الرحمن الشافعى.. وله ~~من الكتب: كتاب الاجماع والاختلاف،) ، و’و ابن جابر من ولد ~~الداوديين (21)، ابو إسحق ابراهيم... من علمانهم وأكابرهم، وله ~~من الكتب كتاب الاختلاف، ولم يعمل اكبر مند،،، ~~و إنه (22) أيضا ذكر كتاب اختلاف الفقهاء لا بى جعفر محمد ~~بن جرير الطبرى (م سنه 31ه) ، وقد تلف اكثره ووجد منه الشى ~~اليسير، تشر بعض الاجزاء منه الدكتور فريد ريك كرن الألمانى فى ~~1902132 بمصر، والمطبوعة تحتوى على كتاب المدبر (ورقتين ~~ققط)، و كتاب البيوع، و كتاب الصرف، و كتاب السلم و كتاب ~~المزارعة والمساقاة وكتاب الغصب وكتاب الضمان وأضاف قى آغر ~~الكتاب نخبتين قصير تين من كتاب النكاح من اختلاف الفقهاء للطبرى ~~اوردهما الشيخ مرتضمى الزبيدى فى شرحه على احياء العلوم، ~~و نشر بعض آجزاء هذا الكتاب الد كتور جوزف شخت وفي ~~يوجد كتاب الجهاد، و كتاب الجزية و أحكام المحاربين- وقد ~~طبعت فى 1933م بلائدن، ~~وقد ذكر الدكتور كرن المؤلقات التالية فى الاختلاف :(23) ~~الاوسط فى السنن و الاجماع و الاختلاف (بمكتبة اياصوفيا ~~بالاستانة) وإختلاف العلماء (الجزء الاول فقط بالقاهرة (: 263) ~~و الاشراف على مذاهب أهل العلم لابي بكر محمد بن ms011 ابراهيم بن ~~المنذر الشافعى المتوفى فى أوائل المائة الرابعة (الجزء الثالث فقط ~~بالقاهرة 3: 93 2) ~~اختلاف الفقهاء لابى جعفر الطحاوى الحنفى 29، الى 321ه ~~(و هو موضوع المقالة) ~~التجريد للقدورى الحنفى *39 الى "42 ه (اجزاء فى برلين ولندرا ~~والقاهرة) PageV00P014 ~~============================================================ ~~تاسيس النظر للدبوسى الحنفى سنة 3؛ ه (طبعه الشيخ مصطفى ~~القبانى الدمشقى) ~~الخلافيات للبيهقى الشافعى 38 الى "5؛ ه(الثانى فقط بالقاهرة) . # الوسائل فى فروق المسائل لابن جماعة الشافعى سنة 8، * ~~(فى مكتبة پرنستون فى امريكا) ~~مختصر الكفاية للعبدرى الشافعى المتوفى سنة 93 ، ه (فى مكتية ~~نيوهافن فى امريكا) ~~حلية العلماء فى اختلاف الفقهاء لابى بكر محمد بن أحمد الشاشى ~~الستظهرى الشافعى المتوفى سنة 507ه (فى الاستانيول ، والقاهرة ~~وجزء فى غوئا ومختصر فى برلين) ~~الطريقة الرضوية لرضى الدين السرخسى الحنقى المتوفى ~~سنة ،5ه (فى القاهرة وجزء فى مونيخ) ~~مختلف الرواية لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السرقندى الحنفى ~~سنة 48، الى 52هه (فى برلين و القاهرة والاستاتبول) : ~~الاشراف على مذاهب الاشراف لابن هبيرة الحتبلى المتوفى ~~سنة 555 او .5ه (فى القاهرة ولندرا ونيوهافن) . # تقويم النظر للدهان الشافعى المتوقى سنة 89هه (فى القاهرة ~~وباريس)،،. # و أما تاليفات المتأخرين ، فمنها نشر ميزان الشعرانى ... و رحمة ~~الامة لابى عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشتى - ~~وهناك تاليف لطيف يبحث عن إختلاف الصحابة و التابعين ~~ل ا د يس و اعت مسحن الا ~~مدر لنها ن دا الحب النصرية محوق على ،1 ورنهة القله الصعل PageV00P015 ~~============================================================ ~~1724) و لعلها نسخة المؤلف و فى آخر الكتاب يقول: (الورقة ~~ال 0 13ظ) ~~هذا أخر كتاب اختلاف الصحابة و التابعين و ساير العلماء ~~رضوان الله عليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. العبد الضعيف المحتاج ~~إلى رحمة ربه اللطيف محمد بن لسكرى بن عحمود السروى اللهم اغفرله ~~و لوالديه، فى السادس عشر ذى القعدة الواقع فى شهور سنة سبع و ~~خمسين وستماية"، ~~وقد ذكر هذا التاليف بروكلمان فى ضميمته (الجزء الثانى ص ~~120/942) و سجله تحت ومحمد بن آبى بكر،، وسينشر إن شاء الله ~~ال ~~تعالى، مع التعليقات لقيمته العلمية ms012 فانه يجمع أقوال الصحابة و التابعين ~~الامام الطحاوى ~~الامام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الازدى المصرى الطحاوى ~~هو من أعالم الفقهاء الحنفية ومن أعاظم المحدثين و الفقهاء، وفى ~~معجم البلدان للياقوت: "قال الطحاوى كان اول من كتبت ~~عنه العلم المزنى وأخذت بقول الشافعى فلما كان بعد سنين قدم إلينا ~~أحمد بن أبى عمران قاضيا على مصر فصحبته و أخذت بقوله وكان يتفقه على ~~مذهب الكوفيين وتركت قوليى الاول - فرأيت المزنى فى المنام وهو يقول ~~لى يا ابا جعفر اعتصبتك، يا أبا جعفر اعتصبتك، ذكر ذلك ابن يونس ~~قال: ومات سنة 33ه و كان ثقه ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله ، ~~و مولده سنة 429ه، وخرج إلى الشام ف سنة 28ه، ،، ~~وقد بسط ترجمته العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثرى (المتوفى ~~سنة 1371*)، وكيل المشيخة الاسلامية فى دار الخلافة العثمانية ، ~~و أستاذ العلوم القرآنية فى معهد التخصيص فى التفسير و الحديث، PageV00P016 ~~============================================================ ~~1 ~~1 ~~وأستاذ الفقه وتاريخه فى القسم الشرعى من الجامعة العثماتيه، فى ~~تأليفه ( الحاوى فى سيرة الطحاوى،)، وأسردهنا قطعات منه لالقاء ~~الضوء على أطراف من حياته (25) : فأبو جعفر ’تفقه على بكار بن ~~قتيبة و ابن أبى عمران و أبى خازم عبدالحميد بعد أن أخذ العلم عن ~~خاله المزنى صاحب الشافعى وفى شيوخه كثرة و قد جمع عبدالعزيز ~~بن أبى طاهر التميمى جزءا فى مشايخ الطحاوى،، ، ~~وقال الحافظ أبو يعلى الخليلى فى الارشاد فى ترجمة المزنى : ~~كان الطحاوى ابن أخت المزنى ، وقال له أحمد بن محمد الشروطى : ~~لم خالفت خالك واخترت مذهب أبى حنيفة؟ فقال : لانى كنت أرى ~~خالى يديعم النظر فى كتب أبى حنيفة، فلذلك انتقلت اليه.،، ~~وقد ذكر الشيخ ابو عبدالله الحسين الصيمرى فى كتابه أخبار ~~الامام أبى حنيفة واخبار بعض أصحابه من العراقيين،، سببا آخر(26) ~~فقال: حدتنى الشيخ أبوبكر محمد بن موسى الخوارزمى، قال كان سبب ~~التقاله إلى مذهب أصحابنا أن أبا إبراهيم المزنى قال له يوما: والله ~~لاجاء منك شى، فغضب أبو جعفر من ذلك ، وأنف لنفسه ms013 و انتقل إلى ~~أبى جعفر بن أبى عمران ، فأول ماصنف من كتبه مختصره الذى هو على ~~ترتيب كتاب المزنى ، فلما فرغ (الطحاوى) منه قال : "و رحم الله أبا ~~ابراهيم، لو كان حيا لكفر عن مينه4 ~~وقال الامام أبو اسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء (27) و:أبوجتفر ~~أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى وإليه انتهت رياسة أصحاب أبى ~~حنيفة بمصر أخذ العلم عن أبى جعفر بن أبى عمران و عن أبى حازم و ~~غيرهما و كان شافعيا يقرأ على أبى إبراهيم المزنى ، فقال له والله لاجاء ~~منك شيء ، فغضب أبوجعفر من ذلك ، و اتتقل إلى أبى جعفر بن آبى ~~عمران فلما صنف مختصره قال رحم الله أبا إبراهيم، لو كان حيا لكفر ~~عن كمينه ، يعنى الذى حلفه أنه لا يجىء منه شىء، PageV00P017 ~~============================================================ ~~وتعقب هذا بعض الائمة بأنه لا يلزم المزنى فى ذلك كفارة ~~لانه حلف على غلبة ظنه و يمكن آن يجاب عن آبى جعفر بأنه أورد ذلك ~~على سبيل المبالغة، ولا شك أنه يستحب الكفارة فى مثل ذلك ، ~~وقد نقد الشيخ الكوثرى على هذه الرواية (28) "’و أظهر أنه ~~(1خبر منقطع لا تقوم بمثله حجة، على أن لفظ و الله لاجاء منك شىء، ~~ليس مما يوجب الكفارة فى المذهبين على الصورة المبينة فى الخبر ~~المنقطع، و لعل الشيخ ذهل عن هذه الحقيقة أن أهل العلم ~~و التقوى يعملون بما هو أحوط فى المسألة، فلا يعبا بهذا النقض، ~~على أنه لا مانع من أن يكون اكثر من سبب واحد لانتقاله إلى مذهب ~~اهل العراق، ~~وقال الكوثرى فى الحاوى : (29) (من اطلع على تراجم شيوخ ~~الطحاوى علم آن بينهم مصريين و مغارية وعنيين و بصرين و ~~كوفيين و حجازيين وشاميين و خراسانيين و من سائر الاقطار، فتلقى ~~منهم ما عندهم من الأخبار و الآثار و قد تنقل فى البلدان المصرية وغير ~~المصرية لتحمل ما عند شيوخ الرواية فيها من الحديث وسائر العلوم، ~~وكان شديد الملارمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شى ~~الاقطار حى ms014 جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم، وسمع من اصحاب ~~ابن عيينة و ابن وهب و هذه الطبقة، و خرج إلى الشام فسمع ~~ببيت المقدس وغزة وعسقلان ، وتفقه بد مشق على القاضى آبى خازم ~~عبدالحميد، كما تفقه بمصر على ابن أبى عمران و بكار بن قتيبة وكان ~~يتردد الى القضاة الواردين إلى مصر يستقى ما عندهم من العلوم هتى ~~اصبح واحد عصره فى تحقيق المسائل و تدقيق الدلائل بحيث يرحل ~~اليه أهل العلم من شتى الأقطار ليستمتعوا بغزير علومه على اختلاف ~~مسالكهم و مذاهيهم، وكانوا يتعجبون جدا من سعة دائرة استبحاره ~~فى شتى العلوم،، PageV00P018 ~~============================================================ ~~لاى الطحابى(:) شارك مسلما ف الرواية عن بونس ~~مار لا تلى كن بارل ايلداود واين ملهة رالساق كه اللل و ~~مارون بن د الاتل مله ، ال البهر انست كان امه الصوق ~~حين باك البخارى صاهب الصحح سبعا وهثرين سنة، وحد ~~يسيلم انبتين و نلاين يبنة، وحين سان ابود ازد ستا و ارلسين كنقر ~~عين مات التربذى خنسين سنة ، وحين مات النساقى ارما ومبعير ~~ود باك ابين مابة ارسا راسى س، و ساه الل ~~اسر معد ابعتى عنرة سق م الن: ولا ه صر ~~الطعاوى ايت ن ابتباه الأكلم من الورأن ومن الأمادت الوه ال ~~و اسبن العه من هرن بن عاموات او تداركه افايلة مى النا ~~الصحاح والسنن ، وهذا إنما يظهر بالنظر ق كلامه وكلامهم، ن ~~وقال ابن عبد الير(21) كان الطحادى كوذ المذمب وكاذ ~~عالما بجميع مذاهب الفقهاء ، و قال السمعانى : كان الطحاوى إماما ~~ثقة فقيها عاقلا ، وقال اين الجوزى فى المنتظم : وكان الطحاوى ثبتا ~~فهما فقيها عاقلا، و قال سبطه: واتفقوا على فضله وصدقه ورهده ~~وورعه . وقال البدر العينى : و أما الطحاوى فانه بجمع عليه فى ثقته ~~و دياتته و أمانته وقضيلته التامة و يده الطولى فى الحديث وعلله و ~~ناسخه ومتسوخه ولم يخلفه فيها أحد، و لقد آثى عليه السلف ~~والخلف ~~قال الذهبى(32) : كان ثقه دينا عالما عاقلا، وذكر فى ~~طبقاته سا يدل ms015 على مبلغ براعة الطحاوى فى الفقه والحديث وإمامته ~~فيهما ، وقال ابن كثير فى البداية والنهاية فى ترجمة الطحاوى(43) : ~~و هو أحد الثقات الأثيات والحفاظ الجهابذة1، ~~ذكر فى كتاب قضاة مصر لابن زولاق(34) : "حدثنى عبدالله ~~بن عمر الفقيه سمعت أبا جعفر الطحاوى يقول كان لمحمد بن عبدة PageV00P019 ~~============================================================ ~~القاضى مجلس للفقه عشية الخميس يحضره الفقهاء وأصحاب الحديث فاذا ~~فرغ وصلى المغرب انصرف الناس ولم يبق أحد إلا من تكون له حاجة ~~فيجلس فلما كان ليلة رأينا إلى جنب القاضى شيخا عليه عمامة طويلة ~~و له لحية حسنة لا نعرفه . قلما فرغ المجلس وصلى القاضى التفت، ~~فقال: يتأخر أبو سعيد يعنى الفاريابي و أبو جعفر وانصرف الناس، ~~ثم قام يركع فلما فرغ استند ونصبت بين يديه الشموع ، ثم قال خذوا ~~فى شيء - فقال ذلك الشيخ : ايش روى آبو عبيدة بن عبدالله بن ~~مسعود عن آمه عن أبيه ؟ # فلم يقل ابو سعيد القاريابى شيئا ، فقلت أنا : ~~حدثنا بكار بن قتيبة ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الأعلى الشعلبى ~~عن أبى عبيدة بن عبدالله عن أمه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال : إن الله ليغار للمؤمن قليفر. # ققال لى ذلك الشيخ : اتدرى ما تتكام به ؟ # فقلت له: أيش الخبر؟ # فقال لى: رأيتك العشية مع الفقهاء فى ميدانهم ، و رأيتك الساعة ~~فى أصحاب الحديث فى ميدانهم وقل من يجمع ما بين الحالتين؟ # فقلت: هذا من فضل الله وإنعامه، قأعجب القاضى فى وصفه لى) ~~ثم أخذنا فى المذاكرة كذا فى اللسان، ~~قال الكوثرى فى الحاوى: وابو سعيد هذا هو محمد بن عقيل ~~الفريايى يعد فى كبار فقهاء الشافعية من أصحاب المزنى ولم يكن يسعة ~~غير السكوت أمام الطحاوى المتبحر فى العلوم وبهذا العلم الواسع ~~تمكن من تأليف كتب لا نظير لنها بين مؤلفات أهل عصره ، و كان ~~الحامل له على استجماع الروايات مالمس فى متهجه الجديد من الحاجة ~~الماسة فى استعراض جميع ماورد فى كل موضوع فتهى من خبر صرفوع PageV00P020 ~~============================================================ ~~او موقوف ms016 او مرسل او آثر من السلف او رأى مشهم يأسانيد مختلفة ~~المراتب ليستخلص من بينها الحق الصراح، لأ نمن قصر فى جميع ~~الروايات و اكتفى بخبر يعده صحيحا لا يكون وفى العلم حقه ، لأن ~~الروايات تختلف زيادة ونقصا ومحافظة على الأصل، ورواية بالمعى، ~~و احتصارا فلا تحصل طمانينته فى قلب الباحث إلا باستعراض جميعها ~~مع آراء فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فيتمكن بذلك من رد ~~المردود وتائيد المقبول و هذا ما فعله الطحاوى قى كتبه و قد أهله ~~علمه الواسع لحمل هذه الأعياء المضنية بمقدرة فائقة أثارت نفوس بعضن ~~المخالقين، فتقولوا عليه فازداد رفعة عند الله وعند الناس، و لولا هذه ~~الهمة القعساء عنده لكان فى امكانه أن يكتفى بكتاب من كتب الصحاح ~~او السنن فيعكف عليه وحده ظانا أنه هو العلم كله، لكن مواهيه آبت ~~إلا هذا الاعتلاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، و زيادة على هذا له ~~منهج حكيم فى ترجيح الروايات بعضها على بعض من غير اكتفاء بنقد ~~رجال الأسانيد فقط . و هو دراسة الأحكام المنصوصة وتبيين الأس ~~الجامعة لشتى الفروع من ذلك ، فاذا شذ الحكم المقهوم من رواية راو ~~عن نظائره فى الشرع يعد ذلك علة قادحة فى قبول الخبر لأن الأصل ~~الجامع لشتى الفروع و النظائر فى حكم المتواتر. وانفراد راوبحكم ~~خالف لذلك لا يرقعه الى درجة الاعتداديه مع هذه المخالفة الصارخة، ~~و هو أجاد تطبيق هذه القاعدة الحكيمة فى كتبه جد الاجادة وليس ~~هذا ترجيحا لخير على خير بموافقة القياس، ولم يكتف بمجرد تقد الرجال ~~علما منه بمبلغ اختلاف النقاد حى فى آشهر مشهورى حملة الآثار، ~~فالطحاوى لم يكتف بهذا التقد القابل للمعارضة بل سلك مشهجا ~~تخبره اصحابنا و سار سيرهم فيه و هو عدم إهمال ناحية موافقة حكم ~~الخبر لنظائره اومخالفته لها، وهذه طريقة بديعة تركها المتاخرون، ~~وهى محفوظة بجدتها فى كتب الطحاوى و بروعتها، و يرعاها فى بحوثه PageV00P021 ~~============================================================ ~~1 ~~حيث لو تتبعها العتفقه تمت ملكته وانكشفت ، وليس ذلك من جهله ~~بأحوال ms017 الرجال، بل كان ما قاله أصحاب الشأن فى رجال الرواية على ~~طرف لسانه ومبلغ معة علمه فى الرجال يظهر عند كلامه فى الأحاديث ~~المتعارضة فى كتبه، و لا يهمل الكلام فى الرجال أصلا كما تجد ~~مصداق ذلك فى معانى الآثار، ومشكل الآثار و غيرهما من مؤلفاته ~~الخالدة) ~~نقد ابن تيمية على الطحاوى ~~و أما ما ذ كره العلامة ابن تيمية فى حق الطحاوى عند توهين ~~حديث أسماء إنماهو، فى الفاظ الشيخ الكوثرى (35) ، مجازفة من مجازفاته، ~~وقد حكى أبو جعفر الطحاوى عن على بن عبدالرحمن عن احمد بن صالح ~~المصرى أنه كان يقول لا ينبغى لمن كان سبيله العلم التخلف عن ~~حفظ حديث أساء فى رد الشمس لأنه من علامات النبوة، ~~وهذه هى ألفاظ ابن تيمية (26) : و قلت : أحمد بن صالح رواه من ~~الطريق الاول ، ولم يجمع طرقه ، وألفاظه التى تدل من وجوه كثيرة ~~على أنه كذب، و تلك الطريق راويها جهول عنده ليس معلوم الكذب ~~عنده قلم يظهر له كذبه، و الطحاوى ليست عادته تقد الحديث كنقد ~~اهل العلم ، و لهذا روى فى شرح معاتى الآثار الأحاديث المختلفة، ~~وإنما يرجح ما يرجحه منها فى الغالب من جهة القياس الذى رأه ~~حجة، و يكون اكثرها مجروحا من بهة الاسناد لا يثبت ولا يتعرض ~~لذلك ، فانه لم تكن معرفته بالاسناد كمعرفة أهل العلم به و إن كان ~~كثير الحديث فقيها عالما،"، ~~هذه العبارة دالة على أن ابن تيمية لم بمارس كتب الطحاوى، ~~و كأنه ليس له خبرة بتاليفه الممتع المسمى مشكل الآثار،، الذى ~~يحتوى على الحديث المشار اليه، وقد قال أبو جعفر الطحاوى فى أول PageV00P022 ~~============================================================ ~~هذا التاليف الكبير(37) : "فانى نظرت فى الآثار المرهوية عنه صلى الله ~~عليه وسلم بالأسانيد المقبولة الى نقلها ذووا التثبت فيها والأمانة ~~عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها والعلم ~~بما فيها عن اكتر الناس .1، ~~وقد بحث عن هذا الحديث مفصلا فى الجزء الثانى (ص 13-8) ~~من هذا الكتاب المطبوع بحيدراباد (الهند)، وأيضا فى آخر ms018 الجزء ~~الرايع (ص 388-389) مكررا ، و بين له طريقين باسناد مختلف ينته ~~الى أسماء بنت عميس، وهاكم الطريق الثانى: ~~وحدثنا على بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة ثنا أحمد بن ~~صالح بن ابى فديك عن محمد بن موسى المدنى عن عون بن حمد عن ~~اسه أم جعفر عن أسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى ~~الظهر بالصهياء، ثم أرسل عليا عليه السلام فى حاجته فرجع، وقد ~~صلى النبى صلى الله عليه وسلم العصر فوضع النبى صلى الله عليه وعلى آله ~~وسلم رأسه فى حجر على ر نلم يحر كه حتى غابت الشم - فقال النبى ~~صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك عليا احتبس بنفسه على تبيك فرد ~~عليه شرقها . قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقعت على الجيال وعلى ~~الأرض - ثم قام على فتوضا وصلى العصر ثم غابت وذلك فى الصهياء، . # وقال أبو جعفر فاحتجنا أن تعلم من محمد بن موسى المذكور ~~فى إستاد هذا الحديث؟ فاذا هو محمد بن موسى المدنى المعروف ~~بالقطرى (صدوق من السابعة، تقريب) و هو محمود فى روايته، و ~~احتجنا ان تعلم من عون بن محمد المذ كور فيه؟ فاذا هو عون بن محمد بن ~~~~جعفر بن أبى طالب ويقال لها أم جعفر مقبولة من الثالثة ،) ابنة محمد ~~رد PageV00P023 ~~============================================================ ~~ثم إن هذا الكتاب الجليل قد اختصره الشيخ أبو الوليد الباجى ~~(المتوف 0، ) ولم ينقد على الطحاوى فى حق هذا العدية و ~~لخص مختصره القاضى ابوالمحاسن يوسف بن موسى الحنفى وسماه(24) ~~المعتصر، و هذه هى عبارته : (2 ردت على على رضى الله عنه بعد ذلك ~~بدعائه صلي الله عليه وسلم وهذا من أجل علامات النبوة ، وفيه 3 ~~يدل على التغليظ فى فوت العصر فوق الله عليا بدعاء النبى صلى الله عليه ~~و سليم لطاعته وكرامته لديه . وفيه لعلى رضى الله عنه المقدار الجليل ~~والرتبة الرفيعة ، وفيه إباحة النوم بعد العصر وإن كان مكروه من ~~بعض بما روى عن النبى صلي الله عليه وسلم من نام ms019 بعد العصر فاختلس ~~عقلا فلا يلومن إلا نفسه ، لأن هذا منقطع وحديث أسماء متصل . # وقد جمع أهل العلم بالحديت طرق هذا الحديث (39) و حكموا ~~عليه بالصحة ، مشهم أبو القاسم العامرى والحاكم النيسا بورى و ~~السيوطى ومحمد بن يوسف الصالحى ، وصححه القاضى عياض .)ر5 ~~وأخرج الحديث ابن شاهين و ابن منده و اين مردويه و ~~الطيرانى فى معجمه وقال إنه حسن ~~وصنف السيوطى في هذا الحديث رسالة مستقلة سماها ’كشف ~~اليس عن حديث رو الشسر4) . و قال إنه سبق بمثله لأبي العسن ~~اتل ابود برده بلادد كبرة وسععه نا لابرند عذه انارع ~~ايث الجزي فى بيعشي من عمن به من رباله، واسد من عالح ~~المذ كور فى كلام الطعاوى هو ابو بعفر الطبرى العاظ الحة روى ~~جنه ايحاب ادستن ، ويكف ف تودقه آن البخارى روى حدف سرد ~~بلا يلتفت الى من ضعفه وطعن ف روايته - وبهذا أيضا سقط ما قاله آن ~~تيمية و اين الجوزى من أن هذا الحديث موضوع فانه مجازقة ~~شهما(40 PageV00P024 ~~============================================================ ~~شرح معانى الآثار ~~و أما شرح معانى الآثار للطحاوى فهو كتاب لطيف لا نظير له فى ~~موضوعه، ’’و هو يحاكم بين أدلة المسائل الخلافية بأن يسوق بسنده ~~الاخبار التى يتمسك بها اهل الخلاف فى تلك المسائل ويخرج من ~~الأبحاث بما يقتع الباحث المنصف المتبرىء من التقليد الأعمى، ~~و ليس لهذا الكتاب نظير فى التفقه وتعليم طريق التفقه و تنمية ملكة ~~الفقه رغم إعراض من أعرض عنه (41)، وكان لأهل العلم عناية خاصة ~~بتدريس كتاب معانى الآثارو روايته وتلخيصه وشرحه،، ، ~~وللامام الطحاوى فى معانى الآتار كثير من الكلام على الرواة ~~و ترجيح بعض الأحاديث على يعضها على طريق الناقدين من ~~الحدثين - ودآبه رحمه الله آنه يذكر الأحاديث و يتكلم عليها ثم ~~يقول فى آخرها هذا وجه هذا الباب من طريق الآثار، ثحم يؤيد ما رجحه ~~بأثار الصحابة والتابعين، ثم يشد ما أيده بالنظر الصحيح الذى يليق ~~بشان المصنف رحمه الله تعاليل ~~و مما يتعجب آن الدكتور جوزف شخت المستشرق المتخصص ms020 ~~بالفقه الاسلامى أساء ظنه فى شأن الطحاوى، وإن بعض الظن إثم، ~~فقال :(42 ’و أحيانا نجد المؤلف الواحد قد ألف فى الاختلاف اكثر ~~من كتاب واحد، فمن ذلك أن الطحاوى الذى اسلفنا ذكره ألف كتاب ~~شرح معانى الآثار، وغرضه الراجح هو المجادلة بحيث أنه لا يذكر ~~حى أسماء خصومه، و لكن له أيضا كتاب اختلاف الفقهاء الذى ~~يدل فيه برأيه الشخصى على آثر عرض الأراء المختلفة و الأدلة ~~الدالة عليها ~~و الحق ان كتاب معانى الآثار يشتمل على الأحاديث الكثيرة ~~التى لا توجد فى غيره ، وأنه يكثر فى سرد أسانيد الحديث، فكثير من PageV00P025 ~~============================================================ ~~الائحاديث السروية فى غيره توجد نيه بزيادات مهمة كتعدد الانساند ~~ال وا ~~أخرى، وبتعدد الأسانيد يظهر للمحدث نكت و فوائد مهمة، وقد ~~يكون الحديت فى غيره من طريق مدلس لم يصرح بالسماع، ويوجد فى ~~كتابه مصرحا بالسماع ، وهذا الكتاب يشتمل على كثير من الآثار ~~عن الصحابة و التابعين و الائمة بعدهم ما لا توجد فى كتب غيره ~~من أثمة اهل عصره . و إنه يوجد فيه كثير من كلام الأثمة فى ~~الأحاديث والرجال من تصحيح أو ترجيح أو تضعيف، و إنه يترجم ~~على مسائل الفقه ثم يورد الأحاديث و ينبه على استنباطات عزيزة ~~من الأحاديث لا يكاد يتنبه لها ، ومن أهم مزايا هذا الكتاب أنه مع ~~اثباته مذهب الأحناف و بيان إيراد التنهم يذكر أدلة المختلفين فى ~~الباب . ولهذا توهم هذا المستشرق آن ( غرضه هو المجادلة"، : ~~و عندما تذكر أن الطحاوى لا يذكر خصومه زاد " المحادلة جحيث ~~أنه لا يذكر حتى أسماء خصومه،، فعدل عن الحق فيما توهم وضل ~~فيما استدل ~~و تأليفه فى و بيان مشكل الحديث المعروف بمشكل الآثار،، ~~المذكور آنفا ، تاليف جيد فى نفى التضاد عن الأحاديث و استخراج ~~الأحكام منها(43) و راويته ابو القاسم هشام بن محمد بن أبى خليفة ~~الرعيى، وهو من محفوظات مكتبة فيض الله شيخ الاسلام فى اصطنبول ~~ت ارقام 273 279 فى سبعة مجلدات ضخام، و هى نسخه ~~صحيحة مقروة ms021 من رواية الرعينى المذكور قابلها وصححها ابن السايق ~~المترجم فى ( الضوء اللامع،، . # والقسم المطبوع منه فى آربع مجلدات فى حيدراباد الدكن ~~ربما لا يكون نصف الكتاب-،،(44) PageV00P026 ~~============================================================ ~~( ومن اطلع على اختلاف الحديث للامام الشافعى رضى الله عنه ~~ومختلف الحديث لابن قتيبة ثم اطلع على كتاب الطحاوى هذا يزداد ~~اجلالا له وإكبارا ومعرفة لمقداره العظيم ،) ~~و كما أن الامام الطحاوى يتكلم فى هذا الكتاب على الرواة ~~ويرجح بعض الروايات على بعضها من حيث الصناعة الحديثية يفسر ~~الميهم ويبين التدليس وعلل الحديث وغوامضه كثيرا، ثم يذكر ~~محامل الاحاديث المختلفة ويجمع بيننها لتتوافق الآثار و لاتتضاد، ~~مؤلفاته ~~أما مؤلفاته الأخرى (40) - منها كتاب أحكام القرآن فى نحو ~~عشرين جزءا ، و يقول القاضى عياض فى الاكمال: ’’ إن له ألف ورتة ~~فى تفسير القرآن،، و هو أحكام القرآن له، ~~ومنها الشروط الكبير فى التوثيق فى نحو أربعين جزءا، قام ~~بطيع جزه يسير منه بعض المستشرقين، و قطع منه توحد فى مكتبة ~~ماد منلا، وفى مكتبة على باشا الشهيد بأصطنبول بدون ان تتم بها ~~نسخه كاسلة ~~و له أيضا الشروط الاوسط، ومختصر الشروط فى خمسة أجزاء، و ~~الأخير من محفوظات مكتبة فيض الله المذكور، ~~وختصر الطحاوى، قامت بطيعه لجنة إحياء المعارف النعمانية ~~بجيدراباد الدكن طبعة ممتازة، حققه أبو الوفاء الأقغانى، ونشرته ~~مطبعة دار الكتاب العربى بالقاهرة، سنة . 37 ، ه و من احسن شروحه ~~شرح ابى بكر الرازى ، وقطعة منه توجد بدار الكتب المصرية، ~~و له أيضا النوادر الفقهية فى عشرة أجزاء ~~و كتاب النوادر و الحكايات فى نحو عشرين جزءا، ~~وجزء فى حكم أرض مكة، PageV00P027 ~~============================================================ ~~وجزء فى قسم الفئ والغنائع، ~~وخسة أجزاء فى الرد على المدلسين لحسين بن على الكراييسى ~~الذى أعطى ححة لأعداء السنة بكتابه هذا، حيث حاول فيه ~~توهين الرواة من غير أهل الحجاز، وكلمة أحمد فى كتاب الكرابيسى ~~هذا مذكورة فى شرح علل الترمذى لا بن رجب. # و له أيضا جزآن فى الرد على عيسى بن أبان، ~~وجزء فى الرد على أبى عبيد فى النسب، ms022 ~~وجزءان فى اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين ~~وجزة فى الرزية، ~~و له شرح الجامع الكبير للامام محمد، ~~وشرح الجامع الصغير له أيضا، ~~و كتاب المحاضر و السجلات، ~~و كتاب الوصايا والفرائض، ~~و كتاب التاريخ الكبير، ~~و كتاب فى النحل وأحكامها وصفاتها و أجناسها وما روى فيها ~~من خبر فى نحو آربعين جزاء، ~~و كتاب مثاقب ابى حنيفة واصحابه فى مجلد، ~~و العقيدة المشهورة. # و له كتاب سنن الشاقعى، جمع فيه ما سمعه من المزنى من أحاديث ~~الشافعى، والشاقعية يروون تلك الأحاديث بطريقه ، ~~تلخيص التسوية يين (’حدثنا وأخبرنا،، ~~وجزء فى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وقد لخصه ابن عبدالبن ~~فى جامع بيان العلم (43) ~~و هذا هو نص التلخيص : PageV00P028 ~~============================================================ ~~... قال ابو الطيب... البغدادى ، حدثنا ابو جعفر أحمد بن ~~حمد بن سلامة الطحاوى قال : ~~اختلف أهل العلم فى الرجل يقرأ على العالم و يقر له العالم به ~~كيف يقول فيه: "أخبرنا او حدثنأ ، فقالت طائفة منهم لا فرق بين ~~"اخبرنا وحدثناء)، وله أن يقول "أخبرنا وحدثنا،، وممن قال بذلك ~~مالك و أبو حنيفة و أبو يوسف ومحمد بن الحسن - كما حدثنا ابن آبى ~~عمران قال حدثنا سليمان بن بكار قال حدثنا أبو قطن ، قال قال لى ~~ابوحنيفة اقرا على، وقل، حدثنى، وقال لى مالك اقرأ على وقل ~~حدثنى- وكما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن ~~بكير، قال : لما فرغنا من قراءة الموطأ على مالك رحمه الله قام اليه ~~رجل فقال يا أبا عبد الله كيف نقول فى هذا ، فقال: إن شثت فقل ~~وحدثنا، وان شئت فقل : "اخبرناء ، وإن شئت فقل : "حدثنى وأخبرنى، ~~وأراه قال: وان شئت فقل سمعت،. # قال أبو جعفر؛ و قالت طائفة منهم فى العرض: "أخبرنا،، ~~ولايجوز ان يقال: حدثنا، إلا فيما سمعه من لفظ الذى يحذثه به، ~~قال أبو جعفر: ولما اختلفوا نظرتا فيما اختلقوا فيه قلم نجد بين ~~الحديث و بين الخبر فى هذا فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms023 - فأما ما فى كتاب الله فقوله جل وعز: ’’ يومثذ تحدث ~~أخبارها،، فجعل الحديث و الخبر واحدا - وقال : (لا تعتذروا لن ~~نومن لكم قد نبانا الله من أخباركم،4 - وهى الاشياء التى كانت منهم - ~~وقال ق مثله : (1هل أتاك حديث الجنود،،. وقال : ’’و لا يكتمون ~~الله حديثا،،. و قال: ’الله نزل احسن الحديث كتابا،، - ’’وهل ~~أتاك حديث الغاشية ،1، و(2 حديث ضيف ابراهيم المكرمين41 . وقال ~~أبو جعفر وكان المراد فى هذا كله ان الخبر والحديث واحد . قال : ~~وكذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- PageV00P029 ~~============================================================ ~~قال أبو عمر فذكر حديث مجاهد عن ابن عمر. قال : قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: " اخبرونى عن شجرة مثلها مثل المؤمن،، وحديث ~~فاطمة بنت قيس انه قال : أخبرنى تميم الدارى. فذكر قصة الدجال ، ~~وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم، (بلغوا عنى ولوآية ، وحدثوا عن بنى أسرائيل ولاحرج1، - ~~وحديث جاير فى الرؤيا: (1ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~للاعرابى: "الاتخبر بتلاعب الشطان بك فى السام(). وحديت انس ~~عن عبادة بن الصامت ، ""أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد ان ~~يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان - وحديث انس وضى الله عنه ان ~~عبدالله بن سلام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أول اشراط ~~الساعة ؟ قال أخبرنى جبريل ان نارا تحشرهم من المشرق - وحديث ~~انبى ان يسول الله صلى الله عليه وسلم قال :، "الا اخبركم غير درر ~~الانصار؟"،، وحديث رافع بن خديج قال : مر علينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ونحن نتحدث ، فقال : ما تحدثون؟ فقلنا نتحدث عنك ، قال ~~تحدثوا وليتبوأ من كذب على مقعده من جهم" ~~وقال أبو عمر و ذكر اخبارا من نحو هذا تركت ذكرها لأنها فى ~~معنى ما ذكرنا - ثم قال : هذا كله يدل على أن لا فرق بين "اخبرنا ~~وحدثناء، ~~درقال : وقبد ذهب قوم فيما قرى: على العالم نالجازه واتر به ان ~~يقال فيه قرئ على فلان و لا يقال ms024 فيه : و(حدثنا واخبرنا، - قال و ~~لا وجه لهذا القول عندنا ، قال : وسواء عندنا القراءة على العالم و ~~قراءة العالم ، ولكل واحد ممن سمع بشيء من ذلك أن يقول : (حدثنا ~~اواخيرنا44 ~~قال أبو عمر: هذا قول الطحاوى دون لفظه ، أنا عبرت عنه -،، ~~و للطحاوى غير ذلك من التصانيف الممتعة PageV00P030 ~~============================================================ ~~كتاب اختلاف الفقهاء ~~قال ابن الندم فى فهرسته (47) "’و له من الكتب: كتاب ~~الاختلاف بين الفقهاء، وهو كتاب كبير لم يتمه، والذى خرج منه ~~نخو ثمانين كتابا،") ~~وقال الذهى (48) قلت: صنف أبو جعفر فى اختلاف العلماء وفى ~~الشروط ، وفى أحكام القران العظيم،، ~~وصاحب كشف الظنون أيضا ذكر هذأ التاليف تحت عنوان ~~اختلاف العلماء، قأسرد(49) ~~صنف فيه جماعة، منهم الامام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوى ~~الحنفى المتوفى سنة إحدى وعشرين و ثلثمائة، ويقال له احتلاف ~~الروايات، وهو فى مائة ونيف و ثلاثين جزءا و قد اختصره الامام ~~ابوبكر احمد ان على الجصاص الحنفى المتوفى سنة سبعين وثلثمائة")، ~~و الظاهر آن صاحب هدية العارفين (50) تبع صاحب كشف ~~الظنون فى ذكر هذا التاليف بهذا الاسم ~~أما اين عبد البر فانه قال (5،): " كان (الطحاوى) من أعلم ~~الناس بسير الكوفيين و أخبارهم مع مشاركته فى جميع مذاهب الفقهاء ~~. وله كتاب الفقهاء و العقيدة المشهورة وله مصنفات كثيرة من ~~الكتب والرسائل") - ~~و الشيخ الزاهد الكوثرى قال فى ترجمته للامام أبى جعقر ~~الطحاوى(52) "و منها اختلاف علماء الأمصار فى تحو مائة وثلاثين ~~جزءا، اختصره أبوبكر الرازى و اختصاره هو الموجود فى مكتبة جار الله ~~باصطنبول وغيرها - و أسا الأصل فلم أظفر به، وأما القطعة الموجودة ~~بدار الكتب المصرية فهى من المختصر، وفى المختصر يذكر أقوال ~~الانمة الأربعة واصحابهم وأقوال النخعى وعثمان البتى والأوزاعى PageV00P031 ~~============================================================ ~~و الثورى و الليث بن سعد و ابن شبرمة و ابن أبى ليلى و الحسن بن هى ~~و غيرهم ممن يصعب الاطلاع على آرائهم فى المسائل الخلافية فياليت ~~الأصل بحث عنه وطبع هو او مختصره-"، ~~وبعد إمعان النطر فى المآحذ القديمة و نص الكتاب الخطى ms025 ~~الموجود تصويره فى دار الكتب المصرية تحت رقم (71،* فقه حنفى،، ~~يتحقق آن عنوان الكتاب فى الحقيقة (كتاب اختلاف الفقهاء،،، وأن ~~قصة الاختصار كما بيها صاحب كشف الظنون ليست مبنية على ~~الحقيقة، المآخذ القديمة لا تنبئ عنها ولم يذكر أحد من مترجعى ~~الامام أبى بكر الرازى أنه اغتصر كتاب اختلاف الفقهاء للطحاوى، ~~فالكاتب الجلبى (المتوفى سنة 1.7ه) تسب إليه اختصار هذا الكتاب ~~لأول مرة. وتبعه فى هذا الذكر الشيخ زاهد الكوثرى فقال: و"أما ~~القطعة الموجودة (من كتاب اختلاف العلماء) بدار الكتب المصرية ~~فهى من المختصر..."، والواقع أن الشيخ نفسه لم يذكر هذا ~~المختصر فيما سرد من ترجمة أبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص ~~(المتوفى سنة37ه) و ذكر من تصانيفه أحكام القرآن و الفصول ~~ف الأصول وشرح الجامع الكبير وشرح مختصر الطحاوى وشرح عخته ~~الكرخى (راجع المقالات ص ، 53) ~~و النص شاهد أنه لا يذكر أقوال الامام أحمد بن حتبل رحمه ~~قلا يصح بيان الشيخ الكوثرى انه "فى المختصر يذكر أقوال الانمة ~~الأربعة وأصحابهم00000’" وإنما روى اثرا بروايته فى الورقة1، ~~كما أن الامام محمد بن محمد المعروف بابن جرير الطبرى (المتوفى ~~سنة 4310) أيضا لم يذكر فى كتابه فى اختلاف الصحابة و التابعين ~~و الفقهاء مذهب أحمد بن حنبل ، وقال لم يكن أحمد فقيها إما كان ~~محدثا (53) و ذكر اثرا برواية كنيته - أبى عبد الله -(54) ~~وقد صدق الدكتور فريد ريك كرن الالمانى حين علق على، اختلاف PageV00P032 ~~============================================================ ~~الفقهاء لابى جعفر الطحاوى الحنفى 29، الى 331ه قائلا(ءم) : ~~(جزء واحد فقط بالقاهرة، وعنوان النسخة: (’الجزء الثانى من أحكام ~~القرآن لأبى بكر أحمد بن على الجصاص الرازى") - و لكن موضوعها ~~اختلاف الفقهاء ، ولذلك كتب عليها السيد مر تضى الزيدى آنها من ~~اختلاف الفقهاء للطحاوى ، وحجته تكرير عبارة: وقال ايو جعفر؛"، ~~ولكنى اظنها مجلدا من مختصر اختلاف الطحاوى للجصاص لقصر الكلام ~~فى كل فرع ولوجود. (قال ابوبكر) مرارا"- ~~و لكن ظنه أن النسخة جزء من مختصر اختلافى الطحاوى بعيد ~~من السداد كما أته لم يصح بعد الفحص والتفتيش آنه يوحد ms026 فى ~~النسخة "قال ابوبكر،،، مرارا، فانه لا يوجد فى واحد من أوراق ~~النسخة، وقال ابوبكر ما عدا الصفحة الاولى - صفحة العنوان ~~ففى أولها : (1 الجزء الثانى من احكام القرآن العزيز للشيخ الامام أبى بكر ~~الرازى المعروف بالجصاص،، . # وصف النسخة ~~النسخة الخطية المصورة من هذا الكتاب موجودة فى دار الكتب: ~~المصرية بالقاهرة تحت رقم 7، فقه حنفى، مقياسها 3 * 32 سنتيمش ~~و5" سطرا فى كل صفحة وقد سجلها صاحب الخزانة قى الورق السابق ~~على ورق العنوان فى المجلد هكذا: ~~لكتية دار الكتب المصريه رقم التصوير خطاه: من ،28 ~~ورقم المصورة : 7) فقه حنفى ~~اسم الكتاب اختلاف الفقهاء ~~(الجزء الثانى) ~~اسم المؤلف: أبى جعفر الطحاوى ~~321 ~~تاريخ النسخ: حوالى القرن الثامن ~~به خروم ~~لمت: الحا العرف ويتهى الى اول الكلام على ~~كفارة الجنين،، PageV00P033 ~~============================================================ ~~0 ~~8 ~~..2: ~~ته به ~~يد ~~92 ~~ه ~~2 ~~9 ~~ن ~~د ~~ب ~~ن ششخ ~~ه ~~1 ~~ال ~~اب ~~..: ~~به ~~~~ب ~~و ~~. # : ~~~~~~ك ~~: ~~18 ~~ه ~~بيد، تيه ر ~~ه ~~و ~~. # و:: ~~تن ~~2 ~~7 ~~وش ~~ش ~~ال ~~رقم بجل التسخة السعيوا ~~~~البريه3 ~~اميورة بدار الكتسب. # PageV00P034 ~~============================================================ ~~172 ~~1 ~~~~.2 ~~پ ~~~~ف ~~~~~~ة ~~. # لا ~~تت ~~.. # 12 ~~ب. # : ~~فوشن ه ش ب بوسهه ~~فه بوسضه ب ~~: ~~ب ~~ن ~~0.. # ن ~~ب ~~فت ى س ~~1 ~~ن ~~: ~~ب ~~از ~~1 ~~ه ~~صفحة العنوان، اختلاف الفقها، للطحاوى (ح PageV00P035 ~~============================================================ ~~د . # ه ~~شه ~~سههن ~~29 ~~4 ~~المش ~~0 ~~29 ~~2 ~~1 ~~د ~~16 ~~ت ن ر ش ~~مە ~~: ~~1 ه ~~ل ~~شايش ~~د ~~1 ~~ه ~~2 ~~خاب ن ~~الورقه الاولى (ظ). من اختلاف الفقهاء للطحاوى رح PageV00P036 ~~============================================================ ~~1 ~~1 ~~1 ~~اتد بن ~~ف ~~... # ة ~~ب ~~ف ~~وبيه ~~ى 7 ~~سرط رف م ~~ت ه يدد ى ~~الا ش ~~تا ~~ى تشه ~~1،9 ~~اا ~~ى ~~11 ~~0 ~~اهه ~~د ~~3 ~~1 ~~7 ~~س ~~س ~~192 ~~2 ~~اراة ~~ت ~~د ~~ش ~~1 ~~ة خا ~~ه دو ~~لا ~~ه ~~8 ~~ضورة ~~الصفحة الاخيرة من البخطوطه المضوا ~~11 PageV00P037 ~~============================================================ ~~و مكتوب فى أسفل هذه الصفحة بخط ms027 قدم مختلف من خط ~~المخطوطة : ~~عرم الحرام سنة خمس وستين و سبعمايه1 ~~و لا يذكر إسم الكاتب ولا تاربج الكتابة ، وقد سقطت أوراق من ~~الآخر و أيضا من آخر كتاب الصرف و أول كتاب العتاق - ومجموعة ~~اوراقها ، * ورقة. # والورق الاول يتضين على عنوان الكتاب هكذا بخط نسخى : ~~وو الجزء الثانى من أحكام القرآن العزيز ~~للشيخ الامام أبى بكر الرازى الحنفى ~~المعروف بالجصاص ~~عتاق صيد وذبايح واضحيه الايمان والكفارات ~~رف ~~دود ~~القضا والشهادات السير شركه مزارعه مضاريه ~~وكاله ~~اجارات هبه وقف عصب عاريه ~~وديمد ~~صلح اقرار دعوى شفعه الحوالة ~~والكفاله رهن قسمه اللقطة والاباق الطعام والشراب ~~واللباس والكراهية الزيادات المكاتب فرائض، وصايا ديات و ~~جنايات الحجر الماذون،،) ~~فهرس المحتويات ترشد إلى هذه الحقيقة أن عنوان الكتاب ~~لايوافق اوراق الكتاب صريحا و لعل الورق الأول صارجزء الكتاب ~~عند التجليد حطا، وقد تبه إلى هذه الحقيقة الناظرون فى المجلد و قد ~~اثبت هذا بعض القارئين بأقلامهم قيظهر من راس الورق ان المخطوطة ~~كانت فى يد الشيخ اللغوى الشهير، الفاضل المحدث الكبير السي ~~محمد مرتضي الحسينى وقد نمق رأس الورق بالعبارة الآتية . PageV00P038 # ============================================================ ~~و الحمد لله وحده ~~صح ان هذا الكتاب تاليف الامام اب جعفر اممد بن عمد ~~الطحاوى و كتب محمد مرتضى الحسينى"، ~~و كتب العلامة نفسه تعليقا على (9 الامام أبى بكر الرازى؟1) ~~(هو الاسام أبويكر أحمد بن على الرازى العنفى المعروق ~~بالجصاص المتوفى سته 437 ~~بعد الامام أبى جعفر الطحاوى بتسع و اربعين سنة، و كتب ~~محمد مرتضى الحسينى،، ~~و القطعتان مكتوبتان بقلم العلامة الحسينى نفسه بخط فارسى ~~جميل، و هناك سطور أخرى فى هذه الصنحة. # قيتضح من هذه الشواهد الخطية و مطالعة المضامين الى ~~احتواها هذا المجلد أنه كتاب اختلاف الفقهاء لأبى جعقر الطحاوى ~~بلا ريب. ولا يلتفت إلى قول الشيخ زاهد الكوئرى أنه مختصر ~~الكتاب و قد اعترف بأنه لم يظفر بالاأصل، ونسب المختصرإلى ~~الامام أبى بكر الجصاص حسب بيان الحاجى خليفة وقد سردنا البحث ~~عن قصة الاختصار فلا تعيده. ms028 # أهمية الكتاب ~~وأما أهمية الكتاب فهى واضحة عند أهل العلم فتاليفه يرجع الى ~~أوائل القرن الرابع بل إلى القرن الثالث فانه لابد من أن محتوياتها ~~وقعت فى يد المؤلف فى النصف الثانى من القرن الثالث ، وتزداد ~~قيمة هذا الكتاب بكثير عندما نذكر أن اكثر تاليفات المعاصرين ~~للطحاوى قد اندرست آثارها، و اختفت عنا مصادرها، ولم يختف ~~قيمة هذا الكتاب على العلامة الكوثرى فلذا أعلن بكل شوق ~~وحسرة :(56) PageV00P039 ~~============================================================ ~~( و أما القطعة الموجودة بدار الكتب المصرية فهي من المختصر ~~و فى المختصر يذكر اقوال الأئمة الأربعة و أصحابهم ، وأقوال ~~التخعى وعثمان البتى، والأوزاعى والثورى والليث بن ~~و ابن ~~ابى ليلى والحسن بن حى و غيرهم ممن يصعب الاطلاء: ~~آرائهم ~~ف المسائل الخلافية، فياليت الأصل بحث عنه و ~~ره ~~وقد أثنى على هذا التاليف ابن النديحم بقوله: و هو كتاب ~~كبير لم يتمه، والذى خرج منه نحو ثمانين كتابا،، ويظهر من ه ~~ان اكثر من أربعين كتابا من أول الكتاب لم تصل الينا ، و الذى ~~بق فى أيدينا اليوم يشتمل على نحو اثنتين وثلاثين كتابا فقط، ~~تتعلق ~~وهذه الحصة الباقية من الكتاب عظيمة من حيث آنها تته ~~بالمسائل الاجتماعية، و شثون المعاشرة والحدود والديات، اا ~~( التى ~~أهملوها فى سائر الأقطار التى فيها المسلمون اليوم و بدلوها بالقوانين ~~الأجنبية لغلبة الثقافة المفربية وبعد ما كانوا لمدة تحت السيطرة ~~الغربية وسيادة الاقوام الاجنبية، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ~~و لعل المسلين فى باكستان و كذا فى البلدان الأخرى يلتفتوا ~~إلى تعاليم الشريعة الغراء فى حياتهم الاجتماعية كما انهم يعتقدون ~~ويعلمون بالأحكام الدينية فى أعمالتهم الدينية الاعتقادية . # مزايا الكتاب ~~ودأب المصنف فى هذا الكتاب أنه يذكر أولا أقوال ~~انمه ~~الأحناف تحت كل عنوان ثم يذكر أقوال بعضهم فى الخلاف إن ~~كان ~~خلاف فى المسألة، و يذكر مع أتوالهم اقوال مالك و أصحابه و ~~الشافعى وأصحابه، و أنه أيضا يذكر أقوال الثورى و الأوزاعى ~~و ابن شبرمة و زقر وابن أبى ليلى و الليث بن سعد ms029 والحسن بن حى ~~غيرهم: PageV00P040 ~~============================================================ ~~1 ~~ويظهر من العبارات أنه ينسب الأقوال إلى أبى حنيفة ، و أبى ~~يوسف و محمد بن الحسن و الثورى و الأوزاعى ومالك والشافعى ~~وغيرهم مثلا عند تيقنه باسنادها اليهم ، فان لم يتيقن فانه يقول مشلا: ~~المصادر بقوله: قال محمد فى السير،، وقال ابو يوسف فى الرد ~~على الاوزاعى، وقال الشافعى فى المزنى ، (يريد فى مختصر المزنى) ، ~~وعلى هذا يبدو أن هذا التاليف هو محل لاثقوال الصحابة و ~~التابعين و الأثمة المحتهدين المتقدمين وخصوصا لأقوال الاوزاعيى ~~والثورى وابن شبرمة وغيرهم من أصحاب المذاهب الى انمحت ~~آثارهم ويقى لناتذكارهم فى بطون كتب التراجم فقط، فهذه الأقوال ~~لها أهمية عظيمة فى تصحيح كثير من الروايات او تضعيفها حي ~~فحوى تلك الأقاويل التى كانت ، على الأظهر مبنية على الأحاديث ~~و الآثار التى ثبتت عندهم و كانوا بلاريب أقرب الى عهد الصحابة ~~و العصر النبوى ~~مم آنه يروى حديثا او آثرا فى تائيد قول آصحابه، و يبحث عن ~~أثر المخالف بطريق اقناعى حسب أصول الجرح والتعديل التى أتخذها ~~احاب الحديث، ~~و اخيرا يشرح وجوه الاستدلال بآيات القرآن الحكيم و الآثار ~~النبوية و يوضحها حق الايضاح، فيكرر تقريبا تحت كل عنوان: ~~وقال ابوجعقر،)- ~~و إن أبا جعفر الطحاوى قد نحا قى تبيين المذاهب و تسجيل ~~الاثقوال المختلفة منحى كتابه المختصر فعند المقارنة يظهر صدق هذا ~~المقال ولا يبقى مجال للظن بأن اصل النص لم يصلنا ، وإنه ما وصل ~~الينا هو مختصر اختلاف الفقهاء فى تسخة دار الكتب المصرية ~~و ياللعجب - لم يسيق الى ذهن من ظن الظتون بأن اختلاف الفقهاء PageV00P041 ~~============================================================ ~~للطحاوى لم يختصوه أحد من العلماء فانا لا نجد ذكر اختصاره فى أى ~~مأخذ من المآخذ القديمة، ~~ولهذا التاليف منهج خاص بتكر، فأسلوب الطحاوى فى ""شرح ~~معانى الآثار، و مشكل الآثار،، ، مختلف من اسلوبه فى هذا الكتاب ~~اختلافا واضحا، وقد بينا مزايا الأولين و خصائصهما من قبل فلا ~~حاجة إلى اعادة ما سردنا ~~مقارنته مع كتاب الطبرى ~~و كما أن كتاب اختلاف الفقهاء ms030 لابن جرير الطبرى مصدر هام لدوره ~~الخاص فى تاريخ الشرع الاسلامى فان اختلاف الققهاء للطحاوى اكثر ~~دلالة مته ، فانه يعرض الآراء المحتلفة والأدلة الدالة عليها مع شيء ~~من التفصيل، سم انه يروى الآثار فى تائيد قول اصحابه، ويشرح ~~وجوه أراء الحنفية ولا يذكر رأيه الشخصى فيظهر خطا من قال: (07) ~~و و لكن له (اى للطحاوى) أيضا كتاب اختلاف الفقهاء الذى يدلى ~~فيه برأيه الشخصى،4 واتما هذا هو دأب آبى جعفر محمد بن جرير ~~الطبرى فى كتابه، فانه يقول مثلا(58): وقال أبوجعقر و الحق فى ~~ذلك عندى، وبالله التوفيق : أن التدبير فى معنى الوصية فكل ما كان ~~رجوعا فى الوصية، وكل ما جاز فى الوصية قجائز فيه،، . أو يقول(59) : ~~ووفأسا على مذهبنا، قان القول فى ذلك خلاف سا قالوا الخ،،، (90) و ~~والصواب من القول عندنا أن الكفالة بالنفس حق واجب الخ،، و(21) ~~وقال أبو جعفر فهذا القول يدل على أنه من نال من الناس بجرب أن ~~حكمه إلى الامام،): ~~ثم أنه إذا ما يذكر أقوال اثمة الأحناف يقول : ( قال أبوحنيقة ~~وأصحابه، ، و لا يذكر قول أبى حنيفة رحمه الله على الانفراد إلا أحيانا ~~و يذكر علل الأقوال مفصلا، PageV00P042 ~~============================================================ ~~أما الطحاوى فانه يذكر أقوال المجتهدين - مالك و الليث ~~و ابن القاسم ، والأوزاعى والشافعى ، والثورى وابن شبرمة وعثان ~~البتى، وزفرو أبى يوسف ومحمد الشيبانى ، والحسن بن حى وغيرهم - ~~مختصرا ولا يفسر وجوه سائر الأقوال. وإنه يروى الآثار والأحاديث ~~فى تائيد ما ذهب اليه الأحناف كما ذكرنا من قبل ، و لا يقول أيدا ~~مثلا: (و الحق فى ذلك عندى، والصواب من القول عندتا او على ~~مذهينا. # أقوال الأئمة ~~اساد الاقوال إلى الأثمة المجتهدين إسناد صحيح ، فان ~~الفقهاء وتلاميذهم احتهدوا فى حفظ المذاهب وانتساب الاثقوال إلى ~~القائلين بها حى المستطاع ، وقد اعتتوا بهذه الاراء كما عملوا مع ~~ج ~~جوزف شخت من غير شاهد تاريخى عنده فقال(93) : ~~" اما فى البذهب العراق فواضع ان اياعنفة يشغل من حيث ~~تطور رائه مكاثا اقل شأنا بكثير من مكانة اصحابه ms031 : آبى يوسف، ~~و زفر، ومحمد بن الحسن الشيبانى- و إنما يرد ذكرهم كثيرا ~~وثيوت ثالوث آبى حنيفة وأبن يوسف و محمد، و كذلك وضع قواعد ~~للايثار عند الاختيار بين آرائهم المختلفة = كل هذا يرجع تاريخه إلى ~~عهد متاحر نسييا - و ليس لأبي حنيفة فيما عدا الفقه الاكبر- ~~و هو عقيدة وجيزة ذات رواييات تختلفة بعضها موضوع ولكن واحدة ~~تها محيحة ليس له فيما عدا ذلك كتاب صحيح من تأليفه - PageV00P043 ~~============================================================ ~~لان مسانيد آبى حنيفه قد جمعت فيما بعد من آحاديث وردت فى كتب ~~أصحابه، و الأقوال الواردة عنه فى مؤ لفات تلاميذه لا يتجاوز غالبها ~~المراجعات العامة، يسندون بها إليه آراءهم الشخصية. و هذا يحمل ~~اصيل ~~على افتراض أنه لا يرجع الى اجتهاد أبى حنيفة الشخصى من تفاصيا ~~المذهب الحنفى إلا شى قليل -،، ~~فهذه العبارة من أوضح الدلائل بأن قائله إسا لم يقف مثلا على ~~كتاب الآثارو الرد على سير الأوزاعى لأبى يوسف وكتاب الآثارد ~~السير الكبير لمحمد او تعنت نفسه فى تناسى قدر موطأ لمحمد وكتاب ~~الخراج لأبى يوسف و التآليف الأخرلنهما، فهذه المؤلفات ومؤلفات ~~الامام الطحاوى تشهد على صحة إسناد الأقوال إلى قائليها، ثم إن ~~هذا الد كتورقد اعترف بفضل أبى حنيفة فقال وكانه يلتقم الحجر: ""و ~~على الرغم من ذلك فان المصادفة السعيدة مكنتنا من أن ندرك ناحية من ~~شخصيته التشريعية)4- و لا ريب أن هذه الناحية تتجلى بكل وضوح عند ~~من مارس كتب الشيخين وكتاب الأم و كتب الامام الطحاوى مثلا،، ، ~~وإن الطحاوى قد أعلن فى مختصره قائلا(93) : ~~وأما بعد فقد جمعت فى كتابى هذا أصناف الفقه التى لاي ~~يسع ~~جهلها ولا التخلف عن علمها، وبنيت الجوابات عنها من قول ~~حيفة النعمان بن تابت، ومن قول آبى يوسف يعقوب بن ابراهيم ~~الأنصارى، ومن قول محمد بن الحسن الشيبانى، التماسا للثواب من ~~الله عز وجل فى تقريب ذلك على ملتمسى تعليمه، والله أسال التوفيق ~~و التسديد") ~~والنص الموجود بأيدبتا المبحوث عنه أيضا قد حوى أقوال الانمة ~~المجتهدين يكل أمانة ودراية. والتعليقات ms032 الى اضفتاها بعد مقارنة ~~النص مع المآحذ القدمة ستشهد على صدق ما سردنا وستكشف القتاء ~~عن وجوه الحقايق - فهذه النصوص تثبت بلا ريب آنهم لم ينصفوا PageV00P044 ~~============================================================ ~~الامام الاعظم أبا حنيفة النعمان ولا تلامذته حق الانصاف وكانوا ~~من شيوخ الفقهاء والمحدثين، رضى الله عنهم وعن سائر المسلمين. # منهج التحقيق ~~و أما طريقى فى ضبط النص واخراجه فانى اثبت همزة القطع ~~حيث اسقطت فى أواسط الكلمات او أواخرها أو حيث خففت إلى ياء ~~(مثلا : ابن شبرمة، الفقهاء، حائطه، جائزة، بدل: ان شبرمة، ~~الفقها، حايطه. جايزة) ، و أثبت الألف المحذوفة فى أواسط الكلمات ~~(كما فى: مالك، ابراهيم، صالح وعثمان بدل ملك، ابرهيم ، صلح، ~~وعثمن،) وأسقطت الألف الزائدة فى أوائل او أواخرها (كما فى : صالح ~~ابن حى، وتدعوا). ولما كانت النسخة تاتى أحيانا خالية من النقط، ~~اومضطربة فيه، فقد آثبت النقط حسب قراءتى، وحيث احتلف الكاتب ~~فى بعض الألفاظ المتكررة (مثلا ، اذن، او إذا، وأن لا .او، ألا،، ~~جريت على نسق واحد اذن ، وأن لا) - و حيث تردد بين و او العطف ~~وفائه ، اخترت حسب تقديرى للعبارة ، دون الاشارة فى الحواشى الى ~~هذا و أمثاله من الاختلافات الطفيفة - و الكاتب يكتب "عليه ~~السلام،، مع اسم على رضى الله عنه ولقد اخترت الفاظ القرآن الكرم ~~"رضى الله عنهم، بعد أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ~~مم اعتقادى بمحبة النبى صلى الله عليه وسلم وآله و صحبه: ~~إن كان رفضا حب آل محمد ... فليشهد الثقلان أنى رافضى ~~وقد قسمت النص إلى فقرات وأشرت الى ما أضفتها بحاصرتين: ~~(). ولم أضع علامتى اقتباس فى النص إلا للآيات القرآنية و ~~الأحاديث النبوية، بالالتزام، ~~وعلى الجملة فقد جهدت -ما أمكن - فى المحافظة على نص ~~الأصل مع اتباع طرق الضبط و الاخراج الحديثة، وابقاء القارى مطلعا ~~على أى تعديل ادخلته لبهذا الغرض، PageV00P045 ~~============================================================ ~~وقد قابلت النص مع المترادفات فى المختصر للطحاوى والموطا ~~لمالك، وكتاب الام للشافعى، والمختصر للمزنى، والمسند و اختلاف ~~الحديت للشافعى، وكتاب الخراج والرد على سير الأوزاعى لأبى ~~يوسف، ms033 والمدونة الكبرى لسحنون، واختلاف الفقهاء لا بن جرير ~~الطبرى وغيرها من المطبوعات، و مختلف الرواية لسمرقندى، و ~~اختلاف الصحابة و التابعين و الائمة المجتهدين لابى بكر محمد بن ~~لسكرى السروى، و كتاب الاشراف لا بن هبيرة من المخطوطات، ~~وقد أشرت إلى هذه النصوص فى ما علقت على النص من تعليقات مفيدة ~~للباحثين، و اقتبست مترادفات لتصحيح الألقاظ وتشريج العيارات ~~مستعيثا بالله تعالى و توفيته ~~هذا ، وإنى اذ أضع هذا النص المحقق بين أيدى الباحثين، أرجو ~~أن اكون قد أديت خدمة فى تيسير دراستهم لاثر ققهى عربى جليل، ~~فأتوسل بها إلى الاستغفار من الله تعالى لى ولوالدى ولأجدادى و ~~لجداتى و لأقوالى ولخالاتى و لأهلى و لأولادى ولاخوانى و ~~لأخواتى ولسائر المسلمين بجاه رسول الله رب العالمين، صلى الله عليه ~~وعلى آله اجمعين، ~~ويغبطنى أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع الذين أعانونى فى هذه ~~المهمة، وإنهم على كل حال، زملاء عمل وشركاء حياة ~~و الله تعالى هو الموفق للصواب وإليه المرجع والمأب، PageV00P046 ~~============================================================ ~~تعاليق ~~1- المائدة: *4 ~~الشاطبى: الاعتصيام، ج * ص 11، ~~3 ابوزهرة : بقدمة كتاب الملكية ونظرية العقد، ف/3 "اص 20-19 ~~)- راجع نيل الاوطارج 1 ص 250 ~~ايضا، ج 1 ص 248 ~~جف المضايضا، ج 5 ص 21، والأذخر حشيش اخضر طيب . الراح ، إذا ~~ف اض ~~75- على التختر فير محاضرات فى اسباب الختلان الفقهاء 370 1ل1956م ~~191 بتنيير بسى ~~8- اين عبد البر؛ جامع بيان العلم ، دار الطباعة المتيرية بمصر ج ~~7 ~~- آيضا: ص 102 ~~10- ايضا: ص85 ~~1- ايضا: ص 816 ~~12- ايضا: ص 76 ~~الخراع، اليطبعة السلفية ، الطبعة الفانة،51342، ~~سامد السله الر لمح اسله اسر، سار الوخ انسه ألهه ~~الن ال ا رال ومدم بل عى الح ~~1- ابن جبد الهر، جاع سان العلم،1 ~~1- آيضا ص 80 ~~1- ايضاص 13 ~~1 ايضا ب 43 ~~18- آيضاص 181 ~~19- ابن النديم : الفهرت ، العطبعة الوحمانهة ، بمصرص 299 ~~30 ايضا: ص 300 ~~21 ايضا: ص 305 ~~2 ايضا: 327 ~~كو لر قه ملة من الا الطرع: كا اخلو اللقهء، منى ~~الذكو ولى د بعله ms034 كرن الاكدهان السق الا لى ال PageV00P047 ~~============================================================ ~~24- راجع برو كلمان، ضيه ج * ص 943 (120) ~~25- راجع أيضا، مقالات الكوثرى، 468 ~~6- راجع التسخة الخطية الموجودة بخزانة المجمع العلمى، كراتش ~~2 ~~27- ابو اسحاق الشيرازى: طبقات الفقهاء ، بغداد، 1356 ص 120 ~~28 الحاوى المذتور ف النص، ايضا مقالات الكوئرى ص 498 ~~29 0،. تقس المصدر المذكور، أيضا يوسف كاندهلوى: امانى الأحبار ~~فى شرح معانى الاتار، دهلى * 137 ~~آيضا مقالات ص 479 ~~31 كذا فى مفتاح السعادة لا بن عبد العزيز، الطبعة الاولى ، حيدر آياد ~~الدكن، ج2 ص 137 138 ~~32 راجع تذكرة النوادر ص *ه ، أيضا تذكرة الحفاظ ج م ص 29 ~~3- تذكرة الحفاظ الجزء 11 ص 174 ، مطيعة العادة) ~~34- أماتى الاحبار، ص 47 ~~30- انظر الحاوى، أيضا ، مقالات ، ~~3 هاج السنة، ص 994، ~~37- مشكل الآثار، حيدر آباد الدكن ج1 ص 3: ~~38 المعتصر من المختصر، حيدر آباد الدكن ، راجع مشكل الاثارج 4 ~~ص390، وأيضا، ج * ص 11، ومما بتعجب آن حديث رد الشس ذكو ~~فى هذا الكتاب مكررا ~~39 الكوثرى: الحاوى ، ص 29 ~~40 أمانى الاحيار، ص 47 ~~41 مقالات الكوثرى ص 0471 ~~42- راجع الدكتور صلاح الدين المتجد: المنتقى من دراسات المستشرقين ~~الجزء الاول، القاهره، 195، ص 110 ~~43- مقالات الكوثرى ص 473 ~~44 أيضا ~~ايضا ص 473 ~~) جامع بيان العلم وفضله ج3 ص 170 *17 PageV00P048 ~~============================================================ ~~4 راجع : مطبوعة مصر ص 2393: ~~48- تذكرة الحفاظج *، ص30 ~~49 قامة 33) ~~5 اساعيل باشا، هدية العارفين، قائمة *5، ~~51- راجع مفتاح السعادة ج * ص 137 ~~0- مقالات الكوثرى ص *47، ~~03- الدكتور كرن، اختلاف الفقهاء. # 5- ايضا ~~55 آيضاص5 ~~- التعليق السابق 52 ~~07- المنتقى المذكورص 11 ~~58- تحقيق الدكتور كرن ، ص 9: الجزء الاول ، ~~5- لحتيق الدكتور كرن الجزء الثانى ص 19 ~~60- تحقيق الدكتور كرن الجزء الثاتى ص 28 ~~1 عقيق جوزن شخت ص 24 ~~62- المنتقى المذكورص 103 ~~22 مختصر الطحاوى تحقيق ابى الوفاء الألغاتى مطبعة دار الكتاب العربى ، ~~القاهرة، ص 01 PageV00P049 ~~============================================================ ~~(الورقة اظ) بسم الله الرحمن السرحع ~~الحمد لله الواحد العدل ~~كتاب الصرف ~~فى به الصرو ~~قال أصحابنا يجوز التقايض فى الصرف مالم يفترقا وان ms035 طالت المدة، ~~وانتقلا الى مكان آخر، وهو قول الشافعى رضى الله عنه (1) ~~وقال ابن القاسم (3) عن مالك (ب) لا يصلح الصرف الا يدا بيد، ~~قان لم يتقده ومكث معه من غدوة الى فحوة قاعدا، و قد ~~تصارقا غدوة فتقابضا ضحوة لم يصلح هذا، ولا يكون الصرف الا ~~عند الايجاب بالكلام - و لو انتقلا من ذلك الموضع إلى موضع ~~غيره لم يصح تقابضها ~~فى الوكالة فى لبض الصرف ~~قال اصحابتا يجوز ان يتعاقد الصرف، ثم يوكل رجلا بالقبض ما ~~لم يتفرق المتعاقدان، و هو قول الشافعى رف ~~(7) المخطوطة : بن القسم ~~(ب) أيضا: ملك PageV00P050 ~~============================================================ ~~وقال مالك(7) يحتاج ان يقبضه العاقد ، ولو صرف دينارا من ~~رجاين، فقيضه احدهما بأمر صاحبه و هو حاضر جاز ذلك ~~فى لبض بعض الصرف ~~قال أصحابنا اذا قبض بعض الصرف و ترك البعض وافترقا صح ~~فى مقدار المقبوض وبطل قيما لم يقبض - و قال مالك (5) ~~و الشافعى اذا لم يقبض البعض حتى افترقا بطل البيع كله. # قال ابوجعفر : لو اشترى عبدين فمات احدهما قبل القبض ~~يطل البيع فى الميت ولم يبطل فى الباق ، كذلك الصرق ~~فى ليع الذهب بالنضة جزاقا ~~قال أصحابنا لا بأس بذلك ، وهو قول الشافعى (2) ~~وقال مالك () لا باس بشراء الذهب بالفضة جزافا ، اذا كانت ~~تبرا او عليا [فلا يمنع] - فأما الدراهم المعدودة و الدنانير ~~المعدودة ، فلا ينبغى لأحد أن يشترى شييا من ذلك جزافا هتى ~~تعد و تعلم ما عددها، و ذلك غاطرة وقمار ، ذكره ابن القاسم (بم ~~عن مالك (() ~~فى الاستعفاق فى الصرق ~~قال اصحابنا اذا اشترى ابريق فضة بماية دينار و تقابضا ~~) اسى ادى له السعوى السى تبر هت ~~وقال مالك () وزقر لا يجوز الا ان تجزقبل الفرقة 3 ~~(2) المخطوطة : ملك ~~(ب) ايضا : القسم PageV00P051 ~~============================================================ ~~في التصرف فى ثمن الصرف ~~قال اصحابتا و الليث لا يجوز بيع ثمن الصرف قبل القيض - ~~وقال مالك (2) لا باس بان ياخذ به سلعة من السلع ، ~~فى الصرل على ما ليس عنده ~~قال أصحابنا والشافعى يجوزان يشترى دينارا ms036 بعشرة دراهم ~~ليست عنده واحد منها، ثم يستقرض فيدفعه قبل الفرقة ~~وروى الحسن انه لا يجوز الصرف اذا لم يعين احدهما و ~~(جاز] ان يقول اشتريت منك الف درهم بماية دينار سواء ~~كان ذلك عندهما او لم يكن ، فان عين احد [هما (و هوا الموجود ~~جاز ان يقول اشترى] منك الف درهم بهذه الدنانير اذا دفعها ~~قبل ان يتفرقا- ~~و زوى عن مالك () نحو قول زثر الا انه قال يحتاج ان يكون ~~قيضه لما لم يعينه قرييا متصلا بمنزله ~~(الورقة * الق) (كتاب العتاق) ~~(بيع المدير) ~~.. ابى ليلى وساير اهل الكوفة والثورى والحسن بن حى - ~~وقال مالك (2) لا يجوز بيع المدير ~~وان باع مدبرته فاعتقها المشترى، قالعتق جايز، وينتقص ~~(2) المخطوطة - ملك PageV00P052 ~~============================================================ ~~التدبير والولاء للمعتق، وكذلك إن وطيها فحملت منه صارت ~~ام ولده وبطل التدبير ~~وقال الاوزاعى لا يباع المدبر إلا من نفسه او من رجل تعجل ~~التل وولايه لعن اشتراه مادام الاول حيا- فاذا مات الاول ربي ~~الولاء الى ورثته ~~وقال الليث اكره بيع المدير ، فان باعه فاعتقه المشترى جاز ~~عتقه وولاؤه لمن () اعتقه - ~~وقال عثمان البتى والشافعى يجوز بيع المدبر من حاجة ~~ومن غير حاجة (1) * ~~و روى عطاء عن جابر بن عبدالله ان رجلا من الاتصار اعتق ~~غلاما له عن دبر منه ، قاحتاج فقال النبى صلى الله عليه وسلم من ~~يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمان ماية درهم ، فدفعها ~~النبى صلى الله عليه وسلم اليه (2) - وقال عطاء لا يبيعه إلا أن ~~يحتاج الى ممنه (3) - ~~فى رهن السدير ~~قال اصحابنا والثورى لا يجوز رهنه - ~~و قال مالك يجوز رهنه ، فان مات المولى ولا دين عليه ~~اشى اكر لته واين باج وعليه دن يه باددر ب ذاتو يه ~~اتقتوا ان رهن ام الولد هير جايز كبيعها، تكذل الد ب ~~فى ولد المديرة ~~قال اصحابنا هو بمنزلتها ، وهو قول الثورى والأوزاعى ~~(() السخطوطة = ان PageV00P053 ~~============================================================ ~~ومالك (() و الحسن بن حى. وللشافعى قولان: احدهما (ب) انه ~~منزلتها (4) والاخرانه مملوك لا يعتق بالموت - ~~و روى عن عثمان وابن ms037 عمر و جاير ان ولدها بمنزلتها، ~~يعتقون بعتقها، ولم يخالفهم احد من الصحاية ~~فى المدير من الثلث ~~قال أصحابنا والثورى ومالك (() و الأوزاعى والحسن بن هى ~~و الشافعى المدير من الثلث ، وقال زفرو الليث بن سعد المدبر من ~~ميع المال ~~و روى جابر الجعفى عن القاسم (ب) عن مسروق عن عبدالله ~~المدبر من جميع المال، وهو قول مسروق وابراهيم النخعى، ~~و روى اسلمعيل بن ابى خلد عن الشعبى آن شرحا كان يقول : ~~المدير من الثلت، وقال مسروق من جميع المال - فقلت للشعبى ~~أيهما كان أعجب اليك؟ فقال مسروق كان افقههما وشرج كان ~~أقضاهما، ~~وقد روى على بن ظبيان الكوفى عن عييد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدير ~~من الثلث ، وهذا أخطأ فيه على بن ظبيان، وإنما أصله موقوف ~~على ابن جا عمر (م)، وحديث ابن (ج) مسعود لا يصح، رواه جاير ~~الجعفى وعن الحسن البصرى عتق المدبر من الثلث، : ~~(2) المخطوطة : ملك ~~(ب) أيضا : القسم ~~(ج) ايضا : بن عمر و بن مسعود PageV00P054 ~~============================================================ ~~1 ~~1 ~~فى لفط التدبير (1) ~~(2ظ) قال أصحا بنا اذا قال (الورقة 3 ظ) لمدبر ان مت فانت حر ~~فهو مدير ، وهو قول الثورى ولا يجوز بيعه - وإن قال : إن ~~مت من مرضى هذا فأنت حر جاز بيعه - وان مات قى مرضه ~~قهو حر) ~~وقال مالك (1) إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتى ، فان ~~كان اراد وجه الوصية فالقول قوله ، ويجوز ييعد - وأن اراد ~~التديير كمتنع (ب) من بيعه ~~فى المدبر يموت مولاء وعليه دين ~~قال أصحاينا إذا كان دين المولى مثل قيمته او اكثر سعى ق ~~القيمة وهو قول الاوزاعى والحسن بن حى ، وقال مالك (2) ~~فى رجل مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه دين مثل نصف قيمته : ~~فانه يباع من المدبر تصفه ويعتق منه ثاث التصف ويرق منه ~~ثث النصف الذى بقى فى أيدى الورثة ، فان أحاط الدين رقبته ~~بيع فى الدين ~~وقال الشافعى يباع فى ms038 الدين كما يباع غير المدبر قال ~~ال مشر انا لي مزيسه بى الساة المل العمة الل ارحطه ~~باسرح جد ير لا يعى بع الندر، كل لا باع ف آلمان انتى ~~يستحق فيها الحرية اولى- ~~في العتقى فى المرض مع الدين ~~قال آصحابنا من أعتق عبده فى مرضه و عليه دين يحيط بقيمته ~~1 ~~(2) المخطوطة ملك ~~(ب) ايضا: مستنع PageV00P055 ~~============================================================ ~~و لا مال له غيره فعليه ان يسعى فى قيمته وهو قول الثورى ~~وابن شبرمة والبتى وعبدالله بن الحسن وسوار، و هو قول ~~النخعى، وقال ابن (2) ابيى ليلى و مالك والشافعى يباع فى ~~الدين ولا ينفذ العتق ~~فى تدبير أحد الموليين ~~قال أبو حنيفة رضى الله عنه اذا دبر احد الشريكين فللا خر ~~حمس خيارات إن كان موسرا - إن شاء ضمن الشريك نصف قيمته ~~عبدا، وان شاء دبره كما دبره شريكه، وإن شاء اعتقه، وان ~~شاء استسعى العيد فى تصف قيمته عبدا يوم التدبير وإن شاء ~~تر كه بحاله عبدا، ~~و قال آبو يوسف ومحمد هو مدبر كله للذى دبره و يضمن ~~لشريكه، موسرا كان اومعسرا، ~~وقال مالك إن اشتراه الذى دبره كان مدبرا كله و إن لم ~~يشتره انتقص تدبيره الا أن يشاء الذى لم يدير ان يعطيه الذى ~~دبو بقيمته، قيلزمه ذلك و يكون مدبرا كله ~~فى دعوة أحد الشريكين ولد المديرة ~~قال أصحابنا فى أحد الشريكين اذا ادعى ولد مدبر بينهما، ~~فالقياس ان لا يصدق، واستحسن ان يصدقه ويجعل عليه نصف ~~العقر و نصيف قيمة مديره يوم ولد، ~~وقال زفر لا يثيت نسبه، وقال ابن (ج) شبرمة على الواطى ~~تعلف العقر و نصف قيمة خدمتها لشريكه و لا بعرض ~~الشريك للولد- ~~(2) المخطوطة = بن ~~(ب) ايضا بن شبرمة PageV00P056 ~~============================================================ ~~و قال مالك فصير آم ولد للواطى ويضمن نصف قيمتها و ~~(4 و) ينفسخ التدبير (الورقة ، و) ، وان كان معسرا وتفت فان أفاد ~~مالا أخذ منه نصف قيمتها وكانت آم ولده ، فان مات ولا شيء ~~عنده بيع نصفها للذى لم يطا وكان الولد حرا، ms039 وللميت نصف ~~قيمة ام الولد- ~~فى موت احد مولسى المدير ~~قال أبو حنيقة اذا مات أحد موليبى المدير عتق نصيبه من ~~الثلت ويسعى الاخر فى نصف قيمته ، ~~و قال مالك يعتق نصيب الميت من الثلث ولا يقوم عليه ~~نصيب صاحبه: ف ثليه، فان مات الباقى عتق نصيبه ايضا ~~من الثلث، ~~وقال الاوزاعى يقوم عليه قيمة عبد فيسعى على الباقى منهما ~~فى ربع قيمته ~~فى مدير پين رجلين بحسته آدها ~~قال أبو حنيفة رضى الله عنه اذا كان المعتق موسرا فشريكه ~~بالخيار، ان شاء اعتق ، و ان شاء ضمن، وان شاء استسعى والولاء ~~بينهما نصفين ~~وقال زفرو أبو يوسف ومحمد ان كان موسرا ضمن وإن كان ~~معسرا سعى والولاء نصفين، ~~و قال مالك يقوم على الذى اعتق و يننسخ التديير) ~~وقال الليث لا يضمن المعتق، ونصيب الاخر على ملكه، ويخدم ~~المدبر الشريك يوما ولنفسه يوسا ، وان مات العبد ورثه الذى PageV00P057 ~~============================================================ ~~5 ~~له فيه الرق- ~~: فى العدير يلتل مولاء ~~قال أصحابنا وعثمان (2) البتى ان قتله خطأ سعى: فو ~~للورثة ، و ان قتله عمدا قتل به، ~~وقال مالك ان قتله عمدا بطل التدبير وصار رقيقا للورئة، فا ~~شاءوا قتلوه و ان شاءوا استحيوه و كان عبدا لهم، فان استح ~~ماية و حبس عاسا ولا تغريب عليه، ~~قال أبوجعفر- مالك يجيز الوصية فى قتل الخطا فى ~~العمد ~~الدية و فى الدية لا يجيزها ولا يجيز الوصية فى قتل ~~قشله خ ~~و ابن (ب) شيرمة يجيز الوصية للقاتل ، فان كان المديرقت ~~فلاشئ عليه، وان كان عمدا قتل به، ~~فى بم ام الولد ~~قال أصحابنا و مالك و الثورى والاوزاعى وابن شيرمة و ~~الشافعى لا يجوز بيعهم ، وقال غيرهم تباع، ~~في الاب بطا جاريتة هل تصير لواشا ~~قال أصحابنا ان حصنها فاحب الينا ان يقربه وان لغم يحصنه ~~ها ~~فهو فى سعيه من تفيه ولا يلزمه الولد فى الحالين جميعا ~~ان يدعيه، ~~وقال الثورى اذا عزل عنها لم يلزمه، و قال مالك واللي ~~والليث ~~اذا أقر بالوطى لزمه الولد ms040 ولا يستطيع ان ينفيه ، الا ان يدعى ~~الاستبراء قبل الحمل ، فان قال لم تلد به ولم يدع الاستبراء ~~(() ايضا: عثمن ~~(ب) ايضا : بنر شبرمة. PageV00P058 # ============================================================ ~~لم يلتفت الى قوله، لانها مصدقة حين أقر المولى بوطيها لان ~~الولد فى بطنها - ~~وقال الحسن بن حى اذا لم يقر بالولد لم يلزمه حى لايشك، ~~(1ظ) وقال (الورقة ، ظ) الشافعى ، اذا قال كنت اعزل عنها الحقت به ~~الولد الا أن يدعى الاستبراء بعد النفى للوطى ، فيكون ذلك له ، ~~قال ابو جعفر روى عن عمر رضى الله عنه انه اذا اقر بالوطى ~~لزمه الولد و هو قول ابن عمر، وقال زيد بن ثابت و ابن عباس ~~انه قال اذا قال ليس هو منى قالقول قوله وإن وطيها - ~~فى دعوة ولد جارية الابن ~~قال أصحابنا هى آم ولده وعليه قيمتها اذا كان وطيها قى ملك ~~الابن ولا عقر عليه ولا قيمة للولد. وإن لم تحمل منه فالجارية ~~على ملك الابن ، وقال مالك عليه قيمتها حملت منه او لم تحمل، ~~ولوحملت منه وقد كان الابن وطيها عتقت عليه، و كذلك ~~لو وطى رجل بنت ام ولده عتقت عليه أم ولده ، لأنه لم يكن له ~~منها إلا الوطى وقد حرمت عليه، ~~وقال الاوزاعى اذا وطى جارية ابنه نحملت فهى له ويلحق ~~ولدها به ولا حد عليه. # وقال الشانعى اذا حملت منه قعليه مهر وقيمتها، وإن لم ~~تحمل قعليه العقر و حرمت على الابن ولا قيمة عليه بان حرمت ~~على الابن، ~~آخر العتاق* PageV00P059 ~~============================================================ ~~تعليقات ~~كتاب الصرل ~~1- راجع الامام الشافعى، كتاب الأم ، المطبعة الكبرى ببولاق، ~~مصر، ستة 1321ه، ج * ص 37: واذا كان بين الرجلين ذهب مصوغ ~~فتراضيا ان يشترى احدهما نصيب الاخر بوزنه او مثل وزثه ذهبا ~~يتقابضاته قبل ان يتفرقا فلا بأس ~~2 المصدر المذكور آنفاص 38 ، (قال الشانعى) ولا باس ان يباع ~~الذهب بالورق جزافا مضروبا اوغير مضروب الخ * ~~أيضا واجع حمد الشيبانى، كتاب الحجج، مطبعة انوار احمدى، ~~لكناؤ، ص 212: ~~وقال محمد قال ابو حنيفة لا بأس ان يشترى ms041 الرجل الذهب بالفضة ~~جزافا تبرا كان او حليا او دراهم او دتانير اذا عزل ذلك ، فقال اييعك هذا ~~الذهب بهده الفضة او قال ابيعك هذه الدنانير بهذه الدراهم قلا بأس بذلك . # قال اهل المدينة لا بأس بشراء ذلك اذا كان تبرا او حليا مصوها ، نأسا ~~دراهم بدتانير قلا ينبغى لأحد ان يشترى شيئا من ذلك جزافا . # كتاب العتاقى ~~1- الامام الشانعى، كتاب الام، ج 7 ص 348: و اذا باع ~~رسول الله ص مديرا ولم هذكر فيه دينا و لا حاجة لأن صاحبه قد لا يكون ~~له مال غيره ولا يحتاج الى ممنه، قالمدير ومن لم يدير من العبيد سواء، ~~يچوز بيمهم متى شاء مالكهم ، الخ: ~~2- انظر كتاب الام، ج 7 ص 348 ~~تف المصدر ~~- المزنى، المختصر بهامش كتاب الام ، ج ص 73" : قال الشافعى ~~و يطا السيد مديرته وما ولدت من غيره قفهم واحد من قورين كلاهما له ~~مذهب احدهما ان ولد كل ذات رحم مثزلتها مم0ه وان وضعت لاء كثر ~~من ستة اشهر قهو ملوك نمهه والقول الثانى ان ولدها مملو كون - PageV00P060 ~~============================================================ ~~5- الام ج 7، ص 350: (قال الشافعى) اخبرلا على ابن ظبيان عن ~~هبيد الله بن عبد الله بن عمر من ناقع عن ابن عمر انه قال المدهر من الثلث ~~(قال الشافعى) قال على بن ظبيان كنت اخذته مرفوعا ققال لى اصحابى ليس ~~برفوع هو موقوف على ابن عمر فوقفته ، (قال الشافعى) . والعفاظ الذين ~~يحدثونه يققونه على ابن عمر ، ولا اعلم من ادركت من المفتيين اختلقوا فى ~~ان البدبر وصيته من الثلث ~~6- لفس المصدر، ص ب34: (قال الشاقعى) ولا اعلم بين الناس ~~اختلافا فى ان تدهير العبد ان يقول له سيده صحيحا او مريضا انت مدير، ~~و كذلك إن قال انت مدير ، وقال اردت عتقه بكل حال بعد موتى ، او انت ~~عتيقى، او الت محرر او انت حتر اذا مت او متى مت او بعد موتى او ما اشبه ~~هذا من الكلام ، فهذا كله تدبير ، و سواء عندى قال : انت حر بعد ms042 موقى ~~او متى مت ان لم احدث نيك حدثا او ترك استثناء ان يحدث فيه حدثا ، لآن ~~له ان يحدث فيه لقض التدبير PageV00P061 ~~============================================================ ~~كتاب الصيد والذبائح ~~فى الصيد بنمدينة النبى صلى الله عليه وسلم وفى تطع شجرها ~~قال اصحاينا صيد المدينة غير محرم، و كذلك شجرها، ~~وقال مالك اكرهه و لا جزاء فيه، و هو قول الشاقعى رضى ~~الله عنه، وروى سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجدتموه ~~يصيد فى حدود حرم المدينة او يقطع من شجر فخذوا سلبه، ~~واخذ سعذ (لاسلب من فعل ذلك (1) ، واتفق الفقهاء على اته ~~لا يوغذ سلبه، قدل انه منسوخ، وقول النبى صلى الله عليه ~~وسلم يا أيا عمير ما فعل النغير قلم يتكر صيده وامساكه، ~~و روى ابو نعيم عن يونس بن ابى اسحق عن مجاهد عن عائشة ~~رضى الله عتها كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فاذا ~~خرج التبى صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فاذا ~~أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد دخل ربض فلم ~~يترمرم كراهة ان تؤذيه (3)، ~~و روى موسى بن محمد عن ابيه عن سلمة بن الاكوع ان ~~التبى صلى الله عليه وسلم قال له لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك ~~اذا خرحت و استقبلتك اذا جئت فاني احب العقيق (3) قال و ~~معى نهيه عن صيد المدينة وشجرها ان الفجرة كاتت تأتى اليها، ~~فكان بقاء الصيد و الشجر مما تدعوا الى الفتها و الزيادة في ~~زينتها، كما روى نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~هى عن هدم آطام المدينة وانها زينة للمدينة(4)، ~~(0و) قال الشافعى اكره صيد وج (ب) بالطايف (الورقة * و) وقطع ~~(2) المخطوطة : سعيد، ~~(ب) وج موضع بالطايف، وقيل الوج القطا، PageV00P062 ~~============================================================ ~~شجرها لان النبى صلى الله عليه وسلم حرمها، ~~قال ابو جعفرما سمعتا فى ذلك رواية ولا هو قول أحد من ~~العلماء * ~~فى اكل ذى الناب من السباع ~~قال أصحابنا لايؤكل ذو الناب من السباع (ه) ms043 ولا ذو مخلب ~~من الطير، ~~د قال مالك لا يؤكل سباع الوحش ولا الهر الومشى ~~ولا الاعلي دن التليب ولا آلضع ولاى (0) من السباع ~~ولا بأس ياكل سباع الطير الرغم والعقبان و النسور وغير ما نا ~~اكل الجيف منها ومالم ياكل ، ~~وقال الاوزاعى الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم ، ~~وقال الليث لا بأس باكل الهر واكره الضبع، ~~(قال الشانعى رضي الله عنه لا يؤكل ذو التاب من السباع التى ~~علي على العلسح الاند و اسر والتب، ر بول العرح ~~و الثعلب ولا يوكل النسر والبازى ونحوه لانها طيور (ب) تغذوا ~~على الناس، ~~روى عن على و اين عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله ~~سم بر جزايك بى ند، من النع ردع علس ن ~~الطه واور تعلية المتنىير وبه : ال المى معل انقه هله وسل ~~بى ب الا بي تب س السبع، وانو مكهة رنى اقت ~~من النبي صلى الله عليه وسلم (قال) ال كل ذى تاب مع السباء ~~رام (5)، ~~(2) المخطوطه : شيثا ~~(ب) المخطوطة : لأنها تغذواعلى طيور الناس، PageV00P063 ~~============================================================ ~~وكره اصحاينا الغراب الأيقع ، ولم يكرهوا الزرعى، لما را ~~قتادة عن سعيد (1) بن الميب عن عايشة رضى الله عنها عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم إنه قال خس يوايق يقلن فى إلعل د ~~الحرم أحدها الغراب الأبقع لانه ياكل الجيف، نصار أصلا ق ~~كراهة ما يأكل الجيفة ~~فى الجوارح التى بعصطاد بها ~~قال اصحابنا ما علمت من كل ذى مخلب من الطير و ذى ~~ناب من السياع، فانه يجوز صيده، و كذلك قول مالك و ~~الثورى والاوزاعى والليث والشافعى رضى الله عنهم ~~فى الاصطياد بكاب الجوس ~~قال اصحابنا لا بأس به إن كان معلما، وهو قول مالك رذ ~~الله عنه ، وان علمه المجومى فاذا اصطاد به مسلم لا يأس به، ~~وهو قول الاوزاعى والشافعى رضى الله عنهما، وقال الثورى ~~اكره الاصطياد بكلب المجوسى إلا ان يأخذ من تعليم المسلم ، ~~قال ابو جعفر الاعتبار بالمسلم لأن مجوسيا لو اصطاد : ~~بكلب ~~مسلم ms044 لم يؤكل- ~~ف ميد الكلب بغيب عن صاحيه ~~قال أصحابنا إذا توارى عنه الصيد و الكلب وهو فى طلبه ~~فوجده قد قتله جاز اكله، وإن ترك الكلب واشتغل بعمل غيره، ~~ثم ذهب فى طلبه فوجده مقتولا و الكلب عنده كرهنا أكله، ~~و قال مالك رضى الله عنه إذا أدركه من يومه اكله فى الكلب ~~و السهم جميعا ، وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جراحة - و إن ~~(2) ايضا: سعد PageV00P064 ~~============================================================ ~~كان بات عنه لم ياكله - ~~وقال الثورى رضى الله عنه اذا رماه فغاب عنه يوما اوليلة ~~كزهت اكله، ~~(ظ) وقال الأوزاعى رضى الله عنه إن وجده من (الورقة *ظ) ~~الغد ميتا أو وجد فيه سهه او أثرا فلياكله (9)، ~~و قال الشافعى رضى الله عنه القياس ان لا ياكله اذا غاب عنه ~~وروى عن ابن عباس رضى الله عنه كل مأ اصميت ودع ما اتميت (7) ~~وفى خير آخرعنه وما غاب عنك ليلة فلا تاكله،،(7)، ~~وقد روى الثورى رضى الله عنه عن موسى بن ابى عايشة عن ~~عبدالله ين ابى رزين عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصيد اذا ~~غاب عنك مصارغه كرهه وذكز هوآم الارض: ~~قال ابوجعفر يتوهم قوم انه ابو رزين العقيلى صاحب النبى ~~صلى الله عليه وسلم و ليس كذلك- انما هو ابو رزين مولى ~~ابى وايل، ~~و روى معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن تقير ~~الحضرمى عن ابيه عن ابى تعلبة عن النبى ضلى الله عليه وسليم فى ~~الذى يدرك صيده بعد ثلث يا كله الا ان يبقين، ~~و روى محمد بن ابراهيم التيمى عن عيسى بن طلحة عن عميير ~~بن سلمة عن رجل من جهز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ن بالروحا، فاذا هو بحمار وحش فيه سهم قد مآت، فقال رسول ~~الله صلى الله علية وسلم دعوه حتى يجي صاحبه فجاء البهزي، ~~فقالن يا رسول الله صلى الله غليه وسلم هى رميتى قكلوه، فاس ~~(2) المتطوطة : النهيت PageV00P065 ~~============================================================ ~~ابابكر بان يقسمه بين الرفاق وهم محرمون، فأباح ms045 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اكله ولم يسأله هل تراخيت عن طلبه أم لا- ~~و روى هشيم عن ابى بشر عن سعيد بن جبير عن عدى بن حاتسم ~~قال قلت يا رسول الله اثا اهل صيد يرمى احدنا الصيد فيغيب عنه ~~الليلة و الليلتين (2) ثم نتبع آثره بعد ما نصبح فتجد سهما فيه ~~قال اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به اثر سبع، وعلمت آن ~~سهمك قتله فكل، فذ كر قيه ان علمه بسهمه قتله فينبغى ان ~~يعتبر ذلك دون غيره، ~~فى صيد المعراض (*) ~~قال أصحابنا إذا أصابه بعرضه وقتله لم يؤكل، وان خرق ~~بجده أكل، وهو قول مالك و الثورى رضى الله عنه ~~قال الثورى رضى الله عته وان رميته بحجر او ببندقة (9) ~~كرهته الا ان يذكيه (). # وقال الاوزاعى فى المعراض خرق (10) او لم يخرق، كان ~~ابو الدرداء وفضالة بن عبيد و عيد الله بن عمر و مكحول رضى الله ~~عنه لا يرون به بأسا، ~~وقال الحسن بن حى اذا خرق الحجر فكل، والبتدقة لا تخرق، ~~وقال الشافعى رضى الله عنه إن خرق برقته او قطع بحده اكل، ~~و ما خرق بثقله فهو وقيذ ، وفيما نالته الجوارح فقتلته ففيه قولان ~~أحدهما أن لا يوكل حتى تخرق لقوله تعالى من الجوارح ، والآخر ~~انه حل) ~~و روى عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرمى ~~() المخطوطة: ان يذكر كيه- PageV00P066 ~~============================================================ ~~بالمعراض، قال ما خرق فكل ، وما أصاب بعرض فلا تاكل ، فا ~~(3و) وقيذ، و روى شعبة عن قتادة عن عقبه (الورق 6 و) ~~بن صهبان عن عبد الله بن المغقل ان النبى صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الخذف (11) ، و قال أنها لا تنكى (3) العدو ولا تصيد ~~الصيد و لكنها تكسر السن وتفقا العين ، فدل على ان الجراحة ~~في مثله لائحل اذ ليس له حد ، وإما الجراحة التى لها حكم * ~~الجراحة بالحد ~~فى الطلب يعدم الصيد ~~قال أصحابنا إذا قتله بصدمته لم يؤكل (12)، وهو قول مالك ~~والشافعى رضى الله عنهما ~~فى ms046 توك التسمية على الصيد والدبيحة ~~قال أصحابنا ومالك والحسن بن حى إن تركها عمدا لم يؤكل، ~~وإن تركها ناسيا أكل(13) ، ~~وقال الشافعى رضى الله عنه يؤكل فى الوجهين جميعا، ~~قال سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن من نسى التسمية قال ذكر ~~الله فى قلب المؤمن ~~اذا أوسله على صيد لاخذ غبره ~~قال اصحابتا والثورى و الشافعى رضى الله عنه يؤكل (14) ~~وقال مالك رضى الله عنه لا يؤكل - ~~قال ابو جعفر شرط التسمية على الارسال لا على المرسل عليه ، فاذا ~~صح الارسال قلا اعتباربما ياخذه بعد ، لانه قد القطع حكم الارسال- ~~(2) أيضا: لاينكا PageV00P067 ~~============================================================ ~~في الذى يحس شيئا فيطلنه صيدا فيريه ~~قال ابو يوسف عن ابى حنيفة رضى الله عته فى رجل سمع حسا( ~~فظنه صيدا فرمى و اصاب صيدا فاذا الذى سمع حس شاة لم يأكل ~~ذلك الصيد، و لوظنه شاة فرمى وسمى فاذا هو صيد و قد اصاب ~~غيره اكل (10)، ولو سمع حسا فظته رجلا قرماه وسمى فاصاب ~~الحس نفسه فأذا هو صيد اكل(16) - ~~و ذكر ابن سماعة عن محمد انه سمع حسا بليل ظنه انسانا ~~او دابة قرساه فاصابه فاذا هو صيد او اصاب صيدا غييره لم ياكل - ~~قال و لا يحل الصيد إلا بوجهين، احدهما ان يرميه وهو يريد ~~الصيد، و يكون الذى أراده وسمع حسه ورماه صيدا، ~~وقال مالك رضى الله عنه إن رمى صيدا و هو يظن انه سبع او ~~خنزير فاصاب طيبا لم يأ كل، لاته لم يرد بالرمى الاصطياد، ~~وقال الثورى اذا رساه وهو يرى اته سبع فوجده صيدا وقد ~~سمى اكل، ~~وقال الشافعى رضى الله عته لو رمى شخصا يحسبه حجرا قأصاب ~~صيدا لم ار اكله محرما(17)، كما لو اخطا الشاة فذبحها لا يريدها ~~و كما لو ذبحها و هو يراها خشبة ليتة ~~قال ابو جعفر لم يختلقوا اثه لو رمى عرضا فاصاب صيدا لم يوكل ~~لاأ نه لم يرد الاصطياد، فعلمنا ان من شرطه ارادة الاصطياد ~~فى الصمد يقط بعضه ~~قال اصحابنا ms047 والثورى اذا قطعه بنصفين اكلا، وان قطع ~~(ظه) الثلث ممايلى الراس اكلا ، واقطع (الورقة * ظ) الثلث الذى يلى ~~(2) المخطوطة: وحشا PageV00P068 ~~============================================================ ~~العجز أكل الثلث (2) الذى يلى الرأس، ولا يأكل الثلث الذى ~~يلى العجز (18)، ~~وقال ابن ابى ليلى والليث اذا قطع منه قطعة لمات الصيد ~~مع الضرية اكلها جميعا، ~~وقال مالك رضى الله عته اذا قطع وسطه او ضرب عنقه اكل، ~~وان قطع فخذه لم ياكل الفخذ و ياكل الباق، وقال الاوزاعى إذا ~~أبان عجزه لم ياكل ما انقطع منه و ياكل سايره ، و ان قطعه بنصفين ~~اكل كله. # وقال الشافعى رضى الله عنه ان قطعه قطعتين اكله، و إن ~~كانت احديهما اقل من الاخرى، وان قطع يدا اوشيئا يمكن ان ~~يعيش بعده ساعة و اكثرثم قتله بعد رميته اكل ما لم يبن ولم ~~يوكل [الباق] و فيه الحياة ، و لومات من القطع الاول اكلهما ~~عا (19) ~~فى العمار الوحق اذا دجن ~~قال اصحابنا والحسن بن حى والشافعى رضى الله عنه فى الحمار ~~الوحشى اذا دجن وألف انه جايز اكله - ~~وقال ابن القاسم عن مالك فى الحمار الوحشى إذا دجن ~~وصار يعمل عليه كالعمل على الاهلى فانه لا يؤكل، ~~قال ابو جعفر لما كان توحش الاهلى لا يخرجهرب) عن حكم ~~جنسه فى تحرم الاكل كذلك ما أنس من الوحش - ~~(2) المخطوطة : الثلثان ~~(ب) المخطوطة : لا بحرحه. PageV00P069 # ============================================================ ~~فى الصيد يتع ف يده ~~قال اصحابتا فيمن يدرك صيد الكلب او السهم فيحصل فى يده ~~حيا ثم موت فانه لا يوكل إن لم يقدر على ذيحه حى مات- ~~وقال مالك و الشافعى رضى الله عنهما ان لم يقدر على ذيحه ~~حى مات اكل و ان صارفى يده و ان قدر فلم يدجه لم يؤكل وان ~~لم يصل فى يده ~~وقال الشورى ان قدر أن ياخذه من الكلب فذيحه فلم يفعل ~~لم يؤكل، ~~وقال الاوزاعى اذا امكنه ان يذكيه قلم يفعل لم يوكل ~~و ان لم يمكنه حتى مات بعد ما صار فى يده اكل، ~~وقال الليث إن ادركه ms048 فى قم الكلب فاخرج سكينة من خفه ~~اومنطقه ليذجحه فمات قيل آن يذحه لم ياكله ، ~~فى الكاب بالى الصد ~~قال اصحابنا اذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لا يؤكل ~~و يوكل صيد البازى، وإن اكل (20)، وهو قول الثورى، ~~وقال مالك والاوزاعى والليث يوكل و إن اكل مثه الكلب ~~و قال الشافعى لا يؤكل اذا اكل الكلب ، والبازى مثله قى ~~القياس (21) ~~و روى شعبة عن عبدالله بن ابى السفر عن الشعبى عن عذى ~~بن حاتم عن النبى صلى الله عليه وسلم - قال اذا ارسلت كلبك ~~فذكرت اسم الله فكل ، وإن اكل مته فلا تاكل ، فانما امسك على ~~(7 نقسه(22) . ولم يروشيء يضاد (الورقة *و) هذا علمناه، ~~وعن سعد وابن عمر انه يوكل، وان اكل منه، و كذلك PageV00P070 ~~============================================================ ~~يروى عن سلمان وابى هريرة وسعيد بن المسيب و عن ابن ~~عباس رضى الله عنهم قال اذا اكل الكلب فلا تاكل، و إن اكل ~~البازى فكل - ~~فى البعير الشارد ~~قال اصحابنا اذا لم يقدر على ذكاته فانه يقتل كالصيد و ~~يكون مذكا (24)، وهو قول الثورى والشافعى رضى الله عنه و ~~قال مالك والليث لا يوكل الا أن ينحر، ~~وروى عن ابن مسعود و ابن عمرو مسروق مثل اصحابنا، ~~فى الكلب يزجر اعد الفلانه ~~قال أصحابنا اذا [اتفلت] الكلب من صاحبه فزجره وسى ~~فاصطاد اكل، ~~وقال مالك ان كان الكلب خرج لطلب الصيد ثم زجره لم ~~يوكل، وكذلك ان لم يكن فى يده فاشلأه (24) فان كان فى يده ~~فاشلأه اكل، ولا يوكل اذا لم يكن فى يده - ~~وقال الشافعى رضى الله عنه مثل قولنا ، ~~في الصيد يقع على الارض او غيرها ~~قال اصحابنا اذا رمى الصيد فى الهواء فوقع على جبل فتردى و ~~مات لم يوكل، وان وقع على الجبل او الارض فمات بمكانه اكل، ~~وإن وقع فى ماء لم يوكل، وهو قول الشافعى رضى الله عنه، ~~وقال مالك رضى الله عنه إذا أعان على قتله غرق او برد اوكلب ~~غير معلم يوكل، ms049 وان وقع الى الارض [قادركه وجسمه لم ينفذ] ~~مقابله لم يوكل ، وهو قول الأوزاعى لانه لا يامن أن يكون موته ~~من السقطة، وكذلك فى الوعل يكون على شرف فيقع، وقال PageV00P071 ~~============================================================ ~~الأوزاعى فى طاير رماه رجل و هو يطير فى الجو، فوقع ق ماء ~~فوجده ميتا لم يا كله - و هو قول الأوزاعى لأنه لايأمن أن ~~يكون موته من السقطة وكذلك فى الوعل يكون على شرف ~~فيقع، وقال الأوزاعى فى طاير رماه رجل وهو يطير في الجو، ~~فوقع فى ماء فوجده ميتا لم ياكله - و ان وقع على الأرض ~~ميتا اكله، ~~وقد روى عدى بن حاسم عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا ~~وتعت رميتك فى ماء فلا تاكل (30) ~~فى كيفية ذكاة الموقوذة والمتردية (26) ونحوهما ~~قال أصحاينا فى الاصل المتردية اذا ادرك ذكاتها قبل ان ~~ثموت اكلت، وكذلك النطيحة والموقوذة وكذلك ما اكل السبع، ~~وعن ابى يوسف فى الاملا انه اذا بلغ به ذلك حالا لايعيش ~~من مثلها لم يوكل وان ذكى قبل الموت، ~~و ذ كر ابن سماعة عن محمد انه ان كان يعيش منه اليوم ~~ونحوه او دونه فذكاها حلت، وان كان لا يبقى الا كبقاء المذبوح ~~لم يوكل، و ان ذيح، واحتج بان عمر رضى الله عنه كان جراحته ~~متلفه و صحت عهوده و اواسه، ~~ولو قتله قاتل فى ذلك الوقت كان عليه القود(ل) ~~وقال مالك رضى الله عنه اذا ادرك ذكاتها وهى حية تضرب ~~اكل - وقال الحسن بن حى اذا صارت يحال لا يعيش أبدا لم توكل، ~~("ظ) وان ذبحت (الورقة * ظ) ~~وقال الاوزاعى اذا كان فيها حياة فذبحت أكلت ، ~~(() القود القصاص ، وقتل القاتل بدل القتيل * PageV00P072 ~~============================================================ ~~والمصبورة اذا ذبحت لا توكل (27)، ~~وقال الليث اذا كانت حية وقد اخرج السبع ما فى جوفها ~~اكلت الا ما ياتيها ~~وقال الشافعى رضى الله عنه فى السيع اذا شق بطن الشاة ~~فاستيقن اننها تموت ان لم تذكا فذكيت فلا باس باكلها (28) - ~~قال أبو جعفر لم يختلفوا(2) فى الانعام اذا أصابتها الامراض ms050 ~~المتلفة التى قد تعيش معها مدة قصيرة اوطويلة اذ ذكاتها ~~بالذبح ، فاتها لوصارت فى حال النزع (ب) والاضطراب للموت انه ~~لا ذكاة لها ، فكذلك ينبغى فى القياس ان يكون حكم المتردية ~~ونخوها ~~ف صيد الكتابه، ~~قال اصحابنا نحل صيد الكتابى كما يحل ذبيحته (29)، و هو ~~قول الشافعى والليث والاوزاعى رضى الله عنهم ، وقال مالك ~~لا يوكل صيد الكتابى و يوكل ذييحته - ~~فى صد النصارى ~~قال اصحابنا اذا أرسل كلبه وسمى باسم الله أكل، وإن ~~سمى باسم المسيح لم يوكل، ولا فرق عندهم بين العرب والعجم. # وقال مالك رضى الله عنه ما ذيحوه لكنائسهم اكره اكله وما ~~سمى عليه باسم المسيح لا يوكل، و العرب و العجم فيه سواء- ~~وقال الثورى اذا ذبح واهل به لغير الله كرهه، وهو تول ~~ابراهيم ، قال الثورى بلغنى عن عطاء أنه قال قد أحل الله ما أهل ~~(2) المخطوطة : لم يحلقوا ~~(ب) ايضا : النزوع PageV00P073 ~~============================================================ ~~لغير الله لاثه قد علم انهم سيقولون هذا القول ~~قال الأوزاعى إذا سمعه يرسلها باسم المسيح أكل، وقال فيم ~~ذبح أهل الكتابين لكنائسهم(2) و اعيادهم كان مكحول لا ~~يرى به بأسا، و يقول هذه ذبايحهم قبل نزول القرآن، ثم احلها ~~الله تعالى قى كتابه، وهو قول الليث ، وقال الربيع عن الشاف ~~الشافعى ~~رضى الله عنه لا خير فى ذبايج نصارى العرب، ~~قال و من دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وخا ~~خالف ~~دين أهل الأوثان قبل نزول القرآن فهو خارج من ~~أهل ~~الأديان، وتقبل منه الجزية عربيا كان او عجميا، ومن د ~~دخل ~~عليه الاسلام ولم يدن دين اهل الكتاب عربيا كان او أعجميا ~~لم تقبل منه الجزية - و إن دان بدين أهل الكتاب ولا يقبل ~~منه إلا الاسلام او السيف ~~قال ابو جعفر روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله ~~عنهم فى قوله ’لا اكراه فى الدين ))- قال كانت المرأة من ~~الانصار لا يعيش لها ولد فيحلف (ب ان عاش لها ولد ليهودنه، ~~فلما اجليت بنو النضير اذا فينهم ms051 ناس من ابناء الانصار، فقالت ~~الاتصار يا رسول الله ابناؤنا - فانزل الله تعالى لا اكراه قى الدين ، ~~قال سعيد فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل قى الاسلام ، قلم ~~يفرق بين من دان باليهودية قبل نزول القرآن او بعده. و روى ~~عبادة بن نسى عن عصيف بن الحرث ان غلاما لعمر بن الخطاب ~~(مو) رضى الله عنه (الورقة * و) كتب اليه ان ناسا من الشام يقرؤن ~~التوراة، ويسيئون السبت ولا يومتون بالبعث، قكتب اليه عم ~~(2) المخطوطة : لكنايسم ~~(ب) ايضا: محلف PageV00P074 ~~============================================================ ~~عمر انهم طايفة من اهل الكتاب، ~~ومحمد بن سيرين عن عبيدة قال سالت عليا عليه السلام عن ~~ذبائح نصارى العرب، فقال لا تحل ذبايحهم، فاتهم لم يتعلقوا ~~من دينهم بشيء الا بشرب الخمر ~~و روى عطاء بن السايب عن عكرمة عن ابن عباس رض قال ~~كلوا من ذباي بنى تعلب وتزوجوا من نسايهم ، قال الله تعالى ~~فى كتابه و’من يتولهم متكم فانه منهم،، ، فلم يكونوا مشهم ~~الا بالولاية، ولم يفرق احد من هؤلأ بين من كان بذلك قبل ~~نزول القرآن او بعده، ولم يخالف عليهم واحد مثهم، فصار ~~اماعا ~~فى ذبايج الصابئن ~~فى الاصل لا يوكل ذيايح الصابئين لأنهم ليسوا أهل ~~الكتاب(31)، وقال الشافعى رضى الله عنه المجوس أهل كتاب ~~توخذ مشهم الجزية ولا ينكح نساؤهم، و كذلك الصابثين و ~~السامرة ققياس قوله ان لا يوكل ذبايحهم(() ~~قال ابو جعفر واما اليهود والنصارى فلهم كتاب و هو ~~التوراة والانجيل، ونحن تومن به وغيرهم لا تعلم لهم كتابا ~~من عند الله يقرؤته ، وقال الشافعى رضى الله عنه المجوس اهل ~~كتاب لا يوجد له تخرج الا فى شيء رواه ابوسعد البقال وهو ~~لا چج به ~~فى ذبيحة صبى و احد آبو كتابى ~~قال اصحابنا اذا كان أحد أبويه كتابيا فالولد كتابى، ~~(2) المخطوطة : دحالهم PageV00P075 ~~============================================================ ~~و قال مالك يلحق بالأب دون الأم على اى دين كان- ~~و قال الشافعى رضى الله عنه اذا كان احدهم مجوسيا لم ~~توكل ذبيحته ~~قال ابو جعفر اتفقوا انه يلحق ms052 بالأم فى الجزية، وان الاب ~~اذا كان مسلما فهو مسلم فاحرى أن يكون مسلما باسلام الأم ~~و للكتابى بعض احكام المسلمين قنتبعه أيهما [ كتابى] - ~~بما يذكا به ~~قال اصحابنا لا يجوز الذبيحة بظفر ولا بسن غير منزوع ~~وان ذبح بسن منزوع اوظفر منزوع او عصب او غيره مما يفرى ~~الاوداج وينهر الدم فهو مذكا- ~~وقال مالك رضى عنه كل ما ابضع() من عظم او غيره ففرى ~~الاوداج قلاباس به، ~~وقال الثورى رضى الله عنه كل ما فرى الاوداج فهو ذكاة الا ~~السن والظفر ، ~~وقال الاوزاعى رضى الله عنه لا يذبح بصدف البحر، وكان ~~الحسن بن حى يكره ان يذبح بالقرن والسن والعظم والظفر ~~وقال الليث لاباس أن يذبح كل ما (ب) انهر الدم الا العظم ~~والظفر والسن ~~ظ والشافعى رضى الله عنه استثنى الظفر والسن (الورقة *ظ) . # قال ابو جعفر السن والظفر المنهى عن الذبيحة اذا كاتتا (ج) ~~قايمتين فى صاحبتهما، قأما المنزوعتان فلا ، لاين النبى صلى الله ~~(2) المخطوطة : كلما ابضع ، بضع وبضتع الشى قطعه ~~(ب) أيضا : كانا ~~(ج) ايضا: كلنا PageV00P076 ~~============================================================ ~~عليه وسلم قال فى الظفر انها مدى الحيشة، وقال ابن عباص ~~رضى الله عتهما ذلك الحثق . # فى قطع الاوداج ~~قال أصحابنا اذا قطع ثلثة من الاوداج جاز، والاوداج اربعة ~~وهى الحلقوم والمرى وعرقان من كل جانب قاله آبو يوسف، ~~قال : وقال آبو حتيفة فاذا قطع من هذه ثلثة اكل من اى جانب ~~كان: ~~وقال سالك والليث رضى الله عنهما يحتاج أن تقطع الاوداج ~~والحلقوم ، وأن ترك شيئا منها لم يجز ولم يذكر المرى . # وقال الثورى لاباس اذا قطع الاوداج ، وان لم يقطع الحلقوم . # وقال الشافعى رضى الله عنه اقل ما يجزى من الذكاة قطع ~~الحلقوم والمرى، وينبغى ان يقطع الودجين، وهما العرقان وقد ~~يسيلان من البهيمة و الانسان ثم يحيان ، فان لم يقطع العرقين ~~وقطع الحلقوم والمرى جاز. # قال أبو جعفر لم يختلفوا انه ينبغى ان تقطع هذه الاربع فان ~~لم يكن قطع الودجين من شرائط الذكاة لكان قعله منهيا ms053 عنه لأنه ~~لا يحتاج اليه فى صحة الذكاة : ~~فى غر البقرة وذبع البعير ~~قال اصحابنا والليث والثورى والشافعى رضى الله عنهم إن ~~نخر البقرة او ذبح الجزور كره وجاز. # و قال مالك ان نحرت البقرة اكلت أو تحرت الشاة أو شيئا من ~~الطير لم يوكل اذا كان ذلك من غير ضرورة PageV00P077 ~~============================================================ ~~و قال الحسن بن حى يعجبنى ان تنحر البقرة وهو قول ~~اهد ~~قال أبو جعفر روت فاطمه بنت المنذر عن أسماء بنت آبى بكر ~~رضى الله عته قالت نحرنا (() فرسا على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قا كلناه (33) . # فى العراد ~~قال أبو جعفر [يوكل الجراد] كيف مات ، و هو قول الشافعى ~~رضى الله عنه ، وقال مالك رضى الله عته ما [وجده] ميتا لم ياكله ~~و ما اخذه حيا فغفل عنه حى مات لم يا كله ، وان اخذته حيا ~~فجعلته (ب) فى غرارة فمات لم يوكل الا ما قطعت راسه و ان ~~طرحته فى النارو هو حى من غير ان يقطع رأسه فهو حلال ايضا، ~~وقال الليث اذا أخذه حيا ثم مات فلا پاس به و يكره اكله ~~اذا وجده ميتا ~~8 ~~فى شحوم ذبايح الييود ~~قال أصحابنا والثورى والليثخ، و الأوزاعى و الشافعى ر* ~~(9 و) لا باس به وقال (الورقة ، و و) مالك و عبيدالله بن الحسن 2 ~~يوكل. # قال ابو جعفر قوله تعالى؛ " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل ~~لكم،)، المراد ذبايحهم و الشحوم و ان كانت محرمة عليهم ~~فاته قد آباح لنا اكله- و ينبغى على قول مالكرخ ان لا يجوز ~~اكل ذييحة اليهودى من الابل و من كل ذى ظفر لان الله تعالى ~~(7) المخطوطة : الحرتا ~~رب) ايضا: فجعله PageV00P078 ~~============================================================ ~~قال: "’وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر،، وكان لحم الجمل ~~حرما عليهم، و يلزمه ان لا يا كل ما اصطاده من السمك ~~يوم السيت ~~ف ذبيحة المرتد ~~قال اصحابنا و مالك والليث والشافعى و الثورى لا يوكل ~~ذبيحة المرتدو ان تهود او تنصر، ~~وقال الاوزاعى يوكل ms054 ذبيحته اذا تنصر اوتهود لقوله الله تعالى ~~"ومن يتولهم منكم فانه منهم،، ، المراد من تولاهم من مشركى ~~العرب وصار الى دينهم فأما من كان مسلما فلا لانه لا يقر عليه - ~~فى اكل الضبي ~~قال أمحابنا يكره اكل الضب، و قال مالك و الشافعى ~~رضى الله عنهما لا باس به . # و روى الاعمش عن زيد بن وهب الجهنى عن عبدالرحمن بن ~~حسنه قال نزلنا ارضا كثيرة الضباب فاصابتنا مجاعة وان القدور ~~لتغلى منها اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ما هذا ~~قلنا ضبابا اصبناها، فقال ان امه من بنى اسرائيل مسحت دوابا ~~فى الارض، نانى اخشى ان تكون هذه فاكفوها*، ~~و روى ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~ان الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا و لا عاقية ~~وقال ابن عباس رضى الله عنهما اهلت خالى أم جعيد الى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطا وسمنا وضبا، فا كل النبى ~~صلى الله عليه وسلم من الاقط و الثمن ولم يا كل من الضب ~~اكفأ الاناء قلبه، ليصب ما فيه، PageV00P079 ~~============================================================ ~~و اكل على مايدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوكان ~~حراما ما أ كل على مايدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~و روى ابو حتيفة ر عن حماد عن ابراهيم عن عايشة رخ انه ~~اهدى لها ضب فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ~~عن أكله فنهاها عنه (33) - نجاء سائل فقامت لتناوله اباه، فقال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتطعمينه سالا تاكلين ~~وروى حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن ~~عايشة رخ ان النبى صلى الله عليه وسلم اهدى له ضب قلم يا كله ~~ققام عليهم سايل فارادت عايشةخ أن تعطيه، فقال لها النبى ~~صلى الله عليه وسلم اتعطينه مالا تا كلين؟ # في هوام الارض ~~(ظ) كره اصحابنا اكل هوام الارض اليربوع (الورقة وظ) والقنفذو ~~الفار والحيات والعقارب وجميع هوام الارض(34) - و قال ms055 ابن ~~ابى ليلى لاباس بالحية (7) اذا ذكيت، و هو قول مالك والاوزاعى، ~~الا انه لم يشترط فيه الزكاة - ~~وقال الليث لاباس باكل القنفذ وفراخ النحل و دود الجين ~~والنرونحوه، ~~وقال ابن القاسم عن ،الك لا باس باكل الضقدع ، قال ابن ~~القاسم قول مالك رض لاباس باكل حساس الارض و عقاربها ودودها، ~~لانه قال موته فى الماء لا يقسدة - ~~و قال الشافعى رض ما كانت العرب تستقذره فهو من الخبائث ~~كالذئب والاسد والغراب والحية والحداة و العقرب و الفارة ~~(2) المخطوطة : الحية PageV00P080 ~~============================================================ ~~ولأنها تقصد بالاذى فهى محرمة من الخبايث، و كانت تاكل الضيع ~~والثعلب لانهما لا يغذوان على الناس بانيابهما فهما حلال ~~فى صيد البحر الطافى ~~قال اصحابنا لا بوكل السمك الطاقى (30) و يوكل ما سواه من ~~السمك ولا يوكل شى من حيوان البحر الا السمك : ~~وقال ابن ابى ليلى لاباس باكل كل شى يكون قى البحر من ~~الضفدع والسرطان وحية الماء وغير ذلك، و هو قول مالك ~~والثورى رواية - قال الثورى ويذبح عينه (1) . # و روى عنه ابو اسحق الفزارى انه قال لا يوكل من صيد البحر ~~الا السمك ، وقال الاوزاعى صيد البحر كله حلال - و رواه عن ~~مجاهد و كره الحسن بن هى اكل الطافى . # وقال الليث ايس بميتة البحر بأس، ولا بأس بكلب الماء ~~و الذى يقال له برثن (ب) الماء ولا يوكل انسان الماء ولا خنزير الماء ~~و قال الشافعى رض ما يعيش فى الماء حل اكله(3) و أخذه ~~ذكاته، ولا بأس بخنزير الماء، ~~قال أبو جعفر روى استعيل بن امية عن ابى الزبير عن جابر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر او جزر عنه ~~نكلوا واسا ما (3) طفا فلا تاكلوه ~~قان قيل روى الثورى و حماد بن سلمة فلم يتجاوزا به ~~جابرا قيل له ليس اسمعيل بن اميه فيما يرويه عن ابى الزبير ~~بدونهما و زيادته مقبولة عليهما . # (2) ايضا علته ~~(ب) ايضا: برس ~~(5) ايضا: وما PageV00P081 ~~============================================================ ~~و روى عن على رض اته كره الطافى ms056 من السمك، وعن ابى بكر ~~رحمه الله لا بأس به : ~~فان قيل روى مالك بن انس رخ عن صفوان بن سليم (9) عن ~~سعيد بن سلمة الازرق (ب) عن المغيرة بن ابى بردة عن ابى هريرة ~~رضى الله عته عن النبى صلى الله عليه وسلم ، انه قال: فى البعر ~~هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، قيل له سعيد بن سلمة مجهول لا ~~يعرف بالثيت فيقطع بروايته ، و قد خالفه فى اسناده يحيى بن سعيد ~~الاتصارى فرواه عن المغيرة بن عبدالله وهو ابن بردة عن ابيه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و روى يحيى بن ايوب عن ~~جعفر بن رييعة وعمرو بن الحرب عن بكر بن سواده عن ابى ~~معاوية العلوى عن مسلم بن محشى المدلجى عن الفراشى أن ~~(10 و) رسول الله (الورقة . (و) صلى الله عليه وسلم قال فى ماء البحر ~~هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال و هذا مما لا يحتج بمثله - ~~فى لحوم الخيل ~~قال ابو حنيفة ومالك والاوزاعى لا توكل، ~~وقال ابو يوسف ومحمد والشافعى رض توكل، ~~روى طلح بن يحيى بن المقدام عن ابيه عن جده عن خالد بن ~~الوليدرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل ~~و البغال والحمير، * ~~(() السخطوطة : سالم ~~(ب) ايضا : الدورفى والصحيح "الازرق كما فى سنن الدارمى ، المطبعة ~~الحديثة بدمشق، 51349، ج * ص 91 : و... عن مالك عن صفوان ~~بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل الازرق ان المغيرة بن ابى بردة الخ ~~* راجع مشكوة المصابيح ، اصح المطابع، دهلى، ص 391. PageV00P082 # ============================================================ ~~وعن جابر رضى الله عنه اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، ~~قال ابو جعفر خبر الاباحة أصح ، والقياس أن لا يوكل لانه من ~~ذوات الحافر كالحمير، ~~فى الجلالة ~~كره ابو حتيقة رض واصحابه لحوم الابل الجلالة حتى يبس ~~اهاما ~~وقال الشافعى رض اكرهه إن لم ياكل غير العذرة كرهته، ~~وان كان اكثر علفها غيرها لم اكرهه، ~~وقال مالك والليث لاباس ms057 بلحوم الجلالة كالدجاج ~~قال ابو حنيفة رض الدجلج يخلط و الجلالة لا تاكل غير العذرة ~~وهى التى نكره، ~~وقد روى سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن ~~عباس رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة () . # فى ولت الاضحية ~~قال أصحابتا يوم النحر و يومان بعده، و هو قول مالك ~~والثورى ووقال الشافعى رض يوم النحر و ايام منى كلها الى ~~المفيب (37)- ~~قال ابو جعفر روى سليمان بن موسى عن ابى حسين عن جبير ~~ان مطعم عن النبى صلى الله عليه وسلم كل فجاج منى منحر ، ~~وا بشكوة المجابع دهلي ، ص /36، الجلالة بفتح الجيم ~~و شريد اللام الايل وهى الداية التى تأل من انجلة ومى البعرة وتى الفاتى ~~كنى عن العذرة "الجلة وهى البعرة PageV00P083 ~~============================================================ ~~وكل ايام التشريق ذبح ، قال احمد بن حتبل لم يسمع ابن ابى ~~سين من جبير بن معطلعم و انما يروى عن سهر اكثر روايته، ~~وقد روى عن ابى الطفيل وعن طاؤس و هو عبدالله بن ~~عبدالرحمن بن ابى حسين و ذكر عمر بن سعيد بن ابى حسين فقال ~~عبدالله أقدم منه ~~وقد روى عن (ابن) عباس() و ابن عمررض وانس ان الذبح ~~يوم التحر و يومان بعده، ولم يرد عن غيرهم من الصحابة قثبتت ~~حجته ، و أيضا فان مثله لا يقال من جهة الرأى فدل اته توقيف ، ~~فى ذبح الاضحية لبل الامام ~~قال أصحابتا لا يجوز ذبحها قبل الصلوة ويجوز بعد الصلاة قيل ~~أن يذبح الامام (38) ، وهو قول الليث، قال مالك والاوزاعى ~~و الشافعى لا تجوز اضحية قبل ان يذبح الامام، قال فى حديث ~~البراء ان النيى صلى الله عليه وسلم قال اول تسكنا فى يومتا هذا ~~الصلاة، ثم نرجع فتنحر، فدل ان وقت النحر بعد الصلاة فمن ~~فعله فى وقته اجزأه ~~(10ظ) وروى هشام عن محمد عن آنس ان النبى (الورقة.( ظ) ~~صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب و ام من كان ذبح قبل ~~الصلوة ان يعيد ذيحا، ms058 ~~و روى سفيان عن الاسود بن قيس بن جندب أن ناسا ذبجحوا ~~اضحية قبل الصلوة، فقال التبى صلى الله عليه وسلم من كان ذبح ~~منكم قبل الصلوة فليعد، ومن لا فليذبح على اسم الله: ~~(2) المخطوطة : عباس PageV00P084 ~~============================================================ ~~فان قيل روى ابن (9) جريح عن ابى الزبير عن جابر ان النبى ~~صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا ~~وظنوا ان النبى صلى الله عليه وسلم قد نحر، قأمر من كان نحر ~~قبله ان يعيد بذبح (ب) اخر ولا يتحرالنبى صلى الله عليه وسلم، ~~قيل له هذا رواية ابن جريج رواه حماد بن سلمة عن ابن الزيس ~~ان رجلا ذبح قبل ان يصلى النبى صلى الله عليه وسلم عتودا ~~جدعا (ج). فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا يجزى عن احد ~~بعدك ، ونهى آن يذيحوا قبل آن يصلى- ~~فى وجوب الاضحية ~~فى الاصل عن ابى حتيفة رض انها واجبة. وقال أبو يوسف ~~ليست بواجبة، وقال مالك رض على الناس كاهم اضحية للمسافر ~~و المقيم، و من تر كها من غير عذر فبئس ما صنع ~~وقال الثورى والشافعى رف ليست بواجبة، و قال الثورى ~~لاباس بتركها- ~~وقال عبيد الله بن الحسن يوثربها أباه أحب الى من ان يضحى، ~~قال روى زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش الى عياش (5) قال ~~حدثنى الاعرج عن ابى هريرة وض قال قال رسول الله صلعم من كان ~~له يسار، قلم يضح فلا يقربن مصلانا، قال فلم يرفعه عن زيد ~~بن الحباب عن عبدالله بن عياش و قد رواه عبيدالله بن ابى ~~جعفر عن الاعرج عن ابى هريرة رخ عن التبى صلى الله عليه وسلم ~~(2) المخطوطه : بن ~~(ب) ايضا: ذبح اخر، ~~(ج) راجع السننن للدارمى ، دمشق ،ج * ص 78: قال ابو محمد العتود ~~الجذع من المعز، ~~(د) المخطوطه : عباس (فى الموضعين) PageV00P085 ~~============================================================ ~~قال من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا، وعبيدالله (2) بن ~~جعفر فوق ابن عياش فى البسط و الجلالة فلم يرفعه ~~و روى الشعبى عن ابى شريحه ms059 قال رأيت آبابكر و عمررة وما ~~يضحيان (39)، ~~وقال عكرمة كان ابن عباس ييعثنى يوم الاضحى بدرهمين ~~اشترى له لحما، و يقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس = ~~وقال ابن عمر ليست بحتم ولكن سنه ومعروف، ~~قال أبو مسعود الانصارى لانى لادع الاضحى وأنا موس ~~وله ~~محافة ان يرى جيراتى أنه حتم على، قال قوله صلى الله عليه وس ~~لأبى بردة انما يجزى عنك ولا يجزى عن آحد بعدك يدل ~~الوجوب، فان قيل لانه كان أوجبه ثم أتلفه، فأوجب اعادته، ~~قيل له لو أراد هذا لتعرف قيمة المتلفة ليامره (ب) بمثلها، فلما ل ~~يعتبر ذلك دل انه لم يقصد الى ما ذكرت، والله اعلم ~~(1و) (الورقة :: و) في وقت اضحية اهل السواد ~~قال أصحاينا من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر من ~~يوم النحر أجزاه لانه ليس عليهم صلاة العيد، و هو قول الثورى، ~~وقال مالك يذبح اهل البوادى اذا تحر أقرب ائمة القرى اليهم ~~فينحرون بعده ، فأن لم يفعلوا اخطاوا وان تحروا قبل اجزأهم ، ~~وقال الشاقعى رض وقت الذيح قدر صلوة التبى صلى الله عليه ~~و سلم حين حلت له الصلوة وقدر خطبتين، وأما صلوة من بعده ~~فليس فيها وقت، ~~و عن عطاء يذبح اهل القرى بعد طلوع الشمس، ~~(() المخطوطة : عبدالله ~~(ب) أيضا : ليامن PageV00P086 ~~============================================================ ~~نيما يجزئ عن اكثر من واحد ~~قال أصحابنا تجزى البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة ~~والشاة عن واحد، ~~وقال الشافعى رض مثل ذلك ، وقال مالك يجوز أن يذبح الشاة ~~و البقرة والبدنة عن تفسه وعن أهل البيت و إن كانوا اكثر ~~من سبعة بشر كتهم فيها ولا يجزى آن يشتروا بينهم بالشركة ~~فيذيحونها، إتما يجزثى اذا تطوع عنهم ولا يجز ثى عن الاجنييين- ~~وقال اللنيت مثله فى السفر، ~~وروى عن جابررة عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه جعل ~~يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة و روى مروان ~~بن الحكم والمسور بن مخرمة ان التبى صلى الله عليه و سلم جعل ~~البدنة ms060 عن عشرة لأنه تحر سبعين بدنة و كانوا سبع مايه، روى ~~ذلك محمد بن اسحق، ~~و روى الزهرى عن عروة عن مروان والمسور آنهم كانوا بضع ~~عشر ماية* ~~وقال جابر كتا يوم الحديبية الف و اربعماية، ~~و روى عليا بن احمر عن عكرمة عن ابن عباس رض قال كنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سقر فضحينا البعير عن عشرة ~~و عن رافع بن خديج انهم ذبحوا ابلا قبل ان يقسم [فأس ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم باكفاء القدور، مم عدل كل عشرة ~~من الغنم بجزور فأخبر ان تعديل العشرة ،ن الغم بالبعير كان فى ~~القسمة، وحديث ابن عباس فى السفر تجوز ان يكون هو حديث ~~مروان والمسورفى سفر الحديبية، وقد اتفقوا على جوازها عن ~~سبعة، واختلفوا فيما زاد ، فلم يثبت الا بتوقيف واتفاق - PageV00P087 ~~============================================================ ~~والاشتراك فى البدنة جايز، قد شرك النبى صلى الله عليه ~~وسلم عليارض فى البدن ~~وروى عن على رض انه اجاز البقرة عن سبعة قى الأضحية، و لم ~~يذ كر فيه اهل بيت واحد- ~~وقال ابن بسعود () اليقرة عن سبعة، ~~و قال منصور عن ربعى اب) كان اصحاب محمد صلى الله علية ~~(11ظ) (الورقة (1 ظ) وسلم يقولون البقرة عن سيعة، ~~ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن آناس من أصحاب النبى ~~صلى الله عليه وسلم قالوا البقرة عن سبعة - ~~فى الوحش هل يجزى فى الاضعية ~~قال أسحابنا ومالك و الثورى والشافعى رض لا يجزى شى ~~من الوحش فى الضحايا - ~~وقال الحسن بن حى تجزى بقرة الوحش عن سبعة والظبى ~~عن واحد بمنزلة المعز، ~~قال اتفقوا على انه لا قربة فى ذيحها فى جزاء الصيد و كفارات ~~الاحرام، و كذلك فى الاضحية اذ لا قربة فى ذيحها ~~في نبن الاضحية ~~قال أصحا بنا إذا اوجب اضحية بعيتها لم ينتفع بصوفها و ~~لا لبنها، وهو قول مالك رض وقال الثورى والشافعى رض لا يشرب ~~من لبها إلا ما فضل عن ولدها ، قال الشافعى رض لا يجز ms061 صوقها، ~~(2) السخطوطة ابو مسعود ~~(ب) ربعى بكسر اوله وسكون الموحدة ، ابن حراش بكسر المهملة ~~واحره معبة، ابو مرم العيسى الكوفى ثقة عابد و مخضرم - PageV00P088 ~~============================================================ ~~اذا ولدت الاضحية ~~قال أصحابنا يذبحها و ولدها وهو قول الثورى والاوزاعى و ~~الشافعى رض وقال مالك رض ان ذبح الولد فحسن لا ارى ذلك ~~واجبا ~~في الشكاه* تجزى فى الاضحية ~~قال فى الاصل اذا لم يكن لها اذن خلقة اجزأت فى الاضحية ، ~~والعمياء خلقة لاتجزى، ~~و روى بشر بن الوليد عن ابى يوسف عن ابى حنيقة رض انها ان ~~لم تكن لها اذن خلقة لم تجزى، وان كانت صغيرة الاذن ~~اجزات، و روى عن مالك و هو قول الشافعى رظ . # فى الشاة تذبح من كناها ~~قال اصحابنا ان لم تمت حتى قطع الاوداج قلا باس باكلها (2)، ~~و ان ماتت قبل ذلك لم توكل ، و هو قوى الثورى والاوزاعى ~~و الحسن بن حى وعبد الله بن الحسين، ~~وقال الشافعى رض ان تحركت بعد قطع راسها اكلت و الا ~~لم توكل، ~~وقال مالك رض لا توكل اذا ذيحت من قفاها = ~~فى اضطراب الشاة ~~قال اصحابنا اذا القلبت السكين فاصابت عنها فى حال الذبع ~~او اضطربت فانكسرت رجلها اجزات . # وقال الشافعى رض اذا اوجيها سالمة ثم اصابها ما لايجزى ~~(2) السخطوطة : اكلها- ~~* جمع شكو وشكوة بمعنى المرض . PageV00P089 # ============================================================ ~~الاضحية معه اجزأه ان يضحى بها، وان لم يكن اوجيها حى ~~اصابها ذلك لم يجزيه ~~فى ذكاة الجنين ~~قال أبو حنيفة رض و زقر لا يوكل الجنين الا ان يكون حيا ~~فيذكى، وهو قول ابراهيم النخعى، ~~وقال ابو يوسف ومحمد و الاوزاعى والليث و الثورى والحسن ~~(12و) بن حى و الشافعى ر يوكل (الورقة * : و) و ان كان ميتا اذا ~~ذكيت الام، ~~وقال مالك رض إن تسم خيقة واشعراكل وان لم يتم خلقة لم ~~يوكل، ~~و روى مخالد بن سعيد عن ابى الوداك حر بن نوف الكالحي قال ~~سمعت أبا سعيد الخدرى رض قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقلشا يا ms062 رسول الله احدنا ينحر الناقة و البقرة والشاة فنجد فى بطنها ~~چنيتا أنا كله ام تلقيه قال كلوه ان شئتم فان ذكاته ذكاة امه () ~~و روى ابن ابى ليلى عن عطية العوفى عن ابى سعيد الخدرى ر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين ذكاته ذكاة أمه- و ~~روى الحسن بن بشر قال حدثتا زهير بن معاوية (ب) عن الزبير عن ~~جابررض ان رسول صلى الله عليه وسام قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، ~~وقد تكلم فى مخالد وان لم يكن متروك (ج) الحديث، وابن ابى ~~ليلى تسى الحفظ مع جلالة قدره فى العلم ، وحديث زهير قى رواية ~~الحسن بن پشر، ~~() ايضا : ذكات - ~~(ب) المخطوطه: معوية ~~(ج) ايضا: مروله PageV00P090 ~~============================================================ ~~ناة وروى الحجاج عن ابى اسحق عن الحرث عن على وايوب عن ~~نافع عن ابن عمررض تالا ذكاة الجنين ذكاة امه اذا اشعز ج ~~ما العقلد ووى عن ابن عباسرض فى قوله تعالى "بهيمة الانعام(") ~~انما الجنين، وعن الحسن الشاة والبقرة والبعير بلهم ~~لسمن ذيح اضعية رجل بغير امره ~~ابن سماعة عن محمد عن رجل فذبح ضحاياه قد اوجيها عن أييه ~~ببدا، ني واشمة نهامن تر ا اا 2 ~~ولو نيها عن يفسه متعدا لم يزى من الذى كانت تدرله ~~يضمن الذابح فان ضمنها اياه اجزات عن الضامن . # وقال الثورى لا يجزثى ويضمن الذابح، ~~وقال الشافعى رض يجزنى ويضمن الذايح النقصان ، والله اعلم، ~~اذا لم يذيح الافعية حتى مفت ايام النهر ~~الم ااب انا ايهم انحمة نلم بنهما حتى مفت الله ~~الم ما صدن يا المراء ود تل الاى ال بعم م مل ~~ايام النعر تصدق بها و بالنقصان العاوت بالذيح مه ~~نه وقال مالك رف ان مضت ايام النحرو فان شاء فبحها وان شاء ~~ب ب معن اله ره ~~ان يشترى مكانها قى ايام التحر فينجها ، ~~اكر قال الاورزامى اذا لم ينبهها حتى مخت ايام النعر نجها ~~واكل منها واطعم، ~~ال الشانفىرف يعنع بها بعد ايام النحر كما يصخ فى ms063 ~~ايام التحر- PageV00P091 ~~============================================================ ~~فيمن أوجب أضحية للا يمضيها حتى بموت ~~قال اصحابنا و آبوحنيفةرض اذا اوجب أضحية ثم مات قبل ~~(12ظ) ذيحها، فالورثة يصتعون (الورقة * "ظ) بها ماشاؤا، ~~وقال ابو يوسف اذا اوجبها صارت كالوقف وخرجت عن ملكه ~~ولم تورث عنه و تديح بعد وفاته ~~وقال مالك رض اذا مات صارت ميراثا و لايذبح عنه، ~~فى جلود الضحابا ~~قال اصحابنا والأوزاعى يشترى بها ان شاء متاع البيت وان ~~باعها بدراهم تصدق بالشمن، وقال مالك يصنع بجلود ها ما يصنع ~~بلحمها- قال الثورى لاببيعها ولكن يتصاق بها او يجعلها سقاء او ~~شييا يتتفع به ~~وقال الليث لا يباع ، وقال الشافعى ينتفع به واكره بيعه، ~~فى اعتبار البهمة بأحد ابوها ~~قال اصحابنا اذا كانت أم البقرة اهلية وأبوها وحشى او أبوها ~~اهلى واسها وحشية فهى تبع للام دون الاب، ~~وقال مالك رض اذا قرعت فحول الظبى غنمه فلا زكوة فى ~~اولادها وان قرعت التيوس اناث الظباء فلا زكوة كما لا سهم ~~لبغل وان كان احد ابوين من الخيل ، ~~وقال الشافعى رض اذا كان احد ايويه وحشيا فقتله المحرم فداه ~~قال أبو جعفر الولد يتيع الام لانه يملكها مالك الام لا مالك ~~الاب، قوجب ان يكون الاعتبار بالابن فيماذ كرنا- PageV00P092 ~~============================================================ ~~فان قيل فاليغل غير ماكول اللحم وامه من الخيل - قيل ~~له لا حرج بالخلقة التى باينت الام و الاب الى جنس غير جنسهما ~~فصار له حكم نفسه ~~فى من يريد آن يضحى هل يمسك عن حلق راسه ~~قال أصحابنا لا باس لمن يريد أن يضحى ان يحلق شعره ~~و يقص اظفاره فى عشر ذى الحجة ، و هو قول مالك والليث، ~~قال الليث وذ كر حديث سعيد بن المسيب عن ام سلمة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل عليه منكم هلال ذى ~~العجة، و اراد أن يضحى فلا اخذ من شعره و اظفاره حتى يضحى، ~~قال الليث قد روى هذا الناس على غيره، ~~وقال الاوزاعى ان اشتراها بعد ما دخل العشر يكف عن قص ms064 ~~شاربه و اظفاره، و ان اشتراها قبل ان يدخل العشر فلا بأس ~~وقال الشافعى رض من اراد أن يضحى لم يكس من شعره شيئا، ~~قال ابو جعفر حديث أم سلمة هذا رواية مالك عن عمرو بن ~~مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ، رواه ابن وهب و ~~عثمان بن عمر عن مالك موقوفا على أم سلمة . # و رواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب ~~عن ابم سلمة ين النبى صلى آله عله وسلم فلم تمونته امن ساله ~~د غبر شبد ~~وقال يحى بن معين يقال له عمرو بن مسلم وعمرو بن عمارة ~~وهو ابن مسلم بن عبد الله بن اكثمه ، و زعموا انه كان خليفة ~~هعد بن يوسف اخي الحجاج بن يوسف ليس هو عمرو بن مسلم ~~الجندى، فكائن مالكا لما لم يرض اين مسلم هذا لم يدخله ف PageV00P093 ~~============================================================ ~~(3و) موطاه ولم يعمل به (الورقه 3، و) و قد روى ابن وهب ~~عن مالك قال: ~~حدثنى عمارة بن عبدالله عن سعيد بن المسيب قال لا باس ~~بالاطلاء بالنورة فى عشر ذى الحجة ، و تركه العمل به يدل ع ~~آنه غير ثابت او منسوخ، ~~و روى عن عايشة رض كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى اذا ~~عليه وسلم بيدى فيبعث بها الى مكة و يقيم فيما يترك شيئا يصتعه ~~الحلال حتى يرجع الناس، واتفقوا ايضا انه لا بأس بالجماع فى ~~ايام العشر لمن اراد الاضحية قما دوته اخرى ان يكون مباحا، ~~والله اعلم. # فى الايام السعلوسات ~~ذكرابويوسف عن ابى حنيفة رض عن حماد عن ايراهم : المعلومات ~~ايام العشر، والمعدودات ايام التشريق، وبشر بن الوليدء ~~ابى يوسف قال قال (على) عليه السلام ، وابن عمر المعلومات ايام ~~النحر، و قال غيرهما ايام العشر فيها يوم النحر و الذى أذهب ~~اليه انها أيام النحر، لانه قال على ما رزقهم من بهيمة الاتعام ، ~~وروى نافع عن ابن عمر المعلومات يوم النحر و يومان بعده ~~من ايام العشر و المعدودات ms065 ايام التشريق. # في العقيقة ~~قال محمد فى الاملاء العقيقة تطوع وكانت فى الجاهلية فعلها ~~المسلمون فى اول الاسلام فنسخها ذبح الاضحى فمن شاء فعلها ~~ومن شاء لم يفعل ~~و قال مالك يعق عن اليتيم ويضحى عنه وذكر مالك قول من PageV00P094 ~~============================================================ ~~يستحب العقيقة ولو بعصفورة، ~~قال مالك ولا يعق بشيء من الطير لانه قال على ما رزقهم من ~~بهيمة الانعام ، ~~وقال مالك رض لا يعق عنه قيل السابع وإن مات قبل السابع ~~لم يعق عنه ولا يعق عن الكبير، ولا يعق الا يوم السابع ~~ضحوة ، وهى ساعة الذبح فى الضحايا ياكل منها أهل الييت و ~~يطعم الجيران، ~~وقال الثورى ليست بواجبة و ان صنعت فحسن ~~وقال الأوزاعى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولايحلق رأسه، ~~وقال الليث ان لم يتهيا أن يعق فى سبعة ايام فلا باس بأن ~~يعق بعد ذلك - وليس بواجب ان يعق عنه بعد سبعة آيام ، ~~وقال مالك يعق عن الغلام وعن الجارية كما روى عن ~~النبى صلى الله عليه وسلم، ~~روت ام كرز الكعيية عن النبى صلى الله عليه وسلم عن ~~الغلام شاتان وغن الجارية شاة، ~~وروى ابن عباسرض ان النبى صلى الله عليه وسلم عق عن ~~الحسن كبشا وعن الحسين كبشا، ~~وروى الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم الغلام ~~تهن يعقيقته يذيح عنه يوم السابع ويحلق راسه ويسى، ~~وروى يزيد بن عيد المزتى (40) عن ابيه عن النبى صلى الله عليه ~~(13ظ) وسلم قال يعق عن الغلام (الورقة 13 ظ) ولا يمس رأسه بدم ، ~~آخر الصيد والذبايح PageV00P095 ~~============================================================ ~~تعليقات ~~كتاب العيد والذباغ ~~ا- لرواية سعد بن وقاص رض راجع الامام الطحاوى: شرح معانى ~~الاثار، المكتبة الرحيمية ديوبند، الهند، ج ، ص 57، و0260 ~~2 تفس المصدر، ص 359، باب صيد المديثة ، ق آخر الصقحة ~~نفس المصدر، ص 260 ، فى اول الصنحة ..م.. عن سلمة بن ~~بن الاكوع اته كان يصيد و يأتى النبى ح من صيده قايطأ عليه ، ثم جاءه ، ~~ققال له رسول * الله : اما انك ms066 لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك اذا ذهت و ~~تلقيتل اذا جثت فانى احب العقيق، ~~) - تفس المصدر، ص 59* م0000. ان التبى قال لاتهدسوا الاطام ~~فانها زيتة المدينة . # 5- راجع الامام مالك، المؤطا تحقيق محمد فؤاد عبدالباق، دار احياء ~~الكتب العربية 1951/130 م ، ج * ص 96، : ان رسول الله قال : اكل ~~كل ذى تاب من السباع حوام ~~أيضا المرغيتانى ، الهداية مع الدراية، المطيع السعيدى ، كراتشى ~~41962/1381، ج؛ ص .؛ * : اخرج مسلم عن اين عباس وضه قال نهى ~~رسول الله عن اكل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير. # 3- راجع البخارى ، الصحيح ، اصح المطابع ، دهلى ، ج 2 ص، 82: ~~عن عدى بن حاتم عن عامر عن عدى انه قال للتبى يرمى الصيد فيقتفى أثر ~~اليومين والشلرئة، ثم يجله ميتا وفى سهمه قال ياكل إن شاء . # 7- راجع مختصر المزنى بهامش كتاب الام ج 5 ص *.*: قال ابن ~~عياس كل ما اصميت ودع ما اميت ، وما أصميت هو ما قتله وانت تراه، و ~~ما انميت ما غاب عنك فقتله الا ان يبلغ منه ميلغ الذبح فلا يضره ما حدث بعده. # أيضا، علاء الدين السمرقندى، تحفة الفقهاء. تحقيق محمد زكى ~~عيدالبن، مطبعة جاسعد دمشق 959/1379 (م، الجزء الثالث ص 109 ~~ف الله ما ووى عن اين عبامي اله سشل عن ذلك، يقال : بلي با اصميت ودي ~~ما اثميت، قال ابو يوسف: الاصماء ما عاينه، والانماء ما توارى عنه، وقى PageV00P096 ~~============================================================ ~~المغرب فى الحديث ، ووكل ما اصميت ودع ما انميت ، الاصماء ان هرسيه فيموت ~~بين يديه سريعا، والاتماء ان يغيب بعد ما اصابه ثم يموت"،. # 8- راجع مختصر الطحاوى، تحقيق ابى الوفاء الافغاتى ، مطبعة دارالكتاب ~~العربى، القاهرة، 1370ه، ص 298: ’’و من رمى صيدا بمعراض فقتله ~~به ، فان كان اصابه بحده اكله وإن كان أصابه يعرضه لم يؤكل.،، ~~والمعراض السهم بلا ريش عضى عرضا فيصيب بعرفه لا بحده، ~~أيضا المرغينانى : الهداية، مطبع سعيدى، كراتشى، ج، ص 611: ~~9- ختصر الطحاوى، ص 298. "’و من رسى صيدا بيندقة فقتله يها ~~لم ياكل. # البندقة كل ما ms067 يرمى يه من قراب او حجر او وصاص، ولكن رصاص ~~النار اليوم اذا قطع الاعضاء وخرج جارحا من الصيد يحل اكله لأن علة ~~الحل الجرح ، و تما سيأتى فى النص: "وقال الحسن بن حى اذا خرق ~~الحجر فكل، ، و الظاهر ان رصاص الناريخرق وينهر الدم . # 10- خرق فلاتا بالرمح : طعنه - خرق الثوب: مزقه، وخرق البناء ~~وفى البتاء، فتح فيه تاقدة . # 11- راجع الجامع الصحيح للبخارى، اصح المطايع ، دهلي، ج2 ~~ص 823: عن عبدالله بن المغفل انه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف او كان يكره الخذف وقال انه ~~لا يصاد به صيد ولا بنكابه عدو و لكنها تكسر السن وتفقا العين الخ، ~~يخذف اى يرمى بحصاة اوتواة بين سبابتيه او بين الابهام والسباية ~~او على ظاهر الوسطى او باطن الابهام. # 12- راجع ختصر الطحاوى ص 97، : ومن ارسل كلبه على صيد ~~فصاده تقتله ولم يجرحه لم يأكله. # 13- تارن تحقة الفقهاء ، ج 3 ص 93: حتى لو تركنها (اى التسمية) ~~عامدا، لا يجل عندتا، وعند الشالعى يحل، واجمعوا اته لو تركها ناسيا، ~~حل PageV00P097 ~~============================================================ ~~ف المدر، ج ص10: لو اصاب صيدا آخر سوى ما ~~عاين يحل ~~ايضا الهداية ، ج، ص 6 50: واذا أرسل كلبه على صيد واخذ غيره ~~حل ، وقال مالك لا يحل لأنه اخذ بغير ارسال ، إذ الارسال مختص بالمشار ~~اليه ، ولنا انه شرط غير مفيد لان مقصوده حصول الصيد اذا لا يقدر على ~~الوفاء به اذ لا يمكنه تعليمه على وجه ياخذ ما عينه نسقط اعتباره ~~15- قارن الهداية ج ص -5 : ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه ~~او ارمل كلبا او بازيا عليه قاصاب صيدا ، ثم تبين انه حس صيد حل المصاب ~~اى صيد كان لانه تصد الاصطياد، ~~16- ايضا تفس المصدر: "ولو اصاب المسموع حسه وقدظنه آدميا ~~فاذا هو صيد يحل لاته لا معتبر بظنه مع تعينه،،: ~~ايضا تحفة الفقهاء، ج * ص 9 010 ~~17- راجع مختصر المزنى بهاسش كتاب الاأم، ج، الاميرية ~~بولاق مصر، ms068 سنة 1322ه ، والعبارة واحدة: ص208: (قال الشافعى) ~~ولو دمى شخصا يحسبه حجرا فاصاب صيدا فلو اكله ما رايته محرما كما لو ~~اخطاشاة فذبحها لا يريدها، وكما لو ذبحها وهو يراها خشية لينة.،، ~~18- قارن مختصر الطحاوى، ص 99 3: و ان قطع الثلث منه فابانه قانه ~~ينظر ، فان كان الثلث المقطوع منه مما يلى الراس اكل كله ، وإن كان كان مما ~~يلى العجز (ص 300) لم يأكل ذلك الثلث واكل ما سواه من الصيد . # ايضا تحفة الفقهاج * ص 111 : وان كان احد النصفين اكثر، فان ~~كان ما يلى الراس اقل يوكل كله ، و ان كان اكثر ، اكلى ما بلى الراس ولا ~~يوكل ما سواه،، ~~19- راجع مختصر المزنى بهامش كتاب الام ، ج 5، ص 7 - 206: ~~و"و اذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل ، و ان كانت احدى القطعتين اقل من ~~الاخرى ولو قطع منه يدا او رجلا او اذتا او شيئا يمكن لو لم يزد على ذلك ~~ان بعيش بعده ساعة او مدة اكثر منها ثم قتله بعد برميته اكل كل ما كان ثابتا ~~فيه من اعضائه ولم ياكل العضو (7 .3) الذى بان وفيه الحياة لأته عضو ~~قطوع من حى وحيى بعد قطعه ، ولو مات من قطع الاول اكلهما معا لان ~~ذكاة بعضه ذكاة لكله. PageV00P098 # ============================================================ ~~20 راجع تفس المصدر ، ص 5. *: ’و قال المزنى رح) ليس البازى ~~كالكلب لان البازى وصفه اتما يعلم بالطعم و به ياحذ الصيد والكلب يؤدب ~~على ترك الطعم و الكلب يضرب ادبا، ولا يمكن ذلك فى الطير فهما ~~ختلفان فيؤكل ما قتل البازى و ان اكل، ولا يوكل ما قتل الكلب إذا اكل ~~لنهى النيى عليه السلام عن ذلك - ~~ايضا ختصر الطحاوى، ص 97 ، : و من ارسل طائره على صيد فصاده ~~فأكل مته لم يضره ذلك و اكله، ايضا الهداية ، ج، ص ، .5: و"قال فان اكل ~~منه الكلب او الفهد لم يوكل، و ان اكل مته البازى اكل، مم.. وهو مؤيد ~~ما رويناه من حديث عدى و هو حجة على مالك و الشافعى ms069 فى قوله القدي فى ~~اباحة ما اكل الكلب مته . # 21 مختصر المزنى ، التص المذ كور، ص5. 3: فان قتل فكل، واذا ~~اكل (البازى) ففى القياس انه كااكلب (فلا يوكل) - ~~22 قرن الجامع الصحيح للبخارى، ح* ص 823: 0019مم00 عن ~~الشعبى قال سمعت عدى بن حا مممهه (وفيه) قال اذا ارسلت كلبك و ~~سميت فكل، قلت فان اكل، قال فلا تاكل فاته لم مسك عليك، اتما امسك على ~~ننسه الخ: ~~33- قارن ختصر الطحاوى ص 298 : و من ثدت (نقرت) له ناقة او ~~بقرة او تد له بعير رمى ماند له من ذلك كما يرمى الصيد وكان حكمه فيما ~~يذكى به فى ذلك كحكم الصيد فيما يذكى به ~~31- ماحوذ من الشلو، أشلى الكلب على الصيد أغراه، ~~25 راجع الهداية، ج، ص51: قوله لعدى رق: و ان وتعت ~~رييتك فى الماء فلا تاكل. # 36- المتردية الى مقطت قماتت من غير ذكاة، والنطيحة الى ~~ماتت من النطح من غير ذكاة والموتوذة التى قتلت بالخشب او لغيره ~~فماتت من غير ذكاة - من وقذ بمعنى ضرب حتى استرخى و اشرف على الموت ~~(المصباح): ~~7 الجامع الصحيح للبخارى، ج* ، ص 828: عن هشام ان زيد ~~قال دخلت مع اتس على الحكم بن ايوب فرأى غلماتا او فتيانا تصبوا دجاجة ~~يرمونها، فقال انس نهى النبيص ان تصير البهاع. PageV00P099 # ============================================================ ~~38- قارن ختصر الطحاوى ص 398، ومن تردت له شاة من ~~جيل ~~و هين ~~اوما اشبهه فصارت الى الارض فى حال يعلم أتها ميتة مته فذبحها، و ~~كذلك ، فان ايا حنيفة كان يقول ؛ لا باس عليه باكلها، وهى عنده د ~~داخلة ~~فى قول الله عز وجل ""الا ما زكيتم"، وقال ابو يوسف ان كانت قد صارت الى ~~حال هى ميتة متها لا حالة لا تؤكل، وان كانت قد تعيش منها اكلت ،و ~~وقال ~~محمدص: ان كانت قد صارت فى حال لم يبق من الحياة معها فيها الا مقدا ~~الاضطراب للموت فذحها وهى كذلك لم ياكلها. # ايضا ختصر المزنى بهامش كتاب الام ، ج ص30: قال الشافه ~~الشافعى ms070 ~~ولوشق السبع بطن شاة فوصل الى معاها يستيقن انها ان لم تذك ماتت ~~فذكيت فلا باس باكلها لقول الله عز وجل و النطيحة وما اكل السيع الا ~~ذكيتم، والذكاة جائزة بالقرآن. # 29- قارن بختصر الطحاوى ص 97 3 : وذبائح الصابئين وصيدهم ذ ~~قول ابى حنيفة كذبائح النصارى وصيدهم لانهم يدينون بكتاب، وفى قول ~~ابى يوسف ومحمد رض لا تؤكل ذباحهم ولا صيدهم لانهم يدينون بكتاب ~~لا نعرنه ولا تؤمن به، و به ناخذه ~~30- راجع كتاب الام ، ج 4 ص 87 - 186 (قال الشافعى) من د ~~دان ~~دين اليهود والتصارى (187) من الصاييين والسامرة اكلت ذييحته وحا ~~نساؤه، وقد روى عن عمر انه كتب اليه فيهم او قى احدهم فكتب بمثل ~~قلتا ، فاذا كانوا يعرفون باليهودية او النصرانية فقد علمنا ان النصارى فرق ~~فلا يجوز اذا جمعت النصرائية بينهم ان نزعم ان بعضهم تحل ذبيحته و ~~نساؤه و بعضهم تحرم الا بخبر يلزم مثله ، و لم تعلم فى هذا خيرا فمن جمعه ~~اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحد ، و قال لا تؤكل ذبيحة المجوسى ~~وان سمى الله عليها. # 31- راجع السرخسى: كتاب المبسوط، مطبعة السعادة، مص ~~11، ص 243 . ’"(قاسا ذبيحة الصابئ وصيده يحل عند اى حنيفة رض و ~~يكره) وعند ابى يوسف ومحمد لا يحل ، وذكر الكرخى اته لا خلات بعنهه ~~ف الحقيقة ~~3 واجع الجامع الصحيح للبخارى ، دهلى ج 2، ص 6:828حد ~~عديتا ~~قتيبة قال حدينا جرير عن هشام عن قاطمة بتت المتذر ان اسماء بتت ~~ابى بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلته - PageV00P100 ~~============================================================ ~~33- الهدايه مع الدراية ، ج، ص 41،: ’و اما الضب فلان النبى ~~هى عايشة حين سالته عن اكله، - و فى الحاشية: * اخرج ابوداؤد فى ~~الاطعمة ان رسول الله * نهى عن اكل لحم الضب. # 34- نفس المصدر: ويكره اكل الضبع و الضب والسلحفاة والزنبور ~~والحشرات كابها 0000. وانما يكره الحشرات كابها استدلالا بالضب لانه منها ~~(اى من الحشرات) ~~35- قارن مختصر الطحاوى، ص 99،: "1و السمك ذكى على اى حال ~~وجد، و ms071 بأى حال مات غير ما طفى مته على الماء فاثه لا يوكل - ~~36 قارن ختصر المزنى بهامش كتاب الام، ج ص210-9: ~~ووكل ما كان يعيش فى الماء من حوت او غيره فاخذه ذكاته مه. وسواء ~~من اخله من مجوسى او وثى لا ذكاة له ، وسواء ما لفظه البحر وطفا من ميتته ~~او اخذ هيا ~~37- قارن مختصر الطحاوى ، ص 301: "’و ايام النعر ثلاثة ايام: ~~يوم النحر ويومان بعده ، واقضلها اولها، والذيح فى لباليها كهو فى ايامها. # ايضا مختصر المزنى بهامش كتاب الام ج ص 314: "و الاضحى ~~جائز يوم التحر وايام منى كلها الى المغيب لأنها ايام نسك .0.... قال ~~(الزنى) وهو قول عطاء والحسن ..مم عن الحسن انه قال يضحى ايام ~~التشريق كا ها ممم. عف عطاء انه كان يقول يضحى فى ايام التشريق. # 38- تقس المصدر المذ دوره ص 301: ولا يجوز لاهل الامصار ان ~~يدبحوا ولا ان يتحروا حتى يصلى الامام صلاة العيد. # 39- ختصر المزنى (كتاب الام، ج عا ص 11 310: و بلغثا ان ~~ابا بكر و عمر رضى الله عنهما كاتا لا يضحيان كراهية ان يرى آنها واجبة. # 0 - المخطوطة: المرى، راجع سنن ابن ماجه، اصح المطابع، لكتؤ ~~11 ص 335. اخرالصفحه: ~~حدثتا يعتوب ابن حميد بن كاسب تتا عبدالله بن وهب حدتى عمرو ~~بن الحارث عن ايوب بن موسى انه حدثه ان يزيد بن عبد المزنى حدثه ان النبى ~~ص قال بعق عن الغلام ولا بمس راسه بدم ، PageV00P101 ~~============================================================ ~~كتاب الأيمان والكفارات ~~فى وجوه الايمان بالله تعالى ~~قال أصحابنا والثورى : الأيمان ثلثة(1) ~~وغوس، و ~~لغوو ~~كفارة فيهما ، و اليمين المعقودة على المستقبل ~~ففيها الكفارة ~~اذا حنث، واللغو عتدهم(3) قوله : ’’لا والله4)، ~~وبلى وا ~~فيما يظن آنه صادق فيه، ~~والغموس(3) أ ~~) أن يحلف ع ~~الماضى وهو عالم بالكذب، ~~وقال ~~مالك ~~والليث، ~~اللغو أن يحلف على الشيء يستية ~~ستيقن ~~غيره(4) فلا كفارة فيه، و الغموس ~~انه كذلك، ~~يوجد على ~~مثل قولنا و ~~عذين، و إنما هى ~~فى المعقودة ~~على المستقيل: ~~قال ولاد ~~يالعتق والطلاق، ms072 وا ~~فى الحلة ~~اليمين بالله تعالى. # و قال الأوزاعى ف ~~فى اللغو مثل قولنا، و قال قى الغموس ~~كفارة ، و كذلك الحسن بن هى ، PageV00P102 ~~============================================================ ~~وقال الشافعى اللغونفى(0) المعقودة عليه (ه)، وقال الريع ~~عنه من حلف على شيء يرى آنه كذلك ثم وجده على غير ذلك ~~فعليه الكفارة(6). # و روى بحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة ~~قال اخبرنى أبى عن عايشة= فى قوله تعالى: "’لا يؤاخذ كم ~~الله باللغو فى أيمانكم،) ، قالت (ب) نزلت فى قول الرجل "1لا ~~والله1) وبلى و الله،،(ع). فذكر يحبى بن سعيد القطان السبب ~~فى نزول الاية، ~~و رواه مالك وشعبة عن هشام بن عروة عن عايشةرخ، تم ~~قالت هو "لا والله،،، و’بلى والله، ولم يذكر السبب، ~~وروى عن ابن عباس آنه قال فى اللغو هو قوله ""لا والله1، ~~و بلى والله) ، و روى عنه أنه قال: ان تحلف وانت غضبان، ~~قال أبو جعفر لما قال الله تعالى ""لا يؤاخذكم الله باللغو فى ~~ايمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما (ج) كسبت قلوبكم و بما عقدتم ~~الأيمان") ، دل على أن اللغو ضد ذلك ، فوجب أن يكون ~~معناه ما قال ابن عباس و عايشة خ، ~~وروى عبدالرحمن بن سمرة وأبو هريرة عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليات الذى ~~هو خير وليكفر عن مينه(ه) . # وروى ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم من حلف ~~على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا لقى الله وهو عليه غضيان . # و عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ~~(ك) المخطوطة : هى، ~~(ب) ايضا: قال،- ~~(ج) ايضا: كما PageV00P103 ~~============================================================ ~~منبرى هذا يمين اثمه يتبوا مقعده من النار، فذكر المأثم دون ~~الكفارة فى الغموس، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرها كما ذكر ~~فى المعقودة، ~~في القسم ~~قال أصحابنا والثورى والأوزاعى: أشهد، وأقسم ، وأعزم، ~~وأحلف، كلها أيمان، وقال زفر اذا قال ’’ أقسم لافعلن،، ~~(،1و) (الورقة ، و) فهو مين، ~~ولوقال ’’أشهد لانعلن") لم يكن ms073 يمينا، وقال مالك ~~أراد بقوله ""أتسم،، اى أقسم بالله فهويمين ، والا فلا شى، (9 ~~و كذلك ’’أحلف،، ، قال ولو قال ""أعزم4، لم يكن يمينا الا ار ~~يقول ""أعزم بالله، ، ولو قال (على نذر(2) و ’على نذر لله، ~~فهو ما توى، وان لم يكن له نية فكفارته كفارة يمين، ~~وقال الشافعى (خ ""أتسم،، ليس بيمين ، و"" أقسم بالله2، ~~إن أرادها، وإن أراد الموعد فليست بيمين، و’’أشهد باله ~~بنومينا قليست بيمين (10). # إن توى اليمين فيمين، وإن لم ينوي ~~وذكر الربيع عن الشافعى ~~1 قال أقسم او أشهد او أعز ~~ولم يقل (ب) بالله فهو كقوله والا ~~احلف بالله فلا شم ~~الله، وإل ~~عليه إلا أن ينوى اليمين (11) . # وروى الزهرى عن عبيد الله بن ~~بن عتبة عنا ~~عباسرخ أن أبابكريخ عبر عند النبىص ~~عليه وسلم ~~رؤيا، ~~صلى الا ~~فقال النبى صلى الله عليه وسلم أصبت ~~ا، ققال ~~بعضا وأخطأت بعضا،ذ ~~أبويكر اقسمت عليك يا رسول الله ~~لتخيرنى، فقال رسول ~~صلى الله عليه وسلم لا تقسم، وروى أنه قال والله لتخبرذ ~~(9) المخطوطة : تذرا ~~(ب) ايضا: لم يقيل PageV00P104 ~~============================================================ ~~فمن الناس من يكره القسم لقوله لا تقسم، ومنهم منو لايرى ~~به بأسا، وإنما أنه قال "’لا تقسم،، لان عبارة الرؤيا اجتهاد ~~وقد يقع فيها الخطأ ، ~~وقد روى عن أبى بكرخ انه اقسم بعد النبى صلى الله عليه وسلم ~~هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن آبيه كان آبوبكرخ قد ~~استعمل عمرية على الشام فلقد رأيتنى وأنا أشد الأبل بأقتابها ~~فلما أراد ان يرتحل قال له الناس تدع عمر ينطلق الى الشام ~~و الله ان عمر ليكفينك الشام وهو ها هنا، قال أفسمت عليك ~~إلا أقمت، ~~وروى عن ابن عباسخ أنه قال للعباس فيما خاصم فيه عليارخ ~~فى أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أقسمت عليك ~~لما سلمته لعلى، وقد روى البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بابرار القسم وهذا يدل على اباحة القسم، وآنه ~~مين، وعن الحسن و ms074 ابراهيم أتسمت و أقسمت بالله سواء، ~~و كفارته كفارة يمين، ~~فى كول الرجل هو يهودى إن فعل كذا ~~قال أصحابتا والثورى والحسن بن حى هومين (13)، وقال ~~مالك( و الشافعى ر ليس بيمين (13) - ~~قال أبو جعفر الحالف بذلك معظم لله أن لا يكون ما حلف ~~عليه فهو كاليمين بالله ان لا تفعل ففعل، ~~في العلف بهق الله ~~قال أبو يوسف فيمن قال وحق الله لا أفعل كذا فهو يمين ~~(14و) و فيه الكفارة ، وقال محمد (الورقة ، ، و) لا كفارة فيه ~~وهو قول مالك، PageV00P105 ~~============================================================ ~~قال الشافعى * وحق الله وجلال الله وعظمة الله وقدرة اا ~~مين نوى بها مينا او لم يكن له نية، وان لم يرد بها چيا ~~فليست بيمين لأ نه يحتمل وحق الله واجب وقدرة الله ماضية(14) ~~قال أبو جعفر لا يختلفون فى قوله؛ ’’و عهد الله وميشاقه،، ~~انه مين وعهد الله سا أخذ الله على عياده، وسا أعطاه ع ~~عباده ~~اياه، وقال الله تعاليل ""ومنهم من عاهد الله، الى قوله ~~و"انما ~~اء لأن ~~اخلفوا الله ماوعدوه"، قدسهم على ترك الوفاء لا ~~تاركه ~~ممن كان عاهده فى منعه ما كان وعده، وكا ~~وحق الله (10)، ~~فى العلف بالأمالة ~~ذكر أبو جعفر عن أصحابنا فيمن حلف بأمانة الله أنها ليست ~~بيمين، قال أبو بكر و ليس كذلك الجواب فى الأصل هى: ~~عندهم ، وقال الشافعى ليست بيمين (16) . # قال أيو جعفر قال الله تعاليا: ’"إنا عرضنا الأمانة ~~السموات،، ، والمراد الأيمان والشرائع، يدل عليه قوله تعاليا ~~وليعذب الله (2) المنافقين والمنافقات،، يعنى لتركهم الواجب ~~عليهم ~~و قال سعد بن جيير الأمانة فى هذا الموضع الفرائض، ~~وعن مجاهد الصلوة، ومن حلف بهذه الأشياء فلا كفارة علي ~~و كذلك الأمانة اذا كان ذلك المعنى فيها . # وقد روى الوليد بن نعامة الطائى بن بريدة عن آبيه قا ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة قليس متا، ~~قدل على أن الحلف بالأمانة خارج من الحلف بالله . # (2) المخطوطة : ليعذ بالله PageV00P106 ~~============================================================ ~~فى "لعمر(1) الله ~~قال اصحابنا(لعمر(ل) الله،، و "أم ms075 الله، يمينان ، وهو قول ~~مالك ، وقال الأوزاعى اذا قال: لعمرى لأفعلن كذا، فعليه ~~كفارة يمين، وقال أيم الله، انه بمعنى والعمر(1) لله، إن لم ~~يرد بها مينا قليست بيمين ~~قوله لا يحل ~~قوله لا يحل لي ان العل كذا ~~قال حماد إذا حنث قعليه كفارة يمين و هو قول الثورى ~~وعند أصحابنا إذا أراد تحريم ذلك الشيء على نفسه كان يمينا ( ~~قوله هلم الله لالعلن كذا ~~قال الأوزاعى أحب إلى أن يكفر، ~~قال أبو جعفر هذا اخبار عن علم الله بذلك وليس بيمين، ~~قوله (و الله ، والرحمن لأفعلن كذا،، ، قال أصحابنا هما ~~يكمينان الا ان يكون اراد الكلام الأول ، فيكون يمينا واحدة ، ~~ولوقال (1و الله الرحمان،، كان يمينا واحدة ، ~~وقال زفر قوله (والله الرحمان"، يمين واحدة، ~~و قال مالك من حلف بالله مرارا كثيرة ميتا بعد مين، ~~ثم حنث فعليه كفارة واحدة، قال ودوقال "عهد الله و ~~(15 دابنكه و كفارته 1ا نقيه ياك كفارات، وكذد تو قان القدقلة "و2 ~~والسمي والعيم و ايعكي، نشك كفارات، فوق كيين تكرا رآسم واحد ~~وبى الانسا السخلقة، وقول الشافعى و كقول تعمدكن الحسن ~~فى من باقي بابمان على الشي الولعد ~~ن اقال (و الله لا انعل كنا ، والله لا العل كذا الشى،، . # ان الو لحا رابسه باتيه ابه اواه له حو به اله ~~التفلملا نهما يمتان ، وان قال ذلك فى مجبلسين فهنا يمحتان (1 ~~(2) المخطوطة : لعمرو PageV00P107 ~~============================================================ ~~وقال سالك رض هى مين واحدة ، وإن كانا فى مجلسين، (18) ~~وقال الثورى هى يمين واحدة ، فان كان فى مجالس اذا نوى بمينا ~~واحدة وان أراد يمينا أخرى او التغليظ فهما مينان، وروى عنه ~~انه مين واحدة وإن حلف مرارا، ~~قال الأوزاعى فيمن حلف فى أم واحد بايمان فعليه كفارة ~~واحدة مالم يكثر، وقال البتى ان أراد اليمين الأولى فكفارة ~~واحدة، وإن أراد التغليظ فلكل واحد كفارة، ~~وقال الحسن بن حى إذا قال و الله لا اكلم فلانا، والله ~~لا أكلم فلانا ، فى مجلس واحد فكفارة واحدة، و ms076 إن قال و الله لا ~~أكلم فلانا ثم قال والله لا أكلم فلانا ، فكفارتان ، ~~وقال الشافعى * فى كل يمين كفارة الا أن يريد التكرار ، ~~فى تحريم الاطعية وغيرها ~~قال أصحابتا إذا قال هذه الرمانة على حرام فاكل منها حية ~~حنت و كان عليه كفارة يمين، ~~وقال الحسن بن زياد عن زفر أنه اذا قال الحل على حرام ~~فاته يحنث ساعة يصتع شيئا مما آحل له من حركة او شرب او اكل، ~~و عليه الكفارة حين يفرغ من يمينه لأ نه قد تحرك وقد سكت . # وقال أبو يوسف اذا لم يكن له نية فهو على الطعام او الشراب ~~خاصة، و هو قول أبى حنيفةف. # وقال مالك(ة لا يكون الحرام يمينا فى طعام ولا فى شى، الا ~~فى المرأة، فانه يكون طلاقا يحرمها عليه. # وقال الأوزاعى فى رجل قال على حرام إن قعلت كذا ، ففعل ~~قعليه كفارة يمين، ~~وقال ابن حى من حرم شيئا ثم فعله فعليه كفارة مين، PageV00P108 ~~============================================================ ~~وقال الشافعىخ فى المزنى ، اذا قال كل ما املك لى حرام ~~يعنى امراته وجواريه كفرعن المراة و الجوارى كفارة واحدة ~~ولا() يكقر عن ماله : ~~وقال الريع عنه من حرم عليه طعاما او شرابا قلا كفارة و ~~هو له حلال: ~~في الأطعام فى كفارة السين ~~قال اصحابنا ان غذا عشرة وعشاهم أجزاه ، وإن كان فيهم ~~(15ظ) فطع لم يزما اطعمه ، وان اعطاهم أعطى كل (الورقة * تم ~~واحد نصف صاع بر او صاع تمر وشعير، ~~وقال مالك(6 يغدى ويعشى عشرة ، ولا يجوز أن يعطيهم ~~العروض (19)، ~~و قال الشورى يجزى إلاطعام وهو قول ابراهيم ، وقال العكم ~~لايجزى الاطعام يعنى حى يعطيهم ~~وقال الأوزاعى يجزى الاطعام، ~~وال الفاني " يجوذان بعطهم جلة، ولكن على ~~يكى سا (.؟) قال و تد روى عن على ث، انه بغليهم ويعشهم ~~خبزا ولحماوزيتا، ~~وقال ابراهيم يغديهم و يعشيهم ~~وقال الحسن البصرى وحده واحدة تجزيى، ~~وقال القاسم بن محمد وسالم غداء وعشاهء ، ~~مد قال سيد بن جير مدين من طعام ومد لاء داسة لا ms077 يجعهم ~~فيعطيهم، ولكن يعطيهم: ~~(2) المخطوطة : لم PageV00P109 ~~============================================================ ~~قال أبو جعفر: عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لكعب ~~بن عجرة فى فدية الأذى او أطعم ثلاثة أصع (7) بين ستة مساكين ، ~~في الكسوة ~~قال أصحابنا فى الكسوة فى كفارة اليمين، لكل مسكين ثوب ~~ازارا او رداء او قميصا او قباء او كساء (21) . # و روى ابن سماعة عن محمد ان السراويل تجزى(20) وانه ~~لو حلف لا يشترى ثوبا ، واشترى سراويل، حنث اذا كان من ~~مراويل الرجال، ~~و روى هشام عن محمد انه لا يجزى السراويل ولا العمامة ، ~~و كذلك روى بشر بن الوليد عن آبى يوسف(23) و قال مالكرخ ~~و الليث إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا او المرأة ثوبين درعا ~~وخمارا(24)، و ذلك أدنى ما يجزى فيه الصلوة و لا يجزى ثوب ~~واحد للمرأة (20)، و ذلك أدنى ما يجزى العمامة. # وقال الثورى يجزى العمامة، ~~وقال الشافعى يجزى العمامة والسراويل ومقتعة(36) : ~~في الكفارة لبل الحنث ~~قال أصحابنا لا يجزثى قبل الحنث (27) ، وقال ما لك و الثورى ~~و الليث والأوزاعى يجزى قيل الحنث (28): ~~قال الأوزاعى فى المحرم يصيبه أذى فى رأسه أنه يجزيه ان ~~يكفر قبل ان يحلق، ~~وقال الشافعى رة يجوز تقديم الرقبة والكسوة و الاطعام قيل ~~الحنث ولا يجوز تقدم الصوم ،(29) ~~5) المخطوطة : اصيع PageV00P110 ~~============================================================ ~~قال ابو جعفر قال الله تعالى؛ ذلك كفارة ايمانكم اذا ~~حلفتم ، والمراد اذا حنثم ، يريد فحشتم لا تفاق الجميع على أنه ~~لو قال : والله لأكلمن زيدا اليوم أنه إن كلمه قبل مضى الوقت ~~لم يلزمه كفارة، فعلمت ان وجوبها غير متعلق بالحلف دون ~~الحنت ~~المن أطعم و كسا خسة ~~قال أصحابنا يجزيه ، و روى بشر عن آبى يوسف ان نوى ~~(516) الكسوة عن الطعام او الطعام عن الكسوة (الورقة 16 و) وذلك ~~قيمته اجزأ وان لم ينولم يجزثى، ~~وقال الثورى يجزى، وقال مالك و الشافعى لا تجزى (30)، ~~فى كلارة الغائب هن ماله ~~قال اصحابنا إذا كان ماله غائبا او دينا فلم يجد ما يطعم او ~~يكسو او يعتق اجزاه ms078 الصوم ، و كذلك ان كان له مال حاضر و ~~عليه دين يحيط به اجزأه الصوم، ~~وقال مالك( فى الدين الذى عليه مثل قولنا ، وفى الغائب ~~عن ماله يجزيه ويستقرض، ~~قال مالك ومن كان له دار وخادم لا يجزيه الصوم ، ~~وقال اليخ اذا كان له دار وخاب يغندسه آجزله الصوم ، ~~وقال إلشاتبى ثه من جازله ان ياخذ الزكوة والكفقارة اجزاء ~~الصوم والله اعلم، (31) . # اذا اطعم عشرة مساكين هن يمينين ~~قال ابو حنيفة رضى الله عنه اذا أعطى عشرة مساكين صاعا ~~قال عل متيى جازى عن يمن واحدة) وهوتول اى تومذك2 ~~وقال محمد يجزى عن يمينين ، وهو قول الشافع14 PageV00P111 ~~============================================================ ~~و قال زقر لا يجزى عن واحدة منهما حتى ينوى كله عن يمين ~~واحدة، وقال مالك (خ مشل قول أبى حنيفة رة، ~~في القيمة فى كفارة اليمين ~~قال أصحاينا يجوز القيمة فى الكسوة و الطعام، و قال مالك ~~والشافعى لا يجزى . # فى التكفر ه: ~~و التكفير هن الغير ~~قال أصحابنا اذا أطعم عنه بغير أمره لم يجزه، و إن كان ~~بأمره أجزأ عنه ، و إن اعتق عنه بأمره لم يچزيه فى قول أبى ~~حنيفة وحمد، وجاز فى قول أبى يوسف، و ان أعتق عنه على ~~مال بأمره جاز فى قولهم . # وقال مالك يجزيى بأمره وإن لم يسم مالا، ~~وقال ابن القاسم قياس قول مالك ( ان يجزثى بغير آمره، ~~وقال الثورى والأوزاعى والشافعى رخمثل قول أبى يوسف ر5 ~~قال أبو جعفر قال الله تعالى فى جزاء الصيد "ليذوق وب ~~وبال ~~امره "قدل على انه إن يكقر غيره عنه بغير آمره لا يجزيى، لا ~~لأنه ~~يكون غير ذائق وبال آمره، و إذا لم يجز فى جزاء الصيدل ~~يجزفى ساير الكفارات، ~~فان قيل روى ~~عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن انس* او ~~رسول الله صلى الله عا ~~السلام ~~ال عليه وسلم قال ان نبى الله أيوب عليه السلا ~~قال فى حال بلائه: ~~: إن الله ليعلم انى كنت امر على ~~الرجلين ~~يتنازعان فيذكر الله ~~اته فارجع ms079 الى بيتى فاكفر عنهما كراهة أر ~~يذكر ~~الله إلا فى حق، فق ~~د كفر أيوب صلى الله عليه وس ~~وسلم ~~غيره ~~بغير آمره. قيلل ~~هذا الحديث رواه تافع ان يزيد ~~1 PageV00P112 ~~============================================================ ~~(الورة 1 ظ) عن اين شهاب عن النبى صلى الله عليه وسلم لم ~~يذكر أشياء . # فى من لذرصوما او صلوة فى موضع بعنه ~~قال تر نين نذران بعوم بمكة نعام بالكوفة ( الايرنه ، ~~ال ال ات الاى عه وبى اصسل مو آن بسر خش ~~ب اه ار، د ~~بدراى بعل ديت العمى تط ك السيا ال وة ~~ال مالينة من تذران نصوم فى سوفح بعرب بانباته الى ~~ه ه دنل ~~والسة ا قد: طد ~~بول اته صلي الله عله وسلم تاف كدف مسجد التصحاد ~~اان ا اى الالا ه اسا ~~لا(ن يجزيه فى غيرها، ~~المود قال الليث من نذر صياما فى موضع فعليه أن يصوم فى ذلك ~~الموضع، ~~رتوال الخانضى في الله عنه من نذران يعلى بمكة لم يزنه ~~بالمدينة ولا ببيت المقدس ، ~~ر أ ال ال البسخ اوعت اليدى جا ز ان تعل بة، ون ~~شا ى ب بب س ادد رال ه ش ~~البلدان الثلثة صلى حيث شاء ، ~~(ا ذل قال لله على ان النحر بمكة لم يجز ف غيرها ، وكذلك ~~انا لران مسر هير مالك الم عر الاف ال الن و ~~() الغظوطة : لم ~~رب) ايضا: صام ~~(ج) ايضا: بعيرما PageV00P113 ~~============================================================ ~~لاأنه وجب لمساكين ذلك البلد ، ~~قال ابو جعفر: القربة فى الصلوة دون الموضع ، فلا معنى لاعتبار ~~الموضع، ~~فان قيل روى أبو هريرة وميمونة رضى الله عنهما عن النبى صلى ~~الله عليه وسلم : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما ~~سواه الا المسجد الحرام ، وصلوة فى المسجد الحرام أفضل من ~~مائة صلوة فيما سواه، ~~و رواه عطاء عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه عن النبى ~~صلى الله عليه وسلم صلوة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلوة ~~في ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ms080 ، وصلوة فى ذلك ~~اقضل من ماية صلوة فى هذا ، وعن عمر ان الخطاب رضى الله ~~عنه من قوله مثله، ~~قال ابن (2) عيينة فيرون أن الصلوة فى المسجد الحرام أفضل ~~من الف صلوة فيما سواه من المساجد إلا فى مسجد الرسول صلى الله ~~عليه وسلم، فاءتما فضل عليه بمأية صلوة، ~~قيل له ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم من فضل الصلوة ~~فى هذه الأماكن ، إنما هو فى القرض دون النفل ، والدليل عليه ~~حديث عفان بن مسلم، قال حدثتا وهيب بن خالدرب) قال ~~حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النصر يحدث عن يشر بن ~~(17 و) سعيد عن زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم (الورقة 7(و) ~~احتجر حجرة قى المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليالى حى اجتمع اليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا ~~(2) المخطوطة : بن عيتية ~~(ب) ايضا: خلد PageV00P114 ~~============================================================ ~~انه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم ، فقال ما زال يلم ~~الذى رأيت من صنعكم حتى حشيت عليكم أن يكتب عليكم ~~قيام الليل، و لو كتب عليكم ما قمم به فصلوا أيها الناس ~~فى ييوتكم ، فان أفضل صلوة المر فى بيته إلا المكتوبة، فأخبر ~~ان فعله النافلة فى بيوتهم أفضل منها فى مسجده فدل على آن ~~تفضيل الصلوة فيه إتما هو مخصوص به الفرض ~~و روى عطاء عن جابر بن عبدالله رضى الله عنها آن رجلا قال ~~يوم فتح مكة يا رسول الله انى نذرت إن فتح الله عليك بمكة أن ~~أصلى فى بيت المقدس ، فقال له النيى صلى الله عليه وسلم صل هاهنا ~~فأعاد عليه مرتين او ثلثا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم شأنك ~~اذا ، فقوله ("صل هاهنا،، يعنى بمكة ولم يقل فى المسجد الحرام، ~~و إنما الفضل من مكة الصلوة فى المسجد الحرام دون غيره،، ~~في من يوجب العشى الى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ~~قال اصحابتا من تذر الشى الى سجد النبى على الله عليه ~~وسلم ms081 او الى سجد بيت المقدس لم يلزمه شى (43) . # وقال مالكك رضى الله عنه اذا قال : لله على أن أبمشى الى ~~المدينة او الى بيت المقدس فلا شمى عليه ، الا أن ينوى أن يصلى ~~هناك، فيلزمه الذهاب اليها راكبا ولا يلزمه المشى(34)، ولو ~~قال لله على المشى الى مسجد المدينة او مسجد بيت المقدس ، ~~فعليه الذهاب اليهما راكبا والصلوة فيهما ، ان لم ينو الصلوة ، ~~وقال الأوزاعى فيمن نذر أن يمشى الى بيت المقدس إذا كانت ~~امرأة فلتركب ، و ان شاءت تصدقت بشيء ، ~~وقال الليث فيمن حلف بالمشى الى مسجد من المساجد مشى الى ~~ذلك المسجد) PageV00P115 ~~============================================================ ~~و ذكر البويطى عن الشافعى فيمن نذر أن يمشى ~~بيت المقدس او الى المدينة ركب اليهما (35) ، ~~قال أبو جعفر لم يوافق: الليث على ايجابه الى سائر المساجد ~~يد ~~أحد من الفقهاء، قال، وقد بينا ان الفضل فى الصلوة فى المس ~~الحرام ومسجد المدينة إنما هو فى الفرض لا فى النوافل، ف ~~فصار ~~مسجد المدينة كسائر المساجد فى النوافل ، فلا يلزم الناذر ف ~~المشى اليها شى،، ~~وقد روى أبوهريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم لا تش ~~جدكم ~~الرحال الا الى ثلثة مساجد ، الى المسجد الحرام، و مسجد ك ~~هذا، ومسجد إيليا ، رواه أيو هريرة عن جميل بن نضرة الغفارى ~~صاحب التبى صلى الله عليه وسلم وهو جميل بن نضرة بن وقاص ~~بن حبيب بن غفار، و جميل هو ابو نضرة، ~~17ظ) (الورقة 7 ر ظ) في (من) جعل توبه سترا للبيت ~~قال أصحاينا اذا قال: (قد جعلت ثوبى هذا سترا للبيت ، اذا ~~صرت به الى حطيم الكعبة،، ، فعليه آن يهديه (36): ~~وقال ابن أبى ليلى اذا قال لله على أن أهدى هذا الثوب، ~~لزمه آن بهديه ~~وقال مالك رضى الله عنه إذا قال مالى فى رتاج نذر الكعبة ؟ # فلاشىء عليه، و لو قال مالى قى كسوة الكعبة او فى طيبها؟ # قانه يهدى ثلث ماله و يدفعه الى الحجبة، ~~وقال الحسن بن حى فيمن قال اذا أكلت هذا ms082 الطعام فهو ~~هدى آنه اذا أكله أهدى قيمة ما اكل، وان قال هو يهدى مال ~~غيره فان استطاع آن يشتريه فيهديه فليفعل، ~~وقال الليث فى امرأة قالت تحمل ايشها تضرب به الركن ~~الأسود أنها تحج وتحج بابتها وتتحر هديا عنه، PageV00P116 ~~============================================================ ~~قال الشافعى رضى الله عنه اذا نذر أن يهدى متاعا لم يجز إلا ~~أن يهديه يتصدق على مساكين الحرم (37) ، ~~ولو نذر آن يهدى أرضا أهدى عنها (38)، ~~في الصغير هل يچزى فى الرقبة المؤينة ~~قال أصحابنا والشافعى رضى الله عنهم يجزى الرضيع إذا ~~كان أحد أبويه مسلما (39) ، وإن كانا كافرين لم يجزيه ، ~~قال مالك رضى الله عنه الصغير يجزى ومن صام أوصلى أحب الى (40) . # وقال الثورى لا يجزىء فى القتل الصبى إلا ان يكون قد عقل ~~الصلوة وصلى ، وقال الأوزاعى يجزى الصغير لأنه ولد على ~~الفطرة، وهو قول الزهرى، ~~وقال اين (1) حى يجزى المولود ، وهو قول الليث ، قال أبو ~~جعفر لم يختلفوا أنه اذا كان أبواه او أبوه مسلما (ب) أنه يصلى ~~عليه، فصار فى حكم المسلمين فيجزى، والله أعلم ، ~~فى من يكفر عن يمينين بكفارة واحدة ~~قال أصحابنا فى من عليه كفارة يمين فكسا عشرة مساكين ، كل ~~مسكين ثوبا أجزأه عن يمين واحدة وكذلك العتق فى هذه و فى ظهارين ، ~~ولو كانت كفارة ظهار و قتل فاعتق عنهما يجز عن واحد منهما ، ~~وقال زفر إذا أعتق رقبة عن ظهارين لم يجزيه واحد منهما، ~~وقال مالك رضى الله عنه فى اليمينين مثل قولنا ، و فى الظهارين ~~مثل قول زفر، ~~وقال الشافعى رضى الله عنه يجزى وليس عليه نية التعيين ~~فى الكفارات، ~~(() المخطوطة : بن حى ~~(ب) ايضا: مسلم PageV00P117 ~~============================================================ ~~قال أبو جعفر قياس قول زفر أنه لا فرق عندهم بين الصلوة من ~~جنس واحد او من جنسين فى حاجتها الى نية التعيين كذلك ~~فى الكفارات، والله اعلم ~~(4ق) (الورقة *1 و) فى من حلف بصدقة ماله فم حنث ~~قال أصحابنا هذا على أموال الزكوة (2) - ~~وعن ابراهيم النخعى أنه على كل شىء ، وهو قول ms083 زقر، قال ~~ويحس لتفسه قوت شهر، ثم يتصدق بمثله اذا أفاد ، ~~و قال مالك رضى الله عنه فى الذى يقول مالى فى سبيل الله، ~~أنه يجعل ثلث ماله فى سبيل الله (41) ، ~~و من قال إن فعلت كذا قلله على أن أهدى، فاته يهدى ثلث ~~ساله ~~وقال الأوزاعى فيمن قال فى غضب على مأية بدنة ، آن ~~عليه كفارة مين، ~~وقال الليث فيمن جعل ماله فى سبيل الله ان كان حلف بيمين ~~فحتث، فانه يكفر كفارة اليمين، وان كان اثما هو فى شىء جعله ~~لله على وجه الشكر او التقرب الى الله تعالى ، فاء نما عليه ان يخرج ~~ثلت ماله ~~قال الشافعى رضى الله عنه اذا قال مالى فى سييل الله فعليه ~~كفارة مين- ~~قال أبو جعفر: روى عن عمر بن الخطاب و عائشة رضى الله ~~عنهما قيمن جعل ماله فى رتاج الكعية أن عليه كفارة مين - ~~وعن ابن عباس رضى الله عنه فيمن جعل ماله فى المساكين، ~~ك المخطوطة : الزكوات PageV00P118 ~~============================================================ ~~آن يكفر عن كينه وينفق ماله على عياله، وعن عائشة رضى ~~الله عنها مثله : ~~و روى بكير بن عيدالله بن الأشج بن الهيتم بن سنان عن ابن ~~عمر رضى الله عنه فيمن جعل ماله فى رتاج الكعبة أنه يجعل فى ~~رتاج الكعية، ~~ورويى ابن(2) وهب عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن ~~ثابت البنانى و بكر بن عبدالله عن أبى رافع و كان أبو رافع عبدا ~~الليلى بتت العجماء بنت عمة لعمر بن الحطاب آن سيدته قالت ~~مالها هدى و كل شيء لها فى رتاج الكعبة وهى محرمة بحجة ~~وهى يوم يهودية ويوم نصرانية و يوم مجوسية ان لم تطلق ~~امرأتك، فانطلق الى حفصة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم ~~فقالت كفرى يمينك، ثم اتطلق الى زينب امرأة من اهليها وكان ~~لها شأن، فقالت كفرى يمينك فابت، فانطلق الى عبدالله بن ~~عمر ققال مشى معه حتى انتهى الى بيتها، فقال ابن هاروت و ~~ماروت، ققالت بأبى آنت و امى قلت كذا ms084 و كذا، فقالت ما ~~أرسلت اليك زينب قالت اى قلت كذا و كذا ، فقال لها عبدالله ~~بن عمر كفرى عن مينك وخلى بين الرجل وبين امرأته . # وعن الحسن أن عليه كفارة اليمين ، إذا قال ان ليست هذا ~~الثوب فهو هدى ~~وقال انس يهديه، ~~قال أبو جعفر قوله ان فعلت كذا فلله على أن أتصدق بمالى، ~~القياس أن لايلزمه شيء عند الحنث لأنه لم يخرج الايجاب مخرج ~~القربة ، وإتما أقرجه مخرج الحنث فى اليمين، ~~(5) المخطوطة : بن PageV00P119 ~~============================================================ ~~فالواجب أن لا يلزمه شىء لأن من أوجبه غير قربة فى ذمته ~~لم يلزمه، ~~(18ظ) و لو حنث فى هذه المسثلة لم يخرج المال (الورقة 18 ظ) عن ~~ملكه عند الجميع ، فوجب أن لا يلزمه شيء الا أن جماعة من ~~الصحابة قد أوجبوا فيه كفارة مين فيلزمه، وليس كالعتق اذا ~~حلف به لأن العتق يقع بالحنث والصدقة لا تقع بالحتث : ~~وقد روى القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت، ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ندر أن يطيع الله قليطعه، ~~ومن تذر أن يعصيه فلايعصيه ، فدل على أن ماليس بقربة لا يلزم ~~بالنذر، فثبت ان خروج النذر بصدقة المال اذا خرج مخرج القرب ~~لا يلزم به شيء، ~~قال أبو جعفر و حكى لى المزنى قال قال لى على بن سعيد كان ~~محمد بن الحسن يذهب الى هذا القول يعنى الى ذكرنا أن القياس ~~يوجبه وقد كان محمد بن العباس يفى به أيضا، ~~فأما من قال ان شفى(ل) الله مرضى او قضى (ب) الله دينى فلله ~~على ان أتصدق يكذا، فهذا يبر وعليه ان يتصدق بما ذكر . # و أما قول مالك رضى الله عنه الثلت يجزثى عمن نذر آن يتصدق ~~جميع ماله ، فاته ذهب فيه الى ما رواه عن عثمان بن حفص بن ~~عمرو بن جلدة عن ابن (ج) شهاب انه بلغه ان آبا لبابة بن ~~عبد المتذر حين تاب الله عليه، قال يا رسول الله اهجر دار قوسى ~~الذى أصبت فيها ms085 الذنب ، ~~واخلع (5) من مالى صدقة الى الله والى رسوله، ~~() المخطوطة : شفا (ب) ايضا : قضا (ج) ايضا : عن بن شهاب ~~(5) ايضا: الخلع PageV00P120 ~~============================================================ ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث (43) ، ~~و هذا لا دليل فيه على ما قال لأن أبالبابة لم يوجب صدقة ماله، ~~وإنما أراد أن يفعل من غير ايجاب، قأشار عليه التبى صلى الله ~~عليه وسلم بما هو آصلح له من ذلك، وقد كان كعب بن مالك ~~قال حين تبت عليه يا رسول الله اتخلع من مالى صدقة الى الله ~~و الى رسوله، ققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك ~~بعض مالك فهو خير لك قأم بامساك بعضه من غير قصد منه ~~الى الثلث. # في من حلف ان لايتسرى (2) ~~قال أبوحنيفة رضى الله عنه التسرى أن يحصنها ويجامعها وان (ب) ~~لم يطلب ولدها، وقال أبو يوسف رضى الله عنه لا يكون ذلك ~~تسريا حى يطلب ذلك ولدها، و قال ربيعة و مالك التسرى ~~الوطى، قال الأوزاعى التسرى أن لا يعزل عنها ، فاين عزل ثم ~~حملت فهو تسرى، فجعل التسرى آن تحمل منه ~~و روى اذا طلب ولدها فهو تسرى. # وقال الشافعى رضى الله عنه التسرى طلب الوليد حملت او ~~لم تحمل، فان عزل عنها فليس تسرى، ~~قال أيو جعقر رضى الله عنه التسرى التفعل من السر ~~(19و) (الورقة : و) وهو الجماع وقد يجعل فى موضع النكاح اذا كان ~~سيبا للجماع، قال الله تعالى. "’و لكن لا تواعدوهن سرا،، ~~اى عقد نكاح ، فوجب أن يكون من اشترى جارية للوطى متسريا، ~~كما كان حقد النكاح تسريا، إلا أنهم قد يخطوا هذا الموضع ولم ~~يجعلوه تسريا، وذلك اتفاق منهم، قلم يثبت التسرى الا بما ~~(5) الخطوطة : يتسرا ~~(ب) ايضا : فان PageV00P121 ~~============================================================ ~~اجمعوا عليه آنه بحصل به و هو آنه يحصنها و يجامعها و يطلب ~~ولدها، وتحمل مته ~~فى من علف لا با كل طعاما لرجل ~~قال أصحابنا اذا حلف لا ياكل طعاما اشتراه فلان فأكل من ~~طعام اشتراه ms086 فلان وآخرمعه فانه يحنث، ولوقال لا البس ثوبا ~~اشتراه فلان فليس ثوبا اشتراه فلان واخرمعه لم يحنت ، ~~وقال مالك و الشافعى رضى الله عنهما يحنت فى جميع ذلك(43)، ~~فى من قال كد حلفت وهوكاذب ~~قال الأوزاعى رضى الله عنه فيمن قال قد حلفت ولم يكن حلف ~~ان الفزارى أبا اسحاق ذكر عن الثورى أنها كذبة ويمين يكفرها ، ~~قال أبو جعفر رضى الله عنه لا نعلم أحدا أوجب فى ذلك ~~الكفارة غير الثورى ولا وجه له فى النظر، لان من كذب ~~لا كفارة عليه، ولوقال كنت طلقت وما كان طلق لم يقع الطلاق . # من حلق م ت ساهيا ~~قال أصحابتا اذا فعل المحلوف عليه ناسيا حتث، واذا سبقه ~~لسانه بالطلاق من غير قصد طلقت، وقال الحجاج بن (ى) أرطاة ~~لاتقع، ~~وقال مالك رضى الله عنه اذا تسى يمينه ففعل حتث، وهو ~~قول الأوزاعى والشافعى رضى الله عنهما ، ~~وقال اللنيث لا يستيقن آنه قد حنت وأخافه . # و روى عن مجاهد و طاؤوس وسعيد بن جبير و سعيد بن ~~السيب و عمر بن عبد العزيز و الحسن وقتادة آنه يحنث فى ~~التسيان ~~(3) المخطوطة : ابن اوطاة PageV00P122 ~~============================================================ ~~وقال عطاء لا يحنث، (44) و الله اعلم، ~~فى الاءدام ~~قال أبوحيفة وأبويوسف رضى الله عنهما: الإدام ما يصطبغ ~~به (2) والبيض والجوزو اللحم ليس بادام، وقال محمد ما كان ~~الغالسب عليه ان يوكل بالخبز فهو آدم. # و روى عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم ~~الخل نعم الإدام. # وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أند قال تكون الأرض ~~يوم القيمة خبزة إدامها زائدة كبد ثور و نون، تجعل ~~الكيد إداما، ~~و روى حفص بن غياث عن محمد بن يحيى الأسلمى عن يزيد ~~الأعور عن ابن (ب) ابى أمية عن يوسف بن سلام قال: ~~(19ظ) (الورقه * "ظ) رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خيز ~~شعير، فوضع عليها تمرة، فقال: هذه إدام هذه ، فاكلها . # وروى ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى ms087 الله عنها ~~قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور ~~بلحم وأدم من ادم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الم أربرمة فيها لحم ، قالوا بلى يا رسول الله ، ولكن ذلك لحم ~~تصدق به على بريرة وأنت لا تاكل الصدقة . فقال هو عليها صدقة ~~وهو لنا هدية، قسمت عايشة رضى الله عنها سا فى القدر مع ~~اللحم إداما من إدام البيت ، والله اعلم ، ~~(2) المخطوطة : يصطبع ، يقال اصطيغ بالخل او فى الخل ، ~~(ب) ايضا: بن PageV00P123 ~~============================================================ ~~فى من حلف أن لا يكلم للانا لسلم على كوم هوفيهم ~~قال اصحابنا قد حنث إلا أن لا ينوى الرجل فيهم وهوقول ~~مالك، وقال الليثت لايحنث لأنه لم يعتمده بالسلام ~~وقال الشافعى رضى الله عنه لا يحنث إلا أن ينويه(44) ، ~~فى من حلف ليضرب هبده آسواطا ~~قال أصحابنا اذا حلف آن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها و ~~ضربه بها، فان وقع به كل واحد متها بر وإلالم يبر، وهو قول ~~الشافعى رضى الله عنه (45) ، ~~وقال مالك والليث لايبر، ~~قال أبو جعفر قصة أيوب عليه السلام تدل على القول الأول، ~~لاأن الله تعالى قال : ’’و خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث،، ، ~~وقد روى عن مجاهد آته لأيوب خاصة، و قال عطاء ~~للناس عامة، ~~وقد روى محمد بن إمحاق عن يعقوب بن عبد ان ~~بن الاش ~~عن أبى أسامه بن سهل عن سعد بن سعد( قالر ~~ابنائنا ~~رجل مريض الجسد ففجر بجارية، فقال النبى صلى الله ع ~~اعليه و ~~وسلم ~~اضربوه حده قالوا إن ضربتاه قتلناه، هو أضعف من ذلك، قا ~~قال فع ~~ال فخذوا ~~عثكالا فيه مأية شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة ففعلوا،و ~~و و ~~وسلم ~~سعيد بن سعيد بن عبادة، وقد أدرك النبى صلى الله عليه وس ~~و أبوأمامة هذا هو سعد بن سهل بن حتيف، وقد كان و ~~ولد ~~فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم غيرآن حمد بن عجلان رو ~~روى ~~هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله ms088 بن الأشج فلم يجاوز ب ~~ابا أسامة. # (2) الخطوطة: سعيد PageV00P124 ~~============================================================ ~~فى من حلف لا يكله حيثا ~~قال أصحابنا فيمن حلف لايكلم فلانا حينا او زمانا اثه سا نوى، ~~فان لم يكن له نية فهوستة أشهر، وقال أبو حنيفة لا أدرى ~~الدهر ماهو؟ وقال آبو يوسف وحمد هوستة آشهر، وقال مالك ~~هومانوى، فان لم تكن له نية فجمع ذلك سنة ، وقال الأوزاعى ~~الحين ستة اشهر ، اذا لم تكن له نية، ~~(0ءو) وقال الشافعى رضى الله عنه اذا قال لأ قضيك (الورقة *، و) ~~حقك الى حين فليس بمعلوم ، والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم، ~~ولا يحنث أبدا لانه يقع على مدة الدنيا، و كذلك زمان ودهر ~~وأحقاب (46)، ~~قال أبو جعفر قول الله تعالى: "فسبحان الله حين تمسون وحين ~~تصبحون،، هو على المساء والصباح ، وقال الله تعالى ’’هل أق ~~على الاءنسان حين من الدهر،، وهذا أطول مدة من الأول، ~~و قال تعالى ""فمتعناهم الى حين،، وذلك على الحيوة التى (1) ~~يتلوها الموت ، وقوله تعالى (تؤتى أكلها كل حين،. # و روى الاعمتن عن ابن (ب) ظبيان عن ابن عباس رضى الله ~~عنه فى قوله تؤتى أكلها كل حين، الحين ستة أشهر، ~~و روى طارق عن سعيد بن جبير عن ابن (ب) عباس رضى الله ~~عنه : قال الحين ستة أشهر، ~~وروى ابراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب فى من حلف ~~لا يكلم إمرأته حينا ، فقرأ سعيد تؤتى أكلها كل حين،، فقال: ~~النخلة لا تكون فيها أكلها إلا شهرين : و رأى ان الحين شهرين ، ~~(2) المخطوطة : الذى ~~(ب) ايضا: بن PageV00P125 ~~============================================================ ~~وروى حاتم بن اسمعيل عن يزدان بن () النضر: قال حلف ~~أخى أن لا يكلم أخاه حينا ، فأتينا(ب) سعيد بن المسيب فسألناه ~~فقرأ : و تؤتى أكلها كل حين باذن ربها،، وقال الحين ستة أشهر ، ~~والله اعلم، ~~فى من حلف أن لا يكلامه فيكتب اليه اويرسل وسولا ~~قال أمحابنا إذا حلف لا يكلمه ، فكتب إليه او أرسل اليه لم ~~يحنث ، وهو قول ابن أبى ليلى و الشافعى (46) وقال مالك رضى ms089 ~~الله عنه حنت قيهما جيعا، ~~وقال الحسن بن حى اذا حلف لا يكلمه فكتب اليه فلم يكلمه ، ~~وقال الليث لا يحنث فى الرسول واجب أن لا يكاتبه، فان ~~كاتبه لم يحنث أيضا، ~~قال ابو جعفر لوحلف لا يتكلم اليوم فكتب شيثا لم يحنث ، ~~و قال الله تعالى 1 إبى نذرت للرحمن صوما1) يعنى صمتا، ثم ~~أجارت البه ولم يكن ذلك كلاما وقال الله تعالى فى قصة زكريا ~~1 إل يكلم الناس تك ليال سودا1، ثم قال الاومى إلسم، ~~والله اعلم، ~~فى من حلق لا ياكل لحما فاكل شحما ~~قال أبحا بنا إذا حلف لا ياكلى لحما ناكل شحما ما يكون ع ~~اللحم حنث ، وان أكل من شحم البطن لم يحنث ، و ان حلف لا ~~بالى شحبا لي جنث حتى باكل فحم البطن ، وان آل شحم الظهر ~~لم يحتث فى قول أبى حتيفة رضى الله عنه . # وقال أبو يوسف ومحمد يحنث فى شحم الظهر، ~~وقال الأوزاعى إذا حلف لا ياكل من لحم هذه الشاة فأكل ~~2) المخطوطة : ابن ~~(ب) ايضا: قأتيا PageV00P126 ~~============================================================ ~~بطها حنث، وإن اكل شحمها لم يحنث، ~~40ظ) وقال الليث لا يحنث اذا اكل شحمها ، وهو قول (الورقةظ) ~~الشافعى رضى الله عنه (4) : ~~وقال مالك من حلف لا ياكل لحما فأكل شحما حنث، لأن الشحم ~~لحم، ولو حلف لا يأكل شحما فاكل لحما لم يحنث ، قال أبو جعفر ~~لم يختلفوا اثه لو حلف لا ياكل شحما ، فأكل لحما لم يحنث ، ~~فى من حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا ~~-قال اصحابنا وعثمان البتى و الشافعى لا يحنة (7،) ، وقال ~~مالك يحثت ~~فى من فعل بعص المحلوق عليه ~~قال أصحابنا اذا حلف لا ياكل فأكل بعضه لم يحنث ، وهو قول ~~الليث والشافعى رضى الله عنهما (48) وقال مالك يحنث، وقال ~~عثمان البتى و الحسن بن حى ان نوى الجميع لم يحنث وان نوى ~~البعض حنث، ~~فى الاءذن من حيث لا تسع ~~قال أبو حنيفة رضى الله عنه ومحمد ومالك اذا حلف ان لا ~~يخرج امرأته الا ms090 باذن لها فأذن من حيث لا تسمع ولم تكن ~~حاضرة لم يكن ذلك اذنا. وقال أبو يوسف هواذن، وهو ~~قول الشافعى رضى الله عنه، ~~فى من حلف لا يدخل دار فلان لولف علي حالطها ~~قال أصحابنا يحنث وكذلك ان قام على سطحبها، ولوقام على طاق ~~باب الدارو الياب بينه() وبين الدارلم يحنث، ولو دخل بيتا ~~منها شارعا الى الطريق حنث ، وذكر ابن (ب) سماعة عن آبى يوسف ~~(2) المخطوطة : منه ~~(ب) أيضا: بن PageV00P127 ~~============================================================ ~~ان البيت اذا لم يكن له طريق فى الدارلم يحتث ، وقال مالك و ~~الشافعى رضى الله عنهما اذا قام على سطحها او حائطها لم يحنث، ~~قال أبو جعفر سا وراء الباب هو من الدار فحنث، و الحائط ~~من الدار، و كذلك الروشن. ألا ترى أنه قد يكون قائما على ذلك ~~فيقول ما خرحت اليوم من دارى، وهو على العتبة يقول حتى ادخل ~~دارى، والله اعلم، ~~فى من قال لا اسكن هذه الدار وهو سا كشها ~~قال أصحابنا ان أخذ فى النقلة حتى اخرج متاعه وخرج ~~لم يحنث ، و ذكر ابن سماعة عن آبى يوسف فى من قال ان دخلت ~~هذا البيت حتى أخرج من هذه الدار فأنت طالق فأخرج متاعه ~~وخرج، وبقى نحو من عشرة أطنان قصب، ~~قال كان أبو حتيفة رضى الله عنه يضيق فى هذا و يقول ما يقى ~~من المتاع شيء قليل او كثير فهو غير خارج، وقال آبو يوسف ~~هو خارج فى هذا ولا يحنث ، و لو بقيت لؤلؤة فى البيت بثمن كثير ~~فقد انتقل ولا يحنث، ~~() ولوقال لا أكلمك حتى أخرج من الكوفة (الورقة 1، و) فهذا ~~على الخروج بيدته، فيبر اذا خرج يريد سفرا، ~~وقال مالك اذا حلف لا يسكنها انتقل بأهله وعياله وماله و ~~متاعه وكل شيئى له ، وقال الشافعى رضى الله عنه فى المزنى ~~اذا خرج بيدته متحولا لم يضره بان يردد على حمل متاعه و اخرج ~~له (49)، وذكر عنه الربيع ان النقلة على البدن دون الأهل و ~~المتاع(50) . والله اعلم. ms091 # فى من حلف لا بسآ ~~فى من حلق لا بساكن رجلا ~~قال اصحابنا فيمن حلف لا يساكن رجلا ولا ابنة له يساكنه ~~فى دارو كل واحد منهما فى مقصورة لم يحنث، و هو قول الشاقعى PageV00P128 ~~============================================================ ~~رضى الله عنه (51) . # وقال مالك رضى الله عنه اذا كان فى دار واحدة حنث، وان ~~كان كل واحدة فى مقصورة إلا أن يكوتا رفيقين فى بيت فيحلف أن ~~لا يسا كنه فان انتقل الى بيت غيره فى الدار لم يحنث . # في من حلق لا يسا كته فى دار بعينها ~~قال أصحابنا اذا اقتسماها وجعلا بينهما حائطا وفتح كل واحد ~~بابا لنفسه فسكن كل واحد فى طائفة حنث ، و فى رواية اخرى أنه ~~لا يحنث، وليس هذا مساكنة الا أن يكون طريقهما وغرجهما ~~من باب الدار فيحنث ، وذكر عن مالك نحو القول الاول ، ~~وقال الشافعى رضى الله عنه لا يحنث، وليس هذا بمساكنة ~~الا أن يكون مدخلهما وتخرجهما واحدا، ~~ليمن حلف لا يدغل دار فلان ~~قال أبوحنيفة وأبو يوسف إذا حلف لا يدخل دار فلان هذه ، ~~فباعها فلان فدخلها لم يحنث ، وقال محمد يحنث و هو قول مالك ~~وزفروالشافعى(51) . # فى من حلف هلى الضاء دن ~~قال أصحا ينا فيمن قال : ان لم اقضك دراهمك التى لك على ~~قعبدى حر، فباعه بها عبدا وقبضه ققد قضاه و بر، ~~وقال مالك رضى الله عنه إن كان ما اعطاه يساوى الدراهم ~~لم يحنث ، و هو قول الشافعى رضى الله عنه. # وقال الشافعى رضى الله عنه إن كان قيمته أقل حنث ، وقال ~~الليث اذا أعطاه عرضا بحقه لم يخرج من يمينه . PageV00P129 # ============================================================ ~~من أعطاه دراهم دون حقه ~~فى من اعطاء دراهم دون حقه ~~قال أصحا بنا ان قضاه زيوفا بر و إن قضاه ستوقة لم يبر، ~~وقال مالك ان كان فيها درهم واحد تاقصا حنث، و كذلك ان ~~أعطاه فوجد فيه زائفا، و الله اعلم، ~~فى من حلف للوالى ان يوفع اليه ما علم ثم هزل ~~21ظ) (الورقة (2ظ) قال أصحابنا ms092 فيمن حلف لا يهب لفلان هبة، ~~فتصدق عليه بصدقة لم يحنث، لان الصدقة غير الهية: ~~وقال مالك رضى الله عنه يحنث، قال مالك اذا كان على وجه ~~المنفعة او المن ، لو وهب رجل لاخرشاة، فقال الواهب : الم ~~أفعل بك،؟ فقال : اياى تريد؟ امرأتى طالق ان شربت من ~~لينها او اكلت من لحمها، فباعها و اشترى بشنها ثوبا او شاة ~~اخرى، فلئن (1) اكل من لحم الثانية، انه يحنث، وان اعطاه شاة ~~أخرى فلا بأس به، ~~قال : ولو حلف لا بهب لفلان دينارا فكساه ثوبا، فهو ~~حانث، ولا يقبل (ب) منه النية فى هذا ، ~~وقال الشافعى رضى الله عنه من حلف ان لا بهبه هبة فتصدق ~~عليه اوحله او عره فهو هية (53) ~~قال أبو جعفر قال مالك رضى الله عنه من حلف ليقيلن من فلان ~~ما وهب له ققبل سنه عارية، انه يبر بذلك فى مينه، قال آبو ~~جعفر ولا فرق بين البر و الحنث فى هذا ، والله اعلم. # (() المخطوطة : فليس ~~(-) ايضا: اقيل PageV00P130 ~~============================================================ ~~فى الكفالة ~~قال أصحاينا فيمن حلف لا يكفل عن فلان بشيء، فكفل ينفسه ~~لم يحنث ، وهو قول الشافعى رضى الله عنه(3ء). وقال مالك اذا ~~حلف لا يكفل بمال ، فكفل بنفس رجل ، فانه يحنث لأن الكفالة ~~بالنفس هى الكفالة بالمال ، إلا ان اشترط وجهه بلا مال، ~~فى من حلف لا يأكل رأسا ~~قال أبو حتيفة هى على رؤس البقرو الغنم ، وقال أبو يوسف و ~~محمد على رؤس الغنم خاصة، ~~وقال مالك يحنث فى كل رأس إلا أن يكون هناك كلام يستدل ~~به على مراده، ~~و قال الشافعى رضى الله عنه على رؤس الابل و البقر ~~والغم (54)، ~~فيى من حلق لا يركب دالة فان فركب داية عبده ~~قال ابو حتيفة وابو يوسف لا يحنث، ~~وقال محمد و الشافعى يحنث (50) ، ~~قال الشافعى ولو حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة ~~عبده لم يحنث (56) لانها ملك للمولى، وقول مالك كقول محمد ~~فى من حلف أن يقضى فلانا حقه اليوم ~~قال آبو حنيفة وحمد ms093 و الأوزاعى، اذا حلف ليقضين فلاتا ~~حقه غدا فأعطاه اليوم او أبرأه منه اومات أحدها اليوم سقطت ~~اليمين، ~~و قال أبو يوسف يحنث، و قال مالك رضى الله عنه : اذا ~~مات الطالب دفعه الى ورثته و بر و كذلك ان دفعه الى وصيه ، ~~وقال الثورى ان حلف بالطلاق إن خرج اليوم خى PageV00P131 ~~============================================================ ~~يقضيك (2) فنسى فقضته (ب) أمرأته فقد بر، ~~وقال الشافعى اذا حلف أن لا يقارقه خى يستوفى حقه فأحاله ~~على غريم او ابرأه، ثح فارقه فانه يحنث (57) ، ~~ف من حلف لا يلبس ثوبا بعينه فيبررله ~~(22و قال أصحابنا (الورقه * ،و) يحنث و لو كان بغير عينه ~~لم يحنت خى يليسه كما يلبس ذلك الثوب، ~~وقال مالكك يحنث فى الثوب بغير عينه اذا أراده عليه، ~~وقال الشافعى لا يحنث فى الذى تغير عينه خى يلبسه كما ~~يلبس ذلك الثوب، ~~فى من حلف ليقضين قلانا ما فيموت الطالب ، ~~قال أصحاينا قد حنث ، وقال مالك يرفعه الى ورثته او وصيه، ~~قال ولو حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر فجاء رأس الشهر ~~و فلان غايب و له و كيل فى حقه و لم يؤكله يقبض دينه وقد ~~دفعه الى وكيله، أخرجه ذلك من مينه ، وان لم (يكن) ~~مسحقا على قبض دينه و هو قول الليت- ~~وان حلف ليقضيت حقه الى رمضان فات الحالف قبل ذلك، للا حنث عليه، ~~و قال الشافعى رضى الله عنه اذا حلف ليقضينه حقه الى أجل ~~قات قبل، لم يحنث (58) . # فى من جلف ليشران الماء الذى فى هذاالكوز اليوم ~~قال أصحابنا الا أبا يوسف إذا هرق (ج) الماء قبل مضى اليوم ~~مقطت اليمين ، وقال آبو يوسف يحنث ، وقال مالك رضى الله عنه ~~مثل قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، و كذلك الشافعىة ، ~~(2) المخطوطة : يعصيك ~~(ب) ايضا: فقيضه ~~(ج) ايضا: اهراق PageV00P132 ~~============================================================ ~~فى من حلف ليصرين الماء الذى فى هذا الكوز وليس ليه ماء ~~قال أبو حنيفة ومحمد لا يحنث، ولوقال لااقتلن فلانا وفلان ~~ميت و هو يعلم موته حنث، و آن ms094 لم يعلم بوته لم يحنث، و ~~كذلك قال مالك اذا لم يعلم بموته ، وقياس قول الشافعى رضى ~~الله عنه أن لا يحنث إذا لم يكن فى الكوز ماء . وقال أبو يوسف ~~يحنث فى ذلك كله، ~~في من حلق لا بسي ~~قال أصحابنا اذا حلف لا يهب لفلان شيئا فوهب له فلم يقبله ~~فقد حنث، و قال زفر لا يحنث حى يقبل ويقبض و هو قياس ~~قول الشافعى، و قياس قول مالك أن لا يحتث لانه يقول ان ~~الموهوب له لا يملك الا بالقيض و مع ذلك يجبر الواهب على ~~تسليه اليه، ~~فى من حلف لا يفعل شينا لأس غيره ~~قال أصحابنا فيمن حلف لا يطلق امرأته ولا يعتق عبده و ~~لايتزوج فأم غيره ففعل حنث الا ان يكون ممن لا يتولى ذلك ~~بنفسه فيحنث ، وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فيمن حلف ~~لا يزوج بته ياس ث * نفيزوجها ، فان كانت صغيرة حنت ، وان ~~كانت كبيرة لم يحنث لان النكاح تم برضاها، قال و قال زقر ~~لا يحنت فى الوجهين جيعا: ~~وقال أبو يوسف يحنث فى الوجهين لان الكبيرة لا تتزوج الا ~~(426) بولى فبا سره صح النكاح، ولو تزوجت بغير اذنه : (الورقه 22 ظ) ~~فاجازحنث فى قول أبى يوسف ولم يحنث فى قول زقر. # وقال مالك رضى الله عنه إذا حلف لا يشترى عبدا فأمر غيره، PageV00P133 ~~============================================================ ~~فاشترى له حنث، وكذلك البيع ، ولو حلف لا يضرب عبدا فأمر ~~يره فضربه حتث ~~وقال الأوزاعى فيمن حلف لا يزوج بنته فأمر ابنه فزوجها ~~لم يچنث ~~وقال الشاقعى رضى الله عنه اذا حلف لا يشترى فأمر غيره ~~فاشترى، او لايطلق فجعل طلاقها اليه فطلقت نفسها، او ~~لايضرب عبده، فضربه، لم يحنث (59) ، الا أن يكون نوى ذلك ، ~~وذكر الربيع عنه أنه اذا حلف لايطلقها تجعل أمرها بيدها ~~وطلقت تفسها لم يحنث ، الا أن يكون جعل إليها طلاقا، وإذا ~~حلف ليضربن عبدا قأمر غيره فضربه لم يبر(40) 0 ~~آخر الأيمان و الكفارات ~~المراجع ~~1- راجع مختصر الطحاوى ms095 ص 5 0 : الاء يمان ثلاثة ايمان: يمين يكفر، و ~~مين لا يكفر، ويمين ترجو أن لا يؤاحد بها صاحبها، ~~2- أيضا: و اما اليمين التى ترجو ان لا يؤاخذ بها صاحبها قالرجل يحلف ~~فى حديثه قيقول؛ لا و الله ، وبلى والله، على ما يرى آنه حق وليس كما قال، ~~* تفس المصدر: قأما اليين التى لا تكفر قالرجل يحلف على الكذب ~~فيقول : والله لقد كان كذا ولم يكن ذلك، ووالله لقد تعلت كذا و هو يعلم ~~اثه لم يفعله ، وعلى صاحب هذا اليمين الإستغقار و التوية، ~~)- راجع ابن رشد الحقيد (م 595) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1 ~~الطيعة الجالية بصر329 1* ص 330 ~~5- ختصر المزفى بهامش كتاب الأم الجزء * ص 5*، : (قال الشافعى) ~~رحمه الله و اللغو فى لسان العرب الكلام غير المعقود عليه ، وجاع اللغو هو ~~الغطا واللغو، كما قالت عايشةرة، PageV00P134 ~~============================================================ ~~ايضا المختصر للمزنى مع الجزء الثامن من الام ، مكتبة الكليات الازهرية، ~~-قارن، كتاب الام الجز، " ص 6ه : و من حلف و هو برج انه صادق ~~ثم وجده كاذبا فعليه الكفارة ، ~~7- تتاب الام الجزء 7: ص 57 : عن عطاء قال ذهبت آنا وعبيد بن ~~عمير الى عائشة رضى الله عنها وهى معتكفة فى ثبير فسألناها عن قول الله ~~عز وجل : لا يؤاخذ كم الله باللغو فى أيمانكم. قالت هو: لا والله وبلى والله، ~~(قال الشافعى) رحمه الله تعالى، ولغو اليمين كما قالت عايشة رضى الله عنها ~~والله تعالى آعلم ، قول الرجل لا و الله وبلى والله و ذلك اذا كان على اللجاج ~~و القضب و العجلة لا يعقد على ما حلف عليه، ~~8- آيضا:.... ومثل ما وصفت من سنة النبى صلى الله عليه وسلم انه ~~قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا متها فليات الذى هو خير وليكفر عن ~~يش ~~9- تتاب الأم الجزء " ص 56 :.. وقول الرجل اقسم فليس يمين ~~00. وان قال أقسم بالله فان أراد بها إيقاع مين فهى يمين، وإن آراد بها ~~موعدا انه سيقسم بالله فليست يمين .... و اذا قال ms096 أشهد بالله فان نوى اليمين ~~ى ين، وإن لم ينو كيتا فليست بيمين ~~10- ايضا: واذا قال اشهد لم يكن مينا، وان نوى مينا فلا شى عليه، ~~ولوقال اعزم بالله ولا نية له قليست بيمين .... الخ، ~~11 فصر الطحاوى، ص 205 ~~و كذلك ما عظم الله ان لا يفعله تقوله هو كافر ان فعل كذا، او هو ~~بهودى او نصرانى او جوسى او برى من الاسلام ، آن فعل كذا، نهذه كلها ~~أيمان و أيها حلف به ثم حنث فعليه الكفارة ، ~~12- راجع بداية المجهد ج 1 ص 332 ~~13- كتاب الاام الجزء 7 ص ه : فان قال وحق الله وعظمة الله و ~~جلال الله وقدرة الله يريد بهذا كله اليمين او لا نية له فهى يين وان لم برد ~~بها اليمين قليست بمين لأنه يحتمل وحق الله واجب: PageV00P135 ~~============================================================ ~~14- راجع غتصر الطحاوى ، ص 305: ~~00 و كذلك كل ما حلف به من صفات الله مثل قوله، وعزة الله، او ~~جلال الله ، او عظمة الله، او ما اشبه ذلك، فكل هذه أبمان ، وعلى الحالف ~~بها اذا حنث فيها الكقارة ~~15- كتاب الأم الجزء 7ص 56 :.... قليس بيمين بشيء من قبل آن ~~الله عليه عهد ان يؤدى فرائضه و كذلك لله عليه ميثاق بذلك و امانة بذلك ~~و كذلك النسة والكفالة ، ~~1- راجع ختصر الطحاوى، ص 306: ~~ومن قال لعمر الله (و أح الله لا فعلت كذا ، كان بذلك حالفا، وان ~~حنث فى كذلك كانت عليه كفارة مين، ~~17- راجع بداية المجتهد ج : ص 341: و اختلفوا اذا حلف على شى ~~واحد بعينه مرارا تثيرة فقال قوم فى ذلك كفارة بمين واحدة، وقال قوم فى ~~كل يمين كفارة الا ان يريد التاكيد و هو قول مالك، ~~18- واجع بداية المجتهد لابن رشد، ج 1 ص 339 : ~~19- راجع المختصر للمزنى مع الحزء الثامن من الام ص 291 ~~2 راجع ختصر الطحاوى ص 306 ~~و ان اختار الكسوة كسا كل مسكين ثوبا إزارا ، او رداء او تميصا او قباء ~~او كساء ايي ذلك فعل اجزا. ms097 # والكساء الثوب مطلقا ، ولعل المراد منه ثوب ما غير معين يشرط ان ~~يغطى اكثر بدنه ، والا قلا يلائع ذكوه مع انواع الثياب، ~~21 آيضا ص 307: وقد قال محمد رضى الله عنه انه ان كسا رجلا ~~سراويل فى ذلك اجزأه ، ولم يحك فى ذلك خلافا وقال ابو يوسف رضى الله عثة ~~تيما روى عته غير محمد رضى الله عته اته لا يجزته، وبه نأخذ، ~~22 راجع بداية المجهد ج1 ص 339، ~~23- راجع مختصر الطحاوى ص 07ح: وان كسا نساء لم يچزه لكل ~~واعدة منهن إلا أقل ما يجزيها فى الصلوة ، و هو واحد مما ذكرتا وخمار- PageV00P136 ~~============================================================ ~~7 ~~17 ~~/7 ~~24 - الأم ج 7ص 59: (قال الشافعى رضى الله عنه) واقل ما يكف ~~من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة او سراويل او ازار او متنعة ~~وغير ذلك للرجل والمرأة لان ذلك كاه يقع عليه اسم كسوة، ~~أيضا، المختصر للمزنى مع الام * ص 293. # 25- راجع مختصر الطحاوى ص 7ا30، ومن كفر عن مينه قبل حنثه ~~فيها لم يجزيه ذلك و كان عليه ان يكفر عنها اذا حنث فيها، ~~26- راجع بداية المجتهد ج 1 ص340: و روى عن مالك فى ذلك ~~القولان جميع ، اى اذا تفر بعد الحنث او قبله ققد ارتفع الاءثم، ~~27 - الأم ج 7 ص 58 - و ان كفر قيل الحنث باطعام رجوت ان يجزى ~~عنه، و ان تفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه، و ذلك اتا تزعم ان لله تبارك ~~وتعالى حقا على العباد فى اتفسهم واموالهم فالحق الذى فى اموالهم اذا ~~قدموه تبل محله آجزأهم ، واصل ذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم تسلف من ~~العباس صدقة عام قبل ان يدخل، وان المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قيل ~~ان يكون الفطر، فجعلنا الحقوق الى فى الاموال قياسا على هذا ، فاما الاعمال ~~التى على الابدان فلا تجزى الا بعد مواقيتها كالصلاة التى لا تجزى الا بعد ~~الوقت والصوم لا يجزى الا فى الوقت او قضا بعد الوقت، و الحج ms098 الذى ~~لا يجزى العبد ولا الصغير من حجة الاسلام لانهما حجا قبل ان يجب عليهما ~~28- الام ج 7ص 58: ~~(قال الشافعى) وليس له اذا كفر باطعام ان يطعم اقل من عشرة ، وآن ~~اطعم تسعة وكسا واحدا، كان عليه ان يطعم عاشرا او يكسو تسعة، لانه ~~انا جعل له آن يطعم عشرة او يكسوهم وهو لا يجزئه ان يكسو تسعة ~~ويطعم واحدا لانه حينثذ لا اطعم عشرة ولا كساهم ، ~~9ة الام ج 7 ص 60 : قأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله ان ~~وم ~~30- راجع بداية المجتهدج 1 ص 343 ، فالتذر عنده لازم على آي جهة ~~وقع ~~3- راجع ختصر الطحاوى ص 324: ~~ومن اوجب على نقسه اتيان مسجد النبى صلى الله عليه وسلم او اتيان ~~بيت المقدس او المشى الى واحد منهما لم يلزمه بذلك شيء ، ولا يشبهان ~~السجد الحرام ف هذا- PageV00P137 ~~============================================================ ~~33- و لكن فى المجتهد ج 1 ص 34: ققال مالك والشانعى يلزمه ~~المشى، ~~33- الام ج 7 ص 63.... واحب آلى لو نذر ان بمشى الى مسجد ~~المدينة ان بمشى والى مسجد بيت المقدس ان مشى لان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال : لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد السجد الحرام ومس بدى ~~هذا ومسجد بيت المقدس، ولا ببين لى ان اوجب المشى الى مسجد النيى ~~صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين الى اوجب المشى الى ~~بيت الله الحرام ، وذلك ان البر باتيان بيت الله تعالى فرض والبر باتيان ~~هذين تاقلة. # ايضا المختصر للمزنى مع الأم ج * ص 497) ~~- الام ج 7ص 93: ~~واذا تذر ان يهدى متاعا لم يجزه الا ان يهديه او يتصدق به على مساكين ~~العرم فان كانت نيته فى هذه ان يعلقه سترا على البيت او يجعله فى طيب البيت ~~جعله حيث توى ولو نذر ان يهدى مالا يحمل مثل الارضين والدور باع ذلك ~~فأهدى شمينه، ~~35- الأم ج 7 ص 59 : ويجزى فيه الصغير اذا كان أبواه او احدهما ~~مومنا ، لان حكسهم حكم الايمان، ~~3 راجع ms099 بداية الجتهدج 1 ص340، ~~37- آيضاج 1 ص 34: فقال مالك يخرج ثلث ساله تقط: ~~38- آيضاج1 ص 347: ~~39 هذا يخالف مافى الام ج 7 ص 69: ~~قال الشافعى رضى الله عنه : و اذا حلف ان لا ياكل طعاما اشتراه فلان ~~فاشترى فلان وآخر معد طعاما ولا نية له لم يحنث، ولا اقول بقولكم انكم تقولون ~~قيمن حلف أن لاياكل من طعام اشتراه فلان فاكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه ~~انكم تحتشونه ان اكل منه قبل ان يقتسماه وزعمتا وزعمتم انهما ان اقتسماه فأكل ~~الحالف حما صار للذى لم يحلف عليه لم يكن عليه حنث، والقول فيها على ما ~~اجبتك ف صدر المسثاة: ~~40 الاام ج 7 ص 7373: اذا مر عليه فسلم عليه وهو لا يعرقة ~~قفيها قولان فاسا قول عطاء فلا يحنثه فان هذهب الى ان الله عز وجل وضع عن PageV00P138 ~~============================================================ ~~77 ~~3 ~~الأمة الخطا والنسيان، وفى تول غيره يحتث، ~~41- الام ج 7ص 272 ~~(قال الشافعى) واذا حلف ان لا يكام فلانا فسلم على توم و هو فيهم ~~لم يحنث الا بأن ينويه قيمن سلم عليهم، ~~42- قارن الام ج 7 ص 73: واذا حلف الرجل ليضرين عبله مائة ~~سوط فجمعها فضربه سا قان كان يحيط العلم آنه اذا ضربه بها ماسته كلها ققد بر ~~وان كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر، ~~43- قارن الاأم ج 7 ص 0 7: و اذا قال والله لاقضينك حقك الى حين ~~قليس فى الحين وقت معلوم يبربه، ولا يحنث، و ذلك ان الحين يكون مدة ~~الدنيا كلها وما هو اقل منها الى يوم القيامة، و الفتيا لمن قال هذا ان يقال ~~له اتما علفت على ما لا تعلم ولا نعلم فنصيرك الى علمتا، والورع لك ان ~~تقضيه قبل انقضاء يوم لان الحين يقع عليه من حين حلفت ولا تحنث ابدا لانه ~~ليس للحين غاية وكذلك الزمان ، وكذلك الدهر ، و كذا كل كلمة منفردة ~~ليس لها ظاهر يدل عليها و كذلك الأحقاب ~~- الام ج 7 ص 73: فاذا ms100 حلف ان لا يكلم رجلا فأرسل اليه رسولا ~~كتب اليه كتابا فالورع ان يحنث، ولا يبين لى ان يحنث لان الرسول ~~والكتاب غير الكلام، ~~45 نفس المصدر ص * 7: واذا حلف ان لا يأكل لحما فا كل شحما او ~~لا ياكل شحما فاكل لحما لم يحنث فى واحد منهما، لان كل واحد منهما غير صاحبه، ~~نفس الصدرص *": و لا يحنث فى الحكم بلحم الحيتان لان اسمه ~~غير اسمه فالاغلب عليه الحوت وان كان يدخل فى اللعم ويحنث فى الورع به . # 6)- قارن الأم ج 7 ص 72: و اذا حلف ان لا يأ كل هذه التمرة فوتعت ~~فى التمر فاكل التمر كله حثث ، لاته قد اكلها ، و ان بقى من التمر كله واحدة او ~~علكت من التمر كله واحدة لم يحنث الا ان يكون يستيقن انها فيما اكل )، ~~48- الام ج 7ص 65:...، و لكنه يخرج منها ببدنه متحولا ولا يضره ~~ان يتردد على حمل متاعه متها و اخراج اهله لان ذلك ليس يسكن، ~~أيضا،.... و التقلة والمساتنة على البدن دون الاهل والمال والولد ~~والمتاع، فاذا حلف رجل ليتتقلن فاتتقل ببدنه و ترك اهله وولله وماله فقد بر، PageV00P139 ~~============================================================ ~~9* قارن الام ج 7 ص 65: .00. وان كانا فى بيتين فجمل يينهما ~~حاجزا ولكل واحد من الحجرتين باب فليست هله مساكنة، وان كانا فى دار ~~واحدة، والسساكنة ان يكونا فى بيت او بيتين حجرتهما ومدخلهما واحد، ~~فاما اذا اقترق البيتان و الحجرتان فايست مساكتة ~~5- الأم ج 7 ص 66 : واذا حلف ان لا يسكن دار فلان هنه بعينها ~~و باعها فلان، فان كانت نيته على الدار، حنث بأى وجه سكنها و آن ملكها ~~هو، وان كانت نية ما كانت لفلان لا يحنث اذا خرجت من ملكه وان لم ~~يكن له نية حنث اذا قال دارفلان هنه ، ~~51- الام ج 7 ص 98-69: 000. فاذا حلف ان لا يفارقه حتى يستوفى ~~حقه فاخذ بحثه عرضا، فان كان العرض الذى اخذ قيمة ماله عليه من الدثاتير ~~لم يخنث، وان كان قيسته اقل ms101 مما عليه من الدنانير حنث، ~~52- الام ج 7 ص 73: و اذا حلف الرجل لا يهب لرجل هية فتصدق ~~عليه بصدق فهى هبة وهو حاتث، و كذلك لو نحله فالنحل هبة، وكذلك ~~ان أعمره لانها هية، ~~3- الام ج 7ص 69 : ومن حلف ان لا يتكفل بمال ابدا فتكفل بنفس ~~رجل لم يحتث لان النفس غير المال ~~54- ايضا ص 72: واذا حلف الرجل ان لا يأكل الرؤس، وأكل رؤس ~~الحيتان او رؤس الجراد او رؤس الطير او رؤس شيء يخالف رؤس البقر او الغم ~~اوالاءبل لم يحنث، ~~55- ايضا ص 73: و اذا حلف الرجل ان لا يركب دابة فلان فركب ~~يله د ~~56- و ان حلف ان لا يركب دابة العيد فركب دابة العبد لم يحنث ~~لأنها ليست للعبد، ~~57- أيضا ص 68: .... اذا حلف الرجل ان لا يفارق الوجل حتى ~~يستوق منه حقه فأحاله بعد على رجل غيره فابرآه ثح فارقه حنث ~~8- الاأم ح 7ص 0 7: واذا حلف ليقضين رجلاحقه الى أجل يسميه، ~~الا ان يشاء ان يؤخره فمات صاحب الحق ، اته لا حبث عليه، ~~59- الأم ج 7 ص 70: اذا حلف ان لا يشترى عبدا فأم غيره ~~فاشرى له عيدا لم يتث،0 ~~6- واذا حلف الرجل ان لا يطلق امرأته نجعل آمرها بيدها فطلقت ~~فها لميحتث، ... واذا حلف ليضرين عبله قأم غيره فضريه لم ير، PageV00P140 ~~============================================================ PageV00P141 ~~============================================================ ~~كتاب الحدود ~~فى حد المهصن وغير الحصن فى الزناء ~~قال أصحابنا يرجم المحصن ولا يجلد، ويجلد غير المحصن ~~ولاينفى، ~~وقال ابن أبى ليلى ومالك و الأوزاعى والثورى و الحسن بن ~~حى والشافعى رضى الله عنهم لا يجتمع الحد والرجم، وقال ابن(1) ~~أبى ليلى ينفى البكر بعد الجلد، ~~وقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العيد(1) و ~~نقى حبس فى الموضع الذى ينفى اليه، ~~و قال الثورى و الأوزاعى و الحسن ين حى و الشافعى ~~رضى الله عنهم ينفى الزانى ، وقال الاوزاعى ولا تنفى المرأة ، ~~وقال الشافعى رضى الله عنه ينفى العبد نصف سنة، ~~قال آبو جعقر روى عن على رضى الله ms102 عنه انه حلد سراحة ~~الهمذاتية ثم رجمها، و قال جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (2): ~~5) المخطوطه : بن ابى ليلى، PageV00P142 ~~============================================================ ~~و روى عن عمر رضى الله عنه آنه رجم ولم يجلد، ~~وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال واغد يا انيس على ~~امرأة هذا فان اعترفت فارجمها (3). # وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه وشبل و زيد بن خالد (7) ~~عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الأمة اذا زنت ~~قليجلدها ، فان زنت فاجلدها ثم ان زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ~~ولو بضفير(4) - ولم يذكر الجلد، ~~قان قيل إنما أراد بذلك التأديب لا الحد : ~~وقد روى عن ابن (ب) عباس رضى الله عنه أن الأئمة إذا زنت ~~قبل أن تحصن لا حد عليها ، كقوله تعالى : (1فاذا أحصن ، فان ~~اتين بفاحشة،) قبل له. # قد روى سعيد المقبرى عن آبيه عن آبى هريرة رضى الله عنه ~~(23و) عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم (الورقة ~~23 و) فليجلدها الحد ولا تغريب عليها، قال ذلك ثلث مرات ، ~~ثم قال فى الثالثة أو الرابعة ثم تبيعها ولو بضفير (4) . # وقد روى عن عمر رضى الله عنه آنه غرب ربيعة بن آمية بن ~~خلف فى الخمر الى خيير فلحق بهرقل ، ققال عمررة لا أغرب ~~بعد هذا (ج) أحدا (5)، ولم يستثن قيه الزناء ، ~~وقد روى عن أبى بكروعمر رضى الله عنهما النفى فى المرأة البكر، ~~و قد روى عن ابن عمر رضى الله عنه أنه حد مملوكة له و ~~نقاها الى فدك، فكان النقى(5) ثابتا فى النساء الأبكار الحرايرو ~~الاماء (4) . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الأمة الجلد دون ~~النفى دل على ان النفى متسوخ عن الرجل و المرأة والله أعلم - ~~(() المخطوطة : خلد) ~~(ب) ايضا : بن عباس، ~~(ج) ايضا: بعدها، ~~(5) ايضا: التقى ثانيا، ~~(5) ايضا: الاسىء PageV00P143 ~~============================================================ ~~فى الاحمان الموجب للرجم ~~قال أصحابنا الاحصان أن يكونا حرين مسدمين بالغين قد ~~جامعها، و هما بالغان، ~~وروى عن آبى يوسف ms103 فى الاملاء ان المسلم يحصن النصرانية ~~ولا تحصنه (2) ~~وروى عنه أيضا أن النصرانى إذا دخل بامرأته النصرانية ~~ثم أسلما أنها محصنان بذلك الدخول) ~~و روى بشر بن الوليد عن أبى يوسف قال قال ابن أبى د ~~اذا زنى (2) اليهودى والتصرانى بعد ما أحصنا قعليهما الرجم. # قال آبو يوسف وبه تأخذ. # وقال سالك تحصن الأمة الحرو العبد الحر (ب) و لا يحصن ~~العبد الحرة، ولا تحصن الحرة العبد، و تحصن اليهودية و ~~النصرانية المسلم، وتحصن الصبية الرجل و تحصن المجنونة ~~العاقل ، ولا يحصن الصبى المرأة ولا يحصن العبد الأمة اذا ~~جامعها فى حال الرق ثم اعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع ~~يجا معها بعد العتق، ~~وقال مالك رضى الله عنه اذا تزوجت الحرة خصيا و هى ~~لا تعلم انه خصى فوطئها، ثتم علمت أنه خصى فلها ان تختار ~~فراقه ، ولا يكون ذلك الوطى احصانا - ~~وقال الثورى لا يحصن بالنصرانية ولا بالمملوكة، ~~وقال الأوزاعى فى العبد تحته حرة اذ زتى(2) فعليه الرجم، وان ~~كان تحته أمة فاعتق ثم زنى(2) فليس عليه الرجم خى ينكح غير ها، ~~وقال فى الجارية التى لم تحصن انها تحصن الرجل، و الغلام ~~الذى لم يحتلم لا يحصن المرأة : ~~2) المخطوطة : زتا، ~~(ب) المخطوطة : الحرة. PageV00P144 # ============================================================ ~~ولو تزوج امرأة فاذا هى أخته من الرضاع فهذا احصان ، ~~وقال الحسن بن حى لا يكون محصنا بالكافرة(2) ولا الأمة ، ~~لا يحصن إلا بالحرة المسلمة وتحصن المشركة بالمسلم، ~~ويحمن المشركان كل واحد بصاحبه، ~~وقال الليث فى الزوجين المملو كين لا يكونان محصنين حى ~~يدخل بهما بعد عتقها ،ووان تزوج امرأة فى عدتها فوطئها ثم ~~فرق بينها فهذا احصان ~~ظ وقال فى النصرانيين لا يكونان محصنين، (الورقة 3 ،ظ) خى ~~يدخل بها بعد اسلامها، ~~وقال الشافعى رضى الله عنه اذا دخل بامرأته و هما كاقران ~~فهذا احصان ، قال أبو جعفر أما قول الأوزاعى أن المملوك يكون ~~محصنا بتزويجه الحرة، المملو كة قد تكون محصنة بتزويجها الحر ~~فاته بذهب فيه إلى ما روى عن رسول الله ms104 صلى الله عليه وسلم آنه ~~سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحصن، فقال عليه السلام اجلدها ~~فان عادت فاجلدها، فان عادت فاجلدها، فان عادت قبعها و لو ~~بضفير، رواه الزهرى عن عبيدالله بن عيدالله عن زيد بن خالد (ب) ~~الجهى، وأبى (ج) هريرة وشبل بن المعبد المزنى ، ~~قال أبو جعفر لم يقل قيه ولم يحصن غير مالك، وساير آصحاب ~~الزهرى لا يذكرون هذا الحرف، وقد قال الله تعالى "’قعليهن ~~نصف ما على المحصنات من العذاب،، والرجم لا يتتصف، ~~وأيضا فلم يقل عليه السلام انها اذا لم تحصن فحدها الجلد، ~~و انما أجاب السائل عما سال وسكت عما سواه فهو موقوف على ~~الدليل، فثبت ان لا رجم على الرقيق ، و يبين ذلك أن الرجم ~~(2) المخطوطة: بالكافر، ~~ايضا قلد، ~~(ج) ايضا: ابو. PageV00P145 # ============================================================ ~~ليس له ذكر فى كتاب الله تعالى، ~~وقال عمر رضى الله عته لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب ~~الله لكتبتها فى المصحف، ~~وقال عليه السلام فى سراحة جلد تها بكتاب الله ورجمتها ~~بسنة ريحول الته صلي الله عليه وسلم، فيطل قول الاوزامى ، ~~و ثبت أن الاحصان المذكور فى الامماء انما هو العفة ~~احصان الرجم، ~~في النسين اذا زسا () ~~زليا() ~~قال أصحابنا و الشافعى رضى الله عنهم يحدان(7) وقا ~~وله ~~مالك رضى الله عته لا يحدان، وانما رجم النبى صلى الله عليه وسا ~~اليهوديين لانه لم يكن لليهود ذمة وتحاكموا اليه، ~~قال آبو جعفر و لم يكن الحد واجيا عليهم لما ~~النبى صلى الله عليه و سلم ، و اذا كان من لا ذمة له قد ح ~~النبى صلى الله عليه وسلم فى الزتاء فمن له ذمة أحرى يذلا ~~ولم يختلفوا أن النمى يقطع فى السرقة ، ~~فى العامل من الزلاء ~~قال اصحابتا لا تحد حتى تضع، فان كان جلدا فحى تعال ~~من نفاسها، فان كان رجما رجمت بعد الوضع ~~وقال مالك رضى الله عنه مثل ذلك إلا أنه قال ان لم يوج ~~للصبى من يرضعه لم ترجم حى يفطم الصبى، ms105 ~~تكفل ~~وقال الشافعى رضى الله عنه مثله، فى الرجم حى تكا ~~ولدها ~~و روى يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن ابى المهاجر ~~عمران بن حصين آن امرأة من جهيتة أقرت بالزناء وهى حبلى، ~~ك) السخطوطة: راينا. PageV00P146 # ============================================================ ~~فدعا التبى صلى الله عليه وسلم وليها فقال له أحسن ليها فااذا ~~(24و) وضعت حملها (الورقة،، و) فاتنى بها، ففعل فأمر بها ~~التبى صلى الله عليه وسام فشدت عليها ثيابها ثم أمربها فرجمت، ~~ثحم صلى عليها ، فلم يذكر انتظار الفطام فى هذا الخبر، ~~و روى عبدالله بن مهران الأسدى عن عبدالملك بن عمير عن ~~أبى المليح الهذلى عن النبى صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه ~~لم يرجمسها حى فطمته، وعبدالله بن مهران هذا مجهول لا يدرى ~~من هو؟ # و قد روى بشير بن مهاجر عن عبدالله بن بريدة عن آييه ذكر ~~قصة العامدية حين أقرت عند النبى صلى الله عليه وسلم بالزناء ~~اربع مرات فلم يرجمها حتى وضعت و فطمت ولدها ثم آمر ~~رها ~~فى شهود الزلاء اذا جاهوا متفرقين ~~قال أصحابنا يحدون (4)، وهو قول مالك و الأوزاعى والحسن ~~بن حى رضى الله عنهم ، وقال عثمان البتى والشافعى رضى الله ~~عنهما لا يحدون وتقبل شهادتهم . قال الشافعى رضى الله عنه اذا ~~كان الزناء واحدا، ~~وقد روى آن نافع بن الحرث كتب إلى عمر رضى الله عنه ~~ان أربعة جاؤا يشهدون على رجل وامرأة بالزناء فشهد ثلاثة ~~انهم رأوه كالميل فى المكحلة، و لم يشهد الرابع بمثل ذلك، ~~نكتب اليه رضى الله عنه إن شهد الرابع على مثل ما شهد عليه ~~الثلاثة فاجلدهما وان كانا عصنين فارجمها ، و ان لم يشهد ~~الا بما كتبت به إلى فاجلد الثلائة وخل سبيل الرجل والمرأة: ~~والله أعلم. PageV00P147 # ============================================================ ~~في عده الاكرار بالزباء ~~قال أصحابنا أريع مرات فى مجالس متفرقة ، و هو آن يغيب() ~~فى كل مرة عن مجلس القاضى حتى لا يراه ثم يعود فيقر، ~~وقال الحسن بن حى حتى يقر آربع مرات ولم يذكر ~~مجالس ms106 متفرقة، ~~وقال مالك والبتى والشافعى رضى الله عنهم اذا أقر مرة ~~واحدة حد(9) والله اعلم. # فى الرجوع هن الالرار بالعد . # قال أصحابنا يقبل رجوعه عن الاقرار بالزناء والسرقة و شرب ~~الخمر، و هو قول مالك و الثورى و الحسن بن حى والشافعى ~~رضى الله عنهم (10)، ~~وقال أبو يوسف عن ابن آبى ليلى لا يقبل رجوعه، و روى ~~عنه الليث انه يقبل، وقال عثمان البى لا يقبل رجوعه. # و قال الأوزاعى فى رجل آقر على تفسه بالزناء أربع مرات ~~و هو محصن، ثم ندم فأنكر ان يكون أتى ذلك انه يضرب حد ~~الفرية على نفسه، فان اعترف يسرقة أو شرب خمر أو قتل ، ثم ~~أنكر أن يكون تعل ، فان عقوبة السلطان دون الحد . # ظ) قال أبو جعفر روى عن على رضى الله عنه (الورقة ، 3 ظ) أنه ~~قال لقنير فى العبد الذى أقر عنده يالزناء اضربه كذلك ما ~~لم يشهك، ~~فى منيهدا بالرج: ~~قال أصحابنا اذا كان بشهادة بدأ الشهود ثم الامام ثم الناس ، ~~واذا كان باقرار بدأ الامام ثم الناس وهو قول الثورى، ~~(2) المخطوطة : يفب PageV00P148 ~~============================================================ ~~وقال مالك رضى الله عنه يأمر الامام بذلك، و لا يعرف ~~يبدئه الشهود ولا الامام، ~~قال أبو جعفر روى ابن المبارك عن المسعودى عن القاسم (2) ~~بن عبد الرحمن عن أبيه ، قال رأيت عليا رضى الله عنه حين رجم ~~سراحة الهمذانية ، أتى بها و هى حبلى فرقعها الى السجن قلما ~~وضعت أخرجها فلفها فى عباءة ثم حفر لها حفرة (11)، ثم قام ~~على فحمد الله، ثم قال : ~~"يأيها الناس انما الرجم رجمان - رجم سر، و رجم علانية، ~~فرجم السر أن يشهد عليه الشهود فيبدأ الشهود فيرجمون ثم ~~يرجم الامام، ثم الناس - و رجم العلانية أن يشهد على المرأة ~~ما فى بطنها فيبدأ الامام فيرجم ثم يرجم الناس ، ألا و إنى راجم ، ~~فلا ترجموا فتقدم فرماها بحجر فما اخطأ أصل أذتها وكان من ~~اصوب الناس رمية ثم خلى بينهم وبيشها. # فان قيل قول النبى صلى الله عليه و ms107 سلم فى قصة ماعز ~~هلا خليتموه، يدل على أنه لم يكن حاضرا ، قيل له يجوز ان ~~يكون بدا فرجم. ثم خلى بينه رب) و بينهم و غاب. # في المشهود عليها بالزتاه تدعى انها بكر ~~قال اصحابنا فى المراة يشهدون عليها ، فتدعى لنها بكر، ~~فتنظر النساء وقلن هى بكر ، فلا حد عليها ولا على المشهود* ، ~~وهو قول الشعبى والثورى والشافعى، ~~وقال مالك يقام عليها الحد و لا يلتفت الى قولهن . # قال أبو جعفر من قول زقرا6 أنه لا تقبل شهادة النساء وحدهن ~~فى شى. # () المخطوطة : القسم ، ~~(ب) ايضا: بتها، ~~مكذا فى المخطوطة . PageV00P149 # ============================================================ ~~في المكره على الزلاء ~~الولاء ~~قال أبوحتيفة فى الرجل يكره على الزناء ان اكرهه غير ~~سلطان حد، و ان كان اكرهه سلطان لم يحد، وقال ابو يوسف ~~ومحمد يحد فى الوجهين جميعا و المكرهة لا تحد فى قولهم ، ~~وقال زفر ان اكرهه سلطان حد أيضا، ~~و قال الحسن بن حى والشافعى لاحد فى حال الاكراه ، ~~اذا شهد اثنان اله استكرهها واثنان أنها طاوهته، (13) ~~وقال أبوحنيفة(7 و زفراا لا يحد واحد مشهما ، ~~قال أبو يوسف و محمد يحد الرجل دون المرأة و هو قول ~~البتى والليث، ~~وروى عن الشافعى انه لاحد على واحد منهما، وقال الأوزاعى ~~لم يحذ الشهود، وقال زقراا ان شهد أحدهما أنه استكرهها و ~~(25و) ثلاثة (الورقة 30 و) آنها طاوعته لم يحذ واحد منهم، و هو ~~قول أبى حنيفة(4 ، وقال أبو يوسف ا1 يحد الثلائة ، ~~قال أبو جعفر اللذان شهدا بالمطاوعة قاذفان لها، و انما ~~سقط عنها الحد بشهادة الآخرين بوقوع الفعل متها على وجد ~~الاستكراه ، فلا يجوز قيول شهادة القاذفين اذا كان حد القذف ~~انا سقط عنهما لشبهة ~~فى المرجومة هل يحفر لها ~~قال اصحابتا لا يعفر للمرجوم ، وان حفر للمرجومة فحسن، ~~وقال مالك لا يحفر للمرجوم ، قال ابن القاسم(2) و المرجومة ~~مشله ~~قال أبو جعفر روى فى قصة الجهينية أنه شد عليها ثيابها ثم ~~(2) المخطوطة و القسم PageV00P150 ~~============================================================ ~~أم برجمها من غير حفر لها، و ms108 روى آن عليا رضى الله عنه ~~حفر لسراحة: ~~ف أربعة لساق شهدوا بالوناء ~~قال أصحابتا وعثمان البى و الليث لا حد عليهم، و روى ~~الحسن عن أبى يوسف فى رجل قذف رجلا بالزناء ثحم جاء بأربعة ~~فساق يشهدون آنه زان انه يحد القاذف و يدرأ عن الشهود، ~~وقال زفر يدرأ عن الشهود وعن القاذف، ~~وقال مالك يحد الشهود وهو قول عبدالله بن(2) الحسن: ~~في اجتماع العدن ~~قال أصحابنا والشافعى (2 اذا وجب عليه حدان فاقيم احدهما ~~لم يقم عليه الآخرحتى يبرأ (ب) الا الرجم فاته يرجم ، ~~وقال مالك ان رأى الامسام ان يجمعهما عليه جمعهما، و ان ~~راى ان يفرقهما فعل يجتهد فى ذلك، والمريض يؤخرعنه الحد ~~حى يبرأ، وكذلك الذى يخاف البرد، وقد سرق آنه يحبس حى ~~يزول البرد ، و ابن أبى ليلى يجمع عليه الحدين و قد خطأء ~~ابو حنيفة(7 فيه ، ~~فى التعذر والعد ~~قال آبو حنيفة(7 وحمد(أ يضرب فى الحدود الأعضاء كلها إلا ~~الفرج والرأس والوجه(13)، وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا، ~~وقال مالك لا يضرب الا الظهر(ء1)، ذكر ابن سماعة عن ~~محمد فى التعزير آنه يضرب الظهر بغير خلاف فى الحدود ويضرب ~~الأعضاء الا ما ذكرناه، ~~وقال الحسن بن حى يضرب فى الحد و التعزير الأعضاء ~~4) المغطوطة : ابن الحسن ، ~~(ب) ايضا : پيره PageV00P151 ~~============================================================ ~~كلها ولا يضرب الوجه و المذاكير، و قال الشافعى يتقى ~~الوجه والفرج: ~~قال أبو جعفر روى صفيان(2) عن عاصم عن أبى عثمان آن عمر ~~رحمه الله أتى برجل فىى حد. فقال اضرب و لا يرى ابطاك (ب) و اعط ~~كل عضوحقه ، وعن عمر رحمه الله انه لا يضرب الراس، و عن ~~على رضى الله عنه انه آتى برجل شرب خمرا فقال اجلد و اتق ~~وجهه ومذاكيره: ~~ف ضرب الوجال والشساء ~~قال أبو حنيفة والليث و الشافعى الضرب فى الحدود كلها ممدودا ~~وفى التعزير مجردا قأما غير ممدود الا فى حد القذف، فانه يضرب ~~(20ظ) وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو(الورقة * * ظ) والفرو . # وقال بشر بن ms109 الولمد عن آبى يوسف عن آبى حثيفة يضرب ~~التعزير فى ازار و لا يفرق فى التعزير خاصة فى الاعضاء. # وقال أبو يوسف وابن أبى ليلى تضرب المرأة قائمة فخطأه ~~أبوحنيفة، ~~قال و الرجل يقعد ولا يقام ولايمد، وتجلد المرأة ولا تجرد ~~و تقعد، وقال الثورى لا يجرد الرجل و لا يمد ، وتضرب المرآة ~~قاعدة والرجل قاثما، ~~قال أبو جعفر فى حديث ابن عمر رضى الله عنه فى رجم التبى ~~صلى الله عليه وسلم اليهوديين، رأيت الرجل يجى على المرأة ~~يقيها الحجارة - و هذا يدل على ان الرجل كان قائما و المرأة ~~تاعدة، ~~() المخطوطة : سنين، ~~(ب) المخطوطة : ابطان: PageV00P152 ~~============================================================ ~~وما روى عن على وعمر رضى الله عنهما فى ضرب الأعضاء ~~يدل على ذلك أنه لا يتمكن من ضرب جميع الأعضاء إلا فى حال ~~القيام. # و أبو هريرة رضى الله عنه جلد رجلا فى القذف قائما فى شدة ~~الضرب) ~~قال أمحابتا ضرب التعزير أشد الضرب، وضرب الزناء أشد ~~من ضرب الشارب ، وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف. # وقال مالك و الليث الضرب فى الحدود كلها سواء غير مبرح ~~بين الضربين، ~~وقال الثورى ضرب الزناء أشد من ضرب القاذف، وضرب ~~القذف أشد من ضرب الشرب، ~~وقال الحسن بن حى ضرب الزناء أشد من ضرب الشرب ~~والقذف : ~~و روى شريك عن جامع بن راشد عن أبى وايل ، قال كان ~~لرجل على ابن اخ لأم سلمة ر دين، فمات فقضت عنه فكتب ~~اليها كتابا يجرح عليها فيه ، فرفعت ذلك الى عمر رضى الله عنه، ~~فكتب عمر الى عامله اضرب ثلاثين ضربة كلها تتضع اللهم ~~وتحدر الدم: ~~و روى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال آتى ~~عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة زنت ، ققال أنسدت حسبها ~~اضربوها ولا تخرقوا عليها جلدها. فقد دل هذا على أنه كان ~~يرى ضرب الزانى أخف من التعزير . # وروى عن عطاء جلد الزانية أشد من جلد الفرية وجلد ~~الفرية والخمر واحد. PageV00P153 # ============================================================ ~~وعن الحسن ضرب الزناء أشد من القذف، و ms110 القذف أشد ~~من الشرب، وضرب الشارب آشد من ضرب التعزير، و عن ~~على رانه جلد رجلا حدا قاعدا وعليه كساء قسطلانى، ~~و روى آنه جلد آبو بكرة، سلخت شاة فالبس مسكها. و هذا ~~يدل على شدة الضرب، ~~فى الامة الحد فى السجد ~~قال أصحابتا والشافعى لا تقام الحدود فى المساجد(4") و هو ~~قول الحسن بن حى. وقال أبو يوسف، وأقام ابن أبى ليلى ~~حدا فى المسحد فخطأه أبو حنيفة، و قال مالك لا بأس بالتاديب ~~فى السسجد خمسة أسواط ونحوها، وآما الضرب الموجع والحد ~~فلا يقام فى المسجد) ~~قال أبو جعفر روى اسماعيل (8) بن مسلم المكى عن عمرو بن ~~(26و) دينار عن طاؤس عن ابن (الورقة * *و) عباس آن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود فى المساجد و لا يقتل ~~بالولد الوالد، واسماعيل (2) هذا ضعيف عند أهل الحديث، ~~واسماعيل (1) بن مسلم العبدى ثقة. # فى الرجل والمرأة بقران بالروجة ~~قال أصحابتنا اذا وجد رجل وامراة فى نت و اقر بالوطى ~~وادعيا انهما زوجان لم يحدا ويخلى بينها وبينه، و هو قول ~~الشاتعى(15) وقال مالك ان لم يقيما بينة أقيم عليهما الحد، ~~وقال عثمان البتى ان كان يرى قبل ذلك يدخل إليها و يذكرها ~~او كانا طاريين لا يعرفان قبل ذلك فلا حد عليهما، فان كانا ~~لم ياتيا شيئا من هذا ، فهما زانيان ما اجتمعا وعليهما الحد، ~~(3) المخطوطة : اسمعيل PageV00P154 ~~============================================================ ~~قال أبو جعفر لا خلاف آنه لو وطنى جارية كانت معروفة ~~أنها لغيره فتصادق هو ومولاها أنه كان باعها انه لا حد عليه ~~كذلك ما ذكرتا، ~~فان قيل روى عن عمر رحمه الله الرجم حق فى كتاب الله على ~~من زنى (2) اذا احصن (ب) من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو ~~كان الحبل أو الاعتراف، فاوجب الحد بظهور الحمل ولم يكشف ~~عن سببه، قيل له انما قال هو حق على من زنى (2)، فهذا اذا ~~كان منبب الحمل الزناء، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لماعز ~~لما أقر عنده ms111 بالزناء لعلك قبلت ، لعلك لمست يطلب له الفرج عن ~~الحد، تم كشف عن عقله بعد معرفته به خوقا آن يكون غيره قد ~~علم من تغير عقله ماخفى عنه . # و قد روى عن عمر(خ أنه أتى بامرأة جبلى بالوسم فقالوازنت. # فقال عمر رضى الله عنه ما يبكيك فان المرأة ربما استكرهت على ~~نفسها تلقبها ذلك ، فا برت أن رجلا ركبها وهى نايمة فقال عم ~~لوقتلت هذه لخشيت ان يدخل مابين هذين (ج) الاخشبين: الناء ~~وخلى (5) سبيلها، ~~و روى أن عليار قال لسراحة حين أقرت عنده بالزناء قال ~~لعلك عصيت نفسك قالت أتيت طائعة غير مكرهة فرجمها. # في العيلوك ،قر العد ~~قال اصحابنا اقراره بما يوجب الحد جائز، وهو قول مالك و ~~عثمان البتى و الثورى والأوزاعى والحسن بن حى ، والشافعى ، ~~قال أبو جعفر و سمعت ابن أبى ليلى عمران (16) يذكر ما يكون ~~اخذه عن ابن شجاع عن الحسن عن زقر فى اقرار العبد بقتل ~~) المخطوطة: زتا، ~~(ب) المخطوطة: احصر، ~~(ج) ايضا: هاذين ، الاخشب الغليظ الخشن ، ~~(5) ايضا: خلاء PageV00P155 ~~============================================================ ~~151 ~~العبدة أو بما سواه ما لو علم كانت العقوبة عليه فى يديه ، ان ~~اقراره بذلك غير مقبول على مولاه اذا كذبه فيه. # قال أيو جعفر و ما أعلم أحدا من المتقدمين واقق زفر على ~~(6،ظ) ذلك غير عمرو بن (الورقة * * ظ) دينار، وقد روى عن على ~~رضى الله عنه ان عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطعه، و آن عبدا ~~اقرعنده بالزناء فردده آربع مرات قجلده خسين، ~~وعن عائشة رضى الله عنها مثله فى قطعه باقراره بالسرقة و ~~لم يرد عن غيرهما من الصحابة خلافه . # ليمن زفى بجارية امرآن ~~قال أصحابنا الا زفر عليه الحد الا ان يقول ظننت أنها تحل ~~لى فلا يحد ولا يثبت النسب، ~~وقال زقريحد فى الوجهين جميعا ، وقال مالك يحد (17) ، وقان ~~الأوزاعى يجلد مائة ، وقال الشافعى اذا قال ظننت أنها تحل لى ~~عزرو لم يحد ، وان قال علمت أنها على حرام حد، ~~و روى الحسن عن حور بن قتادة ms112 عن سلمة بن المحبق آن ~~رجلا زنى بجارية امرأته ، فقال التبى صلى الله عليه و سلم ان كان ~~استكرهها فهى حرة و عليه مثلها، و ان كانت طاوعته فعليه ~~مشلها (98). # و روى هشيم عن آبى بشر عن حبيب بن سالم بن النعمان بن ~~بشير فيمن وقع بجارية امرأته أن رسول الله صلى عليه وسلم قال ~~ان كنت اذنت له جلدته مائة وان كنت لم تاذنى رجمته، ~~و هذا كله متسوخ عند الجميع، ~~وقد روى عن عمر رضى الله عنه آنه جلد فيه مائة، و روى ~~عنه الرجم بالجهالة، ويجوز أن يكون ذلك على وجه التعزير، ~~(2) المخطوطة : زتا PageV00P156 ~~============================================================ ~~و روى عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن ~~على قال لا أوتى برجل قد وقع على جارية امرأته الا رجهه. # فى شهادة الشهود بعد حين على حد ~~قال أصحابتا فى شهود شهدوا بعد حين بسرقة آو شرب خمر ~~أو زناء، قال لايحد فى شنى من ذلك، وان أقر بذلك بعد حين ~~أخذته إلا بالشرب، ~~وقال محمد يؤخذ بالشرب، وكان أبوحنيفة21 لا يوقت فى تاخير ~~الشهود وقتا، وكان آبو يوسف ومحمد يوقتان شهرا ذكر محمد ~~فى املائه، ~~وقال زقر لا يحد فى اقراره بشرب الخمر حتى يقر مرتين فى ~~وطنين، وقال أبو يوسف يحد باقراره مرة واحدة، وقال ابن ~~أبي ليلى اذا شهدوا على زناء قدم أو سرقة حد، وإن شهدوا على ~~سكر و آتى به و هو غير سكران لم يحد، ~~وقال سالك( فى من شرب خمرا فى شيبته ثم تاب و صار فقيها ~~عابدا، فشهدوا عليه فانه يحد، ~~وقال الاأوزاعى من وجد منه ريح خمرآتيم عليه الحد و لو ~~بعد حين، وقال الحسن بن حى لا يبطل الحد دون الأمد، ~~وكذلك قول الليث، وقال يقيل الشهادة عليه بعد طول المدة، ~~(27و) وقال (الورقة 7، و) الشافعى و المزنى يحتمل ان يسقط كل ~~حق لله تعالى بالتوبة، وقال فى كتاب الحدود و به اقول، ~~وذكر عنه الربيع ان حد الزتاء لا ms113 يسقط يالتوبة ، ~~قال أبو جعفر اسم الزناء و السرقة لايزولان عن الفاعل بالتوبة ~~و يزول عنه اسم قاطع الطريق بالتوية، فينبغى آن لايسقط PageV00P157 ~~============================================================ ~~حد الزنا والسرق ويسقط حق حد قاطع الطريق، ~~فى من تزوج ذات محرم منه و وطى ~~قال أبوحنيفة والثورى لا يحدوان علم عزر، وقال أبو يوسف ~~ومحمد يحذ اذا علم بتحريها عليه، وقال سالك() ولا يلحق ~~نسب(1) الولدو ان لم تعلم هى ذلك، وان كانت علمت و هو ~~لم يعلم ألحقت به الولد و أقمت عليها الحد، وقال ابن شبرمة ~~من أقر أنه تزوج امراة فى عدتها وهو يعلم آنها محرمة عليه ضربته ~~ما دون الحد و كذلك الممتتع ~~وقال الأوزاعى فى الذى يتزوج المجوسية او الخامسة او ~~الأختين ان كان جاهلا ضرب مائة والحق به الولد، وان ~~كان متعمدا رجم ولا يلحق به الولد، وقال الحسن بن حى ~~فى من تزوج امرأة فى العدة و هو يعلم أنها لا تحل له او ذات ~~محرم منه أقيم عليه الحد اذا وطى وهو قول الشافعى، ~~قال الشافعى وان ادعى الجهالة بأن لها زوجا او أنها فى ~~عدة، حلف و درى عنه الحد(9 1) 0 ~~قال أبو جعفر حديث البراء فى الذى تزوج امرأة أيه، ~~قال ايو بردة يروى على ثلثة أوجه: أحدها أنه تزوج امرأة ~~أبيه، قال أبو بردة وأمرنى النبى صلى الله عليه وسلم ان اقتله ~~ويروى آنه عرس بامرأة آبيه، و يروى انه نكح امرأة آبيه، ~~وان أقتله و ااخذ ماله وقى لفظ آخر ويخس ماله: ~~فى من اقر بالزلاء يعينها وججدت هى ~~الر بالزناء بعيها و جحدت هى ~~لاحد عليه، وقال آيو يوسف ومحمد و الشافعى يحد، وكذلك ~~ان اقرت هى وجحد الرجل ولم تحذ هى للزناء وحدت للقذف ، ~~(() المخطوطة: بسبب، PageV00P158 ~~============================================================ ~~15 ~~وقال ابو يوسف ومحمد والشافعى تحد هى، وقال ابن آبى ليلى ~~اذا اقر هووجحدت هى وهو محصن جلد الرجل ولم يرجم، ~~وقال ابن شبرمة فيمن قال لامرأته يازانية فقالت زنيت بك ~~او قالت انت ms114 آزنى منى، جلد كل واحد منهما لصاحبه، وقال ~~مالك اذا أقر بالزناء بامرأة بعينها ضرب للمرأة حد الفرية واقيم ~~عليه حد الزناء ، وقال الأوزاعى يحد للقذف(2) ولا يحد للزتاء، ~~في المكره على الرلاء ~~ظ) قال أصحابنا (الورقة *3ظ) اذا استكره امرأة فزنى (ب) بها فعليه ~~الحد و لا مهر عليه ، وهو قول ابن شبرمة و الثورى ، وقال مالك ~~واللنيث و الشافعى عليه الحد والمهر جميعا، قال لم يختلفوا فى ~~الائمة اذا طاوعت على الزناء و لا مهر لها، و كذلك الحرة ~~المستكرهة، ~~فى حد المملوك ~~قال أصحاينا يقيمه الإمام دون المولى وهو قول الحسن بن ~~حى، وقال مالك يحد المولى فى الزناء وشرب الخمرو القذف اذا ~~شهد عنده الشهود، ولا يقطعه فى السرقة انما يقطعه الامام وهو ~~قول الليث، وقال الشافعى يحده المولى و يقطعه ، وقال الثورى ~~يحده المولى فى الزناء رواية الاشجعى وذكرعنه الفريابى ان ~~المولى اذا حد عبدا ثم أعتقه جازت شهادته، و قال الأوزاعى ~~يحده المولى، روى عن الحسن أنه قال ضمن هؤلاء أربع - الصلاة، ~~والصدقة والحدود، والحلم، رواه عنه ابن عون، و روى ~~عنه بدل الصلاة الجمعة، ~~وقال عبد الله محيرير(.*) الحدود والفئ والجمعة والزكاة ~~الى السلطان ، و قد روى حماد بن سلمة عن يحى البكاه عن ~~(2) المخطوطة: القذف ، ~~(ب) ايضا: زتاء PageV00P159 ~~============================================================ ~~مسلم بن يسارعن آبى عبدالله رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه ~~وسلم وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه ، وقال و هو عالم ~~فخذوا عنه ، فسمعته يقول الزكاة و الحدود والفى والجمعة الى ~~السلطان، ~~قال أبو جعفر وعسى أن يكون هو أبا عبد الله أخا أبى بكرة ~~واسمه نافع ولا يعلم عن آحد من الصحابة خلافه، ~~و روى عين الأعمش أنه ذكر اقامة عبدالله بن مسعود رضى ~~الله عنه حدا بالشام فقال الأعمش هم أمراء حيث كاتوا، وما ~~روى عن أبى ليلى قال أدركت بقايا الانصار يضربون الوليدة من ~~ولائدهم اذا زنت فى مجالسهم. # فى اچتماع الحدود ~~قال أصحابتا يبدأ بالقصاص فيما دون ms115 النفس ثم يحد القاذف ثم ~~ان شاء يحد للزناء او للسرقة ثم يحد للشرب آخره، ~~وقال ابن شبرمة اذا قتل وزنى(1) حد، ثم قتل وقال مالك ~~يبدأ بما هولله تعالى. قيبدأ بقطع السرقة ثم بالقصاص لأن القصاص ~~يجوزفيه العفوو فى الحد لا يجوز، ولو زنى(3) وسرق وهو محصن ~~رجم ولم يقطع، ~~قال مالك كل حد و بب عليه مع القتل فى قصاص أو غيره فانه ~~يقتل ولا يحد الا فى القذف فانه يجلد ثم يتتل ، وقال الأوزاعى ~~اذا قطع يد رجل ثم سرق قطعت يده بالقصاص ورجله بالسرقة، ~~و ان سرق ثم قطع يد رجل قطعت يده بالسرقة وغرم دية ~~يد المقطوع، ~~(28و) وان كان عليه حدود للناس (الورقة 28 و) ثم قتل اخذت ~~حدود الناس فيه ثم قتل ، و ان كانت حدود كلها لله تعالى - منها ~~القتل قتل، وترك ما سواه، ~~(2) المخطوطة : زتاء PageV00P160 ~~============================================================ ~~وقال الليث فى المرتد، أنه يقتل و يبطل كل جناية منها ~~كانت منه، ~~وقال الشافعى اذا اجتمعت على رجل حدود وقتل يبتدى ~~بحد القذف ثمانين جلدة، ثم يحد فى الزناء ، ثم يقطع يده اليمنى ~~و رجله اليسرى لقطع الطريق ، و كانت يده اليمنى للسرقة وقطع ~~الطريق معا ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل قودا: ~~قال أبو جعفر قول مالك ان حد الله لا يسقطه العفو، فلذلك كان ~~الحد(1) يرجع عليه فى تجويز رجوعه واقراره فى الحدود دون حق ~~الآدمى، ~~فى من زفى اب) وقال لم اعلم اله حرم ~~قال أصحابنا فى الذمى اذا زتى(0) يحد ، وان قال هو عندى حلال، ~~ولو أسلم رجل فشرب الخمر، وقال لم اعلم أنها محرمة لم يحد، ~~و ان كان ولد فى دار السلام لا يصدق، ~~وقال زقريحد فى الوجهين جميعا: ~~وقال مالك من اتى الحدود لم يعذر بالجهالة، وحد، وقال ~~الأوزاعى فيمن أسلم فلم يمكث الا يومين او عشرة ثم قذف او سرق ~~اوسكر أو زقى(2) ، ولم يعرف الإسلام فانه يضرب مائد فى الزناء ~~عصنا وغير محصن، ويدرا عنه ms116 ما سوى ذلك حتى يعلم بحدود ~~الاسلام، ~~وقال الشافعي في المرتهن اذا وطني جارية الرهن حد ، فان ~~كان رب الجاربة أذن له فى ذلك وكان يجهل درثى عنه الحد، ~~و يؤذن هو و السيد بالاوذن. # روى عمرو بن دينارعن سعيد بن المسيب آن رجلا قال زنيت ~~البارحة ققيل له ان الله قد حرمه فكتب فيه الى عمرة، فكتب ان كان ~~علم أن الله حرمه فحدوه وان لم يكن علم فاعلموه فان عاد نحدوه. # 3) المخطوطة: الد، ~~(ب) ايضا : زنا. PageV00P161 # ============================================================ ~~قال أبوجعفر فلم يوجب الحد على الجاهل بالتحريم ولا يعلم ~~عن أحد من الصحابة خلافه، وقال الله تعالى ’’و سا كنا معذبين ~~حتى نبعث رسولا ،،(2) قأخير أنه لا يعذب أحدا فيما طريقه السمع ~~الا بعد اقامة الحد عليه بتحربها، ~~وأيضا فان الحدود عقوبات على انتهاك المحارم، و من ~~لم يعرف الحرمة قبل وقوعه قيها لم يكن منتهكا لها فلا حد عليه. # وقال أبو حنيفة فى من وطنى امرأة ثم قال ظننتها امرأتى فانه ~~يحد ~~و قال زفراا فى الأعمى اذا وجد امرأة على فراشه فوطنها فلاحد ~~عليه اذا قال ظنتتها امرأتى وقال أبو يوسف يحد. # في الامام هل يقرر يما يوجب العدة ~~قال أصحابنا والشافعى لا يتبغى للحاكم أن يقول "’ أفعلت ~~(28ظ) كذا،، لما يوجب الحد، و كان ابن ابى ليلى (الورقة 38 ظ) ~~لا يقول له أوطيتها. يقروه أربع مرات، فان أقر بذلك أربعا حده ~~روى أن هزالا أمر ماعزا بالاقرار عند التبى صلى الله عليه ~~وسلم، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك كان ~~خيرا لك ~~و روى يحى بن سعيد عن عبدالله بن دينار عن ابن عمررخ آن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ان رجم الأسلمى اجتتبوا ~~هذه القاذورات التى نها الله عنها، فمن رآكم فليستتر بستر الله ~~وليتب الى الله فاته من تيذ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى ، ~~فان قيل روى اب) أنه قال واغد يا أنيس على امرأة هذا ms117 فان اعترفت ~~فارجها ~~2) المغطوطة : وما كنا بمعذيين حتى نبعث فيهم وسولا . # رب أيضا: رأى. PageV00P162 # ============================================================ ~~قال أبو بكر يحتمل أن يكون أراد تعريفها ذلك لتأخذ بحقها من ~~القذف ان لم تقر بالزنا، ~~قوم لوط4 ~~في من عمل عمل كوم لوطا" ~~قال أبوحنيفة( يعزر و لا يحد (31) وقال سالك و الليث يرجمان ~~احصنا أو لم يحصنا، وقال البتى و أبو يوسف ومحمد والحسن بن ~~حى والشافعى هو بمنزلة الزناء (23)، ~~قال أبو جعفر قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امر ~~مسلم إلا ياء حدى ثلث ، (23) فان كان زناء(2) ففيه حد الزانى وان ~~لم يكن زناء لم يجز قتله بهذا، وقد روى عاصم بن عمر عن ~~سهيل (ب) بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال الذى يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ~~به (24)، و عاصم بن عمرو بن آبى عمرو ضعيف لا تقوم بروايتهما ~~الحجة وقد روى عطاء و ابراهيم والحسن ان حد اللوطى حد الزانى. # في الذى ياتى البهيمة ~~قال أصحابنا ومالك و البتى لاحد عليه ويعزر، وعند الأوزاعى ~~و الشاقعى عليه الحد، وعند ابن عمر لا حد عليه، و روى عمروين ~~أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس خ قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه و اقتلوا البهيمة(20). # و روى شعبة و سفيان (ج) وأبو عوانة عن عاصم عن آبى ~~رزين عن ابن عباس فيمن آتى بهيمة أنه لاحد عليه و كذلك رواه ~~اسرائيل و أبوبكر و أبو الأحوص وشريك عن عاصم عن أبى رزين ~~(2) المخطوطة : زتاه ~~(ب) ايضا : سميل ، وهو غلط ، سهيل بن ابى صالح ذكوان السمان ~~أبو يزيد المدنى، صدوق تغير حفظه بآخر، روى له اليخارى مقرونا وتعليقا ، ~~راجع كشف الاستارص 45، ~~(ج) المعطوطة : سفين، PageV00P163 ~~============================================================ ~~15 ~~عن ابن عياس مشله(29) : ~~فى التعزير ~~قال أبوحنيفة ومحمد والشافعى لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطا. # وهوقول (ابن) شبرمة والحسن بن حى، وقال ابن آبى ليلى ~~و ms118 آبو يوسف اكتره خسة وسبعون سوطا: ~~و روى عن آبى يوسف أنه على ما يراه الامام ولم يذكر منع ~~مجاوزة الحد به، ~~وقال مالك عن التعزير ما هو أشد من الحدود، ~~وقال الليث فى المرأة توجد مع رجل فى بيت بعد العشاء الآخرة ~~(29و) (الورقة 39 و) انهما يجلدان سبعين سبعين سوطا، ~~وقال فى الرجل يخلع اسر أته ثم يصيبها فى عدتها وهما جاهلان ~~يضربان مائة مائة وان كان عالما وهى مستكرهة فعليه(ث) الحد. # وقال فى من يدخل (ب) على غير امرأته يضرب مائة. # قال أبو جعفر لا يصلح اعتبار العقوبات قياسا ، ألا ترى أنه من ~~زياج) مائة مرة ومن زتيرج) مرة ومن زتيج) ثلاث محرمة، ~~و من زفى رج بأجنبية ومن زنى (ج) فى رمضان وهو صائم محرم، ~~حدودهم سواء لا يزاد على واحد منهم عقوبة لأجل زيادة انتهاك ~~الحرمة ، ومن قذف رجلا بالزتا حد ، ولوقذفه بالكفر لا يحد، فدل ~~على اته لا يجوز أن يعتبر بها غيرها من العقوبات ولا يرد اليها، فلم ~~يجز اعتبار التعزير بالحد ، والتعزير لم يختلفوا فى آنه موكول الى ~~اجتهاد الامام فيخفف تارة ويشد(د) تارة، فلا معنى لاعتبار الحد ~~فيه ، وجازمجاوزته اياه ، ~~وقد روى عن الليث ابن سعد انه يحتمل آن لا يجاوز بالتعزير ~~) المخطوطة : قعليها ، ~~(ب) ايضا : يدخل الرجل على الخ، ~~(ج) ايضا: زتا، PageV00P164 ~~============================================================ ~~عشرة أسواط و يحتمل ما سوى ذنك، ويحتج لذلك، تما روى ~~عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبى بردة بن دينار آن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلافى ~~حد من حدود الله ~~وقد روى يونس عن ابن شهاب عن يحيى بن عبدالرحمن بن(9) ~~خاطب عن ابيه ان خاطبا توفى واعتق من صلى من رقيقه ، وصام، ~~و كانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهى عجمية لم تفقه ~~قلم يروعه الا حملها فذهب الى عمر فزعا تحدثه، ققال عمر آنت ~~الرجل لا يأتى لخير فأفزعه ذلك فارسل اليها عمر، أحبلت، فقالت ms119 ~~تعم من موعوس بدرهمين، فاذا هى تستهل به و صادقت عنده ~~عليا رضى الله عنه وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال اشيروا ~~على، فقال على وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد، فقال اشر على ~~يا عثمان ، فقال قد أشار عليك أخواك ، قال أشر على أنت قال ~~عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعلمه ، وليس الحد الا على من ~~علم فاضربها، تجلدت مائة فغربها ثم قال صدقت، والذى نفسى ~~بيده ما الجلد إلا على من علمه، ~~قال ابن شهاب وقد كانت نكحت غلاما لاهلها، ثم مات عنها ~~وهى أعجمية إلا انها تصلى القبلة مع المسلمين، وان عثمان ~~قال لعمر لا أرى عليها الرجم ، واتما الرجم على من عنم الاسلام ، ~~فيعلم ماذا عليه وساذا له، فأمر عمر اذا نفست ان تجلد مائة ~~وتغرب الى مصر من الامصار، ~~فجعل فى هذا الحديث التعزير مائة لأنه كان عليها استعلام ~~الأشياء المحرمة وغربها زيادة فى العقوبة كما غرب فى الخمر، ~~فى شهود الاحصان اذا رجعوا ~~(29ظ) قال أصحابنا (الورقة 9 ، ظ) إلا زفر يقيل فى الاحصان رجل ~~(7) ايضا: اين PageV00P165 ~~============================================================ ~~وامرأتان، وان رجع شهود الاحصان فلاشى عليهم ، وقال ز ~~لا يقبل فى الاحصان الا شهادة رجلين، ~~وقال أصحابتا ان رجع شهود الاحصان وشهود الزتا بعد ~~الرجم لم يكن على شهود الاحصان ضمان شيء، و كان الضمان ~~على شهود الزتاء، ~~وقال زقر على شهود الاحصان نصف الدية، ~~وقال المزنى قياس قول الشافعى أن الدية على شهود الزنا، ~~وعلى شاهدى الاحصان أسداسا، ~~قال أبو جعفر اتفقوا على قبول الشاهدين فى الاحصان، و لو ~~كان هو الموجب للرجم لما قبل إلا أربعة لشهود الزنا، وقد ~~اتققوا أنه لو عدل الشهود رجلان ثم رجعا عن التعديل بعد الحكم ~~أن لا ضمان عليها. # فى رجوع شهود الزنا بعد القضاء او لبله ~~قال أصحابنا اذا شهد أربعة بالزنا فلم يجد حتى رجع الشهود ~~فعليهم الحد، وان رجم ثم رجع أحدهم حد الراجع وحده (27) ~~وغرم ربع الدية، ~~و قال زفر لايحد الا الراجع ms120 وحده اذا لم يحكم الحاكم ~~لم يحد ، ولو قضى بالحد قلم ايحد حتى رجع احدهم حدوا جميعا ~~عند أبى حنيفة و أبى يوسف وعند محمد يحد الراجع وحده، ~~وقال زفر اذا رجع الشهود بعد الرجم لم يحدوا، ~~وقال مالك اذا شهد أربعة بالزنا فيشك أحدهم بعد شهادته ~~قبل مضى الحد حدوا جميعا، ~~وان مضى الحد ثم شك جلد الشاك وحده ، ~~وقال البراء اذا رجم ثم رجع واحد وقال تعمدت الشهادة PageV00P166 ~~============================================================ ~~لتقبل رجته، وان قال شبه على غرم ربع الدية فعليه الدية ~~كاملة، وعليه الحد، ولاشى على الباقين، ~~وقال الأوزاعى يحد الراجع ويغرم ربع الدية، ~~و قال الحسن بن حى اذا رجعوا بعد الرجم و قالوا ~~شبه علينا حدوا وعليهم الدية ، وان قالوا تعمدتا قتلوا به وان ~~رجع أحدهم قبل ابطال الحد وضربوا بالقذف وان كان رجوعه ~~بعد الحد ضرب الراجع وحده، ~~وقال الشافعى فى المزنى اذا رجم بشهادة أربعة ثم رجع ~~أحدهم ، وقال تعمدت ان اشهد بزور فعليه القود، و ان قال ~~شهدت ولا أعلم اعليه القتل او غيره استحلف و عليه ربع ~~الدية والحد، قال ومن رجع بعد تمام الشهادة لم يحد غيره، ~~فى من اليه اقامة الحدود ~~قال اصحابنا لا يقيم إلا أمراء الأمصار وحكامها ولا يقيمها ~~عامل السواد ونحوه، ~~وقال مالك الشرط والحرس عندى بمنزلة الامام فى اقامة ~~الحدود) ~~(30و) وقال الشافعى اذا كان (الورقة 3و) الوالى عدلا يضع ~~الصدقة مواضعها فله عقوبة من على صدقته الا أن يدعى الجهالة، ~~فلا يعاقبه و ان كان لا يضعها لم يكن له أن يغربه، ~~قال أبو جعفر المجوسى (2) لا يحكم فى الأموال، كذلك فى ~~الحدود: ~~فى من وطى مملوكة بشبية ~~قال أصحابنا اذا زنى بجارية امرأته أو أييه أو أمه ، وقال ~~علمت أنها على حرام حذ، و ان زنى بجارية ابنه وقال علمت ~~(() المخطوطة : المجرسى PageV00P167 ~~============================================================ ~~انها على حرام لم يحد، ~~وإن قال فى جميع ذلك ظننت أنها تحل لى درثى عنه الحد ~~ولا يثبت التسب الا فى الاأب يدعى ms121 ولد جارية ابنه، قالوا ~~ان ادعى(5) ولد جارية مكاتبة لم يصدق حتى (ب) يصدقه ~~المكاتسب، ~~و ان أحلت امرأة نفسها لرجل لم يكن ذلك تكاحا . # وقال مالك اذا وطئ أحد الشريكين لم يحد ويثبت نسب ~~الولد، تضم حصة شريكه ولا عقوبة عليه، ~~وان أحل رجل جاريته لرجل فوطئها قومت عليه قوم وطئها ~~ولم يحمل ولاحد عليه ويلحق به الولد، ~~وقال مالك ان وطئ آم ولد ابنه فعليه الحد، ~~وقال الثورى اذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فلاحد عليه ~~ولا تعزير و يلحق به الولد و هو مملوك، ~~و قال الأوزاعى فى الرجل يقع على الجارية من الغنيمة ~~قتحمل منه فان من سلف علمائنا يقيمون عليه اذا زنى (ج) الحد ~~يوم جلد و مهرها قيمه عدل فيلحق بها و ولدها به لمكان الذى ~~له فيها من الشرك: ~~وقال الحسن بن حى اذا وطى جارية أمه او ابنه ثبت النسب، ~~وقال الشافعى فى المزنى اذا وطئ جارية أبيه وأولدها ~~قليه هرها وقيمتها، ~~وقال الرييع عنه اذا وطى المرتهن الجارية الرهن باذن ~~الراهن وكان يجهل درثى عنه الحد ولحق الولد وعليه قيمتهم ~~يوم سقطوا، ~~(2) المخطوطة : الدعى، ~~) ايضا: حصى، ~~ج) ايضا: [تاء PageV00P168 ~~============================================================ ~~الااا ~~ل ~~1 ~~قال واذا وطىء جارية ابيه وقال ظننتها تحل لى أحلف ما ~~10 ~~وطنها إلا و هويعتقد أنها حلال، ثم درى عنه الحد وأغرم ~~11 ~~المهر، وان قال قد علمت أنها على حرام حد ولا يقبل هذا إلا ~~من يمكن فيه الجهل . قال و اذا وطى أمة لمكاتبه و للمكاتب ~~1 ~~عليه سهر وان حملت الأمة فهى آم ولد و عليه منهرها وقيمتها. # في حد العيد فى القتى ~~.1 ~~قال آصحابنا اذا قذف حرا فعليه أربعون جلدة ، وهو قول ~~ل ~~مالك وعثمان البتى والثورى والشافعى، وقال الأوزاعى يجلد ~~ثماتين ، و روى الثورى عن جعفر بن محمد عن آبيه آن عليا ~~رضى الله عنه قال يجلد العبد فى الفرية أربعين، و روى الثورى ~~عن ابن ذكوان عن عبد الله بن عامر قال ms122 أدركت آبابكر و ~~(30ظ) عمر وعثمان ومن بعدهم من الخلف (الورقة 3 ظ) قلم آرهم ~~يضر بون المملوك فى القذف إلا أربعين، وهو مذهب ابن عباس و ~~سالم وسعيد بن المسيب وعطاء ~~وروى ليث ابن أبى سالم عن القاسم بن عبد الرحمن أن ~~عبد الله بن مسعود قال فى عبد قذف حرا آنه يجلد ثمانين، ~~وقال أبو الزناد جلد عمر بن عيد العزيز عبدا فى القرية ~~ممانين. # في التعريص بالقذي ~~قال أمحابنا و الثورى و الحسن بن حى والشافعى لاحد فى ~~التعريض بالقذف، وقال مالك عليه قيمة الحد ، و روى الأوزاعى ~~عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال كان عمر يضرب الحد فى ~~التعريض: ~~وروى ابن وهب عن مالك عن آبى الرجال عن آمه عمرة ~~أن رجلين استبا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال PageV00P169 ~~============================================================ ~~أحدها للآخرء والله (2) ما أنا بزان ولا أمى بزانية، فاستشار ~~عمر فى ذلك فقال قائل مدح آباه و أمه، وقال أخرون قد كان ~~لاأ بيه وآمه مدح غير هذا، يرى آن يجلد الحد تجلده عمر ~~ثمانين ولم يشاور عمر الا من اذا خالف قبل خلافه فحصل الخلاف ~~فيه بين السلف لأنه لم يكن يشاور الا الصحابة رضى الله عنهم . # في من صدق القاذي ~~صدق القاذى ~~قال أصحابنا إلا زفر اذا قال لرجل يا زان فقال الآخر ~~صدقت انه يجلد الاول ولا يجلد الآخر، وقال زفريحدان جميعا ~~و هو قياس قول مالك، ~~قال أبو جعفر لوقال لى عليك ألف درهم فقال صدقت، ~~لزمه المال، ~~وقال النبى صلى الله عليه وسلم لماعز آحق ما بلغنى عنك ~~أنك زنيت بجارية أبى فلان فقال نعم ، ~~فى من قال أخبرفى فلون الك زان- ~~قال أصحابنا فى من قال لآخر أخبرت أنك زان فلا حد عليه ، ~~وهوقول الشاتعى، ~~وقال الأوزاعى يحد ، وقال مالك اذا أخبرنى فلان أنك زان ~~فان اقام (ب) البينة أن فلانا أخبره وإلا حد. # قال أبو جعفر هذا القول ليس بقذف من قائله لانه لو أقام ms123 ~~بينة أن فلانا قاله لم يحد هذا الحاك. # فى من لذي جارية حاسلا من العولى ~~قال اذا اقر الرجل بحمل جاريته ثم مات فقذفها قاذف ~~قلا حد عليه فى قياس قول آبى حنيفة، وضعت ولدا حيا او ~~لم تضع، وقياس قول آبى يوسف ومحمد إن جامت به لما يحكم ~~(() المخطوطة : ووالله، ~~(ب) أيضا: قام. PageV00P170 # ============================================================ ~~به أنه من مولاها حد قاذفها وان جاءت به لما سوى ذلك ~~لم يحد، وقال مالك عليه الحد و يقتل من قتلها، ~~وقال الليث اذا تبين أن فى بطنها ولدا حد قاذفها. # (31و) (الورقة (3و) فى من قال يا فاسق أو خبيث أو نحوه ~~قال أمحابنا فيمن قال لآخر يا فاسق او يا خبيث او يا سارق ~~فانه يعزر، وهو قول الثورى و الأوزاعى والحسن بن حى ~~الا فى قوله ’يا خبيث، فى قول اين حى، و يعزر عنده اذا ~~قال يا عدو الله أو يا منافق و كذلك يا مجنون، وفى يا خبيث، ~~يستحلف، فان أراد بالخبث السو عزر، وان أراد خبث الخلق ~~لم يعزر، واذا قال يا قاجر استحلف أنه لم ينو الزتاء ، ~~وقال الشاقعى فى قوله يا خبيثة أو يا فاسقة، او علمه حلف ~~ما اراد القذف ، وعزر، ذكره المزنى. # وقال مالك يعزر فى قوله يا فاجر و يا قاسق و يا خبيث ~~و يستحلف فى قوله يا خبيت ما أراد القذف، و فى قوله يا خنث ~~يجلد الحد إلا ان يحلف أنه لم يرد قذفا. # قال اصحابتا فيمن شتم رجلا أنه يعزر أسواطا إلا ان يكون ~~الشام له مروة وخطرو كان ذلك أول ما فعل فلا يعزر ولا يحبس، ~~وروى عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ~~تخانوا عن عقوية ذوى المروءة ، و ذكر أشهب عن مالك أنه سثل ~~"استمعت أن وذا الهيئة فقال عثرته"، ، فقال لم أسمعه و هذا ~~من الشيطان، ~~وقال الشافعى ذوو الهيئات الذين يقال عتراتهم الذين ليس ~~يعرفون بالسوء فيكون من أحدهم الزلة وفى الذى ms124 يكتب الى ~~الكفار ان كان من ذى الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة، ~~و كان غير متهم احببت أن يتجافى عنه والا عزره الامام ، PageV00P171 ~~============================================================ ~~قال أبو جعفر حدثنا يونس بن عبد الاعلى ومحمد بن عيد الله ~~بن الحكم قالا حدثنا ابن أبى فديك قال و أخيرنى عبد الملك بن ~~زيد عن محمد بن آبى بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قال اقبلوا ذوى الهيئات عثراتهم (28) ~~الاحدا(1) من حدود الله. # قال أبو جعفر حدتنا يونس وابن عبد الحكم صحيح رواه ابن ~~أبى قديك وعبد الرحمن بن سهدى عن عبد الملك بن زيد و هو ~~عبد الملك ين زيد بن معيد بن عمرو بن نفيل، ~~9 ~~و قد روى موسى بن داؤد قال حدثتا محمد بن عبد العزيز بن ~~عمر بن عيد الرحمن بن عوف عن عيد الله بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه عن جله ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخافوا عن ~~عقوبة ذوى المروة و هو ذو الصلاح، فذكر فيه ان ذا الهيثة هو ~~ذوالصلاح، ~~وقد روى آن محمد بن (ب) أبى بكر بن حزم رفع اليه رجل من ~~(31ظ) آل عمر قد شج رجلا وضربه فارسله (الورقة 3 ظ) وقال انت من ~~ذوى الهيئة، ~~وحدثنا ابن آبى عمران قال حدثنا ابرهيم بن هشام عن بشر بن ~~الحرث عن عيسى بن يونس فى تاويل هذا الحديث فى ذى الهيئة، ~~قال هو ذو الدين. # فى لذى الجنون و الصبى، ~~قال أصحابنا لا حد عليه وهو قول الحسسن بن حى والشافعى، ~~وقال مالك لايحد قادف الصبى ، وان كان مثله يجامع اذا لم ييلغ، ~~ويحد قاذف الصبية اذا كان مثلها يجامع وان لم تحض ويحد ~~قاذف السجنون ، وقال الليث يحد قاذف المجنتون، ~~(() المخطوطة : حد، ~~(ب) المخطوطة : محمدا ابن أبى بكره PageV00P172 ~~============================================================ ~~فى من قال فجرت بفلالة ~~قال أصحابنا اذا قال لآخر فجرت بفلانة او قال جامعتها حراما ~~فلاحد عليه وهوقول الشافعى ، وفى ms125 قول مالك يحد الا ان يقيم ~~بينة ان كان تزوجها نكاحا فاسدا ووطثها، ~~ولوقال القاذف ذلك فلا يحد، وقال أصحابنا وسالك و الشافعى ~~اذا قال زنى فرجك فعليه الحد و ان قال يدك او رجلك لم يحد، ~~فى الذمى بقذق ثم يسترق ~~قال أصحابتا إلا زفر فى النمى يقذف مسلما ثم ينقض العهد ~~و يلحق بدار الحرب فيسترق ان الحد قد سقط عنه ، وقال زفر ~~عليه ثمانون جلدة وهو قياس قول مالك والشافعى، ~~فى من قال لمسلمة زليت فى الكفر ~~قال أصحابنا والثورى والأوزاعى ، فى من قال لكاقرة اسلمت ~~زنيت وانت كافرة فعليه الحد ، وكذلك المعتقة اذا قال لها زنيت ~~وانت أمة ، و ان قال لامراة زنيت و انت ستكرهة فلاحد عليه ~~و قال مالك يحد ايضا فى قوله زنيت وانت مستكرهة، وقال ~~مالك و لوقال زنيت وهى مسلمة وقد كانت زنت فى كفرها ~~فعليه الحد، وقال الشافعى لوقال زنيت وانت نصرانية فلاحد ~~عليه ~~فى القاذى يدعى ان المقذوي عبد ~~قال أصحابنا القول قول القاذف وعلى المقذوف البينة أنه حر ، ~~و هو قول الأوزاعى و البتى والحسن بن حى والشافعى ، ~~وقال مالك يحد القاذف الا أن تكون له بينة ، والظالم أحق ~~أن يحمل عليه ، ~~فى المقذوف بعلم ان القاذل صادق ~~قال مالك فى رجل قال له رجل يا زان ، و هو يعلم من نفسه ~~انه زنى ، انه يسعه أن يضرب القاذف و لا شيء عليه: ~~قال أبو جعفر لا يعلم هذا القول عن احد غير مالك. PageV00P173 # ============================================================ ~~(532) (الورقة 32 و) وقد روى ابن العبارك عن فضيل بن غزوان عن ~~عبد الرحمن بن آبى يعمر عن أبى هريرة قال قال النبى صلى الله ~~عليه وسلم من قذف ملوكا بزناء أقيم عليه الحد يوم القيمة الا أن ~~يكون كما قال فدل على ما ذكرنا . # فى من لذنفى الته ~~قال آصحابنا لا حد عليه، و هو قول الحسن و الشافعى ~~و يستقل مالك أن يحده و يقول ليس من البر، وان أقام على حده ms126 ~~كان له ذلك، وقال الأوزاعى يحد، ~~فى الحد يورت ~~قال اصحابنا اذا مات المقذوف بطل الحد، وقال مالك ~~لورثته ان يحدوه، وقال الربيع عن الشافعى فى كتاب اللعان إذا ~~قذفها زوجها قلم تطالبه حى ماتت، قطلب و ليها بعد موتها كان ~~على الزوج ان يلاعن اويحد، ~~قال أبو جعفر الحد لا يورت لانه لوورث لكان بينهم على ~~السهام، ويورث الزوج والزوجة، فلما اتفقوا أنه ليس كذلك ، ~~علمنا آنه غير موروت : وليس كذلك اذا قذفه بعد الموت و يوجد ~~ولده او ولده، لان الحد ههنا غير موروث، ولم يجب الا للحى ~~عند القذف، ~~فى من قال ما توطل ~~قال اصحابنا لاشئ عليه ، فان صرح فعليه التعزير فى قول أبى ~~حنيفة، و فى قول آبن يوسف وحمد و الشافعى عليه الحد، و روى ~~نحوه عن على رضى الله عنه عن الحسن ، وقال مالك اذا قال له ~~يالوطى فعليه حد الفرية. # ف من لاذق أم ايس وهى ميتة ~~قال أصحاينا ليس للاين آن يأخله بحدها و يأخله غيره، ~~وهو قول الشافعى وقال مالك للابن ان يجحده، PageV00P174 ~~============================================================ ~~فى من قال زنيت (7) فى الحبل ~~قال أبوحتيقة وابو يوسف اذا قال زنيت فى الحبل وقال ~~عنيت في الصعود، لم يصدق وحد، وقال حمد لا حد عليه، و ~~قال المزنى عن الشافعى فى جامعه يحلقه بالله ما أردت قذفها ، ~~القول قوله، ~~فى من يأغذ بحد السيت ~~قال أبوحنيفة اذا قذف ميتا لم يأخذه بحده الا الوالد وان ~~علوا أو سفلوا ، وهو قول أبى يوسف وقال محمد فى الاملاء لا يأخذ ~~الوالد بالحد إلا الولد، والولد ممن يرث ويورث، تأخذ بالحد ~~بنت الابن ولا تأخذ ينت البنت ، ~~وقال الحسن عن زفر لا يأ ذ من الولد والوالد إلا الأقرب ~~ولا ياخذ الأبعد مع الأقرب ، لا يأخذ ابن الابن مع الاوين ، ~~) (الورقة 33 ظ) و ان كان الابن ميتا أخذ ابن الابن، ~~وقال أبو يوسف لكل واحد منهما أن يحده ، وقال ابن ابى ليلى ~~يأخذ الولد والوالد والأخ ولا ms127 يأغذ من سوى هولاء، ~~وقال ابن القاسم على مذهب مالك يأخذ الولد والوالد ~~بالحد ، فان لم يكن هولأ فالأخ والأخت ، وقال الثورى يأخذ ~~جده العصبة، وان كانوا بعداء ومواليه ~~وقال الحسن بن حى آذا قذف ميتا يأخذ بحده من طلبه، ~~وقام به من الناس، وقال الشافعى يأخذ حد الميت فعلمنا أنه ~~لا يستحق بالميراث * ~~فى العذو عن حد القذى ~~قال اصحابنا والثورى لا يصح العفوفيه، ~~و روى ابن ابى عمران عن بشر بن الوليد عن أبى يوسف أن ~~ك) المخطوطة : زنات. PageV00P175 # ============================================================ ~~عفوه يصح، وهو قول الشانعى، ~~وقال مالك له أن يعفوقبل أن يبلغ الامام ، فاذا بلغ الامام ، ~~م يح عفوه، ~~وقال الأوزاعى مثل قولنا، ~~وقال الحسن بن حى اذا ثبت عند الاسام لم يصح فيه العفو، ~~قال أبو جعفر لما كان بتصديقه يسقط دل أنه حق للادمى ليس ~~هوحق لله تعالى، ~~فى حد القذف لبل مطانية القذول ~~قال أصحابنا لا يحد إلا بمطالبة المقذوف ، وهو قول الأوزاعى ~~والشاقعى، وقال ابن آبى ليلى يحده الامام وان لم يطالب ~~المقذوف، ~~وقال مالك لا يحده الامام حتى يطالبه العقذوف إلا أن يكون ~~الامام سعه يقذف فيحده اذا كان مع الامام شهود عدول ~~فى كنق آم العبد ~~قال أصحابنا اذا قذف المولى آم عبده وهى حرة مسلمة ~~قد ماتت لم يأخذ العبد بالحد و ياخله غيره و ان قذفها غير ~~المولى أحذ العبد بحدها ~~وقال مالك للعبد آن ياحذ مولاه بحدها ~~وقال الثورى ليس للعبد أن ياخذ بحد أمه ، وان كان انقاذف ~~أجنبيا، ولأن العتق بعد ذلك، ~~فى من قال لامرأته لم أجدك هذراء ~~قال أصحابتا لا لعان عليه و كذلك قول مالك و الليث، ~~وقال الشافعى توقف، فان أراد الزناء حد وإلا عزر، فان لم يرده ~~وحاف فلا حد عليه ولا لعان، PageV00P176 ~~============================================================ ~~قال أبو جعفر لا يسئل عن اللفظ لنهى الله تعالى عن التجسس، ~~فى من لذل جماعة ~~(33و) قال أصحاينا (الورقة 3م و) ومالك والثورى و الليث ان ~~اقذفبهم بقول واحد او ms128 افرد كل واحد فعليه حد واحد وقال ~~ابن أبى ليلى اذا قال لهم يا زناة فعليه حد واحد ، ~~الي وإن قال لكل انسان يا زان فلكل انسان حد ، وهو قول ~~الشعبى) ~~وقال عثمان البتى اذا قذف جماعة فعليه لكل واحد حد، ~~و ان قال لرجل زنيت بقلانة فعليه حد واحد، لأن ~~عمر رضى الله عنه ضرب أبا بكرة وأصحابه حدا واحدا، و ~~لم يحدهم للمرأة. # وقال الأوزاعى اذا قال يا زانى ابن زانى(1) فعليه حدان ، ~~وان قال لجماعة اتكم زناة فحد واحد، ~~وقال الحسن بن حى اذا قال من دخل هذه الدار فهو زان ~~ضرب لمن كان دخلها اذا عرقوا، ~~وقال الشافعى فى المزنى اذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل ~~واعدد، وان قالن لرجل نا ان الزانين تمله حدان . # الح (قال فى احكام القرآن اذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد ~~الرجل، ~~قال آبو جعفر روى محمد بن كثير، قال حدثنا مخلد بن حسين ~~عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن هلال بن امية ، قذف ~~شراع بن سعاء يا براته، نرق ذلل آل آلنى على الله عليه وسلم ~~قال اه بايعتة صداء والآنحه فى للم لا والن تله سارا ~~فنزلت آية اللعان، ~~(5) المخطوطة : زان ابن زان. PageV00P177 # ============================================================ ~~و لا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن لم يحد الرجل . # فى من وطى بشبهة ثم تذد ~~قال امحابنا اذا وطى فى غير ملك، وزال الحد بالشبهة ~~فلا حد على قاذفه، وذلك فى المسلمين، فأما المجوسى اذا ~~تزوج أمة فوطئها ثم أسلما فعلى قاذفه الحد فى قول أبى حنيفة ~~وفى قولهم لاحد على قاذفه، وذكر هشام عن محمد فى من ~~تزوج امرأة فى عدتها ولا يعلم ودخل بها، ثم قذفه انسان، ~~ان أبا حنيفة قال لاحد على قاذفه ، وقال محمد عليه الحد، ~~وقال الحسن وزفر اذا وطئ مكاتبته فلاحد على قاذقه ، وقال ~~أبو يوسف عليه الحد. وكذلك لو وطئ جارية اشتراها ثم ~~استحقت على هذا الخلاف ، وقال ابن أبى ليلى فى امرأة ms129 ولدت فى ~~الفجور فقدقها رجل فعليه الحد الا ان يضيف ذلك القذف الى ذلك ~~الوناء بعيشه: ~~وقال مالك اذا وطئت مستكرهة او بنكاح فاسد فقذفها قاذف ~~فعليه الحد، ~~وقال اصحابنا اذا زنت وهى آمة او كافرة، ثم اعتقت ~~و أسلمت فلا حد على قاذفها، ~~(3ظ) وقال الأوزاعى لا يحد فى الأمة ويحد فى الكافرة (الورقة 33ظ) ~~اذا قذفها بعد الامسلام، وقال الحسن بن حى يحد فى المملوك إلا ~~آن يقول زنيت و انت مملوك: ~~وقال الليث فى حمن ب جلد فى الزناء فقذفه انسان فلاحد عليه ، ~~وقال الشافعى فى المزنى كل امرأة وطئت وطئا حراما فقذفها ~~رجل درى عنه الحد، و ان قذفها بزناء غيره. PageV00P178 # ============================================================ ~~فى من قال لعربى يا لبطى او بحوه ~~روى عن ابن عباس فيمن قال لعربى يا نبطى آنه لا حد عليه، ~~وهو قول أصحابنا، واذا قال لست من ولد فلان يعنى جده ~~فلا حد عليه، ~~وقال ابن أبي ليلى فيها جميعا الحد، ~~و قال (1) اصحابتا فيمن قال لرجل فى غضب لست ابن فلان ~~للذى يدعى له فاته يضرب الحد، وان قال فى غير غضب ~~فلا حد عليه، ~~وقال اين أبى ليلى اذا قال لست لأبيك وأبواه مشركان حد، ~~وان قال ابن الزانية لم يحد، ~~وقال الأوزاعى اذا قال لعربى يا عيد مهرة فعليه الحد، ~~و اذا قال لرجل يا ا- بن الاقطع ولم يكن أبوه أقطع قعليه ~~الحد، و كذلك اذا قال يا حاح بن الحواك او الخياط و لم يكن ~~أبوه كذلك، ~~وقال مالك اذا قال لعربى يا نبطى أو يا فارسى آو يا روسى ~~فعليه الحد، و كذلك اذا قال لرجل من مصر يايماتى أو لرجل ~~عربى يا مولى أو يا عبد فانه يحد فى ذلك كله، وان قال لرجل ~~من الموالى يا نبطى استحلف ما اردت نفيه من آيائه، فاذا حلف ~~بطل، وان لم يحلف لم يكن عليه حد و نكل، وان قال لفارسى ~~يا قبطى او يا نبطى فلا شيء عليه، ~~و ms130 ان حقال لرجل يا حاح بن الأقطع أو يا حاح بن ~~اليهودى فعليه الحد الا أن يكون أحد آبائه على ما قال، ~~وان قال لرجل مسلم وأبواه نصرانيان لست لأبيك حد، ~~و كذلك ان كان أبواه عبدين قال وان نفى رجلا من أبه فلا حد ~~عليه ~~(ك) السخطوطة : وان قال PageV00P179 ~~============================================================ ~~وقال الثورى ان قال لعربى أمه او أبوه يهودى () لست ~~لأبيك فلا حد علية، وهو قول ابراهيم، ~~وقال الأوزاعى اذا قال لمولى يا ابن اليهودى حد، و ان قال ~~ياحات بن النبطى لم يحد، و ان قال لعربى ياح اس بن التبطى، حد، ~~وقال الحسن بن حى اذا قال لعربى لست من العرب، حد، ~~و ان كانت أمه أمة ، واذا قال لأنصارى لست من الأنصار حد ~~وان قال لست بابن فلان و أبواه مشركان او مملوكان حد، ~~وقال الليث من قال لرجل يا ابن الحائك أو يا دب بن ~~الحداد وما أشبهه، حد، اذا لم يكن أبوه كذلك، و لو قال ~~يا حاح بن الخياط وقد رأى: أبوه يرفع الرقعة فانه يحد، ~~وان قال فى مشاتمة ما اتت معروف وما يعترف به فعليه ~~الحد. و ان قال لمسلم وأمه نصراتية يا حاح بن الزانية عزر ~~(34و) بأسواط دون الحد، و ان قال يا ولد الزتاء (الورقة، سو) حذ، ~~وقال الشافعى فى المزنى لو قال لعربى يا نبطى وقال عنيت ~~تبطى الدارو اللسان حلف ما أراد أن ينسبه الى النبط، فان لم يحلف ~~المقذوف لقد أراد نفيه وحد له، وان قال أردت بالقذف ~~الأب الجاهلى حلف وعزر على الأدتى (ب)، ~~قال أبو جعفر الحد الواجب بالقرآن اتما هو فى قذف المحصنات ~~ولم يجى بايجاب الحد فى نفى الاتساب من غير قذف كتاب و ~~لاسنة ولا اتفاق، قبطل قول من أوجب الحد بتفى التسب، ~~و ان كانت الأم غير محصنة على ما حكيتا عن مالك و ابن ابى ~~ليلى والليث والشافعى، ~~قان قيل روى المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال : ~~5 ms131 الخطوطة : امه پهودى او آبوه لست، ~~(ب) آيضا: الادن PageV00P180 ~~============================================================ ~~قال عبد الله بن مسعود لاحد الا فى اثنين قذف محصنة او نفى ~~رجل من أبيه، قيل له هذا منقطع وانت لا تقول به، فان ~~قيل روى حماد ين سلمة عن عقيل بن طلحة عن سسلم بن هيصم ~~عن الأشعت بن قيس قال آتيت النبى صلى الله عليه وسلم وقد ~~لبده ولا يرى (2) الا افضلهم ، فقلنا يا رسول الله أنت منا، فقال ~~نحن بنو النضير بن كنانة لا يعبارب) منا ولا يبتغى من آبينا، ~~قال الأشعت فلا أوتى برجل يقول ان كنانة ليست من ~~فريش الا جلدته، قيل له يحتمل ان يكون جلده بخلافه ~~النبى صلى الله عليه وسلم ، فان قيل فقد أوجب أبو حنيفة اللعان ~~بنفى ولد المرأة من غير قذف، وقد يكون من غيره، بان ~~توطى مستكرهة وليست زانية قأوجبه بنفى النسب دون القذف ، ~~قال أبو جعفر يخالفه فى ذلك و يقول لا يجب اللعان، ~~قال أبو جعفر قد روى الأوزاعى: قال حدتنى شداد أبو عمارقال ~~حدثنى واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ان الله اصطفى كنانة من بنى اسمعيل واصطغى من كنانة قريشا ~~واصطفى من قريش ها شما واصطفانى سن بنى هاشم ففى هذا ~~الحديث أن كناتة ليست من قريش وهو خلاف قول الأشعث ، ~~فى من قال انت ابن فلان لعمه او خاله ~~قال اصحابنا اذا قال أنت ابن فلان لعمه او خاله او لزوج أمه ~~فلاحد عليه ، وقال مالك اذا نسبه الى عمه او زوج امه حد وان ~~سيه الى جده لم يحد، ~~فى المين فى القذق ~~قال آصحابنا لا يمين فى حد و هو قول الثورى والأوزاعى، ~~وقال مالك ان ادعى عليه قذقا لم يستحلف، واى لشاهد استحلف؟ # (() المخطوطة : لايروى، ~~(ب) ايضا: لا يعبوا، PageV00P181 ~~============================================================ ~~(34ظ) وقال الشافعى يستحلف المدعى عليه القذف (الورقة 3 ظ) ~~وهو قول الحسن بن حى، ~~فى الكفالة فى الهد ~~قال أبو حنيفة لا يكفل المدعى عليه حدا ms132 أو قصاصا ويحبس ~~حى يشهد شاهدان اوشاهد عدل يعرقه القاضى، وقال أبو يوسف ~~ومحمد اذا قال المقذوف أو المدعى للقصاص بينى حاضرة كفلته ~~ثلثة أيام ، ~~و روى هشام عن آبى يوسف قال فى تفسير لا كفالة فى حد. # اذا قامت البينة فانه يحيس حى يسئل عنها ، فأما قيل ان تقوم ~~البينة ففيه الكفالة ، ~~و روى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك، وقال مالك لا كفالة ~~ف الحدود ولا فى التعزير ولا فى القصاص، وقال الثورى اذا ~~شهدوا عليه بالزناء أو السرقة لا يكفل و يسجن حتى ينظرقى أمره ~~وقال الشافعى لا يكفل رجل فى حد ولا لعان، ~~قال أبو جعفر و روى عن حمزة بن عمرو الأسلمى أنه كفل ~~للرجل وطئ جارية امرأته حتى كتب إلى عمر رضى الله عنه . # اذا جحد لذى امرآن ~~قال آصحاينا اذاحا قامت عليه امرأته البينة أنه قذفها وهو ~~يجحد أجبره الحاكم على اللعان ، وقال ابن أبى ليلى اذا جحد حد، ~~وقال مالك اذا قامت عليه البينة جاز الحد الا أن يدعى رؤية ~~قيلعن، ~~وقال الشافعى إن لاعن والاحد، ~~قال أبو جعفر لو رجع الى تصديق البينة لاعن عند الجميع، ~~فعلسنا أن جحوده ليس با كذاب(ك) لنفسه فى القذف. # () المخطوطة : بالذات، PageV00P182 ~~============================================================ ~~فى شهادة الحدود فى اللذى او فى غيره ~~قال اصحابنا لا تقبل شهادة المحدود فى القذف و ان تاب ، ~~وتقبل شهادة المحدود فى عين القذف اذا مات، وهوقول ~~الثورى والحسن بن حى، ~~وقال مالك والبتى والشافعى والليث تقبل شهادة محدود ~~القذف اذا تاب، ~~وقال الأوزاعى لا تقبل شهادة محدود فى الاسلام ، ~~و روى عن سعيد بن المسيب ان عمر رضى الله عنه قال لأبى ~~بكرة ان تبت قبلت شهاد تك فأبى أن يتوب ، ~~وروى عن الحسن وسعيد بن المسيب أنها قالا لا تقبل ~~شهادته ، توبته فيما بينه و بين الله تعالى ، وقد روى يزيد بن ~~ابي زياد الشامى، قال حدينا الزهرى عن عروة عن عائص قرهرت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ms133 يجوزشهادة خاين ولا خائنة ~~و لا مجلود ولا ذى غمر لأخيه ولا نجرب عليه شهادة زور و ~~لا العائلة (4) القانع (29) مع آل بيتهم (ب) ولا الظنين (ج) فى ولاء ~~ولاقرابة، ~~قال أبو جعفر يزيد بن آبى زياد ليس ممن يحتج به ، ~~فى النصرانى يحد فى القذو ~~(525) (الورقة 5. و) قال اصحابنا اذا حد وهو نصران ثم اسلم ~~قبلت شهادته أبدا ، وقال الشافعى اذا حد وهو ذمى ثم أسم ~~لم تقبل شهادته مالم بحد و هو قول مالك ، ~~وقال الليث والشافعى لا تقبل شهادته قبل الحد حتى يتوب، ~~(() العائلة بالهامش، ~~(ب) المخطوطة: السهم ، ~~(ج) ايضا : الطنين PageV00P183 ~~============================================================ ~~فى الراة توجد حاسلا ~~قال أصحابنا اذا وجدت حاملا ولا يعلم لها زوج لم تحد، ~~و هو قول ابن أبى ليلى و الشافعى ، وقال مالك يحد إلا أن يقيم ~~البينة على أن لها زوجا او أنها استكرهت او نحو ذلك ، ~~آخر كتاب الحدود ~~المراجع ~~1- راجع بداية المجتهد ج 2 ص 64م : و قال مالك يغرب الرجل ~~ولا تغرب المرأة وبه قال الأوزاعى ولا تغريب عند مالك على العبيد ~~راجع النص الورقة 3، و، ايضا بداية المجتهدج * ص 364 ، وفى ~~كتاب الخلاف للشيخ الطوسى: سراجة، الجزء الثالث ص 175 ~~ص19 عن أبى هربرة و زيد بن خالد الجهنى رف انها ~~اخبراه ان وجلين امتصها الى يبول الله صلى الله علية وسلم.... فقال سول الله ~~صلى الله عليه وسلم أما والذى نفسى بيده لاتضين بينكما بكتاب الله عز ~~بجل إيا غنمك و جارتك فرد عليك ويجله ابنه مآية وغربه عاما، واام ~~انيسا الاسلمى ان يغدو على امرأة الآخر فان اعترفت رجمها فاعترفت ~~رجها ~~ايضا انظر كتاب الخلاف لشيخ الطايفة أبى جعفر محمد بن الحسن ~~الطوسى (م4460) ، شركة دار المعآرف، ج ص 175، ~~1.1:: .. . عن ابى همريرة و زيد ابن خالد الجهنى رغ ~~ول ل عين الاب انا ت ولي يمس فاله ان ~~زنت فاجلدوها ، ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت قاجلدوها ثم بيعوها ولو ~~بضفير قال ابن شهاب لا ms134 أدرى أبعد الثالثة أم الرابعة ، ~~ايضاج 7 ص 167-167 ~~وراجع النص أيضا الورقة 3 ، و، وايضا بداية المجهدج * ص 365 ~~(0. ولو بظفير ؟) ~~0- الام ج ص:12: قال فقد نفى عمر رجلا وقال لا انفى بعده. # قلت تفى عمر رجلا فى الخمر، ~~ايضا كتاب الخلاف للشيخ الطوسي ، ج ح ص 176 ،: و ما روى عن ~~عمر انه قال و الله لا غريت بعدها ابدا، وروى عن على رفه انه قال التغريب ~~قتنة ، الوجه فيه ان عمر نفى شارب الخمر فلحق الروم ، فلهذا حلف. PageV00P184 # ============================================================ ~~محتلف الرواية للبسمرقبدى الورقة 129 ظ : المسلم اذا تزوح امراة ~~رانة ومل * ايدت بانهيا لا بكوبان معني ما يم يدغي قي الاسك ~~ل منخ عن وطى الكجاية، وقإلا روى عن النبى مليه السلام انه قال لكعب ين ~~مالك حين اراد ان يتزوج (الورقة 30: و) كتابية ، دعها فانها لاتحصنك، ~~1: اقال الشانعبي) وبعكم رسول الله صلى الله عليه ~~بسلع في عودين زنيا بان رجيهها) وهذا بعنى قوله عز و جلي وان مكت ~~فايعمكم يينهم بالقسط ، و معنى قول الله تبارك وتعالى وآن احكم منهم بما ~~انزل الله، ~~.- انظر مختصر الطحاوى جي 267 : ومن شهد عليه أربعة بالزنا فجاؤا ~~مققر ول جبعا حد القلق، وابما تقبل شهادتهم اذا جاذا مجتبعين او ~~جاءوا الى الحاكم فى مجلس واحد قبل قياسه منه ، وان تفرقوا فى المعىءين ~~(ج الاع ي46):0: رعن ابن عباس انه قال سمعت هع ~~بن الخطاب (في الله عنيه يقول الرهم في كتا الله حقى على مبن زفي من الرجال ~~والنساء اذا احصن اذا قامت عليه البينة او كان الحبل او الاعتراق ~~تا ايضاص :14 (قال الشافعى) فعتي رجع المعترف منهيا عن الارار ~~يالزنا قبلمته ، ولم يرجم ولم يجلد. و آن رجع بعد ما أخذته الحجارة ~~والسياط كف عنه الرجم و الحلد، ~~ايضابداية المجهد ج * ص 366، ~~11- راجع بداية المجهد ج2 ص 365 ~~1- بختلف الرواية (ورقة 39: و) ولوشهدوا عليه انه زنى بقلانة وقال ~~اينان انها طاوعته) وقال إينان انها استكرهها فعنده لاحد عليهما، ms135 وقالآ يمد ~~الرجل دون العراة لانهم اتفقوا على انه زفى نوجبا للحد عليه، وان أختلفوا تنى ~~جانها فلا يوثر فى جانبه دونه، ~~13- راجع بداية المجتهدج ص 366، ~~اهضا غختلف الرواية ، الورقية 130 و، و يفرق الجلدات على الاعضاء ~~با خلا الوجه والفرج و والوجه إو الراس عتدهما، وعند أبى يوسف ~~يضره الرالب التا، بك بوى عن ابى بكر العدهى رفى الله فلهانله قل ~~افرب الراس بان الشطان نيه .، وبعن على ي انه قال اتيق الوجه والعذا كير ~~بكم بستن اراب) ر هبد و بيهما آن آلجد عرع هى و ~~يقيسد ، وفى ضرب الراس خطر ذلك ، واستثناء الوجه والمذانير استياء الرأس ~~لانه في معناهما ، وحديث الصديق رخ ليس فيه انه كان حدا بالسوط فيحتمل ~~اله كان تعزيرا بشى لا تخاف ، وعند الشافعى يضرب كله على الظهر لقوله ~~عليه السلام، ~~1- الام ج 7ص 150: (قال الشانعى) رحمه الله تعالى، ولا تقام ~~الحدود فى المساجد، ~~(وقبله): أبو يوسف قال أبو حيفة لا تقام الحدود في المساجد، وروى ~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و به يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول ~~نقيم الحدود فى الماجد وقد فعل ذلك : PageV00P185 ~~============================================================ ~~0- الامج ص 44 : ولو ان رجلا اخذ مع امرأة فجاء ببينة ان ~~بكحها وقال تكحتها. ... فان ادعى الجهالة بان لها زوجا او انها فى عدة ~~احلف وروى عنه الحد، ~~1- ابن ابي ليلى عمران: هو عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن ابى ~~ليلى الانصارى الكوفى روى عن ابيه وعنه ابنه محمد و ابن اخيه الحسن بن ~~عبد الرحمن بن محمد وسهل بن عثمان العسكرى وعثمان بن ابى شيية ، راجع ~~ابن حجر. تهديب التهذيب ج 8 ص 37: الطبعة الاولى، بحيدراباد، ايضا ~~بدر الدين العينى، كشف الاستار عن رجال معانى الاتار، جيد بريس ، دهلى ، ~~ص97 محمد بن عمران بن ابى ليلى هو محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن ~~بن أبى ليلى ابو عبد الرحمن الكوفى ثقة ، ~~12 راجع بداية المجهد ج4 ص 362 ~~18- ايضا ج ms136 4 ص 363، ~~19- راجع تعليق 14 ~~2- عبد الله ين حريز بمهلة و راء آخره زاء مصغرا ابن جنادة بن وهب ~~الجى بضم الجيم وفتح الميم بعدها مهملة المكى ثقة عابد، ~~- مختلف الرواية للسمرقندى (المصورة) الورقة 139 ظ - و لأبى ~~حنيفة ان اللواطة ليست بزناء فلا يجب بها حده كوتيان البهيمة، والدليل على ~~انها ليست كالوطى فى القبل انها لا تعل بسبب، ولا تثبت بها المصاهرة و ~~لايجب بها العفر ولاعده فى النكاح الفاسد ولا يثبت الحل للزوج الأول فى ~~النكاح الصحيح الخ ~~32- اتظر الأم ج 7 ص 169 : ’و عكرمة يرويه عن ابن عباس عن ~~النبي (صلعم) وصاحبهم يقول ليس على اللوطى حد ، ولو تلوط وهو محرم لم يفسد ~~احرامه ، ولا غسل عليه سالم يمن، و قد خالقه بعض اصحابه فقال اللوطى ~~مثل الزانى يرجم ان احصن ويجلد ان لم يحصن، و لا يكون اللوطى اشد ~~حالا من الزانى ، وقد بين الله عزوجل فرقا بينهما فاباح جماع النساء بوجهين ~~احدهما النكاح و الآخر ملك اليمين، و حرم هذا من كل الوجوه فمن اين ~~يشبهان،،، ~~والظاهران اللواطة حرام لانه امر غير قطرى ومضر للصحة والزناء انما ~~حرم لاحترام الشرع وحكم الشارع فى اس النكاح وايضالحفظ النسب، ~~23- الأم ج 7 ص 169: اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى، قال.... # "ان عليا رغ رجم لوطيا وبهذا ناخذ نرجم اللوطي محصنا كان او غير محصن ، ~~وهذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب يقول السنة ان يرجم اللوطى احصن ~~اولم يحصن ، رجع الشافعى فقال لا يرجم الا ان يكون قد احصن . # 24- راجع منن ابن ماجة، اصح المطايع، لكتو، ص 185:.... فقال ~~(عثمان بن عفان).:.. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل ~~دم امرغى مسلم الافى احدى ثلاث رجل زنى وهو محصين فرجم، اورجل قتل PageV00P186 ~~============================================================ ~~82 ~~تفسا بغير نفسي، او رجل ارتد بعد اسلامه ، فو الله ما زنيت فى جاهلية و لا فى ~~اسلام ، ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ اسلمت:300،: ~~25- ايضا ابن ياجة ص ms137 18 : عن ابن عباس ان رسول اللهص قال من ~~وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. # ايضا: عن اين عباس قال قال رسيول الله ص من وقع على ذات محرم ~~فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتاوا البهيمة. # 26- راجع مختصر الطحاوى ص 93،: ومن أتى بهيمة كما توتى المرأة ~~فلاحد عليه فى ذلك ولكنه يعزر، فان كانت البهيمة له ذبحت ولم توكل ، ~~27- راجع مختصر الطحاوى ص 97": وان رجع احدهم بعد ما قضى ~~القاضى بشهادتهم وقبل اقابته الحد على المشهود عليه ، فان أيا حنيفة رخ كان ~~يقول يحدون جميعا ، وقال أبو يوسف ومحمد يحد الراجع خاصة ولا يحد الباتون، ~~وبه تاخد) ~~28 - راجع مشكوة المصابيح، اصح المطابع، دهلى، سنة 1933م ص 311: ~~ان النيى (ص] قال اقبلوا ذوى الهيثات عثراتهم إلا العدود رواه أبو داؤد، اى ~~الحالة التى يكون الانسان عليها من الاخلاق والانعال ، والمراد ذوو المروات ~~وأصحاب الوجوه، ~~29- قارن مسند امام احمدج * ص 4 .2: عن عبد الله بن عمرو قال ~~قال يسول الله (ص) لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولا ذى غمر على آخيه ، ~~ولا تجوزشهادة القانع لأ هل البيت وتجوز شهادته لغيرهم ، والقاتع الذى ~~ينقق عليه أهل البيث ، ايضاص 0225- PageV00P187 ~~============================================================ ~~كتاب القضاء و الشهادات ~~في السالة عن الشهود ~~قال أبوحنيفه لا اسال عن شهود إلا ان يطعن فيهم الخصم ~~الاى الحدود و القصاص (1). # و قال أبو يوسف يسأل عنهم فى السر و العلاتيه و يزكيهم ~~فى العلانية و ان لم يطعن قيهم الخصم(2): ~~و روى يوسف بن ( الف) موسى بن القطان عن على بن عاصم عن ~~اين شبرمه قال أول من سال فى السر أنا، كان الرجل يأتى القوم ~~اذا قيل له (1 هات من يزكيك،، فيقول: قومى يز كونى فيستحى ~~القوم فيز كونه، فلما رأيت ذلك سألت فى السر، فاذا صحت شهادته ~~قلت هات من يزكيك فى العلانية ، ~~قال سالك لا يقضى بشهادة الشهود حتى يسال عنهم فى السر، ~~و قال الليث أدركنا الناس و لا يلتس من الشاهد ms138 من يزكيه، ~~(الف) المتطوطه: ابن PageV00P188 ~~============================================================ ~~و إنما كان الوالى يقول للخصم ان كان عندك من يخرج شهادتهم ~~فأت بهم و الا اجزتا شهادتهم عليك. # و قال الشافعى ليسأل عشهم فى السر، قاذا عدل سال عن تعديله ~~علانية ليعلم أن المعدل، سواء هو هذا، لا يوافق اسم إسما ولا ~~ب سيا ~~قال أبو جعفر، قال الله تعالى؛ ( وأشهدوا ذوى عدل منكم،، ~~و قال: ممن ترضون من الشهداء،، ، فلم يجز قبول شهادتهم الا ~~بعد العلم بوجود هذه المنه فيهم، فوجبت الساله عشهم و قد ~~اتفقوا فى الحدود و القصاص و ساير الحقوق مثلهما. # فى تعديل الواحيد وجرحه ~~قال أبو حنيفه وأيو يوسف يقيل تعديل الواحد و جرحه (3)، ~~و قال حمد والشافعى و مالك لا يقبل فى التعديل و الجرح ~~أقل (الف) من رجلين (4) . # (230) قال أبو جعفر لما لم ينفذ الحكم إلا برجلين (الورقه 35 ظ) ~~فكذلك الجرح و التعديل، ~~ولما كان من شرط المزكى و الجارح العدالة وجب أن يكون ~~من شرط العدد ، واتفقوا أنه لو عدل رجلان وجرح واحدا أن التعديل ~~أولى، قلو كان الواحد مقبولا لما صح التعديل مع جرح الواحد. # فى قول المستول لا أعلم إلا خيرا ~~على بن معدى عن أبى يوسف اذا قيل لا تعلم منه إلا خيرا قبلت ~~(الف) السنطوطة : أول PageV00P189 ~~============================================================ ~~شهادته ولم يذكر خلافا، و هو قول البتى، ~~قال ابن القاسم عن مالك أنه يسأل عن التزكية أهى أن يقول ~~الرجل ’و لا اعلم إلاخيرا،، فاتكره، و قال ليس هذا تزكيه ~~حتى يقول: (رضى“ و ” أراه عدلا،،، ~~وقال الشافعى فى المزنى لا يقبل التعديل الا أن يقول عدل على و ~~ل (5)، ثم لا يقبله حتى يساله عن معرفته به ، فان كانت باطنه ~~متقادمه (قيل ذلك مته) و إلا لم يقبل ذلك منه، ~~وقد روى عن الشافعى آنه لا يقبل حتى يكون له مع ذلك مروة، ~~وقد روى عن أبى يوسف آن من سلم ان تكون منه كبيرة من الكبائر ~~التى أوعد الله تعالى عليها النار، ms139 و كانت حاسته اكثر من مساويه ~~فهو عدل (2)، ~~وقال ابن آبى عمران سمعت محمد بن سعيد الترمذى يقول سالنى ~~عبد الرحمن بن اسحاق القاضى عن رجل شهد عتده قزكيته له، فقال ~~اتعلم منه الا خيرا؟ قال، قلت : اللهم غفرا، قد أعلم مته ~~غير الخير ولا يسقط بذلك عدله، قد أعلمه يلقي كياسته فى الطريق، ~~وليس ذلك من الخير فسكت، ~~فى السدعى يستحلف بع بينته ~~قال اصحابتا لا يستحلف (.) وهو قول مالك و الثورى والشافعى، ~~وقال الاوزاعى والحسن بن حى يستحلف لقد شهدت بينتك بحق، ~~قال الحسن بن حى ولا يقضى له حتى يحلف والصغير يأخذ PageV00P190 ~~============================================================ ~~قال أبو جعنر روى ابن ابى ليلى عن الحلم عن حبيش آن عليا ~~رضى الله عنه استحلف عييد الله بن الحر مع بيثه، ~~وروى الشعبى عن شريح آنه كان يأخذ اليمين مع الشهود اذا ~~طلب ذلك الخصم، ~~قال أبو جعفر قال الله تعالى: والذين يرمون الحصنات، ثم ~~لم يأتوا بأريعه شهداء، فابراه من الجلد باقامه أربعه شهداء من ~~بر عين ~~وروى وائل بن حجر آن رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في أرض، فقال النبى صلى الله عليه وسلم للمدعى بينتك، ~~قال ليس لى بينه، قال يمينه (م) قال إذن تذهب بها، قال ليس ~~للك الا ذللك، قلم يو جب على المدعى غير البينه، و أيضا ~~(36و) الاقرار (الف) (الورقة 3 و) حجه بثيت به الحق كالبينه و هو تابت ~~الحكم بنفسه من غير يمين، كذلك البينة، ~~فى شهادة أهل الا هواء ~~روى بشر بن الوليد عن ابى يوسف ، قال حدثنا ابن أبى ليلى آن ~~عيسى بن موسى قال له أتجيز شهادة أهل الا هواء ؟ قال قلت تعم، و ~~أراهم كذلك أهلا ، انما أدخلهم فى الهوى (ب) الدين الا الخطايية ~~قان بعضهم يقيل عبن بعض قيشهد له قلا آجيز شهادة هؤلاء ~~وساالت أباحنيفة عن ذلك فقال مثل ذللك، و قال آبو يوسف ~~(الق) السطوطة: الاقرار (مكررا) ~~() ايضا: الهواء PageV00P191 ~~============================================================ ~~مثل ذلا ~~وقال أبو ms140 يوسف لا اقبل شهادة من اظهر شتيمة أصحاب النبى ~~صلى ~~عليه و سلم لاأن هؤلاء مخانه و لوان رجلا شتا ما ~~اتناس و ~~وللجيران لم اقيل شهادته(9): ~~وقال الا ~~ال الثورى أقبل شهادة أهل الاهواء اذا كاتوا عدولا فيما (الف) ~~ذلك ~~وى ~~و لا يستحدون الشهادات فى آهوائهم أو هوى يخرج يه ~~من الاسلام ~~برف ذلك الناس، ~~وقال مالك لا يسلم على أهل القدر ولا على أهل الاهواء كلهم ، ~~ولا يصلى خلفهم، و هذا يدل أنه لا يقبل شهادتهم، ~~وقال الشاقعى فى المزنى لا أرد شهادة أهل الاعواء اذا كان لا يرى أذ ~~يشهد لموافتته بتصديقه وقبول يميته وشهادة من يرى لديه شر كابالله و ~~معصيه يجب بها التار أولى آن تطيب التفس بقيولها من شهادة ~~يخقف المآئم فيها، و كلما تأول حراما عندتا فيه حد أو لا حد فيه لم تر ~~بذلك شهادته. (10) ~~قال أيوجعقر قد اختلف السلف ف أشياء خرجوا فيها الى القتال ~~و لم يبطل يذلك أخيارهم كذلك الشهادة ، ~~ى شهادة العبد ~~قال اصحابتا وابن شبرمه رواية مالك والحسن بن حى والثورى ~~و الشانعى لا تقبل شهادة العبد (11) فى شيء . و قال عثمان البتى ~~ييوز شهادة العبد لغير سيده، و ذكر آن ابن شبرمه كان يراها ~~جائزة ، بأثر ذلك عن شريح - و كان ابن ابى ليلى لا يقبل شهادة ~~(الف) الستطوطة فما PageV00P192 ~~============================================================ ~~العبيد، و ظهرت الخوارج على الكوفه و هو يتولى القضاء بها، ~~فأمروه بقبول شهادة العبيد، و باشياء ذكروها له من آرايهم كان ~~على خلافها، فاجابهم الى امتثالها فأقروه على القضاء ، فلما كان فى ~~الليل ركب راحلته و لحق بمكه، فلما قويت آمور بشى هاشم ردوه ~~الى ما كان عليه من القضاء على أهل الكوفه ، ~~قال آبوجعفر روى حفص بن غياث عن المختار بن فلفل عن ~~أنس قال ما أعلم أحدا رد شهادة العبيد و قال الزهرى عن سعيد ~~بن السيب، قال قضى عثمان بن عفان رضى الله عنه بأن شهادة ~~(39ظ) المملوك (الورقه *3 ظ) ms141 جائزة بعد العتق اذا لم يكن ردت قيل ذلك ، ~~و روى شعيه عن المغيرة، قال كان ابراهيم يچيز شهادة ~~المملوك فى الشىء التافه، و شعبه عن يونس عن الحسن مثله ، و ~~روى حقص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا يجوزشهادة ~~الد ~~و قال الله تعالى: (1 ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا"،، و العبد ~~ممنوع من الاجابة لحق الولى، كما لم يدخل فى قوله تعالى : ~~"فاسعوا الى ذكرالله، وقوله. (1 انفروا خفافا وتقالا،،، لحق المولى، ~~و كذلك قوله تعالى: 11 لله على الناس حج البيت."، ~~فى شهادة اللأعى ~~قال أبو حنيفه لا يجوز شهادة الأعمى بحال، و هو قياس ~~قول ابن شبرمه، و قال ابويوسف و ابن أبى ليلى و الشاقعى ~~اذا علمه قيل العى جازت، و ما علمه ف حال العمى لم ~~چز (13) ~~1 PageV00P193 ~~============================================================ ~~1 ~~و قال مالك و الليث تجوز شهادة الأعمى و ان علمه فى حال ~~العمى اذا عرف الصوت فى الطلاق و الاقرار و نحوه، وآن شهد ~~على زتا، حد للقلف و لم تقبل شهادته، ~~قال أبو جعقر الصوت يشبه و لا تقبل شهادته إلا على بعض ~~مما يشهد به ، قامن قيل ، قد روى عن آزواج النبى صلى الله عليه ~~و سلم الأخبار و بين السامع وبيشها حجاب، قيل له ليس الشهادة ~~كالخبر لان الحر ثيت به الحكم اذا قال فلان عن قلان، و لا ~~تثبت بمشله الشهادة، و بجوز آن يقول من سمع واحدا يروى ~~حديثا عن التبى صلى الله عليه و سلم، قال التبى صلى الله عليه ~~و سلم و لا يجوز مثله فى الشهادات، ~~وقال زفر لا يجوز شهادة الأعمى اذا شهد يها قبل العمى او ~~بعده إلا فى النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان ، ~~فى شهادة الصبيان ~~قال اسحابنا لا تجوز شهادة الصبيان فى شيء ، و هو قول ابن ~~شيرمة و الثورى و الشافعى (3()، ~~وقال ابن ابى ليلى تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، ~~وقال ماللك يجوز شهادة ms142 الصبيان تيما بينهم من الجراح (14)، ~~و لا يجوز على غيرهم، وانما تجوز فيما ينهم من الجراح، و حدها ~~ان يتفرقوا و يحسوا و يعلموا ، فاذا افترقوا فلا شهادة لهم الا أن يكون ~~اشهد على شهادتهم العدول ، قيل آن يتفرقوا، و اتما تجوز شهادة ~~الاحرار الذكور منهم ، ولا تجوز شهادة الجوارى من الصبيان ، PageV00P194 ~~============================================================ ~~قال آبوجعفر روى عبد الله بن حبيب بن آبى تابت، قال قيل ~~للشعبى ان أياس بن معاوية (الف) لا يرى بشهادة الصبيان بأسا، فقا ~~(7و) الشعبى حدثتى مسروق (الورقه 37 و) انه كان عند على رضى الله ~~عنه اذ جاءه خمسة غلمان، فقالوا كنا من نفتاط ف الماء فغرق مشا ~~غلام فشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلائة ~~انهم غرقوه ، فجعل على الاثنين ثلئة أخماس الدية وجعل على الثلاثه ~~الديه، ~~قال آبوجعفر، عبد الله ين حبيب غير مقبول الحديث و هو مستحيل ~~الا بصدق على رضى الله عنه، لان الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين ~~قد اكذبوهم فى شهادته على غيره، ~~وقد روى عن ابن عباس و عثمان بن عفان و ابن الزيير ايطال ~~شهادة الصبيان ، و لو جازت شهادتهم فى الجراح لجازت فى غيرها و ~~لجازت على الرجال، ~~و قول ابن آبى لملى ظاهر الفساد أيضا فى قبوله اياها مطلقا لأن ~~الله تعالى قال: وو من يكتسها فانه آثم قلبه،، ، و ليس فى الصبيان ~~كذللك ~~فى شهادة البدوى على القروى ~~عند أمحابتا يقبل اذا كان عدلا، و هو تول الأوزاعى و الليث و ~~الشافعى و روى نحوه عن الزهرى، و روى ابن وهب عن مالك، قال ~~لا تجوز شهادة بدوى على قروى إلا فى الخراج (15)، ~~(الف) السطوطه : معويه PageV00P195 ~~============================================================ ~~وقال ابن القاسم عنه لا تجوز شهادة بدوى على تروى قى الحضر ~~الا ى وصية القروى فى السفر او فى بيع نيجوز اذا كانوا عدولا ، ~~قال آبوجعفر روى حمد بن عمر بن عطاء عن عطاء بن يسار عن ~~أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ms143 و سلم قال لا تقبل شهادة البدوى ~~على القروى، وليس فيه فرق بين شيء من الشهادات، وقد فرق مالك ~~بيشها فخالف الخبر، وأيضا قال الله تعالى: "’ومن الاعراب من يؤمن ~~بالله و اليوم الاخر، ويتخذ ما يتفق قربات عند الله)،، ومن هذه (الف) ~~صفته فهو مرضى فى شهادته، فاحتمل آن يكون قوله لا يقبل شهادة ~~بدوى من كان يخلاف ذلك، و هو ممن قال : و و من الأعراب من ~~يتخذ ما يتفق مغرما ويتربص بكم الدوائر،،، ~~و قد روى سماك عن عكرمه عن ابن عباس قال شهد آعرابى (16) ~~عند التبى صلى الله عليه وسلم على رؤيه الهلال، قأمر بلالا أن ينادى ~~في الناس قليصوموا غدا، ~~فى شهادة الذمى على وصية السلم فى السفر ~~قال أصحايتا و الشافعى ومالك لا تجوز شهادتهم على ذلك فى سفر ~~ولا حضر (*1)، ~~و قال ابن أبى ليلى و الأوزاعى يجوز فى السفر، ~~و روى عن اين عباس فى توله تعالى: ’’أو آخران من غيركم،،، ~~من غير المسلمين من أهل الكتاب ، و عن أبى موسى الاشعرى (الورقه ~~(37ظ) 30 ظ) و شريح آن ذلله جائز فى السفر، ~~(الق) السطوطه: ومن هته ، ومن هذه صنته الخ: PageV00P196 ~~============================================================ ~~و عن ابن سيرين و سعيد بن جبير "’و آخران من غير كم،، من أهل ~~دينكم ~~وقال الحسن من غير قومكم، و هو خلاف قول جميع من تقدم ، ~~فان قيل : لما قال: يحبسونهما من بعد الصلاة، دل على أته أراد المسلمين، ~~لان الكفار ليسوا من أهل الصلاة ، قيل له أن أهل الكتابين يعظمون ~~ذلك الوقت فى التهار على غيره يعثى من بعد العصر، ~~و روى عن ابراهيم او آخران من غيركم،، من غير دينكم و ~~هى مسوخه و عن الزهرى مثله، ~~فى شهادة آهل الكفر بعضهم على بعض ~~قال أصحابنا هي مقيوله من أهل الذمه بعضهم على بعض وان ~~اختلفت مللهم، و هو قول عثمان البتى و الشورى، وقال مالك و ~~الشافعى لا تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض (ه1)، ms144 ~~و قال ابن أبى ليلى والأوزاعى والحسن بن حى و الليث تجوز ~~شهادة أهل كل مله بعضهم على بعض ولا يجوز على غيرها. احتج ~~بعضهم ليطلاتها بقول الله تعالى : و ممن ترضون من الشهداء،، ، ~~فيقال له انما ذللك فى المؤمنين لأنه قال : ( يأيها الذين آمتوا اذا ~~تدايشتم، ~~وقد روى مالك عن تانع عن اين عمر آن اليهود جاءوا إلى ~~سول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا وامرآة مشهم زنيا فأمر ~~التبى صلى الله عليه وسلم برجمهما (19)، ~~و روى الأعمش عن عيد الله بن مرة عن البراء، قال مر رسول PageV00P197 ~~============================================================ ~~الله صلى الله عليه وسلم ييهودى حم (20) فقال عليه السلام ما شأنه، ~~قالوا زنى (الف) فرجمه رسول الله صلى الله عله وسلم ، و روى مخالد عن ~~الشعبى عن جابر آن النتبى صلى الله عليه و سلم قال آتونى بأربعه ~~منكم يشهدون، فشهد أربعه متهم فرجهما رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ~~وعن الشعبى قال يجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ~~وهن شريح وعمر بن عبد العزيز و الزهرى مثله، ~~وقال ابن وهب خالف مالك بعله فى رد شهادة التصبارى بعضهم ~~على بعض و كان اين شهاب و يمبى بن عيد و ربيعه يجيزونها، ~~و قال ابن آبى عمران سمعت يححى بن آكثم (ب) يقول جمعت هذا ~~الباب قسما وجدت عن أحد من المتقدمين رد شهادة النصارى بعضهم على ~~بعض غر ريعد، قانى وجدت عته ردها ووچدت عنه اجازتها، ~~فى الشاهد و الين ~~(3و) قال اصحابتا وابن (الورقه 38 و) شبرمة لا يحكم إلا ~~بالشاهدبن (ج) ولا تقيل شهادة شاهد ويمين فى شيء، وقال مالك ~~و الشافعى يحكم به فى الأموال خاصة، ~~قال آبو جعفر روى يوسف بن سليم الكى عن قيس بن سعد عن عرو ~~بن دينار عن اين عباس آن البى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين ~~مع الشاهد (21)، ~~(الف) التطوطه: زتا ~~() ايضا: التم ~~) ايضا: الشاهدين PageV00P198 ~~============================================================ ~~و روى سليمان بن بلال عن رييعه عن سهيل بن ابى ms145 صلح عن ~~ابيه عن آنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثده ، و روى ~~عثمان بن الحكم عن زهر بن محمد عن سهل بن آبى صلح عن آبيه عن ~~زيد بن ثايت عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله، و روى عبد الوهاب ~~بن عيد المجيد الثقفى عن جعفر بن حمد عن آبيه عن جابر عن النبى ~~صلى الله عليه وسلم مثله، فأما حديث ابن عباس فلا يثيت لأن عمرد ~~بن ديتار لا يصح له سماع من ابن عباس، و آما حديث سهيل فان ~~عيد العزيز الدراوردى قال سالت سهيلا عن هذا الحديث فلم يعرفه، ~~ققال بعد ذلك حدتنى ربيمه عنى و فى ذلك فساد حديت زهير عن ~~سهيل آيضا، ~~و قال ببى بن معن ما سعه غير البمرين بن زهير فليس ~~بشى (22)، و حديث جعقر بن محمد انما وصله عبد الوهاب التققى، ~~و هو مرسل آخطا فيه عبد الوهاب، قد رواه مالك و سنيان عن جعفر ~~بن محمد عن آبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير ذكر جابر، ~~و فى حديث وائل ين حجر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ~~اللدعى (23) بينتك او يمينه ليس لك إلا ذلك. # وقال الله تعالى : * و استشهدوا شهيدبن من رجالكم فان لم ~~يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء.،) ~~فى شهادة أحد الزوجين للاخر ~~قال أمحابنا لا يجوز شهادة أحدهما للاخر و هو قول مالنك و ~~الأوزاعى والليث، PageV00P199 ~~============================================================ ~~وقال الثورى يجوز شهادة الرجل لامرأته ولا يجوز شهادة (الف) ~~المرأة لزوجها (24) ، و قال عثمان اليتى تجوز شهادة الولد لوالديه ~~وشهادة الآب لابنه و لامرأته اذا كانوا عدولا مهديين معروفين ~~بالفضل ولا يستوى الناس فى ذلك، ~~وقال الحسن بن حى لا تجوز شهادة المرأة لزوجها. # وقال الشاقعى لا يجوز شهادة الولد لوالده و ان علوا ولا بمولده ~~وان سفلوا (20)، و تجوز شهادة أحد الزوجين للاخر: ~~قال أبو جعفر اتققوا - العلماء - ان شهادة الولد لوالده و لولله لا ~~(38ظ) تجوز ms146 إلا ما شرطه عثمان (الورقه م3 ظ) البتى فى كونهم مهدين ~~معروقين بالقضل مع شرط العدالة، ققرق بيتها لوالديه ويشها ~~للاء جنبى ~~وقد روى عن عمر رضى الله عنه انه قال لعبد الله بن عمرو بن ~~الحضرمى لما ذكر له أن عبده سرق مرآة لامرأته: "عبد كم سرق ~~مالكم لا قطع عليه،، فجعل بذلك مال كل واحد متهما بالزوجيه التى ~~بيشهما مضاقا اليها ~~فى شهادة اللاجير ~~قال اسحاينا والأوزاعى لا تجوز شهادة الأجير لمستاجره فى شىء ~~وان كان عدلا استحسانا، رواه الطحاوى عن محمد بن يسار عن عيسى ~~بن محمد عن آبى يوسف عن آبى حنيفه ، و قال مالك لا تجوز شهادة ~~الأجير لمن استاجره إلا أن يكون مرازا فى العدالة ، و إن كان الأجير ~~(الف) الخطوطه الشهادة PageV00P200 ~~============================================================ ~~ف عياله لم تجز شهادته له، ~~وقال الثورى شهادة الأجير جائزة اذا كان لا يجر الى نفسه ، ~~و قال عبيد الله بن الحسن لا تجوز شهادة الأجير الخاص، :* ~~ى من ردت شهادته ثم عاد قشهد بها ~~قال أصحابتا و الثورى و الشافعى فى العبد يشهد بشهادة فترد، ~~ثم يعتق و يشهد بها آنها تقبل، و إن شهد رجل لامرآته فردت ~~شهادته ثم شهديها بعد ما آباتها لم تقبل شهادته تلك ابدا (26) ~~و قال مالك اذا شهد العبد آو الصبى يشهادة فردت، ثم كبر ~~الصبى وعتق العبد فشهدا بها لم يقبل أبدا، ولو لم يكن ردت قيل ~~ذلك فانها جائزة، ~~قال أبو جعفر روى عن عثمان بن عفان مثل قول مالك. # في ما لا تقبل فيه شهادة النساء ~~قال اصحابنا لا تقبل شهادة النساء مع الرجال فى الحدود ولا فى ~~القصاص، و تقيل قيما سوى ذلك و هو قول البتى، وقال مالك لا تجوز ~~شهادة النساء مع الرجال فى الحدود و لا قى القصاص ولا فى الطلاق ~~ولا النكاح و لا الأنساب ولا الولاء ولا الاحصان (20)، ويجوز ~~فى الوكاله و الوصية اذا لم يكن فيها عتق، ~~و قال الثورى تجوز شهادتهن تى كل ms147 شيئ إلا فى الحدود، و روى ~~عنه أيضا أنه لا بجوز فى القصاص أيضا، ~~وقال الأوزاعى لا تجوز شهادة رجل وامرأتين فى تكاح، وقال ~~الحن بن حى لا تجوز شسهادة النساء فى الحدود، و قال الليث تجوز PageV00P201 ~~============================================================ ~~19 ~~شهادة التساء مع الرجال فى الوصية و العتق ولا تجوز فى النكاح و لا ~~(39و) الطلاق و لا (الورقه 39 و) الحدود و لاقتل العمد الذى يقاد بة ~~و قال الشافعى لا تجوز شهادة النساء مع الرجال فى غير الأموال ~~و لا يجوز فى الوصية الا الرجل ويجوز الوصية بالمال (28): ~~قال ايو جعفر روى عن ابراهيم آنها لا تجوز فى الطلاق، قال ~~اد يبوز و هو قول الشعيى، ~~في شهادة التساء فى الولادة و نحوها ~~قال أصحابنا يقيل فى الولادة شهادة امرأة واحدة ، فان كانت ~~معتدة فادعت آنها قد ولدت و شهدت امرأة، قلم يثبت النسب ~~من الزوج الا بربلين او رجل و امراتين فى قول أيى حتيفه، ~~و قال آبو يوسف ومحمد يثبت بشهادة امرأة، و كذلك المتوف ~~عنها و ذكر الحسن عن زفر مثل قول آبى حنيفه، ثم قال : و ~~كان لا تقبل شهادة النساء فى ولادة ولا غيرها. # و قول ابن آبى ليلى مثل قول آبى يوسف و محمد و روى ~~عنه امراتين، وقال ابن شبرمه و الشافعى لا يقبل اقل من ~~اربع نسوة(29): ~~و قال البتى لا يقيل أقل من ثلث فى الولادة وغيرها، و ~~كذلك الاستهلال، و قال مالك لا يجوز فى الولادة وقى عيوب ~~النساء أقل من امرأتين، وقال الشورى تقيل امرأة، و كذلك ~~الأوزاعى فى الاستهلال . # و قال الحسن بن ى اذا قالت المرأة قد ولدت صدقت PageV00P202 ~~============================================================ ~~و الحق بابيه و لاعن ينه و بينها إن تفاه، لاأنه قد تلد المراة ~~و لا بحضرها أعد، فالقول قولها، ~~و قال ابراهيم و الشعبى تجزفى امراة، و عن على رضى الله ~~عنه تجوز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال، و هو قول الحسن، ~~قال أبو جعفر لما اتفق ms148 الجميع على قبول شهادة النساء فى الولادة ~~تظرتا هل هو لأته لم يصلح للرجل النظر اليه فاقيم التساء مقام ~~الرجال او لأنها أصل فى نفسها، لا تعين بالرجال، نلما لم يجز ~~على الزنا إلا أريعة رجال و لم تجز شهادة النساء فيه ، و ان لم ~~يجز للرجال النظر الى الموضع لغير ذلك، علمنا أن شهادة النساء ~~أصل بنفسها لا تعيين بالرجال، قلما لم يجز على الزنا الا اربعه ~~رجال و لم يجز شهادة (النساء)* فيه قيامهن مقام الرجال، ~~و لا عددهن ، و اما الاستهلال فانما يكون بعد الولادة و يمكن ~~للرجال (الف) مشاهدته ، فالقياس أن لا يقبل فيه الا ما يقيل فى ساير ~~الحقوق ، و سفهه الحسن بن حى لقبول قول المرأة فى الحيض ~~و انقضاء العدة، و هما مختلفان لأن الولد مشاهد يمكن الوصول ~~الى محد دعواها فيه من جهه غيرها، و لس كذلك دم الحيض ~~لانه لا عبرة بظهور الدم دون الوقت و العادة و تحوها، فان ~~(39ظ) قيل فقد (الورقه 39 ظ) قبلت قولها فى السقط فى باب انقضاء ~~العدة، قيل له انما قيلتاه فى انقضاء العدة لا فى حق يثبته على ~~ر ها: ~~* الموضع خال فى الأصل ~~(الق) المخطوطة الرجال PageV00P203 ~~============================================================ ~~فى الشهادة على الرضاع ~~قال اسحابنا لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل و امراتان، وه ~~قول البتى و ذكر ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل إلاش ~~شهادة ~~تقبل ~~قشا ييتهما قبل شهادتهما و لا ~~امراتين اذا كان ذلك، قد ~~شهادة الواحدة بحال (30) ~~آنه لا تقبل شهادة الواحدة اذا ~~و ذكر ابن وهب عته ~~() و تقبل شهادة المراتين العدلتين ~~مسا قد فشا عنهما قبل ذلك، ~~فشا قبل ذلك أو لم يكن فشاء. # و قال الأوزاعى اذا كان قد تز ~~الد تزوجها ثم شهدت امرأة أنها أرضعته ~~لم تقبل شهادتها، و ان لم يكن تزوجها حتى اخبرت بذلك ~~شهادتها على الرضاع، ~~و قال الشافعى تقيل فى الرضاع أرع نسوة ولا يجوز فيهن ~~التى تشهد على فعلها ms149 و لا تجوز شهادة أمها، ~~قال أبو جعفر يجوز لذى الرحم المحرم متها النظر الى بدته ~~فهو مما يجوز آن يراه الرجال دون المحارم، و معلوم أن ~~تعالى لما أقام المرأتين مقام الرجل ولم يقم أربعا مقام وجلينم ~~غير آن يكون معهن رجل، فلما جاز آن يكون الرجال شهودا ~~ههتا لم يجز الاقتصار به على شهادة النساء وحدهن، ~~و روى عن الأوزاعى أن شهادة المراتين والمرأة جائزة ~~الحمام على القتل و على القابلة العقل دون عاقلها، ~~فى الشاهدين يختلفان ~~قال أبو حنيفه اذا شهد آحدهما بألف والاخر بالفين لم يحكم PageV00P204 ~~============================================================ ~~بشى، و قال ابن آبى ليلى و آبو يوسف ومحمد و مالك والثورى ~~و الأوزاعى و الشانعى يثبت الف، ~~قال ابو جعفر لم يختلفوا آنه لو شهد أريعه، اثنان بأربعه ~~الاف واثنان بألفين منهما أنه يحكم بألفين شهادة الجميع وبألفين ~~أخريين رد بشهادة الأخريين، قدل على آن شهادتهم بأربعه آلاق ~~قد اوجبت الحكم بالفين كذلك الف و الفان ، ~~فى الشهود يشهدون ثم يحدث مشهم غيبه آو موت، ~~قال اصحابتا اذا شهدوا بحق او حد ثم ماتوا او غابوا أمضى ~~ذللك كله إلا ف الرجم، ولو ارتدوا او عموا أو حمدوا فى ~~قذف قبل امضاء الحد بطل الحد، و لم يحكم بشى من سائر ~~الحقوق، فان كان قد حكم بها ثم صاروا كذلك بطل ما كان ~~حدا و يثيت سائر الحقوق، ~~و قال ماللك يقام (الف) حد الزنا فى الموته و الغيبة و كذللك ~~(40و) قطع السرقة (الورقة و) وكذلك القصاص و كذلك ان خرسوا ~~أو عموا أو جنوا او ارتدوا (ب) و لم يقم عليه شيء من ذللك، ~~و إن فستوا أو شربوا الخمر أقام ذلك عليه لأن القصاص من ~~حقوق الناس، ~~قال ابن القاسم و كذا فى القصاص على مذهيه أنه لا بمبطل ~~بردة الشهود، ~~(الف) الستطوطة : يقم ~~(3) ايشا: و اراتدوا PageV00P205 ~~============================================================ ~~و قال الشانعى و اذا اثيت الشهود الشهادة على أى حد ما ~~كان ثم غابوا أو ماتوا قبل ms150 آن يعدلوا ثم عدلوا ، اقيم الحد و ~~كذلك لوخرسوا أو عموا(31): ~~قال آبو جعفر اذا لم يقض بشهادتهم حتى ارتدوا فشهادتهم ~~مردودة للفسق، فاذا عموا أو جنوا لم يحدث فسق، و اتما ~~لم يقبل فى الابتداء للعجز عن العبارة والروية ، وقد استوفى ذلك ~~فى الابتداء فلا يضر حدوثه بعد ذلك. # الشاهد بعرق خطه ~~قال أبو حنيفه ما وجد القاضى فى ديوانه لا يقضى به إلا ان ~~يذكره، وقال أبو يوسف يقضى به اذا كان ف تمطره (الف) و تحت ~~خاتمه (33) لأنه لم يفعل آضر بالتاس، و هو قول محمد رح، و ~~هذا يدل على آن من قولهما أنه لا يعتبر الخط فى الشهادة لأنه ~~لين فى قمطره(الف) ولا تحت خاتمه ~~و قال ابن آبى ليلى آنه مثل قول ابى يوسف فيما يجده فى ~~ديوانه و ذكر آبو يوسف ايضا عن ابن ابى ليلى آنه اذا اقر عند ~~القافى لخصمه قلم يثبته ق ديواته و لم يقض به عليه فى قول اين ~~أبى ليلى. # و قال ابو حنيفه و أبو يوسف يقضى به عليه اذا كان بذكره، ~~(الف) المخطوطة : مطره والصحيح القمطر وهوما تصان فيه الكتبء PageV00P206 ~~============================================================ ~~و قال مالك فيمن عرف خطه ولم يذكر الشهادة آنه الهد ~~على ما فى الكتاب، و لكن يؤدى شهادته الى الحاكم كما علم، ~~و ليس للحاكم ان يجيزها ، و ان كتب الذى عليه الحق بشهادته ~~على نفسه فى ذكر الحق، ومات الشهود، ثم انكر فشهد رجاان ~~انه خط تفسه فانه يحكم عليه بالمال ولا يستحلف رب المال، و ~~ذكر اشهب عنه فيمن عرف خطه ولا يذكر الشهادة انه يؤديها ~~الى السلطان ويعلمه ليرى فيها رأيه ~~و قال الثورى اذا ذكر أنه قد أشهد و لا يذكر عدد الدراهم ~~فانه لا يشهد وان كتبها عبده، ولم يذكر إلا أنه يعرف الكتاب، ~~فاته اذا ذكر أنه قد اشهد و انه كتبها فارى آن يشهد على ~~الكتاب ~~وقال الليث اذا عرف آنه خط يده، و كان ممن يعرف ms151 آنه ~~لا يشهد الا بالحق فليشهد، ~~وقال الشافعى اذا ذكر اقرار المقرحكم به ، اثبته قى ديوانه او ~~لم يثيته، لأته لا معثى للديوان الا الذكر، و فى المزنى آنه ~~(40ظ) لا يشهد حتى يذكر (الورقة .؛ ظ). # قال ابو جعتر: قال الله تعالى؛ (7 الا من شهد بالحق و هم ~~يعلمون،، وقال. "ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى"، PageV00P207 ~~============================================================ ~~وقال الله تعالى: (و ما شهدنا الا بما علمتا وما كنا للغيب ~~حافظين ~~ف الشبادة على المواريث ~~قال اصحابتا اذا قال الشهود نشهد أن قلاتا مات و ترك هذه ~~الدار ميراثا بين فلان و فلان، ائيته، لا يعلمون له وارثا ~~5 ~~يرهما جاز(33) ~~وقال الشانعى لو شهدوا أند لا وارث له غيره جازت الشهادة ~~و تقيل، ولا يعلم له وارثا غيره، ~~و روى عن أبى يوسف فى ذلك أن القياس أن لا يجوز لانهم ~~شهدوا بما لا يعلمون ولكن تجوز الشهادة استحساتا لاتى اجعلها ~~على معتى أنه لا يعلمون وارثا غيره (34)، وقال الله سبحانه و ~~تعالى: *وما شهدتا الا بما علمتا و ما كثا للغيب حافظين،، ~~فأغيروا بشهادتهم على العلم الظاهر دون الغيب، وقال تعالى : ~~1و لا تقف ما ليس لك يه علم،،، ولا يحيط علم أحد من ~~الناس فانه لا وارث له غيره، ولا يتبغى آن بشهد بذلك على ~~البتات ~~(يياض فى الأصل) ~~(الف) السنطوطة : باش PageV00P208 ~~============================================================ ~~~~1 ~~قال اصحابنا لا تقبل، و قال ابن أبى ليلى اذا كان الذى فى ~~بده ابن عم المدعى قضى لشهادتهم و اسكنه فى الدار بعه و ~~لا يقسمان حتى يقوم البينه على المواريت، ~~وقال مالك اذا شهدوا ان الدار كانت لأبى هذا لم يستحقها ~~حتى يشهدوا أنها لم تزل له حتى مات، و ان قالوا ان اياه (الف) ~~مات و تركها ميراثا ولم يشهدوا على الورثه و لم يعرفوهم ~~فانه يحتاج آن يقيم آنه وارثه لا يعنمون له وارثا غيره، قان ~~لم يقم على ذلك بينه كاتت موتوفه أيدا حتى تشهد البيثه بذلك. # (بياض فى الاصل) ms152 ~~قال يشر بن الوليد عن ابى يوسف فى رجل مات، قأقامت ~~امراته البينه انها زوجته و لم يشهدوا على غير ذلك قانها ~~تعطى جزأ من سته و ثلثين جزأ، و ذلك اقل ما يكون لها ~~ق حال أن يترك اربع زوجات وابتتين و آبوين (30). # و روى الحسن بن زياد أنه يدفع اليها ربع الشمن و كذلك ~~ذكره ابن سماعه عن محمد فى نوادره، و فى الأصل انه يدنع ~~اليها ربع الميراث (3) ويدفع الى الزوج النصف، وأما الابن ~~(41 و) (الورقه 4 و) و البنت و الام والأب فان كل واحد ياخذ ~~يع المال بعد أن يتلوم (37) القاضى، ~~وقال مالك اذا قالوا لا نعلم له وارثا غيره فاته ينتظر فى ~~(الف) العخطوطة ال اباه. PageV00P209 # ============================================================ ~~وسال ~~ذلك ويسثل، وقال الشافعى اذا قالوا هذا ابته و لم يشهدوا ~~عدد الورثه ولا أنه وارثه ولا وارث له غيره تلوم القاضى، وسا ~~عن البلدان التى وطيها هل له قيها ولد فاذا بلغ الغايه دفع اليه ~~المال كله، وياخذ منه كفيلا، و ان كان مكان الابن زوجه اعطاها ~~ريع الثمن ولا يعطيها حتى يشهدوا آن زوجها مات و هى له ~~زوجد أو لايعلمون فارقها ، رواه الربيع عنه فى الدعوى، ~~قال أبو جعفر و لم يختلفوا ف الغريم و الموصى له بالثلث اذ ~~قامت لكل واحد منهما بيشه بما ادعاه آته يدفع اليه الجميع واذ ~~لم يعلم آن هناك غريم اخر او موصى له كذلك الابن و كل من ~~يرث فى كل حال، ~~فى اختلاق الشهود ~~قال احابتا اذا شهد احدهما آنه غصبه، او شجه وشها ~~بالبيع ~~الاخر ياقراره على ذلك لم يقبل ، و لو شهد أحدهما أنه أقر با ~~جازت ~~او الطلاق او العتاق وشهد الاخر أنه باع او طلق ج ~~شهادتها، و لو شهد أحدهما أته اقر بالبيع يوم الخميس وشهد آ. # أنه أقر يوم الجمعة جازت الشهادة و كذلك الطلاق و العتاق و ~~لو شهد أحدهما آنه قذفه يوم الخميس وشهد آخر آته قذفه ms153 يوم ~~الجمعة جازت شهاذتها فى قول آبى حنيفه، ولم بجز فى قول ~~ابى يوسف ومحمد، وقال زفر اذا شهد أحدهما أنه اقر بألف ~~درهم يوم الخميس وشهد الاخر آنه أقر له يوم الجمعة ~~لم يقبل: PageV00P210 ~~============================================================ ~~1 ~~وقال عثمان البتى اذا شهد على فعل الطلاق بو العتق و ~~اختلفا فى المكان او فى الايام لم يجز شهادتها و ان شهدا على ~~اقراره واختلفا فى المكان او الوقت جازت الشهادة، ولو شهد ~~احدهما أن فلانا اوصى له بيعير وشهد الاخر أنه اوصى له بشى ~~غير ذلك فهو ما شاءت الورثة ، فان رأوا آن يجيزوا شيئا من ذلك ~~جازت شهادتهما على الاقل ، ~~و قال مالك اذا شهد أحدهما أنه قال له يوم الجمعه يا زان ~~وشهد الاخر أنه قال له يوم الخميس يا زان قبلت شهادتها، و ~~كذلك الطلاق و العتق و لو شهد أحدهما أنه قال يوم الجمعه3 ~~ان دخلت الدار فاتت طالق، وشهد الاخر أنه قال كذلك يوم ~~الست، فاته آن حنث طلقت عليه يشهادتهما، و لو شهد آحدهما ~~على الحلف على ركوب الدابة، والاخر على دخول الدار لم يشيت ~~الشهادة ~~(41ظ) و قال الليث اذا شهد احدهما انه قنف (الورقه 4 ظ) ~~رجلا، وشهد أحدهما أنه قذنه إلا أن شهادتهما فى موطتين كل ~~واحد منهما شهد وحده لم يقيل، و لو شهد آحدها آنه رآه ~~يشرب الخمر بكرة، وشهد الاخر انه رآه يشرب الخمر ضحوة، قبلت ~~شهادتها، وحددته اذا كانت فى يوم واحد، ~~و قال الليث يجوز شهادة الابدال فى النكاح والعتاق، و ~~لاتجوز فى الطلاق و لا فى الحدود الا فى الخمر فيشهد أحدهما على ~~شربه فى اول الشهار و الاخرفى آخره فيجوز لأنه على حال الشرب. # 1 PageV00P211 ~~============================================================ ~~وقال الشافعى اذا شهد أحدهما أنه طلق اليوم و الاخر أنه ~~طالق امس، لم يجز، ولوشهدأحدهما أنه اقر بالطلاق اليوم ، وشهد ~~الاخر أنه أقريه أس، جازت، وكذلك الاقرار بالنكاح ، ~~اذا شهد أحدهما بالمال القرض و شهد آحدهما بالقضاء ~~قال اصحابنا شهادتها ms154 جائزة على المال روايه حمد، و ~~روى الحسن بن زياد عن آبى يوسف آن شهادتها ان كانت على ~~الف درهم قرض، حكم الحاكم بخمس مائه مشها، ~~وقال زفر لا يحكم بشيء منها لأنه مكذب لشاهد القضاء، ~~و قال الليث فى شاهدين شهد الرجل بصيفه آنها له، وشهد ~~أحدهما آته باعها من المدعا عليه، قان شهادة الذى يشهد على ~~البيع قد بطلت، و لا يحكم للمدعى بشيء ، حتى يقيم شاهدا اخر ~~على الملك. # فى الشهادة على قضاء القاضى وهو لا يذكر ~~روى الحسن بن زياد وبشر بن الوليد عن آبى يوسف آنه قال ~~لا ينفذ القاضى ذلك، ولا يحكم به لأته لا يذكره، ~~وقال اسمعيل بن حماد أنا اقيل الشهادة و اتفذها له، و واققه ~~عليه حمد بن سماعه، و رواه عن حمد فى نوادره و هو قول مالك، ~~وقال الشافعى لا يحكم به اذا لم يذكره، ~~قال أبو جعفر روى آنس ان الهرمزان نزل على حكم عمر PageV00P212 ~~============================================================ ~~رضى الله عنه، فبعثه (الف) معى ابو موسى (ب) الى عمر، قلما قدمت ~~به كلمه فلم يتكلم ، فقال ما لك لا تتكلم؟، فقال كلام حى اوميت، ~~قال تكلم فلا بأس عليك، فكلمه ثم اراد عمر قتله ، فقلت له ليس ~~لك الى ذلك سبيل لأنك قلت له تكلم فلا بأس عليك، فقال لتأتينى ~~بشاهد آخر او لايد لى من عقويتك، قال فخرجت فلقيت الزيير ~~قوجدته قد حفظ مشما حفظت، فشهد، فارسله عمر و آسلم و فرض ~~له، و كان ذلك بحضرة الصحابه من غير خلاف، فدل على ~~وفاقهم اياه، ~~(43و) وقال النبى صلى الله عليه (الورقه *، و) و سلم (: كل ذلك ~~لم يكن،،، ثم قال : أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم ، فاتم ~~الصلوة وسجد للسهو ~~ف شهادة القاسم ~~قال أبو حتيفه اذا شهد قاسا القاضى على قسمه تسماها بأمر ~~بان انساتا (ج) استوق تصيبه فانه يجيز شهادتها، و هو قول ~~ابى يوسف، وقال حمد لا تجوز شهادتهما، و هو قول مالك ~~والشانعى، ~~قال ms155 أبو جعنر اذا تسموا بآخر فلا خلاف أنه لا بجوز شهادتهما، ~~قال كان بفير اجر، فالقياس آن يجوز لانه لا منفعه لهم فيها، ~~(ال) المخطوطة : قيث * ~~ب) ايضا : اى موى ~~(ج) ايضا: الاتله، PageV00P213 ~~============================================================ ~~فى شهادة القاضى بعد عزله على كضيته ~~قال آبو جعفر مذهب آمحابتا آنها لا تجوز، رواه محمد عنهم، ~~و هو قول مالك و الشافعى، وقال الثورى و الاوزاعى اذا شهد ~~معه شاهد آخر جاز ~~فى شهادة الرجل على فعل من لاتجوز شهادته ~~قال أبو يوسف لاتجوز شهادته على فعل آبيه ان ادعى الأب ~~سواء كان للأب(انف) فيه سنفعه او لم يكن، وقال محمد اذا ~~لم يكن للأب فيه منفعه جازت شهادته، جحد او ادعى، و عند مالك ~~أنه لا يجوز شهادة الاب فى ذلك وقول الثورى و الاوزاعى آنه ~~تقبل، ~~فى الشهادة على قول المقر ~~قال اصحابنا والليث يجوز اقرار المجتتى(9) على اقرار المقر وعلى ~~القلف والطلاق وغيره، وقال مالك من سمع رجلا يقلف او ~~يطلق ولم يشهده، و قال مالك يشهد بذ، و آن لم يشهده، و ~~بأى متزل منزله الشهادة عنده قيعلمه آن له عنده شهادة ~~و قال مالك فى الرجل يمر بالرجلين، وهما يتكلمان فى الشىء ~~ولم يستشهداه فيدعوه أحدهما الى السلطان فاته لا يشهد، و ~~قال مالك اذا شهد بسن رجلين فى حق فنسى بعض الشهادة وذكر ~~بعضها لم يشهد اذا لم يذكرها كلها والمار كذلك، لأنه قد ~~مقط عنه بعض الشهادة، ~~(الف) السطوطة: الأب، PageV00P214 ~~============================================================ ~~وقال ابن شبرمه فى رجل سمع رجلا يقول لفلان عغدى كذا ~~و كذا، فجاء ذلك الرجل يطلب ماله و لم يشهد به يعثى الذى ~~مع عنده على نفسه، إنما تكلم كلاما من غير آن يشهد به أحدا، ~~و انما هذا حديت المجلس و لا يقبل او يشهده او يناقله الكلام ~~فيقول يا فلان الا تعطينى كذا الذى لى عندك، فيقول بلى أنا ~~معطيك فانظرتى فيجوز آن يشهدوايه عليه، و اما قوله لفلان عندى ~~كذا ولعلها وديعه فليس هذا ms156 بشى ~~(42ظ) قال آبوجعفر عت (الورقه *4 ظ) حمد بن جعفر بن ~~حفص المعروف بالامام ، يقول ان الحسن وعليا اينى صالح بن حى ~~هجرا شريكا لما ولى القضاء، فكانا لا يكلمانه قبينما هما يوما ف سچد ~~الكوفة فى وراء ساريه و رجل يخاطب رجلا فى دين له يتقاضاه ~~اياه، فيقول له دينك و الله على و يذكر مقداره و ان قدستنى الى ~~القاضى جحدتك وحلفت أنه لا شيء لك على، فسمعا ذلك وحفظاه ~~عليه، ققدم الطالب صاتبه الى شريك قطالبه بديته فاتكره اياه، فسأل ~~الطالب شريكا استحلافه فاستحلفه تحلف، ثم خرج آيسا من حقه، ~~فقال له الحسن و على ابنا صالح اردده الى شريك فانا قد حقظتا ~~اقراره لك بدينك عليه، فرده الرجل الى شريك و ادعى شهادة ~~الحسن و على ابنى صالح ، فقال له شريك و ابن هما، ققال هما ~~حاضران فذعا بهما قدخلا فشهدا ، فقال المشهود عليه و عليه ان ~~ن استشهدها فقالا و ما شهدتا الا بما علمتا، و سا كن ~~للغيب حافظين، ثم اقيل عليهما شريك متكلما لهما قيما سوى ~~الشهادة قلم يكلماه و قاسا تخرجا من عتده، PageV00P215 ~~============================================================ ~~وقال الشانعى اذا سمع الرجل الرجل يقر بمال و وصف ذلك ~~وعلى ~~من بيع او غصب او لم يصفه للمقر فلازم له آن يؤديه، وعا ~~القاضى أن يقبله، ~~قال آبو جعفر روى مالك عن عبد الله بن ايى يكر عر ~~عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ايى عمرة الانصارى عن زيد ~~خالد الجهتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا أخيركم ~~بخير الشهداء الذى ياتى بشهادته قيل آن يسثل عنها(8م) ، فدل ~~على الشهادة صحيحة بالسماع ولا اعتبار باشهاد الشهود عليه و لا ~~باسترعاء من له الشهادة اياه ، فان قيل روى قتادة عن زرارة بن اونى ~~عن عمران بن حصين (9*)، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام خر ~~امتى القرن الذى بعثت فيهم ثم التين يلوتهم ثم الذين يلونهم ثم ~~ينشا (الف) قوم يشهدون ولا ms157 يستشهدون و يتذرون ولا يونون، ~~و يخونون ولا يتمنون وينشوا بيهم.00) ~~قيل اله قد روى ابراهيم التخمى عن عبيدة عن عبد الله، قا ~~قلتا يا رسول الله اى الناس خير قال قرنى ثم الدين يلوتهم ثم ~~الذين يلونهم ، ثم يجى قوم تسبق شهادة احدهما يسينه ويسيته ~~شهادته ~~قال ابراهيم كان اصحابتا ينهونا و نحن غلمان آنت ~~تلف ~~بالشهادة والعهد، قدل على ان الشهادة هى المحلوف ~~ه ~~يجعلها الانسان عادته كما قال الله تعالى؛ ( ولا تجعلوا الله ع ~~عرضه- ~~(الف) المخطوطة: يتشؤاء PageV00P216 ~~============================================================ ~~لايمانكم ،، ، ولا خلاف بين اهل العلم، ان من رأى (الف) رجلا ~~(43 و) يقتل رجلا (الورقه *، و) او يغضبه انه يجوز أن يشهد به و ان ~~لم يستشهه الجانى بذلك على نفسه ~~فى شاهد الزور. # قال آبو حنيفه يشهر و لا يعزر و هو قول شريح، وقال ~~ابو يوسف ومحمد يعزر و ابن [ابى] ليلى ومالك قال لا تقبل ~~شهادته آبدا ، وآن تاب و حستت توته، ~~وقال الشافعى يشهر ويعزر، وقال أبو جعفر شهادة الزور ~~تسق، ومن فسق رجلا عزر فوجود الفسق سنه أولى آن يستحق ~~به التعزير ، و لا يختلنون آن من فسق بغير شهادة الزور آن تويته ~~مقبوله وشهادته بعدها لذلك شهاذة الزور، قال، و ذكر بشر ~~بن الوليد عن آبى يوسف آنه يختير سته اشهر فاذا ظهرت تويته ~~قبلت شهادته ثم رجع، فقال لا اجزى بأقل من حول و حمد ~~لم يوقت، وقال انما هو على ما يقع فى القلب، وقد روى عن ~~شريح انه ينزع عمامته و خفقه خفقات و عرفه فى السجد، ~~فى الشهادة بالموت ثم يجى حيا، ~~قال اصحابنا اذا شهدوا بموت رجل فدقع القاضى الميراث الى ~~ورته، ثم جاء المشهود بموته حيا قله آن يضمن الشاهدين و ان شاء ~~الوارث، وقال مالك اذا شهدوا بزور من غير شبهد3 لم يجز ~~(الق) السطوطة : من اى رجلاء PageV00P217 ~~============================================================ ~~تصرف الوارث، و آن كان يامر سنه عليهم فله آن يفسخ بعد آن ~~يرد الشمن الى ميتاعه و ms158 العتق والكتابة و التديير و الاستيلاء فانه ~~لا يرد، ~~فى الشهادة على الخط ~~قال مالك اذا شهد شاهدان قى ذكر حق انه كتايته بيده جاز و ~~اخذ به كما لو شهدوا على اقراره ، و خالقه جميع الفقهاء فى ذلك ~~وعدوا هذا القول شذوذا أو كان الخط يشبه الخط و ليست شهادة ~~على قول منه ولا معاينه قعل: ~~فى الشهادة على الشهادة ~~قال أصحابنا هى جاثزة فى كل شيء الا ى الحدود و القصاص، ~~وقال الاوزاعى لا تجوز فى الحدود وقال مالك تجوز الشهادة على ~~الشهادة فى الحدود كلها و فى القتل ، و لا يقبل فى الزنا على شهادة ~~اربعه اقل من أربعة يشهدون على شهادة آرعة . # و قال الليث تجوز شهادة الرجل الواحد على شهادة واحد فى ~~القتل و الحدود و الاشياء كلها. # (43ظ) وقال الشافعى تجوز الشهادة على الشهادة (الورقه س ظ) ~~فى كل حق لادنى مال او حد او قصاص وفى كل حد لله تعالى ~~قولان، ~~مما يقبل من الشهود على شهادة فيرهم ~~قال اصحابتا لا يقيل اقل من شاهدين على شهادة شاهدين، و ~~قال ابن آبى ليلى و ابن شبرمه اقيل شهادة شاهد على شهادة PageV00P218 ~~============================================================ ~~21 ~~شاهد، و روى نموه عن الحسن ~~وقال عثمان البتى تقبل على شهادة امرأة شهادة امرأة، ~~و قال مالك تقبل شهادة شاهدين على شهادة العدد الكثير، و ~~لا يقبل اقل من شاهدين ~~وقال الثورى تجوز شهادة امر أتين على شهادة رجل، و روايه ~~اخرى أنها لا تقبل، وقال شريح تقبل شهادة رجل على شهادة ~~رجل و هو قول الحسن ين حى و الليث، وقال الأوزاعى لا تقبل ~~الا شهادة رجلين على شهادة غيرهما، و قال الشافعى لا تجوز ~~شهادة رجلين الا على شهادة واحد و اخرين على شهادة الاخر، ~~و رجلين (الف) على كل امرأة . # و روى مغيرة عن ابراهيم، قال كان شريح يجيز شهادة ~~الرجل على شهادة الرجل وكان يكرهها وكان يسيهم المباديل (؟) ~~و كان ابرهيم يرى ذلك، ~~قال أبو جعفر ms159 اتفقوا على انه غير جائز أن يشهد الرجل على ~~شهادة تتسه وهو مع غيره على شهادة غيره قدل على آنه اذا قام ~~رجلان مقام احد شاهدى الأصل استحال أن يقوم مقام الاخر فى ~~تلك الشهادة اذا لم يعدله . # فى الشاهد على شهادة غيره ~~ذكر هشام عن محمد آن رجلين لو اشهدا على شهادتها ~~شاهدبن و هما لا يعرفانها بعداله و لا غيرها فانهما آن شهدا ~~على شهادتها نقد أساء، وينبغى للقاضى آن يسأل عنهما، و هو ~~قول مالك و الشافعى، ~~(الف) الستطوطة : رجلان، PageV00P219 ~~============================================================ ~~وقال عثمان البتى لا تقبل شهادتهما اذا لم يعدلها اللذان ~~عند القاضى و روى تحوه(الف) عن شريح، ~~قال أبو جعفر لا ينيغى ان يلتفت القاضى الى تعديل الشاهدين ~~اللدين شهدا عنده كشاهدى الأصل بل يسئل عنهما كما يسثل ~~عن سائر الشهود، وليس كل عدل فى شهادته يصلح للمسئلة ~~ن غيره ~~فى الشهادة على شهادة الحاضر فى المصر ~~قال أبو حنيفه و الحسن بن حى لا تقبل الشهادة على شهادة ~~حاضر في المصر الا ان يكون مريضا او غائبا على مسيرة ثلث و ~~(44و) فى قول أبى يوسف ومحمد تقبل (الورقه4؛ و)، وقال مالك لا ~~احب الشهادة على شهادة حاضر و ليس بمريض) ~~وقال الثورى تقبل اذا كان غاثيا فى مكان القصر فى مثله قى ~~الصلوة ~~وقال الشافعى لا يقبل كتاب القاضى الى القاضى فى مثل احد ~~جاتبى بغداد ويقبل قى البلدان النائية التى لا يكلف اهلها اتيانه، ~~وهذا يدل على أن الشهادة على الشهادة كذلك عنده، ~~قال أبو جعفر لما قبلت وكالة الحاضر وسمعت من يينه الخصم ~~عليه وان كان حاضرا فى المصر كذلك الشهادة على الشهادة لأن ~~كل شهادة جارت على البعيد جازت على القريب، ~~رجوع (ب) الشهود ~~قال آصحابتا اذا حكم بشهادتهما ثم رجعا ضتا ما حكم به و ~~(الف) الستطوطة : روى وتحوه الغ: ~~) ايضا: الرجوع: PageV00P220 ~~============================================================ ~~لا يتتقص منه فيما يوجب تلف النفس او بعض الاعضاء، وهو قول ~~مالك و الثورى و الحسن بن حى، ms160 وقال عثمان البتى و الاوزاعى ~~و الشافعى ان قيل شهادتهما برجم او قصاص او قطع فى سرقة ثم ~~رجعا و قالا تعمدنا اتتص منها ~~و روى عن حماد بن آبى سليمان آن كانا يوم رجعا افضل متها ~~يوم شهدا رد القضاء و أبطله، و ان كانت حالها يوم رجع مثل ~~حالهما يوم شهدا و دون ذلك لم يصدقها و لم يقيل رجوعهما و ~~لم يضنهما شيئا، و قد كان أبو حنيفه يقول بذلك ثم رجع ~~قال أبو جعفر الرجوع ليس بشهادة مستانفه فلا اعتبار فيه ~~بالعداله و لا يجوز بعض الحكم برجوعهما ايضا من قبل آنهما غير ~~ن ولا شاهدين عليه و هما بسوه الظن فى رجوعها أولى ~~مشهما به فى ابتداء الشهادة، و من الحقته ظنه لم يقبل شهاته، ~~وقد روى مطرف عن الشعبى آن رجلين شهدا عند على رضى الله ~~عنه على رجل بالسرقه ثم أتيا بآخر فقالا اخطأتا انما هو هذا ، ~~فقال على رضى الله عنه لا اجيز شهادتكا على هذا و اضمنكما ~~ديه ذاك ولو اعلمكما انكما فعلتما ذلك عمدا قطعت آيديكما، ~~و قال عثمان البتى فى اللذين يشهدان فى الحقوق التى تدور ~~بين الناس أنه ان رجع أحدهما رد ذلك القضاء عتاقا كان او طلاقا ~~او ما كان، فان فات رده احذ من الراجع جميع ما أقر به الرجل ~~الشهرد عليه، و ان رجما جميعا أخذ صاحب الحق ايها شاء و ~~يكونان هما يطليان الذى قضى له بشهادتهما، PageV00P221 ~~============================================================ ~~قال أبو جعفر الضان يتعلق وجويه على الشاهدين بازاله اليد ~~فلا فرق بين حاله بعد القوت و قبله في وجويه، ~~(44ظ) (الورقة ؛، ظ) فى عدة الشهود اذا كانوا اكثر من آربعد- ~~فى الزنا وشاهدين فى الحقوق، ~~قال اصحابنا اذا شهد خسه على رجل بالزنا فرجم تم رجع ~~واحد فلا شيء عليه، فان رجع آخر قعليهما ريع الديه و ان شهد ~~ثلاثة بمال قرجع واحد فلا شيء عليه فان رجع اخر قعليها نصيف ~~المال، ~~وقال الشافعى اذا رجع واحد ms161 من سته فلا شيء عليه فى الزنا ~~وكذلك اثنان، فان رجع ثالث فعلى الثلثة نصف الدية، فان رجع ~~واحد من الثلئة فعليه سدس الدية، ~~و قال المزق اذا رجع واحد من ثلثة شهدوا بمال قعليه ثلث ~~المال فى القياس، و حكاه عن أشهب، ~~قال أبو جعتر القياس خلاف ذلك لانه حكم بشهادة الثلثه ~~بالمال ، و الباقيان محكوم بشهادتهما أيشا و هما ثابتان ~~فلا ضمان ~~قال أبو جعفر و لا خلاف أنه اذا شهد أربعه بالزنا ثم رجع ~~واحد غرم ريع الديد لبقاء ثلثه أرباع الشهادة، و القياس على هذا ~~اذا كانوا سته فرجع ثلاثه أن يكون عليهم ربع الدية لبقاء ~~ثلاثه ارباعها، PageV00P222 ~~============================================================ ~~فى من قضي عليه بشهادة شهود فيحلف بالطلرق آنه ما كان ~~عليه ذلك ~~قال أصحابتا فيما حكله محمد اذا قال امر أتى طالق ان كان ~~لقلان على شيء، فشهد شاهدان آن فلاتا اقرضه فقضى القاضى عليه ~~بالمال لم يحتث، ولو شهد آن عليه الف درهم فقضى بها ~~حنث الحالف، و هو قول البتى، و حكى هشام عن حمد آنه ~~لا يحنث فى المستلتين جميما، لأن قولهما هى عليه انما هو بالقول ~~الذى كان تطق بد اول مرة، ~~و قال ابن ابى ليلى اذا شهدوا عليه بحق فقضى به عليه، فتال ~~امرأته طالق ان لم يكن الذى شهدوابه على باطل، انه لا يحنث، ~~قال الاوزاعى والمدنيون يقولون بقول ابن ابى ليلى، و قال ~~مالك اذا قال امراته طالق ان دخل الدار. ثم اقر انه دخلها و ~~شهد عليه الشهود، وقال: ان كنت كاذيا، طلق عليه القاضى ~~و لا ينفعه انكاره، و لو آقر بأنه فعل شيئا ثم حلف بطلاق بعد ~~ذلك آنه ما فعله. ثم قال كنت كاذيا فما اقررت بشى صدق، و لو ~~حلف ولم يكن عليه شيء، ولواقر بعد ما عليه الشهود آنه فعله ~~لزمه الحنث ~~و قال الثورى ان قال ان امرأته طالق ان لم يكن شهدوا ~~عليه بزور لم يفرق بينها، قان فصل آكذا و ms162 قامت عليه پيته- ~~أله قد فعله وقع عليه الطااق، PageV00P223 ~~============================================================ ~~و قال الأوزاعى اذا شهد عليه شاهدان بيين حلف بها، ~~ره4 و) فقال كل امرأة اتزوجها فهى طالق (الورقة 0، و) ان كان حلف ~~بيمين او شهد عليه بحق، فانه يوكل فى يينه هنه الى الله ~~تعالى، ~~و قال الليث اذا شهد عليه بحق فحلف بطلاق امرأته ان ~~كانا شهدا عليه الا بباطل. قاته يوكل فى امرأته الى الله سبحانه ~~و تعالى ، و ان شهد عليه رجلان آخران بذلك الحق غير (الف) ~~الاولين طلقت اسرأته، ~~وقال الشافعى اذا شهد آته عصبه و حلف هو ما غصبه طلقت، ~~و ذكر المزنى أنه لا يحث ولم يجد خلاقا له على الشافعى. # فى الوارت ببيع ثم يشهد مع غيره به لاخر ~~قال الشافعى فى الرجل يبيع ميراثا فيرثه من أيه فادعى رجل ~~أنه اشتراه من الأب فشهد له الوارث و آخر اته يقبل شهادتها ~~ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيره. # فى إقامه الخصم الييته على الجرح ~~قال أصحاينا اذا شهدوا على رجل بحق فأقام المشهود عليه يبيته- ~~انهم فساق أو مستاجرون لم يلتقت الى ذلك، و يستل عنهه فى ~~السر و يزكيهم فى العلاتية ثم يحكم لشهادتهم ~~قال محمد فى الاملاء و كان أبوحنيفة لا يقيل الشهادة على ~~(الف) التطوطة: عيره الاولين PageV00P224 ~~============================================================ ~~الجرح الا أن يشهدوا على اقرار الشاهد أنه شريك و ان المدعى ~~2 ~~وكله فى ذلك. وخاصم فيه او انه محدود فى قنف حده تاضى كدا ~~و كذا، قال و هو قول آصحابتا، ~~وقال ابن أبى ليلى يقبل الشهادة على الجرح وعلى انهم ~~مستاجرون آو شهود زور و روى عن آبى يوسف مشله، ~~وقال مالك ان زكوا الشهود ثم أقام المشهود عليه البينه ~~انهم يشربون الخمر أو اكله الربا أو مجانا أو يلعيون بالشطرنج أو ~~النرد أو الحمام ، قان هذا مما يجرح شهادتهم و ييطلها، ~~وقال الشافعى يقيل بيته المشهود عليه على الجرح اذا بينوه ~~للحاكم ~~فى البينه بعد اليمين ~~قال أصحابنا اذا ms163 استحلف المدعا عليه ثم أقام البينة قيلت ييتته ) ~~و هو قول شريح و الثورى والشافعى، و قال ابن أبى ليلى ~~لا بقيل بينته بعد استحلافه المدعا عليه ~~و قال مالك ان استحلفه و لا علم له بالبينه ثم علم أن ~~له بيته قبلها، و بطلت اليمين، و ان كان يعلم بينته قاستحلقه ~~ورضى باليمين وترك البيته فلا حق له: ~~وقال أبو جعقر اذا شهدت البيتة حصلت اليمين كاذبه فبطلت. # فان قيل قال النبى صلى الله عليه وسلم من حلف على يسن ~~ليقطع يها مال اسرى مسلم لقى الله و هو عليه غضيان، و هذا ~~(40ظ) يدل (الررقة 45 ظ) على صحة الحكم له بالمال المحلوف عليه، PageV00P225 ~~============================================================ ~~و انه قد اقتطعه فدل على تفى قيول البينة عليه به، فان قيل ~~الاتتطاع لا يوجب الملك، و انما هو عليه كقاطع (الف) الطريق ~~لا يملك سا قطعه ~~و قال التبى صل الله عليه وسلم من قضيت له الشيء من حق ~~أخيه فلا يأغذه فانما أقطع له قطعة من النار(.4) ، ~~في الشاهد هل هو حر فى شهادته آو هير حر ~~قال اصحابتا الناس أحرار الا فى أربعة أشياء - الشهادة والحدود ~~و القصاص و العقل -و قال مالك هم أحرار فى الشهادات حتى ~~يقيم المشهود عليه البينه اتهم عييد: و كذلك هم احرار فى ~~كل شى: ~~وقال الشافعى هم عبيد فى الشهادة حتى يثبت الحرية ببينه : ~~فى شهادة الأخرس ~~قال أصحابتا لا تجوز شهادة الاخرس و قال ابن عبد الحكم ~~عن مالك شهادة الاخرس جائزة، اذا كانت تفهم، ~~قال أبو جعقر اتفقوا على جواز بيعه و طلراقه و تحوذلك بالاشارة ~~ويجوز ايضا بالكتاب و الشهادة حكمها آن يكون اكد من ذلك ~~لاتقاقهم انه لا يثيت الشهادة بالكتاب اذا لم يتكلم بها ~~في حكم الحاكم بعلمه ~~قال اصحاينا ما يشاهده الحاكم من الاقعال الموجيه قبل ~~(الف) السخطوطة: كقاطع PageV00P226 ~~============================================================ ~~القضاء أو بعده فانه لا يحكم فيها بعلمه الا القنف وما علم قبل ~~القضاء من حقوق التاس لم ms164 يحكم فيه بعلمه، و ان علم بعد القضاء ~~حكم ، و هو قول آبى حنيفد، ~~وقال أيو يوسف وحمد يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك ~~بعله و هو قول سوار، ~~و قال الحسن بن حى يقضى بعلمه قبل القضاء بعد آن يستحلفه ~~ف حقوق الناس وفى الحدود، ولا يقضى بعد القضاء اذا علمه ~~حتى يشهد معه فى الزنا تليد و فى غيره رجل آخر، ~~و قال الأوزاعى فى امام شهد هوو رجل آخر على قنف رجل أنه ~~يحده هو ، قال ابن شريح ارتفعوا الى اسام قولى (الف) و اتا اشهد ~~بذلك ~~و قال مالك لا يقضى بعلمه فى سائر الحتوق حتى يكون شاهدان ~~سواء وفى الزتا أربعه غيره، ~~وقال الليث لا يحكم فى حقوق التاس بعلمه حتى يكون بعه ~~شاهد آخر قيقضى بشهادته وشهادة الشاهد معه ~~وقال الشانعى يقضى بعلمه ى حقوق الناس، و فى الحدود ~~(4و) (الورقه *4 و) قولان أحدهما انه يعمل رجوع المقر، وقال ~~ابن أبى ليلى قيمن أقر عند القاضى فى مجلس الحكم يدين ، فان القاضى ~~(الف) في المخطوطة : بعد *قولى* تسوافى الزنا آريعة غيرهه وخط عليه ، اى ~~وأسط هذه الالفاظ من النص، PageV00P227 ~~============================================================ ~~لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر، و القاضى شاهد، ثم قال بعد ~~ذلك اذا ثبت قوله قى الاصول عنده أنفذ عليه القضاء ، ~~فى قول القاضى اذا قال حكمت على فون بكذا ~~قال أبو حنيفه و أبو يوسف اذا قال القاضى قد قضيت على هذا ~~الرجل بالرجم فارجمه وسعك آن ترجمه، و كذلك سائر الحدود و ~~العقوق، وذكر ابن سماعة عن محعد فى نوادره لا يجوز للقاضى أن ~~يقول اقر فلان عندى بكذا بشى يقضى به عليه من قتل أو مال أو ~~طلاق أو عتاق حتى يشهد معه على ذلك رجلان عدلان أو رجل ~~عدل ليس يكون هذا لائحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسنم، ~~ويتبغى أن يكون فى مجلس القاضى أيدا رجلان عدلان. يسمعان ~~من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم ms165 عليه بشهادة مته و ~~ره ~~وقال ابن القاسم على مذهب مالك ان كان القاضى عدلا ومع ~~المامور ان يفعل ما قال القاضى و ان لم يكن عدلا لم يقبل قوله، ~~وقال الشافعى اذا كان عدلا يجوز قوله ، ~~فى القاضى يقول اقر هذا عندى بكذا ~~قال آبو حتيفه و آبو يوسف اذا اقر عنده فلم يحكم به عليه و ~~لم يثيته فى ديوانه فاته يحكم يه عليه اذا ذكره، و قال ابن أبى ليلى ~~لا يقضى عليه به حتى يثبته فى ديوانه، وقال محمد لا يحكم عليه ~~باقراره حتى يشهد على اقراره رجلان عدلان فينفذ الحكم بشهادة PageV00P228 ~~============================================================ ~~منه وممن حضر، ولا يجوز آن يقول قد سات عن الشاهدين ~~فى السر والعلانية ، دركنا (4) هذا بمتزله اقراره حتى يعلم ذلك ~~ره من هو رضى ~~و قال مالك لا يقضى على الرجل باقراره حتى يكون مع القاضى ~~بينه مته بذلك عليه ~~قال أبو جعفر قول النيى صلى الله عليه وسلم و اغد يا انيس ~~على امرأة هذا فان اعترنت قارجسها فاعترفت فرجها، ولم يقل له ~~ان اعترفت فاشهد عليها حتى يكون حجه لك يعد موتها. وقد قتل ~~معاذ وأبو موسى مرتدا بارتداده عند هما، و هما واليان لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على اليمن، و عبد الله بن مسعود أمر ترظه ~~بن كعب بقتل بن التواخه(؟) بالردة التى كانت منه عنده، وقتل ~~أبوموسى مرتدا بالعراق بغير (الف) استبانه و لم ينكره عمر وأنكر ~~ترك (ب) استبانته. # (40ظ) (الورقة =4 ظ) فى تلقين الشاهد ~~قال أبو حنيفه وحمد لا يلقته و لكن يسع منه ما شهديه، ~~وهو قول الشاقعى، وقال أبو يوسف لا بأس أن يقول اتشهد يكذا ~~وهو قوله الاخر، ~~قال أبو جعفر اتفقوا على انه لا يلقن أحد الخصمين فوجب أن ~~لا يلقن الشاهد وتلقين الشاهد اكثر من تلقين الخصم لأنه يلقنه ~~يكون مجه للجم ~~(الف) السنطوطة: بعده ~~(ب) السنطوطة : ترك PageV00P229 ~~============================================================ ~~في شهادة اللأخ ~~قال اصحاينا تجوز شهادة الاخ لأخيه وهو قول ms166 مالك تجوز شهادة ~~الصديق الملاطف و المولى إلا أن يكون فى عياله ، و قال الأوزاعى ~~لا يجوز شهادته لأخيه، ولم يقل يه غير الأوزاعى، ~~في شهادة السؤال ~~قال آبو جعفر حدثنا آحمد بن داؤد قال حدثتا يعقوب بن آحمد ~~او غيره من آصحاب ابن عيينه عن سفيان بن عيينه، قال شهد ~~رجل عند ابن آبى ليلى فرد شهادته فقلت مثل هذا فلان و حاله ~~كذا و حال ابنه كذا ترد شهادته، قال آين يذهب بك انه فتير، ~~فهذا قد رد شهادة الفقير سواء يسل أو لا يسئل، ~~وقال مالك لا تجوز شهادة السوال فى الشى الكثير ويجوز ~~فى الشى التانه اليسير ان كاتوا عدولا وقال الشافعى اذا احتاج ~~الى المسئلة لانه متقطع يه أو لحقه غرم أو حاجة (الف) فسال ~~لم ترد شهادته و من سال لغير ضرورة ولا معنى من هنه المعانى، ~~فهذا ياخذ ما لا يهل و يكذب بذكر الحاجه فترد شهادته، ~~و كذلك ان كان غنيا فقبل الصدقة المفروضة لم تقيل شهادته ~~اذا علم أنها لا تحل له. # قال أبو جعفر الفقر لا يمنع جواز الشهادة ، وقال الله تعالى ~~للفقراء المهاجرين ،،، ومستحيل آن ترد شهادتهم مع ما وصفهم ~~(الف) السخطوطة: حاعد PageV00P230 ~~============================================================ ~~الله به، و من حلت له المسألة فسأل لم ترد شهادته لانه ~~لم يات محظورا. # فى القاضي يحد الشهود عبيدا فى الزنا ~~قال أبو منيفه اذا رجم بشهادة آربعه و جاءهم تفر فزعموا آنهم ~~احرار مسلمون فاذا هم جوس أو عبيد قان الدية على المزكين، و ~~قال أبو يوسف وحمد على بيت المال، و ان لم يزكيهم آحد ~~قالدية على بيت المال فى قولهم وفى القصاص على المقتص له: ~~و قال مالك فى العبدين الدية على عاقله الامام ، و ان كان ~~(47 و) اقل من الثلث ففى الامام و ان كان (الورقه ب4 و) رجم. فان ~~علم الشهود تعليهم الدية، ويحدون و ان لم يعلموا فذلك خطأ ~~من الاسام وعلى عاقلته الدية ، و ان كان أحد ms167 الشهود مسخوطا ~~و ليس بعيد فلا شيء على آحد، ~~وقال الحسن بن حى خطا الامام على بيت المال ، ~~و روى عن مطرف (الف) عن عمر بن سعيد قال قال على رضى الله ~~عته من ضريناه حدا فسات فلا ديه له الا صاحب الخر فاته شى ~~نحن قعلتاه، و رواه أبو الاحوص عن مطرف عن رجل عن على ~~رضى الله عنه مثله، خير آنه قال قديته ف بت المال: ~~وقال الليث اذا شهد رجلان بالسرقه ققطع ثم وجد أحدهما ~~عيدا، قان العيد يكون للمقطوعه يله وان كان الحر الذى شهد ~~(الف) ايضا: مطوف، PageV00P231 ~~============================================================ ~~عه علم آته عبد فعليه نصف ديه پنه ~~وقال الشافعى فى خطأ الاسام فى القصاص بشهادة عبدين هو ~~على عاقله الحاكم، و ان علم آنه ليس له آن يشهد فعليه ~~القصاص) ~~فى صفه العدل الذى يحكم بشهادته ~~بشر بن الوليد عن أبى يوسف من سلم من الفواحش التى يجب ~~قيها الحدود و ما يشبه ما يجب فيه الحد من العظائم، و كان ~~يؤدى الفرائض، واخلاق البرفيه اكثر من المعاصى، قبلنا شهادته ~~لانه لا يسلم عبد من ذنب ، وان كان اكثر من اخلاق البر ~~رددنا شهادته، ولا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج و يقامر ~~عليها ولا من يلعب بالحمام و يطيرها ، و كذلك من يكثر الحلف ~~بالكنب لا يجوز شهادة هؤلاه ، ~~وقال المزنى والربيع عن الشافعى انه اذا كان الاغلب على ~~الرجل والاظهر من آمره الطاعة والمروعة قبلت شهادته ، وآن ~~كان الأغلب من آمره المعسية و خلاف المروعة ردت شهادته، ~~قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعى اذا كان ~~اكثر أمره الطاعة ولم يقدم على كبيرة فهو عدل ولم يشرط ~~المروعة ~~قال ابو جعفر لا يخلوا ذكره المروعة فى رواية الريع و المزنى ~~أن يكون فيما يحل أو يحرم ، فان كان فينا لايحل فلا معتى PageV00P232 ~~============================================================ ~~امراعاتها، وان كانت فيما يعرم فهى من المعاصى فالمراد (الف ~~كما ذكرنا عن أبى يوسف ولا سعنى لذكر المروعة، ~~ف من ms168 آقر بعد الخصوة ~~قال أصحابتا وسائر الفقهاء اذا اختصما الى الحاكم قلم يقر ~~المدعا عليه ثم قاما من عند القاضى فأقر وقامت بيته على اقراره ~~لزمه اقراره، ~~وقال ابن أبى ايلى اذا اختصما ولم يقر لم يصح اقراره بعد ~~(0ظ) قيامه من عند القاضى ولم يقل بذلك أحد غيره (الورقة 4 ظ) . # فى الشاهد يرى رجلا يبيع دار غيره فيسكت ~~قال أصحابنا وسائر أعل العلم اذا جاء مالكها فادعاها فشهد ~~له من سكت عند البيع جازت شهادته. وقال الليث اذا لم يخبرهم ~~الشاهد بشهادته أنها سلك الغير حتى بيع لم تقيل شهادته فيه ~~بعد ذلك و لم يقل به آمد غيره، ~~ى من لا يدعي دارا فى يدى رجل زمانا ثم يدعيها ~~ذكر عيد الله بن عبد الحكم عن مالك و من كانت فى يده دار، ~~فجازها عشر سنين على حاضر يتسب اليه و هو معه مقيم لا يدعى ~~فيها حقا، ثم ادعاها و لا حق له، ولم يقل بذلك احد غيره ~~بالتوقيت ولا بغير التوقيت الا ما ذكرتا عن الليث ، ~~(الف) السخطوطة كالمراه PageV00P233 ~~============================================================ ~~فى حكم الحاكم بعقود فى الطاهر هى فى الباطن خلافه ~~قال أبو جعفر قال آبو حنيفه اذا حكم الحاكم ببينه بفسخ ~~عقد او عقد مما يصح آن يبتدا فهو نافذ، ~~و قال أبو يوسف وحمد والشانعى لا يقع، وقال ابويوسف ~~فان حكم بفرقه لم يحل للمرأة ان تتزوج و لا يقريها زوجها أيضا، ~~قيما يجوز فيه الشهادة على خبر الاستفاضه ~~قال محمد فى اسلائه قال آيو حنيفه اذا كانت الدار فى يدى رجل ~~مروف به يشسب اليه و يحرف به فتداولها ناس بعده فجاه بعض ~~وريته يطلب حقه متها، و قد سمع قوم بموته و بتر كها ميراثا ~~لورتته ولم يعاينوه، و الما سمعوا من العامه لم يسعهم آن يشهدوا ~~على ذلك، و كذلك الرقيق و الاموال، وهو تول آبى يوسف وحمد، ~~و كذلك العتاق لا يثبت عند الشهود بالخير عند أبى حنيفه ، ~~و قال أبو ms169 يوسف وحمد اذا جاء من ذلك ولا معروف مشهور ~~جازت الشهادة به و ان لم يحضر المعتق و النسب يشهد به اذا ~~جاء آم مشهور فى قولهم جيعا، و كذلك الموت يشهد به تم ~~خبر الاستفاضة أو يخبره عدل أنه حضر موته أو جنازته، والنكاح ~~آيضا يثبت بأس مشهور، ~~و ذكر ابن سماعة عن محمد قال قال أبو حنيفه لا تجور ~~الشهادة بالسماع إلا على آربعه أشياء: الموت ، والنسب، ~~والتكاح، والقاضى، يكون قاضيا بمصر، فيراه الرجل ويسع ~~الناس يقولون ذلك فيسعه آن يشهد كتابه الى قاضى مصر آخر، PageV00P234 ~~============================================================ ~~(48 و) وقال أبو يوسف آجيز الشهادة بالسماع (الورقه 8، و) ~~على العثق فى مثل مولى أبى جعنر صلح صاحب المصلى وان ~~لم يشهدوا على عتق آبى جعفر، وقول محمد كقول ابى حنيفه ، ~~وقال مالك لا يجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خس ~~سنين ونحوها إلا فيما يكثر من السنين ويطول من الزمان ، فاذا ~~كان على مثل هذا فالشهادة فيه جائزة، وكذا الشراء و هو ~~بمتزلة سماع الولاء، ~~قال أبو القاسم وشهادة السماع انما هى فيما أنت عليه أربمون ~~أو خسون سنة، وقال المزتى عن الشافعى الشهادة على ملك ~~الدار و الثوب على تظاهر الاخبار بأنه ملك و بان لا أرى منازعا ~~ف ذلك فيثيت معرفته بالقلب و تشيع الشهادة عليه و على النسب، ~~قال أبو جعنر لا يختلفون فى جواز الشهادة بالسماع فى التكاح ~~و أنها لا تجوز فى الطلاق فالعتق مثله ، ~~فى شهادة ولد الزنا ~~قال مالك تجوز شهادة ولد الزنا و لا تجوز فى الزنا وما أشبهه ~~و لم يقل به غير مالك، روى عبد الملك بن سعيد أبى الحر عن ~~اياد بن لقيط عن أبى رشه ، قال أتيت مع أبى الى النبى صلى الله ~~عليه وسلم فرأى النبى صلى الله عليه وسلم فى ظهره بثرة. فقال ~~أبى دعتى أعالجها قاتى طبيب، قال آتت رقيق و الله عزوجل ~~طييب ققال من هذا، فقال انتى اشهدته فقال أسا انه لا ms170 يجتى ~~عليك ولا تجنى عليه، PageV00P235 ~~============================================================ ~~فى قبول الدعوى قبل الخلطة ~~قال أصحابنا والشافعى كل من ادعى (الف) حقا قبل غيره و ~~لم يكن له بيتة استحلف المدعا عليه فى الاشياء التى يصح الاستحلاف ~~فيها، وقال مالك اذا ادعى العبد العتق أو المرأة الطلاق ~~لم يستحلف المدعا عليه حتى يشهد شاهد بالعتق ~~و روى مالك عن حميد بن عبد الرحمن آن عمر بن عبد العزيز ~~رضى الله عنه اذا كان عاملا على المدينه لم يستعلف المدعا عليه ~~حتى يكون بينه وبين المدعى مخالطة أو ملابسة (4): ~~قال مالك اذا ادعى غصبا و ان كان لا يتهم بذلك لم يستحلف ~~و يؤدب المدعى، وان كان ممن يتهم بذلك تظر نيه السلطان ~~وأحلفه، ~~قال ابن القاسم ولا يستحلف المدعا عليه القصاص ولا الضرب ~~بالسوط وما أشبهه الا أن يأتى بشاهد عدل فيستحلف له فى الطلاق ~~(4ظ) اذا جاء بشاهد عدل استحلف ما طلق ، (الورقة 48 ظ). # في كينية الاستحلاف فى الدعوى ~~قال امحابتا و ابن شيرمة ومالك و الشافعى اذا ورث ميرايا ~~فادعى رجل فيه حقا فان الوارث يستحلف على العلم لا يعلم لهذا ~~قيه حقا و فى البيع و الهبة و نحوها يستحلف على البيان لاين ~~الميراث يدخل فى ملكه بغير قبوله وفى البيع و الهبة لايملك ~~الا بالقبول، ~~(الف) المتطوطة : ادعاء PageV00P236 ~~============================================================ ~~وقال ابن أبى ليلى اليمين فى الشراء والميراث والهية *وه غير ~~ذلك على العلم. وفى حديث القسامة أن التبى صلى الله عليه وسلم ، ~~قال يحلفون ما قتلنا و لا علمنا قاتلا، و استحلف عمر بن الخطاب ~~رضى الله عنه فى القسامه كذلك. و ذكر مغيرة عن الشعبى عن ~~شريح آته كان يستحلف الوارث البته و كان ابراهيم يستحلف على علمه، ~~فى الاستعلال على العيب ~~قال أسحابتا لا يستحلف البائع على العيب حتى ويعلم أن العيب ~~بالسلعه . فاذا ثبت العيب استحلفه بالله البته لقد باعه و سلمه و ما ~~به هذا العيب، و ذلك سواء فى العيوب الباطنة و الظاهرة ~~و قال ms171 أبو يوسف فى تنسى من الاستحلاف البته على الشيء الباطن ~~خاصه، وقال ابن شبرمه و ابن آبى ليلى يستحلف فى العيوب على ~~الثبات فيحلف فى الاباق ( بالله ما أبق قط،،، وقال البتى يستحلف ~~في الظاهر على الثبات و فى الباطن على العلم ، و هو قول مالك، ~~وقال الثورى يحلف فى الاباق على العلم ، وقال الشافعى يحلف ~~على الثيات في كل عيب ~~فى الرد بالعيب قبل استحلاف السمشترى ~~كان أبو حنيفه لا يحلف المشترى ما رضى حتى يدعى البائع ~~ذلك، وقال أبو يوسف أحب الى ان استحلفه و ان لم يدع البائع ~~رواه بشر بن الوليد عنه و هو قول الحسن بن صلح وشريك، وقول ~~مالك مثل قول آبى حنيفد، PageV00P237 ~~============================================================ ~~فى اختلاف الستبايعين ~~قال أصحابتا اذا اختلفا فى الثمن، و السلعة قائمة، حلف كل واحد ~~على دعوى صاحبه، و هو قول الثورى و الشافعى و الحسن ين حى ~~الا أن الحسن بن حى قال يتحالفان أيض اذا كانت لهما يينه و جعل ~~(49 و) البينتين متكافيتين (الف) و هو قول الشافعى (الورقه *، و) و ~~اصحابةا جعلوا البينه يينه البائع، ~~وقال أصحابنا اذا تخالفا فسخ البيع الا أن يرضى المشترى ~~آخذا ما قال (ب) البائع ، و هو قول الشانعى، وقال بالك يحلف ~~كل واحد منهما على دعوى تفسه لا دعوى صاحبه، و قال ابن شيرمد- ~~اذا اختلفا فى الثمن فالقول قول المشترى مع يمينه الا أن يقيم البائع ~~بيته ولم يوجب التحالف، وقال الثورى يتحالفان فان نكلر أو ~~حلقا نسخ البيع، وقال أصحابنا من تكل متها لزمه دعوى صاحيه، ~~فى الاستعلاف على الدعاوى ~~قال أبو يوسف يستحلف فى دعوى البائع ما باعه فان عرض فقال قد ~~ببيع ثم يننسخ آو يعود اليه بملك ثان استحلفه ما بينك و بيته پيع ~~تام و اتم الساعة فيما ادعى، ~~و قال محمد فى نوادر ابن سماعة ما أحلفه ما بعت و لكن أحلقه ~~ما هذه الآمه له شراء بكذا و مالها عليك كذا ثمن هذا العبد، ms172 و ~~فى الطلاق سا هذه المرأة باينه منك بهنه التطليقات الثلث، وفى ~~(الف) الخطوطة: متكافن ~~(ب) المخطوطة: احداه اقال PageV00P238 ~~============================================================ ~~العتق ما هذه حرة الساعة بهذا العتق، وفى العبد ما عتقه اذا كان ~~مسلما، لانه لا يرد عليه رق بعد عتق، و العبد الذمى مثل الأسة، ~~ومالك لا يحلف الا أن يكون هناك حال أخرى حال داله على ~~ما ادعى فيحلف ما طلق و ما باع، و الشافعى يحلف مثل قول ~~حمد و استحلف عشمان ابن عمر رضى الله عنهما فى عيب و’ بالله ما ~~بعته و اعلمته ولاكتسته") ~~فى استحلاف المراة غير المبررة ~~قال أيو حنيفه لا تقبل الوكالة من المرأة ولا من الرجل اذا ~~كان حاضرا صحيحا يمكنه اتيان القاضى فلابد لها من الخروج حتى ~~تحلف عند القاضى، و آبو يوسف يتبل الوكاله، ~~قال أبو جعفر وقياس قوله اذا توجه عليها الحكم بيمين آن ~~لا يحضرها اذا لم يكن من عادتها الخروج ويبعث من يستحلفها مع ~~شاهدين (الف) يحضران ذلك، ~~قال مالك اذا كان الدعوى فى شيء له خطر. قال فانها تخرج ~~الى المسجد و ان كانت لا تخرج اخرجت ليلا فاحلفت، وان كان ~~الحق شيئا يسيرا احلفت فى بيتها اذا كاتت ممن لا تخرج وأرسل ~~اليها القاضى من يستحلقها . # فى رد اليين ~~(49ظ) قال اصحابتا لا ترد (الورقه *، ظ) اليمين على المدعى، وقال ~~(الق) المخطوطة شاهدان PageV00P239 ~~============================================================ ~~ابن أبى ليلى فى رواية اذا قال المدعا عليه أنا أرد اليمين عليه رددتها ~~عليه اذا كان يتهم، وان لم يتهم لم آودها، و روى عنه آنه ~~يردها بغير تهمه، ~~وقال سالك اذا نكل المدعا عليه حلف المدعى وان لم يدع ~~المطلوب يين الطالب ~~وقال الشافعى ولو رد المدعا عليه اليمين فقلت للمدعى احلف ~~قال المدعا عليه أنا لا أحلف لم أجعل ذلك له لانى قد أبطلت أن ~~يحلف، وجملت اليمين على صاحبه و لا حجه لهم ف حديث القسامة، ~~لان أباسلة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار روانا عن اياس من ms173 ~~الأنضار أن التبى صلى الله عليه وسلم بدا باليهود ققال يحلف مشهم ~~حسون رجلا فابوا. ققال للانصار استحتوا فقالوا أتحلف على الغيب، ~~و قوله لهم، استحتوا، يجوز آن تكون بينه يقيمونها او يكون على ~~معنى قد استحتهم عليه ديه صاحبيكما (الف) . رواه ابن آيى ليلى عن ~~سهل بن أبى حشمة أن النتبى صلى الله عليه وسلم قال لهم اما أن ~~يدعوا صاحبكم و اما ان يؤدوا بحرب(ء4)، فأخبر آن الديه مستحقه ~~لوجود القتل و آن الأيمان لا تبرئهم مته، وحديث أبى سلمه و ~~سليمان ين يسار من الاتصار تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ديته على اليهود لأنه وجد بين آظهرهم وذلك خلاف ما ذكريحيى ~~بن سعيد عن بسر بن يسار عن سهل بن آبى حثمد آن التبى ~~صلى الله عليه وسلم قال للانصار اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، ~~(الف) المخطوطة صاحياكما PageV00P240 ~~============================================================ ~~ى الحكم بالنكول ~~قال أصحابنا اذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعى) ~~و قال مالك اذا نكل حبس حتى يحلف، و قال الشافعى يقال للمدعى ~~احلف واستحق، و قال قوم من أهل بكه يحبس حتى يقر آو يحلف. # و روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم آن اين عمر باع غلاما ~~له بالبراءة، فقال المشترى به داء لم يسمه(الف) فاختصما الى ~~ثمان فقضى آن يحلف ابن عمر بأنه لقد باعه و ما به داه يعلمه ~~فأبى عبدالله بن عمر آن يحلف وارتجع العبد ، ورواه ابن المبارك عن ~~بحى بن سعيد باستاده و قال فيه قأبى آن يحنف فرد اليه الغلام. # و كذلك رواه يزيد بن هارون و عباد بن العوام و يحبى بن سعيد. # و روى أبو نعيم عن اسمعيل بن عبد الملك الاسدى عن أبى مليكه ~~أنه كتب الى ابن عباس فى امرأتين ادعت احداهما على صاحبتها ~~(0*و) انها أصابت يدها بالانتفاء وانكرت، فكتب اليه ابن (الورقه . 0و) عباس ~~أن ادعها و اقرأ عليها و ان الذين يشترون بعهد الله ايمانهم ~~تمتا قليلا،، الايه، فان ms174 حلفت فخل عنها وان لم تحلف فضمتها، ~~فهذا عثمان و ابن عباس و اين عمر رحمهم الله قد رأوا الحكم ~~بالتكول وليس عن أحد من الصحابة خلافه . # فى النكول فى الجنايات ~~قال أبوحنيفة اذا نكل عن العهد فيما دون التفس اقتص (ب) منه ~~و فى التفس تحبس حتى تقر أو تحلف(43)، وقال أبو يوسف ومحمد ~~(الف) السخطوطة بهوا لم سمه: ~~(ب) ايضا: امض، PageV00P241 ~~============================================================ ~~يقضى فى الجميع بالأرش (4،) وحكاه ابن أبى عمران عن محمد بن شجاع ~~عن الحسن بن زياد عن زقر أنه يفيض بالنكول من النفس ومادونها، ~~وقال مالك اذا ادعى قطع بله و آقام شاهدا استحلف مع شاهله ~~و يقطع يد القاطع و ان نكل المقطوع ينه عن اليمين استحلف القاطع ، ~~فان حلف و الا حبس حتى يحلف. و ان ادعى قتل عمد و اقام ~~شاهدا عدلا اقيم هو و بعض عصبة المقتول خسين يميتا ويقتل، ~~و قال الحسن بن حى فى القتل يوجد فى القوم فادعى عليهم (الف) ~~الوالى انهم قتله صاحبه استحلف خمسين منهم "1ما قتلت ولا علمت ~~قاتلا ،،، فان أبوا ان يقسموا قتلوا لان عمر رضى الله عنه قال حقتتم ~~دماءكم بايمانكم وان حلفوا كانت عليهم الديه، و ان ادعى ~~الوالى على رهط من أهل قبيله كثروا أو قلوا بطلت القسامة ~~وصارت الدعوى ، وقال المزنى عن الشافعى و الايمان فى الدماء ~~مخالفة لغيرها لا يبرأ منها الا يخمسين يمينا وسواء فى هذا النفس ~~ديه أو الجرح بقتله و بعضه به بتكوله و يمين صاحبه، ~~من القضاء على الغائب ~~قال أسحابنا وابن شيربة لا تسمع بينه على غائب اذا لم يكن ~~خصم حاضرا (ب)، و روى عن أبى يوسف اذا حضر للطالب ~~شاهدان قلم يعضر المطلوب ولم يوكل قبلت البيثة و انقذت عليه ~~القضاء و كذلك ان كان حاضرا فيغيب ، قانى ايعث من ينادى على ~~(الف) الخطوطة : عليهماء ~~(ب) المخطوطة: حاضر PageV00P242 ~~============================================================ ~~28 ~~بابه ثلاثه أيام فان لم يحضر قبلت البينه وانفذت القضام ~~قال ابن ابى عمران و ms175 كان أبو يوسف قال انه اذا لم يحضر ~~بعد النداء اقام عنه وكيلا يسمع البينه عليه، وقال سالك يقضى ~~على غائب فى الدين ولا يقضى فى العقار الا ان تكون غيبه المدعا عليه ~~طويله و قال اذا غاب بعد ما توجه عليه القضاء قضى عليه ~~(50ظ) و ألزمه. وقال (الورقه .5 ظ) الليث لا يعجل فى الاعيان ~~لأته لا يأمن أن يكون وقفا، و فى سائر الاموال يقضى على غائب ~~بعد أن يعطى حميلا ثقه(؟) لأنه لا يامن أن يكون المطلوب قد برى ~~من الدين ، وقال الشافعى يقضى على الغائب فى كل شيء ، ~~قال أبو جعفر لم يختلفوا آنه لو كان حاضرا لم تسمع بينه ~~المدعى حتى يسثل المدعا عليه فاذا كان الغائب فاحرى أن ~~لا يسمع ~~فى جلب المدعا عليه أو البيته ~~كان عيسى ين آبان و اسمعيل بن حماد يجليان بالبيته يشهد ~~عتدهما المدعى لشخص المدعا عليه بما شهدت به عادله كانت آو ~~غير عادله ، وقال بكار بن قتيبه لا يجلبه ونكن يكتب الى خليفته ~~فى التاحية يذكر الدعوى ويجع بين المدعا و المدعى ويسح من ~~البينة ، ويسال عن البينه . فان خرج اليه من حقه و الا توليت ~~النظر بيشهما و اشخصت المدعا عليه ولا تشخص البينه عليه بغير ~~ضر قال PageV00P243 ~~============================================================ ~~وقال اسعيل بن حماد لا أسأل عن شاهدى الجلب. و قال ~~ابن سماعة أسال عن شاهدى الجلب و لا اشخص آحدا بعير ينه- ~~غير عادله، لأته يلزمه مونه فى الشخوص، ~~و قال ابن القاسم عن معانى قول مالك أنه ان كان المدعا ع ~~غائبا الا مثل ما يسافر الناس فيه ويقدمون ليثبت الى والى الموفع ~~فى اخذ المدعا عليه الى مثل ما يسافر الناس فيه بالاستحلاف او ~~القدوم للخصومة فى الدار التى فى يله، و ان كانت غيبه بعيد ~~سع من ينه المدعى وقضى له، ~~و قال الليث لا يجلب المدعا عليه خى يشهد بينته على الحق) ~~وقياس قول الشانعى آنه يجلب بدعوى المدعى، ~~قال أبو جعقر و ms176 ليس عند أسحايتا المتقدسين فيه شيء ، والقياس ~~أن لا يجلب بينه ولا غير بينه. # فى كتاب القاضى فى مصر واحد ~~قال اسحابتا و مالك اذا كان فى المصر قاضيان قبل كتاب أحدهما ~~الى الأخر بحق لرجل، ~~و قال مالك يجوز كتاب امير الصلوة أيضا الى القاضى فى مصر ~~لانه يجوز حكمه ، وقال الشافعى لا يقيل كتاب أحد القاضحن فى ~~المصر الى الأخر يبينه شهدت عنده ويحتاج آن يعيد تلك البيته PageV00P244 ~~============================================================ ~~عند هذا بالحق، انما يقبل ذلك فى البلدان النائية ~~فى كتاب القاضى الى القاضى ~~(51و) (الورقه 51 و) قال اصحابنا يجوز كتاب القاضى الى القاضى ~~فى كل شيء الا فى الحدود و القصاص ، ويحتاج أن يشهد الشهود ~~على ما فى الكتاب و لا يجوز كتاب القاضى فى عبد او أمه محلى (40) ~~او موصوف ~~وقال أبو يوسف فى العبد يختم فى عنقه و يؤخذ منه كفيل ، ~~كم يبعث به الى القاضى الذى كتب حتى يشهدوا عنله على غيبته ~~ثم يكتب له كتاب آخر على ذلك فيبرفى كفيله. ولا يجوز ذلك ~~عنله فى الامة. # قال أبو حنيفه لا يقبل كتاب القاضى حتى يشهدوا على ما فى ~~جوفه، فان لم يكن فى داخله اسم القاضى الكاتب و المكتوب اليه ~~لم يقبله ، و كذلك ان لم يكن فيه اسماء آيائهما قان كان نيه ~~اسماؤهما (الف) واسماء آبائهما قبله و ان كان فيه (1 من اين فلان ~~الى فلان ،، لم يقبل، و إن كان مشهورا مثل اين ابى ليلى و اين ~~شبرمة. و قال العسن عن ابى حنيفه وزفران انكسر الختم ~~لم يقبله ، وقال أيو يوسف يقبل اذا شهدت به اليينه. وقال اذا ~~الف) المخطوطة: اساؤها، PageV00P245 ~~============================================================ ~~241 ~~قام على دابه بينه وحى فى يد رجل انها دايته، وقال الذى فى ~~يديه اشتريتها ببعض البلدان قاته يؤمر الذى كانت الدابه ف يده ~~آن يخرج قيمتها فيوخع على يدى عدل. ويمكنه القاضى من الداية ~~ويختم ف عنقها و يكتب الى قاضى ذلك البلد آن تد حكمت بهه ms177 ~~الدابة لفلان فاستخرج ماله من يائعه، (الف) فان هلكت الدابة فهى ~~من مال الذاهب ويدف القيمة الى مستحق الداية، وان كانت ~~جارية و الذى بيده(ب) أمين كانت مثل الدابة، وان كان غير مأمون ~~عليها فعليه آن يستاجر آمينا يذهب و يكون معه والالم يدفع اليه ، ~~و روى عن الليث تحو ذلك - و قال الشافعى لا يقبل كتاب ~~القاضى الا بعدلين يشهدان على ما فيه، وان لم يكتپ اسم واسم ~~المكتوب اليه بعد أن يشهدوا أنه كتاب القاضى الى هذا ولا يضره ~~ان ينكسر الختم. # قال ابو جعفر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الروم ~~كتايا فاراد آن ييسثه غير مختوم حتى قيل له أنهم لا يقرعونه الا أن ~~يكون مختوما فاتخذ الخاتم من أجل ذلك ، فدل على أن كتاب ~~القاضى حجه و ان لم يكن مختوما: ~~(اف) الستطوطة: ماتعه ~~) ايشا: پده PageV00P246 ~~============================================================ ~~فى موت القاضى ~~قال أصحابنا اذا مات القاضى الكاتب او عزل قبل وصول (الف) كتابه ~~(51ظ) الى الاخر لم يجزه الاخر واذ(ب) (الورقه 5ظ) مات الاخر و ~~ولى آخره لم يجزه الثانى لأنه الى غيره، ~~وقال مالك اذا مات الكاتب أو المكتوب اليه و ولى غيره اجازه ~~الثانى وهو قول سوار وعبد الله بن الحسن، وقال الشافعى ان ~~مات الكاتب او عزل لم يمنع ذلك قبوله، ~~قال أبو جعفر كتاب القاضى ليس بحكم مته، و انما هو اخبار ~~كالشهادة، قلو شهد شهود بحق ثم مات القاضى و ولى آخر ~~لم ينفذ تلك الشهادة حتى تعاد. و كذلك اذا مات المكتوب اليه و ~~ولى غيره و لما لم يكن لغير المكتوب اليه فى حياة المكتوب اليه ~~أن ينفذ كتاب القاضى الى غيره كذلك بعد موته. # في الحكم ين أهل الذمة ~~قال آبو حنيقه وحد هم محلون و أحكلهم قى المتا كحات ~~مالم يختصموا الينا، فان رضى الزوجان بحكمتا حكمنا يشهما يحكم ~~الاسلام ، وان رضى أحدهما و أبى (ج) الاخرلم يحكم حتى يرضيا ~~(الف) ايضا : الآخرون. # ب) اضا: وصوله. ms178 # (ج) المخطوطة: أيا، PageV00P247 ~~============================================================ ~~فى قول آبى حنيفه، وقال محمد يحكم بيشهما اذا رضى آحدهما: ~~فان تراضوا بحكمتا حملنا هم على حكم الاسلام الا فى النكاح فى ~~العدة بغير شهود، ~~وقال محمد يفسغ التكاح فى العدة ولا يفسخه بغير شهود، ~~وقال أبو يوسف يحكمون على حكم الاسلام رضوا أو لم يرضوا ~~الا ق النكاح يغير شهود ، فانهم يقرون عليه و أما فى سائر العقود ~~تحمولون على حكم الاسلام اذا خامم احدها الا بح الخمر ~~التزير فيا بنهم فييوز ~~و قال اصحابنا طلاق الذسى واقع قى النكاح الذى يصح ~~ين المسلمين فان طلق امرأته ثلثا متع المتام (الف) معها ، ~~ننا كون ~~و قال ابن وهب عن مالك فى طلاق المشر كين تسائهم يتناكح ~~و لا يعد طلاقهم شيئا ، لاأن الله تعالى حقال * "قل للذين كقروا ~~ان يتتهوا يغقرلهم ما قد سلف،،، ~~و ذكر ابن القاسم عن مالك يحمل أهل النمه فى البياعا ~~على حكم الاسلام الا فى الزتا، فانه لا يحكم به فيما بشهم وفى ~~السلم لا يعرض لهم ، فان ترافعوا كان مخيرا ان شاء ~~حكم وان ~~شاء ترك، قان حكم بينهم حكم يحكم الاسلام و اتما ح ~~صلى الله عليه وسلم بالرجم على اليهودى لانه لم يكن ~~بوسشد ~~(الف) التطوطة: المقام9 PageV00P248 ~~============================================================ ~~وقال سالك الذى اذا سرق قطع، و كذلك اذا قتل او قطع يد ~~ذسى اقتص مته ، و اذا زنى (الف) لم يحد ويرد الى أهل دينه، ~~فان أعلن ذلك عزره الامام، ~~قال مالك و اذا تظالم أهل النمة فى مواريثهم لم يعرض لهم ، ~~ولا احكم يينهم فيما يحكم دينهم ، و ان تظالموا، و لكن ان رضوا ~~بكشا حكم ييشهم بحكمتا، ~~و اذا طلق الذمى امرأته ثلثا فرفعته الى الامام لم يعرض لهما ~~(02و) حتى يرفيا جيعا بحكمتا (الورقه *5 و) فان رضيا، قالقاضى مخير ~~ان شاء حكم و ان شاء ترك ، وان حكم حكم بحكم الاسلام ، ~~وقال الاوزاعى اذا حجاء أحد الذميين الى الامام حكم ييشهم ~~بكتاب الله و لا ms179 يرد الى أهل دينه ، وذلك فى الأموال والفروج ~~و النكاح والطلاق، قال وقوله (فان جاءوك فاحكم بيشهم،، ~~متسوخ بقوله: ’’ و ان احكم بشهم بما انزل الله،،، قال و ان ~~زنى (ب) حد اذا بلغه ذلك ويقع طلاقه، ~~و قال الليث فى قول التبى صلى الله عليه وسلم: (1 ما كان من ~~قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من قسم آدركه ~~الاسلام فهو على قسم الاسلام ،، ، ان هذا حكم ثابت، لو هلك ~~نصرانى فاقتسوا على دينهم ثم اسلموا لم يبطلوا قسمتهم و لو ~~لم يقتموا حتى آسلموا قسم على مواريث المسلمين، وان أسلم ~~(الف) ايضا: زتاء ~~() السطوطة: رتاء PageV00P249 ~~============================================================ ~~و لم يسلم بعضبم فهو على قسم الجاهليه ~~و قال الشافعى لا احكم على الحريين حتى يجتمعا على الرضى ~~و أحكم على الذسن اذا خاصم أحدهما ولاخيار للامام، وقال ~~فى موضع آخر هو مخير، ~~قال أبو جعفر قال الله عز و جل فان جاعوك فاحكم بيشهم أو ~~اعرض عنهم ،، و كان ظاهره الا آن يحكم الا بعد الجئ و جعله ~~مخيرا فاحتمل آن يكون التخيير منسوخا بقوله تعالى: و و ان ~~احكم بيتهم بما انزل الله ،، . # و روى ابن عباس أنه تزل فى شأن بنى التضير وقريظة، ~~كان بتو النضير (الف) اذا قتلوا من قريظة أدوا تصف الديه و اذا ~~قتل قريظه من النضير أدوا الدية ، فانزل الله تعالى، ( فاحكم ~~يتهم آو اعرض عنهم ،، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بيشهم فى الديه ~~وقال جابر نزل فى شان اليهودى الذى زنى (ب)، و روى ~~مجاهد عن ابن عباس آن قوله تعالى و فان جاعوك فاحكم بينهم ~~أو اعرض عتهم ،، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا ان شاء ~~حكم و ان شاء ردهم الى احكامهم، قال نزلت و وآن احكم بيشهم ~~يما انزل الله ولا تتبع أهواءهم ،،، قال فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم آن يحكم بيتهم على كتايتا، ~~(الف) السخطوطة، النظير ~~(ب) المخطوطة: زتاء PageV00P250 ~~============================================================ ~~و روى الفراء ms180 قصه اليهودى الذى زنى (الف) أن النبى صلى الله ~~عليه وسلم قال: أنا أول من أحيا ما أماتوه من أم الله حين رجمه ~~و أبطل الجلد و التحميم ، فدل على أنه قد كان عليه إحياء حكم ~~الله قيهم و ان أماتوه ، و أنه لم يكن لهم دفع ذلك عن انفسهم ~~لانه لو كان لهم لما رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شان ~~هذا قالوا زنى (الف) فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد آن ~~سالهم ما تجدون حد الزانى فى كتابكم ، فاذا كان النبى صلى الله ~~عليه وسلم قد آتام حد الله و ليس لهم ذمه قأصارلهم ذمه، فهو ~~(02ظ) أحرى أن يقام (الورقه *5 ظ) عليهم فيطل قول مالك، وقد ~~قال مالك ان الامام لو أقام الحد على أهل النمة لم يكن معتديا، ~~فدل على أن الذمه لم ترفع الحد عنه، ~~قال أبو جعفر و قال أبو حنيفه آن قوله 0 و ان احكم ييشهم ~~بما أنزل الله ،، انما نسخ التخيير الذى فى قوله فان جاءوك فاحكم ~~يينهم أو اعرض عنهم ،، و آما (ب) شرط المجى فقائم، ~~قال أبو جعفر هذا فاسد لاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ~~حديث البراء قد (حكم) ورد اليهود عما فعلوه و حملهم على حكم ~~الله من غير آن يتراضوا به. # متى يحبس المدين ~~قال أصحابتا اذا ثبت عليه شيء من الديون من آى وجه ثبت، ~~(الف) السخطوطة: زتاء ~~(ب) المخطوطة: وإتماء PageV00P251 ~~============================================================ ~~ن ~~أبدا حتى يقضيه و آن كان معسرا خلى سبملاه: ~~و سعت ابن آبى عمران يقول كان متأخرى اصحابتا مشهم محمد ~~بن شجاع يقولون كل دين كان أصله من مال وتع ف يد المدين ~~كأثمان البياعات والعروض وتحوها حيسه، وما لم يكن أصله ~~من مال وقع فى يده مثل المهر و الخلع والصلح من دم العمد ~~ولوه لم يحبسه حتى يثيت وجوده وملاء، ~~وقال ابن أبى ليلى فى الديون يحبسه اذا اخبر أنه عنده مال، ~~و مالك ms181 لا يحيس الحر و العبد قى الدين ولا يستبرأ أمره فان ~~ايهم قد چثى (الف) مالا او عينه حيسه، وان لم يجد له شيئا لم ~~بسسه و خلاه ~~وقال الحسن بن حى اذا كان موسرا حبس و ان كان معسرا ~~ى ~~وقال الشافعى اذا ثيت عليه دين بع ما ظهر ودقح و ~~لم يحيس، وان لم يظهر حيس وبيع ما قدر عليه من ماله ، قان ~~ذكر عسرة قيلت منه اليينة لقول الله تعالى و فان كان ذو عسرة ~~فتظرة،، ، و احلقه مع ذلك بالله و اجلبه و آمنح غرناقه فى من ~~ازومه ~~(الف) ايقا: ماء PageV00P252 ~~============================================================ ~~8 ~~قال ابو جعفر الصحيح وجوب حيسه سواء كان الدين من أصل ~~مال أو غير مال ، فان قيل اذا كان عن أصل مال فقد علم يساره ، ~~و اذا كان من غير أصل فلم يعلم فلايحيس لأن الحبس عقوبه ~~و لا يعاقب من لم يثبت ظلمه، ~~قيل له قد تعدى القاضى عليه بنفس الدعوى ويحضره و يحول ~~بينه و بين تصرقه و اشغاله قيل آن يثبت الحق عليه مما قد ثبت ~~من الدين أولى (الف) ان يحس به ولا يختلفون أنه له لزومه مقدار ~~مجلس القاضى واللزوم عقوبه وقد اثبتوه ، ~~من المدين هل يؤاجر ~~قال الليث يؤاجر الحر المعسر فيقضى دينه من أجرته، ولم يوافقة ~~(3و) على هذا القول أحد الا (الورقة 3ه و) الزهرى فان الليث ~~روى عن يونس عن الزهرى آته يواجر الحر المعسر بما عليه من ~~الدين حتى يقضى عنه وقال الله تعالى و و ان كان ذو عسرة فنظرة ~~الى ميسرة،: ~~و روى يكير بن الاشج عن عياض بن عيد الله عن آبى سعيد ~~الخدرى قال أصيب رجل فى ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم و ليس لكم الا ذلك ، ~~الحجر المدين ~~أبو حتيفه لايرى الحجر فى ذلك و قال ابن أبى ليلى اذا فلسه ~~(الف) المخطوطة : اول PageV00P253 ~~============================================================ ~~الحاكم لم يجز بيعه ولاعتقه و ms182 لا صدقته ، ويبيع القاضى ماله ويقض ~~الفرماء، وقال محد فى توادر ابن ماعة قال أهل العدينه ~~اذا كان عليه دين لم يجز اقراره لأحد حتى يقضى ما عليه، ~~لا عتقه ولا شيء يتلف به ماله حتى يقضى ما عليه، قال ~~وقال القاسم بن معن اذا أقر بدين فحبسه له حجر عليه و لاي ~~1 يجوز ~~وقال ~~اقراه حتى يقضى الدين الاول، وقال شريك مشل قوله. وقا ~~حد بن الحسن يجوز اتراره و بيعه و جميع ما صنع ماله حتى هه ~~القاضى عليه ويبطل اقراره بعد حبسه اياه بالدين، وقيل التفا ~~يجوز فى اقراره و ان كان عليه دين. و اذا قام غرماؤه عليه ~~وجه التقلين فهو ح ~~ر آيضا، ~~وقال الشه ~~الثورى و ~~و ابن حى اذا حبه القاضى فى الديو ~~مبورا عليه ~~السه فيقول لا اجيز لك أمرا، وقال الاوزاعي ~~اذا كان عليه د ~~لم يز صدقته، و هو قول الليث، ~~وقال العز ~~ال عن الشافعى اذا رفع الذى يستحق التفليس الى القاء ~~المزنى عن ~~أشهد أنه قا ~~ماله قاذا فعل لم يجز بيعده و لا ~~أوقف ما ~~فعل من ذلك ~~قولان أحدهما أته موقوف ، فان فعل ج ~~أنه باطل ، ~~ال جفر قول التبى صلى الله عليه وسلم لغرماء المدين دف: ~~الدين 1خ ~~يا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك ،،، من غير مسثلة ع ~~خذوا ~~تقدم بعضها على بعض دليل على آن الاول و الثانى سواء، ول ~~و لما ~~لم يستلهم عن جهات الديون علمتا آن جيمها سواء، فبطل بذلذ PageV00P254 ~~============================================================ ~~قول الاوزاعى. ومن قال أن الدين يوجب الحجر. و اذا ثبت أن ~~وجوب الدين لا يوجب الحجز، وجب آن يكون حبسه به لا يوجيه ~~لان الحبس انما يكون بواجب قبله وبطل أيضا قول محمد أن للقاضى ~~ان يحجر عليه لاأن الدين بعينه اذا لم يوجب حجرا لم يجب ايضا ~~بحجر القاضى، ~~فى البيع هلى السدين ~~و ب بد ت ~~1 ~~(03و) ييع هاؤلاء (الف) الدراهم ( الورقة 53 و) و ms183 الدتانير ، فانه يباع11 ~~عليه بالدين بعضها ببعض ، وقال أبويوسف وحمد و مالك و الليث ~~و الشافعى يباع كل شيء . # فى الذى ينلس ولذ اشترى سلعه- ~~قال اصحابنا و الثورى و ابن شبرمه تمن اشترى سلعة وتبضها ~~ثم اقلس أو مات وعليه ديون فالبائع اسوة(4) الغرماء و لا سبيل له ~~على السلعة سواء قبض من تمنها شيئا أو لم يقيض من ثمشها شيئا، ~~وقال مالك ان مات المشترى قالبائع أسوة(4) الغرماء فينها، و ~~ان افلس فاليائع أحق بالسلعة، ~~وقال الأوزاعى ان مات المشترى فهى للبائع دون الغرماء اذا ~~لم يقيض من ثمشها شييثا ، قال و قال الزهرى هى ميراث و ان كان ~~حيا، فأقلس نهى للبائع دون الغرماء اذا لم يكن قبض من تمتها ~~(الف) الستطوطة، هوالا: ~~1 ~~1 PageV00P255 ~~============================================================ ~~ه، وقال الليث البائع أحق بها اذا أقلس ، ~~وقال عبيد الله بن الحسن فى التفليس والموت البائع أحق، ~~و هو قول الشافعى، ~~قال آبو جعقر روى يزيد بن هرون و مالك عن پحبى بن سعيد ~~عن آبى يكر محمد بن عمرو بن حزم عن آبى يكر بن عيد الرحمن ~~بن الحرث بن حشام عن أبى هريرة آن رسول لله صلى الله علية ~~وسلم قال آيما رجل آفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به ~~ن غيره ~~و روى قتادة عن كاينمر بن آنس عن بشير بن نهيك آن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ف الرجل اذا أفاس قوجد رجل متاعه ~~بعينه فهو أحق به ، و لا دليل فى ذلك على ما قالوا لأنه قال وجد ~~عين ماله، وسا اختلفا فيه هو مال المشترى، وذلك فى الودايع ~~و العصوب ، فان قيل تبطل قائدته، قيل ليس له كذلك لانه ~~افادتا ان بقامه فى يد من هو فى يده لا يبطل حق المالك، و ابطل ~~به ما قال مالك فيمن ادعى دارا قد اجازها المدعا عليه عشر سنين ~~انه لا يقيل دعوى مدعيها، وان ذلك يخرج بيته ان اقامها ~~على ملكه: ~~فان قيل قد ms184 روى موسى بن عقيه عن الزهرى عن آبى بكر بن ~~عبد الرحمن عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آنه ~~قال آيسا رجل باع سلعة تأدرك سلعته بعيتها عند رجل قد آفلس و ~~لم يقيض من ثمتها شيئا فهى له، و ان كان قضاه من تمشها شيئا PageV00P256 ~~============================================================ ~~قما بقى فهو آسوة الغرماء ~~و رواه الزيدى عن الزهرى باسناده مثله و زاد فيه و آيما ~~امرا (الف) هلك وعنده مال آدى بعيته اقتضى مته شيئا او لم ~~(4و) يتتض فهو أسوة الغرماء (الورقه 4ه و) قيل له الحديثان جميعا ~~رواها(ب) اسعيل بن عباس عن موسى بن عقبه و عن الزيدى و ~~اسعيل فيما يرويه عن غير الشاميين لا يساوى شيئا، و الزييدى و ~~ان كان من أهل فاته غير حجه فيه ~~وقد روى هذا الحديث مالك عن الزهرى قوققه على آبى بكر ~~بن عيد الرحمن ليس فيه لأبى هريرة ذكر ، فان قيل ، فقد رواه ابن ~~أبى ذئب قال حدثثى هو المعتمر بن عمر و تافع عن أبى حلسه ~~الروى، و كان قاضيا اته قال جينا أباهريرة ف صاحب لنا افلس ~~فقال هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ~~مات وأفلس فصاحب المتاع آحق بمتاعه اذا وجله بعينه، قيل له ~~أبوالمغتم لا يدرى من هو ولم يسمع بذكره فى غير هذا الحديث، ~~وهو دون حديث الاول، قلم يثبت فى ذلك شيء من جهه الأثر ~~و النظر ان البائع أحق بامساك السلعة حتى يقيض ثمنها موسرا ~~كان المشترى أو معسرا، ثم اذا اسلم و هو موسر لم يكن له ~~عليها سبيل كذلك فى الاعساره ~~(الف) المخوطة: اسر، ~~(-) ايضا: رواه PageV00P257 ~~============================================================ ~~فى الى يبيع التركة فى الدين ~~قال اصحابنا اذا طالب الغرماء الوصى ببيع التركة للميت (الف) ~~فى دينهم فأمره القاضى ببيعه فى قبض الشمن فهلك في يله ثم ~~استحق العبد، رجع المشترى بالثمن على الوصى ورجع الوصى على ~~الغرباء. و ذكر ابن سماعة عن محمد ms185 أنه ان باعه بغير سؤال من ~~الغرماء ضمن الثمن و رجع به فى مال الميت دون الغرماء ولم يجد ~~طلاقا ~~وقال مالك اذا هلك الثمن فى يدى الوصى فهو من مال الغرماء ~~و اذا استحق العبد رجع على الغرماء بجميع ما عليهم ذهاب ديتهم ~~وضمان الثمن للمشترى و الافلاس، و قال الشافعى لا شيء على ~~الغرماء من ضمان الثمن اذا استحق و انما يرجع به فى مال الميت، ~~اذا قضى الدين بعض الغرماء ~~قال أصحابنا اذا قضى القاضى الغريم ديته من تركة الميت. ثم ~~حضر آخر فأقام البيته على دين على الميت و قد توى سا قيضه ~~الوارث فان الغريم الثاتى يتبع الأول فيشاركه فيما قبض، و هو ~~قول الشافعى، ~~وقال سالك لا يتبع الغريم الاول و لكثه يتبع الوارث اذا كان ~~فيما أخذ الوارث وفى (ب) بالدين الأخر قان لم يكن فيما أخذ ~~الورثة وفاء بالدين الاخر ، فان لم يكن فيما اخذ الوارئة وفاء رجع ~~(الف) السخطوطة: اليت. # (ب) المتطوطة: وتاء PageV00P258 ~~============================================================ ~~هؤلاء الغرماء الاخرون على الغرماء الأولين بما زاد ديتهم على ~~الذى أخذ الورثة فيخاصونهم (الف): ~~قال أبو جعنر هم جميعا أسوة فى مال الميت فلا يجوز أن يستاثر ~~(54ظ) به بعضهم (الورقة ،5 ظ) وقضى (ب) القاضى له بالدين ، انتما هو ~~على آنه جعل ذاحجة (ج) على حجه. # فى الخشبه يغرز فى حائط الجار ~~قال أمحابنا ليس له أن يفعل الا باذن صاحب الحائط، وهو ~~قول مالك وعبيد الله بن الحسن، وقال الربيع فى البويطى عن ~~الشانعى ليس الجار أن يمنع جاره آن يغرز خشبد فى جداره لحديث (د) ~~ابى هريرة، ~~قال آبو جعفر روى ملك بن آنس و يونس عن ابن شهاب عن ~~عيد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يمتع احدكم جاره ان يغرز خشبه فى جداره ثم يقول ~~أبو هريرة مالى آراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين ~~اكتافكم، ~~قال أبوجعقر حدثتى روح بن العرج قسالت أبازيد ms186 و الحرث بن ~~هشام ويونس بن عبد الاعلى كيف لفظ ان يغرز خشبه فى جداره ~~فقالا جيعا خشبة بالنصب والتنوين على خشبه واحدة، ~~(الف) المتطوطة : فيحاصوتهم ~~) ايضا: قضاء ~~(ج) ايضا: ذى: ~~(5) ايضا: الحديث PageV00P259 ~~============================================================ ~~ر و آبو سعيد و اين عمر و جابر و آبوهريرة آن ~~و روى ابونكر و ~~وسلم وقال فى حجة الوداع ان دماءكمو ~~التبى صلى الله عليه ~~اموالكم عليكم حرام ~~حرام كحرمه يومكم هذا ، ~~فعلمنا اتما فى الحديث الاول على حسن المحاورة و التتب ~~على الوجوب كما روى جبله بن سحيم عن ابن عمر آنه مربهم وه ~~ياكلون التمر فى أيام ابن الزور، فقال لا تقربوه فان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تهى عن ذلك، قال اين عمر إلا ان يستاذن ~~الرجل أخاه فهذا على حسن المؤاكله لثلا يستاثر على بعض مؤاكلته ~~فى وقت المجاعة ، كما قال صلى الله عليه وسلم للزبير فى سراج الحرة ~~اسبق يا زبير ثم أرسل الى جارك فغضب الانصارى وقال يا رسول الله ، ~~فان كان ابن عمك فتلون (ب) وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~و قال يازير اسبق تم احتيس بالماء حتى يبلغ الحذر، قأمر قدتا بحسن ~~الحاورة، فلما اختطفه وتغدى الواجب استوفى للزيير صريح الحكم، ~~فى السقف بين العلو و السفل ~~قال أصحابنا سقف السفل لصاحب السفل و لصاحب العلو حق ~~السكنى عليه. فان انهدم (الف) لم يجير صاحب السفل على البناء، ~~و لكن يقال لصاحب العلو ان شئت قابن وامتعد من السكتى حتى ~~يعطيك قيمه اليناء، ~~(الف) المخطوطة : في كون، ~~) الخططة: العدساء PageV00P260 ~~============================================================ ~~و قال مالك السقف لصاحب السفل و يجبر على البتاء اشا اتهدم ~~وهو قول الليث، وقال الشانعى اذا تداعيا السقف فهو بينهما ~~نصفين قان انهدم لم يجبرا على البناء، نان بتى صاحب العلو لم يكن له ~~(0"و) منع صاحب (الورقه *5 و) السفل من السكتى، ومن شاء أن ~~ان يهدمه هدمه لان البناء له، ~~قال أبوجعفر الحائط الذى عليه الخشب لصباحب السفل عندهم ~~جميعا لذلك ms187 يجب آن يكون ما عليه من السقف واذا بتى صاحب ~~العلو قاعا يناه لحق فلا يكون متطوعا الا ترى أنه ليس لصاحب ~~السفل منعه من البناء، ~~و قال الليث بن سعد اذا بنى صاحب العلو فله آن يؤاجر السفل ~~حتى يستوف ما انقق، ~~قال وحكى أبوحازم مثل هذاالقول عن يوسف بن خالد ، قال و ~~قال عيسى بن أبان هذا خطا لان الحاكم اذا آجر السفل فالأجرة ~~لصاحب الستل فلا يجوز أن يدقعه الى صاحب العلو إلا بأمره لانه ~~لا يجير صاحب السقل على زد النفقة . # فى الستبايعن يختلفان وهناك شليع ~~قال أصحابنا اذا اختلفا فى التمن تحالفا و ترادا ، ثم ان شاء الشفيع ~~أخذه بما قال البائع أو يدع، وهو قول الشافعى، و قال مالك لا ~~شقد له PageV00P261 ~~============================================================ ~~فى القوم فى السفينة يطرح متاعبهم ~~قال محمد فى السير اذا باع مبتاعا فى السفينه وقبضه المشترى ~~ثم قال من رمى بشى مته فى البحر فهو بريء من تمنه، لم ~~يصح ~~هذا الشرط و لم يبرأ من تمنه، و روى بشر بن الوليد ~~ابى يوسف اذا ركبوا البحر فاشترطوا بيشهم ان كل شيء يرمى بهم ~~السفينة اذا خفتا فهو بينتا بالحصص آن هذا الشرط باطل و كل مر ~~رسى بشى لرجل فهو ضامن. وقال ابن القاسم عن مالك فى ~~المتاع ~~الذى يطرح من المركب يخقف ليس على من فى المركب من ~~فيه امن ~~أو حرة شيء ، وقال ابن عبد الحكم عن مالك اذا طرح سا فيه ~~المتاع ليخفف فجميع من له متاع فى المركب شريك فى ذلك ولذ ~~و لذلك ~~قال الليث ، وقال الشافعى ، اذا قال الرجل أا ~~على أن ~~متاعك على ~~اضمتك انا و ركبان السفينة ضته دوتهم الا ~~يتطوعوا، تا ~~السزنى هذا غنط يتبغى آن يكون عليه بحصته ، ~~قال أبوجعفر قال التبى صلى الله عليه وسلم دماعك ~~و أموالك ~~موالكم ~~عليكم حرام واتفقوا اتد لو اضطر الى طعام غيره فأ ~~* فاككله ~~ان الضرورات لا تبيح اتلاف مال الغير بغير ضمان، ms188 و ~~و قوله ~~لغيرهاة ~~5 اتلف ~~ال، قال النبى صلى الله ~~متاعك او متاع غيرك على أنى ضامن شرط باطل ، ~~(50ظ) عليه و سلم كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل( ~~(الورقه 0ظ) ~~فى الوصي يدعى عليه غرماء الميت قبض الدين ~~قال مالك اذا ادعى غرماه اليت عليه دين آنه دفعه ~~الى الوصى فانه يستحلف فان تكل عن اليين و كان PageV00P262 ~~============================================================ ~~شيثا يسيرا ضن، فان كان كثيرا فلا ادرى، و قال ~~ابن هرمز ان تكل عن اليمين ضمن المال ، ~~قال ابو جعفر لا تعلم احدا من أهل العلم فرق بين ~~اليسير والكثير إلا مالك، ~~فى الوضاع على من يجب ~~قال اسحاينا و الثورى و الاوزاعى و الشافعى لا ~~الأم على الرضاع قى النكاح ولا بعد الفرقه، و قال ~~يجير عليه اذا وجبت تفقتها عليه فى النكاح إلا آن ~~تكون ~~شريقة لا يرضع مثلها، وان فارقها لم يجبر على الرف ~~الرضاع ~~وهوالاب، ~~قال أيو جعفر لما قال الله تعالى فان أرضعن ~~فاتوهن آجورمن ،، ، دل على آنها مخيرة ان شاءت ارضعت ~~وان شاء ت لم ترضع ، وقال سبحاته: ( وان تعاسرتم فسترفع ~~له أخرى وان كان الرضاع مستحقا لما استحتت عليمه اجرا: ~~تققه ذوى الرحم المحرم ~~قال أمحابتا يجبر ذود (الف) الرحم المحرم على النفقه ~~قدر موايشهم و ان ترك ان عم و خالا قالتفقه ~~الخال ، و تال ابن شيرمة فى قوله تعالى * و على ~~ا) الاوطة: تفىء PageV00P263 ~~============================================================ ~~الوارث مثل ذلك ،، قال يلزم الوارث التفقه على الصبى ~~الصغير اذا لم يكن له شيء و لم يذكر فرقا بين ~~الرحم المحرم وغيره، و قال مالك يلزم الاب تفقه ~~الصلب و ينيه (الف) الذكور حتى يبلغوا. ثم يسقط و التس ~~التساء ~~يتزوجن، تاذا دخل بها زوجها فلا نققه لها و لو ~~طلقها ~~قبل الدخول فلها التفقه و4 عليه نفقه الاخ ~~ذى قرابه و قوله تعالى: ”و على الوارث مثل ذلك ~~مسوخ، و قال الثورى يجب رضاع الصبى الفقير ~~عصيته الذين يرئوته. هذا روايه الاشجى، ms189 و روى الس ~~العافى ~~عنه فى اخ لاب(ب) و اخ لأم أنهما يجيران على النفقه ~~على قدر مواريشهما، ~~قال و اذا مات الرجل و امرأته حامل أتقق عليها ~~ن جميع المال حتى تضع، فاذا وضعت انفق على ~~الصبى من تصييه ففرق بن الرضاع و بين النققه بعد ~~الرضاع فيجعل الرضاع على العصيه و غيره من النفقهة ~~على الورثة على قدر المواريث ولم يغرق ين(ج) ذوى الرحم ~~الحرم وعيره) ~~وقال الاوزاعى الرضاع على العصبة اذا لم يكن له ~~(ال) ايشا: وسه. # (ب) المخطوطة: وأب، ~~(ج) السخطوطة : من PageV00P264 ~~============================================================ ~~اب و لا أم. وقال الحسن بن حى التفقه على كل وارث بقدر ~~ميرائه الا الابوين على الولد و الولد على الابون، ~~و قال الليث فى اليتيم المرفع لقول مالك قال ويفرض ~~(* و) (الورقة ه و) للأب المحتاج على ابنه و كذلك (الف) يفرض ~~للام الحتاجة، و قال الشافعى على الاب نفقه الولد حتى ~~بيلغ الا آن يكوتوا زمنين (*4) فيتفق عليهم وكذلك ولد ولده و ~~وان ~~سفلوا، ~~قال أبو جعفر اتفقوا ان نفقه الرضاع على الأب دون الأم ، ~~قبل على أن العصبات مخصوصة بالنققه دون ذوى الأرحام، ~~روى عرو بن شعيب عن يد بن السيب آن عر ~~بن الخطاب رضى الله عنه أجير عصيه أن ينفقوا على صبى الرجال دون ~~الساء، وعن ابن عباس النققة على الصبى اذا مات ابوه على ~~الوارث كما قال الله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك،، ~~في التفققة على البهائم ~~قال اسحابتا لا يجير المالك عليها و لكن يتهى عن ~~تفيعها فيما ينه و بين الله تعالى و لا يحبر ق الحكم، ~~وقد روى عن ابى يوضسف أن الدابه اذا ادعى رجل فاقام ~~ينه فوضعت على يدى عدل ان الذى كانت فى يده له ~~(الف) ايضا: لذلك. PageV00P265 # ============================================================ ~~أن يركبها اذا كان غير مخوف عليها ، و له أن يؤجر الدابه ~~ما لم يبلغ ذلك ضررا لان علقها عليه و هى له حشى ~~يرد البينه فاوجب فى هنه الروايه ان تفقه (الف) ms190 الداية على ~~المالك و فى مذهب مالك يجبر على نفقه اليهائم، و قال ~~الشانعى يأمره السلطان ان يعلفها أو يبيعها، ~~قال ابو جعفر اتفقوا على يجر على نققه المملوك ~~الذى لا يقدر على الكسب والبهائم مثله، ~~و قد قال اصحاينا اذا كانت الماشيه وديعه عند رجل ~~و صاحبها غائب أو كانت لقظها فرنسها الذى فى يده الى ~~القاضى اته يأمره بالنفقه عليها و يكون ذلك دينا على ~~مالكها، ~~و قد روى عبدالله بن جمفر في قصه الجمل الذى ~~كان فى حائط وجل من الانصار، قلما دخل الحائط و رأى ~~التبى صلى الله عليه وسلم حتى وذرفت عيناه قاتاه التبى صلى الله ~~عليه وسلم نسح سرواته و دفراه نسكن، نقال من رب ~~هذا الجمل فجاء فتى من الانصار، ققال هو لى يا رسول الله ~~قال افلا تتقى الله في هذه البهمة التى ملكك الله إياها، ~~فاته شكا الى آنك تجيعد و تنببة رواه اسد بن موسى عن ~~سهدى بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن ابى يستوب عن ~~ال) السنطوطة : اتقف PageV00P266 ~~============================================================ ~~الحسن عن سعد مولى الحسن على بن عبد الله بن جعفر ~~عليه السلام ، ~~في كرض مال اليتيم ~~قال اصحابتا يقرض القاضى أموال الأيتام و يكتب بها ~~اذكار الحتوق وان اقرضها الوصى ضمن و روى تحوه عن ابن أى ~~(* ظ) ليلى وروى عنه آنه لا بقرض و هو قول مالك (الورقه ال * مظ) ~~وسفيان الشورى وقال الحسن بن حى يستقرض الوصى من مال ~~اليتم اذا كان ابوه أوصى اليه فان كان أبوه لم يوص اليه ~~وانما جعله القاضى فلا يستترض مته و ليس وصى الام أو ~~الجد من ذلك في شيء، ~~وقال الريع عن الشافعى ولا يقرض ولى المحجور علمه ~~ماله، ويجوز للقاضى ان يقرض بمال المفلس، ~~قال ابو جعفر و قفياسه أن يقرض مال اليتيم ايضا، ~~قال أبو جعفر و القرض معروف فلا يفعله القاضى فى مال ~~اليتم، و قد روى ان أبا موسى أقرض عبد الله و عبيدالله ms191 اينى ~~همر بن الخطاب رضى الله عنهم من مال الله و تصرفاته فيه ~~للتجارة، فلما جاء الى عمر، قال عمر لهما اكل الخسيس ~~اسلفه كما اسلفكما ، فقالا لا فقال عمر انتى اميرالمؤمتين، ~~قاسلفكما ادنى (الف) المال و رتحه، ~~(الق) السنطوطة ادناء PageV00P267 ~~============================================================ ~~قال ابو جعفر و فعل آبى موسى ذلك لم يكن على وجه ~~الحكم ، و قد قال فى اليتيمه يزوجها القاضى ثم يبلغ أن لهما الخيار ~~ولو كان ذلك التزويج من القاضى حكما لما كان لها رده عن ~~نفسها لذلك قرض القاضى لمال اليتيم لا يقع موقع الحكم واتما هو ~~مثل ما يوكله من ليس بحاكم، ~~فى ولى اليتيم يتفق عليه ~~قال أصحايتا ما اتفقه من مال تفسه على اليتيم فهو متبرع ~~به ولا يرجع يه على اليتيم، وقالوا اذا اتفق عليه ابوه واشهد ~~أنه أتفق ليرجع به فى ماله رجع به (الف) و ان لم يشهد لم ~~يرجع كه و الومى يرجع به و آن لم يشهده، ~~و قال بالك فى صبى آتفق عليه رجل كه آن پرجع ~~على أبيه فى مال الصبى ان كان له مال وان لم يكن له ~~مال يوم أنفق لم يكن له أن يرجع به فى ماله بعد ذلك الا آن ~~يكون الاب موسرا فيرجع به على أبيه، وقال الشانعى اذا أنفق ~~ولى انيتيم عليه رجع به فى ماله و من لم يكن له يولى فهو ~~متبرع النفقه يدعى بعد البلوغ دفع المال الى اليتيم، ~~في الوصى ~~قال أصحايتا هو مصدق قيه بع يمينه و كذلك آن قال أتفقت ~~(الف) السخطوطة : فى ماله PageV00P268 ~~============================================================ ~~عليه ف صغره صدق فى نققته مثله و كذلك لو قال هلك، و هر ~~قول الثورى، ~~وقال مالك لا يصدق الوصى أنه دقع المال الى اليتيم وهو ~~قول الشافعى لأن الذى زعم اته دفعه اليه ليس هو الذى اثتمته ~~و كالوكيل يدفع المال الى غيره لا يصدق الا ببينه، وقد قال ~~الله تعالى و ناذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم،،، ~~قال ms192 أيوجعفر و ليس فى الامر بالاشهاد دليل على آنه غير مصدق ~~بلا إشهاد ، وانما امر بالاشهاد لتظهر أمانته كما أمر النبى ~~(7و) (الورقة به و) صلى الله عليه وسلم الملتقط بالاشهاد عليه، وقول ~~الشافعى أنه لم يأتمنهم (الف) الأيتام لا معنى له لأن المال غير ~~مضون فى يدى الوصى بل هو أماته وان لم يأتمنه (ب) عليه فهو ~~الوديعة فيقبل قوله فى الرد، و أسا مساله الوكيل فاتما لم ~~يقيل قول الوكيل على من ادعى دنعه اليه و هو مصدق فى براعة ~~فى الوصي يدعي قضاء دين الميت ~~قال مالك اذا ادعى الوصى آته دفع مال الميت الى غرمائه ~~وجحدوا و لم يكن له بيته فانه يضمن الوصى ما دفعه بغير اشهاد، ~~في القصار يدلع الثوب الى غير مالكه ~~قال اصحابتا اذا دفع القصار ثوب رجل الى غيره فقطعه تيصا ~~(الف) الستطوطة: لم هم ~~انا: ه PageV00P269 ~~============================================================ ~~وخاطه. فان لصاحب الثوب أن يضمن اتكماشا و قال مالك يضمن ~~ولا يضمن الذى تطعه وخاطه و لا يأخله منه آيضا حتى يدقع اليه ~~أجرة خياطته، وقال الشافعى له أن يضمن انكماشا . # ايمن يفتح كوة فى جداره ~~قال اصحاينا لصاحب الحائط أن يتيه ويعلته و أن يفتح كوة ~~و ليس للجار متعه و له أن يينى فى داره حماما أو سورا او رحا، ~~و قال ابن شيرمة ليس له أن يبنى و فى داره حماما و لا يفتح ~~فى حايطه أبوايا أو بابه حايطا بطلع فيه الى جارة، وقال مالك يمتع ~~الجار آن يفتح فى حائطه أبوابا وكوى يشرف بها على جاره، و له ~~ان يفعل مالا ضرر فيه على جاره ولا يمكنه النظر اليه و لا ينع آن ~~يبتى حائطا لسد الريح والشمس عن جاره ويمتع ان يبنى رحى آو ~~حماساى داره اذا اضر بجاره، ~~وقال آبو جعفر و كذلك حفر البثر، و قال عبد الله بن الحسن ~~ليس له آن يفتح قى حائطه كوة تضر بجاره، وقال ابو جعفر ~~لا يختلقون أن ms193 له رفع حايطه، والكوة احرى بذاك. # فى فتح الباب فى الزقاق ~~قال اصحابنا اذا كانت دار بين قوم فى زقاق غير نافذ فاتشسموها ~~فلكل واحد أن يفتح فى تصيبه بابا فى الزقاق، ~~و قال مالك اذا كان خير نافذ قليس لصاحب دار فيه ان يفتح فيه PageV00P270 ~~============================================================ ~~بابا آخر ولا يحوله عن موضعه فيجعله حذاء باب دار غيره لاأنه ~~يضر به، و ان كانت الدار لجماعة فاقتسوها لم يكن اواحد متهم ~~ان يفتح بايا آخر و انما يخرجون من الباب الذى كان قبل القسمة ، ~~(* ظ) (الورقه 7ه ظ) فى طريق فى دار غيره ~~قال أصحابتا اذا كانت مقصورة لقوم فى دار لغيرهم لها طريق ~~فيها فليس اهم آن يفتحوا فيها بابا آخر و لا يحوله عن موضعه، ~~وقال ابن القاسم على مذهب مالك لهم آن يفتحوا بايا إلى ~~موضع آخر اذا لم يكن على اهل النار فيه ضرر، و ليس لهم أن ~~يحولو دا* الباب فيتطرقوا مته الى الدار، ~~و قال أصحابتا اذا أراد أن يفتح بابا (الف) من دار له الى ~~المقصورة، ثم يريها فى طريق المقصورة فى الدار قليس له ذلك الا ~~ان تكون الدار والمقصورة واحدة (ب) ، و ان كان ساكن الدار ~~غير ساكن المقصورة فليس لساكن الدار ان يتطرق فى الدار الى ~~المقصورة فى الدار التى فيها طريق، ~~و قال مالك : أراد ان يجعل هذا الطريق لسكة نافذة تاذن ~~للناس فيه ، فليس له ذلك ، و ان لم يكن كذلك، وسكن معه ~~غيره فلهم جيما ان يمروا فى الطريق، ~~وقال عبيد الله بن الحسن له ان يختار فى داره فى المقصورة ~~الى الطريق فى الدار، ~~(الف) السنطوطة داراء ~~(ب) ايضا: واعداء PageV00P271 ~~============================================================ ~~فيمن يحدث ى آرضه بثرا آو نهرا يضر بجاره ~~قال اصحابتا له ان يحدث قى أرضه بثرا او نهرا ولا شيء عليه ~~ان مرت منه أرض لجاره و لوصب الماء فى سطحد فخرج الى ملك ~~غيره فأفسده ضمن استحساتا، وقال مالك يمع من ذلك ما يضر ~~لجاره، ms194 وقال اصحابنا اذا أحرق حصايدا فى أرضه فأحرق متها ~~ارض غيره لم يضمن ، وكن مالك اذا علم أن أرض جاره لا تسلم ~~من هذا الماء و النتار ضمن ، و ان كاتت مأمونه فحملتها الريح ~~فاحترقت أرض غيره لم يضمن، ~~في حل ، وباط الدابة، ~~قال اصحابنا اذا كانت دابه رجل مربوطة فحل ربماطها لم يضمن ~~الذى حلها، وكذلك لو فتح الققص فخرج الطير أو حل قيد العيد، ~~و لوفتح زق رجل فيه عسل آو سمن فسال فهو ضامن، و هو ~~قول الشافعى، ~~وقال ابن شبرمة اذا حل الدابة فهو ضامن، وقال سالك اذا ~~قتح باب الحانوت وليس فيه آحد فاته يضمن ما ذهب منه، و ان ~~كان فى الحاتوت اتسان تائم أو منتبه لم يضمن الذى فتحه، و ~~كذلك اذا فتح باب الدار و ليه دواب ويضمن العبد اذا حل للقيد ~~فكذلك الطير اذا فتح الققص، ~~قال أبو جعفر فتح باب الدار و تحوه لم يحصل به تلف و انما PageV00P272 ~~============================================================ ~~حصل بفعل حادث من غيره ولا يضمن وسيلان الزق ينقص (الف) ~~الخل: ~~(08و) (الورقه 58 و) فى الطائر يتوحش ~~قال اصحاينا اذا كان الطائر ملكا لاتسان وأصله وحش فتوحش ~~فهو على ملكه، و هو قول الشانعى و قال مالك هو لمن أصاده ~~ثايتا، ~~قال أبو جعفر قال النبى صلى الله عليه وسلم فى ضوال الابل ~~اتها (حرق) النار، فلم يخرجها عن ملكه بالتوحش والضلال، و تد ~~قال مالك اذا أفلت بنه الصيد و لم يتوحش الى الاول حال طينته ~~تكون فى أذتها قرطا او قلادة ، ~~حم الابار ~~قال اصحابتا ى بثر العطن أريعون ذراعا ويثر العين خس مائة و ~~لايعرف أبو حنيفه ستين ذراعا لبثر التامح، و آبويوسف ومحمد ~~يقولان ستون ذراعا، وقال مالك ليس للايار حرثم الا ما يضر بها، ~~وقال الاوزاعى حداليثر التى فى الصحراء ثلثمائة ذراع، وقال ~~الحسن بن حى من حقر يثرا فله من تواحيها أربعون ذراعا ، ~~وقال الشافعى لليثر مرافتها التى لا يكون صلاحها إلا بها ms195 ، ~~قال آبو جعفر روى محمد بن الحسن بن عمان و عن الزهرى ~~عن الشى صلى الله عليه وسلم حريم بثر العطن آربعون ذراعا وحريم ~~(الف) المخطوطة : ينفس PageV00P273 ~~============================================================ ~~بثر الناضح ستون ذراعا وحريم العين خس مائه ذراع، و روى ~~ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن سعيد(الف) بن المسيب آنه ~~حدثه آن حريم البتر خمس وعشرون ذراعا و حريم بثر الزرع ~~تلئمائه ذراع فى نواحيها، قال الزهرى و سمعت يقولون و حريم ~~البئر خس مائه ذراع قلم يرفغه هو احسن اسنادا و آصح مخرجا. # ويم التد ~~قال أبو حنيقة مياه(ب) النهر لصاحب الارض ولا يحفرها ~~قلم يجعل للتهر حريما، وقال آبو يوسف ومحمد للنهر حريم مقدار مأ ~~يكفيه لالقاء طينه ولم يوقت، و روى نحوه من قياس مذهب مالك ~~وقد روى يونس عن ابن شهاب ، قال كان يقال حريم الانهار ~~الف ذراع ، ولا يقال ذلك الا توتيفاء ~~المفلس ~~قال مالك ممن يفلس و له آم ولد أو مدبر و له مال آنه لين ~~للغرماء أن يأخذوا سالهم ، و كذلك اذا مرض الرجل لم يجز له ~~ان يأخذ مالهما ، ولسيدهما أن يأخذ مالهما قبل أن يمرض، فأسا ~~فى المرض فلا، و له أن يأخذ مال المعتق الى شد ما لم يتقارب ~~أو يمرض وليست السنة قريا، ~~(الف) الخطوطة: سعد ~~ب) ابضا: الساء PageV00P274 ~~============================================================ ~~و قال الليث ما أعطاهما بعد الدين اخله الغرماء، وقيل الدين ~~اشد فيه و فى المرض لا يأخذ، ~~في تزكية المراة ~~(8ظ) تعديل المرأة مقبول عند أبى حنيفة (الورقه ه ظ) و أبى يوسف، ~~وقال محمد لا يقبل إلا رجل و امرأتين * تعديل وقال سالك ~~لا تجوز تزكية النساء بوجه لا فى مال ولا غيره، و قال البويطى عن ~~الشافعى لا يعدل النساء و لا يخرجن ولا يشهد على شهادتهن (الف)، ~~قال أبو جعفر يقبل فى التزكية مالا يقبل فى الشهادة. ولأته ~~يقول فى الشهادة اشهد ولا تحتاج فى التزكية الى لفظ الشهادة. # فى الشبود عليه يغيب ~~قال أبو حتيفه ms196 اذا سمعت البينه عليه ثم غاب لم يحكم عليه ~~حتى يحضر، وقال يعذر اليه ثلاثه ايام ينادى على بابه فان: ، خرج ~~وإلا قضى عليه، قال بحمد فان غاب لم يقض عليه، و ان كان ~~مختفيا دخل عليه النساء بغير اذن، فان قان هو هناك آمرت ~~الرحال أن يدخلوا، ~~قال أبو جعفر كما احتيج الى حضوره فى حال السماع نحال القضاء ~~أخرى، وآما الهجم فقد تال الله تعالى؛ ( لا تدخلوا بيوتا غير ~~بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على آهلها،،، و فى حرف ابن عباس ~~حتى تستاذنوا ولا فرق بن التساء و الرجال. # (الف) المخطوطة : شهادتن PageV00P275 ~~============================================================ ~~فى الشهادة عند الحاكم كيف هى ~~قال اصحابتا وسائر الفقهاء يقول: أشهد يكذا و أشهد أن فلاتا ~~اشهدنى يكذا. وأشهد ان فلاتا أقر عندى بكذا، وقال سوار بن عبدالله ~~يحتاج أن يقول اشهد شهادة الله على كذا، و كذلك أبو عبيد عن ~~حجاج قال شعبه شهدت عند سوار ققال لى : اتشهد بشهادة الله، ~~فقلت بل آشهد بشهادة نقسى. و حديثه عن سغيرة عن ابراهيم عن ~~عبد الرحمن بن أبى مسلم قال له اشهد بشهادة الله . فقال لاو لكن ~~أشهد بشهادتى، قال شعيه فقال لى سوار تعم بشهادتك، و اتى ~~اشهد ~~و قد روى حماد بن زيد عن آيوب و مشام عن محمد بن سيرين ~~ان رجلا شهد عند شريح بشهادة. ققال أشهد بشهادة الله، فقال ~~شريح لا تقل شهادة الله فان الله لا يشهد الا بحق و لكن أشهد ~~بشهادتك. و انما كره ذلك لأن الشاهد لا يدرى ما شهادة الله فى ~~تلك الدعوى اذ جائز فى المغيب أن يكون خلاف ما يشهد به فان ~~قيل قال الله تعالى و لايكتم شهادة الله ،، . قيل له انما هذا فى ~~خلاف الشاهدين علىم شهدا بد، لأنه فى تف ما شهدا به و ليس ~~فيه دلالة على كيفيه شهادتهم على ما يشهدون به ~~(59 و) (الورقه و و) فى العدها عليه بقول لا اقربه ولا أنكره ~~قال بشر بن الوليد ms197 عن أبى يوسف اذا قال الخصم للقاضى ~~لا أقر ولا انكر، قال أبو حتيفه انه لا يجبره على ذلك ويسع PageV00P276 ~~============================================================ ~~البينه عليه ، و هو قول الشافعى، وقال ابن آبى ليلى لا ادعه ~~حتى يقر أو ينكر، وقال الحسن بن صالح اذا سكت الزمه الحق ~~واذا قال لا أحلف الزمته ، ~~قال أبوجعفر فى حديث سماك عن حتش (الف) عن على عليه السلام، ~~قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس اليك الخصمان ~~فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الاخر، ~~فى الشفعة فى البناء ~~قال مالك فى رجلين بتيا فى أرض ليست (ب) لهما فباع (ج) ~~أحدهما حصته من ذلك فلشريكه أن يأخذه. قال سالك وما هو ~~بالأمر الذى جد منه(د) ، ولكن أرى ذلك له. # قال أبوجعفر و لم تجد هذا القول عن أحد من الفقهاء: ~~ه ~~وقال سائر الفقهاء لا شفعة إلا فى ارضين وسائر العتارات، ~~قال أبو جعفر ولا خلاف بينهم أن لا شقعه فى مملوك. كذلك ~~فيما سوى العقار، ~~و قد كى عن بعض الكسن ايجاب الشفعه ف عير ~~العقار و الأرضين، واحتج بما روى أبو حمزة السكرى عن ~~عيد العزيز بن رفيع عن آبى مليكه عن اين عباس قال قال ~~(الف) ايضا: حلس ~~() المخطوطة ليس ~~(ج) ايضا متاع. # د) ايضا: حاسه: PageV00P277 ~~============================================================ ~~سول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع، و الشفعه فى كل ~~شى، و بما روى ابن ادريس عن ابن جرج عن عطاء ~~عن جابر قال قال سول جإلله صلى الله عليه وسلم الشفعد فى ~~كل شى. # فى أخذ القاضي الدين للغرماء ~~قال اذا مات رجل وى دين وغرساؤه غيب فأخذ القاضى ~~ق الغرماء و رفع المال الى الورثة فهلك ما قبضه القاضى ~~فهو من مال الغرماء، و كذلك المقلس، ~~قال أبو جعفر لم تجد هذا القول عن أحد من أهل ~~العلم غيره، و هذا تظير قوله يبيع التركة فى دين الميت ~~فيفع الثمن فى ينه اته يضيع من مال الغرماء، لان استحق ~~رجع على ms198 الغرماء، ~~فى بع الارض تثبت أنها وقف ~~قال الليت ف عرصة لسييل آلله بتاها رجل على غرر ~~و لم يقيضها ولم يظلم أحدا فيها، فاته يقال لوالى الوقف ~~اسا آن تعطيه قيمد بنائه ثم تكريها و استوف ما غرست ~~بم تخلص هى وبناؤها ى سبيل الله، و اما اخذت قيمه ~~العرصة والتست بها دارا تجملها (الق) ف سبيل الله، ولم نجد ~~هذا القول عن أحد من أهل العلم الا أن مالكا قد روى ~~(الف) النطوطة: بسلهاء PageV00P278 ~~============================================================ ~~(59ظ) عنه (الورقه 59 ظ) فيمن عمر أرضا لا يظتها لأحد، ثم جاء ~~سها، فان شاء أعطاه ما عمر و آخذها وعمارتها، و الا ~~اعطى صاحب الأرض قيمه أرضه، فان كرهها كانا شريكين ~~على قيمه الأرض بغير عمارة وقيمة العمارة بلا أرض، ~~قال أبو جعفر أحكام المستهلكات لا تختلف قيما يتعلق بها ~~من الشمان بالعلم ولا غيره. # في الرض السوجب للعجز ~~قال أصحابنا فى المقلوج والمقعد و الأشل اذا تطاول ~~ه فلا يخاف فيه الوت، فهو كالصحيح، وان ماتى ~~حدثان ما اصابه لم تجز حبته الا من الثلث . و قالوا ~~المرض الذى وجب الحجز آن يكون صاحب فراش قد أصابه ~~الرض، و أما الذى يجئ ويذهب فى حوائجه فلا ، و ان كان ~~يشتكى او يخم، ~~و قال مالك اذا كان صاحب فراش يخاف فيد الموت ~~لم تجز هبته الا من الثلث، و ان كان مفلوجا لا يخاف ~~موته و قد طال كان كالميح، ~~وقال الثورى المرض المضتى هو الذى يكون فعله نيه وصيه، ~~وقال الشانعى حو المرض الذى يخاف منه الموت، ~~قال أبد جعقر معاتيهم فى ذلك متقاربه الا الثورى فاثه ~~اعثبر الضنى، PageV00P279 ~~============================================================ ~~قال أبو جعفر لا يختلفون انه من قدم ليرجم ف الزنا ~~او بقتل فى قصاص آن هيته وصيه و هو صاحب قراش، قدل ~~على أن الحكم. للخوف من الموت ~~فى الاعتكار ~~قال أبو حنينه اذا كان الاحتكار و التلقى فى أرض لا يضر ~~بأملها قلا بأس به، و ان كان ذلك ms199 يضر بأهلها فهو ~~مكروه، قال محمد فى توادر ابن سماعه فى الرجل يشترى ~~طعام أهل المصر أو ما يجلب اليهم حتى يضر ذلك بأهل ~~المر و يقليه عليهم قاتى آجيره على البيع و اعزره و ~~اضربه ولا اسعر عليه، و أقول بع بما يبيع الناس و زياده ~~ما يتغابن (40) فيه ، و اما الجالب الى المصر فلا أجيره على ~~البع ~~و ذكر مشام عنه انه قال الحكرة آن يشترى ن ~~السوق فيحكره او من قرى ذلك المصر، فأسا اذا اشتراه من ~~ممر آخر و جاء به فلا باس، ~~و ذكر هشام عن اى حنيفه انه قال اذا جلب من ~~وستاق طعاما احتكره فليس يحكرة، اتما الحكرة آن يشترى من المصر، ~~قال آبو يوسف و آن جليه من تصف ميل فليس بحكره، ~~وان اشتراه من الرستاق واحتكره فى الرستاق فهو محتكر، ~~و ما اخذ من زرعه قليس بحكره، ~~(0 و) وقال مالك الحكرة فى كل شيء من الطعام والكتان (الورقه 0"و) PageV00P280 ~~============================================================ ~~و الزيت والصوف وجميع الاشياء وكل سا أضر بالسوق ، ويمنع من ~~محتكره كما يمتع الحب، فان لم يضر بالسوق فلا بأس، ~~قال ولا يمتع أهل الريف أن يشتروا من الفسطاط الطعام و ~~يحملونه اذا لم يضر بأهل الفسطاط، نان اضر بهم متعوا من ~~ذلك، واما الثورى قاته كره لس اليت(48) ، قال كانوا يكرهون ~~الاحتكار) ~~قال الثورى واذا لم يغير احتكاره السوق فلا بأس، كان ~~سعيد(الف) بن المسيب يحكر الزيت، ~~وقال الاوزاعى المحتكر هو الذى يشتريه من سوق المسلمين ثم ~~وقال الحسن بن حى لايكون الجالب محتكرا، و انما المحتكر ~~من يشترى من السوق يطلب الريح، ~~وقال الليث كقول سالك، وقال الشافعى لا يسعر على المحنكر ~~ولا يؤمر ببيع طعامه، ~~وقد روى كريب عن ابن عباس قال غلا السعر على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا سول الله سعرلنا، فقال انما ~~الغلاء والرحص بيد الله عز وجل و انى لأرجو أن ألقى الله تعالى ~~وليس أحد منكم يطلينى من ms200 مظلعة ولا حد ولامال ، ~~و روى آبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله، و روى ~~ال) السنطوطة سعد PageV00P281 ~~============================================================ ~~معر بن عبد الله بن نافع عن فصلة العدوى قال سمعت رسول الله ~~صل الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا الخاطئ فقلت لسعيد بن ~~المسيب قلم تحتكر؟، قال كان معمر يحتكر و هذا يدل على أن الذى ~~كان يفعله غير الذى روى فيه النهى ، لأنه لوكان هو لسقطت (الف) ~~عدالته و روايته، قدل أنه اح خاصا من الاحتكارو هو الذى يضر ~~بالناس ~~(الف) السطوطة : السقطت. PageV00P282 # ============================================================ ms201